﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.200
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:30.200 --> 00:00:44.450
وحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقد وفي مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب

3
00:00:44.450 --> 00:01:04.450
مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا ارحم في المجلس السابق احبائي شرعنا في الكتاب الاخير من دليل الطالب الا وهو كتاب القضاء فعرفنا كيف يتم تنصيب القاضي وما هي

4
00:01:04.450 --> 00:01:33.150
بشروط القاضي وما هي ادابه وسننه واحكامه عموما ثم انتقلنا فتعرفنا على طريقة اه فض النزاع وصفتها فعرفنا ما هي الخطوات التي يتبعها القاضي في حالة ترافع متخاصمين اليه ما هي الخطوات التي يتبعها في مخاطبة المدعي والمدعى عليه؟ كما بينا في المحاضرة السابقة بالتفاصيل وبينا ايضا متى تصح الدعاوى على

5
00:01:33.150 --> 00:01:48.750
الاموات وعلى غير المكلفين وعلى الغائبين عن البلد وتكلمنا في النهاية عن قضية اه كتاب القاضي الى القاضي كيف يكتب القاضي في محلة معينة الى قاض في محلة اخرى لينفذ ما في هذا

6
00:01:48.750 --> 00:02:06.950
كتاب واليوم باذن الله سنتحدث عن بعض القضايا التي ترفع اه الى القضاء في الدولة المسلمة سنتكلم عن بعض القضايا التي ترفع الى القضاء في الدولة المسلمة وكيف يتم معالجتها؟ لان هذه القضايا فيها تفاصيل شائكة فتجد الفقراء

7
00:02:06.950 --> 00:02:25.500
يفردونها بالكلام آآ القضية الاولى التي سنتكلم عنها قضية آآ قسم الاملاك المشتركة وهذا الذي عنون له الشيخ مرعي باب القسمة. ما المراد بالقسمة؟ اكتبوا باب قسمة الاملاك المشتركة عندما يكون هناك مجموعة اشخاص

8
00:02:26.250 --> 00:02:54.250
عندما يكون اه هناك مجموعة من الاشخاص مشتركين في عقار في ارض او مشتركين في بناء او مشتركين في بستان في مزرعة تمام؟ كل منهم له على الشيوع النصف مثلا مناصفة او مثلا كانوا ثلاثة مشتركين في عقار كل واحد له الثلث على الشيوع. المهم يكون عندنا مجموعة من الاشخاص مشتركين على جهة

9
00:02:54.250 --> 00:03:17.250
الشيوع في ارض في مبنى في مزرعة بمختلف الاملاك ثم يريد احد الاطراف او جميع الاطراف يريدون فرز الحصص بان يأخذ كل شخص حصته ليتصرف بها على حذاء تنتهي الشراكة بينهم. فهذه تسمى قسمة

10
00:03:17.800 --> 00:03:30.250
انا واياك نكون مشتركين في ارض على الشيوع انا لي نصفها وانت لك نصفها فاتي لك اقول لك ما رأيك ان نفرز الحصص؟ نسميه في وقتنا المعاصر ايضا فرز الحصص

11
00:03:30.300 --> 00:03:45.850
ما رأيك ان نفرز الحصص؟ فانت تأخذ النصف الخاص بك وانا اخذ النصف خاص لي وتنفض شراكتنا او نكون انا واياك واو مجموعة من الاشخاص نكون مشتركين آآ في مبنى

12
00:03:46.350 --> 00:04:09.700
فاتي لي شركائي فاقول ما رأيكم ان نقسم الحصص على بعضنا حتى يأخذ كل شخص شقته او المكان الذي يناسبه وتنفض شراكتنا. وهكذا في جميع الاملاك. هذا اسمه قسمة الاملاك المشتركة. الان اذا الاطراف اه الذين اشتركوا في ارض او اشتركوا في مزرعة او اشتركوا في عقار او ما

13
00:04:09.700 --> 00:04:22.950
ما شابه ذلك يعني عموم الاملاك. اذا اتفقوا على القسمة فيما بينهم بالتراضي وان الامور سهلة الحمد لله. انتهت القضية لانها يعني حل ودي لكن متى الامر يحتاج الى القضاء اذا وقع النزاع

14
00:04:23.300 --> 00:04:38.300
اذا وقع النزاع بين الشركاء في طريقة توزيع الحصص او في الحصة التي يرغب كل شريك ان يأخذها هنا يحتاج الامر بالتالي الى القضاء حتى يرفع الخصومة والنزاع بينهم وآآ

15
00:04:38.500 --> 00:04:55.350
بشكل عام الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يقسمون هذا الباب باب قسمة الاملاك المشتركة الى قسمين. فيقولون قسمة الاملاك المشتركة هناك ما يسمى منها قسم التراضي وهناك ما يسمى قسمة اجبار

16
00:04:55.700 --> 00:05:20.350
اه هي على نوعين قسمة الاملاك المشتركة اما قسم التراضي واما قسمة اجبار وهذا وهذا التنوع وهذا الاختلاف بحسب طبيعة اه الشيء المشترك كما سيأتي معنا وكما سيظهر لكم. تقسيم القسمة الى تراض والى اجبار. هذا يكون بحسب طبيعة الشيء الذي وقعت فيه الشركة

17
00:05:20.350 --> 00:05:36.950
دعونا ننظر ماذا قال الشيخ مرئي رحمة الله عليه. قال باب القسمة وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار. سيبدأ اولا بقسمة التراضي. قال فلا قسمة في مشترك في اي شيء مشترك بين مجموعة اشخاص

18
00:05:37.700 --> 00:05:57.300
يعني اخواني القسمة لا تختص فقط بالعقارات الثابتة. القسمة قد تكون ايضا في اشياء منقولة يمكن اكون انا وشخص شركاء في هاتف يمكن نكون انا وشخص شركاء في سيف. يمكن نكون انا وشخص شركاء في حيوان. فعندما نقول الاملاك المشتركة لا تحصروا اذهانكم فقط بالعقارات

19
00:05:57.300 --> 00:06:19.550
الثابتة والابنية والمزارع كل عين وقع فيها اشتراك سواء كانت عين ثابتة اصول او عين متنقلة كالهواتف والحيوانات الى غير ذلك فيقول الشيخ مرعي فلا قسمته في مشترك الا برضاء الشركاء كلهم حيث كان

20
00:06:19.600 --> 00:06:40.550
في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار يعني كحمام صغير ودور صغار وشجر مفرد اي مفرد عن ارضه وحيوان ما معنى هذا الكلام احبابي الكرام الان بعض الاعيان التي يقع فيها الاشتراك

21
00:06:41.200 --> 00:07:06.900
بعض الاعيان التي يقع فيها الاشتراك بين مجموعة من الاشخاص اذا اريد قسمتها اذا اريد قسمتها فان قسمتها تؤدي الى لحوق ضرر بجميع الشركاء او لحوق ضرر ببعض الشركاء اعيد العبارة

22
00:07:07.050 --> 00:07:27.700
بعض الاعيان التي تقع فيها شركة في حال قسمتها فانه يحدث ضرر بجميع الشركاء وقد يحدث ضرر ببعض الشركاء. ما هو الضرر المراد بالضرر كما عبر الشيخ مرعي نقصان القيمة

23
00:07:28.000 --> 00:07:51.050
نقصان القيمة في حالة حدوث القسمة. مثلا تكون مثلا عندنا اه او يكون عندنا مثلا نقول سيف يكون عندنا سيف وقع في الاشتراك او يكون عندنا حمام صغير وقع فيه الاشتراك او دار

24
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
صغيرة وقع فيها الاشتراك الان احبابي الكرام السيف والحمام الصغير اه او الدار الصغيرة في حال قسمتها على الشركاء في حال انها قسمت على الشركاء هي قيمتها وهي مكتملة مثلا

25
00:08:11.900 --> 00:08:30.500
مئة دينار او هذه الدار الصغيرة مثلا قيمتها وهي مكتملة يعني قبل ان تقسم الف دينار في حال قسمتها على الشركاء بان فرزناها هذه الدار الصغيرة. ما هي دار صغيرة. عبارة مثلا عن غرفتين وحمام

26
00:08:30.900 --> 00:08:48.450
خلينا نقول في حال قسمناها على الشركاء تيصبح كل شريك عفوا له مثلا حمام اه او جزء من الحمام نصف الحمام وغرفة. والشريك الاخر له الغرفة الاخرى والنصف الاخر من الحمام. وهي دار صغيرة فهي كانت

27
00:08:48.450 --> 00:09:12.000
قيمتها وهي متكاملة قبل ان تقسم الف دينار. لو تم قسمتها ها لو تم قسمتها فاخذ كل شريك قصة منها ستهبط القيمة تماما فسيصبح هذا الشريك مثلا الذي له غرفة ونصف حمام في عرف التجار يقولون هذه ما عادت تسوى الا مثلا ميتين دينار. ايش غرفة ونصف حمام

28
00:09:12.000 --> 00:09:29.400
وصاحب الحصة الاخرى غرفة ونصف حمام ما عادت تسوى ميتين دينار فاصبح هذا فقط كان له ما قيمة مئتي دينار سوقيا وهذا له ما قيمته مئتين دينار سوقيا. لكن لاحظوا هي

29
00:09:29.400 --> 00:09:50.250
قبل ان تقسم لما كانت غرفتين وحمام كامل قبل ان تقسم كانت قيمتها الف دينار لما دخلتها القسمة وهي دار صغيرة اه دخلتها القسمة وهي دار صغيرة فاصبحت الحصص المنفردة

30
00:09:50.350 --> 00:10:07.350
لا تساوي شيئا في السوق. شيء ضئيل جدا لانه ما في حدا سوقيا بفكر عفوا غرفة ونصف حمام. ما في حدا بشتري. صح ولا لا؟ ونفس الاشي صاحب الحصة الاخرى ما حدا راح يشتري منه او يقبل منه غرفة ونصف حمام

31
00:10:07.600 --> 00:10:32.750
اه فتلاحظوا ان الدار الصغيرة لما كانت قبل ان تقسم كم كانت قيمتها الف دينار لو انها قسمت القسمة اضرتها القسمة جعلت قيمتها السوقية تهبط لأنها دار صغيرة فلو قسمت وفرزت الى قسمين اصبحت هذه الأقسام سوقيا لا جدوى لها ما احد يلتفت اليها فهبطت قيمتها

32
00:10:32.750 --> 00:10:46.300
بشكل كبير. فاصبحت كل حصة لاحظوا قيمتها فقط ميتين دينار يعني هذا اصبح له فقط مئتين دينار وهذا كانه يمتلك ميتين دينار مع انها كما قلت لكم قبل ان تقسم كانت الف دينار

33
00:10:46.350 --> 00:11:04.200
اه ففعليا هنا الدار الصغيرة في حال قسمتها يلحق الضرر بجميع الشركاء بسبب هبوط القيمة كذلك مثلا قالوا حمام صغير مثل حمامات التركية هم يتكلمون الحمامات التي تكون في الطرقات. اذا كان شخص او مجموعة اشخاص عفوا اشخاص مشتركون

34
00:11:04.200 --> 00:11:33.750
في حمام صغير الان حمام صغير ماذا نحكي قيمته اه خمس مئة دينار. فرضوا فرضوا وهو مشترك بين اثنين. اذا هذا الحمام لو قسم لو يعني احد الشركاء قال انا بدي اقسم وخلص انا بدي اخد حصتي منه وانت توخد حصتك. فمنيجي منقول مثلا انت ماشي هذا الحمام صغير. كيف بدنا نقسمه؟ انت مثلا تأخذ نصف الحمام

35
00:11:33.750 --> 00:11:44.700
من عاليمين وهو يأخذ نصف الحمام على الشمال طب ما عاد له قيمة سوقية هو الان وهو كامل خمس مئة دينار اله قيمة. لكن لو قسم سيلحق الضرر بك شريكك

36
00:11:44.850 --> 00:11:56.900
سيصبح يعني فعليا ما بسوى البلاط الذي وجد فيه كانه معك انت خمسين دينار وهذا معه خمسين دينار هكذا تصبح قيمته. تهبط ما حدا يلتفت اليه. وكذلك قيسوا عليه كل الاملاك الصغيرة

37
00:11:57.450 --> 00:12:14.700
قل الاملاك الصغيرة التي وهي مجتمعة تكون لها قيمة لكن اذا جزأت ما عاد احد يلتفت اليها مثلا سيف يعني اه اثنان يشتركان في سيف. هذا السيف ملك لهما احدهما قال انا اريد القسمة والفرز

38
00:12:14.850 --> 00:12:30.050
طب ماذا نفعل؟ نكسر بالمنتصف. طب لو كسرنا السي بالمنتصف؟ انت اخذت الجزء الاعلى واخذ الجزء الاسفل يعني هبطت قيمته لو كان السيف عفوا من السيوف الجيدة مثلا نقول خمسمائة دينار سعره

39
00:12:30.100 --> 00:12:43.800
لو تم كسره من المنتصف ليأخذ هذا جزء ويأخذ هذا جزء ما هبطت قيمته ما احد يأخذ نصف سيف. تصبح القيمة كلها لا تسوى عشر دنانير للحصة الواحدة وقس على ذلك مثلا حيوان

40
00:12:44.200 --> 00:13:07.250
مثلا ناقة يشترك فيها اكثر من شخص. لان هذه الناقة وهي قائمة مثلا قيمتها خلينا نقول الفي دينار. قيمتها اه الفا دينار جميل لو شخص طلب قسمتها وقال انا اريد الجزء الخلفي منها وانت تأخذ القسم الامامي منها. وهذا مثلا بعد ان تذبح

41
00:13:07.350 --> 00:13:29.050
لربما تهبط القيمة وتلحقت الضرر بشريكك فمثل هذه الحيوانات السلع الصغيرة مثل السيوف والهواتف الجوالة وما شابه ذلك. طاولات الكراسي. اه مثلا حتى العقارات الثابتة الصغيرة مثل حمام صغير او دار صغيرة وكذلك قال الشجر المفرد

42
00:13:29.350 --> 00:13:57.450
ويقصد بالشجر المفرد الشجر الذي يقسم من دون الارض انه هناك حالتان. هنا الحالة الاولى اه ان يكون عندنا اشخاص عندنا اشخاص مشتركون في ارض فيها شجر فهؤلاء الاشخاص او احد الاطراف يطالب قسمة الارض

43
00:13:58.500 --> 00:14:24.300
ويدخل الشجر تبعا. هذا لا حرج فيه. ما دامت الارض محرزة. يعني يمكن قسمتها من دون وقوع ضرر. يعني ارض خمسين دونم. خلينا نقول ارض خمسين دونم مزروعة بالشجر وشخص يمتلك نصفها على وجه الشيوع والشخص الاخر يمتلك نصفها على وجه الشيوع. فاحد الشركاء طالب بالقسمة هذا سيأتي معناها انها تدخل قسمة اجبار لانه

44
00:14:24.300 --> 00:14:42.900
خلص يمكن قسمتها خلص انت تأخذ خمسة وعشرين دونم وهو ياخذ خمسة وعشرين دونم. بما عليها من الشجر. فالشجر يدخل تبعا للارض هذا لا اشكال فيه. لكن اين الاشكال في صورتنا اذا طالب احد آآ الشركاء بقسمة الشجر فقط من دون

45
00:14:44.150 --> 00:14:59.200
الارض يعني ارض خمسين دونم فيها شجر احد الشركاء قال اريد ان نقسم الشجرة وحده من دون ما نقسم الارض فاريد ان اخذ انا نصف الشجر وانت تأخذ نصف الشجر

46
00:14:59.350 --> 00:15:17.000
هنا الحنابلة اعتبروا قسمة الشجر وحده ايضا من قبيل قسمية التراضي. قالوا لانه الشجر وحده لو قسمنا اه الشجر بينهما يمكن يلحق الضرر باحدهما ليه؟ لانه الشجر احبابي تتفاوت جودته

47
00:15:17.350 --> 00:15:33.550
قد يكون بعضه جيد وبعضه رديء بعضه قوي وبعضه نحيف. بعضه مثمر بقوة بعضه مثمر بضعف. فلو اننا قسمنا الشجر فاننا لا نضمن وقوع العدل في هذه القسمة. يعني لو اعطينا احدهم اه مثلا هذه المزرعة فيها مئة شجرة

48
00:15:34.100 --> 00:15:53.000
اعطينا احدهم خمسين شجرة خلص بعد ما طلبوا القسمة اعطينا واحد منهم خمسين واعطينا الشخص الاخر خمسين. طيب هل الخمسين التي اخذها الشخص الاول هي في جودتها وفي اثمارها وفي عطائها. مثل الخمسين التي اخذها الشخص الاخر

49
00:15:53.100 --> 00:16:03.100
هل تستطيع ان تضمن ذلك؟ في الحقيقة لا احد يستطيع يضمن ذلك. هذه الجار في النهاية كل شجرة لها عمر افتراضي كما يقولون لها قدرة على الانتاج. شجرة اه جيدة

50
00:16:03.100 --> 00:16:23.000
ده شجرة من نوع ممتاز من البذور وهناك في المقابل اشجار رديئة من انواع رديئة فقالوا الاشجار مفردة اه هي تدخل تحت قسمة التراضي. ليه؟ لانه اذا قسم الشجر منفردا فلا بد ان يلحق ضرر في العادة خلينا نقول

51
00:16:23.000 --> 00:16:50.100
اما جميع الشركاء او في بعضهم او يدخل الضرر على بعض الشركاء. وبالتالي اظنكم الان فهمتم الفكرة بالنسبة لقسمة التراضي. قسمة التراضي انما تكون في الاعيان التي اذا قسمت قسمة التراضي تكون في الاعيان التي اذا قسمت وجزأت وفرزت يحصل ضرر

52
00:16:51.100 --> 00:17:13.850
على جميع الشركاء او يحصل ضرر ببعض الشركاء ممتاز هيك بدك تفهمها اعيد مرة ثالثة قسمة التراضي انما تكون في الاعيان التي اذا تم فرزها وقسمتها سيلحق الضرر على جميع الشركاء زي ما فهمتكم في قضية الحمامات الصغيرة والدور الصغيرة

53
00:17:14.250 --> 00:17:41.350
يلحق الضرر بجميع الشركاء. هبطت القيمة السوقية في حالة القسمة. او يلحق الضرر ببعض الشركاء دون البعض تمام آآ طيب هذي فكرتها قال وحيث تراضيا الان بعد ما فهمنا صورة قسمة التراضي هو قبل ان ذهبنا للنقطة التي تليها خلوني اعود فاقول قال فلا قسمة في مشترك الا برضاء

54
00:17:41.350 --> 00:17:57.650
الشركاء كلهم حيث كان في القسمة. الان اه هذه الاعيان التي لا يمكن قسمتها الا بوقوع ضرر على جميع الشركاء او هذه نقول ابتداء كتأصيل لا تقسم ها اذا طلب

55
00:17:58.000 --> 00:18:19.700
احد الشركاء القسمة لا تقسم الا برضا جميع الشركاء جميل هذه القاعدة العامة فيها اذا طلب احد الشركاء القسمة فيها فانها لا تقسم الا برضى جميع الشركاء جميل هاي اول فكرة

56
00:18:19.850 --> 00:18:36.150
الفكرة الثانية نقول الان اذا كان الضرر اذا مثلا اتفق الشركاء جميعا على القسمة هكذا نقول اذا اتفق الشركاء جميعا على القسمة هنا ننظر اذا كان الضرر اذا كان الضرر

57
00:18:36.200 --> 00:18:55.850
الذي سيلحق نتيجة القسمة سيلحق جميع الشركاء بنفس المستوى وبنفس الدرجة هنا خلص ما في داعي لعوض يدفعه احد الشركاء الى الشريك الاخر. اما اذا كان الضرر الناتج عن القسمة سيلحق ببعض الشركاء

58
00:18:55.850 --> 00:19:18.250
دون الاخرين فيلحق بعض الشركاء دون الاخرين فهنا الشريك الذي لم يلحقه الضرر عليه ان يدفع عوضا على الشريك الذي لحقه الضرر اعيد مرة اخرى القاعدة الثانية. اذا القاعدة الاولى

59
00:19:18.350 --> 00:19:36.750
قسمة التراضي لا تتم اصالة الا اذا اتفق جميع الشركاء عليها هذا واحد ثم نقول القاعدة الثانية في حال اتفاق الشركاء على القسمة هنا ننظر بطبيعة الضرر الذي سينجر. لانه احنا اصلا قسمة التراضي هي

60
00:19:36.800 --> 00:19:52.000
لابد ان يكون هناك ضرر ناجم من القسمة فاذا كان هناك ضرر ناتج ننظر اذا كان الضرر سيلحق بجميع الشركاء بنفس المستوى خلص كل واحد يتحمل الضرر الذي حل به ما دمتم اتفقتم على القسمة

61
00:19:52.350 --> 00:20:09.650
ورضيتم بها. كل واحد يتحمل الدار الذي نزل به والسلام عليكم في حالة لأ في حالة وقوع الضرر على بعض الشركاء دون البعض فالشريك الذي لم يتضرر هو مجبر ان يدفع عوض للشريك الذي تضرر

62
00:20:09.700 --> 00:20:39.150
ففرضا فرضا يعني لو كان عندنا عين من الاعيان المسألة انا افتراضية خليني اقول يعني نيجي على الحمام. فرض نيجي على حمام صغير هذا الحمام الصغير تم قسمة قسمين بس كان في قسم

63
00:20:40.550 --> 00:21:02.750
وضعه جيد مثلا حافظ على قيمته خلينا نقول انه هذا قيمته الف دينار لما كان مجتمعا لما كان مجتمعا الف دينار الان لما تم تقسيمه الى قسمين قسم حافظ على قيمته. الان الاصل بما انه بدنا نقسم قسمين الاصل انه يكون هادا خمسمية

64
00:21:02.800 --> 00:21:23.000
وهذا القسم الاخر خمس مئة لكن احد الاقسام مثلا قيمة السوقية كانت اضعف مثلا لخلوه مثلا من خدمات او لانه جاي في منطقة مثلا فيها رائحة كريهة او قريب من اماكن لا تأتي اليها الشمس لسبب من الاسباب انا يعني مش عم بفصل

65
00:21:23.000 --> 00:21:44.100
المهم لسبب من الاسباب انه في قسم حافظ على قيمته خمس مئة دينار القسم الاخر الحصة الاخرى لأ نزلت قيمتها لسبب من الاسباب هبطت قيمتها بميتين دينار. اه اذا الحمام الصغير وهو مشترك بينهم كان الف دينار

66
00:21:44.300 --> 00:21:57.200
لما قسمناه طبعا هنا ما بصير نقسم الا بتراضي جميع الشركاء. هاي اتفقنا عليها لانه هذي قسم التراضي بما انه حمام صغير لازم الجميع يتفقوا على القسمة. اذا اتفقوا على القسمة بنقول لهم تعالوا يلا بدنا نقسم

67
00:21:57.350 --> 00:22:12.950
قسمنا ننظر هل الضرر وقع على الجميع بنفس الدرجة؟ هسة اذا الضرر وقع على جميع الشركاء بنفس الدرجة يعني هذا صاحبنا قيمة اه جزء وميتين وذاك قيمة جزءه ميتين بنقول خلص الضرر

68
00:22:12.950 --> 00:22:34.350
وقع عليكم جميعا كل واحد يتحمل ضرره ولا تعويض من طرف لطرف لكن لا اذا الضرر وقع على جزء دون اخر فالجزء مثلا هذا حافظ على قيمته خمسمئة والجزء الاخر لا هبط لسبب من الاسباب. فالذي حافظ على قيمته ولم يتضرر

69
00:22:34.350 --> 00:22:52.050
عليه ان يدفع العوض للشخص الذي تضرر عليه ان يدفع عوضا للشخص الذي تضرر حتى نصل الى العدل حتى نصل الى العدل على قدر الامكان. جميل هذه القواعد المتبعة في قسمة التراضي

70
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
لذلك الان هو ايش قال الشيخ مرعي؟ قال فلا قسمة في مشترك الا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. هذا ضرر كما قلنا قد يلحق بجميع الشركاء وقد يلحق ببعضهم. كحمام صغير ودور صغار وشجر منفرد عن الارض. وفهمتكن شو القضية يعني الشجر المنفرد عن الارض

71
00:23:12.150 --> 00:23:33.050
وحيوان طيب وحيث ترى ضياع اذا الشركاء تراضيا عندنا شريكان تراضيا على القسمة فيما لا يمكن قسمته الا بقسمة تراض. وحيث تراض يا صحت واعتبرت بيعاءها قسمة التراضي تعتبر احبابي الكرام في الحقيقة معاوضة

72
00:23:33.100 --> 00:23:55.100
تعتبر عقد بيع. ليه قالوا لانه صاحب النصيب الافضل سيدفع عوضا لصاحب النصيب الاقل صاحب النصيب الافضل سيدفع عوضا ماليا لصاحب النصيب الاقل او من نصيب الاضعف او الاردء كما يقولون

73
00:23:55.150 --> 00:24:16.400
فكأنه فعليا ها اشترى منه الحصة كأنه هذا صاحبنا آآ صاحب الخمسمائة دينار اللي حصة او جزءه لم يهبط سوقيا لما دفع تعويض لصاحب الميتين دينار لصاحب الحصة التي هبطت سوقيا كأنه فعليا يدفع تعويض

74
00:24:16.900 --> 00:24:39.600
مال مقابل ان يستأثر هو بهذه الحصة هذا فعليا ما وقع. انه صاحب الحصة الافضل هو دفع تعويضا لصاحب الحصة الاردأ هذا التعويض يصور عند السادة الحنابلة كأنه بيع. اه. كأن صاحب الحصة الافضل اشترى حصته

75
00:24:39.650 --> 00:24:59.250
الجيدة مقابل عوض مالي دفعه للشخص الاخر الذي اخذ حصة رديئة لانني اشتريت الحصة الجيدة مقابل عوض ما لي اعطيته لصاحب الحصة الرديئة. وهذا يعتبر بيع وتطبق عليه احكام البيع

76
00:24:59.250 --> 00:25:16.150
يعني في خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب الى كل الخيارات التي اخذناها. كل احكام البيت وطبق عليه. ولا يصح بعد النداء الثاني الجمعة لما تقول بقى يعني كل احكام البيئة ستطبق عليه. فاذا قسمة التراضي هي بيع في الحقيقة

77
00:25:16.850 --> 00:25:37.500
طبعا هذا كما قلنا في حالة وقوع الضرر على احد الشركاء دون الاخرين واما في الحقيقة اذا وقع الضرر على الشركاء جميعا وبنفس المستوى ها بنفس المستوى فانهم يعني اصلا سيتحملونه ولا يكون هذا بيعا في الحقيقة. اذا كان الضرر

78
00:25:37.600 --> 00:25:50.050
فيلحق الجميع بنفس المستوى فان الجميع سيتحمل كل واحد منهم خلص مشكلته الشخصية. ولا يكون هذا بيعا في الحقيقة. لكن لما كان في العادة في العادة يعني خلينا نقول اه خمسة

79
00:25:50.050 --> 00:26:07.400
اثنين بالمئة في قسمة التراضي الا يكون هناك تفاوت يكون شخص انضر اكثر من غيره شخص تضرر اكثر من غيره. يعني هذا هو المعتاد خلينا نقول في قسمة التراضي. لذلك اعتبروها بيع. انه المعتاد في قسمة التراضي انه في شخص

80
00:26:07.400 --> 00:26:23.750
سيكون الضرر عليه اكثر من غيره. وبالتالي من كان ضرره اكثر من غيرهذا سيتم تعويضه من باقي الشركاء. لذلك قال وحيث تراضيا صحت يعني فهمتوا ليش بيع؟ بتقول لي انه صاحب النصيب الافضل سيدفع تعويضا لصاحب النصيب

81
00:26:23.800 --> 00:26:40.600
الاضعف او الاردء فكأنه اشترى حصته بالمال طيب واذا وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. يعني جميع احكام البيع تطبق عليها كما ذكرت لكم طب وان لم يتراضيا اذا احد الشركاء

82
00:26:42.250 --> 00:26:57.550
في الدار الصغيرة او الحمام الصغير طلب القسمة والشريك الاخر قال لا يا عمي انا ما بدي اقسم. لانه هاي القسمة رح تضررنا من هون لهون بتفاوضوا الاثنين الشريك الاخر لم يقبل القسمة

83
00:26:57.800 --> 00:27:17.700
الان هل نستطيع ان نجبر الشريك الاخر على القسمة؟ لأ بما انه الشريك الاخر في هاي الدار الصغيرة او الحمام الصغير لا يقبل القسمة لانه يعلم ان القسمة ستضره ففي الشريعة الاسلامية لا نستطيع ان نجبر على القسمة. لكن نستطيع ان نجبر على ماذا؟ على حل اخر ما هو

84
00:27:18.850 --> 00:27:37.250
قال وان لم يتراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن

85
00:27:37.350 --> 00:27:52.750
الان احد الشركاء في الدار الصغيرة عندنا اثنان شريكان في دار صغيرة احدهم طلب من الاخر القسمة. فالاخر قال له انا ما بقسم. لانه القسمة ستضر قلنا ماشي لا نستطيع نجبرك عن القسمة

86
00:27:52.950 --> 00:28:15.550
فعاد الشريك الاول فقال اذا بما انك ما بدك تقسم اريد انا ان ابيع هذه الدار كاملة والمبلغ الذي سينتج من بيعها كامل وهو الالف دينار انا باخد خمس مئة وانت بتوخذ خمس مئة وكل واحد في طريقه. باختصار احد الشركاء بده ينهي شي. باي شكل من الاشكال. ما بده يكمل. هذا حر

87
00:28:15.550 --> 00:28:33.100
فلما طلب القسمة الشريك الاخر رفض القسمة قال بتضرني. وحقه بما انه بتضره ما بنجبره لكن الشريك الاول له ان يطالب ببيع كل الدار وتقسيم المبلغ الناتج من بيعها وهو الثمن عليهما. انت بتوخذ خمسمية وانا بوخذ خمسمائة وكل واحد في سبيله

88
00:28:33.250 --> 00:28:42.600
طب اذا الشريك الاخر قال لا انا ما بدي برضه ابيع كل الدار. انا هون بنقول له ما بطلع لك لانه شريكك بده ينهي الشركة معك. انت بدك تجبري يضله معك طوال عمره

89
00:28:42.700 --> 00:28:56.350
شريكك الاخر يريد ان ينهي الشركة باي شكل من الاشكال. فاذا طالبك ببيع كل الدار قضائيا نعم تجبر على بيع الدار كاملة قال اجبر ان امتنع. اذا هذا الشريك رفض يجبر

90
00:28:56.400 --> 00:29:14.700
على البيع فان ابى البيع واصر ان يرميها بالدئبية بشكل من الاشكال. هنا الحاكم وحده هو الذي يقوم بالبيع. وهذه هنا دور القاضي. عشان تعرفوا لماذا دخلنا في القضاء. هنا يأتي دور القاضي في ان يبيع هذه الدار كاملة. ويوزع الثمن عليهما. جميل

91
00:29:15.300 --> 00:29:32.900
آآ ثم قال ولا اجبار في قسمة المنافع. الان هذه مسألة اخرى في الحقيقة اه لا تتعلق بقسمة اعيان بل تتعلق بقسمة منافع قسمة المنافع كلها عند الحنابلة تعتبر قسم التراضي

92
00:29:33.850 --> 00:29:51.250
لانه المنفعة قالوا امر معنوي لا يمكن ضبطه. بالتالي لا يمكن التحقق مائة بالمائة من وقوع العدالة في توزيعها ما معنى قسمة المنافع؟ اولا اكتبوا عندكم قسمة المنافع المعتمد عندنا في المذهب انها قسمة ايش

93
00:29:51.450 --> 00:30:13.400
كلها من قبيل قسمة التراضي ولا يوجد فيها قسمة اجبار. هذا المعتمد لماذا؟ قالوا لان المنافع عبارة عن امور معنوية نسبية لا يمكن ان نتأكد ها من تحقق العدالة مائة بالمائة في توزيعها بين الشركاء. بالتالي لا نستطيع ان نجبر عليها طرفا

94
00:30:13.400 --> 00:30:42.800
فكلها تكون قسمتها قسمة تراضي. اعطينا صورة يا شيخ حتى نفهم طيب اه خلينا نقول عندنا شخصان شريكان في ناقة  شخصان شريكان فيه ناقة الان احد الشركاء طلب من شريكه الاخر

95
00:30:43.150 --> 00:31:01.150
قسمة منافع الناقة يعني انا ابراهيم وزيد. اشترينا ناقة فانا اتي لزيد اقول يا زيد هذه الناقة شركية بينا صح ايش رأيك نقتسم منافعها مش عينها لأ عينها بتضل شركة بيني وبينك. نقتسم منافعها. الان كيف سيتم اقتسام المنافع

96
00:31:01.250 --> 00:31:20.200
في بعض السلع والاعيان يكون اقتسام المنافع مثلا بالزمان نقتسم منافعها بالزمان. فانا بنتفع منها اسبوع وانت بتنتفع منها اسبوع انا بوخذها اسبوع بنتفع فيها بعد ما خلصوا الاسبوع بعطيك اياها انت بتنتفع منه اسبوع

97
00:31:20.250 --> 00:31:38.200
اثنين اشتروا سيارة نوخذ مثال معاصر اثنان اشترايا سيارة هي شركة بينهم فطلب احدهما من الشريك الاخر ان يقتسم منافع هذه السيارة فقال له ما رأيك؟ انا اخذ السيارة اسبوع

98
00:31:39.200 --> 00:32:02.100
وانت تأخذها اسبوع تنتفع بها الان تقسيم المنافع للاعيان المشتركة يكون بالتراضي بين الطرفين يكون بالتراضي بين الطرفين ولا نستطيع ان نجبر الطرف الاخر على القبول بذلك. ليه؟ قالوا لانه المنافع

99
00:32:02.450 --> 00:32:16.950
امور نسبية فيمكن حتى افهمكم فعلا لماذا يصعب ان تقسم قسمة اجبار وكلها على التراضي المنافع قالوا امور نسبية يمكن تتحقق في اسبوع ولا تتحقق في اسبوع اخر. يعني ارجع لقصة الجمل هذا الجمل

100
00:32:17.600 --> 00:32:37.100
اه لنفرض انه تم اقتسام منافعه اسبوع لشخص لاحد الشركاء واسبوع للشريك الاخر الان احتمال كبير انه هذه الناقة في اسبوع الشخص رقم واحد كانت تدر لبنان وامورها جيدة وصحتها عالية

101
00:32:37.300 --> 00:32:52.850
لما خلص هذا الاسبوع وذهبت الناقة للشريك الاخر في اسبوعه ممكن تكون صحتها تعكرت صابها مرض داء. فهذا الشخص الاخر اللي هو الشريك رقم اثنين في اسبوعه لم ينتفع منها. الناقة لم تأتي بلبن

102
00:32:53.450 --> 00:33:03.450
الناقة لم تأتي بلبن ولم تدر شيئا عليه فهو بقول لك يا عمي انا في اسبوعي ما انتفعتش. خلص الاسبوع رجعت لصاحبنا الاول رجعت تجيب لبن. وعلى هذا المنوال يمكن اذا

103
00:33:03.450 --> 00:33:18.050
احتمال كبير وقوع الضرر على احدهما. مثلا مثال السيارة انا لو قلت لشريكي اعطيني اياها اسبوع وانت الك اسبوع او انا الي شهر وانت الك شهر طب الا يمكن انه في شهر يكون الجو صحو

104
00:33:18.300 --> 00:33:36.050
والاجواء جيدة فانا انتفع من السيارة الشهر الجاي الجو اصبح ممطر وثلوج واصبحت هناك فيضانات وسيول فصاحبي لم يستطع الانتفاع من السيارة. فهو بقول لك فعليا انا تضررت. يعني انت في شهرك انتفعت بين السيارة وانا في شهري لم انتفع

105
00:33:37.250 --> 00:33:58.250
كذلك مثلا نأتي اه شجرة هي ملكي لي ولشخص اخر فقلت له يا صاحبي ما رأيك نقتسم منافع هذه الشجرة اه ثمرتها لي عاما وثمرتها لك عاما. ها نقتسم منافعها. سنة بتكون الثمرة الي وسنة بتكون الثمرة الك

106
00:33:59.500 --> 00:34:14.550
قال الحنابل لا يجبر الشريك الاخر على تقسيم المنافع. ليه ؟ لانه فعليا يمكن في سنة تنتج الشجرة ثمر كثير وانا انتفعت. لما الى الموسم الاخر لسبب من الاسباب الشجرة لم تنتج. فصاحبي تضرر

107
00:34:14.600 --> 00:34:33.350
فبالتالي قالوا المنافع لما تقسم يمكن كالعادة ان يلحق ضرر باحد الاطراف ولا يمكن ضبط هذا الباب في المنافع فلذلك جعلوها كلها كل قسمتها قسمة تراضي. اذا الاثنين اتفقوا مع بعض على القسمة ما عنا مشكلة

108
00:34:33.500 --> 00:34:51.050
اذا احد الشركاء قال لا انا يا عمي ما بدي اقسم المنافع. نبقى انا واياك مشتركين فيها طوال الوقت هذا حقه هذا حقه طيب اه لذلك قال فان اقتسماها بالزمان

109
00:34:51.500 --> 00:35:08.350
كهذا شهر والاخر مثله كان مثلا حيوان او سيارة زي ما قلت هذا بده يوخذها شهر وذاك ياخذها شهر اخر. او يمكن اقتسام المنافع بالمكان احيانا  لاحظوه يعني مثال اخر اقتسام المنافع يمكن تكون بالمكان

110
00:35:15.100 --> 00:35:36.300
مثل مثلا دار انا وشخص شركاء فيها الدار فيها اكثر من قسم الدار فيها اكثر من قسم انا وشخص شركاء في هذه الدار. هذه الدار فيها اكثر من قسم. فقال احد الشركاء للشريك الاخر

111
00:35:36.550 --> 00:36:00.950
ما رأيك نقتسم منافع هذه الدار بالمكان. فانا يكون لي الانتفاع بهذا القسم منها وانت يكون لك الانتفاع بهذا القسم منها. الان العين هي بقيت شركة بينهما لم يتم فرز العين. العين هي شركة بينهما. لكن اقتسموا المنافع بالمكان هنا وليس بالزمان. بان احد الشركاء قال انا ما رأيك اخذ منفعة اه

112
00:36:00.950 --> 00:36:14.200
اه المنطقة اللي عاليمين من الشقة وانت تأخذ منفعة المنطقة التي على الشمال وكل واحد فينا بكسب مثلا اذا حب يأجرها يأجرها اذا حب يعمل فيها يعمل فيها ما يشاء. فقط منافع

113
00:36:14.400 --> 00:36:30.550
ولا كل العمارة او الشقة هي ملك بيني وبينك ايضا هنا لا يجبر الشريك الاخر على قبول هذا العرض على تقسيم المنافع بالمكان. لانه يمكن انه مكان يكون اه مصدر جذب للناس يستأجرون

114
00:36:31.200 --> 00:36:52.050
فيه وينتفعون به والمكان الاخر ما يكون مصدر جذب للناس فلا ينتفع به صاحبه تمام؟ فهذه المنافع ارزاق يعني زي ما يقولوا امور نسبية ممكن مكان يكون اكثر جذب من مكان اخر. فبالتالي باختصار اي تقسيم للمنافع باعتبار الزمان او المكان فانما يكون بالتراضي بين الشركاء

115
00:36:52.200 --> 00:37:17.600
يكون بالتراضي بين الشركاء فان تراضي على القسمة فان ترى ضياع على قسمة المنافع بالزمان او بالمكان ومشوا في هذا المشروع ثم اراد احد الشركاء الرجوع عن الرضا بهذه القسمة له ذلك. يعني السيارة اللي ذكرت مثالها قبل قليل. قلت لصاحبي انا باخذها شهر بستعملها وانت

116
00:37:17.600 --> 00:37:33.000
توخذها شهر هو وافق ابتداء ومشينا على هذا المشروع مثلا سنة. السنة الجاي قال لي صاحبي لا انا صراحة ما عجبتنيش فكرة قسمة المنافع خلص بدنا نرجع كما كنا شركاء في المنافع بصورة يومية

117
00:37:33.100 --> 00:37:57.150
له الحق في الرجوع فاذا احد الاطراف فاذا عفوا الاطراف قبلوا بقسمة المنافع ابتداء ثم عاد احدهم فرفض ها ثم عاد احدهم بعد مدة فرفض له الحق في الرفض وبالتالي تعود المنافع قسمة بينهم بصورة كاملة. ولا تقسم زمانا ولا مكانا. لذلك قال فان اقتسماها بالزمان كهذا شهرا والاخر مثله او

118
00:37:57.150 --> 00:38:17.150
كهذا في بيته والاخر في بيت يعني قسم من البيت وذاك في قسم اخر منه. صحت هذه القسمة بالتراضي بينهم جائزة. جائزة يعني غير لا اذا بتذكر العقود مرة معنا تقسيمها هناك عقود لازمة هناك عقود جائزة. العقود الجائزة يعني اي طرف له حق الفسخ. فهنا يقول لك هذه القسمة

119
00:38:17.150 --> 00:38:31.400
فتكون لو اتفقوا عليها ابتداء هي مش ملزمة. هي جائزة لكل شخص ان يعود فيها. لذلك قال ولكل الرجوع متى اراد ان يعود طيب هيك بنكون تقريبا انتهينا من المسائل الاساسية في قسمة التراضي

120
00:38:31.950 --> 00:38:49.650
فهمنا ان قسمة التراضي لماذا كانت برضى الشركاء جميعا؟ يعني اشترط فيها رضا الشركاء جميعا حتى يتم القسمة. لانه للاسف لا يمكن ان تقسم هذه النوع من الاعيان الا بان يلحق الضرر بجميع الشركاء او ببعضهم

121
00:38:49.900 --> 00:39:12.850
تمام؟ اذا فهمتوا هذه الفكرة الاصل خلاص فهمتوا فكرة قسمة الاجبار. قسمة الاجبار انما تكون في الاعيان التي يمكن ان تقسم من دون ان يلحق ضرر باحد الشركاء الاعيان التي يمكن ان تقسم من دون ان يلحق ضرر باحد من الشركاء لا بالشركاء جميعا ولا ببعضهم

122
00:39:13.150 --> 00:39:27.800
لانه اذا لحق الضرر ببعض الشركاء عرفنا انه بده يصير في رد عوض انه الشريك الذي لم يتضرر بده يدفع عوض للشريك الذي تضرر فنحن في قسمة الاجبار نتكلم عن اعيان

123
00:39:27.850 --> 00:39:43.200
وقعت الشركة فيها ويمكن ان تقسم من دون ان نلحق الضرر بجميع الشركاء ولا ببعضهم جميل لذلك قال النوع الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض

124
00:39:43.600 --> 00:39:57.600
لا رد عوض لانه ما في احد الشركاء يعني تضرر على حساب شريك اخر. بالتالي ما في داعي انه شريك يدفع عوض لشريك اخر. فاي عين يمكن ان تقسم قسمة عادلة

125
00:39:58.000 --> 00:40:13.550
من دون ان نلحق ضرر باحد من الشركاء فاذا طلب هنا اعطي هاي الحالة اذا احد الشركاء طلب الفرز والقسط اسمه يجبر جميع الشركاء على ذلك اجبارا وان لم يرضوا

126
00:40:13.750 --> 00:40:39.350
يعني قطعة ارض كبيرة تمام؟ يمكن قسمتها قسمة عادلة على جميع الشركاء من دون ان يلحق ضرر باحدهم قطعة ارض كبيرة يمكن ان تقسم قسمة عادلة على جميع الشركاء من دون ان يلحق ضرر باحدهم. فجاء احد الشركاء فطالب بالقطاع

127
00:40:39.350 --> 00:40:56.400
اسمه جميع الشركاء مجبرون على ان يقبلوا بذلك هذه قسمة اجبار وليس لهم ان يقولوا لا احنا ما بدنا نقسم بنقول لهم تعالوا ليش ما بدكم تقسموا؟ اذا اثبتوا ان هناك سيقع ضرر بالقسمة اه بنقول لهم رجعنا لقسمة التراضي ماشي

128
00:40:56.500 --> 00:41:12.800
اذا ثبت بكلام الخبراء والمختصين انه ما في ضرر عليهم بالقسمة لا يوجد ضرر عليهم بالقسمة القاضي يجبرهم جميعا على قبول القسمة. والقسمة هنا بالتالي ليست بيع بل القسمة هنا تسمى افراز هاي تسمى فرز

129
00:41:12.850 --> 00:41:33.050
انه ما في معاوضة ما في حدا راح يدفع مبلغ لطرف اخر يتضرر هنا. القسمة عبارة عن فرز. يتم فرز هذه الارض الى نمر وتوزيع هذه النمر على الشركاء قال اه وتتأتى هذه تتأتى وين يمكن تطبيق قسمة الاجبار في كل مكيل

130
00:41:33.450 --> 00:41:47.100
مثلا اثنين شركاء في عشر شوالات قمح انا وشخص شركائي في عشر شوالات قمح. انا طلبت القسمة هو مجبر على ان يقبلها. ليه؟ لانه بنستطيع نقسمها خمس شوالات. اللي هو خمس شوالات الك

131
00:41:47.250 --> 00:42:00.700
كذلك في كل الموزونات انا والشخص شركاء في عشرة طن من الحديد طلبت القسمة الفرز لي ذلك. لانه يمكن ان تقسم بدون ضرر. انا باخد خمسة طن وانت بتوخذ خمسة طن. كذلك مثلا في دار كبيرة

132
00:42:00.850 --> 00:42:16.150
لو كان عندنا دار كبيرة مثلا نعتبرها دار كبيرة ويمكن ان تقسم من دون ان يلحق ضرر باحد الاطراف فانه يجبر على القسمة الطرف الاخر. ارض واسعة ولو كان فيها شجر

133
00:42:16.350 --> 00:42:33.900
ما دمنا قسمنا الارض فان الشجر يدخل تبعا لا حرج. واما قسمة الشجر وحده لا قلنا هذا يكون فيه ضرر في العادة. فتكون مع قسمة التراري. هذه فهمنا  اه طبعا احبابي الكرام لما نقول انه يمكن قسمتها قسمة عادلة من دون لحوق ضرر

134
00:42:34.350 --> 00:42:55.400
لا يشترط ان تكون القسمة العادلة في تقسيم الاجزاء. يعني يمكن تكون عفوا ارض مش ممكن نقسمها بالاجزاء نصفين قسمة عادلة لكن يمكن نقسمها كيف نقسمها باعتبار القيم يعني قطعة ارض

135
00:42:56.750 --> 00:43:23.100
فيها مثلا نعتبرها مئة اه دونم من باب التمثيل فيها عشرين دونم موتيلات على الشارع الطريق العام. لحالهم هذولا قيمتهم اه ثمانين الف دينار  والثمانين دونم الاخرى المتبقية من المزرعة

136
00:43:23.600 --> 00:43:47.050
لاحظوا ارض مئة دونم في عندنا منها عشرين دونم عشرين دونم منها لانها مطلة على الطريق العام. ما شاء الله سعرهم عالي جدا. ثمانين الف دينار والثمانين دونم المتبقيات انهم داخلات الى الداخل يعني مش على الشارع العام. ايضا لحالهم قسمتهم ثمانين مبلغهم عفوا ثمانين الف دينار

137
00:43:47.050 --> 00:44:07.000
مركزين انتم؟ عشرين دونم بثمانين الف دينار وثمانين دولار برضه بثمانين الف دينار هنا هل يمكن قسمة هذه الارض المئة دونم قسمة عادلة بين شخصين نعم منحكي هذه الان كاجزاء مش راح ينفع

138
00:44:07.500 --> 00:44:21.750
بالاجزاء يعني ما راح ينفع انه هاي الارض نقسمها والله خمسين دونم لشخص وخمسين دونم للشخص الاخر لانه ملاحظين انه في عشرين دونم منها لحالهم هدولا على الطريق العام فبنفعش نقسمها بالاجزاء بالمنتصف

139
00:44:21.850 --> 00:44:41.900
راح يصير ضرر. بس احنا كيف يمكن نقسمها قسمة اجبار من دون نلحق ضرر؟ انه شخص بنعطيه العشرين دونم اللي قيمتهم ثمانين الف دينار والشخص الاخر بنعطيه ثمانين دونم اللي قيمتهم برضه ثمانين الف دينار. فهنا تم التسوية بينهم من دون الحاق ضرر. لكن التسوية هنا

140
00:44:41.900 --> 00:44:56.850
تمت من خلال القيم وليس من خلال الاجزاء. طبعا هاي المسألة طويلة هذي في الحقيقة انت لو تعود الى الاقناع والمنتهى بين كيف يمكن تقسيم السهام قسمة اجبار بصورة عادلة قال في بعض السلع

141
00:44:56.900 --> 00:45:17.750
بعض الاعيان يمكن تقسيمها قسمة اجبار ويكون التقسيم باعتبار الاجزاء. هذا لما يكون الاجزاء كلياتها قيمها متساوية لكن اخبر انه لما تكون الاجزاء قيمتها مش متساوية زي ما هذا المثال انه هنا في عشرين درهم لحالهم هذولا ثمانين الف. والباقي الثمانين

142
00:45:17.750 --> 00:45:40.900
الباقيات هم لحالهم هذول ثمانين الف فهنا الاجزاء قيمها مش متساوية. قال اذا كانت الاجزاء قيمها مش متساوية فاننا لما نقوم بتقسيمها قسمة اجبار علينا ان نعدل السهام ونصلحها بين الشركاء بحيث نحافظ على انه كل شريك اخذ قيمة مساوية للشريك الاخر. هنا العدالة لن تكن بتوزيع باعتبار الاجزاء او بالتقسيم

143
00:45:40.900 --> 00:46:00.900
باعتبار الاجزاء. العدالة ستتحقق عندما نقسم باعتبار القيم. فاحنا اعطيناك ما قيمته ثمانين الف واعطينا صاحبك ما قيمته تمانين الف. بغض النظر عن المساحة اه يعني انت اخذت عشرين دونم هو اخذ ثمانين دونم صح اختلفت المساحة. الاجزاء اختلفت. لكن القيم واحدة. فهنا يتم التقسيم من خلال هذه القيم. اذا الاصل اذا كانت

144
00:46:00.900 --> 00:46:17.100
اجزاء قيمها واحدة يتم التقسيم باعتبار الاجزاء. باختصار. اذا كانت الاجزاء قيمها متفاوتة فيتم التقسيم قسمة اجبار باعتبار ايش القيم. اهم شي اهم شي عندنا ان نصل لمرحلة لا يقع فيها ضرر

145
00:46:17.400 --> 00:46:34.000
على احد الشركاء. لانه اذا لحق ضرر باحد الشركاء من خلال القسمة بحيث اصبح يترتب رد عوض له ارجعن لقسمة التراضي. هذه هي الفكرة باختصار  آآ لذلك قال وهذا النوع ليس بيعا هذا مش بيع هذا افراز

146
00:46:34.100 --> 00:46:53.100
فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع اذا احد الشركاء قال انا ما بدي اقسم نقول له لا هذه قسمة اجبار انت مجبر على قبول القسمة ويصح ان يتقاسمها الان صار يتكلم عن موضوع كيف تتم القسمة؟ قال ويصح ان يتقاسما بانفسهم. الان الشركاء ارادوا ان يقسموا

147
00:46:53.600 --> 00:47:06.300
الى الشركاء ارادوا ان يقسموا. والذي يظهر لي ان هذا هذا الكلام عام يعني سواء في قسمة الاجبار او في قسمة التراضي الذي يظهر لي ان هذا الكلام عام فقال

148
00:47:07.150 --> 00:47:23.550
يصح ان يتقاسما بانفسهما. الشركاء بعين من الاعياد يمكن ان يتقاسموا بانفسهم من دون ما يذهبوا الى القاضي. وهذا امر واضح بين. يصح ان يتقاسما بانفسهما. ويصح ايضا ان قاسما بينهما

149
00:47:23.800 --> 00:47:40.350
اذا هم ما اتفقوا مع بعضهم ممكن الشركاء يذهبوا اه الى شخص خبير عارف ويقولان له والله نريدك انت ان تقسم بيننا. وهذا يمكن. اذا وان ينصب قاسما بينهما. الان هذا القاسم الذي يقسم الاملاك بين

150
00:47:40.350 --> 00:48:01.650
متنازعين يشترط فيه ان يكون مسلما قال ويشترط اسلامه وعدالته ان يكون عدلا وتكليفه ومعرفته بالقصة بعرف يقسم خبير في امور القسمة بهذه الشروط واجرته طيب هذا اذا القاسم هذا قال انا ماشي انا بقسم بينكم لكن بدي اجرة على شغلتي حقه

151
00:48:01.850 --> 00:48:25.200
قال واجرته بينهما على قدر املاكهما وقسمته عفوا واجرته بينهما على قدر املاكهما. الان اه اثنان شركاء في ارض الان لما نقول احبابي اه هناك اثنان شركاء في ارض مش دائما يكون هذا له النصف وهذا له النصف. احيانا

152
00:48:25.350 --> 00:48:41.650
يكون شخص له مثلا ثلاثة ارباع الارض وشخص له ربعها صح ولا لا الشخص ممكن يكون له ثلاثة ارباع وشخص شريك بالربع فقط. المهم هذان الاثنان اتيا بقاسم وقال له اقسم هذه الارض بيننا

153
00:48:42.250 --> 00:48:56.950
انا الي ثلاثة ارباع وشريكي له ربع. يلا افرزها بينا هذا القاسم جزاه الله خير تحرى العدل وفرز بينهم فاعطى صاحب الربع ربعه واعطى صاحب الثلاثة ارباع حقه بعد ما انتهى من القسمة قال اريد اجرتي

154
00:48:57.500 --> 00:49:14.300
قالوا له وكم اجرتك؟ قال والله انا اجرتي مئة دينار مئات دينارها بدناش نحكي الف اشي يكون كثير. مئة دينار. ممتاز. الان هذه المئة دينار من سيدفعها؟ كلاهما الشركاء سيدفعان المئة دينار. لكن

155
00:49:14.450 --> 00:49:33.200
اه هل يدفعان بالتساوي؟ نقول عليك خمسين وعليك خمسين كلا. يقول الحنابلة الدفع يكون على قدر الاملاك يعني اللي اله ثلاثة ارباع الارض بده يدفع على قدر ملكه على نسبة الملك. يعني بده يدفع خمسة وسبعين دينار. واللي اله ربع فقط من الارض بده يدفع

156
00:49:33.200 --> 00:50:01.150
فقط خمسة وعشرين دينار من اجرة القاسم. فاجرة القاسم توزع بين المشتركين على قدر املاكهم. هذه هي القاعدة. طيب وان تقاسما بالقرعة جاز الان يمكن القسمة بتكون بدون الحاجة الى قرعة. خلص احد الشركاء بقول انا خلص بدي خذ هذه الحصة الك وانا اخذ الحصة الي. واتفقوا وتراضوا من دون

157
00:50:01.150 --> 00:50:26.150
في حاجة الى قرعة. طيب اذا قالوا لا بدنا نعمل قرعة. اذا الشركاء قالوا بدنا نعمل قرعة بصير لذلك قال وان تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد او ضرار. يعني هذا الكلام زي ما قلت لكم نحن نتكلم عن القسمة عموما سواء كانت قسمة اجبار ولا قسمة

158
00:50:26.250 --> 00:50:49.000
اراضي نأخذ مثال اولا ساخذ مثال على قسمة اجبار ارض شركة بين اثنين تم قسمها قسمين. باعتبار الاجزاء هذا له جزء وهذا له جزء. الان اذا هم الاثنين قالوا بدنا نعمل قرعة. مين اللي رح يوخذ الجهة

159
00:50:49.000 --> 00:51:01.100
يمين ومن الذي سيأخذ الجهة على اليسار؟ حتى لو كانت قيمتهم واحدة يعني هذه خمسين الف وهذي خمسين الف ما عناش مشكلة هي قسمة اجبار ولازم تكون القيمة واحدة المهم

160
00:51:02.000 --> 00:51:16.250
اه الشركاء قالوا بدنا نعمل قرعة من سيأخذ القسم اللي على اليمين ومن سيأخذ القسم الذي على الشمال؟ فوضعوا اسماءهم في ورقة وهذا وضع اسمه في ورقة. وجابوا شخص مثلا

161
00:51:16.450 --> 00:51:28.950
طرف ثالث سحب ورقة قال اه الورقة التي خرجت هم كانوا يقترعون على هذه المنطقة او على هاي المنطقة. اللي يطلعوا اسمه هو الذي سيأخذ الحصة الذي وقعت عليه القرآن

162
00:51:29.350 --> 00:51:43.700
جميل الان بقول لك اذا تقارعوا وقعت القرعة جاز ومتى خرجت القرعة؟ الاثنين اتفقتوا على القرعة. ومتى خرجت القرعة اصبحوا ملزمين بها. ما فيش واحد يقول لا لا مش راضي بدنا نعيدها. لأ ما ينفعش

163
00:51:43.700 --> 00:52:02.950
خلص انت قبلت بها وخرجت لصديقك هذا قضاء الله وقدره هذا لاحظوا في قسمة اجبار يمكن ايضا تكون في قسم التراضي يعني حمام خلينا نحكي دار صغيرة دار صغيرة ستقسم

164
00:52:03.500 --> 00:52:21.500
بحيث سيقع ضرر على احد الشركاء ولابد يعني هي هذه الدار شركة بالمناصفة هذه الدار شركة بالمناصفة. لكن عندما سيتم تقسيم الان تقسيمها الان هم اتفقوا على انهم يقسموا. قالوا نعم نحن سنرضى بالقسمة

165
00:52:21.550 --> 00:52:41.500
وهم عارفين انه احدهم سيتضرر اياها لاحظوا مناصفة بين اثنين لكن هم يعلمان انه في حال القسمة مش ممكن في واحد سيتضرر الان من الذي سيتضرر ويأخذ العوض من صاحبه؟ لسا ما تم تعيينه

166
00:52:42.100 --> 00:52:57.000
هي بينهم مناصفة سيتم تقسيمها بصورة تكون والله نقطة منها او منطقة منها ما وقع عليها ضرر حافظت على قيمتها السوقية ومنطقة وقع عليها ضرر. الان مين اللي راح يوخذ المنطقة اللي وقع فيها الضرر ويأخذ

167
00:52:57.000 --> 00:53:11.700
العوض ومن الذي يأخذ المنطقة التي لا ضرر فيها ويدفع العوض؟ من سيكون؟ اه هنا احتاج الى قرآن. قالوا نعم القرآن. اتفقوا عملوا القرعة خرجت انه فلان الفلاني هو الذي سيأخذ المنطقة

168
00:53:12.050 --> 00:53:29.850
المحافظة على قيمتها الطرف الاخر خلص بده يرضى ويأخذ المنطقة التي فيها ضرر ويأخذ مقابل عوض فقضية القرعة قال جائزة استعمال القرعة جائزة وتلزم اه اذا اتفقنا على القرعة وتقاسمنا بناء عليها

169
00:53:29.900 --> 00:53:46.250
تلزم بمجرد الخروج ولو فيما فيه رد او ضرر. يعني حتى لو كانت باختصار قسم التراضي القرعة طريقة من طرق يعني تعيين من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا. طيب وان خير احد وان خير احدهما الاخر بلا قرعة

170
00:53:46.350 --> 00:54:00.500
وتراضيا لزمت بالتفرق يعني لو انه قالوا لا بدناش نعمل قرى يا عمي الامور اسهل من هيك. واحد من الشركاء قال يا صاحبي يا شريكي اي وحدة بدك توخذ انا راضي

171
00:54:00.850 --> 00:54:15.050
اه لو احد الشركاء عرض على شريكه وقال خذ ايتهما شئت بدك توخذ الفش فيها ضرر؟ خذها بدك توخذ اللي فيها ضرر توخذ عوض خذ اللي بدك اياه فاذا الشريك الاخر اخذ احد الطرفين او احد الحصتين

172
00:54:15.550 --> 00:54:35.600
ثم تفرقا على ذلك لزم الامر واما قبل ان يتفرقا بابدانهما يعني اذا الشريك الاخر اختار منطقة قصة وقبل ان يتفرق عن المجلس قال لا لا اسمع انا ارجعت بدي اخذ الحصة الاخرى. مش انت عرضت علي انا بدي اخذ الحصة الاخرى

173
00:54:35.800 --> 00:54:54.500
بصير لكن اذا عرض احدهما على صاحبه واختار صاحبه وتفرقا بالابدان اصبحت القسم ملزمة لكليهما قبل التفرق بالابدان غير ملزم يعني كانه كانه شكل من اشكال خيار المجلس. جميل قال وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله

174
00:54:54.550 --> 00:55:19.350
خير بين فسخ او امساك ويأخذ الارش وهذا كلام عام في القسمة سواء قسمة اجبار ولا قسمة تراضي اذا كانت ابتداء القسم التراضي واتفقوا على قسمة التراضي واحدهم اخذ المنطقة الافضل والاخر اخذ المنطقة الاردئ واخذ تعويضا عليها وانتهوا وذهب كل واحد لبيته

175
00:55:20.100 --> 00:55:41.550
جميل ارجعن اه اذا الذي اخذ المنطق الافضل اكتشف انه في في منطقته عيب من العيوب ينزل قيمتها فبالتالي اكتشف انه والله طلعت القسمة مش عادلة يعني هو بيقول لك انا اخدت المنطقة الافضل عاساس انها الافضل فعليا لو دفعت عوض

176
00:55:41.600 --> 00:55:57.200
اكتشفت ان هناك عيب فيها مثلا فيها مجاري فائضة فيها اه انهدام فيها شيء من ذلك. اكتشف انه فيها عيب اهنا له الحق في ان يعود الى شريكه ويطالب بالفسخ انه يا عمي هذه القسمة كلياتها بدنا نفسخها

177
00:55:57.700 --> 00:56:18.450
ورجع لي العوض اللي دفعته وبنرجع نتفاهم بطريقة اخرى وله ان يمسك اذا ما بده يفسخ له ان يمسك ويأخذ الارش فيذهب الى شريكه ويقول له اسمع انا سامسك الحصة التي اخذتها مع اني اكتشفت فيها عيب كذا وكذا. لكن بدي اياك تعطيني تعويض

178
00:56:18.950 --> 00:56:36.350
ارش الفرق انه انا عاساس انها خمسمئة دينار قيمتها. بس مع العيب اللي اكتشفته والله نزلت لاربعمائة. عليك تعطيني الفرق وهو الارش اللي درسناه طبعا وين؟ في كتاب البيوع اذا باختصار وحتى في قسمة الاجبار

179
00:56:36.400 --> 00:56:49.800
لو كانت اراضي قسمت قسمة اجبار ثم اكتشف احد الشركاء انه في ارضه في عيب ينقص من قيمتها مش موجود عند الاخرين. في الحقيقة هذا ممكن يرجعنا لقسم التراضي ويحول لي قسم التراضي ويصبح له الحق

180
00:56:49.850 --> 00:57:06.250
بانه يفسخ كل القسمة او يطالب بالارش فباختصار اذا احد الشركاء الذي اخذ حصة سواء في قسمة الاجبار او قسمة التراضي. اكتشف عيبا في منطقته له ان يفسخ القسمة وله ان

181
00:57:06.500 --> 00:57:25.050
يطالب بالعرش. وان غبن غبنا فاحشا بطلت ممكن يكون احد الشركاء شريك وغبنه قال له ايش رأيك نقسمها قسم التراضي؟ وانت توخذ منطقة وانا اخذ منطقة وانت منطقتك يعني ما شاء الله ستكون الافضل وسعرها عالي

182
00:57:25.050 --> 00:57:44.450
وكذا وانا باخذ المنطقة الاضر او العكس انت خذوا المنطقة الاضر وانا بعوضك عنها مثل ميتين دينار فرضا انت خذ المنطقة الاسوأ الاردق وانا بعوضك عليها ميتين دينار وانا باخذ المنطقة الافضل. فالمسكين اخذ المنطقة الاسوء على اساس انه ميتين دينار يعني بتسد له عوض

183
00:57:44.450 --> 00:58:02.200
او الخسارة التي وقعت عليه او الضرر الذي وقع عليه بسبب القسمة فاذا به يكتشف انه والله الضرر اللي وقع عليه قيمته مش ميتين دينار. والله قيمته مثلا خمسة الاف دينار. فاكتشف المسكين انه اخذ فقط ميتين دينار مقابل

184
00:58:02.200 --> 00:58:17.350
ضرر ما انه يستطيع يأخذ عليه خمس تالاف دينار لانه ضرر كبير فهنا اذا احد الاطراف في الشركة لما تمت القسمة اكتشف انه تم غبنه تم غبنه. اما انه اخذ الافضل لاكتشف انها مش الافضل

185
00:58:17.650 --> 00:58:27.650
او اخذ الاب ذا واخذ تعويض واكتشف انه التعويض اللي بستحقه اكثر بكثير مما اخذ. لذلك قال غبنا فاحشا. اما غبن بدينار دينارين ما حداش راح يتكلم في هذا الموضوع

186
00:58:27.650 --> 00:58:46.600
كان الغبن الفاحش بمئات الدنانير لهنا الذي غبن له الحق في ان يطالب بالفسخ يقول لك انت غبنتني طيب فان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقضت يعني لما تم تقسيم منطقة

187
00:58:46.900 --> 00:59:02.400
سواء تقسيمها قسمة اجبار ولا قسم التراضي؟ في بقعة معينة من البيت او بقعة معينة من الارض اختلف الشركاء فيها فكل شريك قال هذه طلعت من حصتي يعني بعد ما تم القسمة بعد ما تمت القسمة

188
00:59:02.900 --> 00:59:17.300
وانتهى الامر هناك بقعة منطقة جزء اختلف الشركاء فيه انه كل واحد يقول هذا يا عمي خرج في قسمه الشريك الاخر يقول لا هذا طلع في نصيبي. اختلفوا تمشكلوا ذهبوا للقاضي

189
00:59:17.450 --> 00:59:33.500
الان اذا لم يثبت بالبينة من هو فعلا صاحب هذا النصيب تحالف كل واحد يحلف يمين انه هو صاحبه وتنفض القسمة ونعود من جديد لقسمة اخرى ذلك قال فان ادعى كل

190
00:59:33.550 --> 00:59:43.550
اه ان هذا من سهم انه هاي المنطقة اللي فيها النزاع انه هاي وقعت في نصيبي. اذا بقول لك لا وقعت في نصيبي انا. كذا كذا اختلفوا الى ان يذهبوا الى القاضي. اذا في واحد عنده بينة تبعت البينة ما في

191
00:59:43.550 --> 01:00:00.150
بينات او تعارضت البينات في هذه الحالة يتحالفان. هذا بيحلف يمين انه هو صاحب الحق وليس صاحبه. وذاك يحلف يمينا ايضا و بما انهما تحالفا ولم يتفقا فان القاضي يفسخ القسمة ويعود اليها من جديد. يعني بعملها مرة اخرى

192
01:00:00.250 --> 01:00:22.750
حتى يوصل الحق الى اصحابه. طيب ثم قال وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت ايضا هذي مسألة ثالثة من المسائل التي يتم فيها ابطال القسمة  آآ شخصان شركاء

193
01:00:24.350 --> 01:00:44.400
نفترض في قطعة ارض قام بتقاسمها سواء قسم التراضي ولا قسمة اجبار بحسب طبيعة الامر المهم بعد ان تقاسم هذه الارض احد الشركاء في اله طريق يصل من خلاله الى ارضه

194
01:00:49.100 --> 01:01:12.550
يعني قال وان حصلت الطريق في حصة احدهما. يعني الان هذه الارض قسمناها قسمين الطريق الموصلة لهذه الارض كلياتها هذه الطريق وقعت في نصيب الشريك رقم واحد الشريك رقم اثنين ما كان عارف بهذا الموضوع. ها ركزوا

195
01:01:12.850 --> 01:01:27.400
لم يكن يدرك هذا الموضوع هاي المشكلة فبعد ما تمت القسمة الشريك رقم اثنين والله جاي بالسيارة بده يدخل على ارضه اللي اصبحت اله تم فرزها اذا به يكتشف انه

196
01:01:27.550 --> 01:01:46.150
ما بستطيع يوصل لارضه لانه الطريق الموصلة للارض كلياتها هي في حصة شريكه الاول فهنا المسكين لم يكن يعرف هذا لانهم يقولون اذا كان يعرف هذا ابتداء يعرف انه الطريق الموصل للارض هي في حصة شريكه

197
01:01:46.150 --> 01:02:06.300
اول ليس له ان يطالب بالفسخ لانه انت رضيت في هذا الامر وانت عارف ابتداء. لكن الكلام في حال كونه يجهل هو الان تم قسمة الارض بقسم التراضي او اجبار ثم وقعت ادرك صاحب القطعة التي على اليمين انه لا مسلك له ولا طريق الى ارضه

198
01:02:06.300 --> 01:02:24.500
الا من خلال ارض صاحبه لان الطريق الموصلة للارض خرجت في حصة صاحبه وليس في حصته اكتشف هذا بعد القسمة فله ان يذهب فيطالب بالفسخ. يقول يا جماعة انا والله ما كنت اعرف انه الطريق الموصل الى الارض وقعت كلها في حصة شريكي

199
01:02:24.750 --> 01:02:46.700
وانا الان متضرر ما الي طريق يوصل الى ارضي لا يوجد طريق يوصل الى ارضه. فهذه القسمة اصبحت جائرة بالنسبة لي واطالب بفضها وله ان يطالب بفضها جميل هذا كلام يعني زي ما نقول يعني اجملنا اغلب المسائل المهمة في قسمة التراضي وفي قسمة الاجبار وان شاء الله في الكتب المطولة تدرسون بعد

200
01:02:46.700 --> 01:03:04.750
القضايا التفصيلية اكثر واكثر في بعض المسائل الدقيقة لكن هذا هو جملة هذا الباب. واظن ان شاء الله انه تم توضيحه بشكل جيد. والله تعالى اعلم طيب  ننتقل الان احبابي الكرام مع الشيخ مريم رحمة الله عليه الى موضوع جديد الا وهو باب الدعاوى والبينات

201
01:03:05.100 --> 01:03:24.600
في هذا الباب سيتكلم الشيخ ماري رحمة الله عليه في الحقيقة عن نوع معين من الدعاوى يعني لانه يستوعب الكلام في جميع انواع الدعاوى بل سيتكلم عن والاعيان الاعيان التي يختصم فيها الاشخاص فيدعيها شخص لنفسه والطرف الاخر بل يقول هي لي

202
01:03:24.700 --> 01:03:39.100
فهذه تسمى دعاوى الاعيان. وسنأتي اليها ان شاء الله اه وسيتكلم ضمن هذا الكلام يعني في ضمن حديثه عن دعاوى الاعيان سيتحدث في حالة تعارض البينات في دعاوى الاعيان كيف يتم معالجة هذا التعارض بين

203
01:03:39.100 --> 01:04:01.700
البينات وان كان الاصل ان البينة هي على المدعي لكن يمكن ان يأتي المدعى عليه ببينة ايضا من طرفه فتتعارض مع بينة المدعي فكيف يتم معالجة هذا التعارض وكذلك يعني في سورة اخرى يمكن ان يكون كلا الطرفين كما سنلحظ هنا في الامثلة كلا الطرفين يكون مدعيا ومدعا عليه. وهذا

204
01:04:01.700 --> 01:04:14.700
ايضا من المسائل المهمة التي ينبغي ان تعرف اذا باب الدعوة والبينات باب عريض حقيقة في الفقه الاسلامي فيه العديد من المواضيع التي يتم معالجتها ليست فقط دعاوى والاعيان هناك دعاوى الاعيان هناك دواعى

205
01:04:14.700 --> 01:04:29.600
دعاوى آآ الديون هناك دعاوى ليست دعاوى اعيان ولا دعاوى ديون مثل آآ دعاوى الحقوق ما يسمى اليوم في القضاء مثل دعاوى النسب وما شابه ذلك اه لكن حتى الشيخ مرعي لا يطيل عليكم الكتاب اكثر من ذلك اختصرا

206
01:04:29.900 --> 01:04:51.100
على دعاوى الاعيان. لكن كنت اتمنى ان الشيخ مرعي قبل ان يدخل في دعاوى الاعيان ان يتكلم عن مفهوم من هو المدعي ومن هو المدعى عليه حتى نعرف حقيقة هذه العناصر الاساسية في القضاء. احنا تعرفنا على القاضي لكن من هو المدعي؟ ما ضابطه؟ ومن هو المدعى عليه؟ هذا للاسف الشيخ مرعي رحمة الله عليه

207
01:04:51.100 --> 01:05:12.550
لم يتطرق الي مع انني ارى من المفاهيم الاساسية التي تذكر في الكتب المختصرة والمتوسطة. لذلك انا ساذكر لكم ما ذكره الشيخ آآ الحجاوي رحمة الله عليه في الاقناع في تعريفه للمدعي والمدعى عليه عند الحنابل وهو تقريبا ما ذكره ايضا الفتوح في منتهى الارادة. يقولون الشخص المدعي من يصدق عليه انه مدعي

208
01:05:13.050 --> 01:05:40.000
هو الطرف الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه واذا سكت ترك والمدعى عليه هو الشخص او الطرف المطالب بالحق واذا سكت عن الجواب لم يترك نعيد اكتبوا عندكم المدعي

209
01:05:40.100 --> 01:05:59.500
هو الطرف هو الشخص الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. واذا سكت عن هذا الطلب ترك اذا قال خلاص انا ما بدي اطلب بدي اعود لمنزلي القاضي بتركه والمدعى عليه والطرف الاخر وهو المطالب

210
01:05:59.750 --> 01:06:15.650
بذلك الحق واذا سكت عن الجواب وقال انا بدي ارجع لمنزلي ما بدي اجاوب عن هاي القضية. لا يتركه القاضي حتى يجيب اه ناخد مثال على ذلك حتى نفهم ما معنى هذا التعريف؟ اذا انا ذهبت الى القاضي

211
01:06:15.850 --> 01:06:40.300
وقلت يا قاضي انا اريد اه الف دينار من زيد اعطيته اياها قرضا الان انا اسمي مدعي لانني اطالب غيري بحق وقد ذكرت كذلك سبب استحقاقي له قلت للقاضي انا اريد من زيد الف دينار اقرضتها اياه

212
01:06:41.600 --> 01:06:57.550
فانا هنا اسمى مدعيا اطالب غيري بحق واذا قررت ان انهي الدعوة واتركها واعود الى منزلي القاضي ما بجبرني على الاستمرار في الدعوة ولذلك انا المدعي زيد يسمى مدعيا عليه. ليه

213
01:06:57.700 --> 01:07:15.150
بانه زيد اه هو الذي ادعي عليه بالحق واذا قرر ان ينهي الدعوة ولا يجيب عنها قال انا ما بدي اجاوب على كلام ابراهيم. بدي ارجع لمنزل القاضي ما بخليه يذهب. بقول له لا ما في تذهب

214
01:07:15.200 --> 01:07:31.650
بدك تجاوب اما بتقر انه كلامه صحيح واما بتحلف يمين انه كلامه مش صحيح اما تروح هكذا ما بنفع. فاذا اراد ان يترك المنازعة لم يترك هذا هو تصوير المدعي والمدعى عليه. طبعا في هناك

215
01:07:31.900 --> 01:07:51.900
تفاصيل ادق من هذا في صور ومسائل عديدة لكنني لا اريد ان اقحمكم الان في هذا الموضوع. فقط اريد ان نتصور من هو المدعي والمدعى عليه بالصورة البسيطة وكما ذكرها الحنابلة المدعي هو الشخص الذي يطالب غيره بحق ويذكر سبب الاستحقاق مع اننا عرفنا ان ذكر سبب الاستحقاق ليس شرطا. لكن هو حتى

216
01:07:51.900 --> 01:08:11.500
قل لي لك من هو المدعي يعني هو يطالب غيره بحق ويبين عموما سبب استحقاقه لهذا الحق وان كان لا يشترط ان يذكر ذلك بالتفصيل واذا ترك ترك القضية لا يتركه القاضي يذهب. واما المدعى عليه هو الذي ادعي عليه بالاستحقاق

217
01:08:11.550 --> 01:08:26.450
واذا ترك التقاضي لا يتركه القاضي يذهب حتى يجيب عن الدعوة الموجهة ضده هذا وباختصار معروف مفهوم المدعي والمدعى عليه. الان يقول الشيخ مرعي لا تصح الدعوة الا من جائزة تصرف

218
01:08:28.150 --> 01:08:47.650
وفي الحقيقة آآ ان يكون الشخص جائز التصرف هذا شرط ليس فقط في المدعي بل هذا شرط في المدعي وفي المدعى عليه فقوله لا تصح الدعوة هل هو يقصد الشيخ مرعي الدعوة باطرافها والمدعى عليه ولا يقصد الدعوة يعني المدعي فقط؟ نحن نقول لكم من باب

219
01:08:47.650 --> 01:09:14.600
في اتمام الفائدة وتوضيحها المدعي والمدعى عليه كلاهما يجب ان يكونا جائزي التصرف. ومرة معنا في المعاملات منهم جائز التصرف البالغ العاقل الحر الرشيد بالغ عاقل حر رشيد فالمدعي لابد يكون بالغ عاقل حر رشيد والمدعى عليه يجب ان يكون بالغ عاقل حر رشيد اللهم استثنوا

220
01:09:14.600 --> 01:09:35.500
آآ السفيه غير الرشيد في القضايا التي ترفع ضده وهي ليست من القضايا المالية. يعني اذا تم رفع دعوى على شخص سفيه بالغ عاقل حرب السفيه مش رشيد بقضايا ليست قضايا مالية

221
01:09:36.200 --> 01:09:56.350
مثل قضايا طلاق وعتاق وما شابه ذلك. اه فانه يصلح ان يكون المدعى عليه سفيها هادي حالة استثنائية اكتبوا يجوز فيها ان يكون المدعى عليه سفيها وهي القضايا التي ترفع على سفيه وليست قضايا مالي. لانه السفيه مشكلته في الامور المالية

222
01:09:57.100 --> 01:10:11.650
مشكلته في الامور المالية فلا تقبل رفع دعوة على سفيف امور مالية لكن اذا كان المدعى عليه سفيه ورفعت عليه دعوة في قضايا غير مالية قضية طلاق مثلا او قضية نسب فانها تسمع الدعوة ضده

223
01:10:11.700 --> 01:10:23.450
تسمع الدعوة ضده. اما ما سوى هذه الحالة او الاستثناء فالاصل انه المدعي يجب ان يكون بالغ اخر حور رشيد. والمدعى عليه يجب ان يكون بالغ عاقل حر رشيد جميل

224
01:10:23.950 --> 01:10:46.400
الان بدأ يتكلم عن المسألة التي تهمنا وهي مسألة دعاوى الاعيان قال وان تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال اذا عندنا طرفان تداعيا عينا كل شخص يزعم انه صاحب العين

225
01:10:46.550 --> 01:11:07.250
كل شخص يزعم منهم انه صاحب العين. مثلا سيارة  تداعى فيها طرفان زيد وعمرو كل شخص منهم بقول انا صاحب السيارة. زي بقول السيارة الي وعمرو بقول لا السيارة الي

226
01:11:07.450 --> 01:11:22.650
واغتصبوا وكبرت الامور وصلت للقضاء فالان كيف يحل القاضي هذه المشكلة طبعا انتبهوا معاي لانه في الحقيقة هون الشيخ مرعي لاكثر من موطن صار عنده اشكالية قرر خلاف ما هو المعتمد في المذهب

227
01:11:22.900 --> 01:11:41.000
عندي ملاحظات ستكون على كلام الشيخ مرعي واعادة ترتيب للافكار حتى لا تضيعوا ضمن كلامه. وهناك كما قلت بعض المسائل لم يسر فيها على المعتمد في المذهب فسننبه عليها ان شاء الله بدها تركيز. القضية وانا اعدت ترتيب ايضا بعض القضايا التي فرقها الشيخ مرعي في كلامه. فركزوا معي

228
01:11:41.200 --> 01:12:05.050
اذا اذا طرفان تداعيا عينا كل شخص يدعي انه صاحب العين قال لم يخلو الامر من اربعة احوال حال اثنين ثلاثة اربعة. جميل  نبدأ بالحالة الاولى الحالة الاولى قال الا تكون هذه العين بيد احدهما

229
01:12:05.450 --> 01:12:21.250
اه ان تكون السيارة التي ادعاها زيد لنفسه وادعاها عمرو لنفسه. حاليا حاليا ليست هي موجودة عند زيد ببيته ولا هي موجودة عند عمرو ببيسو ولا وين ؟ مثلا موجودة في

230
01:12:21.650 --> 01:12:37.900
الحراج في المنطقة الحرة بنسميها احنا في بلدنا. موجودة في حراج السيارات اه ليست يد زيد عليها وليست يد عمرو عليها. المراد باليد يعني التصرف. يعني هي الاية ليست تحت تصرف زيد

231
01:12:38.100 --> 01:12:53.850
وهي ايضا ليست تحت تصرف عمرو بل هي موجودة اما عند طرف اخر او موجودة اه في منطقة عامة في حرارة السيارات المنطقة الحرة. هذه هي الحالة الاولى. قال احدها الا تكون السيارة حاليا

232
01:12:53.850 --> 01:13:13.600
او العين حاليا بيد احد ممتاز الان اذا كانت السيارة او العين المدعاة عموما ليست بيد احد الاطراف المتداعين زيد ولا عمرو هنا ما هي الاجراءات القضائية نقول الحالة الاولى

233
01:13:13.900 --> 01:13:32.100
ان لا توجد بينة لاحد الاطراف ولا يوجد ظاهر يؤيد صدق احدهما. ساذكر بعد قليل امثلة على الظاهر الذي يؤيد الصدق اول شيء نقول الحالة الاولى ان لا توجد بينة لزيد

234
01:13:32.150 --> 01:13:51.250
البينة يعني شهود خلينا نقول الان ما في شهود يشهدوا لزيد انه صاحب السيارة وما في شهود يشهدوا لعمرو انه صاحب السيارة ولا بينة لطرف من الاطراف ولا يوجد ظاهر حال يعني قرينة خلينا نقول الظاهر القرينة

235
01:13:51.750 --> 01:14:10.950
تدل على صدق احدهما في هذه الحالة القاضي يحلف زيد ويحلف عمرو فيحلف زيد ان السيارة ملكه وليست ان السيارة ملكه وليست ملك لعمرو ويحلف عمرو ان السيارة هي ملكه وليست ملك لزيد فاذا

236
01:14:10.950 --> 01:14:26.650
تحالفا اقتسم هذه السيارة او هذه العين مهما كانت مناصفة بينهما. تصبح نصف السيارة ملك لزيد ونصف ملك لعمرو هذه هي الحالة الاولى في حالة عدم وجود بينة لاحد الاطراف

237
01:14:26.750 --> 01:14:44.050
ولا ظاهر يؤيد احدهم يعني ما في قرينة تدل على صدق احدهما تحالفا وتناصفا. هيك كتبت. تحالفا كل واحد يحلف وتناصفا في هاي الحالة يا احبابي في الحقيقة نحن نعتبر كل شخص منهم مدعي ومدعا عليه

238
01:14:44.750 --> 01:15:04.400
لهذا المثال نعتبر كل شخص مدعي ومدعى عليه. فزيد هو يدعي ان السيارة ملكه وليست ملك لمحمد فمحمد مدعى عليه والعكس ايضا محمد هنا يدعي ان السيارة ملكه وليست ملك لزيت فهو مدعي ومدعا عليه ايضا. فلذلك

239
01:15:04.950 --> 01:15:22.700
طالبنا احدهم بالبينة انت تستطيع تأتي ببينة وانت تستطيع تأتي ببينة. لانه انت في الحقيقة مدعي كل واحد منكم مدعي فلما هذا لم يأتي ببينة وهذا لم يأت ببينة ولا توجد قرينة تساعد احدهما طلبن من هذا الحلف ومن هذا الحلف لانهم في نفس الوقت كل واحد منهم ادعى عليه

240
01:15:23.350 --> 01:15:44.100
لاحظوا هذا من الامثلة اللي بكون فيها نفس الشخص مدعي ومدعا عليه فلما لم تكن هناك بينة ولا ظاهر تحالفا وتناصفا. الحالة الثانية اذا كانت هناك بينة لكليهما وهذا لم يذكره الشيخ مرعي في هاي النقطة بل ذكره في اخر الصفحة واخر ذكره لكن انا ذكرته هنا وذكرت المعتمد ثم

241
01:15:44.100 --> 01:15:58.650
اذهب لانه المعتبر في المذهب وليس ما ذكره الشيخ مرعي فركزوا معي في حالة اتى كل واحد منهما ببينة. اذا زيد اتى بشهود شهدوا له انه صاحب السيارة وعمرو اتى بشهود شهدوا له ان صاحب السيارة

242
01:15:58.700 --> 01:16:17.700
ها هنا تعارضت البينات فاذا تعارضت البينات في هذه الحالة عند السادة الحنابلة يقولون ايضا تحالفا وتناصفا. هذا هو المعتمد. وليس ما ذكره الشيخ مرعي انه سادس قرعة. من تخرج له القرعة يأخذ السيارة له

243
01:16:17.700 --> 01:16:33.000
احذف اليمين لا الصحيح يعني هذا قول اخر ذهب له لكن المعتمد انهما تحالفا وتناصفا. فبزيد بحلف انه السيارة اله ليست لعمرو وعمرو بيحلف انه السيارة اله ليست لزيد ويتناصفا. مثل الحالة الاولى

244
01:16:33.350 --> 01:16:55.150
طيب الحالق في حالة انه لم يأت واحد منهما ببينة لكن يوجد ظاهر يؤيد احدهما الحالة الثالثة زيد لم يأتي ببينة وعمرو لم يأت ببينة. لكن هناك ظاهر ينصر احدهما يعني قرينا. كيف يعني

245
01:16:55.400 --> 01:17:13.750
يعني لو كانت هذه السيارة احبابي سيارة غالية جدا يعني من سيارات اللامبورجيني هاي الغالية او الفيراري او سيارة غالية جدا طيب وزايد فقير تعبان راتب الشهر مئة دينار اردني

246
01:17:13.950 --> 01:17:37.500
وعمرو مليونير راتبه بالالاف المؤلفة شهريا هسه صحيح زيد لم يأت ببينة تؤكد ان السيارة له وعمرو لم يأت ببينة لكن الظاهرة القرينة انه هذه السيارة ملك لمين غريمة الحال الظاهر انه هايدي السيجارة بقل لك لعم لانه عمرو هو الذي عنده قدرة مالية غني جدا لشراء سيارة

247
01:17:37.800 --> 01:17:57.150
بمئات الالوف وزايد ما عند قدرته المالية ضعيفة جدا يعني معهوش يشتري سيارة صغيرة جدا فبالتالي والظاهر ها ما في بينات بس في ظاهر يؤيد انها لعمرو ففي هذه الحالة القاضي يقضي بالظاهر ويعطي السيارة لعمرو

248
01:17:57.200 --> 01:18:19.350
حتى يأتي زيد بالبينة اذن في حالة عدم وجود لا بينة ولا ظاهر تحالف وتناصف في حالة وجود بينة لكليهما تحالفا وتناصفا ايضا. في حالة عدم وجود بينة لاحد لكن هناك ظاهر يؤيد احدهما عمل بالظاهر. الظاهر يعني اكتبوا القرينة التي تدل على صدق احدهما وان لم تكن هي بينة

249
01:18:19.350 --> 01:18:38.900
في نفس الامر. لذلك قال فان وجد ظاهر لاحدهما عمل به. وهذا ما ذكرته لكم طيب هيك بنكون انتهينا من الحالة الاولى اذا كانت العين ليست بيدي واحد منهم وموجودة في المنطقة الحرة في الحراج في منطقة مستقلة. فعرفنا كيف يتم رفع النزاع بينهم

250
01:18:39.050 --> 01:18:58.850
نذهب الى الحالة الثانية قال ان تكون العين بيد احدهما. ان تكون العين بيد احد الاطراف يعني نعتبر انه هاي السيارة هي الان الان في تصرف زيد عفوا في تصرف عمرو بدي اعتبرها في تصرف عمرو

251
01:18:59.550 --> 01:19:20.900
هاي السيارة حاليا تحت يد عمرو. هو بيتصرف فيها وزايد ادعاها في هذه الحالة اذا كانت السيارة او العين في يد احدهما الذي تكون السيارة في يده يسمى فقهيا داخل

252
01:19:23.000 --> 01:19:43.200
والطرف الاخر اللي السيارة ليست في يده يسمى خارج هكذا تعارفوا عليه في الفقه اكتبوا هذه المصطلحات الذي تكون السلعة العين في يده يسمى داخل والطرف الاخر اللي العين ليست معه في يده مش في تحت تصرفه يسمى خارج

253
01:19:43.300 --> 01:20:02.000
الداخل هو المدعى عليه في هذا المثال وفي هذه الحالة والخارج هو المدعي بالتالي مين اللي عليه البينة اه المدعي الخارج والمدعى عليه ايش بده يكون اللي هو الداخل؟ اساسا عليه ها اساسا عليه

254
01:20:02.050 --> 01:20:24.250
اليمين. طيب هل يمكن انه المدعى عليه الداخل ايضا يأتي ببينة ونقبلها هون صار في مشكلة في اه عند متأخري الحنابلة. في نزاع في هذه القضية بس خلونا نركز في الخطوات لحل هذا المثال. اذا كانت العين في يد احدهما عنا داخل وعنا خارج. الداخل هو المدعى عليه والخارج

255
01:20:24.250 --> 01:20:44.300
هو المدعي. كيف يتم حل الامر قضائيا؟ قال ابتداء تكون هذه العين لصاحب اليد اللي هو الداخل هيك بنعتبرها قضائيا بيمينه اذا حلف اليمين. اذا لم يكن هناك بينة للاخر. يعني

256
01:20:44.800 --> 01:20:57.100
القاضي زي ما تعرفنا في المجلس السابق بحكي للخارج لزيد للمدعي سموه اللي بدك اياه الان هل عندك بينة بتثبت انه هاي السيارة الك الان زيد اذا جاب بينة سنأتي ان شاء الله اليها

257
01:20:57.500 --> 01:21:17.150
بس اذا زيد انا الحالة الاولى زيد لم يستطع ان يأتي ببينة تثبت ملكيته للسيارة فهنا القاضي يحكم ان السيارة لمن هي في يده ان وجود اليد هذه قرينة قوية ظاهرة تؤكد انه عمرو هو صاحبها

258
01:21:17.250 --> 01:21:35.900
طبعا هي مش دليل مئة بالمئة. لكن وجود السيارة حاليا في تصرف عمرو هي قرينة ظاهرة انه السيارة لعمرو فانت يا زيد بدك تدعيها بدك تجيب بينة. اذا لم تأتي ببينة فيحكم ان السيارة الان لعمرو بما دامت انها تحت تصرفه حاليا. اذا تكون السيارة

259
01:21:35.900 --> 01:21:47.700
لصاحب اليد بس بدنا نقول له احلف. يعني صحيح زيد الان لم يأتي ببينة. قلنا سامحنا يا زيد السيجارة راح تقول لعمرو. بس برضه احتراما لزيد راح نطالب المدعى عليه

260
01:21:47.700 --> 01:22:06.850
باليمين انه المدعى عليه هو المطالب باليمين اذا لم يقر بالحق للمدعي. فانت الان هل تقر يا عمرو ان السيارة لزيد؟ لا السيارة الي. اذا يمين فاذا حلف يمينا تكون السيارة لصاحب اليد بيمينه اذا لم يأت الطرف الاخر بالبينة. طيب

261
01:22:06.950 --> 01:22:28.100
الان اذا الطرف الاخر اتى ببينة. زيد اللي هو الخارج اتى ببينة قال تكون للخارج اي تكون العين للخارج اذا استطاع ان يأتي ببينة ولا بينة للداخل ولا توجد هناك بينة للداخل. ايش يعني؟

262
01:22:29.550 --> 01:22:50.850
الان اذا زيد وهو المدعي استطاع ان يأتي ويبين بشهود يشهدون له انه صاحب السيارة وعمرو اللي هو السيارة في يده الاصل هسا هو مطالب باليمين صحيح احنا الان متى يطالب عمرو بن اليمين في حالة انه زيد لم يأت بالبينة؟ اذا زيد اتى بالبينة

263
01:22:51.200 --> 01:23:14.450
اه اذا زيد اتى بالبينة فيقضى لزيد بالسيارة زايدتها بشهود عدو ثبتت عدالتهم عند القاضي. يشهدون ان السيارة له اه هنا ستقدم البينة على الظاهر على قضية وجود اليد فسيقضي القاضي بالسيارة لزيد لان البينة شهدت له وعمرو لم يستطع ان يأتي ببينة

264
01:23:16.250 --> 01:23:32.900
اصلا عمرو هل تقبل بينته؟ هذه قضية ساناقشها الصحيح انها تقبل بس عمرو يعني تقبل عموما على ما فيها من استثناءات الان. لكن المهم عمرو الان في المثال او في الصورة اللي افترضها لم يأت ببينة. والبينة اتى بها زيد المدعي

265
01:23:32.900 --> 01:23:51.800
اذا اتى زيد بالمدعي ببينة وعمرو ما عنده بينة سيقضي القاضي بالسيارة لزيت. لذلك قلنا ستكون السيارة للخارج اللي هو زيد اذا اتى ببينة ولا بينة للداخل. طيب الحالة الثالثة اذا زيد اتى ببينة

266
01:23:52.850 --> 01:24:10.400
فراح عمرو اللي هو الداخل اللي ايده عالسيارة برضه هو اتى ببينة مشكلة انه زيد اتى ببينة تشهد ان السيجارة له وعمرو اتى ببينة وشهود يشهدون ان السيارة له هنا صافي بين من هنا وبين من هنا

267
01:24:10.600 --> 01:24:29.200
ايهما يقدم؟ هذه من مسائل النزاع طرابين الفقهاء لكن الحنابلة يقولون ايضا في هذه الحالة تقدم بينة الخارج وترفع الطب بينة الداخل ليه قالوا بينة الداخل البينة التي اتى بها عمرو هي بينة

268
01:24:29.550 --> 01:24:48.500
تؤكد الواقع الحالي والبينة التي اتى بها زيد بين تنقل عن الواقع الحالي تؤسس لواقع جديد ويقولون والمؤسس اقوى من المؤكد هذه هي فلسفة الموضوع عند الحنابلة قالوا بينت عمرو

269
01:24:49.000 --> 01:25:05.800
صاحب اليد هي بينة مؤكدة لظاهر الحال بيده وبينت زيد بينة تنقل عن الواقع وتؤسس لواقع اخر تؤسس ان السيارة هي ليست لعمرو بن زيد والمؤسس قالوا يقدم على المؤكد

270
01:25:06.150 --> 01:25:21.950
هذه هذا اول سبب السبب الثاني لتقوية بينة زيد على بينة عمرو. انه الاصل الاصل انه زيد هو المدعي هنا صح؟ ومحمد هو المدعى عليه فاحنا وان سمعنا بينتك يا ام عمرو

271
01:25:22.100 --> 01:25:45.700
لكن في النهاية انت مدعى عليك فانت قولك وقوتك في يمينك وليس في بينتك. واما زيد هو المدعي وقوته في بينته. فبالتالي قدمت بينة المدعي على بينة المدعى عليه. وان سمعنا بينة المدعى عليه. سمعناها. بس بينت زيد هي التي ستقدم. اللهم الا في مسائل استثنائية

272
01:25:46.200 --> 01:25:57.800
ستقدم بينة عمرو على بينة زيد ذكرها الشيخ مرعي في منتصف الكتاب. انا قلت لكم الشيخ مرعي لم يرتب كثيرا هنا لكن انا ان شاء الله اني رتبت لكم الافكار حتى تعودوا اليها

273
01:25:57.950 --> 01:26:17.950
الان ايش هي حالات الاستثنائية؟ اذا الخطبة الثالثة تقدم بينة الخارج على بينة الداخل في حالة انه هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة. لانه الخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه الا في مسائل استثنائية يعكس الامر فتقدم بينة الداخل على الخارج مثل ايش؟ انظروا الاشقاء في منتصف الصفحة او في الصفحة الثانية

274
01:26:19.300 --> 01:26:35.000
هو الان قال وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج هنا بين مفهوم الداخل والخارج. وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. واتكلم اذا عن الصورة الثالثة لكن لا يقعدوش قال لكن

275
01:26:35.050 --> 01:26:50.950
لو اقام الخارج بينة انها ملكه. انه هاي العين ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه اي من الخارج قدمت بينته هنا اي قدمت بينة الداخل هنا لما معها من زيادة العلم

276
01:26:51.250 --> 01:27:08.300
ما معنى هذا الكلام اذا زيد اتى ببينة تشهد انه السيارة ملكه فراح عمرو اللي هو السيارة الان تحت يده. اللي هو الداخل اتى ببينة تشهد ان عمرو اشترى السيارة من زيد

277
01:27:09.000 --> 01:27:26.700
اه هذه البينة اللي اتى بها عمرو شهدت بايش؟ شهدت انه عمرو اشترى السيارة من زيد في هذه الحالة ستقدم بينة عمرو اللي هو المدعى عليه على بينة زيد اللي هو الخارج اللي هو المدعي. ليه ؟ قالوا لانه بينت عمرو

278
01:27:26.700 --> 01:27:45.900
عندها زيادة علم وعندها تفاصيل اكثر انه بينت عمرو هي اكدت لنا انه زيد كان ما لك سابق للسيارة ثم اعطتنا تفاصيل انه عمرو راح اشتراها من زيت فهاي التفاصيل زيادة علم قوة لنا جانب عمرو اللي هو صاحب اليد

279
01:27:45.950 --> 01:28:04.650
ففي هاي الحالة قبلنا بينته هاي الحالة الاولى. كذلك قال او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك  اه الان هاي الحالة الثانية اللي ذكرها او في الحقيقة في مشكلة فيها

280
01:28:04.800 --> 01:28:27.650
ليست على المعتمد في المذهب. لانه ايش حكم فيها؟ قال عمل باسبقهما تاريخا. شو يعني هذا الكلام  يعني زيد اتى ببينة اكدت انه صاحب السيارة منذ عام الفين وخمستاش عمرو اتى ببينة. عمرو اللي هو صاحب الجد. اتى ببينة

281
01:28:27.850 --> 01:28:45.700
شهدت انه صاحب السيارة من عام الفين وسبعتاش الان الشيخ مرعي هنا ما قال انه ستقدم بينة عمرو الداخل. لأ. قال سيقدم اسبقهما تاريخا مين اللي تاريخ ملكه اقدم هو الذي يقدم

282
01:28:46.000 --> 01:29:01.300
فاللي حكى انه مالك السيارة من الفين وخمسطعش ستقدم بينته على الذي قال او اثبت بالبينة انه مالك السيارة من الفين وسبعطعش. الاقدم ملكا او من شهدت له البينة انه اقدم ملكا ستقدم بينته

283
01:29:01.500 --> 01:29:11.500
بينة زيد قالت انه ملك السيجارة الفين وخمسطعش بينت عمرو قالت ملك السيئة الفين وسبعتاش وكذا العكس ممكن بينة عمرو هي اللي تحكي انه ملك السيارة الفين وخمسطعش بين الزيت

284
01:29:11.500 --> 01:29:24.350
وسبعتاشر. على عموما الشيخ مرعي اختار هنا انه تقدم البينة التي تثبت التاريخ الاقدم لكن هذا في الحقيقة ليس هو المعتمد في المذهب هذا قول القاضي ابي يعلن رحمة الله عليه نعم

285
01:29:24.850 --> 01:29:45.450
لكن ليس هذا هو المعتمد. المعتمد في المذهب في هذه المسألة ايضا ان البينات تتعارض انه هذه البينات لا يلتفت لموضوع التقدم في تاريخ الملك وتتعارض هذه البينة مع هذه البينة. واذا تعارضت البينات تتساقط

286
01:29:46.000 --> 01:30:11.000
تتساقط طب اذا تساقطت كانه لا بينة فمنرجع للحالة الاولى منرجع انه صاحب اليد سيطالب بيمينه. لانه اذا تعارضت البينات وتساقطت احفظوا كأنه لا بينة موجودة نفس المسألة فاذا هم سيعود للحالة الاولى ان صاحب اليد يحلف يمين ويأخذ هو السيارة وهذا هو المعتمد في المذهب اذا وليس ما ذكره الشيخ مرعي انه يقدم الاسبق تاريخا. الصحيح انه

287
01:30:11.000 --> 01:30:27.500
تعتبر هذه البينة مثل هذه البينة. ولا عبرة باختلاف تاريخ الملك تتعارض البينات. طبعا النقاش طويل وانا ما بدي ادخل يكون في نقاش. يعني لماذا قال القاضي ابو يعلى انه يقدم الاسبق تاريخا؟ لماذا اه خالفه في ذلك؟ ارجعوا للشيخ منصور البوتي في كشاف

288
01:30:27.500 --> 01:30:43.400
كفر قناع ذكر يعني تفاصيل في النقاش هذه المسألة لكن حتى لا نطيل نعتمد الخلاصة انه لا يقدم الاسبق تاريخا على الصحيح بل يقدم اه سواء هذه مثل هذه وتتساقط ومنرجع للحالة الاولى. جميل جميل

289
01:30:44.500 --> 01:30:59.150
الان بدنا نروح بعد ما الان بدي ارجع اه للصفحة السابقة ده كلام الشيخ مرعي لما قال الثاني الحالة الثانية في دعاوي الاعيان ان تكون العين بيد احدهما. الان خلونا نقرأ ايش قال

290
01:30:59.250 --> 01:31:14.550
قال الحالة الثانية ان تكون العين بيد احدهما فهي له بيمينه اي تكون العين لصاحب اليد باليمين. بس اكتبوا اذا لم ياتي الطرف الاخر بالبينة. ها تكون لصاحب بيمينه بشرط

291
01:31:14.850 --> 01:31:30.200
اذا لم يأتي الطرف الاخر البين لانه عرفنا اذا اتى الخارج بالبينة سواء اتى الداخل بالبينة ولا لم ياتي الخارج تقدم بينته. اللهم الا ما استثنيناها والا فالكلام تكون لصاحب الذي بيمينه اذا لم يأتي الاخر بالبينة. طيب

292
01:31:30.450 --> 01:31:49.800
اه اذا صاحب اليد لم يحلف يمين. اه صاحب اليد قلنا له احلف يمين لانه الطرف الاخر ما اتى بالبينة. احلف يمين وخذ السيارة اذا لم يحذف صاحب اليد يمين قضي عليه بالنكول. اه شو يعني قضي عليه بالنكول؟ انه القاضي بقول له ما بدك تحلف؟ اذا ساقضي عليك

293
01:31:49.800 --> 01:32:07.500
لانك نكلت عن اليمين اي امتنعت عنها وتراجعت عنها راح اخد السيارة منك واعطيها لزيت قضي عليه بالنقول تسحب السيارة منه وتذهب لزيد مع ان زيد ما اتاش ببينة لكن ستسحب انه صاحب اليد مش راضي يحلف يمين. ليش ما تحلف يمين اذا انت واثق انه السيارة الك

294
01:32:07.650 --> 01:32:23.000
بما انك انت مش واثق اذا سنسحب السيارة منك ونعطيها لزيت. قال قضي عليه بالنكول فشوفوا شو قال بعديها ولو اقام بينة وهذه ليست على المذهب. ايش يعني ايش يعني وقام بينة؟ يعني لو ان صاحب اليد

295
01:32:24.650 --> 01:32:43.750
طلب منه القاضي اليمين لان المدعي الطرف الاخر لم يأت بالبينة اذا تقاضي طلبه من صاحبه ان يحلف يمين لانه الطرف الاخر لم يأت بالبينة اه عمرو رفض اليمين قال لن احلف يمينا

296
01:32:43.850 --> 01:33:07.550
لكنني سآتي ببينة تؤكد ملكي للسيارة هنا على كلام الشيخ مرعي وهو رأي لبعض الحنابلة قالوا القاضي لا يسمع بينة عمرو بقول له ما بسمع بينتك بدك تحلف يمين بدك تحلف يمين. اذا ما حلفت يمين ساقضي عليك بالنقول وارجع السيارة لزيد. فعمرو قال طب يا قاضي انا عندي بينة. يعني انا انا عندي ما هو اقوى

297
01:33:07.550 --> 01:33:21.550
من اليمين انا بجيب لك بينة وعدول تشهد ان السيارة لي على كلام الشيخ مرعي القاضي لا يسمع بينة عمرو لانه خلص المدعي وهو زيد ما عنده بينة. فالقاضي بحكي لعمر خلص احلف يمين وخذ السيارة

298
01:33:22.200 --> 01:33:42.400
فعمرو قال ما بعرف يمين. انا بجيب لك بينة قالوا القاضي لا يسمع البينة واذا رفض عمرو اليمين ستسحب السيارة منه وتذهب لزيت في الحقيقة هذا الكلام ذكره الشيخ مرعي لكنه مبني على رواية ضعيفة مرجوحة في المذهب. والصحيح كما ذكر الشيخ مرعي نفسه في كتابه غاية المنتهى وهو كتاب

299
01:33:42.400 --> 01:33:56.250
من كتب الشيخ مرعي في المذهب وبين الشيخ الحيباني في شرحه المطالب انه هو الصحيح في المذهب انه لا اذا اتى عمرو بالبينة ولو لم يحلف يمين ما رضي على يمين اذا اتى بالبينة فالقاضي يعمل بالبينة

300
01:33:56.300 --> 01:34:13.200
يعني انت ايها القاضي انت تريد حجة تؤكد ملكية عمل للسيارة صح؟ فانت الان رفض عمرو اليمين بس اتاك ببينة وصحيحة ومعدلة ليش ترفضها الصحيح قول الشيخ مرعي ولو اقام بينة هذا ليس على ماذا؟ بل نقول

301
01:34:13.300 --> 01:34:25.900
ولو رفض المدعى عليه وهو الذي يده على العين لو رفض ان يحلف يمينا لا يقضى عليه بالنكول اذا اتى بالبينة اه اذا لم يأتي بالبينة سعيت نقضي عليه بالنقول

302
01:34:26.050 --> 01:34:40.900
فقول الشيخ مرعي ولو اقام بينة هذا ليس عند المعتمد في المذهب. طيب هي كانت تكون انتهينا من الصورة الثانية ان تكون العين بيد احدهما. نذهب للصورة الثالثة ان تكون العين بيدهما. يعني العين موجودة عند في

303
01:34:41.600 --> 01:35:04.150
تحت تصرف المدعي والمدعى عليه قال ان تكونا بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه يعني فرس آآ اتوا به الى مجلس القاضي وكل واحد ماخد منه بجهة القاضي لما دخل عليه اه الخصمان وجد ان كل خصم ماسك هذا الفرس من جهة

304
01:35:04.450 --> 01:35:25.600
فالعين اذا تحت يديهما وليس تحت يد احدهما هنا كيف نتصرف نقول في حالة عدم وجود بينات ها في حالة عدم وجود بينات لاحد الاطراف تحالفا وتناصفا اثنين دخلوا على القاضي

305
01:35:25.650 --> 01:35:44.350
والعين تحت ايدهم الاثنين. هذا ماسك من جهة وهذا ماسك من جهة الان القاضي قال له ما في حدا عنده بينة الان في الحقيقة كل شخص في هذه المسألة سيعتبر مدعي ومدعا عليه مثله مثل المسألة الاولى. المسألة الاولى اذا لم تكن العين بيد احدهما قلنا كل طرف

306
01:35:44.350 --> 01:36:01.500
ده يوم الدعاء عليه. ايضا في الحالة الثالثة كل طرف مدعي ومدعى عالي. لان العين تحت يديهما جميعا وهنا القاضي يقول في حدا عنده بينة ما حدا عنده بينة طيب هنا في هذه الحالة سيتحالفان انت بتحلف انه انه هذه لك وليست لصاحبك

307
01:36:01.700 --> 01:36:20.200
وصاحبك بيحلف انها له وليست لك تحالف وتناصفا والقاضي يقضي انه نصفها ستكون لك ونصفها سيكون لصاحبك خلاص يتناصفان هذه العين الا اذا قويت يد احدهما على الاخر اذا كان في شخص يده على العين اقوى

308
01:36:20.300 --> 01:36:46.650
بالظاهر من يد الاخر. فهنا صاحب اليد الاقوى سيعطى هذه العين بيمينه. ونعامله انه هو المدعى عليه فقط فهو سيحلف اليمين ونعامل الطرف الاخر انه مدعي كيف يعني تكون يد احدهما اقوى؟ انظروا في الامثلة. قال فان قويت اذا هو قال ان تكون بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه. فيتحالفان ويتناصران

309
01:36:46.650 --> 01:37:08.700
طبعا هذا في حالة عدم وجود بينات. فان قويت يد احدهما كحيوان جمل مثلا واحد اتى سائقا له السائق اللي بكون خلف الدابة واخر راكبه او قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابس له تماما. فللثاني بيمينه في كلا المثالين

310
01:37:08.750 --> 01:37:29.500
يعني شخصين دخلا على مجلس القضاء بجمل الان واحد منهم راكب على الجمل واخر السائق لهذا الجبل من الخلف ايهما اقوى يد وامكن؟ قالوا الراكب يده اقوى من السائق طيب

311
01:37:29.650 --> 01:37:53.950
مثال اخر شخصان دخلا على مجلس القضاء يدعيان قميصا واحد لابسه والاخر ماسك بالكم فقط اللابس للقميص يده اقوى من الماسك بالكم فقط او الممسك بالكم فقط ففي هذه الحالة صاحب اليد الاقوى نعتبره هو المدعى عليه ونعتبر الطرف الاخر المدعي والمدعى عليه سيحذف اليمين ويأخذ الدابة

312
01:37:54.050 --> 01:38:12.500
او يأخذ القميص لانه صاحب اليد الاقوى هذا كله في حالة عدم وجود بينات طيب اذا وجدت بينات اذا اتى بالبينة احدهما ولم يأتي الاخر احدهما استطاع ان يأتي ببينة. والاخر لم يأت بالبينة اكيد سيقضى بالدابة لصاحب البينة او سيقضى بالعين

313
01:38:12.500 --> 01:38:31.600
اي بصاحب البينة طيب كلاهما اتى ببينة وتعارضت البينات هذا اتى بشهور هذاك اتى بشهود تساقطتا خلاص تعتبرها غير موجودة وتحالف وتناصفا. نرجع كانا للحالة الاولى لانه البينات اذا تعارضت

314
01:38:31.650 --> 01:38:52.600
تساقطت اذا اتى كل واحد بينة تحالف وتناصفا. لذلك قال آآ مثلا سبحان الله انا فاتني المثال سابق وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعيها هذا مثال على الحالة الاولى صاحب اليد الاقوى يعني لو في الة

315
01:38:53.550 --> 01:39:11.100
عندنا اله مطرقة سنديان مثلا هذه الان اختصم فيها شخصان كل واحد بقول هاي الالة الي وكل واحد فيهم ماسك من هاي الالة بجهة الان يقولون هذه الالة ينظر فيها القاضي بيشوف مثلا نجار وحداد

316
01:39:11.600 --> 01:39:34.000
القاضي ينظر فيقول هاي الالة في العادة بتكون في محل النجار ولا حداد. خلينا نعيد المثال نجار وحداد اختصما الى القاضي في اله وكل واحد منهم ماسك منها بجهة الان القاضي ينظر في هذه الالة. فاذا رأى ونظر فقال هذه الالة في العادة تكون في محل النجار. قال والله هذه في العهد بتكون في محل الحداد ايش بده فيها

317
01:39:34.000 --> 01:39:52.150
النجار هنا يعتبر القاضي يد الحداد اقوى من يد النجار. ليه لانه الالة هذه في العادة تكون عند الحدادين وليس عند النجارين. هذه مثال على امثلة ان تكون احدى اليد اقوى من اليد الاخرى. نسيت اذكره والان اذكره لكم. اذا

318
01:39:52.150 --> 01:40:06.400
وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها. يعني الالات اللي بتكون عادة عند النجارين بتكون يد النجار اقوى عليها والاية لازم تكون عادت عند الحدادين لان الحداد اقوى عليه. هذا يعني صورة لهذه الفكرة

319
01:40:06.550 --> 01:40:30.050
ثم قال ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له اللي هي الحالة الثانية. طيب فان كان لكل منهما بينة. الحالة الثالثة وتساوتا من كل وجه. يعني هذه البينة مساوية للبينة الاخرى من كل وجه قال تعارضتا خلاص وتساقطتا فيتحالفان وآآ يتناصفان ما بايديهما

320
01:40:30.750 --> 01:40:46.850
كما قلت تحالفا وتناصفها بالمنتصف. جميل هذا له وهذا له قسم منها. طب اصبحوا شركاء هل تقسم هل تقسم بينهم الالة؟ بنرجع لباب القسمة اذا كان يمكن قسمتها من دون وقوع ضرر ومن دون

321
01:40:47.000 --> 01:41:00.400
اه ان يعوض الطرف الاخر تقسم قسمة اجبار اذا كانت لا تقسم الا بضرر على جميع الشركاء او على احدهما فلا تقسم الا بالتراضي وتعودون الى ما مفاهيم القسمة التي ذكرناها في بداية مجلس اليوم

322
01:41:00.550 --> 01:41:20.100
ثم قال بعد ذلك ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. هنا في الحقيقة عاد الشيخ مرعي كلام انا كما قلت لكم الفصل ليس مرتبا كثيرا قوله يقترعان فيما عداه. فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه هو عاد للكلام عن الحالة الاولى

323
01:41:20.150 --> 01:41:38.250
حالة اذا كانت العين ليست بيد احدهما وتعارضت البينات بين لكليهما العين ليست بيد احدهما وتعارضت البينات. احنا هنا ايش اصلنا على الشاشة؟ قلنا اذا لم تكن دائما بيد احد متعرض للبينات تحالفا وتناصفا نفس

324
01:41:38.250 --> 01:41:56.550
السابقة الشيخ مرعي هنا ذكر قول اخر في المذهب انه اذا لم تكن العين في يد احدهما وتعارضت البينات هنا نذهب الى القرعة نعمل قرعة بينهم الذي تخرج له القرعة يأخذ العين بيمينه. قلت الصحيح ليس هذا هو المعتمد في المذهب. هذا يسير على رواية نعم

325
01:41:56.550 --> 01:42:15.300
نعم؟ المعتمدة. المعتمد في المذهب انه اذا لم تكن العين بيد احدهما فهي نفس الفكرة. تتساقط البينات وتحالفا وتناصفا فالموضوع كله واحد متى تعارضت البينات تحالف وتراصف متى تعارضت سواء هنا او هنا. فتفريق الشيخ مرعي بين هذه

326
01:42:15.300 --> 01:42:35.700
الحالة وبين هذه الحالة انه هنا تعارضت البينات تحالف وتناصف وهنا تعارضت البينات فاقرع بينهما لا يظهر لي وجه التفريق والصحيح والمعتمد في كلا الحالتين اه التحالف والتناصف. فهذا اذا قوله يقتنعان فيما هداه. هو عودة الى هذه المسألة كما ذكرت لكم

327
01:42:35.700 --> 01:42:55.700
وما ذكره الشيخ مرعي خلاف المذهب. والمذهب المعتمد طبعا يعني ما ذكرناه على الشاشة. ثم قال وان كانت العين بيد احدهما هذا قررته لكم وهذا يتعلق في حال تعارض البينات في حالة ان تكون العين بيد احدهما. هو ليش يعني عمل هذه الدربكة خلينا نقول انه هو اراد ان يبين احكام تعارض البينات عموما

328
01:42:55.700 --> 01:43:10.800
ومن فذكر تعارض البينات في الحالة الثالثة ثم رجع بين تعارض البينات في الحالة الاولى ثم ذكر تعارض البينات في الحالة الثانية. فهمتوا ايش فعل؟ وبعد هو ورش الحالة الاولى ثم الحالة الثانية ثم الحالة الثالثة. ذكر

329
01:43:10.950 --> 01:43:27.400
اه الاحكام في حال عدم تعارض البيانات. بعدين رجع ذكر حالة تعارض البينات في الحالة الثالثة كونه وصل لها. ثم رجع فبين احكام تعارض البينات في الحالة الاولى وعرفنا انه لم يذكر المعتمد في المذهب فيها. ثم ذكر تعارض البينات في الحالة الثانية

330
01:43:27.800 --> 01:43:48.700
هذا الذي يعني هكذا ترتيب الشيخ مرعي. انا اختصرت الامور. لا رتبت الامور ابتداء في كل مسألة على حدة بتفاصيلها. حتى يكون الامر واضح للجميع  بعد ذلك خلاص بما اني انا ذكرته الى اخره اعود الى الحالة الرابعة واثبت الحالة الرابعة. الحالة الرابعة قالوا ان تكون العين بيد ثالث. شو يعني ان تكون بيد ثالث

331
01:43:48.700 --> 01:44:09.950
يعني هذه السيارة السيارة هاي راحت ما خربش نقول هذي راحت نرجع نأصل لموضوع السيارة  هذه السيارة اختصم فيها حكينا مين زيد وعمرو صح كل شخص يدعي ان السيارة له

332
01:44:10.250 --> 01:44:31.450
لكن السيارة في الحقيقة كانت الان تحت تصرف شخص ثالث هو الذي يتصرف فيها جميل السيارة الان تحت تصرف شخص ثالث عندنا الان سيارة زيد يدعيها انها له وعمرو يدعيها انها له

333
01:44:31.800 --> 01:44:54.950
طب وين السيارة الان السيارة قالوا هي الان تحت تصرف شخص ثالث هو الذي يتصرف فيها اذا كانت السيارة في يده طرف ثالث غير الاطراف المتداعية منجيبه فانصرف الثالث جابه القاضي فادعى السيارة لنفسه

334
01:44:55.050 --> 01:45:07.650
قال للقاضي اسمع يا فلان هاي السيارة اللي انت معك الان زيد يقول انها له وعمرو يقول انها له. فهذا الطرف الثالث شو حكى للقاضي قال سيدي القاضي هذه لا لزيد ولا لعمرو هذه السيارة لي

335
01:45:08.150 --> 01:45:25.450
اذا الطرف الثالث اللي ايده على السيارة الان الذي يده على السيارة ادعى السيارة له لشخصه الكريم ماذا يكون الحل الحلف لكل واحد يمين واخذها القاضي بقول له احلف يمينا يمين لزيد

336
01:45:25.700 --> 01:45:39.200
انه السيارة ليست له ويميل لعمرو ان السيارة ليست له. بده يحلف يمينين هذا الثالث طبعا المسألة فيها خلاف يعني واظن ابن اه احد ائمة الحنابلة سبحانه في شرع محرر

337
01:45:39.900 --> 01:45:51.150
سبحان الله ذهب عن اسمي يعني ذكر انه في احتمالية قبول يمين واحد لكن خلينا الان على ما ذكره الشيخ مرعي انه يلزمه آآ يمينان. جميل لكن كما يعني حتى

338
01:45:51.150 --> 01:46:05.300
انت تقرأ في المستقبل ستجدون هناك اقوال للحنابل انه يكتفى بيمين واحد اذا رضي الطرفا بيمين واحد. لكن اذا كل واحد قال انا بدي يمين فحين اذ يطالب بيمينين. المهم الشيخ منعني لم يذكر هذا الخلاف وذكر ان الطرف الثالث اذا

339
01:46:05.300 --> 01:46:24.550
قال السيارة لي سيحذف يمينا لزيد وسيحلف يمينا لعمرو ويأخذ السيارة. ممتاز روحو عالدار ما معاهومشي اذا فان ادعها لنفسه حلفت لكل واحد يمينا واخذها. طيب فان نكل يعني القاضي قال للطرف الثالث يلا احلف يمين لزيد ويحلف يمين لعمرو

340
01:46:24.650 --> 01:46:39.700
قال للقاضي انا لا اقسم نكل يعني امتنع عن اليمين. هذا معنى النكول. الامتناع عن اليمين. ان رفض الطرف الثالث ان يحلف يمينا لزيد ويمينا لعمرو قال اخذها او هو اخذها

341
01:46:39.800 --> 01:46:59.150
منه مع بدلها واقتراعا عليهما. شوفوا الورطة اللي ورط حاله فيها ونعم هذا الطرف الثالث اللي اسمه خالد فرضا اذا رفض يحلف يمين لزيد ويمين لعمرو سنأخذ منه السيارة وسنأخذ منه بدلها وبدلها

342
01:46:59.300 --> 01:47:13.550
بدل العين هو ما كنا نتكلم فيه في المعاملات بدلها اي مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت متقومة. الاعيان المثلية عرفنا ما هي المثليات في البيوت كل مكين او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه

343
01:47:13.650 --> 01:47:28.050
الاعيان المثلية لو كان المختصم في عين مثلية سيؤخذ من خالد هذه العين ومثلها وان كانت عين قيمية مثل السيارات. السيارات متقومة سيؤخذ من اه الطرف الثالث العين وقيمتها ايضا

344
01:47:28.300 --> 01:47:45.350
مثلا السيارة عند الفقهاء المتقدمين تعتبر من المتقومات. بجوز في وقتنا الحاضر قلت لكم يمكن اعتبارا مثلية لدقة المواصفات. لكن الان نعتبرها متقوى فالان هاي السيارة كم قيمتها؟ قيمتها مثلا اه خمسة الاف دينار

345
01:47:45.550 --> 01:47:59.050
سنأخذ من خالد بما انه رفض يحلف يمين لزيد ولعمر سنأخذ منه السيارة وقيمتها ايضا. خمس تالاف دينار طب ليش اخدنا منه السيارة وقيمتها؟ والله مشكلة قالوا نأخذ منه السيارة وقيمتها

346
01:47:59.150 --> 01:48:16.350
ليه؟ لانه انت يا خالد رفضت تحذف يمين لزيت ورفضت تحذف يمين لعمرو صح وشوفوا احبائي حتى تفهموا الفكرة. الان لو خالد حلف يمينا واحدا لزيد مثلا انه هاي السيارة اقسم بالله انها ليست لزيت

347
01:48:18.200 --> 01:48:34.150
فعليا خلص اخدنا السيارة اذا. طيب هل تحذف خارج للطرف الاخر؟ قال ما بحلف للطرف الاخر. اذا السيارة عينها ستؤخذ للطرف الاخر ها اذا خالد حلف يمينا على طرف انه السيارة ليست له

348
01:48:34.350 --> 01:48:53.600
ورفض ان يحلف يمينا على الشخص الاخر ان السيارة ليست له. اه هنا السيارة ستذهب للطرف الذي لم يحلف له عمرو وزيد لن يأخذها. طبعا والحنابل يقول وعمرو يجب عليه ان يحذف في هذه الحالة يمينا لزيت. انه هو صاحب السيارة

349
01:48:53.750 --> 01:49:07.650
لكن عموما اذا الطرف الثالث حذف يمينا لاحدهما ولم يحلف للاخر هنا العين ستذهب لمن لم يحلف له قضاء بالنكول والطرف الذي حلف انها ليست له ذهب الله ويسر الله امره

350
01:49:07.750 --> 01:49:23.600
جميل آآ لكن المشكلة اذا الطرف الثالث رفض ان يحلف اليمينين قال انا ما بحلف انها مش لزيد وما بحلف انها مش لاحمر اه هنا انت وقعت في مشكلة ليه؟ لانه زي دخول السيارة الي

351
01:49:23.800 --> 01:49:39.600
وعمرو بقول السيارة اله وانت يا طرف ثالث لا راضي تحلف يمين انها مش لزيد ولا راضي تحلف يمين انها ليست لعمرو. فلم تعطنا لمن سنذهب بالسيارة لم تخبرنا لمن ستكون هذه السيارة

352
01:49:39.850 --> 01:49:55.800
يقول الحنابلة رحمة الله عليهم عدم حلفه اليمين لكليهما رفضوا ان يحلف يمين ان السيارة ليست لزيد وانها ليست لعمرو هو في الحقيقة تفويت للسيارة على احدهما من دون تعيين

353
01:49:56.350 --> 01:50:11.700
انت الان شخص ثاني في سيارة في ايدك قلنا لك احلف يمين لزيد انه السيارة مش لاله وانا عامل ان السيارة مش لاله حتى توخذ السيارة الك اذا حلف اليمين انه السيارة مش لزيد ولا لعمرو اخذ السيارة اله. هاي خلصنا منها

354
01:50:12.450 --> 01:50:28.200
اذا نكل قال انا ما بحلف يمين بنقول له تعال بدكش تحلف يمين عليهما ولا على واحد منهم؟ قال لا على الاثنين ما راح احلف على انه السيارة مش لزيد. وما راح احلف انه السيارة مش لعمرو. اه هون انت

355
01:50:28.850 --> 01:50:45.700
ضيعت السيارة على واحد منهم عدم حلفك اليمين انه الان اذا حلف انه السيارة ليست لزيد اخذها عمرو واذا حلفنا مش لعمرو اخذها زيت بس عدم حلف اليمين على الاثنين قال الحنابل هيك فكر فيها الحنابلة. قالوا هو فوت السيارة

356
01:50:45.900 --> 01:51:02.250
على احدهما لانه رفض ان يحلف يمينا على طرف من الاطراف ففوت السيارة على الطرف الاخر وان كنا احنا لسا مش عارفين بالتأكيد. من هو الصاحب الحقيقي لكن انت فوت السيارة على احدهما. مية بالمية

357
01:51:05.000 --> 01:51:20.500
ففي هاي الحالة لانك فوت السيارة على احدهما راح نخليك تطلع السيارة وتطلع بدلها انت ما بدك تعرف اذا انت واثق انه السيارة الك يا عمي احذف وخذها اذا انت

358
01:51:20.700 --> 01:51:35.900
اه عدم حلفك لليمين انه السيارة ليست لك عفوا عدم حلفك اليمين والسيارة لك ونقولك عن اليمين انها لزيد وانها لعمرو خلتك تدفع ثمن كبير انه هنا سنأخذ منك السيارة

359
01:51:36.300 --> 01:51:54.600
وسنأخذ منك ايضا بدلها المثل كانت مثلي والقيمة كانت قيمية وهذه العين وهذا البدل سنذهب نقترح عليه. نعمل عليهم قرعة اللي قرعة بتطلع العين اله سيأخذ هو العين والطرف الاخر الذي يظهر لي انه سيأخذ البدل

360
01:51:57.400 --> 01:52:12.650
الان هي مسألة شوي بدها تفكير حتى نفهم لماذا حدث هذا زيد ادعى هذه السيارة له عمرو ادعى هذه السيارة له ايضا والذي في يده السيارة رفض ان يحلف يمين انه السيارة مش لزيت وفي نفس الوقت

361
01:52:12.850 --> 01:52:28.550
رفض ان يحلف يمينا ان السيارة مش لعمرو فالقاضي هنا وقع في اشكالية انه الان ان تنكلت عن اليمين يعني السيارة ما رح تضل معك. ممتاز. الطرف الثالث بما انه نكل راح نسحب منه السيارة

362
01:52:28.700 --> 01:52:42.800
لكن لمين نعطيها هو لم يحلف على زيد ولم يحلف على عمرو لمن سنعطيها الان اذا زيد وعمرو اتوا يعني واحد منهم اتى بالبينة خلصنا لكن اذا زيد وعمرو ما فيه بينات

363
01:52:43.200 --> 01:52:58.500
والطرف الثالث مش راضي يحلف يمين لا لهذا ولا لهذا. نقل عن كلا اليمينين. القاضي اخذ السيارة ولا يعرف اين لمن ستعطى ففي هذه الحالة سيجعل الطرف الثالث يدفع تعويض. خلينا نقول او بدل السيارة ايضا

364
01:52:58.700 --> 01:53:11.250
حتى نصل لحل عادل. هكذا قالوا مع انك انت تقول ليش ما يتناصفوا السيارة منقول هنا نوع من كيف نقول اه اجبار الطرف الثالث على انه هو الذي يتحمل المسؤولية

365
01:53:11.400 --> 01:53:28.100
بما انه انت الطرف الثالث انت الذي رفضت اليمينين انت ما ستتحمل المسؤولية. فلن نقوم بتنصيف العين لن نقوم بتنصيف العين. بل الطرف الثالث يتحمل المسؤولية كاملة فسيطالب بالعين وببدلها. ثم نأتي بالعين

366
01:53:28.100 --> 01:53:43.050
نعم القرعة من سيخرج في القرعة من زيد وعمرو انه يأخذ العين سيأخذ العين والطرف الاخر يأخذ البدل وانهينا النزاع بين زيد وعمرو والطرف الثالث هو الذي تحمل المسؤولية كاملة لانه نكل

367
01:53:44.350 --> 01:54:04.800
هذا في حالة انه نكل عن كلا اليمينين. اما اذا نكل عن كما قلنا عن يمين واحد وحلف على الاخر اه الذي حلف عليه لن يأخذ شيئا والذي لم يحلف عليه سيأخذ هو العين لكن لما يأخذ العين سيحلف لصاحبه انه لا يستحق العين

368
01:54:04.800 --> 01:54:21.950
نذهب الان للحالة التي تليها. قال وان اقر بها لهما هذه انا لما تكون على الشاشة اكتبوها عندكم او موجودة عندكم هنا في الكتاب. وان اقر بها لهما اذا. الطرف الثالث اقر اقرارا ان هذه العين التي تحت تصرفي

369
01:54:22.000 --> 01:54:42.250
لكليهما لزيد وعمرو اه هنا اقتسماها وحلف هذا الطرف الثالث لكل واحد يمينا اه وحلف كل واحد لصاحبه ايضا يمينا على النصف المحكوم له به. الان الطرف الثالث اللي هو خالد اقر امام القاضي

370
01:54:42.250 --> 01:55:04.700
لان السيارة هي مشتركة بين زيد وبين عمرو هنا سنصدقه وسنقسم السيارة بينهما يعني نقول هذه السيارة بينكما لكن سنطالب الطرف الثالث خالد ان يحلف يمين ان يحلف يمينا لكل واحد لانه انت يا خالد لما قلت السيارة لكليهما

371
01:55:05.150 --> 01:55:25.750
وليست لواحد منهما انت فعليا خسرت كل شخص او كل طرف جزء من السيارة فبدك تألف له يمين انه اقسم انه هاي السيارة لزيد منها جزء فقط وليس له كامل السيارة. ولعمرو اقسم ان له جزء وليس له كامل السيارة. لانه انت في الحقيقة

372
01:55:25.800 --> 01:55:38.900
كل طرف خسرته جزء من السيارة واعطيته جزء من السيارة فستحذف له يمين مقابل الجزء اللي خسرته اياه. هيك هي الفكرة الطرف الثالث سيحلف يمينا ليه؟ مع انه هو اقر

373
01:55:39.200 --> 01:55:57.150
وسيحلف يمينا لانه اقر ان السيارة شرك بينهما. فهو خسر كل طرف جزء من السيارة فسيحلف يمينا مقابل الجزء الذي خسره اياه. لذلك قال وحلف لكل واحد يمينا ثم سيحلف كل طرف من الاطراف المدعية وهي زيد وعمرو

374
01:55:57.200 --> 01:56:14.250
سيحلف كل واحد منهما يمينا لصاحبه مقابل الجزء ايضا الذي خسره الطرف الاخر. فزيد اخذ جزءا من عمرو وعمرو اخذ جزءا من زيد صحيح؟ فيجب على زيد ان يحلف يمينا لعمرو انه لا يستحق

375
01:56:14.850 --> 01:56:34.000
وعمرو جحلف يعني ان السيارة ليست له ولا يستحقها وان عمرو يحلف يمين ان السيارة ليست لزيد وانه لا يستحقها. حتى ايش كل جزء خسره الطرف للطرف الاخر كان وقع عليه يمين. فباختصار هناك يمين من الطرف الثالث

376
01:56:34.050 --> 01:56:48.250
ويمين من كل طرف للطرف الاخر. طبعا هو زيد. هو اصلا مش معترف انه السيارة لعمرو وعمرو مش معترف انه السيارة اللي زايد بس احنا ليش قاسمناها بينهم؟ لانه الطرف الثالث هو اللي حكى انها بينهم. فهنا زيد

377
01:56:48.850 --> 01:56:58.850
حتى يحله ان يأخذ جزء من السيارة بده يحلف انه السيارة مش ملك لعمرو. وعمرو حتى يحل ويأخذ جزء من السيارة بده يعرف انه السيارة مش ملك لزيت. حتى يعني كل

378
01:56:58.850 --> 01:57:19.050
شخص منهم يحق له ان يأخذ جزءا منها مع تقسيمنا او تحليفنا الى الطرف الثالث مقابل ايضا انه خسر كل طرف جزءا من سيارته. التي يدعيها ثم نذهب الى الصورة الاخيرة قال وان قال هي لاحدهما واجهله. اذا الطرف الثالث ايش حكى؟ قال اسمع يا قاضي هي السيارة لواحد من الاثنين. هي ال زيد لال عمرو. بس

379
01:57:19.050 --> 01:57:45.250
انا مش عارف اجهله. وان قال هي لاحدهما واجهله فصدقاه قالوا اهو فعلا صادق انه لا يعرف لمن السيارة فينا فصدقاه في جهله لم يحلف. خلص القاضي لا يحلفه والا اذا قالوا لا يا قاضي هو كاذب هو يعرف السيجارة لمن؟ والا حلف يمينا واحدا انه هو صادق فيما قال ولا يعرف السيارة لمن

380
01:57:45.600 --> 01:58:07.950
وحينئذ اذا حلف يمينا يقرع بينهما فمن قرع حلف واخذها قال حينئذ يقرع بينهما اذا حلف اه الطرف الثالث انه لا يعرف لمن السيارة او صدقاه فلم يحتج الى حلف كيف يتم حل المشكلة؟ لمن ستذهب السيارة؟ قال يقرع بينهما

381
01:58:07.950 --> 01:58:29.400
فمن قرع حلف واخذها فمن قرع حلف واخذها ولا اراه بعيدا قول الاخر ان يقال ان السيارة يعني يتقاسمانها يتحالفان عليها ويتقاسمانها هذا القول لا اراه بعيدا ان يؤصل هنا وان كان الشيخ مرعي ذكر هذا القول قال

382
01:58:29.400 --> 01:58:49.400
بينهما فمنقرع حلف واخذها لكن على الاصول التي اصلناها لا ارى بعيدا ان يقال ايضا قول اخر بان السيارة يتحالفان عليها وتتناصف بينهما. جميل. هكذا يعني هي صور دعاوى الاعيان كما لاحظتم صور دقيقة. ولكنها سهلة هي فقط

383
01:58:49.400 --> 01:58:59.400
ترتيب للافكار اظن ان الوقت تداركنا اليوم لاعطي اكثر من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

384
01:58:59.400 --> 01:59:00.577
وسلم