﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:24.150 --> 00:00:43.400
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد آآ نتناول بمشيئة الله تعالى في هذه الامسية استكمالا لهذا المتن المبارك واستعدادا كذلك

3
00:00:43.550 --> 00:00:59.850
لشهر رمضان المبارك كتاب الصيام وسننهيه اليوم بمشيئة الله تعالى مع كتاب آآ الاعتكاف بمشيئة الله في هذا المجلس الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله مجلسا مباركا وان ينفعنا واياكم

4
00:00:59.950 --> 00:01:24.000
بما نقول ونسمع تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان. احتياط

5
00:01:24.000 --> 00:01:44.000
بنية رمضان ويجزئ ان ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عدا او انثى. وتثبت بقية الاحكام تبعا ولا يقبل في بقية

6
00:01:44.000 --> 00:02:06.350
الا رجلان عدنان. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام اه في اللغة هو مطلق الامساك الامساك عن اي شيء يسمى صياما تقول صمت عن الكلام اي امسكت عنه صمت عن فعل كذا اي امسكت عنه

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.250
ومنه قول الله سبحانه آآ سبحانه وتعالى آآ على لسان آآ مريم اه اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ومنه قول الشاعر عن الخيل الممسكة عن القتال خير صيام

8
00:02:26.350 --> 00:02:49.000
وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجم اي خيل صيام اي ممسكة عن القتال اما الصيام في الاصطلاح فلم يتطرق له المصنف رحمه الله ويعرف على النحو التالي. يقال الصيام

9
00:02:49.150 --> 00:03:19.750
هو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص امساك بنية عن اشياء مخصوصة وهي التي تسمى المفطرات في زمن معين وهو من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس

10
00:03:20.500 --> 00:03:42.200
من شخص مخصوص وهو الذي يصح منه الصيام قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس او صيام رمظان احد اركان الاسلام ومبانيه الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

11
00:03:42.550 --> 00:04:03.250
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة او واقام الصلاة يصح الوجهان وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت آآ لمن استطاع اليه سبيلا فيجب ولكن متى يجب قال برؤية هلاله

12
00:04:03.300 --> 00:04:21.050
اي هلال رمظان وذلك لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم على الرؤية

13
00:04:21.850 --> 00:04:46.050
واذا لم يرى الهلال لا يجب الصوم لذلك يقول الفقهاء اذا قرر الفلكيون ان الهلال قد ولد كما يعبرون ولكنه لم يرى فلا عبرة بالولادة بولادة الهلال فلكيا حتى يرى

14
00:04:46.150 --> 00:05:08.300
بالابصار حتى يرى بالابصار واذا رؤي وجب الصوم وهذا معنى قولي هنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لا يجب على جميع الناس ان يروه وانما اذا رآه مسلم مكلف واحد وجب الصوم على جميع الناس

15
00:05:09.650 --> 00:05:35.750
اي ولا عبرة اه بتباين المطالع او اختلاف المطالع المذهب اذا ثبتت رؤية الهلال في صقع من اصقاع الارض وجب الصوم على الجميع لعموم الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه

16
00:05:35.950 --> 00:06:00.900
غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان يعني يجب صوم رمضان على فئتين. الفئة الاولى الذين رأوا الهلال والفئة الثانية عطفهم على الفئة الاولى بقوله وعلى اي ويجب صوم رمظان كذلك على من حال

17
00:06:00.900 --> 00:06:32.500
دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له

18
00:06:32.600 --> 00:06:52.050
وفسر التقدير هنا بالتظييق فمن قدر عليه رزقه اي فمن ضيق عليه رزقه ويؤيد هذا المعنى بان التقدير في هذا الحديث بمعنى التضييق اي ان يجعل شهر شعبان تسعة وعشرين يوم

19
00:06:52.600 --> 00:07:08.850
تفسير راوي الحديث نفسه وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول نافع كان عبد الله ابن عمر اذا مظى من الشهر تسعة وعشرون يوما بعث من ينظر له الهلال

20
00:07:09.100 --> 00:07:34.000
فان رؤي فذاك يعني يصوم وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما وهو راوي الحديث ومعروف آآ شدة اتباع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

21
00:07:34.050 --> 00:07:46.200
للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن ابيه عمر رضي الله عنه اللي هو وجوب صوم الثلاثين من شعبان آآ او اذا لم يرى الهلال بسبب الغيم والقتر

22
00:07:46.750 --> 00:08:02.250
ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجمع كبير من الصحابة رأى ذكر اثارهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العمدة وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا جميلا بل افردت في هذه المسألة

23
00:08:03.150 --> 00:08:27.100
مصنفات منها للامام ابن الجوزي آآ رحمه الله بعنوان له رسالة خاصة في هذه المسألة اسمها درء اللوم والظيم بحكم صيام يوم الغيب وهي مطبوعة درء اللوم والظيم في حكم صيام يوم الغيب

24
00:08:27.750 --> 00:08:43.400
وهذه المسألة مشهورة طبعا في قول اخر معروف انه لا يصام ولكن المذهب كما اخبرتكم وقد قرر ادلته بما لا مزيد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العدة

25
00:08:43.900 --> 00:09:04.550
من كتب اللغة ومعنى التقدير في اللغة وروايات الصحابة ومن اقوى الادلة اثر ابن عمر للامانة. لانه هو راوي الحديث وفسر الحديث بفعله كما بين ولكن هذا الصوم يعتبر احتياطا من رمضان يعتبر من رمضان

26
00:09:05.150 --> 00:09:24.050
طيب قال ويجزئ ان ظهر منه اذا تبين انه فعلا هو من رمضان يجزئ هذا الصوم وتصلى التراويح تلك الليلة التي صار فيها غيب او قتر ولكن قال ولا تثبت بقية الاحكام

27
00:09:24.600 --> 00:09:49.050
ما هي بقية الاحكام؟ هي الاحكام المعلقة على زمن قال كم وقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل؟ من علق طلاق زوجته على دخول رمظان لا تطلق الزوجة بهذه الليلة ولا يحل الدين مثلا ان كان هناك اتفاق على حلول الدين في تلك في دخول رمظان او العتق ونحو ذلك لماذا؟ لان

28
00:09:49.050 --> 00:10:14.250
قول رمضان لم يتيقن منه طيب لماذا اوجبنا الصوم؟ اوجبناه احتياطا فاحتطن من الجانبين احتطن من جانب الصوم فصام الناس واحتطن من جانب عدم حلول الاجال في تلك الليلة واضح؟ نعم. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم

29
00:10:14.300 --> 00:10:34.200
مكلف آآ لماذا؟ لما روى ابو داوود وابن حبان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته. فصامه وامر الناس بصيامه

30
00:10:34.800 --> 00:10:49.500
وفي حديث اخر كذلك ان اعرابيا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره انه قد رأى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد اني رسول الله؟ قال نعم. قال فامر الناس

31
00:10:49.650 --> 00:11:07.400
ان يصوموا فاذا يجزئ ويصح وتثبت رؤية الهلال بخبر مسلم مكلف عدل اي العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة قد سبق معنا التفريق بين النوعين من العدالة العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة

32
00:11:07.550 --> 00:11:32.850
ولو عبدا او انثى لو شهدت امرأة واحدة يصوم الناس بشهادتها وتثبت بقية الاحكام تبعا. وتثبت بقية الاحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان. يعني رمضان استثناء. والاصل ان دخول الشهر لا يثبت

33
00:11:32.850 --> 00:11:55.100
الا بشهادة اه رجلين عدلين آآ لماذا؟ لان النص الحديث الوارد فقط في رمضان ولان دخول شوال شهادة الرجل الواحد في دخول شوال فيها تهمة كأن الرجل هذا يريد ان يتخلص من الصيام

34
00:11:55.400 --> 00:12:25.600
اما دخول رمظان فلا تهمة فيها يعني لا تهمة ان الرجل يريد ان يتخفف من عباده. واضح؟ لذلك قبلت فيها اه شهادة الرجل الواحد  طيب تفضل يا شيخ فصل وشروط وجوب صوم اربعة اشياء. الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله اخطأ

35
00:12:25.600 --> 00:12:45.600
واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره وشرط صحته ستة. الاسلام انقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم

36
00:12:45.600 --> 00:13:05.600
جن او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح. السادس النية من الليل لكل يوم واجب. فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم او قال ان شاء الله غير

37
00:13:05.600 --> 00:13:25.600
وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر. ويضر ان قاله في اوله وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة

38
00:13:25.600 --> 00:13:45.600
في اعمال الخير وقوله جهرا اذا شتم اني صائم وقوله عند فطره اللهم لك صمت صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. وفيطره على رطب ان عدم فتمر. فان عدم فماء. نعم. قال رحمه الله

39
00:13:45.600 --> 00:14:08.800
وشروط وجوب الصوم اربعة. في هذا الفصل ذكر نوعي شروط الصوم عندنا في شروط الصوم نوعان شروط صحة وشروط وجوب شروط الصحة اي الشروط التي يجب ان تتوافر ليصح صوم الانسان

40
00:14:09.250 --> 00:14:26.650
وشروط وجوب وهي التي لا يجب على الانسان الصوم الا اذا اكتملت وهناك ما هو شرط صحة ووجوب معا وهناك ما هو شرط صحة فقط وهناك ما هو شرط وجوب فقط فالانواع ثلاثة

41
00:14:27.350 --> 00:14:48.400
انواع الشروط عندنا شروط هي شرط صحة ووجوب لا يصح صوم المرء ولا يجب عليه الا اذا اجتمعا وهما شرطان فقط الاسلام والعقل الاسلام والعقل شرطان للصحة والوجوه وعندنا شروط صحة فقط

42
00:14:49.250 --> 00:15:13.200
يعني لا يصح الصوم آآ الا بها ولكن لا علاقة لها بالوجوب وهناك شروط وجوب يصح صوم الصائم اذا كانت فيه طيب قال رحمه الله وشروط وجوب الصوم اربعة اشياء. وهذه من مزايا الدليل يا اخواني التقسيم. ما تجد تعداد الشروط مثلا

43
00:15:13.200 --> 00:15:40.250
اخرى لكنه من مزايا الدليل انه يعدد ويقسم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه فان لم فان يعني لم تجتمع هذه الشروط لم يجب عليه الصوم الاسلام فلا يجب الصوم على الكافر ولا يصح منه كما سيأتي

44
00:15:40.400 --> 00:16:05.900
والبلوغ لا يجب الصوم على الصبي الذي لم يبلغ ولكنه اذا صامه صح منه والعقل لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه كذلك. فالعقل شرط صحة ووجوب. والقدرة عليه. القدرة على الصوم اذا عجز الانسان عن الصوم لمرض

45
00:16:05.900 --> 00:16:31.900
لا يجب عليه الصوم كذلك. لذلك قال فمن عجز عنه لكبر آآ عجزة ولا عجزة وما الفرق بينهما اه ضبط الصحيح عجز ولا عجز الظبط الصحيح عجز بعظ الناس اه يقول عجز

46
00:16:32.900 --> 00:16:56.550
وعجز المشكلة ان معناها ما هو طيبة من عجز يقول كبرت عجزته خلك على عجزة اهون من العجز طيب قال فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره

47
00:16:56.950 --> 00:17:22.400
فان عجز عنه لمرض يرجى برؤه فالمطلوب منه ايش ان يفطر يقضي فقط. اذا عندنا المرض نوعان مرض لا يرجى برؤه وفي مقدمته الكبر كبر السن لان الانسان كلما مضت السنون كلما ازداد كبرا

48
00:17:22.550 --> 00:17:39.100
فاذا عجز عن الصوم لكبره فهذا يعني سيكبر السنة التي تأتي سيكون اكبر او كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه في الغالب. والا فليس يعني آآ الشفاء على الله بعزيز ولكن

49
00:17:39.100 --> 00:17:58.700
الغالب العبرة بالغالب فهذا نقول له افطر واطعم عن كل يوم افطرته مسكينا وهذا الاطعام اما مد من البر والمد هو مجمع الكفين للرجل المعتدل الخلقة او نصف صاع من غيره

50
00:17:59.000 --> 00:18:15.200
وذلك اثر ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة وهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم

51
00:18:15.300 --> 00:18:37.250
رواه البخاري بعض الفقهاء او بعض العلماء يقول هذه الاية منسوخة جزئيا لانها كانت عامة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين ثم نسخ منها القادر على الصوم لا عذر له في الفدية

52
00:18:37.400 --> 00:18:57.750
وبقي غير القادر على الصوم على الحكم السابق فان قلت انها منسوخة جزئيا فقولك صحيح وان قلت ليست منسوخة وانها قد خصصت مثلا وبعض العلماء يعبر عن النسخ بالتخصيص لكن المعنى واحد

53
00:18:57.900 --> 00:19:23.150
وهو كما بين. اما اذا كان المرظ مرظا يرجى برؤه في الغالب فهذا نقول له لا طعام ولا اطعام عليك بل افطر آآ اقضي. طيب السؤال ما ضابط المرض الذي يبيح الفطرة. لان المرض كلمة عامة

54
00:19:23.350 --> 00:19:56.800
حتى من جرح آآ اصبعه اصبعه ها يسمى مريضا صح والذي مثلا اه كسرت يده يسمى مريضا فما هو الظابط الذي يبيح للمريض ان يفطر  او لواء او او نعم ضابطه اخواني

55
00:19:57.150 --> 00:20:26.850
ان يكون هذا المرض اذا صام  انسان اما ان يزيد المرظ بصيامه او يؤخر برؤه بالصيام يعني طبعا اللي يقرر ذلك الطبيب المسلم الثقة ان الصوم يزيد في المرض او ينشئ له مرضا جديدا

56
00:20:27.450 --> 00:20:53.650
او يؤخر الشفاء. يؤجل ويؤخر الشفاء. يعني يقول لترى الدواء هذا يجب ان تلتزم به والا اذا لم تلتزم به وصمت لن تشفى او قد لا يكون الصوم مؤثرا في زيادة مرض او تأجيل شفاء ولكنه يسبب له الما. ومشقة لا

57
00:20:53.650 --> 00:21:12.100
في الغالب مثل انسان فيه الام يأخذ مسكنات طيب فيه الم الصوم لن يؤجل الشفاء ولن يزيد في المرض ولكن يمنعه من تناول المسكنات التي تسبب يسبب عدم تناولها الالم

58
00:21:12.550 --> 00:21:33.300
فنقول له افطر. اذا عندنا ايش؟ احد ثلاثة اشياء اذا لم يكن هذا المرض الصوم فيه يزيد المرض ولا يؤجل الشفاء ولا يسبب له الما نقول انت لست معذورا ويجب عليك ان تصوم وان سميت نفسك مريضا

59
00:21:33.950 --> 00:21:52.750
واضح؟ اذا ليست المقصود بالمرض عموم المرض ليس المقصود العموم لان اذا قلنا العموم فمعناته سيدخل في آآ في هذا الامراظ الخفيفة او او الذي يسمى مرضا وهو في الحقيقة ليس بمرض

60
00:21:53.300 --> 00:22:17.200
نعم ثم قال رحمه الله وشرط صحته ستاء وفي نسخة وشروط صحته ستة الاسلام وهذا سبق معنا وهو شرط صحة وشرط وجوب وانقطاع دم الحيض بالنسبة للمرأة لا يصح الصوم الا اذا انقطع دم الحيض

61
00:22:17.550 --> 00:22:40.700
فاذا انقطع في اثناء النهار تمسك كما سيأتي ولا يصح ان تبتدأ الصوم الا اذا انقطع قبل ايش قبل ان يطلع الفجر. طيب اذا انقطع ولم تغتسل يصح صومها ولا لا؟ امرأة طهرت من الحيض قبل اذان الفجر. ولم تغتسل

62
00:22:41.050 --> 00:22:57.200
فاذن الفجر ولما تغتسل هل يصح ان تصوم؟ يصح ان تصوم ومثله الجنب كذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطلع الفجر عليه وهو على  هذا دليل

63
00:22:57.500 --> 00:23:17.050
اه صريح وفي دليل يسمى عند الاصوليين او دلالته تسمى دلالة الاشارة وهي في قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

64
00:23:17.500 --> 00:23:39.550
هنا اباحة المفطرات تكون الى متى الى الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني انك يباح لك الى اخر لحظة ان تفعل المفطرات وفي هذا اشارة الى ان اثار المفطرات

65
00:23:39.950 --> 00:24:11.650
مباحة لك بعد طلوع الفجر واضح؟ طيب قال والنفاس نفس الحكم النفاس لان النفاس اخو الحيض ويعامل معاملته في الاحكام الرابع التمييز التمييز هو سن سبع سنوات اه على الصحيح من المذهب لان عندنا في المذهب روايات من منهم من لم يربطها بسن قال اذا فهم الخطاب رد الجواب

66
00:24:11.650 --> 00:24:33.050
وهناك من جعلها عشر وهناك من جعلها سبع المعتمد في المذهب سبع السن قبل التمييز لا يصح الصوم من الصبي ولكن لا يمنع ذلك ان يعود عليه بان يصومه مثلا آآ من العصر مثلا او من الظهر وهذا لا يسمى صوما من الناحية الشرعية ولكن نوع من

67
00:24:33.050 --> 00:24:56.150
تحبيبه بالصوم فيجب على ولي المميز وهذي يا اخوان اه قد يغفل عنها بعظ اولياء الامور وقد سبقت معنا في الصلاة. يجب وجوبا شرعيا وجوبا ان يأمره بالصوم. يجب على ولي المميز المطيق

68
00:24:56.250 --> 00:25:16.900
اللي يستطيع ان يصوم للصوم امره به. وضربه عليه ليعتاده. وهذا قياسا على الصلاة اذا المميز يجب ان يؤمر بالصوم. اذا كان مطيقا ولا مشقة عليه ولا يعني آآ يعني اشكال عليه في الصوم من ناحية

69
00:25:16.900 --> 00:25:40.100
والصحية فيجب على وليه ان يأمره ويشجعه عليه ويحببه فيه ويرغبه فيه الخامس العقل يعني من شروط صحة الصوم ان يكون عاقلا. وهو كذلك شرط وجوب كما مر لكن لو نوى ليلا

70
00:25:40.250 --> 00:26:09.300
ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صحا يعني لو رجل آآ يعني نوى في الليل ثم جنة وافاق جزءا من النهار فان صومه يصح آآ كذلك لو بدأ عليه النهار طلع الفجر ثم جن فصومه صحيح

71
00:26:09.500 --> 00:26:30.700
لماذا؟ لانه آآ يعني آآ قضى جزءا من النهار مع عقله ولا يشترط ان يتصل او يستمر عقله معه طول النهار اما لو استغرق النهار بالجنون فهذا ايش؟ لا يصح صومه

72
00:26:30.750 --> 00:27:00.250
ولا يجب عليه ان يقضيه. لانه صار معذورا هنا طيب قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب فيدخل فيه النذر ويدخل فيه قظاء رمظان وهذي قد يقع فيها بعض الناس الذي عليه قضاء يظن انه لا يشترط ان ان يبيت النية من الليل لا يشترط

73
00:27:00.450 --> 00:27:17.750
لا يقتصر هذا الحكم على رمضان بل على كل صوم واجب كالنذر والقضاء فمن يعني لا تتصور ان النية مشكلة او انها تحتاج الى شيء او اجراء لا الامر بسيط فمن خطر بقلبه

74
00:27:17.750 --> 00:27:35.050
اذا انه صائم فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم هذه تتحقق فيها اني لو واحد تسحر حظر السحوب وتسحر هذي نية لو خطر بقلبه انه يصوم غدا هذه نية

75
00:27:35.650 --> 00:27:53.500
ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم يعني لو نوى آآ في المساء واكل بعد نيته ما يضر. الاكل او الاتيان بمناف بعد الصوم لا يقطع النية الذي يقطع النية ايش

76
00:27:54.100 --> 00:28:15.800
نية الفطر لو واحد عزم على الفطر قبل ان يؤذن الفجر واذن عليه الفجر وهو عازم على الفطر لا يصح صوم هذا اليوم واضح؟ اما ان يأتي بمجرد ان يأتي مفطر من المفطرات بعد نيته لا لا اشكال عليه

77
00:28:16.150 --> 00:28:39.900
ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم او قال ان شاء الله غير متردد. يعني ان شاء الله الجازمة اللي هو تسمى تحقيقا لا تعليقا تمام اه فلا يظر. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمظان ان كان غدا من رمظان ففرظي

78
00:28:39.900 --> 00:29:01.950
والا فمفطر ويضر ان قاله في اوله رجل يريد ان ينام وما يبي ينتظر الخبر شافه الهلال ولا ما شافه اخر رمضان الناس ينطرون الاخبار وهذا دايخ بينام. قال يبا اذا باتشر رمظان

79
00:29:02.150 --> 00:29:20.100
فانا صايم وان لم يكن رمظان فانا مفطر ونام فلم يصحو الا بعد اذان الفجر فقالوا لا متمم لرمضان. هل يصح صومه؟ يصح. رغم ان نيته ايش لم تكن جازمة

80
00:29:20.500 --> 00:29:47.600
صح؟ معلقة؟ قال نعم يصح لانه كان قد بنى على اصل لم يثبت زواله وبنى على استمرار الاصل بقاء رمضان بخلاف العكس وهذا غير مسألة اذا غم اذا غمه هذي مسألة اخرى لا رجل لا يريد ان ينتظر الاخبار كذلك

81
00:29:48.600 --> 00:30:02.750
قالوا هل بكرة رمضان ولا لا؟ يبي ينام بدري فقال ان كان غدا رمضان فانا صائم والا فانا مفطر واصبح وهو رمظان نقول عليه ان يقظي هذا اليوم. يمسك ويقظي هذا اليوم

82
00:30:03.000 --> 00:30:29.600
لماذا؟ ببساطة لان الاصل بقاء رمضان في الحالة الاولى والاصل بقاء شعبان في الحالة الثانية. فلم يبني في حالة الثانية على اصل ثبت بقاؤه واضح يا اخوة؟ طيب وهذا معنى قوله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر هذا يصح ويضر ان قال

83
00:30:29.600 --> 00:30:50.750
في اوله وقد عرفنا الفرق بين المسألتين ثم قال رحمه الله وفرضه اي الصيام هو له فرض واحد بس الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا هو الفرض في في الصيام

84
00:30:51.100 --> 00:31:11.150
هذا فرظه الوحيد الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس طبعا الامساك اي بنية. الامساك بنية لا اذا انسان امسك اه دون نية الصوم وتفاجأ انه قد امسك عن المفطرات طول النهار ما اكل شيء بدون قصد

85
00:31:11.150 --> 00:31:37.400
لا يعتبر صائما من الناحية الشرعية طيب وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في اعمال الخير وقوله جهرا اذا شتم اني صائم وقوله عند عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم

86
00:31:37.500 --> 00:31:58.750
وفطره على رطب فان عدم فتمر او عدم وان فان عدم فما هذه سنن الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور للحافظ ابن رجب رحمه الله كلام جميل باللطائف في لطائف المعارف

87
00:31:59.500 --> 00:32:28.500
يدور حول المحافظة على الحدود الشرعية ومقصود بالحدود الشرعية اي الحدود الزمانية والمكانية للاحكام الشرعية ومن ضمن ذلك تأخير السحور الى اخر الليل وتبكير الفطر او تعجيل الفطر في اول الليل. لماذا؟ حتى لا يتمادى الناس ويطول

88
00:32:29.050 --> 00:32:44.900
الصوم يوم من باب الاحتياط مثل ما ظهر بما يسمى بالامساكيات. الامساكيات المقصد منها الاحتياط وكذا نعم ولكن صار الناس اعتقاد انه ما يجوز تاكل بعد او تشرب بعد الامساكية اللي هي

89
00:32:44.950 --> 00:32:59.500
آآ قبل الاذان بعشر دقائق بعضهم بربع ساعة يحط لك الامساك ثم بعدين اذان الفجر نقول لا بأس ان الانسان يمتنع لكن لا يعتقد ان هذا الوقت لا يجوز له ان يأكل او يشرب فيه

90
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
فاذا يستحب ان تؤخر السحور الى اخر الليل وتبكر الفطر تعجل الفطر الى اوله محافظة على حدود الحدود الزمانية للعبادة. وها طبعا ورد في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام اه اه يعني

91
00:33:20.050 --> 00:33:55.000
حث عليها وتأخير السحور كذلك اه طيب متى يبدأ وقت السحور الشرعي يعني متى يا ابن هاشم هذا نعم لكن وقت وجبة السحور الشرعية تسمى سحورا من متى ها هذا الافضل لكن لو قبلها لا تسمى سحورا

92
00:33:57.700 --> 00:34:22.500
نعم هم قالوا انه يبدأ السحور من منتصف الليل يسمى سحور واضح؟ ولكن كلما اخرته الى وقت السحر يعتبر افظل امتثالا لذلك  طيب قال والزيادة في اعمال الخير لماذا الزيادة في اعمال الخير سنة؟ لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:22.650 --> 00:34:39.800
كما في البخاري اه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان يعني كان يزيد عليه الصلاة والسلام من الجود والصدقة في رمضان

94
00:34:40.000 --> 00:35:02.850
اه لانه كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة وقوله جهرا اذا شتم اني صائم هنا هل يقولها في صيام النفل والفرض؟ ام فقط في صيام الفرض

95
00:35:04.350 --> 00:35:30.250
ها فقط في رمضان وصيام النافلة وما يقولها  على الاطلاق جميل ها يا شيخ خلاف بينهم ايوا طبعا الحديث فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صام فبعض العلماء فهمها على الاطلاق انها تقول في صيام الفرض والنفل

96
00:35:30.600 --> 00:35:52.500
وبعضهم حملها على انه يجهر بها في الفرظ ويسر بها في النفل وهذا خلاف بين المنتهى والاقناع. فالمنتهى على الاطلاق المنتهى يجهر مطلقا سواء كان صوم نفل او فريضة. وفي الاقناع يجهر بها في الفرظ

97
00:35:52.600 --> 00:36:08.500
دون النفل وانما يسر بها بالنفل. لماذا؟ لان الاصل ان النوافل تخفى ما يقول انا صائم لان قد يدخل فيها الرياء لكن لا رياء في ايش؟ في صيام رمظان ليس فيها رياء لانها فرض

98
00:36:08.500 --> 00:36:28.550
ما هو ما في منة ولا فيها مدخل للرياء طيب آآ وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم هذا الدعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كانت

99
00:36:28.600 --> 00:36:46.800
الروايات التي وردت فيها في اسانيدها بعض الكلام آآ ولكن آآ استحبه العلماء وهو دعاء حسن كما ان هذا الموضع الذي هو موضع الفطر موظع للدعاء. طيب عند فطره متى بالظبط

100
00:36:47.600 --> 00:37:20.350
متى عند فطره قبل الاذان اثناء الاذان يبدأ بالاكل ام يبدأ بالدعاء ام ماذا يفعل قال شيخ  يشمل الجميع  بعد الفطر الحديث عام والامر فيه واسع ان شاء الله ولكن اذا استحضرنا استحباء النص على استحباب تعجيل الفطر

101
00:37:21.200 --> 00:37:39.450
فنقول ما نص على استحباب تعجيله اولى وهو تعجيل الفطر لا بأس ان تدعو قبل الاذان لان كل يوم الصائم لكل صائم دعوة مستجابة فانت كل يوم الصيام موضع وظرف لاستجابة الدعاء

102
00:37:39.500 --> 00:37:58.400
اما عند فطره فالعندية تحتمل قبل واثناء وبعد فاذا دعوت قبل فحسن ولكن اذا دخل الوقت فابدأ بالفطر مباشرة. فاذا افطرت ادعو بعد فطرك لا بأس بذلك. لكن بعض الناس

103
00:37:58.400 --> 00:38:17.000
اه يدعو ويؤخر الفطر يؤخر الفطر وهذا خلاف السنة. السنة ان تبدأ بايش؟ بالفطر ثم تدعو بعد ذلك الامر فيه واسع ولم تزل العندية. يعني ما ما اذا افطرت انت دعوت عند فطرك فلا اشكال في ذلك

104
00:38:17.400 --> 00:38:32.800
قال وفطره على رطب لان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فان عدم يعني لم يجد رطبا فتمر فان لم يجد تمر فماء هذه السنة على هذا الترتيب قد ورد ذلك وصح عن النبي صلى الله

105
00:38:32.800 --> 00:38:55.550
الله عليه وسلم. نعم فصل يحرض على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر. ولمريض يخاف الضرر ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. ولحامل ومرضع خاف

106
00:38:55.550 --> 00:39:15.550
على انفسهما او على الولد لكن لو افطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم. وان اسلم الكافر وطهرت الحائض واو برئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم

107
00:39:15.550 --> 00:39:35.550
الامساك والقضاء وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. نعم. قال رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. طبيعي لان صوم رمضان واجب. فمن لا عذر له لا شك انه يحرم ويحرم حرمة

108
00:39:35.550 --> 00:39:57.850
شديدة يعني لانه انتهك ركنا من اركان الاسلام وهو الصيام ويجب الفطر على الحائض الحائض يجب عليها ان تفطر ويعني لا خيار لها. بل لا يتحقق لها الصوم اصلا. لو امسكت هي ليست صائمة. لان

109
00:39:57.850 --> 00:40:22.250
لانه قد لانها تلبست بمانع من موانع الصوم وهو الحيض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. اي يجب هذا معطوف على قوله يجب يجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه اي الصوم الفطر عفوا لانقاذ

110
00:40:22.250 --> 00:40:39.300
صوم من مهلكة لو انسان يريد ان ينقذ معصوما ولا يمكنه ان ينقذه الا بالفطر يجب عليه ان يفطر مثل اخوانا في المطافئ مثلا اذا صار هناك لا سمح الله حريق

111
00:40:39.500 --> 00:41:01.250
وانقاذ اطفال او نساء او حتى لو رجال وما يستطيعون ان ينقذوهم الا بالفطر يجب عليهم الفطر وجوبا قال ويسن لمسافر اذا عندنا يحرم الفطر على فئة ويجب على فئة

112
00:41:01.300 --> 00:41:30.600
ويسن لفئة ويباح لفئة طيب فيقول هنا ويسن لمسافر مطلقا سواء كان سفره فيه مشقة الصوم في سفره فيه مشقة او لا مطلقا قال ويسن لمسافر يباح له القصر. يعني اراد ان يبين ان ان السفر انواع. السفر الذي

113
00:41:30.600 --> 00:41:52.950
يبيح الفطرة هو سفر القصر. هو السفر الذي اجتمعت فيه آآ شروط التي تبيح آآ قصر في السفر وقد سبقت معنا في كتاب الصلاة  ولمريض يخاف الضرر كذلك يسن لمريظ يخاف الظرر

114
00:41:53.750 --> 00:42:15.350
ويباح اذا هنا الاباحة. اذا يسن للمسافر والمريض. المسافر مطلقا والمريض هو الذي يخاف آآ الظرر طيب هل هناك مريظ يباح له الفطر ولا حقيقة المرض المبيح للفطر لا تكون الا

115
00:42:15.950 --> 00:42:28.500
بهذه المثابة الذي يظهر الثاني انه لا يوجد مريض يباح له الفطر اما انك مريض تستحق الفطر فيستحب لك ان تفطر او لا لست كذلك فلا يجوز لك ان تفطر

116
00:42:28.650 --> 00:42:41.750
يمكن ان يقال ان هناك مريظ يجب عليه ان يفطر اذا ترتب على الصوم ايش؟ هلاك واذا كان صومه يؤدي الى هلاكه وهنا يجب عليك ان ان تفطر في هذه الحالة

117
00:42:42.800 --> 00:43:11.250
قال آآ ولمريظ يخاف الظرر ويباح يباح لمن؟ قال لحاضر سافر في اثناء النهار  يعني عندنا المسافر نوعان مسافر حل عليه اليوم وهو في السفر هذا يستحب له الفطر ومسافر سافر في اثناء النهار

118
00:43:11.450 --> 00:43:30.600
هذا يحرم عليه ان يفطر قبل ان يسافر يعني مثلا انسان آآ عنده رحلة الظهر في نهار رمضان لا يجوز له ان يفطر في النهار قبل ان يذهب الى المطار. لا يجوز لانه لم يسافر بعد. فاذا

119
00:43:30.600 --> 00:43:51.800
العمران عمران البلد يعني دخل في حد الرخصة يباح له هنا لا لم يقل يستحب قال هنا يباح له الفطر والافضل عدمه بخلاف ما لو كان مسافرا ودخل عليه اليوم وهو مسافر. فهنا يباح له

120
00:43:52.150 --> 00:44:17.150
هو يباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرظع خافتا على انفسهما او على الولد اذا عندنا الحامل والمرضع آآ حكم صيامهما فيه تفصيل. اذا لم يكن هناك خوف من الصوم على انفسهما او على الولد

121
00:44:17.500 --> 00:44:39.650
فيجب عليهما الصوم فان خافتا على انفسهما او على الولد اي الجنين بالنسبة للحامل والرظيع بالنسبة للمرضع افطرتا. لكن لو افطرتا للخوف على الولد فقط. اما هي فلا خوف عليها من الصوم. لزم بالاضافة

122
00:44:39.650 --> 00:44:59.600
الى القضاء لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم وذلك لما اه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحبلى والمرظع اذا خافتا على على اولادهما افطرتا  رواه ابو داوود وروي عن ابن عمر كذلك

123
00:44:59.850 --> 00:45:19.100
ولكن هذا الاطعام لا يجب عليها هي وانما يجب على ايش؟ على الوالد والد هذا الولد الرضيع او الجنين ثم قال رحمه الله وان اسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير

124
00:45:19.300 --> 00:45:48.050
وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون هذه ست حالات. لزمهم الامساك لحرمة اليوم وزوال العذر. العذر زال واليوم باقي ولكنهم لم يستكملوا الصيام فيجب عليهم الامساك والقضاء طبعا. لزمهم الامساك هو القضاء. هذي كم حالة؟ ست. في حالات كذلك يلزم فيها الامساك

125
00:45:48.300 --> 00:46:17.650
ما هي غير الستة هذي ويلزم فيها الامساك والقضاء غير غير الستة ما هي عندنا الحالة السابعة اذا رؤي الهلال او تبينت ان الهلال قد رؤي البارحة ولم يعرفوا الا في اثناء النهار وقد اصبحوا مفطرين يؤمرون بالامساك وقضاء هذا اليوم

126
00:46:18.350 --> 00:46:42.350
هذي الحالة السابعة الحالة هذه الحالة السابعة نعم الحالة الثامنة هناك حالة ثامنة اذا افطرت الحائض قبل ان تحيض اذا افطرت امرأة طاهر ثم حاضت في اثناء النهار هي افطرت وهي

127
00:46:42.800 --> 00:47:03.850
طاهر لم تتلبس بالعذر بعد طبعا تأثم كل شيء ثم حاضت هل حيضها يرفع عنها التكليف لقال نص الامام احمد؟ قال تقضي تمسك حتى وهي حائض هذا نص على الامام احمد تمسك

128
00:47:04.050 --> 00:47:33.600
عقوبة لانتهاكها حرمة الشهر وهي حائض والحالة التاسعة من افطر قبل ان يسافر افطر قبل ان يسافر ثم سافر يجب عليه ان يمسك ويحرم عليه ان يفطر هذا اليوم الحالات تسع والحالتان الاخيرتان نص عليهما الامام احمد عقوبة لهما على انتهاكهما الشهر. فهذه الحالات التسعة اللي احفظها اعرفها عن

129
00:47:33.600 --> 00:48:01.300
وجوب الامساك مع القضاء على المذهب طبعا قال لزمهم الامساك والقضاء وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه يعني رجل مسافر وهو في السفر افطر قال ما دام اني مسافر يباح لي الفطر خلني اصوم اثنين وخميس

130
00:48:01.500 --> 00:48:17.800
برمضان او ابصوم نذر علي ما يجوز اذا ناوي تصوم صوم رمضان يعني واضح؟ وان كنت قد ابيح لك الفطر لذلك قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. مريض ابحنا له الفطر

131
00:48:17.800 --> 00:48:41.400
وافطر وهو له قال انا بدوس على نفسي لان علي نذر بصومه تبي تدوس على نفسك صوم رمظان جزاك الله خير نعم فصل في المفطرات وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة

132
00:48:41.400 --> 00:49:01.400
اذا وصلت الى الفم. التاسع الحجامة خاصة. حاجما كان او محجوما. العاشر انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. الحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج

133
00:49:01.400 --> 00:49:21.400
الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة فوصل الى جوفه او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه

134
00:49:21.400 --> 00:49:38.050
او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه. ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. ولا ان دخل الغبار او حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه فابتلعه

135
00:49:38.350 --> 00:50:05.850
قال رحمه الله فصل في المفطرات وهي اثنى عشر اثنى عشر مفطرا خروج دم الحيض هذا احد المفطرات رأى حاضت في اثناء النهار افطرت مباشرة والنفاس كذلك والموت الموت من المفطرات. طيب ما اثمرت ان نقول ان الموت من المفطرات. والرجل قد

136
00:50:06.450 --> 00:50:28.450
يعني انتهى تكليفه هل هناك ثمرة ها ايوه في النذر طبعا لان ليس عندنا صوم يصوم عنه وليه في قضاء رمضان لكن لو كان صائما صوم نذر ومات في اثناء هذا اليوم نقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. احسنت

137
00:50:28.950 --> 00:50:54.450
طيب قال والردة نعوذ بالله منها هذا من المفطرات والعزم على الفطر العزم على الفطر هذا نقض للنية فيجب فيعتبر قد افطر والتردد فيه اي في الفطر هذا ايضا من آآ المفطرات

138
00:50:54.550 --> 00:51:13.850
والقيء عمدا ان يتعمد الانسان ان يقيه كان يدخل في فمه شيئا او نحو ذلك ليستقيء ما في بطنه فهذا يفطر والاحتقان من الدبر. الاحتقان من الدبر اي ان يدخل آآ في دبره شيئا

139
00:51:14.150 --> 00:51:35.350
آآ فهذا من المفطرات لماذا؟ قالوا لان الدبر يفضي الى الجوف مباشرة يفضي الى الجوف وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم الان يا اخوان هذا مبني على ان الفم في حكم الظاهر

140
00:51:35.750 --> 00:51:59.750
داخل الفم في حكم الظاهر ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انك لو وضعت في فمك شيئا واغلقته دون ان تبتلعه هل تفطر لا لو وضعت شيء داخل فمك واغلقت الفم ولم تبتلعه تفطر ولا لا؟ ما تفطر لان الفم في حكم الظاهر

141
00:51:59.950 --> 00:52:22.100
نفس الامر اذا خرجت النخامة الى الظاهر الفم ثم ابتلعتها لانها النخامة ليست من جنس الريق الريق هو الذي لا يفطر وان كان الرق فيه تفصيل اذا خرج الريق في الخار ثم ابتلعه مرة اخرى

142
00:52:22.300 --> 00:52:46.600
فهذا يفطر اذا انفصل عنه اذا انفصل الريق ثم ارجعه مرة اخرى فهذا يفطر اما لو طالما ان الريق متصل بلسانه وداخل فمه وابتلعه ما في اي مشكلة اما النخامة فانها غير جنس الريق وبالتالي اذا هي داخل ما في مشكلة. لانها داخل

143
00:52:46.850 --> 00:53:08.850
اما اذا خرجت الى الفم ثم ابتلعها فيفتي لذلك قالوا وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم. التاسع حجامة خاصة لماذا قال خاصة؟ ليخرج الفصد الفصد الفرق بين الفصل والحجامة ان الحجامة اخراج الدم من ايش

144
00:53:09.200 --> 00:53:31.900
من آآ اسفل الجلد اما الفصد فهو اخراج الدم من ايش؟ من العرق وهذا في الوقت المعاصر هو ايش؟ تبرع بالدم وتحرير الدم. اذا التبرع بالدم لا يفطر وتحليل الدم

145
00:53:32.100 --> 00:53:56.100
لا يفطر واضح؟ لا يفطر على المذهب لان اه التفطير يكون بالحجامة فقط افطر الحاجم والمحجوب  قال الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما. العاشر انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة

146
00:53:56.150 --> 00:54:24.300
ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. اي لا يرشد الصوم بالذي من تكرار النظر قال بتقبيل وقال لا بالمني نعم. عندنا الان يا اخواني انزال المني انزال المني يكون باحد امور منها المباشرة. المباشرة

147
00:54:24.350 --> 00:55:00.750
مباشرة آآ الرجل المرأة ويكون بالنظر ويكون بالتفكر ثلاثة اشياء طبعا النظر والتفكر المقصود بكلامنا هنا دون الاستمناء الاستمناء هذا شيء اخر. اي ان يستخرج الانسان المني بفعل نفسه هذا يفطر لا اشكال لكن كلامنا هنا عن اخراج المني بمجرد النظر او بمجرد التفكر او

148
00:55:00.750 --> 00:55:21.400
مباشرة قال هنا انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام. اذا عندنا انزال المني بالمباشرة يفطر لو انسان باشر امرأة امرأته او استمنى بيده فامنى فهذا قد افطر

149
00:55:22.400 --> 00:55:50.250
طيب النوع الثاني النظر. نقول النظر نوعان نظرة واحدة نظرة الفجأة المباحة وتكرار النظر المحرم فاذا تصورنا انه انزل من نظرة فجأة فهذا قد انزل بناء على مباح فلا يفطر

150
00:55:51.450 --> 00:56:19.500
النوع الثاني تكرار النظر وهو صائم نظر وتكرر النظر حتى انزل نقول هذا افطر لماذا؟ لان تكرار النظر حرام النوع الثالث التفكر التفكر يعني بدون نظر ولا مباشرة لو فرضنا لو تصورنا ان انسان انزل بمجرد

151
00:56:19.500 --> 00:56:40.200
دون مباشرة ودون استمناء لا يفطر. لماذا لان التفكر شنو داخل في حيز مباح ليس في حيز في حيز الحرم يعني التفكر اه كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الله قد تجاوز

152
00:56:40.400 --> 00:57:03.850
عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تفعل او تتكلم اذا ظابط المسألة ظابط المسألة هو الانزال المترتب على فعل محرم او على مباشرة مباشرة اذا كانت مباحة زوجته وباشرها حتى انزل افطر

153
00:57:04.300 --> 00:57:22.450
او استمنى او فعل محرما بتكرار النظر فانه ايش قد افطر واضح يا اخوان؟ والاحتلام الاحتلام ان ان يعني يستيقظ الانسان من نومه محتلما هذا لا يفطر. لا الاشكال في ذلك

154
00:57:22.750 --> 00:57:51.300
واضح يا اخوان التفصيل بالنسبة للانزال؟ طيب بالنسبة للمذي بالنسبة للمذيع المذي قال هو الحادي عشر خروج المني او المذي طبعا المذي لغتان المذي بالتشديد والمذي. كلاهما صحيح؟ بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج

155
00:57:51.850 --> 00:58:20.750
المذي لوجود المشقة فيه خفف فيه ما لم يخفف المنيد فلمن يقلن ايش؟ يفطر بالمباشرة وبتكرار النظر. اما المذي فلا يفطر به الانسان الا مباشرة بس فلو كرر النظر لو كرر النظر الصائم فاملا لا يفطر. لماذا؟ للمشقة

156
00:58:20.850 --> 00:58:40.250
بصعوبة التحرز من ذلك. لذلك قال والمذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج واضح يا اخوان؟ اذا عندنا المني واللي هو الانزال يفطر به الانسان بالمباشرة وتكرار النظر

157
00:58:40.450 --> 00:59:08.500
والاستمناء اما المذي فلا يفطر به الانسان الا بالمباشرة الا بالمباشرة وكل ذلك دليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام القدسي اللي اللي فيه ايش؟ قال ترك طعامه وشهوته فكل هذا المذي والمني بهذا التفصيل استنبطه الفقهاء من هذا الحديث من قوله وشهرته

158
00:59:08.950 --> 00:59:33.850
الثاني عشر الثاني عشر كل ماء وفي نسخة ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره وذلك لي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفطر مما دخل وليس مما خرج. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي

159
00:59:34.000 --> 00:59:59.600
كذلك دليله حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فنهي النبي عليه الصلاة والسلام او استثناء النبي عليه الصلاة والسلام من امره بالمبالغة في الاستنشاق استثناء الصائم دليل على

160
00:59:59.600 --> 01:00:17.750
ان اه دخول الماء من الانف يفطر والا ما فائدة اه استثناء الصائم الا ان تكون صائما معناته انه ايش؟ وارد ان يفطر الانسان اذا دخل جوفه شيء من من انفه

161
01:00:18.450 --> 01:00:43.150
نعم قال آآ ما وصل الى جوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. فيفطر ان قطر او قطر في اذنه ما ما وصل الى دماغه وذلك لما رواه ابو داوود عن معبد ابن هودة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح

162
01:00:43.900 --> 01:01:04.150
عند النوم ثم قال وليتقه الصائم. وليتقه الصائم قال آآ او داوى الجائفة الجائفة هي ايش؟ هي الجرح الذي يصل آآ او ينتهي الى ايش الى الجوف الى جوف الانسان

163
01:01:04.250 --> 01:01:27.300
فمداواة الجائفة مداواة الجائفة ان يحشى الجرح بدواء معين يصل الى جوف الانسان هذا اه يفطر يفطر اذا داوى الجائفة بما وصل الى جوفه فانه في هذه الحالة يفطر بها الانسان

164
01:01:27.500 --> 01:01:50.800
وعندنا في الوقت المعاصر ما يشبه مداواة الجائفة وهي المناظير المناظير المنظار جراحة المنظار هذا اذا كان طبعا المناظير اما ان تدخل عن طريق الانف الفم او الانف او الدبر او

165
01:01:50.800 --> 01:02:08.450
المسام الانسان صح؟ يعني يسوي عملية في بطنه يدخلون مناظير عدل اما وطبعا هذه المناظير لا تدخل الا ان تزود او تطلى بدواء. فهي ستدخل معها شيء وفي الحالات الثلاثة

166
01:02:08.550 --> 01:02:30.400
يفطر الصائم بها لان ادخال شيء عن طريق الفم مع الادوية والمراهم يفطر. وادخاله عن طريق الشرج يفطر. اما خاله عن طريق البطن فهذا يخرج على مداواة الجوائف. مداواة الجائفة لان هذا في الحقيقة مدواة جائفة. على

167
01:02:30.400 --> 01:02:49.100
المناظير اذا تفطر لانه نوع من مداواة الجائزة قال او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه في حديث معبد بن هوده السابق. او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه

168
01:02:49.300 --> 01:03:19.750
العلك نوعان علك يتحلل وهذا يفطر اذا وجد طعمه اذا وجد طعمه في حلقه اما النوع الثاني العلك غير المتحلل اللي هو اشبه ما يكون بالقطعة المطاط هذي مضغ قطعة المطاط هذه لا يفطر لا يفطر. فاذا هنا قال او مضغ علكا او ذاق طعاما

169
01:03:19.950 --> 01:03:41.650
لان ذوق الطعام لا يفطر مجرد الذوق زين؟ اما لو بلع ريقه ووجد طعم هذا فانه يفطر قال او بلع ريقه ووجد الطعم بحلقه او بالع ريقه بعد ان وصل الى بين بين شفتيه في هذا الحال يفطر

170
01:03:41.750 --> 01:04:02.200
هنا تأتي مسألة معجون الاسنان معجون الاسنان المعاصر هذا الذي فيه طعم سواء كان يعني طعم نعناع او غيره او طعم المعجون نفسه فهذه المسألة فيها تأمل ولكن اقرب ما يمكن ان تخرج عليه

171
01:04:02.300 --> 01:04:27.650
العلك المتحلل لان العلك المتحلل هو شيء يوضع في الفم ثم يتحلل الريق اه المعجون بعد ان تفرش اسنانك بالمعجون تجد في فمك ايش طعم لهذا المعجون لذلك الذي يظهر والله اعلم ان معجون الاسنان

172
01:04:27.950 --> 01:04:47.650
يخرج على العلك المتحلل والعلك المتحلل لا يفطر مباشرة تراه. شوف الظابط هني او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه او بلع ريقه طيب ما هو الحكم التكليفي؟ لمعجون الاسنان؟ ما هو الحكم التكليفي

173
01:04:48.900 --> 01:05:15.850
اه عفوا اه نعم الحرمة اه لماذا؟ لان يحرم ان تأكل او تمضغ علكا متحللا وهذا الشيء غير التفطير واضح طبعا القول الثاني معروف في الفتوى انه يجوز اه يعني تفرش اسنانك بالمعجون

174
01:05:15.850 --> 01:05:38.400
وانت صائم ما وتتحرز من البلع وكذا معروف ولكن اقل ما يقال ينبغي ان نحتاط فحاول ان تكون ان تتسوك تفرش اسنانك قبل الفجر وبعد المغرب لست مضطرا ان تفرش اسنانك بالمعجون في النهار

175
01:05:38.500 --> 01:05:51.750
اما السواك فهذه مسألة اخرى. السواك معروف انه لا بأس به للصاد طيب اذا قال هنا او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه

176
01:05:52.000 --> 01:06:10.750
قال ولا يفطروا ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها يعني اكل او شرب او نحو ذلك. الناسي والمكره لا لا يفطر آآ بذلك ولا ان دخل الغبار حلقه

177
01:06:10.950 --> 01:06:32.150
احيانا في وقت الغبار يشعر الانسان بطعم الغبار. هذا لا يفطر الانسان بذلك. لانه مكره مضطر ليس مختارا او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه فابتلعه الان لو انسان جمع ريقه في فمه حتى يعني صار مجموعه ثم ابتلع

178
01:06:32.300 --> 01:06:51.050
هنا لا يفطر ولكن يكره ذلك يكره له ذلك نعم تفضل فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها

179
01:06:51.050 --> 01:07:11.050
انا او ناسي لزيمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع ان طاوع غير جاهل وناس. والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات

180
01:07:11.050 --> 01:07:37.700
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. نعم. قال فصل ومن جامع في نهار رمضان  في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك يعني لا يختص فقط بالصائم حتى من يلزمه الامساك الحالات التسعة

181
01:07:37.800 --> 01:07:58.250
التي مرت معنا قبل قليل مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسب من جامع نهار رمظان في قبل او دبر اصلي طبعا

182
01:07:58.450 --> 01:08:18.650
اما غير الاصلي فهذا لا يعتبر جماع ولو لميت او بهيمة فهنا غير الافطار غير انه افطر بذلك يكون قد آآ يلزمه كفارة طارة كفارة الجماع في نهار رمضان قال مكرها كان او ناسيا

183
01:08:19.100 --> 01:08:41.150
مكرها كان او ناسيا. اما الاكراه فلانه لا يتصور ان يكره الرجل على الجماع لماذا؟ لان الجماع لا يكون الا بانتصاب وانتشار ولا انتشار لا يكون باكراه هذا على المذهب طبعا هناك من يقول لا ممكن

184
01:08:41.500 --> 01:09:04.050
وهذه مسألة اخرى لكن على المذهب انه لا يعامل آآ الجماع او لا يؤثر الاكراه في الجماع اما الناسي فانه كذلك لا يعني يؤثر وعليه كفارة لماذا؟ لان الكفارة حكم وضعي

185
01:09:04.250 --> 01:09:33.300
وليس حكما تكليفيا والحكم الوضعي لا اثر فيه للنسيان واضح؟ يعني الان رجل مثلا اخطأ او نسي فاتلف سيارة انسان هل نسيانه او خطأه يعفيه عن التعويض لا يعفيه عن الاثم صح لكن ما يعفيه عن التعويض. هذا نفس الشيء فالمجامع متلف

186
01:09:33.400 --> 01:09:54.400
هو فيه اتلاف فيه اتلاف بدليل انه يجعل البكر ثيبا. هذا نوع من الاتلاف وبالتالي لا اثر من نسيانه فيه يمكن النسيان يرفع عنه الاثم ممكن. لكن لا يرفع عنه الكفارة. وكذا من جومع سواء كان رجل او امرأة

187
01:09:54.400 --> 01:10:11.100
ان طاوع اما غير المطاوع المكره فهذا لا شيء عليه قال غير جاهل وناسي. فان كانت المرأة جاهلة او ناسية او مكرهة فلا كفارة عليها. هذا معناه المجامع ان طاوع غير جاه وناسي. يعني اذا المكره

188
01:10:11.100 --> 01:10:35.500
والجاهل والناسي اذا وقع عليه الجماع لا شيء عليه لانه يتصور ذلك من المجامع بفتح الميم ما هي الكفارة؟ قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

189
01:10:35.650 --> 01:10:58.600
فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات وذلك لحديث المجامع الشهير المجامعة لرجل قال هلكت الى اخره فقال قائل ماذا ما بك؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. قال ما تملك رقبة؟ قال لا. قال تصوم شهرين متتابعين

190
01:10:58.600 --> 01:11:10.900
قال وهل اوقعني في مثل ذلك الا الصوم؟ قال فيطعم ستين مسكينا فقال على افقر مني يا رسول الله؟ فاذا تمر قد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال فخذه واطعمه ايش

191
01:11:11.050 --> 01:11:29.300
امرأتك وهذا استدل به العلماء على انه قد سقطت عليه سقطت عنه الكفارة لانه لم يجد سقط في خلاف غيرها من الكفارات الكفارات الاخرى مثل كفارة فساد الحج كفارة اليمين كفارة القتل لا يسقط

192
01:11:29.300 --> 01:11:55.750
بالعجز بل يكون دينا في ذمته قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. لان الانزال بالمساحقة يعامل معاملة الجماع نعم فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب

193
01:11:55.750 --> 01:12:15.750
ولا يصح ابتداء تطوع تطوع من من عليه قضاء رمضان فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. وسنة صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة واربع عشرة

194
01:12:15.750 --> 01:12:35.750
وخمس عشرة وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال وسنة صوم المحرم واكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. وكره افراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. وكره

195
01:12:35.750 --> 01:12:53.750
صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم اوتر. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. نعم. قال رحمه الله

196
01:12:54.250 --> 01:13:14.050
ومن فاته رمظان قضى عدد ايامه. من فاته رمظان قظى عدد ايامه يعني لم سافطر سواء كان لعذر او بغير عذر افطر عدد الايام التي عفوا قضى عدد الايام التي افطرها. ويسن القضاء على الفور. هذا الاصل ان تقضي على الفور

197
01:13:14.200 --> 01:13:33.150
الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. اذا ضاق ضاقت الايام وبقي من شعبان قدر ما عليه من ايام وجب على الفور لماذا؟ لانه يحرم تأخير القضاء الى ما بعد رمضان التالي بلا عذر

198
01:13:33.400 --> 01:13:57.850
ولا يصح ابتداء تطوع او تطوع من عليه قضاء رمضان وهذا لانه اذا كان في الذمة آآ صوم واجب لا يصح ان يصوم الانسان صوم تطوع. لان ابراء الذمة اولى من التطور. واضح

199
01:13:58.000 --> 01:14:16.350
وهناك قول اخر انه يصح ان يتطوع الانسان قبل القضاء آآ يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تقضي ما من رمظان الا في شعبان وقالوا لا يتصور آآ انها لم تكن تصوم النوافل طيلة السنة

200
01:14:16.600 --> 01:14:38.000
وعلى كل حال المذهب قالوا لا يصح ان يبتدأ تطوع ونقول بغض النظر عن المذهب نقول اذا كنت قادرا على الصوم فلماذا لا تبرأ ذمتك واحد عليه في ذمته صوم واجب. وعندك قدرة على الصوم. صم اللي عليك من الواجبات ثم تطوع ما شئت بعد ذلك

201
01:14:39.600 --> 01:15:03.300
فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ان لو انسان مثلا شرع في قضاء ثم قلبه نفل يصح ان يقلب نيته الى نفل وصححوه طيب لماذا؟ قال لانه ابتدأ فريضة

202
01:15:03.350 --> 01:15:21.850
ولا مدخل لابطال الصوم. ما نقدر نبطله لكن صاحب الاقناع قال ما يصح لا يصح ان يقلبه نفلا وهذا هو الاقيس على قياس المذهب هذا هو الاقياس. وهنا مشى على ما في المنتهى انه يصح

203
01:15:22.200 --> 01:15:41.100
اما صاحب الاقناع فقال لا يصح ان يقلب نية القضاء نفلا لانه يستلزم تقديم النفل على الفرض. تقديم النفل على القضاء وجوزه اه صاحب المنتهى كما عرفنا وكلام صاحب الاقناع اقيس. لكن المذهب على ما في المنتهى

204
01:15:41.600 --> 01:16:06.050
طيب قال ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. صوم التطوع يعني طيلة السنة وهو من فضائل الاعمال. وافضل ما يكون في صوم التطوع يوم ويوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. وسن صوم ايام

205
01:16:06.050 --> 01:16:30.800
وهي ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر وصوم الخميس والاثنين وستة وستة من شوال وهذا احاديثها معروفة وسنة صوم المحرم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وافضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم

206
01:16:31.300 --> 01:16:50.450
واكده عاشوراء وهو كفارة سنة. وصوم عشر ذي الحجة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر واكدوا طبعا بعضهم يقول التسع من ذي الحجة اللي على اعتبار ان يوم العاشر هو يوم العيد يحرم صومه اصلا

207
01:16:50.500 --> 01:17:18.650
واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين وكره افراد رجب كره ان يتقصد الانسان صوم شهر رجب تحديدا لماذا؟ لان فيه احياء لشعائر الجاهلية في تعظيمهم لرجب فتخصيص رجب بالصوم فيه تشبه باهل الجاهلية في تعظيم ما لم يأمر رب العالمين عز وجل بتعظيمه افرادا

208
01:17:18.650 --> 01:17:33.800
والجمعة افراد الجمعة كذلك لماذا؟ لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله ويوم او بعده يوم وحمل ذلك على الكراهة

209
01:17:34.300 --> 01:17:58.500
والسبت كذلك حديث احمد وغيره عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وكره صوم يوم الشك. صوم يوم الشك ويوم الشك على المذهب قال وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر. اذا يوم الشك ليس مطلق

210
01:17:58.500 --> 01:18:22.300
ثلاثين من شعبان وانما هو يوم الثلاثين من شعبان في حال الصحو فقط. اما اذا كان هناك غيم او قتر فلا يسمى هذا يوم ويجب صومه كما تقدم ويحرم صوم العيدين وايام التشريق لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب

211
01:18:22.400 --> 01:18:43.200
ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع امير نفسه وفي فرض يجب ان يتمه. ما لم يقلبه نفلا لذلك من صام قضاء قضاء رمضان

212
01:18:43.250 --> 01:18:59.500
نقول يحرم عليه ان اه يفطر لكن آآ ما ادري اسميها حيلة شرعية ما ادري ايش اسميها؟ ولكن اذا اراد ان يفطر لامر لا يصل الى العذر فنقول اقلبها ايش

213
01:18:59.600 --> 01:19:14.550
اه نفلا اقلب نيتك الى نفل اذا قلبته الى نفل آآ لك ان تفطر بعد ذلك ولكن ما ما يوصى بذلك يعني ما ينصح بذلك الا لشخص مقبل على شيء خايف من ان يتم صومه وهو ايش

214
01:19:14.550 --> 01:19:28.350
يعني ما يملك عذر واضح لذلك. لذلك بفرض يجب ما لم يقلبه نفلا طيب وبذلك نكون انهينا كتاب الصيام ناخذ كتاب الاعتكاف وهو قصير لانه ملحق وتابع لكتاب الصيام. نعم

215
01:19:29.050 --> 01:19:49.050
كتابه الاعتكاف وهو سنة ويجب بالنظر ويجب بالنذر وشرط صحته ستة اشياء النية والاسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه. ومن المسجد

216
01:19:49.050 --> 01:20:13.000
ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي او بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمباشرة دون الفرج

217
01:20:13.000 --> 01:20:33.000
وبالردة وبالسكر. وحيث باطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او

218
01:20:33.000 --> 01:20:53.000
غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه. ولا ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم وله المشي على عادته وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما ان كان صائما. نعم

219
01:20:53.000 --> 01:21:18.250
كتاب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة مشتق من العكوف على الشيء اي لزومه عكفت على كذا اي لزمته ومكثت عنده قابلته وهو الاعتكاف لزوم المسجد لزوم المسجد بنية بنية طاعة لله عز وجل. اذا مجرد لزوم المسجد

220
01:21:18.300 --> 01:21:40.050
بنية الاعتكاف آآ يسمى اعتكافا ويؤجر الانسان عليه وهو سنة لا يوجد اعتكاف واجب الا ما اوجبه الانسان على نفسه بالنذر. فهو سنة ويجب بالنذر وشرط او وشرط صحته ستة اشياء. النية نية الاعتكاف

221
01:21:40.100 --> 01:22:04.600
والاسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل. والذي يوجب الغسل ايش؟ الجنابة والحيض والنفاس  يعني ان يكون خاليا من الجنابة وخاليا من الحيض وخاليا من النفاس وكونه بمسجد اما الاعتكاف في غير المساجد

222
01:22:04.850 --> 01:22:23.900
فلا يسمى هذا اعتكافا في الاصطلاح ويزاد اي زاد شرط في حق من تلزمه الجماعة وهو الرجل البالغ ان يكون المسجد مما تقام فيه اي الجماعة ماذا نفهم من هذا يا اخواني؟ نفهم انه

223
01:22:24.100 --> 01:22:41.600
قد يكون هناك مسجد يطلق عليه مسجد في شرع في الشرع ولا تقام فيه الفروض الخمسة صح وارد ولا لا؟ في بعض المساجد قد تقام فيها فرض واحد. او يقام فيها فرظان مثلا فقط. نعم وله حكم المسجد

224
01:22:41.600 --> 01:22:59.150
الشرعية المترتبة على المساجد فهذا الذي اراد ان يعتكف في المسجد اه وهو منفرد فقط وحيدا لا يصح لانه سيترتب عليه انه يفوت الجماعة فيلزمه ان يكون في مسجد تقام

225
01:22:59.150 --> 01:23:21.650
فيه الجماعة ثم قال ومن المسجد ما هي حدود المسجد؟ قال ومن المسجد ما زيد فيه. يعني التوسعة اذا كان في المسجد مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو كان يعني صغيرا صغير الحجم في عهده عليه الصلاة والسلام ثم حصلت عليه توسعة اليوم ما شاء

226
01:23:21.650 --> 01:23:46.100
الله اه كبير فيدخل فيه ومنه سطحه لان السماء او الهواء يتبع القرار ومنها ايضا ايش؟ السرداب لو في سرداب يشمله كذلك ورحمته المحوطة. الرحبة هي الارض المساحة التي تكون عند باب المسجد او محيطة بالمسجد

227
01:23:47.050 --> 01:24:09.300
وهذا يسأل عنه كثيرا هل الحوش المسجد او رحبة المسجد يجوز ان يخرج اليها المعتكف؟ الجواب هنا قال ورحمته المحوطة ويجب ان يقيد هنا ان تكون محوطة بسور له باب له ابواب هذا ضابط

228
01:24:09.300 --> 01:24:26.950
فخرج بذلك الرحبة غير المحوطة. يعني مسجد ليس له سور فاذا حد المعتكف باب المسجد لا يخرج الى الرحبة تعتبر خارج المسجد. وبالتالي يصح فيها البيع ولا تنطبق عليه احكام المساجد

229
01:24:27.250 --> 01:24:42.000
وهناك رحبة محوطة بلا ابواب. يعني لو كان في سور مفتوح دون ان يكون هناك ابواب. لا لا يعتبر هذا في حكم المسجد لابد ان يكون هناك ابواب ولو لم تكن مقفلة

230
01:24:42.600 --> 01:25:04.250
ولو لم تكن مقفلة قال ومنارته التي هي او بابها فيه. المنارة اذا كانت متصلة بالمسجد فهذا لا واضح لا اشكال فيه او يكون بابها متصل بالمسجد لا اشكال فيه. اما المنارة المنفصلة احيانا تكون المنارة مبنية مستقلة. حتى تخرج اليها تخرج

231
01:25:04.250 --> 01:25:17.250
تعبر تدخل هذه ليست من ليست في حكم المسجد قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاث لم يتعين. لو نذر الانسان ان يعتكف في هذا المسجد فله ان يعتكف في غيره

232
01:25:17.850 --> 01:25:35.700
اما اما المساجد الثلاثة فلو عين الاعتكاف في المسجد الحرام لا يجزئه الا الاعتكاف فيه ومن عين الاعتكاف في المسجد النبوي يجوز ان يعتكف فيه وفي المسجد الحرام. ومن نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى له ان يعتكف فيه

233
01:25:35.700 --> 01:25:57.200
وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. وما عدا هذه المساجد الثلاثة فهي سواء ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج لماذا؟ لان نية الخروج هي قدح او قطع لنية الاعتكاف

234
01:25:57.500 --> 01:26:28.250
ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وذلك لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وبالانزال بالمباشرة دون الفرج. لانه ملحق به وبالردة نعوذ بالله منها وبالسكر اذا سكر الانسان وهو معتكف هذا لا شك انه يبطل يبطل آآ اعتكافه بذلك

235
01:26:28.300 --> 01:26:49.000
وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النظر. الاعتكاف اذا بطل باحد هذه الامور فلا يخلو اما ان يكون مسنونا فلا شيء عليه له ان يجدد الاعتكاف مرة اخرى وما ما يطالب بشيء. اما اذا كان منذورا قال وجب وحيث بطل الاعتكاف وجب

236
01:26:49.000 --> 01:27:10.750
ناف النذر المتتابع. هناك نذر متتابع كأن يقول الانسان نذرت ان اعتكف سبعة ايام متتابعة فاعتكف يومين وابطل اعتكافه. نقول ايش؟ اكمل. يجب عليك ان تستأنف. النذر المتتابع عفوا ليس تكمل. تستأنف

237
01:27:11.050 --> 01:27:32.100
النذر المتتابع يعني يعتبر لطاف ايش ما عليه خلاص ما يحسب تبدأ سبعة جديدة اذا كان نذرا متتابعا غير مقيد بزمن. نذر ان يعتكف سبعة ايام اعتكف ستة وابطل اعتكافه نقول راحت عليك اعدها من جديد استأنف يعني تبدأ من جديد

238
01:27:32.750 --> 01:27:55.550
قال غير المقيد بزمن ولا كفارة. وان كان مقيدا بزمن معين كأن ينذر اعتكاف العشر الاواخر من شوال مثلا آآ وابطله استأنفه يعني يأتي بعشرة وعليه كفارة لتفويت ايش؟ المحل

239
01:27:55.700 --> 01:28:12.450
الاول ليش ما عليه كفارة؟ لانه اتى بما ندر تماما دون ان يفوت شيئا اما هذا الذي قيد النذر بزمن معين فعليه ان يستأنف ويأتي بالايام كاملة وعليه فوقها ايش

240
01:28:12.450 --> 01:28:35.900
كفارة لتفويت المحل ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبوله لان هذا مضطر. او غائط او طهارة واجبة يكون الانسان احتلم يجب ان يخرج ليغتسل او يريد الوضوء. او لازالة نجاسة

241
01:28:37.450 --> 01:28:53.300
او لجمعة تلزمه ولا يوجد جمعة في المسجد يخرج يصلي يصلي الجمعة ولا اي لا يبطل اعتكافه كذلك. ان خرج للاتيان بمأكل او مشرب لعدم خادم. ما عنده احد يأتينا بالطعام والشراب

242
01:28:53.300 --> 01:29:09.650
يأتي بمأكل او مشرب وله المشي على عادته يعني هذا الذي سمحنا له بالخروج لهذه الاغراظ لغرظ الطهارة او لغرض البول ما نقول له اركظ خلك طبيعي يعني ما له داعي انك ايش

243
01:29:09.700 --> 01:29:27.150
تستعجل لانه آآ يعني آآ سمح له بالخروج لفترة معينة لا يمشي على عادته ما يطالب بالاسراع يعني نعم قال وينبغي هذا من حرص الفقهاء علينا وعلى ان نحصل على الاجور

244
01:29:27.250 --> 01:29:43.350
قال وينبغي؟ يعني لماذا تفوت على نفسك اجر الاعتكاف وجودك في المسجد لاي غرض لطلب العلم او لقراءة القرآن او نحوه اجر فلماذا لا تضيف على هذا الاجر اجر الاعتكاف

245
01:29:43.550 --> 01:30:03.650
قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما لماذا؟ لانك قاصد للمسجد قاصد المسجد. فلماذا تحرم نفسك اجرا زائدا وهو اجر الاعتكاف؟ لا سيما وان الاعتكاف لا

246
01:30:03.650 --> 01:30:23.100
بيوم طيب لماذا قال لا سيما ان كان صائما؟ لانه قد اختلف الفقهاء في صحة اعتكاف غير الصائم. هناك من يقول لا يجوز الاعتكاف الا للصائم المذهب لا لا يشترط فاذا كنت صائما وقصدت المسجد

247
01:30:23.250 --> 01:30:43.250
فيتأكد في حقك ان تنوي الاعتكاف لان اعتكافك سيكون صحيحا على جميع آآ المذاهب وعلى كل الاراء الفقهية ولو كانت مدة لبسك يسيرة. بعض العلماء يقول لا هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يأمر بالاعتكاف في ايش؟ عند كل دخول

248
01:30:43.250 --> 01:31:01.150
وهناك بعض المساجد تعلق عبارة هذا موجود ترى في المسجد الكبير عندنا في الكويت. نويت الاعتكاف حاطين عند المدخل او عند هذا يذكرون بهذه المسألة بتحصيل اجر الاعتكاف بان تنوي آآ الاعتكاف

249
01:31:01.700 --> 01:31:16.000
وبذلك نكون قد اتممنا بحمد الله عز وجل كتابي الصيام والاعتكاف نسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعيننا واياكم على صيام شهر رمضان المبارك وقيامه وان يتقبله منا

250
01:31:16.100 --> 01:31:19.600
انه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا