﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:18.100 --> 00:00:33.400
اما بعد فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب دليل الطالب باب احياء الموات. نعم. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله

3
00:00:33.400 --> 00:00:53.400
وعليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله تعالى انه قال باب احياء الموات. وهي الارض الخراب الدارسة التي يجري عليها

4
00:00:53.400 --> 00:01:21.200
التي يجري عليها ملك لاحد ولا يوجد فيها اثر عمارة. او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب

5
00:01:21.200 --> 00:01:50.500
وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه الا ان كان ذي النية. لا ما فيه من معدن جار كنف كنف طن وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فان عادوا كانوا احق

6
00:01:50.500 --> 00:02:13.300
وبها. نعم. قال رحمه الله باب احياء الموات وهي الارض الخراب الدارسة عرف الشيخ رحمه الله الموات. فهذا تعريف المواتي وليس تعريف احياء الموات اما تعريف احياء الموات فهي احياء الارض

7
00:02:14.150 --> 00:02:46.400
المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم من مسلم وكافر هي احياء الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم من مسلم وكافر الموات كما ذكر الشيخ هي الارض الخراب الدارسة والتعريف الادق لها ان تقول هي الارض المنفكة. اي الخالية

8
00:02:47.050 --> 00:03:17.800
عن امرين عن الملك ملكي معصوم او على الاختصاص والملك معروف الملك معروف فما هو الاختصاص؟ الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به دون ملك الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به

9
00:03:18.250 --> 00:03:45.000
دون ملك ولا يزاحم عليه مثل الارض الموقوفة على شخص تكون موقوفة عليه فهو مختص بها ولكن ليس مالكا لها واضح؟ مثل ما اه اختص المملوك فهو اه يختص به ولا يملكه

10
00:03:45.150 --> 00:04:11.800
ونحو ذلك فالارض الخالية عن الملك والخالية عن الاختصاص يجوز احياؤها كما سيأتي تفصيلها قال التي لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد بها اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست

11
00:04:11.800 --> 00:04:33.400
ثارها ولم يعلم لها ما لك تبين اذا ان الموات نوعان الموات نوعان نوع لم يجري عليه ملك اصلا كالصحاري في البر قال التي لم يجري عليها ملك لاحد قط. ولم يوجد فيها اثر العمارة مثل الصحاري في البر

12
00:04:33.950 --> 00:04:54.050
النوع الثاني ان تكون فيها اثار ملك قديمة ولكنها قد اندرست واشار اليه بقوله او وجد بها اثر ملك وعمارة. كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك

13
00:04:54.450 --> 00:05:13.150
كلاهما يسمى مواتا ويجري عليه حكم احياء الموات قال فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام اذا لا يشترط الاسلام في من يحيي هذه الارض

14
00:05:13.550 --> 00:05:33.850
فيجوز من الذمي الملتزم باحكام الشريعة والذي يقيم معنا او بلا اذن الامام اي لا يشترط كذلك اذن الامام في هذا الاحياء قال ملكه اي فمن احيا شيئا من ذلك ملكه. والاصل في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:34.300 --> 00:06:03.300
من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له. وهذا الحديث لو عمل بما فيه واتيح للناس هذا الحديث لرأيت الاراضي ايش؟ قد احيت وزرعت لما فيه من الترغيب للناس في هذا الامر. لكن في هذا الزمن لا. لا يمكن تطبيق ذلك لانه لا يوجد اليوم ارض

16
00:06:03.650 --> 00:06:18.950
عند على الاقل عندنا يمكن في في البلد لا يوجد ارظ خالية من الملك ولا الاختصاص. فالاراضي هنا اما ان تكون ملكا خاصا او ملكا عاما للدولة فلا يمكن تطبيق هذا اه الحكم اه في مثل القوانين الموجودة اليوم

17
00:06:19.250 --> 00:06:42.000
قال ملكه بما فيه يعني ملك هذه الارض وما فيها من معدن جامد المعدن نوعان معدن سائل ومعدن جامد المعدن يجامد قال كذهب وفضة وحديد وكحل يعني المعادن الموجودة في هذه الارض

18
00:06:42.450 --> 00:07:05.900
بشرط ان تكون مخفية اما اذا كانت ظاهرة فليس فلا تملك ضمن الارض وانما هي آآ لها احكام اما ان تكون احكام الركاز او احكام اللقطة لانها مملوكة او تكون لها احكام الاشياء التي آآ في البر آآ تملك. المهم انها لا ترتبط

19
00:07:05.900 --> 00:07:27.000
بحكم الارض الا اذا كانت مدفونة فيها. اما اذا كانت ملقاة عليها هكذا فلا تسمى لا تدخل ضمن حكم الاحياء  واضح؟ فقوله هنا ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ونحو ذلك من المعادن اذا كانت فيها

20
00:07:27.000 --> 00:07:57.900
ملكها ولا خراج عليه الا ان كان ذميا يعني الذمي سمحنا له ان يملك هذه الارض ولكن اذا ملكها بالاحياء ناخذ عليه ايش الخراج نقرها بيده بالخراج لان هذه ارض المسلمين ولا يملكها الكافر بالاحياء وانما يدفع خراجا كما لو اقرت

21
00:07:57.900 --> 00:08:19.200
لهم الارض بعد الفتح اذا فتحت عنوة ثم اقرت الارض لهم كما سبق في باب الجهاد. ويؤخذ منهم الخراج  قال لا ما فيه من معدن جار وهذا النوع الثاني من المعادن اللي هو المعدن الجاري اللي هو السائل

22
00:08:19.550 --> 00:08:45.750
كنفط وقارن لماذا؟ لان هذا المعدن الجاري ليس مستقرا في هذه الارض وانما له مجرى في اسفل هذه الارض يجري من من الاسفل وينتقل من ارظ الى ارظ فليس ليس مختصا بهذه الارض التي احييتها وانما هو جاري فلا تملكه

23
00:08:46.150 --> 00:09:10.450
ثم قال رحمه الله ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها او ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بها فهم احق بمائها ما اقاموا يعني من حفر بئرا بالسابلة. السابلة هي طريق السفر

24
00:09:10.750 --> 00:09:37.900
الطريقة التي يسافر عليها الناس فقام قوم مثلا في هذا الطريق فحفروا بئرا لانفسهم يرتفق هم بها. طيب كالسفارة السفارة هم القوافل المسافرون اذا حفروا بئرا لشربهم ودوابهم. فهم احق بمائها ما اقاموا. طالما هم مقيمون عليها فهم احق بها من

25
00:09:37.900 --> 00:09:56.200
فهم احق بمائها ما اقاموا. وبعد رحيلهم تكون سبيلا اذا ارتحلوا يعني لا يملكونها بمجرد الحفر. لا يملكون الارض هذي تصير ملك لهم؟ لا. طالما هي في طريق سابلة في طريق سفر

26
00:09:56.200 --> 00:10:12.750
مسلمين هم احق بها ما اقاموا فيها فاذا ارتحلوا صارت وقفا وسبيلا للمسلمين فان عادوا كانوا احق بها. اذا رجعوا مثلا عليها او كلما مروا عليها فهم احق بها من غيرهم لانهم هم الذين حفروها

27
00:10:12.800 --> 00:10:34.950
وبعد رحيلهم يستوي فيها المسلمون جميعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويحصل احياء الارض الموات تم بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او غرس شجر او حفر بئر فيها

28
00:10:35.400 --> 00:10:53.850
فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل ماؤها او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره

29
00:10:54.150 --> 00:11:22.850
ووارثه ووارثه بعده. فان اعطاه لاحد كان له ومن سبق الى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. والملك مقصور في على القدر المأخوذ. نعم. قال رحمه الله فصل ويحصل احياء الارض الموات اما بحائط منير. بعد ما عرفنا ما هو احياء

30
00:11:22.850 --> 00:11:41.350
وما هي الارض التي تحيى اراد ان يبين هنا رحمه الله صفة الاحياء كيف يحيي الارض؟ ما هو العمل الذي اذا فعله في هذه الارض تملكها الجواب هي خمسة امور

31
00:11:41.550 --> 00:12:05.350
ذكر الشيخ منها اربعة وسنذكر ان شاء الله الخامس قال ويحصل احياء الارض الموات اما بحائط منيع هذا النوع الاول من انواع احياء الموات الحائط المنيع هو الذي يمنع الخارجة من الدخول والداخل من الخروج

32
00:12:05.650 --> 00:12:22.700
هذا الحائط المنيع فلا آآ يجوز او لا يصح الاحياء لو تحجر احجارا كما سيأتي لو وضع حجارة فقط او روب احنا نسميه روف اللي هو كومة التراب لا يكفي لا بد ان يبني حائطه

33
00:12:23.200 --> 00:12:46.400
هذا واحد او اجراء ماء لا تزرع الا به النوع الثاني من الاحياء ان يجري لها ماء بحيث يحفر قناة مثلا من نهر او من بئر بحيث يأتي بها الى هذه الارض

34
00:12:46.600 --> 00:13:04.900
ويكون هذا الماء مما يكفي لزراعة هذه الارظ فهذا اذا حصل قد تملك هذه الارض او اجراء ماء لا تزرع الا به ليش قال لا تزرع الا به؟ يعني لو كان فيها ماء اصلا

35
00:13:05.350 --> 00:13:28.500
واجرى ماء بحيث يكون الماء الذي فيها يكفي لم لا يعتبر هذا احياء لانه لم يفيدها شيئا اذا هذا هو النوع الثاني النوع الثالث من الاحياء او غرس او او غرس او غرس شجر اما بحائط منيع او اجراء ماء او غرس شجر. هذا النوع

36
00:13:28.500 --> 00:13:47.000
الثالث ان يأتي الى هذه الارض ويغرس فيها اشجار واضح؟ وكلما غرس شجرة ملك محيطها. فاذا غرس شجرة اخرى هنا ما لك محيطها وهكذا الرابع قال او حفر بئر فيها

37
00:13:47.650 --> 00:14:12.100
او حفر بئر فيها والبئر هذه يا احبة فيها تفصيل التفصيل على النحو الاتي الحفر حفر البئر في الارض الموات نوعان النوع الاول ان يكون قد حفره للنفع العام حفرها للناس

38
00:14:12.600 --> 00:14:38.600
فهذه الحافر فيها كغيره ولا يملك الارض ولا ما حولها النوع الثاني ان يكون حفرها لنفع خاص وهذا نوعان ايضا. تحته نوعان. النوع الاول ان يكون هذا النفع الخاص موسعا

39
00:14:39.450 --> 00:15:02.600
وهي المسألة التي مرت معنا قبل قليل وهو حفر بئر بسابلة ان يكون قصد به نفعه الخاص ولكن ليس خاصا مطلقا وانما خاص مدة مكثه فهذا يختص به الحافر مدة بقائه. فاذا ما ارتحل تساوى الناس

40
00:15:02.950 --> 00:15:26.900
فهو احق به ما دام عليه كابار المسافرين في طريق السابلة النوع الثاني هو النفع الخاص المضيق وهو المقصود هنا بقوله او حفر بئر فيها. اي حفر بئرا قصد به نفعه الخاص. وقصد به تملك هذه الارض

41
00:15:26.900 --> 00:15:56.050
فهذه هي التي يملك حافرها ارضها وهي وهي نوعان ايضا هذه البئر لاحظوا التقسيم هذا التقسيم الثالث الحين النوع الاولى النوع الاول تسمى البئر العادية والنوع الثاني البئر البدية اما النوع الاول فهي البئر العادية اي البئر القديمة

42
00:15:56.850 --> 00:16:22.250
سميت عادية نسبة الى قوم عاد والمقصود بها ان يحفر بئرا مطمورة. بئر قديمة مطمورة يحفرها ويخرج ويخرج ما فيها من حجارة ويخرج ما فيها من كذا فهذا اذا حفر هذه البئر العادية ملك خمسين ذراعا في كل اتجاه

43
00:16:22.650 --> 00:16:41.750
خمسين ذراعا في كل اتجاه. يعني دائرة قطرها كم مئة ذراع يعني من البئر خمسين ذراع جنوب خمسين ذراع ذراع شمال خمسين ذراع من كل اتجاه والخمسون ذراعا تساوي تقريبا بالامتار خمسة وعشرين متر

44
00:16:42.950 --> 00:17:03.850
فمن حفر بئرا لغرظ لنفع خاص مظيق لقصد الملك وكانت عادية يعني قديمة بئر موجودة حفرها ملك خمسين ذراعا من كل اتجاه يعني خمسة وعشرين متر في كل اتجاه اما اذا كانت بدية يعني جديدة

45
00:17:04.200 --> 00:17:22.300
ليست قديمة وانما حفرها في الاصل فانه يملك خمسة خمسا وعشرين ذراعا من كل اتجاه نصف ما يملكه في البئر العادية يعني تقريبا ثلاتعش اه او اثنين اثنعش متر ونصف

46
00:17:22.350 --> 00:17:47.000
من كل اتجاه واضح يا احبة؟ هذا معنى قوله او حفر بئر فيها. اذا هذه انواع حفر الابار وتأثير هذا الحفر على الملك او عدله  اذا هنا اربعة ما هو الخامس الذي لم يذكره الشيخ وقد ذكر في بعض الكتب الاخرى الصفة الخامسة او السورة الخامسة

47
00:17:47.450 --> 00:18:20.600
في الاحياء هي ان يمنع من المواتي ما لا تزرع معه كنزح ماء كثير لا تزرع معه الارظ مرة اخرى الخامس ان يمنع من هذه الارض الموات ما لا تزرع معه

48
00:18:21.050 --> 00:18:43.150
كان هناك شيء يحول بيننا وبين ان ان تخرج الزراعة فيها. مثل ان تكون الارض غارقة يكون عليها فيضان مثلا فيقوم وينزح هذه المياه ويخرجها ويهيئها لتكون مزروعة بهذه الحالة يكون قد ملكها

49
00:18:43.850 --> 00:19:03.550
واضح؟ وواضح من من هذه الصور الخمسة ان المقصود بالاحياء هو ان ان تستثمر هذه الاراضي وما يعبر عنه اقتصاديا بتوظيف الموارد يسمونها في الاقتصاد توظيف الكامل للموارد لان سبب الفقر

50
00:19:03.850 --> 00:19:26.850
الموجود عند الناس هو عدم التوظيف الامثل للموارد في اراضي صالحة للزراعة لا تزرع فيه اه امور موجودة مواد خام لا تستثمر. فيكون هناك نقص ومن ما يسمى بالاعجاز الاقتصادي في الشريعة لو طبقت الشريعة بشكل كامل ستوظف الموارد. لانك اذا فتحت

51
00:19:26.900 --> 00:19:48.300
وشجعت الناس على الزراعة بهذا الشكل تجد الاراضي المزروعة تملأ كل مكان لانك اعطيت حافزا للبشر ليزرعوا من اذا قلت له من من احيا ارضا ميتة فهو له انطلق الناس في الصحاري

52
00:19:48.500 --> 00:20:07.450
على خلاف ما هو موجود اليوم في العالم ان المدن متكدسة في اماكن معينة والصحاري كثيرة. لكن لو قلت للناس انطلقوا في الصحاري ومن هي ارضا ميتة فهو له. انظر الى المزارع والى كذا مع الظبط عن الظبط. ما تؤخذ هكذا لمصالح خاصة

53
00:20:07.550 --> 00:20:27.700
وانما الذي لا يزرعها تنزع منه طيب الحمد لله ثم قال رحمه الله فان تحجر مواتا. الان بعد ما بين الصور التي يحصل بها الاحياء يريد ان يبين الصور التي لا يحصل بها الاحياء

54
00:20:27.900 --> 00:20:48.250
مثل قال فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا لا يحصل الاحياء. لماذا؟ لاننا اشترطنا ان يكون الحائط ايش منيعا والحجارة يعني وضع مجرد حجارة هكذا رسم حجارة على شكل مربع ما يكفي هذا ليس حائطا منيعا

55
00:20:48.450 --> 00:21:16.900
او حفر بئرا لم يصل ماؤها هناك نسختان طلع لك نسخة لم يصل ماءها ونسخة لم يصل ماؤها على نسخة النصب اي لم يصل الحافر الى مستوى الماء وعلى نسخة الرفع لم يصل الماء الى الارض. في الصورتين لا يحصل الاحياء

56
00:21:17.050 --> 00:21:36.050
لانه لم يحصل الماء ولم يخرج الماء يعني ولم نستفد قال او سقى شجرا مباحا. عندكم كلكم سقى ها نعم طبعا في نسخ الدليل سقى. ولكن لما نرجع الى الكتب مثل المنتهى

57
00:21:36.150 --> 00:22:09.350
اقناع وغيرها من الكتب نجد ان العبارة ليست سقاء وانما شفى فنقول هنا كذا في الدليل وفي بعض الكتب ولكن في اه يعني اه الكتب الاخرى بدل سقى شفى والمقصود بالتشفية قطع الاغصان الرديئة

58
00:22:10.000 --> 00:22:36.700
ان تأتي الى اغصان رديئة وتقطعها هذا معناه اه شف وهو المقصود والله اعلم. لذلك قال في حاشية التنقيح الحجاوي في حاشية التنقيح قال شفى بالشين المعجمة والفاء المشددة اي قطع الاغصان الرديئة. ونقل هذا التعريف الشيخ منصور في شرح

59
00:22:36.700 --> 00:22:59.900
انتهى وفي شرح الاقناع وفي حاشيته على المنتهى ووافقه كذلك اللبدي في حاشيته وفي الاقناع فشفاه بالفاء وهو وهو المعنى الصحيح ان المقصود التشفية يعني قطع الاغصان الرديئة او شفى شجرا مباحا كزيتون ونحوه

60
00:23:00.450 --> 00:23:30.400
او اصلحه ولم يركبه في نسخة من نسخ الدليل بدل او وا. والمقصود او شف شجرا مباحا كزيتون ونحوه واصلحه ولم يركبه فعلى نسخة الحرف العطف الواو تكون هذه العبارة تتمة لما قبلها اي شف واصلح ولم يركب. واضح

61
00:23:30.750 --> 00:23:51.050
اي لم يطعمه بغصن اخر. التركيب عند المزارعين يسمى التطعيم. والمقصود به ان يأتي بشجرة من نوع ويطعمها بشجرة من نوع اخر. بشكل يعرفه او بطريقة يعرفها المزارعون يسمى التطعيم

62
00:23:51.500 --> 00:24:20.900
وآآ قوله ولم يركبه يعني اصلح وقص ولم يركبه لم يملكه قال في الاقناع وشرحه فان ركب اي اطعم الزيتون والخرنوب مثلا اه بعد ان شفاه واصلحه ملكه لانه تهيأ بذلك للانتفاع به لما يراد منه فهو كسوق الماء الى الارض الموات. انتهى من كشاف القناع

63
00:24:21.050 --> 00:24:46.250
فالمقصود ان هنا ثلاثة امور عندنا التشفية وعندنا الاصلاح وعندنا التركيب اذا اجتمعت حصل الاحياء واذا لم تجتمع الثلاثة لم يحصل الاحياء يعني لو اتيت الى ارض فيها مزروعات كثيرة لكن فيها اغصان رديئة وفيها تحتاج الى اصلاح فقمت بالامور الثلاثة هذه التشفية

64
00:24:46.250 --> 00:25:09.400
يعني قطع الاغصان وابعاد النباتات الرديئة والاغصان الرديئة. واصلاح الموجود والتركيب حصل الاحياء والا فلا   قال لكن قال لم يملكه يعني هذي ادار حوله احجارا او حفر بئرا او كذا كل هذه الصور لم يملكه يعني لم يحصل الاحياء

65
00:25:09.400 --> 00:25:25.900
انه احق به من غيره لانه من سبق الى مكان فهو احق به من غيره ما سبق الى مباح فهو حقه من غيره. يعني مثل انسان دخل المسجد وجلس مكانه هذا احق به من غيره

66
00:25:25.950 --> 00:25:48.450
لكن لا يملكه فلو ذهب قليلا ورجع صاحب المكان اولى بمكانه لكن لا يملكه قال ووارثه بعده. فان اعطاه لاحد كان له ان اعطاه لاحد يعني هذا المكان كان له اي نزله منزلته

67
00:25:48.500 --> 00:26:09.300
يكون له قال ومن سبق الى مباح فهو له كصيد الصيد مباح الصيد لمن؟ الصيد لمن سبق اليه فلا يقول هذا داخل في نطاقي وهذا مكاني دائما اصيد فيه ما له شغل. من سبق اليه فهو احق به

68
00:26:09.450 --> 00:26:35.850
قال كصيدي وعنبر العنبر هو الحوت حوت العنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر كل هذه الاشياء من سبق اليها فهو احق بها ومنبوذ رغبة عنه تجد احيانا عند ابواب البيوت اغراظ مرمية على صفة الرفظ لها والنبذ

69
00:26:35.900 --> 00:27:01.650
فهذه يجوز اخذها فمن سبق اليها فهو احق بها والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ يعني لو دخل انسان في صيد في ارض فيها صيد مثلا فوضع يده على بعض الصيد فالملك على فقط ما وضع يده عليه. اما ما خرج عن ذلك فلا يملكه. يعني لا يستطيع ان

70
00:27:01.650 --> 00:27:22.800
يا اخوان انا ترى ملكت خلاص لا احد يقرب انا ملكت كل الصيد اللي موجود لا لا يحق لك ذلك قل مثل ذلك في النفاق. النثار هو ما ينثر على الناس يسمونه عندنا النون مثلا يرمى احيانا في بعض الاماكن فهذا من احترزه من

71
00:27:22.800 --> 00:27:40.450
احرز منه شيئا فقد ملكه دونما دون ما آآ عداه فهذا قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ لا ما عداه نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله

72
00:27:40.600 --> 00:28:05.200
باب الجعالة وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولة كقوله من رد لقطتي او بني لي او بنى  عطيها لا خطأ. نعم. او بنى لي هذا الحائط. نعم. احسن الله اليك

73
00:28:05.500 --> 00:28:28.000
قال او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا

74
00:28:28.150 --> 00:28:47.350
وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة وجعلة فله اجرة المثل وبغير اذنه فلا شيء

75
00:28:47.350 --> 00:29:06.650
يا له الا في مسألتين احداهما ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله. الثانية ان يرد رقيقا ابقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما

76
00:29:07.300 --> 00:29:29.150
نعم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة او الجعالة او الجعالة فهي مثلثة الجيم كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا

77
00:29:29.300 --> 00:29:51.800
هذه هي الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كيف ولو مجهولا؟ يعني ولو كان هذا العمل مجهولا بحيث يقول مثلا كقوله من رد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا

78
00:29:52.000 --> 00:30:10.350
رد اللقطة العمل الذي يبذل فيه مجهول ما تدري يعني ممكن يكون اه اللقط هذه اه خلال ثواني حصلها وممكن ياخذ له شهر وهو يدور فيها. صح ولا لا؟ وبالتالي

79
00:30:10.400 --> 00:30:31.900
هي مجهولة لذلك هنا الشيخ ظرب امثلة لكل نوع. فقوله من رد لقطتي هذا مثال للعمل المجهول لانها ما تدري كم سيستغرق الوقت لرد اللقطة او بنى لي هذا الحائط وهذا مثال لعمل معلوم

80
00:30:32.050 --> 00:30:58.350
بنيال الحائض بمقاييس معينة معلوم  او اذن بهذا المسجد شهرا. هنا مثال لتقدير المدة عندنا المثال الاول من رد لقطتيه هذا مثال لعمل مجهول ما ندري كم يستغرق قد يستطيع ان يردها قد لا يستطيع

81
00:30:58.400 --> 00:31:13.650
قد يستغرق شهرا قد يستغرق ثانية او خمس دقائق ما تدري او بنى لي هذا الحائط هذا مثال لعمل معلوم ولكن بمدة مجهولة ما ندري كم المدة ولكن العمل معلوم

82
00:31:13.700 --> 00:31:38.000
اللي هو هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا هذا مثال لعمل معلوم لمدة معلومة واضح؟ طيب فله كذا طيب هنا سؤال ما الفرق بين الاجارة التي مرت معنا والجعالة

83
00:31:38.350 --> 00:32:00.300
هناك فروق بين الاجارة والجعالة لان هنا هناك مر معنا قضية بناء حائط وهني بناء حائط طيب ما الفرق اذا بين الاجارة والجعالة الجواب هناك عدة فروق الفرق الاول انه لا يشترط

84
00:32:00.450 --> 00:32:27.650
بالجعالة العلم بالعمل او المدة ويشترط ذلك في الاجارة لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل مثل ما مر من رد لقطتي عمل مجهول او المدة ما يشترط اما في الاجارة يشترط ولا لا؟ يشترط كما مر معنا

85
00:32:27.850 --> 00:32:49.850
الفرق الثاني لا يشترط في الجعالة تعيين العامل اما في الاجارة فيشترط تعيين العامل في الجعالة مثلا لي ان اقول من رد لقطتي ولم اعين من الذي سيعمل؟ وضعت اعلان

86
00:32:49.950 --> 00:33:03.950
من رد لقطتي فله كذا ولا ادري من الذي قاعد يعمل في هذا العمل ما ادري من هو ولا يشترط ان ادري. اما في الاجارة فلابد ان اعرف لانه عقد بين اثنين

87
00:33:04.400 --> 00:33:37.500
هذا الفرق الثاني الفرق الثالث ان الاجارة لا تصح في اعمال القرب اما الجعالة فتصح في اعمال القرب التي يشترط في صاحبها ان يكون من اهل القربة مثل الاذان هنا قال او اذن بهذا المسجد شهرا. لكن في الاجارة لا يصح ان يستأجر لايش

88
00:33:37.650 --> 00:34:02.900
في اذان المسجد الفرق الرابع  انه يجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل ولا يجوز ذلك في الاجارة كما مر الاجارة تذكرون قلنا لا يجوز الجمع بين المدة والعمل

89
00:34:03.300 --> 00:34:29.100
ابن لي هذا الحائط لمدة شهر لا يجوز الايجار على ذلك. لماذا؟ لانه اذا بنى الحائط في يومين فيكون قد اخذ اجارة على ثمان وعشرين يوما بلا عمل  او يكون بنى اذا مضى الشهر ولم يكتمل البناء ففي هذه الحالة لا يصح يكون اخذ على

90
00:34:29.100 --> 00:34:52.150
امر لم يكمل اما في الجعالة فيجوز الجمع بين التقدير المدة والعمل مثل ما ما ضرب شيخنا مثال قال او اذن بهذا المسجد شهرا  طيب انزين الفرق الخامس بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم

91
00:34:52.250 --> 00:35:19.350
بعد الشروع اما الجعالة فهي جائزة غير لازمة ولكن لها تفصيل سيأتي الان بيانه ان شاء الله طيب قال رحمه الله فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله. وان بلغه في اثناء العمل

92
00:35:19.350 --> 00:35:41.850
حق حصة تمامه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا فعندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يعمل بعد ان يبلغه الجعل فمثلا سمع من يقول من رد لقطتي او رد ضالتي

93
00:35:41.950 --> 00:36:02.100
الفلانية فله الف دينار فقال بسم الله وراح فهذا يستحقه كاملا اذا رد هذه الظالة وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه يعني رجل سمع ان رجلا ضاعت دابته

94
00:36:02.150 --> 00:36:32.700
فابتدأ بالبحث دون ان يبلغه شيء من الجعالة ثم بلغه في اثناء البحث. فنوى ان يعمل للجعالة ثم وجدها له من الجعالة بمقدار عمله شلون نحسبها نشوف كم يوم عمل قبل الجعالة قبل علمه بالجعالة

95
00:36:32.800 --> 00:36:56.850
وكم يوم عمل بعد علمه بالجعالة. ونأخذ النسبة بينهما مثلا لو كان قد عمل مثلا آآ خمسة وسبعين يوم دون ان يعلم بالجعالة وهو يبحث كل يوم في اليوم الخمسة وسبعين علم

96
00:36:57.350 --> 00:37:18.950
فاخذ خمسة وعشرين يوما في البحث فاتم مئة يوم والجعالة الف كم يستحق من الالف ها؟ مئتين وخمسين دينار هذا معنى قوله استحق حصة تمامه لماذا؟ لان عمله قبل علمه بالجعالة كان

97
00:37:18.950 --> 00:37:37.850
طبعا كان تطوعا لانه لم يعلن عن الجعالة الصورة الثالثة قال وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لماذا؟ لانه عمل وادى هذا العمل دون ان يكون هناك اي جعالة اصلا

98
00:37:38.300 --> 00:38:01.200
فلا يستحق شيئا فان اعطاه الجاعل هذا اكرامية او بطيب نفس منه فهذا هبة مستأنفة وليست جعانة ثم قال رحمه الله وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل

99
00:38:01.350 --> 00:38:21.300
وان فسخ العامل فلا شيء له عرفنا قبل قليل ان الجعالة عقد جائز. يجوز الفسخ قبل اتمام العمل وهذا الفسخ له صورتان اما ان يكون من الجاعل اللي هو الذي وضع المال او يكون من العامل

100
00:38:21.650 --> 00:38:43.300
فان كان من العامل فلا يستحق شيئا في اي مرحلة من مراحل العمل لانه هو العامل رجل اجتهد شهر او اسبوع او خمسة ايام ولم يحصل على المقصود ثم قال انا هونت خلاص هل له الحق ان يطالب الجاعل شيئا؟ لا

101
00:38:43.600 --> 00:39:03.950
لان الجعانة على العمل ولم يتم العمل فلا شيء له اما ان كان الفسخ من الجاعل فله صورتان. الصورة الاولى ان يكون قبل الشروع في العمل فهذا لا شيء عليه تجاه العامل

102
00:39:04.700 --> 00:39:22.100
الصورة الثانية ان يكون بعد الشروع يعني قال من رد ضالتي فله كذا فقام رجل وقال انا ساردها وراح وخذا له اسبوع يبحث بعد اسبوع قال انا ترى هونت وتراجعت عن هذه الجعالة

103
00:39:23.650 --> 00:39:43.350
فهل يظيع تعب العامل؟ الجواب لا. قال وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل يعني بعد الشروع لزمه اجرة المثل يعني هذا الذي اشتغل اسبوع يلزم الجاعل ان يدفع له قيمة المثل

104
00:39:43.400 --> 00:40:04.600
كانه استأجره لمدة اسبوع  قال وان لزم اجرة المثل وان فسخ العامل فلا شيء له قال ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة وجعلة فله اجرة المثل وبغير اذنه فلا شيء له

105
00:40:04.650 --> 00:40:23.450
يعني رجل اراد ان يبحث قال مثلا رجل اضاع دابة او اضاع ظالة فجاءه رجل قال تبيني ابحث لك قال نعم ابحث لي وراح دون ان يحدد لا جعالة ولا اجارة

106
00:40:24.100 --> 00:40:47.650
وهذي تحصل يا اخوان ما تحصل مثل ايش مثل ايش تحصل؟ تكون صافط سيارتك ويأتي رجل وبيصلح شيء في السيارة مثلا فانت لك صورتان اما ان تراه وتسكت تأذن له صراحة او ضمنا فهنا يلزمك اجرة المثل

107
00:40:48.250 --> 00:41:05.950
او تقول له ايش؟ لو سمحت لا تشتغل انا لا ما ابيك تسوي لا تشتغل مثل اللي ينظفون السيارة احيانا تسقط في مكان يأتي ايش واحد ينظف زين؟ فهذا اللي ينظف اذا سكت عنه

108
00:41:06.700 --> 00:41:27.000
فهذا اذن منك فيلزمك ايش؟ اجرة المثل فان لم تعلم به مثل واحد انت جالس يأتيك ويقول لك ترى نظفت سيارتك لو سمحت عطني اه اجرة الان واقول انا ما اذنت لك ولا ابي انظفها اصلا

109
00:41:27.550 --> 00:41:43.550
انا ما ما اردت تنظيفها هل يلزمك شيء؟ الجواب لا هنا ايش يقول؟ ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة ولا جعالة مثل ما الامثلة اللي ضربتها لكم قبل قليل

110
00:41:44.050 --> 00:42:13.900
فله اجرة المثل لماذا؟ لانك اذنت له. والاصل ان يقوم الناس بالعمل بمقابل ليس بدون مقابل وبغير اذنه فلا شيء له مثل واحد يقول وانا شفت سيارتك خربانة وركبت لها شيء وصلحت لها شيء او صلحت كذا وشفت بيتك متهدم. فبنيته تقول له من هو امرك بذلك

111
00:42:14.050 --> 00:42:42.150
هل انا قلت لك؟ هل سمحت لك؟ الجواب لا لا يلزمه شيء شرعا لا يلزمه شيء الا في مسألته استثناء من هذا الحكم مسألتان يقوم فيهما العمل اه او يكفي فيهما مجرد العمل بالحصول على اجرة المثل او اجرة معينة كما سيأتي ولو بلا اذن. ما هما الصورتان

112
00:42:42.150 --> 00:43:08.000
اما هي ما هما المسألتان؟ قال احداهما ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله مثل انسان لولا هذا العمل لهلكت العين او تلفت مثل ماذا؟ مثل انسان مثلا رأى شيئا سيسقط

113
00:43:08.250 --> 00:43:28.100
لو تركه لسقط وتلف. فقام ورممه وركب عليه اشياء او بنى له اشياء او نحو ذلك حافظت عليه من الهلاك هذا في هذه الصورة يلزمه يلزم الصاحب المال قدرة المثل. لماذا

114
00:43:28.250 --> 00:43:48.500
لانه انقذه من الهلاك لولا هذا العمل لتلف المال بالكلية ولم يكن هناك وقت لان يستأذن ونحو ذلك واضح يا احبة؟ فهذا يلزمه اجرة المثل الثانية ان يرد رقيقا ابقا لسيده

115
00:43:49.050 --> 00:44:11.500
فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما. هذه حالة خاصة ورد فيها اثر ورد فيها اثره رواه البيهقي وغيره البيهقي في السنن الكبرى وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود كذلك وغيرهما من الصحابة

116
00:44:11.950 --> 00:44:40.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الابقي يوجد خارجا من الحرم عشرة وفي رواية اثنا عشر درهما وفي رواية دينارا  هذا الحديث استثني من القاعدة العامة وهو انه لا اجر بدون اذن. لكن لورود النص استثني من هذا الحكم العام

117
00:44:40.450 --> 00:45:03.600
فمن رد رقيقا ابقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار اي من الذهب او اثنى عشر درهما. والدينار يساوي  آآ اربع قرامات وربع من الذهب الخالص واليوم الذهب اظن في حدود كم وصل عشرين دينار او تسعتعش دينار او ها

118
00:45:03.750 --> 00:45:18.012
خمستعش اضرب خمستعش في اربعة وربع يطلع لك قيمة الدينار الذهبي واضح طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين