﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.000
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.100 --> 00:00:41.650
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ثم حجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام

3
00:00:41.650 --> 00:00:57.100
من مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام بن علي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن مجموعة من الحدود اضعفنا حد المسكر وحد

4
00:00:57.150 --> 00:01:16.350
السارق بشروط السرقة الثمانية وعرفنا ايضا احكام التعزير. اليوم باذن الله نكمل ما بقي علينا من باب الحدود ومن انواعها. فوصلنا الى باب قطاع الطريق باب حد قطاع الطريق علينا اولا ان نعرف احبائي من هم قطاع الطريق

5
00:01:16.850 --> 00:01:37.500
علينا ان نعرف منهم قطاع الطريق حتى نعرف بعد ذلك ما هو الحد المتعلق بهم يقول الشيخ مرعي قطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون. المكلفون هذه واضحة. بالغ عاقل الملتزمون يعني الذين يخضعون لقانون الدولة المسلمة. وهذا يشمل

6
00:01:37.550 --> 00:01:56.550
المسلمون او هذا يشمل المسلمين ويشمل ايضا اهل الذمة الذين يعيشون في الدولة المسلمة اذا قول المكلفون الملتزمون المراد بالملتزم يعني الذي يلتزم بقانون الدولة المسلمة فيشمل المسلمين والذميين. واما الحربي

7
00:01:57.000 --> 00:02:17.450
الكفار المحاربون لنا الذين لا يخضعون لقانون الدولة المسلمة فهؤلاء لا ينطبق عليهم مفهوم الطريق ولا الحد بالتالي المتعلق بهم. خلونا  اذا المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس ها قال يخرجون على الناس

8
00:02:17.500 --> 00:02:37.200
وهذا فرق دقيق لنفرق بين البغاة وبين قطاع الطريق لان البغاء يخرجون على الامام واما قطاع الطريق فهم الذين يخرجون على الناس. يخرجون على الناس. وان كان يعني كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتابي

9
00:02:37.950 --> 00:02:57.150
او في باب البغاة ان هناك اناسا يخرجون على الامام ويعاملون معاملة قطاع الطريق ولا يعاملون معاملة اهل البغي. سيأتي معنا بعض لكن اساسا اساسا الفرق الجوهري بين البغاة وبين قطاع الطريق ان قطاع الطريق هم الذين هم ان يخرجوا على الناس

10
00:02:57.500 --> 00:03:13.400
عموما ولا يختص شأنهم امام المسلمين. طيب لكن هناك كلمة كنت اتمنى ان الشيخ مرعي اضاف لانها مذكورة في كتب الحنابلة يقولون الذين يخرجون على الناس بسلاح ولو كان هذا السلاح عصا

11
00:03:13.450 --> 00:03:32.750
او حجارة ولو كان يعني سلاحا بسيطا. لان الذين يخرجون على الناس من دون سلاح وانما يعتمدون على قوة ايديهم وابدانهم. هؤلاء لا سمونا قطاع طريق في الاصطلاح الفقهي فلابد اذا ان يكونوا يخرجون على الناس بسلاح. حتى ولو كان السلاح بسيطا

12
00:03:32.950 --> 00:03:52.150
ثم قال ويأخذون اموالهم مجاهرة. يعني هذا هدفهم الاساسي من خروجهم على الناس. هدفهم ان ان يأخذوا اموال الناس جحرا وليس على سبيل الخفية. بل على سبيل الانتهاء وباستعمال القوة

13
00:03:52.550 --> 00:04:12.850
لذلك قالوا ويأخذون اموالهم اي اموال الناس جهرا او مجاهرة على طريق القوة والغصب وليس على طريق الخفية مثل الحال السراق لا لا هؤلاء يأتون على القافلة على اناس جهارا نهارا يسطون عليهم ليأخذوا اموالهم. هذا يعني هدفهم العام

14
00:04:12.950 --> 00:04:33.150
اذا قالوا هم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس بسلاح كما اضفنا وهدفهم الاساس في حياتهم ان اخذوا اموال الناس مجاهرة غصبا وهؤلاء اكتبوا عندكم قد يكونون في صحراء قد يكون قطعهم الطريق للناس في الصحارى وفي الغابات

15
00:04:33.350 --> 00:04:53.300
وقد يكونون في البحار مثل القراصنة وقد يكونون في البنيان. مثل عصابات السطو المسلح التي تسطو على البنوك وعلى المؤسسات فقطع الطريق عند السادة الحنابلة هذه مسألة خلافية. عند الحنابلة قطع الطريق قد يكون في بنيان وقد يكون في صحراء وقد يكون في غابات وقد يكون في بحار

16
00:04:53.850 --> 00:05:09.850
لا فرق عندنا بين الامكنة لانه بعض الفقهاء يرى ان قطع الطريق لا يكون في البنيان انما قطاع الطريق يكونون في اه طرق السفر والحنابلة يقولون كلا قطع الطريق يتصور في البنيان وفي الصحاري وفي البحار

17
00:05:10.100 --> 00:05:31.800
جيد الان كيف يثبت قطع الطريقين؟ كيف يثبت على قوم عند القضاء الشرعي انهم قطاع طريق قال ويثبت او ويعتبر ثبوته اما بالبينة ان يأتي شهود يأتي بشاهدين عدلين يشهدان ان هؤلاء القوم قطعوا طريق الناس

18
00:05:31.950 --> 00:05:52.600
اذا من خلال الشهود العدول هذه هي الطريقة الاولى او من خلال اقرار قطاع الطريق على انفسهم مرتين اذا اما من خلال البينة الشهود يشهدون على هؤلاء انهم قطاع طريق او من خلال اقرارهم على انفسهم مرتين مثله مثل آآ السرقة. كما ان السرقة الاقرار

19
00:05:52.600 --> 00:06:14.250
فيها لابد من مرتين من اقرارين كذلك في قطع الطريق لابد من الاقرار مرتين. ولماذا اشترط الاقرار مرتين؟ لانه كمان سيأتي معنا في قطع الطريق هناك اتلافات هناك اتلافات على ما سيأتي معنا قد يكون هناك قتل وقد يكون هناك قتل وصلب قد يكون قطع من خلاف وقد يكون مجرد النفي فقالوا لابد

20
00:06:14.250 --> 00:06:34.550
ده في ثبوته من الاقرار مرتين. واما قوله وكذلك يعتبر الحرز والنصاب. في الحقيقة ذكر الحرز والنصاب هنا لا اجده كثيرا مناسبا الاصل ان يذكر موضوع آآ الحرز والنصاب في الصورة الثالثة من احكام قطاع الطريق وهي ان متى

21
00:06:34.800 --> 00:06:51.100
يقطع قطاع الطريق متى تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اه اذا سرقوا اموال الناس من الحرز وكان المسروق نصابا ده مفهوم الحرز مر معنا في كتاب السرقة. الحرز هو المال الذي يخبأ فيه المال عادة

22
00:06:51.150 --> 00:07:09.450
والنصاب مر معنا ايضا نصاب السرقة وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار جميل فقضية ويعتبر الحرز والنصاب اقول هذه ذكرها بهذه الطريقة كما ذكرها الشيخ من علاج ومناسبة وانما الاصل ان الشيخ مرعي يقتصر على طريق الثبوت هذا الحد

23
00:07:09.600 --> 00:07:27.850
فيقول يعتبر لثبوته بينة او اقرار مرتين. وقضية الحرز والنصاب يفعل كما افعله لكم على الشاشة. يذكره عندما يتكلم عن الحالة التي يتم فيها فيها قطع قطاع الطريق يمينا وشمالا من خلاف على ما سيأتي معنا

24
00:07:27.900 --> 00:07:38.900
يا احبابي الكرام الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا احكام قطاع الطريق والحد الذي يطبق عليهم. فقال عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض لفساده

25
00:07:38.950 --> 00:07:59.000
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم هذه الاية هي التي تعطي الحدود المتعلقة بقطاع الطريق. الحنابلة وجماهير اهل العلم يرون ان هذه الحدود المتنوعة التي ذكرها الله عز وجل في

26
00:07:59.050 --> 00:08:22.900
اية المائدة انما هي بحسب طبيعة الجرم. الذي ارتكبه قطاع الطريق. يعني باختصار هي ليست عقوبة مخيرة. الامام يختار ما يشاء منها بناء على ان او للتخيير كلا الجماهير والفقهاء يرون ان الله عز وجل نوع العقوبة بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها قطاع الطريق. وهذا ما سيشرع فيه الشيخ مرعي لما قال

27
00:08:22.900 --> 00:08:40.900
ولهم اربعة احكام. يعني حد قطاع الطريق ليس حدا واحدا بل يختلف بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها قطاع الطريق فالحالة الاولى لهم انا رتبتها لكم على الشاشة هنا سريعا. الحالة الاولى اذا قتلوا واخذوا اموال الناس

28
00:08:41.050 --> 00:09:02.900
اذا جمعوا بين جريمتين بين القتل واخذ اموال الناس فقتلوا القافلة فرضا واخذوا الاموال من بين ايديهم. فهؤلاء يقتلون ويصلبون قتلوا وصلبوا القاضي سيطبق عليهم القتل يقتلهم اولا ثم يصلبهم حتى يعرف الناس

29
00:09:03.050 --> 00:09:28.400
حال هؤلاء وينظرون اليهم ليكون عارا وليكف يعني امثالهم من العصابات فيقتلون ويصلبون جميل وركزوا هنا. القتل هنا ليس قصاصا القتل هنا حد من حدود الله. يعني لو ان اولياء المقتولين عفوا وقالوا خلاص نحن نسامحهم. السلطان لا يسامحهم

30
00:09:28.400 --> 00:09:43.250
ان القتل هنا ليس قصاصا بل هو حد من حدود الله هذه افهموها جيدا. اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا حدا وليس قصاصا. وصلبوا بعد ان يقتلوا ليشعر امرهم الحالة الثانية

31
00:09:43.500 --> 00:10:00.750
ان يقتلوا اناسا لكن لا يأخذون المال مثلا دخل قطاع الطريق على بنك رفعوا المسدسات بدأوا يطخون يطخون لكن لم يأخذوا مال ما استطاع ما ادركهم الوقت جاءت الشرطة قبل ما يأخذوا المال المهم

32
00:10:00.850 --> 00:10:15.500
انتصرت الجريمة على القتل فقط في هذه الحالة سيقتلون لكن من دون ان يصلبوا اذا اقتصرت الجريمة على القتل سنقتصر على القتل فقط. وايضا القتل هنا حدا. يعني لا يتوقف الامر على

33
00:10:15.650 --> 00:10:38.300
يعني اولياء المقتول هل عفا ولا لم يعفوا؟ لا سيقتلهم الحاكم المسلم على كل الاحوال الحالة الثالثة ان اخذوا المال ولم يقتلوه اذا اخذوا اموال القافلة ونهبوها لكن لم يصدر منهم قتل. في هذه الحالة قطعوا من خلاف. والمراد بالقطع من خلاف ان تقطع يدهم اليمنى من

34
00:10:38.300 --> 00:10:59.250
صل وتقطع قدمهم اليسرى من المفصل تقطع القدم اليمنى اليد اليمنى وتقطع القدم اليسرى في ان واحد يعني في نفس الموقف يأتي القاضي بالسياف اقطائيت اليمنى واقطع الرجل اليسرى. من المفاصل

35
00:10:59.400 --> 00:11:12.650
ثم يحسب طبعا في الزيت وجوبا مثل مثل السرقة. تحسم هذه الاعضاء في الزيت وجوبا حتى لا تسري. او لا يسري القطا الى باقي العضو فيتلفه جميل لكن احبابي الكرام آآ هنا في شرط

36
00:11:12.750 --> 00:11:30.250
حتى يتم القطع من خلاف لابد ان تكون هذه العصابة سرقت الاموال من حرز صرخت الاموال من حرز وبلغ المال الذي سرقوه نصابا. ايش يعني سرقوه من حرز؟ يعني لو ان قطاع الطريق

37
00:11:30.500 --> 00:11:51.900
وجدوا اناسا آآ القوا اموالهم على قارعة الطريق او فرضوا اموالهم على قارعة طريقهم فجاء قطاع الطريق فاخذوا هذه الاموال ونهبوها. نقول صحيحهم قطاع الطريق لكنهم لم يأخذوا الاموال من حرز تحفظ فيه بل كانت الاموال منشورة امامهم على قارئة الطريق

38
00:11:52.250 --> 00:12:11.250
او كان اصحاب الاموال والله ناشرينها في مكان من الاماكن فجاء قطاع الطريق فاخذوها لم يأخذوها من حرز. في هذه الحالة لا يطبق عليهم القطع وانما يذهب الى التعزير يذهب بهم الى التعزير. القطع لابد فيه ان تكون الاموال في حرز. يعني قافلة ماشية في طريقها

39
00:12:11.300 --> 00:12:29.150
واموالهم مخبأة موجودة في محافظهم موجودة في اماكن التخزين. جاء قطاع الطريق فسطوا على القافلة وفتحوا الحرز وانتهكوا واستخرجوا الاموال وكان المال الذي استخرجوه نصابا كنصاب السرقة ثلاثة دراهم فصاعدا قيمته

40
00:12:29.300 --> 00:12:43.800
ففي هذه الحالة اذا اجتمع الحرز والنصاب نعم سيقطعون من خلاف على الصورة التي قلتها لكم. تقطع اليد اليمنى من المفصل وتقطع القدم اليسرى من المفصل ثم تحسم في الزيت وجوبا. واضح الكلام؟ جميل

41
00:12:44.000 --> 00:13:05.450
الحالة الاخيرة لهم ان اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. قطاع طريق لم يأخذوا اموال ولم يقتلوا وانما كانوا يخيفون الناس في طريق السفر يظهرون ويخوفون ويرعبون ويزمجرون لكنهم لم يرتكبوا اي جريمة قتل ولم يأخذوا مالا. فهؤلاء حكمهم كما حكم الله

42
00:13:05.450 --> 00:13:19.100
فيهم ان ينفوا من الارض ان ينفوا من ايش؟ من الارض. ما معنى ان ينفوا من الارض؟ اي ان يمنعوا من الاستقرار في بلد من بلدان المسلمين حتى يظهروا التوبة

43
00:13:19.100 --> 00:13:44.250
ان يمنعوا من الاستقرار في بلد من بلاد المسلمين حتى تظهر توبتهم وتركهم لهذا العمل المشين جميل؟ فاذا قطعوا الطريق لهم اربعة حدود خلينا نقول بحسب طبيعة الجريمة التي تم ارتكابها. طبعا هنا فائد ربما ان ستة كرة في قضية ان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا من خلاف. القطع هنا ايضا لا يتوقع

44
00:13:44.250 --> 00:13:58.800
على طلب المسروق منه او المنتهب منه من هنا القطع من خلاف هذا حق من حقوق الله يقطعون حتى ولو ان اصحاب الاموال عفوا عن قطاع الطريق سيقتلون. فسيقطعون عفوا

45
00:13:58.800 --> 00:14:18.850
انتبهوا القتل والقطع وما يترتب على ذلك والنفي وهذا كله حد حق لله خالصا وليس حقا لعبد حتى يتوقف على طلبه او ان يسامح قطاع الطريق اذا عفا اصحاب الاموال كلا بل هذه كلها حدود لله سبحانه وتعالى

46
00:14:18.850 --> 00:14:43.850
لو وضحت فكرتها جميل طيب اذا انقتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا لكن بدون صلب وان قتلوا واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا يعني الى متى يبقى مصلوبين حتى يشتهر امرهم؟ فاذا اشتهر امرهم وعرفوا بعد ذلك ينزلهم عن خشبة الصلب

47
00:14:43.900 --> 00:15:01.250
وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. اتمنى ان تذكروا هذا القيد. كلمة ايديهم بتشمل انه يعني الامام بامكانه يقطع اليد اليمين اليد اليسار لا لا في الحقيقة الحنابلة كما ذكر في المنتهى قالوا تقطع اليد اليمنى

48
00:15:01.600 --> 00:15:21.600
اه قدمه اليسرى هذا الذي يقطع منه. طيب طبعا في حالة طبعا في هذا في شيء في السرقة وهنا في احكام طويلة في حالة فقدت اليد اليمنى ولا كانت مشلولة او فقدت اليد اليسرى او في احكام طويلة انا حقيقة اقتصرت عليكم حتى لا اطيل عليكم الكتاب واقتصرت على الحكم الاساسي ان شاء الله في الاردن المربع نمر على بعض

49
00:15:21.600 --> 00:15:41.600
الفروع في حال فقدان بعض الاعضاء اصالة هل يقطعون ولا لا يقطعون؟ لكن انا اتكلم الان عن الحكم الاساسي ان القطع يكون لليد اليمنى من المفصل وللقدم اليسرى من مفصلي. قال وان اخاف الناس. طبعا وضعت ايديهم اجورهم خلاف. اه حتما في ان واحد. يعني كلمة حتما لماذا يقول حتما؟ انه هذا القطع لا

50
00:15:41.600 --> 00:16:07.650
توقف على مطالبة المسروق منه او المنتهب منه. بل هذا حد من حدود الله يطبق حتما. عفا اصحاب القافلة او لم يعفوا. هذا ليس للامام يعني نقاش فيه طيب وان وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا يتركون. يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا ذكرناه

51
00:16:07.650 --> 00:16:26.900
لكم. طيب قالوا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه اذا قطاع الطرق تابوا قبل ان تقبض عليهم الدولة المسلمة الله عز وجل ماذا قال في كتابه بعد اية الحرام؟ قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

52
00:16:27.600 --> 00:16:41.250
اه اذا الله سبحانه وتعالى عفا عن قطاع الطريق اذا تابوا قبل ان تقدر عليهم السلطة المسلمة. لكن هل تسقط عنهم جميع الالتزامات؟ لا في الحقيقة في تفصيل. لذلك ايش قال؟ الشيخ مريم

53
00:16:42.050 --> 00:17:00.800
قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين واخذ بحقوق الادميين. ما معنى هذا الكلام  اذا تاب قطاع الطريق قبل ان تقبض عليهم الدولة المسلمة

54
00:17:00.950 --> 00:17:22.100
بالنسبة للحدود التي هي حق لله سبحانه وتعالى ركزوا بالنسبة للحدود التي هي حق لله سبحانه وتعالى ستسقط عنهم بالتالي موضوعة مثلا النفي من الارض فيسقط عنهم طيب موضوع ان يصلبوا ايضا سيسقط عنهم

55
00:17:22.350 --> 00:17:41.300
موضوع القتل اه موضوع نقول ان يقتلوا حتما في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية ان يقتلوا حتما على وجه الحد سيسقط لكن يبقى الحق لاولياء المقتولين ان يطالبوا بقتلهم قصاصا. يعني

56
00:17:41.700 --> 00:17:59.750
قطاع الطريق اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم وكانوا قد قتلوا وكانوا قد قتلوا اناسا الان هم تعبوا قبل ان تقدر عليهم السلطة المسلمة فبالتالي تحتم القتل عليهم كحد من الحدود لله سبحانه هذا يسقط

57
00:18:00.050 --> 00:18:17.050
لكن يمكن ان يقتلوا من جهة اخرى وهي اذا طالب اولياء المقتولين بالقصاص فيمكن ان يقتلوا قصاصا اذا طالب اولياء المقتولين بالقصاص. واذا عفا اولياء المقتولين عن القصاص خلص لا يطبق عليهم القصاص. واما

58
00:18:17.050 --> 00:18:32.350
قتل الحد وهو القتل الحتمي هذا سيسقط فهذه انتبهوا لها لذلك قال يسقط حق الله حق الله يسقط يسقط موضوع آآ النفي من الارض هذا يسقط قولا واحدا موضوع الصلب

59
00:18:32.700 --> 00:18:51.150
هذا يسقط موضوع تحطم اه موضوع مثلا القطع من خلاف اه موضوع القطع من خلاف يسقط موضوع تحكم قتلهم حدا من حدود الله يسقط. طب ايش يبقى يا شيخ؟ قال واخذوا بحقوق الادميين. شو يعني اخذوا بحقوق الادميين؟

60
00:18:51.350 --> 00:19:04.200
اه المراد اخذوا بحقوق الادميين زي ما قلت لكم انهم اذا كانوا ارتكبوا جريمة قتل هنا سنأتي الى اولياء طبعا وتابوا قبل ان يقدر عليهم نأتي الى اولياء المقتولين. بنقول لهم هذول يا جماعة قطاع طريق

61
00:19:04.350 --> 00:19:22.100
تابوا قبل ان يقدر عليهم. فالحدود لله سقطت. ضل حقكم يا اولياء المقتولين. هل تريدون القصاص ام تعفوا؟ ان طالبوا بالقصاص اه يقتل قطاع الطريق قصاصا اذا عفا اولياء المقتولين خلاص لن يقتلوا. هذا بالنسبة اذا كانت الجريمة جريمة قتل

62
00:19:22.400 --> 00:19:41.150
اذا كانوا مرتكبين جريمة سرقة مال الان القطع سقط عنهم القطع من خلاف خلص يسقط عنهم لانه حق الله لكنهم سيطالبون برد الاموال التي سرقوها الى اصحابها. يعني هم تابوا قبل ان يقدر عليهم على العين والرأس. لكن مش معنى هذا انه ما عليهم يسدوا الناس

63
00:19:41.150 --> 00:19:57.400
الاموال التي انتهبوها في حقوق الادميين من حيث سد المال عليهم ان كانوا سرقوا يجب نعم ان يردوا المال الى اصحابهم. فالمراد اخذوا بحقوق الادميين اكتبوا القتل قصاصا اذا طالب اولياء المقتولين بالقصاص وبرد المال

64
00:19:58.400 --> 00:20:13.150
برد المال فهذه هذا معنى حقوق الادميين المطالبة بالقصاص ان كان هناك قصاص او رد المال وهذا يعرف به. كذلك مثلا ترى يمكن يكونوا قطاع الطريق ما قتلوا لكن ممكن يكونوا بتروا

65
00:20:13.150 --> 00:20:29.450
طرف صح قطاع الطريق يمكن يكونوا ما قتلوا شخص لكن بتروا اطرافه فاذا بتروا اطرافه نفس الشيء اه طبعا اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم سيطالبون اه بالقصاص

66
00:20:29.450 --> 00:20:44.650
في العضو الذي بتروه. فان عفا الجاني عن العضو الذي بتر ففي هذه الحالة خلاص لا يطبق عليهم القصاص. فهذا يدخل في عقوق الادميين لانه القصاص قد يكون قصاص في النفس كاملة. وقد يكون قصاص في عضو تم بتره. فهذا

67
00:20:44.650 --> 00:20:59.550
يؤاخذون به حتى ولو تابوا قبل ان تقدر عليهم السلطة المسلمة. هنا بدي اعطيكم فائدة احبابي الكرام. يقول السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اه من وجب عليه حد سرقة او حد زنا

68
00:20:59.700 --> 00:21:20.950
او حد سكر فتاب قبل ان يقدر عليه لم يقم عليه الحد وهذا من مفردات مذهب الحنابلة اي شخص زنا او شرب خمرا او سرق وتاب يعني وتاب واقبل على الله سبحانه وتعالى

69
00:21:21.050 --> 00:21:40.750
قبل ان يقدر عليه اعلن توبته قبل ان تقدر عليه السلطة المسلمة فعند الحنابلة لا يقام عليه الحد. وهذه قاعدة اكتبوها وهذا من مفردات مذهب الحنابلة ان الجمهور يخالفونه الجمهور بقولوا لا سيقام عليه الحد لو قدر عليه. لكن الحنابلة يقولون وهذا لاحظوا توسع مذهب الحنابل وتخفيفهم في هذا الميدان

70
00:21:41.150 --> 00:22:02.650
اي شخص زنا وشرب خمرا او سرق وتاب قبل ان تقدر عليه السلطة المسلمة فهذا مثله مثل قطاع الطريق. هل تعرفون ذلك؟ لا تقام عليهم الحدود التي هي حق لله فلا يقطعون ولا يرجم الزاني ولا يجلد ولا يجلد شارب الخمر. لكن السارق سيطالب برد المال سيطالب برد المال لان هذا

71
00:22:02.650 --> 00:22:19.600
حق الادميين فلا يسقط. جميل؟ جميل ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك فصل هذا فصل تابع لقطاع الطريق وفيه مجموعة من الاحكام قال ومن اريد باذى في نفسه

72
00:22:20.000 --> 00:22:39.350
او ماله او حريمه زوجته وبناته واخواته فله دفعه بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. رجل اريد الاعتداء على نفسه او اريد الاعتداء على ماله او على حريمه

73
00:22:39.600 --> 00:23:01.050
فهذا يقوم بدفع المعتدي بالاسلوب الاسهل فالاسهل يعني يبدأ بدفشه بي دفشه فان لم يصلح ممكن يضربه شيء من اللكمات فان لم يصلح بعصا يعني يطرقه فان لم يصلح الا القتل في النهاية يقتله

74
00:23:01.300 --> 00:23:12.750
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني اذا انت قتلت ستدافع عن نفسك

75
00:23:12.850 --> 00:23:28.200
وعن مالك او عن عرضك فانت في حكم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. اذا من اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسر فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. يعني ما بنحاسبك ليش قتلته. بشرط

76
00:23:28.350 --> 00:23:41.100
انه يكون القتل هو الاسلوب الاخير اما مجرد ما شخص يهجم عليك ترفع مسدس وتطخه وتنتهي الامر ما بنفع يعني يكون الوسيلة الاولى هي القتل لا يصلح. القتل هي الوسيلة الاخيرة

77
00:23:41.900 --> 00:23:59.900
تحاول بالاسهل فالاسهل ان لم يصلح فالقتل يكون هو الحل الاخير فان قتلته حينئذ لا شيء عليك ثم قال ويجب يعني السؤال عرفنا ان لي ها ان لي ان ادافع عن نفسي ومالي وحريمي اذا جاء اي شخص يعتدي عليهم

78
00:24:00.300 --> 00:24:13.100
لكن هل يجب علي ان ادافع؟ هذا هو السؤال هل يجب علي اذا اعتدي علي ان ادافع عن نفسي واذا اعتدي عن مالي ادافع عن مالي واذا اعتدي على حالي ادافع عن حريمي هل هذا واجب؟ ايش قال

79
00:24:16.650 --> 00:24:39.450
آآ قال ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة يدفع عن نفسه وعن نفس غيره وعن مال غيره لا ما لنفسه. سامحوني انا اضيف بعض العبارات حتى يتضح الامر

80
00:24:39.900 --> 00:24:56.650
قال ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عليه ان يدفع عن نفسه وعن نفس غيره وعن مال غيره لا ما لنفسه ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك هذا موضوع اخر

81
00:24:56.950 --> 00:25:14.600
الان احبابي الكرام اذا كان الموضوع موضوع اعتداء على حريم اذا كان الموضوع موضوع الاعتداء على حريم فاما ان يعتدى على حريمك على عرضك واما ان يعتدى على عرض غيرك

82
00:25:15.400 --> 00:25:34.450
وفي هذه الحالة لا ننظر هل كان الزمن زمن فتنة؟ او لم يكن زمن فتنة وكان الحق واضحا. يعني الموضوع يحتاج الى شيء من التأصيل الان احبابي الكرام في بعض ايام الهرج والمرج بكون الاقتتال بين المسلمين

83
00:25:34.550 --> 00:25:51.300
اقتتال فتنة واقتتال الفتنة هو الذي لا يتضح فيه المحق من المبطل تمام الاتضاح قتال الفتنة المراد به هنا هو القتال الذي لا يعرف فيه من هو المحق من هو المبطل

84
00:25:51.400 --> 00:26:09.250
تمام الاقتضاح. بكون هذا معه شوية من الحق والطرف الاخر معه شوية من الحق فهذا اسمه قتال فتنة واما القتال الذي يعرف فيه المحق من المبطل تماما فهذا ليس قتال فتنة. بل يجب ان يدفع المبطل عن

85
00:26:09.900 --> 00:26:42.750
جميل اذا يعني انا احتاج الى ارسم الفكرة هنا حتى تتضح القتال على نوعين هناك قتال فتنة وقتال غير الفتنة. ما هو قتال الفتنة اللي هو القتال الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل تمام الاتضاح

86
00:26:42.950 --> 00:27:05.900
النوع الثاني هو قتال غير الفتنة وهو القتال الذي يتضح فيه المحق من المبطل فالان احبابي الكرام اذا كان الاعتداء على الحريم يعني الحريم عرضك العرض خلينا نقول  فهنا اما ان يعتدى على عرضك

87
00:27:07.500 --> 00:27:32.500
او على عرض غيرك  على عرض اخيك المسلم لما يكون الاعتداء على الحريم احبابي لا ينظر هل القتال قتال فتنة ولا غير فتنة؟ متى وصل الامر الى الاعتداء على الحريم يعني ما المعنى الاعتداء على الحريم؟ ان يراد ان يفعل الفاحشة بالحريم والعياذ بالله

88
00:27:32.800 --> 00:27:53.400
متى وصل الامر الى الاعتداء على الحريم بان اراد احد الاطراف ان يعتدي على النساء بارتكاب الفاحشة فيهم فالان اذا كان الحريم المعتدى عليهم هم عرضك انت فيجب عليك الدفاع

89
00:27:53.650 --> 00:28:15.800
قولا واحدا  اذا اعتدي على عرضك اخواتك على بناتك على زوجتك. هنا يجب عليك ان تدافع قولا واحدا عنهم. وجوبا اذا كان الاعتداء على عرض غيرك سواء في قتال فتنة ولا غير فتنة

90
00:28:17.050 --> 00:28:32.850
ما دام الامر وصل الى الاعتداء بفعل الفاحشة بنساء غيرك نساء اخوك المسلم. نساء اخيك المسلم. متى وصل الامر للاعتداء على عرض غيرك يعني على عرض اخيك المسلم هنا يجب عليك الدفاع ايضا

91
00:28:33.250 --> 00:28:56.650
قال ان ظن السلامة هذا قيد هنا ان ظن سلامة نفسه. واما ان خشي على نفسه الهلاك فلا يجب عليه ان يدافع عن حريم غيره اذا ركزنا الفرق بين هون وهون اذا تم الاعتداء على عرضك على حليبك يجب عليك الدفاع قولا واحدا

92
00:28:56.950 --> 00:29:12.900
بدون اي قيود اذا كان الاعتداء على حريمي وعلى عرض اخيك المسلم يجب عليك ان تدافع ان ظننت السلامة يعني لم تخف على نفسك الهلاك واذا خفت على نفسك الهلاك خلاص لا يجب عليك ان تدافع عن حريم غيرك

93
00:29:13.150 --> 00:29:37.600
واما اذا كان آآ الاعتداء على غيره ها على غير العرض وهذا يشمل الاعتداء على الانفس والاموال هنا يفرق الحنابلة بين قتال الفتنة وقتال غير الفتنة. قتال الفتنة  وقتال غير الفتنة

94
00:29:38.050 --> 00:29:50.800
زي ما عرفنا قتال الفتنة قتال الامور فيه واضحة. عفوا الامور في مش واضحة. لا يعرف من هو المحق بانه نبطل تماما. قتال غير الفتنة اه لأ هو واضحة معروف انه هذا محق وهذا مبطل

95
00:29:51.200 --> 00:30:11.750
فاذا كان القتال قتال فتنة اذا كان القتال قتال فتنة فاعتدي على نفسك او على نفس غيرك او على ما لك او على مال غيرك وهنا لا يجب عليك الدفاع. اذا في قتال الفتنة

96
00:30:11.850 --> 00:30:31.550
لا يجب الدفاع عن الانفس والاموال سواء نفسك ولا نفس غيرك مالك ومال غيرك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر دائما باجتناب الفتن وقال اذا دخل عليك فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فمن هذه الاحاديث

97
00:30:31.550 --> 00:30:47.400
وغيرها فهم الصحابة والائمة الكرام انه في قتال الفتنة لا يجب الدفاع عن الانفس والاموال. من حاب يدافع يدافع لكن لا يلزم الانسان ان يدافع عن نفسه وعن ماله ولا عن نفس غيره ولا عن مال غيره

98
00:30:47.650 --> 00:30:58.300
من امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزاله قدر الامكان واذا اعتدي عليك فاحببت الشهادة والا تشارك في الفتن فهذا ثواب من الله لك كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل

99
00:30:58.400 --> 00:31:23.500
واما اذ في قتال غير الفتنة اللي واضح فيه مين هو المحق من المبطل؟ هنا قال السادة الحنابلة يجب الدفاع عن نفسك  وعن نفس غيرك وما لغيرك ان ظننت السلامة

100
00:31:23.600 --> 00:31:47.500
اذا كان قتال واضح فيه الامور قتال غير الفتنة. هنا اذا اعتدي على نفسك يجب تدافع عن نفسك يجب ما بتسلمها للظالمين وبالنسبة لنفس غيرك وما لغيرك يجب عليك ان تدافع عنهم ايضا بشرط ان تظن السلامة

101
00:31:47.550 --> 00:32:01.000
فان خشيت على نفسك الهلاك خلاص لا يلزمك ان تدافع عن نفس غيرك ولا عن مال غيرك. طبعا طيب مالي اه مالك لا يلزمك ان تدافع عنه في قتال غير الفتنة

102
00:32:01.200 --> 00:32:16.450
فخلينا نقول يجب الدفاع عن نفسك لا ما لك حتى يكتمل الامر يجب الدفاع عن نفسك ولا يلزمك الدفاع عن مالك الشخصي. واما نفس غيرك ومال غيرك يلزمك ان تدافع عنهما بشرط ان تظن السلامة

103
00:32:16.600 --> 00:32:32.600
واما ان غلب على ظنك الهلاك وخشيت الهلاك فلا يلزمك ان تدافع عن نفس غيرك ولا عن مال غيرك اذا بدي اياكم ان تقسموا الامور الى هذه الطريقة بالنسبة للاعتداء على الحريم فهنا ما بنفرقش قتال فتنة ولا غير فتنة لانه هادول حريم ما بصير الزنا فيهم

104
00:32:32.900 --> 00:32:42.900
فلا ننظر لطبيعة القتال لكن اذا كان لا تدوم على عرضك يجب الدفاع مطلقا على عرض غيرك يجب الدفاع ان ظننت السلامة. اذا كان الاعتداء على الانفس والاموال وليس على الحريم هنا

105
00:32:42.900 --> 00:32:54.350
لا ننظر اذا كان قتال فتنة فلا يجب الدفاع عن الانفس والاموال سواء نفسي ولا نفس غيري مالي ولا مال غيري اذا كان قطار غير الفتنة يجب الدفاع عن نفسك لا عن مالك

106
00:32:54.400 --> 00:33:10.750
ويجب الدفاع عن نفس غيرك ومال غيرك ان ظننت السلامة وضحت الافكار؟ جميل ثم قال ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. يعني هو بيقول لك عموما عموما آآ المال لا يلزمك شرعا

107
00:33:10.900 --> 00:33:31.450
ان تحفظه عن الضياع والهلاك. فلو انه شخص خلينا نقول مهمل بحفظ ماله هل هو اثم؟ هكذا يقول هل هو اثم شرعا؟ قالوا ليس اثم شخص مهمل في حفظ ماله اصلا كقاعدة عامة هو ليس اثما. فلذلك بشكل عام الشريعة لم توجب عليك الدفاع عن مالك. لم توجبه. ان احببت

108
00:33:31.450 --> 00:33:43.100
الله ينفع بك لكن ان هل هو واجب عليك ليس واجبا عليك؟ اذا ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك لانه هذه هي القاعدة العامة. هيك بنكون انتهينا من وضوء قطاع الطريق. جميل

109
00:33:43.250 --> 00:34:04.650
بسم الله    الحمد لله نذهب الان لموضوع اخر موضوع قتال البغاة ونعرف الفرق بين البغاة وبين قطاع الطريق. من هم البغاة  البغاة احبابي كما ترون على الشاشة من توفرت فيهم

110
00:34:04.850 --> 00:34:22.550
ثلاثة شروط البغاة هم قوم خرجوا على امام المسلمين ولو كان فاسقا في نفسه. ركزوا ولو كان فاسقا في نفسه فلا يشترط ان يكون الامام امام صالح تقي ولي من الاولياء لا لا

111
00:34:22.950 --> 00:34:38.050
كل قوم خرجوا على امام المسلمين سواء كان اماما تقيا صالحا او امام عنده فسق ومعاصي فهنا في قضية ولاية المسلمين لا يجوز الخروج على الامام سواء كان عادلا او فاسقا. ما دام

112
00:34:38.150 --> 00:34:56.600
مطبقا لشروط الولاية. هذا اكتبوه قيد ما دام يقوم بالوظائف المنوطة به ما دام يقوم بالوظائف المنوطة به وساعلق على هذا الكلام ان شاء الله. لانه الامام الفاسق المراد به الامام الذي عنده فسق. يعني بشرب خمر

113
00:34:56.600 --> 00:35:20.650
ممكن ممكن يكون عنده شيء من الزنا. ممكن يكون عفوا يقتل بعض الناس الابرياء ظلما لكنه يقوم بالوظائف المنوطة بالامام الاخرى وهنا فسقه وفجوره على نفسه لا ما داموا ملتزما بالقيام بالوظائف المنوطة منه وسنعرف ما هي الوظائف المنوطة بالامام. فهنا لا يجوز الخروج عليه ولو كان فاسقا

114
00:35:21.200 --> 00:35:41.550
اذن خرجوا على امام عدلا كان او فاسقا. هذا قال الحنابلة هم قوم خرجوا على امام المسلمين عدلا كان او فاسقا وبتأويل سائغ خرجوا متأولين. متأولين انه يجوز لهم الخروج. هذا معنى متأول. متأولين ليش

115
00:35:41.550 --> 00:36:04.400
ان خروجهم جائز شرعا وعندهم تأويل سائغ في خروجهم. مثل ايش تأويل سائغ؟ قالوا والله هذا الامام ظالم هذا الامام لا يرد يأخذ بعض حقوق الناس. هذا الامام عنده معاصي كذا وكذا فهم تأولوا ها هم تأولوا خروجهم على هذا الامام

116
00:36:05.400 --> 00:36:19.900
ببعض الحجج وبعض الامور طبعا هي حجج خاطئة. يعني هم تأولوا بعض الامور انها تبيح لهم ان ان يخرجوا على الامام. لكن في الواقع الشرعي في الاحكام الفقهية هي لا تبيح لهم. بس هم خلص اقتنعوا

117
00:36:20.050 --> 00:36:35.350
انه عندهم الجماعة تأويلات  اه تبيح لهم ان يخرجوا على الامام. انه عنده ظلم عنده فسق طبعا علماء الشريعة يبينون لهم انه تأويلاتكم لا تبيح لكم ان تخرجوا على هذا الامام

118
00:36:35.800 --> 00:36:55.350
بس علماء الشريعة برضه الهم وظيفة وظيفتهم ان يبينوا ان هؤلاء الذين خرجوا على الامام هل تأويلهم يعني سائغ يستطعم ويتفهم ولا هم اصلا خرجوا هوى يريدون ان يخربوا امور الدولة المسلمة او يريدون ان يسفكوا الدماء

119
00:36:55.600 --> 00:37:11.950
الان لابد يكون التأويل الذي خرجوا به تأويل سائغ. يعني تأويل مقبول هو غلط بس لا يعني بسموه احنا بلغتنا العامية بمشي الحال يعني نتفهم خطأكم تأويلكم سائغ يمكن ان نستسيغه

120
00:37:12.200 --> 00:37:32.200
وان كان لا يبيح لكم الخروج لكن بنتفهم مشكلتكم. لكن بعض الناس يخرجون على الامام بدون تأويل سائغ اصلا. ما عنده اصلا تأويل وانما هدفهم اراقة الدماء او بلبلة الدولة المسلمة. فهنا علماء الدين هم الذين يحددون. هل التأويل اللي او الشبهة اللي عند هؤلاء

121
00:37:32.200 --> 00:37:57.150
الذين خرجوا لهم شبهة تستساغ بحيث نتفاهم معهم عليها ولا شبهة لا تستساغ هم الذين سيحددون ذلك للامام وبناء عليه يتخذ الاجراء تالت شيء لا بد تكون لهم شوكة بان يكونوا عددا كبيرا بان يكونوا عددا كبيرا وليس جماعة قليلة يا عشر اشخاص تسع اشخاص. لابد يكونوا

122
00:37:57.150 --> 00:38:13.050
كبيرا فالبغاء هذا مصطلح يطلق على من جمع هذه الاوصاف الثلاث على من خرج على امام ولو كان فاسقا على امام المسلمين. وعندهم تأويل سائغ في خروجهم بان ادعوا ان الامام عند

123
00:38:13.050 --> 00:38:31.050
له مظالم او فسق او فجور وكانت لهم شوكة اي كان عددهم كبيرا فما تختل شرط من هذه الشروط الثلاث لا يعتبرون بغاة وانما يعتبرون قطاع طريق ويطبق عليهم احكام قطاع الطريق

124
00:38:31.100 --> 00:38:50.100
فاذا لم يخرجوا على الامام وانما خرجوا على عموم الناس او على اصحاب شركات او على وزراء ولم يخرجوا على الامام فهؤلاء قطاع طريق اذا خرجوا من دون تأويل سائغ ما عندهم اي تأويل هكذا هون من عند انفسهم. فهؤلاء قطاع طريق

125
00:38:50.150 --> 00:39:11.850
اذا خرجوا على امام بتأويل سائغ ولكن ليست لهم شوكة. وانما كانوا عدد قليل ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. فهؤلاء قطاع طريق. اذا اكتبوا عندكم ما تختل شرط من هذه الشروط اصبحوا قطاع طريق. وليسوا بغاة فنطبق عليهم احكام قطاع الطريق التي درسناها قبل قليل

126
00:39:11.850 --> 00:39:30.150
فالبغاة يجب ان يكون خروجهم على امام ولو فاسقا ومعهم تأويل سائغ ولهم شوكة. فمتى جمعوا هذه الامور كانوا بغاة. قال فان اختل شرط من ذلك اي من هذه الشروط فهؤلاء ايش قالوا الشيخ مرعي عندكم؟ فهؤلاء قطاع طريق. جميل جميل

127
00:39:32.550 --> 00:39:47.150
الان بعد ان ذكر منهم البغاء وانهم الذين يخرجون على امام ولو فاسقا بتأويل سائغ ولهم شوكة اختلطوا طريق اراد ان يبين اه ما حكم اصلا نصب امام للدولة المسلمة؟ ما حكم

128
00:39:47.250 --> 00:40:06.950
تنصيب امام للمسلمين. هذا نوع من انواع الاستطراد انه اذا فهمت ما حكم تنصيب الامام واهمية وخطورة هذا المنصب بتعرف لماذا الشريعة شددت في موضوع البغاة عبادة الشريعة شددت في موضوعهم وامرت بعدم الخروج على الامام ما دام الامام

129
00:40:07.050 --> 00:40:25.800
يقوم بالوظائف المنوطة به لانه بعض الناس اليوم احبائي يلبسون كلام الائمة الاقدمين. فيقولون يمنع اسقاط الامام مهما كان الامر. لا لا ليس هذا كلام الفقهاء هم يقولون يمنع اسقاط الامام ولو كان فاسقا اذا كان ملتزما

130
00:40:25.950 --> 00:40:42.350
بالوظائف المنوطة بالامام المسلم. واقرأوا كلام الفقهاء وانا اتحدى اي شخص في هذا الباب الفقهاء يقولون يا لا يجوز الخروج واسقاط الامام ولو فاسقا لو كان يشرب خمر ولو كان يزني لكان يفعل المحرمات ما دام هذا

131
00:40:42.350 --> 00:41:00.200
الامام يفعل الوظائف المنوطة بالحاكم المسلم التي ستأتي معنا فاذا آآ ما حكم تنصيب حاكم للدولة المسلمة اصالة قال ونصب الامام فرضك في ان ينصب خليفة للمسلمين هذا فرض كفاية

132
00:41:00.250 --> 00:41:17.550
يجب على اهل الحلوى العقد واهل الكفاية والسياسة ان يقوموا به واذا لم يقوموا به ولم تخرج الامة المسلمة افرادا ليختاروا اماما اثم الجميع. لذلك فرض كفاية اذا قام به من يكفي

133
00:41:17.700 --> 00:41:30.600
خلص سقط الاثم عن الباقيين. مش لازم الكل يشارك في تنصيب الامام لكن لازم الامة تخرج اهل حلوى عقد واناس وساسة واصحاب وجوه ليختاروا الامام. فان تقصرت الامة جميعا في

134
00:41:30.600 --> 00:41:48.200
الفرد نعم اثموا جميعا وان قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين هذا مفهوم فرض الكفاية. طيب اه انا هنا ساستطرد اقول كيف ينصب الامام في الدولة المسلمة؟ الحنابلة ماذا ينصون في كتبهم على طرق تنصيب الامام؟ في الحقيقة هم يقولوا هناك اربع

135
00:41:48.200 --> 00:42:10.600
الطرق لتنصيب الامام يتنصب فيها الامام والخليفة المسلم. الطريقة الاولى طريقة اتفاق اهل الحل والعقد على شخص معين ان يتفق اهل الحل والعقد على ان فلان الفلاني هو الذي نريده اماما. كما اتفقوا مثلا على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

136
00:42:10.650 --> 00:42:25.200
اذا الطريقة الاولى الاتفاق يعني اتفاق طبعا لا يدخل في هذا الاتفاق السفهاء ولا عوامة المسلمين لا المراد اتفاق اهل الحل والعقد ان يتفقوا على شخص معين قالوا نريد هذا اماما. طبعا هو

137
00:42:25.500 --> 00:42:38.700
آآ هل له ان يرفض اذا اهل الحل والعقد اتفقوا على شخص معين هل له ان يرفض؟ قال لا يا عمي انا ما بدي اصير امام المسلمين لا تلبسوني بهالموضوع نقول ان كان يوجد اكثر من خيار مناسب لامامة المسلمين

138
00:42:38.900 --> 00:42:54.800
الشخص المدعو له ان يرفض ان كان لا يوجد الا هو يصلح لهذا الموطن فاصبح فرض عين عليه ولا يجوز له ان يرفض. فهمتم الفرق؟ طيب اذا طريقة الاتفاق من اهل الحل والعقل. الطريقة الثانية طريقة النص ما معنى النص

139
00:42:54.950 --> 00:43:09.550
ان ينص الامام السابق على الامام الذي سيليه كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اوصى ونص على ان يكون الخليفة بعده عمر بن الخطاب فالامام السابق ما دام اماما صحيحا شرعا

140
00:43:10.300 --> 00:43:27.750
اذا نص على الخليفة بعده فان هذه الطريقة تجوز. ويلزم المسلمين ان يتفقوا على هذا الخليفة ولو لم يستشر اهل الحل والعقد. هكذا قال الحنابلة يقول الامام السابق اذا نص على الامام اللاحق

141
00:43:27.800 --> 00:43:46.550
يجب الالتزام بوصيته ولو لم يرضى اهل الحل والعقد بذلك. خلاص هذا نص ما دام الامام السابق امام مؤهل ومحافظ على الوظائف المطلوبة منه فله صلاحية ان يختار من بعده وهذا الذي فعله ابو بكر الصديق لما اختار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه

142
00:43:46.700 --> 00:44:07.150
الطريقة الثالثة طريقة الاجتهاد. المراد بالاجتهاد قالوا انه اهل الحل والعقد يجتهدون فيما بينهم. ان اهل العقل والعقد يجتهدون فيما بينهم في اختيار اي شخص وهذا ما حدث كما قالوا في قضية اختيار عثمان رضي الله عنه. فالموضوع فعليا صار اجتهاد. ان عمر ابن الخطاب قال لستة من الصحابة الامر بينكم. اختاروا

143
00:44:07.250 --> 00:44:27.250
فسار الصحابة الستة يا عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعلي وعثمان وسعد يجتهدون يعني هذا يتكلم وهذا يتكلم ويتحاورون آآ رفع ايده قال انا انسحب مقابل كذا الزبير انسحب مقابل شخص. سعد انسحب مقابل شخص. عبدالرحمن بن عوف انسحب مقابل ان يكون هو الذي يختار. ثم صار عبدالرحمن بن عوف

144
00:44:27.250 --> 00:44:41.500
يلف على ديور بيوت المدينة ويسأل ويتحرى من الذي هو انسب عثمان ولا علي رضي الله عنه الى ان بعد ذلك يعني بعد الاجتهاد تمحض الامر على عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه قضية الاجتهاد

145
00:44:42.250 --> 00:44:55.850
هذه قضية الاجتهاد. يعني يكون فيها طرح اسماء واراء وفلان ولا فلان؟ بخلاف طريقة طريقة الاتفاق ان هم خلاص كلمتهم اجتمعت على شخص. ما فيش فيها اجتهادات وتجاذب اراء وهذا بطرح اسم وهذا

146
00:44:55.850 --> 00:45:08.100
راح اسم اخر وبتناقش ولا لأ اتفاق كان مباشرا على شخص. فالاجتهاد لا بكون الامر فيه اخذ وعطاء ورد وترشيح ومش ترشيح الى غير هذه الامور الطريق طبعا هاي الطرق الثلاث هي الطرق الشرعية الصحيحة

147
00:45:08.250 --> 00:45:25.100
التي ينبغي ان تتهم في اختيار الامام. الطريقة الرابعة هي طريقة ليست صحيحة لكن اذا حدثت لزم اتباعها ها هي طريقة ابتداء ليست صحيحة ليست هي الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في تنصيب الحاكم المسلم

148
00:45:25.350 --> 00:45:45.300
لكن اذا حدثت ووقعت فيجب اه المصير اليها حقنا لدماء المسلمين وهي طريقة السيف وما يسمى التغلب بالسيف. اذا هناك شخص مسلم تغلب على الخلافة بالسيف حتى استقرت له الامور ودانت له الاحوال

149
00:45:45.350 --> 00:46:02.800
فهنا خلاص يجب اتباعه ما دام حاكما مسلما يؤدي الوظائف المطلوبة منه وصح ما حداش اختاره لا احد اتفق عليه ولا حدا نص عليه ولا حدا اجتهد في شأنه. بسيفه غلب على الموضوع. لكن هم قالوا اذا غلب حاكم مسلم

150
00:46:02.800 --> 00:46:17.500
او رجل مسلم على الحكم بسيفه حتى استقرت له الامور وقام بالوظائف الولاية المطلوبة منه هنا خلاص لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين. وهذا من اكثر ما وقع في التاريخ. من اكثر ما وقع في تاريخ المسلمين

151
00:46:17.500 --> 00:46:37.500
للاسف نقول هذه الطريقة من تولي الحكومة هي ان يغلب قوم على قوم كما حدث العباسيين لما طالو على الامويين وما بعدهم والسلاجقة لما استولوا بالحكم والممالي وغيرهم في العادة يعني التاريخ كانت هذه الطريق اللهم الا يعني يعني مواقف بسيطة جدا عاد فيها البعض الى الطرق السابقة والا

152
00:46:37.500 --> 00:46:54.200
الاصل كانت طريقة السيف وان كانت هي ليست الطريقة المرضية التامة التي يريدها الله سبحانه. اذا هذه هي طرق تنصيب الامام. اتفاق او نص او اجتهاد او وسيف طيب الان ما هي المواصفات التي يجب ان تتوفر في الامام

153
00:46:54.500 --> 00:47:11.450
الذي يتم تنصيبه حتى يكون صالحا. قال ويعتبر كونه قرشيا. الاصل في الحاكم المسلم طبعا طريقة السيف هذي خلوا لي اياها على جنب لانه طريقة السيف هذي بتولف فيها اي شخص مسلم يعني بتصبح الامور خارجة عن موضوع قرشي ولا غير قرشي

154
00:47:11.850 --> 00:47:21.850
هذي طريقة الصيف خلوها لكن الكلام عن الطرق الاساسية الثلاث الاتفاق او النص او الاجتهاد. لما اهل الحل والعقد بدهم ينصوا على شخص او الامام السابق بده ينص على امام لاحق

155
00:47:21.850 --> 00:47:41.300
او بده يصير اجتهاد المواصفات التي يجب ان تكون في الشخص المرشح لهذا المنصب لابد ان يكون قرشيا بالغا عاقلا سميعا حتى يسمع الناس شو بيسولفوا وبصيرا ليرى مجتمعه ناطقا حتى يعبر حرا وليس عبدا. ذكرا وليس انثى

156
00:47:41.350 --> 00:48:06.350
عدلا وليس فاسقا عالما وليس جاهلا ذا بصيرة ورأي كافيا ابتداء ودوما. عنده الكفاية ابتداء يعني من بداية امره وتستمر فيه هذه الكفاية كفاية في ماذا؟ في امور الحرب وامور السياسة وامور الاقتصاد وادارة شؤون البلاد. هذا المراد بالكفاية هنا. الكفاية

157
00:48:06.350 --> 00:48:22.950
اية في الحرب والسياسة وادارة شؤون البلاد. وهذا هو الذي سيقودني للكلام عن وظائف الحاكم المسلم. لانه اخواني الامامة في عقد بدك تفهموا هاي الشغلة امامة المسلمين هي عقد عقد بين

158
00:48:23.100 --> 00:48:41.000
اهل الحلوى العقد باعتبارهم نواب عن الامة وبين الحاكم الذي مراد المراد تنصيبه الولاية وتنصيب الخلافة هي عقد من العقود. عقد بين اهل الحل والعقد الذين هم نواب عن باقي المسلمين وبين

159
00:48:41.000 --> 00:49:05.400
الحاكم الذي يتم تنصيبه عقد على ان يقوم هذا الرجل الذي يراد تنصيبه بوظائف معينة فيقول اهل الحلوى العقد له وليناك خلافة المسلمين على ان تقوم بالوظائف التالية. لاحظوا بدك تفهم انه هذا الامر هو الذي يلبس على كثير من المعاصرين بفكروا انه قضية الحاكم المسلم يعني هي قضية

160
00:49:06.000 --> 00:49:18.000
يعني له ان يفعل ما يشاء وانه لو فعل ما فعل وخرج ما خرج وافسد الامة والدين والملة ان هذا خلاص ما دام يعني اصبح حاكما مسلما ما الناش نحكي في الموضوع

161
00:49:18.000 --> 00:49:34.150
كلا امامة المسلمين هي عقد بين اهل الحل والعقد وبين هذا الامام على القيام بوظائف محددة. ما هي يقول السادة الحنابل وهذا كلام الشيخ منصور الباهوتي في شرحه على الاقناع يقول ويلزم

162
00:49:34.500 --> 00:49:52.950
امام المسلمين عشرة اشياء اله عشرة وظائف اساسية. واحد حفظ الدين على الاصول التي اجمع عليها سلف الامة فان زاغ ذو شبهة عنه بين له بالحجة واخذه بما يلزمه من الحقوق ليكون الدين محروسا من الخلل. اثنين

163
00:49:53.150 --> 00:50:10.900
تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع ما بينهم من الخصومات. الامور بتنفيذ الاحكام الشرعية. ثلاثة حماية البيضة والذب عن الحوزة عن ديار الاسلام. لينصرف الناس في معايشهم ويسير في الاسفار امنين. اربعة

164
00:50:10.950 --> 00:50:27.700
اقامة الحدود اللي ندرسها حد الزينة وغيرها. لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف او استهلاك اذا حفظ الدين تنفيذ الاحكام حماية البيضة اقامة الحدود. خمسة تحصين ثغور المسلمين

165
00:50:27.800 --> 00:50:53.200
بالعدات المانعة والقوة الدافعة حتى لا تضفر الاعداء بغرة ينتهكون بها محرما او يسفكون بها دما معصوما ستة الحمد لله. جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة اليه حتى يسلم او يدخل في الذمة. سبعة

166
00:50:53.600 --> 00:51:13.400
جباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع. ثمانية تقدير العطاء وما وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير تسعة استكفاء الامناء اي تعيين الموظفين الامناء

167
00:51:13.500 --> 00:51:41.300
وتقليد النصحاء فيما يفوض اليهم من الاعمال والاموال لتكون مضبوطة محفوظة عشرة وان يباشر بنفسه مشارفة الامور. ويتصفح الاحوال لينهض بسياسة الامة وحراسة الملة. ولا يعول على التفويض رجلا فقد يخون الامين ويغش ويغش الناصح. واذا قام الامام لاحظ ايش قال؟ واذا قام الامام بحقوق

168
00:51:41.300 --> 00:52:02.850
امة يعني بما بالوظائف العشرة وجب عليه او وجب له عفوا وجب له عليهم حقان اي استحق على رعيته امران او امرين استحقا على رعيته امرين ما هما الطاعة والنصرة

169
00:52:03.200 --> 00:52:26.950
اذا قام الامام بالوظائف المنوطة به استحق امرين استحق ان يطاع وان ينصر مفهوم المخالفة اذا لم يقم الامام بالوظائف المنوطة به فلا يستحق لا طاعة ولا نصرة واذا لم يقم بهذه الوظائف عموما الكلام الان احبابي طبعا موضوع السياسة الشرعية موضوع كبير

170
00:52:27.300 --> 00:52:50.650
موضوع كبير جدا وملاحظة الواقع فيه وتدبير الامور في امر عالي لكن المراد انه من لم يقم بهذه الوظائف وبجلها هذا في الحقيقة ان فسخ العقد بينه وبين الامة فاذا هو لم يحفظ الدين ولم يحرس الحدود ولم يحمي الثغور ولم يطبق الحدود ولم الى غير هذه الامور لم يفعل اي شيء من هذه الامور او ترك

171
00:52:50.650 --> 00:53:08.550
جلها هذا انتهى العقد بينه وبين الامة ما في عقد طيب يا شيخ هل يزال ولا لا يزال الان الجويني رحمة الله تعالى عليه في غيات الامم يبين الاحوال الان اذا هذا الشخص استطعنا ان نعزله

172
00:53:08.750 --> 00:53:27.600
بكل اريحية من دون سفك دماء قطعا يزال انه لا يقوم بالواجب لا يقوم بحقوق العقد بينه وبين الامة اذا كان لا هو متمسك بكرسيه. بحيث اذا ارادت الامة واهل الحق اهل الحي والعقد ان يزيلوه سيتم سفك الدماء

173
00:53:27.900 --> 00:53:47.850
هنا قال الجبيني رحمة الله عليه يجب ان تتم الموازنة بين المصالح والمفاسد اذا كان ازالته على ما فيها من مفاسد وسفك للدماء سيكون مآلاتها من المصالح على الامة عظيمة جدا جدا

174
00:53:48.300 --> 00:54:08.550
فاننا نتحمل الضرر الاخف مقابل تحقيق المصلحة الاعظم واما اذا كان ما سيترتب من مفاسد على عملية ازالته من سفك دماء وشيء من الهرج سيترتب يعني حجم المفاسد المترتبة اكثر بكثير من حجم المصالح المتوقعة في نهاية الامر

175
00:54:08.600 --> 00:54:33.050
هنا لا تدرأ هذه المفسدة ولا يخرج عليه ولا يعزل لماذا؟ لان المفسدة التي ستحصل اكبر بكثير من المصلحة المرجوة في نهاية الامر. فباختصار هنا العلماء الربانيين وليس شباب الفيسبوك والتويتر وليس الشباب المتحمس المندفع العالم الرباني هو الذي يقيم هذه اللحظة الخطرة جدا

176
00:54:33.050 --> 00:54:50.700
المفصلية في حياة الامة اذا رأى هذا هؤلاء العلماء ومش رأي عالم واحد. لأ بدهم يجتمعوا اكثر من شخص ويجتهد بقواعد الشريعة وبفهم عميق وبنظر في مآلات الامور السياسية والاقتصادية. الامر ليس خبط عشواء. اذا نظر ان المآلات

177
00:54:51.800 --> 00:55:13.850
والمصالح المترتبة تربو على مفسدة ما سيحدث ابتداء من السفك لشيء من الدماء فهنا يتحمل الضرر والمفسدة الانية مقابل تحقيق المصلحة المنتظرة. واما اذا كان الامر بالعكس ان المفاسد التي ستحصل اثناء عملية العزل لهذا المتشبث بكرسيه. اكبر بكثير من المصالح

178
00:55:13.850 --> 00:55:34.300
المرجوة اصلا خارطة الطريق مش واضحة في المستقبل لأ يقولون يترك هذا الرجل على كرسيه ولو كان لا يطبق الوظائف المنوطة منه دفعا لكل المفاسد المتوقعة. فالامور احبابي الكرام باختصار هي يجب ان توزر في ميزان المصالح والمفاسد. وهذا كلام الائمة

179
00:55:34.300 --> 00:55:49.800
والعلماء منذ فجر التاريخ الذين تكلموا في موضوع السياسة الشرعية فبالتالي فهمتم كل هذه الامور التي تكلمنا عنها وعرفنا شروط الامام انا ما بدي اخش كثير في السياسة الشرعية ها انتبهوا خلينا في كتاب اه او في باب قتال البغاة

180
00:55:50.300 --> 00:56:03.350
فاذا بدنا نفرق احبابي بين الحاكم الفاسق الذي يؤدي هذه الوظائف ممكن يكون وهذا حال كثير من الخلفاء عبر التاريخ من العباسيين ومن غيرهم. كان عندهم شيء من الفسق او عند كثير منهم شيء من الفسق لكن

181
00:56:03.350 --> 00:56:21.000
انه يقوم بالوظائف عموما فيجهز الجيوش يعني يحمي بيضة الاسلام والمسلمين ويطبق الحدود في الجملة ويقوم بتعيين كثير من الناس الافاضل نعم يكون هناك شيء من الظلم شيء من التقصير شيء من كذا بيمشي الحال. لكن الوظائف في الجملة قائم بها

182
00:56:21.450 --> 00:56:35.650
فهذا الحاكم الفاسق القائم بوظائفه المنوطة به لا يجوز الخروج عليه. وفسقه يحاسبه عليه. ربنا سبحانه. نعم ينصح ويقال له اتق الله ولا يجوز ما انت عليه من معاقرة الخمر

183
00:56:35.750 --> 00:56:50.650
الظلم ما عنا مشكلة لكن لا يخرج عليه ما دام يقوم بالوظائف المنوطة منه فاذا هؤلاء اهل البغاء اهل البغي هؤلاء كما قلنا مجموعة مجموعات كبيرة من الناس بكون معها سلاح ولها شوكة

184
00:56:51.200 --> 00:57:04.700
بتيجي بتقول لك انا بدي اخرج على هذا الامام احنا عارفين انه هو يقوم بالوظائف المنوطة به. بس مش عاجبني انه بشرب الخمر. او مش عاجبنا انه عنده شيء من المظالم. او فعل وفعل. بيجوا بتأويلات

185
00:57:05.100 --> 00:57:21.850
فيخرجون على الامام بتأويلات سائغة ولهم شوكة جميل جمعوا هذه الاوصاف الثلاث. الان ايش دور الدولة المسلمة في معالجتهم؟ بيجي طبعا العلماء الاصل يخاطب هؤلاء البغاء بقول يا جماعة الخير تعالوا

186
00:57:22.000 --> 00:57:35.300
احنا فاهمين انه هذا الحاكم عنده اخطائين ثلاثة اربعة بس هذا الحاكم في النهاية قائم بالوظائف المنوطة به. وما بنفعش كل محاكم غلطة او كان عنده شيء من المعاصي. يلا خلينا نقوم نخرج وندبح الناس مشان نولي

187
00:57:35.300 --> 00:57:47.300
غيره يعني الامور لا تستقر بهذه الطريقة وامور الدول امور عظمى. ما بينفعش كل شخص ما عجبوش الحاكم يريد ان يخرج وينهي الامور بيده. ما بتمشي الامور هيك وهذا فعلا كلام منطقي سليم

188
00:57:47.650 --> 00:58:02.850
فلذلك كيف يتم معالجة اهل البغي وكيف يتم دفعهم الاسهل بالاسهل كما يقولون الان طبعا هنا في معلومة معلومة اقرأها قال ولا ينعزل بفسقه. لاحظوا هذه المعلومة التي ذكرها الحاكم المسلم

189
00:58:03.350 --> 00:58:21.050
لو فسق ما دام مؤديا للوظائف المنوطة منه هذا لا يكون سببا في عزله. ولا ينعزل اذا فسق. المهم وتلزمه الان سنبدأ كيف يعالج الامام المسلم. امام الداوود المسلمة كيف يعالج موضوع اهل البغي

190
00:58:21.300 --> 00:58:43.800
قالوا وتلزمه اي تلزم الحاكم المسلم مراسلة البغاة وازالة شبههم وما يدعونه من المظالم. هذا اول شيء الحاكم المسلم بيستدعي متخصصين من اهل العلم ومن الاطباء النفسيين ومن الجماعة الطيبين بقول لهم يا جماعة روحوا انتم على هؤلاء اهل البغي. شوفوا شو مظالمهم شوفوا شو مشاكلهم وتفاهموا معهم

191
00:58:44.000 --> 00:58:57.900
فيخرج هذا الوفد اللي بعثهم الحاكم يصلون الى اهل البغي. يسألونهم ايش شبهكم؟ لماذا تريدون الخروج عن الامام بالسيف ما ابرز اشكالياتكم مع الامام؟ فيحاولون ها حل المشكلة بينهم وبين الامام

192
00:58:58.050 --> 00:59:16.450
ورفع ما يدعون من مظالم واصلاح الامور. هسه اذا الجماعة اهل البغي اصروا قالوا لأ ما بدناش نحل الامور. بدنا نخلعه. بدنا نمسك بالسيف ونذبح في هذه الحالة قال فان رجعوا اذا رجع اهل البغي واستيقظوا وفاقوا الى رشدهم ان رجعوا وتركوا القتال

193
00:59:16.500 --> 00:59:33.550
خلاص تركهم الامام المسلم بحالهم ولا يتعدى عليهم والا اذا ما رجعوا وللاسف ركبوا رؤوسهم وصمموا على قتال الحاكم المسلم المقائم بوظائفه هنا في هذه الحالة يجب وجوبا على الامام المسلم ان يقاتلهم

194
00:59:33.850 --> 00:59:45.750
لذلك ايش قال؟ والا لزمه قتالهم. لازم الحاكم يوسف يقاتلهم. لان هؤلاء سيفسدون نظام الامة ما بصير انت تكون عشوائي كل شخص على كيفه بده يحمل سلاح ويطلع على الحاكم المسلم. ما بنفعش

195
00:59:45.950 --> 01:00:05.750
والا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته. طبعا زي ما قلنا هذا المعونة والطاعة والنصرة ما دام الامام قام بوظائفه ويجب على رعيته معونته طيب وان ترك البغاة القتال طيب اذا الان الحاكم المسلم جهز جيشه

196
01:00:05.900 --> 01:00:21.600
وجهز جنوده ومشى ليلتقي باهل البغي لتتم المعركة الان اذا البغاة لما وصلوا ميدان المعركة تركوا القتال وقالوا لا يا عمي احنا بطلنا نقاتل ان ترك البغاة القتال خلاص الحاكم المسلم لا يقتل

197
01:00:21.650 --> 01:00:44.900
حرم قتلهم. طيب اذا بدأت المعركة وبلش القتال واصبح البغاة يفرون هل يجوز للجنود المسلمين ان يلحقوا البغاة ويبدأوا يدركونهم آآ ليقتلوهم؟ قال كلا قال وقتل مدبرهم وجريحهم. البغاة اذا وجدنا شخص جريح منهم لا يجوز ان نجهز عليه

198
01:00:45.000 --> 01:00:59.500
ما بصيروا واذا وجدنا شخص منهم يهرب ما بصير نلحقه ونقتله. لانه هذول مساكين غرر بهم. فهؤلاء الاصل اذا شفناهم هربوا خلص خليه يهرب. اذا شفتوا جريح خليه جريح. هذا في النهاية واخوك المسلم لكنه ظلمك

199
01:00:59.700 --> 01:01:20.600
فنسأل الله له الهداية وندفع شره قدر الامكان طيب قال ولا يغنم مالهم ولا تسبى ضراريهم اموالهم ليست غنيمة اموالهم لهم ونساؤهم وذراريهم لا يجوز ان نعاملهم ان يصبحوا ايماء. الان في الجهاد في سبيل الله اذا قاتلت كفار ولهم نساء وذراري فاخذتهم نعم

200
01:01:20.600 --> 01:01:37.200
ان هؤلاء يكونون اماء للمسلمين غنيمة. لكن اهل البغي هدولا اخوانك المسلمين جاروا عليك فاذا انت اه استطعت مثلا ان تصفي حسابك معهم ايها الحاكم المسلم ما بصير انك تسبي النساء والذراري وتعاملهم كايماء بل هذول بضلهم

201
01:01:37.200 --> 01:01:51.000
ان المسلمين وان بغوا علينا. لا شك ان يقول الصحابة وعلي بن ابي طالب اخواننا بغوا علينا طيب ويجب رد ذلك اليهم نرجع لهم اموالهم ومنرجع لهم نسائهم وضراريهم بعد انتهاء المعركة

202
01:01:51.200 --> 01:02:09.550
ولا يضمن البغاء ما اتلفوه حال الحرب شوفوا كيف حتى هاي القضية. يعني اهل البقعة هذولا البغاة الان في في الحرب سيقتلون من جنود المسلمين ويتلفون كثير من الاموال بعد انتهاء المعركة ما راح نضمنهم. ليه ؟

203
01:02:10.200 --> 01:02:29.850
شو لانهم بغاة شوف لو عاملناهم معاملة قطاع الطريق راح يضمنوا كل شيء بس هذول بغاة يعني عددهم مئات بل بالالاف فلما تتم معركة ويقتلون من جنود المسلمين ويعتدون على الاموال وتنتهي المعركة. الان صعب الحاكم المسلم بعد ما تهدا الامور يرجع للبغاء ويقول

204
01:02:29.850 --> 01:02:47.300
يلا بدكم تدفعوا تعويضات لاهالي القتلى ولاهالي الجرحى وللاموال التي اتلفتموها صعب خاصة انه هدول البوغاز زي ما قلت لك مقتنعين انهم عندهم تأويل سائق. شوفوا اللي ما الهمش تأويل سائغ. هذول قطاع طريق. بدهم يضمنوا. انتم ركزوا للبغاء

205
01:02:47.300 --> 01:03:00.450
خرجوا على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة فبالتالي يعني هم كانوا يظنون ويعتقدون انهم على حق وعلى صواف قتالهم لهذا الحاكم. وان كانوا مخطئين في اعتقادهم لكنهم يظنون انهم على حق. بالتالي ما

206
01:03:00.450 --> 01:03:18.450
لفوه من انفس ومن اموال عوض الله عليه هذه باختصار ولا يضمنون ما اتلفوه هذا الحرب وهم في شهادتهم وامضاء حكم حاكمهم كاهل العدل. يعني هل قتالهم هؤلاء البغاة للحاكم المسلم يسقط عدالتهم

207
01:03:18.450 --> 01:03:35.800
فلا تقبل شهادتهم في المستقبل امام القضاء ولا يجوز ان ينصب منهم مثلا قاض في الدولة المسلمة كلا تبقى عدالتهم قائمة في الشهادة ولهم ان يتولوا مناصب القضاء لانه خلص هي شبهة ولوثة مسكت بعقولهم اوهمتهم ان لهم الخروج

208
01:03:35.800 --> 01:03:49.200
هذا الحاكم المسلم فهذا لا يسقط عدالتهم ولا يمنعوا حكمهم بل قد يكونوا احبابي قد يكون من بعض البغاء قد يكون هناك عباد وقد يكون زهاد لان بعض الامور فعلا تشتبك فيها

209
01:03:49.300 --> 01:04:04.000
الخيوط للاسف وهذا وقع في التاريخ انه عباد وزهاد شاركوا في الخروج على بعض ائمة المسلمين الفاسقين متأولين في ذلك وفعلهم خطأ فكانوا يعاملون معاملة اهل البغي لكنهم عباد وزهاد وبعضهم علماء

210
01:04:04.250 --> 01:04:22.300
فرحمة الله على الجميع بس بدي اياكم تفرقوا احبابي الكرام بعد ما انهينا الباب بين بين البغاء والخوارج البغال ليسوا خوارج لان الخوارج هؤلاء قوم يحملون عقيدة التكفير من دون دليل

211
01:04:23.150 --> 01:04:42.850
يعني البغال الذين خرجوا على الامام المسلم هم ما بكفروا الامام المسلم. وما بكفروا اتباعه ولا يخرجون عليه بالتكفير. هم خرجوا فقط لقلعه لانهم يرونه ليس اهلا لهذا المنصب بخلاف الخوارج. الخوارج هم الذين احبابي الكرام كما درسنا في لمعة الاعتقاد. يعني

212
01:04:43.100 --> 01:05:09.100
يقتلون بعد التكفير فهم يكفرون اولا ثم يقتلون وتكفيرهم بدون دليل وانما هو بالهوى يكفرون بنون دليل ويرتبون على التكفير قتلا للناس جمعوا بين الامرين بين التكفير بدون دليل ثم القتل. فلما جمعوا بين التكفير بدون علم شرعي وبين القتل اصبح اسم خوارج واحكامهم

213
01:05:09.650 --> 01:05:19.650
في بعض الاحكام بتشابه احكام البقاع وفي بعض الاحكام بتخالف احكام البغاء. وهذا ندرسه ان شاء الله في المطولات. وهذا ندرسه ان شاء الله. في المطولات ما الفرق بين قتال الخوارج

214
01:05:19.650 --> 01:05:35.350
وقتال البغاة وساقتصر هنا على قتال البغاة طيب هيك ان تكون انتهينا موضوع المغابق يارينا الحد الاخير الا وهو  حد الردة وباب حكم مرتد. سامحوني ساطفئ المكيف لانني شعرت بالحرارة

215
01:05:35.600 --> 01:06:04.150
تمام   يا ارحم الراحمين  باب حكمي المرتد هذا هو الحد الاخير. ابتداء من هو المرتد؟ قال الشيخ مرعي بسم الله وهو من كفر بعد اسلامه. المرتد مأخوذ من الارتداد وهو الرجوع

216
01:06:04.350 --> 01:06:21.650
الى الخلف فالمرتد في الشريعة الاسلامية هو شخص كفر بعد اسلامه سواء كان اسلم يعني خرج الى الدنيا مسلما مع والده ثم كفر بعد ذلك او انه كان يهوديا نصرانيا فاسلم ثم عاد فارتد

217
01:06:21.700 --> 01:06:43.200
وكل شخص كفر بعد اسلامه هذا يسمى مرتدا. جميل قال يحصل الكفر باحد اربعة امور يحصل الكفر باحد اربعة امور وهذا امر مهم جدا حتى يعرف الناس ما هي عقيدة اهل السنة والجماعة. هذا الباب

218
01:06:43.250 --> 01:07:22.950
له تأثير بشيء من الاعتقاد الكفر يحصل  بواحد من امور بالقول  بالفعل بالاعتقاد  بالشك اه هذا التقسيم يدل احبابي الكرام على عقيدة اهل السنة والجماعة وهو ان الكفر لا يكون بمجرد الاعتقاد كما

219
01:07:23.050 --> 01:07:41.400
يقول المرجئة وغلاة المرجئة والجهمية خلينا نقول انه بعض الفرق العقدية وهي فرق المرجئة والجهمية تقود للانسان لا يكفر ولا يخرج من الدين الا اذا خالف اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. قلب اعتقاده

220
01:07:41.550 --> 01:08:02.250
واما اذا ارتكب قولا او فعلا حكم حكمت فيه الشريعة الاسلامية بانه من نواقض الاسلام لا لا يكفر به الكفر يكون بالاعتقاد فقط. هذا قول المرجئة والجهمية. وللاسف كثير من المعاصرين وان كان بعضهم يزعم انه على خطى السلف يقول بقول الجهمية والمرجئة يقولون الكفر

221
01:08:02.250 --> 01:08:19.300
لا يكون الا بالاعتقاد. وهذا خطأ كبير محض مخالف لطريقة اهل السنة. بل هناك اقوال متى قالها الشخص يكفر ولو لم يكن في قلبه مريدا للكفر يقول اقوالا متقصدا للقول

222
01:08:19.350 --> 01:08:36.300
ولكن هو لم يقصد الكفر ويكفر بذلك وقد يفعل الانسان افعالا الشريعة الاسلامية تحكم بانها مكفرة فيكفر بها ولو لم يقصد الكفر وقد يعتقد اعتقادات مكفرة وقد يكفر بمجرد الشك. دعونا ننظر

223
01:08:36.400 --> 01:08:53.950
في هذه المكفرات. بدأ بالقول قال يحصل الكفر باحد اربعة امور اولا بالقول قال كسب الله تعالى والعياذ بالله او رسوله طبعا رسوله تشمل اي رسول من الرسل الثابتين سواء نبينا صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء

224
01:08:54.050 --> 01:09:09.100
وليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني نبينا. اذا كسب الله او سب رسول من رسله او سب ملائكة الله تعالى او ادعاء النبوة او ادعاء الشرك له تعالى

225
01:09:09.700 --> 01:09:25.050
اذا من شتم الله والعياذ بالله او شتم نبيا من الانبياء او شتم ملكا من الملائكة او ادعى النبوة شخص قال عن نفسه انه نبي او ادعى بلسانه ان لله شريك

226
01:09:25.300 --> 01:09:46.000
وهو متقصد لهذه الاقوال التي خرجت منه كفر بالله العظيم وارتد عن الاسلام ولو قال والله يا شيخ انني لم اقصد الكفر نقول انت لم تقصد الكفر في قلبك لكنك قلت قولا مكفرا فتكفر بذلك. من قال انه حتى تكفر يجب ان تقصد الكفر

227
01:09:47.250 --> 01:10:04.800
من قال انك حتى تكفر يجب ان تقصد الكفر بل هناك اقوال متى صدرت منك فانك تكفر بها ولو لم تكن قاصدا الكفر في قلبك طيب نأتي للافعال قال السجود للصنم ولنحوه. من سجد لصنم

228
01:10:05.600 --> 01:10:25.200
او لنجم او لكوكب من الكواكب السجود للاصنام وللكواكب والنجوم هذا فعل وهو كفر بالله العظيم ولو لم يقصد صاحبه الكفر والقاء المصحف في قاذورات تدخل على الشخص والله ملقي المصحف في قاذورات وهو عالم بانه تصرف هذا التصرف

229
01:10:26.300 --> 01:10:44.700
قال لك انا ما قصدت الكفر. بنقول حتى لو لم تقصد الكفر في قلبك. انت كافر بفعلك وهناك افعال متى صدرت من الشخص يحكم عليه بانه مرتد فيها ثالثا اه الاعتقاد وهي امور اذا اعتقدتها تعتبر مرتدا كاعتقاد الشريك له اذا شخص اعتقد ان لله شريكا

230
01:10:44.850 --> 01:11:04.650
او اه ان الزنا او الخمر حلال او ان الخبز حرام يعني من اعتقد في شيء معلوم من الدين بالضرورة انه حرام اعتقد هو انه حلال ارتد والعكس من اعتقد في شيء

231
01:11:04.750 --> 01:11:22.400
معلوم من الدين بالضرورة انه حلال. هو اعتقد انه حرام ارتد فالزنا والخمر هسه معلوم من الدين بالضرورة في مجتمعاتنا المسلمة انها محرمة. فمن اعتقد انها حلال ارتد والعكس الخبز والماء

232
01:11:22.500 --> 01:11:46.250
معلوم من الدين بالضرورة انها اه حلال فاذا شخص اعتقد انها محرمة ولا يجوز اكلها وتعاطيها فقد كفر بالله العظيم المعلوم من الدين بالضرورة متى اعتقد الشخص اذا كان حلالا واعتقد الشخص حرمته او كان حراما واعتقد الشخص حليته فهذا الاعتقاد كفري

233
01:11:46.800 --> 01:12:05.300
هذا الاعتقاد يخرجه من الملة قال وبالشك في شيء من ذلك يعني الامور التي ذكرناها انها مكفرة في الاعتقاد اذا لم يعتقدها لكن شك فيها. يعني اذا شك ان لله شريك او ليس له شريك

234
01:12:05.500 --> 01:12:18.150
اذا شك انه الزنا حلال ولا حرام؟ اذا شك انه الخبز حلال ولا حرام؟ مجرد الشك في هذه الامور التي ذكرناها في الاعتقاديات مجرد الشك فيها ردة عن دين الاسلام

235
01:12:18.400 --> 01:12:39.350
تصور الامور كم هي خطيرة اذا وبالشك في شيء من ذلك طبعا لما نقول الشك والاعتقاد نقول الشك اه ومثله لا يجهل مثله لا يجهل. يعني اذا شخص كان يمكن لمثله ان يجهل تحريم شيء

236
01:12:39.450 --> 01:12:56.850
او تحليل شيء بان كان جديد الاسلام او كان يعيش في مناطق نائية وربما ذكرت هذه المعلومة سابقا. شخص يعيش في مناطق نائية ما بعرف انه الخمر حرام او شخص قريب العهد بالاسلام عمره يعني ما ما سمع انه الخمر حرام. فكان يعتقدها حلالا

237
01:12:57.100 --> 01:13:16.850
هو هيك شاك انه هي حلاوة ولا حرام؟ ترى هذا لا يكفر انما الذي يكفر هو الشاك والمعتقد الذي مثله لا يجهل بان كان رجل يعيش في مجتمعات المسلمين من ثلاثين سنة وبسمع طول نهاره الناس بتقول له الزنا حرام والخمر حرام. يعني مثله لا يمكن ان يجهل

238
01:13:16.850 --> 01:13:32.350
هذا هو الذي اذا اعتقد الشيء حلالا وكان حراما او اعتقد الشيء آآ حراما وكان حلالا هو الذي يكفر فقولهم ان الذي يعتقد في هذه الامور او يشك فيها يكفر اكتبوا اذا كان مثله لا يمكن ان يجهل ذلك

239
01:13:32.400 --> 01:13:47.350
بان كان يعيش في بلاد المسلمين وبين رجال المسلمين منذ سنوات وعقود. فهذا مثله لا يمكن ان يجهل فاذا شك او اعتقد خلاف ذلك ارتد. فاذا الردة تحصل بالقول وبالفعل اعتقاد وبالشك. طيب

240
01:13:47.900 --> 01:14:12.250
الان اذا شخص ارتد بواحد من هذه الامور التي ذكرناها ما هي الاحكام التي ستترتب على ذلك؟ قال فمن ارتد وهو مكلف يعني بالغ عاقل مختارا وليس مكرها لان الله سبحانه وتعالى عفى عن الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. من ارتد عن الاسلام بالغ عاقل مختار

241
01:14:12.850 --> 01:14:35.950
يستتاب ثلاثة ايام وجوبا. يأتي الحاكم او نائبه يستتيبه ثلاثة ايام وجوبا لازم يستتيبه يستتيبه ثلاثة ايام وجوبا. بيجي عليه يا فلان راح نستتيبك راح نسجنك ثلاث ايام بعد ان ارتدت ويأتي له بالشيوخ واهل العلم ومن يحاوره ويحاول ارجاعه الى واحة الدين

242
01:14:36.100 --> 01:14:49.650
طيب فان خلال هذه الثلاثة ايام تاب وعاد على الاسلام فلا شيء عليه ولا يحبط عمله السابق حتى اعماله السابقة التي كان يفعلها من صلاة وزكاة ونحوها هذه لا تبطل

243
01:14:50.150 --> 01:15:05.850
فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله السابق لان الله عز وجل ايش قال؟ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار ومن فيها خالدون

244
01:15:05.850 --> 01:15:20.100
فالله سبحانه وتعالى علق احباط العمل او حبوط العمل في كتابه بشيئين بالردة والموت عليها. فاذا ارتد لكنه لم يمت مرتدا وعاد الى الاسلام لا يحبط عمله. وعداء استنباط لطيف

245
01:15:20.450 --> 01:15:36.950
اذا فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله لانه لم يمت على الردة طب وايه الاسار؟ قال قال هو سيبقى مرتدا. قال ما بدي اسلم قتل بالسيف يقتله الامام بالسيف وليس بالة اخرى وسيحبط عمله

246
01:15:37.750 --> 01:15:52.100
طبعا ولا يقتله الا الامام ونائبه. يعني ليس لاحد من الرعية ان يطبق هذه الاحكام. بعض الشباب المتحمسين هداهم الله يظن ان له ان يطبق حد الردة على الانسان الذي يرتد. نقول هذا ليس لك

247
01:15:52.750 --> 01:16:09.050
حتى وان كان هناك تقصير من جهات معينة تطبيق الحدود امر شاق جدا فاذا كان هناك تقصير انت عليك في هذه الفترة فترة الدعوة وهداية الناس واصلاح امورهم. وليس لك ان تتدخل في هذه الشؤون الا ان يجعل الله لهذه الامة فرجا ومخرجا

248
01:16:09.150 --> 01:16:27.050
فلا يقتله الا الامام او نائبه هكذا قال الشيخ مريم فان قتله غيرهما بلا اذن اساء نعتبرها اساءة ويعزر لكن لا ضمان عليه لانه كما عرفنا سابقا قتل نفسا غير معصومة

249
01:16:27.400 --> 01:16:41.300
فبالتالي لا يضمن لا عليه لا قصاص ولا دية ولو كان قتل قبل ولو كان قبل استتابته. يعني لو هذا الانسان اه اللي قتل المرتد من عموم الراعي هذا المواطن

250
01:16:41.350 --> 01:16:53.300
اللي من عموم الرعية قتل المرتد من دون ان يستأذن الحاكم. لو قتل المرتد قبل ان يستتيبه برضو هو قتل شخص غير معصوم صح يعني هو ارتكب اكثر من مشكلة لا هو استتاب

251
01:16:53.400 --> 01:17:13.400
ولا هو رجع للحاكم واتدخل في شيء مش له. لكن في النهاية على كل الاحوال هو قتل شخصا غير معصوم الدم. فبالتالي اه لا يضمن قال ويصح اسلام مميز وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام. شخص

252
01:17:13.400 --> 01:17:37.000
مش بالغ. ما زال عمره احدعشر سنة عشر سنين خلينا نقول تسع سنين هل اولا يصح اسلامه يعني شخص كان ابواه كافرين وهو لساته مش بالغ جاء عند المحكمة المسلمة وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

253
01:17:37.800 --> 01:17:56.850
هل يصحح القاضي المسلم اسلامي المميز؟ قالوا نعم يصحح اسلامه طيب مميز مسلم وضعه الطبيعي انه مسلم والعياذ بالله سب الله او سب نبيا من الانبياء وهو مميز هل تعتبر هذه ردة

254
01:17:57.000 --> 01:18:18.800
قالوا نعم تعتبر ردة ولو كان لم يبلغ فتصح ردته لكن اها لا نقتله بل ننتظر حتى طبعا نخوف بالله ونستتيبه تمام؟ ننتظره عند البلوغ اذا قال لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام

255
01:18:18.850 --> 01:18:34.350
فيعني احنا بننتظره حتى البلوغ وخلال هاي الفترة بنخوفه وبنقول له ارجع وتب الى الله فاذا هو بقي مصرا على ردته ننتظر حتى البلوغ اذا بلغ هنا نطبق عليه الاستتابة ثلاثة ايام

256
01:18:35.450 --> 01:18:51.000
نعطيه ثلاثة ايام بعد البلوغ استتابه ما تاب فيها يقتل هذا حكم بردة المميز. اذا يصح اسلامه وتصح ردته. لكن الردة لا يقتل فيها نميز حتى يبلغ ويستتاب ثلاثة ايام بعد البلوغ ثم بعد

257
01:18:51.000 --> 01:19:10.100
بعد ذلك يتم تطبيق الامر عليه. طيب قال وتوبة المرتد طيب اذا المرتد بده يسلم بده يرجع للدين وكذلك غير المرتد كالكفار الاصليين المرتد كيف يعود للاسلام وكذلك كل كافر كيف يعود للاسلام

258
01:19:10.500 --> 01:19:47.050
قال وتوبة المرتد وكل كافر الطريقة الاولى ذكر الطريقة الاولى قال اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به اذا خلونا نتكلم عن المرتد الان توبة المرتد عليه الطريقة الاولى   طبعا احبابي الكرام اه في الحقيقة الشيخ مرعي لم يستوعب كل صور الردة عند الحنابلة. مثلا عند الحنابلة ترك الصلاة

259
01:19:48.650 --> 01:20:08.650
يكون ردة اذا اتي بهذا المصلي اذا ترك الصلاة عمدا او تكاسلا فعرفنا انه يعرض على الامام. فالامام يأمره بالصلاة ويبقى ينتظر منه حتى يصلي الى ان يدخل او يقارب خروج وقت الصلاة التي تليها كما عرفنا في كتاب الصلاة

260
01:20:08.750 --> 01:20:27.350
ثم اذا قارب ان يخرج وقت الصلاة التي تليها واصبح لا يتسع لاداء الصلاة حينئذ يحكم الامام بردته. فترك الصلاة مع شروطه طبعا يعتبر ردة فباختصار خلينا نقول ايش توبة المرتد؟ انا فقط اردت ان انبه ان الشيخ مرعي لم يستوعب

261
01:20:28.650 --> 01:21:06.200
كل صور الردة في الحقيقة توبة المرتد الطريقة الاولى قال  الاتيان  بالشهادتين  مع ايش قال قال مع رجوعه عما كفر به مع رجوعه اما كفر به   اذا المرتد حتى يعود للاسلام الطريقة الاولى ان يأتي بالشهادتين يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

262
01:21:06.250 --> 01:21:30.000
زائد يرجع عن السبب الذي ادى الى تكفيرهم فان كان مثلا سبب تكفيره وردته انه ترك واجب من الواجبات التي يعتبر تركها ردة مثل الصلاة فعليه ان يفعل او يعود لفعل هذا الواجب

263
01:21:31.050 --> 01:22:03.100
ها اذا كانت جدته بترك واجب من الواجبات التي يعتبر تركها ردة مثل الصلاة فعليه الاتيان بها يعني ما بكفي يتشهد بده يتشهد ويؤدي الصلاة. لانه احنا لما خرجناك من الدين واعتبرناك مرتد

264
01:22:03.150 --> 01:22:22.100
سبب رديتك هو انه تركت الصلاة والحاكم دعاك اليها ولم تفعلها حتى خرج وقت الصلاة او ضاق وقت الصلاة التي تليها فانت ردة كانت بسبب ترك هذا الواجب الذي اعتبرته الشريعة تركه ردة فعليك ان تأتي به. واذا كانت

265
01:22:22.250 --> 01:22:45.350
ردته بفعل محرم او باعتقاد محرم فعليه الرجوع عنه يعني اذا كانت ردته لانه يقول الزنا حلال او الخمر حلال فبع اتيانه بالشهادتين بده يرجع عن هذا الاعتقاد او اذا كانت ردته لانه شاك زي ما عرفنا في مثل هذه الامور

266
01:22:45.700 --> 01:23:00.350
عليه ان يتشهد وينفي الشك عن قلبه. اذا كانت ردته لانه يدعي النبوة مثلا زي ما هو معنا. بده يترك هذا القول المحرم. فاذا اذا كانت ردته بقول او فعل محرم او اعتقاد محرم

267
01:23:00.550 --> 01:23:22.000
توبته الاتيان بالشهادتين مع تركه لهذا الفعل او القول او الاعتقاد او الشك المحرم. جميل فاذا الطريقة الاولى الاتيان بالشهادتين مع رجوعه عن السبب الذي كان سببا في كفره او مع رجوعه عن الامر الذي كان سببا في الحكم عليه بالكفر والردة

268
01:23:23.500 --> 01:23:41.100
قال ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد يعني لو هو قال آآ ما اتى بالشهادتين بس قال محمد رسول الله ما قال اشهد ان لا اله الا الله. بس قال محمد رسول الله بكفي ما بكفي

269
01:23:41.450 --> 01:23:58.850
لازم يأتي بكلمة التوحيد كاملة تمام طبعا هذا الكلام هو كلام عن توبة المرتد وفي الحقيقة هو ايضا كلام عن اسلام كل كافر يعني لو ما عندهاش مرتد عنا واحد يهودي اصلا

270
01:23:59.300 --> 01:24:20.400
واحد نصراني واحد بوذي واحد هندوسي واحد ملحد المهم حتى لو كان عندنا كافر اصلي ايضا هذه طريقة اسلامه. ابتداء الطريقة الاولى ان يأتي بالشهادتين ويرجع عما كفر به. فمثلا اليهود يكفرون لانهم يقولون عزير ابن الله

271
01:24:20.800 --> 01:24:37.150
والنصارى يكفرون انهم يقومون بالتثليث والبوذيين يكفرون لانهم يقولون بالهية بوذا فهم حتى يسلموا بدهم يتشهدوا ويرجعوا عن معتقداتهم الكفرية. فالنصراني بده يترك التثليث واليهودي بده يترك عزير ابن الله

272
01:24:37.150 --> 01:24:50.300
بوذي بده يترك الهية بوذا وهكذا جيد فكذلك اذا هؤلاء كل كافر لذلك هو قال لك الشيخ وتوبة المرتد وكل كافر نفس الشيء يدخل في الاسلام اذا اتى بالشهادتين مع رجوعه

273
01:24:50.300 --> 01:25:07.600
عن السبب الذي كفر به. ممتاز قال الطريقة الثانية او قوله او هو قال وقوله. انا قلت او حتى تعرف هذا طريقة ثانية. او قوله انا مسلم اه لاحظوا قوله انا مسلم تعتبر توبة

274
01:25:07.950 --> 01:25:24.050
ودخولا في الاسلام سواء كان مرتدا او كافرا اصليا ولو لم يتشهد لان معنى انا مسلم قالوا ضمنيا معناها اني اشهد بالشهادتين. ولو لم ينطق بهما. وان كتب كافر الشهادتين صار مسلما

275
01:25:24.050 --> 01:25:41.950
وان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما. يعني الكافر والمرتد عند الحنابلة بالقول المعتمد وهاي مسألة فيها خلاف حتى داخل دائرة المذهب الحنابلة في القول المؤتمن عندهم يقولون الكافر والمرتد

276
01:25:42.200 --> 01:25:59.950
اذا قال انا مسلم هذه تعتبر خلص توبة عن الردة والرجوع للاسلام حتى يا شيخ لو لم يرجع عما كفر به ولم يصرع برجوعه عنه الحقيقة ظاهر هذا الكلام وظاهر هذا القول

277
01:26:00.000 --> 01:26:15.850
انه نعم لا يحتاج الى ان يصرح برجوعه عن الامر الذي كان سببا في ردته وهنا فعلا انتم تستغربون. يعني اذا قال انا مسلم او اجا شخص كافر قال انا مؤمن او انا اسلمت

278
01:26:15.900 --> 01:26:36.100
بمجرد ان يقول المرتد او الكافر الاصلي انا مسلم او انا مؤمن او انا اسلمت خلاص تعتبرونه مسلم ودخل في دين الله من جديد نعم هذا هو ظاهر المذهب. حتى قالوا حتى ولو لم ينطق بالشهادتين. لانه قوله انا مسلم قالوا هو ضمنيا ضمنيا

279
01:26:36.350 --> 01:26:52.700
اعتراف بالشهادتين ولو لم ينطق بهما. السهادة الفكرة بتقبلها. ماشي. لكن فكرة انه لم يصرع برجوعه عما كفر به. يعني شخص ارتد لانه ترك الصلاة بمجرد ما يقول انا مسلم خلاص بندخله في الاسلام

280
01:26:53.000 --> 01:27:12.200
بينما في الحالة الاولى لما نطق بالشهادتين تصريحا ما قبلتوها حتى رجع عما كفر به. في الحالة الثانية بمجرد ان يقول انا مسلم اعتبرت الرجل. خلاص؟ دخل في الاسلام وكذلك مثلا رجل كان يعتقد ان الخمر حلال او الزنا حلال. هكذا اعتقاده او شك

281
01:27:12.600 --> 01:27:33.000
وحكمنا بردته بسبب ذلك اذا قال انا مسلم او انا اسلمت او انا مؤمن رجعتوه للدين ولو لم يصرح برجوعه عن اعتقاده الكفري في الحقيقة هذا القول هذا هو ظاهر المعتمد عند الحنابلة لكن ابن قدامة في المغني ومجموعة من اصحابنا الحنابلة قال انتقدوا هذا

282
01:27:33.000 --> 01:27:51.800
قالوا بل حتى لو قال انا مسلم او انا مؤمن يجب ان يصرح برجوعه عما كفر به. وانا اميل مع هذا الاتجاه لانه هي نفس الفكرة لازم تعرفني انه انت رجعت عما كفرت به. فانت لما تقول لي انا مسلم. طيب انت كنت مرتد لانك تعتقد الخمر حلال

283
01:27:52.000 --> 01:28:02.000
اجيت قلت لي انا مسلم. بدي اعتبرك خلص عدت للاسلام وانا مش عارف. هل ما زلت على اعتقادك الكفري ولا لأ لازم تحكي لي انه انا لأ اصبحت اعتقد ان الخمر حرام

284
01:28:02.000 --> 01:28:12.000
استغفر الله وتركت ذاك القول. ففي الحقيقة انا اميل لرأي ابن قدامة وارى ان المنطقية تسير معه وهو انه حتى لو قال انا مسلم او انا مؤمن او انا اسلمت. لا

285
01:28:12.000 --> 01:28:32.000
يرجع عما كفر به. فقضية الرجوع عما كفر به. الاصل ان تشترط هنا وهنا. لكن ظاهر متأخري الحنابلة انهم اشترطوها في هذه النقطة ولم يشترطوها في الحالة الثانية. وكما قلت لكم هذه محل نقاش. ولا اتفق مع هذا الرأي الظاهر وامير مع الرأي ابن قدامى او حتى في الحالة الثانية. يجب ان يقول انني

286
01:28:32.000 --> 01:28:44.900
رجعت عما كفرت به لانه ممكن يقول لك انا مسلم وهو ما زال يعتقد ان الزنا حلال واذا القمر حلال. مش رح ينفع ما استفدناش حاجة طيب ختم بهاي المسألة وهم الذين لا تقبل توبتهم

287
01:28:44.950 --> 01:29:01.750
في الدنيا ويقتلون على كل حال. في اناس اذا ارتكبوا نوع معين من الردة لا تقبل توبتهم ويقتلون على كل حال واذا تابوا هذا ممكن يرفعهم في الاخرة بينه وبين الله

288
01:29:02.450 --> 01:29:24.250
لكن في الدنيا الحاكم المسلم ها نوع معين انواع معينة من الردة انواع معينة من الردة متى وقعت فالحاكم المسلم يقتل اصحابها ولا تنفعهم التوبة وان تابوا في انفسهم فتوبتهم بينهم وبين الله. لكن في الدنيا سيقتلون قولا واحدا

289
01:29:24.300 --> 01:29:40.250
من هم؟ قالوا ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر لانه احنا خلص نتعامل بالظاهر والناش بواطن بينه وبين الله ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة واحد. الزنديق الزنديق هو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر

290
01:29:40.700 --> 01:29:54.450
الزنديق طبعا هذه عبارة استعملت في التاريخ باكثر من مفهوم. يطلق الزنديق احيانا على الملحد وهذا كثير في التاريخ ويطلق الزنديق في كتب الفقهاء على المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام

291
01:29:54.800 --> 01:30:14.850
فهذا الزنديق وامام الناس عامل حاله ايش؟ مسلم زي ما حكينا لكنه في باطنه كافر بيوم من الايام قبض عليه في بيته وهو يتحدث مع جماعة زنادقة مثله ويحكي عن الدين. وبستهزئ فيه وبصرح بنفاقه

292
01:30:15.250 --> 01:30:33.050
مسك الحاكم المسلم وظفر به. الان الزنديق اذا ظفر به الحاكم المسلم يقتله ليش؟ قالوا الزنديق احبابي الكرام هو شخص يبطن الكفر في الوضع الطبيعي ويظهر الاسلام في الوضع الطبيعي. يعني وضعه الطبيعي انه يظهر الاسلام امام الناس

293
01:30:33.100 --> 01:30:48.400
بس في مجالسه الخاصة اذا خلا بشياطينه يظهر كفره فاذا الحاكم المسلم قبض عليه وعرف زندقته وانه يبطن الكفر قالوا لو انه عاد فاظهر الاسلام وقال انا بتوب واظهر الاسلام

294
01:30:48.550 --> 01:31:00.650
احنا ايش بعرفنا انه انت مظهر الاسلام بحق. ما انت اول مرة اصلا كنت مظهر الاسلام. ومبطن الكفر. فبمجرد انك ترجع تقول امام الحاكم المسلم. خلص خلص انا بتوب. وساعود

295
01:31:00.650 --> 01:31:16.400
الى الاسلام واظهر لكم الاسلام هذا لا يعطينا ضمان لانه انت اول مرة كذبت علينا. والمؤمن هنا يلدغ من جحره مرتين فعقوبة لك. يعني شف لو انت كنت كافر اصلي سارحم لانه انت خلص عارفين مين انت عارفين انك كافر. المنافق اخطر من الكافر

296
01:31:16.600 --> 01:31:34.500
لان المنافق قاعد بينا هو يبطن الكفار بس بيعمل حاله مسلم ويتجسس ويوخذ اخبارنا الى وممكن نزوده من بناتنا فهو اخطر فالمنافق الذي يبطن الكفر هذا اذا ظفر به الامام وعرف ابطانه للكفر يقتل ولا يستتاب. او لا تقبل توبته. هسه اذا هو تاب

297
01:31:34.500 --> 01:31:48.850
قبل ان يقتل وعاد الى الله سبحانه وتعالى هذا بينه وبين الله لكن عندنا في الحكم الظاهر سنقتل كذلك قال ولا من تكررت ردته شخص لا مش منافق لا شخص

298
01:31:48.950 --> 01:32:07.150
اه مثلا القى المصحف في قاذورات خلينا نقول ارتد بهذا الفعل فاستتابه الحاكم اول مرة تاب وعاد الى الاسلام رجع ارتد مرة ثانية تكررت ردته. طيب هو طبعا هناك خلاف في المذهب هل تكرر الردة

299
01:32:07.450 --> 01:32:22.100
الذي لا تقبل فيه التوبة تكرر الردة مرتين ولا ثلاث هناك وجهان للاصحاب. بعض الاصحاب يقولون تكرر الردة مرتين خلص يمنع قبول التوبة البعض يقول لأ لازم تتكرر ثلاث مرات حتى نمنع قبول التوبة

300
01:32:22.150 --> 01:32:37.150
فهناك وجهان للحنابلة هل تكرر الردة مرتين ولا ثلاث حتى لا نعود نقبل توبته خلاف. المهم فهمتم يعني ما تكرروا الردة. انه يفعل الشيء الذي يسبب الردة اكثر من مرة سواء مرتين ولا ثلاث

301
01:32:37.250 --> 01:32:50.050
فخلاص صعد الحاكم المسلم يقتله وتوبته ان تاب بينه وبين ربه او سب الله او رسوله او ملكا له. شوفوا هاي ما اخطرها وما اكثرها للاسف في كثير من مجتمعاتنا المسلمة

302
01:32:50.300 --> 01:33:06.750
انك تجد شاب يشتم الله والعياذ بالله او يشتم نبي من الانبياء او يشتم ملك من الملائكة من شتم الله او نبيا او ملكا هذا يقتل عند الحنابلة ولا تنفعه التوبة في الدنيا

303
01:33:07.100 --> 01:33:30.000
اذا تاب بينه وبين الله يقتل قولا واحدا قولا واحدا اقصد يعني يقتل مرة واحدة يعني مسألة سب الله فيها خلاف لكن اقصد يقتل يعني لا يناقش هذا الرجل والله يا اخوان اتوب ما اتوب واتشهد من جديد. عند السادة الحنابلة في المعتمد في مذهبهم يقولون انت شتمت الله او رسولا او نبي او ملكا من الملائكة

304
01:33:30.000 --> 01:33:50.800
توبتك هذي بينك وبين الله لكن في الدنيا ما الك الا القتل بالسيف طيب قال وكذا من قذف نبيا او امه والذي يقذف نبيا من الانبياء بالزنا او يقذف ام نبي بالزنا لاحظوا من قذف نبيا او قذف ام نبيا بالزنا

305
01:33:50.950 --> 01:34:10.450
فهذا يقتل وهذا الشخص الاخير بحد ذاته الذي قذف نبيا او امه هذا يقتل ولو كان كافرا فاسلم يعني من قذف نبيا او ام نبي بالزنا والعياذ بالله فهذا نقتله

306
01:34:10.500 --> 01:34:30.050
ولو كان الذي قذف النبي او امه شخص كافر من اهل الذمة. واحد مواطن عندنا من اهل الذمة قذف نبيا بالزنا. انه هذا النبي فعل كذا او امه فهذا الكافر الذمي لو اسلم بعد قذفه فانه يقتل. ليه؟ قالوا لان القذف

307
01:34:30.100 --> 01:34:50.450
هذا حق للعبد معنا في باب الحدود هذا الحد فيه حق لمن؟ للعبد فهو حق لهذا النبي ولام هذا النبي العفيفة فبالتالي سنأخذ حق هذا النبي وامه من هذا الشخص ولو اسلم

308
01:34:50.500 --> 01:35:04.900
وسنقوم بقتله انه بخلاف بعض الامور الاخرى يعني لو سب الله وهو كافر ثم اسلم هذا الذمي في الحقيقة لا هنا الذي يظهر ان توبته تقبل لانه اسلم ودخل في الاسلام

309
01:35:05.050 --> 01:35:21.400
لانه اصلا كان كافرا ثم دخل في الاسلام. لكن اه الذي يقذف نبيا من الانبياء او يقذف امه هنا حتى لو اسلم سنقتله لحق هذا النبي او لحق امه فلذلك هي مسألة خاصة

310
01:35:21.450 --> 01:35:34.050
اذا هذا نهاية كلامنا في هذا المجلس وفي كتاب الحدود نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم نافع يا اكرم الاكرمين. ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان شاء الله نبدأ

311
01:35:34.250 --> 01:35:46.050
الاطعمة ونسعى ان ننهي الاطعمة والذكاء والصيت. قدر الامكان حتى يعني ان شاء الله ينتهي هذا الكتاب قبيل رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم