﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا عند قوله الامام مرعي رحمه الله في كتابه دليل الطالب

2
00:00:22.350 --> 00:00:47.700
فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل يصح يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه

3
00:00:47.700 --> 00:01:07.700
محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه. وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردة فصلاته باطلة. وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ثلاث

4
00:01:07.700 --> 00:01:25.450
مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح

5
00:01:25.600 --> 00:01:48.550
وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو ونحوه. حضور المسجد  هذا الفصل هو متعلق بالفصل الذي قبله بما يتعلق بصلاة الجماعة واحكام الامامة ونحوها

6
00:01:49.200 --> 00:02:12.650
فهنا يتكلم عن موقف المصلين في الصلاة في صلاة الجماعة فقال يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. الاصل ان يقف الامام متقدما على المأمومين ويصح ان يقف وسطهم

7
00:02:12.750 --> 00:02:37.850
يعني في وسطهم غير متقدم عليهم ولا تبطل الصلاة بذلك ولكن هذا خلاف السنة لذلك قال والسنة وقوفه متقدما عليه هذا اذا كانوا اكثر من اثنين اما لو كانوا اثنان فقط يعني الامام ومأموم واحد قال ويقف الرجل الواحد

8
00:02:38.650 --> 00:03:03.300
عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه اذا كانوا اثنين صلاة الجماعة كما تعلمون تصح باثنين فيصلي عن يمينه محاذيا له وقالوا هنا ينبغي ان يتأخر قليلا

9
00:03:03.900 --> 00:03:28.050
بما لا يمنع المحاذاة خوفا من بطلان صلاة المأموم بتقدمه على امامه لان صلاة المأموم لا تصح اذا تقدم على امامه فيخشى اذا كان محاذيا له تماما انه يعني يتقدم قليلا بالخطأ

10
00:03:28.250 --> 00:03:52.900
فيوقع نفسه في حرج بطلان الصلاة لذلك ينبغي ان يتأخر قليلا يعني حتى يعني يحرص على عدم التقدم على الامام ولا تصح خلفه لانه اذا صلى خلفه سيكون فذا ولا صلاة لمنفرد خلف الصف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:54.850 --> 00:04:18.400
ولا عن يساره مع خلو يمينه يعني اذا كان يمينه خاليا وصلى عن يساره لا تصح لا تصح صلاته بذلك آآ يعني اذا كان يمينه خاليا آآ وتقف المرأة خلفه

12
00:04:18.850 --> 00:04:41.550
وان صلى الرجال ركعة خلف الصف منفردا وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة المرأة اذا صلت خلف رجل فانها تصلي منفردة خلفه اذا كانت واحدة وذلك لحديث انس رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم

13
00:04:41.750 --> 00:04:58.700
قال صففت انا والغلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة من ورائنا اما الرجل فلا يجوز له ان ينفرد خلف الصف سواء انفرد لوحده وراء امام او انفرد خلفه صف

14
00:05:00.050 --> 00:05:19.800
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لذلك قال فصلاته باطلة وان امكن المأموم الاقتداء بامامه هنا في هذا في هذه الفقرة يتكلم عن

15
00:05:20.250 --> 00:05:43.250
حكم الاقتداء او كيف يصح الاقتداء بالامام وهنا يعني لعل في كلام الشيخ مرعي هنا بعض يعني الامر الذي يحتاج الى توظيح لانها حالة الايمان مع المأموم لا تخلو من ثلاثة صور

16
00:05:44.750 --> 00:06:07.700
اه او ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون كلاهما خارج المسجد الصورة الثانية ان يكون كلاهما داخل المسجد الصورة الثالثة ان يكون احدهما في المسجد وهو غالبا يكون الامام والثاني خارج المسجد وهو المأموم

17
00:06:08.550 --> 00:06:36.500
هذه ثلاث صور اما الصورة الاولى التي يكون كلاهما خارج المسجد كأن يكون في صحراء مثلا ونحو ذلك وهنا يشترط لصحة الاقتداء رؤية المأموم للامام او رؤيته للصف خلفه واضح؟ حتى تصح الاقتداء ولو طالت المسافة

18
00:06:36.900 --> 00:07:01.250
لذلك قال هنا وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع مسافة طويلة طالما انه يراه ويسمعه يعني يمكنه الاقتداء به يصح ان يقتدي بها لذلك قال صح

19
00:07:01.700 --> 00:07:24.050
ان رأى الامام او رأى من وراءه ضحى ان رأى الامام او رأى من وراءه فهذه هي الصورة الاولى ان يكون كلاهما خارج المسجد فيصح اذا امكنه الاقتداء هذا الشرط الاول او القيد الاول وان يرى الامام او يرى من؟ وراء الامام

20
00:07:24.850 --> 00:07:48.100
وان كان الامام والمأموم في المسجد وهذا الصورة الثانية كلاهما في المسجد لم تشترط الرؤية التي اشترطناها خارج المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير

21
00:07:48.200 --> 00:08:10.150
يعني ولو كان المأموم لا يرى الامام او لا يرى حتى الصف اللي ورا الامام مو شرط طالما انه يسمع تكبيرات الامام فله ان يقتدي به مثل المساجد الكبيرة التي فيها اماكن طالما ان انهما داخل المسجد

22
00:08:10.950 --> 00:08:35.650
فله ان يقتدي بالامام آآ اذا كان يسمعه اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فهذه يشترط فيها ان يرى نفس الشروط اللي الصورة الاولى ان

23
00:08:35.800 --> 00:09:03.500
يمكنه الاقتداء بالمأموم او ان يرى الامام عفوا وان يرى الامام او من خلف الامام واضح او تكون الصفوف متصلة والصف الاول من الصفوف اللي خارج المسجد ترى من وراء الامام مو شرط هو نفسه يرى من وراء الامام

24
00:09:03.650 --> 00:09:23.200
واضح يا اخوان الصورة  ان كان بينهما نهر هنا ظاهر عبارة المصنف انه وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح كانه يشمل الصور الثلاثة يعني حتى داخل المسجد

25
00:09:23.400 --> 00:09:40.500
ويتصور ان يكون هناك نهر داخل المسجد يعني في بعض المساجد كبيرة اه لذلك المقصود هنا النهر الذي يقطع بين الامام والمأموم خارج المسجد سواء كان كلاهما خارج المسجد او

26
00:09:40.900 --> 00:09:57.550
اه الامام داخل المسجد والمأموم خارجه لذلك نقل في مطالبه النهى عن ابي المعالي قال ان كان النهر في غير مسجد لم تصح وان كان فيه صحت نص عليه في مطالب اولي النهى

27
00:09:58.150 --> 00:10:21.800
وهو آآ مقصود كلامهم رحمهم الله اذا آآ نستطيع ان نلخص شروط الاقتداء خارج المسجد بي ثلاثة اولا امكان الاقتداء ثانيا الرؤية رؤية الامام او من خلف الامام. ثالثا الا يقطع

28
00:10:22.500 --> 00:10:40.150
آآ ما بين الامام والمأمومين نهر تجري فيه السفن فان لم تجري فيه سفن فلا يقطع ما يظر. نصوا عليه. يعني لو كان نهر صغير ما في مشكلة لكن للنهر الذي تجري فيه السفن معناته هذا نهر ايش؟ كبير

29
00:10:40.450 --> 00:11:02.100
يقطع او طريق طريق يعني سالك فيه يعني سيارات مثل الشارع يعني طيب لكن استثنوا استثنوا في قضية اه النهر هذا الذي تجري فيه السفن والطريق ما لو تزاحم الناس في نحو جمعة وعيد

30
00:11:02.500 --> 00:11:27.350
فاتصلت الصفوف ولم يكن هناك مكان بين الامام والمأموم فانه يصح الاقتداء ولو قطع ايش نهر مثل ما يحصل في مكة مثلا تتصل احيانا الصفوف فتصل الى الشوارع البعيدة واضح؟ فهذا لا حرج فيه ولا يقطع الاتصال ان شاء الله تعالى

31
00:11:27.950 --> 00:11:47.250
فاذا عندنا يا اخوان ثلاث صور اذا استوعبنا هذه الصور الثلاث نستطيع ان يعني نوجه كلام المصنف رحمه الله هنا ثم قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه

32
00:11:47.750 --> 00:12:04.150
يكره ان يعلو الامام يعني يصلي في مكان مرتفع والمأمومون تحت لماذا؟ لما روى ابو داوود في سننه اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ام الرجل القوم

33
00:12:04.500 --> 00:12:24.450
فلا يؤمن في مكان ارفع من مكانهم فلا يؤمن في مكان ارفع من مكانهم. ورواه كذلك ابن ابي شيبة لكن لو كان الارتفاع يسيرا فلا حرج بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على

34
00:12:24.550 --> 00:12:42.500
المنبر والمنبر ارتفاعه يسير حتى يرى الناس صلاته فيقتدوا بصلاته فهذا مستثنى من ذلك. لا عكسه يعني لا بأس ان يعلو المأموم. حتى لو كان في الدور الثاني او الدور الثالث

35
00:12:42.850 --> 00:13:00.900
لا حرج في ذلك وقد ثبت ذلك عن انس آآ عن ابي هريرة عفوا عن ابي هريرة آآ رضي الله آآ عنه انه كان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مرتفع

36
00:13:01.250 --> 00:13:30.000
في مكان مرتفع فله ان يصلي آآ ولو كان ارفع من الامام  قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو ونحوه حضور المسجد آآ طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا او كراثا ان يحضر المسجد. قال من اكل ثوما او بصلا او كرانا فلا يشهدنه

37
00:13:30.600 --> 00:13:47.800
مصلانا ويستحب ان يخرج من المسجد ويستحب لذلك لما سمع او رأى علم النبي عليه الصلاة والسلام برجل آآ وجد وجد منه رائحة البصل او الثوم امره ان يخرج الى البقيع

38
00:13:48.800 --> 00:14:14.150
قال ونحوه قال الشراح كبخر وسنان السنان راحت العرق فكل رائحة كريهة تشوش على المصلين لا ينبغي للانسان ان يقدم بها الى المسجد. فيدخل في ذلك رائحة مثلا طبخ رائحة عرق رائحة آآ زقاير دخان

39
00:14:14.250 --> 00:14:33.850
رائحة اي رائحة كريهة اذا وجد الانسان من نفسه فلا يجيء لا يصلي في المسجد ويعذر عن ذلك حتى لا يؤذيه. قالوا ولو كان المسجد خاليا لانه سيؤذي الملائكة بذلك حتى لو كان خاليا

40
00:14:34.500 --> 00:14:58.300
نعم تفضل يا شيخ فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة. المريض والخائف حدوث المرض والمدافع احد الاخبثين. ومن ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه. او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة

41
00:14:58.300 --> 00:15:19.200
او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام. نعم. هذا الفصل طل في الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض

42
00:15:20.550 --> 00:15:51.600
والمريض المقصود به هنا من كان مرضه او عفوا من كان ذهابه الى المسجد يزيد في مرضه او يؤخر برؤه او يسبب له مشقة هذا الظابط ليس كل مرض احيانا كسر الاصبع مرض يسمونه مرض صح؟ لكنه لا يعيق الذهاب الى المسجد لا يؤخر في شفائه ولا يزيد في مرضه ولا يسبب له مشقة

43
00:15:51.900 --> 00:16:11.350
فما يقول والله انا اصبعي الصغير مكسور ما راح اصلي في المسجد. ليس عذرا فاذا المرض المقصود هنا هو المرض الذي يزيده الذهاب الى المسجد او يؤخر في برؤه او يزيده او او يصيبه بمشقة يعني الم

44
00:16:11.850 --> 00:16:31.850
مثلا او عدم حركة اه ونحو ذلك قالوا ما لم يكن مقيما في المسجد فاذا كان مقيما في المسجد فانه لا مشقة في ايش في حضوره لا يعذر والخائف حدوث المرض

45
00:16:32.650 --> 00:16:53.750
والخائف حدوث المرض يعني الانسان مثلا اخبره الطبيب بان مناعته ضعيفة جدا وانه اذا اختلط بالناس سيمرض او الجو مثلا فيه مثلا نوع من الغبار وهو رجل مصاب بربو حاد

46
00:16:53.950 --> 00:17:12.800
فاذا خرج في الجو هذا سيمرظ ونحو ذلك فهذا ايضا معذور فلا لا يشترط ان يكون المرض قائما فعلا بل يدخل فيه خوف حدوث المرض اذا غلب على الظن انه سيمرض

47
00:17:12.850 --> 00:17:36.300
في ذهابه الى المسجد والمدافع احد الاخبثين المدافع احد الاخبثين يعني البول والغائط فهذا معذور كذلك حتى يذهب ويقضي حاجته ثم يذهب بعد ذلك الى الجمعة والجماعة ومن له ظائع يرجوه

48
00:17:37.100 --> 00:17:56.800
يعني له شيء ضائع ويخشى انه اذا ذهب الى الصلاة انه يفوت او يسرق او نحو ذلك فهذا معذور لسببين السبب الاول انه آآ قد يذهب الى المسجد آآ لا يجدوا ضالته

49
00:17:57.200 --> 00:18:16.150
السبب الثاني ان قلبه سيكون مشغولا لن يخشع في الصلاة وقد عرفنا قبل قليل في البخاري ان المقصد الشرعي حضور الصلاة والانسان فارغ القلب كما وعلى ذلك ابو الدرداء رضي الله عنه

50
00:18:16.700 --> 00:18:35.300
او يخاف ضياع اعماله يكون الانسان عنده شيء آآ من المال والمال سواء كان نقدا او غيرا غير النقد يعني سيارة مثلا او اي اي امر من الامور التي اذا تركها وذهب الى الصلاة

51
00:18:35.700 --> 00:19:00.250
يخشى عليها من السرقة فهذا معذور في ترك الجمعة والجماعة للمحافظة على ماله او يخاف ضياع ما له او فواته يخاف آآ ظياع ماله او فواته يعني آآ سيأتيه احد بشيء مثلا او نحو ذلك

52
00:19:00.400 --> 00:19:23.700
فيفوته آآ اخذه آآ اذا ذهب الى الصلاة ونحو ذلك اه يعني هو شبيه بالضياع الضياع والفوات المهم انه سيفقده لسبب من الاسباب او ظررا فيه. قد لا يكون اه معرضا للسرقة لكن اذا ذهب قد يتلف

53
00:19:24.400 --> 00:19:46.450
باي نوع من انواع التلف يكسر مثلا او نحو ذلك فهذا ايضا معذور او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة بستان الناطور هو حارس البستان ناطور اه هو حارس البستان

54
00:19:46.550 --> 00:20:03.550
فهذا اذا ذهب الى الصلاة سيعرض البستان الذي اؤتمن عليه للسرقة او الاذى ونحو ذلك فهذا معذور اه ان شاء الله في ترك الجمعة والجماعة ويدخل فيه كل من اؤتمن على شيء

55
00:20:04.550 --> 00:20:23.250
كل من اؤتمن على شيء بقيد ان ذهابه سيعرض ما اؤتمن عليه للضياع ليس كل موظف يعني يقول والله انا معذور في ترك الجمعة والجماعة لا اذا كان الذهاب يعرض ما اؤتمنت عليه للهلاك او الضياع او الضرر

56
00:20:23.400 --> 00:20:44.000
فهذا معذور ان شاء الله تعالى او اذى بمطر يعني يخشى من اذا ذهب الى المسجد للجماعة انه سيتأذى بمطر مثلا لا يحتمله ووحل كذلك الوحل اللي هو الطين وثلج وجليد

57
00:20:44.700 --> 00:21:05.950
وريح باردة بليلة مظلمة كل هذه مما يمنع الانسان من الذهاب ويدخل فيه الغبار مثلا الشديد وكل ما يمنع الانسان او يسبب له ظررا اذا ما ذهب الى المسجد او تطويل امام

58
00:21:06.450 --> 00:21:25.150
حتى تطويل الامام لو كان لا يوجد الا جماعة واحدة في المسجد والامام يطول معروف بالتطويل فهذا عذر في التخلف عن الجماعة لحديث معاذ رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل

59
00:21:25.200 --> 00:21:43.650
الذي قطع صلاته مع معاذ رضي الله عنه فصلى منفردا ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل انكر على معاذ رضي الله عنه قال افتان انت يا معاذ فعلم منه ان تطويل الامام من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة

60
00:21:44.000 --> 00:22:05.200
ولما قالوا ان هذا يباح به ترك الجمعة والجماعة بالاعذار السابقة لا يعني انه لا يصلي جماعة اذا وجد من يصلي معه جماعة وانما اذا وجد من يصلي معه جماعة في بيته لا تسقط لا يسقط عنه وجوب الجماعة فليصلي مع زوجته مثلا

61
00:22:05.350 --> 00:22:21.350
او مع احد من اهل بيته فهنا يجب عليه ان يصلي الجماعة فالمقصود بقولي هنا معذور بترك الجمعة والجماعة يعني في المسجد او اذا لا يوجد جماعة الا هذه جماعة المسجد

62
00:22:21.500 --> 00:22:41.500
وهو ساكن لوحده مثلا ولا يوجد من يصلي معه وحصل له احد هذه الاعذار نقول لك ان تصلي لوحدك. اما لو استطاع ان يصلي جماعة خارج المسجد فهذا متعين عليه. يجب عليه ذلك ولا تسقط عنه الجماعة

63
00:22:42.450 --> 00:23:05.600
نعم تفضل يا شيخ  باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا فان لم لست ضعف على جنبها والايمن افضل. ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز اومأ بطرفه واستحضر

64
00:23:05.600 --> 00:23:25.600
الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليها ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو

65
00:23:25.600 --> 00:23:51.850
ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وعليه الاستقبال وما تقدروا عليه ويومئوا من بالماء والطين. نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار يعني من حصل فيه عذر يمنعه من كمال الصلاة

66
00:23:52.000 --> 00:24:13.200
ونحوها كالمريض والمسافر  اه الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالمريض الذي يعاني من مرض نسأل الله ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا

67
00:24:13.700 --> 00:24:33.150
عليه في صلاة الفرض ان يصلي قائما مستقبل القبلة ولو كان باستناد ولو كانوا اذا استند على عصا مثلا ونحوها فانه يمكنه القيام دون ظرر عليه فيلزمه ذلك فان عجز

68
00:24:33.250 --> 00:24:59.250
عن الصلاة قائما والعجز يعني ثلاثة احد ثلاثة اشياء ان القيام يزيد في مرضه او يحدث له مرضا جديدا او يؤخر برؤه وعلاجه او يسبب له مشقة لا يحتملها فاذا حصل واحد من هذه الثلاثة ينتقل من القيام

69
00:24:59.350 --> 00:25:20.450
الى الجلوس فيجلس ويستحب له ان ان يصلي متربعا يجلس متربعا وكيف جلس صح فعلى كرسي مثلا او نحو ذلك صح منه ذلك فيصلي مستقبل القبلة وهو جالس فان عجز عن الجلوس

70
00:25:21.050 --> 00:25:41.600
لاحد الثلاثة اللي قلناها قبل قليل صلى مضطجعا على جنبه الايمن مستقبل القبلة اللي في المستشفيات مثلا في اللي في الاسرة اه ما يستطيع ان يصلي قائما ولا قاعدا نقول اضطجع على جنبك الايمن

71
00:25:42.150 --> 00:26:04.300
واتجه للقبلة اذا استطعت الى ذلك سبيلا. فان عجز عن ذلك عن الصلاة عن على جنبه الايمن فيصلي على ظهره ورجله الى القبلة شرط استقبال القبلة بالنسبة للمضطجع على ظهره تكون بتوجيه رجله الى القبلة

72
00:26:04.550 --> 00:26:22.800
فاذا صلى بالعكس مع قدرته على استقبال القبلة بهذه الطريقة لم تصح صلاته فان عجز عن ان يوجه رجله الى القبلة فهو معذور كما سبق معنا في الاعذار التي تسقط ايش

73
00:26:23.100 --> 00:26:41.750
استقبال القبلة تذكرون؟ قلنا من ضمنها المعذور المريظ الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة او المحبوس الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة فيصلي هذا المريض طبيعي يعني يكبر يرفع يديه في التكبير

74
00:26:41.800 --> 00:27:07.350
ويقرأ ويومئ بالركوع والسجود اذا استطاع ان يومئ فان لم يستطع ان يومئ صلى بايش بطرفه او مآه بطرفه يعني بيه بعينه فان عجز استحضر الفعلة بقلبه لذلك قال يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما

75
00:27:07.450 --> 00:27:36.250
ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدة فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل يعني ان ان الترتيب بين القيام والقعود والاضطجاع واجب فلا يجوز ان ان يضجع وهو قادر على القعود. ولا ان يقعد وهو قادر على القيام

76
00:27:36.350 --> 00:27:55.150
اما التخيير بين الاضطجاع على جنبه الايمن او على ظهره فهي على سبيل الافضلية يعني لو اضطجع على ظهره مع قدرته على الاضطجاع على جنبه الايمن فصلاته صحيحة. ولكنه ترك

77
00:27:55.400 --> 00:28:19.000
الافضل ولكنه ترك الافضل لذلك قال آآ فان عجز اه فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل يعني افضل من الايسر وافضل من الظهر والظهر افضل من الايسر. اذا استطاع ان يضطجع على ظهره فهو اولى

78
00:28:19.200 --> 00:28:42.100
من الاضطجاع على جنبه الايسر ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفظ يعني سواء كان قد صلى من قيام ولا يستطيع الركوع والسجود فيومئ او صلى قاعدا يعني لا يستطيع الركوع والسجود يومئ بالركوع ويجعل السجود اخفض منه

79
00:28:43.150 --> 00:29:05.650
فان عجز اومأ بطرفه يعني بعينه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني لو كان قادرا على الكلام يقرأ طبعا يأتي بالواجبات القولية كتكبيرة الاحرام تكبيرات الانتقال وقراءة الفاتحة

80
00:29:05.950 --> 00:29:30.450
والتسبيح في الركوع والسجود الى اخره فان عجز بلسانه فانه يستحضر الاقوال بقلبه اه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني يستحضر بقلبه الفاتحة. يستعرضها بقلبه ويستعرظ بقلبه التكبير ان يكبر الان يقول سمع الله لمن حمده وهكذا

81
00:29:31.100 --> 00:29:52.450
ولا تسقط يعني الصلاة ما تسقط الصلاة مهما كان ما دام عقله ثابتا يعني مهما كان الانسان مريظا مكسرا مهشما لا يستطيع الحركة طالما ان عقله معه لا تسقط عنه الصلاة. وذلك لعظم

82
00:29:52.700 --> 00:30:09.800
مقدار اه ومكانة هذه الصلاة لا تسقط في اسوأ الاحوال ويعذر الانسان فيها. ما يصلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب استطعت ان تتوضأ فتوضأ ما استطعت تتيمم ما استطعت صلي

83
00:30:10.150 --> 00:30:29.900
المهم ان الصلاة ايش لا تسقط على الانسان ما دام عقله معه قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه يعني رجل آآ شعر بمرض وتعب فصلى قاعدا

84
00:30:30.300 --> 00:30:56.400
ثم شعر بنشاط وامكانية للقيام وجب عليه ان يقوم فاذا تباطأ مع قدرته على القيام بطلت صلاته لماذا لانه ترك ركنا بلا عذر واضح والعكس كذلك اذا ابتدأ صلاته قائما ثم حصل له في الصلاة

85
00:30:57.150 --> 00:31:16.700
مشقة او الم لم يستطع معه التحمل فله ان يجلس وله فله ان يجلس لذلك قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها يعني كان مضطجعا فاحس بنشاط وانه يمكنه ايش؟ القعود. وجب عليه

86
00:31:16.950 --> 00:31:35.450
ان ينتقل الى القعود اه في اثناءها انتقل اليه ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني الان هذي مسألة. رجل في بيته ما يستطيع ان يبذل مجهودا

87
00:31:36.150 --> 00:31:55.800
فاذا صلى في بيته عند سريره استطاع ان يقوم ويصلي قائما فاذا ما تحرك وذهب الى المسجد او اقرب جماعة له خارت قواه ولا يستطيع الصلاة الا ايش؟ جالسا فماذا يفعل

88
00:31:56.850 --> 00:32:21.600
شرايكم ايش رايك فيترك الجماعة ما رأيكم هنا فيه هناك قولان في المذهب القول الذي اعتبر مذهبا هو التخيير قال خير اي هذا المنتهى وهو يعني اللي عليه المذهب. في الاقناع

89
00:32:22.500 --> 00:32:46.550
قدم القيام والقواعد تدعم هذا صلاح ليش؟ لان دائما قواعد المذهب اذا تعارض واجب وركن يقدم الركن صح ولا لا لما قام الانسان من ونسي التشهد الاوسط الى القيام قلنا لا يترك ركنا الى ايش؟ الى واجب

90
00:32:47.200 --> 00:33:11.000
لكن هنا آآ يعني آآ لا ادري ما الذي دفع صاحب المنتهى وغيره يعني يعني ان يخير قال كيفك تبي تصلي منفردا لوحدك صح او تصلي جماعة جالسا صح الذي يظهر والله اعلم

91
00:33:11.350 --> 00:33:37.550
ان يعني من باب الاعتذار للطرف الاخر انهم لم يعتبروا حقيقة التعارض يعني انه لم نتحقق من التعارض الا اذا ذهب يعني الان رجل يستطيع القيام وغلب على ظنه انه لن يستطيع القيام اذا ذهب الى المسجد ولم يتأكد من ذلك

92
00:33:37.650 --> 00:34:00.200
هذا اللي يظهر لماذا هم قالوا ذلك لانه لم يتحقق التعارض فقالوا يذهب فان اكتشف هناك عجزه عن القيام فيأخذ بالرخصة ويجلس واضح الفكرة هذا الذي يظهر لي وهم لا يخفى عليهم طبعا ان نتعارض الركن الواجب ويقدم الركن ولكنهم قالوا من قال لك انه تعارضوا؟ ما درينا للحين انه تعارضوا

93
00:34:00.350 --> 00:34:22.350
متى ندري اذا ذهب فاذا ذهب سيكتشف انه انه تعار لكن طالما ان فيه غلبة ظن فنخيره هذا الذي يظهر لي من اختيار المذهب انه يخير طيب آآ لذلك في الانصاف

94
00:34:22.750 --> 00:34:38.200
اه صوب صاحب الانصاف والمقنع اه صاحب الاقناع عفوا قال لا يقدم يجب عليه ان يصلي ولا يذهب ويقدم الركن اه ولو كان في اه منفردا ولكن كما قلت هو خلاف المنام

95
00:34:38.750 --> 00:35:00.050
ثم قال رحمه الله وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين هذه مسألة الصلاة على الراحلة

96
00:35:00.950 --> 00:35:24.900
الصلاة على الراحلة سواء كانت جملا او بعيرا او سيارة او طيارة او نحوها فالاصل عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة وان الواجب على الانسان ان ينزل عن راحلته ايا كانت هذه الراحلة

97
00:35:24.950 --> 00:35:48.000
ويصلي على الارض مستقبل القبلة تمام هذا الاصل لكن لو وجد عذر يمنعه من ذلك ذكر هنا قال بنحو مطر مثل انسان في سيارة والمكان حوله امطار لا يستطيع النزول

98
00:35:48.550 --> 00:36:08.200
ما يستطيع ان ينزل فهنا معذور ويصلي وين؟ على في سيارته او وحل يعني انسان مثلا آآ ذهب الى الصحراء واصبح دار مدار كله طين ما يستطيع ان ينزل من السيارة ولا يستطيع ان يفعل شيء. نقول له ايش؟ صلي

99
00:36:08.400 --> 00:36:26.050
في راحلتك او في سيارتك لذلك قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله ايا كان يعني مثلا يكون مكان فيه سباع فيه اذى او مطارد مثلا او يخشى على نفسه من شيء

100
00:36:26.150 --> 00:36:48.050
فنقول في هذه الحالة له ان يصلي على راحلته طيب الصلاة في الطائرة وهذه يكثر السؤال عنها ما حكم الصلاة في الطائرة نقول يا اخوان المسألة يجب ان ترتب على النحو التالي

101
00:36:49.300 --> 00:37:10.500
من كان عنده سفر في طائرة فنقول له هل يمكنك ان تصلي الفريظة قبل ان تقلع او بعد ان تصل او لا يمكنك فاذا امكن ان تصلي الفريظة قبل ركوبك الطائرة

102
00:37:10.550 --> 00:37:29.900
وجب عليك ذلك او علمت انك ستصل قبل ان يخرج الوقت وجب عليك ان تنتظر حتى تصلي وين في الارض واضح يا اخوان هذي الحالة الاولى ولا يجوز له ان يصلي على الطائرة

103
00:37:30.050 --> 00:37:52.250
اذا كان يمكنه ان يصليه على الارض فان لم يستطع بمعنى ان الرحلة تستغرق الوقت كله يعني سيسافر قبل دخول الوقت ويخرج ويخرج الوقت وهو لا زال في ايش في الطائرة

104
00:37:52.650 --> 00:38:14.950
فنقول له هل تستطيع ان تصلي في الطائرة قائما مستقبل القبلة او لا تستطيع فاذا استطعت اذا اذا في اذا آآ استطعت ان تصلي قائما مستقبل القبلة فهو الواجب الغالب انك تستطيع بعض الناس يتساهل في هذه المسألة

105
00:38:15.150 --> 00:38:33.300
ويصلي على الكرسي وان في الواقع يستطيع ان يصلي مثلا في مكان هنا او او هناك لان ترك القيام آآ ترك لركن انت تركت ركنا فاذا تركت ركنا مع قدرتك عليه لا تصح صلاتك

106
00:38:34.000 --> 00:38:58.950
فنقول صلي قائما مستقبل القبلة في الطائرة فان لم تستطع يعني لم يسمح لك بتاتا خلاص يعني اه نهائيا لم تستطع ذلك فنقول صلي في كرسيك مستقبل القبلة تلف الى القبلة قدر استطاعتك

107
00:38:59.100 --> 00:39:16.050
فان لم تستطع ان تستقبل القبلة فنقول يسقط عنك ذلك ولا حرج عليك فهي على هذا الترتيب لا يجوز تقديم شيء على شيء او حالة على حالة في هذا في هذا الترتيب

108
00:39:16.150 --> 00:39:38.150
لذلك قال وعليه الاستقبال يعني استقبال ايش القبلة في حال عجزه عن النزول عن راحلته ومن الرواحل الطائرة او الباص او السيارة ها الترتيب على النحو التالي اولا تنزل فتصلي في الارض

109
00:39:38.750 --> 00:39:54.100
ما استطعت تقف وتصلي واقفا في الراحلة. ما استطعت تجلس وتستقبل القبلة. ما استطعت تجلس ولو لم تستقبل القبلة هذا ما في ما في واحد يقول ما اقدر على هذي صح

110
00:39:54.150 --> 00:40:19.200
كرسي وتستقبل القبلة فان لم تستطع يسقط عنك ذلك وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من الركوع او اه نحو ذلك والسجود ونحوه ويومئ من بالماء والطين. يعني رجل واقف وتحته طين. او ماء ولا يستطيع الخروج من هذه البقعة. فماذا يفعل؟ نقول صلي

111
00:40:19.200 --> 00:40:39.000
قائما واركع عادي فاذا وصلت الى السجود تنزل الى ادنى بقعة تستطيع ان تنزل اليها طبعا هو ما يستطيع ان يسجد بالماء راح يغرق او بالطين لا نقول اومئ الى ادنى

112
00:40:39.100 --> 00:41:00.650
بقعة يستطيع ان يصل اليها وكما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم ويومئ من بالماء والطين نعم تفضل يا شيخ فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا

113
00:41:00.650 --> 00:41:27.550
وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من

114
00:41:27.550 --> 00:41:47.550
ايام او اقام لحاجة وظن ان لا تنقضي الا بعد الاربعة. او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها طرق ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام

115
00:41:47.550 --> 00:42:16.600
تنين نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر من الاعذار التي آآ تغير من هيئة الصلاة السفر السفر احد الاسباب الموجبة للترخص هناك عدة اسباب توجب الترخص آآ المرض والسفر

116
00:42:16.900 --> 00:42:37.150
او كما يقولون آآ الذكور والانوثة قد آآ توجب يوجب شيء من ذلك الترخص ونحو ذلك من اسباب الترخص السفر. فاذا حصل السفر ترخص الانسان بجملة من الرخص من ضمنها ايش

117
00:42:39.250 --> 00:43:02.200
قصر الصلاة الجمع بين الصلوات سقوط صلاة الجمعة تمديد مدة المسح على الخفين من يوم وليلة الى اه ثلاثة ايام سقوط استقبال القبلة بالنافلة واضح اه الى اخره آآ الفطر في رمضان

118
00:43:03.650 --> 00:43:25.250
فالذي يهمنا الان القصر لذلك قال فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا الى اخره الشروط الاتية. يعني المسافر الذي اكتملت فيه شروط السفر القصر افضل له من الاتمام

119
00:43:26.000 --> 00:43:38.800
وذلك لان آآ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سافر قصر ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى

120
00:43:39.000 --> 00:44:09.850
رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وذكر هنا اربعة شروط لهذا القصر ما هي الشروط الاربعة قال لمن نوى سفرا لمن نوى سفرا فالمعتبر نية السفر والشروع في السفر هذا احد الشروط يعني

121
00:44:10.550 --> 00:44:33.850
بعض المتون قال من سافر وقد يشكل هذا الامر اللي هو من سافر قد يفهم منه من استكمل السفر وهذا غير صحيح وانما للانسان ان يترخص برخص السفر ولو لم يقطع مسافة القصر اذا نوى هذا واحد نوى سفرا عزم

122
00:44:33.850 --> 00:44:55.150
السفر مع الشروط الاتية وهو تجاوز العمران حتى لو كان يرى بيته يعني لو كان بيت الانسان على طرف البلد ونوى سفرا مباحا قصد مكانا معينا فوق مسافة القصر ثم شرع في السفر

123
00:44:55.750 --> 00:45:11.800
ولو كان يرى بيته البراح اللي جنب بيتهم له ان يقصر. لان العبرة بايش؟ بتجاوز العمران لا البعد عن البلد واضح؟ لا البعد عن البلد فهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني

124
00:45:12.800 --> 00:45:35.200
اشار اليه بقوله مباحا خرج به السفر غير المباح خرج به السفر غير المباح وهو اه السفر سفر المعصية وآآ السفر آآ كذلك السفر المحرم. ويجب ان يفرقوا هنا بين

125
00:45:35.500 --> 00:46:13.150
سفر المعصية وبين المعصية في السفر ما الفرق بينهما ها انه انه عصى بسفره او عصا في سفره ما الفرق بينهما ها وقت النية كيف   طيب والمعصية في السفر  نوى

126
00:46:13.650 --> 00:46:32.250
اه طيب ها انه انشأ السفر لاجل المعصية. هذي معصية بالسفر. لكن المعصية في السفر انه نوى وانشأ السفر لغرض مباح لكنه فعل معصية في الطريق واحد مثلا في الطريق اغتاب

127
00:46:32.650 --> 00:46:55.900
هذي معصية لكن لم يسافر ليغتاب واضح هذا الفرق بينهما فالذي يمنع من الترخص هو السفه المعصية بالسفر ان يكون انشأ السفر لاجل المعصية وليس اذا فعل المعصية في في السفر

128
00:46:56.400 --> 00:47:26.250
طيب آآ الشرط الثالث الشرط الثالث ان يقصد محلا معينا ان ينوي في قلبه وهو خارج من البيت السفر الى محل معين فخرج به ايش خرج الذي واحد مثلا قال انا بروح اشوف البر

129
00:47:26.750 --> 00:47:43.600
يعني بروح ما في مكان معين في بالي حتى لو تجاوز الحدود يا اخوان واحد مثلا قال انا بروح بر الصمان بالسعودية وين بتروح ما ادري والله بروح ما عندي بلد معين وبقعة معينة

130
00:47:44.100 --> 00:48:01.000
هذا ما يترخص ترى لابد ان يقصد مكان معين ولابد ان يقول والله ذاهب الى القرية الفلانية او المدينة الفلانية وهذي نقطة مهمة فخرج به اللي خرج يتمشى فوجد نفسه قد تجاوز

131
00:48:01.150 --> 00:48:26.250
المسافة فهذا له آآ ليس له ان يترخص طيب ان اذا نوى بلدا معينا الشرط الثالث ولا الرابع الرابع معناته خمسة بتصير. الشرط الرابع يبلغ ستة عشر فرسخا. يعني المسافة

132
00:48:26.300 --> 00:48:56.350
بين بلده كل بيته من وين يحسبها من بلده ولا بيته ها؟ ايش رأيكم ومفارقة العمران شي لكن حساب المسافة ها هذي تؤثر ولا لا بعض المدن مثلا مثل الرياظ

133
00:48:56.750 --> 00:49:11.750
طرف الرياظ عن طرف الرياظ ما ادري يمكن مئتين مو اقل من مئتين كيلو يعني فكيف يحسبها من بيته اذا قلنا من بيته اللي في غرب في شرق الرياض اذا بيروح منطقة مثل رماح

134
00:49:12.000 --> 00:49:33.500
يصير المسافة تشم فوق المئتين كيلو او مئة وخمسين كيلو لكن اللي في غرب الرياظ رماح عنه خمستعش كيلو. طيب شلون يحسبها للامانة لم اجد نصا صريحا في المسألة كلهم يقولون مسافة يبلغ ستة عشر فرسخا يبلغ ستة عشر فرسخا

135
00:49:33.800 --> 00:49:49.400
ولعل الذي يدفع المتقدمين لذلك صغر البلدان ما في فرق بين بيتك وبين طرف البلد يعني واضح؟ يعني اكبر بلد قبل يمكن دمشق وبغداد ما ادري كم يعني بس ما اتوقع ذيك المسافة

136
00:49:50.300 --> 00:50:13.950
اما بلدانا اليوم فقد امتدت وطالت لذلك للامانة لم اجد نصا صريحا في المسألة لكن الاقرب والله اعلم انها من حدود البلد هذا الاقرب انه يحسبها من حدود البلد بدليل ان البلد انهم نصوا على ان ان البلدين

137
00:50:14.100 --> 00:50:33.500
اذا اه تمدد فدخلا في بعض انهم يصبحان ايش كالبلد الواحد صح ولا لا فلا يعتبر يعني لو الان مثلا مثل الخبر والدمام. قديما الخبر مدينة منفصلة عن الدمام. اليوم امتدت

138
00:50:33.600 --> 00:50:53.800
فصارت ايش بلد واحد ومدينة واحدة تقريبا فلا يقصر اللي بيروح من الدمام من الخبر والعكس وبالتالي اه العبرة كانهم جعلوا العبرة حدود البلد لا بيتك. تحديدا في البلد لذلك

139
00:50:53.850 --> 00:51:11.550
الذي يظهر والله اعلم ان حساب المسافة يبدأ من طرف البلد اللي هو من حدود العمران من حدود العمران الى البلد الذي ستذهب اليه فاذا تجاوزت المسافة مسافة القصر فلك ان تترخص برخص

140
00:51:11.750 --> 00:51:42.100
السفر تمام؟ قال يبلغ ستة عشر فرسخا ستة عشر فالسخاء والفرسخ لفظ فارسي معرب يقدر بثلاثة اميال يقدر الفرسخ الواحد بثلاثة اميال. يعني ستة عشر فرسخا في ثلاثة كم يطلع

141
00:51:43.350 --> 00:52:01.300
ثمانية واربعين ميلا والميل اختلف في تحديده. وبسبب الاختلاف في تحديد الميل اختلف في ايش في الحسبة المعاصرة. واضح؟ وانا لي بحث فيها نوازل السفر المعاصرة سأقرأ لكم من هذا البحث

142
00:52:01.450 --> 00:52:23.400
ما اميل اليه في هذه المسألة آآ الميل المقصود بالميل هنا الاميال الهاشمية نسبة الى هاشم بن عبد مناف المتفق على ان الفرسخ ثلاثة اميال فستة عشر فرسخا يعني تساوي ثمانية واربعين ميلا

143
00:52:23.450 --> 00:52:45.900
اما الميل فقد اختلف فيه الميل اختلف فيه. فذهب الحنابلة بالمعتمد والشافعية كذلك الى ان الميل يساوي ستة الاف ذراع وذهب المالكية الى ان الميل يساوي ثلاثة الاف ذراع وخمس مئة

144
00:52:46.200 --> 00:53:09.300
شوفوا الفرق بينهما لكن النظر الى بعض الاثار اثار الصحابة الكرام رضي الله عنهما الواردة عن ابن عمر وابن عباس آآ لعلها ترجح اه يعني قول ان الميل يساوي ثلاثة الاف

145
00:53:09.350 --> 00:53:29.750
وخمس مئة ذراع وذلك لما روى اه الامام الشافعي في كتاب الام وعبد الرزاق في المصنف عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تقصر الصلاة الى عسفان

146
00:53:30.900 --> 00:53:57.900
والى الطائف والى جدة تمام فرجعت الى الخريطة خريطة قوقل جوجل ماب وهي تعطينا شيء تقريبي وحسبت المسافة بين الكعبة وبين جدة القديمة كما تعلمون جدة توسعت لكن في عهد ابن عباس رضي الله عنهما

147
00:53:58.000 --> 00:54:19.850
جدة اللي هي القديمة نفسها اللي على على البحر اللي يسمونها الان يسمونها جدة التاريخية الظاهر وحسبت المسافة كذلك بين الكعبة وعسفان فوجدت ان المسافة بين مكة اللي هو الكعبة وعسفان بالظبط

148
00:54:19.900 --> 00:54:43.100
اثنين وثمانين كيلو اربع مئة متر بالظبط وحسبت المسافة بين الكعبة وما بين جدة القديمة لقيتها ثمانين كيلو ومئة متر وهذا يرجح القول الذي يقول بان الميل هو ثلاثة الاف

149
00:54:43.600 --> 00:55:05.000
وخمس مئة ذراع يعني الخلاصة ان مسافة القصر هي ثمانين كيلو ثمانين كيلو اذا اردنا المعتمد في المذهب فالمعتمد في المذهب يجعل مسافة على ستة الاف ذراع يعني راح تصير مئة

150
00:55:05.950 --> 00:55:28.000
وستة وثلاثين او ثمانية وثلاثين كيلو ايه مئة وثمانية وثلاثين هذا يعني اذا اردنا المعتمد في المذهب فهي مئة وثمانية وثلاثين كيلو آآ لكن يعني اثار الصحابة هذه انهم كانوا يقصرون بين مكة وعسفان

151
00:55:28.200 --> 00:55:48.050
ومكة وجده وانها ثمانين كيلو مع بعض الاثار الاخرى اه وكلام المالكية في المسألة ونحو ذلك فالذي يظهر والله اعلم ان المسافة كما هو المشهور الان في الفتوى مئة وثمانين كيلو

152
00:55:48.650 --> 00:56:01.950
ولكن اذا اردت ان تحقق المعتمد مذهب المعتمد ستة الاف ذراع مئة وثمانية وثلاثين كيلو واضح يا اخوان وهذا يعني ليس ترجيحا فقهيا وانما هو ترجيح من باب تحقيق المناط

153
00:56:02.200 --> 00:56:25.150
ليس خلاف المسألة لكن في مقدار الميل بس يعني نختلف في مقدار الميل فالذي يظهر والله اعلم انها ثمانين كيلو وبالتالي لما قال هنا يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام

154
00:56:25.950 --> 00:56:44.950
آآ هناك قولان معاصران في المسألة مبنيان على مقدار الميل احدهما ثمانين كيلو والثاني مئة وثمانية وثلاثين كيلو واضح يا اخوة طيب قال اذا فارق بيوت قريته هذا الشرط الخامس

155
00:56:46.000 --> 00:57:09.700
اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني حتى يصح له ان يقتدي اول ما يفارق بيوت قريته العامرة فقوله العامرة خرج بذلك ايش المزارع والخرب ونحو ذلك حتى لو انتسبت للبلد ولكن المقصود ايش

156
00:57:09.850 --> 00:57:41.100
العمران المقصود العمران. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة شخص آآ استكمل الشروط الخمسة. نوى سفرا اتنين مباحا ثلاثة قصد مكانا معينا اربعة المسافة بين المكان المعين وبين حدود بلده مسافة القصر. خمسة تجاوز العمران

157
00:57:41.250 --> 00:58:02.850
خلاص له ان ايش ان يقصر ولا عبرة يا اخواني بالحدود السياسية لا عبرة بالحدود السياسية لا عبرة الحدود السياسية هذي حادثة فله ان يقصر ولو لم يصل الى الحدود بين الدول اليوم. مثل الان اللي بيسافر في سيارته من الكويت الى المملكة

158
00:58:03.250 --> 00:58:22.400
فمتى يبدأ القصر اذا سافر جهة الغرب من وين يبدأ؟ من مجاوزة ايش ها الجهرة طريق السالمي اول ما يمسك طريق السالمي هل هناك في عامر بلد بعد طريق السالمي؟ لا

159
00:58:22.750 --> 00:58:49.300
هذي الاسطبلات لا عبرة لها باسطبلات الجهرا هذه ليست سكنا معتبرة فاذا مسكت خط السالمي وقد نويت السفر الى بلد معين في السعودية مثلا وسفرك مباح وكل شيء لك ان تقصر وتجمع في هذا الطريق. طيب رجل سافر

160
00:58:49.450 --> 00:59:12.600
طارق ومسك خط السالمي على قولتهم وجمع الظهر والعصر ثم اتصل عليه قالوا له ارجع نبيك في شيء ضروري فالغى السفر ورجع ماذا يفعل في الصلاة خلاص ما يعيدها ما نقول لا والله يعني عليك ان تعيد الصلاة لا لانه لما صلى كان قد استكمل الشروط

161
00:59:13.050 --> 00:59:35.350
لذلك قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. واضح يا اخوان مطار الكويت كذلك بعد بحث تبين لي انه خارج العمران خالد العمران هو قريب من العمران صحيح

162
00:59:35.800 --> 00:59:55.150
لكن هو خالد العمران لانه لا تحيط به العمران من كل جهة العمران يحيط به من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية بس. لكن الجنوب الغربي بر كله واضح؟ فلذلك من نوى سفرا

163
00:59:55.300 --> 01:00:11.700
مباحا عن طريق الطائرة وذهب الى المطار مو راح يحجز في المطار لا حاجز يعني عند سفر ووصل الى المطار فقد استكمل الشروط الخمسة فله ان يقصر ويجمع حتى قبل الجوازات

164
01:00:11.950 --> 01:00:30.250
بعضهم اشترطوا الجوازات ما ما له ما له اعتبار الجوازات وبالتالي لك ان تقصر وتجمع وانت في المطار قبل ركوب الطائرة في مطار الكويت الى هذه السنة احنا في الفين واخاف يسمعونا بعدين حنا في الفين واخر الفين وواحد وعشرين

165
01:00:30.300 --> 01:00:48.550
لا ادري في المستقبل ايش راح يحصل اه اذا دخل المطار في في عامر البلد هذا عاد خلاص تلغى يلغى هذا الحكم اذا تلغى الرحلة هي مسألتنا هذي ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة

166
01:00:48.750 --> 01:01:03.000
لو واحد الغوا رحلته او منعوه من السفر هو نفذ المسألة قبل قليل من تجاوز العمران وقصر ثم ايش؟ ثم رجع ما عليه شيء كذلك من عاد اذا عاد الى المطار قبل ان يخرج من المطار

167
01:01:03.350 --> 01:01:25.050
له ان يجمع ويقصر اذا وصل في الوقت والله اعلم ثم قال رحمه الله ويلزم اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحظر. الان سيتكلم المصنف رحمه الله عن الحالات التي لا يجوز للمسافر فيها ان يقصر

168
01:01:25.600 --> 01:01:44.000
وعليه ان يتم وهي عدة حالات اقتصر على بعضها انتصر على سبعة تقريبا اولها قال ان دخل وقتها وهو في الحضر يعني رجل دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو في بيته

169
01:01:44.900 --> 01:02:07.050
ولم يصلي الظهر ثم شرع في السفر وفارق العمران وفي ذمته ايش؟ صلاة الظهر هل له ان يقصر صلاة الظهر؟ الجواب لا. لانها وجبت في ذمته تامة فلا يجوز له ان يقصرها

170
01:02:07.800 --> 01:02:27.800
وفي القاعدة رقم اربعتاش من قواعد ابن اللحام قال يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت ولو لم تمكن من الاداء فمثلا رجل اذن عليه الظهر وما صلى اذن عليه الظهر قبل ان يصل الى المطار مثلا

171
01:02:27.950 --> 01:02:47.300
او قبل ان يفارق عامر البلد في اذا كان مسافرا عن طريق البر ولم يصلي الظهر ثم شرع في السفر هل له ان يجمع العصر مع الظهر الجمع له ولكن يصلي الظهر كم

172
01:02:47.600 --> 01:03:04.800
اربعا والعصر ركعتين لماذا يصلي الظهر اربعا؟ لانها وجبت في ذمته وهو مقيم وجبت في ذمته اربع ركعات فله ان يجمع ولكن ما يقصر الظهر يصلي الظهر اربعا فيصلي العصر ايش

173
01:03:05.050 --> 01:03:22.450
ركعتين هذا قوله ان دخل وقتها وهو في الحضر. او صلى خلف من يتم اذا كان مسافرا لكن الامام سيتم صلاته فيجب عليه ان يتم صلاته او لو او لم ينوي القصر عند الاحرام

174
01:03:22.500 --> 01:03:40.700
اذا هو مسافر لكن ما نوى القصر ليس له ان يقصر وعليه ان يتم الصلاة او نوى اقامة مطلقة يعني رجل ذهب الى بلد ونوى الاقامة الدائمة المطلقة دون تحديد

175
01:03:40.900 --> 01:04:04.300
فهذا يتم ولا يقصر ولا يجمع تمام او اكثر من اربعة ايام نوى ان يقيم في بلد ليست اقامة مطلقة وانما اقامة مقيدة باربعة ايام فاكثر وتحديدا عشرين صلاة كيف تحسبها

176
01:04:04.500 --> 01:04:28.500
اذا دخلت الى البلد بوقت الظهر تحسب هذه الصلاة هي اول صلاة صلاة الظهر ثم تحسب بعدها تعد عشرين فرض اذا كان سفرك ومن هذه البلد قبل انتهاء العشرين فرض فلك ان تجمع ولك ان تقصر

177
01:04:29.000 --> 01:04:42.150
اما اذا كان سفرك بعد العشرين فرظ يعني بعد صلاة الظهر من رابع يوم فليس لك ايش ان تجمع ولا تقصر اذا كنت ستقيم في هذه البلد ما راح تخرج منها

178
01:04:42.500 --> 01:05:02.450
لكن اذا كان الانسان يتنقل ولو الى بلد قريب مثل انسان مثلا مسافر من الكويت الى القصيم وراح يجلس في بريدة شوي ثم في عنيزة شوي ها يعني اربعة ايام ثلاثة ايام في بريدة ثم ثلاثة ايام في عنيزة ثم البكيرية مثلا قريبة من بعض

179
01:05:02.500 --> 01:05:21.950
فله ان يقصر اهم شي انه الان ما يجلس في مكان واحد اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة من الامور التي توجب على الانسان كذلك

180
01:05:22.300 --> 01:05:42.950
الاتمام ان يقيم لحاجة ليس اقامة دائمة ولا محددة ولكنه متيقن ان الحاجة طويلة. مثل انسان ذهب الى علاج مثلا وهذا العلاج قالوا له ما راح يقل عن شهر مثلا

181
01:05:43.000 --> 01:06:00.950
بس متى العودة؟ ما ندري ما حجز عودة فهذا ما حكمه يتم ولا يقصر طيب وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. العبرة بالظن وليس اليقين او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها

182
01:06:01.650 --> 01:06:22.700
دخل وقت الظهر ولم ينوي شيئا الان اذا دخل وقت الظهر وانت تريد ان تجمع يجب ان تنوي جمع التأخير او تنوي انك ستصليها. رجل ذهل عن هذه النية ولم يبقى من صلاة العصر الا مقدار ما يصلي الظهر اربع ركعات. نقول له هنا يجب ان تصلي الظهر ايش

183
01:06:22.800 --> 01:06:45.150
اربعا ولا يجوز لك ان تقصر هذي مسألة مهمة طيب ثم قال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين

184
01:06:45.850 --> 01:07:07.150
ما الفرق بين هذه المسألة ومسألتنا قبل قليل او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة ما الفرق بين المسألتين الاولى ما يقصر والثانية يقصر يقين غلب الظن تمام والثانية

185
01:07:08.900 --> 01:07:32.650
ايه احسنت بعض الاخوة يخلط بين المسألتين الفرق بينهما ان من غلب على ظنه ان شغله او حاجته في هذه في هذا البلد ستطول عن اربعة ايام فهذا لا يجمع ولا يقصر

186
01:07:33.000 --> 01:07:55.100
لكن ما عنده اي علم متى تنقظي الحاجة ممكن تنقظي بعد ساعة ممكن تنقضي غدا ممكن تنقضي بعد يوم بعد عشرة ايام ليس عنده علم مسبق بمقدار هذه الحاجة كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما في اذربيجان

187
01:07:55.500 --> 01:08:11.900
ابن عمر رضي الله عنهما كان مسافر ماسك الخط فنزل الثلج وما يدري الثلج متى بيوقف ما يدري لانه اول ما يوقف الثلج راح يقدر يمشي فاستمر يقصر كم ستة اشهر وله ذلك ولو عشر سنين

188
01:08:12.450 --> 01:08:27.600
فاذا سافرت الى بلد ولم تعلم بالظبط متى تنقظي انت عندك حاجة معاملة مثلا فقال لك الشخص انتظر مني اتصالا مثلا وانت اول ما تخلص حاجتك راح تشغل سيارتك وتسافر

189
01:08:28.950 --> 01:08:46.050
اقصر واجمع ولو عديت الاربعة ايام اما لو وصلت الى البلد وهذه الحاجة قالوا لك الموضوع لن يقل عن اسبوع متى ما ندري بس مو اقل من اسبوع. هنا ايش؟ صار عندك علم مسبق

190
01:08:46.450 --> 01:09:06.450
بهذه الحاجة فتتم. طيب لو انتقل من عدم العلم الى العلم بمعنى رجل وصل الى بلد وعنده معاملة معينة قال هو الرجل فور ما تنتهي معاملته سيسافر له ان يقصر وقلنا صح

191
01:09:06.550 --> 01:09:32.428
فالرجل قصر اسبوع ثم علم ان المعاملة لن تقضى الا بعد اسبوع ثاني فور علمه بذلك ايش يسوي يتم واضح يا اخوان واضح الفرق بين المسألتين طيب طيب لعلنا نكتفي بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين