﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.900
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:29.900 --> 00:00:49.900
فحجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف

3
00:00:49.900 --> 00:01:07.750
على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبابي الكرام اه انهينا ثلاثة مواضيع تكلمنا عن موضوع الاطعمة تكلمنا عن موضوع التذكية وتكلمنا عن موضوع الصيد. اليوم موعدنا مع موضوع اخر مهم وكتاب اخر مهم من اه كتب اه

4
00:01:07.750 --> 00:01:22.550
آآ الفقه الا وهو كتاب الايمان الا وهو كتابه الايمان. ابتداء دعونا نعرف ما معنى الايمان؟ الايمان احبائي الكرام في اللغة جمع يمين واليمين في معناها اللغوي الاصلي اليمين هي اليد اليمنى

5
00:01:22.800 --> 00:01:43.850
تمام؟ ثم اصبحت تطلق كلمة الايمان واليمين. في المعنى العرفي وكذلك في المعنى الشرعي على توكيد حكم من خلال ذكر معظم على وجه مخصوص. هذا ومعنى اليمين في المعنى العرفي الذي نتعارف عليه بيننا. وكذلك في المعنى اه

6
00:01:43.850 --> 00:01:59.750
الشرعي وهذا الذي يهمني هنا يهمني المعنى الشرعي فيقول الحنابلة في تعريف اليمين اليمين هو عملية توكيد. ركزوا ماذا قالوا؟ اليمين توكيد توكيد لماذا لحكم من الاحكام. المراد بالحكم هنا الخبر

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.600
اريد ان اؤكد خبرا سواء كان خبر عن شيء حصل في الماضي او خبر عن شيء اريد حصوله في المستقبل. وستأتي معنا ان شاء الله انواع اليمين فاليمين اذا هي توكيد لحكم لخبر. طيب هذا التوكيد يتم من خلال ماذا؟ قالوا يتم من خلال ذكر

8
00:02:20.600 --> 00:02:44.400
عظم ان يذكر الحالف شيئا معظما عنده ان يذكر الحالف شيئا معظما عنده مع هذا الحكم فاذا ذكرت شيئا معظما على وجه مخصوص لان هناك طريقة معينة واحرف معينة تستعمل في اليمين. ولذلك النحو الا يدرسون حروف القسم

9
00:02:44.400 --> 00:03:08.850
يقول محروف القسم الواو والباء والتاء. فاذا ذكر المعظم على وجه مخصوص مع الخبر الذي تريد ان تطرحه فانت هنا تقوم بتأكيد هذا الخبر تقوم بتأكيد هذا الخبر كيف اكدته من خلال ذكر هذا الشيء المعظم عندك على الطريقة المخصوصة المتعارف عليها بين الناس. اذا

10
00:03:08.850 --> 00:03:23.950
هذا هو تعريف اليمين ارجو ان تكتبوه عندكم لان الشيخ بريئ لم يذكره. اليمين هو توكيد الحكم من خلال ذكر معظم على وجه مخصوص فهمنا اذا فلسفة اليمين ومعناها الفقه الشرعي

11
00:03:24.000 --> 00:03:42.150
الان سنبدأ سريعا بذكر الاحكام التي يذكرها الحنابل عموما في هذا الباب لانه باب في الحقيقة فيه شيء من الطول. نبدأ اولا قال لا تنعقدوا اليمين الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وامانته. اذا

12
00:03:42.500 --> 00:04:00.050
احبابي الكرام هنا بدأ الشيخ مرعي رحمة الله عليه بذكر ما هو الشيء المعظم الذي يجوز للمسلم ان يذكره عندما يريد ان يؤكد خبرا من الاخبار. احنا قلنا اليمين هي توكيد الخبر من خلال ذكر

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
عظم لكن عند في ملة الاسلام وعند اهل الاسلام هذا المعظم ينبغي ان يكون شيئا مخصوصا ليس لك ان تعظم ما شئت ايها المسلم فتحلف بابيك او تحلف بامك او تحلف بشرفك او غير ذلك من الامور التي يستعملها جهال الناس. بل الشيء المعظم

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
الذي تذكره لتؤكد به الاخبار حصرته الشريعة. وهذا الذي اراد ان يبينه الشيخ مرعي ما هو الشيء المعظم الذي يجوز ان اه تذكره لتوكيد الاخبار فقال لا تنعقد اليمين. فاليمين الشرعية ها اليمين الشرعية

15
00:04:40.050 --> 00:05:05.150
لا تنعقد الا اذا استعملته اه لفظ الجلالة الله لذلك قال الا بالله تعالى يعني استعملت لفظ الجلالة الله فقلت اقسم بالله او استعملت اسما من اسمائه الحسنى او استعملت اسما اخر من اسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز

16
00:05:05.950 --> 00:05:24.800
او استعملت صفة من صفاته العلا كعزة الله وقدرة الله وامانته الى غير ذلك من الصفات الثابتة عند اهل السنة والجماعة في الكتاب والسنة واتفق عليها سلف الامة رضوان الله تعالى عليهم. فاذا اليمين

17
00:05:24.800 --> 00:05:41.050
المنعقدة تكون اما بلفظ الجلالة او باسم من اسماء الله الحسنى او بصفة من صفاته ولو شخص قال اقسم بالله هذه يمين. لو قال اقسم بالرحمن اقسم بذي الجلال والاكرام هذه يمين

18
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
لو قال اقسم بكلام الله اقسم بعزة الله اقسم بقدرة الله بارادة الله هذا ايضا يمين لانه اقسم بصفة من صفاته. عندي تعليق فقط على موضوع اه من اقسم باسم من اسمائه الحسنى. اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى هي في الحقيقة على قسمين. هناك

19
00:06:01.850 --> 00:06:21.850
قسم يختص بالله عز وجل ولا يصح اطلاقه على غيره. كمثلا الرحمن او خالق الخلق او ملك الملوك. هذا الاصل فاسماؤه الحسنى المختصة به آآ سبحانه وتعالى ولا تطلق على غيره. اذا استعملتها في القسم ها اذا استعملتها

20
00:06:21.850 --> 00:06:39.750
اه في القسم فانها تنصرف مباشرة الى الله عز وجل. لان هي بطبيعة هذه الاسماء لا تستعمل في غيره واما الاسماء الاخرى التي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق مثل الرحيم. فالرحيم هذا اسم من اسماء الله الحسنى. ويجوز ان تسمي المخلوق رحيما

21
00:06:39.750 --> 00:06:59.300
وان كانت رحمة الله بالتأكيد تختلف عن رحمة المخلوق. فالاسماء المشتركة مثل الرحيم الرؤوف التي يمكن ان تطلق على الله. وتطلق ايضا على المخلوق فهذه حينما تستعملها في اليمين للتأكيد بها لابد الا ينوي بها غير الله عز وجل

22
00:06:59.400 --> 00:07:23.300
كون هذا الاسم يصح اطلاقه على الله ويصح اطلاقه على المخلوق بدك تنتبه انك حينما تطلقه حتى تكون يمينك شرعية منعقدة الا تقصد باطلاقه الا الله عز وجل واذا قصدت باطلاق الرحيم فقلت اقسم بالرحيم اذا قصدت بالرحم المخلوق فهذه يمين غير منعقدة وغير شرعية ومحرمة

23
00:07:23.300 --> 00:07:40.700
وشرعا ايضا فالاسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى هي اصلا مختصة به. فلا تطلقوا على غيره تمام؟ فاذا اطلقها المسلم فانها مباشرة تنصرف الى الله. ما في داعي لان نقيد فيها لكن القسم الثاني من الاسماء هي الاسماء التي تطلق على الله وتطلق على

24
00:07:40.700 --> 00:07:56.850
غير الله. فهذه عندما تقسم بها يجب ان لا تنوي بها غير الله يجب الا تنوي بها ولا تقصد بها غير الله لانك اذا قصدت بها غير الله سبحانه وتعالى اصبحت اليمين غير شرعية وبالتالي غير منعقدة ولا

25
00:07:56.850 --> 00:08:16.850
توافق شرع الله سبحانه وتعالى. اذا لا تنعقد اليمين الا باسم الجلالة الله. او باسم من اسمائه سواء اسماء المختصة او الاسماء المشتركة على التفصيل الذي ذكرته او بصفة من صفاته كعزة الله وقدرته وامانته. طيب قال وان قال يمينا بالله او قسما بالله او شهادة بالله

26
00:08:16.850 --> 00:08:40.050
انعقدت يعني احبابي الكرام اه الايمان لا يشترط فيها ان تكون منحصرة فتقول بلفظ اليمين ان تقول يمينا بالله. يمكن ان تعبر يمينا بالله يمينا بالرحمن يمينا بعزة الله يمكن تعبر بلفظة اه الشهادة فتقول اه اشهد

27
00:08:40.050 --> 00:08:58.700
بالله حصل كذا او اشهد بالرحمن حصل كذا او اشهد بعزة الله لفظة الشهادة تستعمل في الايمان وينعقد بها اليمين ويمكن تستعمل لفظة اقسم اقسم بالله اقسم بالرحمن واقسم اه بعزة الله. فانت مخير بين ان تستعمل لفظة يمين الله

28
00:08:58.900 --> 00:09:18.900
وبين ان تستعمل لفظة اقسم بالله وبين ان تستعمل لفظة اشهد بالله. فهذه كلها ينعقد بها اليمين. ولا يتعين لفظ اليمين بحد ذاته. بل اذا عملت لفظ القسم والشهادة تنعقد به الايمان كما يبين السادة الحنابلة. قال وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. لو شخص

29
00:09:18.900 --> 00:09:35.350
قال اقسم بالقرآن او اقسم بالمصحف هل يصح؟ نعم لان القرآن والمصحف هو كلام الله سبحانه فكأنك اقسمت بصفة من صفات الله. يعني لو شخص قال والقرآن لافعلن كذا. نقول القرآن ما هو؟ هو كلام الله

30
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
وكذلك لو قال والمصحف لافعلن كذا. المصحف ما هو؟ المصحف عبارة عن كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته. فمن حلف بالقرآن او بالمصحف فقد حلف بصفته من صفات الله الا وهو كلام الله. ومثلها التوراة ونحوها من الكتب المنزلة. هنا قضية التوراة ونحوها من الكتب المنزلة. يمكن شخص يقطب يا شيخ الكتب المنزلة هذه محرف

31
00:09:55.900 --> 00:10:10.500
فنقول من اقسم بكتب الله المنزلة كالتوراة والانجيل فالمتبادر الى الذهن ابتداء انه يقصد الكتب المنزلة من عند الله قبل تحريف فيها يعني لو شخص مسلم قال والتوراة هل يصح

32
00:10:10.750 --> 00:10:32.250
عند الحنابلة يصح لماذا؟ قالوا لان المتبادر من الذهن لما شخص مسلم يحلف بالتوراة او بالانجيل انما يحلف بها قبل ان تحرف. يقصد بما نزل من الله صافيا نقيا. فقبل الحنابلة هذا اليمين. ولا يظن بمسلم انه يقصد التوراة المحرفة الموجودة الان بين يدي اليهود

33
00:10:32.600 --> 00:10:52.600
اه او الانجيل الموجود الان المحرف الموجود بين يدي النصارى. لانه اذا قصد هذا لا هون صار فيه مشكلة. وانما اذا حلف المسلم بالتوراة او بالانجيل او بالزبور فان يصح قالوا لان المتبادر من ذلك انه يقصد الكتب المنزلة من عند الله قبل تحريفها فهي تكون مثلها مثل القرآن كلام لله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن

34
00:10:52.600 --> 00:11:18.800
حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة المذهب المعتمد عند السادة الحنابلة انه من حلف باي مخلوق باولياء الله او حلف بنبي من الانبياء او بالكعبة او بملك من الملائكة حتى ولو هاي كانت مخلوقات معظمة. فلنذهب عندنا ان هذا اليمين حرام

35
00:11:19.100 --> 00:11:33.950
ولا تترتب عليه الكفارة لانه يمينا غير منعقد لا تترتب عليه الكفارة لماذا يا شيخ؟ لانه يمين غير منعقد حتى تنعقد اليمين ما هو قال لك في بداية الصفحة. لا تنعقدوا الا بالله او باسم من اسمائه او بصفة من

36
00:11:33.950 --> 00:11:50.800
طبعا اه استثنى اكثر الحنابلة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتمد عندنا في المذهب. اقول المعتمد عندنا في المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحل به كما لا يجوز الحل بسائر الانبياء. لكن من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

37
00:11:51.000 --> 00:12:09.100
فهو ينصف المنتهى وفي الاقناع اه ان عليه اه الكفارة. ان عليه الكفارة. من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليه كفارة. لكن في الحقيقة هذا الكلام الذي ذكره في المنتهى وهو ان من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الكفارة

38
00:12:09.400 --> 00:12:26.550
الذي يظهر ليقول والله اعلم انه لا ينبني على الرواية المعتمدة في المذهب انه لا يجوز الحلف آآ بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل ينبني على رواية اخرى عندنا في المذهب ذكرها في الفروع على جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. رواية

39
00:12:26.550 --> 00:12:46.550
ايات اخرى ليست هي المعتمدة. ذكرها السادة الحنابلة بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه الرواية نقول او من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث عليه الكفارة. فهذا ارادت التنبيه عليه اننا في المنتهى وكذلك في الاقناع فيما اظن اه يقولون انه لا يجوز الحلف اه بمخلوق لا

40
00:12:46.550 --> 00:13:04.300
بملك ولا بولي ولا بنبي. ويقولون ومن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الكفارة. يعني من حلف به فحلف طبعا. من حلف يعني ان بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل شيئا فلم يفعله وحنت عليه الكفارة. فالحقيقة اقول هذا الكلام يحتاج الى تحرير والمرداوي في

41
00:13:04.800 --> 00:13:17.350
تصحيحه على الفروع بين ذلك المرداوي في تصحيح هذا الفروع وبين ان الكفارة بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انما تكون على الرواية الجواز. يعني من اجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية

42
00:13:17.350 --> 00:13:27.350
عندنا في المذهب فيقول من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فحلف عليه الكفارة كما ان من حلف بالله فحنث فعليه الكفارة. فهذا اردت التنبيه عليه فانت الطالب يعني لا يخلط او يعيد

43
00:13:27.350 --> 00:13:47.350
تحقيق المسألة بشكل اكبر لانه ظاهر المنتهى يعني في الحقيقة في اشكالية عندما يقول اه ويجب الكفارة لمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فحلف. مع انهم يذكرون جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تجمع هذا مع هذا؟ فنقول والله تعالى اعلم يعني المسألة آآ يعني دعها للنقاش ان آآ ذكر المرداوي في

44
00:13:47.350 --> 00:14:00.550
تصحيح الفروع ان الحل ان الكفارة لمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فحلف انما هي على رواية من اجاز الحلف به. هناك رواية في المذهب تجيز الحلف به. ولكن المعتمد كما ذكرت لكم وما ذكره صاحب الدليل

45
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
انه لا يجوز الحلف بمخلوق لا ولي ولا نبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لا يحلف به ولا بالكعبة ولا ونحوها من المعظمات وهي مين محرمة ولا كفارة في حالة وقوع الحنف لعدم انعقاد اليمين ابتداء. طيب اه الان انتقد فصل اخر قال وشروط وجوب الكفارة. متى اه تجب الكفارة

46
00:14:20.550 --> 00:14:37.450
طار على من حنث في يمينه ما معنى حنث معنى حدث في يمينه انه لم يوفي بها معنى فلان حنث في يمينه انه لم يوفي بها وخالف ما حلف عليه. هذا معنى الحنف. ومن حنث فعليه الكفارة لكن قال بخمس

47
00:14:37.450 --> 00:14:55.350
ست شروط. الان قبل معرفة الخمسة شروط لابد نعرف اقسام اليمين في الحقيقة. اليمين احبابي الكرام تنقسم الى ثلاثة اقسام. هناك يمين على امر مستقبلي. اليمين على المستقبل. وهناك اليمين على الماضي وهناك يمين اللغو. اذا هي ثلاثة انواع

48
00:14:55.950 --> 00:15:16.250
نبدأ باليمين عن المستقبل. ما معنى اليمين عن المستقبل؟ اليمين عن المستقبل كما عرفته لكم هو طلب تحقيق شيء في المستقبل وجودا او عدما. طلبوا تحقق شيء في المستقبل وجودا او عدما فتقول والله لاذهبن الى المسجد

49
00:15:16.500 --> 00:15:37.500
اها هنا انت تتكلم ها بيمين على امر مستقبلي تريد ان يتحقق وجودا. لما قلت والله لاذهبن الى المسجد ما معنى هذا؟ هنا انت تحلف على آآ تحقيق شيء في المستقبل ها تطلب من خلال هذا اليمين وتؤكد من خلال هذا اليمين

50
00:15:37.900 --> 00:15:56.850
تحقيق شيء في المستقبل وجودا طيب نوخذ مثال على عدما والله آآ لن اشرب اللبن اه هنا نفس الشيء انت تحلف يمين على المستقبل. طلب تحقيق شيء في المستقبل من جهة العدم. لاني قلت والله لن اشرب. فاريد ان اعدم

51
00:15:56.850 --> 00:16:15.500
شرب اللبن في المستقبل. فاذا اليمين على المستقبل هي اليمين التي فيها توكيد المراد منه طلب تحقيق شيء في المستقبل وجودا او عدما. وانما اقسمت اليمين لتحث نفسك على تحقيق هذا الطلب

52
00:16:15.500 --> 00:16:29.200
لماذا اقسمت؟ لماذا اتيت باليمين؟ حتى تحث النفس وتؤزها لتحقيق هذا الطلب. وسنعرف ان شاء الله ان الحنث والكفارة انما يكون في هذا النوع من الايمان. وهي الايمان على امور

53
00:16:29.200 --> 00:16:47.950
مستقبلية. اما القسم الثاني من الايمان فهي اليمين على الماضي. معناها ان اخبر عن شيء وقع في الماضي واقسم بالله فاقول اقسم بالله لقد زارني زيد البارحة. ها. اقسمت على شيء حصل في الماضي. اريد ان اؤكد هذا الخبر

54
00:16:48.100 --> 00:17:04.700
اريد ان اؤكد هذا الخبر الذي وقع في الماضي. الان من اقسم على خبر في الماضي فاما ان يكون صادقا ويكون هذا الخبر مطابقا للواقع فهذه يمين برة. كما قالوا يمين بر لا حرج فيها

55
00:17:04.850 --> 00:17:20.100
الحال الثاني ان يكون اقسم على شيء وقع في الماضي هو يظن في نفسه انه صادق لكن في نفس الامر وفي الواقع هو ليس بصادق لكن لما حلف هو ظن نفسه صادق فمثلا رجل قال

56
00:17:20.450 --> 00:17:34.000
والله لقد زارني زيد البارحة فيقول له صاحبه متأكد؟ قال والله لقد زارني. زيد البارحة. فهذا الحالف هو يعتقد فعلا ان الذي زاره زيد. لكن لما فتشنا في الامور وبحثنا

57
00:17:34.000 --> 00:17:48.800
اكتشفنا ان الذي زاره ليس زيد، وانما شخص اخر اسمه بكر الان هل هذا الشخص الذي حلف اثم؟ هو ليس اثم. لانه لما حلف على وقوع شيء في الماضي صحيح ثبت في الواقع خلاف يمين

58
00:17:48.800 --> 00:18:06.150
لكنه لما حلف كان صادقا. او خلينا نقول لما حلف كان يعتقد صدق نفسه. هذه العبر الدقيقة فمن حلف على يمينه في الماضي وهو يظن صدق نفسه وكان الواقع مخالف لهذا اليمين فهذا لا شيء عليه. لا اثم عليه والله سبحانه وتعالى لم يجب عليه

59
00:18:06.150 --> 00:18:26.050
اي كفارة دنيوية. النوع الثالث من الحلف على الماضي وهو ان يحلف على شيء في الماضي وهو يعلم كذب نفسه فيقول والله لقد جاءني زيد البارحة وزيد لم يأته وهو يعلم ان زيد لم يأته. هذه هي التي تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله وهي من الكبائر

60
00:18:26.150 --> 00:18:42.850
ان تقسم بالله على حصول شيء في الماضي وانت تعلم انه لم يحصل فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله لان اسم الله عز وجل ليس لعبة تلعب بها وتستعملها في

61
00:18:42.850 --> 00:18:56.700
الكذب وتمرير الكلام اه الذي لا حقيقة له. فهذا الذي يسمى اليمين الغموس الحلف على الماضي مع تعمد الكذب. يعني انت تعلم انك كاذب فيما حلفت عليه. القسم الثالث من الايمان يمين اللغو

62
00:18:57.100 --> 00:19:13.550
وهي التي قال الله عز وجل فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. انه انت في اثناء حديثك بشكل تلقائي من دون ان تقصد اليمين. اه اقول لك اه اه بلى والله جاء فلان البارحة. لا والله ما اجى. ها انت احيانا تقول لا والله

63
00:19:13.550 --> 00:19:33.550
مائدة او بلى والله والله صار كذا. بتحكي هذه الكلمات وهذه الايمان من دون وعي. خلينا نقول بشكل تلقائي عفوي. فهذا يمين اللغو. وهذه لا يحاسب الله عز وجل عليها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم بنص كتاب ربنا سبحانه. اذا الايمان اما يمين على مستقبل واما يمين

64
00:19:33.550 --> 00:19:46.300
على ماضي واما يمين على لغو اليمين على الماضي ما في كفارة وعرفنا اقسامه. يمين اللغو ما فيه كفارة. اه اليمين على المستقبل هي التي يكون فيها الحنف. وبالتالي الكفارة

65
00:19:46.300 --> 00:20:00.750
لكن بشروط لكن بشروط سنعرف ان شاء الله ما هي هذه الشروط الان؟ اذا نقول الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال وشروطه وجوب الكفار اه طبعا اذا حصل الحنف خمسة اشياء

66
00:20:00.950 --> 00:20:22.800
واحد كون الحالف مكلفا اي بالغا عاقلا هذه واضحة. كون الحالف بيكون مكلف لانه غير المكلف لا يحاسب على ما يصدر منه اثنين كونه مختارا اي لم يكن مكرها على اليمين. جاء شخص فوضع مسدسا على دماغك وقال اقسم بالله لتفعلن هذا الشيء في المستقبل

67
00:20:23.700 --> 00:20:40.700
نقول هذا لا يقع به يعني هذه اليمين اصلا هو لم يقصدها صاحبها لانه اكره عليها. لانه اكره عليها. فبالتالي لا عبرة به اذن اه كونه مختارا. الثالث كونه قاصدا لليمين

68
00:20:40.750 --> 00:21:03.250
كونه قاصدا لليمين اراد ان يخرج يمين اللغو اراد ان يخرج بهذا الشرط الثالث يمينا فلا كفارة اكتب في يمين اللغو. لانها غير مقصودة اذا الشرط الاول ان يكون الحالف مكلفا ان يكون الحالف مختارا وليس مكرها على يمينه. ثالثا كونه قاصدا لليمين

69
00:21:03.250 --> 00:21:23.250
اما اخرج اليمين من فمه اخرجها مع انعقاد القلب عليها. وليس يمين لغو. لذلك قال فلا تنعقدوا. لاحظوا ايش قال لا تنعقدوا ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. هذه هي لغو اليمين الذي ذكرتها لكم

70
00:21:23.250 --> 00:21:43.350
اثناء حديثك تجري على لسانك من دون قصد. الشرط الرابع كونها على امر مستقبل قال فلا كفارة على ماضي. اللي مين؟ قال ماضي لا كفارة. بل ان تعمد الكذب اليمين التي على الماضي ان تعمد فيها الكذب فهذه هي اليمين الغموس وهي حرام. والا اذا لم يتعمد الكذب

71
00:21:43.550 --> 00:21:59.550
الان اه اذا كان يمينه مخالفا للواقع وهو يظن صدقه هذا فلا شيء عليه واما اذا كان يمينه على الماضي مطابق للواقع فهذا هو الصدق. وانعم به واكرم ولا حرج في ذلك. طيب الشرط الخامس

72
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
الحنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. او حتى تجب عليك الكفارة لابد يحصل الحنف طب ما هو الحنف؟ ما مفهوم الحنف؟ الان عرفه؟ فقال الحنف بان يفعل ما حلف على تركه. فقال والله لن اشرب اللبن. رح

73
00:22:20.350 --> 00:22:41.550
فعل ما اقسم على ان يتركه او العكس ترك ما حلف على فعله قال والله لاذهبن الى المسجد لاصلي العشاء فلم يفعل. حنف فالحنث اذا ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله. وهنا احبابي الكرام ننتبه على قضية انه من حنث

74
00:22:42.200 --> 00:23:03.450
من حنث مكرها او جاهلا او ناسيا فلا عبرة بهذا الحنف ولا كفارة عليه. بخلاف اه يمين الطلاق. مر معنا في الطلاق ان من علق طلاق زوجته على حصول شيء منه او منها ففعل هذا الشيء

75
00:23:03.600 --> 00:23:23.600
ناسيا او جاهلا انه تترتب عليه الاحكام ويقع عليه الطلاق. من قال لزوجته ان خرجت من الدار فانت طالق او ان خرجت من الدار فانت طالق فخرجت او خرج ناسيا او جاهلا تترتب عليه يمين الطلاق. فيمين الطلاق لا عبرة فيها بالجهل والنسيان. لكن يمين

76
00:23:23.600 --> 00:23:39.950
العادية اليمين التي ليست بطلاق لا الجهل والنسيان يمنع الكفارة فيها. فهذا اكتبوه. من حنث مكرها او جاهلا او ناسيا لا كفارة عليه لا كفارة عليه. هذا الحفظ يعني لا يعتد به

77
00:23:40.250 --> 00:23:55.550
اذا هذه خمسة شروط ان يكون الحالف مكلفا مختارا قاصدا ليمينه ان يكون اليمين على المستقبل وان يقع الحنف كما ذكرنا على الصورة التي بيناها. طيب قال فان كان عين وقتا تعين

78
00:23:56.150 --> 00:24:17.650
ايش يعني فان كان عين وقتا تعين؟ يعني اذا كان حلف ان يفعل الشيء خلال وقت محدد مثلا قال والله لاذهبن غدا الى المسجد اذا هو عين وقت الذهاب فجاء يوم غد ولم يذهب طوال

79
00:24:17.900 --> 00:24:36.200
غد الى المسجد نعم بمجرد انتهاء يوم غد فيكون هذا الرجل حنف وعليه الكفارة انه وعين وقتا للفعل اذا شخص عين وقتا فقال والله لاذهبن الى المسجد غدا فجاء الغد وانتهى وهو لم يذهب

80
00:24:36.250 --> 00:24:57.000
بمجرد ان ينتهي يوم غد عليه الكفارة. وكذلك لو كانت يمين بالاعدام يعني. والله لن اشرب الحليب غدا الان اذا جاء غد فشرب في اي لحظة منه الحليب حنف اذا انتهى يوم غد ولم يشرب الحليب خلاص اموره تمام وفى بيمينه وبالتالي لو شرب

81
00:24:57.050 --> 00:25:11.250
فيما بعد الغد لا حرج عليه. فباختصار من عين اليمين في مدة محددة لزمه هذا التعيين. طيب الحالة الثانية والا اذا كانت اليمين ليست مؤقتة معينة في مدة محددة والا لم يحنث

82
00:25:11.300 --> 00:25:39.850
حتى ييأس من فعله اما بتلف المحلوف عليه آآ او موت الحالف. يعني لو كان لم يحدد وقتا معينا للبر بيمينه. رجل قال والله لاعطينك يا زيد شاة والله لاعطينك يا زيد شاة. الان هو ما قال ساعطيك اياها غدا او بعد غد. ما حدد مدته. قال والله لاعطينك شاه واطلق

83
00:25:40.100 --> 00:26:01.750
لم يقيد بزمن الان هذا الشخص متى يمكن ان يحنث بهذا اليمين وبالتالي تترتب عليه الكفارة قال اذا لم يكن معينا لا يحنث حتى ييأس من فعله حتى ييأس من انه يفي بهذا اليمين. طب متى يحصل اليأس؟

84
00:26:02.150 --> 00:26:27.950
قالوا اذا تلف المحلوف عليه او اذا مات الحالف يعني اعطيك مثال على الحالة الثانية اذا مات الحارث. شخص قال والله لاعطينك يا زيد شاه ممتاز الان ما في حنف لانه هو لسا معه مجال هو ما حدد مدة. معه مجال يعطيها بكرة بعد بكرة بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات. بعد اربعة بعد خمسة. بعد عشرين. لكن اذا

85
00:26:27.950 --> 00:26:47.950
فمات الحالف اه هنا قبل ان يعطي الشاة وقع الحنف اذا مات الحالف قبل ان يعطي الشاة لزيت هنا وقع الحنك لاننا يئسنا من ان يبر بيمينه خلص مهو مات. اكيد يأسنا من ان يبر بيمينه وقع الحنث وستجب الكفارة فيه

86
00:26:47.950 --> 00:27:10.650
تركته. انت بتقول لي مات يا شيخ. طب كيف من سيدفع الكفارة؟ من التركة قبل ان توزع الوصايا والمواريث يتم اخراج الكفارة من تركة الحالف. او صورة اخرى من صور اليأس اذا مات او هلك او تلف المحلوف عليه. يعني انا قلت لزيد والله يا زيد لاعطينك

87
00:27:10.650 --> 00:27:24.800
هذا الجوال الان انا ما حددت معي اعطي بكرة بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين. يوم من الايام اذا بهذا الجوال يتلف ويقع في البحر وينتهي وهنا المحلوف عليه ذهب

88
00:27:25.000 --> 00:27:41.850
وتلف وهنا بالتأكيد يأسنا من ان اعطي زيد هذا الجوال لانه تلف وهلك فيقع الحنف وتجب علي الكفارة لذلك قال اذا لم يكن محدد لمدة لا يقع الحنف حتى ييأس

89
00:27:41.900 --> 00:27:58.000
من الفعل وهذا اما يكون اذا مات الحالف نفسه خلاص يأسنا من ان يبر بيمينه واما بتلف الشيء المحلوف عليه والله لاعطينك هذا الجوال حددته وهلك هذا الجوال او تلف هذا الجوال

90
00:27:58.700 --> 00:28:21.350
وبالتالي هنا يأسنا من ان نبر بهذا اليمين قطعا فستترتب الكفارة هنا لترتب الحنف. اذا من كان عين وقتا ليمينه نتقيد بهذا التعيين واما من لم يعين وقتا ليمينه فانه لا يحنث حتى نصل لمرحلة اليأس. من ان يبر بها اما بهلاك المحلوف

91
00:28:21.350 --> 00:28:42.750
عليه او بهلاك الحالف ثم قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله ها اضاف كلمة ان شاء الله بعد اليمين او ان اراد الله او لا يفعل كذا او ليفعلن كذا الا ان يشاء الله. واتصلت لفظ المشيئة لفظا

92
00:28:42.800 --> 00:29:02.500
واتصل المشيئة اتصلت هذه المشيئة لفظا باليمين او حكما يعني الاتصال الحكمي مر معنا في الطلاق بيانه انه يكون كلمة ان شاء الله متصلة او تعتبر في حكم المتصل باليمين لانه وقع فاصل اضطراري فقط بان عطس

93
00:29:02.900 --> 00:29:18.800
او كحة او ما شابه ذلك. فهذا الفاصل وان كان فاصلا لكنه غير معتد به. فتعتبر ان شاء الله متصلة حكما باليمين من شخص قال اقسم بالله آآ لاذهبن غدا الى

94
00:29:18.850 --> 00:29:37.600
الجامعة بعدين عطس او كح بعديها مباشرة قال ان شاء الله. هسه بنلاحظ انه في فاصل بين ان شاء الله وبين اليمين. لكن هذا الفاصل وجوده كعدمه وتعتبر ان شاء الله متصلة حكما بلفظ اليمين حكما

95
00:29:37.700 --> 00:30:01.400
تعتبر متصلة وان كان واقعيا مش متصلة لكن حكما متصلة لان الفاصل الذي هو العطاس او الكحة ووجودها كعدمها كما قالوا. فاذا لابد ها ركزوا من اراد ان يحلف ثم يستثني فيقول ان شاء الله بدنا نقول له لازم ان شاء الله تكون متصلة باليمين. اما اتصالا حقيقيا لفظيا او

96
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
اتصالا حكميا. اما اه تحكي والله لاذهبن غدا الى الجامعة. وتروح وبعد ساعتين ثلاث ساعات ترجع فتقول ان شاء الله لأ بنقول لك مش رح ينفع فخلاص لزمت هذا اليمين وهذا الاستثناء لا وجود له لا يعتبر. لانك لم تصله بلفظ اليمين. اذا ان شاء الله عندما تصل

97
00:30:21.400 --> 00:30:36.950
تتصل باليمين آآ ترفع حكم اليمين كما يقولون. متى اذا كان اتصالها اتصالا لفظيا او اتصالا حكميا. يعني ايش فائدة ان شاء الله من حلف على يمين احبابه فقال والله لاذهبن الى المسجد

98
00:30:37.450 --> 00:30:51.650
غدا او الى الجامعة غدا او الى مجلس علم غدا ثم قال ان شاء الله ان شاء الله خلينا اقول بترفع حكم اليمين بترفع حكم اليمين. فلو انك حنثت ولم توفي بما حلفت عليه ما عليه كفارة

99
00:30:52.050 --> 00:31:08.800
فهي ترفع حكم اليمين او على الاقل من قول يعني تذهب عنك الكفارة فاي شخص خاف يتورط في كفارة بنقول له يا اخي دايما اذا اقسمت وخفت تتورط مباشرة احكي. ايش ؟ اه ان شاء الله. لكن في قيد. انظروا ايش قال

100
00:31:09.550 --> 00:31:19.550
من حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا. ان شاء الله او ان اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل لفظا وحكما لم يحنث. فعلى اوتارك يعني خلص ما عليك حنف

101
00:31:19.550 --> 00:31:35.950
وما عليه كفارة لذلك قلت لكم ان شاء الله ترفعوا حكم اليمين. بس وضع شرط قال بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه قوله بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه

102
00:31:36.000 --> 00:31:50.900
لابد اه هذا شرط عند السيد الحنابلة قالوا لابد ان يقصد الاستثناء. المراد بالاستثناء هي نفسها جملة ان شاء الله لابد ان يقصد قول ان شاء الله قبل تمام المستثنى منه

103
00:31:51.250 --> 00:32:10.800
يعني قبل ما تنتهي من القسم فتقول مثلا اقسم بالله لاذهبن الى المسجد قبل ان تنتهي من قولك لاذهبن الى المسجد لازم تكون ناوي اذ قلبك انه بدك تحكي ان شاء الله. فلو شخص قال والله لاذهبن الى المسجد غدا

104
00:32:11.100 --> 00:32:23.250
وهو مش ناوي يحكي ان شاء الله. بعد ما خلص هذه الجملة طرأ في ذهنه ان يقول ان شاء الله عند السيد الحنابلة ما بينفعش. راحت عليه باختصار بقولوا لازم تكون ناوي

105
00:32:23.300 --> 00:32:43.500
بتحكي ان شاء الله قبل ما تخلص الجملة السابقة قبل ما تخلص والله لاذهبن الى المسجد بدك تكون نويت في قلبك انه بدي استثني اذا ما نويت وطرأت النية بعد ذلك للاسف عند السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لا يعتبر هذا الاستثناء واصبحت اليمين ملزمة لك

106
00:32:43.500 --> 00:33:04.000
اذا حنثت عليك الكفارة هذا اذا ما دلك بقضية ان شاء الله ومتى تكون رافعة لحكم اليمين ومتى لا تكون رافعة. ثم قال ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام. لم يحرم عليه وعليه ان فعل كفارة يمينه. هذه مسألة

107
00:33:04.000 --> 00:33:22.000
تلحق بباب الايمان وهي مسألة من حرم شيئا على نفسه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه آآ ماري القبط لما وطئها في بيت حفصة على احدى وعلى اه احد الاقوال او على القول الاخر لما حرم على نفسه العسل

108
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
لانه في خلاف في سورة التحريم ما كان سببه هل سببه انه وطيئة مالية في بيتي آآ حفصة او كان سببها انه شرب العسل في بيت آآ احدى زوجات فحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما تواطأتا على ان يخبرا النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه الرائحة التي خرجت فحرم على نفسه العسل. القصة

109
00:33:42.150 --> 00:33:57.550
المهم النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية او حرم على نفسه العسل الله سبحانه وتعالى عاتبه فقال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجكم الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

110
00:33:57.550 --> 00:34:13.000
فمن حرم شيئا على نفسه فقال آآ حرمت على نفسي ان اشرب العسل حرمت على نفسي آآ ان العب الرياضة حرمت على نفسي ان اتصل بالهاتف حرمت على نفسي كذا. من حرم على نفسه شيئا

111
00:34:13.350 --> 00:34:30.700
وقال هذا شيء حرام علي  الجملة الاولى قال لا يحرم عليه ما بصير حرام عليك لكن اذا اردت ان تفعل او ان تتناول الشيء الذي حرمته على نفسك فعليك كفارة يمين. يعني هي في النهاية اعتبرت كانها

112
00:34:30.700 --> 00:34:42.050
يمين من الايمان فمن حرم شيئا على نفسه قال احرم على نفسي هذا الطعام او هذا التصرف او هذا الفعل او هذا الجهاز او ما شابه ذلك بنقول له تحريمك على نفسك هذا

113
00:34:42.050 --> 00:34:56.650
الشيء لا يجعله فعليا واقعيا حراما عليك بل يجوز ان تأكل هذا الشيء الذي حرمته على نفسك او ان تتحدث بالهاتف او ان تمارس الرياضة. لكن متى فعلت هذا الشيء بالدعاء يكون عليك كفارة يمين

114
00:34:56.650 --> 00:35:16.650
كما امر الله عز وجل في كتابه قد فرض الله لكم تحية ايمانكم. فالله عز وجل اعتبرها يمين عليها الكفارة. الا شيء واحد. وهو من حرم على نفسه زوجته من قال زوجتي علي حرام هذا ظهار. ومرت معنا احكامه في باب الظهار. فلذلك حتى الحنابلة اظن في المنتهى استثنى فقال من حرم على نفسه شيئا غير

115
00:35:16.650 --> 00:35:32.050
زوجته لماذا استثنوا؟ لانه تحريم الزوجة هذا حكمه خاص هذا ظهار هذا ظهار وله احكام الظهار التي سبقت معنا وكفارة الظهار. اما من حرم سوى زوجته فهذا ليس ظهارا. وعليه كفارة يمين

116
00:35:32.850 --> 00:35:55.850
لذلك قال وعليه ان فعل كفارة يمين. ومن قال  بعض الناس للاسف تستعمل بعض الالفاظ التي لا تليق. فبقول ومن قال عن نفسه قوة يهودي طبعا هي انا بس انا غيرت انا ما بدي احكي انا بدي احكي هو. حتى لا انسب الى نفسي هذه المقولات الشنيعة. ومن قال عن نفسه هو يهودي او نصراني او

117
00:35:55.850 --> 00:36:05.850
تعبد الصليب او الشرق ان فعل كذا او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر بالله ان لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما

118
00:36:05.850 --> 00:36:31.600
لكنه لا يخرج من الملة وعليه كفارة يمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته. بعض الناس الجهال للاسف بقول بحكي على لسانه انه هو  اذا بحكي معك بعض الناس بده يمنع نفسه من انه يحكي مع صديقه تزاعل مع صديقه حدثت مشكلة بينهم فقال عن نفسه لا انسبه لنفسي حتى لا اقول الكلام الشنيع

119
00:36:31.600 --> 00:36:46.000
هو نصراني ان تكلم معك او هو كافر بالله ان تكلم معك. شف الالفاظ ما بصير تحكي هيك. لكن بعض الناس جهلهم تصدر منه هاي الالفاظ. او هو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم ان حكى معك. طبعا هذا اليمين

120
00:36:46.000 --> 00:37:01.800
حرام قال هذه محرمات لكن آآ هل عليه الحنف قال ارتكب محرما لكن نعم عليه الحنف. طب لماذا رتبتم عليه الحنف اذا كان هذا اللفظ حرام؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة هو الذي امر

121
00:37:01.800 --> 00:37:21.700
بكفارة اليمين في مثل هذه الالفاظ كما في حديث الضحاك وغيرها من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان من استعمل هذه الالفاظ وفعل حراما لكن ان خالف ها ان خالف يعني هو حكى هو نصراني ان تحدث معك

122
00:37:22.900 --> 00:37:40.750
فراح تحدث معاه في المستقبل هسا احنا بنقول له اولا انت ارتكبت حرام بقولك عن نفسك انك نصراني ان فعلت كذا وبما انك حنثت في يمينك اصلا ولم توفي بها فعليك كفارة اليمين. لذلك يقول وعليه كفارة اليمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته يعني انحل

123
00:37:40.750 --> 00:37:57.400
باختصار يعني لو قالوا عليه كفارة اليمين انحنف اختصر الموضوع عليه. فهي الفاظ محرمة والاصل الالفاظ المحرمة لا تنعقد بها الايمان. ما هذا الاصل. ولا بالتالي لا تترتب عليها كفارات. طب ليش خالفتم هذا الاصل هنا؟ نقول لان النص

124
00:37:57.400 --> 00:38:11.950
هو الذي امر في هذه الالفاظ بالتكفير النص هو الذي امر انه من استعمل هذه الالفاظ فعليه ان يكفر اذا حنف فاتبعنا النص. والا الاصل في الامام غير الشرعية انها ليست

125
00:38:11.950 --> 00:38:26.350
ليست منعقدة ولا تترتب عليها كفارات. ثم قال ومن اه اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلف فهذه كذبة لا كفارة فيها. يعني شخص قال يا جماعة انا حلفت بالله

126
00:38:26.450 --> 00:38:39.400
ان اذهب غدا الى المسجد وهو في نفسه كاذب يعلم انه لم يحلف بالله هل باختصار اذا اخبر شخص عن نفسه انه حلف بالله واخبر عن نفسه انه حلف بالله

127
00:38:39.700 --> 00:38:57.550
ليفعلن شيئا وفي الواقع هو لم يحلف بالله فهذا ما حكمه؟ نقول هذا كذب اخبرنا انه حلف بالله لكنه لم يحلف بالله في الواقع هو يعتبر كذب نسأل الله العافية لكن لا كفارة عليه ما دام هو في الواقع لم يحلف بالله

128
00:38:57.650 --> 00:39:10.050
فهذه هي الفكرة التي ختم بها هذا الفصل ثم قال وكفارة اليمين. الان الشيخ بده يخبرك عن كفارة اليمين. يعني اذا وقع الحنث باليمين الان شايفين كيف صارت الموضوع خارطة هنا

129
00:39:10.450 --> 00:39:31.950
خلاص امسح هذه المنطقة اذا وقع الحنث باليمين احبابي اليمين التي على المستقبل بالشروط التي ذكرناها. مش قلنا هنا خمس شروط حتى تجب الكفارة الشرط الخامس والاخير ان يقع الهند. اذا وقع الحنث ووجبت الكفارة لوجود الشروط. ما هي الكفارة؟ قالوا وكفارتي هو قال ايش قال وكفارة اليمين

130
00:39:31.950 --> 00:39:51.200
على التخيير. عبارة منتهى الايرادات ادق من عبارة الشيخ مرعي. انه في المنتهى قال وكفارة اليمين على التخيير ثم على الترتيب وهذا سيظهر لكم انه كفارة اليمين هي اولا مخيرة ثم تصبح مرتبة فليست على التخيير مطلقا. لذلك انا افضل عبارة المنتهى ان نقول

131
00:39:51.200 --> 00:40:08.750
اليمين على التخيير ثم على الترتيب. كيف يا شيخ؟ قال وكفارة اليمين على التخيير التخيير ابتداء بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة. وهذا ما ذكره الله في سورة المائدة

132
00:40:09.350 --> 00:40:25.350
لا يأخذكم الله وبلغوا في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة من لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فابتداء منقول اه كفارة اليمين ابتداء مخيرة

133
00:40:25.400 --> 00:40:39.350
يا بتطعم عشرة مساكين طب كم مقدار الاطعام؟ نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او اقط او مدبر. نفس الاطعام في كل الكفارات التي مرت معنا في في هذا الكتاب

134
00:40:39.500 --> 00:40:58.300
الكفارة دائما الاطعام فيها اذا فيها اطعام تقول نصف صاع من بر من تمر او شعير او زبيب او اقط او مد من بر اطعام عشرة مساكين كل مسكين هذا المقدار الذي ذكرناه او كسوة عشرة مساكين ما مقدار الكسوة؟ اكتبوا عندكم للرجل يجزئ

135
00:40:58.300 --> 00:41:10.550
اه ثوب يستر العورة وتصح به الصلاة ثوب يستر العورة وتصح به الصلاة. وبالنسبة للمرأة لابد من قميص يعني قميص طبعا هو هذا الثوب هذا يسموه قميص عند العرب دشداش

136
00:41:10.950 --> 00:41:29.150
لكن هو عند النساء بكون زي الجلباب خلينا نقول. والمرأة اذا اراد ان يكسو النساء فيكسو اه قميصا يعني ثوبا كاملا مع خمار اللي هو غطاء الرأس فاذا اراد ان يكسو عشرة مساكين نقول اذا اعطيت رجالا عليك ان تعطيهم اقل شيء ثوب

137
00:41:29.700 --> 00:41:44.750
يستر العورة وتصح به الصلاة. واذا اردت ان تعطي النساء فتعطي المرأة قميص يعني ثوب من هنا الى اقدامها والخمار الذي تغطي به رأسها. هذا هو مقدار الكسوة. اذا يا بتطعم عشرة مساكين

138
00:41:44.800 --> 00:42:06.550
ياء تكسوهم او تحرير رقبة مؤمنة او تحرر رقبة مؤمنة وعرفنا ضابط الايمان وعرفنا آآ انها ماشية شروط المؤمنة التي يصح اخراجها في كتاب الظهار. اذا تحرير رقبة مؤمنة. انت مخير يا اطعام يا كسوة. يا تحرير رقبة مؤمنة

139
00:42:06.550 --> 00:42:24.750
طيب شخص قال انا ما معي مال لاطعم ولا لاكسو ولا لاحرر رقبة. ما معي مال فنقول له فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات فعليه ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة وجوبا. يعني التتابع هنا واجب

140
00:42:25.050 --> 00:42:43.300
ان لم يكن هناك عذر فاذا كان هناك عذر وقع معه يعني هو صام يوم صام اليوم الثاني بعدين مرض خلص خلص يصوم اليوم الثالث بعد ان يخلص من مرضه. وهذا الانفصال لا يؤثر. لا نقول له والله عليك ان تعيد الثلاثة ايام فنقول

141
00:42:43.300 --> 00:43:00.150
ثلاثة ايام يجب ان تكون متتابعة الا اذا وقع عذر منع تتابعها من مرض او امرأة حاضت قامت اليوم الاول بعدين حاضت. خلص بقول لها بعد ما تنتهي الحيطة تكملين. فاذا حدث الانقطاع لعذر لا حرج. اما لغير عذر بالدكاتيت

142
00:43:00.150 --> 00:43:10.150
وقع الانقطاع لغير عذر بين الثلاثة ايام اي عليك ان تعيد اما ان كان الاذن فلا يعيد. ثم قال ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم. مرت معنى هذه الفكرة انه الرقيق

143
00:43:10.150 --> 00:43:32.500
ثقة يعني دايما في الكفارات اللي فيها مال وفيها صيام. الرقيق لا يملك شيئا. ما اله مال فلا يستطيع ان يكفر بالاطعام او الكسوة او تحرير رقبة مؤمنة فدائما يوجه الى الصيام وهذه مرت معنا اظن في كتاب اه كفارة القتل قريبا. وعكسه الكافر. الكافر دايما عكس الرقيق. الكافر

144
00:43:32.500 --> 00:43:51.300
اذا في كفارة فيها صيام ومال ما بنفع في حقه الصيام. لانه الكافر لا عبرة بصيامه. فتكون كفارته بماذا؟ تكون كفارته دائما بالامور المالية. اذا الرقيق كفارته دائما بالصيام. والكافر كفارته دائما بالمال

145
00:43:52.150 --> 00:44:10.700
ثم قال واخراج الكفارة قبل الحنف وبعده سواء. اه هنا انتبهوا هل يجوز ان اخرج الكفار ان اخرج الكفارة قبل ان يقع الحنف في الحقيقة نعم يقولون يجوز اخراج كفارة اليمين قبل الحنف كما

146
00:44:10.900 --> 00:44:34.050
تخرج بعد الحنف فانت مخير من حلف يمين واراد ان يحدث نقول اذا حلفت يمين والله اه لاذهب والله لا اكلمك خلينا نقول شخص قال والله لا اكلم زيدا ثم يعني تراجع وانب نفسه وعرف انه الكلام اللي بحكيه خطأ. ولازم يرجع يتصالح مع زيد. فقرر انه يرجع يحكي معه

147
00:44:34.300 --> 00:44:49.350
متى عليه ان يخرج الكفارة؟ الان نقول لزوما لزوما الكفارة تلزمك بعد ان تحنف لكن لو اخرجت الكفارة قبل ان يقع الحنف يعني قبل ان تكلم زيد. في مشكلة؟ ما في مشكلة

148
00:44:49.500 --> 00:45:05.350
لذلك قال واخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء كله بزبط. لكن هي متى بتلزمك فعليا فعليا بعد الحنف ثم قال ومن آآ حنيتة ولو في الف يمين بالله ولم يكفر

149
00:45:05.500 --> 00:45:33.350
فكفارة واحدة اكتبوا ولو كانت على افعال مختلفة شخص حلف الف يمين بالله على افعال مختلفة. فمثلا قال  والله لا اكلم زيدا والله لا اكل التفاح والله لا ازور عمرا. حلف

150
00:45:33.900 --> 00:45:48.850
الاف مئات الايمان على امور كثيرة وحنى وحنث فيها جميعا. حنث في هذا وحنث في هذا وحنث في هذا الان انتبهوا يا احباب في تفصيل ولم يذكروا اذا حنث في الاول

151
00:45:49.800 --> 00:46:09.650
فكفر  ثم حنث في الثاني فعليه كفارة اخرى. ها اذا حنث في يمينه الاول فاخرج كفارة لها. ثم بعد ذلك حنث في يمينه الثاني فعليه كفارة اخرى. اما اذا حنث في يمينه الاول فلم يكفر

152
00:46:10.300 --> 00:46:27.750
ثم حنث في الثانية ولم يكفر. ثم حنث في الثالث فلم يكفر ثم في الرابع ثم في الخامس ثم في السادس ثم في المئة اذا كان لم يكفر او ثم اراد بعد المئة يمين التي حنث فيها ان يكفر نقول يلزمك كفارة واحدة عن الجميع

153
00:46:27.950 --> 00:46:47.650
خلص تجزئ كفارة واحدة عن الجميع. فاذا من حلف ايمان متعددة بالله ولو على افعال مختلفة فحنث فيها جميعا بدنا نفصل بنقول اذا حنث في الاول فكفر ثم حنث في الثاني هنا عليه كفارة اخرى. اما اذا حنث

154
00:46:47.650 --> 00:46:57.650
في الاول ولم يكفر ثم في الثاني ولم يكفر ثم في الثالث ولم يكفر ثم في الرابع. حتى انتهى عن كل الايمان حنث فيها. ثم سألنا كم كفارة عليهم؟ نقول له

155
00:46:57.650 --> 00:47:10.650
بكفارة واحدة نقول عليك كفارة واحدة والله هذه فكرة تكررت معنا في اه موضوع اه الكفارة لمن وطئ امرأته في نهار رمضان انه من كرر الوطء اذا قلنا وطئ اول مرة

156
00:47:10.900 --> 00:47:30.900
فكفر ثم وطئ مرة ثانية عليه كفارة ثانية. اما اذا وطأ اول مرة ولم يكفر ثم وطئ مرة ثانية فعليه كفارة واحدة. هذه فكرة يعني لاحظوا كيف قنابلة عندهم اضطراب في المنهجية في كل الابواب لما تكون الفكرة واحدة تعطى نفس الحكم وهذا الذي نريد ان نغرسه في الطالب في تعلم المذهب

157
00:47:30.900 --> 00:47:40.900
ان تكون مضطردا في القواعد وفي الفتاوى التي تصدر منك. اما في الجماع في نهار رمضان تعطي فتوى وفي اليمين تعطي فتوى اخرى وفي الشرق وفتوى في الشرق وفتوى في الغرب هذا

158
00:47:40.900 --> 00:47:53.450
التناقض هو ثمرة عدم التمذهب التمذهب يرتب ذهنك ولذلك بعد ان تنتهي ان شاء الله من دراسة دليل الطالب على خير لو انكم قرأتم الكتاب مرة اخرى ستجدون لوحة فنية رائعة

159
00:47:53.450 --> 00:48:13.450
رسمها الحنابل والطراد واضح في المنهجية في مختلف الابواب في العبادات في المعاملات في المناكحات في الجنايات في الحدود لوحة فنية رائعة وهذه اللوحة توجد في كل المذاهب الفقهية رحم الله اصحابها. بعد ان انتهينا من هذا الفصل سننتقل الى الفصل اساسي ومهم. حقيقة في باب الايمان وضوء خطير

160
00:48:13.450 --> 00:48:34.950
جدا وحساس كما يقول وكل شيء جمعته لكم فيه. وهو كيف تفسر ايمان المكلفين؟ لانه في الحقيقة الايمان هناك عدة عدة عوامل اه تتدخل في تفسيرها. الايمان التي يطلقها المكلفون هناك الكثير من الامور التي تدخل في تفسيرها

161
00:48:34.950 --> 00:48:50.950
وبالتالي معرفة متى يكون حنف فيها ومتى يكون لم يحنث فيها. فلذلك يعقد الحنابلة دائما في مصنفاتهم باب اسمه باب جامع الايمان يذكر فيه هذا الباب اكتبوا يذكرون فيه كيف تفسر ايمان المكلفين

162
00:48:51.650 --> 00:49:07.050
وما هي الضوابط والخطوات التي يجب علينا ان نتبعها حتى نفسر اليمين التي صدرت من المكلف بالشكل الصحيح لانه تفسير اليمين بالشكل الصحيح هو الذي سيحدد انه هل هذا المكلف

163
00:49:07.150 --> 00:49:21.750
حنث في هذا الفعل او لم يحنث به تفسير اليمين بالشكل الصحيح وفقا لهذه الخطوات هو الذي سيحدد متى يعتبر المكلف حنث في يمينه ومتى يعتبر المكلف؟ لم يحنث في يمينه

164
00:49:21.850 --> 00:49:40.700
فبالتالي يعقد الحنابل باب كبير ومطول كما ستلاحظون اسمه باب جامع الايمان يبينون فيه كيف تفسر ايمان المكلفين وما هي الخطوات التي يجب يجب اتباعها حتى نفسر الايمان بالشكل الصحيح. فماذا قال فيه؟ باب جامع الايمان اذا كيف نفسر ايمان المكلفين؟ هذا هو العنوان

165
00:49:40.950 --> 00:50:03.600
قال يرجع في الايمان اولا الى نية الحالف اذا مكلف حلف يمينا على شيء مستقبلي تفسير هذا اليمين والمقصود به يعاد فيه ابتداء الى نية الحالف بس في عنا قيود ها

166
00:50:03.650 --> 00:50:21.800
نقول ما لم يكن الحالف ظالما فهنا لا عبرة بنيته حتى ما ينوي شيء يضحك فيه على القاضي. ويكون العبرة بنية القاضي الذي استحلفه هذه مهمة جدا في باب القضاء. انه اذا كان الموضوع امام القضاء

167
00:50:22.100 --> 00:50:39.750
تمام؟ او الحالف خلينا نقول بشكل عام اذا كان الحالف ظالما في يمينه واستحلف بتعطي كلام عام. اذا كان الحالف ظالما هو الظالم والشخص المحلوف له هو المظلوم هنا الحالف عليه ان يحلف

168
00:50:39.850 --> 00:50:57.450
على نية الطرف الاخر على نية الشخص اللي امامه سواء كان القاضي او كان الشخص المظلوم. ولا عبرة بنية الحالف اذا كان ظالما. فالكلام هنا لما نقول يرجع في تفسير ايمان المكلفين اولا الى النية يعني نية الحالف نقول بشرط اكتبوا هكذا بشرط

169
00:50:57.500 --> 00:51:13.750
الا يكون الحالف ظالما. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني انه الحالف لما يخبرنا عن نيته عن نيته يعني ماذا قصد بهذه اللفظة التي حلف بها؟ يجب ان يفسر الحال

170
00:51:13.750 --> 00:51:39.400
يمينه ويخبرنا عن قصده بما هو محتمل لللفظ يعني الحالف اطلق يمينا وفسرها بمعنى اللفظ الذي تفوه به لا ينطبق ابدا ولا يمكن ان يحمل ابدا على هذا المعنى الذي فسر به بشكل من الاشكال. يعني شخص قال والله لا ازور

171
00:51:39.400 --> 00:51:58.450
وزيدان فقلنا له تعال شو بتقصد لا ازور زيدان؟ قال انا اقصد بازور يعني لا اطعمه التفاح. هذا الذي قصدت به. نقول لا هذا التفسير هذا التفسير لا ينطبق مع اللفظ بشكل من الاشكال

172
00:51:58.850 --> 00:52:20.950
فانت ايها الحالف لما تخبرنا عن قصدك عن نيتك بهذه اليمين التي تفوهت بها يجب ان تكون الالفاظ التي استعملتها تساعد على هذا معنى الذي قصدته اما ان تقول والله لا ازور زيدا ثم تفسر لنا نيتك وقصدك فتقول قصدي لا اطعمه التفاح ونقول هذا المعنى

173
00:52:20.950 --> 00:52:38.400
لا اطعمه التفاح لا يتلائم مع اللفظ الذي تكلمت به واقسمت به بشكل من الاشكال فاذا دعوني ارتب الامور فاقول العودة الى نية الحالف لها شرطان الشرط الاول نكتب بشرط

174
00:52:39.450 --> 00:52:58.900
ان لا يكون ظالما بان الحالف اذا كان ظالما فلا عبرة بنيته هو. والعبرة بنية من يستحلفه من القضاء الشرعي او المظلوم. الشرط الثاني ان يكون ما فسر به يمينه

175
00:52:59.450 --> 00:53:17.350
يحتمله اللفظ يعني المعنى الذي فسر به يمينه يكون اللفظ يحتمله بشكل من الاشكال حقيقة او مجازا اما اللفظ لا يحتمل المعنى الذي فسرت به بشكل من الاشكال معناتها هذا كلام لا قيمة له وسنعتمد حقيقة اللفظ

176
00:53:17.500 --> 00:53:42.200
طيب اذا اول خطوة ها اذا شخص حلف يمينا بالله اول خطوة بنسأله ما هي نيتك؟ وما الذي قصدت بهذه اليمين بشرط الا يكون ظالما والشرط الثاني لما يعطينا تفسير لما قصد ولما نوى ان يكون هذا التفسير وهذا المعنى يحتمله اللفظ بشكل من الاشكال

177
00:53:43.700 --> 00:54:08.750
طيب مثال خليني ابدأ بامثلة شخص قال  اه  والله لن اصعد الى السقف شخص قال والله لن اصعد الى السقف فاتينا له قلنا ماذا تقصد لن اصعد الى السقف قال قصدت بالسقف

178
00:54:08.800 --> 00:54:28.600
السماء لان السماء هي سقف للارض بنقول تعال انت قلت والله لن آآ اصعد الى السقف او على السقف وفسرت لنا قصدك بهذا اليمين انك تقصد بالسقف السماء لان السماء سقف للارض. هل هذا التفسير

179
00:54:28.800 --> 00:54:50.350
لهذا اليمين نقبله ولا لا نقبله منه؟ قالوا يقبل. لانه فعلا السماء اه تسمى سقفا ولو على سبيل المجاز ولو على سبيل المجاز والبعض يقول لا تسمى سقفا حقيقة فلو قال شخص والله لا اصعد على السقف او الى السقف وقال وقصدت بالسقف السماء

180
00:54:50.750 --> 00:55:13.500
بالتالي هل نقبل منه هذا التفسير نقبل منه هذا التفسير لانه اولا هو مش ظالم. هذا الحالف ليس ظالما لاحد الحمد لله. وما فسر به يحتمله اللفظ يحتمله اللفظ ولو على سبيل المجاز. فنقبل منه هذا التفسير. بالتالي اذا هو صعد على سقف بيته لا يحنث

181
00:55:13.700 --> 00:55:27.650
ليه؟ لانه خلاص اخبرنا ان هو لما قال والله باصعد الى السقف انه يقصد بالسقف السماء لو شخص قال والله لا ابيت على فراش شخص قال والله لا ابيت على فراش

182
00:55:27.700 --> 00:55:44.850
قلنا له تعال شو قصدك فراش؟ قال انا اقصد بالفراش الارض. ما بدي ابات على الارض اذ ابات على سرير الان هو قال والله لا ابيت على فراشي. استعمل كلمة الفراش. فاتينا له فقلنا له ما هي نيتك؟ ما هو قصدك؟ هل عندك قصد معين؟ قال نعم

183
00:55:44.850 --> 00:56:04.300
انا قصدي بالفراش الارض فقولي والله لا ابيت ولا فراش. اقصد به انني لا ابيت على الارض. هل نقبل هذا التفسير منه ليمينه؟ قالوا يقبل لانه فعلا الارض تسمى فراشا والله عز وجل اخبر انه جعل الارض فراشا. والسماء بناء فيصح تسمية الارض فراشا

184
00:56:04.500 --> 00:56:29.600
فقبلنا منه هذا التفسير اذا اه الخطوة الاولى اذا في تفسير الايمان التي تصدر المكلفين هي الرجوع الى نواياهم والى مقاصدهم. فان فسروا ايمانهم بمعنى من المعاني يحتمله اللفظ بوجه من الوجوه فاننا نقبل منهم ذلك. لكن في الحقيقة الحنابلة يقسمون

185
00:56:29.600 --> 00:56:53.950
هذه المعاني التي يفسر بها المكلف قصده او يفسر بها الحالف قصده الحنابلة يقسمون المعاني التي يفسر بها الحالف آآ قصده من اليمين الى ثلاثة معاني يقولون معاني يفسر بها الحالف يمينه وتكون معان قريبة

186
00:56:54.150 --> 00:57:18.050
جدا يحتملها اللفظ بقوة الحالة الثانية ان يفسر الحالف لفظه في اليمين بمعنى من المعاني متوسط يعني اللفظ يحتمله على جهة التوسط في هذه الحالة اذا كان المعنى الذي فسر به الحالف يمينه معنى قريب فعلا متداول لللفظ او متوسط فانه يقبل تفسيره

187
00:57:18.050 --> 00:57:44.400
وحكما وديانة اما اذا فسر الحالف يمينه بمعنى من المعاني اللفظ لا يدل عليه الا بوجه بعيد جدا جدا هنا لا يقبل هذا التفسير حكما قضائيا وان كان يقبل ديانة بينه وبين الله. هذه من المواضع التي يفرق فيها بين الحكم القضائي والحكم الدياني

188
00:57:45.000 --> 00:58:11.100
ومر معنا مثل هذا في الطلاق تقولون الحنابلة  المعاني التي يفسر بها الحالف يمينه اما ان يكون معنى قريب يعني يحتمله اللفظ بقوة واما معنى متوسط يحتمله اللفظ لكن لا على وجه القرب ولا على وجه البعد

189
00:58:11.150 --> 00:58:40.700
ففي هاي الحالة الاولى والثانية احبابي الكرام آآ يقبل هذا التفسير ها نقول تفسير الحالف بيمينه اما ان يكون تفسير قريب او متوسط. فهنا يقبل التفسير حكما قضائيا وديانة بينه وبين الله. واما اذا كان تفسير بعيد

190
00:58:41.000 --> 00:58:58.500
وهنا لا يقبل قضائيا. قل له لا كلامك قضائيا ما بنقبله ولكن ديانة يعني بينه وبين الله يقبل. فما فعلونا انت بدك تصير عندك يكون خبرة في هذا اللفظ. ما هي المعاني القريبة له

191
00:58:58.600 --> 00:59:15.450
هذا اللفظ من هي المعاني المتوسطة له؟ هذا اللفظ ما هي المعاني البعيدة له؟ الان الحالف استعمل لفظا اذا فسر هذا اللفظ بالمعاني القريبة او المتوسطة يقبل امام القضاء وديانة. اذا فسره بالمعاني البعيدة ونقول له تعال قضائيا مش راح نمشي كلامك. كلامك مش

192
00:59:15.450 --> 00:59:37.250
صحيح لكن ديانة بينه وبين الله خلص بيمشي ما دام اللفظ يحتمله ولو على وجه البعد. فهذا تقسيم لاحتمالات المعاني مع الالفاظ  طيب آآ والنية احبابي الكرام لما نقول آآ الحاء اولا نرجع في تفسير ما ان المكلفين الى النية فالنية اذا آآ لها اثر في

193
00:59:37.250 --> 00:59:54.950
تفسير نفس اللفظ والنية لها اثر في تخصيص عموم اللفظ ولها اثر في تعميم خصوص اللفظ. يعني عندك النية لها قدرة نية الحالف فامسح سامحوني ولاحظوا الموضوع كم هو موضوع كبير في الحقيقة

194
00:59:55.050 --> 01:00:26.550
نية الحالف اه لها اثر لها اثر اكتبوا كلمة لها اثر في تفسير اللفظ في تفسيرها ما زلنا نخطئ بالكتابة  في تفسير اللفظ لها اثر في تخصيص  عموم اللفظ ولا اثر في تعميم

195
01:00:27.300 --> 01:00:44.400
نصوص اللفظ يعني  الحالف اذا حلف يمينا منرجع لنيته وقصده في تفسير معنى اللفظ لما قال والله لا اصعد اه الى السقف. شو قصدك بالسقف؟ قال السماء. لما قال والله لا انام على فراشي

196
01:00:44.400 --> 01:01:03.650
مش قلنا ايش قصدك بالفراش؟ قال الارض. فهنا رجعنا الى نيته في تفسير نفس اللفظة. هذا واحد ويرجع الى نيته ايضا في تخصيص العموم ممكن يكون استعمل لفظة عامة فنعود الى نيته في تخصيصها. وهنا ذكر الشيخ مرعي امثلة. قال فمن دعي الى غداء

197
01:01:05.550 --> 01:01:22.000
فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره ان قصده يعني شخص آآ دعي لدار فلان قيل له يا فلان تعال يلا بدنا نغديك عند فلان اليوم. قال والله ما بتغدى

198
01:01:23.350 --> 01:01:41.050
وهو على ما حكى والله لا اتغدى اصل شوفوا اللفظة عامة ها شخص دعي الى وليمة غداء عند شخص فلما دعي اليها ايش قال؟ قال والله لا اتغدى هسه كلمة والله لا اتغدى هذه كلمة عامة

199
01:01:41.250 --> 01:01:55.250
بتشمل اي غداء انه خلص ما بدك تتغدى باي شكل من الاشكال صح؟ طيب لكن هو في سياق الكلام ما قصده وما نيته؟ هو قصده والله لا اتغدى اي عند فلان بعينه

200
01:01:55.400 --> 01:02:12.800
فلو هو ذهب فتغدى عند غيره هل يعتبر حانثا في يمينه؟ قالوا لا يعتبر حانثا في يمينه. ليه او الان لو ركزنا على اللفظة اللفظة فيها عموم لو مشينا مع اللفظة من دون ما ننظر الى القصد والنية سيحنف باي غداء تغدى لانه قال ايش

201
01:02:12.850 --> 01:02:25.800
والله لا اتغدى وهاي عامة لكن لما نظرنا في قصده نيته احنا قلنا ايش قصدك؟ قال والله لمعركة الله لاتغدى قصدي اني ما اتغدى عند فلان في بيني وبينه مشكلة. مش قصدي اني ما بدي اتغدى اصلا

202
01:02:25.800 --> 01:02:45.800
اصلا فهل هنا نمشي مع نيته؟ قالوا نعم. النية تخصص العموم. فهو قال والله لا اتغدى لكن قصد ونوى عند كشخص معين فلو تعدى عند غيره فلو تغدى عند غيره لا حرج. وهنا جعلنا النية مخصصة لعموم قوله لا اتغدى. فهذا مثال

203
01:02:45.800 --> 01:03:07.250
على اثر النية وعلى قوة النية في تخصيص عموم الايمان. جميل طيب اه او حلف مثلا لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره. يعني شخص مثال اخر على تخصيص العقال شخص

204
01:03:07.350 --> 01:03:21.400
والله دار فلان مانا داخلها. هيك بنحكي في لغتنا. والله لا ادخل دار فلان جميل اطلق هاي اللفظة العامة والله لادخل دار فلان عمومها يشمل جميع الازمان. صح ولا لا؟ ابدا ابدا ما بدخلها

205
01:03:21.500 --> 01:03:35.350
اجينا له قلنا له ايش نيتك؟ قال والله قصدي ونيتي اني ما ادخل هاليوم بس فاذا قال قصدي ونيتي اني ما ادخل هاليوم هنا نرجع الى قصده ونعتبر قصده مخصصا لعموم قوله والله لا ادخل دار فلان

206
01:03:35.850 --> 01:03:49.750
ونحمله على انه قصد اليوم فلو دخله في يوم اخر لا يحنث لان القصد خصص والنية خصصت عموم هذا الاطلاق. نأخذ مثال هذا الحال المعاكس الان. قال ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان

207
01:03:49.750 --> 01:04:08.300
ينوي بذلك ان يمنعها من دخول الدار مطلقا فدخلتها حنث ولو لم يرها. لاحظ هاي اللفظة وايش قال والله لا عدت رأيتك ها كلمة رأيتك ضعي تحت ضعوا تحتها خطوط

208
01:04:08.550 --> 01:04:29.400
انه هي محبط الجملة. شخص قال لزوجته والله لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان الان هاي اللفظة ظاهرة لو تعاملت معها حرفيا قوى يحلف الا يراها بعينيه تدخل دار فلان

209
01:04:30.250 --> 01:04:47.700
الا يراها بعينيه تدخل دار فلان. لكن طب لو دخلت من دون ما تشوفها بعينيك؟ هل ستسمح لها؟ راح يقول لا يا جماعة انا لما قلت والله لا رأيتك تدخلين دار فلان. انا شو قصدي عشان هيك ركز عالقصد. يقصد وينوي انا اريد ان امنعها من ان تدخل

210
01:04:47.700 --> 01:05:05.950
دار فلان مطلقا. صح انا خصصت الامر بالرؤية قلت والله لا رأيتك بس انا قصدي يعني ابدا ما تدخل دار فلان سواء رأيته بعينيه ولا ما رأيتها. فهنا نيته تعمم اللفظ الخاص. الحالة الثالثة. لانه هو لفظه

211
01:05:05.950 --> 01:05:25.400
قال والله لرأيتك بس قصده عام يعني قصده انه ما تدخلي دار فلان سواء شفتك ولا ما شفتك بتدخليها يعني مش العبرة اني اشوفك ولا لأ العبرة ما تدخليها مطلقا. فهو استعمر لفظة خاصة لا رأيتك لكنه قصد العموم الا تدخل دار فلان مطلقا. رآها او لم يرها اذا دخلت

212
01:05:25.400 --> 01:05:43.400
وكيف يترتب الحمص اذا دخلت زوجته دار فلان من دون ان يراها حنث في يمينه وعليه الكفارة واذا كانت يمين طلاق حدث الطلاق. ليه؟ لانه هنا رجعنا الى نيته. ونيته

213
01:05:43.900 --> 01:06:01.500
اه ايش عملت؟ عممت اللفظ الخاص. نيته عممت اللفظ الخاص. فلاحظوا قوة النية وهي اساس النية هي اساس في تفسير الايمان اساس قوي جدا. النية لها قدرة على تفسير الالفاظ. لها قدرة على تخصيص العموم. لها قدرة على

214
01:06:01.500 --> 01:06:30.750
تعميم الخصوص وهذه قواعد السادة الحنابلة تمام هيك خلصنا من قضية النية. اول شيء في تفسير ايمان المكلفين. بنرجع له المية نعود الى نيته. طيب اذا اتينا لهذا الحالف فقال والله يا جماعة انا ما كان عندي نية معينة لما تلفظت بهذا اليمين. اتينا للحالف حتى نحاول ان نفسر يمينه

215
01:06:30.750 --> 01:06:49.450
بالشكل الصحيح. احنا واياه بدنا نفسر يمينه احنا فذهبنا قلنا له هل كان عندك نية؟ هسا اذا عنده نية خلاص خلصنا. نتبع نيته على التفصيل الذي ذكرته قال انا صراحة لما تلفظت بهذا اللفظ ما كان عندي اي نية وما كانش خاطر ببالي اي شيء. خلص اعتمدت هذا اللفظة وطلعت مني

216
01:06:49.650 --> 01:07:04.400
اذا لم يكن له نية ننتقل الى الضابط الثاني في تفسير الايمان. وهو السبب الذي هيج هذه اليمين ودفع الى النطق بها ما معنى السبب؟ اكتبوا. المراد بالسبب يعني السبب الدافع الذي هيج اليمين

217
01:07:04.550 --> 01:07:23.750
وجعل الحالف ينطق بها لان هذا له اثر كبير في معرفة ماذا قصد. يقولون السبب والدافع الذي هيج اليمين يقوم مقام في تفسير ايش؟ الايمان في حالة ان المكلف الحالف قال لا اتذكر نية لي

218
01:07:23.800 --> 01:07:42.900
فالسبب حينئذ يقوم مقام النية في تفسير الايمان لذلك قال فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فمثلا من حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله شخص قال ايش

219
01:07:47.650 --> 01:08:05.800
شخص قال اه لاقضين زيدا حقه غدا اجانا سألنا قلنا هل عندك نية قال انا ما عندي نية حقيقة استحضرتها في هذا اليمين فقلت والله لاقضين زيدا حقه غدا طيب آآ

220
01:08:05.900 --> 01:08:22.400
الان قلنا له ما السبب الذي هيج هذا اليمين وخلاك تحلفها قال والله يا شيخ زيد يلازمني من ايام وكل يوم يطرق بابي ويقول لي اقضني ديني اقضني ديني اقضني ديني فجاءني اليوم

221
01:08:22.500 --> 01:08:39.600
وقال لي اقضني ديني فانا ها عصبت وقلت والله لاعطيك حقك غدا الذي هيج هذا اليمين هو كثرة مثلا ملازمة زيد للحارث. دايما بطرق بابه اعطيني ديني اعطني ديني. فالحالف

222
01:08:39.800 --> 01:09:01.100
بسبب هذه الاسباب المتكررة هذه الواقعة قال والله لاعطيك حق غدا. لاعطيك حقك غدا وسبحان الله قبل ان يأتي الغد هذا الحارث توفر معه المبلغ المالي فذهب فقضى زيد حقه قبل ان يأتي الغد. اه هو الان ايش قال؟ قال والله لاعطينك حقك غدا

223
01:09:01.750 --> 01:09:21.050
توفر مع الحال في المبلغ قبل الغد. فذهب مباشرة الى زيد واعطاه حقه قبل ان يأتي صباح الغد. هل نقول انت حنثت في يمينك لانك قضيت حقه اليوم ولم تقضه في الغد. حقيقة قالوا لا يعتبر حاله. لماذا؟ لانه لما قال والله لاقضين زيد حقه غدا

224
01:09:21.150 --> 01:09:45.250
صحيح هو قال انا ما عندي نية معينة لكن نظرنا للسبب وللسياق الذي هيج هذه اليمين وجعل الحارث ينطق بها فعرفنا ان السياق هو كثرة ملازمة زيد له فلما قال والله لاعطينك حق غدا هو مش ها لا يريد وان كان هو نيته مش مستحضرة لكن السبب هو الذي جعلنا نفهم قصده. هيك هي الفلسفة

225
01:09:45.450 --> 01:10:04.050
السبب والسياق والقرائن هي التي جعلتنا نفهم قصده. هو لما قال والله لاعطينك حق غدا هو لا يقصد خصوص غد ويقصد يعني يعني هو لما قال والله لاعطينك حقيقة ما بقصد مش بباله انه اذا اليوم توفرت معي المصاري ما رح اعطيك اياها. لا لأ

226
01:10:04.050 --> 01:10:22.450
اقصد عجلة قضاء الحق طب هذا القصد كيف عرفتم هو ما حكى هاي قصدي؟ قلنا السبب والسياق السبب والسياق جعلتنا نفهم طبيعة هذه اليمين. انه قصد ان يخبر زيد انه سيعجل بقضاء دينه

227
01:10:22.700 --> 01:10:42.300
فلن ينتهي يوم الغد الا والمال عند زيد لكن هو مش قاصد انه اذا توفر المال قبل الغد اني ما راح اعطيك حقك ما خطر بباله هذا القصد. طب كيف عرفتم انه خطر بباله هذا القصد ولا ما خطر؟ هو نفسه لما سألناه عن قصده قال والله ما استحضر قصدا. نقول السبب والقرائن

228
01:10:42.300 --> 01:11:03.150
المهيجة لليمين تقوم مقام القصد وتجعلنا نفهم القصد وان كان الحالف نفسه لا يستحضر شيئا فهذا معنى اننا نعود الى السبب لان السبب يدلنا على القصد واظن القضية واضحة في المثال. او مثلا شخص قال والله لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر. لاحظوا المثال الثاني

229
01:11:03.450 --> 01:11:27.100
شخص بائع جوالات جاءوا شخص مشتري بفاوضه عالجوال فالمشتري قال اعطيني اياه بتسعين. البائع قال والله ما ببيعه باقل والله ما ببيعه الا بمئة. خليني اعتمد عبارة الدليل اه المشتري بفاوض بحاوط بحاول ينزل في سعر الجوال اعطيني بتسعين اعطيني بثمانين. البائع انتفض غضبا

230
01:11:27.150 --> 01:11:39.600
فقالوا والله لا ابيعه الا بمئة. بدك تقعده خده ما بدك توخده دعوة. مش هيك بصير معنا فهنا احبابي الكرام البائع لاحظوا ايش قال البائع قال والله لا ابيعه الا بمئة

231
01:11:40.800 --> 01:11:57.400
قالها في سياق مناقشته مع المشتري المشتري استفزه عم بنزل في السعر الباقي حالف والله لا ابيعه الا بمئة. تريد تأخذه؟ هل تريد تأخذه دعوة نشتري ذهب مشتري اخر فالبائع قال له

232
01:11:57.500 --> 01:12:14.500
اه ربيعك هذا الجوال بمئة وعشرين المشكل الاخر مسكين اخذ الجوال بمية وعشرين وذهب. هل البائع يعتبر حنث في يمينه لانه قال للمشتري الاول والله لا ابيعه الا بمئة؟ قالوا لا. لا يعتبر حانثا في يمينه. ليش ما يعتبر حانث؟

233
01:12:14.550 --> 01:12:25.850
قال لانه لما قال للمشتري الاول والله لابيعه الا بمئة احنا اجينا له قلنا له هل اه عندك نية او قصد في هذا اليمين؟ قال لا والله ما كنت مستحضر قصد

234
01:12:26.000 --> 01:12:45.150
بس انا سياق كان سياق مساومة مع مشتري وعصبني. وانا قلت يعني ما راح انزل عن المئة. فقلت له والله لا ابيعه الا بمئة فانا قصدي لما يعني هو قصده ما كان مستحضر شيء. لما سألناه عن قصده عن نيته ما كانش مستحضر شيء. لكن السبب الذي هيج اليمين جعلنا نفهم قصده

235
01:12:45.150 --> 01:13:01.900
هيك الفكرة. السبب والسياق الذي حدث جعلنا نفهم قصد هذا البائع. انه هو المشتري يريد ان ينزل ينزل في السعر فالبائع يريد ان يغلق باب المساومة. فقال والله لابي الا بمئة. هو اذا فعليا فعليا لا يقصد

236
01:13:02.300 --> 01:13:19.950
ان اه لا يبيعوا باكثر من مائة. اذا حصلت بيعة جيدة هو فقط كان يقصد قطع المساومة طب كيف عرفتوا انه لما اطلق هذا اليمين كان يقصد قطع المساومة ما انتم ذهبتم وسألتوه عن قصده قال والله لا استحضر قصدا. نقول صحيح هو الحالف

237
01:13:19.950 --> 01:13:40.400
يستحضر قصدا ونية لكن نحن عرفنا قصده ونيته من خلال السبب الذي هيج ودفع اليمين. فالاسباب لها اثر كبير جدا في تعيين مقاصد الحالفين. وان كانت هذه المقاصد ليست تحضر عندهم لما اقسم. هيك هي الفكرة

238
01:13:40.750 --> 01:13:53.900
فاظن الامثلة واضحة في هذا الامر وكذلك قال والله لا يدخل بلد كذا لظلم فيها اه فزار هذا الظلم فدخلها. رجل كان مثلا معتقل في اه سوريا او في العراق

239
01:13:54.000 --> 01:14:10.950
وخرج منها وسلموه للاردن  بايش قال؟ قال والله ما بقرب عسوريا. والله ما بقرب عالعراق الان هسه ولماذا حدث هذا اليمين؟ حلف هذا اليمين للظلم الذي وقع عليه في بلاد الشام او في العراق. احنا فاهمين

240
01:14:11.000 --> 01:14:27.100
فلو قال والله لا ادخل بلاد الشام او والله لا ادخل العراق وقالها ها سألناه شو نيتك؟ هل نيتك لا تدخلها ابدا ابدا؟ ولا نيتك ما تدخلها في وقت محدد؟ قالوا يا جماعة صراحة ما فيش عندي نية. انا

241
01:14:27.100 --> 01:14:47.100
هذي اليمين من دون ان استحضر نية. اذا النية مش موجودة بدنا نروح عالسبب. بنقول شو اللي هيج هذي اليمين؟ ايش اللي دفعك تحلفها؟ قال والله حلفتها لما تم الحمد لله اعادتي الى ارض الوطن وتم تسليمي الى الاردن. حلفت هادي اليمين اني ما بقرب تلك الديار. فنقول اه السبب الذي هيج هذا اليمين هو

242
01:14:47.100 --> 01:15:01.250
الذي وقع عليك في تلك الديار هذا السبب هاي القرائن فانت اطلقت هذه اليمين فاذا معنى كلامك ومعنى يمينك في الواقع انك لا تريد ان تدخل الشام او العراق في حالة وجود

243
01:15:01.350 --> 01:15:14.200
هذا النظام فيها او هذا الظلم فيها فاذا زال هذا الظلم فدخلتها بعد ذلك انت لا تعتبر حامث في يمينك. ليه؟ لاحظوا اهمية تفسير اليمين بالشكل الصحيح. انه السبب الذي هيج

244
01:15:14.200 --> 01:15:34.900
تميم الا يدخل العراق او الشام هو الظلم الموجود في تلك البلاد الان فلما هو آآ رأى الظلم قد زال فدخلها لا يعتبر حانثا. لان السبب لاحظوا كيف السبب يفعل مفعول النية لاحظوا كيف السبب

245
01:15:35.100 --> 01:15:51.050
خصص عموم اللفظ وقال والله لا ادخل العراق والله لادخل الشام لفظة عامة لكن السبب وهو الظلم جعلنا نقيد هذا العموم ونخصصه في حالة وجود الظلم. فاذا زار الظلم له ان يدخل من دون ان يكون حانثا

246
01:15:51.050 --> 01:16:15.550
باختصار السبب يفعل مفعول النية يفسر الالفاظ يخصص العموم ويعمم الخصوص نفس الموضوع السبب الذي هيج اليمين له قدرة ان يفسر الالفاظ ليقضين زيدا حقه غدا. لاحظوا كيف فهمنا كلامه. لا يبيع كذا الا بمئة فهمنا كلامه. وكذلك يخصص العموم ويعمم الخصوص

247
01:16:17.100 --> 01:16:41.100
طيب مثلا يقول مثلا هنا مثال اذكره والله لا اكلت تمرا مثلا يقول الحنابلة شخص قال والله لا اكلت تمرا قلنا له ليش ما تقدرش توكل تمر؟ قال حضرتك كنية قال ما عنديش نية

248
01:16:41.250 --> 01:16:57.000
طب نقول ما السبب الذي هيج هذه اليمين اه قال حلاوته اكل تمرة صاحبنا فشافها حلوة حلوة كثير كثير فقال والله لا اكلت تمرا نقول ما الذي نويته قال ما عنديش نية. طيب

249
01:16:57.050 --> 01:17:10.400
قلنا له ما الذي هيج هذه اليمين؟ والله لا اكلت لا اكلت تمرا. قال شدة حلاوتها بنقول بناء على هذي اليمين لاحظوا ايش المشكلة؟ لا يجوز لك ان تأكل اي شيء

250
01:17:11.150 --> 01:17:28.150
ولو لم يكن تمرا لكن حلاوته بنفس حلاوة التمر. ركزوا ما الذي حدث في هذه اليمين شخص قال والله لا اكلت تمرا نظرنا للسبب الذي هيج هذه اليمين عرفنا ان السبب هي شدة الحلاوة في التمر

251
01:17:28.550 --> 01:17:49.900
فنقول بناء على كلامك او على سياق الحادث السبب لا يجوز لك مش لا يجوز لك يعني انت ستحنث انت ستحنث اذا اكلت اي شيء في حلاوة هذا التمر ولو لم يكن تمرا. يعني لو اكلت برتقالة حلاوتها زي حلاوة هذا التمر انت حانث

252
01:17:50.100 --> 01:18:02.900
مع انه هو اشقى وقال والله لا اكلت تمرا ما قال والله لا اكلت برتقالا ولم يقل والله لا اكلت سكر لا لا هو قال والله لا اكلت تمرا. لكن لما كان السبب الذي هيج هذا اليمين شدة الحلاوة

253
01:18:03.000 --> 01:18:20.950
قلنا السبب هنا لاحظوا يعمم اللفظ الخاص. اللفظة خاصة تمر لكن السبب لما كان شدة الحلاوة كان له اثر في تعميم اللفظ الخاص. فكل شيء ستأكله حلاوته كحلاوة تلك التمرة

254
01:18:21.500 --> 01:18:41.500
ستكون انت حانفا به ولو كان برتقالة او تفاحة او اجاصا او ما شابه ذلك. ليش يا شيخ طب انا حلفت اني ما اكل تمر لماذا احنث اذا اكلت برتقال او اذا اكلت تفاح او اذا اكلت اجاص حلاوته بنفس حلاوة التمرة. نقول لان السبب الذي هيج اليمين ليس هو التمر بذاته

255
01:18:41.500 --> 01:19:01.500
وانما الذي هيج اليمين شدة الحلاوة فكأنك فكأنك لما قلت والله لا اكل التمر كانك من خلال السبب اللي هيج اليمين كانك قلت والله لا اكل شيئا حلوا بحلاوة هذه التمرة. فبالتالي اي شيء حلو اخذته بحلاوة هذه التمرة اصبح داخلا في عموم يمينك فتحنت

256
01:19:01.500 --> 01:19:17.650
به. فلاحظوا اذا السبب في الحالة السابقة لما قال والله لا ادخل الشام وبغداد خصص عموم هذه اللفظ بحالة الظلم. لكن في المثال الذي ذكرناه والله لا ادخل اكل التمر وعرفنا ان السبب هو الحلاوة عمم

257
01:19:17.650 --> 01:19:37.700
لفظة التمر ليشمل اي شيء حلو كحلاوة التمر. فاذا تستطيع ان تقول السبب يفسر الالفاظ يخصص العموم ويعمم الخصوص احدى كلياتها مناقشات لفظية مهمة جدا لنفهم كيف تفسر الايمان. لاحظوا مثال اخر. شخص قال لا اكلم او لا يكلم زيدا

258
01:19:37.750 --> 01:19:50.700
لانه كان يشرب الخمر فكلمه وقد تركه ولم يحنث في الجميع. شخص قال احبابي الكرام والله لا اكلم زيدا. قلنا له ايش نيتك؟ هل نيتك ما تكلمه ابدا ولا وقت معين

259
01:19:50.750 --> 01:20:01.900
قال ما عنديش نية. انا لما حكيتها ما كنتش مستحضر نية. بنقول له طيب تعال ما هو السبب الذي هيجها؟ ليش انت حلفتها؟ شو السبب اللي خلاك تحلف قال والله شفته بيشرب الخمر يا شيخ

260
01:20:02.150 --> 01:20:20.750
اه نقول ممتاز اذا عرفنا السبب الذي هيج اليمين. انه شفته بعمل معصية فقلت والله لا اكلمه صح فإذا هذا السبب سيخصص عموم اللفظ. لاحظ هنا السبب عادة يخصص العموم. فلو كلم هذا الحالف زيدا بعد ان ترك شرب الخمر

261
01:20:20.750 --> 01:20:33.950
او ترك المعصية واقبل تائبا الى الله. لو كلمه بعد ان يتوب هل يا حنف؟ قالوا لا يا حنف. ليه؟ لانه قوله والله لا اكلم زيدا الذي هيجه وسببه هو شربه للخمر

262
01:20:34.250 --> 01:20:54.250
فهذا السبب يخصص عموم قوله والله لا اكلم زيدا اي في حالة شربه الخمر وما حكى هيك بس السبب هو الذي جعله مخصصا هذه الحالة. فاذا لم يعد يشرب الخمر وتاب الى الله فانه يحق له ان يكلمه ولا يعتبر حانثا في ذلك. اذا ممتاز هيك عرفنا الخطوة الاولى ان نرجع الى

263
01:20:54.250 --> 01:21:15.350
الخطوة الثانية نرجع للسبب. طيب لم نعرف النية ولم نعرف السبب لم نعرف النية ولم نعرف السبب نتمنى قال الحنابلة الحمد لله اه ان عدم النية والسبب رجع الى التعيين

264
01:21:15.900 --> 01:21:35.250
يعني شخص حلف بالله فقلنا له يمينا. فقلنا له ايش نيتك؟ قال والله ما كان عندي اي نية مستحضرة. طيب ما هو السبب الذي هيجها؟ مش واضح ما هو السبب الذي هيجها؟ قالوا حينئذ ننظر هل هناك تعيين لشيء في يمينه؟ اذا كان عين شيئا في يمينه

265
01:21:35.650 --> 01:21:47.850
فاننا سنذهب الى التعيين. ما معنى نذهب الى التعيين؟ لاحظوا الامثلة قال فان عدم النية والسبب ارجع الى التعيين. قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها

266
01:21:48.000 --> 01:22:08.050
او وهي اه فضاء اه او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه او لا اكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم اكله حنث او حنت في الجميع الان شخص قال اه

267
01:22:09.550 --> 01:22:33.000
والله لا ادخل دار زيد هذه عينها شخص ايش قال؟ والله لا ادخل دار زيد هذه عين صار في تعيين قلنا له انت ايش قصدك كان عندك مية اني لا ادخلها ابدا لا ادخلها اليوم. في عندك نية؟ قال ما عنديش اي نية. مش مستحضر اي نية لما حلفت. طيب

268
01:22:33.100 --> 01:22:46.400
تعالوا شوفوا شو السبب اللي هيج هذا اليمين زعلت منه شفته بيشرب خمر فيها كذا قال ما فيش اي سبب. انا حلفت يمين اني ما ادخل دار زيد هذه نقول اذا ان تعينت دار معينة

269
01:22:46.600 --> 01:23:08.600
ولم يكن هناك سبب ولم نعرف لك نية وسنتبع التعيين. ما معنى سنتبع التعيين؟ معناتها هذه الدار اللي عينتها ما يجوز لك او اذا دخلتها باي حالة من الاحوال خليني اعبر بعبارة ادق. اذا دخلتها باي حالة من الاحوال حتى لو اصبحت لغير زيد. حتى لو مضى عليها

270
01:23:08.600 --> 01:23:23.100
الف عام اذا دخلتها بحار من الاحوال انت حلفت حتى يا شيخ لو ما عادت لزيد وصار يسكن فيها جماعة اخرى؟ نعم حتى لو لم تعد لزيد وسكن فيها قوم اخرون لا تدخلها

271
01:23:23.100 --> 01:23:38.100
فإذا دخلتها حنفت. ليش ؟ قالوا لانه عينها عينها ولم تكن عنده نية ولا سبب. اذا هو قال والله لا دخلت دار زيد هذه وكان ناويا في حالة وجود زيد فيها. كنا بنرجع للنية خلاص

272
01:23:38.350 --> 01:23:55.600
اذا كان في سبب انه رأى زيد يفعل فيها معصية فسكنها غير زيد ودخلها ما في عنا مشكلة رجعنا للسبب بس هو ما عندوش نية ولا سبب. مش عارفين احنا. لم نستطع ان نصل الى نيته. ولم نجد السبب الذي هيج اليمين. فلا حل الا نذهب للتعيين الان. فانت عينت هذه الدار

273
01:23:55.600 --> 01:24:09.450
بالتالي اذا دخلت هذه الدار باي شكل من الاشكال انت حانث حتى لو لم تصبح لزيد. مثلا المثال الثاني لو قال والله لا اكلم هذا الصبي شخص قال والله لا اكلم هذا الصبي

274
01:24:10.450 --> 01:24:20.550
قلنا له ما نيتك؟ قال ما عندي نية قلنا له ما السبب الذي هيج اليمين؟ قال والله ما في السبب. خلاص انا حذفت هذه اليمين. بنقول ممتاز انت عينت صبيا

275
01:24:20.700 --> 01:24:35.950
ولا توجد لك نية مستحضرة ولا سبب هيج. فسنتبع التعيين فلا تكلم هذا الصبي ولو اصبح شيخا هرما مسنا فمتى كلم الحالف هذا الصبي في اي زمن من ازمانه حنف

276
01:24:36.450 --> 01:24:46.450
حتى يا شيخ لو الصبي هذا صار عمره مئة سنة حتى لو صار عمره مئة سنة. لانه عينه فمن فقد النية والسبب سنذهب معه الى التعيين. نقول ان تعينت شيء

277
01:24:46.450 --> 01:25:03.750
وما فيش نية ولا سبب بنعتمد تعيينك مثلا شخص اشار الى رطب امامه. بتعرف الرطب قال والله لا اكلت هذه الرطب ولم تكن عنده نية مستحضرة ولا سبب. سنذهب الى التعيين

278
01:25:04.000 --> 01:25:26.750
نقول انت عينت هذه الرطب. بالتالي اذا اكلت هذه الرطب ولو تغير حالها واصبحت تمرا واصبحت شيئا رديئا. اذا اكلتها باي شكل من الاشكال انت حانث لانك عينت فاذا فقدنا النية والسبب سنذهب الى تعيين الحالة. فاذا كان عين شيئا في يمينه سنلتزم هذا التعيين فلا يفعل الشيء

279
01:25:26.750 --> 01:25:40.550
الذي حلف عليه مع هذا المعين ولو تغير شكل هذا المعين او انتقل من حال الى حال خلاص. انت عينته وفقدت السبب والنية فعليك ان تلتزم بتعيينك. طيب الحالة الرابعة

280
01:25:41.600 --> 01:26:08.400
فقدنا النية وفقدنا السبب وفقدنا التعيين ما في شيء هنا قالوا فان عدم فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم. راح نبدأ نتعامل مع اللفظة التي تلفظت بها وننظر هذه اللفظة ما الذي يقصد بها؟ بس عندنا لما نقول نرجع الى ما تناوله الاسم نقول

281
01:26:08.400 --> 01:26:28.450
الاسماء في اللغة العربية عموما لها حقائق شرعية وحقائق عرفية وحقائق لغوية. طبعا مش كل الاسماء. نقول بعض الاسماء بعض الالفاظ تكون لها حقائق معاني شرعية يعني حقائق شرعية اسمها هذي. وحقائق في العرف وحقائق في ماذا

282
01:26:28.500 --> 01:26:47.450
ايه؟ اللغة مثل مثلا كلمة الصلاة يعني الصلاة معناها الشرعي هي الالفاظ المخصوصة والحركات المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لكن الصلاة في معناها اللغوي معناها مثلا الدعاء او العطف الصيام له معنى

283
01:26:47.750 --> 01:27:08.250
ترعي وله معنى لغوي. اه كذلك هناك الفاظ لها معاني عرفية ولها معاني لغوية. مثلا كلمة الدابة. الدابة معناها العرفي العرفي كل حيوان له اربعة اقدام، لكن الدابة معناها اللغوي كل ما يدب على الارض سواء كان له اقدام او ليس له الا قدم او الا قدمين او

284
01:27:08.250 --> 01:27:26.700
الا ثلاثة والا اربع فهناك كثير من الالفاظ كثير من الالفاظ لها معاني شرعية ومعاني عرفية ومعاني لغوية. او يكون لها معاني شرعية ولغوية فقط. او يكون لها معاني عرفية ولغوية فقط. وهناك الفاظ

285
01:27:26.700 --> 01:27:46.850
وهناك الفاظ لا يوجد لها معاني شرعية وعرفية. خلص. بقيت على معناها اللغوي. فاقول احبابي اكتبوا عندكم هذا الكلام الالفاظ التي ليس لها معاني شرعية ولا عرفية. طبعا قبل ان اقول هذه العبارة الاصل هو المعنى اللغوي

286
01:27:47.200 --> 01:28:00.000
الاصل في معاني الالفاظ هي المعاني اللغوية لانه هي الاصل ثم بعد ذلك الالفاظ قد تنقل في العرف الى معاني عرفية خاصة. وقد تنقل في الشرع الى معاني شرعية خاصة

287
01:28:00.050 --> 01:28:18.800
فالاصل هي الحقيقة اللغوية. تمام؟ ثم العرف قد ينقل بعض الالفاظ الى معاني خاصة والشرع ينقل بعض الالفاظ الى معاني خاصة لا نعود فاقول الالفاظ التي بقيت على حقيقتها اللغوية ولم تنقل الى معاني عرفية خاصة ولا الى معاني شرعية خاصة

288
01:28:18.800 --> 01:28:41.900
هذه خلاص متى اطلقها الحالف في يمينه ولن تكون هناك نية ولا سبب ولا تعيين. هنا مباشرة سنفسر هذه اليمين بناء على المعنى اللغوي اما الالفاظ التي لها معاني لغوية وشرعية. يعني لها المعنى اللغوي الاصلي ثم استعملها الشارع في معنى خاص. او لها معاني لغوية

289
01:28:41.900 --> 01:29:02.400
ومعاني عرفية. العرف خصصها بمعنى خاص. او لها المعاني الثلاث لها معاني لغوية وعرفية وشرعية. انه بعض الالفاظ الها معنى شرعي وعرفي ولغوي. بعض الالفاظ الها معنى شرعي ولغوي. بعض الالفاظ الها معنى عرفي ولغوي. وبعض الالفاظ ما الهاش الا المعنى اللغوي. ممتاز. فاللفظ اذا

290
01:29:02.400 --> 01:29:19.550
فقط اله معنى لغوي بعد التعيين نذهب الى المعنى اللغوي مباشرة. اذا كان اله معنى لغوي وشرعي او معنى لغوي وعرفي او معنى لغوي وعرفي وشرعي اه هنا سنتبع القواعد التي نذكرها فنقول اللفظ اذا كان له راح اتكلم عن حاله

291
01:29:19.600 --> 01:29:39.950
اللي لفظ له ثلاثة معاني. ساعتمد هاي الحالة. لفظ له ثلاثة معاني له معنى شرعي ومعنى عرفي ومعنى لغوي. فاننا نقول اذا اطلق الحالف هذا اللفظ في يمينه ولم تكن له نية ولا سبب ولا تعيين فاننا سنعتمد المعنى الشرعي لللفظ

292
01:29:41.250 --> 01:29:59.100
فان لم يكن هناك معنى شرعي تمام؟ ان لم يكن هناك معنى شرعي سنذهب الى المعنى العرفي فان لم يكن هناك معنى عرفي فسنذهب الى المعنى اللغوي. هكذا يقولون. يقولون المعنى الذي يعتمد ابتداء هو المعنى الشرعي

293
01:29:59.500 --> 01:30:20.950
فان لم يكن له معنى شرعي فنذهب الى المعنى العرفي فان لم يكن له معنى عرفي سنذهب الى المعنى اللغوي فابتداء تحمد الالفاظ على معانيه الشرعية في حالة عدم وجود تعيين ولا سبب ولا نية تحمد الالفاظ التي يطلقها الحالف هذه المعاني الشرعية. ما الها معاني شرعية؟ خلص بنشوف الها معاني وفي ولا لأ. والله الها معنى عرفي. المعنى العرفي

294
01:30:20.950 --> 01:30:40.900
يقدم على المعنى اللغوي الهاش معنى عرفي خلص على المعنى اللغوي. وهكذا هو الترتيب. جميل  طيب قال فاليمين المطلقة يقصد بالمطلقة المطلقة يعني لم تقيد بقرائن وسنعرف الفرق بين المطلقة والمقيدة هنا. قال اليمين المطلقة اكتبوا التي لم

295
01:30:40.900 --> 01:31:02.800
تقيد بقرائن اليمين المطلقة تنصرف الى الشرع يعني تحمل على المعاني الشرعية. يعني الحالف استعمل لفظة من الالفاظ انا انا لا احب ان ان ارى هذه الدوشة هنا لانها تثقل على الطالب

296
01:31:03.250 --> 01:31:29.200
الحالف استعمل لفظة من الالفاظ ولم تكن له نية اه ولا سبب ولا تعيين واللفظ اللي استعملها لها معنى شرعي فنقول اذا كانت اليمين مطلقة وسنعرف ما الفرق بين المطلق والمقيد الان اذا كانت يمين مطلقة فاننا سنصرفها الى المعنى الشرعي وتتناول الصحيح منه فقط

297
01:31:29.650 --> 01:31:48.950
وتتناول المعنى الشرعي الصحيح يعني المعتبر شرعا بخلاف الباطل او الفاسد الذي لم يعتد به الشرع. مثلا لو حلف لاحظوا الان لو حلف لو حلف اه والله لا انكح او لا يبيع او لا يشتري. شخص قال والله لا انكح

298
01:31:49.650 --> 01:32:00.650
او لا ابيع او لا اشتري. نيجي نقول له تعال عندك نية لما قلتها قال ما عنديش نية عندك سبب هيج لمين ما عندي سبب. هل عينت شيئا؟ قال لا ما عينتش. قلت والله لا انجح

299
01:32:00.700 --> 01:32:21.850
منقول جميل. اذا بعد ما تجاوزنا النية والسبب والتعيين بنيجي بنشوف كلمة النكاح. وقال والله لا انكح. هل لها معنى شرعي اه والله الها معنى شرع النكاح النكاح له معنى اه شرعي وهو العقد بين الزوج وولي الفتاة بشروط واركان تعرفنا عليها. ممتاز. اللي قال والله لا

300
01:32:21.850 --> 01:32:45.900
احبابي الكرام اه سنحمل كلمة النكاح على المعنى الشرعي والمعنى الشرعي بصورته الصحيحة. يعني النكاح الشرعي الصحيح المستوفي لاركانه وشروطه فلو انه نكح نكاحا لم يستوف الاركان والشروط فانه هذا النكاح سيكون فاسد او باطل

301
01:32:46.100 --> 01:33:03.800
صح ولا لا فمن نكح نكاحا لم يستوفي الاركان والشروط فان نكاحه يكون فاسدا او باطلا لكنه لا يحنث به طب متى يحنث؟ اللي قال والله لا انكح اذا نكح نكاحا شرعيا مستوفيا للشروط

302
01:33:03.850 --> 01:33:23.850
والاركان. لانه من قال والله لا انكح سنحمل كلمة النكاح على معناها الشرعي. والمعنى الشرعي الذي سنحمل عليه كلمة النكاح هو النكاح الشرعي المستوفي لشروطه واركانه النكاح الشرعي الصحيح. واما النكاح المختل الاركان او الشروط فهو فاسد او باطل. فلو فعله لا

303
01:33:23.850 --> 01:33:42.450
يحنث به. لذلك قال آآ فلو حلف لا ينكح لا يبيع ليشتري فعقد عقدا فاسدا من هذه العقود لم يحنث بها لاننا كما قلنا اليمين المطلقة تنصرف الى المعنى الشرعي ليس الى العرفي ولا الى اللغوي. وتتناول من الشرع الصحيح منه فقط

304
01:33:42.700 --> 01:33:54.250
واما الشرع الذي لم يستوفي الاركان والشروط الشرعية لا عبرة به. مثال اخر لو قال والله لا ابيع قلنا له عندك نية؟ قال لا. عندك سبب؟ هيج لأ. عندك تعيين ما عندوش تعيين

305
01:33:54.350 --> 01:34:13.050
قلنا له تعال كلمة البيع هل لها معنى شرعي؟ اه والله البيع له معنى شرعي. مش عرفناه وجلسنا فيه مجالس. اه البيع اذا له اركان وله شروط فالذي قال والله لا ابيع منحمل كلمة البيع على المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي يعني بالشروط والاركان الشرعية

306
01:34:13.600 --> 01:34:37.400
يعني البيع الشرعي الصحيح فاذا قال والله لا ابيع معناتها عندنا يعني انني لا اعقد عقد البيع الصحيح شرعا فلو عقد عقد بيع غير صحيح شرعا مثل الربا اصل هذا محرم بس لا يحنث به لان الربا ليس عقد بيع صحيح شرعا. اليس كذلك؟ فقولنا لا قوله لا ابيع يحمل على

307
01:34:37.400 --> 01:34:56.050
بيع المقبول شرعا فاذا عقد بيعا مقبولا شرعا حنف اذا عقد بيعا غير مقبول شرعا لم يستوف الشروط والاركان لا يحلف فاذا اليمين المطلقة تحمل في المعاني الشرعية على العقود الصحيحة. باختصار

308
01:34:56.100 --> 01:35:21.050
ولا تحمل على العقود الفاسدة ثم قال لكن لو قيد يمينه هل هذا مقابل اليمين المطلق اليمين المقيدة؟ مثلا قال لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باع الخمر حلف بصورة ذلك. يعني لو شخص ما قال والله لا ابيع

309
01:35:21.100 --> 01:35:53.650
ما قال والله لا انكح لأ قيد يمينه بشيء يمنع صحة البيع. الان شخص قال ركزوا والله   لا ابيع الخمر  قال والله لا ابيع الخمر الان بيع الخمر هل يصح ولا لا يصح شرعا

310
01:35:54.050 --> 01:36:24.900
نقول بيع الخمر هو بيع لا يصح شرعا بيع لا يصح شرعا صح ولا لا لكن الحالف لما قيد فقال المشكلة ان العبارة دخلت في بعضها  الحال في المقال والله لا ابيع الخمر هنا قيد البيع وخصصه بالخمر. ما قال والله لا ابيع

311
01:36:24.950 --> 01:36:42.650
يقال والله لا ابيع شوفوا لو قال والله لا ابيع فذهب فباع خمرا لا يحنث زي ما حكينا قبل شوي. ليه ؟ لانه بيع الخمر بيع غير شرعي غير صحيح فلا يحنث به. لكن لو باع شيئا حلالا حنف

312
01:36:42.750 --> 01:37:00.700
هذه القاعدة الاصلية لما لو قال والله لا ابيع نقطة. لكن لما قال والله لا ابيع الخمر. فقال رجعنا مسحناه. فقيد الحلف ببيع ما هو ممنوع شرعا. قيد الحلف ببيع ما هو ممنوع شراء. قال والله لا ابيع الخمر

313
01:37:01.450 --> 01:37:16.500
فذهب فباع خمرا. صحيح الان هذا العقد اللي عمله عقد غير صحيح شرعا لكنه سيحنف به. ليه؟ لانه هو لما حلف قيد الحلف ابتداء بهذا الامر المخصوص. قال والله لا ابيع الخمر

314
01:37:17.250 --> 01:37:35.850
هو لما حلف ابتداء حلف مقيدا. حلف وقيد البيع بالخمر فلو رهب فباع الخمر صحيح هنا الخمر بيعها غير مقبول شرعا لكنه سيحنف به. لانه تم تعليقه المفهوم الشرعي وهو البيع عليه

315
01:37:36.900 --> 01:37:53.000
تم تعليق الكلمة واللفظ الشرعي البيع عليه فبالتالي هنا سيشمل اي بيع يعقده عليه سواء كان عقد صحيح ان صح او عقد فاسد. فلو قال والله لا ابيع التمر اذا باع التمر سيحنف

316
01:37:53.700 --> 01:38:09.400
وهذا عقد شرعي صحيح وقال والله لا ابيع الخمر اذا باع الخمر سيعنث وهذا عقد شرعي او عقد خلينا نقول بيع غير صحيح وغير مقبول شرعا فباختصار الالفاظ التي لها معاني شرعية

317
01:38:09.950 --> 01:38:29.950
الالفاظ التي لها معاني شرعية. اذا اطلقت وهذا معنى قوله في بداية الصفحة فاليمين المطلقة. يعني اذا استعملت لفظة لها معنى شرعي انت عملت المعنى الشرعي مطلقا ولم تقيده بشيء فانما يحمل على المعنى الشرعي المستوفي لشروطه واركانه. فلو قال والله لا امكح

318
01:38:29.950 --> 01:38:45.700
والله لا ابيع والله لا اشتري يحنث اذا فعل العقد الصحيح من هذه الامور ولا يحنث اذا فعل العقد الفاسد او الباطل واما اذا استعمل اللفظة التي لها معنى شرعي مقيدة ها مقيدة

319
01:38:46.100 --> 01:39:11.050
بممتنع الصحة وهذا مثاله قال والله ذهب مثاله مع الذهاب والعودة بان قال والله لا ابيع الخمر والله لا ابيع المعازف فهنا بما انه قيد بهذا الامر فلو باع المعازف او باع الخمر مع قولنا بعدم صحة العقد لكنه سيحنث. فبدكم بتفرقوا باختصار في الالفاظ الشرعية. اه او التي لها معاني شرعية بين حالة الاطلاق

320
01:39:11.050 --> 01:39:27.950
فلا يحمل الا على المعنى الصحيح. وبين حالة التقييد فهنا لا يتبع التقييد سواء كان صحيحا او غير صحيح العقد معه اي فكرة طيب فان عدم الشرعي يعني اذا كانت اللفظة التي استعملها الحالف ليس لها معنى

321
01:39:28.000 --> 01:39:45.050
شرعي لها معنى عرفي ما الها معنى شرعي فالايمان حينئذ مبناها على العرف. سنذهب ونفسر يمين هذا الحالف بناء على العرف. فمن حلف لا يطأ امرأته حلف بماذا بجماعها. الان كلمة الوطئ احبابي الكرام

322
01:39:45.500 --> 01:40:09.700
الوطء لغة معناها الدوس بالقدم   شرع آآ عفوا عرفا معناها الجماع  هسه شخص قال والله لا اطأ امرأتي  وما عندوش لا نية ولا سبب ولا تعيين ولا معنى شرعي. بنقول له تعال

323
01:40:10.100 --> 01:40:25.250
كلمة الوطئ هادي مش لفظة استعملها الشارع وضع لها معنى الشرعية. لأ هاي لفظة الها معنى عرفي ولغوي معناها اللغوي وايش هو؟ معنى كلمة الوطن اقول وطأ فلان اي داس بقدمه ووضع قدمه في الشيء

324
01:40:25.300 --> 01:40:38.600
هذا معنى اللغوي واما المعنى الشرعي العرفي للوطء ولا ادري ما قصة اليوم. واما المعنى العرفي ذي الوطء فهو الجماع صح هذا هو المعنى العرفي لها. فالشخص قال والله لو وطأت امرأتي

325
01:40:38.900 --> 01:40:52.950
متى يحنف لو انه داس على امرأته هل يحنث قالوا لا يحنث. طب ليش يا الاحنث؟ ما هو قال والله لا وطئت امرأتي والوطء هو الدوس بالقدم. بنقول الوطء هو الدوس بالقدم بالمعنى اللغوي

326
01:40:53.250 --> 01:41:13.500
لكن الوطء بمعناها العرفي هو الجماع ونحن اذا جاءت عندنا لفظة استعملها الحالف لها معنى عرفي ومعنى لغوي نحملها على المعنى العرفي ابتداء فقوله والله لا وطئت زوجتي هو يقصد بالوطء الجماع. فنحمل اللفظ على معناها العرفي وهو الجماع وليس على معناها اللغوي الوطئ بالقدم. فاذا داس

327
01:41:13.500 --> 01:41:31.600
بقدمه لا يحنث واذا جامعها يحنث تقديما للمعنى العرفي على المعنى اللغوي. جميل. طيب لو شخص قال والله لا اطأ او لا اضع قدمي مثلا قال او لا يطأ او لا يضع قدمه في دار فلان. قال حنف بدخولها راكبا او ماشيا حافيا

328
01:41:31.600 --> 01:41:55.600
او منتعلة ناخذ هذا المثال الاخر شخص قال والله لا وطأت دار فلان شخص قال مثلا لو وضعت قدمي  في دار فلان. الكلمة لا وضعت قدمي معناها اللغوي الحرفي الا يدخل

329
01:41:56.100 --> 01:42:14.100
قدمه هذا المعنى اللغوي الحربي لا وضعت قدمي اي لا ادخل قدمي في دار فلان. لكن اصبح هذا التركيب له معاني عرفية فمعنى لا وضعت قدمي في دار فلان في العرف معناها لا دخلتها

330
01:42:14.250 --> 01:42:34.850
باي طريقة حتى ولو لم يضع قدمه لو دخلها وهو راكب من دون ما يضع قدمه. لو دخلها وهو يلبس الحذاء من دون ما يضع قدمه. هل يحنث؟ نعم. قوله والله لو وضعت قدمي لو اجيت على معناها اللغوي الحرفي معناته انني لا ادخل قدمي في هذه الدار

331
01:42:35.550 --> 01:42:49.100
لكن معناها العرفي لو وضعت قدمي في العرف هذا التركيب يدل على عدم الدخول مطلقا سواء دخلها راكبا او ماشيا حافيا او منتعلا فايهما يقدم؟ المعنى العرفي ولا اللغوي؟ المعنى

332
01:42:49.450 --> 01:43:16.850
العرف به ولا يقدم المعنى اللغوي. جميل. لو قال والله لا ادخل بيتا الان كلمة البيت كلمة البيت هل تطلق على المسجد والحمام؟ لاحظوا ايش قال؟ قال حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. الان البيت

333
01:43:16.950 --> 01:43:41.900
باللغة لا تطلق على المسجد ولا على بيت الشعر الخيمة يعني ولا على الحمام. لا تطلق عليها لكن في العرف قالوا تطلق على بيت الشعر والمسجد وعلى اه الحمام. فايهما يقدم؟ المعنى الشرعي ولا المعنى العرفي؟ قالوا يحمل على

334
01:43:41.900 --> 01:43:59.750
عناء العرفي. اذا قال لا يدخل بيتا قالوا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر وان كان يعني قد يناقش في هذا الموضوع. قضية هل في اللغة يسمى المسجد وبيت الشعر بيتا ولا لا؟ سيناقش فيها لكن انا اتكلم عن تأصيلهم. انه البيت

335
01:43:59.950 --> 01:44:24.700
العرف قد يكون اوسع من البيت في اللغة. البيت في اللغة خاص بالبناء الذي يسكن اما بيت الشعر المصنوع من يعني جلود او شعور البهائم آآ وكذلك الحمام والمساجد فاللغة لا تسمى بيتا لكن في العرف تسمى بيتا. فمن دخل مسجدا او حماما او بيت شعر حنف بناء على

336
01:44:24.700 --> 01:44:38.500
اللغة عفوا بناء على العرف وان كان في اللغة لا يحنث لو قال والله لا يضربوا فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنف شخص قال والله لا اضرب فلانة

337
01:44:38.650 --> 01:44:51.650
اصل كلمة اضرب في اللغة معناها الضرب المعروف طب هو ما ضربها هو خنقها او نتف شعرها او عضها. هسه هذا في اللغة ما بيسمى ضرب بس في العرف يسمى ضربا

338
01:44:52.050 --> 01:45:07.050
بل هو ضرب وزيادة فبما انه في العرف قوله لا يضرب فلانة يشمل عرفا الا يخنقها ولا يؤذيها بما هو اشد من الضرب فبالتالي قالوا وكأنه هنا في استعمال لمفهوم الموافقة. اذا بتذكروه في اصول الفقه

339
01:45:07.150 --> 01:45:20.250
آآ كل من فعل خنقا او نتفا او عضا يعتبر حادثا بناءا على الدلالة العرفية لانه الشخص اللي بقول لا اضرب فلانة في عرف الناس هو يقصد جميع اشكال الاذى

340
01:45:20.650 --> 01:45:30.650
فاذا فعل اي شكل من اشكال الاذى ولم يكن ضربا هو حانث بناء على الدلالة العرفية وان لم تكن دلالة لغوية اصلية لكلمة لا اضرب. طب انتقل للحالة الثالثة والاخيرة

341
01:45:30.650 --> 01:45:47.350
وهي اذا كان اللفظ ليس له معنى عرفي. فانه في هذه الحالة سيعتمد على المعنى اللغوي قولا واحدا يعني لفظ استعماله الحالق ما فيش فيه له نية ولا سبب ولا تعيين. وادينا نظرنا في معنى شرعي ما فش. في معنى لغوي ما فش. اعف في معنى عرفي ما في. اذا سنعتمد على المعنى اللغوي

342
01:45:47.350 --> 01:46:04.450
وهو الحقيقة اللغوية لهذه المفردة الحقيقة اللغوية لهذه المفردة. قال فان فان عدم العرف رجع الى اللغة فمثلا سيذكر امثلة فمن حلف لا يأكل لحما حنف عند الحنابلة بكل لحم

343
01:46:04.600 --> 01:46:25.950
حتى لو اكل اللحم المحرم كالميتة والخنزير انه كلمة لحم ما فش الها حقيقة شرعيا. الشارع ما استعملش اللحم بمعنى خاص. وليس لها حقيقة عرفية وهل كان هذا قد يناقش فيه؟ لكن لا آآ لها معنى لغوي وبالتأكيد لها معنى لغوي. فسنعود الى المعنى اللغوي والمعنى اللغوي للحم يشمل اي لحم

344
01:46:25.950 --> 01:46:42.500
حتى السمك حتى اللحوم المحرمة هي داخلة فلو اكل سمكا لو اكل ميتة لو اكل خنزيرا حنف بذلك لانه كلمة اللحم في اللغة بتشمل كل هذه الانواع طيب آآ قال لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. طب اذا اكل شحمة

345
01:46:42.850 --> 01:46:55.200
اكل كبد الشحم والكبد لا يسمى لحما في اللغة. فلا يحنث باكلها. فهنا لاحظ الاعتماد على المعنى اللغوي. ما الذي يدخل في هذه المفردة لغة وما الذي لا يدخل ولو قال لا اكل لبنا

346
01:46:56.050 --> 01:47:11.850
ولو حلف لا يأكل لبنا فاكله ولو من لبن ادمي لو شرب لبن امرأة حنف لانه كلمة لبن في اللغة العربية بالمعنى اللغوي بتشمل اي لبن. لبن بهائم او لبن اه ادميين. فيحنث باي لبن. طيب لو قال لا يأكل

347
01:47:11.850 --> 01:47:29.800
رأسا ولا بيضا حنف بكل رأس وبيض يأكله حتى لو اكل رأس جراد او بيض جراد. لانه في النهاية في اللغة هو رأس وبيت. فاعتمدنا على المعنى اللغوي لو حلف لا يأكل فاكهة حلف بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ

348
01:47:29.850 --> 01:47:42.900
لا القثاء والخيار. قثاء الفقوس يعني نلقي الثاء والخيار والزيتون والزعرور الاحمر لانه الفاكهة في اللغة لا تطلق على هذه الامور. لاحظوا كل اعتماد ما الذي يدل عليه لفظ لغة وما الذي لا

349
01:47:42.900 --> 01:48:03.100
يدل عليه. طيب لو قال لا اتغدى فاكل بعد الزوال لا يحنث بعد الزوال يعني بعد الظهر. شخص قال والله لا اتغدى فاكل بعد الظهر قالوا لا يا حنث لماذا؟ لان الغداء عند العرب يكون قبل الظهر. احنا الغدا عنا عالساعة ستة سبعة بالليل. عند العرب الغداء قبل الظهر

350
01:48:03.100 --> 01:48:15.750
فلو قال لا اتغدى فاكل بعد الظهر نقول لا يحنث لان الغداء يكون قبل الظهر لغة. طيب. بس طبعا احبابي الكرام هاي الالفاظ يعني احنا بندرسها من كلام الشيخ مرعي. لكن بدك تنظر في عرفك

351
01:48:16.450 --> 01:48:31.800
انه كلمة لا اتغدى في الحقيقة اصبح لها معنى عرفي اصبح لها معنى عرفي ودلالة عرفية فالاصل ان ينظر بالمعاني الوفية يعني ليست كل الالفاظ التي اطلقها الشيخ المريعي هنا نحن نتفق معه على عدم وجود معان عرفية بل لها معان

352
01:48:31.800 --> 01:48:50.500
عرفية في الاصل ان ينظر اليها. لو قال اه لا اتعشى فاكل بعد نصف الليل ايضا لا يحنث لماذا؟ لان العشاء عند العرب يكون قبل نصف الليل. وقال والله لا اتسحر فاكل قبل وقت السحور لا حرج في ذلك

353
01:48:50.600 --> 01:49:06.200
وريحنت. لماذا؟ لان السحور وقت محدد فاذا اكلت قبله لا تكون حادثة نفس الفكرة لو قال لا يأكل من هذه الشجرة حلف باكل ثمرتها فقط لانه في اللغة يقولون من قال لا اكل من هذه الشجرة معنى هذا لغة

354
01:49:06.250 --> 01:49:19.800
انه لا يأكل من ثمرها. هذا المعنى اللغوي فاذا اكل ثمرها حنف اذا اكل من غير ثمرها اذا اكل خشبها اغصانها لا يحنث بناء على المعنى اللغوي. لو قال آآ لا

355
01:49:19.800 --> 01:49:32.050
كلوا من هذه البقرة حنث باكل كل شيء منها لا من لبنها ولا من ولدها لو قال والله لا اكل هذه البقرة اي جزء من البقرة اكلته انت اكلت من البقرة

356
01:49:32.450 --> 01:49:45.800
ان البقرة تشمل كل اجزائها. فتحنا اسم اجلك لاي شيء الا اذا اكلت اه ولدها او شربت من لبنها لان هذا يعتبر جزء منفصل عنها ولا يصدق عليه انه جزء من البقرة

357
01:49:45.800 --> 01:50:01.000
هكذا يقولون الدلالة اللغوية لو قال لا يشرب من هذا النهر او من هذا البئر فاغترف باناء وشرب قالوا يحنث لو قال شخص والله لا اشرب من هذا النهر او من هذا البئر

358
01:50:01.300 --> 01:50:26.150
في اللغة النهر والبئر اه قالوا لا يعتبر الة للشرب. بل هو مكان يشرب منه فلو ان شخصا قال والله لا اشرب من هذا النهر او من هذا البئر هل المعنى اللغوي انني لا اشرب منه مباشرة بان اضع فمي فيه فاشرب؟ ولا المعنى اللغوي انني لا اشرب من مائي

359
01:50:26.150 --> 01:50:45.000
باي طريقة من الطرق؟ اه قالوا المعنى اللغوي لمن قال لا اشرب من هذا النهر او من هذا البئر النان ها المعنى اللغوي لا اشرب باي طريقة كانت سواء شربت منه مباشرة بوضع الفم فيه او اتيته بكوز او اتيته بكأس فاخذت من النهر فشربت

360
01:50:45.050 --> 01:50:59.500
كلاهما يعتبر شرب من النهر او من البئر لغة يحنث باي طريقة شرب فيها من هذا النهر او البئر لكن لاحظوا الحالة المعاكسة. لو قال لا اشرب من هذا الاناء

361
01:50:59.850 --> 01:51:17.300
فاغترف منه وشرب قالوا هذا لا يحنث لو كان مش نهر او بئر لا هذا الاناء هذا اناء فيه ماء لو قلت والله لا اشرب من هذا الاناء. ما قلت لاشرب من هذا الماء برضه ركزوا. لو قلت والله لاشرب من هذا الاناء

362
01:51:17.450 --> 01:51:41.250
المعنى اللغوي لهذه اللفظة انني لا استعمل هذا الاناء في الشرب. هيك معناها. لانه لما قلت والله لا اشرب من هذا الاناء اه الاناء والة يشرب منها فاذا قلت والله لا اشرب من هذا الاناء معناتها انا احلف بالمعنى اللغوي الا استعمل هذا الاناء في الشرب

363
01:51:41.300 --> 01:52:01.400
فاذا اتيت الى الماء الموجود هنا فنقلته بمصاصة بمغرفة بملعقة فشربته من خلال المصاصة او الملعقة لا احمل لان قولي لا اشرب من هذا الاناء في اللغة معناه لغة انني لا استعمل الاناء في الشرب. فاذا استعملت الماء الموجود فيه فشربته بطريقة اخرى ما حدث

364
01:52:01.400 --> 01:52:21.400
لكن لو قلت لا اشرب من النهر او من البئر لا في اللغة معلوم ان قول الانسان لا اشرب من النهر او من البئر ليس المقصود من الشرب المباشر بل لغة هو اي شكل من اشكال الشرب يعتبر شرب من هذا النهر سواء بكأس اخدت منه او

365
01:52:21.400 --> 01:52:36.250
او بوضعت فمي مباشرة او باي طريقة. طب شو الفرق بين كلمة الاناء وبين كلمة النهر؟ اه الاناء هو وسيلة من وسائل الشرب فاذا حلفت لا حلفت لا اشرب من الاناء يعني لا استخدم هذه الوسيلة

366
01:52:36.400 --> 01:52:59.000
لكن النهر والبئر ليسوا وسيلة من وسائل الشرب. بل هو حوض يجتمع فيه الماء والوسيلة التي يشرب بها من النهر او من البئر وسائل متعددة. فباختصار تقول الماء النهر خلنا نقول النهر والبئر ليس وسيلة من وسائل الشرب بل هو مكان يجتمع فيه الماء. فمن ان حلف لا يشرب منه

367
01:52:59.150 --> 01:53:11.600
سيحنث باي طريقة شرب منه واما الاناء هو وسيلة من الوسائل التي يشرب بها. فمن حلف لا يشرب من هذا الاناء يعني لغة انه لا يستعمل هذا الاناء في الشرب

368
01:53:11.600 --> 01:53:24.300
فلو اخذ الماء الذي فيه ووضعه في اناء اخر او اخذه بمصاصة او نحو ذلك فشربها لا يعتبر حانثا بناء على المعنى اللغوي. اذا تلاحظون ان موضوع الايمان موضوع كبير

369
01:53:24.550 --> 01:53:39.700
وانا سعيت اني سريعا افهمكم كيف تفسرون الايمان فاولا انا بعود الى نية المكلفين فان فقدوا النية نعود الى الاسباب التي هيجت لان الاسباب التي هيجت تحدد لنا المقصود في حالة عدم

370
01:53:39.700 --> 01:53:55.400
قدرة الحالف على ان يحدد لنا مقصوده. فان فقدنا الاسباب نذهب الى التعيين. فان عين لنا الحالف شيئا معينا التزمناه. فان فقدنا التعيين بان استعمل كلمة مطلقة فقال لا اكل لحما

371
01:53:55.750 --> 01:54:08.750
او لا اطأ او لا انكح وانا ما عين هو اطلق فننظر هاي اللفظة اللي اطلقها الها معنى شرعي اذا الها معنى شرعي فاننا نحمله على المعنى الشرعي وهنا ننظر اذا كان اطلق

372
01:54:09.050 --> 01:54:29.050
يمينه فيحمل على المعنى الشرعي بالصورة الصحيحة له. واذا قيد المعنى الشرعي فقال لا ابيع الخنزير او لا ابيع والخمر لا هنا اذا باع الخنزير او الخمر فاننا سنحنثه ولو كانت صورة البيع او بالعقد غير مقبولة شرعا على التفصيل الذي ذكرته. طب اذا اللفظة ما الها معنى

373
01:54:29.050 --> 01:54:41.450
انا شرعي زي ما تعبد المعنى العرفي. اذا المعنى العرفي وجدناه نحمل عليه ولا نحمل على المعنى اللغوي. اذا فقدنا المعنى العرفي اخر شيء نذهب الى المعاني اللغوية فنبحث عنها

374
01:54:42.050 --> 01:55:06.350
بقي يعني فصل نقرأه سريعا يعني هذا الفصل فيه امثلة اظن انني اذا قرأته ساخذ وقت اطيل عليكم به اتركوا ان شاء الله للمحاضرة القادمة. نأخذه نأخذ النذر ان شاء الله ولعلنا نشرع في الكتاب الاخير والموضوع الاخير من

375
01:55:06.750 --> 01:55:16.250
كتب الفقه الا وهو القضاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين نلقاكم على خير ومحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته