بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقفنا عند باب الصلح من كتاب دليل الطالب نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. يصح ممن يصح ضحوا تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض عين المدعى فهو هبة. يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا بعلة الربا اتفقا في علة. نعم بعلة على الربا هكذا نعم يا شيخ نعم وعندي الله يسلمك وعلى في نسختها انا عندي في نسختي واتفقا في علة الربا ولعلها ادق لان في علة على الربا ما ادري وهو اشار الى النسخة الاخرى اشار الى النسخة الاخرى في الحاشية طيب طيب ماشي علاقة لا تنسي. الصواب والله متفقة في علة الربا. اما في علة على الربا ما لها وما ارى ما يظهر لي لها وجه صحيح بعلة على الربا نعم اللي قرأته على المشايخ في علة الربا لم يصحح احد شيء نعم قال واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. ويصح الصلح عما علمه من دين او عين واقر واقر لي بديني واعطيك منه كذا. فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ولم يلزمه ان يعطيه. نعم. قال رحمه الله باب الصلح الصلح اخواني هو ضد الخصومة او يعني لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الاصلاح بين متخاصمين سواء كان في مال او في غيره والصلح في الشريعة له صور منها الصلح بين الزوجين كما قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وهناك ايضا الصلح في باب الجهاد الصلح بين الامام وبين آآ العدو من الكافر المحارب ونحوه وهناك الصلح كذلك بين الامام وبين البغاة. من المسلمين وهناك الصلح بين المسلمين على غير مال يعني شخصان متخاصمان فيأتي من يصلح بينهما والمعنى الخامس للصلح هو الصلح بمعنى معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في الاموال. مرة اخرى الصلح بالمعنى الخامس اللي هو موضوع هذا الباب معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في الاموال اذا الصلح له معنى عام ويشمل السور الخمسة التي ذكرتها آآ الصلح في بين الزوجين والصلح بين الحاكم آآ المسلمين والكفار والصلح بين الحاكم والبغاة والصلح بين متخاصمين على غير مال والصلحاء بين متخاصمين على مال وهو موضوع هذا الباب لان كل واحد من هذه الخمسة له بابه. فالصلح بين متخاصمين على غير مال هذا يقرأ في كتب الاداب. كتب الرقائق وكتب ونحوها والصلح بين الزوجين هذا في كتاب النكاح والصلح بين الحاكم والبغاة في في ايش؟ كتاب الحدود عندما تكلم عن البغاة والصلح بين الحاكم وبين الكفار هذا في كتاب الجهاد اما هنا فالبيوع فيتكلم عن الصلح المعاقدة بين المتخاصمين على مال قال يصح ممن يصح تبرعه. الصلح يصح ممن يصح تبرعه. فالذي لا يصح تبرعه لا يصح صلحه لان الصلح فيه شيء من التنازل عن الحق والذي لا يملك التبرع لا يملك التنازل عن الحق مع الاقرار والانكار يعني الصلح نوعان صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار صلح مع الاقرار اي مع الاقرار بوجود حق فيقر الطرف الاول الطرف الثاني ان عليه حقا. ولكن لا يريد ان يسدد لسبب من الاسباب فيتصالحا النوع الثاني الصلح مع الانكار ان ينكر الانسان ان عليه حق ما لك شي عندي ولكن يريد ان يتصالح آآ اما لانه يريد الا يدخل في التقاظي وآآ يعني لا يريد ان يدخل الى المحاكم ويريد ان يحافظ على سمعته او يضع احتمالا قد يكون ناسي قد يكون مخطئ فيبري ذمته فاذا اقر الان سيشرع في الصلح مع الاقرار. الان الكلام في النوع الاول وهو الصلح مع الاقرار قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع الان الصلح مع الاقرار نوعان صلح على ان يكون ان يقر بعين او يقره بدين فاذا اقر له بدين او عين. ولكن لا يريد ان يسدد يعني ايا كان السبب يعني لاي غرظ من الاغراظ ثم صالحه على بعض الدين قال انا اللي عندي هالمبلغ تبي نتصالح على هذا المبلغ وتبرؤني وانتهى الموضوع فهنا ايش قال؟ قال ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة. ما معنى ذلك؟ يعني لهم عليه مئة دينار مثلا على سبيل المثال في صالحه على خمسين يعني سدد لي خمسين واسامحك في الباقي الخمسين التي سامحه فيها حكمها حكم الهبة كانه وهبه اياها واضح؟ وهذا معنى قوله ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة قد ما تكون قد تكون عين يعني شيء اعطاه اياه في صالحه على بعضه يقول رد لي بعض هذا الذي اعطيتك اياه او العين المستحقة لي عندك اهب لك البقية فتصير هبة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح ما يصح لان هذي هبة هو يقر بوجود الدين فلا ينتقل ملكية هذه العين الا بنواقل الملكية ان صح التعبير وهي العقود الناقلة للملكية. والعقود الناقلة للملكية اما بيع او هبة واضح؟ فلابد من لفظ الهبة انزين وان صالحه على عين غير المدعاة يعني هو يريد منه سيارة قال انا اعترف ان لك عندي سيارة ولكن ماني معطيك اياها ابعطيك مثلا ايا كان يعني بعطيك مثلا طراد مثلا على عين غير المدعاة فهو بيع صار بيع فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع فكل ما ثبت في البيع ثبت فيه من الشروط التي سبقت شرط اشتراط العلم وعدم جواز ان يكون في المسجد كل خير. نعم وهكذا كل ما سبق ذكره في البيع من شروط واحكام ينطبق على هذه المسألة انزين فلو صالحه عن الدين بعين صالحه عن الدين بعينه واتفقا في علة الربا فالدين الذي في ذمته مثلا ذهب يطالبه مثلا آآ مثقال من الذهب فيريد ان يصالحه بعين غير الذهب تمام ولكن تتفق مع الذهب في العلة مثل الفظة صار صرفا صار هذا صرف واضح؟ واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. لماذا؟ لان مبادلة ذهب بالفضة يشترط فيها التقابض الفوري لانه نوع من الصرف قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض يعني يقر له ان عليه له في ذمته شيء ويريد ان يصالحه ولكن الصلح يريده بالذمة بعد فهذا لا ما يجوز الا في حالة التسديد الفوري. لانه اذا لم يسدد فورا دخلنا في اشكالية ايش؟ مبادلة الدين بالدين او الكالئ بالكالئ وهذا لا يجوز لذلك قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. لا يجوز مبادلة ما في الذمة بما في الذمة والا وقعنا في بيع الكالئ بالكالب انزين قال وان صالح عن عيب في المبيع صحة رجل اشترى من رجل عينا فوجد فيها عيبا ولا يريد البائع ان يفسخ العقد. فيقول يا اخي الكريم اه ما رأيك ان اصالحك ان اصالحك على هذا العيب ليس ارشا ها لا يريد خيار الارش. وانما يريد قال شمت ابي اعطيك ترتاح من الموظوع او ننهي الموظوع فيقول ان صالحا عن عيب فالمبيع صح ما في مانع اعوضك مئة دينار زيادة ازيد اعطيك فلوس مقابل هذا العيب الموجود انزين فلو زال العيب سريعا او لم يكن يعني عندنا صورتان الصورة الاولى ان يزول العيب سريعا كأن يكون مريضا فيشفى المبيع هذا ممكن يكون دابة يقول له شوف مريظ الدابة هذي يقول خلاص اصالحك عليها بكذا فسبحان الله شفيت خلاص. يرجع هذا المال الذي اخذه صلحا عن هذا العين او يظهر انه لم يكن عيبا اصلا كأن يكون مثلا انتفاخ معين ثم يزول او يعني آآ شيء معين ثم يظهر آآ يظهر انه عيب فيتبين انه ليس بعيب فهذا ايضا يجب ان يرجع. قال رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين احيانا يقر بحق عليه للطرف الاخر لكن ما يذكرون كم المبلغ ما يذكرون لا يدري تعذر علمه سواء كان دينا او عينا فهذا لا حرج ان يصالحه قال له طيب يبه خلنا نتصالح مبلغ ما اعطيك مبلغ معين وتبرئني وننتهي وينتهي الموظوع لا حرج واقر لي يعني لو قال له اقر لي بديني قال واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقره لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه يعني رجل كان متوقفا في الاقرار يحاول يتملص ما يبي يعترف بالدين فيقول له شوف يا اخي ان تعترف لي بالدين اقر ان عليك دينا لي ولك مني ان اه اعطيك منه اخصم لك وكذا. واضح؟ فاقر بكامل الدين هنا لزمه الاقرار صح؟ وثبت في ذمته ولا يلزم الدائن بان يعطيه شيئا. لماذا ليش ما يلزم لانه لا يعدو ان يكون وعدا. والوعد غير لازم. طيب لماذا نلزم المقر بكامل الدين لانه اقرار انتهى عاد كون الاقرار نشأ بسبب كذا او كذا ما لنا شغلة اهم شي حصل الاقرار وهذي حيلة جيدة تصلح للمواطنين ونحوهم نعم تفضلي احسن الله اليك احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واذا انكر دعوى المدعي او فتى وهو يجهل ثم صالحه صح. صح الصلح. وكان ابراء في حقه. وبيعا في حق المدعي. ومن علم بنفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام. ومن قال صالحني عن الملك صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. اذن او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته نعم قال رحمه الله فصله هذا يا اخواني هو النوع الثاني من الصلح وهو الصلح مع الانكار الصلح مع الانكار قال واذا انكر دعوى المدعي جاء رجل قال يا اخي انا اطالبك بمبلغ بدين او عين فانكر او سكت ما انكر ولا اقر وهو يجهل ثم صالحه قال طيب انا لا اقر لك سواء انكر بصراحة او مجرد انه سكت ولم يقر قال طيب انا اريد ان اصالحك حتى يعني ترتاح وارتاح. صح الصلح وكان ابراء في حقه. يعني قبول الطرف الاخر للصلح هو نوع من الابراء واذ اسقاط هذه الدعوة التي ادعاها وبيعا في حق المدعي وبيعا هو ابراء في حقه لانه ليس في مقابلة حق. وبيعا في حق المدعي لانه يعتقده عوضا عن ما له. ويعتقد انه في في شيء وان هذا عوظ عن هذا الشيء فهو بيع في حقه ثم قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام من الطرفين سواء المدعي اذا كان كاذبا ويعلم انه كاذب ومع ذلك قال انا خنا اجرب حظي اتبلع عليه يمكن اخذ منه فلسين ها يعني لا يظنن ان قبول الطرف الاخر باعطائه والمصالحة ان هذا يرفع عنه الاثم هذا لا يظن ان الامر كذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى اه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وهذه الاية تنطبق على هذا المعنى بعض الناس يعلم انه كاذب ولكن يجرب حظه في المحاكم يمكن يحكم له القاضي فحكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حتى لو قال لك القاضي انت تستحق لكن اذا كنت في داخلة نفسك تعلم انك لا تستحق فقد أكلت مالا حراما ويؤكد ذلك بكل صراحة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما انا بشر واحكم على نحو ما اسمع فايما رجل حكمت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليذرها معنى صريح فيقول من علم بكذب نفسه حتى المنكر ايضا ينطبق على المنكر وانت تعلم ان ان ان عليك الحق ولكن تنكر قلت خل انكر يمكن يلجأ الى المصالحة وادفع اقل لا تظنن ان قبوله بالمصالحة او الصلح يسقط حقه ما يسقط حقه قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام طيب والطرف الاخر الصلح جائز ولا لا الطرف الاخر غير الكاذب يصح اذا آآ يصح ان يكون معاملة احد طرفيها يكون اثما فيها والطرف الثاني غير اثم من يعطيني مثال اخر في مخمصة واشترى ميته ايوة فالبائع اثم والمشتري مسموح. مثال اخر ها بيع الاعضاء كيفه ها لا يعني فمثلا لا تجدون حديثا يحذر من قتل الانسان ابنه مع شناعة هذا الفعل ولكن لا يوجد قابلية فيه وازع طبعي يمنع الانسان عن ذلك آآ ثم بعد ذلك لما ترتقي بعد ذلك كلما ضعف الوازع ما ادري اذا كانت هذي تدخل في في الجواز ولا لا؟ الله اعلم ها جميع الاعضاء صحيح ممكن بس على يعني على توقف مني يعني ما اقدر اجزم فيها لا انا ابي معاملة من طرفين احدهما لا يجوز عليه هذه المعاملة ويأثم والثاني يجوز ولا يأثم ها؟ المخمسة ايه هذي صحيحة ما عندك مشكلة ها بيع المصحف لا يجوز من الطرفين مع صحة البيع ولكن الطرفان اثمان الرشوة ها ايه لأ اه نعم اذا احسنت ليس العنب فقط من اشترى شيئا ليفعل فيه محرما يعني سواء كان عنبا او سكينا قتل بها او سلاحا ليقتل به اي سلعة من السلع التي يريد ان يستعملها في الطعام فشراؤه حرام وهو اثم والطرف الاخر جائز. دفع الزكاة لمدعي احسنت وهو كاذب اثم عليه ان يأخذ وهو والمعطي واجب عليه. الرشوة لمن لا يتخلص اه حقه الا بها واحد حقه مسلوب او ابنه مسجون ظلما وبهتانا وطلب منه رشوة يجوز له ان يدفع ولا لا؟ يدفع فحلال عليه الدفع وحرام على طالب الرشوة ايش الاخذ الى اخره. طيب قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا يعني مجرد ان يقبل الصلح يعني صالحني عن الملك الذي تدعيه. يعني شخص يدعي على شخص انه يطالبه بشيء. فيقول الطرف الاخر طيب ما في مانع. صالحني عن الذي تدعيه هل هذا اقرار ليس اقرارا ولا انكار هو توصيف للدعوة بس لذلك قال لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه رجل ادعى على رجل انه يطالبه بمال فانكر فجاء رجل اخر ممكن يكون ولد له او اخوه او احد من اقاربه قال تعال يبه انت تدعي ان فلان عليه شيء؟ قال نعم وهو ينكر؟ قال نعم. قال طيب انا اه ما كم كم تريد حتى تبرئه وتسقط هذه الدعوة او كذا يجوز ما في حرج وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. اذن له اولى لماذا؟ لانه ليس فيه ظرر عليه ولا منة ليس فيه ضرر ولا منة لكن لا يرجع عليه ما معنى لا يرجع عليه يعني لا يطالب هذا الشخص الذي آآ تبرع او تطوع بالصلح بالنيابة عنه لا يطالبه بالمال يقول ترى دفعت عنك انا صلح عطني لا يرجع عليه بدون اذنه اذا ما اذن له فلا يلزمه باعطائه شيئا ومن صالح عن دار او نحوها دار او مزرعة او كذا فبان العوظ مستحقا ما معنى بان العوض مستحقا لا يصلح ان يكون مطلوب يمكن مال مسروق او مال ليس ماله او الى اخره رجع بالدار مع الاقرار ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار من اللي رجع بالدار من اللي رجع بالدار؟ مع الاقرار اللي هو صالح لاحظ صالح عن دار او نحوها يعني ايش؟ رجل ادعى ان رجلا كانه يطالب ادعى ان ان له عند فلان بيت يا فلان انا طالبك بالبيت الفلاني ترى هذا لي واضح قال لا ليس لك لكن ما رأيك ان نتصالح وقال طيب فدفع له عوظا عن هذا الصلح. احنا قلنا قبل قليل ان بالنسبة للمدعي الاقراء الصلح في حقه بيع. فكأنه باع هذه الدار فلما ظهر ان هذا العوض مستحق راجع بالدار خلاص يعني يحق له بعد ذلك ان يعيد المطالبة بالدار رجع بالدار مع الاقرار اذا اقر بعد ذلك. وبالدعوة مع الانكار يعني لها صورتان هذا الصلح اما ان يكون صلحا مع الاقرار وعاوضه بصلح فتبين ان العوظ مستحق رجع بالدار. في حال الاقرار وان كان مع الانكار رجع بايش بالدعوة لانه اه قبول الصلح يسقط حقه في الدعوة يعني اذا ادعى على انسان فصالحه لا يحق له بعد ذلك يروح للقاضي ويقول له انا اريد ان ارفع دعوة فهنا في حال ظهور العوظ عن هذه الدار في الصلح ومستحقا رجع اذا كان في حال الاقرار اخذ الدار لانه اقر لاحظ الاقرار ما راح يلغى وفي حال الانكار رجع بالدعوة قال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها لماذا؟ لان الخيار حق لا يجوز الاستعاظة عنه بالمال ما يجوز ما معنى هذا الكلام يعني لو رجل عنده خيار المجلس وعنده خيار فقال له هذاك شوف يا فلان انا بعطيك فلوس مقابل ان تتنازل عن خيار المجلس ما يجوز لان هذا حق لا يجوز الاستعاظة عن الحقوق المجردة مثل هذا حق الخيار وبالتالي لا يجوز الصلح عنه او شفعة نفس المعنى شفعة حق من الحقوق التي لا يستعاض عنها او حد قذف لماذا؟ لان حد القذف حد من الحدود الشرعية والحدود الشرعية لا لا يستعاظ عنها وتسقط جميعها يعني كونه اقر وصالح عليه سقطت. ولا يحق له المطالبة وان كان قد اخذ شيئا بمقابلها يرجعه. ويسقط حقه فيها قال ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته لان كل هذه الامور محرمة شرعا. فلا يجوز الاعانة عليها باطلاق هذا الشارب. يعني الشارب اذا وصل عند القاضي او عند الحاكم ما يقول الا كم تصالحني وتهدني ما يصير طالما انه وصل عند القاضي يجب عليه ان يقيم عليه الحد الشرعي. كذلك السارق ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. كل هذا من المحرمات فلا يجوز الاستعاضة عنها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه تصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه يمنع جري الماء وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف وروحا عندك روحان؟ نعم نعم احسن الله اليكم ورحى وتنور نعم وتنور احسن اليك وتنور وله منعه من ذلك ويحرم تصرف في جدار جار مشترك بفتح بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تسقيف الا به. ويجبر الجار ان ابى وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر النار كاخراج دكان ودكة وجناح وصاباط وميزاب ويظمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. والا لزمه اعادته. وان اهمل اشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل اخواني في احكام الجوار احكام الجوار وهذا من خبايا الزوايا كما يقولون وهي المسائل التي لم يفرد الفقهاء لها فصولا مستقلة فتدرج باقرب الفصول لها من حيث المعنى وقد مر معنا منها اشياء من يذكرني ستأتينا علامات البلوغ في باب الحجر وليمة اداب طعام في الوليمة في النكاح. اداب الطعام ونحوه والشراب في كتاب النكاح. عند باب الوليمة. بعد طيب مسائل فيما يتعلق بالقرآن وين لا بالصلاة اخر كتاب الصلاة كذلك الظيافة تبع اداب الطعام والشراب في النكاح بعد ها ايوه وين كتاب الزكاة احكام الحلي والتحلي وما يجوز للرجل وما لا يجوز للرجل ها بعد لا لا بشكل عام اعمل الجن ايه وين بعضهم يذكرها آآ عند الفروق بين آآ يذكرونها يستردون فيها بعض المطولات مثل المطالب اولى النهى بس نسيته الان وين قال فصل في الجن هي فصل في احكام الجن يعني اما في الطهارة او في الصلاة ها ايوة عليه الصلاة والسلام. وين بالنكاح صح في اول كتاب النكاح انزين اين يذكرون مسائل الكبائر وانواعها وتفصيلها بمكتب الشهادات في كتاب الشهادات تجد هناك استطراد مثل الاقناع استطرد في كتاب الكبائر فنظمت نظمها الحجاوي رحمه الله وشرح هذا النظم وصار يعني مسلك فهذي يعني آآ من ظمنها هذا الباب اللي هو احكام الجوار والجار ونحو ذلك ليس لها علاقة مباشرة بكتاب الصلح ولكن اقرب شيء لها من هذا من هذه الحيثية هذا الباب واحكام الاتفاق كذلك احكام الاتفاق يعني تلك المساحات بين البيوت ونحوها كالساحات ونحوها ايضا اه تتناول في هذا الفصل يقول رحمه الله فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره انما هذا تعدي على الجار يعني اذا تريد ماء تنقله من مكان الى مكان لا يحق لك ان تتعدى على جارك فتمشي الماء على ارضه او سطحه بلا اذنه لابد ان تستأذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض. يمكن هذه هي الشعرة التي اه وصلت الكتاب الصلح بهذا ان فيها يصح الصلح دخلها على طول في هذا الكتاب يصح الصلح على ذلك بعوض يعني قول له ماشي بس تدفع لي مبلغ وامشيه ما في مانع ومن له حق ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء حديث الزبير تعرفونه؟ حديث الزبير رضي الله عنه كان له جار من الانصار فكان هذا الجار آآ يعني ارضه اعلى من ارض الزبير فالماء الفرق طبعا بين هذه المسألة والمسألة الاولى ان المسألة الاولى ان يشق طريقا صناعيا هو اللي يشق طريق صناعي اما المسألة الثانية هذي لا طبيعي الماي ماشي واضح الفكرة؟ بين المسألتين ومن له حق ماء يجري على سطح جاره يعني نهر طبيعي قاعد يمشي يمر على ارض ثم ارض ثم او جدول من الماء من الطبيعة يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي شقه بخلاف الاولى الذي يعني هو الذي يشقه بنفسه فلابد من الاذن اما هذي لا في نهر يمشي او او جدول فالزبير رضي الله عنه اه عفوا هو الذي اعلى من جاره هو الذي اعلى من جاره فاشتكى الانصاري قال يعني يا رسول الله ان الزبير آآ يعني يقلل الماء او كذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير يا الزبير اسقي ثم اترك لجارك فهذا الرجل قال كلمة غريبة يعني. قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك يعني الغاء وجه الغرابة او وجه غرابة هذي الكلمة من عدة نواحي. الناحية الاولى ان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مسألة جدا بسيطة مو مستحيل ان يتنازل عن مبادئه مقابل شغلة بسيطة حتى لو كان ابن عمته ولا هو هو القائل لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يروح يوقف على سالفة ماي يمشيه ولا ما يمشيه هذا الوجه. الوجه الثاني ان الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه الاول ليس فيه ظرر على الجار يمكن فهم خطأ فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر يعني الحكم الاول كان فيه تظحية من قبل الزبير كان فيه آآ يعني حط من حق الزبير قليلا فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام هذا الرجل اعطى الزبير كامل حقه ثم خلاه يسقيه ما ظلمه قال اسقي حتى يبلغ الجدر من حقك طالما انت اول واحد يمر عليك الماي لازم تسقي لين تأخذ غايتك منه وحاجتك ثم اتركه للبقية ففي الاول كان فيه تخفيف على كل حال يقول من له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه لم لم يعجر الماء جري الماء ما يصير يحط له سد او يحبس الماء هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز ان ان يعلي سطحه ويحط له رؤوف مثلا تعرفون الروف؟ كومة التراب هذه او نحوها ليمنع وصول الماء الى جاره قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره طبعا خارج ملكه هو حرام عليه اصلا لان خارج ملكه لكن حتى داخل ملكه داخل ارظه اذا كان فيه ظرر متعد على جاره حرام كحمام حمام هو ليس الحمام الذي نطلقه اليوم على الحمام قديما قوى المكان المغتسل الذي يغتسلون فيه سمي حماما من الحميم وهو الماء الحار وقديما كانوا يستعملون الفحم والجريد وكذا فكان في اكثر من اشكال في الحمام الاشكال الاول رائحة الدخان التي تخرج من من الوقود. الاشكال الثاني الدخول والخروج وقد يكون فيه يعني من يتعرى. مثلا ونحو ذلك. فهذا فيه ظرر على الجار وكنيف الكنيف هو ما نسميه اليوم نحن الحمام اذا كان فيه رائحة او كذا ثم بعد ذلك دخلت الكنف في البيوت ودون اذان للجار فالعبرة بوجود الاذى او عدمه ورحى الرحى هي هذه الحجران يطحن بهما. طيب ما وجه الاذى في الرحى الصوت صوتها مزعج اذا لا يجوز للجار ان يزعج جاره بالاصوات المزعجة بعض الناس مع الاسف بالمعازف ونحوها يعني الفقهاء منعوا حتى الرحى اللي اذا كانت تصدر صوتا منعوها من من باب احترام آآ الجار وكلكم يعلم الاحاديث الواردة في ذلك التي من اشهرها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وهناك سبحان الله في الشريعة اه تناسب بين اه القابلية للوقوع في الخطأ والتحذير منه. فكلما زادت القابلية والشناعة كلما زاد التحذير وكلما ضعفت القابلية قل التحذير فاذا انعدمت القابلية انعدم التحذير واضح؟ وهذا اللي يسميه بعض الفقهاء آآ لها اسم والله نسيته الان. بعض المعاصرين اه هو مصطلح قانوني آآ يستعمل الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وغيره ذهب عن اسمي ذهب عنه اسمي ذهب عني اسمه الان الطبع لفعل المنكر كلما ايش كلما ضعفت الادلة الشرعية الدالة على ذلك ولكن كلما ازدادت قابلية الوقوع في المنكر والوقوع في المحظور ازدادت الشدة فيه وكثافة الاحاديث والنصوص الواردة فيه فالجار هناك عدة اوجه تدل على وقوع الاذى منها طول المخالطة طول المخالطة يكشف للانسان ما لا يكشفه اللقاءات العابرة صح فانت اذا التقيت بانسان مرة في الشهر لن ترى منه عيبا كثيرا صح ولا لا؟ اما اذا الجدار على الجدار وطول المخالطة يكشف للانسان ما لا يكشف قصرها. الامر الثاني تقارب البيوت بحيث قد يظهر للانسان اه من داخل البيت ما يدعوه للنفرة. الامر الثالث اه اه كثرة احتمالية ان ان يقع انسان بمحارم جاره يعني هذه النساء هذي خارجة هذي طالعة فاحتمالية ان يراها اكثر من احتمالية فالدوافع الدافعة للوقوع في الخطأ مع الجار كثيرة لذلك شدد في الشريعة على ذلك. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ايش؟ انه سيورثه طيب فاذا هنا قال وتنور تنور تعرفونه هذا اللي يخبزون فيه ويكون ماء وجه الاذى فيه النار ونحوها. فالمقصود كل ما يؤذي الجار فلا يجوز لك ان تفعله حتى لو كان داخل بيتك وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جار مشترك جدار الجار نوعان جدار مشترك وجدار مستقل. كيف يعني جدار مشترك وجدار مستقل طبعا بيوت قبل موتنا للحين فالذي بنى بيته قبل جاره سيبنيه باربعة جدر. صح؟ فاذا اتى الجار الجديد اه فيه له احتمالان اما ان يبني اربعة جدر فيكون الجدار الذي بينه وبين جاره جدارا مزدوجا فجداره على حدى وجدار جاره على حدى فيصير جدارين على بعض ولا وممكن احتمال ثاني يكتفي بجدار جاره ويبنيه ثلاثة جدر فقط بيصير الجدار الذي بينه وبين جاره مشتركا. وهذا الذي يقصده هنا قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك يعني واحد هو اللي يفصل بين البيتين هذا متصور في بيوت القديمة اليوم لا يكاد يوجد بيت جدار واحد بين البيتين لا يكاد يوجد الا نادرا ربما كيف يحرم؟ قال بفتح روزنة. ما معنى روزنة طوفة دريشة احنا نسميها دريشة شباك اوطاط نفس المعنى يعني فتحة تكون بين الطرفين او ضرب وتد في الجدار ونحوه الا باذنه لان هذا سيؤذيه فلا يجوز وطبعا يدخل في ذلك اليوم ان يفتح آآ يعني آآ ما يكشف به عورة جاره بعض البيوت تكون ارفع من بعض فبعض الاحيان قد يكون الشباك يكشف فيستطيع الانسان ان يتفرج على بيت جاره ولا يكون هناك خصوصية لجاره. هذا يدخل في هذا المعنى وكذا اي ويحرم ايظا وظع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به الان مثل ما قلنا البيوت القديمة تبنى بجدر ثم يسقفونها. كيف يسقفونها؟ بالخشب. يأتون اخشاب طويلة هكذا ويصفونها بجانب بعضها ثم يضعون عليها الجريد طرف الخشب من هنا يثبته بجداره الذي بناه وكيفه ما عنده مشكلة لكن طرف الخشب اللي جهة الجار اذا كان الجدار مشتركا سيضطر ان ايش ان يثبته بهذا الجدار صح ولا لا؟ فهنا ايش قال؟ وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به. ما اقدر الا بهذه الطريقة فلا يحق للجار ان يمنعه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه الشهير قال النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة في جداره وفي قراءة او قراءة اخرى خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قيل اي ارمي بهذا الحديث كأنه رأى من الناس شيئا من التذمر او عدم قبول هذا الحديث. فقال ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قيل اي الحديث وقيل اي الخشب نفسه اذا كنت مو عاجبك لانه كان امير المدينة انتبه ان ابو هريرة كان اميرا للمدينة في ذلك الوقت رضي الله عنه فقال الذي لا يعجبه هذا الحديث ومو عاجبه انه يحط في جداره حطه في كتفك امعانا في قبول حديث النبي عليه الصلاة والسلام وزجرا لمن لا يريد ان يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجبر الجار ان ابى وله ان يسند قماشه يعني يعلق ستاير لماذا؟ لان هذا ما في ضرر. يعني انت انا افهم انك لا تريد ان اخرق روزنا او شباك طبعا بالمناسبة. الروزنة هي الحفرة في في الجدار دون ان يكون هناك فتحة هذي الروزنة والطاق الحفرة التي فيها فتحة وهذا الجدار مشترك فلا يحق له ان يعمل الروزنة يعني آآ حنا بالكويتي نسميها روشنة روشنة قديما سواء روشنة فهذه لا يحق له ان يفعلها ولا الطاق اللي هو حنا نسميها الدريشة او الشباك او النافذة اما القماش والله لا لا تعلق قماش لا انت اقول للاخوان المصريين بيتلكك يعني بيتلكك زين ما ما مرك بشي يعني لو حط له قماش وين الضرر؟ ما في ضرر. لذلك قال وله ان يسند قماشه. ويجلس في ظل حائط غيره يعني ظل الحائط ما في مانع يعني لو تجلس فيه وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه آآ وان روي عن بعض اهل الورع قديما في بعض الحكايات والروايات بعض اهل الورع كان من شدة ورعه انه لا يستضيء بسراج غيره الا باذنه ولا يستظل بظل غيره الا باذنه يوقف بالشمس انا ما استأذنت اني اوقف ظله طيب هذا ظل يعني وقفت ولا ما وقفت؟ لن ينقص من ذلك شيء. طيب سؤال مصر هل يدخل في ذلك الواي فاي وايفاي الجار بعض الاسئلة تأتي يضر يسوي الثقة مع يعني في واي فاي شبك عليه ولقط النت وكذا يدخل في هذا؟ نعم ينقص. ينقص فلا يدخل في هذا. ها احسن فهذا لا يدخل فيه احسنت الكهربا نفس المعنى فلا تدخل هذه الاشياء وان كان بعظهم يظن ان هذا يدخل في الاستظاءة بسراجه لا ما يدخل فيها. هذا فيها قيقا وميقا وبيجا. هذي فيها فلوس اما السراج هذا لا غير طيب وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان الان خرجنا برا البيت. فلا يجوز في طريق نافذ يعني انت هذا باب بيتك وهذا شارع طريق ليس ملكك فلا يجوز لك ان تتصرف فيه بما يضر المارة كاخراج دكان ودكة الدكان هو الحانوت او المحل يفتح له فتحة يسوي لها بسطة محل. والدكة هي البناء يكون مربع هكذا يجلس عليه عند الباب حنا بالكويتي يسمونه دجة هي كلمة نفس الكلمة لكن بالنطق الكويتي اه يقولون هكذا وجناح الجناح آآ يعني مثل مثل ها مثل المظلة يجنح طلع جناح مثل المظلة. اذا كان يؤذي المارة وسباط السباط هو السقف قديما كانت البيوت متلاصقة فبعضهم يخرج سباطا يعني يعني سقف من بيت الى بيت فاذا كان يؤذي لا يجوز. وميزاب الميزاب هو تعرفونه ها؟ ايوة الذي يعني نقطة تصريف ماء المطر اذا كانت خرجت هكذا ويضمن ما تلف به اذا سواها واعترض عليه هو الذي يضمن ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. هذه الامور كلها الدكة والدكان ونحوها بغير ملك غيره اذا كان في طريق نافذ قلنا اذا كانت تؤذي المارة فلا يجوز. اما في في في ملك الغير الدكة والدكان والصابات ونحوها يحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه. لان الهواء تابع للقرار. ما معنى ذلك؟ يعني لا يجوز ان تجنح تدخل على جارك حتى لو كان بناؤه قصير بعض الناس بناؤه قصير وانت بناؤك طويل فما يحق لك انك تدخل عليه من فوق بحيث تبني مثلا غرفة داشة عليه هذا لا يجوز الا باذن اهله طبعا اليوم آآ هناك مخططات آآ في البلديات ونحوها تفصل هذا كله يعني الان كل شيء مبني على الشروط وهذا كله كلامه في غير وجود الشرط اما اليوم كل شيء مكتوب ويوقع تعرف المساحات التي يحق لك البناء فيها والمساحات التي لا يحق كله اصبح واضحا ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. شريك في الشركة المشاعة هذا الملك المشاع اه اذا احتاج الامر الى ترميم او بناء يجبر الشريك على المشاركة يعني ما يقول والله كيفك انت بتبني كيفك انا ما لي شغل لا مو بكيفك لان لهذا ملك يخصكما فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف اذا كان اوقفا شيئا فيجبر وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه والا لزمه اعادته يعني احد الشركاء اجتهد وهدم البيت فننظر ان كان هذا الهدم لحق ولمصلحة العقار لانه لو لم يهدمه لسقط فما عليه شيء. ما يتحمل شيء. اما اذا كان لا اجتهاد خاطئ منه فهو الذي يتحمل ان يرجعه كاملا كما كان والا لزمه اعادته. وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه الان شريك في بناء حائط بستان اتفقا عليه شركاء في بستان اتفقا على المشاركة في رعايته او بناء حائط عليه فاهمل احد الشركاء ما حط الجهة المخول او الموكل بها ما بنى فيها او اهمل اي نوع من انواع الاهمال فتلف آآ الثمر بسبب هذا الاهماء فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه لان حصة مشاعة فنسبته هو يظمنها خالصين منها لكن ايظا يظمن حصة شريكه من ذلك لانه هو الذي يتسبب في تلفه طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين