﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:32.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في كتاب دليل الطالب في ابواب الزكاة

2
00:00:32.600 --> 00:00:55.850
وقد اه تناولنا في الدرس السابق شروط وجوب الزكاة مع احد او اول انواع الاموال الزكوية وهي زكاة السائبة ونكمل اليوم بمشيئة الله تعالى بقية مسائل هذه الابواب مع باب زكاة الخارج من الارض. نعم

3
00:00:56.850 --> 00:01:23.100
الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض تجب تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس سوى الباقي اللائي والكرسنة والسمسم والدخن والكراوي والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. ومن الثمر

4
00:01:23.100 --> 00:01:47.500
كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في غناب وزيتون وجوز وتين ومشمش. وتوت ونبق وزعرور ورمان. وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسوق

5
00:01:47.950 --> 00:02:08.800
وهي ثلاث مئة صاع والاراضي بستة عندك وبالارادب الاصل آآ وبالاردب لا يعني هي الخمسة اوسق ثلاث مئة صاع وبالارادب اذا اردنا ان نحسبها بالارادب يعني تصير ستة وربع نعم

6
00:02:10.450 --> 00:02:36.450
وبالرطل العراقي الف وست وستمائة. وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها نعم قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض. هذا النوع الثاني

7
00:02:37.000 --> 00:03:05.200
من الاموال الزكوية يعني الاموال التي يجب فيها الزكاة اه يسميه الفقهاء الخارج من الارض والخارج من الارض آآ انواع وليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في جنسين من اجناس الخارج من الارض وهو المكيل المدخر من الحب

8
00:03:05.600 --> 00:03:29.150
والمكيل المدخر كذلك من الثمر لذلك قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب والحب هو اسم جنس للحنطة ونحوها مما يكون في السنبل والاكمام فالقمح والشعير والذرة كل هذي تسمى حبوب

9
00:03:29.400 --> 00:03:56.050
لذلك ضرب لها امثلة فقال كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص وهذا كله معروف والعدس والباقلة والحمص حنا بالكويتي نسميه النخي والباقي لله احنا نسميه الباجلة والكرسنة او الكرسنة وهي آآ حب آآ مكور بحجم العدس

10
00:03:56.300 --> 00:04:20.200
اه يطعم الدواب في الغالب والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوها  هذه انواع للحبوب وآآ هنا بالمناسبة اشير الى اخونا الشيخ محمد العباد اصدر معجما جميلا صراحة

11
00:04:20.350 --> 00:04:44.250
بعنوان معجم النباتات الواردة في كتب الفقهاء في الكويت هنا مطبوع وهو جميل آآ يذكر كل هذه الاشياء مزودة بالصور يعني ما معنى الكرسي السنة والدخن او هي مرتبة حسب الحروف مع شرح لها ومزود بالصور

12
00:04:44.550 --> 00:05:05.350
وهو جميل ومفيد لطالب العلم خصوصا في الابواب التي تذكر في هذه المسائل ومن الثمر الثمر هو حمل الشجرة ما يخرج من الشجرة بخلاف الحب الذي يكون مغلفا بالاكمام سنابل اما الثمر لا يقطف من الشجر

13
00:05:05.550 --> 00:05:37.200
كالتمر اه والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق قل هذه الانواع هي جنس من اجناس الثمار التي تجب فيها الزكاة ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان

14
00:05:37.400 --> 00:05:58.500
لماذا ليس فيها الزكاة؟ لان الزكاة كما قلت قبل قليل تجب في المكيل المدخر وهذه الاشياء ليست من المدخرات. العناب عناب هو ثمر نوع من الثمار اه صغير هكذا يعني اشبه بالتوت

15
00:05:58.600 --> 00:06:18.600
والزيتون معروف والجوز والتين الى اخره كل هذه الاشياء ليست مدخرة طبعا قديما الان اذا مع تطور الزمن كل في اصبح مدخر بشكل او باخر. ولكن العبرة بما عليه الامر في زمن النبوة وزمن التشريع

16
00:06:18.600 --> 00:06:39.050
فهذه الامور ليس فيها الزكاة. اذا عندنا الزكاة في الخارج من الارض تجب في جنسين المكيل المدخر من الحبوب والمكيل المدخر من الثمار ولا تجب في هذين الجنسين الا بشرطين

17
00:06:39.800 --> 00:07:03.850
قال وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا وقد سبق معنا معنى النصاب وهو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ما هذا القدر؟ قال وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر

18
00:07:04.400 --> 00:07:24.400
يعني عندنا النوع الاول او الجنس الاول الحبوب يجب ان تصفى. يعني يطرد القشر منها تزال عنها الشوائب ونحوها. ويجف  اذا صفي الحب وجف الثمر اذا كان قد بلغ قدرها خمسة او سق

19
00:07:24.850 --> 00:07:53.450
والاوسق جمع وسق والوسق هو وعاء آآ كبير توضع فيه آآ الثمار قديما وهو ووحدة كيل ليس وحدة وزن وحدة كيل فبالتالي الان في هذا الزمن اصبحت هذه الثمار والحبوب تقاس بالاوزان لا تقاس

20
00:07:53.450 --> 00:08:21.600
ولكن اه قربت هذه المقاييس ويعني بحث كثير من الباحثين ما تساويه الخمسة اوسق هذه وجربوا اه يعني عدة انواع فصار آآ تقريبا الوزن الذي يساوي خمسة اوسق من الحبوب والثمار ما بين الست مئة

21
00:08:21.900 --> 00:08:38.950
تكيلو الى ستمية وخمسين كيلو في هذه الحدود ست مئة بعظهم قال ست مئة وعشرة كيلو جرام بعظهم قال ست مئة وخمسين آآ كيلو جرام وقد خصصت آآ الندوة آآ من ندوات بيت الزكاة الكويتي

22
00:08:39.050 --> 00:08:58.550
مبحثا او مؤتمرا كان من محاوره هذا الموضوع وخلصوا الى انه ست مئة ما يساوي تقريبا ست مئة واثنين وخمسين كيلو جرام. تقريبا طبعا لانها تختلف باختلاف الجنس الثمر او الحب

23
00:08:58.750 --> 00:09:17.750
لكن هي بهذه الحدود فمن كان محصوله من الحبوب والثمار يزيد عن هذا القدر وجب فيه ايش؟ الزكاة وان كان اقل من هذا القدر فلا زكاة فيه قال وهي ثلاثمئة صاع

24
00:09:18.500 --> 00:09:39.400
والصاع الواحد آآ كما سبق اربعة امداد والمد هو جمع الكفين من الرجل المعتدل الخلقة معناته خذ ثلاث مئة صاع يعني خذ الحبوب تخيل الان انك تاخذ تغرف من هذا الثمر اربع غرفات يشكل لك صاع

25
00:09:39.400 --> 00:09:58.350
هذا الصاع تحتاج منه ثلاث مئة حسبوها مثل ما قلت لكم يصل الوزن الى ست مئة كيلو تقريبا ست مئة الى ست مئة وخمسين كيلو وبالارادب والاردب هو مكيال ضخم. معروف اه في مصر

26
00:09:58.550 --> 00:10:24.450
اكثر شيء ويساوي اربعة وعشرين صاع تقريبا فالاردب ستة وربع وبن رطل العراقي الف وست مئة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع عطر اذا هذا هو الشرط الاول بلوغ النصاب. الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها

27
00:10:24.500 --> 00:10:46.050
فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد. وفي الثمرة اذا بدأ صلاحها اما قبل ان يشتد وقبل ان يبدو والصلاح هي ليست لا زكاة فيها. وبالتالي لا يجب فيها الزكاة. فاذا ملكها وقت الوجوب

28
00:10:46.050 --> 00:11:07.600
يعني وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وجب. طيب لماذا لم يذكر شرط الحول هنا طه لماذا لم يذكر شرط الحول لانه لا حول في زكاة الخارج من الارض وانما حولها ايش

29
00:11:07.650 --> 00:11:28.800
اخراجها اه حصادها لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده بخلاف وهذا استثناء عن الزكاة. كل زكاة فيها حول الا الخارج من الارض فكل محصول عليه زكاة ولو اخرج مرتين في السنة كل ما يخرج عليه زكاة

30
00:11:28.850 --> 00:11:51.350
نعم فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب اخراج زكاة الحب المصفى والثمر يابسا. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. وسن للامام بعث خالص لثمرة

31
00:11:51.350 --> 00:12:11.350
لثمرة النخل والكرم. اذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. واجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج

32
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
في الارض الخرجية وهي ما فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطن وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. ولا يمنع

33
00:12:31.350 --> 00:12:54.400
من وجوبه الدين قال رحمه الله ويجب فيما يسقى. هذا الفصل في بيان مقدار ما يخرج من الزكاة وبعض المسائل الاخرى قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر

34
00:12:54.750 --> 00:13:15.550
يعني مقدار ما يخرجه من الزكاة يختلف باختلاف طريقة السقي او التكلف او الكلفة بالسقي وهذا من حكمة الشريعة والعدل فيها ظاهر. فما يسقى بلا كلفة. يعني بسبب الامطار والينابيع وما

35
00:13:15.550 --> 00:13:40.550
ان يدفع ويتكلف في سقي آآ هذه الثمار والحبوب يخرج العشر العشر كم بالمئة عشرة في المئة وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. اذا كان يدفع مال للسقي ويتكلف تناكر او يمد يعني

36
00:13:40.550 --> 00:14:02.800
بايبات للسقي ففيها كم؟ نصف العشر يعني خمسة في المئة. طيب اذا كان نصف السنة يسقى بكلفة ونصفها بلا كلفة ففيه تم ها اي وفيه ثلاثة ارباع العشر نصف السنة

37
00:14:02.850 --> 00:14:18.200
بلا كلفة فناخذ النصف مقدار الزكاة اذا كانت بلا كلفة واللي هو تشم؟ خمسة في المئة. والنصف الاخر بكلفة ناخذ النصف مقدار الزكاة اذا كان بكلفة وهو كم؟ اثنين ونصف في المئة. مجموعهم

38
00:14:18.800 --> 00:14:45.900
واصنع مثل ذلك اذا كانت بالاشهر مختلفة واضح؟ يعني لو كان مثلا يسقى ربع السنة بلا كلفة وثلاثة ارباع السنة بكلفة كم تصير نأخذ ربع العشر اللي هو كم اثنين ونص بالمئة ربع العشر

39
00:14:46.000 --> 00:15:10.200
اثنين ونصف في المئة وناخذ ثلاثة ارباع نصف العشر حسبة رياضية صح؟ ومطلع وهكذا واضح يا اخوان طيب ويجب اخراج زكاة الحب مصفى ما يخرج هكذا يعني دون تصفية بقشوره وشوائبه

40
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
والثمر يابسة. لماذا؟ لانه قبل الجفاف يكون فيه وزن زائد وهمي. صح؟ اذا جف قلب اينقص الرطب اذا جف؟ فيجب عليه ان اذا اراد ان يخرج الزكاة ان ان يصفي الحبل وينتظر جفاف الثمر. فلو خالف

41
00:15:30.950 --> 00:15:53.150
واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لماذا؟ لانه سيكون في هذه الحالة قد اخرج اقل من المقدار الواجب للزكاة قال وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم. اذا بدا صلاحها. الخالص هو

42
00:15:53.150 --> 00:16:18.200
مقدر الخرس هو التقدير. فيبعث الامام من يخرص يعني يقدر آآ هذه هذه النخيل اه وشجر العنب كم تقريبا تساوي من اه الاوسق اذا بدأ صلاحها ويكفي واحد ما يشترط يعني يريد ان يقول ليست شهادة حتى نشترط اثنين

43
00:16:18.900 --> 00:16:34.600
هو من باب الاخبار لا من باب الشهادة والامام القرافي رحمه الله عقد فصلا في كتابه الفروق في الفرق بين الاخبار والشهادة وذكر التي يشترط فيها الشهادة والمسائل التي لا يشترط ويكفي فيها الاخبار

44
00:16:35.050 --> 00:16:55.600
وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. مسلم لانه يكون عارفا بمقدار الزكاة فلا يقصر ويهمل في في عمله امينا خبيرا يعني فاهم وليس ممكن يكون مسلم وامين وصاحب دين لكن مو فاهم

45
00:16:55.950 --> 00:17:17.900
وهذا لا يجوز ولا يجزئ. وهذه الشروط في كل عمل وفي كل ولاية يتولاها الاصل ان يكون في كل ولاية شرعية. يتولاها انسان ان خير من استأجرت القوي الامين. القوي اشارة الى الخبرة والامين اشارة الى الامانة. عدم الغش

46
00:17:18.000 --> 00:17:37.100
واجرته على رب الثمرة لانه في المسؤول لان رب الثمرة هو المسؤول عن اخراج الزكاة فاذا كان مسؤولا عن اخراجها فهو مسؤول عن كل تكاليف هذا الاخراج بما فيها الخرس

47
00:17:37.900 --> 00:18:05.050
ويجب عليه بعث السقاة. لاحظ في الاول قال يسن اذا الخالص يسن لا يجب عليه لان كما قلت مسؤولية تقدير واخراج الزكاة على صاحبها فلذلك من باب التسهيل على الناس ها توفير خدمة انصح التعبير للناس آآ خدمة هذا الخارص فيدفع هو ايش

48
00:18:05.050 --> 00:18:28.750
تكاليفه. اما جبي الزكاة او جباية الزكاة. فهذه مسؤولية من؟ الامام لذلك قال يجب ويجب عليه اي على الامام بعث السعاة قرب الوجوب السعاة اللي هما جباة الزكاة. يبعثهم الى القرى والبوادي. ونحوها

49
00:18:28.900 --> 00:18:49.950
لقبر لقبض زكاة المال الظاهر. ما معنى المال الظاهر؟ هو المال الذي يراه الناس مثل الحبوب والثمار مزارع في السوائل اما المال الباطن فلا يجب ان يخرج آآ ان يبعث السعاة

50
00:18:50.000 --> 00:19:08.650
تكون مسؤولية لمن او على من؟ على مخرج الزكاة لانه لا يراها الناس ولانه قد يقول للجابي هذا انا اخرجت الزكاة ما يقدر يقول اه كذاب صح يعني ليس من مسؤولية الدولة

51
00:19:08.700 --> 00:19:33.750
ان تجبر الناس على اخراج زكاتهم النقدية وانما من مسئوليتها اخراج الزكاة الاموال الظاهرة مثل الابل والغنم لانه لا يستطيع ان يختبئ ان التعبير آآ او يكذب في انه اخرج امر ظاهر يعني. الناس تراه وترى امواله

52
00:19:33.750 --> 00:19:51.800
ذلك لانه مال يراه الناس لانه قد قد يخبئ المال اصلا. هذا ايش دراك انه عنده ذهب اصلا ليس من مسؤولية الامام ان يعرف كم ارصدة الناس حتى يجبرهم على اخراج الزكاة لانه ممكن يقول انا ما عندي شي

53
00:19:51.850 --> 00:20:23.300
واضح؟ اما المال الظاهر فهذا ما يستطيع ان ان يخفيه طيب قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية وهي ما فتحت عنوة. العشر هو مقدار الزكاة والخراج هو ما يدفع في الارض الخارجية والارض الخارجية كما عرفها هنا الشيخ قال وهي ما فتحت عنوة

54
00:20:23.300 --> 00:20:44.100
عنوة يعني بالجهاد. وليس بالصلح والارض الخرجية تأتي بثلاثة طرق. اشار هنا الى احدها وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. الثاني ما جلا عنها اهلها خوفا من المسلمين

55
00:20:44.800 --> 00:21:10.400
مثل النساء بلدة نساء اللي منها الامام النسائي او تسمى نساء يقال ان سبب هذه التسمية ان جيوش المسلمين لما زحفوا الى تلك الديار هرب الرجال وبقي فيها النساء فسميت نساء بلد نساء. نسبة لها النسائي

56
00:21:10.750 --> 00:21:29.850
هذا تروى في التاريخ ما ادري عن صراحة صحة سند هذه القصة يعني هذي ايظا تعتبر ارض خراجية. كذلك من الاراظي الخرجية اذا صالح اهل الارض او اهل البلد المسلمين على ان يدفعوا لهم

57
00:21:29.950 --> 00:21:54.750
مقدارا من المال ويتركوهم في في بلادهم فاذا عندنا الارض الخرجية هي الارض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وما جلى عنها اهلها خوفا من المسلمين وما صالحوا اه فيها المسلمين على ان يدفعوا لهم شيئا من اه خراجهم

58
00:21:54.950 --> 00:22:25.200
مقابل آآ تركهم في بلادهم فهذه الارض الخرجية عليها حقان حق الخراج وحق ايش الزكاة ولا تعارض فيدفع الحقين صاحب الارض لان الارض هذه اذا اخذها مسلم لو اخذ هي الاصل ان تبقى في يد غير المسلم. صح؟ لكن لو اخذها مسلم او اسلم صاحب الارض

59
00:22:25.500 --> 00:22:52.250
ما ينفي ذلك عنها صفة الارظ الخرجية. فيستمر ايش؟ الخراج عليها فيدفع خراجا للدولة ويدفع زكاة واضح؟ يدفع خراجا ويدفع زكاة طيب آآ هنا في المطولات يذكرون ان الخراج قد يجزئ عن الزكاة في حالة واحدة اذا لم يكن له

60
00:22:52.250 --> 00:23:21.200
او مال او مما يخرج من هذه الارض الا زكاة فهنا يخصم مقدار الخراج ويخرج الباقي بناء على ان الدين يسقط الزكاة واضح الفكرة يعني الان عندنا ارض كل محصولها اما حبوب مكينة ومدخرة او ثمار مكينة ومدخرة

61
00:23:21.600 --> 00:23:39.100
فليس هناك محصول اخر في هذه الحالة نشوف كم زكاتها وكم الخراج اللي عليه ثم نخصم من الزكاة هذا الخراج والباقي ان طلع زكاته. لماذا؟ لان الخراج دين في ذمة هذا

62
00:23:39.100 --> 00:23:57.300
المزكي وبالتالي هذا الدين يخصم من اه من الزكاة. اما لو كان هناك يعني لا نوجب عليه اه اخراج مرتين اما اذا كان عنده من الاموال غير الزكوية في هذه الارض تخرج اشياء ليس فيها

63
00:23:57.300 --> 00:24:20.750
زكاة فنحسب الخراج من الاموال غير الزكوية فنطالبه بدفع الخراج ونطالبه بدفع الزكاة من الاموال الزكوية طيب ثم قال وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل هذي استطراد ليست المسألة المتعلقة بالزكاة بشكل مباشر

64
00:24:21.600 --> 00:24:45.750
اه تظمين الاموال ما معنى التظمين؟ وتسمى التقبيل كذلك ان يأتي رجل ويقول للدولة او لولي الامر هذه القرية او هذه الاراضي انا مستعد ان اتفق معكم على مبلغ ادفعه لكم يساوي الخراج او لا يساويه

65
00:24:45.800 --> 00:25:06.750
ما تفرق مقابل ان تتركوا لي جباية او تحصيل الخراج منها لان الخراج هو في الغالب يكون نسبة ليس مبلغا مقطوعا. واضح؟ ربع المحصول او ثلث المحصول. هذا الربع والثلث يختلف من سنة لسنة

66
00:25:06.750 --> 00:25:31.400
يمكن ما يطلع شي في الارض فما في خراج فيأتي واحد ويتحمل عن الدولة يقول انا مستعد ان اتحمل تكلفة المخاطرة في تحصيل هذا الزكاة. اتحمل اني اتبعهم والحق وراهم واقول ادفعوا. واتحمل نسبة الخارج

67
00:25:31.400 --> 00:25:51.350
ممكن تزيد اه هو النسبة ما تزيد لكن المقدار ممكن المحصول يزيد جدا فتزيد نسبة الخراج او تقل ممكن ما يخرج شيء فاتحمل مسؤولية الخسارة. مقابل مبلغ مقطوع مظمون ثابت. اعطيكم اياه

68
00:25:51.950 --> 00:26:11.600
هذا يسمى التظمين وقد اختلف فيه العلماء والجمهور على حرمته الجمهور على حرمته لذلك قال وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال القبلات ربا

69
00:26:12.000 --> 00:26:26.600
هذه تسمى القبلات اللي هو التقبيل او التظمين لا زال في السعودية يستعمل مبلغ اه المحل للتقبيل تقرون عليه المحل للتغبيط صح؟ من هذه الكلمة وتسمى في بلاد الشام التظمين

70
00:26:26.850 --> 00:26:44.950
وهي كما اخبرتكم ان ان يكون شخص يدخل بين الدولة وبين صاحب الارض هو اللي يدخل بالنص ويدفع للدولة مبلغ معين تضمن فيه الدولة هذا المبلغ مقابل ان يستفيد من ايش؟ من هذا

71
00:26:45.150 --> 00:27:12.000
هل هذا مثل التظمين المحلات عندنا في الكويت ما معنى تظمين المحلات في الكويت ها ايه تظمين المحلات ان يأتي شخص عنده ترخيص اه لمحل تجاري ويكون باسم المحل فيأتي ويظمن المحل الى شخص اخر هو الذي يديره. مقابل ايش

72
00:27:12.350 --> 00:27:32.600
مقابل اموال يعطيه اياها شهريا بقالة مثلا اه هو تصير باسم البقالة والتراخيص باسمه وكل شي باسمه ويأتي شخص يقول له وخر عن البقالة انا راح استلمها ادير وابيع واشتري فيها مقابل خمس مئة دينار شهريا

73
00:27:33.200 --> 00:27:56.900
وما لك شغل فيني ربحت او خسرت ما لك شغل فيني واضح الفكرة؟ هي شبيهة بالتظمين هذا لكنها مختلفة تماما المسألة اه بايش؟ تسويها لا لا موظوع اخر هذاك شراء الديون مسألة ثانية تماما. لا لا غير

74
00:27:57.050 --> 00:28:20.400
لهذي ان انا عندي محل املكه وما ابي اديره يأتي شخص يديره بمقابل ليست هي مثل هذه المسألة. هذه المسألة تتعلق آآ فروظ مالية تصرف للدولة خراج او عشور يتحملها الشخص آآ

75
00:28:20.400 --> 00:28:37.850
تحمل تحصيلها. اما المحل هذا هو في الواقع تكييفه انه تأجير تأجير انا اجرت المحل اه انا املك هذا المحل صحيح ان المحل باسمي انا اجرت لك هذا المحل تأجيرا تاما

76
00:28:38.000 --> 00:28:54.850
لمدة معينة مقابل مبلغ معين محل او تاكسي سيارة تاكسي مثلا او نحو ذلك هذا تأجير بحث ما في اي اشكالية ان شاء الله تعالى طالما انه لا ليس فيه مخالفة لقوانين الدولة. اما هذه المسألة تظمين اموال العشر

77
00:28:54.850 --> 00:29:14.850
وهي لا تجوز لماذا؟ لما فيها من ربا اول شيء لان هذه الحبوب والثمار اللي كانت تدفع منها الخراج هي اموال ربوية اصلا. صح؟ الحنطة والشعير والبر فكانه يدفع للدولة اموالا ثابتة

78
00:29:14.850 --> 00:29:36.550
قابل ان يحصل من صاحب الارض اموال متغيرة ممكن تزيد او تنقص. بالاضافة الى ان فيها آآ اه جهالة وفيها مخاطرة فالجمهور على تحريمها وهناك من العلماء من اباحها ثم قال رحمه الله وفي العسل

79
00:29:36.600 --> 00:30:04.800
ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس آآ العسل آآ معروف طبعا آآ فيه الخمس وآآ الخمس يعني عشرين في المية اذا كان مستخرج من آآ كما يقولون من الاشجار او من كذا او من الطبيعة كما يقولون فيه آآ

80
00:30:04.800 --> 00:30:24.800
اذا كان بلغ مئة وستون رطلا عراقيا وهذا يساوي تقريبا في المقاييس المعاصرة حسب فتاوى بيت الزكاة الكويتي خمسة وسبعين كيلو تقريبا خمسة وسبعين كيلو جرام. وفي الركاز وهو الكنز. الركاز هو الكنز من

81
00:30:24.800 --> 00:30:40.900
دفن الجاهلية من دفن الجاهلية. دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية يعني لماذا نقول الجاهلية؟ يعني انه ليس من اموال المسلمين. طيب كيف نعرف انه من دفن الجاهلية؟ بعلامة كعلامة صليب

82
00:30:40.900 --> 00:31:01.500
مثلا او نحوها من العلامات التي تدل انه ليس بمال مسلم جميل وهذا يؤكد انه من دفن الجاهلية يعني لو قاست المدة الزمنية ان هذا يعود الى عصر غير اسلامي. نعم. هذا الدفن

83
00:31:01.500 --> 00:31:24.100
او الركاز يسمى فيه ايضا الخمس. يعني عشرين في المئة طيب اه   وفي العسل عشر انا اسف صحيح وفي العسل العشر آآ احسنت ونصابه مئة وستون العشر اللي هو كم؟ عشرة في المئة وفي الركاز

84
00:31:24.100 --> 00:31:49.300
آآ الخمس والخمس كم ها؟ عشرين في المئة اه صحيح احسنت ولا يمنع من وجوبه الدين. يعني الركاز هذا يعني كانه مستثنى من اه مسائل او احكام الزكاة سبق معنا ان الدين يمنع وجوب الزكاة اذا كان

85
00:31:49.300 --> 00:32:10.350
الانسان عنده دين اكثر من المال الذي يملكه لا يجب عليه الزكاة. اما في العسل عفوا في الركاز لا علاقة له  لو كان مدينا بمبالغ طائلة وجد الركاز عشرين في المئة يعطيها الدولة ويأخذ هو الباقي. ومصرفه

86
00:32:10.350 --> 00:32:34.600
مصرف الفيء ليس مصرف الزكاة اذا هو ليس من باب الزكاة. مسائل الركاز ليست من باب مسائل الزكاة وانما تذكر هنا لشبهها بها. نعم باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدال

87
00:32:34.600 --> 00:33:02.300
خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مئتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة

88
00:33:02.300 --> 00:33:22.850
تجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا نعم ويخرج من قيمته ان زادت. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان وهذا النوع الثالث

89
00:33:23.000 --> 00:33:51.500
من الاموال الزكوية وهو الاثمان. الاثمان آآ في الاصل هو النقدين. الذهب والفضة لذلك قال وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر الذهب والفضة اه منذ اه يعني قدم الزمان هي الاثمان كانت

90
00:33:52.100 --> 00:34:17.600
آآ لذلك بعظ العلماء يسميها النقود الخلقية الخلقية اي انها خلقت لتكون نقودا والذهب والفضة فيها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا

91
00:34:18.100 --> 00:34:52.450
مثاقيل هي وحدة وزن كانت تستعمل قديما عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار وآآ المثقال مثقال الذهب وزنه اربع غرامات وربع هذا وزنه بدقة يعني اخذت المثاقيل القديمة المحفوظة الى اليوم وزنت وجدت اربع قرامات وربع

92
00:34:53.150 --> 00:35:25.350
اربع غرامات وربع اذا ضربت في عشرين تصير كم خمسة وثمانين جرام بالظبط فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام بالظبط اذا كان ذهبا صافيا نقيا ليس فيه شواب ونصاب الفضة مئتا درهم. والدرهم هو وحدة قياس ايضا كانت تستعمل قديما

93
00:35:25.350 --> 00:35:55.000
اصل كلمة درهم يوناني اصلها دراخمة ثم استعملت ودخلت الدراهم الفضية الى بلاد العرب من الفرس. لانهم هم الذين كانوا يتعاملون الفرس طبعا كانت محتلة اليمن فرحلة الشتاء والصيف التي كان العرب يقومون بها بين اليمن والشام كانت الاموال الفضية

94
00:35:55.000 --> 00:36:22.650
اكثر ما يضربها الفرس والدنانير الذهبية كان يضربها الروم في الشام فكانت هي الاموال المتداولة في الوسط العربي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير من هذه الاموال شيئا بل اقرها

95
00:36:23.000 --> 00:36:44.400
وبنى الاحكام الشرعية عليه. فالدرهم والدينار هما في الاصل ليس من النقود العربية  لكن الذي جعل الامر بهذه المثابة ان الاعتبار في الذهب في ذاته هو في الواقع ذهب لكنه ذهب على شكل خاص بس

96
00:36:44.400 --> 00:37:11.400
مسكوك بسكة خاصة والا في الواقع ذهب قيمته ذاتية وكذلك الفضة وبالتالي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم فطيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك مالا خاصا بالمسلمين حتى مات عليه الصلاة والسلام

97
00:37:11.650 --> 00:37:41.050
الاموال نفسها الفظية والدنانير التي كانت يتعامل فيها قديما في عهد النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي الدنانير الرومانية والدراهم الفارسية او السسانية حتى جاء في عهد عمر ابو بكر نفسه ما لم يغير شيئا عمر رضي الله عنه يقال انه فقط يعني حاول ان يغير

98
00:37:41.050 --> 00:38:10.000
او يضع بعض العلامات على السكة الفظية والدنانير اما اول من سك نقودا اسلامية خالصة فهو عبدالملك ابن مروان الخليفة الاموي الشهيق اول من سك نقودا اسلامية خالصة هو عبدالملك بن مروان ما قبلها كلها كان يتعامل فيها بايش

99
00:38:10.000 --> 00:38:37.800
بالدنانير والدراهم الوافدة من الروم والفرس فهذه الدراهم وهذه الدنانير نزلت عليها الاحكام الشرعية الزكاة والربا ونحوها نزلت عليها آآ وهذا طبعا فيه دلالات وفيه اشارات الى ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر الناس

100
00:38:37.800 --> 00:39:04.450
على ما لا يؤثر في الاسلام توحيدا ولا شريعة يعني ليس مقصود الاسلام ان يغير كل شيء حتى حتى ما فيه ما لا يتعارض ابدا بل الاسلام يغير ما يتعارض مع العقيدة او يتعارض مع احكام الشريعة. ما عدا ذلك؟ ما

101
00:39:04.450 --> 00:39:27.350
ما لا اه ليس من اغراض الدين ان يغيره. فعلى سبيل المثال النقود من اوضح الامثلة على ذلك ام تغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بتغييرها اللباس مثلا اللباس لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام

102
00:39:27.550 --> 00:39:56.550
بالغاء نوع اللباس الذي كان يلبسه ايش؟ العرب صح؟ فقط وضع ضوابط اما نهى عن الاسبال نهى عن لباس الحرير. لكن هيئة اللباس شكل اللباس  نوع اللباس ما امر بايش؟ بتغييره. يعني ان لباس النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر كان مثل

103
00:39:56.550 --> 00:40:23.050
ابو جهل وابو سفيان قبل ان يسلم ونفس الشيء يعني نفس المكونات عمامة وازار ورداء. لماذا؟ لان قظية اللباس ليست قضية اصيلة ولا تتعارض مع الشريعة نوع البيوت مثلا تقسيم البيت انه يكون بيت بهذا الشكل ما قال لا لابد ان بيت المسلم يكون بالشكل الفلاني. الى اخره

104
00:40:23.050 --> 00:40:45.850
لماذا؟ لان هذه المكونات وهذه الاشياء لا تتعارض مع عقيدة الاسلام ولا مع شريعة الاسلام فبالتالي ليس من غرض الاسلام ان يغير كل شيء في الحياة وانما فقط كما قال عليه الصلاة والسلام انما بعثت

105
00:40:45.950 --> 00:41:09.550
لاتمم مكارم الاخلاق واضح؟ ومن اوضح الامثلة كما قلت النقود التي جاءت الاحكام الشرعية عليها لم تتغير تماما كما جاءت نصاب الفضة مئتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. لماذا يقيسون آآ حبة

106
00:41:09.550 --> 00:41:31.700
الخروب قالوا لان حبة الخروب في الغالب متساوية الحبوب متساوية تماما فتستعمل في المقاييس ويساوي هذا في المقاييس المعاصرة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة. والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم

107
00:41:31.750 --> 00:41:52.150
اذا هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء لا بالقيمة بالاجزاء لا بالقيمة. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام

108
00:41:52.200 --> 00:42:16.500
اننا اذا كنا نملك ذهبا وفضة اذا انفرد احدهما لم يبلغ النصاب نضمهما فننظر هل يبلغ مجموعهما النصاب ام لا؟ كيف؟ من خلال الاجزاء يعني الذهب الذي عندي كم بالمئة من نصابه

109
00:42:17.250 --> 00:42:41.500
والفضة التي عندي كم بالمئة من نصابها واضح؟ فمثلا كما قلت نصاب الذهب عشرون مثقالا فلو كان عندي عشرة مثاقيل فقط هل عليه زكاة؟ لا طيب عندي فظة نصابها مئتا درهم اذا كان عندي مئة درهم من الفضة

110
00:42:42.850 --> 00:42:58.350
فانظر كم بالمئة من الذهب عندي من من النصاب خمسين في المئة كم في المئة من نصاب الفظة عندي خمسين في المئة. خمسين زائد خمسين مئة في المئة طلعوا الزكاة

111
00:42:59.050 --> 00:43:24.450
لا انظر الى القيمة لانني قد اقيس المئة درهم اللي عندي فاجدها تساوي تسعة مثاقيل بس. فاذا اخذت القيمة قد لا اصل الى النصاب. او العكس ممكن العشر مثاقيل الذهب اللي عندي لا تساوي مئة درهم ما توصل الى مئة درهم مثلا لانها متفاوتة. اه قيم الذهب والفضة حسب الازمان

112
00:43:24.450 --> 00:43:49.100
اعبرة بالقيمة وانما العبرة بايش؟ بالاجزاء. فمثلا لو عندي تسعة مثاقيل ومئة درهم ليس فيها زكاة لان تسعة مثاقيل اقل من خمسين في المئة ومئة درهم خمسين في المئة فما وصلت الى مئة في المئة. حتى لو كانت التسعة مثاقيل تزيد عن المئتين درهم

113
00:43:49.700 --> 00:44:09.700
واضح الفكرة؟ ما في لا عبرة بالقيمة هنا. هذا معنى قوله ويضم الذهب الى الفضة في تكوين النساء. فاذا اكتمل النصاب لا اه فرق في ان تخرج من ايهما شاء. ويخرج من ايهما شاء. وبعض العلماء قال بل يخرج الاحض

114
00:44:09.700 --> 00:44:28.350
فقير اللي يصلح او الاصلح للفقير. اذا كان الانفع ان تعطيه من الذهب تعطيه وان كان الانفع ان تعطيه من الفضة تعطيه  قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة

115
00:44:28.500 --> 00:44:54.750
زكاة الحلي فيها تفصيل وفيها اقوال وقد افردت لها مقطعا كذلك هناك مقطعان مهمان يكملان درسنا اليوم احدهما ارسل في في المجموعة عندكم وهو زكاة الاوراق النقدية ذات الرواتب هذا ظروري تطلعون عليه يكمل معانا هذا الدرس. والمقطع الثاني اه تفصيل القول في زكاة الذهب والفضة

116
00:44:54.750 --> 00:45:13.400
لان في المسألة فيها تفصيل. ما هو الذهب الذي فيه الزكاة؟ وما هو الذي ليس فيه الزكاة؟ هناك ما هو محل اجماع ان فيه الزكاة. وهناك محل خلاف الذي يقصده هنا الحلي المباح المعد للاستعمال وعاظة ثلاث ظوابط ان يكون حليا

117
00:45:13.650 --> 00:45:37.550
ذهب وفضة مباحا خرج به المحرم وان يكون معدا للاستعمال ليس بالضرورة ان يستعمل ممكن سنين ما يستعمل لكنه معد مرصود للاستعمال او للاعارة هذا لا لا زكاة فيه. لماذا؟ لانه عندنا اصلان. اصل فيه الزكاة واصل ليس فيه الزكاة

118
00:45:38.100 --> 00:46:03.300
اصل فيه الزكاة وهو النقدية او الثمنية واصل ليس فيه الزكاة وهو ايش؟ القنية فالذهب المستعمل الحلي المعد للاستعمال يتجاذبه هذان الاصنام هو في الواقع من حيث اصله وذاته نقد

119
00:46:03.500 --> 00:46:31.150
ومن حيث استعماله مقتنى. مثل الالات يعني فتجاذبه اصلان والاصل براءة الذمة. فلا زكاة فيه وهذا مذهب الجمهور. الحنفية رحمهم الله قالوا فيه الزكاة اعمالا لاصل الثمنية واضح؟ فهي من المسائل وقد اشار الى هذا بالرشد

120
00:46:31.150 --> 00:46:48.900
رحمه الله في بداية المجتهد سبب الخلاف. ومسألة طويلة الذيل لعلكم ترجعون الى هذا المقطع. آآ يعني لاستكمال  قال وتجب في الحلي المحرم. اه اذا كان محرما تجب فيه الزكاة. لماذا

121
00:46:49.300 --> 00:47:16.950
لان الان احنا قلنا الحلي المباح المعاد للاستعمال يتجاذبه الاصلان  فاما الحلي المحرم الصنعة المحرمة كالعدم الصنعة المحرمة كالعادة محرمة مثل ايش؟ مثل حلي الذهب للرجل مثل التمثال ان يكون صنم على شكل ذهب او فظة

122
00:47:17.100 --> 00:47:39.800
هذا كله محرم. فهذه الصنعة المحرمة كالعدم فتجب فيها الزكاة لانها ابطلت كونها من المقتنيات فلم يبق الا اصل الزكاة لذلك قال وتجب في الحلي المحرم. وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة

123
00:47:40.600 --> 00:48:01.150
اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت. هنا الحلي المباح المعد للكراء. ما معنى قراءة تأجير هنا تجب فيه الزكاة لا لانه حلي ولكن لانه من عروض التجارة

124
00:48:01.750 --> 00:48:26.800
كراء يعني يجوز ان ان تتاجر بتأجير الذهب عادي. عندك حلي اه قلائد وخواتم ونحوها تأجرها عادي وتستثمرها صار فيها زكاة وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت

125
00:48:26.800 --> 00:48:45.300
شنو يعني ان زادت؟ اي ان زادت الصنعة به. الان عندنا الحلي المصنوع المعد للكراء يعني متخذ للتجارة فيه قيمة ذاتية اللي هو كم وزن الذهب وفيه قيمة ايش؟ قيمة الشغل

126
00:48:45.850 --> 00:49:06.250
المصنعية احسنت فالقيمة الذاتية اذا زادت عن القيمة المصنعية يعني او او بعبارة اخرى ليس للقيمة المصنعية مثلا اي فرق فيخرج على قيمته الذاتية اما القيمة الذاتية تقاس بالوزن بالمثاقيل

127
00:49:06.350 --> 00:49:27.850
وخمسة وثمانين جرام يطلعنا. اما لو كان له قيمة مصنعية زائدة عن قيمتها الذاتية فيعامل معاملة عروظ والتجارة ويقاس بالقيمة. لذلك قال هنا ويخرج عن قيمته مو عن وزنه لانه خلاص في قيمة مصنعية زائدة صارت

128
00:49:28.200 --> 00:49:51.300
فتضم هذه القيمة المصنعية ويعامل بالسعر كم كم ثمنه ويخرج عنه الزكاة  نعم طبعا فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. وجعله

129
00:49:51.300 --> 00:50:11.300
يسار افضل. وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب. وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدوام. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. وللرجل والمرأة

130
00:50:11.300 --> 00:50:37.200
التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق. نعم قال فصل هذا الفصل استطراد في الحقيقة. لانه لا علاقة له بالزكاة. وانما مثل ما قلت الفقهاء عندهم مسائل يبون يقولونها بس مو لاقين لها ابواب خاصة

131
00:50:37.450 --> 00:50:57.500
فيضعونها في اشبه الابواب واقربها. فهذا احكام الحلي. احكام ما يجوز من التحلي وما لا يجوز ليس هو موضوع الزكاة ولكن اقرب شيء اقرب موظوع له هو زكاة الحلي فمن باب الاستطراد يذكرونه

132
00:50:57.650 --> 00:51:14.800
قال وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان يحل المسجد بالذهب هذا لا يجوز ويباح للذكر ما الذي يباح للذكر من الحلي؟ قال يباح للذكر

133
00:51:14.950 --> 00:51:41.200
من الفضة الخاتم وفي نسخة يباح للذكر الخاتم من الفضة طيب ولو زاد على مثقال يعني الذكر يجوز له ان يلبس الفضة اذا كانت خاتما ما في حرج وحكم التختم اصلا فيه خلاف والمذهب على اباحته انه مباح وقد افرد الحافظ

134
00:51:41.200 --> 00:52:07.050
ابن رجب رحمه الله رسالة في الخواتم خاصة في احكام الخواتم وما ورد فيها وفي في من اقوال اثار  وآآ تختم النبي عليه الصلاة والسلام الى اخره والخاتم التختم كما قلت الاصل انه مباح للرجل ولو كان من فضة ولو زاد على مثقال. وجعله بخنصر

135
00:52:07.050 --> 00:52:32.000
افضل وتباح طبيعة السيف القبيعة قبيعة السيف هو ما يجعل على طرف القبضة ما يجعل على طرف القبض الان السيف فيه مقبض وفيه نصل المقبض هذا له آآ مثل رأس هنا

136
00:52:32.650 --> 00:53:01.050
هذي يسمونها قبيعة زين هذي يسمونها قبيعة السيف ومن حكمة الشريعة ادخال الهيبة في نفوس الاعداء فيتساهل ازاء ذلك عن بعض الامور. منها الخيلاء في المشي امام الاعداء كما حصل لابي دجانة رضي الله عنه

137
00:53:01.050 --> 00:53:18.950
لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف ولما ربط العصابة عصابة الموت كما كان تسمى انه اذا ربطها خلاص يقاتل حتى يموت. فاعطاه النبي عليه قال من يأخذ مني هذا السيف بحقه

138
00:53:19.400 --> 00:53:43.400
فقيل ما حقه يا رسول الله؟ قال ان يضرب به هام العدو حتى ينثني. فاحجم بعض الناس اخذه ابو دجانة اه رضي الله عنه واعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل آآ ذلك اليوم رظي الله عنه قتالا شديدا. وكان لما اخذ السيف اخذ يتبختر ويمشي بخيلاء

139
00:53:43.400 --> 00:54:03.400
بين الصفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. ومن لبس الحرير ومن ذلك الذهب. لانه هذا يقذف في قلوب آآ الاعداء آآ الهيبة والرعب. لذلك

140
00:54:03.400 --> 00:54:23.400
تساهلوا فيه فقال اه تباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة المنطقة اللي هو المحزم او الحزام اللي يلف على الرجل لا بأس ان يكون فيه ذهب. والجوشن الجوشن هو الدرع

141
00:54:24.200 --> 00:54:52.000
والخوذة آآ الخوذة معروفة المغفر لا الركاب الركاب اللي هو ما يدوس عليه الفارس ليركب الفرس هذا ما له داعي لان هذا ليس من المواضع التي يعني توقع الهيبة في قلوب الاعداء ما يظهر يعني ولا الركاب واللجام والدواء. هذه امور

142
00:54:52.250 --> 00:55:07.450
يعني لا ليس لا يتحقق المقصد منها  قال ويباح للنساء هذا كله بالنسبة للرجل اما النساء فكما قال الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين

143
00:55:07.450 --> 00:55:27.450
اه قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه. ولو زاد على الف مثقال. ما في عدد او حصر معين للمرأة ان تلبس لكن الظابط ما جرت عادتهن بلبسه. فلو كان زائدا عن العادة ما يجوز ما يصح

144
00:55:28.200 --> 00:55:48.850
وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر يعني غير الذهب والفضة الجوهر والياقوت والزبرجد هذه احجار كريمة آآ لا حرج ان ان يتزين بها الرجل والمرأة ولو كانت ثمينة. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص لانه قد ورد

145
00:55:48.850 --> 00:56:09.500
بعض الاحاديث انها حلية اهل النار. انها حلية اهل النار. فلذلك كرهت. ويستحب بالعقيق نوع من اجر ورد فيه بعض الفضائل وان كانت لم تصح لكنه لكنها تذكر آآ يعني ضمن ذلك

146
00:56:09.650 --> 00:56:14.928
طيب لعلنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين