﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. تفضلش. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.000
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباساندكم حفظكم الله تعالى الى المؤلف رحمه الله تعالى. فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. ويصح ويصح تصرفه فيه. قبل قبضه. وان تلف فمن ضمانه

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.000
الا نبيع الا ما ابيع بكيل او وزن او عد او درع. فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. ولا يصح فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد. وبفعل بائع

5
00:01:21.000 --> 00:01:41.000
او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله والثمن كالمثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. نعم. قال رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد

6
00:01:41.000 --> 00:02:11.000
سبق ان عرفنا انواع الخيار السبعة. وبعضهم زاد ثامنا كما عرفنا سابقا. ثم هذا فصل يتعلق بمسائل تتعلق باحكام البيع. فقال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يعني لا تظنن ان ما سبق من انواع الخيار ينفي ملكية المشتري للمبيع. يريد ان

7
00:02:11.000 --> 00:02:31.000
يقول هكذا يعني حتى مع وجود الخيارات السابقة فلا يعني ان العقد يمنع ملكية المشتري للمبيع بل يملك المشتري المبيع مطلقا سواء كان فيه خيار او لا خيار فيه بمجرد

8
00:02:31.000 --> 00:03:04.100
العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. وان تلف فمن ضمانه الا المبيع بكي. يصح التصرف وفي المبيع قبل قبضه على المذهب الا المكيلات والموزونات معدودات والمزروعات. ما عدا هذه الامور فانه يجوز بيعها قبل قبضها. يعني

9
00:03:04.100 --> 00:03:34.100
لو اشترى انسان سيارة مثلا ولم يقبضها بعد لا زالت عند البائع. فانه يجوز له ان يبيعها لغيره قبل ان يقبضها. ومن هنا نعرف المسألة المعاصرة اه في ما يسمى بالمرابحة فان المرابحة للامر بالشراء والتي تجري في بعض البنوك وفي بعض

10
00:03:34.100 --> 00:04:04.100
الشركات ان آآ يعد الزبون الجهة انها اذا اشترت السيارة مثلا انه يشتريها منه. ولا يقبض البنك هذه السيارة وانما يقبضها المشتري. فهل في ذلك حرج؟ على المذهب لا حرج. لماذا

11
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
لانه كما قال هنا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. حتى لو لم يقبضه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه

12
00:04:24.100 --> 00:04:44.100
آآ اختلف العلماء في هذا الحديث الشافعية رحمهم الله عمموا استدلالا بتعليق او تتمة كلام ابن عباس رضي الله عنهم وعلى الحديث فقال ولا احسب كل شيء الا مثله. يعني مثل الطعام والمالكية قصروه على الطعام

13
00:04:44.100 --> 00:05:14.100
الحنابلة توسطوا وقالوا الطعام يقاس عليه المكيلات والموزونات وبالتالي لا يجوز بيعها قبل قبضها اه وما عدا ذلك يجوز. وكذلك ادخلوا فيه الموزونات والمعدودات والمزروعات لماذا؟ لان هذه الامور لا يتميز نصيب المشتري منها من المجموع

14
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
واضح؟ ما معنى ذلك؟ يعني لو انا عندي صبرة اه مثلا بر. يعني خيشة بر. فشريت من انك آآ مثلا آآ صاعين. ولم اقبظهما بعد. يعني لم اكلهما. لان القبظ في المكيل يكون بكيده

15
00:05:34.100 --> 00:06:04.100
فصاعين آآ شائعان للحين في هذه الصبرة فكيف ابيع شيء؟ لم يحدد بعد بخلاف السيارة ها التي يعني معروفة واذا تلفت اتضح ضمانها عليه بشكل جلي وواضح بخلاف الصبرة. يعني خيشة البر لو احترق نصفها. كيف

16
00:06:04.100 --> 00:06:34.100
نظمن البائع شيئا لم يوكل بعد او العكس نظمن المشتري شيئا لم يكله بعد. لذلك لا يجوز بيع والتصرف مطلقا في المكيلات والموزونات والمعدودات والمدروعات قبل كيلها ووزنها وعدها ودرعها. قال وانما ويصح التصرف فيه قبل قبضه وان تلف فمن ضمانه. طبعا

17
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
بناء على ذلك بما اننا جوزنا للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل قبضه هذا يعني ان ضمان عليه لان البيع والشراء يتبع الضمان. صح؟ لان القاعدة كما تعلمون الخراج بالظمان

18
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
طالما انه يجوز لي ان اتصرف فيه فعلي ضمانه. معنى ذلك انه بعد العقد لو تلفت السيارة. بدون متعد ولا تفريط من البائع فانها تتلف على من؟ على المشتري. صح؟ نحن ابحنا له ان يبيعها اذا

19
00:07:14.100 --> 00:07:44.100
ضمانها عليه اما المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات فظمانها على البائع قبله كيلها ووزنها وعدها ودرأها. قال الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع عنف من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. يعني لا يجوز له بيعه قبل قبضه. واذا تلف فضمانه

20
00:07:44.100 --> 00:08:14.100
وعلى البائع. ولا يصح تصرفه فيه. يعني المشتري. ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد. ما الافة السماوية ها؟ لا ليس هو كل افة لا دخل للانسان فيها. مطر حريق

21
00:08:14.100 --> 00:08:34.100
آآ ايا كان كل افة تتلف المبيع لا دخل للانسان فيها يسمونها سماوية حتى لو جاءت من الارض يعني طيب اذا تلفت لو انا اشتريت صاعين من بر ولم اقبضهما بعد. فتلف كل البر الذي

22
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
عند البائع. فما العمل؟ قال ان فسخ العقد. خلاص. الذي اشتريت به هذين الصاعين انفسخ الارض. لماذا؟ لان المبيع انتهى زال الذي جرى عليه العقد انتهى. فما لا يوجد شيء

23
00:08:54.100 --> 00:09:24.100
آآ يجرى عليه العقد. اما اذا كان التلف غير سماوي يعني بفعل البائع قال وبفعل بائع هو الذي اتلفه بتعد او تفريط او اجنبي يعني بفعل انسان غير البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب

24
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
من اتلفه ببدنه. يعني اذا اشتريت صاعين من البر مثلا ثم اتلف هذا هذين او اتلف البر كله البائع نفسه او رجل اخر. فما موقفي انا؟ انا مخير بين امرين

25
00:09:44.100 --> 00:10:14.100
اما ان افسخ واطالب البائع بارجاع الثمن. حتى لو مو هو اللي اتلفه. او امضي العقد واطالب البائع ببدله يعني يعطيني صاعين ثانيين. هو او الذي اتلفهما. لماذا لانه لم يتعين نصيبي. يعني انا شريت صاعين بس ما عينت الصاعين. وبالتالي اي صاعين يعطيني اياهم من البور

26
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
المتفق عليه جنسا ونوعا يصح بذلك. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم الاحكام التي تنطبق على المثمن اللي قلناه قبل شوي تنطبق كذلك على الثمن. يعني ما يدفعه المشتري. والثمن ليس

27
00:10:34.100 --> 00:10:54.100
فبالضرورة ان يكون نقدا قد يكون شيء اخر فنفس الاحكام تنزل على الثمان. نعم وباساليبكم حفظكم الله تعالى للعلامة مرعي الحنبلي قال رحمه الله تعالى فصل ويحصل قبض المكين بالكيل والموزون

28
00:10:54.100 --> 00:11:24.100
بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع بشرط حضور المستحق او نائبه. واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البادية. واجرة النقل على القابض. ولا يضمن ناقض حاذق امين قطع وتسن الاقالة للنادم من بائع ومن مشتري. نعم. هذا الفصل في بيان ما يحصل به القبض. قال

29
00:11:24.100 --> 00:11:54.100
يحصل قبض المكيل بالكيل. والموزون بالوزن. والمعدود بالعد. والمزروع بالدرع يعني اذا وزنت المزروع ما قد ما قبضته. واذا آآ كلت الموزونة ما قبضتم كل شيء يكون قبضه بحسب جنسه و طريقة قبضه. بشرط حضور المستحق

30
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
او نائبه اللي هو المشتري او آآ نائب المشتري او وكيله. او واجرة الكيال يعني الذي يقوم بالكيل والوزاني الذي يقوم بالوزن والعداد الذي يقوم بالعد والذراع الذي يقوم بالذرع

31
00:12:14.100 --> 00:12:44.100
والنقاد هو الذي ينقد النقود بمعنى يميز صحيحها من مغشوشها. قديما النقود كانت من الذهب والفضة فيخافون من قضية الغش. فممكن يأتي واحد صاحب خبرة يتأكد من سلامة النقود يسمونها النقاد. على الباذل. لماذا؟ لان المطلوب من الباذل وهو

32
00:12:44.100 --> 00:13:14.100
البائع في الاولى الاربعة الاولى. والمشتري في النقاد يعني الباذل في الكيال والعداد والذراع هو البائع. والنقاد الباذل فيه هو المشتري. يبذل النقود. اجرة من يقوم بهذه الامور على باذلها. لماذا؟ لانها من تتمة البذل. من تتمة البذل بمعنى لو انا

33
00:13:14.100 --> 00:13:44.100
مثلا اه عندي الاغراض اللي بعتها بالمخزن داخل. هل اطالب المشتري يقول له انت المسؤول ادخل المخزن لا من تتمة عملية البيع انني ابذل البضاعة لك ومن ذلك الكيل فمؤنة الكيل عليه. صح؟ كما ان مسئولية ومؤونة بذل النقود على المشتري

34
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
ما يصير اقول حق البايع تعال انت بطل بوكي وطلع الفلوس. واضح؟ فكل ما من شأنه اتمام بذل المبيع بذل النقد يكون على البادئ. فاذا كان في تكلفة مادية فتكون على الباذل سواء كان بذل الثمن او بذل المثمن

35
00:14:04.100 --> 00:14:30.900
واجرة النقل على القابض. لماذا جعلنا اجرة النقل على القابض ولم نجعلها على الباذل. لماذا احنا قلنا الكيال والوزان على الباذل يعني البائع. بس النقل اذا فيها اجرة فيكون على القابض اللي هو المشتري. ليش

36
00:14:30.900 --> 00:14:50.900
تمام الاستفادة تمام القبض. بالظبط لان القبض يحصل الاباحة والاتاحة. ما زاد عن ذلك فهو من اختيارك انت يا ايها المشتري. ليس من مسؤوليتي ان اوصلها لك الى بيتك. اذا اردت هذه الخدمة اذا بذلتها مجانا

37
00:14:50.900 --> 00:15:10.900
فانا يعني لي ذلك. فان لم ابذلها مجانا وفيها تكلفة فهي من مسئوليتك انت. لان تمام يحصل بتيسيرها لك. اما توصيلها فهذا امر اخر. لذلك في الشروط في البيع جعل النقل شرط

38
00:15:10.900 --> 00:15:40.900
طب لانه غير داخل في ماهية المبيع. واجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ. يعني لو كان المشتري بذل النقد واتينا بناقد يعني اتى المشتري برجل ناقد ميز النقود

39
00:15:40.900 --> 00:16:10.900
وهذا الناقد امين جمع بين امرين حاذق يعني عارف بصنعته هذا معنى حادق امين يعني فيه امانة. غير فاسق او كاذب. فاذا اتصف بهذين الامرين ونقد قر بصحة النقد ثم تبين ان النقض مغشوش. هل يرجع عليه ويطالب بالضمان؟ لا. لماذا

40
00:16:10.900 --> 00:16:30.900
لانه رجل بذل جهده وهو حاذق معنى ذلك انه لو كان غير حاذق وترتب على فعله هذا ظرر فانه يضمن مثل الطبيب. الطبيب متى يضمن اذا اتلف بدن المريظ؟ يظمن اذا

41
00:16:30.900 --> 00:16:50.900
لم يكن حاذقا ولا امينا. فاذا كان حاذقا امينا يعني متعلم ما قصر. في صنعته وفي نفس الوقت لم يغش ولم يتعمد الاضرار. زين؟ وتلف شيء من المريض ما يضمن الطبيب

42
00:16:50.900 --> 00:17:18.150
فلا يضمن هذا خطأ. ثم قال رحمه الله وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. الاقالة هي رضا احد العاقدين بفسخ العقد بعد لزومه وهذه تأتي بعد الخيار يعني عندنا يعني الشريعة الاسلامية جعلت هناك مساحات لعدم

43
00:17:18.150 --> 00:17:38.150
العقد لمن ندم عليه. يعني جعلت هناك نوع من اه اه وسائل التروي. اول وسيلة ان المفاوضة قبل اتمام العقد تجعل لك هناك مساحة للمفاوضة. فاذا اتممت العقد لك ايضا وسيلة

44
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
الى اخرى للرجوع وهي الخيارات. فاذا انتهت الخيارات لك وسيلة ثالثة للرجوع وهي الاقالة. اذا لزم يطلب احد العاقدين من الثاني ان يقيله. وهي مستحبة مأجور عليها. لما في سنن ابن ماجة وابي داوود عن ابي

45
00:17:58.150 --> 00:18:18.150
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اطال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة تؤجر يعني اذا جاءك المشتري او البائع فطلب منك فسخ العقد. بعد لزومه فيستحب لك ذلك

46
00:18:18.150 --> 00:18:38.150
لا يلزم من حقك الا تفسخ لكن يستحب آآ اقالته ولك الاجر عند الله ان شاء الله. طيب الاقامة هل هي فسخ ام عقد جديد؟ نعم فيها خلاف والمذهب على ان الاقالة فسخ. يترتب على ذلك ايش؟ اذا قلنا فسخ

47
00:18:38.150 --> 00:19:08.150
او عقد جديد ايش يترتب عليه من ثمرة؟ ايوه بعد النداء الثاني ايوه وبعد؟ انما انما تكون بنفس الثمن ها وبعد ما فيها خيار يعني باختصار لا تترتب عليها احكام البيع. فيجوز ان تقيله في المسجد. لكن لو قلنا الاقالة بيع لا يجوز في المسجد. ويكون فيها خيار مجلس

48
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
اما اذا كانت فسخا فليس فيها خيار مجلس. تمام؟ كذلك يجوز ان تكون الاقالة قبل القبض في المكيلات والموزونات؟ لو كانت بيعا لا يجوز صح؟ باختصار اذا قلنا انها فسخ

49
00:19:28.150 --> 00:19:58.150
فانه لا يترتب عليها احكام البيع الكثيرة. التي مرت معنا او مر معنا بعض نعم تفضل. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى للمصنف رحمه الله. قال باب الربا يجد الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والاداء والابازير والمائعات

50
00:19:58.150 --> 00:20:28.150
لكن الماء ليس ليس بربوي بربوي. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعنابي والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز

51
00:20:28.150 --> 00:20:48.150
الجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز البيض والرمان ولا في ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة

52
00:20:48.150 --> 00:21:08.150
نعم قال رحمه الله باب الربا الربا هذا لا شك انه باب مهم جدا من ابواب البيوع ويجب على الانسان ان يضبطه قبل ان يتعامل في المعاملات المالية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

53
00:21:08.150 --> 00:21:28.150
اه يمنع من لا يعرف الربا ان يتبايع في اسواق المسلمين. يمنعه من ذلك. والربا في الاصطلاح عفوا في اللغة الزيادة تقول ربى الشيء اذا زاد. ومنه الربوة والربوة هي المكان المرتفع او الرابية

54
00:21:28.150 --> 00:21:58.150
هي المكان المرتفع. والربا في الاصطلاح كما في الاقناع وفي المنتهى وفي الغاية. وفي غيرها تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها. وبعضهم ويقول زيادة في اشياء مخصوصة. مثل صاحب الروض. لكن في المنتهى والاقناع قال الربا هو

55
00:21:58.150 --> 00:22:28.150
تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها والربا اخواني الكرام بشكل عام ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول ربا الديون. والقسم الثاني ربا البيوع. اما ربا الديون فهو كل زيادة

56
00:22:28.150 --> 00:22:57.150
مشروطة في الدين. كل زيادة مشروطة في الدين. ايا كان هذا الدين سواء كان نقدا او غير نقد. فلا يجوز لك ان تزيد في الدين شيئا مشروطا. لماذا قلنا مشروطا؟ لان الزيادة اذا كانت غير مشروطة وانما يعني من

57
00:22:57.150 --> 00:23:17.150
طيب خاطر دون شرط ولا عرف فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم فمن رجل بكر ورد خيرا منه. فاذا اردت وانت قد اقترضت من انسان ان ترجع له شيئا مع

58
00:23:17.150 --> 00:23:37.150
من طيب نفس بدون ان تكون الزيادة مشروطة ولا يعني ملحوظة بمعنى ان هناك عرف يجرى عليه لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلا حرج. واضح؟ وهذا الربا هو الذي جاء في

59
00:23:37.150 --> 00:23:57.150
قرآن قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك انهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

60
00:23:57.150 --> 00:24:17.150
الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله لا يحب كل كفار اثيم. ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

61
00:24:17.150 --> 00:24:37.150
فان قال قائل مفهوم المخالفة في هذه الاية انه يجوز ان تأكل الربا بغير اضعاف مضاعفة فما الجواب؟ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. يعني اذا لم تكن اضعافا مضاعفة

62
00:24:37.150 --> 00:25:12.200
هل يجوز اكل الربا؟ ها ها؟ طيب لا ليش لا يعمل به صيغة ايش؟ تفخيم جميل ها. ايه. جميل. وبعد طبعا اتفق العلماء والمفسرون على ان القيد هنا لا مفهوم له. لم يقل احد

63
00:25:12.200 --> 00:25:32.200
حسب اطلاع ان هذه الاية لها مفهوم بمعنى انه اذا لم تكن اضعافا مضاعفة فيجوز وانما هي شبهة يتعلق بها بعض من يريد ان يجوز الربا. اذا ما هذا القيد؟ قيل انه على سبيل التفخيم والمبالغة

64
00:25:32.200 --> 00:25:52.200
وقيل انه انه صفة كاشفة للواقع الذي كان معمولا به في مكة. واذا من شروطه كما ينص الاصوليون على انه من شروط مفهوم واعمال مفهوم المخالفة الا تكون الا يكون

65
00:25:52.200 --> 00:26:12.200
يكون القيد واقعا على اه اه وصف خاص. يقولون ان القيد اذا كان جرى مجرى الغالب كقول الله سبحانه وتعالى وربائمكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني هل لو كانت الربيبة في

66
00:26:12.200 --> 00:26:32.200
بغير حجرك يجوز؟ لا. طيب ما معنى اللاتي في حجوركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. او كان القيد نتيجة سؤال الف كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هل معنى ان النهار ليست مثنى مثنى

67
00:26:32.200 --> 00:26:52.200
طيب لماذا؟ قال لان هذا الحديث كان سؤالا كان جوابا على سؤال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى ومنها الا يكون القيد جاء لبيان حالة خاصة كحالة ربا الجاهلية الذي

68
00:26:52.200 --> 00:27:12.200
كان يتبايع فيه اهل الجاهلية اضعافا مضاعفة فلا يعني انه لو لم تكن اضعافا مضاعفة انه لا يجوز. واضح يا اخوان طيب هذا النوع الاول والذي يسمى ربا الديون وهو حرام لا اشكال في حرمته وهو الربا المعمول

69
00:27:12.200 --> 00:27:32.200
فيها اليوم في البنوك فاذا الربا في البنوك وهي الاقراض مع اشتراط زيادة المعلومة هو ربا محرم اتفاق بالاتفاق بالاجماع. وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا

70
00:27:32.200 --> 00:28:02.200
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. النوع الثاني من الربا هو بيوع يسمى ربا البيوع. وهو قسمان او نوعان ربا الفضل بمعنى الزيادة وربا بمعنى التأخير. وهناك ثلاث قواعد من ظبطها ظبط باب الربا كله

71
00:28:02.200 --> 00:28:38.350
وسيأتيك بيانها في كلام المؤلف ولكن نذكرها بشكل سريع. القاعدة الاولى الاصناف الربوية مبادلة احد الاصناف الربوية بجنسه لا يجوز الا بشرطين الاول التقابظ والثاني التماثل. هذي القاعدة الاولى القاعدة الاولى مرة اخرى مبادلة الاصناف الربوية

72
00:28:38.650 --> 00:29:08.650
بجنسها يعني الذهب بذهب او فضة بفضة او بر ببر او شعير بشعير. لا يجوز الا بشرطين الاول قابض الفوري والثاني التماثل في المقدار. القاعدة الثانية مبادلة الجنس الربوي بجنس ربوي اخر يشترك معه في نفس العلة لا يجوز

73
00:29:08.650 --> 00:29:35.650
الا بشرط واحد وهو التقابض. فلا يشترط التماثل القاعدة الثالثة مبادلة الجنس الربوي بجنس لا يشترك معه من علة الربا لا يشترط فيها التماثل ولا يشترط فيها التقابض ولو كان من علة ربوية اخرى. مثل الذهب بالبر لا

74
00:29:35.650 --> 00:29:55.650
التقابض ولا يشترط التماثل. اذا ظبطت هذه القواعد الثلاث فقد ظبطت باب الربا الذي سيأتي الان. وسيأتي مزيد بيان لها ان شاء الله. قال رحمه الله يجري الربا في كل مكين وموزون ولو لم يؤكل. الاصل

75
00:29:55.650 --> 00:30:14.900
في بيان الاصناف الربوية هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

76
00:30:16.150 --> 00:30:46.150
هذي الاصناف الستة هي الاصناف الربوية نصا. وقد ذهب الظاهرية الى انه ليقتصر عليها فقط. ولا تعد العلة فعلتها قاصرة. وذهب الجمهور الى ان علتها متعدية. فيجوز القياس عليها واتفق القائلون بالقياس على ان هناك علتان علة تختص بالذهب والفضة وعلة

77
00:30:46.150 --> 00:31:11.850
تختص بالاصناف الاربعة واختلفوا فيما هي هذه العلة ولسنا بصدد الان ذكر الخلاف. الحنابلة ذهبوا الى ان العلة في الذهب والفضة الوزن بغض النظر عن كونه مأكولا او لا نقدا او لا. لذلك قال يجري الربا في كل مكيل وموزون

78
00:31:11.850 --> 00:31:31.850
ولو لم يؤكل ولو لم يؤكل. في الاصناف الاربعة قالوا العلة هي الكيل فقط بغض النظر عن كونه مكيلا امأكولا او لا قوتا او لا. كل مكيل فانه يجري فيه الربا. اذا

79
00:31:31.850 --> 00:32:01.850
كل المكيلات التي المعيار الشرعي في تبادلها الكيل والموزونات يجري فيها الربا لذلك قال فالمكيل كسائر الحبوب. الان امثلة مما يقاس على الاصناف الربوية ويدخل في الربا. كالحبوب ازير الابازير جمع بزر. وهو الانواع البهارات. والمائعات لان المائعات

80
00:32:01.850 --> 00:32:21.550
بالكي الا الماء. لكن الماء ليس بربوي. لماذا الماء ليس بربوي؟ لان الماء الاصل فيه انه لا يملك اصلا ولا يجري فيه الربا والناس شركاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار

81
00:32:21.800 --> 00:32:51.800
طيب ومن الثمار يعني من المكيلات من الثمار كالتمر والزبيب والفستق فندق واللوز وهذي كلها معروفة والبطن والبطن هي ثمرة آآ معينة خضراء ثمر من ثمار البادية يشبه النبق فيه شيء من الحموضة والعناب وهذا تعرفونه ايضا نوع من

82
00:32:51.800 --> 00:33:11.800
يشبه الكرز صغير والمشمش والزيتون والملح كل هذه من الاصناف الربوية لا يجوز يعني تنطبق عليها القواعد الثلاث فلا يجوز مبادلة الواحد منها بجنسه الا اه بتقابض وتماثل ولا يجوز مبادلة الواحد منها

83
00:33:11.800 --> 00:33:41.800
بجنس اخر تجمعه مع الله واحدة الا بالتقابل الى اخر القواعد. والموزون كالذهب والفضة النحاسي والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والقنب اه هو المادة التي يصنع منها الحبال. نوع من نوع من الاشجار ياخذون منه

84
00:33:41.800 --> 00:34:11.800
يصنعون منا خيوط الحبال والشمع والزعفران والخبز والجبن كل ذلك من الموزونات يدخل فيها تدخل في الربا. وما عدا ذلك يعني ما عدا المكيلات والموزونات فمعدود. لا تجري فيه الربا. يعني لا تنطبق عليه القواعد الثلاثة اللي قلناها قبل شوي. ولو مطعوما كالبطيخ

85
00:34:11.800 --> 00:34:41.800
لا يكال ولا يوزن يباع بالعد. والقفاء وهو اليقطين اللي احنا نسميه القرع الخيار والجوز والبيض والرمان. ولا فيما اخرجته الصناعة. عن الوزن. يعني كان موزونا ثم ادخل في صنعة معينة فصار معدودا مثل الثياب. فالقطن مثل ما عرفنا قبل شوي موزون

86
00:34:41.800 --> 00:35:01.800
لكن لما صنع منه الثوب فالثوب صار معدودا لا يقع فيه ولا يجري فيه الربا. والسلاح كان حديد موزون ثم بعد ذلك ها ادخلت فيه الصنعة فصار معدودا. والفلوس ما

87
00:35:01.800 --> 00:35:31.800
الفلوس؟ ها نعم هي ما يتبادل به في السلع مما ليس من والفضة مثل النحاس او الحديد كانوا يصنعون آآ هذه الفلوس تسمى الفلوس من غير الذهب والفضة لا تجري فيه لا يجري فيها الربا لماذا؟ لانها ليست موزونة وانما معدودة

88
00:35:31.800 --> 00:35:51.800
غير الذهب والفضة. الاواني من آآ من اي نوع من الانواع. بعد تحويلها من الحديد مثلا الى الاواني خرجت من كونها ايش؟ معدود موزونة الى كونها معدودة فلا ربا فيها. فيجوز لك ان

89
00:35:51.800 --> 00:36:11.800
صحن من الحديد وتعطيني صحنين. مع ان الحديد من الاصناف الربوية. طيب. هنا طبعا لابد من وقفة في قضية الفلوس وواقعنا المعاصر. آآ طبعا اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله. في علة

90
00:36:11.800 --> 00:36:31.800
الذهب والفضة والمعتمد في المذهب كما مر معنا ان العلة هي الوزن العلة هي الوزن وقد اتفق المذهب الحنفي مع المذهب الحنبلي في هذه المسألة. وهناك رواية اخرى في المذهب ان العلة هي الثمنية

91
00:36:31.800 --> 00:36:51.800
ان العلة هي الثمانية. يعني ان كلما عد ثمنا فيجري فيه الربا. واختار هذا الرواية جمع من الاصحاب من اشهرهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما و

92
00:36:51.800 --> 00:37:11.800
بناء على ذلك لما تغيرت ظروف الزمان وحصل تغير في النقود واستبدلت النقود الذهبية والفضية بالنقود الورقية اختلف العلماء. اما عند الشافعي والمالكية فلا اشكال كبير عندهم. لان المعتمد عندهم ان

93
00:37:11.800 --> 00:37:41.800
الا هي الثمانية. عند الحنفية كذلك خرجوا من الاشكال نوعا ما لانهم يجرون الربا في الفلوس. فانحصر المشكلة عند الحنابلة حيث ان المعتمد في المذهب ان الربا لا يجري في غير الموزونات والمكيلات. وتلك الاوراق النقدية التي بايدي الناس اليوم ليست مكيلة ولا موزونة

94
00:37:41.800 --> 00:38:01.800
لذلك اختلف العلماء او الحنابلة المتأخرون وذهب مثلا آآ الشيخ بن سعدي رحمه الله يعني روي عن اكثر من قول في تكييف هذه النقود الورقية على انها عروظ وبالتالي لا ربا فيها

95
00:38:01.800 --> 00:38:21.800
كذلك الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله كذلك له فتوى في ان هذه الاوراق النقدية آآ هي من سند بدين هي كانت سندات بدين وبالتالي ليس فيها ربا. لكن آآ ليس من الدقة

96
00:38:21.800 --> 00:38:51.800
الاتكال على كلام هؤلاء العلماء وتنزيله على واقعنا. لماذا؟ لان النقود الورقية قد تغيرت تاريخيا خلال القرن الماضي عدة مرات. وكان كلام العلماء رحمهم الله المتأخرون بناء على ما استقر عليه الامر عندهم ثم تغير. بمعنى ان النقود

97
00:38:51.800 --> 00:39:21.800
الورقية كانت اول ما ظهرت سند بدين. نعم. يعني الاصل والمتعامل به النقود الذهبية والفضية ثم بعد ان يعني استثقل الناس حمل الورق حمل الذهب والفضة اصبحوا يبادلون باوراق ما اول ما بدأ الامر في اوروبا رغم ان النقود الورقية بدأت عند الصينيين كما يقولون

98
00:39:21.800 --> 00:39:41.800
بل ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه هم ان يجعل جلود الابل نقودا. ونص الامام مالك رحمه الله في المدونة ان الناس لو اجروا جلود الابل نقودا فانه يجري فيها الربا. لكن آآ انتشر ظهور النقود الورقية في

99
00:39:41.800 --> 00:40:01.800
في اوروبا لما كان الناس آآ اذا ارادوا ان يسافروا يضعون نقودهم الذهبية والفضية عند قوم يسمون الصيارفة. ومن هنا اخذت كلمة بنك هي اخذت هي كلمة ايطالية اصلها الطاولة

100
00:40:01.800 --> 00:40:31.800
ان اه الطاولة عند في في الايطالية تسمى بانكو. فكان الصيارفة هؤلاء يضعون طاولاتهم في الموانئ ويستقبلون الذهب والفضة من الناس ويعطونهم صكوكا ورقيا مختومة. فلان جاء يكتب اسمه ويقيد في الدفتر عنده ان له عندي كذا وكذا من الذهب او كذا وكذا من الفضة. ويختم عليها بشكل

101
00:40:31.800 --> 00:40:51.800
مأمون وموثق ويسلمها لصاحبها وهكذا. ثم اكتشفوا ان الناس الامر فيه سهولة بمعنى ان لما اذهب الى مكان بدل ان ارجع واخذ ذهبي وفضتي اعطيه الورقة التي تثبت ان لي عند الصيرفي

102
00:40:51.800 --> 00:41:11.800
كذا وكذا من الذهب. فيقلب الورقة ويحول صاحب الورقة الى ان يستلم الذهب منه يقلبها ويكتب يعني اسمح لفلان الفلاني ان يستلم الذهب بالنيابة عني. ثم مع مرور الوقت ترك الناس الذهب عند

103
00:41:11.800 --> 00:41:31.800
لهؤلاء الصيارفة وبدأوا يتداولون ايش؟ الاوراق. فاثرى هؤلاء الصيارفة. بل وصل بهم الامر ان يصدروا اوراقهم دون ان يكون هناك لها تغطية من الذهب والفضة. ثم مع تطور الوقت حتى القرن الماضي

104
00:41:31.800 --> 00:42:01.800
ناس يتبادلون الذهب والفضة وكانت فعلا تلك النقود الورقية سندات بديون عند الجهات التي تصدرها. ثم اصبحت الدول هي التي تصدرها. حتى سنة الف وتسع مئة واربعة ميلادي منع تداول اي نقد ورقي وتبادله بالذهب والفضة الا بالدولار الامريكي

105
00:42:01.800 --> 00:42:21.800
والا الحكومات فرط وذلك بما يسمى باتفاقية بريتن وودس التي عقدت في امريكا بعد او آآ في اثناء الحرب العالمية الثانية فتغير واقع النقود في العالم واصبحت النقود الورقية اه لا يمكن ان تبادلها

106
00:42:21.800 --> 00:42:51.800
الذهب والفضة يا ايها الانسان العادي. ثم حصل تطور اخر في سنة واحد وسبعين ميلادية حيث واصدروا الرئيس الامريكي الغاء اتفاقية بروتين وودس وبالتالي لم يعد هناك تمثيل لهذه النقود الورقية بذهب او فضة. ابدا. واصبحت النقود الورقية. اليوم

107
00:42:51.800 --> 00:43:11.800
قيمتها في قانونيتها فقط. لا في ذهبها ولا في فظتها. يعني الان الفلوس اللي في جيبك لا في الخزانة شيء من الذهب والفضة. وانما هي عبارة عن اوراق اكتسبت قيمتها من البلد الذي اصدرها

108
00:43:11.800 --> 00:43:31.800
واعترف بها واعطاها صبغة قانونية فقط لا غير. بناء على ذلك لا يجوز لنا ان نستحضر اقوال العلماء في تكييف النقود الورقية في القرن الماضي حيث كان واقع تلك النقود الورقية مختلف تماما

109
00:43:31.800 --> 00:43:57.650
عن واقعنا اليوم واضح؟ لان اليوم اصبحت النقود الورقية منبتة الصلة تماما عن الذهب والفضة وانما اصبحت نقدا خالصا قائما بنفسه يتبادل بغض النظر عن وجود الذهب والفضة او وعدم وجوده. بناء على ذلك

110
00:43:57.850 --> 00:44:17.850
اه اجتمع العلماء مثل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عقدوا اجتماعا مع اه مؤسسة النقد احد من حضر هذا الاجتماع اقتصادي هندي شهير اسمه الدكتور محمد عمر آآ شابرة وهو من المميزين في الاقتصاد وله كتاب نفيس جدا

111
00:44:17.850 --> 00:44:37.850
اسمه نحو نظام نقدي العادل وكان خبيرا في مؤسسة النقد السعودي وشرحوا للعلماء في هيئة كبار العلماء في المملكة وهذا كان سنة تسعة وسبعين ميلادي تقريبا. تغير الظروف. فاصدرت هيئة كبار العلماء فتوى شهيرة بان النقد

112
00:44:37.850 --> 00:45:07.850
يعتبر او يعد اه نقدا قائما بذاته يجري فيه الربا و تجب فيه الزكاة ويعتبر جنسا داخل العلة علة الثمنية ويعد آآ كل عملة جنسا مستقلا مع الذهب والفضة. فبناء على القواعد اللي قلناها قبل شوي لا يجوز مبادلة النقد الورقي

113
00:45:07.850 --> 00:45:37.850
ذهبي الا الا بالتقابض الفوري. ولا يجوز مبادلة النقد بنفسه وبجنسه الا بالشرطين وهم التماثل وايش؟ والتقابض. واضح؟ كيف نخرج هذا القول عن المذهب الحنبلي؟ عندنا طريقتان الطريقة الاولى ان يخرج على الرواية الثانية. ان نقول ان الواقع المعاصر يستلزم العمل بالرواية الثانية

114
00:45:37.850 --> 00:45:57.850
يعتبر آآ تطورا في المذهب ويعتبر هو المعتمد ما المانع؟ على مر التاريخ تغير المعتمد في المذهب من المتوسطين الى المتأخرين. صح ولا لا؟ يعني لو تنظر الى عمدة الفقه للامام الموفق كان

115
00:45:57.850 --> 00:46:27.850
هناك اقوال اختلفت يعني آآ عنها اقوال المتأخرين. فلا غضاضة. ان تتغير الاحكام آآ بتغير الزمان بشروط وضوابط. وآآ المخرج ان يقال حتى لو تمسكنا بالمذهب وهو ان العلة هي الوزن فنقول

116
00:46:27.850 --> 00:46:47.850
ان هذا الامر لم يعد قابلا للتطبيق اليوم وهو مناقض لمقاصد الشريعة لان الذي ترتب على هذا القول الا يكون هناك ربا. والا يكون هناك زكاة. اذا قلنا اذا قلنا هذا الكلام ما فيه زكاة. صح

117
00:46:47.850 --> 00:47:07.850
خلاص ما عادت نقودا عادت صارت عروظ وواقع الامر ان النقود الورقية اليوم كسبت مكانة الذهب والفضة شئنا ام ابينا. لذلك نقول ونحن مرتاحين انه لا تناقض بين الفتوى المعاصرة التي

118
00:47:07.850 --> 00:47:27.850
اجتمع عليها العلماء وتتابع عليها في ان الربا يجري في النقود الورقية المعاصرة انه لا يتناقض هذا مع المذهب آآ ولا نقول ان هذا مخالف للمذهب وانما نقول هذا ان شئت ان تقول هو اخذ بالرواية الثانية

119
00:47:27.850 --> 00:47:47.850
لا حرج وان وان اردت ان تقول لا نريد ان نطبق المعتمد نقول حتى على المعتمد قد يعدل عن قول آآ آآ يعني لتغير الظروف وللنظر الى المقاصد الشرعية في ذلك. ولا حرج ان تقول انا ما اريد ان اخذ في المعتمد

120
00:47:47.850 --> 00:48:07.850
ما في حرج. اذا انطبق ذلك على تغير الظروف المعاصرة. نعم. تفضل يا شيخ وباسانيدكم حفظكم الله تعالى للمصنف رحمه الله تعالى قال فصل فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او

121
00:48:07.850 --> 00:48:27.850
اول موزون بجنسه كذهب بدهب صحب. بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صحن. بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وان بيع المكيل بالموزون

122
00:48:27.850 --> 00:48:47.850
كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل قبل القبض. ولا يصح بيع المكيء ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم ويجوز بيع اللحم بمثله. اذا نزع عظمه

123
00:48:47.850 --> 00:49:07.850
حيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استوى يا نعومة او خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه. اذا استويا نشافا او رطوبة ولا يصح

124
00:49:07.850 --> 00:49:37.850
فرع باصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله. ولا ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا يصح بيع ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما

125
00:49:37.850 --> 00:50:07.850
الدين كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم وبالاخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا. وزنا لا عدا بشرط القبض قبل تفرق هو ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر بسعر يومه. نعم. قال رحمه الله فصل فاذا بيع

126
00:50:07.850 --> 00:50:27.850
بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. هنا آآ شروع في بيان القواعد قبل شوي لعلك ترقمها او تكتبها بشكل حتى لا تنساها. هذي القاعدة الاولى اذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر

127
00:50:27.850 --> 00:50:47.850
ولو اختلفت الانواع لو كان التمر احدهما من البرح مثلا والاخر من الاخلاص او غيره لا اثر تغير الانواع اذا اتحدت الاجناس. او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. المماثلة

128
00:50:47.850 --> 00:51:17.850
في القدر والقبض قبل التفرق. هذي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية واذا بيع غير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق. وجاء هذا التفاضل لكن هنا يجب ان نقيد بقيد مهم اذا اتفقت العلة لما قال هنا واذا بيع بغير جنسه

129
00:51:17.850 --> 00:51:37.850
اي اذا اتفقت علتهما لان اذا قال اذا بغير جنسه بغض النظر عن اتفاق العلة راح يختلف الامر يعني اذا بيع بغير جنسه مع اتفاق العلة كالذهب والفضة علتهما واحدة والبر بالشعير علتهما واحدة صحة

130
00:51:37.850 --> 00:52:07.850
بشرط واحد وهو شرط القبض قبل ايش؟ قبل التفرغ. وجاز التفاضل. هذا الشرط او عفوا القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وان بيع المكيل بالموزون. يعني اختلفت العلة كبر بذهب مثلا. جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. واضح يا اخوان؟ القواعد

131
00:52:07.850 --> 00:52:31.000
الثلاث هذي من ظبطها ان شاء الله سهل عليه ظبط باب الربا في البيوع. طيب متى يتحقق؟ ربا الفضل اذا اختل شرط التماثل ومتى يتحقق ربا النسيئة؟ اذا اختل شرط التقابض. فاذا اختل شرط التماثل وقعنا في ربا الفضل

132
00:52:31.000 --> 00:53:01.000
واذا اختل شرط التقابظ وقعنا في ربا النسيان. الان سيشرع رحمه الله ببيان تحقيق القواعد السابقة. كيف يتحقق التماثل؟ اه آآ يعني كل ما سيأتي من مسائل تصب في قضية التأكد من تحقيق التماثل. واضح؟ لذلك قال ولا

133
00:53:01.000 --> 00:53:31.000
يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. هنا في قاعدة الباب وضابط الباب هنا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل يعني اذا ما استطيع ان احدد ان هناك تماثل يعني كأنني متأكد ان هناك تفاضل يعني لا يجوز

134
00:53:31.000 --> 00:53:51.000
الاختلال شرط التفاضل. مثال ذلك انه لا يصح بيع المكين بجنسه. يعني يريد ان يقول الشيخ اذا كان موزونا فبعته مكيلا لا استطيع ان اضبط التماثل الذي هو شرط في هذه المسألة

135
00:53:51.000 --> 00:54:19.450
لذلك منعنا ولكذلك العكس. واضح؟ اه الشيخ اللبدي رحمه الله في حاشيته على النيل قال ومحل ذلك فيما يظهر لي ان الكيل لا يصح بيعه بمثله وزنا اذا كان يمكن كيله. والا بان كان جامدا كالسمن

136
00:54:19.450 --> 00:54:39.450
الجامد والعسل والدبس الجامدين ونحوهما كالعجوة فيصح بيع احد هذه الاشياء بمثل وزنا لانه لا يباع الا كذلك. وهذا يعطينا مخرجا معاصرا. لان هذه الاصناف اليوم انت قلت من كونها مكيلة

137
00:54:39.450 --> 00:54:59.450
الى ايش؟ موزونة. لان القصد من كلام العلماء في منع بيع المكيل وزنا والموزون كيلا هو تحقق وايش؟ التماثل العلة في هذا الفرع الفقهي هو تطلب تحقق التماثل صح ولا لا؟ فاذا تحقق

138
00:54:59.450 --> 00:55:19.450
تماثل ما عندهم مشكلة. في اه التبادل. وهذا النص عن اللبدي نهو من متأخري الحنابلة يفيدنا ما في ذلك لانه قال هذا آآ انه لا يصلح بيع مثله وزنا اذا كان يمكن كيله. اليوم ما يمكن كيل التمر مثلا

139
00:55:19.450 --> 00:55:39.450
التمر اليوم انتقل من كونه مكينا الى كونه موزونا. في احد يشتري تمر الان بالكيل؟ نادر يعني. لكن الاصل ان يباع بالايش؟ بالوزن يغلف بشكل آآ متماثل تماما. يفرغون الهواء فيكون الكيلو بالضبط يساوي كيلو

140
00:55:39.450 --> 00:55:59.450
فتحق المقصود لذلك لا حرج ان شاء الله. وهذا ايضا من صور تغير الفتوى بتغير الزمان تحت مسوغ تطور الصنعة. مسائل كثيرة ستمر معانا. نص العلماء فيها على حكم. لان الصنعة قديما ما كانت متطورة

141
00:55:59.450 --> 00:56:19.450
مثل ما سيأتي في باب السلم السلم لا يجوز بيع المعدودات ليش؟ لعدم ها لعدم الانضباط هذا قديما اليوم لما ورث الصنعة وحصل الانضباط خلاص يجوز ما عندك مشكلة. واضح؟ ولا تكن جامدا على ما في الكتب. يعني

142
00:56:19.450 --> 00:56:39.450
لو لو كان الامر آآ على الجمود بما في الكتب لما احتجنا الى الدراسة خلاص خلوا الكتاب هو اللي يحكم. هنا يأتي دور الفقيه الذي يسد الفجوة بين كلام السلف وكلام العلماء في الكتب وبين الواقع. واضح

143
00:56:39.450 --> 00:56:59.450
لما يقول ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولو موزون بجنسه كيلا لتحقق شرط التقابظ عفوا شرط التماثل فاذا انتفى انتفى الاشكال. قال ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه اللحم

144
00:56:59.450 --> 00:57:19.450
طبعا من الربويات اللحم من الربويات. وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وطبعا هذه من مراسيل سعيد لكن كما تعلمون ان مغاسيل سعيد جربت او

145
00:57:19.450 --> 00:57:39.450
فوجدت ايش؟ مسانيد. يعني مقبولة من اصح المراسيم. وقال الامام مالك في الموطأ الامر المجتمع او عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض

146
00:57:39.450 --> 00:57:59.450
الا مثلا بمثل وزنا بوزن. اذا اللحم مبادلة اللحم باللحم يجب ان يكون فيها تماثل بناء على ذلك لا يجوز مبادلة لحم بدون عظم مع لحم بعظم ليش؟ لانه سنجهل في هذه الحالة

147
00:57:59.450 --> 00:58:19.450
وجود التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وبحيوان من غير جنسه يقول ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه يعني اذا ما نزع عظمه لا يجوز. طيب وبحيوان من غير جنسه يصح

148
00:58:19.450 --> 00:58:49.450
لماذا يصح؟ القاعدة الثانية اختلفت الاجناس فيبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ويصح بيع ربوي او دقيق ربوي. يعني البر ربوي. دقيقه دقيق البر يصح بيعه بدقيقه اذا استويا نعومة او خشونة. لاحظ لو اتينا ببر ودقيناه

149
00:58:49.450 --> 00:59:09.450
اصبح دقيقا هل يجوز ان يبادل؟ بالبر غير المدقوق؟ لا. لا يجوز بيع دقيق البر بالبر. لماذا؟ ليش الجنس واحد فانا في القاعدة الاولى اشترط التماثل والتقابض ولا يمكن تحقق التماثل

150
00:59:09.450 --> 00:59:39.450
بين الدقيق وبين الحب. صح ولا لا؟ ما يمكن. يعني لو تأخذ اه بر وتطحنه سيقل حجمه بمقارنة بالبر غير المطحون. يعني سنجهل التماثل. والجهل تماثل كالعلم بالتفاضل. اذا اما اذا استويا في النعومة اذا استويا في الطحن اذا خلاص

151
00:59:39.450 --> 00:59:59.450
زالت الاشكالية وامكننا ان نعرف التماثل او خشونة. ورطبه برطبه يجوز. ويابسه ملابسه يعني التمر رطب بتمر رطب ما في مانع بس تمر رطب بيابس لا يجوز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

152
00:59:59.450 --> 01:00:19.450
عن حكم بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. فقال فلا اذا الحديث فيه اشارة الى العلة. لما سأل هل ينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. يعني معناته لن يتحقق ايش؟ التماثل

153
01:00:19.450 --> 01:00:49.450
فنهى عن بيعه. وعصيره بعصيره. اذا عصير شعير بعصير شعير او عصير تمر بعصير تمر صح شرط التساوي ومطبوخه بمطبوخه اذا استوي نشافا او رطوبة. ولا يصح بيع فرع باصله. مثل زيت الزيتون فرع للزيتون. يعني ما خرج عن جنس الزيتون

154
01:00:49.450 --> 01:01:09.450
لا زلنا في القاعدة الاولى صح ولا لا؟ لكنه انتقل من كونه سائلا يابسا الى كونه سائلا. عصر الزيتون فصار فلا يجوز ان ابادر زيت زيتون بزيتون مطلقا. ليش؟ لعدم امكان تحقيق التماثل

155
01:01:09.450 --> 01:01:29.450
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وشي رج بسمسم. الشيرج هو ايش؟ عصير السمسم. اللي يسمى عندنا الشيرة ترى هذا عصير السمسم لا يجوز مبادلته او زيت السمسم لا يجوز مبادلته بالسمسم لنفس العلة وجبن بلبن الجبن

156
01:01:29.450 --> 01:01:49.450
عن اللبن وخبز بعجين لا يجوز لنفس العلة وزلابية بقمح زلابية اللي يسوونها من المعروفة نفسها حنا نسميها زلابية كذلك لا يجوز مبادلتها بالقمح لنفس العلة. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. لا يجوز

157
01:01:49.450 --> 01:02:09.450
لنفس العلة ويصح بغير جنسه. لماذا يصح بغير جنسه؟ لعدم اشتراط التماثل. كل المنع السابق هذا لوجود شرط التماثل الذي لا يمكن تحققه في هذه الحالات. اما اذا لم يشترط التماثل في حال بيعه بغير جنسه فلا حرج في ذلك

158
01:02:09.450 --> 01:02:29.450
ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع ربوي بجنسه يعني الان احنا في القاعدة الاولى ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم. هذه من المسائل المنقبات يسمونها يعني

159
01:02:29.450 --> 01:02:59.450
اخذت لقب شهير واشتهرت به. فيسمونها مسألة مد مد عجوة ودرهم. وهي ان يبادل قوي بجنسه ومعه او معهما ايش؟ من غير جنسهما. ليش؟ لماذا لا يجوز ها؟ لعدم تحقق التماثل. بمعنى الان عندي عجوة

160
01:02:59.450 --> 01:03:29.450
ومعها درهم فضة مقابل عجوة. عندي حالتان لاحظ معاي ستأتي الان. الحالة الاولى ان ابيعهما صفقة واحدة. والحالة الثانية ان افرق بينهما. فيكون هذا بيع وهذا بيع. فان بعتوهما صفقة واحدة يعني عطني اه صاع عجوة او مد عجوة يمد عجوة ودرهم

161
01:03:29.450 --> 01:03:49.450
هنا لم يتحقق التماثل لماذا؟ لانه لم يتمحض كامل العجوة هذه بكامل العجوة هذه صارت العجوة الوحيدة المفردة جزء منها مقابل العجوة اللي هني وجزء منها مقابل الدرهم. فصار عندي مد عجوة كاملة

162
01:03:49.450 --> 01:04:09.450
ببعض عجوة صح ولا لا؟ فوقعنا في الاشكال. واضح الفكرة؟ ليش؟ خلينا كامل العجوة هذه ببعض بعض العجوة هذي اللي معاها درهم خليناها لا تقابل كامل العجوة وانما بعضها ليش؟ لانه في درهم اذا خليناها

163
01:04:09.450 --> 01:04:39.450
بالكامل العجوة الدرهم يقابل شنو؟ صح ولا لا؟ طالما انه يوجد مع احد المتبادلات الجنس الربوية اخر لم يتحقق التماثل عندنا. لذلك نغلق الباب. ولان هذا سيفتح باب التحايل حيث اقول لك تفضل هذي الف مثلا دينار ذهب مقابل الف ومئة

164
01:04:39.450 --> 01:04:59.450
لكن ترى المئة في مقابل الكيس مال الالف اللي عندي. صار تحايل لا نقول هنا لا يجوز لا يجوز ذلك. اما لو فرقنا وصار اه مد العجوة مقابل مد العجوة

165
01:04:59.450 --> 01:05:19.450
والدرهم مقابل مدعج واخر. لكن صادف زمنيا ان يكون البيع مع بعض فلا حرج. فالفرق اذا في النية فاذا كانوا في عقد واحد ما يجوز. اذا كانوا عقدين منفصلين وهذا مقابل هذا حصل التماثل والدرهم مقابل

166
01:05:19.450 --> 01:05:39.450
اي شيء اخر ما عندنا مشكلة وهذا سيأتي الان في كلامه. قال او دينار ودرهم بدينار. نفس المشكلة نفس دينار ودرهم بدينار اه يعني لا يجوز. لماذا؟ لانه لم يتمحض الدينار الاول مقابل

167
01:05:39.450 --> 01:05:59.450
الدينار الثاني فلم يتحقق التماثل. قال ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة والاخر فلوسا. هنا فرق ما جمعهم مع بعض. ما عندك مشكلة في هذه الحالة؟ بنصف هذا الدرهم. اه

168
01:05:59.450 --> 01:06:19.450
اه فضة فصار نصف درهم فضة مقابل فضة تساويه والباقي اصبح يقابل شيء اخر كالفلوس ما في حرج يا اخوان؟ طيب ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا

169
01:06:19.450 --> 01:06:39.450
لماذا؟ لان الذهب علته الوزن. بشرط القبض قبل التفرق. هذا يسمى الصرف. اذا الصرف هو باب متفرع عن باب الربا يختص بتبادل النقود والعملات لكن في الحقيقة هو خاضع للقواعد الثلاث اللي قلناها لان الذهب

170
01:06:39.450 --> 01:06:59.450
اب تتبع القاعدة الاولى والذهب بالفضة تتبع القاعدة الثانية. وان سميت صرفا واضح؟ فيصح صرف الذهب الذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عد هذا الشرط الاول بشرط القبض قبل التفرق وهذا الشرط الثاني وان

171
01:06:59.450 --> 01:07:19.450
ليعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. يعني يجوز ان تعوض ان يعوض احد النقد المعنى الاخر بشرط سعر يومه ما معنى هذا؟ لو كان في ذمتك ذهب ولنقل مثلا مئة دينار من الذهب

172
01:07:19.450 --> 01:07:39.450
فجئت لتسدد فلم تجد ذهبا. هل يجوز ان تسدد عنه فضة؟ ام لا؟ الجواب نعم ام يجوز بشرطين الاول ان يكون بسعر يومها بسعر تبادل الذهب والفضة اليوم يوم التسليم

173
01:07:39.450 --> 01:07:59.450
ثاني الا يتفرقا وبينهما شيء. وهذا اذا اردنا ان ننزله على واقعنا المعاصر لو كان عليك دين بالدينار الكويتي. هل يجوز ان اسدده بالريال السعودي؟ الجواب نعم بشرطين. الاول ان يكون كامل الدين لا تجزئه. الثاني ان يكون بسعر

174
01:07:59.450 --> 01:08:19.450
بصرف الريال بالدينار اليوم يعني يوم التسليم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ان رضي الله عنهم كانوا يشترون الابل بالذهب او الفضة فيعطون الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب

175
01:08:19.450 --> 01:08:32.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا كان بسعر يومها والا يتفرقا بينهما شيء. واضح يا اخوان طيب لعلنا نكتفي بذلك