﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.750
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:30.800 --> 00:00:50.900
ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام للمجلس الاخير باذن الله الذي نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم

3
00:00:50.900 --> 00:01:06.600
في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في مسائل الاقرار وعرفنا ان الاقرار ابتداء يدرسه الحنابلة في كتاب القضاء لانه يتعلق باي طرف بالمدعي ولا بالمدعى عليه بالمدعى عليه لان المدعى عليه اما ان يقر

4
00:01:06.750 --> 00:01:24.150
واما ان ينكر ان انكر فيطالب باليمين. فدرسنا يمين المدعى عليه ثم ختمنا بعد ذلك بالاقرار وعرفنا ان الحنابلة لماذا يختمون كتب الفقه بباب الاقرار تيمنا ان الله سبحانه وتعالى يختم لهم بالاقرار بالتوحيد في حياتهم

5
00:01:24.200 --> 00:01:35.400
هذا من باب يعني الاستئناس كما يقولون ان الله عز وجل يختم لنا بشهادة التوحيد ان نقر بها قبل الممات ولذلك ستجدون اخر مسألة تكلم بها الشيخ مرعي تتعلق بهذه الفكرة

6
00:01:35.450 --> 00:01:58.150
المهم عرفنا ما مفهوم الاقرار ومن يصح اقراره ودرسنا بعض المسائل المعتبرة به. اليوم سنكمل ما بقي من مسائل الاقرار واغلب المسائل اليوم هي مسائل لغوية هي مسائل تعتمد على فهمك للدلالات اللغوية وطبيعة هذه الاقرارات ما الذي يمكن ان يفهم منها قضائيا. فلذلك ستجدون الدرس لغوي اكثر من ان

7
00:01:58.150 --> 00:02:13.800
كن درس فقهي في هذه المسائل او خلينا نقول درس لغوي ينبني عليه الحكم الفقهي طيب سريعا نبدأ في هذه المسائل وكما قلت لكم يعني هي لا يوجد شروط او انما هي مجرد تحليلات لغوية للاقرارات التي تصدر من المكلفين. فقال باب ما يحصل

8
00:02:13.800 --> 00:02:35.800
به الاقرار وما يغيره باب ما يحصل به الاقرار وما يغير الاقرار فقال من ادعي عليه بالف شخص ادعي عليه بالف دينار فقال له القاضي هل تقر ولا لا تقر ايها المدعى عليك؟ فايش قال؟ فقال نعم

9
00:02:36.150 --> 00:02:56.400
لاحظوا الان كل كلمة محسوبة عندنا. شخص ادعي عليه بالف دينار. فقال المدعى عليه نعم وسكت هل هذا يعتبر اقرار نعم يعتبر اقرارا. يعني ما في داعي يقول نعم علي الف دينار مجرد ان آآ توجه اليه القاضي وقال له هل تقر بالالف دينار

10
00:02:56.400 --> 00:03:14.250
فقال نعم وسكت هذا يعتبر اقرارا فقهيا. اذا من ادعي عليه بالف فقال نعم او قال صدقت او قال انا مقر او قال خذها او قال اتزنها او قال اقبضها

11
00:03:14.250 --> 00:03:38.000
اه فقد اقر. كل هذه الالفاظ تعتبر اقرارات كل هذه الالفاظ سواء قال المدعى عليه نعم او قال والمدعي امامه قال صدقت خلاص اقريت اذا او قال انا مقرا وسكت. هذا يعتبر اقرار بما وجه اليه. حتى لو لم يقل انا مقر بالالف. يعني ما في داعي يكمل. مجرد سكوته على

12
00:03:38.000 --> 00:03:52.150
انا مقر يعتبر اقرارا بالالف التي ادعي بها علي. وكذلك لو قال مثلا خذها ها وقيل عليك الف دينار اقر فهو ايش عبر لا ما قال انا مقر. قال مباشرة خذها

13
00:03:52.700 --> 00:04:09.950
قولك خذها هو يعني اقرار. انت لم تقل خذها الا وانت ضمنيا مقر بانها لازمة في حقك وكذلك لو قال اتزنها قديما احبابي العملات النقدية كانت الذهب والفضة وعملية تسليمها كانت تعتمد على ان توزن

14
00:04:10.700 --> 00:04:26.750
احنا اليوم خلص بقول لك البياع عشرين دينار تخرج من محفظتك عشرين دينار وتدفعها. لأ في الفقه الاسلامي كانت الدنانير الذهبية قبل ان تدفع يتم وزنها ليعرف كم مثقالها وكذلك الدراهم الفضية قبل ان تسلم كانت يتم

15
00:04:26.800 --> 00:04:39.550
وزنها لانها بتعرف ذهب وفضة صحيح هو في النهاية دينارين ثلاث اربع لكن الوزن هو اساس الحساب فيها. الوزن هو اساس الحساب فيها والذهب والفضة ومعناه في الربا انها من الموزونات

16
00:04:40.300 --> 00:04:54.650
فقال مثلا المدعى عليه اتزنها قولك اتزنها هذا هو اقرار ضمني منك بثبوتها في ذمتك. وكذلك لو قال اقبضها. طبعا لاحظوا احبابي في كلمة خذها واتزنها واقبضها انه في ضمير. صح؟

17
00:04:55.300 --> 00:05:08.450
هناك ضمير يعود على ماذا على الالف لذلك قبل هذا الاقرار. لكن في الحالة الثانية انظروا ماذا قال بعد ذلك. لا ان قال لاحظوا العبارات الان التي لن تقبل لا ان قاد المدعى عليه

18
00:05:08.550 --> 00:05:25.100
انا اقر القاضي قال له هل تقر بالالف دينار التي ادعيت عليك؟ فماذا قال المدعى عليه قال انا ما قال انا مقر انا مقر هاي اسم فاعل قبلناها. في الحالة السابقة. لكن لو قال انا اقر

19
00:05:25.500 --> 00:05:44.150
ما قبلها الحنابلة. لماذا قالوا ان قوله انا اقر هي وعد بالاقرار وليس حقيقة تنجيز له ولم ينجز الاقرار ويجزم به ولكنه وعد به فتقول انا اقر بذلك يعني سياق الحال انك ستقر في المستقبل

20
00:05:44.150 --> 00:06:06.450
وليس انت بات جازم الان بالاقرار. فهذه اعتبرها الحنابلة وعد. وان كانت يعني هذه اقول تحتاج لنظر هذه تحتاج لنظر لانهم احيانا نلاحظ انهم يعتبرون الفعل المضارع منجسا واحيانا يعتبرونه مستقبلا. يعني مرة معنا في باب الشهادة انه لو قال انا شهدت او انا اشهد

21
00:06:06.750 --> 00:06:23.450
قبلوها في الدرس الماضي اخذناها. لكن هنا لم يعتبروا الفعل المضارع. لماذا؟ لو قال انا اقر قالوا مش معتبر. ليه؟ قالوا ان هذا وعد بالاقرار وليس تنجي له. طب الا يمكن ان نعتبره لا هو حقيقة جيز الاقرار وليس وعدا به؟ الا يمكن ان تفهم الجملة بهذه الطريقة

22
00:06:23.950 --> 00:06:33.950
اقول تحتمل لانه الفعل المضارع كما يدل على الحال يدل على الاستقبال. والاصل فيه انه يدل على الحال هذه مسألة لغوية فيها خلاف ما دلالة الفعل المضارع؟ هل هو مشترك بين

23
00:06:33.950 --> 00:06:46.200
الحال والاستقبال والحقيقة في الحال مجاز في الاستقبال او مجاز في الحالة حقيقة في الاستقبال خلاف طويل. والذي اذهب اليه انها حقيقة في الحال. مجاز في الاستقبال. فجعلهم انا اقر وعد وليس تنجيز

24
00:06:46.300 --> 00:07:03.450
هي بحد ذاتها فكرة تحتاج منكم الى تفكير اكثر. لكن انا اقول لكم المذهب نذهب انها اعتبروها وعد وليس تنجيزا فلذلك لم يصححوها. طيب وكذلك لو قاد المدعى عليه لا انكر ها مدعا عليه قيل له عليك الف دينار. فايش قال المدعى عليه

25
00:07:03.650 --> 00:07:18.100
ما قال انا مقر بها ايش قال لا انكر لا انكر هل تعتبر اقرار قالوا لا تعتبر اقرارا. ليه انه لا انكر لا تدل مئة بالمئة انك تقر لان هناك حالة وسط وهي انك تسكت

26
00:07:18.250 --> 00:07:31.650
يعني شخص قال لك عليك الف دينار لي فأنت ايش قلت ما قلت انا اقر بها لا لا او انا مقر بها قلت لا انكر وسكتت كلمة لا انكر يقول الحنابلة لا انكر

27
00:07:31.700 --> 00:07:52.200
لا تدل جزما ويقينا انك مقر لانه محتمل حال ثالث وهو انك ساكت. كأن ممكن تقول لا اقر ولا انكر. مش ممكن تحكي هيك اذا هناك احتمال ثالث وهو احتمال انك ساكت عن هذا الحق لست منكرا له لكنك في نفس الوقت لست مقرا به

28
00:07:52.250 --> 00:08:14.650
فقول المدعى عليه لا انكر هذا لا يعتبر اقرارا صحيحا لانه يحتمل ان يكون مقصده لا انكر لكن في نفس الوقت لا اقر اليس كذلك؟ اليس هذا حال محتملة؟ فهناك اذا احتمال ثالث وهو انه يقصد السكوت فلوجود هذا الاحتمال امتنع تصحيح هذا الاقرار. وكذلك لو قال

29
00:08:14.650 --> 00:08:31.600
خذ او اتزن او افتح كمك لو قال المدعى عليه للقاضي او للمدعي خذ او اتزن او افتح كمك. هذه ما اعتبروها اقرارات. بينما في الحالة السابقة خذها او اتزنها اعتبروها اقرارات. شو الفرق

30
00:08:32.600 --> 00:08:52.650
لاحظوا خذها اتزنها قرار صحيح خذ اتزن ليس اقرارا صحيحا. ايش الفرق احسنت هو لم يذكر الضمير في الحالة الثانية. خذ ما قال خذها. قال خذ. طب اخذ ايش؟ ممكن تقصد الالف التي ادعي بها عليكم وتقصد غيرها. في احتمال. اتسع

31
00:08:52.650 --> 00:09:07.150
اتزن ماذا؟ هل تقصد الالف التي ادعي بها عليك ولا غيرها؟ فلوجود الاحتمال هنا لعدم وجود الضمير الذي يعود على الالف لم يصحح الاقرار قضائيا خذ او اتزن او افتح كمك ممكن بدك تعطيني اشي اخر انت

32
00:09:07.450 --> 00:09:25.000
فلم يصحح الاقرار لان الاقرار حتى نحكم به يجب ان يكون هناك تصريح واضح لان هذه مسائل خصومات ومنازعات فلا يمكن ان نقبل الاعتبار الافاضل محتملة اذا عرفنا الفرق بين اخذها واتزنها وبين خذ واتزن واضح الفرق بينهم يا شيخ بلال مشايخنا

33
00:09:25.050 --> 00:09:47.050
ثم قال وبلى في جواب اليس لي عليك كذا اقرار لا اذا قال نعم الا من عامي. ما معنى هذا الكلام المدعى عليه ماذا قيل له قيل له المدعي الان خلينا نعتبر شخص مدعي يخاطب المدعى عليه. فماذا يقول له

34
00:09:47.100 --> 00:10:07.050
اليس لي عليك الف دينار؟ فالمدعى عليه بماذا اجاب اذا اجاب ببلى بتكون اجابة من الناحية اللغوية صحيحة لانه اذا كان السؤال مصدر بالنفي اليس زي في قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ اذا كان السؤال مصدرا بالنفي

35
00:10:07.850 --> 00:10:22.250
فحتى تجيب بخلافه يجب ان تقول بلى. يعني اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى. اقر ان الله احكم الحاكمين. لكن اذا اجبت بنعم  انت هنا تجيب على النفي فكأنك تؤكد النفي

36
00:10:22.600 --> 00:10:54.050
فيختلف المعنى تماما في اللغة العربية اظن مسألة معروفة لديكم. لكن اؤكدها اذا كان السؤال بالنفي  اليس اللي خلينا بعيد عن عن الاية حتى اليس لي عليك الف دينار الان هم يقولون نفي النفي اثبات

37
00:10:54.500 --> 00:11:08.000
اليس كذلك؟ فاذا انت تريد ان تقر بالالف دينار ها هو ماذا قال له؟ اليس لي عليك الف دينار؟ اذا المدعى عليه يريد ان اقر بها عليه ان يجيب بايش؟ ببلى

38
00:11:09.050 --> 00:11:30.300
به بلى لانه بلى ايضا نفي وهنا نفي فنفي النفي اثبات لكن لو اجاب بنعم قال نعم اداة اثبات فانت اثبت النفي ها وقال لك اليس ها ليس ما هي نفي ليس اداة نفي

39
00:11:30.350 --> 00:11:50.700
فعل من اخوات كان يفيد النفي. هو قال اليس لي عليك الف دينار؟ اذا انت قلت نعم نعم اداة اثبات فانت اثبت النفي انه لا يوجد الف دينار. اذا اجابت ببالها بلى صحيح اداة جواب لكنها اداة جواب نافية بسموها. فانت اذا قيل لك اليس لي عليك

40
00:11:50.700 --> 00:12:12.850
الف دينار فقلت بلى انت نفيت النفي. ونفي النفي اثبات. فلذلك باختصار اليس لي عليك الف دينار؟ اذا قلت بلى انت تعتبر مقر بي  اذا قلت نعم انت نفيتها ولم تقر بها الا اذا صدر الكلام من عامي لا يفرق بين دلالة بلاء ودلالة نعم وهذا واقعنا المعاصر

41
00:12:13.400 --> 00:12:31.400
خذوها مني هذا واقعنا المعاصر. ولذلك انظروا النظر الفقهي. انه صحيح في فروق لغوية لكن احيانا المتكلم قد يكون عامي لا يدرك هذه الفروق اللغوية فمن الخطأ ان تبني الحكم الفقهي على مجرد الدلالة اللغوية من دون مراعاة حال المتكلم وهل هو يفهم الفرق بينها ولا لا يفهم

42
00:12:31.850 --> 00:12:48.150
فنحن عوام المسلمين لما تقول اليس عليك الف دينار؟ هو بده يثبتها على نفسه بس لكن بحكي معها هو ما يعرف انه لازم يجاوب بيه؟ بلى. فلذلك قال اذا اجاب ببلاء اقرار صحيح. اذا اجاب بنعم اقرار غير مقبول الا اذا كان عامي فنقبله لانه لا يدرك

43
00:12:48.150 --> 00:13:00.850
الفرق بين بلاء وبين نعم. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وان قال المدعي للمدعى عليه. ها مين اللي بده يقول الان المدعي ركزوا لانه هو احيانا ما بذكرش هاي الكلمات

44
00:13:01.050 --> 00:13:14.150
الطالب بقول مين اللي قال فهمتوهم؟ فانا دايما بركز على زيد بعض الالفاظ لكنها مهمة حتى تفهموا مين اللي قال. وان قال اي المدعي للمدعى عليه. اقض ديني عليك الفا

45
00:13:14.650 --> 00:13:28.500
او هل لي او لي عليك الف هذا صيغة استفهامية الصيغة الاولى صيغة امر. المدعي يقول المدعى عليه اقض ديني عليك الفا. يعني اقض الدين اللي بده اياه منك اللي هو الف

46
00:13:28.700 --> 00:13:51.700
او صيغة استفهام هل لي او لي عليك الف فالان ماذا كان الجواب قال المدعى عليه فقال اي المدعى عليه نعم لان هاي نعم للسؤال للحالة الثانية. وش الاولى؟ الاولى راح يجي هسا دوابها. لكن هي فقال نعم هذه للجملة الثانية. جملة الاستفهام. هل

47
00:13:51.700 --> 00:14:12.700
او لي عليك الف فايش قال المدعى عليه؟ نعم هذا اقرار صحيح. وهذا مشابه لما ذكرناه ابتداء. او قال المدعى عليه امهلني يوما هذا اه اه الجملة الاولى اقض ديني عليك الفا. فايش قال المدعى عليه؟ امهلني يوما. هل كلمة امهلني يوما تعتبر بمجردها اقرار

48
00:14:13.700 --> 00:14:26.900
واحد قال لك اقضي ديني عليك. اعطيني الدين اللي بدي اياه منك. فانت ايش قلت له؟ امهلني يوما هذا ضمني الاقرار. صح؟ لانه انت ما قلت امهلني يوما الا وانت ضمنيا تعترف بثبوتها في ذمتك

49
00:14:27.400 --> 00:14:40.900
فهذا بحد ذاته لو يعني لو لم يقل انا اقر بها مجرد قوله امهلني يوما لاقضيك اياها هذا بحد ذاته اقرار. لانه لم يقل امهلني يوما الا وهو ضمنيا معترف بثبوتها في ذمته

50
00:14:40.950 --> 00:15:03.500
او لو قال له طيب حتى افتح الصندوق المدعي قال له ايش؟ اقض ديني رجع لي مصاريي. فالمدعى عليه قال بس افتح الصندوق. بس افتح خزنتي قوله حتى افتح الصندوق هذا بحد ذاته اقرار لانه معنى قولك حتى افتح الصندوق انت ضمنيا الى ان تقر ان عليك هذا المبلغ وتنتظر فتح الخزنة حتى تسد

51
00:15:04.050 --> 00:15:23.100
فاحيانا عليك ان تنظر الى لوازم الالفاظ فبعض الالفاظ وان لم تكن صريحة في الاقرار لكنها تمل لوازم صريحة به فهمت؟ يعني لازمها هو صريح بذلك نعتبره اقرارا. او قال آآ له علي الف ان شاء الله. او الا ان يشاء الله او

52
00:15:23.100 --> 00:15:40.450
الا ان يشاء زيد فقد اقر يعني ها طبعا هذا السؤال الثاني. شخص قال هل لي عليك الف وشوي هنا في بعثرة في الاجابات يعني احيانا بتكون الاجابة للسؤال الثاني بعدين اعاد لاجابة السؤال الاول بعدين اعاد لاجابة السؤال الثاني مرة اخرى. شخص قال لاخر هل لي عليك الف

53
00:15:40.700 --> 00:16:00.400
فماذا قال المدعى عليه؟ نعم فش نعم هنا قال له علي الف ان شاء الله انا مدعي قلت لي عليك الف فانت ايش قلت كمدعى عليك لك علي الف ان شاء الله. هل ان شاء الله تلغي الاقرار؟ لا لا. لا تلغي الاقرار. تبقى الالف ثابتة في ذمتك

54
00:16:00.550 --> 00:16:10.550
لانه احيانا ان شاء الله في بعض الاحوال مثلا في الايمان ترفع موجب الايمان صح؟ ويسمى استثناء في الايمان. طب في الاقرار هل ترفع موجب الاقرار؟ لا ترفع. لا ترفع ان شاء

55
00:16:10.550 --> 00:16:31.400
الله! موجب الاقرار. فلو قال المدعى عليه له علي الف ان شاء الله او قال المدعى عليه له علي الف الا ان يشاء الله او قال المدعى عليه له اي الف الا ان يشاء زيد تعليق باختصار الاقرار على المشيئة لا يلغي الاقرار

56
00:16:31.450 --> 00:16:47.800
سواء علقته على مشيئة الله او على مشيئة مخلوق تعليق اقرارك ها قلت له علي الف بعدين اتيت بالمشيئة الا ان يشاء زيد الا ان يشاء الله الا تعليقه لا يلغيه ولا عبرة بهذا التعليق قال فقد اقر

57
00:16:47.900 --> 00:17:05.150
ثم الان اتى بقاعدة عامة فقال وان علق اي الاقرار بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار او اخر الشرط فله علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج. الان

58
00:17:05.800 --> 00:17:28.150
اه تعليق الاقرارات على شروط هذا يلغي الاقرار ولا يقبل معه شخص قال انا اقر بالف دينار ان جاء زيد من الحج نقول هذا الاقرار ليس صحيح لان الاصل في الاقرارات ان تكون ماذا

59
00:17:28.400 --> 00:17:51.450
منجزة حالية ولا تكون معلقة على شيء يقع في المستقبل. فقولك انا اقر بالف دينار اذا جاء زيد من الحج معناته انت لست حاسما باقرارك لاستجازما به فلا نصحح هذا الاقرار. لما تقر امام القضاء بدك تقر بحق هو ثابت في ذمتك حاليا

60
00:17:52.650 --> 00:18:15.300
بحق ثابت في ذمتك حاليا اما تقر بحق ان حصل امر المستقبل معناة هذا الحق انت لا تقر بثبوته جزما في ذمتك في هذا الوقت الحالي اليس كذلك؟ اذا قلت انا اقر بالالف اذا جاء زيد معناته انت لست مقرا جازما تماما باتا حاليا

61
00:18:15.300 --> 00:18:35.950
بهذا الحق. اليس اليس كذلك انتم فاهمين دلالتها؟ فقال لك سواء قدمت الشرط او اخرته وجود الشرط مع الاقرار يلغي الاقرار سواء كان الشرط مقدم اذا جاء زيد اقر بالف دينار. او كان الشرط مؤخر. اقر بالف دينار اذا جاء زيد. في كلا الحالتين انت

62
00:18:35.950 --> 00:18:53.750
اقرارك بتعليقه على الشرط لان الاقرار هكذا يجب ان يكون منجزا ولا يصح ان يكون معلقا لان تعليقه يدل على تشكيك في ثبوته ثم قال الا ها استثنى نوع واحد من انواع الشروط وهو التعليق بالزمن

63
00:18:53.950 --> 00:19:13.350
قال الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه هذا الدينار حالا فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. الان قضية التعليق بالزمن طبعا اه في المنتهى

64
00:19:13.550 --> 00:19:32.300
اه الجملة معاكسة في منتهى الارادات الجملة هكذا له علي دينار اذا جاء وقت كذا هنا في الدليل عكسوا الجملة. فقال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار حقيقة هو منكم ستلاحظون انه في المنتهى علل بتعليل

65
00:19:32.600 --> 00:19:54.450
الشيخ منصور الباهوتي لا يتأتى في عبارة الشيخ مرعي وساظهر ذلك ان شاء الله. خلوني اتكلم عبارة الشيخ مرعي اذا جاء شهر رمضان  فله علي دينار الان الحنابلة قالوا تعليق الاقرارات بالزمن

66
00:19:54.650 --> 00:20:17.700
مقبول ويصحح هذا الاقرار. ليه؟ قال لاحتمال انه هذا الزمن الذي تم التعليق عليه انما اريد ان يكون ظرفا لهذا المبلغ انما اريد ان يكون ظرفا لهذا المبلغ. يعني خلينا على عبارة المنتهى شوي ارجع. لو قلت اه له علي مئة دينار

67
00:20:17.900 --> 00:20:40.500
اذا جاء شهر رمضان هذه العبارة اذا جاء شهر رمضان قد يكون مقصودك ان الالف هي ثابتة في ذمتك حالا ووقت لزوم دفعها متى في شهر رمضان فانت لا تقصد تعليق الاقرار بالالف اصالة على مجيء شهر رمضان. لا لا. انت تقر ان الالف ثابتة في ذمتك

68
00:20:40.650 --> 00:20:55.450
لكن اذا جاء شهر رمضان يعني انك تقصد ان وقت حلولها او وقت لزوم دفعها هو شهر رمضان. فلان الزمن يحتمل هذا الاحتمال وهو انك لا تقصد تعليق نفس الاقرار على مجيء الزمن. لأ

69
00:20:55.550 --> 00:21:15.550
الاقرار انت تجزم به لكن الزمن هذا هو ظرف لثبوت المبلغ او ثبوت عفوا مش ثبوت المبلغ ثبوت اداؤه للمدعي لوجود هذا احتمال قالوا نصحح الاقرار. نصحح الاقرار. طب هل نصحح الاقرار ونلزمه بهذا المبلغ اذا جاء الوقت المقيد به شهر رمضان

70
00:21:15.550 --> 00:21:41.000
ابتداء نلزمه بالمبلغ حاليا الا اذا هو ايش قال؟ قال الا ان فسره باجل او وصية. يعني الا اذا هو قال انا علقته شهر رمضان لانه الاجل وصرح بذلك او لان الوصية تنفذ في هذا الوقت وصرح بذلك حينئذ نقبل التأجيل في تنفيذ هذا الاقرار حتى مجيء شهر رمضان بشرط ان

71
00:21:41.000 --> 00:21:59.500
تحلف يمينا. اعيد مرة اخرى شخص قال اذا جاء شهر رمضان فعلي الف دينار هذه هذا النوع من انواع الشروط هو في النهاية شرط من الشروط هذا النوع بحد ذاته قبل الحنابلة الاقرار به. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين اه علي

72
00:21:59.500 --> 00:22:13.300
الف دينار ان جاء زيد ما الفرق بينه وبين هذا الشرط؟ قالوا الفرق هو وجود الاحتمال في هذه العبارة عبارة اذا جاء شهر رمضان فله علي الف دينار او على طريقة المنتهى

73
00:22:13.450 --> 00:22:34.750
قدم واخر الشرط له علي الف دينار اذا جاء شهر رمضان قالوا الزمن يحتمل ان يكون ظرفا لوقت الدفع يحتمل ان يكون ظرفا بوقت الدفع فقول المدعى عليه علي الف دينار اذا جاء شهر رمضان هذا لا نجزم انه تشكيك بالاقرار

74
00:22:34.850 --> 00:22:54.950
بل هناك احتمال كبير انه يجزم بالالف او بالمائة دينار لكنه يخبرنا بانه اذا جاء شهر رمضان فهذا وقت حلول دفع  وليس هو تعليق لنفس الاقرار. قالوا فلوجود هذا الاحتمال في قضية التعليق بالزمن قبلنا هذا الاقرار وصححناه

75
00:22:55.050 --> 00:23:16.350
ولكننا لا نأخذ بتقييد الزمن ابتداء. ابتداء لا نأخذ بالزمن احنا صححنا الاقرار لكن بنلزمك حاليا تدفع الا اذا انت اخبرتنا صراحة ان قصدك بالتعليق بالزمن بيان وقت الحلول وبيان وقت الاجل الذي يستحق فيه الطرف

76
00:23:16.350 --> 00:23:37.450
الاخر اه المبلغ. لذلك قال فاذا فسره باجل او وصية قبل ذلك بيمينه. تيجي بتحلف يمين اني اقسم بالله ان قصدي اذا شهر رمضان انه هو وقت الحلول. اذا ما اقسمت يمين ان قصدك بالتعليق بالزمن انه وقت الاجل او وقت الوصية ففي هذه الحالة

77
00:23:37.450 --> 00:23:55.050
آآ لا نعتبر الزمن ونلزمك بالاقرار حاليا يجب عليك ان تدفع المبلغ واضح يا شيخ بلال طيب ثم قال ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. وهذا ايضا يعود على مسائل

78
00:23:55.050 --> 00:24:08.400
الشرط السابقة. شخص ادعي عليه بدينار فقلنا له تقر بها ولا لا تقر بالدينار؟ فقال ان شهد به زيد فاعتبروني انا مقر به هل هذا الاقرار يعتبر؟ قالوا لا يعتبر

79
00:24:08.600 --> 00:24:25.700
لانك ايضا مش جازم باقرارك. مش منجز له. مثله مثل التعليق بالشروط السابقة. انا اقر به ان جاء زيد فهذا تشكيك بالاقرار وعدم جزم به وبت به فلا يقبل لانه علقت اقرارك بالدينار على

80
00:24:25.750 --> 00:24:40.450
شهادة زيد به. فانت لم تنجز لنا اقرارك ولم تحسم لنا الامور. طيب هذا ادي مجموعة مسائل. الان مسائل اخر قال فصل في اذا وصل الاقرار بما يغيره. شخص تكلم بكلام

81
00:24:41.300 --> 00:25:04.650
تمام؟ يفيد شيئا. شخص تكلم بكلام واقر باقرار يفيد شيئا. لكنه اتبعه بكلام اخر يغير المضمون فكيف نتعامل مع هذه الاقرارات في هذه الحالة فصل فيما اذا وصل الاقرار بما يغيره. ايش معنى هذا الفصل؟ يعني شخص اقر بجملة معينة. لكنه وصلها بجملة اخرى غيرت مضمون

82
00:25:04.650 --> 00:25:24.100
الاقرار السابق كيف نتعامل في هذه الحالة؟ انظر الامثلة التي ذكرها اذا قال المدعى عليه له علي من ثمن خمر الف قال لم يلزمه شيء ها لاحظوا العبارة الان الدقيقة. لانه عكس العبارة يؤدي الى عكس الحكم الشرعي

83
00:25:24.350 --> 00:25:47.850
فرق بين شخص يقول له علي من ثمن خمر الف وبين شخص يقول له علي الف من ثمن خمر  له علي من ثمن خمر الف  له علي الف من ثمن خمر

84
00:25:48.350 --> 00:26:09.100
فقط عكسنا العبارة في العبارة الاولى له علي من ثمن خمر الف لا يلزمه شيء وفي العبارة الثانية يلزمه الالف كاملا شو الفرق اللغوي قال لما قال ابتداء له علي من ثمن خمر وقفه عند من ثمن خمر له علي من ثمن خمر بنقول وقف ثمن الخمر لا قيمة له

85
00:26:09.100 --> 00:26:23.300
شرعا فعكس على كل ما ستقر به فهمتوا شو اللي صار؟ وقال له علي من ثمن خمر قلنا له وقف وفي ثمن للخمر معتبر شرعا يا شيخ تمن الخمر لا قيمة له شرعا

86
00:26:23.450 --> 00:26:41.750
فعكسنا عكل الاقرار. فقوله بعد ذلك الف ها وصله كلمة الف بقوله له علي ثمن خمر اصبح لا قيمة له لان هو جعل الالف ايش؟ ابتداء اقر بانها ثمن خمر بعدين ذكر المبلغ. فلما اقر ابتداء انها ثمن خمر قلنا له ركز عكل ذا الموضوع

87
00:26:42.150 --> 00:26:56.700
اما في الحال الثاني ايش قال له علي الف لما وصل له عليه الف معناها لزمتك الالف خلص. الان تفسيرك لهذا الاجر بانها ثمن خمر هو الذي يكون ملغيا عندنا

88
00:26:57.250 --> 00:27:14.650
تفسيره لان هو اولا الزم نفسه بالالف شخص ادعي عليه بالف دينار فقال له علي الف خلص الزم نفسه بها. فسرها بعد ذلك بما ينافيها بانها ثمن خمر. نقول هذا التفسير غير مقبول. لانه انت اقررت الالف على نفسك

89
00:27:14.650 --> 00:27:36.800
اولا بصورة شرعية بعد ذلك ذكرت زيادة تنفي هذه الالف لانه هذه الزيادة وهي ثمن خمر هي فعليا شرعيا بتنفيها لانه ثمن الخمر لا قيمة له زي ما فكانك اقررت بالالف على نفسك ثم اردت ان ترفعها بقولك انها ثمن خمر. فنلزمك بالاقرار الاول ونلغي ما

90
00:27:36.800 --> 00:27:53.000
مما ينافي هذا الاقرار نلغي ما اضفته مما ينافي هذا الاقرار. فبالتالي هنا سيلزمه الالف ونلغي التفسير. في الحالة السابقة بالعكس. لان العبارة التي تلفظ بها ابتداء ثمن خمر خلاص وقفنا عنده والغينا

91
00:27:53.150 --> 00:28:11.300
فقوله بعد ذلك ثمن خمر الف اصبحت لا قيمة لها. فهمتم الفرق؟ يعني احيانا ما تتكلم به اولا هو الذي يحسم الامور لاحظ مثلا العبارات الاخرى. قال ويصح استثناء النصف فاقل. هذا مر معنا في اه الطلاق انه الحنابلة عندهم وهل يدرسون في اصول الفقه؟ الاستثناء المقبول هو الاستثناء

92
00:28:11.300 --> 00:28:29.000
النصفي فاقل. اما اذا كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه فهذا لا يقبل عندنا  فقالوا يصح استثناء النصف فاقل هذه قاعدة تم تبيينها مسبقا. قال فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة. شخص قال

93
00:28:29.050 --> 00:28:45.250
آآ لفلان علي عشرة الا ستة. اه الستة اكثر من النصف اليس كذلك فالاستثناء هذا مش صحيح طب ماذا سيترتب على ذلك؟ هل نلغي كل الاقرار؟ ولا نلغي فقط الاستثناء ونصحح ما قبله

94
00:28:45.350 --> 00:29:07.150
الحنابلة يقولون نلغي الاستثناء فقط ويصحح ما قبله فتلزمه العشرة كاملة شخص قال له علي عشرة الا ستة الان الاستثناء هو الخطأ فيلغى الاستثناء وحده وتصحح الجملة السابقة فنلزمه العشرة بعض الطلبة يظن انه خلص بدنا نلغي كل الاقرار وما يلزموهاش حاجة لأ العشرة ستلزم

95
00:29:07.150 --> 00:29:24.350
والاستثناء فقط هو الذي يتم الغاؤه. ثم قال وآآ وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة. كم يلزمك؟ شخص قال ليس له علي عشرة الا خمسة تلزمه النصف وهي

96
00:29:24.400 --> 00:29:46.800
الخمسة لانه هو نستثنى النصف واستثناء النصف الصحيح ليس لك علي عشرة الا خمسة اذا هو اقرار بالخمسة لانه الاستثناء هنا صحيح. بشرط الا يسكت ما يمكنه فيه وان يكون من الجنس والنوع. يعني حتى يصح الاستثناء احبابي الكرام حتى يصحح الاستثناء وهذه القاعدة الاولى مرت معنا. لابد ان تكون ان يكون

97
00:29:46.800 --> 00:30:05.500
تم ربطه بالمستثنى منه ولم يفصل بينهما بكلام اجنبي او بسكوت طويل يمكن الكلام فيه. فلو شخص قال له علي عشرة. هيك قال المدعى عليه. له علي عشرة بعدين رح شرب له كاسة مي وراح عدورة المياه وتوضى ورجع. وقال ها اسمعوا الا خمسة

98
00:30:05.550 --> 00:30:18.350
بنقول لا هذي ذهبت وراحت عليك. فصلت فصل او سكت سكوطا طويلا او له علي عشرة. بعدين ايش رأيك فلان نطلع انا واياك كشتة وراح وبعدين رجع نفس الموضوع مرة اخرى ليستثني. بنقول ما بنفع. اذا تم

99
00:30:18.350 --> 00:30:38.200
الفصل المستثنى من المستثنى منه بسكوت او كلام اجنبيا ففي هذه الحالة يلغى الاستثناء تماما ونعتبر الاقرار الاول الشرط الثاني الذي اشترطه في الاستثناء قال ان يكون من نفس الجنس والنوع. يعني لما تقول له علي عشرة دراهم

100
00:30:38.350 --> 00:30:59.050
الا خمسة ما بينفعش تقول له علي عشرة دراهم الا خمسة دنانير لانه هنا اختلف الجنس فلا يصحح الاستثناء قلت له علي عشرة دراهم بتقول الا خمسة دراهم اما له علي عشرة دراهم الا خمسة دنانير او له علي عشرة دنانير اردنية الا خمس دولارات امريكية مش رح ينفع

101
00:30:59.250 --> 00:31:17.350
لابد ان يكون المستثنى من نفس جنسي ونوعي المستثناة منه. لانه الاستثناء اخراج. صح؟ بقولوا النحاء. الاستثناء اخراج من المستثنى منه. فالمخرج يجب ان يكون من جنسي ونوعي. المخرجي. منه اي من نفس جنسي ونوعي المستثنى

102
00:31:17.400 --> 00:31:36.250
جميل قال فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه ايش تسعة لانه قوله وله علي له علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا هذا كلمة واحدة نفسرها بانها ايش؟ واحد من العبيد وان لم

103
00:31:36.250 --> 00:31:50.250
صرح يعني وما قال الا واحدا منهم قال الا واحدا بظاهر العبارة ان الواحد الذي استثنيته ان ما تقصد به واحدا منهم. فنحملها على ظاهرها. لكن لو قال له علي مائة درهم الا دينار

104
00:31:50.450 --> 00:32:06.500
تقال تلزمه المئة درهم والمستثنى لا يقبل. ليه؟ لانه من غير جنس المستثنى منه. هذا مثال تطبيقي على المسألة التي ذكرناها. طيب وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها. لا ان

105
00:32:06.500 --> 00:32:36.750
قال الا آآ ثلثيها ونحوه لاحظوا هذه العبارة  له علي هذه الدار الا هذا البيت   الان طبعا قديما احبابي الكرام الدور اجزاءها كانت تسمى بيوت انت راح تستغرب كيف يعني اللي هو علي هذا الدار الا هذا البيت يعني شو المعنى هذا

106
00:32:36.900 --> 00:32:52.250
قديما الدور الدار الواحدة تقسم الى ايش الى بيوت فتعتبر مثلا هذه الغرفة ومعها الحمام مثلا بيت وصحن الدار كذا فالدور عندهم تقسم الى بيوت. قريبة خلينا نقول بين البيوت الشامية

107
00:32:52.300 --> 00:33:11.300
احيانا قريبة من البيوت الشامية. فالدار تقسم الى بيوت. فالمهم شخص قال اه المدعى عليه هكذا قال. قال اه لفلان او علي هذه الدار ها اقر بها الا هذا البيت الا يعني هذا القسم منها واقر بالدار

108
00:33:11.550 --> 00:33:35.650
واستثنى ماذا قسما منها معينا له ها له علي هذه الدار الا هذا البيت واشار اليه وعينه الان اتينا لنفحص كم مقدار او نسبة هذا البيت للدار في الجملة طلع هذا البيت اكثر من نصف الدار

109
00:33:36.550 --> 00:33:55.350
هل نقول الاستثناء هنا باطل؟ لان القاعدة عند الحنابلة ان المستثنى يجب ان يكون النصف فاقل؟ يعني قبل شوية حطينا قاعدة صحيح المستثنى يجب ان يكون النصف اقل من المستثنى منه. طيب صاحبنا الان هو ايش قال؟ قال له علي هذه الدار الا هذا البيت

110
00:33:55.500 --> 00:34:10.050
لما اتينا نشوف هذا البيت وجدنا انه هذا البيت هو اكثر من نصف الدار فهل يصحح الاستثناء ولا لا يصحح قالوا هنا يصح ليش يا شيخ مش هيك خالفتوا قاعدتكم؟

111
00:34:10.100 --> 00:34:33.750
احنا قالوا هنا قوة التعيين جعلتنا نخالف القاعدة قوة التعيين جعلتنا نخالف القاعدة. يعني هو قال الا هذا البيت وعينه معينا فقالوا هنا لما عين المستثنى واشار اليه باسم الاشارة هذا البيت قوة التعيين اقوى من موضوع الاستثناء

112
00:34:33.950 --> 00:34:49.150
فيتم اخذ هذا البيت لصالحه ولا نتبع القاعدة. طبعا هذا التعليل اللي ذكره الشيخ منصور لكن البعض يمكن يعلل بتعاليل اخرى وهي ان قاعدة استثناء النصف اقل انما تكون في الامور التي فيها اعداد

113
00:34:49.600 --> 00:35:05.650
بالامور اللي فيها اعداد يعني لو قال عشرة الا ستة عشرة الا خمسة. اه هنا نبدأ نطبق هذه القاعدة. لو لكن الامور العامة التي ليس فيها اعداد مثلا له هذه الساحة اه او مثلا

114
00:35:06.350 --> 00:35:26.450
له هذه البلدة الا هاتان القريتان وطلعت هذولا قريتين هم اكثر من نص البلد هنا الاستثناء ما فيش فيه لغة اعداد والاستثناء لما ما يكون في لغة اعداد الذي يظهر من قواعد اللغة لا يطبق فيه قاعدة النصف فاقل وقاعدة الاكثر من النصف لا يصح

115
00:35:26.600 --> 00:35:48.700
فهمتهم؟ يعني هو شيخ اه منصور الباغوتي لما عل لهذه المسألة قال لان التعيين اقوى من الاستثناء. فقبلنا استثناء الدار عفوا قبلنا استثناء البيت لانه عين البيت وان كان البيت هو اكثر من النصف. لكن هناك تعليل اخر ايضا يضاف الى ذلك. واظن هو الاقوى وهو ان قضية ان النصف اقل هو الذي يقبل في الاستثناء

116
00:35:48.700 --> 00:36:13.100
انما هذا فيما فيه عدد تمام فيما فيه اعداد عشرة الا خمسة طلقتان الا طلقة وهكذا. لكن ما مكان مبناه ليس على الاعداد مثل هذه العبارة وغيرها من العبارات التي باختصار لا يكون المستثنى ابتداء ظاهر هل هو من النصف ولا اكثر ولا اقل؟ يعني لو انا قلت لك لي هذه

117
00:36:13.100 --> 00:36:22.950
لك هذه الدار الا هذا البيت. اذا انت من خلال العبارة فاهم انه هذا البيت هو اكثر من النصف ولا اقل؟ لأ انت ما عرفت انه اكثر ولا اقل الا لما رحت ايش؟ فحصت

118
00:36:23.150 --> 00:36:41.650
فلما يكون الاستثناء بنفسه لا يدل على انه اكثر او نصف او اقل هنا يصحح الاستثناء. ولا تطبق قاعدة النصف اقل من الصحيح وما اكثر من النصف غير صحيح. لانه هنا اكتشافنا انه اكثر من النصف انما كان بعد الفحص. وليس من نفس دلالة العبارة

119
00:36:41.950 --> 00:36:55.100
فقاعدة ان النصف اقل هو الصحيح وما كان زيادة على النصف لا يصحح اكتبوا هذا انما فيما فيه لغة الاعداد او بعبارة اخرى اذا كانت العبارة نفسها تصحح نفسها او تبطل

120
00:36:55.100 --> 00:37:09.250
نفسها هي التي تدل على العدد اما اذا كانت فهم النصف اكثر او فاقل من خلال الواقع العملي والفحص فهذا لا علاقة له بهذه القاعدة والله تعالى اعلم. اذا له هذه الدار

121
00:37:09.250 --> 00:37:27.150
هذا البيت قبل الاقرار والاستثناء ولو كان المستثنى اكثر. ولو كان المستثنى اكثر من نصف الدار. لا ان قال الا ثلثيها شوفوها اختلفت الامور. لو قال المدعى عليه انا اقر بهذه الدار لك الا ثلثيها

122
00:37:27.350 --> 00:37:44.150
ما بصح الاقرار. ليه لان هنا من نفس الجملة انت استثنيت الاكثر فهمتم؟ لو قال اقر لك بهذه الدار الا ثلثيها. قال الحنابلة لا يصح. لانه الا ثلثيها هي بحد ذاتها استثناء للاكثر. فمن يرجع

123
00:37:44.150 --> 00:38:02.350
قاعدة استثناء الاكثر لا يصح فهنا انت استثنيت الاكثر بنفس اللفظ فلا يصح هذا الاقرار او لا يصح هذا الاستثناء عفوا الاقرار يصح على على البيت او على الدار كاملة ونلغي الاستثناء. لكن عبارة له هذه الدار الا هذا البيت من دون

124
00:38:02.350 --> 00:38:16.400
ان يذكر نسبة معينة يصح لما ذكرته لكم انه هنا فهم ان البيت كان اكثر من النصف لم يكن من نفس العبارة بل من امر خارجي. ثم قال وله ثلثاها او له الدار عارية او هبة

125
00:38:16.450 --> 00:38:34.100
عمل بالثاني. هنا مسألة لغوية اخرى مسألة البدل. بتعرفوا البدل في اللغة العربية صح؟ لو قال شخص المدعى عليه لو قال فعلا فلان له هذه الدار ثلثاها شوفوا اتى بالجملة ثم اتى بالبدل

126
00:38:39.450 --> 00:38:59.200
له الدار ثلثاها. الان هذا خبر مقدم هذا مبتدأ مؤخر. كلمة ثلثاها ايش اعرابها؟ بدل بدا البعض من كل من الدار الان هل نتبع مفهوم البدل ولا نلغيه؟ هو قال اول اشي له الدار

127
00:39:00.100 --> 00:39:18.750
ممتاز بعدين بايش وصلها؟ بالبدل ثلثاها. قالوا نعم يتبع البدل فيكون اقرارا بماذا بثلث ايه؟ بثلث الدان فقط. يكون اقرارا بثلث الدار فقط او ثلثاها. واذا قال له الدار ثلثاها. وكذلك لو قال له الدار عاري

128
00:39:18.750 --> 00:39:34.850
او قال له الدار هبة هل نتبع مفهوم البدل؟ نعم. قوله له الدار عارية اذا انت قلت له الدار لكنك لم تقر انه مالك لها انت اقررت انه مستعين لها فقط

129
00:39:35.050 --> 00:39:50.950
جيد فقولك له الدار عارية صحيح انت اقررت لكنك اقررت بها على وجه العارية ولم تقر بها اقرار الملكية. او له الدار هبة خلاص انت اقررت له بالدار هبة بس طبعا قوله له الدار

130
00:39:51.350 --> 00:40:16.300
عارية او هبة اذا كانت عن النصب هذا اصبح حال وشوفو كيف حركها الشيخ اه مرعي وقال له الدار عارية او هبة هذا مش بدل هذا حال والحالة مثله مثل البدل في قضية التقييد فالبدل مقيد والحال مقيد فقال عمل بالثاني اي عمل بما ذكره سواء كان بدل له الدار ثلثاها

131
00:40:16.300 --> 00:40:30.700
هذا بدل او له الدار عارية او هبة عمل ايضا بدلالة الحال. ثم قال ومن باع او وهبه او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له

132
00:40:30.800 --> 00:40:45.700
شخص باع عبدا لشخص او وهب عبدا لشخص وبعد ما وهبه او باعه اقر به لغيره. قال شايف العبد اللي بعتك اياه ترى هذا ملك لزيت اه يعني انت فلنتني هيك معناها

133
00:40:45.750 --> 00:40:56.950
بعتني عبد وبعد ما بعتني اياه بماذا اقررت؟ اقررت ان العبد باقي مش ملكك. باقي ملك شخص اخر. او انت وهبتني عبد وبعد ما وهبتني اياه شو قلت لي؟ قلت لي بتعرف هذا العبد

134
00:40:56.950 --> 00:41:17.750
هو ملك لصديقي زيد. فبعدها باختصار ان باع عبدا او وهبه اقر به لشخص اجنبي هل يقبل هذا الاقرار قال لم يقبل على المشتري او على الموهوب له ولكنه سيغرم قيمته للمقر له. شو معنى هذا الكلام

135
00:41:18.300 --> 00:41:34.200
انا بعتك العبد ركز معي وبعد ما بعتك اياه ايش قلت لك؟ قلت لك شايف هذا العبد الذي بعتك اياه هو ملك لزيد الان هذا الاقرار لن يقبل بمعنى اننا لن ننفذه بحيث نسحب العبد من المشتري ونعطيه

136
00:41:34.450 --> 00:41:53.150
للمقر له ما راح نعمل هيك. ليه انه في قاعدة في باب الاقرارات اسمه الاقرار على الغير لا يقبل. اكتبوا هذه القاعدة اذا انا اقررت باقرار وهذا الاقرار هو ليس اقرارا في الحقيقة على نفسي. وانما اقرار سيسري مفعوله على غيري فانه لا ينفذ هذا

137
00:41:53.150 --> 00:42:15.900
قرار هذه قاعدة في الاقرارات. انت لما قلت هذا العبد الذي بعتك اياه هو من كل زيد انت في الحقيقة لم تقر على نفسك انت اقريت على من على المشتري والاقرار ما بصير الا يكون على النفس. انت انا بقر عنفسي. انه علي الف دينار. انه هذا العبد ليس لي. اما ان اقر على حساب غيري ما بنسمعكم

138
00:42:15.900 --> 00:42:28.450
ما منسمع اقرارك قولك للمشتري الذي اشترى منك سيارة مثلا انا بعطيك سيارة مش ضروري يا عبد. بعد ما بعتك اياها قلت بتعرف السيارة اللي بعتك اياها ملك لمن؟ قلت لي لا والله مش الك اياه

139
00:42:28.450 --> 00:42:44.000
قال لك لا والله انا باقي سارقها. ولا غاصبها من فلان اه هنا هل يقبل اقرار البائع على المشتري؟ هذا اقرار لا يسمع بعد ان بعت السيارة للمشتري لا يسمع اقراري بان السيارة ملك

140
00:42:44.200 --> 00:43:00.350
لطرف ثالث لانه هذا اسمه ايش؟ اقرار على الغير. انت فعليا ما بتقر على شيء سيلزمك تجاهك. انت بتقر على حساب غيرك بتقر على حساب المشتري وهذا اضرار به. فلا يسمع الاقرار. طيب

141
00:43:00.550 --> 00:43:13.600
خلاص يعني هذه الكلمة لا يترتب عليها شيء لا راح نجعل البائع يدفع القيمة للذي اقر له. يعني تعال يا بائع انت اقريت بهاي السيارة اللي بعتها انها ملك لمين لزيد صح؟ بدك تدفع

142
00:43:13.600 --> 00:43:32.950
ايها البائع قيمتها لزيت خلص هي راح تضلها مع المشتري هي ستبقى مع المشتري. تمام؟ لكن عليك ان تدفع ايها البائع قيمتها لزيد. الان اذا ثبت بالبينات بالبينات انه هاي السيارة هي فعلا لزيت. البينة اقوى من الاقرار

143
00:43:33.250 --> 00:43:49.850
لكن الكلام هكذا هيك صارت القضية انه ما في بينة لزيد. هو فقط البائع قال للمشتري السيارة اللي بيتك اياها هي ملك لزيد. هذا الذي وقع. ما في بين  البائع سيؤاخذ باقراره من جهة انه سيدفع لمن اقر له وهو زيد البدل

144
00:43:50.800 --> 00:44:04.750
تمام؟ لكن السيارة ستبقى مع المشتري. فهمتم الصورة طيب لماذا ما اخذنا مفعول الاقرار وبينا؟ ايش بتقول لماذا لم نبني على الاقرار؟ لانه اقرار على الغير. انت ايها البائع بتقر على المشتري. ما بتقرش على نفسك

145
00:44:04.850 --> 00:44:20.350
انت تقر ان ما في يد المشتري ليس للمشتري وانما لزيد. والاقرار انما يكون على النفس وليس على الغير. ثم قال وان قال هذا العبد من زيد لا بل من عمرو

146
00:44:20.750 --> 00:44:39.050
او ملكه لعمرو وغصبته من زيد العبد في كلا الحالتين سيكون لزيد وسيغرم قيمته لعمرو الان جاء بعبارة تشويه دقيقة هنا متعبة. شخص قال هكذا هيك قال المدعى عليه. غصبت هذا العبد من زيد

147
00:44:39.550 --> 00:44:54.500
ثم رجع قال لا بل من عمرو هنا في هذه الحالة احبابي الكرام من قوله لا بل من عمرو ما راح نعتبره وسيبقى على الاقرار الاول سيبقى على الاقرار الاول انه غصبه

148
00:44:54.550 --> 00:45:07.550
من زيد وسندفع العبد المغصوب لزيد طيب وقوله لا بل لا بل من عمرو لم يكن له اي اثر سيكون له اثر في انه ايش؟ في انه هذا الشخص المقر سيدفع قيمة

149
00:45:07.550 --> 00:45:22.200
هذا العبد لمن؟ لعمرو. زي ما صار في السيارة انت قلت غصبت هذه السيارة او هذا العبد من زيد ثم تراجعت لا بل من عمرو نؤاخذك بالاقرار الاول ونجعل العبد لمين

150
00:45:22.250 --> 00:45:43.450
يذهب لزيت وقولك لا بل من عمرو سنحاسبك عليه ايضا سنحاسبك عليه ان عليك ان تدفع قيمة هذا العبد الذي تراجعت به لعمو ستدفع قيمته لعمرو. واضح الفكرة؟ فالاصل انه تؤاخذ بالاقرار الاول ونبني عليه. وتراجعك لن يلغي الاقرار الاول

151
00:45:43.450 --> 00:45:55.550
لكن سيجعلك تدفع القيمة لعمرو. هذا بالنسبة للجملة الاولى. طيب خلينا نحلل الجملة الثانية انه الجملة الثانية بدي احللها مع الجملة الثالثة في بينهم فرق دقيق ملكه لعمرو وغصبته من زيد

152
00:45:55.700 --> 00:46:19.500
وبين غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا. لاحظتوا فيه عبارتين بس في بينهم انعكاس واختلف الحكم تماما لو قال ملكه لعمرو  وغصبته من زيد ولو قال غصبته من زيد

153
00:46:20.900 --> 00:46:50.600
وملكه لعمرو في الحالة الاولى ملكه لعمله غصبته من زيد  سيدفع العبد لزيد وعليه قيمته لعمرو في الحالة الثانية سيدفع العبد لزيد ولا يغرم شيئا لعمرو بس بدلنا مكان الجملتين بدها شوية ذكاء هون حتى تفهموا ايش الفرق

154
00:46:50.900 --> 00:47:11.550
لاحظوا المقر ماذا قال في الجملة الاولى؟ ايش قال الان في عبد هو هذا المقر غاصبوا حضرته هو غاصب عبد. فايش؟ اقر امام القضاء. قال هذا العبد يعني الذي غصبته او هذه السيارة التي غصبتها ملكها لمين

155
00:47:12.000 --> 00:47:28.850
اه اذا هو اقر بالملك لمن لعمر ابتداء ابتداء ركزوا على الخطوات هنا مهمة. ابتداء هو قال هذه السيارة ايها القاضي ملك لعمرو بعدين ايش قال بعد ذلك وغصبتها من زيت

156
00:47:30.300 --> 00:47:46.200
وغصبتها من زيد يعني هي فعليا لما غصبتها كان مين اللي بتصرف فيها تحت يد من ما كانت تحت يد عمرو كانت تحت يد زيد طيب الان ماذا سنفعل؟ هو اولا اولا لما قال

157
00:47:46.600 --> 00:48:05.850
ايها القاضي هذه السيارة التي غصبتها اقر ان مالكها عمرو واولا اقر بالملكية لعمرو لكن لما قال بعد ذلك وغصبتها من زيد منع تنفيذ حق الملكية لعمرو واعاد العبد لزيد

158
00:48:06.850 --> 00:48:24.650
فكأنك اولا اقررت بهذا العبد انه او السيارة انها لعمرو ملكيتها لعمرو بعدين حلت بينها وبين عمرو لما رجعت فقلت بعد ذلك وانا غصبتها من زيد. ليه؟ لانه اليد اقوى هنا من ادعاء الملكية

159
00:48:24.850 --> 00:48:38.250
فينفذ مفهوم اليد. اذا قلت انك انت غصبتها وهي تحت يد زيد اذا مين اللي عم بتصرف فيها كان حاليا لما غصبتها؟ زيد اثبت ان اليد لزيد واثبات اليد على شيء

160
00:48:38.500 --> 00:48:56.550
اقوى من اثباتك الملكية لها. لانه شيء يعني اذا كان الزيت هو اللي بيتصرف فيها فالاصل انه مين مالكها زيد اذا كان زيد هو اللي بروح فيها وبيجي فيها وبيتصرف فيها. فالذي يده على السلعة الظاهر انه هو المالك لها. لكن هذا المقر لا

161
00:48:56.550 --> 00:49:11.550
ان الامور ايش اول اشي قال؟ قال هي ملك لعمرو السكان الاصل انها ترجع لمين هي؟ لعمرو. لكن حال هذا المقر دون رجوعها لعمرو. لما قال بعد ذلك وغصبتها من زيد

162
00:49:11.550 --> 00:49:30.450
فهو اولا كان متجها بالسيارة لارجاعها لعمرو لكنه حال بينها وبين عمرو لما عاد فقال وغصبتها من زيد لان هنا هو اقر ان السيارة التي غصبها غصبها وهي تحت يد زيد واليد اقوى من ادعاء الملكية

163
00:49:31.150 --> 00:49:48.500
اليد اقوى من ادعاء الملكية وهنا هذا المقر بما انه ابتداء اقرب الملكية لعمرو ثم هو اللي تسبب هو الذي تسبب في عدم عودة السيارة لعمرو لما عاد فقال وغصبتها من زيد سنقول له العبد بتدفعه

164
00:49:48.500 --> 00:50:06.900
او السيارة بتدفعها لزيت لكنك ستضمن قيمتها لعمرو. ليه ؟ لانه انت باقرارك بهذه الطريقة تسببت في منع دفع لعمرو و اجبرتنا ان نعطيها لزيد لانك اثبتت له اليد لكن في الجملة الثانية عكس الامور شو قال

165
00:50:07.900 --> 00:50:25.500
اول اشي حكى غصبتها من زيد فاثبت صاحب اليد الاقوى وهو المتصرف. قال انا غصبتها من زيد. اذا هو سيتجه بها لزيد. سيعيدها الى زيد وقال وملكها لعمرو هذه بنعتبرها مجرد اخبار

166
00:50:25.950 --> 00:50:41.900
في هاي الحالة انت ابتدأت بصاحب الحق الاقوى وهو من كانت يده على السيارة وهو زيد. فقلت ابتداء غصبتها من زيد بالتالي انت الان عليك ان تدفع السيارة لزيت وقولك بعد ذلك وملكها لعمرو

167
00:50:42.400 --> 00:51:02.500
هذا منعتبره كأنه مجرد يعني اخبار خارجي. انه هاي السيارة انا غصبتها من زيد. بس بتعطيك معلومة. انه هي مش ملك لزيت هي ملك لعمرو. فكأنك اعطيت افادة خارجية هذه القاضي ينظر فيها على حدة. لكنك ابتداء لما اقررت اقررت لصاحب اليد الاقوى ولم تحل

168
00:51:02.500 --> 00:51:20.750
بين عمرو وبين السيارة. هون هي الحبكة. هو في الحالة الاولى لما اقرب السيارة لعمرو انها ملكه كانت السيارة ستتجه لمين؟ لعمرو. لكن هو لما اكمل احال حالة بين عمرو وبين السيارة. واصبحت السيارة ستدفع لزيت. لما اكمل بقوله

169
00:51:20.750 --> 00:51:38.450
وغصبتها من زيد. في الحالة الثانية لا لا هو ابتداء قال غصبتها من زيد. وبالتالي آآ يعني السيارة ستدفع لزيد انه صاحب اليد وهو الاقوى ثم قوله بعد ذلك وملكها لعمرو هو ها ما كان الشيء ثابت لعمرو ثم انت حلت بينه وبين عمرو لا لا انت ابتداء

170
00:51:38.600 --> 00:51:58.950
اثبت السيارة لزيد باليد ثم اعطيت خبر خارجي انه هي السيارة فعلية فعليا يا قاضي مش لا زيت هي ملك لعمرو. هذه القاضية ينظر فيها على حدة ويطلب لها بينة وشهود اخرين لكنك هنا لم تحل بين عمرو وبين السيارة. لانك انت ابتداء اعطيتها لزيد. لما قلت غصبتها من زيد. في الحالة

171
00:51:58.950 --> 00:52:11.750
الاولى لأ انت حضرتك اول اشي كانت اللقمة رايحة لثمز عمرو؟ كانك سحبته من ثم عمرو ورجعت اعطيته لمين ؟ لزيد. مين اللي سحبها؟ انت ايها المقر. فبدك تتحمل نتيجة سحبك لها

172
00:52:11.800 --> 00:52:28.000
قيمتها لعمرو. في الحالة الثانية لا انت اصلا ما حطيتش اللقمة في ثم عمرو انت ابتداء اعطيت السيارة لزيد لما قلت غصبتها من زيد واثبتت له اليد ثم بعد ذلك اعطيت خبر خارجي انه المالك الحقيقي لها عمرو. فتصبح هذه قضية اخرى

173
00:52:28.250 --> 00:52:38.250
فهمت وش الفرق بين الحالتين ليش في الحالة الاولى قلنا للمقر عليك ان تدفع قيمة العبد لعمرو وفي الحالة الثانية لم يلزمه ان يدفع قيمة العبد لعمرو انه في الحالة الاولى

174
00:52:38.250 --> 00:52:48.250
المقر كما انه وضع اللقمة في فم عمرو ثم سحبها منه باقراره انه غصبها من زيد. فالحال الثاني هو لم يضع اللقمة اصلا في ثم عمرو. وابتداء اقر بالغصب من زيد

175
00:52:48.250 --> 00:53:07.950
في السيارة ذاهبة لزيد للمصاحب اليد واعطى خبرا خارجيا بان المالك الحقيقي عمرو هذه كما قلنا قضية اخرى فلا يحمل هو نتائجها لاحظوا الفوارق اللغوية الدقيقة بين المسائل وكيف تنبني على التقديم والتأخير. ثم قال ومن خلف ابنين ومئتين شخص مات ترك ابنين

176
00:53:08.050 --> 00:53:35.250
وترك ايضا مئتي دينار فادعى شخص مائة دينار على الميت. فصدقه احدهما وانكره الاخر لزم المقر النصف. شخص مات بركة ابن وابن. وترك كان ميتين دينار. اجا شخص خارجي هذا الشخص الخارجي ماذا قال؟ قال انا اريد من الميت مئة دينار. ايش قال؟ فادعى شخص مئة دينار على الميت

177
00:53:35.400 --> 00:53:51.400
الان احد الابناء اقر بها قال اه والله صدقت انت بدك من ابوي مئة دينار. الثاني ما اقر بها قال لا لا انت ما بدك اه الابن الذي اقر هو ملزم بان يدفع كم منها

178
00:53:53.550 --> 00:54:06.000
اه ملزم بان يدفع النصف فقط الخمسين دينار طب يا شيخ ما هو اقر ماشي هو اقر اقراره بان والده عليه مئة دينار هو اقرار على نفسه وعلى اخيه. في نفس الوقت

179
00:54:06.150 --> 00:54:19.050
لان اقراره على نفسه سيتحمل تبعيته واقراره على اخيه لن نقبل لانه اقرار على الغير. فاقراره على نفسه بحمده خمسين دينار واقراره على اخيه. بحمل اخوه خمسين دينار لكن ما راح نمشيه

180
00:54:19.050 --> 00:54:32.750
لانه اقرار على الغير فيبقى عليه فقط الخمسين دينار الاولى. لذلك قال لزمته الخمسين الا ان يكون هذا الابن يعني الذي اقر الا ان يكون عدلا ثبتت عدالته عند القاضي

181
00:54:32.850 --> 00:54:51.250
ويشهد على الالف على المئة دينار مع يمين المدعي نرجع لباب الشهادة اذا استطعنا انه نخلي هذا الابن يشهد عند القاضي بالمئة دينار. مع يمين المدعي صار عندنا يمين المدعي مع شاهد

182
00:54:51.300 --> 00:55:05.750
فيستحق المدعي مئة دينار خلاص وهنا الامر ليس متوقفا على الاقرار بل اصبح المدعي هو الذي يمتلك البينة بيمينه مع وجود شاهد عدل فيأخذها فيأخذ المدعي المئة دينار جبرا من الاثنين

183
00:55:05.900 --> 00:55:25.900
خمسين على هذا الابن وخمسين على هذا الابل. لذلك قال وتكون الباقية يعني اكتب وتكون المئة دينار. يعني ولو قال وتكون المئة كان ريحكم. وتكون المئة بين الاثنين سيتحملها هذا خمسين وهذا خمسين لان هنا ثبت الحق على الجميع بالبينة الشرعية. طيب ثم قال باب الاقرار بالمجمل هذا الباب الاخير ان شاء الله

184
00:55:25.900 --> 00:55:51.400
قال باب الاقرار بالمجمل اذا المدعي المقر استعمل عبارة مجملة باقراره ولم يأتي بعبارة مفصلة اذا قال اي مدعى عليه له علي شيء وشيء وسكت او قال المدعى عليه لفلان علي كذا وكذا. طب شو كذا وكذا؟ يعني هذه عبارة مجملة صح

185
00:55:51.450 --> 00:56:03.400
او له علي شيء. طب شو الشيء هذا؟ انت ما فسرته. قال كذا اه لو قال هيكا قال له علي كذا وكذا. القاضي بقول له تعال شو كذا وكذا هذه. فسر لنا اياها. او له علي شيء

186
00:56:03.550 --> 00:56:21.550
ايش هو الشيء بدك تفسر هذا اسمه اقرار بالمجمل له علي شيء وشيء احيانا ممكن يكون ايضا بالعطف. له علي شيء وشيء وشيء ولا وحدة من هاي الاشياء احنا فاهمين اشي. قال او كذا وكذا. القاضي ماذا يقول له؟ قيل له اي يقول له القاضي فسر

187
00:56:21.800 --> 00:56:34.250
اعطينا ايش هو هذا الشيء فان ابى التفسير هذا القاضي بخليه يروح عالدار ؟ لأ. قد حبس حتى يفسر يحبسه القاضي حتى يفسر انه انت اقريت انه في اشي في ذمتك

188
00:56:34.300 --> 00:56:52.200
بدك تبينه بدك تبينه مش رح تروح طيب ويقبل تفسيره باقل متمول. اه يقبل ان يفسر هذا الشيء او عبارته كذا وكذا باقل شيء اوله الناس لو فسرها بكأس ماء نقبل. لو فسرها بقلم

189
00:56:52.250 --> 00:57:12.250
قصدت قلما يقبل لو فسرها بنصف دينار يقبل. اهم اشي ان يكون شيئا يتموله الناس مالا. اما اذا فسرها بشيء لا قال قصدي يا قاضي حبة رز. لا يعني حبة رز الناس ما بتستعملها. يعني في واحد ببيع حبة رز واللي بشتري حبة رز. او قصدي بها حبة السكر

190
00:57:12.250 --> 00:57:30.500
يا حبة السكر احنا ما احنا شايفينها تقر بها. فاذا فسرها بشيء لا يتمول في العادة ما بنقبل. بنقول انت بتستهزئ لكن اذا فسرها بشيء متمول ولو يسير جدا يقبل خلاص ونحمله على هذا. طيب فان مات قبل التفسير القاضي وضعه في السجن دبت في

191
00:57:30.500 --> 00:57:45.900
كورونا ومات المسكين. قبل ما يفسر. ايش نعمل؟ هل نحاسب ورثته لا لانه الورثة لا يعرفون ما هو الشيء الذي اجمله والدهم امام القاضي. قال فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. طيب وان قال له علي مال عظيم

192
00:57:45.900 --> 00:58:02.650
او له علي مال خطير او كثير او جليل او نفيس. استخدم هاي العبارات قبل ايضا تفسيره باقل متمول. اه هاي غريبة راح تكون. وحكى له عليه مال عظيم. لو فسره بنصف دينار بتقبلوه قالوا بنقبله شرعا

193
00:58:02.750 --> 00:58:18.650
وقضاء. ليه قال لأنو كلمة عظيم وخطير وكثير وجليل ليس لها ضابط لا لغوي ولا عرفي ولا شرعي حتى نتحاكم اليه. صح لانه احيانا عند الفقير الفقير بالنسبة اله الدينار شيء عظيم

194
00:58:18.900 --> 00:58:33.350
وعند الغني الدينار شيء حقير صح؟ فلان هذه امور يتفاوت فيها الناس قالوا نحمله على اقل متمول لاننا لا نستطيع ان نلزمه ان يفسره بمبلغ محدد لا ولا لغة ولا شرعا

195
00:58:33.400 --> 00:58:48.300
نفس الاشي قبل تفسيره باقل متمول. طيب. لو قال له علي دراهم كثيرة هنا قالوا يجب ان يعمل على ماذا؟ اقل شيء يقبل منا ان يفسرها بكم يلا هذا اللي بفهم في اللغة بعرف

196
00:58:48.500 --> 00:59:08.500
له علي دراهم كثيرة. مكتوبة يا شيخ. له علي دراهم كثيرة. بتقول دراهم جمع صح؟ واقل الجمع ثلاثة. على خلاف بس الحنابلة ثلاثة ده لو كان مالكي على رأي بعض المالكية اثنين فنحمله على اثنين لكن عند الحنابلة اقل الجمع ثلاثة. فسنلزمه اقل شيء تقر بثلاثة. لو قالوا

197
00:59:08.500 --> 00:59:27.550
اثنين بنقول له مش مقبول انه يخالف مضمون كلمة دراهم دراهم جمع. واقل الجمع ثلاثة. طيب وله علي كذا كذا درهم هاي بدنا نفسرها  له كذا كذا درهم بالرفع له كذا

198
00:59:27.750 --> 00:59:47.000
كذا درهما بالنصب له كذا كذا درهم بالجر الان اذا قال له كذا كذا درهم بالرفع هنا درهما ماذا سيكون اعرابا؟ لاحظوا اللغة ايش اهميتها لطالب العلم ايش ليكون اعرابها

199
00:59:48.600 --> 01:00:10.750
لا وهاي الخبر له وكذا مبتدأ واعتبروا الثانية توكيد ودرهم بدل بدل من المبتدأ فقوله له كذا كذا درهم يلزمه ان اذا قال اذا قال له كذا كذا درهم نلزمه بان يفسر بماذا؟ بدرهم قال لزمه درهم

200
01:00:10.900 --> 01:00:27.050
تنهون درهم هي بدل من كذا وكذا الثانية اعتبرناها توكيد فيلزمه ان يعطي درهما جميل لانه هذي بدل من كذا وكذا الثانية توكيد ما اعتبرناهاش. طيب له كذا وكذا درهما

201
01:00:27.400 --> 01:00:53.850
احسنت درهما هنا تمييز. فنجعلها تفسير لكذا الاولى. وكذا الثانية بنعتبرها مجرد توكيدية. فيلزمه درهم واحد  لو قال له كذا وكذا درهم اه شو رح يلزمه لأ هنا قالوا كأنه قال له

202
01:00:54.050 --> 01:01:15.750
بعض درهم  فيقبل تفسيره باقل من الدرهم. لو قال اقصد ثلث درهم ربع درهم عشر عشر درهم تقبل لذلك قال آآ وان قال بالجر اي له كذا وكذا درهم او وقف عليه. يعني قال له كذا وكذا درهم

203
01:01:15.850 --> 01:01:40.800
وسكت لم يرفع ولم ينصب ولم يجر لم يصرح. اذا قال بالجر او بالسكوت لزمه بعض درهم. هذا الذي يلزمه. يلزمه بعض درهم. لانه قوله له كذا وكذا درهم هي كلمة كذا هنا بمعنى اصبحت بعض. لان هنا صار في عنا اضافة في التقدير له بعض درهم. انا اقول لك له كذا درهم. يعني له بعض درهم

204
01:01:40.800 --> 01:02:01.750
فيقبل تفسيره بربع درهم بخمس درهم بعشر باي شيء يفسره فلا يلزمه درهم كامل. بخلاف لو صرح بالرفع او صرح بالنصب فيلزمه درهم كامل لان هنا سيكون الاعراب بدل. وفي الحالة الثانية سيكون الاعراب تمييز. فهذا يعتبر التفسير لما اجمله. فنلزمه به

205
01:02:02.100 --> 01:02:19.450
ثم قال وله علي الف ودرهم او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينار. لاحظوا هاي العبارات فيها شيء مجهول مجمل وشيء معلوم معين. ها له علي ايش

206
01:02:19.550 --> 01:02:40.150
الف ودرهم. وين الاجمال انه الالف الاولى شو هي؟ هي الف دينار الف دولار الف ريال. له علي الف ودرهم. جمعت بين مجهول ومعلوم او الف دينار مجهول ومعلوم. الف وثوب مجهول ومعلوم او الف الا دينار

207
01:02:40.450 --> 01:02:56.450
له علي الف ثم ها سكتت انت ما بينشوا جنسها. لهو عليه الف الا دينارا. المستثنى هو معلوم الجنس. لكن المستثنى انه مش واضح ما يجلسه. هنا قالوا يجعل المبهم من جنس معين

208
01:02:57.050 --> 01:03:16.350
تجعل الشيء المجهول المبهم جنسه نفس جنس المعين. فقولك له علي الف ودرهم نحملها انه له علي الف درهم ودرهم وقولك له الف دينار بنحملها له الف دينار ودينار فعليك الف وواحد دينار. وكذلك الف وثوب وكذا لو قال الف الا دينارا

209
01:03:16.350 --> 01:03:32.350
نحملها يعني له الف دينار الا دينار واحد فبكون عليك تسعمية تسعة وتسعين ثم قال فصل  اذا قال لاحظوا كليات اليوم امثلة لغوية. اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة

210
01:03:32.500 --> 01:03:52.700
تكحك امام القاضي قال له علي ما بين درهم وعشرة كم يلزمه يلزمه قال ثمانية لابد اجلس لان الوقوف قال لزمه ثمانية لماذا لانه انت قلت ما لاحظ العبارة له ما بين

211
01:03:52.800 --> 01:04:08.600
الدرهم والعشرة. اللي بين الواحد والعشرة ايش همة ؟ تمانية صح ما بين واحد وعشرة ثمانية طب لكن لو قال له من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة

212
01:04:09.700 --> 01:04:31.700
لزمه تسعة لماذا قوله من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة قالوا هنا ابتداء الغاية سيكون داخلا معنا لكن انتهاء الغاية لاحظ هو استعمل الى استعمل من درهم الى عشرة. الان ما بعده الى هذي بيسموها ما بعد الغاية

213
01:04:31.800 --> 01:04:50.150
فلا يكون داخلا في الاقرار. ففي واحد سقط من العشرة. واما ابتداء الغاية هنا تكون داخلة. الان قوله من درهم الى عشرة واضحة انه من حرف جر لابتداء الغاية وابتداء الغاية يكون داخلا في مجموع الكلام فيكون عليك

214
01:04:50.900 --> 01:05:05.700
من درهم اي من واحد الى تسعة. فيلزمك التسعة والعاشر هو ما بعد الغاية. فلا يلزمك. وكذلك لو قال او ما بين درهم الى عشرة. الان هذه قد يكون الظاهر ان

215
01:05:05.700 --> 01:05:19.350
تلحق بالجملة السابق لانه قال ما بين درهم الى عشرة. اما بعد اله لا يكون داخلا في الاقرار. ما بعد الغاية وما بين درهمين. الاصل انه ما بين درهم انه برضه الدرهم

216
01:05:19.600 --> 01:05:33.950
الواحد ما يكونش داخل زي ما مر معنا ما بين درهم وعشرة الجملة السابقة ما بين درهم وعشرة الزمناه بثمانية. وقلنا الواحد مش داخل والعشرة مش داخل. هون ما بين درهم الى عشرة. اقول الظاهر

217
01:05:34.000 --> 01:05:47.400
يعني المتبادر ان يكون ايضا تحمل على ثمانية لكن هنا جعلوها محمولة على التسعة. لماذا؟ لانهم لما قال ما بين درهم الى عشرة كأن البينية هنا محمولة على ابتداء الغاية

218
01:05:47.550 --> 01:06:06.100
اقول والله اعلم ان البينية هنا محمولة على ابتداء الغاية لانه كأن قولك ما بين درهم الى عشرة كانه مثله مثل الجملة السابقة من درهم الى عشرة فكلمة بين هنا مثلها مثل من تدل على ابتداء الغاية لقرينة اله

219
01:06:06.200 --> 01:06:32.200
وجود الى في الجملتين جعل ابتداء الغاية موجود في من وجعل ابتداء الغاية موجود في بين. دعيت ولا لساتك معي؟ اسأل. اه اه. ايش هي؟ لا اصل هذا هم بيعتمدوا اللغة العربية الفصيحة ولازم يعني خلص القاضي سمع كلمة بتتحملها

220
01:06:32.400 --> 01:06:46.800
يعني القاضي مش مش مطالب منه ان يقول يلقنه بحمله على اقراره بماذا تقر؟ قال اقر من درهم الى عشرة. عيد بايش تقر؟ قال من درهم الى عشرة. هسا القاضي لغوي. بقول خلاص الذي يلزمه اكتسب

221
01:06:46.800 --> 01:07:04.900
لانه ما بعد ابتداء الغاية يكون داخلا. وما بعد انتهاء الغاية يكون خارجا فبالتالي عليك تسع دنانير وكذلك لو قال ما بين درهم الى عشرة. خلاص ما بعد الى انتهاء غاية مش داخل. واعتبروا بين هنا معناها معناها بمعنى من

222
01:07:05.250 --> 01:07:20.000
لوجود اله والا في الحالة السابقة لما قال ما بين درهم وعشرة لا كانت هنا على البينية الحقيقية. لانه لم يأت بحرف انتهاء الغاية الى. اذا علي ما بين درهم وعشرة اه البين الواحد والعشرة ثمانية هذه واضحة

223
01:07:20.050 --> 01:07:34.850
ومن درهم الى عشرة ابتداء الغاية يكون داخلا وانتهاء الغاية يكون خارجا فعليه تسعة. واضح ما بين درهم الى عشرة. هاي الجملة اللي مربكة شوي. انه استعمل لفظة البينية. واستعمل ايضا حرف الغاية الى

224
01:07:35.550 --> 01:07:48.850
فهل هذه نلزمه فيها بثماني ولا بتسعة؟ الظاهر عند الحنابلة انه يلزم بتسعة. ليه؟ لانه بين حملوها على انها لابتداء الغاية. مثلها مثل من؟ وابتداء الغاية يكون داخلا والى ما بعدها

225
01:07:48.850 --> 01:08:03.400
خارجا فلزمته تسعا. ثم قال وله درهم كنشوفو الاقرارات هاي تقولوا غدا غريب يعني في واحد بقعد يقرز هيك امام القاضي. قال له درهم قبله درهم وبعده درهم. شوفوا العشقة هذي يعني لو حق الثلاث دراهم

226
01:08:03.400 --> 01:08:23.400
احنا مش راح يخلصنا من الفلسفة. لكنه هكذا قال. قال له درهم قبله درهم وبعده درهم. او قال له درهم ودرهم ودرهم. كم درهم عليه؟ ثلاث يعني لو معك ثلاثة. مش خلصنا لكن بعض الناس بجوز بتحب هيك تكون رايقة عند القاضي. وكذا

227
01:08:23.400 --> 01:08:39.850
يقال له درهم درهم بدون واو العطف الفرق بين هذه والسابقة نهديك فيها واو العطف هذي فيها واو عطف له درهم درهم هنا الاصل ان يحمل على ثلاثة فان اراد التأكيد فعلى ما اراد

228
01:08:40.300 --> 01:08:52.600
يعني هنا بنقول له انت لما قلت درهم درهم هل قصدت بالثانية والثالثة توكيد الاولى ولا لا؟ ان قال انا قصدت التوكيد بس مش قصدي التعداد بنقول خلص عليك واحد

229
01:08:53.000 --> 01:09:06.450
ان قال لا والله قصدت التعداد او لم اقصد اصلا التوكيد. يعني سواء قصد لم يقصد التوكيد او قصد التعداد بحد ذاته فانه يلزمه الثلاث. اذا وكذا قولك درهم درهم

230
01:09:06.450 --> 01:09:21.100
عليك ثلاث دراهم ان اراد التأكيد فعلى ما اراد انه يحمل على التوكيد. اذا قال لا انا صراحة ما نويت التوكيد بنلزمه بالثلاث. طيب. وله درهم بل دينار ايش يلزمه

231
01:09:21.950 --> 01:09:36.400
نقول ان الاقرار الاول ما بنتسى الان صح هاي بالحرف اضراب جاء زيد بل عمرو هذا اضراب اسمه في اللغة العربية. لكن في الاقرارات ما بعتبره الاضراب اذا قلت له درهم خلاص عليك درهم

232
01:09:36.500 --> 01:09:52.600
قولك بعد ذلك بل دينار نعتبره اقرار جديد وعليك دينار. فلا يعتبرون الاضراب في بل ثم قال وله درهم في دينار هسه قولك له درهم في دينار لزمه كم لزمه درهم

233
01:09:53.000 --> 01:10:12.700
فان قال اردت العطف او معنى مع لزما اي لزمه درهم ودينار. الان له درهم في دينار الان لما تقول آآ هذه فيها مسألة رياضية اثنين في عشرة في لغة الرياضيات يدل على اي عملية رياضية

234
01:10:12.900 --> 01:10:27.200
الضرب صح؟ اثنين في عشرة. وهنا في مشابهة في هذه القضية. قوله له درهم في دينار الان الحنابلة يقولون ابتداء لو قال له درهم في دينار. هل نعتبر انه قصده الضرب ولا لا

235
01:10:28.550 --> 01:10:38.000
لان هذه عملية رياضية. لما تقول اله اثنين في عشرة. اصل الاصل اثنين في عشرة هاي ضرب يعني عشرين هسه قوله له درهم في دينار الاصل انه تكون هذه ضرب

236
01:10:38.100 --> 01:10:50.800
يعني له درهم ضرب دينار. لكن الحنابلة لم يلتفتوا للضرب هنا. لماذا؟ بسبب اختلاف الجنس قالوا ما فيش واحد بقر بدرهم ضرب دينار يعني شو درهم ضرب دينار؟ ما لهاش معنى

237
01:10:51.100 --> 01:11:08.300
اضربها ببعض وبتنفع معك؟ شو بده يطلع الناتج يعني؟ درهم فضة والدينار ذهب. لما اضرب درهم ضرب دينار شو بده يطلع الناتج؟ لا معنى له. فقالوا هنا العملية الرياضية لا قيمة لها لاختلاف الجنس. ويلزمه الدرهم لانه هو الذي ابتدأ به. طيب

238
01:11:08.400 --> 01:11:25.600
فان قال انا قصدت بحرف الجر في مش الضرب قصدت به العطف او اردت به معنى مع. يعني قصدي له درهم في دينار اي له درهم مع دينار لذلك انت قصدك يلزمك

239
01:11:25.750 --> 01:11:44.200
الدينار والدرهم مش هيك انت بدك كسبك الدينار والدرهم لانك قلت لم اقصد في الضرب وانما قصدت بها مجرد العطف او معنى مع معنى مع وهي المصاحبة فقولي درهم في دينار يعني درهم مع دينار بنقول خلاص اذا لزمك الدرهم والدينار

240
01:11:44.350 --> 01:11:56.250
اما اذا ما قال هذا قال لا انا في على معناها الحقيقي. وهنا سيكون المعنى الضرب نقول لا قيمة للضرب هنا. بسبب اختلاف الجنس فيلزمك الدرهم فقط طيب لو قال له درهم

241
01:11:56.550 --> 01:12:10.600
في عشرة لو قال له درهم في عشرة اه هون شوي راح تختلف الامور. له درهم في استعمل فيه مرة اخرى. عشرة عشرة ما قال انها دنانير. قال عشرة وسكت

242
01:12:11.300 --> 01:12:26.950
هنا قد لزمه درهم ايضا الا ما لم يخالف عرف عرف البلد فيلزمه مقتضاه يعني اذا كان عرف هاي المنطقة انه كلمة درهم في عشرة تدل على دلالة معينة في اعرافهم

243
01:12:27.350 --> 01:12:39.800
تلزمك العرف اللي ماشي في بلدك او يرد الحساب. يعني عملية الضرب. او اراد الحساب ولو كان جاهلا به. لو كان هو ما لهوش علاقة بالرياضيات واللي عمره درسه. بس اراد

244
01:12:39.800 --> 01:12:56.850
ازهب قال انا لما قلت له درهم في عشرة اردت عملية الضرب الرياضية. يعني له درهم ضرب عشرة حتى لو هو ما بعرف الناتج شو رح يكون. ايش يعني ولو جاهلا به؟ يعني حتى لو كان جاهلا بالناتج سيلزمه الناتج. ما دام انه نوى الحساب. فكم يلزمه يا شيخ

245
01:12:57.700 --> 01:13:12.700
درهم ضرب عشرة يلزمك عشرة تمام؟ او يرد الجميع فيلزمه كم؟ اذا قال انا لما حكيت له درهم في عشرة انا قصدي الجميع يعني يلزم يعني علي درهم وعشرة. بنقول له اذا قديش عليك

246
01:13:12.750 --> 01:13:24.850
بحداشر درهم صافي فاذا قوله له درهم في عشرة الاصل برضه قالوا ان نحملها على الدرهم الواحد الا اذا كانت هذه العبارة لها عرف معين في البلد الذي هو فيه فيحمل

247
01:13:24.850 --> 01:13:37.800
تعال مقتضى العرف اذا قصد بها الحساب نحمله على مقتضى الحساب ولو كان هو جاهل بالناتج الذي سينتج. وكذلك اذا قال قصدت الجميع فمنحمله على الجميع ونجمع العشرة مع الواحد. ويلزمه

248
01:13:37.800 --> 01:14:01.200
احد عشر ثم قال وله تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل هذا يعتبر اقرار بماذا قالوا ليس اقرارا بالثاني بل اقرارا بالاول. شخص هيك اقر. قال ايها القاضي فلان فعلا انا اقر له علي تمر في جراب

249
01:14:01.850 --> 01:14:17.850
او له علي سكين في قراب او له علي ثوب في منديل. هل يعتبر هذا اقرار بالتمر وبالجراب هل يعتبر اقرار بالسكين مع القراب هل يعتبر اقرار بالثوب في المنديل؟ ولا فقط اقرار بالاول منهم

250
01:14:18.200 --> 01:14:37.700
قال اقرار بالاول ولا يعتبر اقرارا بالثاني. فقوله له تمر في جراب هو اقرار بالتمر فقط وليس اقرارا بالجرب وقوله له سكين في قراب واقرار بالسكين دون غمدها وقوله له ثوب في منديل هو اقرار بالثوب دون المنديل الملفوف فيه. لماذا؟ قال لانه ذكر

251
01:14:38.450 --> 01:15:05.800
شيئين متغايرين. التمر شيء والجرب شيء اخر السكين شيء وقرابها موضوع اخر. ذكرا شيئان او ذكرا شيئين متغايرين واقراره باللفظ هو اقرار بماذا؟ بالاول منهما. نعم ذكر شيئين متغايرين وهو اقر بالاول منهما فلا نجعله اقرارا بالثاني. لانه مغاير له تماما ومنفصل عنه تماما. وليس جزءا منه

252
01:15:05.850 --> 01:15:28.800
في تغير تام بين التمر وجرابها وبين السكين وقرابها وبين الثوب والمنديل الذي توضع فيه. فاقراره بالاول لا يعتبر اقرارا بالثاني لكن  لو قال له خاتم وكان هذا الخاتم فيه فص. فص هو رأس الخاتم. تعرف فص الخاتم هو رأس الحجر الكريم الذي يكون فاصل. لو قال له خاتم فيه فص

253
01:15:29.100 --> 01:15:48.850
هل هذا اقرار بالخاتم وبالفص؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لان هنا الفص هو جزء منه وليس مغايرا منفصلا عنه لا يكون الخاتم في جهة وفصه في جهة اخرى. فقوله له خاتم في فصل قالوا الفص ليس مغايرا منفصلا عن الخاتم بل هو جزء منه

254
01:15:48.850 --> 01:16:09.700
فاقراره بالخاتم وقوله له خاتم فيه فص هو اقرار بكليهما هو اقرار لكليهما لان الثاني ليس مغايرا مباينا للاول. فالجزء منه. طيب. وكذلك لو قال له سيف بقراب شوفو هاي ركزوا فيها شوي. لما قال قبل شوي له سكين في قراب

255
01:16:10.450 --> 01:16:30.450
قلنا واقراب السكين فقط لو قال له سكين او سيف بقراب قالوا اقرار بهما. ليش لا مش لهذا السبب انه نفس اشي السكين برضه لها قرب التمر في الجراب استعمال حرف الجربة

256
01:16:31.300 --> 01:16:45.650
والجملة الثانية ايش قال؟ له سيف بقراب هو اقر بالسيف مصاحبا لقرابه. هما اقرب السيف وحده. لاحظوا العبارات الدقيقة. انا لما اقول فلان له سيف كن بقراب. انا ايش يعني بقول ؟

257
01:16:45.850 --> 01:17:02.200
يعني انا اقر له بسيف مصاحب لقرابه. الباء دلت على المصاحبة. لكن لما قلت له سيف في قراب انا ما اقريت له بسيف مصاحب. لأ انا اقريت له بسيف موجود في داخل قيراط بس

258
01:17:02.450 --> 01:17:13.400
اذا اقررت ان نراك بسيف موجود في داخل قراب انا مش معناته اني اقر لك بالقراب. انا اقر لك بالسيف الموجود في الداخل لكن اذا قلت لك اقر لك بسيف بقراب

259
01:17:13.650 --> 01:17:33.400
يعني انا اقرك بسيف مصاحب لقرابه فانا اقررت بالاثنين. لاحظوا معاني حروف الجر لها اثر كبير في تفسير المسائل الفقهية ثم قال واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت. الان

260
01:17:34.050 --> 01:17:48.250
انا اقريت انه هاي الشجرة في هذا البستان هي لبلال قررت انه هاي الشجرة لمين ؟ لبلال. هل اقراري بهذه الشجرة انها لبلال؟ يعني انا اقر لبلال ايضا بالارض التي فيها الشجرة

261
01:17:48.900 --> 01:18:05.000
ايش رأيكم؟ لا اقراري انه هاي الشجرة لبلال ليس معناها ايضا تبعا اني اقر لبلال بالارض التي فيها الشجرة. جميل. بالتالي الان القاضي سيؤاخذ باقراري ويعتبر الشجرة لبلال. لكن القاضي شو راح يحكي لبلال؟

262
01:18:05.050 --> 01:18:17.200
راح يقول له اسمع الشجرة اعطيناك اياها بالاقرار بس الارض مش لالك فاذا ماتت شجرتك او تلفت ليس لك ان تغرس غيرها مكانها صح؟ لانه احنا فقط اقرينا لك بالشجرة

263
01:18:17.450 --> 01:18:36.300
وكذلك ولا اجرة ما بقيت. يعني بلال ليس ملزم في نفس الوقت ان يدفع اجرة لصاحب الارض ليس بلال ملزم بان يدفع اجرة لصاحب الارض. طبعا ما لم يثبت انه في من بلال تعدي او شيء اخر في الصبح هاي قضية اخرى الان

264
01:18:36.600 --> 01:18:54.300
احنا في الوضع الطبيعي خلص ثبتت انه هاي الشجرة حق لبلال شرعي بس مش اله حق في يعني الارض ليس له فيها حق فبنقول لصاحب الارض هذه الان ثبتت لبلال بالحق الشرعي. فيجب تبقى له وليس لك ان تلزمه باجرة عليها. الان اذا صاحب الارض رفع دعوى اخرى

265
01:18:54.300 --> 01:19:14.250
جديدة عبلال انه هو غاصب ارضي وبزرع فيها اشجار هون بصير موضوع اخر. وبنرجع لما درسناه في بابن غصب ارضا فزرع فيها اما احنا الان ابتداء انت يا صاحب الارض ما اعترضتش. ما رفعتش دعوة على بلال انه غصب في الارض. فالاصل عندنا بناء على الاقرار انه الشجرة لبلال وانه وجودها شارعي

266
01:19:14.250 --> 01:19:34.100
بلال يستحق ان يبقيها ولا يدفع لك اجرة عليها. فهمتم؟ طيب. ثم ماذا ختم فقال؟ قال وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه. شخص قال اه ايها القاضي فلان له علي درهم او دينار. حرف الجر او يفيد ايش

267
01:19:35.400 --> 01:19:55.000
تقوم انت هو مش تخيير اكثر منه تشكيك يعني من حاله. وشكك سمي تخيير ما عندي مشكلة الان لكن وشككنا يعني انت قلت درهم او دينار واشقاف الالفية خير ابح قسم باو وابهمي واشكك واضراب بها. ايضا نمي يعني او معانيها متعددة. فتأتي للتشكيك للتخيير الى اخره. المهم

268
01:19:55.000 --> 01:20:13.400
له علي درهم او دينار. هسه القاضي صار في حيرة انه درهم ولا دينار حطنا بالضبط في المشهد. له علي درهم او دينار فسيلزمك احدهما مية بالمية لكن ستطالب بماذا؟ بالتعيين. يعني القاضي ما راح يتركك حتى تعين يا درهم يا دينار

269
01:20:13.650 --> 01:20:43.800
هكذا نكون وصلنا الى خاتمة هذا الكتاب سيختم باربعة اه او باربع مسائل قال رحمة الله تعالى عليه بسم الله   يا رب يعني خلينا نمسحها عندنا خاتمة قال اذا اتفقا على عقد

270
01:20:44.300 --> 01:21:06.050
وادعى احدهما فساده. وهذه مسائل عامة في القضاء سيختم بها اربع مسائل اذا اتفقا على عقد وادعى احدهما فساده والاخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه مسألة اثنان اتفقا انهما اجريا عقد بيع فرضا او ايجارة

271
01:21:06.500 --> 01:21:26.000
احدهما قال العقد كان فاسدا باطلا لسبب من الاسباب والاخر قال العقد كان صحيحا ما فيه اي مشكلة الاصل قول من الاصل قول من؟ الاصل قول من يدعي الصحة فمن يدعي الصحة

272
01:21:26.200 --> 01:21:41.950
القول قوله ويعتبر هو المدعى عليه فيطالب بمجرد اليمين والذي يدعي الفساد هو الذي عليه البينة. ليه؟ نقول لان الاصل في العقود الصحة حتى يتبين فسادها. هذي قاعدة عامة في الشريعة

273
01:21:42.250 --> 01:21:56.400
الاصل في عقود المعاملات ايش الصحة حتى يتبين فسادها. فاذا احد الاطراف قال اجرينا عقدا صحيحا. والطرف الاخر قال لأ يا عمي اجريناه صح. لكنه كان فاسدا قول من يدعي الصحة

274
01:21:56.500 --> 01:22:12.200
بيمينه حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة. فيكون المدعي هو من يدعي البطلان والمدعى عليه هو من يدعي الصحة لانه المدعى عليه هو المطالب باليمين. مين المطالب باليمين؟ المدعى عليه. فالذي

275
01:22:12.250 --> 01:22:28.350
ادعى الصحة يكون مدعيا عليه في هذه القضية. وهو مطالب باليمين في حالة ان المدعي وهو الذي يزعم الفساد لم يأت ببينته. طيب وان ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية

276
01:22:28.750 --> 01:22:53.300
فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما انا والشيخ بلال رحنا عند القاضي وقلنا ايها القاضي انا وبلال ندعي ان هذه السيارة او ان هذا الرز او ان هذا السكر الموجود عند عمر

277
01:22:53.900 --> 01:23:08.350
شركة بيني وبين بلال وقام عمر بغصبه منا اه رحت انا وبلال عند القاضي ايش قلنا يا ايها القاضي هذا السكر او مشوالات الرز او السيارة اللي بدك اياه. اللي موجود عند عمر

278
01:23:08.400 --> 01:23:23.700
هذا شركة بيني وبين بلال وقام عمر بغصبه منا او بسرقته منا او بشكل من اشكال المهم ادعينا به لذلك قال وان ادعيا شيئا بيد غيرهما. اه انا واياك ادعينا شيء بيد عمر

279
01:23:24.200 --> 01:23:37.650
شركة بينهما بالسوية. انه هذا يا قاضي بينه وبين بلال اشتريناه مناصفة. وراح عمر غصبوا منا او سرقوا منا او فعل به شيئا. المهم صار في ايد عمر وذهب القاضي لعمر قال هل تقر

280
01:23:37.750 --> 01:23:55.950
بهذا السكر او بهذا الرز لابراهيم وبلال والا لا تقر. فايش قال عمر قال اقر بنصفه انه لهما هو عفوا ما قال فاقول لهم عفوا ان اقروا بنصفه انه لبلال لاحدهما

281
01:23:56.400 --> 01:24:16.250
ها شو قال؟ قال اقر بنصفه انه لبلال الان واقر بالنصف بالتالي سيأخذ القاضي منه النصف هل القاضي لما يأخذ النصف من المدعى عليه سيعطيه لبلال فقط ولا سيجعله قسمة بالسوية بيني وبين بلال

282
01:24:17.050 --> 01:24:30.850
قال سيقسمه بالسوية بيني وبين ابراهيم وبلال. ليه ؟ طب ما هو المدعى عليه لما اقر اقر ان نصفه لبلال فقط. ما قال اقر بالنصف انه لابراهيم وبلال؟ قال اقر بالنصف لبلال فقط

283
01:24:31.450 --> 01:24:47.100
لماذا القاضي لما يأخذ هذا النصف سيقسمه بيني وبين بلال بالسوية ايش تقول تقول احسنت لاني انا وبلال كلانا لما رفعنا القضية نحن قلنا للقاضي ان المال الذي ندعيه هو مناصفة بيني وبينهم. صح

284
01:24:47.150 --> 01:25:07.450
لما رفعت القضية انا وبلال احنا قلنا واعترفنا امام القاضي انه المال الذي نريده من من عمر ومال شركة بيني وبينه. فبلال معترف انه انا واياه شركاء فاذا القاضي اخذ النصف بناء على الاقرار لن يعطيه كل لبلال. سيقسمه بين بلال وبينه. فهمتم المسألة كيف هي

285
01:25:07.650 --> 01:25:32.250
طيب اذا ان ادعيا شيئا بيد غيرهما اي بيد طرف ثالث شركة بينهما بالسوية. انه هذا مناصفة بيني وبين بلال. فاقر هذا المدعى عليه وهو الطرف الثالث لاحدهما بنصفه الشيء المقر به ها فالمقر به الشيء المقر به الرز او السكر سيقسم بين المدعيين ولن يكون لاحدهما والله بناء على ان الاقرار

286
01:25:32.250 --> 01:25:50.100
كان لاحدهما لا لا لن نأخذ بهذا لانهما اصلا متفقان ابتداء بالشركة سويا. ثم قال ومن قال بمرض موته هذه الالف النقطة فتصدقوا بها ولا مال له غيره لزم الورثة

287
01:25:50.150 --> 01:26:11.700
الصدقة بجميعه ولو كذبوه الان هو اقر انه هاي الالف لقطة مع هو شخص عنده الف دينار ما في غيرها اقر بها انها ماذا لقطة قال فتصدقوا بها هل يتصدقون بها ولا لا

288
01:26:11.850 --> 01:26:30.850
حتى وقال ولا مال له غيره قال لازم الورثة الصدقة بجميع هذه الالف ولو كذبوه انه هذا الرجل اقر انه هاي الالف اللي بين ايديه لقطة تمام انها لها صاحب

289
01:26:31.200 --> 01:26:45.900
اقر انها لقطا وقال لهم خلص بما ان لقطاء تصدقوا بها انا بديش اتحملها قالوا يلزم الابناء ان يتصدقوا بها ولو لم يكن له مال غيره ولو كذبوا والدهم في ذلك

290
01:26:46.500 --> 01:26:57.350
بونج لاحظوا هو لم يقر لاحد الورثة بشيء. لو اقر لاحد الورثة بشيء ما رفعنا في المحاضرة السابقة انه لا يقبل اقراره في مرض موته لاحد الورثة بشيء. لا لا هو اقر بامر

291
01:26:57.350 --> 01:27:11.300
خارجي كيف مش قلنا اذا اقر في مرض موته لشخص غير وارث يقبل اقراره؟ مش يقولنا في المعارضة السابقة اعتبره هنا اقر لطرف خارجي. هو اقر انه هاي الالف اللي عنده مش اله. انما هي لقطة

292
01:27:11.450 --> 01:27:31.350
وقال لهم خلاص تصدقوا بها هو ان اقرار لطرف خارجي ليس اقرارا لاحد الورثة. فسيمشي الاقرار وسيجبر الابناء الورثة على دفع هذا المال ولو كذبوا والدهم تمام؟ اما لو اقر بها لوارث لا ما راح يمشي الاقرار. لانه في مرض الموت

293
01:27:31.750 --> 01:27:51.150
ثم ختم بالمسألة الاخيرة فقال ويحكم باسلام لاحظوا هو لماذا تعمد ان يخطب هذه المسألة فقالوا ويحكم باسلامي من اقره ولو كان مميزا هذا المقر او كان قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله

294
01:27:51.300 --> 01:28:15.450
وان محمدا رسول الله اي شخص اقر ولو كان مميزا لم يصل لسن التكليف بعد او قال لا مكلف وكان المعروف منه انه كافر لكنه اقر قبيل موته بدقائق انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقبل اقراره

295
01:28:15.800 --> 01:28:35.300
يقبل اقراره. اذا كل من اقر على نفسه بشهادة التوحيد ولو كان مميزا لم يبلغ ولو كان كافرا طوال عمره وقبل ان يموت بدقائق اقر بها. طبعا هو لو هذا الرجل مثلا كافر طوال عمره

296
01:28:35.800 --> 01:28:50.500
على اليهودية قبل ان يموت بدقائق شهد اقر على نفسه اقر على نفسه انه شهد بشهادة التوحيد. اذا ممكن البعض يقول هو متهم يا شيخ. متهم بايش انه بده يحرم ابناؤه اليهود واقاربه من الورثة. لانه اذا اختلف الدين

297
01:28:50.800 --> 01:29:05.450
ما في ميراث فنعتبر انه قبل موته بدقائق اعلن او عفوا اقر على نفسه بشهادة التوحيد. هل نقول لا لا ما بنقبلها منك لانك اه خلص متهم انك تريد ان تحرم ورثتك من الورثة

298
01:29:05.550 --> 01:29:17.700
باختلاف الدين لا لا ستقبل منه هذا دين هذا ما فيها مزح فمن اقر ولو في مرض موته ولو في الدقائق الاخيرة. انه شهد ان لا اله الا الله وكان طوال عمره على النصرانية او اليهودي او المجوسية

299
01:29:17.850 --> 01:29:33.850
يؤخذ بهذا الاقرار ونعتبره مات مسلما يدفن في مقابر المسلمين. ميراثه لا يعطى لاقاربه وتطبق عليه جميع احكام الاسلام ولو زعم اقاربه انه اراد ان يحرمهم من الميراث لا نلتفت لهذا لانه هذا الموضوع موضوع دين

300
01:29:34.050 --> 01:29:47.300
وليس موضوع ابتداء مال ليس موضوع ابتداء يتعلق بالمال وانما يتعلق بالدين. فالانسان نحن نحب ان نخرج الناس من الظلمات الى النور. فهذه المسألة الاخيرة شخص مميز اقر بالتوحيد يقبل

301
01:29:47.350 --> 01:30:07.350
وشخص عاش عمره ودهره كافرا ثم قبيل موته اقره بالاسلام وانه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقبل وهو ختم بهذه المسألة لانها تتعلق بشهادة التوحيد لذلك قال اللهم اجعلني ممن اقر بها بشهادة التوحيد مخلصا في

302
01:30:07.350 --> 01:30:31.800
اياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم. وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصل وسلم على اشرف العالم سيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين. وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات

303
01:30:31.800 --> 01:30:51.800
واهل الاراضين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال وفي جميع الاحوال. وصلى الله على سيدنا محمد

304
01:30:51.800 --> 01:31:11.800
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبابي الكرام في صبيحة العاشر من شعبان لعام الف واربعمئة واثنين واربعين من المصطفى صلى الله عليه وسلم اكرمنا الله سبحانه وتعالى وانعم علينا واسبغ علينا فضله بختم هذا المصنف في المجلس

305
01:31:11.800 --> 01:31:31.800
الرابع والعشرين بعد المائة. على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. تلك المدرسة الفقهية التي ضربت جذورها عبر التاريخ الاسلامي بدءا من امام المذهب المبجل امام اهل السنة والجماعة احمد بن حنبل الشيباني. رضوان الله تعالى عليه ومرورا باصحابه

306
01:31:31.800 --> 01:31:51.800
الكرام وتلامذته النجباء ثم الى متوسطي علماء الحنابلة من ابي يعلى رحمة الله تعالى عليه شيخ المتوسطين وابن الخطاب الكلوة تاني وبالوفاء ابن عقيل وابن قدامة المقدسي والمجد ابن تيمية وابي العباس شيخ الاسلام رحمة الله عليهم الى مدرسة المتأخرين وامامها

307
01:31:51.800 --> 01:32:11.800
علاء الدين المرداوي رحمة الله تعالى عليه وعلى من جاء بعده من الائمة الاخيار من الحجاوي والبهوتي وابن النجار الفتوحي الى امامنا الذي عشنا معه هذه الرحلة المباركة الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. صاحب هذا الكتاب المبارك دليل

308
01:32:11.800 --> 01:32:26.700
طالب لنيل المطالب بررنا على هذا الكتاب من اوله الى اخره. سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا العمل وان يجعله مقبولا مخلصا خالصا لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه

309
01:32:26.850 --> 01:32:41.750
وفي نهاية هذه المدارس المباركة انبه على بعض الامور الامر الاول احبابي الكرام قد ظهر لكم من طول هذه المجالس ان الدرس الفقهي لابد له من صبر وتجلد واطالة النفس

310
01:32:42.050 --> 01:33:00.550
خصوصا ان الدرس الفقهي يمر على مختلف المسائل التي تهم الانسان في حياته. من علاقته مع الله في العبادات مرورا بمسائل المعاملة المالية ثم بمسائل المناكحات والاحوال الشخصية ثم المنازعات والخصومات. وهذه مسائل بالالاف المؤلفة

311
01:33:00.600 --> 01:33:20.600
فتحتاج من الطالب الى تروي والى صبر فليست مسائل تنال باليوم ولا باليومين ولا بالشهر ولا بالشهرين وانما تعتمد بعد توفيق اتق الله اولا واخيرا على الصبر على الصبر والتجلد وتحمل الطريق ومعرفة انها تنال بالسنوات وملازمة الكتاب

312
01:33:20.600 --> 01:33:39.200
التحليل الدقيق وان من يستعجل في قطف الثمار فانه لن يحصل عليها. الامر الثاني الذي انبه عليه وهو آآ ان الدرس الفقهي يجب ان يتجاوز مرحلة تحليل الالفاظ والعبارات الى التعمق في داخلها ومعرفة ربط المسائل والابواب بعضها ببعض

313
01:33:39.450 --> 01:33:59.450
قضية ان يشرح الكتاب بمجرد فك الالفاظ والعبارات هذه يجب ان يتجاوزها طالب العلم وان يدخل في عمق النص. ليفهم حقيقته ومقاصده ليفهم الدلائل التي يدل عليها وارتباط المسائل وكيف يبنى الفقه الاسلامي عند الائمة الكبار. حتى يكون الطالب او حتى ننتج دعونا

314
01:33:59.450 --> 01:34:23.100
نقول فقيها حقيقيا ان يبقى الطالب طوال عمره يعتمد على مجرد فك الالفاظ من دون ان يحللها ويفهم عمقها وارتباطها بالمقاصد هذا في الحقيقة لا ينتج لنا فقيها الدرس الفقهي السريع المختصر الذي لا يعمق الفكرة للطالب ولا يوقفه على ارتباطاتها وعلى مقاصدها ومؤشراتها ولا يعتني بان يكون الطالب

315
01:34:23.100 --> 01:34:43.100
صبر للمسألة صبرا حقيقيا ووصل الى غورها لا ينتج فقيها. فانتاج الفقيه يحتاج الى نوع جديد من التدريس الفقهي يعتمد كما على التحليل والربط واستعمال المشجرات وربط الافكار بعضها ببعض وفي مرحلة متقدمة على ربط المسألة بدلائلها

316
01:34:43.100 --> 01:35:03.500
ومن الملحوظة الثالثة التي انبه عليها في ختام هذه الدورة المباركة هي ان التمذهب الذي نبحث عنه يا رعاكم الله هو التمذهب الواعي التمذهب الواعي يدرس فيه الطالب المسألة ويتفهمها ثم له الحق في ان اه يبدي وجهة النظر الفكرية تجاهها بعد ان يعرف

317
01:35:03.500 --> 01:35:23.500
دلائلها. فنحن لا نبحث عن تعطيل العقول من خلال التمذهب. نحن لا نبحث عن التقليد الجامد والوقوف عند الاسطر من دون ان نعمل عقولنا في مدى مناسبة هذه المسألة لدلائلها مدى مناسبتها وانسجامها مع مقاصد الشريعة مدى ملائمتها للواقع الذي تحياه الامة بالعكس. التمذهب هو ان تعرف منهجية

318
01:35:23.500 --> 01:35:43.000
مدرسة من المدارس الفقهية سواء كانت المدرسة الحنبلية او الشافعية او المالكية او الحنفية. هذا هو المراد من التمذهب وليس المراد بدراسة معتمد المذهب ان يكون سيفا مسلطا على رقبتك بحيث اذا فكرت او حاولت ان تفكر او تنتقد او تناقش

319
01:35:43.150 --> 01:36:03.400
تمنع من ذلك وتحارب فكريا وتعتبر انك يعني تطاولت على مقام الائمة. كلا. هذا ما اسميه انا بالارهاب الفكري في هذه المسائل. لا لا. القضية انت مذهب عملية واعية عملية منتجة عملية تفكير صحيحة تنظم الافكار تضبط بهم طالب العلم لكن اذا وصل الطالب لمرحلة يمكنه ان يناقش

320
01:36:03.750 --> 01:36:22.900
وان ينظر وان بل ينقد في بعض الاحايين وينظر مدى ملائمة المسألة لواقع الامة المعاصر فاقول حيا هلا بهذا الطالب نحن نريد ان ننتج عقول لا نريد ان نقتل العقول. نعم الطالب لا يستعجل لا يهجم على كلام اهل العلم هجوما. يحتفظ على يحافظ على مقام الائمة

321
01:36:22.900 --> 01:36:42.900
نعم رضوان الله تعالى عليهم يدرك ان قضية المذاهب هذه قضية سقيت عبر مئات السنين بائمة ومصنفات وبسهر الليالي وظمأ الهواجر ولم تنل براحة الجسد فعليه ان يتعب كما تعب القوم. لكن في النهاية اقول هذا لا يعني ان تقفل عقلك وان تمنع نفسك من ابداء وجهة النظر

322
01:36:42.900 --> 01:37:02.800
والانتقاد والمناقشة ومحاولة التوصل الى الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بعد ان تؤهل الى ذلك. وبعد ان تمتلك الات التفكير الصحيحة. فهذا الذي يهمنا انتاج الفقيه الذي ينسجم مع واقع امته. الذي يستطيع ان يكتشف النوازل ويوصل

323
01:37:02.900 --> 01:37:21.250
آآ بها الى حلول. آآ اللهم ارحم ائمة مذهبنا واجزهم عنا خير الجزاء على ما قدموا من هذا التراث والارث الكبير عبر التاريخ وصل الينا ونحن نوصله الى الاجيال اللاحقة لتبقى هذه المدرسة المدرسة الحنبلية مدرسة قائمة ضاربة جذورها

324
01:37:21.250 --> 01:37:41.250
حتى في الاجيال اللاحقة من هذه الامة ما اصبت فيه فمن الله سبحانه وتعالى. وما اخطأت في تقريره فمن نفسي المقصر ومن الشيطان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين ونلتقي بكم احبتنا ان شاء الله في مجالس اخرى وفي مصنف اخر في اكاديمية غراس العلم

325
01:37:41.250 --> 01:37:45.871
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم