﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.000
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.100 --> 00:00:45.100
بعده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل

3
00:00:45.100 --> 00:01:05.100
طالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن مقادير اه الديات سواء دية النفس او دية ما دون النفس من الاعضاء من منافع الاعضاء ومن الجروح وكان يعني ندرسا مفصلا باذن الله

4
00:01:05.100 --> 00:01:24.850
اليوم بقي عندي آآ مفهومان او بابان من ابواب الجنايات الا وهو باب العاقلة توضيح مفهوم العاقلة وكيف يتم توزيع الدية عليها وباب كفارة القتل مبادرة سريعة ثم مباشرة بعد ذلك نشرع باذن الله في كتاب الحدود

5
00:01:25.100 --> 00:01:42.250
طيب ماذا قال الشيخ المرئي رحمة الله تعالى عليه في هذين البابين؟ قال عليه رحمة الله باب العاقلة. ابتداء سيعرف من هي عاقلة الانسان فقال وهي ذكوره عصبة الجاني نسبا

6
00:01:42.950 --> 00:02:01.850
وولاء طبعا الاحباء الذين درسوا معنا الفرائض سيسهل عليهم فهم هذا المصطلح مصطلح العصبة مر معنا في الفرائض منهم العصب العصب بانفسهم طبعا يتكلم هنا عن العصبة بالنفس. يقول الشيخ ميري رحمة الله عليه كل من كان

7
00:02:01.850 --> 00:02:26.150
عصبة بالنفس سواء من جهة النسب او من جهة الولاء وكان ذكرا فهذا احبابي الكرام يصدق عليه انه من العاقلة. فعاقلة الانسان كل ذكر هو من العصبة بالنفس. كل ذكر هو من العصبة بالنفس

8
00:02:26.200 --> 00:02:42.800
سواء كان عصب بالنفس من جهة النسب او كان عصبة بالنفس من جهة الولاء في باب الفرائض كنا نتكلم عن توزيع العصب بالنفس اذا تذكرون الى خمسة اقسام آآ اولا البنوة ثم الابوة

9
00:02:42.800 --> 00:02:58.750
ثم الجدود مع الاخوة ثم ابناء الاخوة الاشقاء او لام ثم آآ الاعمام الاشقاء او لام وابناء الاعمام الاشقاء او ام هذا هذه الخمسة هي آآ العصبة بالنفس من جهة

10
00:02:59.050 --> 00:03:25.300
النسب ونزيد سادسا العصبة بالنفس من جهة الولاء فهكذا تصبح ستة اذا العصبة بالنفس من جهة النسب وهم ابناء الانسان واباؤه واجداده واخوانه الاشقاء او لاب او لام وابناء الاخوة الاشقاء او لام والاعمام الاشقاء او لام عفوا

11
00:03:25.300 --> 00:03:40.050
ابناء الاخوة الاشقاء او لاب خليني اصلح. ابناء الاخوة الاشقاء لاب والاعمام وابناء الاعمام الاشقاء او لاب ثم بعد ان ننهي العصب بالنفس من جهة النسب. نأتي الى العصبة بالنفس من جهة الولاء

12
00:03:40.400 --> 00:04:09.000
فالمعتق سيد المعتق هو العصبة بالنفس من جهة الولا السيد المعتق. ثم عصبته بالنفس السيد المعتق العصبة بالنفس للسيد المعتق هم اخر من يدخل معنا في قضية اه العاقلة اذا نعود فنقول مهم جدا تفهموا من هي عقيدة الانسان. لاننا عندما سنأتي لشبه العمد وللخطأ عرفنا ان الذي يتحمل الدية

13
00:04:09.000 --> 00:04:36.500
في شبه العمد وفي الخطأ من هم؟ عاقلة الانسان. ما معنى مفهوم عاقلة الانسان؟ هم كل ذكر كان عصبة بالنفس سواء من جهة النسب او من جهة الولاء طيب من يدخل في ذلك يا شيخ هم الذين ذكرتهم سريعا. ابناء الانسان واباؤه واجداده والاخوة اشقاؤه لاب او لام وابناء الاخوة الاشقاء او

14
00:04:36.500 --> 00:05:03.100
في اب والاعمام وابناء الاعمام الاشقاء او لاب. ثم بعد ذلك تأتي لي عصبة الولاء والولاء هو المراد به السيد المعتق ابتداء ثم عصبة السيد المعتق بالنفس. يعني آآ ابناؤه واباؤه آآ اجداده واخوانه وابناء اخوته الاشقاء لابعد ما مر معنا. فهؤلاء هم الذين يسمون عاقلة

15
00:05:03.100 --> 00:05:23.800
طبعا بشرط ان يكونوا ذكورا. فتقول لي يا شيخ يعني طب هل يمكن ان يكونوا اناثا؟ الان بالنسبة للعصبة بالنفس من جهة النسب لا يمكن ان يكونوا اناثا اصلا فالأبناء والآباء والأجداد والإخوة الذكور وابناء الإخوة والأعمام وابناء الأعمام هؤلاء كلهم ذكور

16
00:05:23.900 --> 00:05:44.600
لكن اين يمكن ان يأتي الاناث؟ يمكن ان يأتي الاناث في الولاء فالسيد المعتق قد يكون ذكرا وقد يكون انثى السيد المعتق قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. فاذا كان السيد المعتق انثى هذه ليست من العاقلة. لانه شرط العاقلة

17
00:05:44.650 --> 00:05:58.400
ان تكون من الذكور. فاذا كان السيد المعتق صاحب الولاء بالنفس اذا كان هو انثى وليس ذكرا فهذا لا يعتبر من العاقلة. لذلك هو احتاج ان يقيد من اجل هذه المسألة. مسألة السيد

18
00:05:58.400 --> 00:06:16.850
انه يمكن ان يكون ذكرا ويمكن ان يكون انثى. وهذه الصورة يعني تقريبا الوحيدة التي يكون فيها العصبة بالنفس انثى او يمكن ان يكون العصبة بالنفس انثى هي سورة السيد المعتق. وتعصيبه من جهة الولاء. طبعا انتبهوا وليس من جهة النسب. وهذا مر معنا في

19
00:06:16.850 --> 00:06:33.600
تاب العتق مرة معنا في كتاب الفرائض. اذا انا اطلت قليلا لكن مهم جدا نفهم هاي الفكرة. اذا وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء طيب الان احبابي الكرام اذا بتذكروا معنا تقسيم الجنايات. الجناية قد تكون جناية عمد

20
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
سواء كانت بالقتل او البتر للاطراف او الجروح. قد تكون الجناية شبه عمد سواء كانت هذه الجناية قتل او جرح او بتر اطراف قد تكون جناية خطأ سواء كانت بالقتل او الجرح. فالان في بالنسبة للجناية اذا كانت جناية قتل او جرح عمد اذا كانت عمد فهنا

21
00:06:53.650 --> 00:07:13.950
اعرفنا العاقلة ليس لها علاقة في تحمل شيء من الدية. لانه في العمد اولا اولياء المجني عليه اما ان يطالبوا بالقصاص فان عفوا عن القصاص ذهبوا الى الدية لهم ان يطالبوا بالدية. اذا طالبوا بالدية الذي سيدفع الدية هو الجاني وحده. ولا علاقة للعاقل

22
00:07:13.950 --> 00:07:33.950
بذلك لانه هو الذي ارتكب هذه المعصية وارتكب هذه الجريمة النكراء. واما اذا انتقلنا للجناية شبه العمد وجناية الخطأ نعم هنا في شبه الارض وفي الخطأ اصلا ما في قصاص لاولياء المجني عليه وانما اما ان يطالبوا بالدية واما ان يطالبوا بالعفو. واذا طالبوا بالدية

23
00:07:33.950 --> 00:07:57.750
الذي سيتحمل الدية ابتداء خلينا نقول هم عاقلة الجاني وليس الجاني والحنابلة رحمة الله عليهم يقولون الجاني لا يدفع شيئا تصوروا الذي سيدفع الدين هم العاقلة والجاني لا يدفع شيئا وهذا هو ظاهر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجاني ملزما بالكفارة وستأتي معنا ما هي الكفارة الجاني

24
00:07:57.750 --> 00:08:14.950
عليه ان يخلص نفسه من الكفارة. واما الدية فخلاص هذه تحملها العاقلة عنك والجاني لا يتحمل منها شيئا. لكن هل دائما عاقلة الجاني تحمل عنه دية شبه العمد والخطأ ولا في هناك احوال معينة

25
00:08:15.550 --> 00:08:28.800
العاقلة لا تتحمل فيها الدية هل هناك احوال معينة في شبه العمد وفي الخطأ؟ العاقلة لا تتحمل فيها الدية. انظروا ايش قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه. قال ولا تحملوا العاقلة

26
00:08:29.050 --> 00:08:51.400
عمدا هذي عرفناها ان العاقبة لا تتحمل جناية العمد. هذه واضحة ثم قال ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلثي ديتي ذكر مسلم ولا قيمة متلف فركزوا معي فيما بعد كلمة عمدا. قال ولا عبدا. اه. اذا عاقلة العبد

27
00:08:52.250 --> 00:09:08.700
لا تتحمل عنه جنايته سواء كانت جنايته شبه عمد او خطأ عاقلة العبد لا تتحمل عنه جنايته سواء كانت جناية شبه عمد او خطأ. لماذا؟ لانه مر معنا سابقا ان جناية العبد متعلقة برقبته

28
00:09:08.700 --> 00:09:27.050
ده جناية العبد مباشرة تتعلق برغبته فاما ان سيد العبد يفتديه واما ان سيد العبد يعني يسلم العبد للمجني عليهم يا اما الجناية هكذا في الفقه الاسلامي تتعلق برقبة العبد

29
00:09:27.150 --> 00:09:47.150
مباشرة في السيد اما ان يفتديك كما ذكرنا واما ان يسلم العبد للمجني عليهم وهم يستعبدونه. فاذا آآ العبد عقيلته ولا تتحمل جنايته. كذلك قال ولا اقرارا لكن هنا في كلمة ناقصة مهمة. اكتبوا ولا اقرارا لم تصدقه العاقلة في

30
00:09:47.150 --> 00:10:06.050
ما معنى هذا الكلام معناه لو ثبتت جريمة القتل او ما دون القتل؟ نقول لو ثبت الجناية لو ثبتت الجناية ليس بالشهود بل باقرار الجاني. اذا ثبتت الجناية عند القضاء الشرعي

31
00:10:06.150 --> 00:10:21.750
باقرار الجاني على نفسه. قال يا قاضي ترى انا جنيت. سواء بقتل او جرح او بتر شبه عمد او خطأ طبعا احنا بنتكلم هون. اذا ثبت ثبتت الجناية باقرار الجاني على نفسه امام القضاء

32
00:10:22.100 --> 00:10:41.000
هنا ننظر هل العاقلة عاقلة هذا الجاني صدقته فعلا انه هو صاحب الجريمة او الجناية او لم تصدق. يقولون اذا عاقلة الجاني في شبه العمد او الخطأ لم تصدق الجاني الذي اقر

33
00:10:41.100 --> 00:10:55.250
فسلجاني اقر بلسانه عاقبة ما صدقته قالت له لا انت مش صادق لست انت الجاني لست انت من قتل لست انت من اعتدى على طرف فلان. الست انت من جرح. اذا عاقلت

34
00:10:55.500 --> 00:11:12.850
الجاني لم تصدقه في اقراره وانكرته هنا لا تتحمل العاقلة شيئا من دية شبه العمد والخطأ. بل سيتحملها الجاني. ليه؟ لانه الجاني اقر على نفسه والعاقلة لم تصدقه في اقراره

35
00:11:12.900 --> 00:11:32.500
فلا نحمل العاقل تبعات اقرار هي لا تعترف به. اه اذا لا بد ان عاقرة الجاني تصدق الجاني في اقراره لابد ان تصدق الجاني في اقراره اذا اقر. اما اذا ثبتت الجناية اصلا ليس باقرار الجاني بل بشهادة الشهود بالبينة الشرعية

36
00:11:32.500 --> 00:11:53.250
لأ هنا لا علاقة اه بتصديق العاقل او تكذيبهم اذا ثبتت الجناية بالشهود بالبينة هنا خلاص العاقلة ستتحمل شبه العمد والخطأ. اذا ثبتت الجناية بالاقرار لانه الجناية احبابي او كما سيأتي معنا في القضاء. الحقوق اما ان تثبت بالبينات او باقرار

37
00:11:53.400 --> 00:12:13.400
آآ الجاني او المدعى عليه خلينا نقول. فاذا الجاني اقر هنا نطالب العاقلة هل تصدقينه ولا لا تصدقيه؟ ان صدقته عليك تتحملي الدية. ما يتحملها الجاني. اذا ثبتت الجناية بالبينة اصلا هنا لا يلتفت الى تصديق العاقلة او عدم تصديقها فعليها ان تتحمل الدية على كل الاحوال

38
00:12:13.400 --> 00:12:31.100
لذلك قال ولا اقرار اكتبوا لم تصدقه العاقلة فيه. ثم قالوا ولا ما دون ثلث نية ذكر مسلم الان اي جناية على طرف من الاطراف او على منفعة من المنافع او بجرح من الجروح كان موجبها في الدية

39
00:12:31.150 --> 00:12:49.750
اقل من ثلث دية الذكر المسلم الان دية الذكر المسلم انا قلت لكم في المحاضرة السابقة هي الاصل هي المعيار الاساس. وهي اما مائة بعير او اه مئتان بقرة او الفا اه شا او الف مثقال من الذهب او اتناشر الف درهم فضة. قلنا

40
00:12:49.850 --> 00:13:13.750
الان ومرة معنا بعد ذلك ما هي الديات في الاعضاء؟ ما هي ديات اه المنافع؟ ما هي ديات الجروح والشذاج؟ واطلنا الكلام في المقال الان ارجعوا للمحاضرة السابقة اي دية في عضو من الاعضاء او في منفعة من المنافع او في جرح من الجروح. كان موجبها كانت الدية يعني مقدارها اقل

41
00:13:13.750 --> 00:13:38.050
من ثلث دية الذكر المسلم اقل يعني بتحط المئة بعير فرضا امامك وبتشوف الجناية اللي عندك هل هذه الجناية اقل من ثلث ها اقل من ثلث بعير اذا كانت اقل من ثلث المئة بعير معناتها لا تتحملها العاقلة. ولو كانت شبه عمد او خطأ. اذا اي جناية شبه عمد او خطأ

42
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
لكن موجبها الدية فيها اقل من ثلث دية الذكر المسلم لا تتحملها العاقلة لانه يعتبر مبلغ محدود قطيع الجاني بنفسه ان يتحمله. يعتبر مبلغ يعني معقول يمكن يتحمله الجاني فلا داعي لان احمل العقيدة معه. قال ولا قيمة متلف

43
00:13:58.650 --> 00:14:19.900
اذا اتلف الجاني شيئا من الامور المالية مثلا هو اتلف انسانا واتلف معه مالا يعني ايه شخص بسيارته ضرب سيارة امامه فقتل الانسان الذي فيها واتلف السيارة. الان السيارة المتلفة

44
00:14:20.300 --> 00:14:40.300
قيمتها ستكون على الجاني ما الها العاقلة فيها. واما الشخص الذي مات نتيجة حادث التصادم بالخطأ. نعم هذا الذي ستتحمل عنايته العاقلة. فبدنا نفرق انه الجناية قد تذهب فيها ارواح وتذهب اموال. الاموال التي ذهبت يتحملها الجاني. العقل لا علاقة له

45
00:14:40.300 --> 00:14:59.500
واما الارواح التي ازهقت بشبه عمد او خطأ هي التي ستتحملها العاقلة. اذا لما نقول في شبه العمد او الخطأ الدية تكون على عاقلة الجاني تقول الا ما استثني. لذلك وضعت لكم هنا الا ما استثني لنستثني فيما اذا كان الجاني عبدا او كان الجاني

46
00:14:59.500 --> 00:15:18.500
هو الذي اقر على نفسه بالجناية ولم تصدقه العاقلة او كانت الجناية توجب ما دون ثلث دية الذكر المسلم او كانت الجناية صاحبها اتلاف باموال فاتلافات الاموال لا تضمنها العاقلة. ثم قال وتحمل الخطأ ها يعني ويقول وتحمله اي العاقلة

47
00:15:18.750 --> 00:15:35.100
لانه قال ولا تحمل العاقلة كذا وكذا وكذا ثم قال وتحمل اي العاقلة الخطأ اي جناية الخطأ وجناية شبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين. جميل. اه الان القاضي لما يحكم على العاقلة

48
00:15:35.300 --> 00:15:58.600
على عقيدة الجانب الدية لا يلزمهم ان يدفعوا الدية حالا لاولياء المجني عليهم او للمجني عليه اذا كان حيا. كلا بل في الشريعة الاسلامية الجناية ديتها جناية الخطأ وشبه العمد يقسمها او يقسطها خلينا نقول يقسطها القاضي على العاقلة الى ثلاث سنوات

49
00:15:59.250 --> 00:16:20.150
القاضي يقسطها على العاقلة الى ثلاث سنوات. لذلك قال وتحمل الخطأ وشبه العمل مؤجلا في ثلاث سنين. لا يلزمها ان تدفعها مباشرة  بل القاضي يقسطها عليهم يقول الى ثلاث سنين. فعند رأس الحول الاول يدفعون قزبا وفي رأس الحول الثاني قسما. وفي رأس الحول الثالث قسما ثالثا

50
00:16:20.150 --> 00:16:30.150
طبعا احبابي نحن هنا نطرح المسائل باختصار يعني برؤوسها. ان شاء الله في المطولات في تفاصيل وفي تفاريع في بعض القضايا. لكن هنا انا اريدك الان ان تضبط اصل المسألة

51
00:16:30.150 --> 00:16:47.600
ان تفهم ان العاقلة حينما تتحمل الدية لا تتحملها فورية. ولتتحملها مقسطة الى ثلاث سنين. ما بعد ذلك من التفاصيل من الاستثناءات هذا ان شاء الله في مستوى اخر ان كان في العمر بقية. طيب لما نقول انه تحمل الخطأ واشي في العبد مؤجل في ثلاث سنين

52
00:16:47.700 --> 00:17:04.900
متى يبدأ الحول؟ فذكر وابتداء حول القتل من الزهوق اي زهوق الروح. وبالنسبة للجرح من البرء اذا كانت الجناية جناية قتل شبه عمد او خطأ طبعا هذا الذي نتكلم عنه. اذا كانت الجناية

53
00:17:05.500 --> 00:17:27.350
جناية قتل شبه عمد او قتل خطأ الان من لحظة زهوق الروح يبدأ عدي الثلاث سنوات بالنسبة للعاقلة من لحظة خروج الروح. لذلك قال من الزهوق بمجرد ان تزهق النفس في شبه العمد او الخطأ من هذه اللحظة نبدأ نحسب ثلاث

54
00:17:27.350 --> 00:17:43.400
ها مثلا واحد واحد زهقت روحه ننتظر لواحد واحد من السنة القادمة. فبكون هذا اول حول فتدفع العاقلة قسط من الدية. ثم منكمل الى واحد واحد من السنة التي تليها

55
00:17:43.450 --> 00:18:00.750
وتدفع العاقلة القسم الثاني من الدية. ثم ننتظر للسنة الثالثة فتدفع العاقلة القسم الثالث اذا اذا كانت الجناية جناية قتل بداية عد الحول يكون من لحظة زهوق الروح. واما اذا كانت الجناية ليست جناية قتل بل جناية اطراف

56
00:18:00.750 --> 00:18:17.300
او جروح فهنا من لحظة البرء من اللحظة التي يبرأ فيها الجرح ويبرأ فيها الطرف الطرف المقطوع حينئذ نبدأ نعد الحول لماذا؟ حتى نحتاط احبابي الكرام ما يحدث في راية التي تكلمنا عنها

57
00:18:17.300 --> 00:18:33.150
في المحاضرة السابقة لانه اذا الجرح لسا لم يبرأ ممكن الضرر يتعدى ويتلف كامل العضو او تتلف معه يعني نصف جسم الانسان قعده فحتى نضمن انه ما حدا سرايا ننتظر للجرح او الطرف حتى يبرأ ويجف

58
00:18:33.300 --> 00:18:50.450
من لحظة الجفاف نبدأ نعد الحول على العاقلة. من لحظة جفافها. فمثلا شخص قلع عينين لشخص شبه عمد او خطأ هيك احنا بنتكلم العمد هذا خلص عرفنا هذا كله بتحمله الجاني

59
00:18:50.700 --> 00:19:11.300
اما لهنا نتكلم عن شخص قلع عينيه شخص شبه عمد او خطأ هنا اه ننتظر حتى تجف او يجف مكان العينين وتبرأ نتأكد انه ما صار سرايا للدماغ او لمكان اخر لما تبرأ نبدأ نعد الحول لدية العاقلة على الطريقة

60
00:19:11.300 --> 00:19:30.100
بينتها لكم جيد. طيب. ثم قال ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث سؤال مهم هو القاضي كيف يوزع الدية على العاقلة. ما احنا قلنا العاقلة هي عصبة بالنفس من جهة النسب وعصبة بالنفس من جهة الولاء

61
00:19:30.250 --> 00:19:45.650
اه هل يجب على القاضي ان يوزعها بالسوية على الجميع؟ كلا يقولون القاضي يبدأ كما ذكر الشيخ مرعي بالاقرب فالاقرب من العصبة فاولا يبدأ بالعصبة من جهة النسب اكيد انه العصبة من جهة

62
00:19:45.650 --> 00:20:05.450
قلت له الوراء هذولي اخر شي فيبدأ بالعصبة من جهة النسب الان العصبة من جهة النسب يبدأ بالاقرب فالاقربهم يبدأ اه الاباء والابناء كما ذكروا. فيبدأوا بابائه وابنائه اباء الجاني وابناء الجاني. فيبدأ يوزع عليهم القاضي الدية

63
00:20:05.900 --> 00:20:26.800
الان القارئ طيب لما يوزع الدية على ابناء الجاني واباءه. هل يجب ان يوزعها بالسوية؟ ولا يحمل كل شخص ما يطيق؟ والله هذا الإبن موظف في شركة كبرى راتبه الشهري عشر تالاف. في المقابل ذاك مسكين راتبه الشهري مية وخمسين دينار. قالوا بالتأكيد

64
00:20:27.200 --> 00:20:40.550
القاضي لا يحمل هذا الابن كما يحمل ذاك فقالوا القاضي له ان يجتهد هذه موطن اجتهاد لان الشريعة لم تحدد مبلغا معينا في توزيع الدية على العاقلة ولم ايضا تأمر بالتسوية

65
00:20:40.550 --> 00:20:56.800
بل تركت الامر الى اجتهاد القاضي. فالقاضي يجتهد. اذا يبدأ بالاقرب فالاقرب بالابناء والاباء يوزع عليهم بقدر ما يتحمله كل شخص منهم فيطلب كشف حساب مثلا او كشف راتب الاب وكشف راتب الابناء ويبدأ ينظر في رواتبهم فيعرف

66
00:20:56.800 --> 00:21:13.350
وهذا مثلا يستطيع يتحمل خمسة الاف وهذا الابن الاخر يستطيع يتحمل الفين وذاك بيتحمل ثلاثة وابوه مثلا قادر يتحمل ثلاث تالاف هكذا يبدأ يوزعها باجتهاده ويتحرى تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب وزع على الاباء والابناء

67
00:21:13.650 --> 00:21:31.150
ممتاز لكن ما خلصت يعني هو اعطى مثلا الابناء عليهم خمسة الاف والاب مثلا عليه ثلاث تالاف ثمان تالاف بس لسا ما خلصت. ها يبدأ ينتقل للاخوة ويوزع على الاخوة الاشقاء ولاب ولا آآ الاخوة الاشقاء. آآ ولاب

68
00:21:31.900 --> 00:21:53.000
طبعا احبابي الكرام اريد ان انبه على قضية اريد ان انبه على قضية وهي ان الاخوة لام ليسوا من العصبات. هذه ربما سهوت قلت قبل قليل انهم من العصبات الاخوة لام ليسوا من العصبات. الاخوة من الام اصحاب فروض. فلا يدخلون معنا هنا. هذه انتبهوا هذه تعديل

69
00:21:53.500 --> 00:22:15.400
الاخوة لام ليسوا من اصحاب العصبات وانما هم من اصحاب الفروض فلا يدخلون معنا. هذا سبق لسان كما قالوا سهو انتبهوا على هذه القضية ارجو ان تعدلوها لما نقول العصبة العصبة بالنفس لما نأتي للاخوة اخوة اشقاء او لاب. اما الاخوة لام هؤلاء ليسوا عصبة. هؤلاء من

70
00:22:15.400 --> 00:22:27.450
اصحاب الفروض كما درسنا في علم الفرائض. المهم فاعود فاقرر اذا بعد ان ينتهي من توزيع ما يمكن توزيعه على الاباء والابناء. الان شوفوا اذا تم ازيع على الاباء والابناء

71
00:22:27.600 --> 00:22:41.100
وشاف القاضي انه خلص الدية استكملت عليهم ما في داعي ينتقل للاخوة ولابناء الاخوة وللاعمام وابناء الاعمام. لكن لا اذا الدية لسه ما استوعبت الاباء والابناء ينتقل للاخوة الاشقاء ولاب

72
00:22:41.150 --> 00:22:57.950
يوزع عليهم بحسب طاقتهم ما كفى بنتقل لابناء الاخوة. ما كفى بنتقل للاعمام وابناء الاعمام. طب ما كفى هيك بنكون خلصنا العصب بالنسب. بننتقل اه العصبة بالولاء السيد المعتق بده يتحمل جزء من المسؤولية

73
00:22:58.050 --> 00:23:19.000
طيب ما كفى ننتقل الى عصبة السيد المعتق بالنفس وهكذا. جميل احبابي الكرام؟ اذا القضية فيها نوع من الاجتهاد وليست يعني كحد السيف ان القاضي يا نياط يعطيك ويحمل كل شخص مبلغ محدد لا يزيد عليه ولا ينقص بل امر يحتاج الى اجتهاد. ثم قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين

74
00:23:19.000 --> 00:23:46.700
يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. هذه مسألة مهمة. يعني هل العاقلة التي تتحمل الدية يجب ان يكونوا جميعا وارثين من الجاني ام العاقلة التي تحمل الدية هي عصبة الجاني. عموما سواء كانوا وارثين فعليا لو مات هذا الجاني

75
00:23:46.700 --> 00:24:02.250
او كانوا غير وارثين بسبب وجود حجب في الحقيقة الامر عام عندما نقول العصبة تتحمل دية الجاني في شبه العمد والخطأ هذا يشمل العصبة سواء كان وارثا فعلا منه لعدم وجود

76
00:24:02.250 --> 00:24:17.850
من يحجبه من الميراث او كان غير وارث بسبب وجود من يحجب فالقضية ليست متوقفة على كونه يرث فعليا. بخلاف باب النفقات التي تذكر في باب النفقات. احبابي الكرام في باب اه النفقات في الكتاب

77
00:24:17.850 --> 00:24:37.850
بالنكاح كنا نقول الانسان لا ينفق على شخص او لا يلزمه ان ينفق على شخص من اقاربه. طبعا بالنسبة للحواشي. ليس الاصول والفروع. نتكلم عن الحواجز ماشي. قلنا ان الشخص لا يلزمه ان يصرف على اخيه او على عمه او على اي شخص من حواشيه الا اذا كان سيرث منه لو مات. فان كان لا يرث

78
00:24:37.850 --> 00:24:56.400
لوجود حجب فلا يلزمه ان ينفق عليه. صح؟ هنا الامر مختلف. في باب العاقلة العاقلة تتحمل الدية ويتحملها هؤلاء الذكور العصبة سواء كانوا وارثين فعليا او كانوا غير وارثين لوجود من يحجبهم. فلذلك

79
00:24:56.400 --> 00:25:22.900
مثلا الجاني  الجاني احبابي عنده اب وابن واخوة قلنا القاضي يوزع مثلا جزء من الدية على ابناء الجاني. وجزء على ابيه. ثم يوزع جزء ايضا على اخيه اذا رأى المصلحة تقتضي ذلك

80
00:25:22.950 --> 00:25:35.400
طيب الاخ هنا في الحقيقة هو ليس وارثا من الجاني لوجود الابناء ووجود الاباء زي ما تعلمنا في الفرائض. ومع ذلك القاضي اذا رأى ان يحمله جزءا من الدية يتحمل

81
00:25:35.500 --> 00:26:01.600
القضية لا تتعلق ان يكون وارثا او غير وارث. القضية انه من العصبة. جيد ثم قال ولا عقل على فقير وصبي مجنون وامرأة ولو معتقة الان احبابي اذا كان احد العصبة اذا كان احد العصبة بالنفس سواء كانوا من جهة النسب او الولاء. اذا كان احد العصبة فقير

82
00:26:01.700 --> 00:26:14.500
القاضي لا يحمله شيئا من الدية اذا كان صبي لم يبلغ لا يتحمل شيء من الدية. اذا كان مجنون لا يتحمل شيء من الدية. واذا كان امرأة وهذا كما قلنا يعني

83
00:26:14.500 --> 00:26:30.400
تصوروا في المرأة المعتقة صاحبة الولاء. اذا كان صاحب العصبة امرأة وهذا كما قلنا يتكلمون عنه في حال كون السيد المعتق امرأة وليس ذكرا. امرأة ايضا لا تتحمل شيئا من الدية لان العاقل

84
00:26:30.400 --> 00:26:53.850
لهم الذكور كما بدأنا التعريف اليوم. ثم قال ومن لا عاقلة له. طب شخص ما عندوش عاقلة. كل عصبة الذكور بالنفس سواء من جهة النسب او الولاء غير موجودين او له عاقلة لكنها عجزت عن دفع الدية. كلهم فقراء مستويين. ما الحل؟ قال فلا دية عليه. هل من قول يا الله

85
00:26:53.850 --> 00:27:12.100
ستتحمل انت الدية في هذه الحالة لا. قال لا دية عليه. وتكون الدية في بيت مال المسلمين. يذهب اولياء المجني عليهم الى بيت مال المسلمين يطالبون بالدية اذا وتكون في بيت مال المسلمين اذا كدية من مات في زحمة

86
00:27:12.200 --> 00:27:33.950
بجمعة وطواف اي كما انه هذه مسألة هيك استطرادية. قال كما ان الانسان الذي يموت اه في زحمة الناس. سواء مثلا يوم الجمعة في بعض الاماكن المكتظة او في طواف حوالين الكعبة مات شخص بسبب الزحام او اه كثير مثلا ما يحدث في المشاعر في منى عند رمي الجمرات او عند

87
00:27:33.950 --> 00:27:54.450
دفع لمزدلفة كم مرة حدث تزاحم ومات اناس؟ اذا هؤلاء الناس الذين ماتوا بسبب الزحمة من الذي سيتحمل ديتهم؟ بيت مال المسلمين بيت مات المسلمين وليس شخصا معينا. طيب فان تعذر الاخذ منه يعني اذا ما في بيت مال المسلمين زي ما هو الحال في واقعنا المعاصر قال سقطت

88
00:27:55.050 --> 00:28:10.800
تصوروا سقطت الدية خلاص لانه احنا حاولنا حاولنا قدر الامكان ان نعطي المجني عليهم هم او اولياؤهم لكن تعذر الامر. لا هذا الرجل عنده عاقلة. ولا في بيت مال المسلمين

89
00:28:10.900 --> 00:28:27.950
من اين سنأتي بالتالي؟ اذا قالوا تسقط الدية وينتهي الامر وهذا يعني قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هيك بنكون انتهينا من موضوع العاقلة اذهب الان احبابي الكرام الى موضوع اخر الا وهو موضوع

90
00:28:28.000 --> 00:28:47.350
كفارة القتل الان احبابي الكرام اذا كان الجاني قتل شخصا عمدا ففي جناية العمد ها اذا كان الجاني قتل شخصا عمدا ففي جناية العمد الجاني لا كفارة عليه. وهذا قد تستغربون منه

91
00:28:47.550 --> 00:29:10.650
اذا كانت الجناية قتل عمد فالقاتل عمدا لا كفارة عليه الله سبحانه وتعالى احبابي يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى عظم جريمة القتل العمد

92
00:29:10.650 --> 00:29:26.200
ولعن فاعلها وغضب عليه بل حكم بعض المتقدمين يعني كابن عباس ما نقل عنه في تفسير هذه الاية ان قتل العمد لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وروي عنه ان من يقتل

93
00:29:26.200 --> 00:29:36.200
مؤمنا متعمدا ولو كان مؤمنا وخالد في نار جهنم. طبعا يعني جماهير اهل السنة والجماعة او استقر القول عند اهل السنة والجماعة ان القاتل عمد يعني اذا مات على الاسلام في

94
00:29:36.200 --> 00:29:56.200
هو ارتكب كبيرة من الكبائر والذين يرتكبون الكبائر الله سبحانه وتعالى في النهاية يخرجهم من النار يعني لا يخرجون فيها. اصحاب الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم غير خالدين في النار. خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. لكن عموما انا اردت ان ابين لك عظم جريمة القتل العمد. فلذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى

95
00:29:56.200 --> 00:30:22.900
كفارة في اه تكفيرها او جبر كسرها بخلاف القتل الخطأ وشبه العمد. فالقتل الخطأ وشبه العمد شرعت الكفارة لتجبر الخلل والنقص الذي وقع في الجاني لذلك انتم لاحظتم اية من يقتل المؤمن متعمدا جاءت في سورة النساء بعد الاية الاولى. الله عز وجل قال وما كان للمؤمنين ان يقتلوا مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح

96
00:30:22.900 --> 00:30:42.250
رقبة مؤمنة فجعل الله عز وجل هنا التكفير تحرير رقبة مؤمنة ثم في ختام الاية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فجعل الله عز وجل اه في جريمة شبه العمد في جريمة القتل شبه العمد او جريمة القتل الخطأ

97
00:30:42.550 --> 00:31:01.650
اه سواء كانت الجناية بشبه العمد قتل شبه عمد او قتل خطأ نعم هناك كفارة وهذه الكفارة تجبر ما وقع تجبر ما وقع من الجاني من تقصير او تفريط او عدم تدقيق او اهمال ادى الى وفاة شخص انه في شبه العمد هو لم

98
00:31:01.650 --> 00:31:21.650
القتل وان قصد العدوان وفي الخطأ هو لم يقصد لا العدوان ولا القتل. ومع ذلك قالوا جاءت الكفارة لتجبر اي خلل اي اهمال اه اي عدم مراعاة حدثت من قبل الجاني ادت الى ازهاق النفس. فنجبرها بالكفارة. هذا الخطأ اللي وقعت فيه او شبه العمد اللي

99
00:31:21.650 --> 00:31:41.650
وقعت في ما وقعت فيه من حلل كفارته تحرير رقبة مؤمنة فاذا لم يجد صيام شهرين متتابعين. ثم بعد ذلك مباشرة لما ذكر القتل في الاية التي تليها ما ذكر كفارة له قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا

100
00:31:41.650 --> 00:32:01.650
عظيما. فتوعده الله ولعنه وشدد عليه. فبالتالي قال العلماء والفقهاء وجماهير الفقهاء وقال في الشافعية في هذا لكن جماهير الفقهاء ان قاتل عمدا لا كفارة عليه وعليه ان يكثر التوبة والبكاء والتضرع الى الله والاعمال الصالحات والحج يعني

101
00:32:01.650 --> 00:32:14.250
قيمته ضخمة جدا جدا الله سبحانه وتعالى يستر علينا وعليكم من هذه الجرائم. لذلك قال لا كفارة في العمد اي في القتل العمد. وتجد فيما دونه في شبه العمد والخطأ

102
00:32:14.650 --> 00:32:34.650
طيب وتجب فيما دونه اه من الذي يدفع الكفارة؟ هل العاقل ايضا؟ كلا في شبه العمد والخطأ عرفنا الذي يدفع الكفارة هو الجاني. فاحنا قلنا تاني اديه على عاقلتك والكفارة عليك. هيك باختصار. اذا وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة

103
00:32:34.650 --> 00:32:57.950
اي لنفس يحرم عليه ان يقتلها وهذا واضح ان هنا انت انما تدفع الكفارة اذا قتلت نفسا يحرم عليك ان تقتلها اما اذا كانت النفس التي قتلتها يباح قتلها وفي هذه الحالة انت لست مؤاخذا خلينا نقول بقتل هذه النفس كما مر معنا في قتل الحرب وقتل الزاني المحصن وقتل

104
00:32:57.950 --> 00:33:09.850
آآ المرتد وان كان يعني في بعض الامور في افتيات على السلطان يكون تعزر عليه مثل قتل زاني المحصن ما بحق لك تفعل بدون سلطان. لكن في النهاية انت لم تقتل نفسا محترمة معصومة

105
00:33:09.850 --> 00:33:29.850
شرعا. فلو قتلت زانيا محصنا لو قتلت مرتدا كما سيأتي معنا في اخر الفصل فهذا لا كفارة فيه. لذلك هو خصه بقتل النفس المعصوم اذا وتجب فيما دونه اي في شفة العمد والخطأ في مال القاتل في مال القاتل لنفس معصومة محرمة ولو كانت هذه

106
00:33:29.850 --> 00:33:42.800
النفس التي اعتدي عليها وقتلت جنين. ومر معنا في المحاضرة السابقة ديت الجنين وانه بحسب حاله هل يحكم باسلامه ولا يحكم بكفره واذا كان رقيقا لكن عموما من اسقط جنينا

107
00:33:42.950 --> 00:34:01.700
اه فعليه ايضا الكفارة فعليه الكفارة اذا اسقطه شبه عمد او خطأ. طب ما هي الكفارة الكفارة احبابي الكرام هي عتق رقبة مؤمنة فاذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا اذا كان القاتل مسلما

108
00:34:02.050 --> 00:34:16.000
طب اذا كان مسلما عفوا هذا اذا كان القاتل مسلما حرا اكتبوا عندكم. اذا كان القاتل مسلما حرا فالكفارة مرتبة اما عتق رقبة فان لم يدر فصيام شهرين متتابعين. ولا يوجد هنا

109
00:34:16.100 --> 00:34:30.250
اه اطعام ستين مسكينا كما هو الحال في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان. بس يا عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد تصيام شرايين متتابعين. هذه الكفارة على المسلم الحر. طيب اذا كان القاتل عبدا

110
00:34:30.450 --> 00:34:50.400
قالوا العبد العبد المسلم لا العبد المسلم لا يكفر بماذا بعتق رقبة مؤمنة لانه هو عبد ما معه اصلا مال ولا يملك مالا وليس مؤهلا لان يعتق غيره. هو مش عاتق نفسه حتى يعتق غيره. فاذا كان الجاني عبدا مسلما ففي هذه الحالة

111
00:34:50.400 --> 00:35:08.900
احبابي الكرام نقول للعبد المسلم عليك ان تكفر بالصيام هذا حلك فقط الخيار الثاني. صيام شهرين متتابعين واذا كان الجاني كافرا وركزوا هنا ان كفارة القتل ليست مختصة بالاهل الاسلام

112
00:35:09.050 --> 00:35:26.350
فاذا كان هناك ذمي في الدولة المسلمة يعيش معنا وهذا ذمي ارتكب جناية قتل شبه عمد او خطأ ها اذا الجن اذا الجن. اذا الذمي يعيش معنا في الدولة المسلمة وارتكب جناية قتل شبه عمد او خطأ عليه

113
00:35:26.350 --> 00:35:38.800
كفارة فهذه الكفارة ليس من شرطها الاسلام بل حتى الذمي في الدولة المسلمة عليه ان يؤدي هذه الكفارة. طب كيف سيؤديها لا يوجد له الا حل واحد ترى هنا. العتق

114
00:35:38.850 --> 00:35:58.400
والا فصيام شهرين متتابعين لا يقبل منه لانه ذمة ليس بمسلم. والصيام انما يصح من اهل الاسلام. فلذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ قال ويكفر الرقيق يعني العبد بالصوم فقط ويكفر طبعا هنا بيتكلم عن العبد المسلم. ويكفر الكافر بماذا؟ بالعتق فقط

115
00:35:58.600 --> 00:36:14.900
وغيرهما وهو المسلم الحر فيكفر بعتق رقبة شرطها الايمان فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام هنا. يعني ما في خيار ثالث وهو خيار الاطعام لستين مسكين كما هو الحال في كفارة الظهار وفي

116
00:36:14.900 --> 00:36:34.900
فارت الجماع في نهار رمضان التي مرت معنا سابقا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. يعني اذا قتلت شخصين خطأ عليه كفارتين قتلت ثلاث اشخاص عليه ثلاث وهكذا ثم قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله. هذا كانه يعني تفصيل للقيد الذي ذكره في بداية الفصل

117
00:36:34.900 --> 00:36:50.450
اما قال وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة. اراد ان يبين هنا النفس غير المحرمة التي يجوز او يباح وخلينا نقول اتلوها عموما قالوا ولا كفارة على من قتل من يباح قتله

118
00:36:50.750 --> 00:37:10.750
كزان محصن فالزاني المحصن يباح قتله. فلو انا قتلت زاني محصن وسيأتي معنا ما معنى الاحصان وضوابطه. فاذا انا قتلت زاني محصن هنا ان لا كفارة علي لاني قتلت شخص يستحق القتل لكن يمكن للسلطان ان يعزرني لانني افتأيت عليه. الاصل انه هذا الامر

119
00:37:10.750 --> 00:37:28.100
يكون عند القاضي مش اي واحد في الدولة المسلمة يمسك واحد زاني محصن ويطبق عليه الحد والسلام عليكم ما هينفع كدا لابد يكون الامر عند القضاء. لكن لو شخص ما ذهب للقضاء ماسك زينة محصن وقتله هو قتل شخصا مهدور الدم. لانه الزائد المحصن هو حكمه الرجم. اليس كذلك

120
00:37:28.100 --> 00:37:38.100
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. زائد المحصر فيرجى فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. فاذا قتلت زانيا محصنا حتى وان كنت

121
00:37:38.100 --> 00:37:51.400
يعني خالفت امر السلطان انت قتلت نفس مباحة وليست محرمة فلا كفارة. كذلك لو قتلت مرتدا اذا قتلت شخص مرتد المرتد نفس الشيء مهدر الدم لكن زي ما قلنا الاصل انه هذا مش شغلتك

122
00:37:51.450 --> 00:38:06.300
في حاكم مسلم بده يطبق احكام الاستتابة بده يتأكد. بس اذا انت حضرتك يعني ما بدك توقف وبدأت تقتل الاشخاص المرتدين هنا لا كفارة عليك لان المرتد هو مهدر الدم. وان كنت ستعزر على

123
00:38:06.900 --> 00:38:26.900
تقدمك على السلطان. وكذلك لو قتلت حربيا وهذا واضح. الحربي هم الكفار المحاربون لنا الذين ليس بيننا وبينهم لا صلح ولا ذمة ولا الايمان. ففي هذه الحالة اذا قاتلت كافرا محاربا بالتأكيد لا كفارة عليه بل ان شاء الله مأجور. وباغ اذا قتلت شخص من اهل البغي. وسنعرف ان شاء الله من هم

124
00:38:26.900 --> 00:38:47.800
البغاة والبغاة يختلفون عن الخوارج لا البغاة هم الذين يخرجون على السلطان متأولين انهم اصحاب حق لكنهم في الحقيقة اصحاب باطل وفي هذه الحالة لهم خطوات يتعامل بها السلطان معهم. فلو ان السلطان مثلا امر الرعية او امر جنوده بان يقتلوا البغاة. فاتى جندي

125
00:38:47.800 --> 00:39:07.800
المسلم فقتل باغيا من البغاة على الحاكم. هل نقول والله تدفع له الدية لا او عليك كفارة لا كفارة عليه. لان هؤلاء البغاء آآ الشريعة بقتالهم حتى يعودوا الى امر الله. فاذا قاتلتهم ايها المسلم فقتلت منهم فهذا قتل مباح. الشريعة هي التي اعطتك الاذن

126
00:39:07.800 --> 00:39:21.600
في ممارسة هذا القتل وذلك حفاظا على حوزة هذا الدين. وكذلك قالوا وقصاص ايش يعني هو قصاص؟ يعني لو قتلت شخصا قصاصا. يعني لو كنت انا السياف الذي عند القاضي انا شغلتي سياف

127
00:39:21.650 --> 00:39:34.700
عند القاضي. القاضي بقول لي يا ابراهيم هذا شخص عليه قصاص اقتله. فمسكت السيف وقطعت رأسه. ثم جاءني القاضي بشخص اخر قال يا ابراهيم هذا عليه قصاص اقتل فانا وظيفتي سيئة فهل اذا قتلت شخصا

128
00:39:34.950 --> 00:39:52.400
قصاصا بامر القاضي علي ان اكفر والله انا اعتبر قتلت شخصا محرما كلا انا في النهاية وظيفتي سياف وانما قتلت قصاصا من هو في الاصل مهدر الدم. وثبت هذا عند القاضي. فقتلي لشخص قصاصا كوني

129
00:39:52.400 --> 00:40:12.400
ساطبق القصاص على الناس هذا لا يعني انني ساكفر عن كل نفس اقتلها والا اللي بده يشتغل سياف عند القاضي طول عمره رح يضله يكفخ لانه طول عمره اهو عم بقتل بناء على اوامر القاضي. فبالتالي اذا قتلت شخصا قصاصا انا قتلت شخص الشريعة اذنت لي ان اقتله. انا قتلت

130
00:40:12.400 --> 00:40:32.400
الشريعة اذنت لي ان اقتله وكان بتطبيق الحكم الشرعي. فبالتالي بالتأكيد هنا طبعا. لا كفارة عليه. وكذلك دفعا عن نفسه. لو ان شخص اعتاد علي وهو الصائل وسيأتي معنا ايضا في قطاع الطريق لو شخص صال عليك اراد ان يقتلك فانت دفعته بقدر الامكان لم يصلح حتى طعنته

131
00:40:32.400 --> 00:40:50.000
بالسكين فقتلته. هنا ايضا لا كفارة عليه لانه هذا القتل كان دفاعا عن نفسي. فهو مأذون لي فيه شرعا. اذا اه قد الزاني المحصن وقتل المرتد. هذولا الاثنين قتلهم لا يكون الا عند السلطان. صح

132
00:40:50.100 --> 00:41:07.800
لكن لو شخص قتلهم من دون يذهب الى السلطان لا كفارة عليه ولكن يعزره السلطان لانه تعدى على اجراءاته. اما الحربي والباغي والقصاص والدفاع عن النفس فهذه اصلا آآ نوع من انواع القتل المأذون فيه للانسان المسلم الطبيعي

133
00:41:07.900 --> 00:41:27.900
وجدتها حربيا تستطيع ان تقتله. وجدت باغيا تستطيع ان تمنع باغيه عن السلطان. طبعا اللهم بنقول مثلا حتى الحربي والباغي في امور اجرائية يعني الامر برضو يتعلق الامير المسلم واوامره بالتقدم بالتأخر البدء المعركة عدم بدء المعركة يجب انك تلتزم بهذه الاجراءات لكن

134
00:41:27.900 --> 00:41:47.900
عموما انا اردت ان ابين انه الامر في الحرب وفي الباغي وفي القصاص والدفاع عن النفس يعني اخف منه في قضية اه ان تقتل زوجا محصنا وحدك او ان اقتل مرتدا وحدك لانه هناك في نوع من التعدي على مقام السلطنة فهي بالنسبة لقتال الزاني المحصن والمرتد. اذا عموما عرفنا من الذي في قتلهم

135
00:41:47.900 --> 00:42:02.600
ومن الذي لا يوجد في قتلهم كفارة وهي النفوس المباحة غير المحرمة. هيك بنكون احبابي انتهينا من موضوع اه الجنايات. ننتقل ان شاء الله لموضوع مهم وشيق ايضا وهو موضوع الحدود. لان

136
00:42:02.600 --> 00:42:23.950
آآ خلينا نقول الاخطاء التي يرتكبها الانسان داخل المجتمع المسلم اما ان تكون جنايات واما ان تكون حدود تقريبا يعني خليني احصر لكم الامر. اما ان تكون جنايات واما ان تكون حدود. طبعا آآ سيأتي معنا نوع ثالث وهو ما يسمى التعزير

137
00:42:23.950 --> 00:42:47.950
وهي كل معصية لا يوجد فيها حد ولا قصاص هذه يكون فيها تعزير وبالتالي العقوبات لا يقولون في فقه العقوبات الشرعية يقول العقوبات اما قصاص واما حد واما تعزير. مش هيك بقولوا العقوبات الشرعية اما قصاص. وهذه في مسائل الجنايات مرة معنا

138
00:42:48.000 --> 00:43:04.200
واما حدود وهذه موضوعنا واما تعزير واما تعزير وسنعرف ان شاء الله ما هو التعزير يعني بعد قليل ان استطعنا اليوم نصل اليه. لكن دعوني لا نتكلم اذا عن حدود

139
00:43:04.600 --> 00:43:35.450
النوع الثاني من انواع العقوبات في النظام الاسلامي بسم الله   الحمد لله ما هو الحد احبابي الكرام الحد في اللغة هو المنع تقول وضعت له حدا منعته واما الحد بالمفهوم الفقهي عند سادة الحنابلة فيقولون الحد عقوبة مقدرة شرعا

140
00:43:36.300 --> 00:44:00.350
الحد عقوبة اكتبوا عندكم مقدرة شرعا في معصية حتى نمنع من تكرارها حتى نمنع من تكرارها او البعض يقول حتى نمنع من الوقوع في مثلها. الحد عقوبة ها لاحظوا انها عقوبة

141
00:44:00.600 --> 00:44:24.450
مقدرة شرعا. يعني حجم هذه العقوبة الشريعة حددته بالضبط لذلك سميت مقدرة شرعا اذا عقوبة الشريعة ضبطتها تماما كم مقدارها ما الهدف منها؟ هو المنع من الوقوع في مثلها او الزجر من تكرارها مرة اخرى لهذه المعصية. اذا عقوبة مقدرة في معصية

142
00:44:24.450 --> 00:44:43.050
لمنع الوقوع في مثلها او نقول للزجر من الوقوع فيها مرة اخرى. طيب ما هي آآ المعاصي خلينا نقول التي يوجد فيها عقوبة حدية. ما هي المعاصي؟ ما هي الجرائم التي يوجد فيها عقوبة حدية في الشريعة الاسلامية

143
00:44:43.050 --> 00:45:10.700
فهنا كتبتها لكم على الشاشة جميعا المعاصي التي فيها عقوبات حدية. اولا الزنا ثانيا القذف ثالثا السرقة. رابعا قطع الطريق خامسا السكر. هذه خمسة معروفة ويبقى عندنا سيذكر الشيخ مرعي قتال البغاة وقتل المرتد. هل قتال البغاء الذين يخرجون على السلطان بتأويل وقتل المرتدين؟ هل

144
00:45:10.700 --> 00:45:29.850
هو حد او ليس بحد هذا في الحقيقة محل خلاف. لماذا؟ لانهم اختلفوا هل قتال للبغاة وقتل المرتدين ينطبق عليه ضابط او تعريف الحد الذي ذكرناه الان ايش قلنا في تعريف الحد؟ قلنا الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية

145
00:45:29.950 --> 00:45:47.600
الهدف من هذه العقوبة منع الشخص من الوقوع في مثلها مرة اخرى او زجره وزجر امثاله من فعلها مرة اخرى بالنسبة لقتال البغاة وقتل المرتد يقولون الهدف من قتل المرتد وتطبيق الحد عليه. ليس هو

146
00:45:47.700 --> 00:46:14.500
زجر هذا المرتد من الوقوع مرة اخرى بل الهدف هو تخويفه حتى يعود الى دائرة الاسلام. وكذلك البغاة عندما نقاتلهم نحن لا نقاتلهم على هذه المعصية للمنع من الوقوع في مثلها مرة اخرى هم واقعين فيها لسا. نحن نقاتلهم حتى نعيدهم الى الطاعة. فبالتالي من رأى ان قتال البغاة وقتل المرتد لا

147
00:46:14.500 --> 00:46:31.800
تعتبر من الحدود نظرة الى الهدف من قتال البغاة وقتل المرتد. الهدف من قتال البغاء وليس المنع من التكرار مرة اخرى بل هو الهدف الاساسي اعادتهم الى طاعة السلطان وبالنسبة لقتل المرتد انما

148
00:46:31.950 --> 00:46:51.950
قرر لماذا؟ قالوا نحن قررنا عليه القتل لنخوفه ليعود الى الاسلام. فنقول اذا لم تعد اذا لم تعد الاسلام قتلت فيخاف فيعود الاسلام. تمام؟ والحفاظ ايضا على هيبة هذا الدين. لكن بالنسبة للعقوبة الجرائم الاخرى الزينة القذف السرقة طريق السكر؟ اي نعم

149
00:46:51.950 --> 00:47:11.950
هذه جرائم بعد ان تقع وتنتهي نطبق الحد. ها بدي اياكم تلاحظوا الفرق. بالنسبة للزنا والقذف والسرقة هذه جرائم بعد ان تقع وتنتهي نحن نأتي نطبق الحد فيكون الهدف من الحد فعلا هو الزجر والمنع من الوقوع في هذه الجريمة

150
00:47:11.950 --> 00:47:31.950
مرة اخرى. اما بالنسبة لقتال البغاة وقتل المرتد نحن نقتل المرتد ما دام في معصيته وليس بعد ان ينتهي من الجريمة. يعني ما دام مقيما على سنقتله ونخوفه بالقتل يعود الى الاسلام فان لم يرد نقتله لراحة المجتمع المسلم من هذا الفساد العريض. وكذلك موضوع قتال البغاة. نحن انما

151
00:47:31.950 --> 00:47:51.950
نقاتلهم في اثناء وقوعهم في معصية البغي. وليس بعد انتهائهم من المعصية كما هو الحال في اه الجرائم الاخرى. ففي الحقيقة في فرق دقيق بين قتال وقتل المرتد وبين باقي الجرائم الاخرى. هذه الجرائم انما تطبق فيها الحدود بعد انتهاء المعصية. واما هذه الجرائم فانما تطبق فيها الحدود

152
00:47:51.950 --> 00:48:11.200
اثناء وجود المعصية وبالتالي تم وقع الخلاف. هل قتال البغاء وقتل المرتد نوع من انواع الحدود او ليس بذلك؟ والامر في ذلك في الحقيقة سهل. يعني لا يجب ان يوسع النظر في اكثر من ذلك. لانه في النهاية احكامها منضبطة قتال البغاة وقتل المرتد سواء جعلتوا حد او ليس بحد سنعرف ما هي الاحكام المترتبة عليه

153
00:48:11.600 --> 00:48:26.800
اذا وضع الشيخ مرعي مقدمة قبل ان يدخل في جرائم الجرائم التي يترتب عليها حدود. وسيبدأ بجريمة الزنا لكن قبل ذلك وضع مقدمة عامة في موضوع الحدود فقال لا حد

154
00:48:26.900 --> 00:48:45.350
الا على من اجتمعت فيه ثلاث شروط قال لا حد الا على مكلف فالصغير والمجنون لا تقام عليهم الحدود لا حد الا على مكلف. اثنين ملتزم اي ملتزم باحكام الشريعة الاسلامية

155
00:48:45.500 --> 00:49:13.200
يعيش معنا في الدولة المسلمة وقرر الالتزام باحكامنا وهذا يشمل بالتالي المسلم والذمي ويخرج بهذا القيد الحربي والمستأمن. فالحربي والمستأمن لو ارتكبوا جرائم حدية اللي نقول جرائم حدية طبعا في شيء من التفاصيل لكن لو ارتكبوا جرائم حدية مثل موضوع الزنا. مثل موضوع السكر مثل موضوع اه

156
00:49:14.300 --> 00:49:39.450
مثل السب او الشتم خلينا نقول خلينا نقول حد القذف فامثال هؤلاء لا يطبق عليهم الحد الاسلامي. لماذا؟ لان الحرب والمستأمن احبابي الكرام هو لم يلتزم بحكم الدولة المسلمة بخلاف المسلم والذمي الذي رضي ان يعيش تحت طائلة الدولة المسلمة. المسلم والذمي اذا ارتكبوا جريمة من هذه الجرائم فانه سيطبق عليه

157
00:49:39.450 --> 00:50:01.700
يوم الحد لا موضوع حد المسكر هذا يعني دعوه حالة استثنائية لان اه اهل الذمة يؤذن لهم بان يشربوه فيما بينهم. لا طبعا يظهروه اذا شربوه فيما بينهم ولم يظهروه فهم شأنهم بشأنهم. فقضية المسكر هذا خلوه لكن بتكلم انا عموم الحدود في الجملة. في الجملة. دعوكم من الاستثناءات. في الجملة المسلم والذمي يعيشون

158
00:50:01.700 --> 00:50:22.200
في الدولة المسلمة يخضعون لقانونها بالتالي تطبق عليهم الحدود. الذي جعل الدولة المسلمة وفعل جريمة من الجرائم وهو يعني معصية من هذه المعاصي وهو آآ ليس ملتزما بحكمنا كمستأمن دخل الى بلادنا ثلاث ايام اربعة ايام تجارة وسيغادر او شخص

159
00:50:22.200 --> 00:50:37.450
تحاربي دخل الى بلادنا فعل بعض الامور وخرج من دون مثلا ان نصيده فلو ارتكب هؤلاء جرائم في الدولة المسلمة في الحقيقة لا تقام عليهم الحدود. لا تقام عليهم الحدود. لانهم غير ملتزمين ابتداء انهم ما اعطونا

160
00:50:37.450 --> 00:50:57.450
الالتزام باحكام الملة بخلاف الذمي في انه اعطى الالتزام بها. جيد. اذا لابد يكون الذي تطبق عليه الحدود مكلف ملتزم معنا باحكام الاسلام بان يكون مواطن باختصار يعيش في الدولة المسلمة. سواء كان مسلما او ذميا. ثالثا لابد ان يكون عالما بالتحريم. حتى نطبق

161
00:50:57.450 --> 00:51:17.450
حد على مرتكب معصية من هذه المعاصي لابد يكون هذا الشخص الذي ارتكب معصية عارف بانها محرمة. طب رح تسألني سؤال هو يا شيخ يعني اذا ما كانش عارف فاذا كان جاهلا بالتحريم جاهلا بتحريم الزنا جاهلا بتحريم القذف بتحريم السرقة بتحريم قطع الطريق بتحريم السكر. خلاص اذا لا يقام عليه الحد

162
00:51:17.450 --> 00:51:33.100
باختصار ما هو الجهل المعتبر وما هو الجهل غير المعتبر؟ الحنابل يقولون احبابي لما يقولون لابد ان يكون عالما بالتحريم مش معنى هذا ان كل شخص ادعى انه جاهل بتحريم الزنا وبتحريم القذف والسرقة وقطع الطريق

163
00:51:33.100 --> 00:51:47.750
القاضي بقول اه خلص بما انك انت تقول عن نفسك جاهل لن نطبق عليك الحد. لا هناك جهد معتبر وهناك جهل غير معتبر. فالجهل المعتبر يعني متى يكون الجهل عذرا في عدم تطبيق الحد؟ قالوا اذا كان الشخص

164
00:51:48.000 --> 00:52:08.000
قريب العهد بالاسلام يعني اسلم ما صارلوش يعني شهر شهرين. فهذا نعم يمكن ان يكون جاهلا تحريم القذف تحريم السكر تحريم الزنا ممكن او كان يعيش في بادية بعيدة عن بلاد الاسلام شخص مسلم بعيش في غابات الكونغو الديموقراطية

165
00:52:08.000 --> 00:52:22.000
او بعيش في غابات اه او في اه جبال الاسكا او ما شابه ذلك يعني في اماكن بعيدة ما فيها شيء من تعاليم الاسلام. فارتكب جريمة من هذه الجرائم ووصل امره الى القاضي

166
00:52:22.150 --> 00:52:42.150
فقال يا قاضي والله انا اعيش لا وادي ولا اعرف تحريم الزنا او تحريم القذف او تحريم شرب المسكر فكيف تطبق عليه؟ فعلا يكون معذورا ينظر بجهله باختصار هو شخص يعيش اما في بادية بعيدة عن ديار الاسلام يعني منطقة بعيدة عن ديارنا فلا تصل اليه الاحكام او انه قريب

167
00:52:42.150 --> 00:53:03.200
بالاسلام اسلم حديثا فهذا جهله معتبر واما من سوى ذلك فجهله غير معتبر. فاذا ادعى انه لا يعلم بالتحريم وهو يعيش في بلادنا ويأكل طعامنا ويشرب شرابنا ويرى المسلمين كيف يفعلون. ثم ادعى انه يجهل تحريم الزنا والقذف وما شابه ذلك فهنا لا يصدق بدعواه الجهل

168
00:53:03.350 --> 00:53:23.350
الكلام ليس على اطلاقه قوله عالم بالتحريم معناته كل شخص زعم انه لا يعلم التحريم لا يطبق عليه الحد. بل ينبغي ان تفصل فيمن يعذر بجهله ومن لا يعذر الذي يعذر بجهله كما يقود الحنابلة من كان جديد الاسلام او كان يعيش بعيدا عن ديار الاسلام. واما من كان يعيش في بلاد المسلمين يحيا معه

169
00:53:23.350 --> 00:53:42.300
ويأكل من طعامه ويشرب من شرابهم فهذا لا يقبل دعواه انه يعني جاهل بهذه الاحكام او جاهر بالتحريم. اذا لا يطبق الحد الا على من كان مكلف ملتزم باحكام الاسلام عالم بالتحريم. ثم قال

170
00:53:42.350 --> 00:54:07.100
وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد ان يبلغ الامام الان احبابي الكرام حدود الله سبحانه وتعالى متى بلغت الامام؟ هم حدود الله متى بلغت الامام؟ طبعا هنا بتكلم هو عن الحدود الخالصة لله سبحانه لانه في الحقيقة سنكتشف ان شاء الله اثناء الدراسة انه بعض الامور الحدية

171
00:54:07.750 --> 00:54:30.350
خاصة حد القذف اذا صاحبوا الحق عفا له الحق ان يعفو حتى ولو ثبت الامر عند السلطان اذا صاحب الحق عفا له الحق ان يعفو لكن في ماسي وحد القذف وهي الحدود التي حق الله فيها خالص. ان الحدود كما سيأتي معنا هناك حدود اه

172
00:54:30.700 --> 00:54:49.200
حق لله خالصة زي حد الزنا وحد السكر وحد قطاع الطريق وهناك حدود يعني فيها حق لله وحق للعبد وحق الله مثلا اغلب. مثل حد السرقة. لكن لوجود حق للعبد سنعرف كيف سيراعى هذا في تطبيق

173
00:54:49.200 --> 00:55:02.150
حد واما بالنسبة للقذف ففيه حق لله وحق للعبد لكن حق العبد غالب. فالحقوق التي فيها يعني حق العبد فيها هو الغالب وهو الاساس اذا فاسقط العبد حقه فهو حر

174
00:55:02.550 --> 00:55:23.100
واما الحدود التي هي خالصة لله او حق الله فيها اغلب فهنا اذا وصل هذا النوع من الحدود الى السلطان الى الامام المسلمين يعني وبلغه الامر وثبت عنده يحرم لاي شخص من افراد الشعب ان يشفع لصاحب الجناية

175
00:55:23.250 --> 00:55:40.550
حتى يعفى عنه يحرم ويحرم على السلطان قبول الشفاعة فيحرم شيئان يحرم لاي مواطن ان يشفع للجاني ويقول يا حاكم خلص امسحها في وجهي ولا ما بنفعها اذا وصل الامر السلطان انتهى

176
00:55:40.900 --> 00:55:56.800
يحرم الشفاعة ويحرم على سلطانه قبولها. لكن هذا كما قلت لكم في الحدود الخالصة لله او التي يغلب فيها حق الله مثل حد السرقة. بخلاف حد القذف او الذي يغلو فيه حق العبد فيمكن للعبد ان يعفو او يسقط حقه ثم قال

177
00:56:01.100 --> 00:56:19.250
وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية يعني اذا كان السلطان او نائب السلطان اللي هو المسؤول عن اقامة الحدود وتنفيذها. لو كان مشاركا للعاصي في جريمته

178
00:56:19.550 --> 00:56:41.750
عليه ان يقيم الحد. يعني سلطان يشرب خمرا مع مثلا حاشيته او مع احد المواطنين السلطان ملزم بان يقيم الحد على هذا المواطن الذي يشرب الخمر مع ولو كان السلطان شريكه في الشرب

179
00:56:41.800 --> 00:56:54.350
يعني السلطان بيشرب خمر وفيه امامه مواطن هو واياه بيشربوا الخمر مع بعض. يجب على السلطان ان يقيم الحد على هذا المواطن الذي يشرب الخمر وان كان السلطان يشاركه في شرب الخمر

180
00:56:54.500 --> 00:57:14.500
او في جريمة من هذه الجرائم. فليس لكون السلطان عفوا واقع في الجرائم في الزنا او في القذف او في السرقة. وما اكثر الواقعين في السرقة او المسكر ليس معناه انه واقع في جريمة معناته انه لا يطبق حد هذه الجريمة على الاخرين. لأ حتى لو انت ايها السلطان او نائب السلطان. واقع في هذه الجرائم او مشارك

181
00:57:14.500 --> 00:57:34.200
او مساهم فيها انت مأمور شرعا بان تنزل هذه الجرائم او هذه الحدود بمرتكبي هذه الجرائم. لذلك قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية لمن يقام عليه. هذا المعنى. ولا يقيمه الا الامام او

182
00:57:34.200 --> 00:57:53.150
ونائبه هذه احفظوها. اذا كنت اقول لكم في الجنايات انه ما بصير انا كمواطن اطبق حد الزنا على المحصن ما بصير اطبق حد الردة هذا امر السلطان او ايش؟ نائبه. قالوا ولا يقيمه الحدود الا الامام او نائبه. قال والسيد على رقيقه

183
00:57:53.150 --> 00:58:12.900
هناك حالة استثنائية باقامة الحدود وهي مسألة ان السيد يجوز ان يقيم الحد على عبده بس اكتبوا قيد. في الحدود التي ها في الحدود التي تكون العقوبة فيها جلد الحدود التي تكون فيها العقوبة جلد على العبيد. طبعا هو في الحقيقة العبد

184
00:58:13.050 --> 00:58:35.900
اكثر الحدود يجلد فيها يعني في الزنا العبد لا يرجم كما سيأتي معنا. وفي باقي الحدود العبد جريمته جلدية. فالجريمات الجرائم الجلدية اللي فيها جلد نعم السيد يقيمها على رقيقه. ما في داعي يذهب للسلطان. لكن العقوبات التي ما فيها جلد بل فيها اما ازهاق نفس او فيها

185
00:58:35.900 --> 00:58:49.600
لا عضو فهذه تكون عند السلطات مثل قطع اليد في السرقة. فهذا يكون عند من؟ هذا يكون عند السلطان ولا يكون وليس السيد هو الذي يقوم بهذه المهمة وحده. وكذلك اذا كان مثلا عبد ارتد

186
00:58:49.950 --> 00:59:09.950
فالذي يستتيبه ويقيم حد القتل عليه بعد ذلك هو السلطان. فبالتالي قوله والسيد على رقيقه تقول هذا في العقوبات التي فيها جلد على العبد. وليس العقوبات التي فيها قطع او قتل. ثم قال وتحرم اقامته في المسجد. الحدود بغض النظر شو طبيعتها؟ تحرم اقامتها في المساجد صيانة لها عن اللغط

187
00:59:09.950 --> 00:59:28.200
والتلويث بالدماء ثم قال آآ واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. هذه فائدة موضوع الجلد لما يكون هناك جلد كما سيأتي معنا الزنا في بعض صوره الحد جلد والقذف الحد دائما بالجلد وآآ

188
00:59:28.400 --> 00:59:43.600
احد المسكر ايضا جلد والتعزير جلد. هذه العقوبات الاربع سيأتي معنا ان الزنا في احدى صوره العقوبة جلد القذف ستأتي معنا العقوبة جلد. السرقة لا قطع. برضه قطاع الطريق من الجلد. المسكر جلد. العقوبات اللي فيها جلد

189
00:59:43.800 --> 01:00:01.650
ما هو اشد جلد فيها؟ متى نطبق الحد يجري الاشد من غيره فقالوا واشده اشد الجلد يكون في جريمة الزنا فالذي سيطبق الحد عليه ان يجلد اشد الجلد في الزنا. ثم اخف منه قليلا

190
01:00:01.700 --> 01:00:20.900
الجلد في جريمة القذف. بتكون الجلدة اخف شوي ثم اخف منه بعد ذلك الشرب لان السكر اخف من جريمة القذف ثم اخف شيء يكون الجلد في التعازي لانه التعازير في المعاصي الاقل شناعة خلينا نقول فالضرب في التعزير كما سيأتي معنا يكون اخف

191
01:00:20.900 --> 01:00:36.400
ضرب ثم قال ويضرب الرجل الان بده يتكلم عن صفة ضرب الرجل وضرب المرأة بالنسبة للجلد. الكلام الان كله عن الجلد وانما خص الجلد لانه اغلب الحدود هي جلود. او الجلد عقوبات جلدية خلينا نقول

192
01:00:36.500 --> 01:00:54.450
اغلب الحدود انما هي عقوبات بالجلد كما سيأتي معنا. فاذا كانت عقوبات بالجلد فهو احتاج ان يفصل فيها. فيقول جلد الرجل قال ويوضع الرجل قائما الرجل بخلاف المرأة. المرأة تضرب وهي جالسة استر لها. واما الرجل يضرب وهو قائم

193
01:00:54.500 --> 01:01:17.350
بالصوت ويكون الصوت كما قال الحنابلة ليس جديدا وليس خلقا قديما انه اذا كان جديد بكون حامي كثير واذا كان خلقا بكون ضعيف. احنا بدنا الوسط جيد ويسن ان الجلد يوزع على مختلف الاعضاء ولا يركز على عضو واحد حتى لا يتلفه. جميل. ولما نجلس

194
01:01:17.350 --> 01:01:34.200
الرجل فاننا لا نجرده من ثيابه نجلده وثيابه عليه ولا نربطه الى عمود ولا سارية ولا شيء بل يضربه هكذا وهو واقف وقال ويجب وجوبا اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل ما بصير الجلاد

195
01:01:34.250 --> 01:01:54.250
يضرب او يجلد على وجهه ولا على رأس الجاني ولا على فرجه ولا على منطقة مقتل. لانه احنا بدنا نأدبه كما قلنا. هذا الهدف من الحدود التأديب حتى لا يعود وليس ان نقتله. هذا هو المراد. واما بالنسبة للمرأة قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها من اجل

196
01:01:54.250 --> 01:02:14.250
شخص يمسك يداها طيب وبحيث آآ يكون هذا اسطر عليه لان المرأة اول صوت تضربه ربما تقفز من مكانها فتتكشف ونحن تريد السترة لها. فالمرأة نعم تمسك يداها بقوة واحكام حتى يتم اقامة العقوبة الجلدية عليها. ثم قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء

197
01:02:14.250 --> 01:02:30.450
بعد ما نطبق الحد على اي شخص جاني لا يجوز ان يحبس انه خلص اخد نصيبه الذي قدره الله عليه. اذا حبسته انت زدت على ما قدره الله ويحرم ايداؤه بالكلام وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اه

198
01:02:30.750 --> 01:02:52.700
اوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم برجل يكثر شرب الخمر. فامر بضربه وجلده ثم بعد ان ذهب الرجل قال احد الصحابة يعني سبه سبه احد الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن سبه. قال ليش تسبه؟ فاني هو فانه يحب الله ورسوله. او فاني اعلمه انه يحب الله ورسوله. فنهاه النبي صلى الله عليه

199
01:02:52.700 --> 01:03:12.700
سلم عن سبه ولعنه. احد الصحابة سبه قال يعني سبه لكثرة ما يؤتى به شاربا للخمر. فقال لا تسبه فانه يحب الله ورسوله. فهؤلاء الذين يقعون في هذا الجرائم هي لحظة ضعف احبابي الكرام عموما. دعوكم من الفجار لكن كثير من الناس قد يزني قد يقذف قد يسرق قد يسكر. في لحظة ضعف فاذا وقع في

200
01:03:12.700 --> 01:03:25.000
الضعف نحن لا نعين الشيطان عليه ولا ننفره. بل يهمنا ان يتوب ان نعود الى الله سبحانه وتعالى لذلك حتى اقامة الحد عليه. هذا يكون بشروط وضوابط وقيود كثيرة كما سيأتي معنا

201
01:03:25.150 --> 01:03:40.550
ويعني ما يقام الحد عليه الا فعلا لما تكون الامور وصلت الى منتهاها والرجل متكشف عن نفسه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال والحج كفارة لذلك الذنب. والحد كفارة لذلك الذنب كما ثبت في الاحاديث النبوية

202
01:03:40.550 --> 01:03:55.200
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة انه من اتى جريمة من الجرائم الحدية فاقيم عليه الحد في الحياة الدنيا هذا يكفر عنه الحد يوم يلقى الله. واما من لم يقم عليه الحد في الدنيا وستر نفسه هذا الاصل انك تستر

203
01:03:55.200 --> 01:04:06.650
فهذا عليه ان يتوب بينه وبين الله وهو تحت المشيئة الالهية. ان شاء الله تاب عليه وان شاء عذبه بقدر معصيته ثم بعد ذلك يخرجه. ثم قال ومن اتى حدا

204
01:04:06.850 --> 01:04:26.850
ستر نفسه هذه هي الفكرة. يعني اذا شخص وقع في جريمة من هذه الجرائم بنقول له روح اكشف نفسك واعترف لا بالعكس من اتى حدا ستر نفسه استحبابا وليس وجوبا. اكتبوا ستر نفسه استحبابا. وليس وجوبا. ولم يسن له ان يقر به عند الحاكم. ليس من السنة ان

205
01:04:26.850 --> 01:04:43.600
ان يذهب فيقره بجريمته عند الحاكم. ثم ختم بمسألة مهمة في الحقيقة لكن فيها تفاصيل وسأفصلها معكم. حبة حبة كما يقولون وهي مسألة ان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا

206
01:04:45.500 --> 01:05:17.950
الان نقول مسألة اذا اجتمعت  عقوبات هيك بدي اقول مسألة اذا اجتمعت عقوبات حق لله او حق للعبد هون الامور راح تشبك موضوع الجناية القصاص مع الجنايات الحدية او العقوبات الحدية. راح ندخل موضوع القصاص في موضوع الحدود

207
01:05:18.050 --> 01:05:31.850
اذا ما هي المسألة اذا اجتمعت عقوبات على شخص واحد فيها حقوق لله كالعقوبات الحدية وفيها حقوق للعبيد مثل الان القصاص احبابي الكرام هل هو حق لله ولا حق للعبد المجني عليه

208
01:05:31.850 --> 01:05:47.450
القصاص حق للعبد المجني عليه. سواء كان قصاص في كامل البدن اذا كانت الجريمة قتل او قصاص في بتر طرف من الاطراف او جرح من تروح. فالقصاص سواء على النفس او ما دون النفس هو حق للعبد

209
01:05:47.500 --> 01:06:04.600
والقذف حد القذف ايضا هذا حق للعبد وان كان فيه شائبة حق لله واما سائر العقوبات الحدية كما ذكرت لكم فهي حقوق لله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة خلونا نرتبها على الطريق الذي مشى فيها وذكر

210
01:06:04.600 --> 01:06:33.050
ماسورة واحدة وانا ساذكر باقي الصور ان شاء الله قدر المستطاع الحالة الاولى اذا اجتمعت الشيخ مرعي حدود الله اللي هي عقوبات حق لله عقوبات التي هي حقوق الله انما تكون في باب الحدود وليس في باب الجنايات. اذا اجتمعت حدود الله

211
01:06:33.750 --> 01:06:58.900
يعني عقوبات حق لله فهذا نقول له صورتان ان تكون من جنس واحد يعني ما معنى اذا اجتمعتوا تركزوا؟ اجتمعت في شخص واحد. يعني شخص استحق اكثر من عقوبة شخص استحقه اكثر من عقوبة. هل تتداخل العقوبات ونقيم عليه عقوبة واحدة؟ ام لا؟ لا تتداخل ونقيم عليه اكثر

212
01:06:58.900 --> 01:07:18.900
من عقوبة بحسب عدد العقوبات. فهنا الحالة الاولى اذا اجتمعت في هذا الشخص اه حدود الله يعني عقوبات حق لله. فاما ان تكون من جنس واحد واما ان تكون من اكثر من جنس. ما معنى من جنس واحد؟ قالوا بان زنا مرارا

213
01:07:19.100 --> 01:07:38.300
رجل زنا مرة ما ان قام عليه الحد ما انمسك وزنها مرتين وثلاثة واربعة وخمسة. المرة السادسة انمسك فرفع عند القاضي واعترف انه هو زنا ست مرات هل نقول على القاضي ان يطبق عليه الحد ست مرات

214
01:07:38.350 --> 01:08:02.400
ولا يطبق عليه الحد مرة واحدة وتتداخل الحدود. اه نقول اذا اجتمع حد من جنس واحد خلص جريمة الزنا حدها جنس فاذا شخص عمل الزنا مئة مرة فانكم كل هذه المرات تتداخل عقوباتها ونطبق عليه حدا واحدا. لذلك قال اذا كانت من جنس واحد تداخلت. شو يعني

215
01:08:02.400 --> 01:08:17.300
مداخلات خلص بنطبق عليه حد واحد. ولا نكرر الجلد اذا كان زاني غير محصن بتكرر اه زناه. واما اذا كانت من اكثر من جنس. واما اذا كانت من اكثر من جنس فهنا ينظر

216
01:08:17.900 --> 01:08:43.600
ان كان فيها قتل   يطبق القتل فقط  ما معنى هذا الكلام؟ اذا اجتمعت عقوبات حدود لله من اكثر من جنس وكان فيها قتل مثل ايش؟ شخص احبابي الكرام هو زان محصن

217
01:08:43.700 --> 01:08:58.900
وعرفنا ازاي ان المحصن قتل عن طريق الرجم. وفي نفس الوقت ثبتت عليه جريمة قطع للسرقة حد السرقة فلو شخص ثبت عني اكته هذا المثال. ثبتت عليه حد الزنا للمحصن وهو قتل

218
01:08:59.250 --> 01:09:18.150
رجما حتى الموت. وثبت عليه حد زنا عفوا ثبت عليه احد سرقة وثبت عليه حاج شرب مسكر خمر هل نحتاج ان نطبق عليه حد شرب مسكر الخمر ونجلده وبنطبق عليه قطع السرقة. بعدين نقتله رجما ولا خلص مباشرة على القتل رجما. قال

219
01:09:18.150 --> 01:09:38.900
قالوا اهنا تتداخل ويطبق القتل فقط اذا كانت من جنس عفوا اذا كانت من اكثر من جنس اذا كان هذا الشخص عليه عقوبات حدية حق لله من اكثر من جنس سرقة وشرب خمر وزنا محصن. لاحظوا اكثر من جنس

220
01:09:38.950 --> 01:10:02.350
ها  زنا محصن وسرقة وشرب هنا خلص الشرب يروح والسرقة بتروح. وسنطبق عليه الرجم حتى الموت لانه عندنا قتل. اذا جاء القتل الغى ما تحته بالنسبة لحدود الله سبحانه وتعالى. طيب اه اذا كانت لأ ما فيها قتل

221
01:10:03.400 --> 01:10:32.500
اذا كان ما فيها قتل اذا كان  لا قتل فيها هنا تطبق جميعها تستوفى جميعها. تستوفى جميعها. نبدأ بالاخف وبنطلع. نبدأ بالاخف ويعني تطلع الى الاعلى كما يقولون   مثلا يقولون لو كان عندنا شخص حتى اعطيكم مثال عليها سكرا

222
01:10:32.800 --> 01:10:55.950
وزنا غير محصن وسرق الان سيأتي معنا انه السكر ثمانين جلدة تمام وانه اه الزاني المحصن الزمن غير المحصن عفوا وانه زاني محصن وراح موت. زاني غير محصن مائة جلدة. والسرقة فيها قطع. ايها اشد

223
01:10:56.700 --> 01:11:10.100
تجعل اخر شيء وان اخفت ابدأ به. اخف شيء ان تجلده ثمانين جلدة ثم تجلد مائة جلدة بعد ذلك للزنا غير المحصن ثم تقطع يده لانه القطع اشد شيء صح ولا لا

224
01:11:10.200 --> 01:11:34.000
انقطع اليد هو الشجرة يعني تقطع من هنا فإذا اه تطبق عليه الثمانين جلدة للسكر اولا ثم الزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة ثانيا ثم بعد ذلك تقطع يده التي يعني سرق فيها تقطع يده التي سرق بها. ثالثا لان القطع هو الاشد فتبدأ كما قلنا بالاخف

225
01:11:34.000 --> 01:12:01.750
ثم يرتفع السقف رويدا رويدا  هذا اذا كانت آآ العقوبات التي اجتمعت محض حقوق الله خلينا نقول محض حقوق الله الثاني اذا كانت العقوبات التي اجتمعت بالعكس عقوبات حق للعبد اذا اجتمعت

226
01:12:01.950 --> 01:12:34.700
عقوبات هي حقوق للعباد فالقاعدة هنا انها تستوفى كلها ولو كانت فيها قتل  ويبدأ بالاخف. تصوروا؟ هنا سنستوفي الجميع ولو كان في قتل. سنبدأ بالاخف بالاخف حتى نصل للقتل اذا كان في قتل. مثل ايش؟ شخص احبابي الكرام قالوا قذف شخصا. قلنا

227
01:12:34.700 --> 01:12:52.700
صح هو حد من الحدود لكن الغالب في حق العبد وقطع رجل شخص قال لاحظوا هالجرائم اللي عملها. قذف شخصا وقطع رجل شخص وقتل شخصا متعمدا معه من ثلاث جرائم

228
01:12:53.000 --> 01:13:09.550
لما يروح عند القاضي القاضي شو بعمل فيه؟ القاضي بقول له تعال هذه الجرائم اللي فعلتها كلها عبارة عن حقوق للعباد وليست حقوق لله اساسا. هي حقوق للعباد بالتالي علي ان استوفيها كاملة ولو كان فيها قتل

229
01:13:09.650 --> 01:13:32.300
وسابدأ بالاخف والاخف هنا في هذا المثال انه سيبدأ بالجلد تمانين جلدة للقذف بعد ذلك سيقوم بقطع رجله قصاصا ثم بعد ذلك سيقوم بقتله ثم بعد ذلك سيقوم بقتله اذا طبعا طالب اولياء المقتول

230
01:13:32.700 --> 01:13:52.800
بالقصاص يعني اول اشي جلدناه ثمانين. ثم قطعنا رجله مقابل الرجل قطعها ثم قتلناه مقابل الشخصين اللي قتله متعمدا كل شيء يستوفى. طيب الحالة الثالثة  يقولون انت صغر شوي الخط

231
01:13:53.500 --> 01:14:23.500
سامحوني اه اذا اجتمعت عقوبات مختلطة فيها حق لله  وحق للعبد. ماذا نفعل تقول اذا اجتمعت عقوبات مختلطة فيها حق لله وحق للعبد هنا سنطبق جميع ها قالوا سنستوفي الجميع هكذا قالوا تستوفي

232
01:14:23.500 --> 01:15:03.250
فالجميع ونبدأ بحق العبد سنستوفي جميع العقوبات ونبدأ بحق العبد. طيب كيف يعني؟ مثلا شخص قطع رجل شخص وقذف شخصا وزنا غير محصن او خلينا نقول زنا محصن بدي اكتب اول اشي انه سرق خلينا برضه اكتب سرق. ثم زان محصنا

233
01:15:03.500 --> 01:15:23.450
قطع رجل وقذف وسرق وزنا محصنا الان احبابي الكرام هم يقولون تستوفى جميعها تستوفى جميعها ويبدأ بحق العبد. فبالتالي لماذا سيبدأ بدي اياكم تركزوا هون في مثال ذكره الشيخ اه منصور البهوتي

234
01:15:23.900 --> 01:15:42.250
على شرع الدقائق الشيخ منصور البوتي في شرح الدقائق في المسألة السابقة لما كانت العقوبات المجتمعة هي فقط حقوق العباد وحدهم لما كانت العقوبات مجتمعة هي فقط حقوق العباد وحدهم وكان فيها قذف وقطع وقتل قدم القذف باعتباره الاخف

235
01:15:42.850 --> 01:16:03.800
وقلنا سيبدأ بالاخف ثم بالاشد لكن هنا لما جاءت عقوبات مختلطة فيها حق لله وحق للعبد فالشيخ مرعي لما ذكر المثال قال يبدأ بالقطع اذا كان قطع رجل شخص تقطع رجله قبل القذف ثم القذف يا ترى ليش اختلفت الامور

236
01:16:03.800 --> 01:16:23.650
ماذا في حالة الاختلاط يقدم القطع يعني القصاص بالبتر على القذف. بينما في الحالة السابقة قدم القذف على القصاص في البتر الذي يظهر لي احبتي الكرام من كلام الشيخ منصور البواتي رحمة الله عليه انه انما قدم في هذه السورة الثالثة في سورة الاختلاط

237
01:16:23.800 --> 01:16:39.300
اه قدم اه القصاص في الرجل على القذف لانه هنا يقول اختلطت حقوق الله مع حقوق العبيد فعلي ان ابدأ بحق العبد الخالص فابدأ به ثم انتقل لحق العبد الذي يشوبه شيء

238
01:16:39.300 --> 01:16:57.650
قل من حق الله انتقل لحق العبد الذي يشوبه شيء من حق الله مثل القذف. من هنا في اختلاط الحقوق حق الله موجود وحق العبد موجود. فبدأ بحق العبد الخالص وهو القصاص لانه هذا خالص الحق في للعبد. ثم انتقل للقذف باعتبار القذف صحيح هو حق للعبد وهو

239
01:16:57.650 --> 01:17:12.450
والفار فيه لكن فيه شيء من حق الله سبحانه فكان في المرحلة الثانية ثم بعد ذلك سينتقل الى الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى او التي فيها حق الله مثل موضوع السرقة. طب سؤال لما ينتقل

240
01:17:12.650 --> 01:17:32.650
من الحدود التي فيها حق الله سبحانه وتعالى هو الغالب او الخالص. هل ايضا ستطبق جميعها ولا سنعود الى ما فصلناه في الحدود انه اذا كان في حدود الله وحقوق الله قتل خلص يطبق القتل. فهنا بما انه في سرقة وفي زنا محصن خلص. قتل بالزنا

241
01:17:32.650 --> 01:17:46.650
المحصن وما في داعي لتطبيق حد السرقة. ولا لأ يجب ان نمشي على الترتيب قولا واحدا. الذي يظهر اقول الذي يظهر والله اعلم انه بمجرد ان ننتهي من حقوق العبيد

242
01:17:47.000 --> 01:18:03.700
اذا كان حقوق العبيد ما فيها قتل ووصلنا الى حقوق الله خالص نطبق قاعدة ما في حقوق الله ما في حقوق الله مر معنا اذا كان عندنا اكثر من جنس من حقوق الله اذا كان فيها قتل يطبق القتل فقط. واذا لم يوجد فيها قتل نطبق الاخف الاخف

243
01:18:03.750 --> 01:18:19.200
وهنا بما انه في قتل بعد السرقة في زنا وحصان خلص نقتل مباشرة. وما في داعي للبتر في السرقة. لكن سؤال لو كان في حق العبيد اصلا في قتل اني هادا الشخص الذي اه اعتدي عليه ليس مجرد

244
01:18:20.250 --> 01:18:44.500
اه يعني كما يقولون ذكرت رجله لأ نفرض انه قتل تماما يعني الجناية الاولى جناية قتل متعمد وليس مجرد بتر رجل. ثم قذف ثم سرقة ثم زنا محصن. الان اتفقنا بدنا نبدأ بحق العبيد. لما نبدأ بحق العبيد في الحقيقة الذي يظهر لي والله اعلم انه هنا سيبدأ بالقذف

245
01:18:45.400 --> 01:19:11.350
فيطبق هذا الحق للعبيد ثم بعد ذلك سيذهب الى القتل قصاصا واذا اخذ القتل قصاصا معناته خلاص ذهبت الروح. فلم يعد هناك مجال لتطبيق حدود الله سبحانه وتعالى. اذا جناية كان اولا هناك قتل متعمد وقذف وسرقة وزنا محصن. الترتيب الذي سيكون اننا سنطبق القادة في انهم لا مجال لتأخير القذف هنا

246
01:19:11.350 --> 01:19:31.350
بسبب ان اه العقوبة الثانية ستكون القصاص. فبالتالي لازم اخذ حق العبيد من خلال تطبيق حد القذف ثم انتقل للقصة طاس فاقتص. اذا اقتصيت بالنفس خلص ما في شيء تطبيق. حد سرقة ولا تطبيق. حد الزين المحصن. لكن اذا ما كان في قصاص بالنفس اه واو انتقلنا الى

247
01:19:31.350 --> 01:19:46.700
حدود الله. هنا فعليا فعليا اجتمعت حقوق الله مع حقوق العبيد انه في انتقالية من حقوق العبد الى حقوق الله. لكن اذا كان حقوق العبيد فيها قصاص خلص انتهت حقوق الله ما عادت. في الحقيقة يعني هنا مؤثرة. لكن اذا ما كان فيها

248
01:19:46.700 --> 01:20:03.100
قصاص وانتقلنا الى حقوق الله نقول في حقوق الله نطبق القاعدة ان حقوق الله ما كان فيها قتل يطبق القتل مباشرة والذي لا يوجد فيها قتل بالاخف في في الاخفاء اذا كان مثلا عندنا سرقة وزنا غير محصن

249
01:20:03.200 --> 01:20:19.350
فنطبق قطع الرجل ثم القذف ثم جلد الزاني غير المحصن لانه الجل تخف من قطع اليد بالسرقة ثم تقطع اليد سرقتان بالتالي هناك قواعد دقيقة في حالة اجتماع العقوبات اذا اجتمعت حدود الله وحدها

250
01:20:19.400 --> 01:20:36.950
ها فقط هنا ننظر اذا اجتمعت من جنس واحد كررت فانها تتداخل طيب من اكثر من جنس اذا كان فيها قتل فانه القتل هو الذي يطبق اذا كان لا يوجد فيها قتل فاذا سنطبقها جميعها بدءا من الاخف الى الاشد

251
01:20:37.000 --> 01:20:58.600
اذا اجتمعت عقوبات هي في حقوق للعباد فقط عقوبات خالصة لحق العباد هنا سنطبق كما قلنا ايضا جميع العقوبات حتى ولو كان في قتل هذا هو الفرق هنا ستطبق جميع العقوبات ولو كان فيها قتل. ونبدأ بالاخفف الاشد. فلذلك بدأنا بالقذف ثم القطع ثم القصاص. واما اذا اختلطت

252
01:20:58.600 --> 01:21:12.550
الله مع حقوق العبيد. سنبدأ بحقوق العبيد ثم بعد ذلك ننتقل الى حقوق الا سبحانه وتعالى على يعني ما ذكرته لكم من امثلة. فارجو ان تكتبوا هذا كله عندكم حتى تكون المسائل

253
01:21:12.550 --> 01:21:41.200
الريحة بحول الله   الان سننتقل احبابي الكرام الى اول حد من الحدود الا وهو حد الزنا. بسم الله ماذا قال الشيخ منير رحمة الله عليه في حد الزنا طبعا هنا سنبدأ نسرد الحدود سريعا يعني الامر سهل. باذن الله فقط عليكم ان تربطوا التفاصيل. طبعا احبابي الكرام في كل حد

254
01:21:41.500 --> 01:22:13.450
اني ما اريدكم ان تعرفوا  عليكم ان تعرفوا مقدار العقوبة المقدرة شرعا شروط تطبيقها وكيف يثبت الحد امام القضاء في هذه المسائل التي تحتاج اليها في الحدود. سواء حد الزنا حد القذف عليك ان تعرف ما هو مقدار العقوبة

255
01:22:13.500 --> 01:22:30.500
كم عدد الجلدات ما صفتها؟ طيب وشروط التطبيق ثم كيف يثبت امام القضاء بالشهود وكم عدد الشهود بالاقرار؟ وكيف تكون صفة الاقرار؟ هذه الوسائل التي تبحث في الحدود. فنبدأ بحد الزنا فقال ما هو الزنا؟ الزنا

256
01:22:30.900 --> 01:22:49.950
هو فعل الفاحشة والعياذ بالله في قبل او دبر الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. وتلاحظون هنا انه عرف الزنا في الحقيقة بما يشمل اللواط. وهذا صحيح فان اللواط عند الحنابلة حكمه وحكم الزنا تماما

257
01:22:50.100 --> 01:23:10.400
الواط حكمه حكم الزنا تماما. فلذلك نقول الزنا هو ان يفعل شخص الفاحشة مع شخص في قبل او دبر الان طبعا هو المعروف حتى لغة ان الزنا يكون بين الرجل وبين المرأة

258
01:23:10.450 --> 01:23:34.050
وما اللواط فيكون بين الرجل وبين الرجل فبالتالي دعوني اتكلم عن الزنا بمفهومه المعروف لغة. الزنا يأتي شخص فيفعل الفاحشة مع امرأة في قبلها او في دبرها كلاهما زنا. يعني لو شاء قال انا ما زنيت في قبولها لم ادخل حشفة الذكر في قبل. انا ادخلتها في الدبر. نقول نفس الشيء زنا

259
01:23:34.150 --> 01:23:52.650
الزنا هو فعل الفاحشة ان يأتي رجل يفعل الفاحشة مع امرأة في قبلها او في دبرها. ثم تقول ومثله اللواط وهو ان يفعل رجل الفاحشة مع رجل. ان يفعل رجل الفاحشة مع رجل وانما يكون هذا في دبره. طيب

260
01:23:52.850 --> 01:24:08.450
اه بعد ان عرفنا الزنا وان اللواط حكمه حكم الزنا في كل ما سيذكر من احكام خلص يعني كل ما سيذكر من احكام للزنا هي احكام لتطبيق اللواط سنبدأ نقسم فنقول الزاني اما ان يكون محصن واما ان يكون غير محصن

261
01:24:08.700 --> 01:24:18.700
فاذا كان محصنا بدك تقول لي طب اذا كان محصنا اول اشي يا شيخ عرفنا ما هو الاحصان. لذلك كان ينبغي ان الشيخ يقدم مفهوم الاحصان قبل ما يبدأ بهذا التقسيم

262
01:24:18.700 --> 01:24:40.250
لذلك هو ايش؟ قال انظروا في السطر الذي اسفل منه والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان يعني ان يصل الانسان الى درجة الاحصان هذه شروطها عالية جدا احبابي حتى تعرفوا الشريعة كيف كانت تدرأ الحدود باقل شبهة

263
01:24:40.500 --> 01:24:56.950
يقولون حتى يكون الانسان محصن لازم تتوفر في الشروط التالية لازم يكون وطي زوجته مش مجرد انه عقد على امرأة ولم يطأها بخليه محصن ينتبهوا. بده يكون عقد عليها ووطئ

264
01:24:57.250 --> 01:25:23.950
اذا وطأ وطأ حقيقيا لمين لزوجة فاذا كان لم يطأ زوجة وطأ امة وطعامته كان وطئ شبهة وطئ زنا سابق لا يعتبر للاحصان. لابد يكون شخص وطيئة زوجته في قبلها فاذا وطأ زوجته في دبرها وعمره ما وطئها في قبولها ما بكون محصن

265
01:25:24.100 --> 01:25:42.750
وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح. فاذا كان النكاح فاسد والنكاح باطل لا يطبق الاحصان طيب وهما اي الزوج والزوجة كلاهما حران هذا حر وهذا حر ومكلفان هذا بالغ عاقل وهي بالغة عاقلة

266
01:25:42.900 --> 01:26:02.900
اذا اجتمعت كل هذه الشروط يسمى هذا الشخص محصن. وبالتالي اذا زنا بعد ذلك يعني هذا شخص وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان هو حر وهي حرة وهو مكلف وهي مكلفة. اذا اجتمعت فيه شروط الاحصان. فاذا سامحه الله اذا

267
01:26:02.900 --> 01:26:22.900
ذلك ارتكب جريمة الزنا بنقول له انت ارتكبت جريمة الزنا وقد احصنت. وجدت في كل شروط الاحصان. فالحكم الشرعي وجب ورجمه حتى يموت. فالزاني المحصن يرجم حتى الموت. وقال للفقهاء يرجم بحجارة متوسطة لا صغيرة لان

268
01:26:22.900 --> 01:26:40.250
الحجارة الصغيرة ستطيل موته ولا كبيرة تحدث فشخا مباشرا بل متوسطة بقدر الكف ولا يضربه على وجهه بل يضربه على ظهره وصدره الى ان يموت فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. واما ان زنا

269
01:26:40.450 --> 01:27:03.600
الحر غير المحصن؟ بسم الله  بسم الله. بدي اعطيكم فائدة. لاحظوا لما قال فاذا هزم المحصن ما قال فاذا زنا الحر المحصن لكن في الثاني قال وان زنى الحر غير المحصن. ليش في الحالة الاولى؟ لما قال فاذا زنا المحصن ما قال فاذا زنا الحر المحصن. بينما في الحالة الثانية قال وان

270
01:27:03.600 --> 01:27:24.600
زنا الحر غير المحصن قيد بحرية. لانه احبابي الكرام المحصن لا يكون الا حرا. من خلال شروط الاحصان مشان عرفنا المحصن متى يكون اصلا محصنا؟ اذا وطأ زوجته بنكاح آآ او اذا وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهو حر وهي حرة وهو مكلف وهي مكلفة

271
01:27:24.600 --> 01:27:45.950
فالمحصن لا يكون الا حرا. فبالتالي قال فان زنا المحصن خلص بدك تفهم انه هذا محصن يعني هو حر ان زنى المحصى فلا داعي للنص على الحرية هو بالتأكيد حر. ان زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. واما ان زنى غير المحصن اه الان غير المحصن اكيد في احتمال يكون حر

272
01:27:46.150 --> 01:28:19.500
وفيه احتمال يكون عبد وبالتالي اضطر الى التفصيل. اذا نقول  الزاني المحصن  اثنين الزاني غير المحصن. الزاني غير المحصن ممكن يكون حر. لم تتوفر فيه شروط الاحصان. ما تزوج ابدا اصلا او وطئ آآ بشبهة او وطئ بزنا سابق او وطئ في نكاح فاسد او باطل او وطئ زوجة غير

273
01:28:19.500 --> 01:28:37.300
المهم اما الزاني غير المحصن اما ان يكون حر واما ان يكون عبد. اذا الزاني غير المحصن كان حرا اذا الزاني الذي لم تتوفر فيه شروط الاحصان كان حرا فما عقوبته؟ قال جلد مائة جلدة

274
01:28:37.550 --> 01:28:56.200
جلد مائة جلدة. يجلد مائة جلدة بنص كتاب الله. ويغرب عاما الى مسافة قصر. يعني نخرجه من موطنه مدة عام الى مكان اخر يبعد عن موطنه مسافة القصر. طب يا شيخ اذا كان هذا الحر امرأة

275
01:28:56.300 --> 01:29:14.750
هل الامرأة تغرب عند السادة الحنابلة؟ قالوا نعم. اذا كانت الزانية حرة. اه الزانية غير المحصنة اذا كانت حرة فانها قربوا مع محرم لها بادل لذلك انه كتير يشوف واحد من محارمها يبذل نفسه ويطلع معها

276
01:29:15.150 --> 01:29:32.650
فياخد فتغرب هي واياه وتكون اجرة هذا الشخص المحرم وطعامه وسكنه من مالها وتكون اجرة الشخص هذا المحرم اللي خرج معها وماء ومطعمه ومشربه من ماله اي من مال هذه الزانية

277
01:29:33.050 --> 01:29:49.450
طيب آآ فاذا كانت الزانية ما معها مصاري تدفع للمحصن. عفوا تدفع للمحرم. اذا الزانية التي نريد ان نغربها قالت انا ما معي مصاري ادفع للمحرم يوكل ويشرب ويسكن معي. يلا معي مصاري اصرف على نفسي

278
01:29:49.550 --> 01:30:11.750
في هذه الحالة الذي يدفع المال للمحرم سيكون بيت مال المسلمين. يدفع له هو المال. حتى يعيش ويأكل ويشرب مدة العام طيب اذا بيت مات المسلمين لم يدفع او اه ابى المحرم ان يخرج يعني اصلا ما في محرم

279
01:30:11.800 --> 01:30:32.400
يخرج ابا المحرم من الخروج وتعذر. قال انا ما بدي اطلع اتغرب. هو غير ملزم اصلا المحرم نحن لا نلزمه. لذلك الحنابلة يقولون من محرم المرأة الزانية غير المحصنة تفتش عن محرم يبذل يعني انه يطلع معها. بس اذا حكينا نفقته بتكون عليها

280
01:30:32.750 --> 01:30:48.200
بس هو بيتبرع ينفق على نفسه وهو حر لكن احنا اساسا بنقول نفقته عليها على الزانية. فان لم تجد ما تنفق او امتنعت فالنفقة تكون من بيت مال المسلمين جميل طيب فاذا هذا الشخص اصلا المحرم ما بذل قال انا ما بدي اصلا اتغرب معها

281
01:30:48.650 --> 01:31:08.300
لا اريد ذلك. القاضي لا يلزمه في هاي الحالة قالوا اذا ابى المحرم الذهاب مع هذه الزانية ليتغرب معها فاننا سنغربها الى مسافة القصر ولو مع عدم المحرم للحاجة. وهذه احدى الصور التي يجوز فيها للمرأة

282
01:31:08.300 --> 01:31:22.750
ان تسافر مسافة قصر من دون وجود محرم. والسبب هنا الحاجة الماسة انه لازم تتغرب حتى نطبق حد الله سبحانه وتعالى. هذه وجهة نظر السادة الحنابلة. ومثلها ايضا قالوا سفر الهجرة

283
01:31:22.850 --> 01:31:42.850
اذا كانت هجرة الى الله ورسوله يجوز للمرأة ان تسافر من بلد الكفر الى بلد الاسلام عند السادة الحنابلة من دون محرم ما دامت الامر يتعلق بالهجرة فالمهم اذا بالنسبة للمرأة عند السيدة الحنابل وذهبنا انها تغرب مثل ما مثل الرجل لكن عليها ابتداء ان تبحث عن محرم يقبل السفر معها. فان وجدت محرما

284
01:31:42.850 --> 01:31:59.100
نقبل السفر معها فالنفقة تكون عليها. فان هي لم تنفق لعدم مال معها او امتنعت فالنفقة من بيت مال المسلمين. فان المحرم اصلا امتنع قال انا اصلا ما بدي اطلع مع اساهر معها او

285
01:31:59.150 --> 01:32:09.150
هو كان قابل لكن لما وجد انه ما في بيت من المسلمين يعطيه اصلا. ولا المرة راح تعطيه قال انا ما بدي اخرج. في هاي الحالة المرأة ستغرب وحدها من دون محرم الى

286
01:32:09.150 --> 01:32:21.500
مسافة قصر وهذا على خلاف الاصل للحاجة. والاصل ان المرأة لا تسافر الا مع محرم. طيب اذا وان زنا الحر غير محصن بيرد مئة جلدة. وآآ عاما الى مسافة القصر

287
01:32:22.200 --> 01:32:47.900
العقوبة تقول ما الذي حدث في الشاشة  اذا كان حر جلد زائد تغريب. اذا كان عبد فهنا جلد خمسين. لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا احسنا اي الاماء. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

288
01:32:47.900 --> 01:33:11.800
اي الحرائر من العذاب. فهذه قاعدة عامة دائما او غالبا الرقيق سواء كان عبد او امة. حده في الجلد. نصف حد الحر لذلك قال وان زنى الرقيق جلد خمسين جلد اه الحر يجلد مئة. الرقيق يجلد خمسين لكن لا يغرب. لماذا الرقيق لا يغرب؟ لانه الرقيق العبد اه حقه

289
01:33:11.800 --> 01:33:26.200
عند سيده شغلته يخدم سيده فنحن لا نضر السيد ولا نحاسبه بخطأ العبد. فنقول والله ايها السيد عليك انك تغرب عبدك سنة. بقول لك انا بتضرر بذهابه فبالتالي لا نحمل السيد خطأ العبد

290
01:33:26.250 --> 01:33:43.250
ففي هذه الحالة العبد سيوجد خمسين من دونه ان يغرب. ثم قال وان زنى الذمي. اما اذا كان الزاني. هم. اذا كان الزاني ذمي مسلمة ذمي زنا بمسلمة هذا مر معنا في كتاب الجهاد انه ينقض عهده

291
01:33:43.950 --> 01:33:59.800
اذا زن الذمي بمسلمة انتقض عهده عهد الذمة ويقتله الحاكم المسلم. وان زنى الذمي من مسلمة قتل واما ان زنى الحربي فالحربي احنا مر معنا في بداية كتاب الحدود انه ليس ملتزما باحكام الدولة المسلمة

292
01:34:00.000 --> 01:34:11.600
ولو ان حربيا زنا لو ان حربيا زنا ثم ظفرنا به ثم بعد ان ظفرنا به قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فرضا. هل منقول له تعال

293
01:34:11.650 --> 01:34:29.150
والله في ذمتك حتزينها بدنا نطبقه عليك لأ بخلاف الذمي اذا اسلم الذمي اذا اسلم يطبق عليه الحد يا اخي اما الحربي الحربي هو غير ملتزم باحكام الاسلام. فاذا كان زنا في حال حربيته ثم اسلم وعاد الينا فانه احبابي الكرام في هذه الحالة لا

294
01:34:29.150 --> 01:34:49.150
اصلا لا يقام عليه الحد لا يقام على الحربية حد لانه غير ملتزم باحكام المسلمين. هو حربي اسمه. مش عايش معنا في الدولة المسلمة دخل بطريقة من الطرق فعل مصيبة من المصائب ثم اسلم بعد ذلك نحن وجاء الينا مثلا لا نطبق عليه حدا من الحدود لانه لما فعل الجريمة لم يكن

295
01:34:49.150 --> 01:35:10.700
ملتزما باحكام الاسلام. ثم قال وان زنا شخص محصن بغير المحصن. فلكل حده. يعني شخص مثلا في شروط الاحسان كاملة وفي شروط الاحصان كاملة زنا بفتاة بكر زينة بفتاة بكر فتاة بكر يعني مش متزوجة يعني هي غير محصنة

296
01:35:10.850 --> 01:35:30.850
هنا المعصن سيطبق عليه الرجم حتى الموت. والفتاة البكر اه بما انها حرة سنطبق عليها الجلد مع التغريب. فكل واحد باختصار له حكمه اذا زنا شخص معصم بشخص غير محصن كل واحد له حكمه الخاص به. قال ومن زنى ببهيمة والذي يفعل الفاحشة مع البهائم والعياذ بالله. هنا

297
01:35:30.850 --> 01:35:46.500
المذهب عند الحنابلة المعتمد انه لا يوجد عقوبة حدية من فعل فاحشة مع البهائم لا يوجد عقوبة حدية وانما يذهب به الى التعزير عقوبة تعزيرية وسنعرف ان شاء الله كم مقادير العقوبات

298
01:35:46.500 --> 01:36:04.950
التعزيرية. اذا الذي ياتي بالزنا او باللواط يعني رجل يفعل برجل نفس التقسيم. اذا كان اللواط من محصن رجم حتى الموت اذا كان لواط من غير محصن فاذا كان حرا يجلد مئة ويغرب. عام اذا كان من من عبد فانه يجلد خمسين ولا يغرب

299
01:36:04.950 --> 01:36:30.550
التقسيم الذي ذكرناه. واما من اتى بهيمة فهذا يعزر تعزيرا ولا يوجد عقوبة حدية فيه. طيب بعد ان عرفنا خلينا نقول مقدار العقوبة المقدرة شرعا. بدنا نعرف شروط تطبيقها الشروط حتى يتم تطبيق هذه العقوبة. عرفنا ما مقدار العقوبة؟ انه الزاني معصرجم حتى الموت. زانية غير محصن يفرق بين الحر وبين العبد. هذا التقسيم

300
01:36:30.550 --> 01:37:04.850
الذي ذكرناه. اذا بدنا نعرف شروط التطبيق. فقال هي ثلاثة ما هي؟ قال واحد تغييب الحشفة. الحشفة هي كما ذكرت لكم رأس الذكر للانسان رأس ذكر الانسان تغييب الحشفة او قدرها اذا كانت مقطوعة. احيانا بعض الناس بكون صار معها حادث او عملية جراحية. الحشفة انقطعت

301
01:37:05.300 --> 01:37:20.100
وبقي مثلا من هنا الى هنا فعليه ان يدخل حتى يكون زاني. ان يدخل ما هو بمقدار العشرة. نحكي الحشفة طولها ثلاثة سانتي. اذا كانت مقطوعة فادخل صاحب الذكر المقطوع

302
01:37:21.050 --> 01:37:36.200
ثلاثة سانتي مما بقي من عضوه يعني الحشفة مقطوعة من هنا هو بباقي عضوه ادخل ثلاثة سانتي في قبل امرأة هذا زنا ولذلك قال هو تغييب الحشفة او قدرا. اكتبوا قدرها لمن كان مقطوع الحشفة

303
01:37:36.350 --> 01:37:54.550
تغييب الحشفة للي حشفته موجودة وهي الحالة الطبيعية. او قدرها اكتبوا هذا لمن كان مقطوع الحشفة. فادخل مقدار الحشفة ثلاثة صانة مما بقي من ذكري في فرج يعني في قبل الفرج هنا معنى القبل في قبل لامرأة

304
01:37:54.650 --> 01:38:09.700
او دبر والدبر هنا يشمل دبر امرأة او دبر ذكر لانه سيدخل اللواط معنا. لذلك هو ما قال تغييب الحشرة وقدرها في فرج او دبر لامرأة حرة مثلا او عفوا لامرأة

305
01:38:09.700 --> 01:38:27.800
تنحية له وقال لادمي. لماذا قال لادمي اكتبوا حتى يشمل آآ الزنا واللواط لماذا قال لادمي؟ اكتبه حتى يشمل الزنا لانه الزنا علاقة رجل بامرأة ويشمل اللواط وهي علاقة رجل برجل والعياذ بالله. فمن غيب حشفة

306
01:38:27.950 --> 01:38:48.000
او مقدارها في قبل لامرأته. القبل للنساء او في دبر لامرأة او لرجل وكان المفعول فيه حيا ان يقيده كان حيا هيك يوجد اول شرط من شروط اقامة حد الزنا

307
01:38:48.700 --> 01:39:13.300
تغييب الحشفة في فرج او دبر لادمي وليس لبهيمة سواء كان هذا الادمي رجل او امرأة وكان المفعول فيه قالت لادمي حي. لانه اذا شخص زنا بامرأة ميتة او شخص فعل اللواط برجل ميت ايضا هنا لا يطبق الحد. لازم يكون لادمي حي. طيب هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني انتفاء الشبهة

308
01:39:13.350 --> 01:39:32.700
لما ادخل الحشفة في قبل هذه المرأة او في دبرها او اه في دبر نفرة رجل. لابد يكون انتفت الشبهة تماما كيف يعني انتفت الشبهة يعني يقولون لو ان شخصا ها لو ان شخصا وطئ امته المحرمة عليه

309
01:39:32.950 --> 01:39:50.750
يعني احنا عرفنا السيد اذا زوج امته وهي ذكرتها لكم اذا زوج امته من شخص بمجرد ما السيد يزوج امته من شخص يحرم على السيد ان يطأ امته الاصل انه اذا وطئها انه هذا زنا

310
01:39:50.850 --> 01:40:15.650
لكن السيد لو وطأ امته بالحرام لا يطبق عليه الحد. قالوا لماذا؟ لوجود شبهة وهي انه السيد يظن ان له حق في هذه الامع. خلينا نقول وانه مالك لها فهذه شبهة تدرأ الحد والقاعدة العامة الحدود تدرأ بالشبهات. اي شبهة يمكن تسبب يعني عدم تصور

311
01:40:15.650 --> 01:40:32.700
لطبيعة الجريمة اللي فعلها او لحجمها. او كان يظن انه صاحب حق او ما شابه زلك. ايش ما يمكن ان توجد في الحقيقة تطرأ الحد تدرأ الحد عند سعد الحنابلة طبعا اذا كانت شبهة لها قيمة ولها وزنها. اذا قالوا مثل لو وطأ السيد امته التي تزوجها. طيب

312
01:40:32.850 --> 01:40:58.450
مثال اخر رجل دخل بيته فوجد على فراشه فراشه امرأة مغطاة فظنها زوجته ففعلا معها ثم بعد ان انتهى اكتشف انها ليست زوجته. وبالتأكيد هذا لن يطبق عليه حد الزنا لانه غرر او ولم يكن يعلم ان هذه المرأة ليست زوجته. هذا الذي كان يسمى عندنا وطأ الشبهة

313
01:41:00.400 --> 01:41:23.650
طيب اه شخص من الامثلة ايضا قالوا شخص تزوج امرأة نكاحا يعتقد بطلانه لكنه فيه خلاف بين المذاهب الفقهية. اللي هو النكاح الفاسد شخص حنبلي شخص على مذهب السادة الحنابلة

314
01:41:23.850 --> 01:41:41.250
تزوج امرأة من دون ولي. وهو يعلم ان هذا العقد على مذهب السادة الحنابلة مش صحيح فشخص حنبلي يعتقد تحريم هذا العقد الذي فعله. تزوج امرأة من دون ولي وطئها

315
01:41:41.350 --> 01:42:01.350
هسا الاصل الاصل يكون هذا زنا لانه انت حنبلي وبتعرف انه النكاح من دون ولا عند الحنابلة مش معتبر. فعلاقتك بهذه المرأة غير شرعية فاذا وطأتها فالاصل يكون هذا لكن مع ذلك لانه هذا النكاح ليس متفق على بطلانه عند جميع المذاهب فالحنفية مثلا يصححونه بشكل من الاشكال

316
01:42:01.350 --> 01:42:21.200
آآ قاد الحنابلة بحد ذاته هذا بحد ذاته وان كان الذي فعل العقد يعلم التحريم ويعتقد التحريم. لمجرد انه في مذهب من المذاهب يصحح مثل هذا العقد ولو انت كنت ما بتعتقد فيه بس بما انه في مذهب من المذاهب ينتقد صحة هذا العقد سندرأ عنك الحد

317
01:42:21.350 --> 01:42:40.200
قالوا الاحتمالية يعني واحد بالمية يكون هذا المذهب مذهب ابو حنيفة هو الصحيح في احتمالية واحد ممن يكون هو الصحيح. وبالتالي نحن لن نقتلك ايها الزاني مع وجود احتمال واحد بالمية ولو ضعيف جدا انه يكون اللي فعلته مش زينا ويكون عقلك صحيح

318
01:42:40.500 --> 01:42:56.600
ولو مع هذا الاحتمال حتى ترى عرفوا كيف الشريعة تدرأ الحدود وتدفعها دفعا. اذا القاعدة العامة الحدود تدرأ بالشبهات. ففي حالة وقوع وطئ  شبهة بسبب من الاسباب وجد امرأة على فراشه ما كان يعرف انها مش امرأته

319
01:42:56.750 --> 01:43:20.300
واطئها بعدين اكتشف انها امرأته. السيد وطئ امته بعد ان زوجها. اه رجل نكح امرأة بنكاح يعتقد هو تحريمه ووطئه ولكن هذا النكاح يصح عند غير الحنابلة وهناك امثلة كثيرة تذكر في المطولات فمتى وجدت شبهة من هذه الشبه؟ لا نطبق الحد على من ادخل حشفته في الفرج او في الدبر للادب

320
01:43:20.300 --> 01:43:37.500
الحي طيب الشرط الثالث من شروط تطبيق حد الزنا ان يثبت عند القضاء وهناك طريقان لثبوته. الطريق الاولى اما الاقرار والطريق الثاني اما الشهادة  اه وهذا في الحقيقة كلام عن طريقة الثبوت

321
01:43:37.850 --> 01:44:10.150
الشوط الثالث لتطبيق حد الزنا لا بد من ان يثبت امام القاضي وثبوته اما به  اقرار  عفوا او   شهادة الشهود. اقرار انه هو يقر على نفسه اربع مرات. فيذهب للقاضي ويقول اقر على نفسي انني فعلت كذا وكذا ويصرح بالتفصيل انني وطئت

322
01:44:10.150 --> 01:44:27.950
وادخلت في فرج كذا وكذا. طبعا ذكر المرأة التي وطئها ليس شرطا. لكن عليه ان يصرح انه وطئ فعلا كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوضح من ماعز بن مالك يعني يسأله عن تفاصيل التفاصيل في عملية الوقائع معه وهل فعلت كذا وكذا بالضبط

323
01:44:28.200 --> 01:44:50.750
فلا بد ان يقر اقرارا صريحا واضحا غاية الوضوح انه ارتكب الوطء المحرم وكم مرة بده يقر؟ اربع مرات بده يعيد الاقرار طبعا يمكن ان يقر في مجلس واحد ويمكن يكون يقر في اكثر من مجلس. في الاقرار ما عندنا مشكلة وقع الاقرار في مجلس او اكثر من مجلس. ان يقر اربع مرات على نفسه بالجريمة

324
01:44:50.750 --> 01:45:11.200
بتقرير باقرار واضح صريح اه ويستمر على هذا الاقرار حتى اقامة الحد عليه فاذا اقر اربع مرات ثم اخذه الحاكم حتى يطبق عليه الحد. وهو في الطريق قال لا يا جماعة انا رجعت عن اقراراتي وانا كنت اضحك عليكم وانا ما زنيت بنتركه

325
01:45:11.750 --> 01:45:28.050
تصوروا كيف احنا حريصين انه ندفع الحد اذا هو اقر اربع مرات بالصريح ثم يا شيخ لما اخذناه نطبق الحد خاف فقال لا لا يا عمي انا ما زنت ولا عملت شغلة نتركه نعم نتركه. لابد يستمر على اقراره للحظة الاخيرة. اذا

326
01:45:28.050 --> 01:45:48.050
اما باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره حتى اكتبوا يستمروا على اقراره حتى يقام عليه الحد. طيب الطريقة الثانية بالشهادة. وهنا نحتاج الى شهادة كم شخص لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فاذن يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. بنص كتاب ربنا. لابد من

327
01:45:48.050 --> 01:46:08.050
بعت رجال عدول في الحدود احبابي الكرام لا تقبل شهادات النساء. والامر مختص بالرجال. وسيأتي معنا في باب الشهادات. تقسيم الشهادات متى تقبل الرجال النساء ماذا يقود الرجال فقط؟ ففي الحدود لا يقبل النساء على مذهب السادة الحنابلة. فلا بد من شهادة اربع رجال عدول

328
01:46:08.400 --> 01:46:29.350
طيب  واضيفوا عندكم قيد في مجلس واحد. شهادتهم لازم تكون في مجلس واحد بخلاف الاقرارات. قلنا الاقرار سواء في مجلس واحد او في مجالس ما في مشكلة قالت الاربعات يجب ان تكون في مجلس واحد. يجوا الاربعة ويشهدوا في مجلس اذا تفرقت لا يقبل

329
01:46:29.700 --> 01:46:52.450
فان كان احدهم غير عدل حدود القذف بدك تفهموا شغلة احبابي. الشهود اللي بشهدوا امام القضاء انه شخص زنا اذا لم يكملوا النصاب كانوا ثلاثة ما اجاش الرابع او اكملوه لكنهم فقدوا شرطا من الشروط بان كان واحد منهم

330
01:46:52.450 --> 01:47:10.350
عادل زي ما ذكر هنا سيتحول الامر عليهم وسيقام عليهم حد قذف الزنا. وسنأتي الى حد القذف ان شاء الله اذا الى الشهود لم يكملوا النصاب او اكملوه. لكن احدهم غير مستوفي للشروط الشهادة بان كان غير عدل ففي هذه الحالة

331
01:47:10.350 --> 01:47:26.900
سيطبق على الشهود حد القادة الثمانين جلدة فبدكم تنتبهوا يا من تشهدون طيب الان احبابي الكرام انظروا لهذه المسألة التي تكلم فيها الشيخ مرعي قال وان شهد اربعة بزناه بفلانة

332
01:47:27.350 --> 01:47:46.850
جاء اربع شهود فشهدوا عند القاضي ان فلان الفلاني زنا بفلانة الفلانية طيب قال فشهد اربعة اخرون. يعني ثم جاء اربعة اخرون فشهدوا عند القاضي وقالوا ايها القاضي الشهود الاربعة الاوائل كذبة

333
01:47:47.350 --> 01:48:04.950
فلان الفلاني ليس هو الذي زنى بفلان الفلانية بل هؤلاء الشهود الاربعة هم الذين زنوا بفلانة الفلانية في هذه الحالة القاضي ماذا يفعل؟ ركزوا معي حتى تفهموا المسألة جاء اربعة شهود رجال عدول

334
01:48:05.150 --> 01:48:24.300
شهدوا على شخص اسمه سين بانه زنا بفتاة اسمها صاد جاء اربعة شهود شهدوا عند القاضي انهم رأوا سين يزني بفتاة اسمها صاد طيب ثم جاء بعد ذلك اربع شهود

335
01:48:24.550 --> 01:48:47.750
جاء اربعة شهود اخرون جاء اربعة اخرون فشهدوا عند القاضي ان هؤلاء الاربعة الاوائل كذبة وان فلان الفلاني ليس هو الذي يعني السين ليس هو الذي زنا بصاد. بل قالوا هؤلاء الشهود الاربعة ايها القاضي هم الذين زنوا بسعد

336
01:48:47.750 --> 01:49:04.500
اذا الشهود الاخرون قالوا عند القاضي ان الشهود الاربعة الاوائل هم الذين زنوا بصاد وليس سين هو الذي زنا بها في هاي الحالة عند السادة الحنابلة يقولون القاضي سيقبل قول الاواخر

337
01:49:04.650 --> 01:49:24.150
سيقبل قول الاربعة الذين اتوا لاحقا وسيقوم بتطبيق حد القذف وحد الزنا على الاربعة الاوائل. حد القذف لان شهادتهم اصبحت مجروحة في سين. فبما انه شهادتهم  اذا يطبق عليهم حد القذف

338
01:49:24.250 --> 01:49:40.200
ونطبق عليهم حد الزنا لثبوت الزنا عليهم بشهادة اربعة رجال عدول ايضا عند القاضي فالقاضي اذا تأكد من عدالة هؤلاء الاربعة فهؤلاء الاربعة شهدوا على هؤلاء بالزنا. فالاصل اذا تطبيق حد الزنا عليهم

339
01:49:40.300 --> 01:49:55.800
وهؤلاء الاربعة جرحت شهادتهم في سين انه زنا بصاد فاصبحت شهادتهم مردودة فيطبق حد القذف يطبق حد القذف. حقا للعبد ويطبق حد الزنا. حقا لله سبحانه. سواء كان الزنا احصان او بغير احصاء

340
01:49:55.800 --> 01:50:09.100
ان اجتمع حق العبد وحق الله فطبق حق العبد اولا ثم حق الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو القول المعتمد عند سادة الحنابلة. بعض الحنابلة قالوا لا لا نطبق على اه الاربعة الاوائل

341
01:50:09.200 --> 01:50:27.300
اه لا حد القذف ولا حد الزنا صحيح لن يطبق على سين اي شيء وسيرد شهادة الاربعة الاوائل لكن مع رد شهادتهم لا نطبق عليهم لا حد قذف ولا حد زنا. لماذا؟ لان شهادة الاربعة الذين اتوا لاحقا

342
01:50:27.300 --> 01:50:43.950
يعني تدخلها التهمة يعني ممكن يكون الاربع الاواخر متواطئين عتوريط الاربعة الاوائل. في تهمة. وبمجرد وجود هذه التهمة والشبهة سندرأ الحد عن الاربعة الاوائل ان لم يجلدوا زنا ولن يجلدوا قذفا

343
01:50:44.100 --> 01:51:00.850
وهناك قول اخر عند الحنابلة لا ان هؤلاء الاربعة سيطبق عليهم حد الزنا. الاربعة الاوائل يطبق عليهم حد الزنا لشهادة اربعة رجال عدول عليهم بالزنا. لكن لن يطبق عليهم حد القذف لانهم هم اكمل النصاب

344
01:51:01.100 --> 01:51:19.550
وكانوا في الظاهر عدولا عند القاضي. وبمجرد ان قال هؤلاء الاربعة عن هؤلاء انهم كذبة هذا بحد ذاته يعني لا يقضي جازي من انهم كذبة. فلا نطبق عليهم حد القذف لكن سنطبق عليهم حد الزنا. فهذه ثلاثة اقوال واظن هناك قول رابع بالعكس

345
01:51:19.550 --> 01:51:39.550
انه يطبق عليهم حد القذف ولا يطبق عليهم حد الزنا. فالاقوال اربعة فعليا. يطبق عليهم حد القذف والزنا. يطبق لا يطبق لا قذف ولا يطبق القذف ولا يطبق الزنا يطبق الزنا ولا يطبق القذف. وكل قول له تعليلاته وتخريجاته يعني يعود الى تصحيح الفروع للامام المرداوي

346
01:51:39.550 --> 01:52:01.800
على اه كتاب كتاب الفروع لابن مفلح ستجدون الاقوال الاربعة موجودة والتعليلات لكن مذهب الحنابلة المعتمد عندهم خلاص قالوا بتطبيق للقذف وحد الزنا لانه هؤلاء شهادتهم ردت وكل شهادة ترد في الزنا يجلد صاحبها قذفا. هذه القاعدة المطلقة الا ما استثني

347
01:52:02.250 --> 01:52:23.000
وشهد عليهم اربعة انهم زنوا. فاذا الاصل تطبيق حد القتل تطبيق حد الزنا. ثم قال وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء يعني هل من طرق اثبات الزنا؟ وقلنا الزنا يثبت اما باقرار الشخص على نفسه بانه زنا اربع مرات او بشهادة اربعة رجال عدول عليه انه

348
01:52:23.000 --> 01:52:39.000
طب هل من طرق اثبات اه حد الزنا عن الشخص ان تكون امرأة حامل من دون ان يكون لها زوج ولا سيد. يعني هيك فجأة شفنا امرأة امن ونحن نعلم انه هاي المرأة مش متزوجة

349
01:52:39.300 --> 01:52:57.000
وما الها سيد حتى تكون امة موطوءة. طب من وين اجا الحمل؟ هل بمجرد رؤية امرأة حامل لا زوج لها ولا سيد نقيم عليها الحد من دون ولو لم تعترف بالزنا؟ قالوا لا يقام عليه الحد. لان هناك احتمال ان تكون اكرهت على الزنا ومستحية تحكي

350
01:52:57.000 --> 01:53:09.600
احتمال ان تكون وطئت بشبهة ومستحية تحكي. احتمالات كثيرة واحنا مش شغلتنا. خلص بما انه الجريمة ما ثبتت مئة بالمئة. ما بنفتش عنها راحت الفكرة هاي نحن لا نفتش عن الجريمة

351
01:53:09.750 --> 01:53:26.750
اذا وصلتنا بصورة قطعية حاسمة ما في مجال ان تخبأ ولا ان يعني يتراجع صاحبها بنطبق. لكن اذا جريمة بعيدة عنا وما وصلتنا ما بنفتش عنها طيب هذا بالنسبة لحد الزنا انتهينا منه نذهب الى حد القذف

352
01:53:26.800 --> 01:53:45.050
القذف مرتبط بالزنا لكن الغالب فيه هو حق العبد. الزنا تطبيق الحد فيه هو حق لله خالص واما القذف تطبيق الحد فيه فالمغلف فيه حق العبد حق العبد هو الغالب فيه. وان كان فيه كما يقولون شائبة حق لله فيه شيء من حق الله

353
01:53:45.050 --> 01:54:00.550
لكن الاغلب فيه حق العبد ذلك هو اصلا مبني على حق العبد. فاذا العبد طلب اقامة العبد طلب واذا عفا عفا جايين لذلك قال باب حد القذف من قذف غيره بالزنا

354
01:54:01.000 --> 01:54:24.400
حد للقذف ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا. اي شخص قذف غيره بزنا فانه آآ يعني قذف غيره هنا احبابي موضوع القذف بالزنا فيه حالتان وهذا يعني اصلا انكم استفدتموه من كلامي السابق. القذف شخص

355
01:54:24.800 --> 01:54:44.650
يقذف شخص هكذا يعني. يقول له يا زاني او انت ابن حرام او ما شابه ذلك من الالفاظ التي ستأتي معنا. شخص يقذف شخصا ويسبه او شهود شهدوا على شخص

356
01:54:45.250 --> 01:55:02.500
بزينن ولم تقبل شهادتهم لسبب من الاسباب. فلما نتكلم عن حد القذف احنا بنتكلم اما عن شخص واجه شخصا امامه وقال له يا زاني يا من فعلت هكذا من الافاضل التي ستأتي معنا

357
01:55:02.800 --> 01:55:15.250
لقاه في الشارع لقاه في دار عمه اتطاوش هو وياه وهذا الذي يحدث للاسف. او ان تكون قضية مختلفة قضية شهود ذهبوا يشهدون امام القضاء على شخص بالزنا لكن ردت شهادتهم

358
01:55:15.450 --> 01:55:32.600
لسبب من الاسباب فهذا ايضا يعتبر قذف ويطبق الحد. فكما يطبق الحد في هذه الحالة يطبق الحد في الحالة الاخرى. فانتبهوا هناك صورتان من صور القذف. اذا من قذف غيره بالزنا سواء كان من الحالة الاولى. لقيه في الشارع لقاه في بيته او

359
01:55:32.700 --> 01:55:52.700
كان معه على مغاضبة فشتمه بلفظة من الفاظ اتهام الزنا او شهادة الشهود عند القاضي على شخص بالزنا ولم يكتمل نصابها او اختلط من شروطها. فهذا يعتبر قذف في كلا الحالتين نطبق الحد ما هو الحد حد للقذف ثمانين. اذا كان القاذف حرا يجدد ثمانين

360
01:55:52.700 --> 01:56:09.650
واذا كان عبدا يجلد اربعين. طيب. قال وانما يجب بشروط تسعة. قلنا اي حد بدك تعرف مقداره وشروط اقامته وكيف صح هذا بده يضطرد معكم في دراستكم للحدود. فالان نجد لشروط اقامة حد القذف. قال شروطه تسعة

361
01:56:09.750 --> 01:56:31.550
اربعة منها في القاذف وخمسة في المقذوف فبالنسبة للقاذف يجب ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها على الكلام وليس بوالد للمقذوف وان علا لابد ان يكون القاذف بالغ عاقل مختار ليس مكره وليس واردا للمقذوف فاذا الاب

362
01:56:31.650 --> 01:56:48.850
قذف ابنه او الجد قذف حفيده او جد الجد قذف حفيده لا تقام الحدود في هذه الحالة او لا يقام الحد في هذه الحالة القاذف اذا ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقدوف وان علا

363
01:56:49.000 --> 01:57:07.750
وخمسة شروط اذ ان عرفنا اربعة في القاذف وخمسة في المقذوف خلاصة هذه الخمسة لابد ان يكون المقذوف محصنا. هيك بحكوه خلاصة هذه الخمسة لابد ان يكون المقذوف محصنا. طب يا ترى ما هو الاحصان في القذف؟ الاحصان في القذف بيختلف عن الاحصان

364
01:57:07.800 --> 01:57:28.950
بالزنا كل باب له ضابطه. الاحصان في القذف ان يكون المقذوف حرا مسلما عاقلا لاحظوا ما قال بالغا. قال عاقلا يكون المخدوف حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا. غير معروف بانه شخص يعاهد النساء

365
01:57:29.050 --> 01:57:48.550
سمعة طيبة عفيفا عن الزنا يوطأ ان كان هذا الشخص انثى يوطأ يعني عمرها تسع سنوات قمرية ويطأ مثله ان كان المقذوف ذكرا. يعني عمره عشر سنوات قمرية. فهو اختصر يعني يوطأ هذا اذا كان المقذوف انثى. والتي توطأ هي

366
01:57:48.550 --> 01:58:04.800
لتسع من اكمل التسع سنوات قمرية ويطأ مثله هذا اذا كان المقذوف ذكرا. والذي يطأ مثله من الذكور من اكمل عشر سنوات قمرية كما مر معنا سابقا. فاذا كان حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا متصور وطؤه

367
01:58:05.450 --> 01:58:25.400
وكان القاذف بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقذوف. وان اكتملت الشروط التسعة فيطبق حد القذف. لذلك قال لكن عشق بعد لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. الان احبابي الكرام زي ما قلت لكم

368
01:58:25.750 --> 01:58:48.750
اه حد القذف اه الحق فيه للادمي. فلا يقام بلا طلبه. فاذا القاذف  قذفة شخص عمره عشر سنوات. الان شخص عمره عشر سنوات هذا يطأ مثله. صح ومش بالغ لكن يطأ مثله. فاذا القاذف قذف

369
01:58:48.750 --> 01:59:12.150
اخصم عمره عشر سنوات قمرية بالزنا الان لا نطبق الحد حتى يبلغ هذا الشخص اذا بلغ هذا الشخص هو الذي يطالب بتطبيق الحد على القاذف وقبل ان يبلغ ها لا يقام الحج. وننتظره حتى يبلغ. وليس لوليه مثلا ان يقوم مقامه. لا لا هو صاحب الحق وهو بيطلبه

370
01:59:12.150 --> 01:59:33.450
بنستناه حتى يكبر. لكن لا يعد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طيب ومن قذف غير محصن اذا عرفنا اذا تطبيق الحد وهو جلد ثمانين للحر انما يكون في حالة قذف المحصن. اذا قذفت انت شخص

371
01:59:33.550 --> 01:59:50.400
محصن بدك تجلد. طب اذا قذفت غير محصن في هاي الحالة صح ما في جلد تمانين بس في تعزير ولاحظوا هنا قالوا من اه قذف شخص غير محصن يذهب به الى التعزير. ويثبت الحد هنا اه ركزوا الان بيعطيك قاعدة عامة. في

372
01:59:50.400 --> 02:00:10.400
حد القذف وحد الشرب وقضايا التعزير يثبت او تثبت العقوبة باحد امرين اما باقرار الجاني مرة واحدة على نفسه مش محتاجين اربع اقرارات او بشهادة عدلين رجلين. اذا في جريمة القذف وجريمة الشرب. شرب المسكر والتعزيرات

373
02:00:10.400 --> 02:00:29.700
اثبت الجريمة اما بالاقرار او بالشهادة. لكن سيختلف في ماذا؟ ان الاقرار هنا اما مرة مرة واحدة هذا اذا كان اقرارا. واما بالنسبة للشهادة فنحتاج الى شهادة رجلين عدلين وليس اربعة. فاختلف النصاب سواء في الاقرار او في الشهادة. ثم قال ويسقط حد القذف باربعة

374
02:00:30.600 --> 02:00:45.000
بعفو المقذوف كما قلت لكم اذا المقذوف عفا فالحق له اذا عفا انتهى الامر او بتصديقه. يعني اذا المقذوف حكى للقاضي او صد حتى لو لم يكن امام القاضي. شخص

375
02:00:45.200 --> 02:01:04.600
قذف شخصا فقال له يا زاني فالمقذوف ايش قال؟ قال صدقت انا زنيت اذا المقذوف صدق القاذف فيما وصفه به. فاذا المقذوف صدق القاذف سواء عند القاضي ولا عند غير القاضي. متى ثبت

376
02:01:04.800 --> 02:01:24.100
امام القضاء ان المقذوف قام بتصديق القاذف وقال له صدقت انا زنيت. ففي هذه الحالة يسقط حده او يسقط مطالبته بالحد. اذا بعفو مقذوف او صدق المقذوف القاذف فيما اتهمه به. او باقامة البينة. ايش يعني البينة؟ يعني القاذف قال يا جماعة

377
02:01:24.100 --> 02:01:39.500
انا ما كذبتش انه هاض الشخص زاني. راح القاذف جاب ثلاثة رجال عدول وهو كان رابعهم عدل وشهدوا امام القاضي ان هذا فلان زاني. فاذا ثبت بالبينة ان المغضوب فعلا زاني. هنا لن يطبق حد القذف بل سيطبق

378
02:01:39.500 --> 02:01:58.500
حد الزنا على المقذوف او باللعان وهذا انما يختص بقتل الزوجين وهذا عرفناه سابقا ان الرجل الزوج اذا قذف زوجته حتى يحمي نفسه والزوجة طبعا ما اقرت والزوج لم يستطع ان يأتي بالبينة

379
02:01:58.550 --> 02:02:12.500
ففي هذه الحالة الزوج حتى يحمي نفسه من اقامة الحد عليه ان يلاعن ومرت معنا الملاعن. الزوج حتى يحمي نفسه من اقامة حد القذف عليه في حال عدم اقرار الزوجة عليه ان يأتي بماذا

380
02:02:12.500 --> 02:02:28.350
فاللعان يحمي الزوج من اقامة الحد عليه حد القذف طبعا اذا يسقط حد القذف باربعة. عفو المقذوف عن القاذف. او تصديق المقذوف للقاذف ما اتهمه به. او ان القاذف اتى ببينة تثبت ان المقذوف زاني

381
02:02:28.350 --> 02:02:44.450
او اللعان وهذا يكون بين الزوجين. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه والقذف حرام وواجب ومباح قد يكون القذف حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. الان الاصل في القذف ان تقذف انسان

382
02:02:44.900 --> 02:03:07.550
يا زاني او ما شابه هذا من الالفاظ ان تقذف انسانا بالزنا هذا حرام ان تقذف انسانا بالزنا الاصل فيه انه محرم الكبير من الكبائر لذلك جاء في الحديث السبع الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لكن متى يكون القذف واجبا؟ ومتى يكون مباحا؟ وهاي احوال استثنائية؟ فقال

383
02:03:07.600 --> 02:03:24.550
اذا والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به. اذا انسان رأى زوجته تزني والعياذ بالله

384
02:03:24.700 --> 02:03:40.700
ثم الزوجة ولدت ولدا وغلب على ظن الزوج ان هذا الولد ليس ابنا له لانه يشبه الزاني الذي رآه مع زوجته في هذه الحالة يجب ان يذهب عند القاضي ويقذف زوجته بالزنا

385
02:03:40.800 --> 02:03:56.050
ليه حتى لا ينسب هذا الولد الى غير ابيه. لانه لو ما قذف ولم يخبر القاضي بالامر لان الولد نسب اليه وهو غلب على ظن انه مش اله وانه لا يشبهه بل يشبه الزاني. ففي هذه الحالة يكون القذف واجبا

386
02:03:56.050 --> 02:04:07.800
من رأى رأي العين زوجته تزني ثم ولدت ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يخبر القاضي بزنا امرأتي ويقذفها عنده

387
02:04:07.900 --> 02:04:27.300
ويباح اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه. واما اذا رأى زوجته تزني ولم تلد ما يلزم ونفيه يعني ما وردت له ولد او ولدت ولدا هو يعلم انه منه وليس من الزاني. في كلا الحالتين

388
02:04:27.650 --> 02:04:44.400
يباح له ان يقذفها عند القضاء. يباح قال وفراقها اولى. يعني وان يطلقها من دون ان يفضحها عند القاضي ويذهب بها الى حال سبيلها ويذهب الى حال سبيله هذا اولى لانه استر عليها

389
02:04:44.650 --> 02:05:06.450
اذا احبابي الكرام من رأى زوجته تزني ولم تأتي بولد من هذا الزنا لم تأتي بولد اصلا او اتت بولد هو غلب على ظنه انه له وانه يشبهه. ففي هذه الحالة حكم قذفه لزوجته مباح. لكن الاولى ان يسرعها ويتركها من دون ان يفضحها

390
02:05:06.450 --> 02:05:26.450
عند القاضي ويستر عليها والله سبحانه وتعالى يستر علينا جميعا في الدنيا وفي الاخرة. بعد ان انهى من هذه الجزئية ختم فقال فصل وصريح القذف كلنا الالفاظ الصريحة في القد والالفاظ الكيميائية. مر معنا دائما تقسيم الصريح والكنائي. الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنا واحدا. الكنائي هو اللفظ الذي يحتمل

391
02:05:26.450 --> 02:05:44.100
اكثر من معنى بالتالي حتى يحمل على القذف بالتحديد لابد فيه من نية. فالصريح لا يحتاج الى نية. والكنائي يحتاج الى نية حتى نطبق الاحكام او الحدود الشرعية عليه فقال وصريح القذف الان ذكر الفاظ صريحة في القذف

392
02:05:44.200 --> 02:06:03.900
مثل الالفاظ التي بين ايديكم يعني اقرؤوها انتم اظنها واضحة ابدأ باللفظ الثالث يا زاني مثلا يا عاهر يا لوطي لو واحد خاطب شخصا او فتاة يا زاني او يا زانية او يا عاهري او يا عاهرة او قال لشخص يا لوطي ما هو لوطي هي برضه قذف

393
02:06:04.250 --> 02:06:26.250
قصب اللواط ما هي مثلها مثل الزنا. القذف باللواط مثله مثل قذف الزنا لأن الوضع احكامه احكام الزنا اه او يا لوطي او الالفاظ التي بدأ بها فهذا صريحة فلو قال انا ما مش قصدي يا شيخ اني او يا قاضي اني اقذفه بنقول له لا لا ما بنفعش قصدي ومش قصدي. النية هنا لا عبرة بها لانك استخدمت الفاظ صريحة. وكذلك لو قال

394
02:06:26.250 --> 02:06:52.750
اه لشخص لست ولد فلان لو شخص قال لشخص انت لست ولد ابيك معناتها هو يرمي ام هذا الرجل بالزنا لو شخص قال لرجل انت لست ابن ابيك معناتها ايش بتقول له؟ معناتها انت بتقول له انه امك زنت واتت بك. هذا معنى قولك لشخص انت لست ابن ابيك. وهذا قذف صريح

395
02:06:52.750 --> 02:07:14.100
لامه طيب واما الالفاظ الكنائية كان يقولها رجل لرجل او لامرأة زنت يداك او زنت رجلاك او زنت يداك اوزنت رجلاك او يدك او رجلك او بدنك هذه الفاظ عموما يعني ليست صريحة. لكن اذا نوى بها القذف يطبق القذف

396
02:07:14.150 --> 02:07:33.500
اذا انزنت يداك زنت رجلاك بالتثنية او زنت يدك او رجلك بالافراد. او زنا بدنك طيب اه لانه هو في الحقيقة النبي العين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها السمع. فالاعضاء لها زنا خاص بها. لو قال له زنا

397
02:07:33.500 --> 02:07:49.700
يداك ممكن يكون مقصوده انه زنت يداك انك ارتكبت شيء يشبه الزنا بان مسكت شيئا او اه قبلت فتاة او وضعت رجلك عند فتاة او ما شابه ذلك ولم يقصد الزنا الزنا الحقيقي الذي هو الوطأ. فلان هاي الالفاظ

398
02:07:49.700 --> 02:08:05.150
احتمل خلينا نقول اذا نوى بها القذف بالزنا تحمل زنا. اذا نوى بها معنى اخر المرجع اليه في قصده. ولذلك قال آآ او بدنك او قال للرجل يا مخنث انه كلمة يا مخنث في العرف في عرفهم

399
02:08:05.200 --> 02:08:26.450
كان معناها يا لوطي هي كناية عن اللواط. لكن في عرفنا في الحقيقة شوي بيختلف الامر وهاي الالفاظ اه الاغلب فيها التحكم العرفي. فاياكم انكم تفتوا بها يعني افهموها لكن لا تفتوا بها في واقعكم لانه الاعراف تختلف. ففي عرف الفقهاء اذا قال الرجل للرجل يا مخنث هي كناية عن انه لوطي

400
02:08:26.500 --> 02:08:44.250
اذا نوى بها ذلك. لكن في عرفنا ربما يعني يبعد جدا ان يقصد بها هذا المعنى. او قال لامرأة يا قحبة او يا فاجرة او يا خبيرة  يعني يعتبرونها ايضا كنايات عن آآ الزنا اذا نوى بها الزنا

401
02:08:44.550 --> 02:09:06.000
طب او يقول لزوجة شخص مثلا شخص بتكلم مع زوجة شخص يقول لقد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرون هذا لاحظوا من زمان وهو مستعملة القرون وعلقت عليه اولادا من غيره وافسدت فراشه هسه كل هاي الالفاظ شو معناتها؟ يعني انت عقل زي ما

402
02:09:06.000 --> 02:09:18.650
بحكوا انت بترميها بالزنا بس انت ما صرحت استعملت رفات كنائية فاذا نويت قذفها بالزنا يطبق عليك. فان اراد لاحظه اذا كل الالفاظ الكيمائية ايش قاعدة؟ قال فان اراد بهذه الالفاظ

403
02:09:18.650 --> 02:09:33.100
حقيقة الزنا حج يطبق عليه الحد. والا يعزر يعزر لانه يستعمل الفاظ والقاها الى اخيه المسلم او لاخته المسلمة ولا يجوز له ان يلقيها عليه. وحتى لو كانت على ذمة

404
02:09:33.100 --> 02:09:53.100
لا يجوز لك انك تلقيها على ذمي وانت غير متأكد مما تقول ولا تعلم وتهرب بما لا تعرف وتقذف المحصنات للغافلات. اذا ومن الان مسألة بعدها قال ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة لكثرتهم ولا عذر ولا حد

405
02:09:53.100 --> 02:10:08.600
ليه؟ يعني لو شخص قال كل اهل البلدة الفلانية زناة وكان تعداد هاي البلدة الفلانية مثلا ميتين الف شخص. بنقول هؤلاء هؤلاء عدد كبير لا يتصور الزنا منهم عادة كلهم

406
02:10:08.650 --> 02:10:23.000
فمثل هاي اللفظة التي اطلقها فلان واضح انها نوعا من لغو الكلام الفارغ الذي يستحق التعزير عليه. يستحق التعزير عليه لكن آآ لا يحد لانه لا يوجد شخص معين نقول لحقه عار

407
02:10:23.550 --> 02:10:40.400
شخص معين او اشخاص لحقهم معين ولحقهم عار. وانما هو رمى مئات الالاف. فمثل هذا يعتبر من لغو الكلام الذي يستحق التأديب عليه لكن لا حد فيه. واما ان كانوا يتصور الزنا منهم عادة بان رمى اهل قرية او بلدة كلهم بعضهم عشرين ثلاثين اربعين شخص

408
02:10:41.000 --> 02:11:03.800
وقال انتم زناة آآ ففي هذه الحالة اذا كان اهل البلدة يتصور منهم الزنا جميعا لعدم وجود العدد الكبير في هاي الحالة لحقهم العار. لحق العار اشخاصهم فصار كل واحد منهم له الحق ان يطالب بماذا؟ اه اقامة الحد لنفسه. لكن هل يطبق عليه حد لكل شخص ام يطبق

409
02:11:03.800 --> 02:11:18.100
حد واحد للجميع. هنا قال اه وان كانوا يتصوروا الزنا منهم عادة اي من اهل القرية والبلدة لعدم الكثرة الوافرة. ففي هذه الحالة قد قذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد

410
02:11:18.400 --> 02:11:35.750
اذا كانوا يتصور منهم الزنا وقذف كل واحد بكلمة وقذف اعطى كلمة لكل واحد من اهل القرية انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا هسا سعيتك كل واحد له ان يطالب بالحد فيقام عليه بحسب عددهم مثلا كانوا اربعين شخص

411
02:11:35.750 --> 02:11:50.400
سيجلد لكل شخص ثمانين جلدة واما ان كان اجمالا يعني هو اتى على هذه البلدة التي يتصور منها الزنا عادة فلفظة واحدة قال لهم انتم زناة لفظة واحدة مجملة للجميع

412
02:11:50.450 --> 02:12:10.450
في هاي الحالة خلص نقول يطبق عليه حد واحد لانه كلمة واحدة اطلقها لمجموعة فكلهم يأخذون حقهم بحد واحد. بخلاف ما لو قال لكل شخص كلمة هنا لحق العار لحوقا شخصيا معينا لكل واحد. فبالتالي كل واحد له حق ان يستوفي لنفسه فتتعدد

413
02:12:10.450 --> 02:12:23.150
حدود طيب يعني في الحقيقة انا كنت يعني اعددت باب حد مسكر وباب التعزير لكن الظاهر انني اطلت كثيرا عليكم. اعطي اكثر من ذلك ان شاء الله للمحاضرة القادمة باذن الواحد الاحد

414
02:12:23.150 --> 02:12:33.150
نكمل ما بقي علينا من الحدود يعني امورها سهلة يعني القضايا ليست صعبة اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد

415
02:12:33.150 --> 02:12:36.016
وعلى اله وصحبه وسلم