الاول انه اما ان نقول انه مما لا مدخل للرأي فيه فيكون له حكم الرفع يعني قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم اما ان نقول ان هذا لا مدخل للرأي فيه فيكون له حكم الرفع ويكون حجة او نقول ان لم نقل ان له حكم الرفع بان له مدخلا للرأي. فنقول انه قول صحابي اشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجة الامام النووي رحمه الله في المجموع وغيره ذكر الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله في اضوائه وجه الدلالة من هذا الاثر اثر ابن عباس قال وجه الدلالة لا يخلو من احد امرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وصلنا عند قول المصنف الله باب اركان الحج وواجباته. نعم بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب واركان الحج وواجباته. اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو ولو مارا او نائما او حائضا او جاهدا انها عرفة. صح حجه. لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه. ولو وقف النصب كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم. الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف ليلة النحر ممن وقف والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره الرابع السعي بين الصفا والمروة وواجباته سبعة. الاحرام من الميقات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. والمبيت ليلة نحن بمزدلفة الى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير طواف الوداع واركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي وواجبها شيئان الاحرام بها من الحلم والحلق او التقصير والمسنون كالمبيت بمنى الليلة عرفة وطواف القدوم في الثلاثة اشواط الاول منها والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين وتلبية والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله آآ صفة الحج وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اراد ان يصنف هذه الافعال التي مرت معنا على حسب درجاتها ما بين ركن وواجب ومسنون والركن كما بين في اخر هذا الفصل آآ انه لا يتم حجه الا به ولا يسقط لا سهوا ولا آآ عمدا. اما الواجب فيجبر وهذا يذكرنا بالصلاة. ركن الصلاة لا تصح الصلاة الا به. اما واجب الصلاة فاذا ترك ممكن ان يجبر بسهو. وهنا يجبر وبدم والمسنون لا شيء على تاركه فقال اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية يعني لا تظنن ان التلبية داخلة فيه هو مجرد النية وينبغي ان نفرق هنا بين نية الفعل الحج او العمرة ونية الاحرام فاذا كنت ناويا الحج هذه السنة هذه نية غير النية التي يقصدها هنا نية الاحرام فالنية الاولى هي النية العامة انني انوي السنة هذه ان احج اما هذه النية المقصودة هنا فهي نية خاصة نية الدخول في النسك نية الاحرام كنية الدخول في الصلاة ونية الصيام ونحوها فمثلا ان شاء الله انوي رمضان القادم ان اصوم اي واحد مسلم تسأله الان ناوي تصوم السنة القادمة يقول لك ان شاء الله اكيد يعني لكن هل هذه النية تكفي؟ لصحة صيامه؟ لا لا بد من نية خاصة فاذا المقصود بالنية هنا النية الخاصة نية الدخول في النسك فمن تركه اي الاحرام لم ينعقد حجه كمن ترك تكبيرة الاحرام في الصلاة لم يكن قد دخل في الصلاة الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر والوقوف بعرفة ركن بل هو قد يكون اعظم الاركان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة فمن شدة اهمية هذا الركن حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيه قال فمن حصل في هذا الوقت يعني من الفجر الى الفجر اربعة وعشرين ساعة لحظة واحدة وهو اهل يعني مسلم عاطل اذا كان يريد صحة الحج بالغ اذا كان يريد اجزاءه طيب ها حر كذلك اذا كان يريد اجزاؤه. نعم قال ولو مارا او نائما او امرأة حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه وذلك لحديث عروة ابن المضرس آآ رظي الله عنه طائي انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال يا رسول الله انني قد اتيت من جبل طير فاكللت راحلتي واتعبت نفسي فما تركت جبلا ولا واديا الا وقفت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف اية ساعة ووقف بعرفة فقد صح حجه وقضى تفثه او كما قال عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه آآ لا يشترط ان تعلم انها عرفة لو مررت مرورا لو ما كنت تعلم انها عرفة يصح ولو مرور ولو لحظة او وثانيا لو لذلك المرظى الذين يحجون اه تشكر المملكة جزاهم الله خير انهم يأتون بهم بسيارات الاسعاف قد رأينا ذلك آآ الذين سقطوا او اصيبوا بمرض فاقعدوا ودخلوا المستشفيات حتى لا يفوتهم الحج يأتون بسيارات اسعاف فيمرون يدخلون عرفة ويخرجون ويكون قد قضوا حجهم والباقي سهل. الباقي سهل قال لا ان كان سكران او مجنونا او مغمى عليه لماذا؟ لانه ليس باهل لانه يكون قد فقد عقله. وقد قال في الانصاف رحمه الله المرداوي ولا يصح الوقوف من المجنون لا اعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه اكثر الاصحاب لماذا؟ لانه فاقد للاهلية فاقد للعقل ليس باهل ليس بمكلف آآ المجنون والسكران والمغمى عليه آآ لكن تذكرون المغمى عليه في اه لم يضطرد المذهب في حكمه لانه تذكرون في اه الصلاة لم آآ يعذروه آآ اذا اغمي عليه بل عليه ان يقضي الصلاة صح هنا اه جعلوه في حكم المجنون. وهناك جعلوه في حكم النائم. لان المغمى عليه يتردد بين اصلين. بين النائم والمجنون فالحق في باب الصلاة بالنائم والحق في باب الحج بالمجنون وهذه المسائل تذكرها تجدها تجدها في كتاب القواعد الاصولية لابن اللحام فيذكر انه قد اضطردت قاعدة المذهب في هذا الباب او لم تضطرد خصوصا في القاعدة الاولى التي ذكرها ان هل الظن يكفي ام لا وذكر اشياء وقال لم تضطرد قاعدة المذهب فيه. فاشترطوا الظن في امور اشترطوا اليقين عفوا في امور واكتفوا بالظن في امور وهنا ميدان رحب للعلماء في اكتشاف اسباب التفريق بين المسائل المتشابهة وهذا العلم يسمى علم الفروق الفقهية هذا ميدانه فاذا اراد الانسان ان يدرس الفروق الفقهية يأتي بمثل هذا فيقول المغمى عليه فرقوا في حكمه بين الصلاة والحج فاوجبوا عليه القضاء ولم يعذروه في الحج ويعتبروه كالنائم في اجزاء مروره او المرور به في عرفة فيدرسونه هناك ويذكرون الفروق الفقهية المترتبة عليه قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزاءهم وهذا وارد انه يكون خلل او خطأ في رؤية الهلال فيقفون قبل قبل عرفة بيوم او بعده بيوم. لو كان كل الناس او اكثرهم وقفوا قبله او بعده صح ذلك وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس نعم الثالث طواف الافاضة وهذا لا شك انه ركن بالاجماع كما نقل الاجماع عليه الامام ابن عبد البر وغيره يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى كذلك طواف الصدر وغيره من الاسماء واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف اي بعرفة يعني الذي لم يقف بعرفة لا يجوز له ان يطوف حتى لو بعد نصف الليل اما من وقف بعرفة فانه يجوز له ان يبدأ بالطواف بعد نصف الليل في يوم او في ليلة آآ النحر ليلة العيد لمن وقف والا يعني من لم يقف حتى جاء نصف الليل وهذا وارد لانه كما قلنا يمتد وقت الوقوف الى الفجر. فوارد ان يكون لم يقف والا فبعد الوقوف هذا بدايته. طيب اخره متى؟ قال لا حد لاخره. من لم يطف طواف الافاضة ورجع الى الى داره هذا يقول ابقى في ذمته ويمتد متى ما رجع يطوف طيب اذا سافر قبل ان يطوف طواف الافاضة هل عليه ان يحرم اذا رجع الى مكة ام لا لا هو ممكن يكون تحلل التحلل الاول وارد فيكون ثيابه لكن لم يطف فبقي محرم عليه النساء فاذا رجع هل يحرم مرة اخرى المذهب نعم المسألة فيها خلاف لكن المذهب يعني كثير من العلماء قالوا عليه ان يحرم بالعمرة ويعتمر وبعد عمرته يطوف طواف الافاظة. ما ما يدمج بين الطوافين واضح؟ لانه لا يجوز له ان يدخل مكة الا باحرام نعم قال الرابع السعي بين الصفا والمروة. وهذا الركن الرابع من اركان الحج وواجباته سبعة. واجبات الحج سبعة. الاحرام من الميقات الاحرام ركن. اما كونه من الميقات فهو واجب. والمواقيت سبقت معنا المواقيت المكانية المعروفة حول مكة والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا اي الوقوف بعرفة يعني اذا وقفت بعرفة لحظة قد حصلت الركن فاذا كان وقوفك هذا في النهار فيجب عليك ان تقف الى الغروب فان دفع من عرفة قبل الغروب قد حصل الركن وترك واجبا فيكون عليه ايش؟ دم واضح؟ لكن صح حجه لانه قد حقق الركن طيب ان وقف بعرفة بعد الغروب يكفي لحظة يعني هذا الواجب خاص لمن وقف بعرفة نهارا. اذا دخل عرفة نهارا فلا يجوز له ان يخرج الا بعد غروب الشمس والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل. هذا الواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر ينفر من عرفة الى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها السنة ان تكون الى الفجر ويتحقق القدر الواجب الى نصف الليل فله ان يدفع من مزدلفة ولو لم يكن معذورا لم ولو لم يكن معذورا لانه قد حقق الواجب اربعة والمبيت بمنى في ليالي التشريق المبيت بمنى في ليالي التشريق ليلتين والليلة الثالثة سنة. الليلة الثالثة اه التأخر مسنون. اما الواجب فليتين والمبيت بمنى في ليالي التشريق. وما مقدار المبيت؟ هل يجب ان هل يجب ان يستوعب الليل كله معظم الليل نص عليه الشيخ مرعي في الغاية نص عليه الشيخ مرعي في الغاية وبعض الحواشي وهو مقتضى المذهب يعني. لانه قد حقق آآ المبيت يسمى بات في هذه الليلة اذا انا آآ قد وجد او حصل في منى في حدود منى اغلب الليل يحسب من الفجر يحسب من المغرب الى الفجر ويقسمها على اثنين فاذا زاد عن هذا النصف يكون قد حقق المبيت الواجب ورمي الجمار مرتبا رمي الجمار مرتب اي جمرة العقبة في العيد والجمرات الثلاث في ايام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى والحلق او التقصير وهذا الواجب السادس وطواف الوداع وهذا الواجب السابع قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي يعني نفس الحج الا والوقوف بعرفة وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحلم يعني العمرة والحلق او التقصير. طبعا الاحرام بها من الحل اي لمن كان بمكة اما من اتى الى العمرة من خارج مكة فيجب ان يحرم من وين من الميقات ولا يحرم من الحل والحلق او التقصير هذي بالنسبة لواجبات العمرة قال والمسنون اي في الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وطواف القدوم وهو ما يطوفه المفرد والقارن اذا قدم مكة يسن له ان يطوف طواف القدوم والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه منه اي من طواف القدوم وكذلك طواف العمرة. علم منه ان طواف الافاضة لا رمل فيه طواف الافاضة يا اخواني لا رمل فيه ولا اضطباع لان الاصل انك المفروض انك ما تكون محرم اصلا. ممكن مو لابس الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الافاضة بثيابه لكن لو طفت وذهبت الى الحرم اه قبل الرمي فلا تطبع ولا ترمل قال والاطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام تجرد الرجل عند المخيط من عند الاحرام سنة اليس تجرد الرجل من المخيط اه واجب ايوه المقصود قبل لان لم تتلبس بعد بالاحرام فيقول لك الاصل ان تكون تتجرد قبل حتى لا يعني تقع في المحظور اذا احرمت لان الواجب عليك متى يكون؟ اول ما تحرم تنزع على طول المفروظ. فيقول لك لا الافضل ان تحرم بمعنى تنزع اه ملابسك او المخيط قبل دخول النية. قبل الدخول في النسك ولبسي ازار ورداء ابيظين نظيفين الاصل انك تستر نفسك بما بما شئت من الثياب ولو كان بثوب واحد ولكن ان يكون ثوبان هذا اكمل ابيظين نظيفين افظل والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي التلبية شعار الحج. كما قال عليه الصلاة والسلام خير الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدماء وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يرفعون اصواتهم ويصرخون بالتلبية لكن لا تشرع تكرار التلبية في موضع واحد وانما متى يلبي اول ما يحرم فترة ثم يسكت ثم يلبي عند تغير الاحوال كما اذا صعد آآ شرفا او نزل واديا او التقت الرفاق او صعد دابته او نزل من دابته او بعد صلاة الفريضة يعني كلما تغير حاله لبى فترة ثم يقف ولا يشرع استمرار التلبية مطلقا حتى يصل لا قال حتى متى؟ قال آآ الى اول الرمي الى اول الرمي هذا على اعتبار الترتيب المسنون ان يكون الرمي اوله. طيب لو قدم الطواف سبق معنا انه افعال الحج افعال الحاج الاربعة في يوم النحر آآ رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير الهدي عفوا ذبح الهدي ان كان متمتعا او قارنا الحلق او التقصير الطواف السعي ان لم يكن سعى اربعة صح؟ له ان يقدم ما شاء افعل ولا حرج كما في الحديث هنا يقول يقطع التلبية من حين الاحرام الى اول الرمي طيب اذا اخر الرمي وبدأ بالطواف مثلا هل يقطع التلبية بالطواف؟ ام يؤخر التلبية كذلك الى اخر الى الرمي الجواب لم اجد للاصحاب نصا على ذلك ولكن يفهم من كلامهم ان التلبية تقطع اذا شرع في التحلل والشروع بالتحلل يكون بالفعل اول افعال حج الاربعة اه او الثلاثة عفوا التي اذا فعل اثنين منها تحلل وقد رأيت من نص على ذلك من الشافعي الامام ابن الصلاح رحمه الله. قرأت في منسكه اسمه صلة الناسك باحكام المناسك سبحان الله نص على هذه المسألة على انهم اذا يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة او اول افعال الحج في يوم النحر يقطع التلبية ان المقصود الشروع في التحلل في الحقيقة اذا يعني لم نجد عند الاصحاب المتأخرين قولا اقرب شيء عندنا الشافعي يجزاهم الله خير اه جيراننا وعيال عمنا آآ اعادة ما لذلك كتب حتى ابن جاسر رحمه الله في مفيد الانام ينقلون عنهم كثيرا وآآ الشهادة آآ تقال انهم اوسع فروعا يعني كتب الشافعية اوسع وفيها تفريعات كثيرة. ومذهب مخدوم اكثر صراحة من مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع فمقتضى المذهب هذا انه حتى لو بدأ بالطواف يقطع التلبية لانه قد شرع في التحلل والله اعلم قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح اه من ترك واجبا فعليه دم دليلهم الوحيد اثر ابن عباس رضي الله عنه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا بل يرق دما من ترك نسكا فليريق دما رواه الامام مالك في الموطأ وغيره وصحح اسناده فهو حجة على الحالين اما ان نقول له حكم الرفع ولا مدخل للرأي فيه او نقول انه قول صحابي لم يعرف له الف اعتبر آآ حجة بهذا الاعتبار وفي الحالتين يكون قد آآ اوجب الدم على من ترك واجبا واضح طيب قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. من ترك مسنونا فلا شيء عليه اما كيف فعل كيف استنبط العلماء وفصلوا بين الواجبات والاركان والمسنونات فهذا هنا عاد عمق الفقه لان وكما فعلوا في الصلاة لان عندنا اصل عام خذوا عني مناسككم فالاصل الوجوب في كل شيء فدلت النصوص بعض النصوص التي دلت على ان هذه الافعال لا تساهل فيها فجعلوها اركانا مثل الحج عرفة كذلك حديث عائشة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اطافت حديث حفصة كذلك لما حاظت بعدين قال طافت قال نعم قال فلترحل فدل ذلك على عدم التساهل في الطواف. مجموع هذا الفقه. الفقه هو النظر في مجموع الادلة ما تستطيع ان تستنبط حكما بنظر قاصر لذلك النظر في مجموع الادلة بمقدار استزادة الانسان من الادلة والاثار والنصوص يمتن فقهه ونظروا الى الى افعال فيها تساهل. اذن النبي عليه الصلاة والسلام لسودة تنفر بعد منتصف الليل فقال لك بعد منتصف الليل سنة آآ لم روي ان تركوا بعض الناس تركوا كذا وكذا. قال سنة. والوسط جعلوه واجبا. وهي هذه افعال فحملوا عليها اثر ابن عباس رضي الله عنهما لماذا حملوها عليه هذه بالذات؟ قال لان الاركان لا جبر فيها فلا يحمل عليها في ابن عباس. والسنن ليست واجبة اصلا فانحصر الدم دم الجبران على الواجب الذي قد يحتمل واضح كيف فعلوا ذلك نعم والله اعلم. تفضل فصل وشروط صحة الطواف احد عشر. النية والاسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبب وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث وكذلك لقطع طويل. وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. نعم شروط صحة الطواف احد عشر تتبعتها في بعض الكتب الاخرى فوجدتها اكثر من ذلك اربعة عشر بمفيد الانام لابن جاسر ثلاثة عشر لكن من مجموع الكتب الاقناع والمنتهى ما وجدت اكثر من اربعتعش ما هي؟ نذكر اول شيء المذكور هنا ثم نذكر الزائد قال وشروط صحة الطواف احد عشر. نرقبها مع بعض. واحد النية والمقصود نية الطواف يعني لو انسان طاف مشى كان مثلا يسولف مع واحد فلقى نفسه طاف سبع اشواط او ستة قال خلني اكمل واحد باقي لي واحد نقول ما يصير حتى تنوي من بداية الطواف. اثنين الاسلام لان الاسلام شرط في صحة كل العبادات تلاث العقل لان غير العاقل ليس بمكلف فلا يصح طوافه. اربعة ودخول وقته ودخول وقته بحسب نوع الطواف اما طواف العمرة فلا وقت له. يكون بعد الاحرام. طواف القدوم بعد قدومه من الى مكة متى ما المقصود هنا اذا دخول وقته طواف الافاضة ووقته قد عرفناه قبل قليل وهو ايش بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة من طافق قبل منتصف الليل لا تصح طوافه خمسة ستر العورة وسط دليلها ودليل كثير مما سيأتي الان حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة الا انه اذن فيه بالكلام فاخذوا منه اشتراط الطهارة وكذا الى اخره وستر العورة خمسة واجتناب النجاسة ستة في البدن والثوب والطهارة من الحدث. سبعة اي الاصغر والاكبر وتكميل السبع هذه ثمانية تكميل السبع يعني من طاف اقل من السبع لا يصح طوافه وجعل البيت عن يساره هذه تسعة جعل البيت عن يساره. فمن طاف بالعكس جعله عن يمينه لا يصح وكونه ماشيا مع القدرة. وهذا الشرط العاشر يعني من طاف راكبا لا يصح طوافه وهذا من مفردات المذهب وذهب بعض العلماء الى جواز او صحة الطواف للراكب اه عملا فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه طاف على دابته لكن اجاب الحنابلة عن ذلك باضطرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك او عذره حتى يراه الناس لانه قد تحطم او احتطم عليه الناس او اجتمع عليه الناس فاضطر الى ان يركب. ونحن نقول من كان له عذر فله ان ذكر على دراجة او كذا فلا بأس والموالاة وهذا احداش الموالاة اي بين الاشواط فيستأنفه لحدث فيه. يعني من احدثه بالطواف قطعه فيستأنفه يعني يبتدأ من الشوط الاول. يروح يتوضأ ويرجع ويطوف من البداية اما وكذلك القطع الطويل وكذا لقطع طويل والطويل يرجع الى العرف ليس فيه تحديد محدد اه ففي هذه الحالة يطوف من جديد طيب وان كان يسيرا يعني القطع او اقيمت الصلاة صلاة الفريضة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود يعني اذا صلى اذا مثلا وهو يطوف اقيمت الصلاة او حضرت الجنازة او كان وقوف يسير فنقول له في هذه الحالة بطل هذا الشوط الذي انت فيه وتبتدأ من من ايش من بداية يعني ما تحسب الشوط يعني واحد مثلا طاف ثلاثة اشواط وهو في منتصف الرابع اقيمت الصلاة. نقول له توقف صلي ثم الغي هذا الذي مشيته وابدأ الرابع من جديد واضح وهنا مسألة بعض الناس يتساهل في الوقوف في الطواف حتى لشرب زمزم وهذا قد يدخله في هذا الاشكال انه يجب عليه ان يبتدأ الطواف الذي هو فيه. فنحن نقول لا بأس ان يشرب وهو ماشي لكن ظاهر كلامه هنا ايش قال؟ قال وان كان يسيرا. يعني القطع اه او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود بنى بنى يعني ابتدأ هذا الشوط من الحجر الاسود نعم كم صاروا الان؟ احدعش نزيد الشرط الثاني عشر الابتداء من الحجر الاسود واستقباله بجميع بدنه يعني ان يكون البداية من الحجر الاسود واستقباله بجميع بدنه اذا اردت ان تبتدأ فتحاذي اي تستقبل الحجر الاسود بجميع بدنك قل بسم الله والله اكبر ثم تنحرف وتجعل البيت عن يسارك وتبتدئ الثالث عشر ان يكون الطواف داخل المسجد الحرام فاذا طاف خارج المسجد الحرام لا يصح طوافه واضح الشرط الرابع عشر وهذا زاده بعضهم وان كان داخل في حقيقة الطواف ولكن لا بأس من ذكره وهو ان يكون الطواف خارجا عن جميع الكعبة فلا يصح ان يجتاز من الحجر صح؟ ولا ان يطوف او يقف على الشاذروان والشاذروان هو ما زاد باسفل الكعبة وكان قديما ليس مائلا كان مستقيما تراه شفتوا اللي تحت البيت الباب الان مو صاير سيدا قبل كان كله سيدا الطواف عليه لا يصح لانك لم تطوف حول الكعبة. تطوف داخل الكعبة والذي يظهر انهم ربما جعلوه مائلا حتى لا يسبب ذلك اه اه فساد طواف الطائفين اذا الشرط الرابع عشر ان يكون الطواف خارجا عن جميع الكعبة. فمن دخل من الحجر وخرج من الاخر لم يكن قد طاف بجميع الكعبة لان الحجر الكعبة كما تعلمون او قدر كبير من الحجر من الكعبة. فتم لنا كم اربعة عشر شرطا مو شرط انما ممكن يجعله عن يساره ويكون واقف على الشاذروان صحيح لذلك اغفله بعضهم او بعضهم يقول هذا اصلا حقيقة الطواف وليس شرطا فيه لانه طواف حوله ولكن وجدته مذكورا في بعض المتون فلا بأس بذكره وان كان بعضهم يعتبر تحصيل حاصل لانه في هو هذه حقيقة اصلا الطواف قال وسننه سنن الطواف استلام الركن اليماني. بيده اليمنى اصطدام بيده اليمنى وقد جاء في الترمذي وغيره آآ ان استلام الركنين الاسود واليماني يحطان الخطايا حطا وكذا الحجر الاسود استلامه آآ سنة وتقبيله اي الحجر الاسود والدعاء يعني اثناء الطواف والذكر والدنو من البيت. دنو من البيت سنة كلما اقتربت سنة مثل الصلاة. ها لكن اذا تعارض سنتان مثلا الاضطباع والدنو او الاطباع الرمل والدنو من البيت فايهما اولى لماذا لماذا الرمل والاطباع؟ يعني لو واحد في زحمة عند البيت عند الكعبة فاذا اقترب تحقيقا لهذه السنة اقترب من الكعبة سيفوته بعض السنن ما يقدر يرمل مثلا بسبب الزحام لكن اذا ابتعد قليلا راح يتيسر له الرمل فنقول له ادنو ولو فاتك سنة الرمل ولا ابتعد واتي بسنة الرمل ايهما اولى؟ ولماذا؟ يبتعد ايوة احسنت نقول القاعدة وهذي ذكرها آآ جملة من اهل العلم منهم الامام النووي رحمه الله في كتابه الايضاح وهو منسكه الشهير كتاب الايضاح في مناسك الحج والعمرة والامام النووي وهذا اللي نصوا عليه ايضا الحنابلة ان السنة المتعلقة بذات العبادة اولى من السنة المتعلقة بمكانها واضح؟ السنة المتعلقة بذات العبادة ان ترمل انت او تتطبع انت اولى من ان توجد في المكان الفلاني واضح؟ وهذه قاعدة كما قلت ذكرها النووي في الايضاح وغيره من الكتب قال والركعتان بعده. الركعتان بعد الطواف سنة وهي احدى الصلوات الثمانية التي تباح في حتى في وقت ايش؟ النهي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اية ساعة شاء من ليل او نهار والافضل ان تكون خلف المقام لم يتيسر ففي اي مكان في في الحرم فان لم يتيسر فلا فحتى خارج الحرم لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه صلى ركعتي الطواف وهو في طريقه الى المدينة. صلاها في في البطحاء او نسيت الان او بذات طوى المهم انه في مكان خارج الحرم نعم اصل وشروط صحة السعي ثمانية. النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وان بدأ بالمروة لم يعتد لم يعتد بذلك وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. وسنة ان يشرب من ماء زمزم لما اما ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هم. وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لصاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة. وفي المسجد الحرام بمائة الف وفي المسجد الاقصى خمس مئة نعم شروط صحة السعي ثمانية طواف كما قلنا اربعتاش السعي ثمانية اه النية واحد الاسلام اثنين العقل ثلاثة مثل الطواف والموالاة اربعة كذلك مثل الطواف يعني بين اشواط السعي والمشي مع القدرة كذلك مثل الطواف. فلا يصح الركوب في السعي آآ لمن لمن هو قادر على المشي وكونه بعد طواف لا يوجد سعي مستأنف هكذا لابد ان يسبقه طواف وكونه بعد طواف ولو مسنونة كطواف القدوم يعني طواف القدوم مسنون لك ان تقدم بعده آآ سعي الحج وهو ركن وتكميل السبع سبع اشواط واستيعاب ما بين الصفا والمروة لابد لانك تسعى بين الصفا والمروة فاذا لم تستوعب ما سعيت بين الصفا والمروة. واليوم حددت بالظبط نهاية الصفا او بداية الصفا وبداية المروة بشكل واضح بلوحات واضحة وهو من بداية الرخام المربع هذا بداية الصعود لا يشترط ان تصعد الى فوق وانما اول ما تصعد شوي تقدر تكمل آآ السعيد انك قد استوعبت ما بينهما وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط صح؟ يكون بدأ بالمروة هذا ما يحسب يكون مشي عادي. لان البداية تكون من الصفا لقوله عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به ثم قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ولفعله عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ومشهور وسننه ايضا السعي الطهارة. اذا الطهارة ليست شرطا في السعي. يصح ان تسعى وانت على غير وضوء. بل حتى على جنابة وستر العورة طبعا على جنابة هنا حكم دخولك في السعي آآ آآ على على حسب هل المسعى من المسجد ام لا اي اه طبعا هناك رأيان في المسألة رأي يقول له خلاص توسع المسجد ودخل مثل توسعة المساجد الان المسجد اذا كان قديما ثم وسع التوسعة تدخل في حكم المسجد فلماذا نستثني السعي وبناء على هذا القول لا يجوز للحائض ان تدخل السعي وبالتالي اه لا يجوز لها ان تدخله اما على القول الاخر انه خارج الحرم ليس بمسجد هنا سنحل شيء ونقع في في اشكال سنحل انه يجوز للحائض ان تدخل ولكن سنقع في اشكال آآ الاقتداء لان في صفوف اذا قلنا ان السعي خارج الحرم فمعناته من يصلي في المسعى ولم يكن قد رأى ولم تتصل الصفوف لا تصح صلاتهم كما مر معنا في الصلاة صح ولا لا فالمسألة والله اعلم الاقرب انه خلاص دخل يعني وبالتالي اه تصح صلاة من يصلي في السعي اه على اعتبار صحة اقتدائه بالامام طيب قال وستر وستر العورة سنة كذلك طيب فان قال قائل ستر العورة سنة اليست العورة يجب ان تستر ولا يجوز للانسان ان يكشف عورته نقول هنا سنة باعتبار عدم اشتراطها ها لا باعتبار آآ يعني انها ليست بواجبة الستر بمعنى لو كشف الانسان عورته اثم من جهة اذا كان قد تعمد لكن طواف سعيه صحيح لان ستر العورة سنة في السعي لكن لا علاقة له بالحكم الذاتي لكشف العورة او سترها واضح المعنى طيب قال آآ والموالاة بينه وبين الطواف سنة. يعني يكون بعد الطواف بس ما يشترط الموالاة. الافضل ان تكون موالاة لكن يشترط ان ان يكون بعد طواف ولو بفاصل وسن ان يشرب من ماء زمزم لماء احب. لقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك او بما شاء من الادعية ومعروف ادعية العلماء الامام ابن حجر رحمه الله قال شربت زمزم بنية آآ ان اعطى آآ علم الامام الذهبي في الحديث الى غيره مما هو معروف ومشهور قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمس مئة. جرت عادة العلماء ان يتكلموا بعد احكام الحج عن زيارة المدينة باعتبار ان السفر قديما كانت صعبا شاقا فمن يأتي الى مكة يعني ينبغي الا يفوت زيارة المسجد النبوي فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الاخناء من قصد بسفره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقبر صح باجماع المسلمين ومن قصد زيارة المسجد فهذا هو الاصل وشيخ الاسلام رحمه الله فتواه الشهيرة المعروفة بحرمة قصد القبر وحده لشد الرحل كما هو معروف والمشهور يعني اه آآ رحمه الله ابتلي بهذه الفتوى وعذب وكذا وهو صابر محتسب آآ رحمه الله فقول المصنف هنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اعم من اشد الرحل اليه. لا شك فيه سنة سنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في المدينة هذا واحد ما في اشكال او ان ينوي اه سفره ينوي زيارة المسجد وزيارة قبر طالما وجدت نية زيارة المسجد نص شيخ الاسلام في الردع الاخنائي ان هذا لا اشكال فيه ولا حرج الاشكال في قصد زيارة القبر وحده قال وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة بعضهم قال المسجد هو الروضة فقط المسجد القديم. وبعضهم عممها وجعلها في كل ما دخل في باحة وساحة المسجد النبوي قال وفي المسجد الحرام بمائة الف والمسجد الاقوى في المسجد الاقصى بخمسمائة وهي المساجد الثلاثة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية المساجد يظهر باب الفوات والاحصان تفضل باب الفوات والاحصار من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبست او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه نعم قال رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات فوات الشي ان يسبقك دون امكان استدراكه ان يسبقك الشيء دون امكان استدراكه. والحصر هو المنع الفوات والاحصار هنا نوعان او شيئان مختلفان فالفوات هو كما عرفه المصنف هنا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او فاته الحج وانقلب احرامه عمرة. هذا هو الفوات. ان يفوته الحج. وذلك بشيء واحد. وهو ان يطلع فجر يوم النحر ولم تكن قد وقفت بعرفة خلاص يكون قد فاتك الحج في هذه الحالة قال ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر او غيره. لعذر حصر يعني حصر مرظ او عدو او ايا كان. او غيره او حتى بدون عذر لو كنت متكاسلا متهاونا ما رحت فاته الحج وانقلب احرامه عمرة. يعني يترتب عليه امور. اولا فوت الحج خلاص اثنين انقلب احرامه عمرة ان شاء وش معناته ان شاء الله ان لم يشأ يعني شنو بيصير منو الخيار الثاني لا شلون يتحلى ما يصير اه ها شلون يكمل؟ هاته الحج خلاص الى الى السنة الجاية يعني هنا مخيل لذلك في عمدة الطالب قال يبقى على احرامه ان شاء قال في الهداية ها احرامه كامل احرامه كامل الى السنة الجاية فهو مخير اما ان ينقلب عمرة ينقلب احرامه للعمرة او اذا اراد ان يبقي احرامه بالحج يعينه الله ويقعد على احرامه سنة كاملة لانه رضي المشقة على نفسه اذا هذا اثنين قلب احرامه عمرة طبعا يذهب الى الحرم ويأتي بعمرة ويتحلل ولا تجزئ عن عمرة الاسلام. هذي العمرة لو كان ما اعتمر قبلها لا تجزي عن عمرة الاسلام. لماذا؟ لانه لم ينوها عمرة ابتداء وهذي العمرة عمرة تحلل بس واضح؟ فهو لم ينوي العمرة ابتداء فلذلك لم تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها هذا اثنين ثلاثة وعليه دم عليه دم واضح؟ لانه فاته الحج. والقضاء في العام القابل. هذي اربع اشياء اما اذا كان هذا اذا كان لم يشترط فاذا كان قد اشترط سقط عنه الدم والقضاء وبقي عليه قلب احرامه الى عمرة وفوات الحج واضح يا اخوان؟ اذا عندنا الان الفوات ان ان يطلع فجر يوم النحر ولم تكن قد وقفت بعرفة فيترتب عليك ان لم تشترط اربعة اشياء فوات الحج قلب احرامك عمرة ان شئت الدم وجوب القضاء من العام القابل طيب لكن ان صد هنا الاحصار بدأ بالاحصار والاحصار اخواني الكرام اربعة انواع الاحصار اربعة انواع اولها الصد عن البيت الصد عن البيت ان تحصر عن البيت يعني مو عن عرفة تقدر تروح عرفة بس ما تقدر تدش الحرم اثنين الحصر عن طواف الافاضة فقط يعني بعد الوقوف بعرفة ثلاثة الصد عن عرفة دون البيت اربعة الحصر عن فعل واجب من واجبات الحج صارت اربعة اما الاول او خلنا نبدأ بترتيب المصنف وهو الصد عن عرفة تمام؟ احد انواع الحصر الاربعة ان يحصر عن عرفة. يعني مثل اليوم يصل الى مكة وكذا لكن ما عنده تصريح. فيقولون له ما في دخول الى عرفة. ما في ماذا يفعل؟ قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ايش نقول له الان صد عن الوقوف اما ان يبقى على امل الدخول حتى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر صار ايش؟ من باب الفوات ليس من باب الاحصار فيأخذ الحكم اللي قبل شوي اربع اشياء اما اذا يأس من الدخول ولم ينتظر فوات الوقوف يذهب مباشرة الحرم يطوف ويسعى خلاص معلش لا دم ولا قضاء ولا ولا شيء من هذا القبيل لذلك قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته يعني قبل فوات الوقوف فلا قضاء اثنين النوع الثاني من أنواع الحصر قال ومن حصر عن البيت هذا حصر عن البيت يعني على الحرم عن الكعبة ولو بعد الوقوف حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل حصر عن البيت ما يستطيع هو باحرامه الان طيب ولم يستطع ان يتحلل فماذا يفعل؟ نقول حصر عن البيت ذبح هديا بنية التحلل يكون عليه دم ويتحلل مباشرة. لماذا لم يعتمر؟ لان اصلا هو محصور عن البيت ما يستطيع ان يعتمر فعليه فقط دم ان لم يكن اشترط. فان كان قد اشترط ما عليه شيء يتحلل مباشرة ويمشي فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل. خلاص بس متى يتحلل بعد العشرة ايام واضح؟ لم يجد ان لم يجد هدي طبعا ان لم يجد اي لم يجد هديا صام عشرة ايام من التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط هذا النوع الثالث من انواع الحصر شو الفرق بين الثاني والثالث الثاني حصر عن البيت ولم يتحلل التحلل اول ما تحلل التحلل الاول ثالث متحلل بقي عليه ايش؟ الطواف. حصر عن طواف الافاضة ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق. يعني فعل اثنين من الثلاثة يعني تحلل التحلل الاول لم يتحل قال حتى يطوف ما عليه مشكلة لماذا؟ لانه لا حد لاخر الطواف ما قدرت اليوم باتشر ما قدرت باجر بعد شهر. طيب؟ لم يتحلل حتى يطوف طيب بقي عندنا الرابع ما ذكره الشيخ وهو الحصر عن واجب من واجبات الحج ماذا يفعل؟ نقول يذبح دما ولا شيء عليه يعني ما حصر عن المبيت بمنى حصر عن المبيت بمزدلفة حصر عن اه اي نوع من انواع الواجبات فهو معذور ويذبح دما ولا شيء عليه غير ذلك. واضح؟ قال ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي محلي يعني محل احلاله حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه سواء في الفوات او في الاحصار واضح يا اخوان طيب الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين