بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا بكتاب دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله الى كتاب الجهاد وهو المتمم لابواب العبادات فان آآ الفقهاء عموما اصطلحوا في مجمل كتبهم على تقسيم الفقه اربعا. ربع العبادات وربع المعاملات وربع آآ الانكحة وآآ ما يسمى الان الاحوال الشخصية وربع الجنايات ونحوها اخر ربع العبادات في الكتب هو كتاب الجهاد باعتباره احد العبادات بل هو من اعظم ما يتطوع به كما سيأتي نعم تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. اللهم صلي وسلم قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح. واجد من المال ما يكفيه. ويكفي اهله في غيبته. ويجدوا مع مسافة قصر ما يحمله. ويسن تشييع الغاز لا تلقيه وافضل متطوع متطوع به الجهاد وغزو البحر افضل. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد واقله ساعة. وثمامه اربعون وهو افضل من المقام بمكة وافضله ما كان اشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكمه الكوفة والبدع المضلة. فان قدر على اظهار دينه فمسنونة نعم قال رحمه الله كتاب الجهاد آآ الجهاد كما بين الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد انواع كثيرة قسمها رحمه الله الى آآ اربع مراتب منها جهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد آآ المنافقين وكذلك جهاد الشيطان جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين ثم قسم كل مرتبة الى مراتب كثيرة ربما يصل مجموع ما قسمه من مراتب الجهاد الى اكثر من ثلاثين آآ مرتبة يعني جهاد الكفار بالسنان وباللسان ونحو ذلك اما ما يتعلق بهذا الكتاب او هذا الباب الذي نحن بصدده فهو احد مراتب الجهاد وهو هادو السنان جهاد الكفار بالسنان والا فان الجهاد كلمة اوسع من هذا الموضوع لكن اختصر الفقهاء رحمهم الله بما يتعلق في هذا الباب على احكام جهاد السنان او الجهاد بالبدن او جهاد الكفار بالبدن فمواضيع هذا الباب هي ما يتعلق بهذا الامر فقالت ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او كالملوك على الاسرة فقال رحمه الله وهو فرض كفاية الاصل في الجهاد انه فرض كفاية يعني لا يجب على المسلمين عينا وانما هو فرض كفاية فان اه وجد من يكفي باداء الجهاد سقط سقطت المطالبة عن البقية. والا اثم كل قادر على الجهاد ولم يجاهد قال ويسن مع قيام من يكفي به يعني اذا تحقق فرض الكفاية فما زاد على ذلك فهو مسنون وفي المتون الاخرى في المذهب مع تأكد. يعني سنة مؤكدة ولا يجب يعني لا يكون الجهاد فرض كفاية الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته ويجد مع قصر ما يحمله لا يجب الا على ذكر فلا يجب الجهاد على النساء لما في البخاري وغيره عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله نجد الجهاد افضل العمل فهل على النساء جهاد؟ فقال لكن او عليكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة حر فالعبد لا يجب عليه الجهاد لانه مملوك مسلم فلا يجب على آآ الكافر لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المشرك الذي اراد ان يجاهد او يقاتل معه قال انا لا نستعين بمشرك ولكن آآ في بعض الحالات لا بأس بالاستعانة بالمشركين على تفصيل عند العلماء. صحيح اي ليس فيه عيب يعوقه عن الجهاد كالعمى والعرج لقول الله سبحانه وتعالى ليس على الاعمى اه حرج ولا على الاعرج حرج الاية واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته. عنده من المال ما يكفي آآ نفسه ويكفي اهله في بغيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. يعني يجد ما يحمله اذا كان آآ بينه وبين الجهاد مسافة قصر اه طيب ان بذل له غير الامام او نائبه ما يجاهد به لم يصر مستطيعا بذلك. اذا بذل غير الامام او نائبه ما يجاهد به لم يسر لم يصل مستطيعا طيب آآ وهنا ينتبه الى ان آآ كل هذا اذا تحقق ان هذا القتال هو جهاد فعلا الكلام هنا في هذه الشروط وكونه فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي الى اخره اذا تحقق فعلا ان هذا القتال هو جهاد. ليس كل معركة تقام آآ تنطبق عليها هذه الشروط لانه قد يكون شيء مثلا من الخداع او يقول شيء ليس فيه راية واضحة فلا يكون ذلك ولا تنطبق هذه الشروط الا اذا كانت هناك راية واظحة اه لامام اه من ائمة المسلمين يتظح ان هذا المكان هو مكان جهاد لا سيما في هذه العصور المتأخرة التي تداخلت فيها المسائل ودخل في اتونها كثير من الشباب وانزلقوا فيها فليس لا ينبغي ان ينزل كلام العلماء على الوقائع المعاصرة باطلاق هكذا لان يعني هناك آآ خداع كثير يحصل هنا الكفار نفسهم ربما يخدعوا المسلمين ليجروهم الى بهذه المسألة بالمفاضلة بين المجاورة في مكة وبين الرباط مطبوعة في مجلد صغير فصل فيها تفصيلا وحرر فيها المسألة تحريرا هل الافضل؟ الرباط في سبيل الله ام المجاورة في مكة بعض الاماكن ليستدرجوهم لها ونحو ذلك فينبغي ان ينتبه لذلك قال وسن تشييع الغازي لا تلقيه تشييع الغازي اي الذهاب معه عند انطلاقه للجهاد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل ابو بكر رضي الله عنه فعجيش اسامة لما شيعه ولما انفذ جيش اسامة لا لماذا؟ قالوا لان آآ استشهاده اه كان افظل من عودته يعني هو خيره في استشهاده كان خيرا من عودته لكن لا يعني عدم مشروعية التلقي لكن لا نقول يسن ان يتلقى بينما يسن ان يشيع يعني يخرج معه حتى ربما يدخل الانسان في من اغبرت قدماه في سبيل الله قال وافضل متطوع به الجهاد افضل التطوعات البدنية يعني بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله. قد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله حيث قال لا اعلم شيئا من العمل بعد الفرائض افضل من الجهاد ثم المرتبة الثانية عند الامام احمد بعد الجهاد ايش النفقة فيه ثم الصلاة ثم العلم واضح؟ طيب ولا العلم ثم اه ثم الصلاة ها نعم احسنت انا وهم العلم ثم صلاة النافلة اذا الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم ثم صلاة النافلة نعم هذا الترتيب كما آآ هو عند الامام احمد رحمه الله قال وغزو البحر افضل. غزو البحر افضل اي من غزو البر. لماذا؟ لما في الصحيحين وغيرهما عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وهو يظحك وفي سنن ابي داود عن ام حرام ايضا رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شهيد البحر مثل شهيدي البر ويقول الموفق رحمه الله في المغني لما نص على ان غزو البحر افضل قال لان البحر اعظم خطرا واعظم مشقة اعظم خطرا ومشقة فانه بين العدو وبين خطر الغرق ولا يتمكن من الفرار الا مع اصحابه فكان افضل من غيره من هذه الحيثية واضح؟ فاذا هو لما ورد فيه من الاحاديث في فضله. ولانه اخطر واشق ولا مجال فيه للهرب الا مع اصحابه لانه سفينة فلا يستطيع ان يهرب لوحده وتكفر الشهادة جميع الذنوب من فضائل الشهادة في سبيل الله انها تكفر جميع الذنوب. سوى الدين قال المقدسي رحمه الله في شرحه على الدليل قال هذا اذا تهاون في قضائه ليس مطلقا في شرح المقدس على الدليل قال هذا في التهاون في القضاء. اما المدين الذي ليس عنده تهاون في القضاء وانما آآ كان مؤديا لدينه وليس متأخرا فيه فهذا ان شاء الله يكفر ذنبه كله. قال ولا يتطوع به اي بالجهاد مدين. لا وفاء له الا باذن لغريبه لماذا؟ لان حق الغريم الواجب اولى من التطوع بالجهاد فالواجب اولى من السنة الا باذن غريمه الا اذا اذن له غريمه بذلك ولا اي لا يتطوع من احد ابويه حر مسلم الا باذنه الذي احد ابويه حي مسلم حر والجهاد هذا تطوع سنة فلا يجوز له ان يذهب دون استئذانهما ورضاهما وذلك لما في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه شاب اه يستأذنه في الجهاد؟ قال احي والداك؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد ويسن الرباط ما هو الرباط؟ قال وهو لزوم الثغر للجهاد. والثغر هو آآ المكان الذي يكون من بلاد المسلمين متاخما لبلاد الكفار يعني الحدود بين المسلمين والكفار تسمى الثغور اقرب المدن او اقرب البلدان من بلاد الكفار المحاربين. تسمى الثغور فالرباط هو لزوم الثغور هذه لزوم الثغور. لان لزوم المسلمين لهذه الثغور فيه حماية لحدود الدولة المسلمة بينما اذا هجرها المسلمون فان في ذلك ذريعة لاحتلالها من قبل الكفار. لذلك اه اه رغبت الشريعة في الرباط في الثغور واقله ساعة وتمامه اربعون يوما. اقل الرباط ساعة وتمامه اربعون يوما وقد وردت فيه فضائل اه كثيرة تنظر في كتب الفضائل في فضل الرباط في سبيل الله قال وهو افضل من المقام بمكة يعني لو خير الانسان بين المجاورة في مكة وبين الرباط في سبيل الله يقول هو افضل من الرباط افضل من المقام بمكة ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة وكعادته رحمه الله على التفصيل يفصل ويحرر رحمه الله فليرجع اليها وافظله اي افظل الرباط ما كان اشد خوفا لان الاجر على قدر المشقة ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين لا يجوز للمسلمين الفرار حتى لو كان عدد الكفار اكثر من عدد المسلمين الى ان يصل الى اكثر من الضعف اذا وصل عدد الكفار اذا زاد عدد الكفار عن عبد المسلمين لا يجوز الفرار حتى يصل الى الظعف يعني اثنين الى واحد فاذا زاد عدد الكفار عن الظعف نسبة اثنين الى واحد في هذه الحالة يجوز للكفار ايجوز عفوا للمسلمين آآ ان يفروا لكن قال اللبدي في حاشيته قال لكن ان ظنوا الظفر يعني حتى لو زاد عن اثنين قال لكن ان ظنوا الظفر حينئذ بالعدو فالثبات اولى بل يستحب وكذلك لو ظنوا الهلاك بقتالهم وان لم يقاتلوهم اخذوا اسرى. قال الامام احمد ما يعجبني ان يستأسروا. يعني ايش يريد ان يقول؟ يريد ان يقول ان السماح بالفرار بعد الزيادة عن الضعف في حال اذا لم يتأمل المسلمون الظفر. اما لو كانوا اكثر من الكفار اكثر من الضعف لكن اجتمعت اسباب النصر فالافضل ان يثبتوا كذلك العكس لو كان اقل من الثلثين لكن وجدت اسباب آآ لا يظهر من خلالها انتصار المسلمين حتى لو كانوا اقل من الضعف. فلا حرج من الانسحاب اذا كان مؤقتا للمحافظة للامام احمد رحمه الله يقول ما يعجبني ان يستأثروا يعني صحيح يمكن عدد الكفار مو كثير لكن ربما عندهم سلاح متطور او هناك خيانات مثلا او نحو ذلك من الاسباب الخارجية التي تدعو المسلمين الى الانسحاب فلا حرج في ذلك قال فان زادوا على مثليهم جاز والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. فان قدر على اظهار دينه فمسنونة الهجرة اي الانتقال من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ماضية الى يوم القيامة الهجرة ماضية الى يوم القيامة اما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمقصود الهجرة من مكة الى المدينة على سبيل الخصوص وليس لا هجرة اي انقطاع الهجرة آآ عموما لا وانما الهجرة ماضية وباقية. متى تجب الهجرة؟ قال والهجرة واجبة على اكل من عجز عن اظهار دينه لان اظهار الدين والقيام به واجب. يجب ان يظهر الانسان دينه والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يعذر الانسان الذي يجلس في بلاد الكفار عاجزا عن اظهار دينه لا يستطيع ان يصلي ولا نساؤه ان يتحجبن ولا ان يظهر شعائر الاسلام هذا يجب عليه ان يهاجر من هذه البلاد قال بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. مو بالضرورة الكفر حتى لو كان بلاد آآ فيها آآ من البدع التي تمنع المسلمين وتمنع اهل السنة من اظهار دينهم فان قدر على اظهار دينه فمسنونة. اذا كان في بلد من بلاد الكفار وقدر على اظهار دينه فنقول يسن الهجرة ولا تجب فالعبرة اذا بمقدار اظهار اظهارك للدين واضح؟ العبرة اذا بمقدار اظهار الدين نعم تفضل يا شيخ فصل والاشارة من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون. والامام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير مسلم. ويجب عليه فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. ويحكم ويحكم باسلام من لم يلغ من اولاد من اولاد عند وجود احد ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه احد ابويه خاصة الثاني ان يعدم احد بلادنا الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه فان سباه ذمي فعلى دينه او سبي مع ابويه فعلى دينهما نعم قال رحمه الله فصل والاسارى من الكفار على قسمين الاسرى الذين يأسرهم المسلمون في الجهاد على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبيل وهم النساء والصبيان يعني لا يخير الامام في النساء والصبيان بين القتل والفداء وانما له خيار واحد فقط وهو السبيل. لماذا؟ لانه يحرم قتل النساء والصبيان يحرم ذلك ولا يجوز ان يقتلوا ولان ارجاعهم وما عليها اي ما على دابته يعني من رحل ونحو ذلك كل هذا يسمى السلب واما نفقته ورحله الرحل يعني مكان مأواه الذي ينام فيه خيمة او بيت او نحو ذلك الى الكفار فيه تفويت فرصة اسلامهم اذا ارجعت النساء والصبيان الى الكفار ضاعت الفرصة في ان يسلموا والتي هي الحكمة المقصود الاعظم من الاسترقاق فيسترق هؤلاء لكي يدخلوا في الاسلام. وهذا قد نص عليه الامام احمد رحمه الله انه لا يرجعون الى الكفار حتى لا يعودوا الى الكفر فتعين اذا الاسترقاء وقسم لا لا يعني لا لا يصيرون رقيقا بمجرد الاسر وهم الرجال البالغون المقاتلون والامام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير مسلم. يعني فيه اربع خيارات يخير الامام تخييم مصلحة لا تخيير تشه لا يجوز له ان يختار من هذه الخيارات بمجرد التشهي لان تصرفات الامام بالمصلحة فلا يجوز له الا ان يختار الاصلح. لذلك قال ويجب عليه فعل الاصلح في خير بين القتل اذا رأى المصلحة في ذلك والمن عفوا ورق ان ان يسترقوا اذا وجد المصلحة في استرقاقهم يسترقهم ومن يعني ان يطلقهم دون مقابل ان يمن عليهم ويطلقهم دون مقابل وفداء اي ان يطلقهم بمقابل. وهذا المقابل اما ان يكون مالا او اسرى مسلمين فهو مخير بين هذه الخيارات الاربعة على سبيل الاصلح فينظر ما هي مصلحة المسلمين وما هو الاصلح للمسلمين في هذه الخيارات فيفعله. ويجب عليه فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. لا يصح اذا اختار الاسترقاق لا يجوز ان يباعوا بعد ذلك للكفار. لماذا؟ لان فيه تفويت لاسلامهم اذا استرق هذا الحكمة يا اخواني من الاسترقاظ هو ان يخالطوا المسلمين يدخل يدخل في الاسلام. فاذا استرقوا واعيدوا الى الكفار ما سوينا شيء واضح؟ فلذلك يحرم ولا يجوز ان يعادوا الى الكفار قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب يحكم باسلام الصغار دون البلوغ اذا وجدت احد او وجد احد ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه خاصة خاصة اي لا اعتبار بغير الاب كالجد والعم واضح؟ لا اعتبار بغير ابويه فيكفي ان يسلم احد ابويه وهو صغير بين ايدينا حتى يحكم باسلامه لان الصبي يتبع خير ابويه دينا فاذا اسلمت امه او اسلم ابوه حكم باسلامه خاصة يعني لا عبرة بغير الابوين. فالجد والجدة والاعمام والاخوال لا علاقة لهم في ذلك. الثاني ان يعدم احد ابويه وفي نسخة ان يعدم احدهما بدارنا تمام يعدم يعني ايش يقام عليه الاعدام يعني لا يعدم اي لا يوجد يعني ما يكون موجود احد ابويه آآ بدارنا يعني بديار الاسلام فيحكم باسلامه. الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه يحكم باسلامه. فان سباه ذمي فعلى دينه اي على دين الذمي. او سبي مع ابويه فعلى دينهما هذا بالنسبة لاحكام الاسترقاق واحكام الاسر. نعم فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح. وكذا دابته التي عليها وما عليها واما نفقته ورحمه وخيمته وجنيبه فغنيمة. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. ولا يسهم لغير الخير ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. البلوغ والعقل والحرية والذكورة فان اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم ويقسم الخمس الباقي خمسة اقسام خمسة سهم لله ولرسوله ويصرف يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين. وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا ابى له ولم يبلغ. وسهم مساكين وسهم لابناء السبيل نعم قال رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا فله سلبه هذا نص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. من قتل قتيلا فله سلبه قال من قتل قتيلا المقصود يا اخواني في القتل هنا اي القتل حال المبارزة حال القتال اما اذا قتله وهو مشتغل باكل او وهو هارب او نحو ذلك فلا يستحق سلبه وكذا لو قتل شيخا كبيرا او امرأة او صبيا فلا يستحق شيئا من ذلك. اذا من قتل قتيلا فله سلفه هذا خاص بالكفار الرجال المحاربين حال القتال فاذا قتله وهو هارب او قتله وهو يأكل او يشرب ونحو ذلك فليس له من سلبه شيء قال في حالة الحرب وهذا معنى قوله في حالة الحرب فله سلبه. ما هو السبب؟ قال وهو ما عليه. اي على هذا المقاتل من ثياب وحلي ان كان ذهب لابس ذهب او شيء من هذا القبيل وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها واما نفقه نفقته ورحله وخيمته وجنيبه. الجنيب هو الفرس او الدابة التي تقاد ولا تركب يسوقها معه فهي آآ جنيب آآ على وزن فعيل بمعنى مفعول اي مجنبة هذه الدابة جنيبة اي مجنبة يعني ماخذها احتياط ربما او شايل عليها اغراظ او شي من هالقبيل لا تدخل في السلف تسمى الجنيبة وخيمته وجنيبه فكل هذه غنيمة. قال فهذه غنيمة والغنيمة آآ ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وما الحق به هذا تعريف الغنيمة ربما لم يتطرق لها الشيخ هنا. فالغنيمة هي ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وما الحق به فهو ما اخذ من مال حربي خرج به غير المال مما لا مالية له كالخمر الحربي خرج به الذمي فلا يدخل آآ ما اخذ منه في الغنيمة قهرا خرج به ما تركوه فزعا فانه اذا تركوه فزعا فانه فيء فانه وليس بغنيمة وما الحق به مثل الهدية للامير او الجيش او احد افراده ونحو ذلك. كل هذا من الغنيمة ما حكم الغنيمة؟ قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين. الذين شاركوا في الجهاد فيعطى لهم اربعة اخماسها. يعني تقسم الغنيمة اخماسا عشرين في المئة عشرين في المئة عشرين في المئة اخماس فيعطى لهم اربعة اخماسها ثمانين في المئة من الغنيمة توزع بينهم على النحو الاتي للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ما معنى السهم كيف كيف نحسب السهم كيف كيف نوزعها هذي ببساطة نشوف كم فارس على فرس عربي نعطيه ثلاث روس كم فارس على فرس هجين نعطيه راسين وكم رجل نعطيه راس ثم نجمع الرؤوس مجموع هذه الرؤوس تمام؟ مئتين ثلاث مئة خمس مئة ست مئة اكثر او اقل نقسم الغنائم على عدد الرؤوس ثم نعطي يعطينا ناتج هذا الناتج نعطي الراجل منه مرة ونعطي الفارس على فرس هجين اثنين وعلى فرس عربي ثلاثة فان فضل شيء يعني سدت كل حاجات المسلمين وزاد من الفيل مال قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لقول الله سبحانه وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول الى اخر الايات توزع الغنيمة كاملة ولا يسهم لغير الخيل يعني اذا كان معه شيء اخر غير الخير لا يسهم له آآ في الغنيمة ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط يعني من الذين توزع عليهم الغنيمة؟ من اجتمعت فيه اربعة شروط. البلوغ فالصغار لا يعطون من الغنيمة. والعقل والحرية والذكورة. فان اختل شرط يعني كان صبيا شارك معهم او مجنونا او عبدا او امرأة رضخ له مو يحرم لا وانما لا يعامل معاملة الغانمين وله سهم لا يقدر ولي الامر مبلغا ما يأخذه من رأس المال قبل التوزيع ويرظخ لهم الرضخ المكافأة دون تقدير يعني وغالبا ما تكون اقل من السهم ولا يسهم وفي نسخة ولم يسهم هذا الاربعة الاخماس باقي خمس عشرين في المئة ماذا يفعل فيه؟ يقسم هذا الخمس اخماسا ايضا لذلك قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم يقسم على خمسة تمام قال يعني يصير خمسة في المئة. عندنا ثمانين في المئة توزع على الغانمين وعشرين في المئة تعزل. العشرين في هي تقسم اخماسا فتصير خمسة في المئة طيب قال خمسة في خمسة خمسة وعشرين اه لا عفوا مو اقل اقل كم اربعة؟ اربعة في المئة صحيح اربعة في خمسة وعشرين اربعة في المئة قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء طبعا هذا اه امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى اه فاعلموا ان ما اه غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي واليتامى والمساكين وابن السبيل قال سهم لله ولرسوله ماذا يفعل فيه؟ يصرف مصرف الفيل. يعني في مصالح المسلمين العامة وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حصرا ذرية هاشم ابن عبد مناف وذرية المطلب ابن عبد مناف فقط فلا يعطى غيرهم حيث كانوا يعني لا يشترط ان يكونوا في مشاركين معهم في الحرب والجهاد ولا يشترط حتى ان يكونوا معهم في البلد للذكر مثل حظ الانثيين يوزع على هؤلاء للذكر مثل حظ الانثيين يقول بعض العلماء تعويضا لهم لحرمانهم من الصدقات والزكاة. هم لا يعطون من الزكاة ولا الصدقات آآ يعطون من من هذه آآ الغنيمة حتى يعني يعوضوا من آآ من حرمانهم من الزكاة والصدقات قال وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل توزع الخمس هذا هذه الاخماس على هذه الاخماس الخمسة نعم فصل والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا. او عن ميت ولا وارد له ومصرفه في مصالح المسلمين. ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فان فضل شيء رسم بين احرار المسلمين غنيهم غيرهم وبيت المال من كل المسلمين يضمنه متلفه ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. نعم المال النوع الثاني من الاموال التي تؤخذ من الكفار بعد ما عرفنا الغنائم النوع الثاني الفيء والفيء عرفه شيخنا بقوله هو ما اخذ من مال الكفار بحق. خرج به ما اخذ من مالهم بغير حق من غير قتال لانه اذا اخذ بقتال فهو غنيمة. كالجزية وهو ما يؤخذ من اهل الذمة والخراج وهو وهو ما يؤخذ من الكفار مقابل اقرار الارض بايديهم هذا يسمى خرج كما اخذ عمر رضي الله عنه الخراج من اهل العراق لما فتحت في عهده رضي الله عنه اقرها بايديهم واخذ منهم ايش الخرج وعشر التجارة تسمى العشور. وهي ما يؤخذ من تجارة الكفار اذا ارادوا ان يدخلوا بلاد المسلمين يؤخذ منهم العشر من الحرب ونصف ونصف العشر من الذمي. تسمى العشر. وما تركوه فزعا او عن ميت لا وارث له مات كافر ليس له وارث يصير فين ومصرفه اي الفيء في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم. يعني تصرف الامام ايضا هنا منوط بالمصلحة. ويجب ان يقدم الاهم قبل غيره من سد ثغر اذا كانت ثغور المسلمين وهي اهم لانها اذا آآ استبيحت استبيحت بيضة المسلمين. فلذلك يسد الثغور اذا كان فيها سور مهدوم يريد ان يبنى اذا كان فيها اه شيء من هذا القبيل. وكفاية اهله اي اهل الثغر من سلاح من نحوه وحاجة من يدفع عن المسلمين اي في هذه الثغور. وعمارة القناطر يعني الجسور ورزق القضاة. يعني ما يدفع للقضاة ونحوهم والفقهاء الذين يعلمون الناس والائمة والمؤذنين ومحفظي القرآن ونحو ذلك وغير ذلك الكلمات قال قال عمر رضي الله عنه عن هذه الاية استوعبت المسلمين عامة. وما من احد الا وله من هذا المال نصيب الا العبيد. رواه ابو داوود قال وبيت المال ملك للمسلمين بيت المال ملك للمسلمين. ويضمنه متلفه. اذا اتلف احد شيء من بيت المال يضمن لبيت المال. ويحرم الاخذ بلا اذن الامام لان الاخذ بلا اذن الامام في هذه الحالة يعتبر غلولا يعتبر من الغلول وهنا يكثر السؤال هنا بالمناسبة يسأل كثير من الناس عن بعض ما يدفع من الدولة اما ما يسمى بدعم العمالة او يدفع من الدولة اه الاعاقة مثلا مقابل الاعاقة ونحو ذلك. او اي مال يدفع من الدولة فيسأل كثير من الناس عن حكم اخذ هذا المال في بعض الحالات. فنقول في قاعدة عامة انه هذا المال الذي يؤخذ من الدولة هو مال عام هو يؤخذ من بيت مال المسلمين. فلا يجوز ان يأخذه الانسان الا اذا انطبقت كل الشروط التي وضعت لتحصيل هذا المال فاذا تحايل احد على احد هذه الشروط وخدع الدولة فلم تنطبق عليه الشروط او بعض هذه الشروط ولو واحد وخدع الدولة باي طريقة بشيء مزور او الدولة باستكماله لجميع الشروط واخذ المال بناء على ذلك فان هذا المال حرام عليه. يعتبر ضالا يعتبر نوع من الغلول وبيت مال المسلمين من كل المسلمين جميعا فلذلك من يأخذ من دعم العمالة ولا ينطبق عليه شرط العمل يأخذ وهو لا يعمل هذا حرام عليه من يأخذ مالا من الدولة بناء على تقرير انه معاق او عنده اعاقة وهو كاذب في هذا التقرير او مزور او متلاعب او قهر بمرض او اعاقة معينة ليأخذ مقابل ذلك. هذا حرام ويعتبر نوع من الغلول. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فينبغي ان يحذر وينتبه من ذلك نعم اتفضل باب عقد الذمة لا تنعقد الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بالخير. الثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخمث وصبي وصبي ومجنون وطمأن وزمن واعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. نعم قال رحمه الله باب عقد الذمة اه الذمة في اللغة تطلق على عدة معاني منها العهد والظمان والامانة وعقد الذمة تعريفه اقرار بعض كفار على كفرهم بشرط بذل الجزية اقرار بعض كفار على كفرهم بشرط بذل الجزية قال لا تعقد اي عقد الذمة اكرمكم الله الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب. فاهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب هم المجوس كالمجوس ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر وفي المذهب من له شبهة كتابهم المجوس فقط فاذا انحصر اهل الكتاب ومن له شبهة كتاب في ثلاثة طواف. اليهود والنصارى والمجوس. ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم اذا امن مكرهم وابوا الاسلام واختاروا الجزية وجب عليه ان يوافقهم على ذلك. ولا ويقول والله ساقاتلكم غصب. لا. اذا مكرهم ورفضوا الاسلام فله عفوا يجب عليه ان يبذل لهم آآ الذمة ويأخذ منهم الجزية حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. اذا التزموا ووافقوا على ان يلتزموا باربعة امور وجب الامام ان يعقد معهم عقد الذمة احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعطوا الجزية وهو المال الذي يدفع يدفعه الذمي للدولة المسلمة مقابل عقد الذمة عن يد وهم صاغرون يعني تؤخذ منه حتى في بعض المطولات تؤخذ منه يعني بنتر المسلم يأخذها من فوق ويمدها الكافر آآ من اسفل ونحو ذلك ما الحكمة من ذلك يا اخوان؟ لماذا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ها ما الحكمة اظهار عزة الاسلام ودفعه للاسلام يعني المقصود ان يقال له تريد ان تخرج من هذا انطق الشهادتين لانه لو اسلم قبل موعد الجزية بيوم سقطت الجزية عنه فنحن نريد ان ندعوه او ندفعه للاسلام فلا نقره ونقول لا انت شغلك عدل وامورك طيبة. وما دام تعطينا مال خلك على كفرك لا احنا ما نبيه يصير على كفرة ولا نبي نكرهها قوة السلاح فمثل الذي يعني يغلظ لولده مع فارق التشبيه بالمعاملة حتى يشعره بعدم رضاه على حاله. ابيك تغير من حالك. فبمجرد ما يسلم يسقط هذا كله. وكما سيأتي الان بعض الاحوال او بعض التوصيات في كيفية معاملة اهل الذمة هذا اولا الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير ما يتكلم عن الاسلام فيما داخل قلوبهم ما لنا شغل فيه لكن لا يذكر الاسلام الا بخير الثالث الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين سواء كان في دينهم او في دنياهم. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام يتحاكم الينا في نفس ومال وعرظ واقامة حد فيما يحرمونه. نتحاكم الى دينهم لا فيما يحلونه كالخمر يعني الزنا حرام على اليهود والنصارى بنص كتابهم لكن الخمر لا وهنا اشكال لان المعروف ايضا ان الخمر حرام في في كل الاديان والربا حرام في كل الاديان لكن لعل آآ المخرج من ذلك او تفسير ذلك ان الزنا لم يحرف وتزال حرمته من كتبهم حتى بعد التحريف. بينما شرب الخمر مما حرف في دينهم بل جعل من طقوس العبادات عندهم فيما يسمى في العشاء الاخير. العشاء الاخير عند النصارى خبز خمر فالصحيح ان الخمر حرمت في في دينهم لكن قبل التحريف اما بعد التحريف فهم حرفوا فهم يلتزمون بحرمة اه عفوا بحل الخمر وحرمة الزنا. لذلك الزنا عندهم ترى دينيا اه حرام. الى الان يعني النصارى الزنا عندهم يعني دينيا حرام واضح طيب لذلك قال فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن الزمن هو المقعد او المريظ مرظا لا يستطيع معه القتال واعمى وشيخ فان يعني شيخ كبير يعني هرم وراهب بصومعة لكن عند بن نصر الله في بعض حواشيه يقول لو كان الراهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب يؤخذ من الجزية قد صرح به ابن نصر الله وهذا مفهوم كلامه مفهوم كلام بصومعة يعني اذا لم يكن بصومعة اذا كان يخالط الناس فحال حال بقية بني جنسه ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. شوف الترغيب في دخولهم في الاسلام من اسلم حتى بعد اتمام الحوض. وقبل ان يسلم لنا الجزية سقطت عنه الجزية. نعم فصل ويحرم قتل اهل الذمة واخذ مالهم. ويجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح من احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها. ومن اظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس. ومن الجهر بكتابهم من الاكل والشرب نهار رمضان. ومن شرب الخمر واكل الخنزير. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين. ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس بالسلام. وبكيف اصبحت وامسيت؟ وكيف انت او حالك تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ومن سل ومن سلم على دني ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي وان سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم. وان شمت كافر مسلما اجابه وتكره وهو مصافحته. نعم قال فصل ويحرم قتال اهل الذمة. اذا تم عقد الذمة والتزموا لنا بهذه الامور الاربعة. حرم قتالهم وحرم كذلك اخذ مالهم بل يصبح دمهم مصونا ومالهم مصونا بل يجب على الامام حفظهم. خلاص يحفظهم الامام يمنع ما يؤذيهم كذلك يعني عليهم علينا تجاههم حقوق. المحافظة على اموالهم واعراضهم و دمائهم. ونحو ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان لا يوجد من مسيرة اربعين خريفا. يقول الحافظ ابن حجر والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية او هدنة من سلطان او امان من مسلم يعني من قتل معاهدا كلمة المعاهد في الحديث اعم من المعاهد عند الفقهاء فيدخل فيها الذمي والمستأمن واضح؟ اذا يجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم ولكن لاحظ الان ستأتي بعظ الاحكام المراد منها تمييز المسلم عن الذمي لغرضين اساسيين الغرض الاول دفع الذمي للاسلام والغرض الثاني عدم جعل المسلم يغتر بالذمي يقولون السام عليك والسام هو الموت فدعت عليهم وقالت يا عائشة اما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم فيقول وعليكم سواء خيرا او شراء وان شمت كافر مسلما يعني عطس المسلم واضح ويتوج هذين الغرضين مقصد اعلاء الاسلام اذا ما سيأتي الان من احكام تمييزية فيها تمييز بين الذمي والمسلم في بلاد الاسلام المقصود منها امرين او امران الاول دفع الذمي للاسلام والثاني منع المسلم ان يعجب ويتأثر بالذمي قال ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ما يحمل السلاح معاه لان ركوب الخيل فيه هيبة وحمل السلاح فيه هيبة كذلك. ومن احداث الكنائس لا يجوز ان يبنى كنيسة في بلاد الاسلام ومن بناء من هدم منها. اما لو كانت هناك كنيسة قديمة فلا تهدم وتقر كما فعل عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس ومنه ان يمنعون كذلك ومن اظهار المنكر اي منكر من المنكرات حرام فلا يشربون الخمور ولا يفعلون شيئا من المنكرات علانية والعيد لا يظهرون اعيادهم المختصة باديانهم والصليب كذلك لا لا يجوز ان يظهروا يرزوا يرزون الصليب على بيوتهم ولا على كنايسهم ما يجوز وظرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم. كل هذا يمنعون منه. ومن الاكل والشرب نهار رمظان لا يجبرون على الصوم لكن لا لا يجوز لهم ان ان يجاهروا بالفطر. ومن شرب الخمر واكل الخنزير. كل هذا تفصيل بعد اجمال لانه قال ايش؟ اظهار المنكر. وهذي منكرات. الشرب فينا رهان رمظان وشرب الخمر واكل الخنزير هو من باب ذكر الخاص بعد بعد العام ويمنعونه من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث. ليش يمنعون من ذلك حتى لا يشوشوا على المسلمين ولا يثيروا الشبهات عليهم ولا يدنس المصحف لانهم غير مستأمنين على المصحف لا غير مستأمن عليه قد يدنسونه قد يلطخونه بالنجاسة قد يهينونه فيمنع من آآ قراءة القرآن ولا شراء المصاحف ولا كتب الفقه والحديث خشية عليها منهم ومن تعلية البناء على المسلمين. هذا من جملة اعزاز المسلمين في بلادهم ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم او بلبسهم يعني يلبسون ثياب غير ثياب المسلمين وفي بعض الكتب قالوا يلبسون الزنار ما هو الزنار ها حبل حبل غليظ يشد على الوسط آآ يميز به لبس النصارى او الذميين على وجه العموم في بلاد الاسلام ويكره لنا التشبه بهم اه التشبه بالكفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم لكن المذهب ان التشبه بالكفار على الكراهة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش هذا في كتابه الذي افرده في هذه المسألة وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم وهو من انفس ما كتب في هذا الباب ذكر ذلك وذكر ان المذهب الكراهة كأنه مال الى انه على التحريم قال ان لم نقل بالكفر اصلا يعني ظاهر هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره الكفر. فلا اقل من ان نقول بالحرمة واضح؟ ولكن المسألة من دقائق العلم. لماذا عدل الامام احمد وهي منصوصة؟ لماذا عدل الامام احمد عن التحريم الى الكراهة هذا ميدان من ميادين البحث والتحرير يجب ان يبحث آآ عنه لماذا انعدلوا عن التحريم؟ رغم شدة الحديث في هذه في هذه المسألة لذلك قال ويكره لنا التشبه بهم ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبدائتهم بالسلام وبكيف اصبحت او امسيت وكيف انت او وحالك لكن الشيخ تقي الدين رحمه الله اجاز ان يقول اهلا وسهلا او كيف اصبحت ونحو هذه العبارات كل ذلك مثل ما قلنا مداخل في هذا السياق وهو سياق تمييز المسلم عن غيره ودفع الذمي لان يسلم وهناك تفاصيل اخرى في هذا الباب آآ لي محاضرة قديمة في هذا الباب ضوابط التعاون مع غير المسلمين فليرجع اليها فقد نقلت فيها نقولات فيها تفاصيل اخرى بعضهم يقول لا لا مانع من ان يقال لهم ذلك على تفصيل يرجع اه فيه الى مضانه قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم التهنئة اعيادهم اه المختصة بهم وهذا حرام وتعزيتهم كذلك وعيادتهم في حال مرضهم اه قالوا الا اذا رجي اسلامه في هذا ومن سلم على ذمي بدأه بالسلام ثم علمه سن قوله رد علي سلامي ها فيقول الذمي او النصراني رددت عليك سلامك. كل هذا امعانا في هذا المعنى الذي قدمناه وان سلم الذمي يرد لزم رده فيقال وعليكم لان اليهود كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد لا يزيد على قوله وعليكم. وسمعتهم مرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال الحمد لله فقال الكافر يرحمك الله اجابه يقول له ايش يهديك الله بس فيقول يرحمك الله يقول يهديك الله. وقد جاء في الصحيح ايضا ان اليهود كانوا يتعاطسونه عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاءه ان يدعوا لهم بالرحمة فلا يزد على ان يقول يهديكم الله وتكره مصافحته واضح؟ تكره مصافحته. كل هذا يا اخواني مثل ما قلت في هذا السياق المقصود منه الامرين الذي اه الذين ذكرتهما نعم تفضل فصل ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية او ابى الصغار او ابا التزام حكمنا او زنا بمسلمة او اصابها بنكاح او اضع الطريق او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه انتقض عهده مخير الامام فيه كالاسير وماله فيه. ولا ينتقض عهد نسائه واولاده. فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام نعم يقول فصل ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية يعني ما التزم قال انا خلاص انا من اليوم ورايح ماني دافع الجزية او ابا الصغار قال هذا الكلام ما يمشي معاي. ما اركب خيل لا اظهر للصليب ولا كذا الى اخر هذه الاحكام رفضها او ابى التزام حكمنا او زنا بمسلمة او اصابها بنكاح وفي نسخة باسم النكاح او قطع الطريق او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام او تعدى على مسلم بقتل او فتنه عن دينه ظل يعني اثار عليه من الشبهات حتى ضل. انتقض عهده خلاص لم يعد بيننا وبينه عهد في كل هذه المسائل فماذا يحصل له؟ قال ويخير الامام يرجع كالاسير. يخير الامام فيه كالاسير. بين اربعة امور اما ان يسترقه او يقتله او يسلمها للكفار بدون مقابل او يسلمها بمقابل وماله في. يعامل معاملة الفيء الذي سبقته قبل قليل ولا ينتقض عهد نسائه لا تزر وازرة وزر اخرى. لا ينتقض عهد نسائه ولا اولاده فان اسلم حرم قتله. اذا اسلم بعد هذا حرم قتله خلاص ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم انه كما تعلمون ان المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل وفصل فيه ايضا شيخ الاسلام في كتابه رحمه الله الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام انه يقتل ولو تاب فان توبته بينه وبين ربه عز وجل اما سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعني يتجاوز فيه حتى لا يفتح اب لغيره في هذا. اما هذا هو اصلا كافر والكفار الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يسلموا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام اسلامهم ولم يقتلهم بعد اسلامهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا