﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وقفنا في هذا الكتاب دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله عند باب الوكالة. نعم

2
00:00:15.300 --> 00:00:35.300
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي استنابة

3
00:00:35.300 --> 00:01:02.700
التصرف مثله فما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح تفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة. لا فيما لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
ومؤقتة وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. وتصح في بيع بماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها. وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. ولا

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. وللوكيل ان يوكل فيما يجوز عنه مثله لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض

6
00:01:43.100 --> 00:02:05.300
او بغير نقد البلد الا باذن موكله. نعم قال رحمه الله باب الوكالة يصح فيها كسر الواو وفتحها فتقول الوكالة والوكالة وهي في اللغة التفويض وكلت فلانا في الامر اي فوضته

7
00:02:05.650 --> 00:02:31.550
ومنه التوكل على الله عز وجل فمعناه تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى مع  السبب وقد عرفها المصنف رحمه الله اصطلاحا فقال هي قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

8
00:02:32.000 --> 00:02:53.350
هذا تعريف حسن للوكالة ولكن يكون احسن لو اظاف كلمة في اخره كما اظاف الشيخ نفسه رحمه الله في الغاية وهي قوله في الحياة  لو اظاف كلمة في الحياة لكان افضل لماذا

9
00:02:53.750 --> 00:03:23.750
ليخرج الوصية ليخرج الوصية التي هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة بعد الوفاة. فلو قال في الحياة لكان فصلا يخرج آآ غير المعرف ليكون جامعا مانعا قال وقوله جائز التصرف خرج به طبعا آآ غير جائز التصرف فلا يجوز توكيله

10
00:03:23.800 --> 00:03:41.900
كالمحجور عليه لحظ نفسه كذلك قوله فيما تدخله النيابة ليخرج الامور التي لا يجوز فيها الوكالة كما سيأتي ذكرها ان شاء الله قال كعقد يعني عقد بيع او عقد ايجارة او عقد

11
00:03:42.150 --> 00:04:03.000
اي نوع من انواع العقود المالية وكذلك حتى عقد النكاح وغيره وفسخ يدخل فيه كذلك سواء فسخ العقد يعني ايا كان هذا العقد وطلاق فيجوز للانسان ان يوكل اه انسانا في تطليق زوجته حتى الزوجة نفسها

12
00:04:03.200 --> 00:04:27.300
فله ان يوكل زوجته في تطليق نفسها ورجعة اي الرجعة بعد الطلاق في فترة العدة وكتابة يعني كتابة العبد وتدبير وهو تعليق عتق العبد على وفاة سيده وصلح قد مر معنا وتفرقة صدقة

13
00:04:28.050 --> 00:04:47.600
يعني تعطي رجل تقول فرق هذه الاموال على الفقراء والمساكين ونذر وكفارة كل هذه الامور تدخل فيها النيابة وتجوز فيها وفعل حج وعمرة يجوز ان توكل من يحج ويعتمر عنك

14
00:04:47.950 --> 00:05:04.650
بشرط ان يكون قد حج عن نفسه واعتمر طيب آآ طبعا هذا في النفل يعني يستنيب من يفعل الحج والعمرة عنه في النفل مطلقا مطلقا اي في حال عجزه او عدم

15
00:05:04.650 --> 00:05:27.450
اما في الفرظ فلا يجوز ان يوكل من يحج او يعتمر عنه الا في حال عجزه كما سبق معنا في كتاب الحج قال لا فيما لا تدخله النيابة هناك امور لا يجوز فيها الوكالة وهي الامور التي لا تدخلها النيابة

16
00:05:27.550 --> 00:05:49.400
قال كصلاة كصلاة يعني لا يصح ان تقول لفلان صلي عني ويستثنى من ذلك صلاة واحدة يجوز آآ الاستنابة فيها لكن ليس على اصالة وانما تدخل في في حكم عام. ما هي

17
00:05:50.900 --> 00:06:17.950
لا لا ليست هو لا يصلي عنك اه ها لأ ركعتا هلا بالشيخ احسنت ركعتا الطواف داخلة في الاستنابة العامة في الحج والعمرة  هي ليست يعني آآ استنابة اصلية. صلي عني ركعتين

18
00:06:18.750 --> 00:06:38.750
اه اصالة وانما داخلة في ايش في الاستنابة في النسك العام اللي هو الحج او العمرة وصوم وحلف وطهارة من حدث. هذه امور لا يصح فيها الاستنابة اما الطهارة من النجاسة فيصح

19
00:06:39.000 --> 00:07:06.700
والغسل النجاسة التي علي لا بأس قال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة تصح منجزة يعني وكلتك الان ومعلقة اي معلقة على شرط. اما قدوم آآ فلان مثلا او دخول الشهر او التاريخ الفلاني اي معلق على زمن المستقبل

20
00:07:06.850 --> 00:07:26.700
ومؤقتة يعني ها مثل ما مر معانا ان تكون ها من كذا الى كذا تحدد البداية وتحدد النهاية وكلتك من تاريخ الفلاني الى التاريخ الفلاني. تحدد مدة معينة يصح ذلك

21
00:07:27.050 --> 00:07:48.850
وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وكلتك او خذ بع سيارتي او خذ مالا اشتري لي سيارة ونحو ذلك وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها يشترط ان يعين الوكيل

22
00:07:49.100 --> 00:08:10.000
لا يصح ان تقول وكلت احد اولادي في بيع سيارتي ما يصح او واحدا من الناس او واحدا منكم مثلا لابد ان يعين الوكيل لا علمه بها طيب ما ثمرة قوله لا علمه بها

23
00:08:10.400 --> 00:08:30.600
ما ثمرة ذلك لو تصرف ها نعم لو تصرف الموكل او الوكيل دون ان يعلم انه وكيل على سبيل الفظول ثم تبين بعد ذلك انه قد وكل فان تصرفه يصح

24
00:08:30.950 --> 00:08:53.300
فلا يشترط ان يكون عالما بالوكالة حتى يصح تصرفه قال وتصح في بيع ماله كله بعت كل مالي يصح او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وهذا يشبه اليوم ما يسمى بالمحاماة

25
00:08:53.900 --> 00:09:18.950
الوكالة بالخصومة طالب بحقوقي كلها وبالابراء منها كلها ان شئت ان تبرئ من حقوق ما شئت فافعل او ما شاء منها ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير. وتسمى المفوضة يعني الوكالة المفوضة

26
00:09:18.950 --> 00:09:42.950
طيب ما الفرق بين وكلتك في كل قليل وكثير وبين باعمالي كله او كذا؟ ما الفرق ها اما هنا قلت لهم يعشقونه وكلتك في كل قليل وكثير يعني في تطليق زوجاته وفي بيع وفي شراء وفي تصرف وفي كذا الى اخره

27
00:09:43.300 --> 00:10:01.050
وهذا لا يصح آآ لانه يحصل به ظرر عظيم على الانسان هكذا عللوه ان ان فيه ظرر على الانسان وبالتالي آآ منع هذا بخلاف ما لو حدد الاموال فقط مثلا

28
00:10:02.300 --> 00:10:24.700
ليس اه فيه ضرر كالضرر في توكيله في كل قليل وكثير قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله من يعجز بكسر الجيم على وزن عجز على وزن ضرب كما في المصباح ضرب يضرب

29
00:10:25.100 --> 00:10:55.650
عجز يعجزه واضح قال مثله يعني يجوز للوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه آآ كالامور التي لا آآ يعهد لمثله في ان يفعلها كأن يوكل اب ابنه مثلا في ان يبني له بيتا. خذ هذه الاموال ابني لي بيت. هل اللي راح يبني الولد نفسه؟ لا. سيوكل

30
00:10:55.650 --> 00:11:18.400
عمال سيستأجر عمالا او يوكل من يقوم بهذا البناء مثلا لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرظ او بغير نقد البلد الا باذن موكله. يعني يمنع هذا الوكيل

31
00:11:18.700 --> 00:11:39.050
اني يعقد يعني في بناء على هذه الوكالة مع ما قد يضر بمصلحة الموكل. فالمعاقدة مع فقير هذا الفقير قد لا يدفع قد لا يسدد هناك مخاطرة او قاطع طريق

32
00:11:39.300 --> 00:12:04.900
كذلك او يبيع مؤجل البيع المؤجل فيه مخاطرة عدم السداد او بمنفعة مثلا كذلك او عرظ بدال لا ياخذ نقد ياخذ عرظ او ياخذ منفعة او بغير نقد البلد الا باذن موكله في هذه الامور لابد ان يكون باذنه

33
00:12:05.000 --> 00:12:33.550
موكله  آآ يقول الشارح الشيخ عبد القادر في نيل المآرب اما كونه لا يصح اذا باع مؤجلا فلان اذا باع بنفسه واطلق انصرف الى الحلول. هذا الاصل فكذا اذا اطلق الوكالة. واما كونه لا يصح بمنفعة او عرض. فلان الاطلاق محمول على العرف والعرف يقتضي ان الثمن

34
00:12:33.550 --> 00:12:50.650
انما يكون من النقدين لا يصح ان يكون الثمن منفعة او اه عرظا الا باذنه موكله الا اذا سمح الموكل بذلك لانه صاحب الحق وهو الذي تنازل. نعم تفضل يا شيخ

35
00:12:51.350 --> 00:13:17.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. وتبطل كلها بموت احدهما. وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد

36
00:13:17.500 --> 00:13:47.500
وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه. وبوطء وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من احدهما. وينعزل الوكيل

37
00:13:47.500 --> 00:14:14.350
بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة. نعم قال رحمه الله فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة هذه سبعة عقود قال عقود جائزة من الطرفين. جائزة اي غير لازمة

38
00:14:14.550 --> 00:14:34.850
اي يحق لي آآ احد الطرفين ان ينفرد بالفسخ دون رضا الاخر وقد بين ذلك فقال لكل من المتعاقدين فسخها. اي دون رضا الاخر وتبطل كلها هذه السبعة التي ذكرها

39
00:14:35.050 --> 00:15:07.400
بموت احدهما هذا رقم واحد او جنونه جنون احد الطرفين وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد يعني اذا كان هذا العقد يعتبر فيه الرشد واحترأ آآ سفه وحجر عليه ان فسخ هذا

40
00:15:07.700 --> 00:15:31.600
مثل ايش؟ الذي يشترط فيه الرشد مثل البيع مثلا لو وكل انسان انسان انسانا في البيع والبيع كما مر معنا يشترط فيه الرشد آآ في البائع ففي هذه الحالة اذا طرأ الحجر على الوكيل لسفه

41
00:15:31.900 --> 00:15:55.500
فسخ فسخت الوكالة قال اما يعني مفهوم ذلك لو وكله في يسير مثلا ذلك قال آآ في الشرح بان كان في شيء لا يتصرف في مثله السفيه اما ان كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه

42
00:15:55.600 --> 00:16:16.900
بدون اذن وليه يجوز او كانت الوكالة في طلاق الطلاق لا يشترط فيه الرشد لا يشترط في الزوج ان يكون رشيدا فلو وكل المحجور عليه لسفه في تطليق زوجته يصح لانه هو يجوز له ان يطلق زوجته وهو محجور عليه

43
00:16:17.000 --> 00:16:40.100
او رجعة او في تملك مباح كاستسقاء ماء واحتطاب فانها تصح طيب انزين قال وتبطل الوكالة الان ثلاثة امور تشمل السبعة عقود كلها سيزيد الان فيما يخص الوكالة قال وتبطل الوكالة بطرو هذا رقم اربعة الان

44
00:16:40.150 --> 00:17:15.700
فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه يعني لو وكل فيما يشترط له العدالة فاذا طرأ الفسق على احدهما سقط سقطت الوكالة مثل ايش مثل التزويج مثلا لو وكل انسان آآ اب مثلا وكل من يزوج ابنته ويشترط في الولي في الزواج العدالة

45
00:17:15.700 --> 00:17:42.200
فطرأ الفسق عليه على الاب او على الوكيل فسخ وبطلت الوكالة كايجاب النكاح قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. كذلك بفلس موكل موكل فيما حجر عليه فيه وبردته اي ردة الموكل

46
00:17:42.600 --> 00:18:02.800
والعياذ بالله لو وكل انسان انسان انسان انسانا في تصرف فارتد والعياذ بالله قد سبق معنا انه يحجر على المرتد قال وبردته اي الموكل؟ لماذا؟ لامتناعه من التصرف في ماله ليحفظ للمسلمين. ما دام مرتدا

47
00:18:02.800 --> 00:18:29.400
طيب لو ارتد الوكيل لا تبطل الوكالة لا علاقة لها لان ردة الوكيل لا اثر لها في ذلك قال وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه يعني لو اتى سيد ووكل انسانا ان يعتق عبده

48
00:18:30.100 --> 00:19:00.650
او يدبره ثم قال عفوا ليعتق عبده ليعتق عبده فاعتاق العبد هو في حقيقته فسخ للوكالة يعني لو انا قلت لشخص دبر عبدي او كاتبه فقبل ان يدبره او يكاتبه انا اعتقته. ما لا اثر للوكالة. صح ولا لا؟ خلاص انتهى اصلا العين التي سيوقع عليها التدبير. او

49
00:19:00.650 --> 00:19:23.450
تاب وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. لو قال لرجل طلقت اطلق زوجتي متى شئت ثم وطأ الزوج زوجته فهذا رضا الظمن ببقاء هذه الزوجة وعدم ارادة تطليقها فيفسخ تنفسخ الوكالة

50
00:19:24.200 --> 00:19:40.250
لان وطأه لها يدل على رضاه بها كزوجة قال وبما يدل على الرجوع من احدهما وبما يدل على الرجوع من احدهما يعني لو قال رجل مثلا طلق زوجتي متى شئت

51
00:19:40.650 --> 00:19:58.000
ثم قال هذا الزوج انا لا اريد ان اطلق زوجتي مو بالضرورة قال افسخ الوكالة لا صدر منه ما يدل على عدم ارادته التطليق تنفسخ الوكالة وينعزل الوكيل بموت موكله

52
00:19:58.600 --> 00:20:19.950
وبعزله ولو لم يعلم اذا مات الموكل انعزل الوكيل عن الوكالة وكذلك اذا عزله وفسخ الوكالة من طرفه تنفسخ ولو لم يعلم الوكيل فلو اجرى عقودا بعد ذلك كلها لا تصح

53
00:20:20.000 --> 00:20:44.050
آآ لانه قد لم يعد وكيلا ويكون ما بيده بعد العزل امانة لماذا؟ لانها اثر عن تصرف مباح. كان بيده بناء على تصرف مباح والوكالة فلا اعتداء من قبله وبالتالي تظل امانة في يده

54
00:20:44.100 --> 00:21:02.150
فلا يظمنها الا اذا فرط او قصر. نعم احسن الله اليكم قال فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صح

55
00:21:02.550 --> 00:21:22.100
وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لن يصح ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ضمن

56
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
والوكيل امين. لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف. وانه لم يفرط وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان

57
00:21:42.100 --> 00:22:06.150
يعلن لم يقبل ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولن يدفعه. نعم. قال رحمه الله فصل

58
00:22:06.400 --> 00:22:23.150
وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صحا وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد

59
00:22:24.100 --> 00:22:49.150
الاصل ان يعني تقيد تصرفات الوكيل بتقييد الموكل. فان لم يكن هناك تقييد قيد بالمصلحة والعرف فالعرف المعمول به ان هذا البيع يكون بهذا الثمن. سيارة مثلا قال اشتر لي سيارة. تفضل هذي هذا كرتي

60
00:22:49.150 --> 00:23:12.400
بنك واشتر لي سيارة فاشترى له سيارة قيمتها في السوق عشرة الاف دينار اشتراها بخمستعش الف دينار فهذا فيه اظرار بالموكل فانه يظمن الخمسة الزائدة هذي يظمنها. لانه قصر. لذلك قال وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل. يعني اعطاه

61
00:23:12.400 --> 00:23:35.900
سيارته وقال بع سيارتي هذه وهي تسوى بالسوق عشرة الاف فباعها بخمسة الاف قال وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل هذا الحالة الاولى او عما قدر له موكله. موكل قال له لا تبيعها باقل من سبعة الاف

62
00:23:37.150 --> 00:24:06.300
فباعها باقل فانه يضمن. قال او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له وهذي العكس خذ مالي واشتر سيارة فاشترى ما يساوي عشرة بخمسة عشر صح البيع والشراء لانه قد استكمل شروطه. ولكن قال وضمن في البيع كل النقص

63
00:24:06.750 --> 00:24:24.950
وفي الشراء كل الزائد قال وبعه لزيد يعني لو قال الموكل للوكيل بع لزيد هذه السيارة لا تبيع لغيره مفهوم الكلام لا تبيع لغيره فباعه لغيره لم يصح هذا البيع

64
00:24:25.750 --> 00:24:48.450
قال الموفق في المغني بغير خلاف نعلمه. في هذه المسألة انه لا يصح بيع الوكيل على غير من امره الموكل ببيعه له لا يصح ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه

65
00:24:49.050 --> 00:25:12.350
فدفع ونسيه يعني فظاعة او تلف لم يضمن ما معنى هذا الكلام رجل امر وكل في دفع شيء الى معين ليصنعه كأن يأتي رجل بقطعة من القماش ويأمر رجلا بان يعطيها للخياط الفلاني

66
00:25:12.600 --> 00:25:40.400
ليخيطها ويفصلها ثوبا فدفع ونسيه يعني ما اخذها منه او حصل تقصير منه في استلام البضاعة فتلفت او ضاعت. لم يضمن لماذا لم  لانه قد فعل ما امر به ولم يقصر في ذلك. وكونه نسي بعد ذلك او لم ينسى لا اثر لي

67
00:25:40.400 --> 00:26:06.750
ذلك في بالوكالة وفي صحتها لانه قد اعطى من امر باعطائه وان اطلق المالك هذا طبعا اذا امره بدفعه لمعين خياط الفلاني لكن ان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه. ضمن. اما اذا كان الاختيار من قبل الوكيل

68
00:26:06.750 --> 00:26:31.550
هو الذي اختار الصانع المعين هذا كالخياط ونحوه ضمن مثل لو عطاه رجل لا يعرفه ونسي من اعطاه مثلا ما يدري منو وضاعت القطعة هذه او نحوها ضمن قال والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط

69
00:26:31.600 --> 00:26:53.900
نعم يد الوكيل يد امانة ويبنى على ذلك انه لا يظمن اذا لم يفرط ولم يقصر ويبنى على ذلك كذلك قوله ويصدق بيمينه في التلف لو قيل لو قال انا والله تلفت هذه السلعة بدون تقصير مني يصدق لانه امين مع اليمين

70
00:26:54.050 --> 00:27:21.200
ويصدق كذلك انه لم يفرط لانه امين وانه اذن له في البيع مؤجلا كل هذا يصدق فيه تفريعا على كونه امينا واضح طبعا كل ذلك ان لم يكن بينة على خلافه ان لم يكن عند الموكل بين على خلافه. شهود

71
00:27:21.200 --> 00:27:40.050
انه امره الا يبيع مؤجلا مثلا او نحو ذلك او بغير نقض البلد او ادعى انه ابيح له واذن له ان يبيع بغير نقد البلد يصدق بيمينه انزين وان ادعى الرد

72
00:27:40.550 --> 00:27:58.550
لو ادعى الوكيل انه رد المال الى صاحبه او اصحابه. عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الرد الى الورثة. والحالة الثانية ان يكون الرد الى الموكل اما ان كان الرد على الورثة

73
00:27:59.000 --> 00:28:21.050
ان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي ما معنى مطلقة اي سواء كانت الوكالة بجعل او بدون جعل لان هناك تفريق للوكالة بالجعل لها بعض الاحكام جعل يعني لها مقابل

74
00:28:22.450 --> 00:28:50.800
اما ادعى الرد لورثة الموكل فانه آآ يصدق مطلقا اي سواء كانت وكالته بجعل او بغير جعل هذي الحالة الاولى او له يعني ادعى الرد للموكل شخصيا لكن وكان بجعل لم يقبل

75
00:28:52.100 --> 00:29:14.350
طيب آآ بالنسبة للادعاء الرد معلش انا قلت يقبل بالنسبة للورثة لا لا يقبل ان ادعى الرد يعني الان قوله ويصدق بيمينه في التلف هذا واحد وانه لم يفرط اثنين وانه اذن له في البيع مؤجلا ثلاثة او بغير نقض البلد اربعة انتهت المسألة

76
00:29:14.750 --> 00:29:42.750
واضح؟ كل ما سبق يصدق في هذه المسائل الاربعة. الان مسألة جديدة وهي مسألة ادعاء الرد. وان ادعى الرد للورثة فانه لا يصدق لم يقبل قوله سواء كان وكيلا بجعل او بغير. واضح؟ اذا قوله وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي لا يصدق. الا ببينة

77
00:29:42.750 --> 00:30:03.300
او له الان المسألة الثانية. هنا التفريق بين كون الوكالة بجعل او بغير جعل. ان كان بجعل لم يقبل لماذا لم يقبل في الحالتين اما بالنسبة للورثة لانهم لم يستأمنوه

78
00:30:03.500 --> 00:30:26.500
الوكالة ما جاءت من طرفهم وبالتالي ليس هناك حكم بامانته من طرفهم هم. فلا يلزمهم قبول كلامه. سواء كان بجعر او بغير جعر اما بالنسبة للموكل اذا كان استأمنه بدون جعل فهذا حكم

79
00:30:26.550 --> 00:30:49.450
بشكل غير مباشر انه امين. فيلزم بقبول كلامه لانه استأمنه. اما لو كان بجعل اليس بالضرورة ان يكون استأمن لانه تعامل مالي بفلوس واضح؟ وبالتالي اذا ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل

80
00:30:49.750 --> 00:31:17.200
لانه في هذه الحالة لم يأت منه هذا الموكل طيب وان ادعى موته وانه عفوا ومن عليه حق ومن عليه حقه فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه

81
00:31:17.750 --> 00:31:44.250
وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه الان عندنا مسألة من عليه حق يعني انا مثلا علي دين لشخص علي في ذمتي الف دينار لانسان

82
00:31:44.600 --> 00:32:10.450
فجاءني انسان وقال انا وكيل فلان الذي يطالبك بالالف. اعطني اياها لو سمحت واضح  عندنا حالتان اما انني اكذبه او اصدقه اذا كذبته لا اشكال انه لا الزم بدفعه اليه صح؟ يعني ما صدقته

83
00:32:10.500 --> 00:32:29.150
فلا الزم طبيعي يقول والله انا الذي اعطاني المال فلان ولا اعطيها الا له او اذا عندك ما اثبت انك وكيله واضح ان صدقته اذا انا اعرف هذا الرجل انه صادق

84
00:32:29.200 --> 00:32:52.350
وامين بالنسبة لي وكل شيء هل الزم بدفعه؟ لا اذا قوله هنا وان الدعوة من عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه يعني انا المطلوب او المدين صدقته انه رجل صادق لم يلزمه دفعه اليه

85
00:32:52.850 --> 00:33:13.350
لماذا؟ لم يلزمه دفعه اليه لانه لا تبرأ ذمته بذلك فلو اتى صاحب الحق بعد ذلك وقال يا اخي انا لم اوكل احدا ليش عطيته؟ منو قال لك انه هو؟ قال والله صدقته قال اه مو صحيح هالكلام

86
00:33:13.600 --> 00:33:40.050
فانني سالزم شرعا وقضاء بان ادفع له المال مرة ثانية واضح؟ انزين هذه صورة. الصورة الثانية جاءني رجل وقال فلان الذي اعطاك المال يطلبك الحلم توفى وانا وارثه انا وارثه

87
00:33:40.450 --> 00:34:09.400
فصدقه لزمه دفعه لماذا؟ ما الفرق بين ادعاء الوكالة وادعاء الوراثة ما الفرق ليش؟ في الوكالة لم يلزم بدفعه وفي الوراثة قال لك لزمه دفعه لو جاك واحد قال لك انا اللي سلفك الفلوس هذا ابوي

88
00:34:09.700 --> 00:34:29.300
والرجل توفي وانا وارثه فلو سمحت اعطنا الالف اللي طالبك فيها فاذا كذبته لك الحق في تكذيبه وما تعطيه لذلك قال وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارث يعني اذا اذا

89
00:34:29.400 --> 00:34:46.750
اذا انا قلت والله انا اللي اعرفه ان فلان ما له ورثة حلف انه لا يعلم انه وارثه او انك لست وارثا ولم يدفعه طيب ان صدقته يعني انا مصدق انه وارث

90
00:34:47.500 --> 00:35:16.300
خلاص يعطيه ليش ها بالظبط لانه في الوكالة تبرأ الذمة عفوا في الوكالة لا تبرأ الذمة لوجود هذا الموكل حياته ويوجد احتمال نفي الوكالة اما في حال الموت وقد صدقت بالموت وعرفت انه مات

91
00:35:16.350 --> 00:35:39.200
قد ثبت عندي انه مات خلاص فالوريث له الحق في اخذه فاذا صدقت انه مات وصدقت انه هذا هو الوارث برئت ذمتي شرعا بذلك. اما ان كذبته نعم لا الزم باعطائه ولكن بشرط ان احلف انني كذبته

92
00:35:39.800 --> 00:36:09.350
لازم احلف بذلك وبالتالي لا الزم بدفع المال اليه تفضل شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان

93
00:36:09.350 --> 00:36:29.350
وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا

94
00:36:29.350 --> 00:36:52.800
اذن في التصرف الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا

95
00:36:52.800 --> 00:37:21.000
لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في الا بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ

96
00:37:21.000 --> 00:37:46.100
تركة. نعم قال رحمه الله كتاب الشركة الشركة في اللغة من الاشتراك والاجتماع  كلمة شركة لها ثلاث لغات كما ذكر صاحب المطلع وهي شركة على وزن سرقة بفتحه الشين وكسر الراء

97
00:37:46.350 --> 00:38:14.700
وكذلك آآ شركه على وزن تمرة شركه ها وشركة على وزن نعمة يعني عندنا سرقة وتمرة ونعمة. هذه الاوزان كلها تصح فيها وزن اه الشركة وقد نظمت بيت واحد مفرد هكذا

98
00:38:14.800 --> 00:38:31.150
لضبطها ان كان يعني لست مقتنعا به بشكل كامل ولكن يضبط لك على الاقل وزن الشركة ان رمت يا اخي وزن شركتي قد سرق التمرة وهي نعمتي قد سرق التمرة وهي نعمتي فعلى وزن سرقة

99
00:38:31.250 --> 00:38:57.650
على وزن آآ نعمة وعلى وزن تمرة اما الشركة في الاصطلاح فهي الاجتماع في استحقاق او تصرف الشركة هي الاجتماع في استحقاق او تصرف اما الاجتماع في الاستحقاق فهي التي تسمى بشركة الملك

100
00:38:57.850 --> 00:39:18.550
وهي ان يشترك اثنان فاكثر في ملك عين من الاعياف او رقبة او نحوها اما النوع الثاني وهي التصرف وهي المقصود بهذا الكتاب. كتاب الشركة اي شركة التصرف. لا شركة

101
00:39:18.550 --> 00:39:41.750
الملك فالاجتماع في استحقاق او تصرف وهذا الباب الذي نحن بصدده هو الاجتماع في التصرف قال وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه احدها شركة العنان شركة العنان بكسر العين

102
00:39:41.850 --> 00:40:12.900
مأخوذة من عنان الفرس وسميت بذلك لان الشريكين يستويان في المال والتصرف كالفارسين اذا استويا في السباق يقترب او يتساوى عنان فرسيهما معا فسميت بشركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه

103
00:40:13.000 --> 00:40:33.450
يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. يجتمع اثنان في مال اثنان او اكثر في مال ويتجران فيه يعني يعملان فيه كذلك والربح بينهما بحسب ما يتفقان ولا يشترط

104
00:40:33.450 --> 00:40:54.150
ان يكون بمقدار المالين وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. يعني لا يصح ان يكون رأس المال من غير النقدين

105
00:40:54.600 --> 00:41:16.450
كالاعيان من غير النقدين ولا يصح ان يكون من الذهب والفضة غير المضروبين مثل التبر ذهب وفضة دون ان يكونا مضروبين اي سكة السلطان ولو لم يتفق الجنس يعني يجوز ان يقدم احدهما الذهب والاخر الفضة لا بأس بذلك

106
00:41:16.800 --> 00:41:40.050
الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. فلا يصح ان يقدم احدهما صرة مجهولة المقدار والاخر كذلك لماذا؟ لان الشركة اذا فسخت سنحتاج الى معرفة مقدار المالين بعد ذلك دفعا للنزاع

107
00:41:40.200 --> 00:41:59.550
الثالث حضور المالين. يعني لا يصح على مال في الذمة ولا يصح على مال غائب ولا يشترط خلطهما. لا يشترط ان يظعهما في وعاء واحد. لكن يشترط حظورهما. ولا الاذن في التصرف

108
00:42:00.150 --> 00:42:21.450
لماذا؟ لان الشركة اصلا هي متظمنة للاذن في التصرف كما سيأتي الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. يعني مشاعا فلا بد من تحديد نسبة الربح من

109
00:42:21.600 --> 00:42:49.300
الربح آآ الذي سيخرج من هذا المال يجب تحديد النسبة المئوية لكل واحد منهما معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر طبعا هذا خلافا للشافعية. الشافعية يشترطون ان يكون الربح على مقدار المال. انا دفعت النص وانت النص يكون الربح نصه بنص. انا دفعت الربع

110
00:42:49.300 --> 00:43:08.650
وانت ثلاثة ارباع لا يجوز ان يتعدى ربح الربع. المذهب لا. يجوز ان يختلف نسبة الربح عن نسبة رأس المال فيجوز ان ادفع مثلا الربع وانت تدفع ثلاثة ارباع ويكون الربح نص بنص

111
00:43:09.000 --> 00:43:31.750
طالما هناك اتفاق ورضا من الطرفين قال فمتى فقد شرط من هذه الشروط الاربعة؟ فهي فاسدة. هذي الشركة صارت فاسدة وايش يترتب على ذلك؟ قال وحيث فسدت. فالربح على قدر المالين. خلاص. يعني اذا تبين فساد

112
00:43:31.750 --> 00:43:55.550
بعد خروج ربح معين فسدت الشركة وصارت توزيع هنا لا على وانما على ايش؟ مقدار المالين آآ لذلك اشترطنا ان يكون آآ كل من المال معلوما. طيب لا على ما شرط لكن يرجع كل

113
00:43:55.550 --> 00:44:16.800
منهما على صاحبه باجرة نصف عمله لاحظ يعني شيصير؟ الان لو فرضنا جدلا ان الشركة قد قامت وصار عندنا ربح لنقل مثلا كل واحد دفع اه مثلا واحد دفع عشرة الاف دينار

114
00:44:16.800 --> 00:44:45.350
واحد دفع عشرين الف دينار كم صار المجموع؟ ثلاثين الف احدهما ثلث والثاني الثلثان طيب عملا في الشركة انتجت الشركة ربحا مقداره ستة الاف دينار غير رأس المال طيب ماذا يفعلون؟ هنا عندنا امران عندنا نسبة

115
00:44:45.800 --> 00:45:09.950
المساهمة اللي هي الثلث والثلثين وعندنا مقدار العمل وهنا قوله لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. يعني شنو؟ يعني الان المفروض هذا اخذ عشرة اه عفوا اللي دفع عشرة ياخذ الفين

116
00:45:10.150 --> 00:45:37.000
لانها ثلث الربح. واللي دفع عشرين سيأخذ اربعة الاف لكن قبل ان نوزع او بعد ان ظهر مقدار كل واحد منهما ننظر في مقدار العمل فنأتي بخبير ونقول هذا الرجل صنع في هذه الفترة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا

117
00:45:37.250 --> 00:46:05.400
كم تقييم عمله لو كان اجيرا؟ كم يستحق في هذه الفترة وهذا لو كان اجيرا كم يستحق في هذه الفترة فلو ظهر ان ان هذا مثلا ابو الفين كان عمله كثيرا بحيث يعني يستحق مثلا من الربح نصه

118
00:46:05.950 --> 00:46:22.950
واضح؟ ففي هذه الحالة يعطى او يرجع بنصف ما قدر له من عمل. مثلا اتينا بواحد قلنا والله هذا شغل ابو ابو عشرة الاف اللي دفع عشرة الاف. قال هذا شغله

119
00:46:22.950 --> 00:46:47.250
يستحق به نصف الربح. يستحق به من الاجر ما يعادل مثلا ثلاثة الاف دينار كم نسبة ثلاثة الاف؟ الف وخمس مئة استوعبت نصيبه وماله شيء خلاص لكن لو فرظنا جدلا ان زاد وقال مثلا يستحق مثلا آآ

120
00:46:47.350 --> 00:47:06.100
خمسة الاف من الربح وهذاك ابو عشرين الف ما اشتغل شيء له فقط حسب تقييمنا الف الخمسة الاف كم نصها الفين ونص وهذا كم نصيبه؟ الفين. يرجع على الثاني بخمس مئة دينار

121
00:47:06.950 --> 00:47:24.750
نصف ما قدر له من استحقاق واضح الفكرة يا اخوان؟ اذا خطوتين عندنا في حال فساد الشركة شركة العنان اول شيء نحدد الربح على حسب اه مساهمتهما في رأس المال ثم

122
00:47:24.750 --> 00:47:53.450
ثم نقيم اجرة عملهما فان زاد نصف هذه الاجرة على نصيبه رجع به من الاخر. لذلك قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط يعني اليد يد امانة

123
00:47:53.600 --> 00:48:13.600
كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ او يعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة فان مقتضى شركة العنان تفويض كل واحد منهما الاخر ان يفعل هذه الامور

124
00:48:13.600 --> 00:48:25.600
بشرط ان يكون لها حظ للشركة اي مصلحة للشركة طيب نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد