﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:19.250 --> 00:00:39.950
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لمن علمنا يا رب العالمين. اما بعد قال رحمه الله باب الشفعة تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا

3
00:00:39.950 --> 00:01:00.400
اجمعين يا رب العالمين باسانيدكم باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله. قال باب الشفعة قال لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. احدها كونه

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
او مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة الجار ولا فيما ليس بعقار. كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض

5
00:01:20.400 --> 00:01:42.400
طلب الشفعة ساعة ساعة يعلم. فان اخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر الرابع اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على لاملاكهم

6
00:01:42.450 --> 00:02:04.900
الخامس سبق ملكي الشفيع لرقبة العقار. فلا شفعة لاحد اثنين اشترى يا عقارا معا وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد

7
00:02:05.250 --> 00:02:27.100
فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة

8
00:02:27.850 --> 00:02:48.900
الشفعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو ضم الشيء الى الشيء ومنه الشفيع الذي يأتي ويضم الى المشفوع له ليشفع في شيء آآ اما في الاصطلاح فالشفعة هي استحقاق الشريك

9
00:02:49.800 --> 00:03:15.500
انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بشروط سيأتي ذكرها ان شاء الله آآ سؤال لماذا ذكر باب الشفعة

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.400
بعد باب الغصب الذي مر معنا يعني هذي نكتة هكذا يعني والنكتة هي الفائدة اللطيفة مرة وجدت في مكتبة من المكتبات على الطاري كتاب النكت للامام ابن الصلاح محطوط ضمن كتاب الطرائف

11
00:03:35.550 --> 00:03:51.950
البياع هذا جزاه الله خير كان حاط نكت الطرائف ونكت من شنو؟ حاط النكت لابن الصلاح حسباله شنو؟ انه نكت يعني فلماذا يوردون باب الشفعة بعد باب الغاصب ها ماشي قد يكون شيخ بديل

12
00:03:52.050 --> 00:04:07.950
ايوه هل يعني الغصر فيكون بالتراضي ويرضي حتى لا يكون مثلا يعني غصب جميل انه يعني عكس الغصب نعم يا شيخ تمام ها ايوه فيها نوع غصب الشفعة فيها نوع غصب

13
00:04:08.350 --> 00:04:32.900
لان الشفيع ينتزعه حصة المشتري غصبا واضح؟ فكأنه يريد ان يقول ليس كل غصب حراما واضح؟ لذلك تذكر عادة بعد الغصب لانها تؤخذ غصبا وقهرا فكأنها استثناء من قضية ايش؟ اخذ مال الغير قهرا

14
00:04:32.950 --> 00:04:50.850
كما في الشفعة انزين اذا باب الشفعة قال لا شفعة لكافر على مسلم يعني اذا كان آآ الشريك كافرا فلا حق له في اخذ الشفعة اذا كان المشتري مسلما وفكرة الشوفعة باختصار يا احبة

15
00:04:50.900 --> 00:05:20.850
ان يشترك اثنان في عقار يعني في ارض وكما سيأتي لابد ان تكون الشراكة مشاعة. ما معنى مشاعة يعني غير مقسومة كأن يتوفى احد الناس ويرث ارضه ابنان له ويكون ملكهما على الشيوع يعني النص بالنص دون تحديد هذا النصف لفلان وهذا النصف لفلان. وانما كل ذرة في الارض مملوكة

16
00:05:20.850 --> 00:05:45.500
اثنين واضح اذا قام احد الشريكين ببيع نصيبه دون اذن الشريك الاخر فانه يحق للشريك الاخر هذا ان يستعمل حق الشفعة بان يأتي الى المشتري هذاك ويقول له عطني الارظ

17
00:05:45.700 --> 00:06:16.600
غصب عليك وعلى شريك اللي باعك قصب ويعطيه ايش؟ الثمن الذي دفعه لذلك تعريف الشفعة استحقاق الشريك انتزاعا حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض المال بشروط واضح يا احبة؟ هذه باختصار سورة الشفعة. ولكن بشروط لذلك قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط

18
00:06:16.600 --> 00:06:46.850
مو اي شريك ومو اي بيعة احدها كونه منيعا او في معناه يعني او في معنى المبيع يعني لو قام الشريك ووهب نصيبه لم يبعه وانما وهبه بغير عوظ مالي فلا شفعة خلاص واضح؟ لذلك قال فلا شفعة فيما انتقل عنه

19
00:06:46.850 --> 00:07:15.250
ملكه بغير بيع مثل الهبة او الوقف واوقفه او وهبه يعني دفعه بدون عوض ما لي هذا الشرط الاول اذا ان يكون انتقال الملك بعوض ببيع الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار

20
00:07:15.500 --> 00:07:35.350
كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. يعني ان يكون الملك بينهما على الشيوع مثل ما قلت قبل شوي اما اذا قسمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. فاذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة. لماذا

21
00:07:35.350 --> 00:07:53.000
لان الظرر متحقق بالشيوع لما يكون انا معي شريك على الشيوع في كل ذرة في الارض هو معي. يعني لا استطيع ان افعل شيئا في الارض الا باذنه فمن حق

22
00:07:53.400 --> 00:08:10.200
قبل ان تبيع نصيبك ان اعرف من ساشارك لان قد لا اتوافق معه قد لا ارغب فيه لذلك الشريعة دفعا لهذا الظرر شرعت ايش؟ الشفعة. اما اذا كان هناك حدود

23
00:08:10.900 --> 00:08:34.450
وان وتصرفي في حدودي تصرف مطلق فلا ضرر صح ولا لا؟ نعم هناك شيء من الضرر في قضية الجوار هذا صحيح ولكن هذا لا يستدعي دفعه ليس من الضار للكبير الذي يستدعي ايش؟ دفعه بالشفعة. لذلك اشترطوا ان يكون مشاعا

24
00:08:34.500 --> 00:08:52.550
من عقار قيدين اذا عندنا قيدين ان يكون مشاعا خرج به المقسوم وان يكون عقارا. لذلك قال فلا شفعة للجار. لانه بعد القسم صار جارا. ولم يعد شريكا. صح ولا لا؟ صار جاره

25
00:08:52.550 --> 00:09:12.050
فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد يعني غير داخلة فيه الارض فهذا يعني مثل انسان يملك هذه الشجرة وانا املك هذه هذا البيت داخل المزرعة الواحدة فبعت بيتي الذي املكه لوحدي داخل الارض المشتركة

26
00:09:12.050 --> 00:09:30.000
ما له شغل فيني واضح قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض يعني اذا كان مثل ما مر معانا في بيع الاصول والثمار انه اذا بيعت الارض فانه يدخل ما عليها من غراس وبناء

27
00:09:30.450 --> 00:09:54.300
فاذا باع الشريك نصيبه المشاع الذي بينه وبين شريكه فانه يسترده الشريك هذا بالشفعة بما فيه من بناء وغراس اما البناء لوحده لا والغراس لوحده لا الثالث الشرط الثالث الاستحقاق الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم

28
00:09:54.800 --> 00:10:26.000
يعني اشتراط الفورية بمعنى فان اخر لغير عذر سقطت يعني اذا علمت انا الحين ان شريكي باع نصيبه وسكت فهذا علامة على ايش؟ على الرضا فالقضية ليست مفتوحة وانما هي محدودة. لماذا؟ لانني اذا جعلتها مفتوحة دون حد فسيبقى الشريك معلق

29
00:10:26.000 --> 00:10:47.500
في اي لحظة ممكن ايش يسحب منها النصيب ففيه ظرر ولا يدفع الظرر بظرر ومن العدل ان يتاح فرصة لهذا الشريك مناسبة في وقت يسمح له ان يبدي رأيه في ذلك. تريد الشفعة ولا لا

30
00:10:47.750 --> 00:11:06.700
فان سكت ولم يبدي طلب الشفعة مع خلو الحالة من عذر اما اذا كان معذورا مثل كان مريض مثلا ما يستطيع او اي عذر اخر من الاعذار التي منعته من البيان

31
00:11:07.250 --> 00:11:22.100
فانه ينتظر. لذلك قال والجهل بالحكم عذر يعني لو قال انا والله ما كنت ادري ان في شيء اسمه شفعة انا صح دريت انه باع نصيبه شريكي بس ما دريت انه شنو

32
00:11:22.400 --> 00:11:38.050
ان لي حق في الشريعة ان هناك شيء اسمه شفعة والان دريت هل نقول له راحت عليك؟ نقول له لا. الجهل بالحكم عذر. الحين دريت. تبي شفعة ولا لا؟ واضح

33
00:11:38.100 --> 00:12:04.700
وطبعا هذا يعضده اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ رواه عبد الرزاق في مصنفه آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الشفعة لمن واثبها الشفعة لمن واثبها يعني الشفعة اذا لم تواثبها ما معنى تواثبها؟ يعني تطير اليها. يعني تسارع اليها. فان لم تسارع اليها ايش؟ ذهبت. وفي رواية

34
00:12:04.700 --> 00:12:25.050
اخرى للحديث الشفعة كحل العقال يعني ايش كحل العقال؟ يعني زمن محدد كم للزمن المأخوذ بايش؟ بحل عقال الناقة يعني زمن اه وجيز اذا هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع اخذ جميع المبيع

35
00:12:25.250 --> 00:12:42.250
فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الشريك الذي علم بان شريكه قد باع نصيبه ولنفترض مثلا ان الارض تساوي مئة الف

36
00:12:42.800 --> 00:13:04.600
فقام الشريك ببيع نصيبه بخمسين الف ثم علم الشريك الثاني فقال انا لا اريد هذه البيعة وانا اريد حق الشفعة. قلت تمام تفضل. قال بس ما عندي خمسين الف انا اريد ربع يعني نصف نصيب شريكي والربع كيفه خله ياخذه هناك

37
00:13:05.100 --> 00:13:19.850
واضح؟ تقول انا ما عندي قدرة اني استدخل كامل الارظ ما عندي قدرة عندي خمسة وعشرين الف دينار فاعطيها وهو ياخذ الربع وين الربع؟ شنقول له؟ نقول له لا ما يصير

38
00:13:20.350 --> 00:13:42.700
اما تأخذ كامل النصيب او تتركه كاملا لذلك قال اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. ما الذي سقط؟ الشفع. الشفعة. فلاحق لك وفيه ظرر يكون هذا فيه ظرر يمكن هذا المشتري يريد النصف كاملا لا يريد الربع

39
00:13:42.850 --> 00:14:03.900
ففيه ظرر عليه يعني طبعا البائع ما في ضرر عليه انه سيأخذ امواله ولكن المشتري عليه ضرر قال والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الشريك ليس بالضرورة ان يكون واحدا

40
00:14:04.150 --> 00:14:24.300
قد يكون العقار او الارض مملوكة لاكثر من شخص ممكن يكونون ثلاثة فاذا كان واحد منهم الذي باع حق الشفعة يكون لمن؟ لاثنين. كيف؟ على قدر نصيبهم واضح لماذا ذكر هذه المسألة هنا

41
00:14:24.550 --> 00:14:48.950
لانه قد يطلب احد الشريكين الشفعة دون الاخر فتكون الارض مثلا على سبيل المثال مملوكة لثلاثة واحد يملك النصف واثنان كل واحد منهما يملك الربع صاحب النصف باع نصيبه الشفعة صارت لمن

42
00:14:49.250 --> 00:15:08.800
اثنين للاثنين الذي يملك الربع والثاني الذي يملك الربع لا حق لواحد منهما في الشفعة الا بقدر ما يملكه في الارض بمعنى حدك ربع الواحد منهم فاذا اجتمعا في الشفعة اخذ

43
00:15:08.950 --> 00:15:23.700
كل واحد ربع واذا واحد اراد الربع والثاني لا يريد الشفعة اخذ من المبيع بمقدار بيعه مع انه قلنا قبل شوي انه ما يصير. نقول ما يصير اذا كان واحدا

44
00:15:23.750 --> 00:15:52.100
اما اذا كانوا متعددين فكل واحد له الحق باخذ الشفعة على قدر نصيبه. لذلك قال والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار ما معنى هذا الكلام؟ فسره فيما بعد فقال فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معه

45
00:15:52.350 --> 00:16:15.100
اثنين اشترى يا عقارا معا كيف يعني اشتريا عقارا معا يعني رجل اه دخل وآآ اشترك اثنان في شراء عقار من واحد عرفت شلون؟ يعني واحد يملك ارظ فباع نصفها

46
00:16:15.900 --> 00:16:36.450
وابقى نصفها هو ما عنده شريك بروحه. باع نصف ارضه الان باعه الاثنين الاثنان الجديدان هؤلاء بعد البيع صاروا شركاء له صح؟ صاروا ثلاثة احد الاثنين الجدد الذين اشتروا هذه الارض طلب الشفعة من الثاني

47
00:16:36.750 --> 00:16:54.850
قال انا شريكك وابي الشفعة نقول له ما يصير لانه حين التعاقد لم تكن مالكا انت توك شاري الذي يستحق الشفعة ان يسبق ملكه البيع الذي حصل اما انت فقد دخلت معه

48
00:16:55.300 --> 00:17:10.600
لست باولى منه ولا هو اولى منك. انت توك ملكت ما ملكت الا مع ملك الشريك الثاني الذي طلبت الشفعة منه واضح يا احبة؟ المقصود؟ ولا عيد اعيد مرة اخرى الان

49
00:17:11.300 --> 00:17:32.600
الشفعة استحقاق الشريك آآ اخذ انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه تمام؟ الان رجل يملك ارضا واحدة ليس عنده شريك. يملك ارضا واحدة فرغب ان يبيع نصفها وفعلا عرظها للبيع فتقدم اثنان شركاء اثنين

50
00:17:33.050 --> 00:17:56.750
بالتساوي ليشتروا هذا النصف فباعهما فصارت الارض مملوكة لكم واحد؟ ثلاثة. المالك الاصلي يملك نصف والشريكان يملكان النصف بالتساوي واضح؟ والملك مشاع هل يحق لواحد من الاثنين ان يطلب الشفعة

51
00:17:57.500 --> 00:18:17.100
هو صار شريكه الحين فقال انا شريكك صح؟ وانت بعت حق زميلي هذا انا ابي الشفعة منه ابي اخذ نصيبه شنقول له؟ نقول له ما يصير ليش؟ لانه لما شرى لم تكن انت شريكا. انت دخلت وياه. لم تكن شريكا

52
00:18:17.100 --> 00:18:42.350
حينما شرى هذا الثاني لانك اشتريت معه والشروط من شروط الشفعة سبق ملك الشفيع لرقبة العقار واضح الفكرة؟ قال فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا قال وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع

53
00:18:42.400 --> 00:19:02.050
بالشفعة باطل وقبله صحيح يعني رجل اشترى شقصا او اشترى نصيبا في ارض وطلبت عليه الشفعة قبل ان تطلب الشفعة تصرفه صحيح لانه رجل مشتري بالشروط الشرعية ولا غبار عليه

54
00:19:02.450 --> 00:19:20.500
اما بعد ان علم بوجود شفعة مستكملة للشروط فتصرفه بعد ذلك ايش؟ باطل اي نوع من انواع التصرف سواء وهبها او باعها او اي شيء من انواع التصرف كله باطل لانه قد تصرف في غير ملكه

55
00:19:20.700 --> 00:19:40.850
لانه انتزع ملكه منه قهرا ويلزم الشفيع اللي طلب الشفعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد يعني ما يروح يساومه يقول لا والله نزلي ولا تبي الشفعة تدفع مثل ما دفعت. هذا الرجل

56
00:19:41.200 --> 00:19:59.200
الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فمثله وان او متقوما فقيمته لان الثمن مو بالضرورة يكون نقد قد يكون نقدا وقد يكون غير نقد فسواء كان مثليا او متقوما يدفعه. المثلي بمثله والمتقوم بقيمته

57
00:19:59.850 --> 00:20:23.350
فان جهل الثمن ولا حيلة كيف يعني جهل الثمن ولا حيلة يعني لما طلب الشريك الشفعة قالوا له تم قال طيب كم بعد؟ قال والله ما ندري نسينا هذي نسينا لها احتمالين. احتمال ان هذي حيلة عليه

58
00:20:23.800 --> 00:20:43.850
يبوني يوخرونه يكون متفق هذا المشتري انه راغب في هذا في هذه الارض ولا يريد ان تنتزع منه بالشفعة فيتحايلان ويكذبان بطريقة او باخرى حتى يعمي عن الثمن ويحتمل ان تكون صحيح نسوا

59
00:20:44.200 --> 00:21:12.600
يعني نسوا تشم من بعد قال فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة يعني اذا كان قد نسي فعلا سقط حق الشفعة عن اه الشريك ليش لانه في حال الجهل لا يخلو اما ان يضر نفسه بان يدفع اكثر من المدفوع او يضر المشتري بان يدفع اقل من المدفوع

60
00:21:13.550 --> 00:21:42.500
صح ولا لا؟ ومع هذا الاحتمال يسقط هذا الحق اما اذا كان حيلة واخفي الثمن حقيقة فانهما يأثمان يأثمان في ذلك لانهما يعني تلاعبا على حق امرئ مسلم قال وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وكذا يعني وكذا تسقط الشفعة

61
00:21:42.700 --> 00:21:56.550
ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن يعني مثل صاحبنا اللي قبل شوي النصف هذا قيمة خمسين الف. قال له انا اريد الشفعة. قالوا له تفضل ادفع يلا قال والله حاليا

62
00:21:56.600 --> 00:22:09.400
يعني عندي اربعين الف وانتظر علي العشرة ان شاء الله كم يوم قال له ما في كم يوم. حدك ثلاث ايام قال وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام

63
00:22:10.200 --> 00:22:33.450
له ثلاثة ايام ولم يأتي به ايش يحصل؟ تسقط الشفعة ويرجع المشتري مرة اخرى مالكا لهذا النصير واضح يا احبة طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الوديعة. نعم. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله

64
00:22:33.600 --> 00:22:54.500
فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان وان اودعه احدهم صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه ويلزم المودع ويلزم ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه

65
00:22:54.550 --> 00:23:19.250
او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن وان نهاهم مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يظمن وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ظمن

66
00:23:19.350 --> 00:23:43.650
فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. نعم. قال رحمه الله باب الوديعة

67
00:23:43.800 --> 00:24:07.650
اه الوديعة في اللغة من الودع وهو الترك منه دع كذا اي اتركه اما في الاصطلاح فهو المال المدفوع الى من يحفظه بغير عوظ المال المدفوع الى من يحفظه بغير اه عوظ

68
00:24:08.000 --> 00:24:30.350
قال رحمه الله يشترط لصحتها. اي لصحة الوديعة. كونها من جائز التصرف لمثله يعني يشترط ان آآ حتى تصح الوديعة آآ ان يكون الذي اودع جائز التصرف وهو بالغ العاقل الرشيد

69
00:24:30.700 --> 00:24:55.750
لمثله اي بالغ عاقل رشيد طيب ليه يترتب على ذلك ايش؟ يترتب على ذلك ما بعده. قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان لماذا؟ لان المودع هنا هو المفرط في انه لم يختر

70
00:24:56.050 --> 00:25:20.850
الشخص المناسب لحفظ الوديعة. فالصغير والمجنون والسفيه ليسوا مؤهلين لحفظ  والوديعة امانة ويد المودع يد امانة فاذا اودعه لغير اهل للتصرف فانه ليست وديعة وبالتالي لا تكون امانة وبالتالي تكون مضمونة

71
00:25:21.800 --> 00:25:42.650
عفوا تكون آآ يعني لا ضمان عليهم. لا ضمان عليهم طيب اه وهو الذي يظمنها الذي هو المودع لانه فرط قال وان اودعه احدهم يعني احد هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه هو الذي اودع

72
00:25:43.000 --> 00:26:04.250
زين؟ صار ظامنا يعني صار الاخذ من المجنون والصغير والسفيه ظامنا اذا كان يعلم بحالتهم هذه واضح هذا معنى قوله وان اودعه احدهم اي المجنون او السفيه صار ظامنا اي الذي اخذها منهم

73
00:26:04.350 --> 00:26:27.500
طالما قال ولم يبرأ يعني هذا الذي اخذ من الصغير الا برده لوليه يعني اذا عطاك الصغير او المجنون شيء فاخذته صرت ظامنا ولا تبرأ من هذا الظمان الا بارجاعه لوليه

74
00:26:28.200 --> 00:26:49.900
فلا يجزئك ان ترجعه للصبي نفسه او للمجنون نفسه. واضح؟ لابد ان ترجعه لوليه. ولم يبرأ الا برده لوليه قال رحمه الله ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه

75
00:26:50.050 --> 00:27:12.000
يلزمه طالما قبلت ان تأخذ الوديعة. فمن من واجباتك ان تحفظها في حرز مثلها فحرز السيارة ليس كحرز الخاتم ليس كحرز الهاتف صح ولا لا فيختلف الحرز باختلاف العين او المال

76
00:27:12.700 --> 00:27:38.350
بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته او ابنه الكبير ونحو ذلك قال كزوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن معنى ذلك انه لو دفعها لاجنبي بدون عذر شنو؟ يظمن. لانك انت مودع. انت الذي ائتمنك الرجل. تروح تعطيها واحد

77
00:27:38.350 --> 00:27:58.400
آآ يسمح لك ان تعطيها فقط لمن يقوم مقامك يعني الذي يحفظ ما لك عادة الزوجة والعبد او الولد الكبير مثلا اما اذا دفعتها لغيرهم فلك حالتان اما ان يكون في هناك عذر

78
00:27:58.900 --> 00:28:18.400
فلا فلا اشكال عليك ولا تظمن. وان لم يكن هناك عذر تظمن. طيب العذر مثل ايش قالوا كحضور اجل او سفر مثل انا عندي وديعة واريد ان اسافر وبحثت عن صاحبها فلم اجده

79
00:28:18.550 --> 00:28:45.100
اردت ان استأذنه فلم اجده وان تركتها ضاعت فاودعتها الى اجنبي صح ذلك ولا ضمان وهناك شاهد في السيرة النبوية على ذلك من يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام شاهد مشهور النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر كانت عنده ودائع صح ولا لا؟ للكفار كفار

80
00:28:45.100 --> 00:29:03.000
فلما اراد ان يهاجر اودعها ودفعها لمن؟ لعلي رضي الله عنه. وهو اجنبي يعني ليس ممن يقوم مقامه وصح ذلك رجعها علي رضي الله عنه ثم لحق بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم

81
00:29:03.850 --> 00:29:26.050
طبعا يذكرون في هذا الاجنبي الذي تبرأ الذمة بدفعها اليه ان يكون ثقة فتحصن لنا ان جواز دفع الوديعة الى الاجنبي يكون بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك عذر كسفر وحضور الاجل والشرط الثاني ان يكون ثقة

82
00:29:26.300 --> 00:29:51.200
فاذا اختل احدهما اثمت وضمدت قال وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرص فاخرجها لطريان شيء. الغالب منه الهلاك لم يضمن وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن

83
00:29:51.350 --> 00:30:12.200
يعني اذا نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز. وقد علمنا ان الحرص يختلف باختلاف العين فالسيارة مثلا حرزها القراج مثلا ان يغلق عليها القراج والمال حرزه مثلا في السرة او في التجور اللي هو الخزينة

84
00:30:12.600 --> 00:30:37.250
فهذا المالك اذا نهاه عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء مثل ان يكون هناك حريق في البيت فخاف على الوديعة فاخرجها هو خالف الشرط ولكن خالفه لعذر لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. لانه قد نفعه ولم يضره

85
00:30:37.750 --> 00:31:04.050
طيب وان تركها؟ هو قال له لا لا تأخذها. لا تطلعها من الحرز. فطرأ شيء موجب للهلاك فتركها يأثم لانه فرط ويظمن فان وان تركها ولم يخرجها هذي حالة او اخرجها لغير خوف واشترط عليها عدم اخراجها من الحرز فاخرجها بدون خوف ظمن في الحال

86
00:31:04.050 --> 00:31:26.800
واضح فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوفا واخرجها اولى لم يضمن واضح الصورة؟ يعني رجل قال هذي الوديعة عندك. ابيك تظعها في الحرز ولا تخرجها ابدا

87
00:31:27.050 --> 00:31:48.750
حتى لو خفت عليها فحصل الخوف عليها قالوا لا يظمن سواء اخرجها او تركها لا يظمن لو تركها لماذا؟ لان هذا كلام منو؟ صاحبها ولا يظمن لو اخرجها لماذا؟ لانه زاده خيرا ولم يضره

88
00:31:49.050 --> 00:32:12.150
صح ولا لا يعني زاده خيرا حفظ ماله فلا يظمن في الحالتين وهذا معنى قوله فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها اولى لم يضمن وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن

89
00:32:12.550 --> 00:32:32.750
يعني رجل في قافلة او يحمل وديعة لشخص فهجم عليه سراق فحذفها القاها. حفظا لها فضاعت او تلفت يظمن ما يضمن لانه لم يفعل ذلك الا ايش حفظا لها وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت

90
00:32:33.100 --> 00:33:01.600
ضمنه. اذا كانت الوديعة بهيمة فترك علفة لم يعلفها حتى ماتت ظمنها لماذا؟ لانه لم يحفظها بما يناسب حفظها. والبهائم الكائنات الحية لابد من الاكل فقبولك لها اقرار منك والتزام منك لانك ستحفظها بالطريقة التي آآ تناسبها

91
00:33:01.600 --> 00:33:18.200
والا لا تقبلها من البداية لست ملزما بقبول الوديعة من البداية اه نعم احسن الله اليكم من قال رحمه الله فصل وان اراد المودع وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها

92
00:33:18.400 --> 00:33:33.900
او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله. فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان خاف عليها دفعها للحاكم فان تعذر فلي ثقة

93
00:33:34.450 --> 00:33:58.100
ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا للسقيها او لبسها لا لخوف من عث او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها

94
00:33:58.150 --> 00:34:21.250
او حل كيسها فقط حرم عليه. وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا. ولا تعود امانة بغير عقد متجدد وصح كل ما خنت وصح كل ما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين. نعم. قال رحمه الله فاصم. وان اراد المودع السفر

95
00:34:21.600 --> 00:34:42.200
رد الوديعة الى مالكها هل على سبيل الوجوب؟ ام الاستحباب ام الاباحة لو انسان مودع عنده وديعة واراد سفره قال رد الوديعة اطلق الحكم هل هذا الرد على سبيل الوجوب

96
00:34:42.300 --> 00:35:04.500
ام الاستحباب ام الاباحة الجواب الاباحة بدليل انه في الاقناع قال فله ردها الى مالك بشرط ان يكون يعني شرط الاباحة ان يكون تركها لا ظرر عليه فيها في خير

97
00:35:05.000 --> 00:35:23.600
المودع بين تركها فيما لا ضرر فيه او اخذها معه واضح قال وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها كما قلنا على سبيل الاباحة. ليس الوجوب او الى من يحفظ ماله عادة

98
00:35:24.400 --> 00:35:44.650
او الى وكيله احد هؤلاء الثلاثة اما الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة مثل ما قلنا قبل شوي زوجته او عبده او الى وكيله فان تعذر تعذر ايش يعني؟ تعذر ردها الى مالكها او من يحفظها يعني ما لقى احد

99
00:35:45.150 --> 00:36:03.750
يحفظها عنده ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان اذا عندنا شرطان حتى لا يضمن في حال السفر. الشرط الاول ان يتعذر وجود من يأخذها سواء كان مالكها او نحوه مثل ما قلنا قبل شوي

100
00:36:03.800 --> 00:36:27.200
الثاني ان لا يخاف آآ عليها في هذا السفر الذي سيسافره. اذا اجتمع الشرطان سافر بها ولا ضمان طيب آآ قال فان خاف عليها يعني الان تعذر ان يجد احدا

101
00:36:28.050 --> 00:36:46.550
انطبق الشرط الاول ولكن لم ينطبق الشرط الثاني يعني خاف عليها فصار الان عنده اما ان يتركها ولا يوجد احد يحفظها او يأخذها معه في حال الخوف مصيبة او ورطة ماذا يفعل؟ قال فان خاف عليها دفعها للحاكم

102
00:36:46.800 --> 00:37:08.700
راح للقاضي وقال له انا عندي وديعة لا يوجد احد في البلد اعطيها اياه وسفري مخوف عليها تفضل خلها عندك فان تعذر لا يوجد حاكم في البلد قال فلثقة ففي هذه الحالة

103
00:37:08.800 --> 00:37:35.550
يختار له واحد ثقة ويحطها عنده ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر يعني المسافر اودع وهو مسافر. رجل مسافر فجاءه رجل وقال تفضل هذه وديعة عندك لماذا لا يظمن؟ لان المودع يعلم ان المودع ايش؟ مسافر. ودفعها له وهو يعلم بحاله

104
00:37:35.950 --> 00:37:54.050
فلا ضمان عليه قال ولا يضمن مسافر اودع يعني اعطي وديعة ليحفظها فسافر بها فتلفت بالسفر لا يظمن ذلك قال وان تعدى المودع في الوديعة ان تعدى المودع في الوديعة

105
00:37:54.400 --> 00:38:19.500
كيف يتعدى فيها قال بان ركبها لا لسقيها اذا كانت الوديعة بهيمة مثلا فقام يتمشى عليه مثلا اودع حصانا مثلا فرايح راد عليه. لا لساقيها يعني يستثنى من من عدم جواز الركوب الركوب لمصلحتها. كأن يركبها ليذهب بها الى الغدير او الى الماء

106
00:38:19.500 --> 00:38:39.500
لتشرب هذا جائز ومن الصور المعاصرة لهذا الامر اليوم ايش السيارة اذا اودع سيارة لا يجوز لها لا يجوز له ان يقودها الا لمصلحتها لانه يقولون اهل الميكانيكا السيارات ان السيارة لابد كم يوم ما تخليها ثابتة

107
00:38:39.600 --> 00:38:57.200
مدة معينة لابد كل مدري كم اربعة ايام او خمسة ايام تاخذ فيها لفة علشان السيارة ما تخرب فاذا كان بهذا الغرض جاز. اما بغرض الانتفاع الشخصي لا يجوز ويصبح ضامنا

108
00:38:57.400 --> 00:39:17.650
هذا معنى قوله آآ بان ركبها لا لسقيها. او لبسها اذا كانت الوديعة ملابس لا لخوف من عث. العث هو السوس يعني يأتي ويعني يصيب بعض الثياب فيأكلها. نوع من الحشرات

109
00:39:17.850 --> 00:39:41.850
يأكل الثياب فاذا يعني حفظت الثياب بطريقة غير صحية مثلا مدة طويلة قد يصيبها العث هذا فتفتحها تلقاها مأكولة زين فاذا لبس الثياب طلعها ونفضها ولبسها علشان يذهب عنها العث فنقول له جزاك الله خير ولا ضمان عليك

110
00:39:41.950 --> 00:39:59.450
قال او اخرجت دراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها هذا يظمن لان الدراهم خذاها بينفقها بعدين راجع نفسه وردها. او بس يقلبها. في بعظ الكتب قال لشهوة النظر بعض الناس يحب

111
00:40:00.100 --> 00:40:30.450
يطالع الفلوس ويشمها يشعر يعني بلذة بذلك فهذا يظمن قال او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط كل هؤلاء ايش يترتب عليهم هذا الذي ركب الوديعة لا لسقيها ولبسها لا لخوف عث او اخرجت دراهم. كل هؤلاء يترتب عليهم ايش

112
00:40:30.450 --> 00:40:54.800
ترتب عليهم اربعة اشياء اربعة امور يعني هذا الرجل الذي اخذ الوديعة مثل الحين واحد اعطاني تليفون وقال لي تحفظه وديعة عندك. المفروض اخذه على هيئته واضعه لا امسه الا اذا كان المساس في سبيل ايش؟ حفظه. ولكن لو ما كان في سبيل حفظه. اخذت التليفون واستعملته

113
00:40:55.950 --> 00:41:13.750
وهو وديعة امانة عندي لكن اخذته ضعفت نفسي او لي اي غرض واستعملته وانتفعت به واتصلت ايش يترتب عليه؟ اربعة اشياء قال لاحظها معاي ورقمها معاي قال حرم عليه. هذا واحد

114
00:41:14.750 --> 00:41:48.350
وايش يترتب على الحرمة؟ الاثم يأثم. حرم عليه اثنين وصار ضامنا تنتقل يده من يد امانة الى يد ضمان يعني بعد استعمال مهما حصل في الوديعة اضمنها قبل استعمالي لو تلفت بلا تعدي ولا تفريط لا اضمن. لكن طالما اني طلعتها واستعملتها لا لمصلحتها فاي تلف لها اكون

115
00:41:48.350 --> 00:42:15.650
ايش؟ ضامن. هذا اثنين ثلاثة ووجب عليه ردها فورا يعني آآ تروح فورا ترجع الوديعة لصاحبها. ما ترجعها لنفسك لا تروح ترجعها له فورا يعني بين قوسين تبطل الوديعة. خنسميها رقم ثلاثة تبطل الوديعة

116
00:42:15.700 --> 00:42:50.700
ويلزمك ان تردها فورا اربعة ولا تعود امانة بغير عقد متجدد يعني لابد حتى ترجع مرة اخرى امانة ووديعة يجدد لك الوديعة صاحبها الا اذا كان العقد متجددا مثل ايش؟ مثل ما بعدها. قال وصح يعني يصح ان يقول المودع. كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين

117
00:42:51.450 --> 00:43:09.750
هذا اللي يسمونه التجديد التلقائي العقد اللي جدد تلقائيا فهذا قال له قال له كلما خنت فانت ثم عدت الى الامانة فانت امين ما له داعي ترجعها لي وتقول انا ترى خنت واردها لك لا خلاص انا من الحين اقول لك اذا طلعتها واستعملتها

118
00:43:10.000 --> 00:43:27.800
فلك ان ترجع مرة اخرى امينا واضح يا احبة نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله والمودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك

119
00:43:28.350 --> 00:43:46.750
وفي انها تلفت هو انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وان ادعى الرد بعد مطله وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة

120
00:43:46.800 --> 00:44:10.300
وكذا كل امين. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن وان قال له عندي الف الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية

121
00:44:10.900 --> 00:44:34.450
ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وان قال قبضت منه الفا وديعة فالتلفت فقال بل غصبا او عارية ظمن. نعم. قال رحمه الله فصله  والمودع امين لا يظمن. هذا هو الاصل ان يد المودع يد امانة

122
00:44:34.700 --> 00:44:54.700
الا ان تعدى او فرط او خان تعدى يعني هو الذي اتلف بيده الوديعة او فرط يعني لم يحفظها على الوجه المطلوب فتركها لتنهب او تسرق او يعتدى عليه. او خان يعني فعل

123
00:44:54.700 --> 00:45:22.150
قلناه قبل قليل من اخراجها من حرزها واستعمالها دون حاجة يعني دون حاجتها لمصلحتها ففي هذه الاحوال الثلاثة يضمن المودع قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني لو اختلف قام هذا المودع قال له ترى انت طلعت الوديعة واستعملته

124
00:45:23.150 --> 00:45:51.250
فالمودع قال لا لم يحصل هذا الشيء ولا بينة لاحدهما. يقدم قول من المودع. المودع لماذا لانه امين لانه امين والاصل خذوها قاعدة في عقود الامانة تقدم اقوال الابي لان المودع لم يودعه الا وقد ائتمنه. يعني انت الذي اخترته

125
00:45:51.900 --> 00:46:19.400
وجعلته مودعا لك واودعت عنده المال تحمل نتيجة اختيارك انت اخترته المفروض ما تكذبه هذا كله في حال عدم وجود ايش؟ بينة. اذا وجدت بينة فلا اشكال اذا هنا المودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. يعني في عدم التفريط والخيانة والتعدي

126
00:46:19.650 --> 00:46:36.600
هذا واحد يعني مثلا جاء المودع لقى اغراظه مكسرة قال له شلون حصل هذا الشيء؟ قال والله حصل بدون تعدي ولا تفريط مني. قال لا هذا تعدي وتفريط منك يقبل قول من؟ امين. المودع المودع بالفتح الامين

127
00:46:36.750 --> 00:46:59.000
اني انا ما فرطت واضح وفي انها تلفت اصلا هذا يقول له تلفت هذا يقول لا ما تلفت اصلا ايضا قول قول المودع ثلاثة او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت راح قال له وين الوديعة؟ قال عطيتها فلان. قال من قال لك تعطيه؟ قال له انت قايل لي

128
00:46:59.150 --> 00:47:25.800
انا ما قلت لك واختلف فالقول قول من ايضا قول الامين لانه امين انزين وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر هذي الان صور عدم قبول كلامه عن صور اللي قبل شوي اللي يقبل فيها كلام المودع. الان الصور التي لا يقبل فيها كلامه

129
00:47:26.000 --> 00:47:50.150
اولها ان ادعى الرد بعد مطله ما معنى مطله؟ اي تأخره في الرد. اذا طلبه المودع بالكسر قال لو سمعت عطني الوديعة فماطله بمجرد ان ماطله صار ظامنا لان المماطلة تبطل الامانة

130
00:47:50.300 --> 00:48:11.000
المماطلة تبطل الامانة. واعلموا ان المماطلة لا تكون الا مع عدم العذر اما المعذور فلا يسمى مماطلا عشان شذي ما قال يعني اه وان ادعى الرد اه بعد مطله بلا عذر تأكيدا والا المماطلة

131
00:48:11.200 --> 00:48:32.100
وهذي لازم تكون بلا عذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم واضح؟ انزين او ادعى ورثته الرد يعني هذا المودع الذي حفظت عنده الاموال مات فانتقلت الاموال الى الورثة

132
00:48:32.400 --> 00:48:50.550
فذهب صاحب المال اللي هو المودع الى ورثته وقال لهم اعطوني الوديعة التي كانت عند ابيكم. فقالوا قد رددناها لك قال لا لم تردوها هنا لا يقبل قوله مع انه كان يقبل قول من

133
00:48:50.600 --> 00:49:15.150
ابيهم لماذا لماذا لا يقبل قولهم الاب ايوة لانه استأمن الاب والمورث ولم يستأمن الورثة احنا قلنا قبل شوي لماذا جعلنا قول المودع مقبولا؟ لاننا قلنا للمودع انت الذي اخترته وانت الذي استأمنته

134
00:49:15.150 --> 00:49:34.200
تأمل لكن لا ينطبق هذا الكلام على من؟ على الورثة هو ما اختار الورثة ولم يستأمنهم. لذلك لا يقبل قولهم وان ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين

135
00:49:34.650 --> 00:49:52.150
يعني هذي القاعدة اللي قلت لكم اياها قبل شوي كل امين يقبل قوله يعني الاصل انه يقبل قوله وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ظمنت

136
00:49:52.600 --> 00:50:10.950
هذا اللي مماطل اللي قلناه قبل شوي هذا المودع اذا طلب صاحبها المال تماطل بلا عذر ما عنده عذر ما هو مريض ولا ما فيه الا العافية. ولم يكن لحملها مؤونة

137
00:50:11.150 --> 00:50:26.300
وهذا احد الاعذار في عدم الرد ان يقول انا مستعد لكن انا ماني مستعد اتحمل تكاليف النقل تكاليف النقل عليك مو علي انا واضح؟ فاذا كان لحملها مؤونة لم يظمن

138
00:50:26.350 --> 00:50:47.300
اما اذا ماطله ولم يكن لحملها مؤونة يعني تليفون مثلا تسليم التليفون ما في تكلفة بخلاف الحمولة حمولة الطن مثلا هذه لحملها مؤونة. ففي حال وجود العذر لا يظمن. او وجود مؤونة للحمل لا يظمن

139
00:50:48.100 --> 00:51:08.300
قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن لان لماذا؟ لان المكره معذور المكره معذور ولا يظمن لانه لم يفرط ولم يقصر ولم يتعدى وان قال له عندي الف يعني قال شخص

140
00:51:08.650 --> 00:51:32.500
عن اخر له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان لماذا؟ لانه اقر بوديعة والوديعة لا ضمان فيها في الاصل

141
00:51:32.600 --> 00:51:58.100
فاذا قال هذا له عندي الف وديعة اقر بوديعة فصار امينا. ثم قال بس قبضها ليش لا يظمن لانه لولا اقراره لم تثبت الوديعة له اصلا صح ولا لا؟ هو اللي هو اللي اثبتها باقراره ثم قال رددتها. رديتها او قال قبضها او قال تلفت قبل

142
00:51:58.100 --> 00:52:18.100
او قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها. كل هذه الاحوال صدق بيمينه ولا ضمان لان الوديعة ثبتت باقراره وبمجرد اقراره صار امينا فيصدق وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت

143
00:52:18.450 --> 00:52:48.000
وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال يعني المقر له بل غصبا او عارية ضمن هذي الصورة غير الصورة انهم اختلفوا في تكييف القبض هذا يعني اللي حاصل انه مقر ان بيده اموال لفلان

144
00:52:48.150 --> 00:53:11.600
اثنينهم متفقين على هذه الجزئية لكن الذي اخذها قال انا اخذتها وديعة قال الثاني لا مو صحيح انت اخذتها غصب قال ضمن لماذا؟ يضمن ليش يظمن؟ ها لان الاصل في ملك غير التحريم

145
00:53:12.450 --> 00:53:30.100
وليس هناك اهتمام هنا حتى نقول انت الذي ائتمنته فتحمل كلامه ولم يأت منه لم يقر انه مودع ولا امين امامنا مال لشخص بيد شخص. فالاصل شنو الحرمة والاصل المنع

146
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالاصل منع اخذ مال الغير بدون رظاهم. فاذا اختلفوا هنا نرجع للاصل فيقدم قول مالك المال فيظمن

147
00:53:50.200 --> 00:54:07.206
هذا الاخذ فان تلفت يظمنها. وان كانت موجودة بنفسها دفعها الى صاحبها آآ الذي هي له طيب لعلنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم