﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.450
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.500 --> 00:00:39.650
احمده سبحانه وتعالى حمدا الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا الى يوم الدين

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.850
اه حياكم الله احبتي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسألك الاخلاص في

4
00:00:59.850 --> 00:01:17.450
القول والعمل ثبتنا على هذا النهج حتى نلقاك وانت راض عنا يا ارحم الراحمين. اه احبائي الكرام يعني سبحان الله مما يأتي في ذهن الانسان عندما يقارب من نهاية المصنفات العلمية بعد ان تكون اخذت منه جهدا كبيرا

5
00:01:17.550 --> 00:01:40.900
اخذت مني ومنكم ربما اكثر من ثمانية اشهر مع الساعات الطويلة في المدارسة والمذاكرة وانتم حللتم وفكرتم ااختبرتم واجتهدتم لي في ليالي الاختبارات الانسان يأتي في خاطره هذه النعمة العظيمة التي يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده ومن يصطفي ومن يختار منهم. ففي هذه المجالس ربما بدأنا

6
00:01:40.900 --> 00:02:04.450
لا بالمئات لكن هناك من يجتبيهم الله سبحانه وتعالى للثبات الى نهاية الطريق. كثير كما قلت لكم من بدأ وشرع لكن اكثرهم مع طول الطريق مع مشاغل الحياة مع اعذارهم الى غير ذلك. بدأوا يتساقطون يمينا وشمالا هذا يعود ادراجه وهذا يعتذر وهذا يشغل بشيء فينصرف عنه

7
00:02:04.450 --> 00:02:29.250
اكماد المصنف وهكذا بقيت الصفوة فيما ازعم بقي من وفقه الله سبحانه وتعالى واجتباه واختاره ليكمل هذا الطريق وفي هذا الموطن اتذكر دائما قوله تعالى وهو يتحدث عن الذين كانوا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم معه في ركبه لكنهم لا يسيرون ويتباطؤون ويتكاسلون وفي نهاية الامر

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.250
انما يرون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه آآ قد نجحوا وانتصروا وحققوا الثمار وفازوا برضوان الله سبحانه وتعالى يقولون على لسانهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما

9
00:02:49.250 --> 00:03:08.550
دائما اتخيل نفسية ذاك الطالب الذي يعود ادراجه دائما الى الوراء ولا يستطيع ان يكمل الرحلة في اي كتاب علمي يشرع فيه وهو يرى اصحابه يتقدمون ويثبتون ويصلون الى نهاية الطريق. والمسكين كلما بدأ في دورة عاد ادراجه الى الوراء. كلما شرع في

10
00:03:08.550 --> 00:03:25.750
برنامج علمي بالكاد بالكاد يكمل منها عشر الى عشرين محاضرة اذا بهذه النفس تمل وتكل وتدعوه الى الدنيا. مسكين يعود الى الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي او يعود الانشغال باللهو واللعب او يعود للزيارات والمجالس العامة

11
00:03:25.850 --> 00:03:39.150
لا لا يكمل برامجه العلمية مع انه يملك وقت ويستطيع ان ينظم اموره حتى لو كان عنده شيء من الانشغالات ويدرك انه يستطيع ان ينظم اموره. لكن كما قلنا لم يبطن قلبه على الجد وعلى الصبر وعلى

12
00:03:39.150 --> 00:03:52.500
على الثبات. استطال الطريق. قال لك هذه الطريق طويلة نتكلم عن اكثر من مائة محاضرة ما الذي يصبرني الى نهاية الطريق؟ فيترك ويعود ادراجه وينشغل بشيء من امور الحياة الدنيا

13
00:03:52.550 --> 00:04:12.550
عندما يرى احباؤه قد وصلوا نعم لربما بعد تعب وكد وجهد وصلوا الى نهاية الطريق بفائدة علمية محكمة وضبطوا كلام اهل العلم وها هم يقطعون مشوارا بعد مشوار وكتابا بعد كتاب ومصنفا بعد مصنف نهلوا نحوا وصرفا وبلاغة ومنطقا واصولا وعقيدة

14
00:04:12.550 --> 00:04:35.550
وها هم يكملون طريقهم مع الله سبحانه وتعالى ليكونوا علماء ربانيين ليكونوا جهابذة في العلم محققين لكلام الائمة بين اه لعبارات السلف عندما يرى اصحابه قد وصلوا وجنوا ثمار هذا التعب في تلك اللحظة يغبطهم. ويقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما

15
00:04:35.550 --> 00:04:57.350
يا ليتني صبرت واجتهدت وابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي وابتعدت عن المجالس الفارغة وجلست وحدي في غرفة اسمع والخص واهذب واذاكر اجمع الزملاء والتقي في مجالس علمية حتى وحتى اصل الى ما وصلوا اليه حتى انجز كما انجزوا. لكن فلات ساعة من دمي. هناك فعلا يعض الطالب

16
00:04:57.350 --> 00:05:17.150
الكسول خلينا نقول او المتعاجز اصابع الندم. يشعر انه خسر الصفقة غيره من الطلاب ثبت فنبت وهو بقي كما هو لانه لا يريد ان يتحمل جزء من الوقت لا يريد ان يصبر على لاواء طلب العلم ومن لا يصبر على لأواء طلب العلم لا

17
00:05:17.150 --> 00:05:34.000
كونوا شيئا يحيى بن ابي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسد. لا ينال العلم براحة الجسد هي رحلة تحتاج فيها الى تعب الى سهر ليالي الى آآ ساعات من المذاكرة والصبر على المدرس والصبر على

18
00:05:34.000 --> 00:05:54.000
الدرس الفقهي والشرعي والعقدي والنحوي والصرفي واتلذذ بالعلم وافرغ له ذهني وعقلي بقدر المستطاع حتى في نهاية الامر اغضب نفسي على صبرها انني جنيت تلك الحلاوة وحصلت ذاك الفهم وان رزقني الله عز وجل ان اصبح واقفا حارسا على

19
00:05:54.000 --> 00:06:14.000
من ثغور هذه الامة. اما آآ الان انت لم تكمل الطريق وجلست وكلما شرعت في مصنف تعود ادراجك الى الوراء. وكل ما بدأت في دورة اذا انت تتكاسل ثم ماذا؟ اذا بالعمر يتقدم بك رويدا رويدا ها انت تكبر ها انت تصل الى الاربعين ها انت تصل الى الخمسين ثم دخلت او نقول

20
00:06:14.000 --> 00:06:31.000
في النهاية خرجت من الدنيا كما دخلت اليها خرجت من الدنيا كما دخلت اليها لم تكن لك بصمات لم حياتك او سجلك في الاعمر. لم يكن حافلا بمجالس العلم وبالقراءة النافعة وباعمال العقل وانما كان حافلا بالجلوس على

21
00:06:31.000 --> 00:06:51.000
على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وتقليب الصفحات وكتابة الخاطرات والتويترات وما شابه ذلك من الامور. كلام اغلبه يعني وان كان اليسير اقول فيه خير وانما اغلبه لا يسمن ولا يغني من جوع وانما هو شغل البطالين. واما من رزقه الله سبحانه وتعالى الثبات الى نهاية

22
00:06:51.000 --> 00:07:10.950
طريق وختم المصنفات تلو المصنفات. هذا فليحمد الله على توفيقه فانه في نعمة والله يعني ربما كثير منا لا يدركها نعمة ان تقف على كلام الائمة من بدايته الى نهايته وان يرزقك الله الصبر على تفهمه وان يصرف قلبك اليه في الوقت الذي

23
00:07:10.950 --> 00:07:28.800
ففيه قلوبا كثيرة عن هذا العلم حينئذ يعلم العبد ما معنى الاجتباه وما معنى الاصطفاء وما معنى الاختيار اذا اخلص لله سبحانه وتعالى اللهم نسألك ان نكون من المخلصين المخلصين الصادقين الثابتين على هذا الدرب حتى نلقاك انك ولي ذلك

24
00:07:28.800 --> 00:07:47.550
وقادر عليه. نعود الى درسنا الفقهي في المحاضرة السابقة احبائي الكرام آآ انتهينا من مقطع جيد من كتاب الحدود فتكلمنا عن حد مفهوم الحدود عموما وقواعد جملة في تطبيقها ثم تكلمنا عن حد الزنا وحد

25
00:07:47.550 --> 00:08:06.800
قذف. اليوم باذن الله سنكمل رحلتنا مع باقي الحدود ونشرع ايضا في موضوع التعزير وان كان هو ادخل التعزير بين الحدود كما سيظهر لكم. اظن انني وقفت الى موضوع حد المسكر وارجو ان يعني تركزوا معي سريعا. قال رحمة الله عليه باب حد المسكر. تكلمنا اذا عن حد الزنا

26
00:08:07.000 --> 00:08:32.000
تكلمنا عن حد القذف. الان الحد الثالث حد شرب المسكرات. قال من شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن به او اه اكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر يعني لم يصل لدرجة الاسكار حد ثمانين اي جلدة. حد ثمانين جلدة ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا بشرط كونه مسلما

27
00:08:32.000 --> 00:08:50.000
كلف المختارا عالما ان كثيره يسكر. اذا احبابي الكرام اه الحنابلة يقولون من شرب المسكر المائع. المسكرات منها ما هو مائع ومنها ما هو جامد مثل الحشيش والبنج الان من شرب مسكرا

28
00:08:50.850 --> 00:09:12.500
غير مائع بصورة محرمة كأن شرب حشيشا فسكر او بنجا مثلا فسكر هذا يعزر ولا يقام عليه الحد الفقهي واما من شرب المسكر المائع السائل العصير هذا الذي يطبق عليه الحد عند السادة الحنابلة. فاذا بدنا نفرق بين المسكر المائع والمسكر غير المائع. المسكر المائع

29
00:09:12.500 --> 00:09:32.500
هو الذي يطبق فيه الحد والمسك الغير المائع هذا يطبق فيه تعذير. يقدره الحاكم المسلم اذا من شرب مسكرا مائعا عن طريق الفم لانه الشرب يكون عن طريق الفم. قال او استعاط به. استعطى به اي قطره في انفه تقطيعا. يريد المسكين ان يحتاج يظن انه اذا قطر

30
00:09:32.500 --> 00:09:47.400
الخمر في انفه معناتها يعني لن يطبق عليه الحد. لا فالحنابل يقولوا من شرب المسكر المائع من فمه او استعط به يعني اه وضعه نقاط في انفه حتى وصل الى حلقه وابتلعه او احتقن به

31
00:09:47.450 --> 00:10:01.400
وضعه في ابر واحتقن به سواء عن طريق اليد سواء بعض الحقن عن طريق الشرج. فاحتقن به من اي مكان في جسده او آآ المسكين اتى بخمر وخلطها مع اه عجين

32
00:10:01.750 --> 00:10:18.900
واكل هذا العجين بالخمر الذي خلطه بها هذا ايضا كل هذه الطرق اذا الانسان شرب المسكر المائع من خلالها فانه يطبق عليه الحد. اذا من شرب عن طريق الفم او استعطى عن طريق الانف او احتقن عن طريق اليد او

33
00:10:18.900 --> 00:10:33.950
او ما شابه ذلك او شربه ملتوتا اي مخلوطا بالعجين اكل عجيجا اكل عجينا مخلوطا بالخمر ولو لم يسكر يعني حتى نطبق عليك الحد لا داعي ان تصل لدرجة الاسكار

34
00:10:34.150 --> 00:10:52.900
بمجرد ان تشتري تشرب مسكرا مائعا بطريقة من هذه الطرق حتى ولو لم تصل الى حد الاسكار سنطبق عليك الحد حتى ولو لم تصل الى حد الاسكار سنطبق عليك الحد. لذلك قال ولو لم يسكر يعني حتى ولو لم يصل الى حد الاسكار. ويطبق عليه الحد ثمانين جلد

35
00:10:52.900 --> 00:11:14.850
ان كان حرا واربعين جلدة ان كان عبدا. لان العبد كما قلنا دائما في الجلد على النصف من الحر. بشرط ان يكون الشارب مسلما كونه مسلما لانه كما قلنا الذمي احنا لا نتعامل معه في مثل هذه الامور. يعني الزنا بختلف امره لكن بالنسبة لشرب الخمر آآ

36
00:11:14.850 --> 00:11:29.000
آآ اهل الذمة يؤذن لهم في الدولة المسلمة ان يشربوا الخمر فيما بينهم بشرط الا يعلنوا بها. بشرط الا يعلنوا بها. فاذا شربوا الخمر فيما بينهم نحن لا علاقة لنا بهم. اما المسلم لأ مش راح ينفع

37
00:11:29.100 --> 00:11:44.750
فالمسلم هو الذي يطبق عليه حد خمر في الدولة المسلمة بخلاف حدود اخرى مثل حد القذف او قطع السرقة او الزنا هذا موضوع اخر. لكن حد الخمر بالتحديد هذا متعلق

38
00:11:44.750 --> 00:12:03.700
المسلمين. لذلك قال بشرط قوله مسلما. اثنين مكلفا اي بالغا عاقلا مختارا وليس مكرها على الشرب. رابعا عالما ان هذا العصير الذي شربه كثيره يسكر يعني اذا شربا عصيرا وهو يجهل انه هذا العصير كثيره يسكر

39
00:12:04.550 --> 00:12:16.350
لا نحاسبه انه هو يجهل طبيعة هذا العصير وممكن فعلا بالخطأ يشرب عصيرا يظن انه عصير طبيعي فسكر منه فاتينا قلنا له لماذا شربت؟ قال والله انا شربت يا شيخ عصير

40
00:12:16.600 --> 00:12:26.600
اني ما ادري اذا شربت عصير طبيعي يعني ما اعرف انه يمكن ان يصل للاسكار. فمثل هذا لا يطبق عليه لحد ما دام يجهل ان هذا العصير كثيره يسكر. اما اذا كان يعلم ان كثيره

41
00:12:26.600 --> 00:12:45.650
يسكر فلو شرب منه نقطة واحدة وهو مسلم مكلف مختار يطبق عليه الحد. لذلك قال في شهر كونه مسلما مكلفا مختارا عالما ان كثيره يسكر. ثم قال ومن تشبه هذه مسألة استطرادية. قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته

42
00:12:45.700 --> 00:13:05.950
حرم وعزر. بعض الناس احبابي الكرام وهذه مسألة عامة في الحقيقة ومهمة بعض الناس يتشبهون في مجالسهم وفي اوانيهم باحوال اهل المعاصي بعض الناس في مجالسهم وفي مطاعمهم ومشاربهم لا يأكلون الحرام ولا يشربون الحرام لكنهم يتشبهون

43
00:13:06.050 --> 00:13:24.100
في تصرفاتهم وفي افعالهم بمن يفعل الحرام. فبعضهم مثلا اه عادت اه ضرب الكؤوس ببعضها البعض خلينا نقول عادت ضرب الكؤوس ببعضها البعض قبل ان يشرب العصير. هذه كانوا يفعلونها او يفعلوها في العادة من يشربون الخمور

44
00:13:24.150 --> 00:13:39.350
فلو ان المسلمين فيما بينهم على مشاربهم ومطاعمهم يفعلون هذه العادات هؤلاء يعزرون ويحرم عليهم ذلك لانه تشبه باهل المعاصي. وعموما هي قاعدة عامة التشبه باهل المعاصي في تصرفاتهم حرام احبابي الكرام

45
00:13:39.400 --> 00:13:56.700
ويعزر فاعله التشبه باهل المعاصي في تصرفاتهم. مثلا بعض الناس يقلد المدخنين بعض الناس يعني من باب المزاع والمداعبة يتصنع انه يدخن او يشرب الارجيلة. نقول هذا تشبه باهل المعاصي. وهو حرام

46
00:13:56.750 --> 00:14:14.350
فلذلك الشيخ مرعي قال ومن تشبه بشراب الخمر في طريقة مجلسه وفي طريقة انيته آآ فهذا حرام لانه تشبه باهل المعاصي ويعزر عليه عند القاضي المسلم متى ثبت ذلك في القضاء. قال ويحرم العصير

47
00:14:14.650 --> 00:14:35.400
اذا اتى عليه ثلاثة ايام بسم الله بسم الله آآ ويحرم العصير الحمد لله. اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ الان هو في الحقيقة يعني كلام شوي عام هو قال ويحرم العصير في الحقيقة هو لا يتكلم عن اي عصير

48
00:14:35.550 --> 00:14:52.250
تتكلم عن العصير الذي يمكن ان يصبح خمرا مثل عصير العنب عصير التمر عصير القصب عصير الرمان فهو لا يتكلم ابتداء عن اي عصير. اكتبوا هذه الفائدة. قال ويحرم العصير. اكتبوا المراد العصير الذي يمكن ان يصبح خمرا

49
00:14:52.350 --> 00:15:11.750
واما العصير الذي لا يمكن ان يصبح خمرا بحال من الاحوال فهذا ليس الكلام عنه. هذا يجوز شربه مطلقا. اما العصير الذي يمكن ان ينقلب خمرا كعصير العنب والتمر وعصير القصب يقولون وعصير الرمان ونحوها آآ هنا يتحدث عن هذا النوع من العصير. العصائر التي يمكن ان تنقلب خمرا

50
00:15:12.750 --> 00:15:37.350
كعصير العنب ونحوه يقولون هناك يعني العبارة ايضا ليست كاملة. انا اذكر اكثر من حالة عصير العنب ونحوه اذا وضع على النار فغلى اذا وضع على النار فغلا او اتى عليه ثلاثة ايام

51
00:15:37.500 --> 00:15:54.300
عندك موجود في الوعاء حتى ولو لم يغل يحرم شربه اعيد العصائر التي يمكن ان تصبح خمرا كعصير العنب والتمر والرومان ونحوه اذا مر عليها ثلاثة ايام وهي عندك في الوعاء

52
00:15:54.450 --> 00:16:10.900
يحرم عليك ان تشربها بعد الثلاثة ايام وكذلك اذا لم يمر عليها ثلاثة ايام لكنك وضعتها على النار وطبقتها فغلت فهذا ايضا يصبح حرام عليك ان تشربه لانه في هذه الحالة يصبح كثيره مسكر

53
00:16:11.250 --> 00:16:36.650
واما يقولون اذا طبخ هذا العصير اذا طبخ هذا العصير قبل مرور ثلاثة ايام ولم يصل الى درجة الغليان جميل فذهب ثلثاه تبخر يعني ثلثاه وبقي ثلثه؟ فهذا الثلث المتبقي يجوز ان تشربه مطلقا

54
00:16:36.800 --> 00:16:54.550
خلاص يجوز ان تشربه مطلقا. لماذا؟ يقولون لانه هذه العصائر التي من طبيعتها ان تتحول الى خمر اذا طبخت قبل مرور ثلاثة ايام ولم تصل لدرجة الغليان وتبخر ثلثاها وبقي الثلث. الثلث المتبقي يكون مثل الرب

55
00:16:54.700 --> 00:17:12.100
اللي احنا بنسميه في عرفنا التطلي هيك بسموه في بلادنا احبابنا الذين يتابعوننا من غير الاردن. احنا منسمي هذا الثلث المتبقي. بنسميه تطلي مثل تطلي العنب او ما شابه ذلك. وباختصار في كتب الفقه يسمونه الرب. هذا الثلث المتبقي اللي هو رب. طبعا بكون هو

56
00:17:12.450 --> 00:17:27.600
يعني ما بين السائر والجامد هذا يجوز شربه واكله واما ها اذا مرت ثلاثة ايام على العصير او طبخ فغلى هنا لا يجوز شربه مطلقا. لماذا؟ لانه يصبح كثيره مسكر

57
00:17:27.650 --> 00:17:41.500
يصبح كثيره مزكر فبالتالي انت باختصار تشرب خمر. لذلك كلام الشيخ مرعي يحتاج الى تفصيل اكثر. نقول ويحرم شرب العصير الذي يمكن ان يتحول الى خمر بمجرد مرور ثلاثة ايام عليه

58
00:17:41.750 --> 00:17:56.450
وهو موجود في الوعاء او حتى ولو لم تمر ثلاثة ايام اذا طبخ فغلى. في كلا الحالتين اذا غلى او مرت عليه ثلاثة ايام يصبح شربه حراما اما اذا قبل مرور ثلاثة ايام

59
00:17:56.650 --> 00:18:20.900
تم طبخه ولم يغل فذهب ثلثاه وبقي ثلثاه هذا الثلث المتبقي يجوز شربه ولا حرج عليك في ذلك طيب  طب لماذا يا شيخ اذا ذهبت الثلاثاء وبقي ثلثه يجوز يعني شربه وتناوله؟ قالوا لانه اذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه اه تذهب الرطوبة

60
00:18:21.050 --> 00:18:40.950
التي تسبب الاسكار. هناك رطوبة في هذه العصائر هي التي تسبب الاسكار فاذا غلا هذا العصير او مرت عليه ثلاثة ايام هذه الرطوبة تزداد تزداد فتتحول يعني ما ادري ربما اخواننا الذين يدرسون المواد الكيميائية بكونوا اشطر مني تتحول الى مادة

61
00:18:40.950 --> 00:19:01.250
تسبب اسكارا يسموها المادة التي تسبب الاشتداد لكن انا نعطيك اياه بالمفهوم البسيط الفقهي ان هناك رطوبة متى طبخ هذا العصير؟ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه هذه الرطوبة تنزع. هذه الرطوبة تنزع فبالتالي يصبح هذا الشراب غير قابل للاسكار فيروز وشربه مطلقا

62
00:19:01.300 --> 00:19:16.000
جميل. اذا تكلمت عن حد المسكر قال باب التعذير بعد ذلك. وفي الحقيقة كنت اتمنى من الشيخ مرعي ان لا يذكر باب التعذير هنا لماذا لان باب التعزير هذا موضوع اخر يختلف عن موضوع الحدود

63
00:19:16.350 --> 00:19:36.350
لانه العقوبات في الشريعة الاسلامية كما بينت لكم اما عقوبات الجنائية المرتبطة بالقصاص والدية او العقوبات الحدية التي بدأنا وشرعنا فيها من المحاضرة السابقة الزنا القذف السرقة المسكر او عقوبات تعزيرية. فهذه انواع العقوبات في الشريعة. عقوبات جنائية القصاص

64
00:19:36.350 --> 00:19:56.350
والدية عقوبات حدية عقوبات تعزيلية. فالاصل انه ننهي كلامنا عن العقوبات الحدية. بعد ذلك ينتقل ويختم بالعقوبات التعزيرية. اما ان يذكر العقوبات التعزيرية هنا ثم يعود للعقوبات الحدية يكملها ويذكر حد السرقة. يعني اظن انه هذا ليس من حسن الترتيب. وهذا اجتهاد مني والله تعالى اعلم. لكن في النهاية سنقرأ ما

65
00:19:56.350 --> 00:20:11.850
وسنقرأ ما كتب. قال رحمة الله علي باب التعزير. متى يكون التعزير؟ هذه العقوبات التعزيرية متى تكون؟ قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اي معصية بيفعلها الانسان

66
00:20:12.600 --> 00:20:33.300
ولا يوجد فيها حد مقدر من الشارع ولا يوجد فيها كفارة هذه المعصية متى ثبتت عند القضاء فانه يعزر فاعلها اذا المعاصي التي فيها حدود هذه يذهب فيها الى الحد وانتهى الامر. ما فيش فيها تعزير

67
00:20:33.500 --> 00:20:46.900
والمعاصي التي جالت فيها الشريعة كفارات مثلا مثل الظهار مش قلنا الظهار حرام شرعا طيب اذا هو معصية لكن فيه كفارة اه اذا كان في كفارة خلص القضاء ليس له علاقة ان يعزر

68
00:20:47.000 --> 00:21:03.550
رجل جامع امرأته في نهار رمضان معصية في كفارة اذن هذا الانسان عليه ان يفعل الكفارة والقضاء ليس له علاقة ان يعاقبه. لكن معصية لا يوجد فيها حد مقدر شرعا. والشارع الحكيم سبحانه لم يجعل فيها

69
00:21:03.550 --> 00:21:18.550
اه هذه المعصية اذا ثبتت عند القاضي فان القاضي يعزر فاعلها. طبعا بالاجتهادات والقواعد التي ستأتي معنا لذلك قد يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال وهو من حقوق الله

70
00:21:19.250 --> 00:21:38.050
وهو من حقوق الله. يعني التعزير عقوبة ثابتة لحق الله سبحانه عقوبة ثابتة لحق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يحتاج في اقامتها الى مطالبة. اذا لاحظوا الحنابلة كيف ينظرون لموضوع التعزير

71
00:21:38.050 --> 00:21:54.850
يقول التعزير ليس حقا للعبد حتى يحتاج في اقامته الى مطالبة الانسان المجني عليه خلينا نقول لا. يقول التعزير هذا حق لله مثله مثل الحدود. كيف الحدود؟ حقوق لله سبحانه؟ اللهم الا حق

72
00:21:54.850 --> 00:22:16.600
القذف فالقذف قلناها حق العبد هو المغلف فيه. لكن سائر الحدود الاخرى حق الله سبحانه وتعالى هو الظاهر فيها. فكذلك التعازير. التعازير عند الحنابلة يقولون هي عقوبة الحق فيها لله سبحانه. ما الذي سينبني على ان الحق فيها لله؟ بتقول لي بقول لك ينبني على ذلك انه اقامة القاضي

73
00:22:16.600 --> 00:22:33.050
التعزيرية غير متوقفة على مطالبة احد او مطالبة مجني عليه غير متوقفة على ان يطالب المجني عليه بمجرد ان تثبت المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة عند القاضي فالقاضي

74
00:22:33.050 --> 00:22:46.400
الزر بحق الله سبحانه وتعالى ولو لم يأت اي شخص يطالب بحق فيها. جميل؟ اذا وهو من حقوق الله تعالى فبالتالي لا يحتاج في اقامة العقوبة التعزيرية الى مطالبة المجني عليه

75
00:22:47.200 --> 00:23:08.600
استثنى قال الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده في فقط معصية واحدة استثناها يتوقف اقامة العقوبة التعزيرية فيها على المطالبة. ما هي؟ قال اذا شتم الولد والده

76
00:23:09.050 --> 00:23:23.000
الان هذه من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الانسان والده والعياذ بالله اذا شتم الولد والده هنا قالوا لا يعزر الا بمطالبة والده انه يذهب والده الى القضاء

77
00:23:23.150 --> 00:23:41.050
فيطالب بتعزير ابنه اذا لم يذهب الوالد ويطالب بتعزير ابنه حينئذ احبابي الكرام لا يعزر الولد على هذه المعصية. هذه استثناها وكأن حق الاب فيها اهو المغلب حق الاب فيها هو المغلب فاذا سامح الاب في حقه

78
00:23:41.250 --> 00:23:58.600
فلا عقوبة تعزيرية. قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده بالعكس يعني اذا كان الوالد هو اللي اخطأ في حق ولده معروف عندنا في الفقه ان الوالد لا يطالب اصلا بتعزير والده ولا يؤاخذ الوالد باخطائه في حق ولده

79
00:23:58.650 --> 00:24:14.500
اذا كان الوالد لا يقتص منه اذا قتل ولده. فما بالكم بالعقوبات الاقل من القصاص صح ولا لا؟ اذا لا يعزر الوالد بحقوق ولده. اذا اب اخطأ في حق ابنه لا يعزر. لا تقام عليه عقوبة تعزيرية

80
00:24:14.550 --> 00:24:34.550
قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اصوات الا اذا وطأ امة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط الا سوطا واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. العقوبات التعزيرية الاصل فيها ان القاضي لا يزيد على جلد

81
00:24:34.550 --> 00:24:50.850
بعشرة اصوات لذلك قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اصوات. اذا كانت العقوبة التعزيرية لاحظوا. العقوبة التعزيرية مش دائما جلد لكن اذا كان الجلد العقوبة التعزيرية اذا كانت جلد

82
00:24:51.200 --> 00:25:01.200
فان القاضي لا يزيد على عشرة اصوات لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك انه لا يزاد على عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. فما كان ليس من

83
00:25:01.200 --> 00:25:18.000
حدود الله من العقوبات التعزيرية لا يزاد على عشرة اصوات. واستثنى مسألتين المسألة الاولى مسألة مجموعة من الشركاء مشتركين في امة. في عندنا امة هي ملك لاكثر من شخص الامة التي هي ملك لاكثر من شخص

84
00:25:18.050 --> 00:25:38.300
بالفقه الاسلامي لا يجوز لاي شخص ان يطأها. الامة التي هي شرك بين مجموعة اشخاص ما بصير كل شريك يطقها لانه هنا ستختلط الانساب والارحام وتروح الامور ببعضها. فالامة المشتركة لا يجوز وطؤها. فلو ان احد الشركاء عصى الله سبحانه وتعالى

85
00:25:38.350 --> 00:26:01.200
فواطئها. الان هل نقول هذه زنا بحيث نطبق عليه جريمة او حد الزنا؟ قالوا في الحقيقة يوجد هنا شبهة تمنع اقامة الحد عليه. هسه هو زنا هو كجريمة تعتبر زنا. لكن لا نطبق حد الزنا عليه. ليه؟ لانه من شروط تطبيق حد الزنا زي ما خدنا في المحاضرة السابقة انتفاء الشبهة

86
00:26:01.500 --> 00:26:18.950
وهنا هذا الشخص الشريك في هذه الامة كان يظن او يفكر انه والله انا الي حق في هاي الامة اذا لماذا لا اطأها؟ فوطئها مع وجود هذه الشبهة فبالتالي احبابي الكرام بما انه في شبهة حتى هو طولوي حتى لو كان يعلم بالتحريم يا شيخ حتى لو كان يعلم بالتحريم

87
00:26:19.100 --> 00:26:43.600
حتى لو كان يعلم بالتحريم. بمجرد ان له جزء من هذه الامة هذا اعتبره الحنابلة شبهة تدرأ اقامة حد الزنا عليها مجرد وجود شرك له في هذه الامة هذا يعتبر شبهة يمنع اقامة حد الزنا عليه فهو ارتكب معصية الزنا لكن لن يطبق حد الزنا عليه لوجود هذه

88
00:26:43.600 --> 00:27:00.100
مع شبهة الملك لكننا سنعزره بما انه ما اقمناش عليك حد الزنا سنقيم عليك حد او سنقيم عليك عقوبة التعزير لانه التعزير مش قلنا هي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فاي انسان برتكب معصية مثل هذه المعصية هي معصية زنا

89
00:27:00.100 --> 00:27:15.700
ما رحت. نحدك عليها. اذا مباشرة سينتقض الامر الى التعذير لكن هنا التعزير سيكون مغلظا لانه جريمتك مش سهلة جريمتك جريمة زنا وربنا رحمك انه في شبهة تدرأ الحد عنك

90
00:27:15.800 --> 00:27:33.300
والا لو ما في شبهة اقمنا عليك الحد كنت غير محصن جلد وتغريب واذا كنت محصن رجم الله سبحانه وتعالى رحمك بهذه القواعد الفقهية انه في شبهة درأنا حد الزنا عنك لكن سنقيم عليك عقوبة تعزيرية مغلظة قالوا

91
00:27:33.300 --> 00:27:50.300
ضرب بتسعة وتسعين صوتا يجلد كم يجلد تسعة وتسعين صوت. سواء طبعا كان محصن ولا غير محصن كان محصن ولا غير محصن سيجلد تسعة وتسعين صوت. ليش يا شيخ ما خليتوهاش مئة؟ قالوا اه لانه المئة

92
00:27:50.800 --> 00:28:04.800
هي الحد الطبيعي في جريمة الزنا لغير المحصن صح؟ في الزنا اذا كان الشخص غير محصن وسنطبق عليه الحد كم سيجلد؟ سيجلد مئة العقوبة التعزيرية قالوا لا يصح ان تصل الى حد

93
00:28:04.950 --> 00:28:28.150
العقوبة الحدية العقوبة التعزيرية درجتها شدتها لا تصل الى درجة العقوبة الحدية. فالعقوبة الحدية هي اصلا مئة. فبالتالي العقوبة التعزيرية تكون اقل من العقوبة الحدية قالوا بصوت واحد حتى نفرق بين العقوبة التأزيرية والعقوبة الحدية فقالوا اجددوا تسعة وتسعين صوتا فقط

94
00:28:28.200 --> 00:28:43.250
اذا الا اذا وطئ امة له فيها شرك فيعزر بمائة صوت الا صوته. وكذلك التغليظ الثاني قال واذا شرب مسكرا في نهار رمضان شخص في نهار رمضان في حرمة هذا اليوم الجليل شرب مسكرا. الان هو سيجلد

95
00:28:43.350 --> 00:29:03.600
حد المشكلة اللي اخذناه قبل شوي ثمانين اذا كان حرا واربعين اذا كان عبدا. لكن لانتهاكه حرمة شهر رمضان سنزيد عليه تعزيرا سنزيد عشرين جلدة مش عشرة لأ عشرين فلاحظوا القاعدة في التعزيرات الجلد لا يزيد على عشرة اصوات

96
00:29:03.650 --> 00:29:22.850
استثنينا مسألة من وطأ امة الله فيها الشرك فجلدناه تسعة وتسعين واستثنينا من شرب خمرا في نهار رمضان فعاقبناه العقوبة الحدية ثم يعاقب عقوبة تعزيرية بعشرين جلدة وهذي ثبتت طبعا بالاثار عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم واخذ بها السادة الحنابلة

97
00:29:23.300 --> 00:29:46.800
ثم قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه اذن اه من اشكال العقوبات التعزيرية ان يسود وجه من يعزر يسود وجهه نضع عليه سوادا ليعرف ان هذا الرجل ارتكب معصية

98
00:29:47.100 --> 00:30:10.450
ارتكب معصية ثبتت عند القاضي. والقاضي سيؤنبه عليها. فمن اشكال العقوبات التعزيرية تسويد الوجه. فقال ولا بأس وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه طبعا هذا بحسب المصلحة المناداة عليه بذنبه يعني ان ان القاضي يبعث مبعوث يقال

99
00:30:10.550 --> 00:30:27.150
ويقول امام الناس ان فلان الفلاني فعل وكذا وكذا طبعا هذا فضيحة انتم فضحتم الرجل نقول اذا كان هناك مصلحة رآها القاضي في فضح هذا الانسان خاصة اذا تكرر منه هذا الامر

100
00:30:27.650 --> 00:30:37.650
وهو لا يستحي ولا يرعوي نعم القاضي له ان يفعل ذلك لحتى اقل شيء انه هذا الرجل يستحي من الناس اذا هو مش مستحي من رب العالمين زي ما يقولوا يستحي من الناس

101
00:30:37.650 --> 00:30:51.850
هذه العقوبة ان ينادى عليه بذنبه امام الناس طبعا هذه هذا قرار يتخذه القاضي بحسب اجتهاده. لكن اقول والله اعلم انه هذا القرار لا يتخذه القاضي من اول مرة او من ثاني مرة. لأ. اذا وجد

102
00:30:51.850 --> 00:31:14.200
رجل مصر على المعاصي وتثبت مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة يعني رجل مثلا يشرب الخمر في نهار رمضان يشرب الخمر ويكثر من شربه الان هسا احنا اقمنا عليه العقوبة الحدية لكن بعد ذلك في عقوبات تعزيرية لحرمة شهر رمضان عقوبة لحرمة شهر رمضان انه القاضي ينادي ان فلان الفلان

103
00:31:14.200 --> 00:31:30.850
رجل شارب للخمر في نهار رمضان خلي الناس تعرف فيك. عاقبناك اول مرة ثانية مرة ثالث مرة لا تستحي من رب العالمين. اذا فليعرف الناس حالك لعلك تفضح فتستحي من المخلوقين. اقل شيء اذا لم تستحي من الخالق. فباختصار يجوز يقول ولا بأس يعني

104
00:31:30.900 --> 00:31:45.600
لا بأس بالعقوبات التعزيرية ان يتم تسويد وجه صاحب المعصية ولا بأس ايضا ان ينادى عليه في الناس ان فلان الفلاني يفعل كذا وكذا حتى الناس طبعا تنزجر عن فعل هذا الرجل

105
00:31:45.650 --> 00:32:06.600
وفي نفس الوقت هذا الرجل ينزجر لما يرى ان الناس كلها عرفت بمشكلته التي هو مصر عليها والعياذ بالله. ثم قال ويحرم حلق لحيته واخذ ماله لكن في المقابل لا يجوز اني نحلق لحيته لانه حلق اللحية معصية فلا عقوبة تعزيرية بفعل معصية الاحناء. التعزير اصلا لشخص عصى الله

106
00:32:06.950 --> 00:32:23.300
ونروح نحلق لحيته ونعصي الله فيه مش منطق فلا يجوز بالتأكيد ان نحلق لحيته. قال واخذ ماله. في العقوبات التعزيرية يقول اه الشيخ مرعي لا يجوز اخذ المال والعقوبات التعزيرية

107
00:32:23.400 --> 00:32:37.450
لا يجوز اخذ المال منها ان تكون العقوبة التعزيرية مبلغ مالي هذا هو الاصل مسألة طبعا فيها خلاف بين اهل العلم. هذه العقبات التعزيرية يجوز ان تكون بالمال واذا لا يجوز. لكن الحنابلة يقولون لا يجوز في العقوبة التعزيرية ان تكون

108
00:32:37.450 --> 00:32:57.450
اخذ مهاد. اما تكون مثلا تسويد وجه او منادى عليه او تكون بجلد وما شابه ذلك. ممكن تكون بمجرد اه التأنيب والصراخ عليه. يأتي القاضي والحاكم المسلم يؤنبه يعني يبهدله زي ما بيقولوا ويصرخ عليه ويهدد ويوعد هذا بحد ذاته شكل من اشكال التعزير. واما حلق اللحية

109
00:32:57.450 --> 00:33:16.250
تريد المال ان تكون العقوبة التعزيرية بدفع مبالغ مالية فهذا لا يجوز عند السادة الحنابلة. ثم قال ومن الالفاظ الموجبة للتعزير الان بدأ يذكر بعض الالفاظ التي اذا صدرت من الانسان يعزر عليها. قالوا من الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره. اذا واحد مسلم قال لاخيه المسلم

110
00:33:16.450 --> 00:33:33.300
قال له يا كافر او مسلم قال لاخيه المسلم يا فاسق يا فاجر يا شقي يعني بيشتموا اذا كان الشتم يعني يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي تصوروا هذه شتيمة

111
00:33:33.400 --> 00:33:50.650
ان تقول لشخص الى اخيك المسلم من اهل السنة ان تقول له يا رافضي يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث. طبعا القرنان والقواد والديوث تعرفونهم هو الذي يعني يدلل الناس

112
00:33:50.650 --> 00:34:04.400
لامرأته ولا يستحي على عرضه ان يتكشف امام الناس. فهؤلاء ايضا لو ان شخصا نادى على شخص فقال له انت ديوث وهو ليس كذلك او قواد او قرنان او يا علق

113
00:34:04.750 --> 00:34:25.250
فمن استعمل كل هذه الالفاظ في حق اخيه المسلم بانه يعاقب عليها طبعا اذا كان الرجل الذي شتم هو لا يستحق ذلك اذا كان اما اذا كان كافر هو يستحق ان يقال له يا كافر لكن اذا لم يكن يستحق ذلك وانت شتمته بهاي الالفاظ شتيمة هنا تعزر عند القاضي

114
00:34:25.300 --> 00:34:40.900
كذلك ويعزر من قال للذمي يا حاج اذا شخص قال لشخص ذمي يا حاج هذا يعزر. لماذا يا ترى قالوا لان هم اه يحبون اهل الذمة ان يقالوا لهم يا حاج

115
00:34:41.300 --> 00:35:08.600
تشبيها اه لذهابهم الى الكنيسة بذهاب المسلمين الى كعبة بيت الله الحرام قال الشخص اذا قال لذمي يا حاج هذا يشبه ذهاب الذمي الى كنيسته بذهاب المسلمين الى بيت الله الحرام وشتان ما بين هذا وهذا. فمثل هاي اللفظة محرمة شرعا ان تقول لرجل ذمي في البلد المسلم تقول له انت

116
00:35:08.600 --> 00:35:32.850
حاج هذا فكأنك تكرمه تشرفه فيتم معاقبتك على هذه اللفظة. لانك كرمته وشرفته بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فشبهت ذهابه للكنيسة الحجاج الى بيت الله الحرام وهذه لفظة لا ترضي الرب عز وجل فتعزر عليها. قال او لعنه بغير موجب وهذه ركزوا فيها. يعني اذا لعنت ذميا

117
00:35:32.850 --> 00:35:49.950
في الدولة المسلمة بغير موجب يعني لم يصدر منه فاعل من الافعال التي تستوجب اللعن فهذه معصية تعذر عليها. يعني اذا في الدولة المسلمة اذا كان هناك اهل ذمة ما بصير انت تلعنه من غير ان يصدر منه فعلا يوجب اللعن. حتى لو كان كافر

118
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
حتى لو كان كافر تيجوا تقولوا الله يلعنك. وهو يعيش معك وملتزم باحكام الدولة المسلمة ولم يصدر منه فعل يوجب اللعن. لا هنا انت عصيت الله عز وجل فيه فيقام عليك عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم. اذا هذا كلام سريعا موضوع التعزير دعونا ننطلق ايضا الى حد جديد. نرجع لموضوع الحدود

119
00:36:10.350 --> 00:36:35.750
وانتقل الى حد السرقة قال رحمة الله عليه باب القطع في السرقة هذا حد من الحدود وهو حد قطع اليد بالسرقة باب قطع اليد بالسرقة. متى تقطع اليد لمن ارتكب جريمة السرقة؟ قال مباشرة ويجب بثمانية شروط. وهنا تبع يعني منتهى الارادات حذو

120
00:36:35.750 --> 00:36:48.150
تأتي بالغزة عموما لانه منتهى الايرادات فعل نفس الشيء. لما تكلم عن القطع في السرقة مباشرة قال القطع بالسرقة يقطعوا اليد في السرقة يكون بثمانية شروط. ما هي؟ يا ترى؟

121
00:36:50.850 --> 00:37:06.900
نقرأها سريعا مع بعضنا البعض. قال ويجب يعني حد القطع في السرقة بثمانية شروط. احدها السرقة. يعني وجود جريمة السرقة وجود فعل السرقة هذا اول شيء لانه اذا كانت الجريمة

122
00:37:07.150 --> 00:37:25.900
ليست سرقة في المفهوم الشرعي لا يوجد قطع فالقطع اول شرط من شروطه وجود جريمة السرقة وهذا سيقتضي منا ان نعرف ما هي جريمة السرقة في الفقه الاسلامي؟ فقال وهي كما قال عندكم اخذ مال

123
00:37:25.900 --> 00:37:45.150
من مالكه او نائب المالك من مالكه الحقيقي او نائب المالك وكيله مثلا على وجه الاختفاء. اه خلونا نفهم اذا السرقة كما يتصورها الحنابل هي عملية اخذ المال اخذ المال طبعا على غير وجه حق

124
00:37:45.550 --> 00:38:04.850
اخذ المال من مالكه الحقيقي او من نائب المالك من وكيله اخذ المال من مالكه او من نائبه على وجه الاختفاء يعني على وجه فيه خفية وليس في وضح النهار كما سيأتي معنا في موضوع النهب والاختطاف

125
00:38:05.950 --> 00:38:24.650
اذا عملية اخذ المال من مالكه او نائبه على وجه الخفية. يعني كانك تدخل من دون علمه وتسحب المال من بين يديه هذه هي جريمة السرقة. اذا قوله اخذ مال الغير من مالكه او نائبه. هذا قيد احترز به لو ان شخصا

126
00:38:24.800 --> 00:38:51.100
سرق مال الغير من غير مالكه الحقيقي او نائب المالك. ايش يعني؟ يعني لو شخص سرق مالا مسروقا يعني عندنا شخص سارق  سرق مالا من مالكه. ممتاز اجى حرامي اخر سارق اخر فسرق المال من هذا السارق

127
00:38:51.950 --> 00:39:16.900
ركزتم معي ايش صار هناك شخص سرق المال من مالكه. خلصنا جاء سارق اخر فسرق المال من هذا السارق هل يطبق القطع على السارق الثاني؟ السارق الاول نعم ويطبق عليه مع استكمال باقي الشروط طبعا. لانه سرق من المالك. السارق الثاني بنقول تعال انت من اين سرقت؟ قال والله انا سرقت المال

128
00:39:17.000 --> 00:39:28.150
ليس من مالكه وليس من نائب المالك بل سرقته من سارق اخر. بنقول اه اذا انت لم تأخذ مال الغير من المالك الحقيقي له او من نائب المالك. وان انما من سارق

129
00:39:28.200 --> 00:39:54.100
فبالتالي لا قطع عليه. وكذلك مثلا لو كان مش سارق لو كان غاصب. شخص غصب مال شخص فجاء سارق فسرق المال من الغاصب طرق المال المغصوب من غاصبه فهنا ايضا لا قطع لان السارق لم يسرق المال من مالكه او من نائب المالك. بل سرق المال من الغاصب. فباختصار اذا تمت عملية السرقة

130
00:39:54.100 --> 00:40:15.850
لكن السارق لم يأخذ المال من المالك الحقيقي له او من نائب المالك بل اخذه من شخص يده على المال غير شرعية اخذه من شخص باختصار يده على المال غير شرعية. فبالتالي جريمة السرقة هنا لا يوجد فيها قطع. طبعا اذا ما فيها قطع بصير فيها تعذير

131
00:40:15.850 --> 00:40:27.000
مباشرة يعني هي معصية في النهاية بصير فيها تعذير بس ما بكون فيها قطع. اذا قال اخدم هذا الغير بشرط ان يكون هذه الاقدم من مالكه او من نائبه. على وجه الاختفاء فاذا كان

132
00:40:27.000 --> 00:40:42.050
اخدمها لغيري من مالكه او من نائب المالك على غير وجه الاختفاء فايضا هنا لا يقطع وان كان سيعزر مثل ايش؟ قال فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة

133
00:40:42.350 --> 00:40:57.800
المنتهب انك انت مع عصابة مثلا تدخل على بيت وعادة يكون النهب يعني في وضع النهار ما في مشكلة. تدخل انت مع عصابة على بيت وتنهب هذا البيت وتخرج. اه ما في اختفاء وانك فتحت الشباك

134
00:40:57.800 --> 00:41:13.900
عادة بتكون عصابات النهب هو شغل العصابات يدخلون على على بنك معاهم يعني كما يحدث في بلدنا معهم اسلحة. يرفعون الاسلحة في وجه الموظفين. يفتحون الصرافات وياخذون المال ويخرجون. الان هذه لا تسمى سرقة

135
00:41:14.300 --> 00:41:28.550
المفهوم الاسلامي هذا اسمه نهب والنهب تعزير فيه ولا يوجد فيه آآ حد القطع اللهم الا اذا صار قطع طريق هذه مسألة اخرى اذهب الى حد قطاع الطريق. فالانتهاب ان يدخل اشخاص على

136
00:41:28.550 --> 00:41:45.500
بنك على متجر على بيت يعني من دون خفيتين. يسطون عليه ويأخذون ما فيه ويخرجون. فهذا اسم نهب ولا يسمى سرقة فبالتالي لا قطع فيه. كذلك الاختطاف. الاختطاف هو ان تأخذ شيء بسرعة من مالكه وتفر

137
00:41:45.700 --> 00:42:02.800
مثلا شخص يتبع امرأة في سوق من الاسواق او في مول من المولات والمرأة هذه في لحظة غفلة ماسكة يعني حقيبتها هو سريعا خطف الحقيبة وركض هذا في العادة اصلا يكون في النهار وهذا لا يسمى سرقة. هذا يسمى خطف

138
00:42:02.900 --> 00:42:22.900
وعقوبته تعزيرية الاخذ بسرعة والهرب هذا خطف لانه انت المالك موجود وفي ايده الشغلة انت خطفتها منه وركضت سريعا هو ما جابكش يعني خلينا نقول لم يستطع ان يدركك فهذا لا يسمى سرقة وهذه عقوبة تهزيرية. الخائن في الوديعة شخص انا اعطيته وديعة

139
00:42:23.650 --> 00:42:37.600
ولما اتيت اطلبه رجعني الوديعة قال لا ما عندي وديعة الك يا فلان انا وضعت عندك مالا. قال لا لا انت لم تودع عندي. خان الوديعة واخفاها عنده. من خان في الوديعة هاي تسمى خيانة

140
00:42:37.750 --> 00:42:57.400
والخيانة اذا ثبتت عقوبتها تعزيرية وليست قطع لان الخائن هو لم يأخذ المال من بيتك او من محفظتك خفية. لا لا انت اعطيته وديعة وهو خانك وجحده. فجاحد الوديعة هذا احبابي الكرام لا يطبق عليه آآ

141
00:42:57.750 --> 00:43:16.950
حد القطع لكن جاحد العارية كما قال لكم يطبق عليه حد القطيع. وهذه قد تستغربون انه يا شيخ فهمنا صح واضح انه الخائن في الوديعة هو لم يأخذ المال خفية وانما هو اخذ مالا على جهة الايداع فجحده. بالتالي هذا خائن بس مش سارق

142
00:43:17.750 --> 00:43:30.250
طب في الوعارية انا اعطيته شخصا عادي اجى شخص استعار مني هذا الجوال اعطيته اياه عاريا ثم اتيت قلت له يا فلان رد للعارية قال انا ما استعرت منك شيئا. يا فلان انا عرضتك الجوال. لا لا جحدها

143
00:43:30.450 --> 00:43:55.300
في جحد العواري تقطع اليد متى ثبت عند القاضي ان فعلا هذا الجاحد كاذب سيقطع يده. لماذا في جحد العارية تقطع الجد؟ في الحقيقة الامر هنا توقف على النص يعني الحنابل لما يأتوا يبحثون يقولون ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده وتجحده

144
00:43:55.300 --> 00:44:15.250
فلما تعارت المتاع وجحدته وثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم خيانتها قطع يدها. طبعا هاي مسألة فيها خلاف حقيقة بين الفقهاء وفي خلاف اصلا انه هل فعلا قطع النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت تجحد العواري ولا لانها ثبت انها سرقت خفية وجحدها للعارية انما كان

145
00:44:15.250 --> 00:44:35.250
وصف من اوصافها يعني القضية فيها نقاش في الحديث. ان البعض يقول انها كانت تجحد العواري ليست هي سبب القطع. وانما هذه سمة لهذه المرأة انها كانت معروفة عند الصحابة بانها امرأة تجحد العواري. لكنها قطعت لجريمة سرقة خاصة. هذا قاله كثير من الفقهاء وبالتالي قالوا لا قطع في جحد العادي

146
00:44:35.250 --> 00:44:48.450
لكن الحنابلة لا اعتمدوا ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع من جحد العارية بالتالي قالوا من جحد العارية هو في الحقيقة يشبه يشبه بمن قام بفعل السرقة

147
00:44:49.300 --> 00:45:02.800
وان لم يكن سارقا بالمفهوم الفقهي الدقيق يعني نفوذ فقهي الدقيق للسرقة هو اخذ المال على وجه الاختفاء جحد العالية وليس اخذ المال على وجه الاختفاء. لكن الشريعة مع ذلك عاقبت عليه بالقطع

148
00:45:03.000 --> 00:45:20.700
وهنا القياس ليس منا كمجتهدين او كفقهاء وانما القياس هو كان من الشارع نفس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بقطع يد احدة العارية فليس لنا كلام مع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني هناك شيء سواء ادركنا حكمته او لم ندركه

149
00:45:20.750 --> 00:45:34.300
في جعل النبي صلى الله عليه وسلم جاحد العارية حكمه وحكم السارق في قطع اليد فهنا لذلك احمد بن حنبل قال النص ورد بذلك يعني هكذا قال احمد بن حنبل. قال النص ورد بقطع جائحة العارية فليس لي كلام

150
00:45:34.450 --> 00:45:47.600
حتى لو لم اعرف الحكمة ليس لنا كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق احبابي انه هيك فكرنا بنجاهد العارية يعني وجاحد الوديعة هيك من باب التفكير الفقهي

151
00:45:48.600 --> 00:46:07.600
جاحدة للوديعة احبابي. الوديعة انما وضعت عند المودع عنده لصالح المالك يعني انا لما اعطي شخص وديعة انا اضعها عنده لصالحي فاذا هو جحدها هو عصى الله سبحانه وتعالى لكن هذه لا تسامت

152
00:46:07.650 --> 00:46:22.500
قضية جحد العارية لانه في العارية الذي اخذ المال او اخذ الشيء اخذه لصالحه. ايش الفرق بين الوديعة وبين العارية؟ في الوديعة قال عند المودع عنده انما وضع لصالح المالك

153
00:46:23.100 --> 00:46:43.550
واما في العارية العين التي اخذها المستعير اخذها لصالحه هو وليس لصالح المالك فالمالك الذي اعار شيئا وفعل احسانا فعل احسانا وتبرع تبرعا للمستعير وارفق به واعانه. فبعد ذلك ايها المستعير تخونه وتجحد

154
00:46:43.700 --> 00:47:01.750
ففعلا ما فعله المستعير فعل قبيح ومعصية كبرى اكبر من الجريمة التي ارتكبها المودع عنده. لان المودع عنده يعني كلاهما خان. شوفوا المستعير خان والمودع عنده خان لكن المدى عنده لما وضع المال عنده وضع لمصلحة المالك حتى يحفظ

155
00:47:02.050 --> 00:47:17.950
لكن في المستعير لما وضع المال عنده لأ هو المستعير اخذه لصالحه والمالك تبرع تبرعا بمنفعته لفترة مؤقتة. فانت تأخذ المال لمصلحتك وتخون بعد ذلك فالشريعة كبرت هذه الجريمة في حق

156
00:47:18.050 --> 00:47:40.400
المستعير فجعلتها مسامتة لجريمة السرقة وان لم يكن فعل السرقة فيها واضح. ها الشريعة كبرت موضوع جحد العاري في اكثر من موضوع جحد الوديعة وجعلتها مسامتة لجريمة السرقة فاوجبت فيها القطع حتى ينتهي الناس عن مثل هذه التصرفات. وهذا امر الله عز وجل

157
00:47:40.400 --> 00:47:56.100
جد اذا لكن يقطع جاحد العارية. جميل اه هكذا نكون انتهينا من الشرط الاول. اذا الشرط الاول لابد من وجود جريمة السرقة. حتى يتم القطع لابد وجود جريمة السرقة. وعناصرها الاساسية كما تلاحظون

158
00:47:56.100 --> 00:48:15.850
ان يأخذ السارق مال الغير من مالكه الحقيقي او من نائب المالك ويكون الاخذ على وجه الخفية وليس على وجه النهب او الاختطاف او الخيانة. اللهم الا الخيانة في العارية فانها شبهت بالخيانة في او شبهت بجريمة

159
00:48:15.850 --> 00:48:34.000
في الشريعة الاسلامية الشرط الثاني قال كون السارق لان الشرط الثاني يتعلق بطبيعة السارق الشرط الثاني يتعلق بطبيعة السارق لابد ان يكون السارق مكلفا يعني بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها يعلم انه سرقني

160
00:48:34.000 --> 00:48:59.700
صعبا يعلم انه سرق نصابا اذا كان السارق غير مكلف او كان مكرها او سرق وهو مكلف مختار. سرق شيئا لكن كان يظن انه ليس بالغا لحد لنصاب السرقة. سيأتي معنا نصاب السرقة الذي يستوجب القطع

161
00:48:59.750 --> 00:49:22.500
وهو ثلاثة دراهم. شخص سرق مالا يظن انه اقل من ثلاثة دراهم فاذا به يكتشف ايه؟ انه طلع اكثر من ثلاثة دراهم في هذه الحالة لا يقطع من سرق وهو يظن ان ما سرقه اقل من نصاب القطع. فاكتشف انه بالغ لنصاب القطع. هذا لا يقطع. اذا شخص سرق

162
00:49:22.500 --> 00:49:42.500
كجوهرة. بعض الناس بكون غشيم في لغتنا العامية. غشيم يعني ما بعرف قيم الاشياء. اخذ جوهرة حجر من عند بياع ظن انه قال لك هذا حجر يا شيخ مش مشكلة لو سرقته قديش بسوى يعني دينار دينارين مسكين مفكر انه هذا الحجر رخيص. فاذا به يكتشف انه هذا طلع من الاحجار الكريمة

163
00:49:42.500 --> 00:50:04.600
اللي سعرها بالالاف في هذه الحالة المسكين هذا المسكين طبعا هو الاثم يعني هو سارق في كل الاحوال انت سرقت هو مكلف مختار سرق شيئا يظن ان قيمته زهيدة فاذا به يكتشف ان قيمته عالية جدا يجهل انه هذه جوهرة ولا حجر كريم من الاحجار النفيسة العالية. ففي هذه الحالة لا يقطع

164
00:50:04.650 --> 00:50:18.750
اذا ثبت اذا ثبت عند القضاء ان هذا السارق فعلا كان يظن ان المسروق اقل من النصاب. فاذا به يكتشف انه اكثر من النصاب او ان النصاب فصاعدا حينئذ القاضي

165
00:50:18.900 --> 00:50:41.800
لا يقطعه فلا بد اذا يكون السارق مكلفا مختارا يعلم انه سرق نصابا. جميل. اذهب الى الشرط الثالث اذا عرفنا الشرط الاول وجود جريمة السرقة عناصر الجريمة بيسموها اثنين شروط السارق حتى يطبق عليه الحد. ثلاثة قال كون المسروق مالا

166
00:50:42.100 --> 00:51:10.200
اضيفه محترما شرعا حتى يتضح الامر ان يكون المسروق مالا محترما شرعا. طائر هذه الكلمة ذهبت مع كثرة الذهاب والعودة ان يكون المسروق مالا محترما شرعا. طبعا لو اقتصرتم على كلمة مالا بكفي في الحقيقة. لانه المال في الشريعة الاسلامية انما يطلق على ما هو محترم شرعا

167
00:51:10.250 --> 00:51:27.500
فلو اقتصرتم على ما اقتصر عليه الشيخ مرعي بيكون يعني واضح لكن هذا زيادة توضيح قولي محترم شرعا هذا بيسموه قيد توضيحي وليس احترازي. انه ما في عندنا مال في الشريعة الاسلامية مش محترم. كلمة مال يعني المال المحترم شرعا

168
00:51:27.850 --> 00:51:45.150
فالبعض لما يقيد مالا محترما خلاص هو يجعل كلمة مالا محترما يجعل كلمة محترما هذا بيسموه قيد كاشف وليس قيد احترازي. في اللغة. لانه المال هو اصلا في الشريعة انما هو المحترم ولا يطلق المال في الفقه. صح المال في عرف الناس يطلقونه على الحرام وعلى الحلال

169
00:51:45.450 --> 00:52:05.050
لكن في الفقه الاسلامي زي ما عرفنا في كتاب المعاملات انه اذا اطلقنا كلمة مال فهذا انما يكون في المال الذي اعتبرته الشريعة مالا. فكل شيء لم تعتبره الشريعة مالا فهذا لا يسمى مالا في الفقه الاسلامي وان سماه الناس مالا. فباختصار لابد ان يكون المسروق مالا

170
00:52:05.100 --> 00:52:23.150
وحتى اوضح اقول مالا محترما شرعا تقول الحنابلة احبابي الكرام كل من سرق ما لا يعتبر مالا شرعا فانه لا يقام عليه القطع بسرقة من سرق ما لا يعتبر مالا

171
00:52:23.350 --> 00:52:40.050
لا يقام عليه حد القطع احنا عرفنا المال في كتاب المعاملات ان المال في الشريعة الاسلامية ما هو المال ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة فكل سلعة او عين لا ينطبق عليها هذا الضابط

172
00:52:41.300 --> 00:52:58.250
تم سرقتها لا قطع فيها. فمثلا من سرق من سرق النجاسات النجاسات ليست مالا في الشريعة الاسلامية وان ابيحت الانتفاع بها في احوال معينة لكنها في الاصل لا يباح الانتفاع بها مطلقا بلا حاجة بالتالي النجاسات لو سرقت

173
00:52:59.300 --> 00:53:17.300
اه لا يقام حد القطع. من سرق المحرمات مثل الات اللهو المعازف او الخمر وما شابه ذلك من المحرمات التي تغضب الرب سبحانه وتعالى. لمن سرقها لا يقام عليه حد القطع لانها ليست مالا. فباختصار اذا من سرق

174
00:53:18.300 --> 00:53:35.750
شيئا او سلعة او عينا لا ينطبق عليها ضابط المال الفقهي فانه لا قطع في هذه السرقة. وكذلك قالوا من سرق الماء  الان الماء لا هو الماء مباح. يباح نفعه مطلقا بلا حاجة. لكن هم يقولون الماء

175
00:53:36.350 --> 00:53:53.750
ليس متمولا عادة. يعني في العادة الناس لا تستعمله كسلعة باختصار الماء في العادة الناس لا تستعمله كسلعة وان كان في وقتنا المعاصر في الحقيقة بجوز امور بتختلف صار عندنا الماء

176
00:53:53.900 --> 00:54:09.250
المعلب والماء المفلتر والماء المنقى وهذا يجب اجتهاد اخر في اقول ان هم الفقهاء يتكلمون في زمنهم ما كانش في قضية محلات الماء التي تبيع الماء المغلف المنقى اه مزبط بالاجهزة والان يباع وله قيمة

177
00:54:09.250 --> 00:54:26.050
فهم يتكلمون في زمنهما في محطات تنقية مياه. الماء في زمنهم ما كان فعلا في العادة شيئا متمولا. لذلك مر معنا في الربا ان الماء وان كان مكيلا لا يجري فيه الربا. وانه هنا يمر معنا ان الماء وان

178
00:54:26.050 --> 00:54:49.900
يباح النفع مطلقا لكنه لا يقطع سارقه لانه ليس متمولا عادة يعني في العادة الناس لا تبيعه وتشتريه. اقول هذا في زمنهم في زمننا الامور بتختلف احبابي الكرام فيجب اعادة النظر في قضية عدم القطع في الماء. يعني لو شخص دخل اليوم على محطات تنقية المياه. وسرق من عندهم اه عشرين كرتونة او مئة

179
00:54:49.900 --> 00:55:07.450
او الف كرتونة في الحقيقة لا اصبح الماء في وقتنا متمول قاسماء المحطات التنقية فهذه يحتاج الى اجتهاد معاصر لكن في زمنهم الماء ما كان محطات تنقية ولا شيء زي ما قلت لكم ما في ماء معلب. فهم يتكلمون ان الماء في عادتهم وفي عرفهم ليس

180
00:55:07.450 --> 00:55:25.500
متمولا يباع ويشترى فلو سرق شخص ماء شخص واضع في تنك او ما شابه ذلك هذا لا قطع فيه لماذا؟ لانه ليس متمولا في العادة هذا هو تعليلهم فلذلك قال كون المسروق مال محترما لكن لا قطع بسرقة الماء

181
00:55:26.150 --> 00:55:40.850
لا قطع بسرقة الملاحظ للاستدراك قال لكن لا قطع بسرقة الماء لماذا تقول لانه ليس متمولا عادة اي في عادتهم في زمن الفقهاء لم يكن شيئا يتمول ان يباع ويشترى ويعامل معاملة السلع

182
00:55:40.850 --> 00:55:56.550
فبالتالي لا قطع فيه وان كان سارقه يعزر قال ولا باناء فيه خمر او ماء اه لو انسان احبابي سرق اناء طارق بيعاء وهذا الوعاء فيه خمر او فيه ماء

183
00:55:57.400 --> 00:56:15.750
هل تقطع يده لسرقته الوعاء؟ ممكن ترى بعض اه اواني الخمر احبابي بعض زجاجات الخمر واواني الخمر سعرها بالمئات معتقة هذي بعض اواني الخمر سعرها بالمئات فلو شخص سرق اناء فيه خمر

184
00:56:16.000 --> 00:56:27.900
هل تقطع يده لانه سرق الاناء؟ منقول اسمع انت سرقت اناء فيه خمر. هسا الخمر ما راح نقطع ايدك فيها بالتأكيد لانها ليست مالا. لكن راح نقطع على الاناء اللي سرقته

185
00:56:28.050 --> 00:56:47.700
في الحقيقة لا تقطع يد من سرق اناء فيه خمر ليه؟ قالوا لانه تابع لما فيه هذا الاناء تابع لما فيه فلما كان السائل الموجود فيه وهو الخمر لا قطع فيه اخذ الاناء حكم

186
00:56:47.800 --> 00:57:05.400
السائل لما كان السائل الموجود او المائع الموجود في هذا الاناء وهو الخمر لا قطع فيه فالاناء قالوا تبع للخمر فلا يقطع ثقة الاناء وكذلك الاناء الذي فيه ماء لو شخص سرق اناء فيه ماء

187
00:57:05.500 --> 00:57:21.450
احنا عرفنا انه الماء لا يقطع سارقه فلو انا سرقت اناء فيه ماء قالوا لا قطع فيه ايضا لان الاناء تبع للسائل الذي فيه. فباختصار اذا عندك وعاء تنظر ماء السائل اللي فيه. اذا السائل اللي فيه

188
00:57:21.500 --> 00:57:37.150
خمر او السائل اللي فيه ماء لا قطع في سرقة هذا الوعاء تبعا للسائل. اذا كان لأ السائل اللي فيه عصير يعني فيه قطع. عصير ليس خمرا ولا ماء وهذا الاناء سعره عالي

189
00:57:37.700 --> 00:57:52.850
يعني وصل الاناء الى ثلاثة دراهم وهو نصاب السرقة. في هذه الحالة نعم سيقطع بسرقة الاناء. اذا سرقت اناء فيه عصير او فيه لبن او فيه حليب اذا سرقت هذا الاناء

190
00:57:52.900 --> 00:58:09.550
وهذا الاناء بلغ نصاب السرقة ساقطع لسرقة هذا الاناء لانه العصير الذي فيه او المائع الذي فيه يقطع بسرقته فبالتالي الاناء سيقطع بسرقته. لكن اذا كان السائل او الماء اللي في الاناء

191
00:58:09.650 --> 00:58:28.000
لبن او عفوا خمر او ماء السائل هنا لا يقطع بسرقته. فالاناء تبع له لا يقطع به. هذه هي الفكرة قال ولا بسرقة مصحف لانه احنا عرفنا ان الحنابلة الاصل عندهم يحرم بيع المصحف وشراؤه واللهم الا الاحوال الاستثنائية

192
00:58:28.000 --> 00:58:41.200
قالوا ان يشترى ليستخلص من يد كافر لكن الاصح اه او الاصل خلينا نقول يحرم بيع المصحف وشراؤه وفي خلاف مع الحرمة يعني هل يصح والعقد ولا لا يصح؟ عرفنا وجود خلاف. اذا المذهب

193
00:58:41.200 --> 00:58:54.150
متفق على تحريم بيع المصحف وشراؤه الا في احوال استثنائية ووقع خراب بين المنتهى والاقناع انه مع الحرمة هل يصح العقد ولا لا يصح وهذا مر معنا في بداية كتاب البيوع. فبالتالي

194
00:58:54.150 --> 00:59:20.150
المصحف لا يعتبر شيء مالي تعظيما له وتشريفا فلو ان شخص سرقه لا يقام عليه القطع  قال ولا بما عليه من حلي. اه بعض المصاحف احبابي الكرام كوني مزخرفة بذهب وفضة. احنا هاد الجزء اللي زبنا منشوفوش. اللهم الا في بعض الدول. لكن عموما اه في زمنهم كانوا يضعون على المصاحف ذهب وفضة

195
00:59:20.150 --> 00:59:42.750
هذا لا يصح طبعا ما بصير هذا اضاعة للمال واهدار له لكن عموما لو كان في مصحف عليه ذهب وفضة فشخص سرق هذا المصحف بما عليه من الذهب والفضة. وما شاء الله يعني بجوز عليه ثلاث غرام ولا عخمسة غرام ولا ستة غرام ذهب. وسبعة ولا عشرة غرام فضة. هل سيقطع لانه سرق

196
00:59:42.750 --> 00:59:55.600
عليه حلي عليه ذهب وفضة؟ قالوا لا يقطع بذلك ليه؟ يا شيخ ما هو اخذ يعني عشر غرام ذهب وغرام الذهب اليوم سبعة وثلاثين دينار ولا خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين دينار غالي

197
00:59:55.700 --> 01:00:13.900
ونقول صحيح واخذ ذهبا وفضة لكنه اخذها تبعا للمصحف والمصحف ها والمصحف لو سرقه وحده لا قطع فيه. فالتابع لا قطع فيه. وهذه كلها تندرج تحت قاعدة ان التابع يأخذ حكم المتبوع

198
01:00:14.350 --> 01:00:33.100
ان التابع يأخذ حكم المتبوع من القواعد الفقهية التي سنتعلمها ان شاء الله لما ندرس قواعد فقهية ان نتابع في العادة يأخذ حكم المتبوع فلما كان الحلي هنا تابع للمصحف شفنا المصحف. المصحف فيه قطع ما فيه قطع. اذا ما هو تابع له لا قطع فيه. ونفس الشيء فكرة الاناء

199
01:00:33.150 --> 01:00:52.400
لما كان الاناء تابع لما فيه لما كان فيه خمر او ماء والخمر والماء لا قطع فيه ماء فالاناء التابع لهما لا خمر اه لا قطع فيه لما كان الخمر والماء لا قطع فيهما فالاناء الذي فيه خمر او ماء لا قطع فيه. من باب ان التاب يأخذ حكم المتبوع

200
01:00:53.750 --> 01:01:09.550
لذلك قال ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه اي بما عدا المصحف من حلي. وكذلك قال ولا بسرقة كتب البدع ولا التصاوير المحرمة اولا بالة لهو ولا بصليب او صنام لانه كل هذه الامور كتب البدع

201
01:01:09.600 --> 01:01:28.050
كتب اهل البدع ويمثلون لذلك بكتب اهل الكلام والتصاوير تصاوير ذوات الارواح والتماثيل لذوات الارواح الات الله و المعازف المراد بالات الله و يعني الات المعازف الصليب الاصنام هذه كلها ليست مالا

202
01:01:28.100 --> 01:01:42.700
بالشريعة الاسلامية لا قيمة لها فلو سرقت لا قطع فيها جميل. اذا انتهينا من الشرط الثالث كون المسروق معنا محترما. نذهب للشرط الرابع وهو ان كون المسروق بلغ النصاب حتى يتم القطع احبابي

203
01:01:42.750 --> 01:01:57.400
يعني لابد وجود فعل السرقة لابد يكون السارق مكلف مختار يعلم ان ما سرقه نصابا. كون المسروق مالا محترما لازم الشرط الرابع ايضا وهو ان يكون المسروق نصابا. ما انا كون المسروق نصابا. قال وهو ثلاث الدراهم من الفضة

204
01:01:57.450 --> 01:02:13.150
او ربع دينار من الذهب او ما يساوي احدهما اذا لابد يكون السارق سرق نصابا حتى تقطع يده. طيب ما هو النصاب قالوا النصاب ان يسرق ثلاثة دراهم فضية او يسرق ربع دينار ذهبي

205
01:02:13.200 --> 01:02:29.850
او يسرق سلعة من السلع قيمتها ثلاثة دراهم فضية او ربع دينار ذهبي الان مر معنا سابقا الدرهم الفضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ثلاث غرامات فثلاث دراهم فضية انت بتحكي ثلاث

206
01:02:30.100 --> 01:02:54.200
ضرب ثلاث بتحكي عن تسعة غرام فضة تسعة غرام فضة فمن سرق شيئا قيمته تسعة غرام من الفضة فهذا في الحقيقة سرق نصابا طرق نصابا فيقطع اذا ان يكون المسروق نصابا. كم نصاب السرقة؟ قالوا ثلاثة دراهم

207
01:02:54.300 --> 01:03:16.400
كم الدرهم؟ تقول الدرهم الفضي هو ثلاث غرام عم تضرب ثلاثة غرام ضرب ثلاث بطلع عندك تسعة غرام فمن سرق سلعة قيمتها ثلاثة دراهم يعني التسعة غرام ففي هذه الحالة سيقطع القاضي يده مع استكمال باقي الشروط. او ربع دينار انه الربع دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ثلاث دراهم

208
01:03:16.400 --> 01:03:35.650
فضية ربع دينار يساوي ثلاث دراهم فضية. فمن سرق ثلاثة دراهم موجودة امامه او ربع دينار. او سلعة قيمتها ثلاثة دراهم او ربع دينار هذا سرق نصابا بالتالي ستقطع يده. طيب وتعتبر القيمة حال الاخراج. اه الان متى نبحث عن قيمة المسروق

209
01:03:35.700 --> 01:03:57.350
كما نقول هذه العين المسروقة شخص سرق جوال من جيب صاحبه او من اه مخزن في البيت خلينا نقول سرق جوالا من مخزن في البيت الان متى ننظر في قيمة الجواب؟ حتى نعرف هل قيمة الجوال بلغت النصاب ولا ما بلغت؟ ما هو الوقت المعتبر؟ قالوا المعتبر وقت الاخراج يعني الوقت

210
01:03:58.050 --> 01:04:23.000
الذي اخرج فيه المسروق من الحرزه الوقت الذي اخرجت فيه العين المسروقة من الحرز هو وقت القيمة المعتبر. فبنيجي بنقول وقت اخراج الجوال من حرزه  وقت اخراج الجوال من حرزه كم كانت قيمته؟ اذا كانت قيمته وقت الاخراج نصابا

211
01:04:23.550 --> 01:04:44.350
خلص القاضي سيقطع اليد حتى ولو بعد ذلك نزلت قيمة الجوال يعني لما راحوا عند القضاء وبلشت المحاكم بينهم القاضي في يوم تقاضي كان الجوال سعره اقل من ثلاثة دراهم. لكن في يوم السرقة اليوم الذي اخرج فيه الجوال من الحرز لأ

212
01:04:44.700 --> 01:05:00.550
كان الجوال يساوي ثلاثة دراهم القاضي سيعتبر يوم التقاضي ولا يوم الاخراج يعتبر يوم الاخراج من الحرص فيقولون السلعة اذا كانت يوم الاخراج من الحرز تساوي نصابا يجب القطع فيها ولو قلت قيمتها بعد ذلك

213
01:05:00.750 --> 01:05:16.950
والعكس بالعكس لو كانت قيمة السلعة وقت الاخراج اقل من النصاب ثم في يوم التقاضي اصبحت قيمتها عالية وصلت النصاب العبرة بوقت الاخراج. فبما انها وقت الاخراج ما كانت نصاب. بالتالي لا قطع

214
01:05:16.950 --> 01:05:34.150
فيها ولو زادت قيمتها بعد ذلك. لذلك قال العبرة في قيمة المسروق هل بلغ النصاب ولا لا؟ بيعتبر القاضي اليوم اللي صارت فيه جريمة السرقة هذا اليوم اللي خرجت فيه السلعة من حرزها. كم كانت القيمة؟ اذا كانت نصاب خلاص

215
01:05:34.250 --> 01:05:50.850
في قطع. ما في نصاب ما كانت نصاب لقطع. بغض النظر زادت القيمة ولا قلت بعد ذلك طيب اذا عرفنا ما هو النصاب في السرقة. الشرط الخامس الاخراج من الحرز. حتى تكتمل عناصر جريمة السرقة لابد يكون المال المسروق اخرج من

216
01:05:50.850 --> 01:06:10.850
من حرزه لانه هذا هو اصلا معنى ان يكون السرقة على وجه الاختفاء. مش قلنا لا بد تكون السرقة او جريمة السرقة على وجه الخفية معنى هذا انه يذهب فيخرج العين المسروقة من حرزها. الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. هذا هو ايش قال

217
01:06:11.350 --> 01:06:23.900
قال اه خامس اخراجه من الحرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال انا بدي اعرفك شو الحرز وحرز كل مال هو ما يحفظ فيه هذا المال عادة

218
01:06:25.350 --> 01:06:41.850
ما يحفظ فيه هذا المال عادة تمام فقال فنعل برجل وعمامة على رأس. مثلك بهذول المثلين وان كان هناك امثلة اوضح منها. بقول لك النعل النعال ما هو حرزها النعال حرزها ان تكون في الارجل

219
01:06:42.100 --> 01:07:02.900
فاذا سرقت من الارجل على وجه الخفية وليس على وجه الاختطاف او الانتهاك فهذا نعتبر النعل اخذ من حرزه لو انك سرقت نعلا في قدم رجل مثلا رجل نائم وانت دخلت على بيته فسرقت النعل من رجله وذهبت

220
01:07:03.300 --> 01:07:18.000
النعل ما حرزه؟ ما هو المكان الذي يحفظ فيه عادة؟ قالوا هو رجل الانسان فاذا اخذت النعل من رجل الانسان انت تعتبر اخذت مالا من حرزه وعمامة على رأس يعني اخد رجل سرق شماغي

221
01:07:18.600 --> 01:07:33.400
او عمامتي. الان العمامة ما حرزها؟ رأس الانسان فاذا شخص نائم وعلى رأسه عمامة انت دخلت بيته وسرقت العمامة من رأسه وهربت انت تعتبر اخذت المال من حرزه لكن خلي هذه الامثلة اوضح المال النقود ما حرزها

222
01:07:33.450 --> 01:07:49.200
المحفظة فلو انك دخلت الى منزل واخذت مالا من محفظة وخرجت نقول الاموال النقدية حرزها المحفظة فلو اخذت مالا من محفظة او من شنطة امرأة هنا انت اخرجت مالا من حرزه

223
01:07:50.050 --> 01:08:05.450
لكن لو اكلنا المال كان ملقى على الطاولة شخص يلقي امواله على الطاولة. فجاء شخص دخل بيته واخذ المال وخرج اه في الحقيقة هنا لا هنا المال لم يؤخذ من حرزه. وانما كان ملقا على طاولة

224
01:08:05.550 --> 01:08:35.500
فبالتالي لم تكتمل عناصر جريمة السرقة ويذهب الى التعزير اذا آآ الاموال النقدية حرزها اه المحفظة الخازنات المعروفة شنطة المرأة. مثلا الثياب الثياب حرزها الخسارة صح ولا لا تيار حرز هالمكان الذي تحفظ فيه عائلة الخزانة. فاذا شخص دخل بيتا فوجد ثيابا ملقاة على كرسي او على طاولة فاخذها وخرج ولم يأخذ الثياب من حرزها

225
01:08:35.500 --> 01:08:52.700
لانه الثياب حرزها المعتاد هي ماذا؟ الخزائن. فاذا لم تؤخذ منها فلا تعتبر اخذت من الحرز. مثلا سيارة الان اه السيارات ما يحرزوها المعتاد. حرزها المعتاد الكراج فاذا كانت سيارة واقفة في الشارع

226
01:08:53.200 --> 01:09:11.650
فاخذها رجل وسرقها وذهب بها ولا يعتبر اخذ المال من الحرز فلا قطع فيها لكن لو دخل على الكراج فاخذ السيارة وذهب اه كراج السيارات هو المكان الذي يضعه فيه السيارات عادة. فاذا اخذت السيارة من الكراج هاي تعتبر اخذ المال من الحرز ففيها قطع

227
01:09:11.650 --> 01:09:33.700
داري الاحراز قال وقال الشيخ مرعي بعد ذلك قعدوا يختلفوا الحفظ باختلاف البلدان واختلاف السلاطين واقول انا باختلاف الزمان ايضا الحرز يختلف من زمن الى زمن ومن بلد الى اخر ومن سلطان الى سلطان. هسا من زمن لزمن مفهومة ومن بلد لاخر مفهومة لانه كل بلد الهم عادات في حفظ اموالهم. لكن قضية

228
01:09:33.700 --> 01:09:58.250
سلطان الى سلطان شو معنى هذا الكلام؟ قالوا اذا كان السلطان عادلا فعادة الناس يتخففون في حفظ اموالهم فتكون الاحراز الذي توضع فيها الاموال خفيفة لكن اذا كان السلطان جائرا يتسلط على اموال الناس ويأخذها وينتهبها فعادة الناس يزيد تحرزهم لاموالهم واخفائها

229
01:09:58.850 --> 01:10:22.050
فالحرز في ايام السلطان العادل الذي لا يعتدي على اموال الناس يختلف عن الحرز في ايام السلطان الجائر   يقولون اذا كان السلطان عادلا لا يمد يده الى اموال المواطنين فالناس ساعيتها بتكون الاحراز التي يحفظون فيها اموالهم وسلعهم خفيفة

230
01:10:22.200 --> 01:10:38.750
صح؟ لها طبيعة لكنها بتكون خفيفة ما بشددوا فبتقول حرز له طبيعته لكن اذا كان السلطان جائر بطبيعته يمد يده على اموال المواطنين واي مال بشوفه بنهبوا في هاي الحالة في زمن هذا السلطان او في وقته او في بلده الناس

231
01:10:39.150 --> 01:10:56.850
تتحفظ اكثر في اموالها فيكون حرزهم اشد واغلظ. فباختصار يختلف الحرز في زمن السلطان الجائر بالتأكيد عن زمن السلطان العادل ففي زمن السلطان العادل الحرز يكون خفيف فبالتالي اذا تم السرقة منه يقطع السارق

232
01:10:57.250 --> 01:11:09.600
لكن في زمن السلطان الجائر لا بكون الحرز اكثر واكثر فاذا السارق ما سرق من هذا الحرز المشدد وسرق من مكان اخف. يعني قد يكون السارق في زمن السلطان الجائر

233
01:11:09.900 --> 01:11:26.200
سرق مالا او ثيابا ركزوا قد يكون السارق في زمن السلطان الجائر سرق مالا او حرزا من مكان طرق مالا او ثيابا من مكان هذا المكان في زمن السلطان الجائر لا يعتبر حرزا

234
01:11:26.250 --> 01:11:39.950
مع انه في زمن السلطان العادل كان يعتبر حرزا. وعيد العبارة مرة واخيرة السارق قد يسرق مالا او ثيابا من مكان هو في زمن السلطان الجائر لا يعتبر حرزا في عرف الناس

235
01:11:40.300 --> 01:11:55.800
مع انه نفس هذا المكان يعتبر حرزا في عرفهم اما في زمن السلطان العادل فتختلف الاحراز باختلاف طبيعة الحكم من حيث الجور والعادل هذه الفائدة السريعة. اذا بيختلف الحرز بالبلدان والسلاطين وانا اضفت بالزمان

236
01:11:56.000 --> 01:12:18.550
ثم قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا الان بدي اتكلم عن موضوع الاشتراك في جريمة السرقة. قال لو اشترك جماعة في هتك الحرز تنين هتكوا الحرز مع بعضهم البعض اشتركوا في فتح الحرز وانتهاكه

237
01:12:19.250 --> 01:12:40.050
واشتركوا في اخراج النصاب منه. بالتأكيد سيقطع كليهما فيقطع السلطان اليهما فيقطع السلطان كليهما وكذلك لو اشترك في هتك الحرز واخرج النصاب احدهما. اضيفوا هي الصورة الثانية. لو اثنين اشتركوا في هتك الحرز

238
01:12:40.600 --> 01:12:59.900
لكن واحد فقط هو الذي اخرج النصاب والثاني ينظر ايضا كلاهما سيقطع لانه ما اشتركا في بداية الجريمة في هتك الحرز. اذا اذا اشترك اثنان في هتك الحرز واخرجا معا النصاب او اخرج احدهما النصاب دون الاخر كلاهما يقطع

239
01:12:59.950 --> 01:13:20.100
اما اذا هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال هنا قاد الحنابل لا قطع عليهما ولو تواطأ صورة المسألة شخص هو الذي فتح الحرز هو اللي فتح باب الكراج وشخص اخر هو اللي دخل واخد السيارة

240
01:13:20.800 --> 01:13:38.550
هل الان سنطبق القطع عليهما؟ الحنابلة قالوا لا قطع على واحد منهما ولو كان متواطئين عن العملية الان احبابي الكرام في الحقيقة لي مناقشة. في حالة عدم تواطؤهم واتفاقهم لو جاء شخص هيك لحاله فتح باب الكراج وذهب

241
01:13:39.400 --> 01:13:53.950
واذا شخص اخر شاف باب الكراج مفتوح اخد السيارة وسرقها وذهب في الحقيقة هنا نعم اتفق مع الحنابلة انه لا قطع لانه ما في تواطؤ وجريمة الزنا لم عفوا جريمة السرقة لم تكتمل من كليهما

242
01:13:54.350 --> 01:14:07.450
يعني الذي هتك الحرز واحد مش الاثنين. اللي فتح باب الكراج هو شخص واحد. هذا اللي فتح باب الكراج. فتح باب الكراج وذهب. فهو لم يكمل السرقة هو فقط فتح الارز هتكه

243
01:14:07.950 --> 01:14:22.550
طيب الشخص الثاني ولم يهتك الحرز ها لم يقم بهتك الحرز. هو شاف باب الكراج مفتوح ذهب اخد السيارة وخرج. فبالتالي الشخص الاول لم تكتمل عناصر جريمة السرقة فيه حتى

244
01:14:22.550 --> 01:14:36.550
قطع. والشخص الثاني قالوا لم تكتمل عناصر جريمة السرقة فيه حتى يقطع. الشخص الاول هو فقط فتح الحرز وذهب. ما اخرج السيارة. الشخص شاف الحرز منتهك ومفتوح استغل الفرصة واخذه ذهب

245
01:14:36.600 --> 01:14:55.200
فلا هذا اكتملت فيه حقه العناصر ولا ذاك اكتملت في حقه العناصر فلا قطع عليهما. هذا في حالة عدم التواطؤ مفهوم. لكن في حالة التواطؤ بينهم في الحقيقة اناقش المعتمد في المذهب عندنا. اناقش المعتمد في المذهب. لانه قوله ولو تواطأ يشير الى وجود خلاف

246
01:14:55.250 --> 01:15:05.250
وجود يشير الى وجود خلاف في هاي المسألة في حالة وقوع التواطؤ. الان المعتمد انه في حالة ايضا حتى لو وقع التواطؤ يعني كانوا مشان التواطؤ. الاثنين متفقين مع بعض. واحد

247
01:15:05.250 --> 01:15:18.400
قال انت افتح الكراج والثاني انا بسرق اه متفقين انه واحد وظيفته يهتك الحرز والثاني وظيفته انه يسرق. اه ويخرج المال. هنا في حالة التواطؤ الحنابلة قالوا ايضا لا قطع

248
01:15:19.300 --> 01:15:32.950
لانه لم تكتمل عناصر الجريمة في كل واحد منهما. لكن في الحقيقة الرأي الاخر الذي يقول بوجوب القطع في هذه الحالة اراه رأيا وجيها لانه هون في تواطؤ من الاتنين واتفاق على

249
01:15:33.350 --> 01:15:55.450
ارتكاب الجريمة بهذه الصورة لانهم عارفين انهم اذا ارتكبوها بهذه الصورة ومسكوا من القاضي لن يتم القطع عليهم وهذا تشفيه نوع من فتح او تشجيع السراق على ارتكاب مثل الجرائم او مثل هذه الجرائم بهذه الحيل. بصير وخلص احنا الحنابلة ايش بحكوا اذا تواطؤوا فشخص هتك الحرز والاخر سرق ما في قطع

250
01:15:55.450 --> 01:16:10.350
فبصيروا الحرامية يتفقوا. انت وظيفتك تهتك الحرز وانا وظيفتي اسرق اذا مسكنا يعني وقدر الله ومسكنا ما في قطع خلص نتحمل هالجلدتين وهالكفين ونروح. في الحقيقة لأ الامور ما بتمشي بهيدي الطريقة فيما اراد القضية تحتاج

251
01:16:10.350 --> 01:16:26.400
الى نظر اخر في حالة وقوع التواطؤ بينهم فهناك وجهة نظر فقهية اخرى انهما يقطعان وانا اميل اقول لهذه الوجهة من وقوع التواطؤ بينهم هو دلالة الاشتراك في عناصر الجريمة

252
01:16:27.150 --> 01:16:51.050
وقوع التواطؤ بينهم هو دلالة الاشتراك في عناصر الجيم. ومرة معنا اذا بتذكروا في القصاص انه لو جماعة اتفقوا على قتل شخص ولم يصدر من كل واحد منهم في علم يقتل غالبا لكنهم تواطؤوا على القتل مر معنا انه يقتص منهم جميعا. اذا بتذكر هاي المسألة اذا جماعة اتفقوا على قتل شخص ولم

253
01:16:51.050 --> 01:17:11.050
اصدر من كل واحد منهم ما يكون وحده قتلا. لكن هذا صدر منه شوي وهذا صدر منه شوي وهذا صدر منه شوي. مع تواطؤ مرة معنا انه فيها قصاص صح؟ فالاصل انها تكون هذه الفكرة ايضا مثلها. انه هذا في تواطؤ بينهم. صح لم تكتمل عناصر الجريمة في كل شخص. لكن هذا فعل جزءا وهذا فعل جزءا مع

254
01:17:11.050 --> 01:17:32.400
اتواطؤ واتفاق مسبق بينهما فالجريمة متكاملة في حقهما. فالاصل ان يقطعوا. طبعا هذا من باب المناقشة الفقهية والا المعتمد انه ما في قطع جميل الشرط السادس من الشروط قالوا انتفاء الشبهة وهذا شرط كثير ما يتكرر في الحدود مر معنا في الزنا والاب يمر معنا ايضا في السرقة لا بد ان

255
01:17:32.400 --> 01:17:53.850
انت في الشبهة ان لا يكون ها الا يكون للسارق شبهة حق في المال المسروق هذا معناه الا يكون للسارق شبهة ولو مجرد شبهة حق في المال المسروق لان الشبهات تدرأ الحدود جاء الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات. فيه ادنى شبهة

256
01:17:53.850 --> 01:18:07.850
لا تقيموا الحد. خلص خلوها عقوبة تعزيرية ويكفي فوجود شبهة حق للسارق في المعنى المسروق يدرأ عنه الحد. ولو كانت الشبهة هذه في الواقع العملي مش صحيحة. لكن مجرد وجود هذه الشبهة

257
01:18:08.200 --> 01:18:25.300
فاننا نذرأ الحد عن السارق. لذلك قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه لو شخص سرق من مال اصوله من مال والده او جده او شخص سرق من مال فروعه اب سرق من مال ابنه او حفيده

258
01:18:25.350 --> 01:18:43.100
او الزوج سرق من مال زوجته او الزوجة سرقت من مال زوجها في هذه الاحوال لا قطع لوجود شبهتها. شبهة الحق يعني ان يكون اسم السارق يعتقد ان له حق في مال والده او مال جده او الاب اصلا بقول لك انا الي حق

259
01:18:43.150 --> 01:18:59.200
في مال ابني فلو سرق سوغرت يسرق وفعل سرقة لكن فيه شبهة شبهة ان السارق يعتقد وجود حق له في المال المسروق. وكذلك الزوج والزوجة كل شخص قد يعتقد وجود حقله في مال الاخر فيسرق منه. هسه هي سرقة بس لوجود

260
01:18:59.200 --> 01:19:24.900
الشبهة هذا الاعتقاد ان السارق يعتقد وجود حق له في المال المسروق درأنا عنه الحد ويذهب به الى التعزير بسم الله الحمد لله. لكن مرة معنا طبعا عنا الوارد لا يعذر بعقوق ولده. مر معنا في هذه الفكرة في قضية اذا كان الوالد هو الذي اخطأ في حق ولده. فعرفنا ان الوالد لا يعزر في حقوق ولده والله

261
01:19:24.900 --> 01:19:43.650
تعالى اعلم. اذا قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه. كذلك ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر يعني او لوالده وجده او لابنه وحفيده او لزوجه وزوجته. فمن سرق مالا

262
01:19:44.400 --> 01:20:09.950
له فيه شرك. يعني انا وشخص شركاء بمتجر شريكي سرقني هسا هو سرق لكن لا يقطع. ليه؟ لانه هذا المتجر هو شراكة بيني وبينه. فلوجود شبهة شبهة ان يعتقد السارق وجود حقله في المال المسروق لوجود مجرد هذه الشبهة وان كان في الواقع ممكن يكون هو بعرف انه سارق وانه اخد شي مش حقه لكن

263
01:20:09.950 --> 01:20:32.600
لمجرد وجود هذه الشبهة ان يكون السارق يعتقد وجود حقله في المائدة المسروق درأنا عنه الحد وكذلك اذا كانت الشركة ليست بيني وبين السارق لأ انا مثلا بيني آآ او خليني اصور الصورة هكذا يوجد شركة بيني وبين شخص

264
01:20:33.100 --> 01:20:51.500
يوجد شركة بيني وبين شخص فجاء والد هذا الشخص او اجداده او ابنه او حفيده او زوجته فسرقت من ما لي انا وشخص شركاء في متجر والد شريكي واصوله او فروع شريكي

265
01:20:52.200 --> 01:21:08.450
او زوجة شريكي جاءت فسرقت مني الان سرقت وفي جريمة سرقة لكن لا قطع فيها لماذا لوجود الشبهة؟ انه اه اصول شريكة او فروعه او زوجته في شبهة ان تعتقد ان لها الحق في الاخذ من المتجر

266
01:21:08.750 --> 01:21:24.250
شبهة ان تعتقد ان لها الحق في الاخذ من المتجر. فلوجود هذه الشبهة يدرأ عنها الحد. وان كانت ستعزر. لذلك قال ولا بسرقته من مال له وفيه شرك يكون هو صاحب وشريك فيه فيسرق من مال شريكه

267
01:21:24.350 --> 01:21:38.650
وفي النهاية كما قلنا في سرقة لكن لوجود شبهة اعتقاده ان له فيه حق يدرى عنه الحد. وكذلك او لاحد مما ذكر. المراد باحد مما ذكر اي من في الجملة السابقة الفروع والاصول والزوجة

268
01:21:38.900 --> 01:21:56.500
فاذا سرق من مال له فيه شرك او سرق من مال لاصوله او لفروعه او لزوجه فيه شرك فهذا لا قطع فيه لوجود الشبهة التي تدرأ والحد وكذلك قالوا لا يقطع من سرق من بيت مال المسلمين

269
01:21:56.550 --> 01:22:12.750
انه بيت مات المسلمين لكل المسلمين بشرط طبعا ان يكون مسلما السارق وليس ذميا اذا مسلم سرق من بيت مال المسلمين هسا بيت مهد المسلمين هو حق للجميع. فاذا شخص سرق منه هو سرق من مكان يعتقد

270
01:22:12.750 --> 01:22:25.750
او قد يعتقد او فيه احتمال او شبهة ان يعتقد ان له فيه حق لانه بفكر انه هذا بيتنا المسلم هذا للكل. بحق لي اخد منه على كيفي. فيدخل في منتصف الليل فيسرق منه. نقول هاي سرقة

271
01:22:25.850 --> 01:22:47.950
لكن لا نقطعك لانه في شبهة انه تعتقد وجود حق لك في هذا اه المكان تمام اذا انتفاء الشبهة كيف تحصر الشبهة؟ خلاص اذا اخذ الشخص من فروعه او من اصوله او زوجته او اخذ شخص من مال له فيه شرك

272
01:22:48.000 --> 01:23:09.750
او لاصوله او فروعه او زوجه فيه شرك. نذهب الى الشرط السابع لابد من بعد ذلك من ثبوت الجريمة امام القضاء. كيف تثبت جريمة السرقة امام القضاء قال اما بشهادة رجلين عدلين. كلمة رجلين طبعا اضافة مني. حتى تفهموا انه في الحدود دايما فقط شهادة الرجال. ما في رجل وامرأتان

273
01:23:10.000 --> 01:23:27.200
وسنعرف شر ذلك بالتفصيل في باب الشهادة اذا ثبوت الجريمة امام القضاء اما بشهادة رجلين عدلين ولابد ان يصفا الجريمة. يعني الشهود بدهم يخبروا. رأينا السارق دخل الى البيت من الشباك وفتحه واخرج كذا

274
01:23:27.200 --> 01:23:42.650
لابد ان يصف المشهد اذا ما وصفه لا تقبل الشهادة. يعني ما بكفي اه نشهد ان فلان سرق. لا لا بدك تصف كيف سرق كما انه شهود الزنا لابد يصف كيف حدثت جريمة الزنا بالتفصيل كيف رأوها

275
01:23:42.750 --> 01:23:58.950
فكذلك شهود السرقة بدهم يخبروا بالتفصيل ما هو المشهد الذي رأوه؟ اما بشهادة عدلين يصفانها ولا تسمع هذه الشهادة قبل الدعوة ولا تسمع قبل الدعوة ايش يعني؟ يعني قبل ان يرفع

276
01:23:59.150 --> 01:24:20.050
المسروق منه طلب ودعوة عند القضاء. اه الان جريمة السرقة احبابي حتى يتم فيها القطع بدكم تنتبهوا لقضية جريمة السرقة فيها حقان حق لله سبحانه وحق للعبد المسروق منه الزنا حقها لله خالص

277
01:24:20.550 --> 01:24:37.300
القاذف حقه العبد فيها هو المغلب السكر حق الله فيها خالص السرقة طب حق مين فيها حق خالص لاحد ولا مشتركة؟ لأ السرقة فيها حقوق مشتركة حق لله وحق للعبد

278
01:24:38.150 --> 01:24:57.500
لكن حق الله هو المغلب بالتالي اذا اه طالب المسروق منه بقطع السارق تيقطع السارق ولو عفا المسروق منه بعد ذلك بخلاف القذف. بدي اياكم تفرقوا بين شغلتين حتى تفهموا

279
01:24:57.800 --> 01:25:13.900
قضية اه تداخل الحقوق وايش اثرها الان احبابي الكرام في هناك حدود الحق فيها لله خالص زي السكر وزي الزنا فهذه لا تحتاج الى مطالبة احد ومتى ثبتت عند القاضي يقيمها قولا واحدا

280
01:25:15.600 --> 01:25:32.400
لكن هناك جرائم فيها حق لله وحق للعبد زي القذف والسرقة. اكتبوا عندكم الان القذف والسرقة كلاهما فيها حقوق مشتركة فيها جزء حق لله وفيها جزء حق للعبد لكن في القذف حق العبد مغلب

281
01:25:32.600 --> 01:25:50.550
بالقذف حد القذف حق العبد هو المغلب بالتالي لا يقام حد القذف الا اذا طلب المقذوف بذلك عند القضاء واذا عفا المقذوف قبل اقامة الحد يسقط الحد كما مر معنا

282
01:25:50.900 --> 01:26:10.750
السرقة فيها ايضا حق لله وحق للعبد لكن حق الله مغلب  لكن لانه فيها حق للعبد. ها. لانه فيها حق للعبد ابتداء ابتداء قالوا لابد ان يطالب المسروق منه بالمال عند القاضي

283
01:26:11.100 --> 01:26:32.400
لابد ان يطابق يطالب او يرفع خلينا المسروق من الدعوة عند القاضي فاذا المسروق منه الشخص المجني عليه رفع الدعوى عند القاضي وثبتت الجريمة بشهادة عدلين او بالاقرار مرتين من السارق كما سيأتي معنا. هنا سيقطع الحاكم السارق

284
01:26:33.000 --> 01:26:49.500
ولو عفا المسروق منه قبل القطع. يعني لو المسروق منه بعد ما رفع الدعوة عند القضاء قال يا قاضي خلص انا مسامحه. القاضي بقول لأ ليس لك ان تسامح. اصبح الان الحق لله سبحانه وتعالى ستقطع اليد على كل الاحوال

285
01:26:49.600 --> 01:27:03.150
فهمتهم؟ لماذا قلت حق الله مغلف في السرقة؟ لكن لانه فيها جزء من حق العبد اعطينا حق العبد في قضية انه لازم المسروق منه دعوة عند القضاء انه فلان سرق مني كذا وكذا

286
01:27:03.250 --> 01:27:18.650
اذا رفع المسروق منه دعوة عند القضاء وثبتت الجريمة عند القاضي. القاضي سيطبق القطع ولو عفا المسروق منه ولو عفا المسروق منه ما فيش فيها مجال. بخلاف القذف القذف كما قلنا لانه حق العبد هو المغلب اذا عفا المقذوف سقط

287
01:27:19.050 --> 01:27:44.950
تنسرق بعد ما يطالب المسروق منه ويرفع الدعوة عند القضاء  اذا عفا لا يقبل عفوه وسيقام الحد لذلك قال اما بشهادة عدلين ويصفانها لكن القاضي لا يسمع شهادة العدلين الا بعد ان ترفع دعوى السرقة عنده ويأتي المسروق منه او نائبه يرفع الدعوة عند القضاء ان فلان سرق مني كذا وكذا سعيت

288
01:27:44.950 --> 01:28:01.500
القاضي اه بجيب الشهود وبسمع منهم. قال او باقراره اقرار السارق مرتين الان احبابي الكرام بالنسبة لحد القذف وحد السكر والتعازير اذا كان الموضوع سيثبت باقرار الجاني كنا نكتفي بالاقرار مرة واحدة

289
01:28:01.850 --> 01:28:21.900
في الزنا قلنا لابد من الاقرار اربع مرات بالسرقة لابد من الاقرار مرتين. اذا كانت الجريمة ستثبت باقرار الجاني فنقول في الزنا لابد من الاقرار اربع مرات لانها جريمة مغلظة اصلا فيها اربع شهود فاذا كانت ستثبت بالاقرار نحتاج الى اربع اقرارات

290
01:28:22.150 --> 01:28:40.950
السرقة نحتاج الى اقرارين لانه جريمة متوسطة وفيها اتلاف. قالوا انه فيها اتلاف لعضو فبدنا اقرارين واما السكر والقذف والتعازي يكفي اقرار واحد انها جريمة جلدية لا يوجد فيها اتلاف فيكفى فنكتفي باقرار واحد. فلابد اذا من اقرارهم

291
01:28:40.950 --> 01:29:00.950
مرتين انه سرق اذا جاء السارق وقال انا بدي اقر عند القاضي ما بدي شغل خلص انا بقر على نفسي بالجريمة لابد من اقراره مرتين ولا يرجع حتى يقطع مثله مثل الزنا. يبقى مقرا على نفسه انه سرق من حرز ولا يرجع عن اقراره حتى تقطع يده. اذا رجع عن الاقرار قبل

292
01:29:00.950 --> 01:29:17.250
القطع لا يطبق القطع الشرط الثامن اذا عرفنا كيف يثبت ان تثبت جريمة السرقة اما بشهادة الشهود ولا تسمع الشهادة قبل ان ترفع الدعوة من المسروق منه او من الاقرار مرتين من نفس السارق

293
01:29:17.450 --> 01:29:31.650
الشرط الثامن قال مطالبة المسروق منه بماله لابد هذا الشرط الثامن والاخير ان يطالب المسروق منه بماله يروح عند القاضي يقول يا قاضي فلان سرق مني مئة دينار وانا بدي مالي

294
01:29:32.000 --> 01:29:52.400
وهنا اذا طالب المسروق منه بماله سعيت هالقاضي نعم مع اكمال باقي الشروط الاخرى يطبق حد القطع. فاذا اقره راح ركزوا هون. اذا اقر السارق على نفسه مرتين اذا اقره السارق على نفسه مرتين

295
01:29:52.800 --> 01:30:09.550
مع انه المسروق منه غائب مش حاضر ومش رافع مطالبة عند القضاء فحتى لو اقر السارق على نفسه مرتين لا يقطع اما بالنسبة للشهود فاحنا قلنا اصلا شهادة الشهود لا تسمع

296
01:30:09.950 --> 01:30:29.200
حتى يرفع المسروق منه الدعوة وهنا نضيف وكذلك الاقرار الاقرار لو ذهب السارق فاقر مرتين عند القضاء القاضي لا يقطع حتى يوجد الشرط الثامن وهو انه المسروق من انه لابد ان يطالب بماله عند القضاء ويذهب الى القاضي ويرفع الدعوة ويقول له فلان سرق مني كذا وكذا

297
01:30:29.400 --> 01:30:50.500
فالاقرار لا يستوجب القطع وكذلك شهادة الشهود لا تستوجب القطع الا بعد ان يطالب المسروق منه بماله ويرفع الدعوة امام ما القضاء اذا طالب المسروق منه بماله ورفع الدعوة امام القضاء وثبت الامر بالاقرار او بالشهود ساعتها سيقطع القاضي. مع استكمال باقي الشروط سيقطع

298
01:30:50.500 --> 01:31:13.100
ولو عفا المسروق منه بعد ذلك ثم قال آآ ولا قطع عام مجاعة غلاء ولا قطع عام مجاعة غلاء. احيانا احبابي الكرام تغلو الاسعار والناس تفتقر ما معها تشتري وحدثت مجاعة فيذهب البعض يسرق

299
01:31:13.400 --> 01:31:28.150
لان حرام وسرقة لكن في النهاية احبابي الكرام لا يطبق الحد وهذا ما حدث في زمن عمر لما اوقف تطبيق حد القطع في زمن مجاعة غالت فيها الاسعار والناس ما عادت تجد ما تأكل وتشرب فاصبحوا يعني حدثت

300
01:31:28.150 --> 01:31:48.150
بعض السرقات لم يطبق عمر حد السرقة. قال لان الدولة المسلمة هي مش قادرة ان توفر للشعب حياة كريمة وتعفهم بالتالي بالتأكيد لم يسرق في العادة في العادة الا لحاجة وافتقار فلا نطبق عليه حد القطع وان كان يعزر او ما شابه ذلك. لذلك اليوم مثلا في جائحة

301
01:31:48.150 --> 01:32:05.700
كورونا خلينا نطبق الواقع المعاصر كثير من الناس تعطلت اشغالهم وتدمرت مشاريعهم وشركاتهم. وهناك عائلات كثيرة اصبحت فعلا تحت خط الفقر. اقول بشكل فظيع فلو حدثت جريمة من جرائم السرقة

302
01:32:05.850 --> 01:32:23.900
وكانت دافعة الفقر والحاجة فهل من الفقه ان القاضي المسلم لا يطبق حد القطع؟ اقول قد يكون من الفقه ان القاضي المسلم لا يطبق حد طبعا بلدنا ما حدا بطبق حدود نسأل الله العفو والعافية ونتبع قوانين الكفار لكن انا اقول في الدولة المسلمة لو كنا نعيش في دولة تطبق حدود الله

303
01:32:23.900 --> 01:32:41.450
سبحانه وكنا في زمن كورونا وتعطلت منافع الناس واصبحوا في فقر شديد وهناك كثير من عمال الاجرة ما عاد معهم مصاري يطعمون اولادهم. فاحدهم سولت له نفسه من يسرق هنا من فقه القاضي ان ينظر اذا كان فعلا دافع الفقر هو الموجود ونحن في زمن مجاعة وغلاء فلا يطبق

304
01:32:41.550 --> 01:32:57.550
اه حد القطع. لذلك قال ولا قطع عام مجاعة غلاء. ثم قال فمتى توفرت الشروط الثمانية؟ متى توفرت عناصر القطع؟ وجود فعل السرقة؟ السارق مكلف مختار يعلم انه سرق نصابا. المال المسروق مالا محترما

305
01:32:57.550 --> 01:33:14.350
قول المسروق نصابا الاخراج من الحرز انتفاء الشبهة. ثبوت الجريمة امام القضاء ومطالبة المصروخ منه بماله. متى ثبتت العناصر كاملة خلاص نمسحها لانه دخلت ببعض فانه تقطع اليد اليمنى من مفصل كفه ستقطع اليد اليمنى من هنا

306
01:33:14.800 --> 01:33:28.750
لا تقطع اليد اليسرى تقطع اليد اليمنى لانها جاءت قراءة وان كانت شاذة لكن الحنابل يحتجون بها لصحة سندها. آآ هي ليست قرآن لكن يحتجون بها كفقه ساحة سندها فاقطعوا ايمانهما

307
01:33:28.900 --> 01:33:45.150
قراءة شاذة فاقطعوا ايمانهما صح سندها. فبالتالي القطع يكون لليد اليمنى تقطع من مفصل الكف ليس من المرفق ولا من الكتف لا فقط من هنا. اذا انقطعت يده اليمنى من مفصل كفه. ثم تغمس وجوبا في زيت مغلي

308
01:33:45.150 --> 01:34:04.050
واذا ما غمست في الزيت ستسري وسيسري الضرر الى كامل العضو وتتلف احنا خلص بدنا نعاقبه فقط في الكف ما بدنا الضرر ينتقل الى مكان اخر من جسده. فبالتالي تقطع اليد اليمنى من المفصل وتغمس وجوبا يجب القاضي يغمسها في زيت

309
01:34:04.050 --> 01:34:24.150
تين مغلي وسنة بعد ذلك تعليقها في عنقه في عنق السارق ثلاثة ايام ان رأى الامام المصلحة في ذلك حتى عمره هذا السارق ما يعيدها وحتى يكون عبرة لكل الناس لئلا تسول له نفوسهم ارتكاب هاي الجريمة. طبعا راح تقول لنا هاي فضيحة لاله وقلت لكم الامر

310
01:34:24.150 --> 01:34:42.050
بيتعلق باجتهاد القاضي. اذا رأى انه هذا السارق يعني عليه شبهات كثير وهو اصلا يعني مجرم محترف وبالكاد اثبتنا عليه الجريمة فاردنا ان يفضح حتى يرتدع هو ويرتدع امثاله من المجرمين؟ نعم للقاضي ان يقول

311
01:34:42.050 --> 01:34:55.250
هذا الرأي وان يأمر بتعليق يده في عنقه اليد المقطوعة يعني. نعلقها في عنق السارق ثلاثة ايام حتى يتربى هذا السارق وامثاله في تمام قال فان عاد اذا الرجل هذا السارق

312
01:34:55.750 --> 01:35:13.800
قطعنا ايده اليمنى عاد مرة اخرى فسرق قال قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه اه الان احبابي الكرام هذه هي القدم نقطع القدم اليسرى ركزوا من اين؟ من مفصل

313
01:35:14.500 --> 01:35:41.700
الكعب لكن بهذه الطريقة نقطعها ليس هكذا خطأ نقطعها هكذا لندع له العقب من الكعب نقطعها هكذا لنترك له العقب. العقب وما خلف القدم. نترك له العقب واصل الارض حتى يستطيع يعتمد عليه في المشي. اما اذا قطعناها افقيا يعني لو انها قطعت هكذا

314
01:35:42.800 --> 01:36:00.000
واذهبناها ما صار اله عقب يتكئ عليه اذا مشى فرحمة من الشريعة قالوا لها لا تقطع من عند الكعب تماما لا تقطع بشكل قطري بحيث نترك له العقب يتكئ عليه فهكذا تصبح قدمه كانه يعني هكذا تصبح قدمه

315
01:36:01.350 --> 01:36:20.250
له عقب هنا يتكأ عليه وهذه المنطقة هي التي ذهبت. هذه المنطقة هي التي ذهبت وابقينا له العقب. لو قطعناه افقي معناته خلص قصرت رجله واصبح هكذا فيحتاج الى عصا بعد ذلك اكثر واكثر ليتكأ عليها. فاذا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب لكن يترك له العقب فيكون

316
01:36:20.250 --> 01:36:35.500
قطع بشكل افقي كما ذكرت لكم  فان عاد طيب قطعنا رجله اليسرى رجع صرخ مرة ثالثة. فعلا هذا الرجل لا يستحي على نفسه فان عاد خلص لا يقطع لانه اكثر من هيكا في الحقيقة نحن سنسبب له الشلل

317
01:36:35.550 --> 01:36:49.800
لو قطعنا منه ايد اخرى او رجل اخرى تسبب له الشلل يعني وتتعطل حياته بالكامل ولا يصبح قادر على ان يحيا حياة شريفة ويكتسب لو فكر ان يترك المحرمات ويعود الى ربه لن يستطيع ان يعيش

318
01:36:49.800 --> 01:37:09.800
مش لاننا اذا بترنا اليد الاخرى والقدم الاخرى تعطلت حياته. فقالوا خلاص لا يقطع بعد ذلك لو عاد ولكن يحبس. ها يحبس حتى يموت في سجنه او تظهر توبته وصلاحه فيخرج من السجن ليكون عنصر صالح في المجتمع بدلا من انه يكون عنصر فاسد. ثم قالوا ويجتمع القطع والضمان

319
01:37:09.800 --> 01:37:28.650
الان اذا قطعنا السارق هل معنى هذا انه هو مش مكلف ان يرد المال المسروق الى صاحبه؟ لأ احنا رح نقطع ايدك وفي نفس الوقت عليك ان تضمن المال المسروق بدك ترجعه لصاحبه. فاذا كان تالفا عليك ان ترد المثل ان كان مثليا والقيمة ان كان

320
01:37:28.650 --> 01:37:45.100
قوما. لذلك قال ويجتمع القطع والضمان على السارق فيرد ما اخذ لمالكه طيب وعليه ايضا ان يعيد ما خرب من الحرز. اذا هو لما انتهك الحرز آآ خرب الباب او اتلف باب الكراج

321
01:37:45.400 --> 01:38:03.600
التصليح سيكون عليه ويعيد ما خرب من الحرز. وعليه ايضا ان يدفع اجرة القاطع وثمن الزيت يعني الشخص اللي وظيفته ان يقطع يد السراق اجرة القطع هذه مش عالقاضي وعلى بيت مال المسلمين بل على الجاني نفسه

322
01:38:03.800 --> 01:38:17.350
وثمن الزيت اللي راح نجيبه حتى نغمس يدك فيه بعد ان تقطع ايضا عليك ايها السارق. هذا المعتمد في المذهب. طبعا هناك قول اخر في المذهب انه اجرة القاطع وثمن الزيت من بيت مال المسلمين. هذا قول اخر لكنه

323
01:38:17.350 --> 01:38:29.600
ليس هو المعتمد المعتمد انه يكون على الجاني حتى يعني ما يفكر عمره في حياته يعيد الجريمة مرة اخرى. قطعنا ايده وحملناه. كل هذه الامور لانه هو الذي تسبب بها فعليا. طيب

324
01:38:29.850 --> 01:38:41.250
اذا احبابي الكرام نكون هكذا انتهينا من الكلام عن حد السرقة يعني كنت اظن انني ساستطيع اليوم ان اقطع حد قطاع الطريق على الاقل لكن الذي يظهر ان الوقت تداركنا

325
01:38:41.300 --> 01:38:55.550
المجلس القادم يتكلم عن باقي الحدود التي بقيت يعني لم يبقى الا قطاع الطريق وقتال البغاة وعد المرتد ثم ننتقل الى موضوع جديد ان شاء الله معنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين

326
01:38:55.750 --> 01:38:58.910
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم