﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا

2
00:00:25.000 --> 00:00:43.450
وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فنستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى ما تبقى من كتاب الزكاة لنأخذ ان شاء الله في الاسبوع القادم كتاب الصيام كاملا في مجلس واحد

3
00:00:43.800 --> 00:01:09.450
استعدادا من شهر رمضان المبارك تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير وله تقديمها بيسير والافضل قرنها بالدفع. فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو

4
00:01:09.450 --> 00:01:29.450
تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه. وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نيته الموكل مع قرب الاخراج. والا نوى الوكيل ايضا. والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده

5
00:01:29.450 --> 00:01:49.450
يحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. نعم. قال رحمه الله

6
00:01:49.450 --> 00:02:16.800
فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف نعم يشترط لصحة واجزاء الزكاة نيتها ان ينوي الزكاة او ينوي الصدقة الواجبة فان لم ينوي ولو اخرج كل ماله ولم ينوي الزكاة لا تجزئه عن الزكاة وتظل الزكاة في ذمته

7
00:02:16.900 --> 00:02:36.800
لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ومن مقاصد اه النية التمييز بين اه فرائض العبادات ونوافلها من مكلف خرج به غير المكلف قد سبق معنا ان غير المكلف كالصبي والمجنون

8
00:02:37.250 --> 00:02:54.400
آآ عليه الزكاة ولكن الذي يخرجها عنه وينويها عنه آآ وليه او وصيه وله تقديمها بيسير وله تقديم النية بيسير كما في الصلاة يعني يا له ان يقدم نية الصلاة قبلها بيسير

9
00:02:54.700 --> 00:03:17.300
اه فان ما قرب زمنه قرب حكمه او تشابه حكمه والافضل قرنها بالدفع الافضل ان يقرن النية بالدفع كما ان الافظل ان يقرن النية بايش بتكبيرة الاحرام فانوي الزكاة او الصدقة الواجبة

10
00:03:17.600 --> 00:03:38.950
لان صدقة الواجبة آآ هي الزكاة لا صدقة واجبة في الاسلام الا الزكاة ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة اي لم ينوي فيها ان تكون واجبة لم تجزئ هذه النية. ولو تصدق بجميع ماله

11
00:03:39.450 --> 00:04:00.600
لماذا؟ لانه لم يحقق شرط نية الزكاة ولا تجب نية فرظية لماذا؟ لان الزكاة لا تكون الا فرضا كما مر معنا كذلك في الصلاة الم اه يمر معنا انه يشترط

12
00:04:00.650 --> 00:04:23.800
نية الصلاة انها عصر او ظهر ولا يشترط ايش النية الفرضية لان العصر لا تكون الا فرضا قال ولا تعيين المال المزكى عنه هل هذا زكاة عن مالي الفلاني لان سبق معنا انه آآ لو لو تفرق ما له اذا كان من السوائم

13
00:04:24.150 --> 00:04:46.550
آآ في آآ مكانين بينهما مسافة قصر ان لكل مال حكمه فلا يشترط ان يستحضر ما هو المال الذي يزكي عنه وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل لان الوكيل

14
00:04:46.700 --> 00:05:12.800
اه عفوا لان الوكالة تصح اه في الزكاة اه فما حكم النية في الوكالة؟ نقول عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون اخراج الوكيل للزكاة بزمن قريب من توكيله فهنا تجزئ نية الموكل

15
00:05:13.400 --> 00:05:36.950
اللي هو الاصيل لماذا لان الوكيل في هذه الحالة يكون كالالة واضح؟ كانك تظع الزكاة في صندوق تدفع الصندوق هكذا تمام؟ فيجزئ نيتك ويصبح هذا الوكيل كالآلة او الوعاء الذي نقل الزكاة منك الى الفقير

16
00:05:37.200 --> 00:06:00.000
تمام هذا اذا قرب اذا قرب الزمن وطبعا لا تحديد في هذا القرب وانما يرجع الامر الى العرف  الحالة الثانية ان يطول الزمن وهذا ما اشار اليه بقوله والا والا يعني مع عدم القرب اي مع عدم قرب

17
00:06:00.200 --> 00:06:18.700
زمن الاخراج يعني سيأخذها الوكيل وسيخرجها فيما بعد ربما غدا او بعد غد او بعد فترة ففي هذه الحالة لا تكفي نية الوكيل نية الموكل بل لابد من من نيتين هنا

18
00:06:19.150 --> 00:06:40.500
نية الموكل في اعطاء هذا المال للوكيل ونية الوكيل في اعطاء هذا المال لمستحقه من اهل الزكاة فلا بد من النيتين. لذلك قال والا نوى الوكيل ايظا ايظا اي بالاظافة الى نية

19
00:06:41.000 --> 00:07:10.400
الموكل  والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ كيف يقول الافظل في فقراء بلده ثم يقول ويحرم نقلها قال شوف يقول لك الافضل معناته عكس الافضل شنو

20
00:07:11.300 --> 00:07:29.300
مفظول يعني ليس حراما يعني ما في شي حرام ويقول لك فقيه الافضل تركه صح؟ الافضل عدم فعله. الحرام الواجب تركه فكيف يقول الافضل جعل زكات كل مال في فقراء بلده بعدين يقول

21
00:07:29.650 --> 00:07:56.200
ويحرم نقلها اه انا ادري انك تعرفها خل نشوف الشباب ها تفضل ايوة لما نقول الافضل ان تكون في اه اه في فقراء بلده البلد آآ الاخرى قد تكون مسافة قصر

22
00:07:56.350 --> 00:08:16.250
او قد تكون اكثر من مسافة قصر البلد الاخرى غير البلد التي هو فيها ليس بالضرورة ان تكون ابعد من مسافة قصر واضح؟ فاذا اخراج الزكاة من البلد نوعان اخراجها الى بلد

23
00:08:16.300 --> 00:08:38.100
اخر ولكن دون مسافة القصر النوع الثاني اخراجها الى بلد اخر بينك وبينه اكثر من مسافة القصر النوع الاول هو المقصود بقوله والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده

24
00:08:38.400 --> 00:08:57.500
اي بالا يكون بينك وبينها مسافة القصر فاكثر يجب ان تقيد الجملة هذي بهذا القيد لماذا؟ لاننا اذا لم نقيدها دخل فيها ايش؟ حتى البلدان البعيدة فيتعارض هذا مع قوله ويحرم

25
00:08:57.900 --> 00:09:19.600
الحالة الثانية اذا كانت المسافة اكثر من مسافة القصر هنا دخلنا في الحرمة. تمام؟ ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ اذا عندنا حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي حكم التكليف ايش

26
00:09:19.700 --> 00:09:43.400
الحرمة. الحكم الوضعي اجزاء اذا صحت مع الاجزاء تمام  آآ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ آآ في الحديث الشهير قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من

27
00:09:43.750 --> 00:10:09.900
اغنيائهم فترد على فقرائهم بالاضافة الى اه عموم عموميات اخرى التي تدل على اه ان الاقرب اولى من غيره يعني بالعقل او بالعموميات ان الفقير القريب منك اولى من البعيد

28
00:10:10.250 --> 00:10:31.850
فاذا كان عندك من هو مستحق للزكاة فلماذا نخرج؟ الى البعيد ولكن من اخرجها اجزأته وينبغي ان يعلم هنا ان المذهب في هذه المسألة يشدد في مسألة التحريم ولو كانت الحاجة اشد في بعض الناس يظن

29
00:10:31.950 --> 00:10:54.250
ان هذه المسألة مقيدة اذا كانت الحاجة متساوية لا حتى لو كانت الحاجة في الخارج اشد ولا يستثنون الا الضرورة والظرورة تتحقق اذا انعدم الفقراء في البلد او اجتهد في البحث عن فقير فلم يجد

30
00:10:54.750 --> 00:11:12.000
فيصير الامر بين ان يخرج الزكاة او لا يخرجها في هذه الحالة ينقلها او خاف ظررا متحققا او مغلوبا آآ على ظنه اذا اخرجها داخل البلد مثل ان يكون مطاردا ان يكون مثلا

31
00:11:12.100 --> 00:11:32.600
آآ يعني آآ يخاف من السراق اذا رأوه يخرج الزكاة هنا مثلا فيدفعها سرا الى الخارج ايا كان فالمذهب حرمة اخراج الزكاة خارج البلد مسافة قصر الا لضرورة وليس لحاجة الا لضرورة اي

32
00:11:32.600 --> 00:11:57.850
تعذر اخراجها في البلد طيب  قال وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط قد ورد في ذلك حديث العباس رضي الله آآ عنه في تعجيل الزكاة لحولين لا اكثر لحولين فقط يعني تعجل زكاة الحول الاول والحول الثاني

33
00:11:57.950 --> 00:12:21.600
ولا يصح ان تعجل زكاة ثلاثة احوال قال اذا كمل النصاب هذا شرط يعني اه من شروط اخراج الزكاة آآ ان ان ينعقد سبب وجوبها لا يجوز تقديم العبادات على سبب الوجوب

34
00:12:21.850 --> 00:12:45.900
ويجوز تقديمها على اه اه اه شرط الوجوب واضح؟ او العكس عفوا لا يجوز تقديم عندنا شرط الوجوب وعندنا سبب الوجوب شرط الوجوب هو ايش؟ النصاب سبب الوجوب هو اكتمال الحول

35
00:12:46.350 --> 00:13:11.600
فلا يجوز تقديمها على شرط الوجوب وهو ايش النصاب ويجوز تقديمها على سببه وهو اه الحول طيب قال اذا كمل النصاب لا منه للحولين ما معنى ذلك معنى ذلك انه اذا انقص

36
00:13:11.850 --> 00:13:41.350
الاخراج المال عن النصاب لا يجزئ بمعنى اتفقنا الان ان نصاب الذهب عشرين مثقالا فلو كان اه الرجل يملك عشرين مثقالا بالظبط كيف يعجل الزكاة نقول اذا المثقال العشرين مثقالا كم فيها

37
00:13:42.650 --> 00:14:06.300
العشرين مثقال كم يخرج اثنين ونص في المئة ربع العشر يعني كم يعني كم تصفى من العشرين مثقال تقريبا ها لا انا مو خمسة اه تقريبا يعني راح يصير تسعتعش مثقال

38
00:14:07.050 --> 00:14:29.950
وثلاثة ارباع مثقال تقريبا او دونها صح المقصود ايا كانت الحسبة ان اخراج زكاة الحول الاول ستنقص النصاب في الحول الثاني. صح لان تعجيل الزكاة لحولين يكون باخراج زكاة الحول الاول ثم

39
00:14:30.100 --> 00:14:51.300
حسم مقدار ما اخرج من المال واخراج الزكاة عن المتبقي واضح؟ مثل شخص عنده مثلا عشرة الاف دينار يريد ان يعجل زكاة سنتين العشرة الاف كم فيها من الزكاة الالف خمسة وعشرين العشرة الاف مئتين وخمسين دينار

40
00:14:51.900 --> 00:15:13.200
يخرج مئتين وخمسين دينار كم تبقى من عشرة الاف تسعة الاف وسبع مئة وخمسين يخرج الزكاة الثانية من التسعة الاف والسبع مئة وخمسين وليس من العشرة اذا اذا كان الاخراج الاول ينقص المال عن النصاب لا يصح ان يخرج للاخراج الثاني

41
00:15:13.250 --> 00:15:30.550
هذا معنى قوله لا منه للحولين اي لا منه اي من النصاب لا يجوز ان ينقص النصاب اذا كان اخراجه قولين سينقصه عن ذلك اما لو كان اكثر بحيث مثل صاحبنا هذا عشرة الاف

42
00:15:30.650 --> 00:15:55.600
فوق النصاب قطعا فلا بأس  قال فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا الان هذا الذي عجل الزكاة ثم جاء الحول لا يخلو من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يظل المال كما هو لا يزيد ولا ينقص

43
00:15:55.650 --> 00:16:18.850
فهذا لا اشكال فيه ولا ولا ولا شيء يعمله الحالة الثانية ان يزيد ماله عن مقدار ما اخرجه ويكون المال مستفادا وليس مالا جديدا فيخرج عن هذا الزائد فقط ولو كان اقل من النصاب

44
00:16:19.550 --> 00:16:38.750
مثل الان العشرة الاف عجل زكاتها سنة صار عنده كم؟ تسعة الاف وسبع مئة وخمسين ثم جاء الحول فاذا بها عشرة الاف ونص مثلا كم زاد فلوسه؟ الف وميتين وخمسين

45
00:16:39.100 --> 00:16:57.300
صح؟ عشرة الاف ونص سبع مئة وخمسين عفوا سبع مئة وخمسين دينار. يخرج الزكاة عن السبع مئة والخمسين دينار فقط الحالة الثالثة ان ينقص هذه العشرة التي دفع زكاتها وصارت تسعة الاف وسبع مئة وخمسين

46
00:16:57.400 --> 00:17:14.850
نقصت فصارت عند الحول ثمانية الاف واضح هنا يعتبر طبعا لا يجب عليه ان يخرج شيئا ويكون قد زكى عن هذه الثمانية وما زاد عن الثمانية يعتبر في حقه ايش

47
00:17:15.350 --> 00:17:40.300
نفلا وهذا معنى قوله فان تلف النصاب او نقصه وقع نفلا ما هو الذي وقع نفلا؟ الزائد عن المتبقي من النصاب مثل العشرة الاف اخرج زكاتها وصارت ثمان تالاف فيكون قد اخرج زكاة عشرة الاف والواجب عليه تبين ان الواجب عليه كم؟ عشرة اه

48
00:17:40.300 --> 00:18:02.700
اه ثمانية لو انتظر الى الحول ما كان يخرج اكثر من زكاة ثمانية الاف فنقول جزاه الله خير يحاسب ويؤجر على الثمانية انها زكاة وما زاد عنها يعتبر ايش صدقة يعني ما يروح يقول الفقير رد لي لا خلاص راحت ويؤجر ان شاء الله عليها اجر الصدقة

49
00:18:04.050 --> 00:18:27.050
طيب نعم تفضل يا شيخ باب اهل الزكاة وهم ثمانية الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين وهو من وهو من يجد نصفها او اكثرها. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع

50
00:18:27.050 --> 00:18:47.050
ولف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه. او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. او جبايتها مما الا يعطيها. الخامس المكاتب. السادس الغارم وهو من تدين للاصلاح بين الناس. او تدين لنفسه

51
00:18:47.050 --> 00:19:07.050
اعسر السابع الغازي في سبيل الله. الثامن ابن السبيل. وهو الغريب المنقطع بغير بلده. فيعطي للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة

52
00:19:07.050 --> 00:19:32.400
ذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا. عدل فيها او جار. نعم قال رحمه الله باب اهل الزكاة اهل الزكاة اي المستحقون للزكاة وقد تكفل رب العالمين سبحانه وتعالى ببيانهم. ولم يكلهم الى اجتهاد البشر. لذلك هم على الحصر

53
00:19:32.400 --> 00:20:00.100
ولا مجال للاجتهاد فيهم وهم المذكورون في قوله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من هم؟ قال وهم ثمانية. الاول الفقير

54
00:20:00.800 --> 00:20:25.300
والفقير قال وهو من لم يجد نصف كفايته والثاني المسكين وهو من يجد نصفها او اكثرها الان عندنا الكفاية ما معنى الكفاية؟ الكفاية هو القدر من المال الذي يكفي الحاجات الاصلية

55
00:20:25.400 --> 00:20:50.300
وهي المطعم والمشرب والملبس والمسكن وما لا بد منه في حياة الانسان يدخل بعض الفقهاء اه كتب العلم طيب له ولعائلته لمدة سنة فيحسب الانسان كيف يعرف الفقير او المسكين

56
00:20:50.450 --> 00:21:15.600
ان يحسب مقدار الطعام ومقدار الشراب ومقدار اللباس ومقدار المسكن ويدخل فيه كذلك يدخل فيه بعض الفقهاء العلاج واحتياجات الحياة الاصلية فاذا كان مدخوله يفي بهذه الحاجات ليس لا يجوز اعطاؤه من الزكاة

57
00:21:16.100 --> 00:21:37.200
وان كان اقل من النصف او النصف اقل فهو الفقير فان كان اكثر من النصف الى ان يصل الى حد الكفاية الى قبل حد الكفاية يسمى المسكين طيب وهذا كله ليس آآ المطلوب فيه اليقين

58
00:21:37.300 --> 00:21:59.400
يكفي فيه قلبة الظن لان اليقين قد يتعذر فيكفي في طلبة الظن. فالفقير هو من لم يجد نصف كفايته. والمسكين هو من يجد نصفها او اكثرها ولذلك اه الفقير هو اشد حاجة من المسكين

59
00:22:00.200 --> 00:22:19.150
والمسكين يكون عنده شيء من المال لكنه لا يكفيه وقد اه استدلوا بما جاء في سورة الكهف قصة موسى والخضر عليهما السلام اه لما قالوا عن السفينة انها ايش لمساكين

60
00:22:19.650 --> 00:22:39.700
اذا كانوا يملكون سفينة معناته يملكون شيئا لكنها لا تكفي لحاجتهم وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام ان اه ان يحييه مسكينا ويحشره في زمرة المساكين اما الفقر فقد تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:22:40.200 --> 00:23:00.750
تعود النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر. الفقر يكون اقل من نصف حاجته اما المسكين فهو عنده نصف الحاجة فاكثر الى ان يقارب اه الكفاية  طيب الثالث العامل عليها العامل عليها وهو قال كجابن الجابي

62
00:23:00.800 --> 00:23:26.050
هو الذي يجبي ان يجمع ويحصل الزكاة من آآ الناس وحافظ الذي يحرسها قديما لا يوجد هناك بنوك آآ يعني لها خزائن فتحفض في بيوت معينة يكون عليها حراس هذا الحارس يسمى الحافظ. وكاتب

63
00:23:26.100 --> 00:23:52.950
الذي يكتب ويحسب ويحدد الزكاة فلان كم وزكاة فلان كم؟ وقاسم هو الذي يقسمها ويوزعها فهؤلاء يستحقون من الزكاة لقول الله عز وجل والعاملين عليها الرابع المؤلف المؤلف اسم مفعول من التأليف

64
00:23:53.300 --> 00:24:20.150
والتأليف مشتق من الالفة وهي المحبة فالمؤلف هو المقصود تأليفه اي تحبيبه. وتألف قلبه وهو من قال وهو السيد المطاع السيد المطاع. السيد يعني رأس سواء كان قائدا او اميرا او شيخ قبيلة

65
00:24:20.200 --> 00:24:38.700
ايا كانت سيادته المطاع خرج به سيد لكن ايش غير مطاع مع وقف التنفيذ قد يكون مثلا اه شيخ قبيلة لكن لا كلمة له او قائدا لا يسمع فهذا لا يعطى

66
00:24:39.050 --> 00:24:57.500
فلابد ان يكون سيدا ايش؟ مطاعا في عشيرته هل كل سيد متاع في عشرته يعطى؟ لا. لابد ان يكون ممن يرجى اسلامه فيعطى من الزكاة لماذا؟ لان باسلامه سيسلم ايش

67
00:24:58.450 --> 00:25:16.650
اتباعه في الاصل والغالب ان الناس تبع لرؤسائهم او يخشى شره قد لا يرجى اسلامه ولكن هذا سيؤذي المسلمين ربما يعتدي على المسلمين ربما يهجم فلا بأس ان يعطى من الزكاة

68
00:25:16.800 --> 00:25:45.700
بقصد كف شره  او يرجى بعطيته قوة ايمانه قد يكون مسلما حديث الاسلام فلا بأس ان يعطى هذا السيد المطاع من المال حتى يثبت اه يثبت على الدين واضح وكذلك ذكروا في في المتون الاخرى لم يذكرها الشيخ هنا او يرجى اسلام نظيره

69
00:25:46.100 --> 00:26:03.900
قد يعطى هذا الانسان آآ ولا يرجى منه ربما هو الاسلام ولكن قد يسمع نظراؤه آآ من شيوخ القبائل او الرؤساء او الزعماء فيدخلون في الاسلام. او جبايتها ممن لا يعطيها

70
00:26:04.200 --> 00:26:18.800
يعني هذا السيد المطاع قد لا نرجو منه اسلاما وليس منه شر لاكف ولا لكن من افراد قبيلته مثلا من منع الزكاة او يحول بيننا وبين الزكاة فلا بأس ان يعطى

71
00:26:19.200 --> 00:26:47.200
من الزكاة حتى ايش تجبى الزكوات التي لم اه تعطى من قبل  الخامس المكاتب والمكاتب هو آآ العبد الذي اتفق مع سيده ليحرر نفسه مقابل نجوم يعني اقساط شهرية يدفعها

72
00:26:47.200 --> 00:27:14.900
فهذا مما يدل على تشوف الاسلام الى الحرية حرية الارقاء انها جعلها من اصناف الزكاة ممن يستحق الزكاة هذا المكاتب مما يدل على ايش؟ او يضم الى سلسلة آآ الاحكام

73
00:27:14.950 --> 00:27:42.000
التي تدل بوضوح على مقصد تحرير العبيد والارقاء اه في اه يعني اه من الرقوة الحرية من الرق عفوا الى الحرية لذلك اه يعني من الشبهات اللي تثار ان الرق لماذا لم يمنع ولم يحضر

74
00:27:42.250 --> 00:28:07.600
الاسلام الرق لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقول اولا الاسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به كان الرق نظاما انسانيا سائدا في المجتمعات وهذا النظام كان متعارفا عليه عند جميع الملل

75
00:28:08.200 --> 00:28:38.150
وجميع الشعوب بلا نكير وكان يحل محل الانظمة الميكانيكية الان انا قبل الثورة الصناعية ما كان فيه مصانع فكيف يعيش الناس بنظام الارقاء نظام الرق وهؤلاء الارقاء اه بالمناسبة اه هم يتشكلون زمنيا باشكال

76
00:28:38.300 --> 00:28:58.700
يعني الان قديما كان الرقيق بنظام دوام اربعة وعشرين ساعة مقابل ان يعطى آآ يعني آآ طعامه وشرابه وسكنه وربما يعطى كذلك آآ لباس وربما بعضهم يكون له منصب وبعضهم يكون له حياة كريمة الى اخره

77
00:28:59.200 --> 00:29:18.450
اه تحول الامر الى اه وظائف انت مملوك فيها فترة زمنية محددة صح؟ فترة اه يعني هذا من وجه يشبه ترى نظام الرق لان انت مملوك لا تملك حريتك خلال

78
00:29:18.550 --> 00:29:35.700
فترة الدوام تمام اه فانت ملتزم بان تحظر في الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية آآ وتؤدي عملا معينا لا تختار هذا العمل الا انك تريد ايش؟ ان تكاتب نفسك يعني

79
00:29:36.050 --> 00:29:54.650
طيب وتستقيم طيب لماذا لم يحرم الاسلام الرق نقول مثل ما قلت لكم اولا ان هذا النظام كان نظاما انسانيا غير مستنكر اصلا قديما بل كان يؤدي دورا اقتصاديا مهما

80
00:29:54.750 --> 00:30:15.750
هذا واحد. اثنين آآ الاسلام جاء بما هو اعظم من مجرد اعتاق الارقاء. لماذا؟ لان اعتاق الارقاء سيحدث خلخلة في النظام الاقتصادي قديما. لان هذا الرقيق قد صرف عليه آآ سيده اموالا

81
00:30:15.950 --> 00:30:35.400
كثيرة فاذا قلت خلاص ذهبت من يعوض هذا السيد هذا واحد. اثنين من سيؤي هذا العبد بعضهم لا يريد هو اصلا فما هو النظام الامثل ان جعل الامر بينهم واضح؟ يعني هم يقولون لماذا لم يجبر؟ نقول الاجبار لا يحل المشكلة

82
00:30:35.650 --> 00:31:01.450
ماذا فعل الاسلام؟ الاسلام جعل الامر بالخيار بينهم باتفاق يعوض السيد عما انفقه من خلال المكاتبة او يغريه بان يعتقه ويتنازل عن حقه ويرغبه في ذلك بمرغبات كثيرة لاحظوا الاكثر شيء يرد في الكفارات هو ايش

83
00:31:01.650 --> 00:31:19.900
هو العتق صح؟ كفارة اليمين فيها اه عتق كفارة الظهار كذلك القتل الخطأ كذلك الى اخره آآ بل جعل في ركن من اركان الاسلام وهو الزكاة مساعدة الارقاء المكاتبين. بل امر الله عز وجل

84
00:31:20.300 --> 00:31:48.000
قال وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقال بعض المفسرين هذا الامر للوجوب اذا طلب العبد المكاتبة وجب على السيد ان آآ يجيبه الى ذلك وهكذا طيب اضف الى ذلك الاوامر الشرعية الكثيرة الواردة في تحسين التعامل معهم وان يلبسهم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم

85
00:31:48.000 --> 00:32:07.100
فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ويلبسه مما يلبس الى اخره  الاشكال ليس في ذات نظام الرق وانما في نظرة الناس المتغيرة الى هذا النظام فمثلا الان نظام الوظائف المكتبية

86
00:32:07.750 --> 00:32:27.000
اذا اتى زمن بعد مئة سنة او مئتين سنة ونظروا الى الناس وهم في المكاتب قد يقول قائل كيف هؤلاء البشر كانوا عايشين في نظام اه استعبادي يسمى الوظيفة يمكن تتغير الاحوال صح؟ ممكن يصبح بعدين كل شيء الكتروني

87
00:32:27.250 --> 00:32:45.400
فيقولون كان اسلافنا قبل مئتين وثلاث مئة سنة يروحون يداومون ويحبسون في مكان في مكتب من الساعة سبع للساعة ثنتين كيف وين المصلحين قبل عن هؤلاء ليش ما ينكرون هذا النظام كذا كذا كذا ليش؟ لانهم عاشوا في ظروف متغيرة

88
00:32:45.500 --> 00:33:05.600
نقول هذا خطأ اذا تغيرت نظرتك لا يعني تغير حقيقة النظام الذاتية وانما نظرتك هي التي تغيرت بدليل ان لم يكن احد لا لم تؤثر كلمة عند الاقدمين في مختلف الديانات

89
00:33:05.700 --> 00:33:20.900
تنكر ايش الرق الرق بل كانت حروب تقام حول هذا النظام ناس تحاربت من اجل الحفاظ على هذا النظام. مثل حرب الحرب الاهلية الامريكية الحرب الاهلية الامريكية قامت على ايش

90
00:33:21.450 --> 00:33:44.450
على اناس جيشوا الجيوش لكي لا يلغى الرق واضح؟ ما الذي الغى الرق وغير نظرة الناس هي الثورة الصناعية الثورة الصناعية واستبدال المكائن اه بالبشر خلاص اصبح الناس ينظرون الى نظام نظرا شزرا

91
00:33:44.500 --> 00:34:09.150
فالمقصود ان النظام او التعامل الشريعة الاسلامية مع هذا النظام هو اكمل تعامل لان الغاءه بالكلية سيسبب خللا في ذلك الزمان وآآ اقرار الممارسات الخاطئة فيه فيه ظلم فتوسط الاسلام وجعل الامر مخيرا حافظ فيه على

92
00:34:09.150 --> 00:34:38.500
لرغبة السيد الذي انفق وعلى رغبة هذا العبد الذي يريد الاعتاق مع امره المتشدد في احسان تعاملهم وترغيبه الكثير في اه اعتاقهم بحيث يتم اه يعني توازن بين جميع الاطراف بما ينتهي به الى آآ ما يحقق مصلحة الجميع

93
00:34:39.050 --> 00:35:02.400
طيب هذا استطراد بس يتعلق بهذه المسألة. يدخل في آآ اهل الزكاة في في البند الخامس او الصنف الخامس بس الاسير المسلم يدخل في هذا في الرقاب المكاتب ويدخل كذلك الاسير المسلم الذي طلب العدو عليه في

94
00:35:02.400 --> 00:35:25.100
فلا بأس ان يعطى من الزكاة لتفك رقبته ويجوز كذلك شراء عبد غير مكاتب واعتاقه من مال الزكاة لا ان يعتق عبده ويحسبه من الزكاة. يعني لا يجوز ان يعتق عبده ويقول هذا بدال الزكاة. لكن نأياه ان يشتري

95
00:35:25.400 --> 00:35:46.050
عبد غيره ويعتقه من مال الزكاة لا بأس بذلك السادس الغارم الغارم هو المدين من الغرم. الغرم بمعنى الخسارة لكن الغارم اصطلاحا هو المدين قال وهو من تدين للاصلاح بين الناس

96
00:35:46.400 --> 00:36:07.300
او تدين لنفسه واسر آآ في المقام الاول هو الذي تدين الاصلاح بين الناس ولو كان غنيا يعني يكون هناك خلاف بين فئتين من الناس وهاتان الفئتان الخلاف بينهما مالي فيأتي رجل وجيه ويصلح بينهم ويتحمل هو ايش

97
00:36:07.350 --> 00:36:27.550
التبعات المالية يعطى من الزكاة اذا فعل ذلك او تدين لنفسه مثل انسان استدان لينفق على اهله او اولاده او نحو ذلك فاعسر فلا بأس ان يعطى من الزكاة السابع الغازي في سبيل الله تعالى

98
00:36:28.100 --> 00:36:49.100
المجاهد في سبيل الله اذا لم يكن لهم ديوان. والديوان هو ايش ما يشبه المرتبات التي تعطيها الدولة للجيش المسلم فهؤلاء يعطون من الزكاة ويدخل فيها كذلك على المذهب حج الفريضة

99
00:36:49.350 --> 00:37:14.600
للفقير وعمرته اذا كان فقيرا بشرط ان تكون حج الفريضة وهذا من المفردات طرد الحنابلة بذلك فقد جعلوا من الغازي في سبيل الله ادخلوا فيه الحج لان الحج اه ايضا في سبيل الله. ولان النبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج بالجهاد

100
00:37:14.900 --> 00:37:33.600
للمرأة لكنا اه جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة وبعض العلماء كذلك آآ وليس هذا هو يعني لا لا اؤثره على المذهب لا ادري. ولكن لا سيما المعاصرين يدخل فيه الدعوة الى

101
00:37:33.600 --> 00:37:56.650
الله عز وجل لا سيما في البلدان التي يحارب فيها الدين ويجاهد فيها بالكلمة واللسان فبعضهم اجاز دفع الزكاة من هذا الباب انه نوع من الجهاد اه بالكلمة في مثلا اه تفريغ الدعاء الى الله عز وجل وطباعة الكتب التي تدعو الى الاسلام او تدافع

102
00:37:56.850 --> 00:38:25.350
عن الاسلام الى اخره الثامن ابن السبيب وابن السبيل السبيل هو الطريق وهو الغريب المنقطع او المنقطع يعني المنقطع به انقطع به الطريق او المنقطع هو يعني الذي نفدت نفقته في الطريق ولم يستطع ان يرجع

103
00:38:25.600 --> 00:38:47.100
بغير بلده فيعطى الجميع كلمة فيعطى الجميع تعود على ايش؟ كل الاصناف فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. يعني هذا الفقير يعطى الى ان يكمل كفايته وكذلك المسكين والمؤلف يعني المؤلف اذا كان يكفي لتأليفه الف ما نعطيه الفين

104
00:38:47.350 --> 00:39:10.350
نعطيه بقدر الحاجة الى اخره. قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته. وليس بقدر حاجته لانه يجوز ان يعطى اذا كان غنيا قال ولو غنيا او قنا. قن يعني المملوك ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة

105
00:39:10.700 --> 00:39:34.950
اذا تغلبوا اذا تغلبوا على الامام واصبحوا هم من يدير اه البلد خلاص يصلى ورائهم الجمعة ويعطون من الزكاة اي ويجزئ ذلك وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. اي تجزئ من اخذ من اخذوا منه

106
00:39:35.000 --> 00:39:53.500
اه الزكاة يجزئ اه عنه ولو كان هذا السلطان جائرا او ظالما نعم تفضل فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال او كسب ولا لمن تلزمه

107
00:39:53.500 --> 00:40:13.500
نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم. فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل. ثم علم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه

108
00:40:13.500 --> 00:40:36.150
به الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه. وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفق بضمه الى عياله نعم قال رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر

109
00:40:36.650 --> 00:40:54.950
عندنا اصناف لا يصح ان يعطوا ان يعطوا من الزكاة. اول هذه الاصناف الكافر لا يجوز ان يعطى الكافر من الزكاة الا منو المؤلف اللي مر معانا اللي هو السيد المطاع في عشيرته من يرجى اسلامه او يكف شره الى اخره فقط

110
00:40:55.450 --> 00:41:17.250
طيب ولا للرقيق لان الرقيق مملوك ولا المملوك لا يملك فلا يعطى من الزكاة ولا للغني بمال او كسب. الغني بمال عنده. الغني بكسب يعني قادر على ان يعمل ليكسب لكن كسلا منه لم يعلم

111
00:41:17.350 --> 00:41:38.050
فهذا لا يعطى الا منو اللي مر معانا قبل شوي العاملين عليها الا العاملين عليه ولا اذا هذا ثلاثة. اربعة ولا لمن تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه نفقته زوجة والاولاد والاقارب على تفصيل

112
00:41:38.450 --> 00:41:56.400
يعني الاب والام آآ سيأتي من الاب والام لا مطلقا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة اه لكن احيانا قد تلزمه نفقة الاخ فاذا لزمته نفقته لا يجوز ان يعطى من الزكاة لان فيه تحايلا على النفقة الواجبة

113
00:41:56.800 --> 00:42:13.300
ولا للزوج لا يجوز للزوجة ان تعطي ايش زوجها من الزكاة ولو كانت هي غنية وهو مستحق لماذا لانها هي المستفيدة ستكون ستكون مستفيدة من ايش من زكاتها فلا تعطي زوجها

114
00:42:13.750 --> 00:42:30.200
من الزكاة لكن لا شك لا لا شك انه يجوز ان تعطيه هدية او صدقة لا بأس لكن زكاة لا ولا لبني هاشم اه وبنو هاشم بنو هاشم بن عبد المطلب هؤلاء لا يعطون من الزكاة

115
00:42:30.250 --> 00:43:01.250
يحرم عليهم الزكاة وآآ قيل اذا كان خمس الخمس قائما فاذا توقف وانقطع خمس الخمس آآ قال بعض الفقهاء يصيرون حالهم حال المسلمين لانهم لم يحرموا من الزكاة الا لوجود آآ الخمس. لكن المذهب آآ انه آآ لا

116
00:43:01.250 --> 00:43:20.900
علاقة للخمس بايش؟ بحرمانهم فيحرمون مطلقا ولو من اه ولو كان قد انقطع خمس الخمس الذي هو آآ في الجهاد يعني  قال فان طبعا هنا ستة فيه ممن لم يذكره

117
00:43:20.950 --> 00:43:44.950
اه نوعان النوع الاول فرعه آآ اولاده واولاد اولاده لا لا يعطون من الزكاة واصله اي امه وابوه لا يعطون من الزكاة فصار عندنا ثمانية. الكافر والرقيق والغني ومن تلزمه نفقته والزوج وبنو هاشم واصله وفرعه

118
00:43:45.900 --> 00:44:08.950
فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. لو دفعها لغير المستحق كأن يكون دفعها لكافر وهو لا يعلم

119
00:44:09.000 --> 00:44:22.250
او رقيق او غني عوفا للغني لا او زوج. بس هذي صعبة الزوج ما تعرف زوجها لكن لو فرظنا انه يعني اعطت رجلا ثم تبين ان هذا الرجل ايش؟ زوجها

120
00:44:22.300 --> 00:44:40.950
او بني هاشم الى اخره كان يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه. يقول لو سمحت رجع لي اياها هذي زكاة لا انت وانت لا تستحق الزكاة بنمائها حتى لو نمت عنده يستردها بنمائها

121
00:44:41.250 --> 00:45:01.750
الا الفقير الذي ظنه فقيرا فبانه غنيان. هنا يجزئ قال وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. لماذا لان كل ما سبق ظهر يعني لا يخفى في الغالب. اما الفقر والغنى

122
00:45:02.000 --> 00:45:21.550
يخفى بل بالعكس بعض الفقراء ايش يعني تزكرت ويصير ربما افضل من كثير من الاغنياء وبعض الاغنياء يعني يتبسط في اللباس فيظنه الظان فقيرا. فالامر ليس منظبطا واشتراط آآ التيقن في ذلك متعذر

123
00:45:21.600 --> 00:45:39.400
فيكفي في غلبة الظن فلن تبين انه بعد ذلك انه غني تجزئه الزكاة. ما يعني نقول له ذلك. والدليل ذلك ما في سنن ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلين جلدين. وقال ان شئتما

124
00:45:39.400 --> 00:45:57.900
اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب فكأنه ايش؟ قال انا ساخذ بالظاهر انكم مستحقين لكن ترى لا حظ فيها لغني النبي عليه الصلاة والسلام لم يتيقن من فقرهما وانما اخذ بالغالب

125
00:45:58.450 --> 00:46:14.100
وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه. يعني اذا كان هناك اكثر من نوع او اكثر من مستحق للزكاة فمن اولى؟ نقول الاولى الاقرب وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه اي المستحقين للزكاة

126
00:46:14.150 --> 00:46:34.000
الذين لا تلزمه نفقتهم لانه اذا كانت تلزم نفقتهم لا لا يجزئ على قدر حاجتهم لانها في هذه الحالة ستكون زكاة وصلة في نفس الوقت وعلى ذوي ارحامه كذلك كعمته وبنت اخيه

127
00:46:35.250 --> 00:46:57.850
اه لماذا فرق بين الاقارب وذوي الارحام ما الفرق بينهم ايوة الاقارب يرثون ذوي الارحام لا يرثون الا على المذهب يرثون ولكن ليس ارثا اصليا يرثون بالتبع نعم اه وهذا على المذهب يعني عند المذاهب الاخرى لا يرثون عصا اساسا لذلك فرق بينهم

128
00:46:58.250 --> 00:47:13.700
وطالما انهم لا يرثون اذا لا يمكن ان يكونوا في يوم من الايام ممن يجب او تلزمه ايش؟ نفقته قال كعمته فالعمة ليست من الاقارب هي من ذوي الارحام لانها ليست وارثة. وبنت اخيه كذلك

129
00:47:13.950 --> 00:47:39.450
وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله الان لو كان قد ضم الى عياله شخصا ينفق عليه كنفقته على عياله لا يظن الانسان انه في هذه الحالة لا يجزيه دفع الزكاة له لا لان نفقته عليه ليست من باب الواجب وانما هي من باب

130
00:47:39.800 --> 00:47:55.700
التطوع فلو دفع الزكاة اليه اجزأه ذلك واضح؟ ولو ظمه الى عياله. وهذا يشبه ما يسأل عنه الان الناس من الخدم في البيوت هل يجوز ان يعطى الخدم في البيوت من الزكاة

131
00:47:55.800 --> 00:48:14.450
وهم ياكلون معانا ويشربون؟ الجواب نعم لان هؤلاء صحيح يعملون ولكن المال الذي يعطونه اذا كان بغلبة الظن لا يكفي حاجتهم وحاجة عوائلهم في بلدانهم فهم ايش من المستحقين للزكاة ولو كانوا يأكلون معنا ويشربون

132
00:48:15.200 --> 00:48:37.350
نعم  فصل فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت. لا سيما سرا. وفي الزمان او المكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او

133
00:48:37.350 --> 00:48:57.350
اثم بذلك وكره لمن لا صبر له او لا عادة له عن الضيق او ينقص او ينقص او ينقص نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به به الثواب. نعم. قال رحمه الله فصل وتسن

134
00:48:57.350 --> 00:49:16.150
وصدقة التطوع بعد ان انتهى من بيان احكام الصدقة الواجبة اي الزكاة شرع ببيان صدقة التطوع وهي الامر فيها واسع آآ فتسن في كل وقت لا يشترط لها حول ولا غيره. لا سيما سرا

135
00:49:16.400 --> 00:49:35.100
آآ كما قال الله عز وجل ان تبدوا الصدقات بني عماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهي فهو خير لكم وفي الزمان والمكان الفاضل اي مما يزيد من فظل هذه الصدقة ان تكون بزمان فاضل كرمظان

136
00:49:35.750 --> 00:49:54.300
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق في رمظان اكثر من غيره كما جاء في حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمظان

137
00:49:54.650 --> 00:50:13.550
حين يدارسه جبريل القرآن فال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن اجود بالخير من الريح المرسلة والمكان الفاضل كمكة وعلى جاره وذوي رحمه يكون افظل لانها صدقة وصلة وجيرة

138
00:50:13.650 --> 00:50:37.400
ففيها عدة فضائل فهي صدقة وصلة ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثيم بذلك لان العاقل يبدأ بالواجب اولا ثم ينتقل الى المستحب فاذا كان المستحب

139
00:50:38.050 --> 00:51:00.950
يضر بالواجب فهذا خلاف الشرع وخلاف العقل كذلك يعني انت مثلا محتاج فلوسك للعلاج تروح تتصدق فيها طيب ماذا تفعل انت؟ هل تتكفف الناس هذا لا يصح ذلك. لذلك قال وان تصدق او ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه طعام شراب ولباس

140
00:51:01.350 --> 00:51:23.450
او اضر بنفسه او اضر بغريمه يعني في ناس يطالبونك بفلوس وحلت الاموال تروح تتصدق سدد اللي عليك هو اثم بذلك يأثم. لماذا؟ لانه ضيع الحق الواجب وتظييع الحق الواجب

141
00:51:23.500 --> 00:51:42.250
حرام لا يجوز وكره لمن لا صبر له او طبعا لماذا قال لا صبر له حتى ايش حتى يخرج امثال ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي خرج من كل ما له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خرج من

142
00:51:42.550 --> 00:51:57.700
شطر ماله فقال هنا لا صبر له فنقول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لهم صبر ولهم اهل يعني يعرفون حالتهم ولا اشكال عندهم فلا يحتج احد بابي بكر وعمر في مثل ذلك رضي الله عنهما

143
00:51:58.000 --> 00:52:18.950
قال وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الظيق يعني اتته نفحة ايمانية  يتخلص من امواله وهو رجال مو متعود بعدين تروح النفحة الايمانية ويتوهق. لا قول له يعني ارفق بنفسك

144
00:52:19.850 --> 00:52:43.750
او لا عادة له على الظيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة ما بعد الكفاية التامة كيفك ما دام عندك طعامك وشرابك وسكنك ولباسك وانت وعيالك ما بعد ذلك شأنك يعني لا كراهة في الامر بل بالعكس ان شاء الله تؤجر عليه وكذا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن افضل الصدقة

145
00:52:43.750 --> 00:53:10.100
قال قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل آآ الغنى وتخشى الفقر هذا افضل انواع الصدقة ان يعني انت لما تكون عندك تطلع للمال وتخرجه ويؤثرون على انفسهم ولو كان به خصاصة هذا كله اجر عظيم. اما كلام المصنف هنا فهو عمن ينقص الكفاية

146
00:53:10.500 --> 00:53:26.900
ولم يصل الى مرحلة تضييع الواجب. يعني عندنا الان تضييع واجب هذا حرام ويأتي بعدها ليس في تضييع واجب ولكن يكون اقل من حد الكفاية وهذا مكروه ما بعد حد الكفاية

147
00:53:26.950 --> 00:53:52.300
فالامر ايش يعني مستحب يبقى على استحبابه قال والمن بالصدقة كبيرة يعني ان تعطي انسانا ثم تقول اتذكر لما اعطيتك انا اعطيت فلان سواء بالعلن او يمن عليه بينه وبين هذا حرام لا يجوز. ويبطل اه

148
00:53:52.750 --> 00:54:06.450
آآ الصدقة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى يعني لا تعطيه جزاك الله خير اذا انت تبي تبي تمن عليه لا تعطيه واضح

149
00:54:06.550 --> 00:54:20.778
اه ولذلك جعلها هنا كبيرة ويبطل به ايش ويبطل به الثواب طيب ويكون بذلك قد انتهينا من كتاب الزكاة نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم