﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.650
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.700 --> 00:00:46.750
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع

3
00:00:46.750 --> 00:01:05.250
ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا آآ الحديث عن عقد السلام وهكذا نكون انهينا الحديث عن عقد البيع وعن اشكاله وانواعه الاساسية

4
00:01:06.250 --> 00:01:22.600
وفي الحقيقة احب ان اذكر اخواني باهمية الجد والاجتهاد بتعلم المعاملات وفي تعلم الفقه عموما لانني في هذا الوقت المعاصر اخواني يعني اليوم كنت افكر في هذه القضية وعندما تنظر في دقائق مسائل الفقه

5
00:01:22.850 --> 00:01:38.350
تقول الله الله في هذا العلم. احبابي والله ان الامة اليوم تئن من قلة الفقهاء في دين الله دعوكم من الالقاب وممن يعني يتصدرون وهم ليسوا اهلا للتصدر. اخواني اليوم الامة تئن

6
00:01:38.500 --> 00:02:04.150
من ضعف المتفقه في دين الله سبحانه. طلبة العلم لا يمتلكون نفسا طويلا للولوج الى معمقات الكتب الفقهية داخل لمذهبهم يعني حتى في داخل مذهبك تجد اكثر الطلبة يشعر بسرعة الملل سرعة الفتور هو يريد مسائل فقهية فقط معدودة يضبطها ولا يريد ان يتعمق اكثر من ذلك. ولمن

7
00:02:04.150 --> 00:02:20.500
اخواني نترك التفقه في دين الله. بالله عليكم من الذي سيقوم بحق هذه الامة من الذي من هو العالم الرباني الذي سيفتي الناس في المستقبل في دقائق مسائل البيوع والقروض

8
00:02:20.500 --> 00:02:43.150
والكفالة والصلح والحجر ومسائل الوصايا والهبات ودقائق مسائل الانكحة والطلاق والخلع ودقائق مسائل الاقرارات والاقضية من من الذي سيفتي الناس؟ من الذي يتصدر اليوم اخواني فهنا انا اوجه الكلام لكم يا طلبة العلم ايها الجادون ايها المثابرون على هذا الثغر اياكم ان تعودوا ادراجكم

9
00:02:43.300 --> 00:02:59.800
فان من عاد ادراجه الى الوراء من غير عذر بينه وبين الله فهو اثم لانك شرعت في سد هذه الثغرة لهذه الامة وهذا فرض كفاية. فمن شرع في سد الثغور عليه ان يكمل المشوار واصبح سد الثغر

10
00:02:59.800 --> 00:03:14.650
واجبا في حقه فان عاد الى الخلف وانتقص على عقبيه فهو اثم عند الله. نسأل الله السلامة والعافية الا اذا كان له عذر اخر فالله عز وجل يعذر سبحانه. لكن من دون عذر

11
00:03:14.650 --> 00:03:30.600
مجرد حب الكسل والفتور وعدم الرغبة في تعلم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس لك ايها الشارع ايها الساعي ايها السالك الى الله سبحانه وتعالى في تعلم احكامه فاخواني مسائل الفقه مسائل خصوصا المعاملات

12
00:03:30.750 --> 00:03:49.050
ليست بتلك المسائل المعدودة على الاصابع بالعشر والعشرين والمئة. مسائل كثيرة لكن باذن الله متى نظمت ونسقت والطالب لخص وهذب واعاد النظر وكرر وراجع تضبط يعني هي ليست شيئا يعني معقدا لكنها طويلة

13
00:03:49.400 --> 00:03:59.400
وهناك فروق دقيقة بين العقود يعني اليوم ان شاء الله ندرس باب جديد او عقد جديد وهو عقد القرض. وسنبدأ ان شاء الله ندرك ما هو الفرق بين عقد البيع وعقد

14
00:03:59.400 --> 00:04:17.800
ارض في كثير من الجزئيات ثم ننتقل لعقد اخر الرهن والضمان والكفالة وندرك الفروق بين هذه العقود وكل عقد تحته مسائل وصور وتفرعات  يعني اياك يا طالب العلم ان تضع في ذهنك متى انتهي؟ متى سافرغ؟ هذا الكتاب متى سينجز؟ لا لا

15
00:04:18.100 --> 00:04:38.050
ان تعلم انك في مشروع علمي تدخره عند الله سبحانه وتعالى. وانك وقفت نفسك لهذه الامة وقفت ساعات العمر ووقفت اللحظات والانفاس لتتعلم المسألة تلو المسألة ولتحرر ولتعيد النظر وتفكر وتسأل فتأخذ

16
00:04:38.050 --> 00:04:57.800
مسألة ثم مسألة ثم مسألة وتضبطها وتعيد تراجعها مرة اخرى هذا هو بقف الاعمار لله سبحانه. وهذا من اعظم الاوقاف اذا سألتني ما اعظم وقف افعله في حياتي ان تقف عمرك ايها المؤمن على تعلم دين الله. وهذه الوقف من جماله انه لا يحتاج لانسان غني

17
00:04:57.800 --> 00:05:21.700
يحتاج الى انسان صادق مع الله فقط كن صادقا مع الله في وقفك لساعات العمر له سواء كنت غنيا او كنت فقيرا او متوسطا فالعلم متاح للجميع الحمد لله اليوم وسائل العلم منتشرة سهلة لا تحتاج ان تدفع اموال للجامعات لا تحتاج اه ان تدفع اموال طائلة لمراكب

18
00:05:21.700 --> 00:05:47.150
ودورات تكلف. اليوم يوفر لك العلم مجانا. فقط تكلفة شراء بطاقة اه الكترونية او انترنت. تشاهد الدورات بصورة منسقة هذا المطلوب منك لكن الشيء الذي ستدفعه ساعات العمر بدلا من ان تدفعها في المطاعم وفي المشارب وفي اللهو والعبث وفي اضاعتها بالزيارات التي لا قيمة لها اقتصر على صلة الارحام وعلى

19
00:05:47.150 --> 00:06:05.300
العامل الاحباب وما سوى ذلك فاجعله وقفا لله سبحانه وتعالى مع كتبك مع المنظومات مع المصنفات وهذه هي الحياة والله من اراد الحياة وراحة النفس وطمأنينة القلب فهنا ثغره هنا مكانه نسأل الله ان يحيينا على هذا الدرب

20
00:06:05.350 --> 00:06:28.150
وان يميتنا وان يقبض ارواحنا ونحن عليه. انه ولي ذلك والقادر عليه اليوم اخواني موعدنا باذن الله مع عقد جديد كما اتفقنا انهينا الحديث عن عقد البيع بمفهومه واركانه وشروطه وخياره وصور القبض للمبيعات وتكلمنا ايضا آآ عن بعض عن باب الربا باعتباره كان

21
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
تعتبر بيعا في اعراف الناس ثم جاء الاسلام فلغ قضية البيع فيه. يعني اصبح اسمه عقد ربا ولا يسمى بيعا في الفقه الاسلامي لانه محرم. ثم تكلمنا ايضا عن اه بعض البيوع المتخصصة وهي بيع الاصول والثمار وعرفنا احكامها. وبيع السنة

22
00:06:48.150 --> 00:07:02.850
فانتهت منظومة البيع. اليوم اذا انا بهمني هذا الكلام وهذه التوطئة حتى تعرف اين نحن نسير الان. اليوم موعدنا مع عقد جديد تماما اسمه عقد القرض. ونحن حينما عرفنا البيع

23
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
قلنا ان البيع هو مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد وليس قرضا او ربا. فاخرجنا القرض والربا من مفهوم البيع. اليس كذلك؟ عرفنا ما هو الربا بصوره واشكاله. اليوم سنتعرف ما هو القرض الذي

24
00:07:23.150 --> 00:07:48.300
من مفهوم البيع واصبح عقدا مستقلا عندنا. اخواني اذكركم بالتقسيم الذي ابتدأنا به كتاب المعاملات وهو تقسيم البيوع  وهو تقسيم البيوع الى عقود معاوضة وعقود ارفاق وعقود توثيق وعقود تبرعات. تذكرون هذا التقسيم

25
00:07:48.550 --> 00:08:04.950
لما بدأنا الدورة قلت لكم العقود في باب المعاملات لها اربعة مقاصد لها اربعة مقاصد. اما ان يكون القصد من العقد المعاوضة بين طرفين واما ان يكون القصد من العقد الارفاق

26
00:08:05.100 --> 00:08:25.100
باحد الاطراف الرفق به ومساعدته واما ان يكون المقصود من العقد التوثيق لجزئية معينة فهو يكون عقد توثيق مثل الرهن والكفالة والضمان وقد يكون المقصد من العقد التبرع المطلق. فاذا هذا التقسيم الرباعي هو تقسيم للعقود باعتبار ماذا؟ نقول هذا التقسيم

27
00:08:25.100 --> 00:08:51.850
للعقود باعتبار مقاصدها وتصور الطالب لمقصد العقد امر مهم احبابي فيما سيأتي من مسائل فقهية تتفرع عنه فانت تعرف اذا ان العقود اما ان يكون مقصدها المعاوضة وهذا مثاله عقد البيع بجميع صوره التي ذكرناها. فعقد البيع انما وضع ليتم هناك المعاوضة بين

28
00:08:51.850 --> 00:09:09.950
البائع والمشتري فكل شخص يريد ان يكسب. البائع يريد يكسب الثمن والمشتري يريد ان يكسب السلعة فعقد البيع هو مثال على عقود المعاوضات اما عقدنا اليوم الذي سنشرع فيه باذن الله وهو عقد القرض فهو مثال على عقود الارفاق

29
00:09:10.000 --> 00:09:24.350
فهذا العقد المقصد منه ليس المعاوضة ليس لا يوجد هناك يعني اطراف تريد ان تكسب من بعضها البعض. لا. يوجد شخص جزاه الله خير صاحب فضل واحسان يريد ان يرفق بشخص

30
00:09:24.350 --> 00:09:45.750
فقير او شخص محتاج فيعطيه مالا على سبيل القرض وصاحب المال الذي اخذ المال اللي احنا بنسميه المقترض سيرد هذا المال يعني في الوقت اللاحق. ممتاز  فهذا يسمى اذا عقد ارفاق. طبعا ليش يا شيخ ما جعلت عقد القرض من التبرعات؟ بقول لك انه عقد التبرع

31
00:09:45.800 --> 00:10:00.450
الذي سيعطي لن يأخذ شيئا مقابله لن يرد اليه شيء. مثل الهبة مثلا. فمن مثال التبرعات كما تذكرون ذكرنا الهبة. فالهبة فهناك شخص يعطي ولكنه لا يسترد شيئا انتهى فقط اعطى

32
00:10:00.700 --> 00:10:15.350
فلذلك هذا تبرع لا نسترد. اما القرض لا القرض فيه استرداد. انت تعطي وتساعد لكنك ما بتعطي مجانا من دون مردود. لا انت تطلب منه ان اعيد ما اخذه. فلذلك اعتبر القرض من الارفاق وليس من التبرعات

33
00:10:15.500 --> 00:10:36.900
ممتاز اذا هذا هو عقدنا اليوم مقصده الارفاق فدعونا ندخل في ثناياه ما هو القرض القرض احبابي في اللغة هو القطع القرض في اللغة هو القطع فكأن الانسان الذي يقرض الفقراء والمساكين كأنه يقتطع جزء من ما له

34
00:10:37.050 --> 00:10:56.300
ويعطيه لهم على ان يردوه اليه في قابل الايام. جيد فاذا كلمة قرض في اللغة معناها ايش؟ القطع ووجه مناسبتها لهذا العقد ان الانسان المقرض الذي يعطي الفقراء او المحتاجين يقتطع جزءا من ما له يقترض كانه اقترض اقتطع

35
00:10:56.300 --> 00:11:13.450
يعني اقتطع جزءا من ماله واعطاه المحتاجين. هذا اذا معناه اللغوي القرض والقطع واما المعنى الفقهي الشرعي للقرض فنقول القرض هذا تعريفه اكتبوه لان الشيخ مرعي لا يذكر عادة تعاريف العقود هو دفع

36
00:11:13.550 --> 00:11:35.900
مال ارفاقا. ها ركز. دفع مال ليس للمعاوضة لا لا. دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. ممتاز اذن لو واحد سألك اعطني تعريفا للقرض لانه دورنا نحتاج ان نقدم هذا قليلا لانه الظاهر انه

37
00:11:35.950 --> 00:12:13.600
اضاق اليوم علينا الان اقول احبابي لو شخص قال لك اعطني تعريفا للقرض ايش تقول له؟ تقول له القرض   قوة دفع مال ارفاقا لمن  ينتفع به ويرد ايش؟ ويرد بدنه ويرد

38
00:12:14.000 --> 00:12:29.900
بدله. انا بهمني دايما انه الطالب يتصور تعريف العقد انه سيمثل لك الماهية التي نتحدث عنها فالقرض اذا في الفقه الاسلامي هو دفع مال ان ادفع مالا ارفاقا على سبيل الارفاق يعني المساعدة

39
00:12:30.000 --> 00:12:49.350
لمن ينتفع به وهو الفقير المحتاج وهذا الفقير المحتاج سيرده سيرد ايش؟ سيرد بدله. سيرد بدل ما اعطيته في قابل الايام وسنعرف ان شاء الله ما هو البدل بالتحديد باذن الله. تمام. الان اخواني

40
00:12:49.450 --> 00:13:09.650
قبل ان نرد في تفاصيل او مسائل ما حكم القرض؟ هل هو عقد اه مباح فقط او يمكن ان يكون سنة؟ يقول الحنابلة القرض بالنسبة للشخص المقرض الذي سيعطي يكون في حقه سنة مستحبة. لانه يساعد الناس. جزاه الله خيرا

41
00:13:10.000 --> 00:13:25.100
فهو لا يطلب الربح ابدا بل اذا طلب الربح حرم القرض فهو لا يطلب الربح بل يبذل ماله ارفاقا ومساعدة وسيرد اليه هذا المال لكن من دون ربح وانما ربحه عند الله بالثواب. فيكون هو بالنسبة لمن

42
00:13:25.100 --> 00:13:43.200
اقرض المال حكمه مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن ماجة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقته مرة يعني الانسان الذي يقرض غيره مرتين قرضين ربنا سبحانه وتعالى يعطيه اجر صدقة

43
00:13:43.450 --> 00:14:00.750
جيد فهذا دليل على استحباب القرض واما في حق المقترض يعني الاقتراض في حق الفقير ان يطلب من الناس ان يقرضوه. هل نقول يحرم او يكره للانسان ان يطلب من غيره ان يقرضوه لا نقول مباح

44
00:14:01.000 --> 00:14:26.300
فاذا لما تتكلم عن حكم القرض وتقول القرض بالنسبة للمعطي حكمه سنة وبالنسبة للاخذ مباح تمام وانتهينا ان اكتبوا هذا المخطط لينتهي الامر. القرض بالنسبة للمعطي سنة وبالنسبة للاخذ مباح

45
00:14:26.600 --> 00:14:45.350
جيد. الان ننتقل الى الافكار التي تكلم عنها الشيخ مرعي ومن خلالها نتفهم التعريف. الان ماذا قال الشيخ منعني؟ قال باب القرض قال يصح القرض يعني يصح بكل عين يصح بيعها

46
00:14:45.600 --> 00:15:04.600
الا بني ادم كل عين ها كل عين يصح ان تباع يصح ان تقرض الا بني ادم. المراد ببني ادم ضعوا بين قوسين العبيد والاماء انه هذا هو المراد يعني ما في بني ادم بنباع وهو حر

47
00:15:04.650 --> 00:15:28.800
او يقرض وانما المراد ببني ادم العبيد فالعبيد والاماء يصح بيعهم في الفقه الاسلامي لكن لا يصح قرضهم نعيد العبيد والاماء يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم. فهذه حالة استثنائية

48
00:15:29.400 --> 00:15:44.100
طبعا تقول لماذا لم يسع قرضهم؟ قالوا لانه لم ينقل الا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الائمة اقراضهم. انه واحد يقرض عبده لشخص. نعم وردت الاعارة قضية اخرى. لكن الاقراض هذا لم

49
00:15:44.100 --> 00:16:03.950
يرد تمام. الان اه سنحلل هذه العبارة للشيخ مرعي. ساعود فاقول قال يصح يعني نحلل يصح بكل عين يصح بيعها ركز ايش قال؟ قال باب القرض يصح بكل عين اه اذا القرض اخواني انما يكون

50
00:16:04.150 --> 00:16:33.600
للاعيان وليس للمنافع القرض يكون قرض اعيان وليس قرض منافع. في كتاب البيوع اذا بتتذكروا قلنا المال المال اما ان يكون عين واما ان يكون منفعة هكذا ذكرنا سابقا الاموال اما اعيان العين هو ما يشار اليه ما يمكن احساسه او منفعة

51
00:16:33.600 --> 00:16:52.900
منفعة هي الاشياء المعنوية. ممتاز؟ فالعين هو الشيء المحسوس والمنفعة الشيء المعنوي ففي الكتاب البيوع قلنا الاموال اما عين واما منافع ممتاز الان اخواني في كتاب البيوع قلنا في البيع

52
00:16:53.050 --> 00:17:09.800
يصح المعاوضة على عين يعني البائع يعطيك عين ويصح ان يعطيك البائع منفعة ففي كتاب البيع لاحظوا الان سنبدأ نتكلم عن الفروق بين الابواب الفقهية او بين ابواب المعاملات هذا اول فرق بين

53
00:17:10.150 --> 00:17:30.900
عقد القرض وبين عقد البيع اكتبوا عندكم اول فرق بين عقد القرض وبين عقد البيع انه في عقد البيع يجوز للبائع ان يقدم عينا للمشتري ويجوز ان يقدم منفعة مش هيك قلنا اما في عقد القرض لأ القرض لا يكون الا للاعيان

54
00:17:31.100 --> 00:17:47.050
الذي يقرض هو الاعيان. واما المنافع فلا تقرض هذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة لان المنافع لا تقرض. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ما في مانع ان يتم قرض المنافع

55
00:17:47.250 --> 00:17:57.250
طب راح تقول لي كيف يعني يا شيخ قرض المنافع؟ اعطي ناسورة. قرض الاعياد ما فوق. واحد يطلع مصاري يعطيها لشخص وبقول له ترد لي بدلها بعدين. وهذا قرض اعيان. او

56
00:17:57.250 --> 00:18:10.100
خمسة اه كيلو قمح بقول له جيب لي اياها بعدين او اه اعطيه خبز بقول له رد لي اياه بعدين وهكذا. هذا قرض اعيان. واضح عين تعطيه اياها ويريدها بعد ذلك

57
00:18:10.500 --> 00:18:21.400
يردوا طبعا مش هي نفسها يردوا البدل. وسنعرف ما هو البدل على التفصيل. لكن قرض المنافع ربما تصوروا فيه شيء من الصنف واعطيكم مثال. يكون مثال قرض المنافع ان يأتي شخص

58
00:18:21.950 --> 00:18:42.000
في موسم الحصاد على صديقه يأتي شخص في موسم حصاد القمح على صديقه فيقول يا صديقي ما رأيك ما رأيك ان تقرضني نفعك يوما فتأتي الى حقلي فتحصد معي المحصول الزراعي

59
00:18:42.200 --> 00:18:59.700
وعندما يأتي محصولك الزراعي بعد شهرين او ثلاث ارد لك ها ارد لك هذا القرض بان اتي انا الى مزرعتك واحصد معك اشاركك هذا اسمه اخواني قرض منافع انه انا صاحب محصول زراعي

60
00:18:59.900 --> 00:19:15.650
وحقيقة اه يعني محتاج شخص يساعدني في حصاده فاذهب الى صديق لي اقول له ايش رأيك تقرضني منفعتك يوم؟ فبقول له ايش يعني اقرضك منفعتي؟ بقول له انه حضرتك تيجي معاي على حقل

61
00:19:16.300 --> 00:19:31.250
وتحصد معي وتساعدني. فهنا لاحظ ايش اقترض اقترض منفعته. وهي العمل. والعمل هو المنفعة فاقترض منفعته اه يوما من الايام اه على ان يساعده في المحصول. وقال انا سارد لك هذا قرض

62
00:19:31.400 --> 00:19:43.400
طب كيف سترد لي هذا القرض قال انه انا في المستقبل ان شاء الله لما يخرج محصولك ساتي اعمل معك في حقلك يوم اخر. فارد لك البدل بمنفعة اخرى. فانا انتفعت بك يوما

63
00:19:43.400 --> 00:20:04.500
واردها لك بانك تنتفع بي يوم اخر. فلاحظوا تبادلوا المنافع على وجه القرض يعني الارفاق فقال له ما في مشكلة. الان هاي الصورة عند الحنابلة لا تجوز لانه القرض عندنا لا يكون الا في الاعيان. ولا يوجد قرض منافع. ابن تيمية طبعا لما يقول ابن تيمية انا اقول احد اعمدة الحنابلة

64
00:20:05.500 --> 00:20:21.050
ورجل طبعا هو ابن تيمية رحمة الله عليه واصلا مرحلة الاجتهاد المطلق فهو له اراء وتخريجات واوجه على قواعد المذهب واحيانا في مسائل معدودة له توجهات واراء واختيارات خاصة به قد تكون مخالفة لاصول احمد

65
00:20:21.050 --> 00:20:37.500
ابن حنبل اصالة ويتفق فيها مع مذاهب اخرى. وله اجتهاد فهو مجتهد مطلق بشهادة اهل عصره ومن بعده اي فذكره السيوطي رحمة الله عندما ذكر السيوطي مراتب المجتهدين الذين بلغوا الاجتهاد المطلق من المتأخرين ذكر وهو سيوطي اشعري. قالوا ومنهم ابن تيمية. فلاحظوا كيف ان

66
00:20:37.500 --> 00:20:57.500
خلاف بينهم في العقيدة لم يجعل السيوطي ينكر عالمية هذا الرجل ان هذا مجتهد مطلق في النهاية لتبحره في العلوم. فالمهم ابن تيمية جوز قرض قرض المنافع المثل عندنا قال ما في اشي اسمه قرض منافع فقط. قرض اعيان وهذا اول فرق بين البيع والقرض. ان البيع يصح بيع الاعيان ويصح بيع المنافع اما في القرض فلا يكون

67
00:20:57.500 --> 00:21:14.250
والا قرض الاعيان صح؟ طيب الان آآ هل كل عين يصح قرضها؟ لا. العين التي يصح قرضها وضع لك ضابط هي العين التي يصح بيعها. فما هي العين التي يصح بيعها ذكرنا في كتاب البجوع ان الاعيان الذي يصح بيعها كل

68
00:21:14.700 --> 00:21:33.200
عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة  الم اذا تذكرون هذا الضابط؟ قلنا ما هي الاعيان التي يصح بيعها؟ قلت لكم الاعياد التي يصح بيعها كل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة. وذكرنا

69
00:21:33.200 --> 00:21:51.250
اصيل هذا الضابط واظن انكم كتبتموها فلا اعيد حتى نختصر الوقت فكل عين يباح نفعها مطلقا بلا حاجة هذه التي يصح بيعها فيصح اقراضها هناك شيء واحد ينطبق عليه هذا الضابط لكن لا يصح اقراضه وهو العبيد

70
00:21:51.500 --> 00:22:08.950
فالعبيد والاماء هي اعيان مباحة النفع مطلقا بلا حاجة فيصح بيعها لكن لا يصح اقراضها. قالوا لانه لم ينقل اقراضهم لم يجري عادة الناس في هذه المعاملات على اقراض العبيد فبالتالي يكون هذا على خلاف الاصل فيمنع منه

71
00:22:09.850 --> 00:22:20.800
طيب او على خلاف يعني المعمول به مش بدناش نقول على خلاف الاصل. لانه هو الاصل ان يصح ذلك. ما دام يصح بيعه. لكن على خلاف ما استقر العمل عليه

72
00:22:20.800 --> 00:22:43.250
استقر العمل على ان العبيد والاماء لا يقرضون جميل اه هكذا اذا نحلل عبارة الشيخ مرعي يصح بكل عين. اذا كلمة عين اخرج بها المنافع يصح بيعها اخرجوا بها الاعيان التي لا يصح بيعها وعرفناها في كتاب البيوع. ثم استثنى الا بني ادم يعني بين قوسين العبيد والاماء فهؤلاء اعيان يصح

73
00:22:43.250 --> 00:23:04.300
او بيعهم لكن لا يصح اقراضهم. وانتهت العبارة ثم قال الان سيشرع في بيان شروط شروط عقد القرض شروط صحة عقد القرض الان في البيع كنا نقول شروط صحة عقد البيع سبعة مشان قلنا الان بدنا نتكلم عن شروط عقد القرض كل عقد له شروط حتى يصح

74
00:23:04.550 --> 00:23:31.700
فلقوا شروط صحة عقد القرض. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول قال معرفته قدره وصفاته  الان اخواني يقولون اذا الانسان آآ يريد ان يقرض شخصا مالا وخليني اكون ادق عينا

75
00:23:31.900 --> 00:23:51.550
اذا الانسان يريد ان يقرض شخصا عينا ينبغي في اثناء هذا العقد ان يتم معرفة قدر ما تم اقراضه وصفاته. ليه حتى هذا المقترض الفقير لما يأتي ليرد البدل نعرف

76
00:23:51.700 --> 00:24:10.550
كمية البدل وصفات البدل التي عليه ان يردها خاصة في المثليات فالان اخواني انا اقرضتك خمسة اه مثلا كيلو لحم  اللحم يصح اقراضه لانه يصح بيعه وعين خمسة كيلو غرام

77
00:24:10.900 --> 00:24:29.750
لحم ممتاز فلاحظوا خمسة كيلو غرام هذا تحديد للقدر باقي علينا تحديد الصفات. فنقول لحم ماذا؟ لحم ابل ولا لحم غنم ولا لحم بقر؟ قال اه لحم غنم واذا كان هناك صفات اخرى تذكر يعني لابد تكون هناك دقة

78
00:24:29.800 --> 00:24:50.750
انا انسان اعطيت شخصا على سبيل القرض خمسة كيلو غرام لحم غنم فلازم في العقد اذا نضبط المقدار ونضبط الصفات حتى هذا الشخص لما يأتي في المستقبل ليرد اه سيرد البدل هو سيأكل اللحم سيرد لي البدل الان سنعرف ان شاء الله ان البدل هو ان يرد

79
00:24:50.750 --> 00:25:04.500
بالنسبة للمثليات والقيمة بالنسبة للمتقومات. فاللحم الان نقول اللحم بهذه الصورة لحم اه والله موزون. وسنعرف الان ضابط المثلي يعني قريبا جدا ان شاء الله اعرفه الان اليوم اللحم من الموزونات وهو مثلي

80
00:25:04.750 --> 00:25:24.200
فالاصل ان يرد مثله. فانا باختصار اذا اقرضتك خمسة كيلو غرام لحم غنم قرض عليك ان ترد لي بدلها خمسة الكيلو غرام لحم غنم ترد بدلها خمسة كيلو غرام لحم غنم. ممتاز؟ ممتاز

81
00:25:25.150 --> 00:25:42.050
لان فهذه فائدة معرفة القدر والصفات. لانه اذا انا اعطيته من دون ما نعرف القدر والصفات. لما يأتي وقت الرد سنختلف اذا تم عقد القرض من دون ان يعرف كم مقدار وصفة ما اقرض لما يأتي وقت الرد

82
00:25:42.150 --> 00:26:00.000
سنختلف انا بقول له والله انا قرأت مثلا لحم غنم. يلا رجع لي لحم الغنم الان. رد لي القرض. بقول لك ممتاز يلا خذ هيني ارجعته. فبقول لك لا انا والله اعطيتك كمية لحم اكثر. بقول لا انت ما عطيتنيش كمية لحم اكثر. اعطيتني هاي الكمية. يحدث صراخ ونزاع لاعطيتك

83
00:26:00.000 --> 00:26:15.550
اكثر لا ما عطيتنيش اكثر لكن لو كنا ابتداء في عقد القرض خلص اتفقنا انه المقدار خمسة كيلو لحم غنم صفته كذا نوعه كذا اه لما يأتي وقت السداد الفقير عليه ان يرد بهذه الصفات

84
00:26:16.000 --> 00:26:29.200
والامور واضحة ابتداء. دخلنا على وضوح وخرجنا على وضوح. فهذه اهمية معرفة القدر والصفات. وهذه نفس فكرة اذا بتذكروا ما ذكرناه البارحة في السلم. مش قلنا في عقد السلام يجب ان يعرف

85
00:26:29.250 --> 00:26:54.350
قدره وصفة العين الموصوفة في ذمة البائع ومعرفة ايضا قدر وصفة الثمن الذي سلمه المشتري لانه اذا لم ينجح في توفير السلع الموصوفة في الذمة والمشتري الان يريد يفسخ ويرد ويسترد ماله. قلنا ينبغي ان يكون هناك معرفة ابتداء بقدر المال الذي سلمه المشتري للبائع في عقد السلام

86
00:26:54.350 --> 00:27:12.350
وصفته حتى اذا ما تم فسخ العقد في حالة عدم قدرة البائع على توفير السلعة انه نعرف كم سيرد البائع على المشتري؟ كم سيرد البائع على المشتري بالمقدار وبالصفات نفس الفكرة هذه نفس فكرة ما ذكرناه البارحة بالضبط

87
00:27:12.400 --> 00:27:29.250
وهذا كله مقصده رفع الشقاق والنزاع لان لا يقع الاختلاف بين المسلمين. الشرط الثاني قال اه وكونه مقرض يصح تبرعه. هذا الشرط الثاني من شروط صحة عقد القرض ان يكون

88
00:27:29.300 --> 00:27:53.600
المقرض يصح تبرعه الان كلمة او جملة يصح تبرعه ماذا يقصد بها؟ الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف عموما اللي ذكرناه في كتاب البيوع مش الشرط الثاني من شروط صحة البيع ان يكون الشخص الذي يبيه جائز التصرف

89
00:27:53.800 --> 00:28:09.950
صح لكن كلمة يصح تبرعه سندرك انها اخص من جائزة تصرف يعني هي جائزة تصرف وزيادة. انظروا الذي يصح تبرعه هو شخص جائزة تصرفه عرفنا جائزة تصرف عاقل بالغ آآ

90
00:28:10.150 --> 00:28:28.450
طرز رشيد فجائز التصرف هو كل شخص عاقل بالغ حر رشيد. فمن فقد صفة من هذه الصفات ما عاد جائز التصرف. ممتاز تنين لسا ما خلصناش. الذي يصح تبرعه جائز التصرف زائد يكون ماذا

91
00:28:30.200 --> 00:29:04.500
ومأذون له في التبرع بالمال اما لانه يملكه  او يمتلك تفويضا بالتبرع لنقول الذي يصح تبرعه هو كل شخص جائز التصرف ابتداء بالاضافة الى ذلك ان يكون مأذون له في ان يتبرع بهذا المال

92
00:29:04.650 --> 00:29:21.800
لانه القرض لاحظوا القرض من يبذله هو لا يستفيد الا الثواب الاخروي فبالتالي اذا انت ايها الشخص بدك تعطي الفقراء بدك تساعد الناس من خلال القرض؟ بنقول لك ساعد على حساب نفسك. وما الك انك تساعد على حساب غيرك

93
00:29:21.950 --> 00:29:36.900
فلابد تكون اولا جائزة تصرف. ثانيا لابد ان يكون مأذون لك بالتبرع بهذا المال. اما لانه اصلا المال هو ملك الك فانت حر فيه تقرضه لمن شئت. او يكون المال ليس ملك لك. لكنك تمتلك

94
00:29:36.900 --> 00:30:00.200
ويضا بالتبرع لكنك تمتلك تفويضا بالتبرع. كان جاءك شخص وقال لك اسمع هذا المال عندك امانة وانا اعطيك تفويض انه اذا جاءك شخص بده قرض انك تقرضه. من اه فهنا هذا الشخص معه تفويض من مالك المال الاصلي او المالك المال الحقيقي تفويض لماذا؟ بالاقراض فله ان يقرض. لكن اذا انت لا تملك

95
00:30:00.200 --> 00:30:22.400
قال ولا تمتلك تفويض بالاقراط اذا لا لا يجوز لك ان تقرض. فاذا الشرط الثاني لصحة عقد القرض ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه بان جمع الخصلتين انه جائز التصرف ومأذون له في التبرع بالمال. اما لان يكون يملك المال المال له اصلا او عنده تفويض بالتبرع

96
00:30:22.500 --> 00:30:42.550
اظن فكرة واضحة. هذان الشرطان اقتصر عليهم الشيخ مرعي في هذا الموطن. اه ساذكر شرطا اه ثالثا ورابعا يعني حتى يكتمل الحديث في هذه الجزئية الشرط الثالث ذكرته قبل قليل انا لا اعيده واذكره سريعا كرقم وهو ان يكون

97
00:30:42.650 --> 00:31:05.900
القرض في الاعيان لا المنافع هذا يذكر شرط حقيقة حتى نرتب الافكار ان يكون القرض في الاعياد للمنافع وهذا ذكرناه قبل قليل اه الشرط الرابع وهذا مهم انتبهوا له ان يكون القرض

98
00:31:06.800 --> 00:31:31.650
متعلقا بذمة شخص لا جهة  هذا الشرط الرابع ان يكون القرض تعلق بذمة شخص بذمة الفقير بذمة المحتاج ذمة انسان وبناء على هذا قالوا لا يصح ان يكون القرض لصالح الجهات

99
00:31:32.700 --> 00:31:50.500
لصالح جهة يعني والله بدنا نقترض لصالح المسجد الفلاني. او اه المؤسسة الفلانية. او دار الايتام الفلانية. اه لانه هنا الجهة التي تعلق القرض بها ليس لها ذمة. يقولون الجهات

100
00:31:50.850 --> 00:32:10.100
لا ذمة لها  فانا الان كمقرض لما اعطي المال انا اعطيه لشخص حتى يستقر الدين في ذمة هذا الشخص ليرده الي لاحقا. ممتاز فبالتالي قال الحنابل لا يصح ان يكون القرض لجهات

101
00:32:10.150 --> 00:32:32.550
يعني ما بصير انه يكون الشخص المطالب بردي القرض جهة مثل مسجد او مدرسة او مؤسسة شرعية او مؤسسة اجتماعية ما بنفع اذا بدهم يوخدوا قرض للمسجد او للمؤسسة يأخذون القرض على حساب شخص منهم

102
00:32:32.750 --> 00:32:50.950
حتى يكون المقرض الذي سيبذل المال يعلم من اين سيأخذ البدل فانت مثلا بتيجي عمؤسسة دار قرآن بدها تقترض مال فمنقول يا دار القرآن ما بنفع تأخذي قرض على اسمك العام على جهتك. لانه انت كجهة جماد جماد

103
00:32:51.150 --> 00:33:08.150
لا ذمة لك. شخص منكم من الهيئة الادارية ياخذ المال قرضا على ذمته. وهو جزاه الله خير يصرفه للمؤسسة ولكن ثم ياتي صاحب القرض ليطلب السداد اه لن يطلب من المؤسسة. اه خلص عرفنا يطلب من هذا الشخص

104
00:33:08.200 --> 00:33:29.100
الذي كان القرض في ذمته. الان هل هذه لها استثناءات؟ في الحقيقة نعم لها مسائل معدودة تستثنى. جوز فيها الحنابلة ان يكون القرض متعلق جهات هناك مسائل تستثنى جوز فيها الحنابلة ان يكون القرض متعلق بجهة. لكن خلوها مستثنى. يعني لا اريد ان اطرحها الان لانه نقاشها سيأخذ

105
00:33:29.100 --> 00:33:49.500
الوقت هذي يدعوها في المطولات واحفظوا الاصل الان الاصل ان القرض يتعلق بذمة شخص بذمة الذي اقترض الذي طلب المال ذمة شخص فلا يصح القرض على جهة كالمساجد ودور القرآن وآآ غيرها من هذه المؤسسات

106
00:33:50.000 --> 00:34:05.550
لانها تقول لا ذمة لها فاذا ارادت هذه المؤسسات ان تقترض فيكون على ذمة شخص منها من الهيئة الادارية او ما شابه ذلك. فهذه اربعة شروط اخواني لي صحة شرط العقد لصحة

107
00:34:06.050 --> 00:34:29.400
اش قلت انا لصحة عقد القرض صحة العقد؟ اذا هذه اربعة شروط لصحة عقد القرض. جميل. انهينا اذا عرفنا مفهوم القرض وعرفنا شروط صحته الان سنتكلم عن احكام تتعلق بطبيعته. قال ويتم العقد بالقبول. اذا عقد القرض الاخواني هو مثله مثل عقد البيع في هذه

108
00:34:29.400 --> 00:34:54.350
الجزئية عقد القرض يحتاج الى ايجاب والى قبول ممتاز ايجاب ممن سيبذل المال وقبول ممن سيأخذ المال ايجاب ممن سيبذل وقبول ممن سيأخذ. فلا تظن ان هذا العقد ما في ايجاب وقبول. لأ مثله مثل البيع. في ايجاب وقبول. لكن اين سيختلف

109
00:34:54.350 --> 00:35:16.500
هذا العقد عن عقد البيه انظروا ايش قال. قال ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدن حالا جميل الان اخواني عرفنا انه عقد القرض في ايجاب وقبول. ممتاز. لكن السؤال الان اخواني هو متى يمتلك

110
00:35:16.700 --> 00:35:35.200
الفقير المحتاج هذا المال الذي استقرضه متى يمتلكه؟ هل بمجرد انتهاء الايجاب والقبول يمتلكه حتى ولو لم يقبضه بعد كما هو الحال في عقد البيع. الان خليني اعمل مقارنة بين البيع وبين القرض

111
00:35:36.400 --> 00:35:54.750
بهذه الجزئية. الان بنرجع للبيع في البيع اخواني ايش كنا نقول؟ كنا نقول بمجرد انتهاء الايجاب والقبول. ها بمجرد انتهاء الايجاب والقبول بين البائع والمشتري ابيعك هذا الهاتف بمئة دينار المشتري قال قبلت

112
00:35:55.100 --> 00:36:13.050
بمجرد انتهاء الايجاب والقبول بصورة صحيحة السلعة ينطلق ملكها او ينتقل ملكها للمشتري والثمن ينتقل ملكه للبائع حتى ولو لم يتم الاقباط. وذكرنا تذكروا التفصيل لما ذكرنا السلع قبل القبض

113
00:36:13.200 --> 00:36:29.200
وبعد القبض قنصل بعد القبض لمن تقول؟ وقبل القبض ايضا هي في كل الاحوال في البيوع بمجرد انتهاء الايجاب والقبول ها بمجرد انتهاء الايجاب والقبول تصبح السلعة ملك للمشتري والثمن ملك للبائع ولو لم

114
00:36:29.200 --> 00:36:54.400
يتم القبض فنقول في البيع السلعة ملك المشتري والثمن ملك للبائع ولو لم يتم القبض وهذا عرفناه لكن وقع وقعت التفرعات في قضية ستكون السلعة قبل القبض في ضمان من؟ وهذا اللي فرعنا عليه وقسمنا وشجرنا عليه

115
00:36:54.400 --> 00:37:15.150
ارجعوا الى السابق اذا في البيع السلعة ملكنا المشتري والثمن ملك للبائع ولو لم يتم القبض بمجرد ايش؟ بمجرد انتهاء الايجاب والقبول. ممتاز هذا اول خصلة لعقد البيع نيجي على قرض ما وضع القرض بالنسبة لهاي الفكرة؟

116
00:37:15.200 --> 00:37:34.450
يقول الحنابلة بالنسبة للقرض الامر بيختلف بعد انتهاء الايجاب والقبول لسا ما صار تقابل بمجرد انتهاء الايجاب والقبول لا يصبح المقترض يمتلك ما للقرض. يعني جاءني شخص فقير فقال لي يا شيخ اريد ان تقرضني مئة دينار

117
00:37:34.850 --> 00:38:01.000
ممتاز وانا وافقت على هذا. فانا المقرض صاحب الايجاب والمقترض صاحب القبول. ممتاز؟ صاحب القبول. اتفقنا على ماذا؟ على آآ على العقد اتفقنا وحدث بيننا ايجاب وقبول الان لسه ما اخرجت المال من جيبي واضعه في

118
00:38:01.300 --> 00:38:25.100
يد الفقير المحتاج. لسه ما اخرجته فقد انتهى ايراد وقبول ولم يتم التقبيط فالان قبل ان يتم التقبيط ها قبل ان يتم التقبيط المال لا يكون ملكا للفقير المحتاج ما زال ملكا للمقرض لي انا. قبل ان يتم التقبيط المال لا يكون ملكا

119
00:38:25.350 --> 00:38:52.350
في ملك الفقير المحتاج وانما يكون ملكا المقرض لانه لم يقبض بعد وهذا بخلاف البيع. فنقول في القرض لا يمتلك  الفقير طبعا انا يا اخوان ليش بستعمل كلمة الفقير؟ لانها واضحة لكم سريعا. اه كلمة مقرض ومقترض انا اشعر انه الطلاب بضيعوا معها دايما في الشروح

120
00:38:52.350 --> 00:39:02.350
طب مين المقرض؟ مين هو المقرض واللي بذل؟ طب المقترض هو اللي بضيعوا معه بقول له يا شيخ مقرض مقترض سيبنا منها خلينا بالفاظ عامة سهلة لنفهم الفكرة. مع انه

121
00:39:02.350 --> 00:39:16.700
هو الذي اعطى المال. والمقترض هو الذي اخذ الفقير هو المقترض بس انا بدي استعمل الالفاظ السهلة لاسهل عليكم عملية التفكير معي اذا لا يمتلك الفقير اللي هو المقترض لا يمتلك الفقير. المال

122
00:39:17.250 --> 00:39:39.900
الا اذا قبضه  وقبل القبض  فالمال من ملكه الغني اللي هو المقرض اذا اذا حدث ايجاب وقبول في عقد القرض وانتهوا نقول عقد قرض صحيح بس لسا ما صار اقباض

123
00:39:40.050 --> 00:39:58.100
قبل الاقباض ما زال المال ملكا للغني والفقير لسه ما بيملك شيء بينما في البيع لا بمجرد انتهاء الايجاب والقبول حتى ولو لم يتم الاقبال يكون السلعة اصبحت ملك للمشتري. والثمن اصبح ملك للبائع

124
00:39:58.150 --> 00:40:31.100
هذا اول فرق بينهم. الفرق الثاني  ان عقد البيع  يكون ملزما لكلا الطرفين بمجرد انتهاء خيار المجلس  الا اذا كان هناك شرط اخر الا اذا كان هناك يعني خيار شرط

125
00:40:32.450 --> 00:40:55.250
الان في الوضع الطبيعي عقد البيع اذا تم بصورة صحيحة يبقى العقد جائز. الان اخواني بدي اعطيكم فائدة خارج موضوع درس اليوم كامل العقود في باب المعاملات تنقسم الى عقود لازمة وعقود جائزة. هيك اعملوا لكم تسجيل سريع. على طرف الصفحة. العقود في باب المعاملة تنقسم الى عقود لازمة

126
00:40:55.250 --> 00:41:23.800
عقود جائزة وهناك عقود تكون ابتداء جائزة خلوها هذا صنف ثالث عقود ابتداء تكون جائزة ثم تتحول الى اللزوم فاذا العقود اما عقد لازم ابتداء ويبقى لازما واما عقد جائز ويبقى جائزا واما عقد يكون في مرحلة جائز ثم ينتقل الى اللزوم. ايش يعني عقد لازم؟ العقد اللازم هو الذي لا يمكن

127
00:41:23.800 --> 00:41:39.100
لاحد الاطراف ان يفسخه اذا اراد الفسخ العقد اللازم هو الذي لا يمتلك اي طرف من اطرافه الفسخ اذا اراد ذلك بنقول له ليس لك الفسخ. لانه عقد لازم في ذمتك

128
00:41:39.750 --> 00:41:53.700
وفي ذمة صاحبك. يعني لازمكم العقد ليس لكم ان تفسخوا. العقد الجائز بخلافك فالعقد الجائز هو العقد الذي انتهى بصورة صحيحة لكن اذا اراد احد الاطراف ان يفسخه له الاحقية في فسخه

129
00:41:53.950 --> 00:42:10.550
اهله تسمى العقود الجائزة وهناك عقود ابتداء تكون جائزة لمدة زمنية ثم تحت ظرف معين او عند حالة معينة تنتقل الى لازمة فهي ابتداء تكون جائزة لاي شخص ان يفسخ لكن اذا انتهى امر معين تصبح لازمة مثل البيع

130
00:42:10.600 --> 00:42:25.500
الان البيع ايجابه قبول انتهى بصورة صحيحة لكنهم ما زالوا في مجلس العقد الى الان بنقول عقد البيع ليس لازم. جائز. ليش جائز؟ لانه اذا ما بقوا في مجلس العقد خيار المجلس شغال

131
00:42:25.600 --> 00:42:41.000
فلاي طرف ان يفسخ اه اذا تفرقوا عن مجلس العقد بابدانهم ولم يكن هناك خيار شرط لاحدهم. اه بمجرد تفرقهم هذا يصبح عقد البيع لازم. فاذا اراد احدهم الفسخ بعد

132
00:42:41.000 --> 00:42:55.600
ذلك بنقول له عفوا اصبح عقد البيع لازم. بمجرد تفرقكم. فالبيع اذا ابتداء يكون جائز ثم بانتهاء خيار المجلس واذا لم يكن هنا خيار شرط طبعا يتحول الى لازم فهو مثال على هذه الحالة

133
00:42:55.700 --> 00:43:10.100
اذن عقد البيع يكون ملزما لكلا الطرفين بمجرد ماذا؟ انتهاء خيار المجلس. الا اذا كان هناك خيار شرط حتى يا شيخ لو لم يتم التقابض حتى لو لم يتم التقابض

134
00:43:10.950 --> 00:43:29.100
طبعا في في المسائل والاحوال التي يجوز فيها التفرق قبل التقابض وهذا قد يعني بسطته سابقا ما هي العقود التي يجوز فيها التفرق قبل التقابض وما هي التي لا يجوز فيها التفرق قبل التقابض. تهرب تفاصيل ممتعة. درسناها سابقا لكنها تحتاج الى مراجعة منكم. فالمهم

135
00:43:29.900 --> 00:43:47.850
اه عقد البيع كما قلنا يكون ملزما لكلا الطرفين بمجرد انتهاء ايش؟ خيار المجلس. اكتبوا ولو لم يتم التقابض اكتبوا هذا مهم ترى المعلومة هذه هنا ها اضيف هنا ولو لم يتم التقابض

136
00:43:47.950 --> 00:44:06.450
الا اذا كان هناك خيار شرعي فهمناها فتحول الشرط عقد البيع من عقد جائز الى عقد لازم لا يشترط فيه او لا يحتاج فيه الى التقابض. واما القرض الوضع فيه بختلف بالنسبة ايضا

137
00:44:06.450 --> 00:44:30.750
الحالة الثانية فنقول ايش قال الشيخ مرعي قال ويلزم بالقبض اه اذا عقد البيع عفوا عقد القرض لا يكون ملزما وطبعا هنا الالزام على على الغني لانه المقترض ما فش عليه قضية الزام اصلا هو محتاج لمال. الالزام هنا فعليا يعني يعنينا

138
00:44:30.750 --> 00:45:00.900
بالنسبة لمن؟ للغني. بس انا بدي اقول لك منزم لك للاطراف. خليني اقول ملزم لك للاطراف. لانه هو في النهاية ملزم لك للاطراف لا يكون ملزما للاطراف  الا بالقبض  لا يكون ملزم الاطراف الا بالقبض. ايش مفهوم هذا الكلام؟ انه في عقد القرض اخواني اذا حدث ايجاب وقبول بيني

139
00:45:01.050 --> 00:45:15.200
وبين شخص انا قلت له اقرضك مئة دينار وهو قال ماشي اقرضني مئة دينار انا اريد ذلك تمام؟ حدث ايجاب وقبول وانتهى. لكن لم يتم اقباط وافترقنا وكل ذهب الى سبيله

140
00:45:15.900 --> 00:45:35.950
الان هل عقد القرض اصبح لازما بمجرد الايجاب والقبول؟ لأ طب هل اصبح لازما بمجرد تفرقنا عن المجلس؟ لأ. طب متى يصبح ملزما لكلا الطرفين؟ انه البائع ملزم انه خلص القرض انتهى في حقك وليس لك ان تتراجع عن حق القرض. متى يكون ملزما

141
00:45:36.000 --> 00:45:55.550
اذا سلم المال الى الفقير اذا انا اخرجت المئة دينار وسلمتها للفقير وقبضها حينئذ خلاص اصبح عقد القرض ملزم للغني الذي اقرض وملزم للفقير الذي اقترض جميل اذا هكذا يحدث الالزام فيه

142
00:45:55.600 --> 00:46:09.150
قبل ذلك هو على الجواز يسكن عقد جائز ثم اذا حدث الاقباض يصبح ملزم قبل ان يتم الاقباط هو عقد جائز. ايش يعني جائز؟ يعني يحق لاي طرف من الاطراف ان يتراجع. ممكن الغني يغير

143
00:46:09.150 --> 00:46:23.150
رأيه قبل ما يقبل يقول لا انا كنت اقرضك وغيرت رأيي لسا ما اقبضتك. له الحق والمقترض ممكن يقول انا اسمع انا كنت بدي منك وما عدت بدي منك شيء. سلام عليكم. دخلنا حبايب وخرجنا حبايب من وطننا العامي

144
00:46:23.400 --> 00:46:40.050
تمام؟ فاذا لا يكون ملزما للاطراف الا اذا حدث القبض بخلاف عقد البيع عقد البيع حتى يصبح ملزم لا يحتاج الى ان يحدث فيه تقابل. بمجرد تفرقهم عن المجلس حتى ولو لم يحدث تقابل

145
00:46:41.000 --> 00:46:58.950
وبشرط الا يكون الخيار شرط مجرد تفرقهم يكون ملزما لكلا الاطراف. فاذا هذان فرقان ايضا بين عقد القرض وعقد البيع. اذا واضيفوهم للفرق السابق. احنا ذكرنا فرق سابق انه عقد البيع يكون على الاعيان وعلى المنافع. والقرض لا يكون الا

146
00:46:58.950 --> 00:47:14.300
للاعيان فاصبح عندنا ثلاثة فروق الى الان. بين البيع وبين القرض. هذان فرقان مع الفرق السابق يصبح ثلاثة. انا بحب هذا التدقيق احب هذه الرسومات والتشجيرات لانني اشعر انني افهم المسائل من خلالها

147
00:47:14.350 --> 00:47:30.600
اما مجرد ان تقرأ المادة الفقهية هكذا يعني الشيخ جالس على الكرسي ويقرأ المادة ويتم العقد بالقبول يعني عقد القرض يحتاج الى ايجاد وقبول آآ يعني المال ويلزم بالقبض. يعني يملك

148
00:47:31.300 --> 00:47:49.100
آآ او يمتلك الفقير المال بالقبض ويلزم اه يصبح يعني عقد القرض عقد لازم بالقبض اه وخلاص وينتهي الامر. طب الطالب لازم يعرف النظائر والاختلافات بين هذا وبين هذا. وهذا معرفة الاختلافات صدقوني هي التي تعلمني ضبط

149
00:47:49.100 --> 00:48:15.900
مسائل. اصبع اضبطها مثل اسمي لما اعرف الفروق بينها. فلاحظوا اذا امتلاك الفقير للمال وان يصبح العقد لازما في كلا الحالتين الامر متوقف على القبض امتلاك فقير لمال القرض وان يصبح عقد القرض ملزم لكل الاطراف كلاهما كلا الجزئيتين متوقفة على عملية القبض. لذلك قال الشيخ مرعي ويتم العقد

150
00:48:15.900 --> 00:48:33.000
بالايجاب والقبول يعني ولكن لا يملك يعني لا يملك الفقير المال الذي اقترضه ولا يكون العقد ملزما لكلا الاطراف الا اذا حدث ايش؟ قبض. لذلك قال ويملك ويلزم بالقبض. فكلمة بالقبض

151
00:48:33.000 --> 00:48:48.100
يملك ويلزم. يملك بالقبض ويلزم بالقبض. طيب قال فلا يملك المقرض اه اذا صار العقد لازم. لا خلص. دعوني من عقد البيع. بنرجع لعقد القرض. عقد القرض عرفنا انه يصبح ملزم

152
00:48:48.100 --> 00:49:04.750
لكلا الطرفين اذا حدث قبض. فاذا انا كغني اعطيت شخص فقير مئة دينار ها واملكته المئة دينار خلاص اصبح ملزم لي وله. طب اذا اصبح ملزم لي وله ماذا سيترتب على ذلك من الاثار؟ ها؟ قال فلا يملك

153
00:49:04.750 --> 00:49:23.100
حينئذ يعني اذا اصبح عن هذه الفاء التفريعية بدي اياك تفهم على ماذا تفرعت. هكذا تكتب. اذا اصبح العقد ملزما لكلا الاطراف ماذا سينبني؟ تقول ينبني على ذلك ان المقرض وهو الغني لا يملك ليس له احقية

154
00:49:23.350 --> 00:49:43.450
استرجاعه ان يسترجع عين ما دفعه للفقير. انا الان مثلا جاء فقير اعتبروني انا الفقير خليني انا اكون الان الفقير. جئت الى شخص وقلت له اريد ان تقرضني آآ خمسة كيلو غرام لحم غنم

155
00:49:43.700 --> 00:50:01.650
فهذا اللحام اخرج خمسة كيلو غرام لحم غنم. واقرضني اياها وقبضتها. بمجرد قبضي لها اصبح العقد ملزما لي وله. ماذا سيترتب على ذلك؟ ان اللحام الان لو بده يغير رأيه وقال لي وانا على باب الملحمة لا لا تعال يا فلان. غيرت

156
00:50:01.650 --> 00:50:18.400
رأيه لا اريد ان اقرضك. رجع لي اللحم اقول له ليس لك ذلك كيف يا فلان انا اعطيتك اياه بدي رجع لي اللحمة اللي اعطيتك اياه بقول له ليس لك ذلك. بمجرد ما انك اقرضتني ومسكت انا واصبح في يدي اصبح ملزما لي ولك

157
00:50:18.600 --> 00:50:40.650
فلا يمتلك الرجوع في عين ما اقرضه. الغني لا يستطيع الرجوع في عين ما اقرضه. لكن انظر ايش قال يثبت له البدن لك ايها الغني ان تأخذ بدله الك البدل. اما عينه الشيء بعينه الذي اقرضتني اياه واصبح في حوزتي

158
00:50:40.650 --> 00:50:57.350
القبضة ليس لك ان تطالبني به. انا الان امتلكته بحكم الشرع امتلكته بحكم الشرع ليس لك ان تأخذ عينه مني وانما يثبت لك البدل ما هو البدل؟ ايوة هذا هو الموضوع الذي نريد ان ندخل فيه الان

159
00:50:58.450 --> 00:51:19.550
ما هو البدل الذي يستحقه هذا الغني  نقول بمجرد انتهاء العقد بصورة ملزمة الغني ليس له ان يطالب الفقير بعين ما اقرضه له ان يطارده بالبدل. البدل اخواني سينقسم الى قسمين

160
00:51:19.600 --> 00:51:46.750
بحسب طبيعة باعتباره  السلعة التي تم اقراضها بديش اسميها سلعة بدي باعتبار العين تعبير ادق باعتبار العين التي تم اقراضها. لانه الاعيان بتختلف البدل باعتبار العين الذي تم اقراضها سينقسم الى قسمين

161
00:51:46.800 --> 00:52:11.550
اما مثلي او قيمة الان اخواني اذا العين التي اقرضتها للفقير قد تكون عين مثلية وقد تكون عين قيمية ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة؟ ما هي الاعيان التي يقولون هذه اعيان مثلية لها مثل

162
00:52:11.650 --> 00:52:30.250
فالفقير مجبر ان يرد لك مثلها. وما هي الاعيان التي يقول الحنابلة هذه تسمى اعيان متقومة اي ليست مثلية ليس لها مثل بالتالي الفقير مجبر ان يرد لك قيمتها فقط. المثلي عند الحنابلة ابتداء هو كله

163
00:52:31.100 --> 00:53:12.450
مكيلا او موزون لم تدخله صنعة مباحة  ويصح السلام فيه ضابط طويل شوي لكن مهم هذا ابتداء المثلي عند الحنابلة كل عين مكيلة او موزونة تباع بالكيل او تباع بالوزن. ولم تدخلها صنعة مباحة ما دخلتها صناعة اخرجتها عن كونها مكيلة او

164
00:53:12.450 --> 00:53:32.350
موزونة بشرط ان تكون صنعاء مباحة. لم تدخلها صناعة اخرجتها عن كونها مكينة او موزونة وتكون هذه الصناعة مباحة اذا اي عين مكينة او موزونة لم تدخلها صنعة مباحة ويصح السلام فيها

165
00:53:32.400 --> 00:53:47.100
من شأن يصح السلام فيها ان هذا المكيل او الموزون اللي بقي على حاله مكينا او موزونا لم تدخله صنعة مباحة. ان يكون مما يصح السلم فيه يعني ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. او

166
00:53:47.100 --> 00:53:59.600
وشرط من شروط صحة السلام ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات لانه عرفنا صح اغلب المكيلات يمكن ضبطها بالصفات لكن يبقى بعض المكيلات المعدودة اللي فيها وتركيبات لا يمكن ضبطها بالصفات

167
00:53:59.650 --> 00:54:17.500
وكذلك بعض الموزونات اللي بتدخل فيها خلطات لا يمكن ضبطها بالصفات فلا يصح السلام فيها فلا تعتبر مثلية فالمثلي بدك تحفظ فيه هذي الضوابط. طبعا قضية المثلي والقيمة هذا فهمه وحفظه امر مهم جدا جدا جدا في كتاب

168
00:54:17.500 --> 00:54:38.700
بالمعاملات لانه سبق ان تكلمنا انه هناك رد مثل وهناك رد قيمة في مسائل البيوع. وان شاء الله في المستقبل فيما نشرع فيه من عقود المعاملات. سيبقى يتكرر فعليه ان يرد المثل ولا القيمة. المثل ولا القيمة. فانت بتضلك حائر. شو ما هي المثليات؟ وما هي المتقومات؟ فبنقول لك لما نقول لك رد المثل اذا كان العين

169
00:54:38.700 --> 00:54:54.200
التي تم اقراضها مثلية طب ما هي العيون؟ الاعيان المثلية؟ الاعيان المثلية هي كل عين مكيلة او موزونة يعني تباع بالكيل او الوزن. ليس بالزرع ولا بالعد ولا بالانتقاط ولا بشيء الا بالكيل والوزن. وهذه العين

170
00:54:54.350 --> 00:55:13.100
المكيدة والموزونة لم تدخلها صنعة مباحة تخرجها عن كونها مكينة او موزونة. ويصح السلم فيها. ثلاث ضوابط بدك تحفظهم مثل اسمك ما فيش مجال كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه

171
00:55:13.700 --> 00:55:33.700
يعني لم تدخله صنعة مباحة يعني بقي مكيرا او موزونا متحولش لاشياء ثانية. انه في اشياء مثل تكون ابتداء موزونة مثل المعادن. لكن يمكن تدخل في صناعات اه اباريق وصناعة قدور وصناعة الطناجر. الان هي كانت ابتداء موزونة. لكن الان دخلتها صنعة مباحة. فما عادت موزونة. ومرت معنا الفكرة هاي سابقا

172
00:55:33.800 --> 00:55:47.500
فلازم يكون نكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة تنقله عن الكيل او الوزن. ويصح السلم فيه يمكن ضبطه بالصفات. فالعين التي تجمع هذه الخصال الثلاث يقولون هذه عين مثلية

173
00:55:47.700 --> 00:56:07.150
عين مثلية. فاذا قمت باقراضها للفقير على الفقير ان يرد لي ها. الفقير زي ما قلنا ليس ملزما ان يرد لك العين التي اقرضتها نفسها. هو ملزم ان يرد لك مثلها ان كانت مثلية. يعني انا اقرضت

174
00:56:07.150 --> 00:56:22.250
الفقير خمسة كيلو لحم غنم هي الان في يده ليس لي الان ان اقول للفقير رجع لي هذي هذي الخمسة بعينها. لأ بقول لك لا لا اريد لا اعيدها لك. وحقه. بدي اكلها ما الكش عندي. انا اريد ان

175
00:56:22.250 --> 00:56:39.700
كلها هذا حقه لكن الفقير مجبر على ان يرد لك البدل واللحم اها ركز. بنقول هذا البدل ماذا سيكون؟ مثلي ولا قيم؟ يقول لك تعال انت ايش اقرضته؟ بقول لك شيخ يقول اقرضته لحم من قول

176
00:56:39.700 --> 00:56:55.150
احيانا موزون ممتاز ولم تدخله صنعا مباحة يعني عادة اللحم لا يتم صناعة اشياء به. ويصح السلام فيه. اه والله اللحم الصافي الخالي من العظام. قلنا يصح السلام في تملي فيه غظام قلنا يصح السلم فيه اذا كان مأخوذ من مقطع

177
00:56:55.250 --> 00:57:15.000
تمام؟ فعموما اذا اللحم يصح السلام فيه فاذا اللحم من المثليات فالفقير ملزم ان يرد لك لحم بنفس المقدار ونفس الوصف اللي انت اعطيته اياه. انت اعطيته خمسة كيلو لحم غنم. هو مفروض ان يرد بدله. خمسة كيلو لحم غنم. فيرد البدن

178
00:57:15.000 --> 00:57:34.450
بالمثل طيب ناخذ مثال اخر انا اعطيته اه خمسة خمسة امداد من القمح. المد مكيال ميكال اعطيته خمسة امداد قمح واقبضته بمجرد ان اقبض واصبح ملكا له والعقد ملزم لي وله

179
00:57:34.650 --> 00:57:44.650
فالان لا استطيع ان اجبره ان يرد عين ما اقرضته اقول اسمع قبل ما يغادر المخزن. خلص تعال تعال رجع لي اياهم. ما بحق لي. له الحق انه يرفض الفقير

180
00:57:44.650 --> 00:57:57.650
ويقول انت ليس لك حق في هذا لك ان ارد بدله. وهنا البدل سيكون مثلي. ليه؟ لانه انت ايش اقرضتني خمسة امداد قمح وعمقود القمح مكيل اه والله مكيل. طيب

181
00:57:57.700 --> 00:58:19.600
آآ لم تدخله وصنع مباحة خلاص بقي على امداد القمح ويصح السلام فيه. ها ويصح السلم فيه لانه يمكن ان تضبط صفاته بالتالي اذا هو مثلي فلما ارد لك ايها الغني ارد لك المثل. واذهب للسوق وبشتري خمسة امداد قمح. طبعا بنفس المواصفات اللي اعطيتني اياها

182
00:58:19.600 --> 00:58:35.700
فيريد هنا المثل. اذا المثلي كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة. ويصح السلام فيه طيب اذا كان المكير او الموزون دخلته صنعة. انتبهوا على هاي الفائدة اذا كان الماكير او الموزون دخلته صنعا

183
00:58:36.300 --> 00:58:55.100
اخرجته عن كونه مكينا او موزونا. لكنها صنعة محرمة يعني معدن نحاس النحاس كمعدن موزون استعملناه في صناعة الات المعازف والموسيقى عافانا الله واياكم. صنعوا في بيانو ولا جيتار ولا شيء من هذه المعازف

184
00:58:55.350 --> 00:59:07.150
بنقول طبعا الان بمجرد ما يدخل في هذه الصناعة خرج عن كونه موجودا لانه آآ الجيتار واللبيان وغيرها من هذه المعازف المحرمة عافانا الله واياكم منها. هذه ليست موزونة ما في حدا بشتري

185
00:59:07.200 --> 00:59:22.300
يعني جيتار بالوزن او بشتري بيانو بالوزن صح؟ بتؤخذ يعني يعني بالنقل هذه عادة يتعامل معها والانسان يأخذ حبة منها ويعود الى بيته كما يفعل اهل المعصية واسأل الله العفو والعافية. المهم

186
00:59:22.350 --> 00:59:43.500
اذا كانت الصنعة التي دخلت على الموزون او الماكينة صنعة محرمة فهنا لا قيمة للصنعة في الفقه الاسلامي لا قيمة للصنعة في الفقه الاسلامي وتهدر طبعا انت بتقول لي يا شيخ هو بصير الواحد يقرض شخص لا لا انا بتكلمش الان عن جوازي ما بصير يقرضها طبعا. لانه عرفنا القرض

187
00:59:43.550 --> 00:59:55.100
يعني تقري ضعين يباح نفعها مطلقا بلا حاجة. كل عين يصح بيعها يصح قرضها. بس انا بس بتكلم عن ضابط المثلي لانه هذا راح يفيدك في المستقبل. في ابواب اخرى كثيرة نحتاج فيها نعرف ما هو

188
00:59:55.100 --> 01:00:11.650
عند الحنابلة. فبدي افهمك من الان انه الشيء الماكين او الموزون اذا دخلته صنعة محرمة هنا هذه الصنعة نعتبر وجودها كعدمها. لا اثر لها. وبنتعامل مع كل هذا اللي بيانو كانه معدن نحاس. طب

189
01:00:11.650 --> 01:00:28.350
كل هاي الصنعة اللي فيه يا شيخ لا عبرة لها. بنعامله كانه معدن نحاس مادة خام ما زالت كحالها. وكل هذه الصنعة نلغيها ولا نعطيها اي قيمة شرعية مالية لانها صنعة محرمة. ولذلك الحنابلة يعاملون

190
01:00:28.600 --> 01:00:46.400
الموزونات او بالمكيلات التي عملت فيها صنعات محرمة يعاملونها على انها مثليات ايضا اي ماكير او موزون اكتبوا عندكم. دخلته صنعة محرمة هو يبقى مثلي. ليه؟ لانه لا عبرة بصنعته فكأنه عبارة عن كتلة من

191
01:00:46.400 --> 01:01:05.400
فقط هكذا ننظر اليه او كتلة من المكين. فاذا المكين او الموزون الذي دخلته صنعا محرمة يبقى من المثليات ما دام انه يصح السلام فيه. يعني يمكن ضبط صفاته ممتاز فانتبهوا على هذا يا رعاكم الله

192
01:01:06.500 --> 01:01:21.750
آآ ما سوى هذا يعني كل ما خرج عن ضابط مثلي يعتبر عين متقومة طيب فماذا ستكون العين المتقومة؟ ها نقول مقابل المثلي هو القيمة. العين المتقومة كل عين ليست

193
01:01:21.900 --> 01:01:53.100
مكيلة او موزونة كم كانت تباع بالذراع مثل الاقمشة او اه بالعد وكذلك كله عين مكيلة او موزونة دخلتها صنعاء مباحة اي شيء مكين او موزون تم تصنيعه وتشكيله فخرج عن كونه مكينا او موزونا وكانت الصنعة مباحة. كصناعة الاواني والطاولات والكراسي وما شابه ذلك. من مواد خام

194
01:01:53.100 --> 01:02:17.100
كانت مكيلة او موزونة ثالثا كل وكيل او موزون بقي على حاله يعني لم تدخلوا صنعاء مباحة لكنه لا يصح السلام فيه فتقول كل ماكيل او موزون لا يصح السلام فيه. يعني لا يمكن ضبطه بالصفات. هذا هو بالضبط ما يريدونه

195
01:02:17.150 --> 01:02:33.600
لا يصح السلام فيه. اذا القيمة يدخل فيه هذه الامور الثلاث وهذا استخلصته من التعريف المثلي وكل ما ليس وكيرا او موزونا اصالة بان كان معدودا او مزروعا او يلتقط التقاط او ما شابه ذلك. فهذا كله يعتبر من القيمة. بالتالي

196
01:02:33.600 --> 01:02:55.900
اذا المقرض الغني اعطى الفقير اعيان ليست مكيلة او موزونة اعطاه اعيان ليست مكيلة او موزونة كان اعطاه مثلا اه اه خلينا نقول تفاح اعطاء الفواكه التي تؤخذ بالحبة مثل البرتقال مثل اه الليمون

197
01:02:56.800 --> 01:03:15.800
جيد فنقول هذه ليست مكيلات ولا موزونات هذه تؤخذ بالعدد اصلا فاذا اراد ان يردها الفقير للغني بنقول له لا ترد مثلها. انا اعطيتك سحارة برتقال قرض لما ترجعها انت لا ترجع المثل صحارة برتقال اخرى. لا لا

198
01:03:16.050 --> 01:03:34.250
انت ترجع القيمة انت ترجع او ترجع القيمة. فانا واياك اعطيتك سحارة برتقال انت عرفت الان كم قيمتها؟ والله صحراء البرتقال من نوع كذا وكذا. عرفنا قدرا مش قلنا اول شرط من شروط صحة العقد ان يعرف القدر والصفاء. انت عرفت قدرها

199
01:03:34.650 --> 01:03:54.700
بالعدد وعرفت صفتها ممتاز؟ اه هذي كم قيمتها في السوق؟ والله الصحارة قيمتها في السوق كذا وكذا. ممتاز عليك ان ترد القيمة. طبعا القيمة قيمة يوم القرض ولا قيمة يوم القبض؟ هذا تفصيل دقيق سيأتي معنا ان شاء الله. بس خلونا الان نخلص من هذه الفكرة

200
01:03:55.650 --> 01:04:10.700
قالوا لي اخلص من هذه الفكرة لاني ساعود اتكلم عن تفاصيل فيها اه اذا اذا اقرضه كما قلنا سحارة برتقال سحارة برتقال ليست مكينة او موزونة. فالفقير لما يرد ما يرد سحارة برتقال عند الحنابلة. يرد قيمتها

201
01:04:11.500 --> 01:04:26.600
وكذلك اذا كان قلت ماكير او موجود خلاص وصنعة مباحة اقرضتك انا شيء مكين او موجود دخلته صنعة مباحة فما عاد ماكيل او موجود. فهذا نفس الشيء ترد لي قيمته. ترد لي قيمته اقرضتك اواني

202
01:04:26.600 --> 01:04:49.750
طاولات اقرضتك ترد لي قيمتها هذا الذي ترده لي او اقرضه مكين او موجود لم تدخله صنعة مباحة لكنه لا يصح السلام فيه لانه لا يمكن ضبط صفاته وهنا ايضا عليه ان يرد قيمته كل مكيل او موزون لا يصح الصالم فيه. لانه لا يمكن ضبط صفاته هذا ايضا يعتبر قيمة فيرد المقترض قيمته فقط

203
01:04:49.750 --> 01:05:09.500
قيمته المالية بالاثمان ممتاز. اذا البدل الذي يستحقه الغني يكون باعتبار العين التي تم اقراضها حسب طبيعتها. اذا انت اقرضته شيء مثلي وضابط المثلي كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه

204
01:05:09.600 --> 01:05:31.500
فالمقترض الفقير يرد لك المثل مش القيمة واما اذا اقرضته عين متقومة والمتقومة اذا هي كل عين ليست مثلية. بالتالي تدخل فيها الاحوال الثلاث فالمقرة اقترض الفقير لما يرجع او لما يرد يرد القيمة المالية بالاثمان ولا يرد لك بالمثل

205
01:05:31.600 --> 01:05:49.650
ممتاز فهذا فرق بين المثلي وبين القيمة. الان اخواني اعيد امسح هذه الشاشة وارسمها مرة اخرى لاحكام تتعلق بالمثلي والقيمي. بعد ان عرفنا مفهوم اه  المثلي ما هو في الفقه

206
01:05:49.850 --> 01:06:06.800
الحنبلي والقيمة هو وهذا بدكم تحفظوه كاسمكم كما قلت لكم لانه سيتكرر معنا دائما اينما سمعتم عليه ان يرد المثل لا عليه ان يرد القيمة او في خلاف خلص انتم عرفتم المثلي المثلي كل مكيت او موجود لم تدخله. صنعة مباحة ويصح السالم فيه

207
01:06:06.800 --> 01:06:36.250
والمقيمي كل ما عدا ذلك. بسم الله  الان ساتكلم عن مسألة هو ذكرها الشيخ بعد ذلك لكنني ارى ان تذكر هنا جيد ساذكرها الان الان اخواني ساتكلم عن القيمة القيمة

208
01:06:36.300 --> 01:07:09.750
ساتكلم عنه يقول الحنابلة اه الاعيان المتقومة التي ليست من قبيلة مثليات على نوعين القيمة على نوعين اعيان تختلف قيمتها خلال وقت قصير متل الجواهر الجواهر لا تباع ليست مكيلات ولا مزونات اصالة. فهذه يعني

209
01:07:10.350 --> 01:07:24.400
هي بالتأكيد ليست مثلية بل قيمية. لكن الجواهر يقولون قيمتها تختلف من يوم ليوم اخر يعني انزلوا على الذين يبيعون الماس والجواهر النفيسة ستجدون ان قيمة الجواهر من يوم ليوم بتختلف

210
01:07:24.850 --> 01:07:56.400
اليوم الها قيمة وغدا الها قيمة اخرى الاعيان التي تختلف قيمتها خلال وقت قصير يرد الفقير يرد الفقير قيمتها  يوم القبض  لا يوم القرض واما الاعيان التي لا تختلف قيمتها

211
01:07:57.650 --> 01:08:20.250
خلال وقت قصير متل اكثر الاعيان اكثر الاعيان المتقومة لا تختلف قيمتها خلال وقت قصير مثل هذه الكراسي وهذه الطاولات والطناجر وما شابه ذلك فهذه يرد الفقير قيمتها يوم القرض

212
01:08:20.950 --> 01:08:44.850
لا القبض  الان لاحظوا اذا في اختلاف جوهري بين الحكمين الاعيان التي تختلف قيمتها خلال وقت قصير جدا فهذا الفقيه لما يأتي يرد للمقرض حقه يرد بقيمة هذه العين يوم ان اقبضه اياها وليس يوم ان اقرضه اياها

213
01:08:44.950 --> 01:09:05.500
واما الاعيان التي لا تختلف قيمتها خلال هذا الوقت القصير لما يأتي الفقير ليردها ليردوا قيمتها يوم اقراضه وليس يوم اقباطه يعني يا شيخ في فرق اذا عندكم بين يوم القرض يوم انشاء عقد القرض

214
01:09:05.650 --> 01:09:27.500
وهناك يوم القبض  للقرض وبعدين ها بدي اعمل هذا مقياس رختر جديد. هذا يوم الرد الان هناك يوم انشاء عقد القرض هذا بدكم تفهموا هذه التفصيلات مهمة جدا. وهناك يوم القبض للقرض وهناك يوم الرد

215
01:09:27.850 --> 01:09:53.800
للقرض الان احيانا اخواني يكون يوم القرض هو نفسه يوم القبض وهذا في كثير من الاحيان يكون يوم القرض هو نفسه يوم القرض فنحن الان انشأنا عقد القرض صار ايجاب وقبول. ومباشرة انا بعد ما تم الايجاب والقبول اخرجت المال من جيبي او اتيت بالقمح او بالشعيرة وما شابه

216
01:09:53.800 --> 01:10:08.250
طبعا القمح والشهير خليه يبعد عنه الها مثليات. اتيت مثلا بالطاولة او بالكراسي واقرضتك اياها ففي اليوم الذي انشأنا فيه القرض تم تسليم اقباضك اه في هاي الحالة يكون يوم القرض

217
01:10:08.350 --> 01:10:24.750
هو يوم القبض نفسه فلا يكون هناك فرق بينهما. بتكون هاي تنطبق على هذا. هذا واضح واذا كان يوم القرض هو نفسه يوم القبض فلا نحتاج الى كل هذا التقسيم. ما في فائدة منه خلص لانه هو يوم القبض هو يوم القرض نفسه

218
01:10:24.900 --> 01:10:48.250
لكن هذا التقسيم الثنائي انما يظهر اذا كان اكتبوا هذا التقسيم انما يظهر اثره اذا كان يوم القبط يختلف عن يوم القرض كانه انا والفقير اتفقنا قلت له اقرضك مائة دينار وهو قال نعم. اريد هذا انشأنا الان عقد القرض، لكن انا لسا ما اقبضته. قلت له اسمع

219
01:10:48.250 --> 01:11:02.500
وقبضك بعد خمسة ايام تعال لي على المخزن او على البيت وانا اعطيك المبلغ. فالان اذا يوم القرض مثلا يوم الجمعة  يوم انشاء عقد القرض لكن انا متى سلمته واقبضته

220
01:11:02.800 --> 01:11:19.350
يوم الثلاثاء مثلا اه يوم الجمعة انشأنا عقد القرض والاقباط كان يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هو اليوم الذي سيتم فيه القبض. فاذا اقبضت فيه اصبح العقد لازما من يوم الثلاثاء

221
01:11:20.100 --> 01:11:36.600
واصبح الفقير يمتلك العين من يوم الثلاثاء وليس من يوم الجمعة. جميل جميل. اذا عندي يوم انشاء عقد القرض وعندي يوم اقباض القرض الان بنيجي على يوم الرد اليوم اللي فيه الفقير سيرد ما اخذه

222
01:11:36.650 --> 01:11:58.100
الغني في يوم الرد الفقير نظر فقال انا العين التي اخذت وعيب متقومة. ليست مثلية. ممتاز. لكن ما نوعها من المتقومات؟ هناك نوعان متقومات تختلف اعيانها في قيمتها من في بعضها من ساعة لساعة بتختلف وفي بعضها من يوم ليوم خلال وقت قصير

223
01:11:58.200 --> 01:12:14.950
والله العين المتقومة عندي عين تختلف قيمتها خلال وقت قصير. والله انا جواهر استقلت منه. اه فهنا نقول له ايها الفقير عليك ان ترد قيمة هذه الجواهر باعتبار يوم قبضه باعتبار يوم قبضها وليس يوم قرضها. كيف يعني يا شيخ؟

224
01:12:15.100 --> 01:12:36.650
الان هذا الفقير كما قلنا بدنا نعتبر انه استغرق جواهر. شو بده في هالجواهر؟ الله اعلم. المهم الان هذا الجوهر يوم الجمعة كانت قيمة السوقية مئة دينار  يوم الاقباط اليوم اللي استلموا فيه كان قيمة الجوهر السوقية

225
01:12:36.750 --> 01:12:58.350
خمسين دينار فرضا طبعا والشأن لا يعترض المثال الان الفقير لما سيرد في يوم جاء يوم الرد يريد ان يرد الفقير قيمة الجوهر. هل الفقير يرد قيمة الجوهر باعتبار قيمته يوم ان قبضه؟ ام باعتبار قيمته يوم ان تم انشاء عقد القرض

226
01:12:58.500 --> 01:13:15.200
الحنابلة يقولون الجواهر هي عين تختلف قيمتها خلال الوقت القصير. لاحظوا كيف التفاوت فبالتالي يعني خلال ثلاث تيام نزلت من مية لخمسين ممكن ترتفع ممكن يصير بدل خمسين مية وخمسين. فمنقول للفقير عليك ان ترد

227
01:13:15.350 --> 01:13:34.100
قيمة الجواهر باعتباري اليوم الذي قبضت فيه وليس باعتبار اليوم الذي انشأتم فيه عقد القرض اما اذا كانت السلعة التي آآ اقترضتها السلعة القيمية التي اقترضتها. لا تختلف في الوقت القصير. يعني مثلا مش جواهر كان القرض

228
01:13:34.300 --> 01:14:02.300
كراسي في مشكلة؟ ما في مشكلة. كراسي يصح بيعها يصح اقراضها. طاولات فنقول مثلا كراسي قيمتها يوم انشاء العقد ثلاثين دينار ويوم الاقباط طاحت الكراسي قيمتها خمسين دينار فرضا الان

229
01:14:04.200 --> 01:14:18.800
يعني هو اصلا خطأ ان اقول خمسين دينار لانه هو لا تختلف قيمتها في الوقت القصير صارت في فرق هون في القيمة مش رح ينفع. يعني الكراسي خلال ثلاث تيام بدها ترتفع يعني ليست مثل جوهر حساسة. نحكي الكراسي فرضا فرضا

230
01:14:18.800 --> 01:14:34.450
يعني ارتفعت قيمتها شيء بسيط جدا واحد وثلاثين دينار او اثنين وثلاثين دينار. هذا المثال هكذا يكون صحيحا تمام؟ المهم الكراسي يا اخواني مثال على سلع واعيان لا تختلف قيمتها في الوقت القصير. الاختلاف يعني محدود جدا. بطبيعتها لا تختلف

231
01:14:34.600 --> 01:14:47.900
فالاعيان اذا كانت من النوع الثاني الاعيان المتقومة من النوع الثاني التي لا تختلف قيمتها في الوقت القصير. الا اذا اختلفت شيء بسيط جدا جدا هذه الفقير لما يأتي الى يوم الرد

232
01:14:48.000 --> 01:15:09.100
يرد على الغني قيمتها يوم القرض يوم الجمعة وليس باعتبار قيمتها يوم القبض ركزوا الاعيان التي لا تختلف قيمتها في الوقت القصير. ونقول للفقير عليك ان تضبط قيمتها يعني لما يأتي يوم الرد. بنقول للفقير عليك ان ترد قيمتها

233
01:15:09.100 --> 01:15:23.900
بقيمة يوم ما اقرضك وليس يوم ما اقبضك. تمام؟ لانه هاي بشكل عام اصلا كما قلنا من يوم القرض ليوم القبض ما فش اختلاف حقيقي فيه القيمة ائتلاف حقيقي ما في انه هاي السلع خلال وقت قصير

234
01:15:24.150 --> 01:15:42.100
من يوم الجمعة الى يوم الثلاثاء ما بتفرق ماء بتفرق فهكذا يقسمون القيمة ان القيمة اذا كانت عيان متقومة تختلف خلال الوقت القصير فترد تعتبر قيمتها يعني في يوم الرد لما يأتي يرد بده يرد بالقيمة باعتبار يوم القبر

235
01:15:42.650 --> 01:15:59.850
واما اذا كانت مما لا تختلف قيمتها في الوقت القصير فعند يوم الرد يرد قيمتها يوم القرض. ممتاز؟ طيب اه هذا بالنسبة للمتقومات اما بالنسبة للمثليات بدنا نرجع شوي الان للمثليات احبابي الكرام

236
01:16:01.000 --> 01:16:42.100
متقومات انتهينا منها هكذا  بتعرفوا ستكون الوعمل هيك انه اسرع عليه   مثلي مثل انا انظر الى المايك حتى يكون فصل ومتقوم عرفنا احكام المتقومات بالتفصيل. انا بالنسبة للمثليات عرفنا انه المثلي

237
01:16:42.300 --> 01:17:09.650
لما يأتي ها  يوم القرض عنا يوم القبض وعندنا يوم الرد الان اخواني بالنسبة للمثليات بالنسبة للمثليات احنا عرفنا انه يوم الرد المشتري عفوا الفقير عليه ان يرد المثل بغض النظر عن قيمته السوقية

238
01:17:10.050 --> 01:17:21.700
حتى يا شيخ لو طلع كثير كثير سعره او نزلة كثير كثير سعره حتى لو طلع في العلالي او نزل الى دون الدون فانت مثلا يوم القرض مثلا كان يوم جمعة

239
01:17:21.750 --> 01:17:37.000
ويوم القبض مثلا يوم الثلاثاء اه على ايش تم على شيء مثلي؟ ايش مثلا نقول اه مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه مثال ذلك خليني اقول خلص القمح يلا مو اسهل اشي

240
01:17:37.850 --> 01:17:55.900
القمح يوم قرض وعندي يوم قابض مثلا كان مختلف اجا يوم الرثة. يوم الرد نقول للفقير انت في يوم الرد سترد المثل بالتالي لا بهمك لا يوم القبض ولا يوم القرض. مش راح يهمنا قديش القيمة السوقية

241
01:17:56.150 --> 01:18:16.000
مش زي المتقومات لان هنا سيرد المثل. بنقول له يا فقير انت كم اخذت من القمح؟ قال انا والله اخذت خمسة اه خمسة امداد  قمح من النوعية كذا وكذا. ونقول له ممتاز خمسة امداد قمح هاي مثلية. لما يأتي يوم الرد بدك ترجع من نفس النوعية ونفس المقدار

242
01:18:16.150 --> 01:18:37.400
ليه الغني ترجع نفس النوعية ونفس المقدار للغني فقير قال تعالوا يا جماعة والله القمح انا اخدته من الغني قرضا قبل سنتين قبل سنتين كان القمح خمسة امداد. والله يا شيخ كلها بتسوى بعضه عشرين دينار. قيمتها القيمة. لكن اليوم انا بعد سنتين

243
01:18:37.400 --> 01:18:49.750
لما اجوا يوم الرد والله الخمسة امداد صارت تسوى مية دينار. معقول ارد له خمسة امداد قمح! انتم هيكا بتكلفوني اشتري له بمئة دينار. نقول له ليس لنا علاقة انت اخذت شيء مثلي

244
01:18:49.800 --> 01:19:06.150
فترد المثل سواء المثل لما جاء يوم الرب كان مرتفع القيمة جدا اعلى من القيمة يوم القرض او يوم القبض او كان منخفض جدا يعني فرضا. لو بدنا نقول بالعكس لو كانت الخمسة امداد

245
01:19:06.250 --> 01:19:26.000
من القمح يوم القرض او يوم القبض مش رح يهمني كثير بتسوى مئة دينار ولما جاء يوم الرد اصبحت الخمسة امداد كلها عبعضها ما بتسوى لها عشر دنانير ها هنا الغني سيصيح

246
01:19:26.300 --> 01:19:44.250
يقول والله يا شيخ يوم اقبضته او اقرضته هالخمسة امداد كانت بتسوى مية دينار الان لما اجوا يوم الرد بعد سنتين مثلا بده يسدني اياهم الخمسة امداد اصبحت بتسوى فقط عشر دنانير والله ما برضى بنقول له لا بدك ترضى

247
01:19:44.400 --> 01:20:02.750
لان هنا لا عبرة بالقيم. مية دينار عشر دنانير خمسين دينار. هنا لا ننظر للقيام. هنا ننظر للمثل خمسة امداد قمح بترجع خمسة امداد قمح من نفس النوع لا ينظر الى اي اعتبار اخر عند السادة الحنابلة. كون القيمة اختلفت

248
01:20:03.000 --> 01:20:20.900
بين يوم الاقراض او القبض او الرد هذا كله لا ينظر اليه في المثليات. في المثليات ممتاز فهمنا هاي الفكرة. طيب الان اخواني هناك صورة تتصور وهو ان يفقد الفقير في يوم الرد ان يفقد المثل

249
01:20:20.950 --> 01:20:39.600
ايش يعني يعني جاء يوم الرد والفقير يبحث الان عن مثل لخمسة امداد قمح. فتش في كل السوق ان يجد مثلا قالوا له والله القمح منقطع تماما. ما في السنة هاي صعبة جائحة ولا يوجد قمح. اه هنا اصبح هناك ورطة

250
01:20:40.150 --> 01:20:58.700
انه القرض كان خمسة امداد قمح وفي يوم الرد انا بهمنيش خلاص يوم القبض الان يعني لن يؤثر. في يوم الرد لم يوجد ابدا في كل السوق من القمح. حاول هذا الفقير يبحث ليرد ما وجد

251
01:20:58.850 --> 01:21:13.850
فالان ماذا سيفعل في حالة اعواز المثل. يعني ما معنى اعواز المثل يكون فقهيا؟ ان الفقير لم يجد مثلا فتش فتش ولم يجد مثلا ليرده. السوق مفقود منه هاي السلعة تماما

252
01:21:14.000 --> 01:21:33.950
هنا سينتقل الفقير من رد المثل الى رد القيمة اه سينتقل من رد المثل الى رد القيمة بسبب الاعواز لان المثل لم يوجد. لكن ترد القيمة باعتبار اي يوم يعني الان هي خمسة امداد قمح

253
01:21:34.250 --> 01:21:56.100
خليني ارجع ليوم القبض. خليني اذكر كل الايام الان يوم الرد لم يوجد القمح. فبالتالي الفقير سيرد القيمة سيتحول للقيمة. لكن يدفع قيمة خمسة امداد القمح باعتبار اي يوم هل باعتبار يوم القرض بنقول له والله هاي خمسة امداد قمح يوم القرض كانت مئة دينار

254
01:21:56.400 --> 01:22:17.150
ولا باعتبار يوم القبض لما لما اقبضتها كانت اه مثلا مية وعشرين دينار. ولا باعتبار يوم الرد الذي فقد فيه المثل فوجب عليه القيمة وكانت قيمته يوم الرد مثلا مئة وخمسين دينار

255
01:22:18.100 --> 01:22:30.700
ركزوا هذا المقياس مهم جدا ارسموه يوم القرض يوم القبض يوم الرد. منقول انت ايها الفقير وجب عليك المثل في هذا اليوم ان ترد المثل ففقدت المثل في هذا اليوم في يوم الرد

256
01:22:31.200 --> 01:22:48.050
وتحولت الى القيمة فتجب عليك قيمة هذا المثل في يوم الرد فهنا ينظر الفقير بيقول خمسة امداد قمح في هذا اليوم يوم الردة كم تسوى في السوق بنزل عالسوق ؟ والله بتسوى مية وخمسين دينار. فعليك

257
01:22:48.050 --> 01:23:05.300
ان يعطي الغني مئة وخمسين دينار بيجي الفقير بقول ليش اعطيه مية وخمسين دينار يا شيخ؟ طب ما هي الخمسة امداد في يوم القرض كانت مية دينار. وفي يوم القرض مية وعشرين دينار. ارخص من يوم الرد. يعني لاحظوا الامور عم تغلى في البلد

258
01:23:05.300 --> 01:23:21.200
نقول ليس لنا علاقة انت في يوم الرد انت كنت مجبرا ان ترد المثل فاذا اعوز المتر ولم يوجد فترد قيمة المثل في يوم يوم الرد يوم الاعواز. فالعبرة عندنا في بهذا اليوم كم قيمته في هذا اليوم؟ وليس

259
01:23:21.200 --> 01:23:45.650
قيمته يوم القبض ولا بقيمته يوم القرض بهمنا قيمة يوم الرد وهنا الطلاب تختلط عليهم المسائل لذلك انا احببت ان افصلها بالرسم انه اذا لما كنا نتكلم في المتقومات قسمنا المتقومات الى نوعين. متقومات تختلف خلال وقت قصير فاعتبرنا يوم القرض

260
01:23:46.850 --> 01:24:05.250
ومقومات لا تختلف في القصيرة فاعتبرنا يوم القرض وبالنسبة للمثلي اذا اعوز ولم يوجد فالمعتبر يوم الرد فعند ثلاث ايام او ثلاثة ايام يوم القبض خلينا نبدأ بالترتيب يوم القرض ويوم القبض ويوم الرد

261
01:24:06.000 --> 01:24:35.300
فبالنسبة للمتقوم عندك شيء في يوم القبض  اكتبوه المتغير في المدة القصيرة قيمة يوم القبض وقيمة يوم القرض الذي لا يتغير في المدة القصيرة وبنيجي على مثلي وبنكتب قيمة يوم الرد اللي هو يوم الاعواز

262
01:24:35.900 --> 01:24:53.600
فيه المثلي اذا فقد ولم يوجد  فهيك انت بتكون ان شاء الله جمعت شتات هذه المسائل بتعرف متى بعتبر يوم القبض متى بعتبر يوم القرض ومتى بعتبر يوم الرد. لئلا تختلط عليك الامور

263
01:24:54.100 --> 01:25:19.900
تمام  اذا بعد كل هذا التفصيل قلنا نعود فنقول اه قال فلا يملك المقرض استرجاعه اي استرجاع عين ما اقرضه. عينه خلص راحت المقترض فقير بمجرد القبض وانما يثبت له البدل المثلي في المثليات والمتقوم في المتقومات على ما تم تفصيله. الان هناك كلمة قالها انا

264
01:25:19.900 --> 01:25:40.200
عنها والان ساعود لاشراحها قال ويثبت له البدل حالا هاي المسألة او هاي اللفظة تنبئ عن مسألة غريبة عند الحنابلة قد تستغربونها. ايش يعني هيك متل هالبدل حالا فتستغربون الحنابلة بالنسبة للقروض بخلاف الديون لان الحنابلة

265
01:25:40.250 --> 01:25:59.300
اخواني انتبهوا معي. الحنابلة يفرقون بين القرض وبين الدين القرض خلص هذا مفهوم انك تعطي شخص مال ارفاقا الديون لا هذه قضية اخرى بتكون في المعاوضات. اني انا ابيعك شيء والثمن انت تعطيني اياه بعد خمسة اشهر. هذا اسمه دين او ان

266
01:25:59.300 --> 01:26:12.750
واجرك دار وبتقول لي ما معيش ادفع لك الاجرة بعطيك اياها بعد سنة. هذا برضه دين. فهناك فرق بين مفهوم الدين ومفهوم القرض عند الحنابلة. شوفوا كل هاي فروقات مهمة جدا في بناء الاحكام الشرعية

267
01:26:13.250 --> 01:26:36.250
جميل وكلما اجلس اذهب فاقوم مرة اخرى اذا هناك فرق بين القرض يعني مفهوم القرض مفهوم الدين مفهوم الدين اخواني وحقيقة الاصل في ان يكون في عقود المعاوضات. انه اعطيك سلعة وانت تقول لي ما معك ادفع او ما معي ادفع ادفعها في المستقبل. او اجرك شيء وما معك تدفع

268
01:26:36.250 --> 01:26:51.200
الاجرة في المستقبل فهذه تسمى ديون. اما القروض خلص يبقى اسمه قرض ليش اسمه قرض؟ لانه دفع ارفاقا. واما الديون فهي التي لزمتك ليس بعقد ارفاق وانما بعقود المعاوضات. جيد؟ تمام

269
01:26:51.200 --> 01:27:05.650
الان الان ليش كل هذا التقسيم للحكم الذي سيأتي؟ بالنسبة للقروض القروض عند الحنابلة حالة. ايش يعني حالة؟ حالة ليست مؤجلة. يعني ركزوا معاي لانه مسألة غريبة كما قلت لكم. بمجرد انتهاء العقد

270
01:27:05.900 --> 01:27:26.700
بصورة صحيحة واقباض الغني المال للفقير يحق للغني حالا ان يطالب الفقير برد البدل بقول لك يا شيخ انا لسا الان طلعت عندك من باب يعني من باب البيت الان اخدت القرض وقبضته. بقول انا اقبضتك اياه

271
01:27:26.800 --> 01:27:43.600
المذهب الحنبلي يقول بمجرد ان تقبض اصبح عقد القرض لازم صح؟ يحق للغني ان يطالب الفقير برد البدل حالا ليش يا شيخ قالوا لانه في النهاية الغني وقام بعقد ارفاق

272
01:27:44.350 --> 01:28:05.400
يحق له في اي لحظة من اللحظات ان يطالب ببدله ان يطالب ببدله حتى ولو كان بعد الاقباط مباشرة حتى ولو كان بعد الاقباط مباشرة طبعا الان انتم راح تقولوا ليس هذا هو المعتاد. بقول لك صح ليس هذا المعتاد. المعتاد اللي بعطي شخص قرض

273
01:28:05.500 --> 01:28:22.000
بيخليه يستنى بحسب طبيعة القرض هناك قروض لاسبوع هناك قروض لشهور هناك قروض لسنوات تمام هناك قروض ترجع ايش؟ المهم القروض في العهد الناس يعني تؤجل الفقراء والمحتاجين فيها. لكن هذا التأجيل

274
01:28:22.150 --> 01:28:42.500
ليس ملزما عند الحنابل للغني المقنط فيستطيع في اي لحظة ان يطالب الفقير بالبدل حتى يا شيخ لو كانوا متفقين على اجل يعني لو المقرض آآ قال للفقير والله اعطيك هذا القرض خلص خذه لشهر

275
01:28:42.600 --> 01:29:03.350
او لشهرين الفقير قال ممتاز لشهرين ممتاز هالوقت فاخذ الفقير القرض وقبضه الان يقول الحنابلة انظروا ايش يقولوا يقول البائع هنا وعد الفقير ان ظل يخربط الباء. المقترض المقرض الغني

276
01:29:03.400 --> 01:29:28.900
الغني المقرض وعد الفقير ان يؤجله لشهرين. هذا اسمه ايش؟ وعد وعد لشهرين وعد التأجيل لشهرين  الوعد عند الحنابلة غير ملزم شرعا ولا قضاء غير ملزم شرعا يعني ايه قضاء

277
01:29:29.000 --> 01:29:49.250
الوعد عند الحنابل وعند الجمهور غير ملزم قضائيا فبالتالي يحق للغني انه يغير رأيه يحق له بمعنى انه يجوز قضاء شرعيا. انه يغير رأيه بعد شهر بعد يوم بعد ساعة ويقول للفقير اسمع غيرت رأيي

278
01:29:49.400 --> 01:30:04.200
رد لي هذا البدل انا قبضتك وانتم الحنابل بتقولوا الي البدل. المثل ان كان من المثليات والقيمة ان كان من المتقومات. اريد بدلي الفقير بقول له يا ابن الحلال طب ما انت قلت لي لشهرين

279
01:30:04.300 --> 01:30:17.450
قال يا عمي انا وعدتك لشهرين صح بس غيرت رأيي انا اريده حالا هل من حيث الحكم القضائي الشرعي يحق للغني ان يقول ذلك؟ قال الحنابلة نعم يحق له ان يقول ذلك. لكن ايش يقود الحنابلة

280
01:30:17.600 --> 01:30:33.250
لكن يستحب له الوفاء بالوعد استحبابا وليس الزاما. بنيجي عالغني بنقول يا غني انت ترى قلت له لشهرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف

281
01:30:33.300 --> 01:30:50.050
ويستحب لك ان تفي بوعدك. استنى عليه شهرين زي ما قلت له. هسا الغني اذا ما حب يعمل خير ويأخذ اجره ثواب. ويخرج من خصال اهل النفاق بقدر بقول اه والله يا عمي انا قلت له شهرين يلا لوجه الله سبحانه وتعالى حبا في تطبيق السنة وفعل الطاعة

282
01:30:50.150 --> 01:31:02.150
التزم بوعدي اذا الغني اصر وقال له انا اريد حالا غيرت رأيي اريد حالا لا يريد ان يفعل هذه السنة والاستحباب وهي الوفاء بالوعد فحين اذا هذا حقه القضاء الشرعي

283
01:31:02.250 --> 01:31:22.950
يعني فنقول هذا حقك في النهاية. يا فقير رد له رد له البدل المثل ان كان من المثليات والقيمة ان كان من المتقومات على ما تم تفصيله فاذا القروض حال عند الحنابلة. ما معنى كلمة حالة؟ يعني الغني المقرض له ان يطالب برد البدل حالا

284
01:31:23.500 --> 01:31:43.050
بعد الاقباض مباشرة ولو كانوا اجلوا الى اشهر يعني لو كانوا يعني قالوا في العقد عقد القرض انه سلمك بعد شهرين او ثلاث هذا لا يلزم البائع او لا يلزم المقرض. هذا لا يلزم المقرض. لذلك يقول للحنابلة لا

285
01:31:43.050 --> 01:32:09.350
تصح في عقد القرض اشتراط اجل ملزم في عقد القرض لا يصح اشتراط عقد ملزم. اكتب هاي القاعدة لا يصح اشتراط اجل مش عقدين. اجل ملزم للغني. يعني الان هم الاثنين

286
01:32:10.200 --> 01:32:30.350
اعملوا عقد قرض فقير قال للغني اشترط اجل لثلاثة اشهر تكون ملزمة لك ايها الغني الان بنقول هذا الشرط لا يصح ان يشترط اجل ملزم للغني ما بصح. لانه عقد القرض طبيعته عند الحنابل انه حال

287
01:32:30.750 --> 01:32:48.350
الان بصير الفقير يحكي للغني انه تأجلني لثلاث اشهر والغني يعده على سبيل الوعد ما عنا مشكلة ان يتواعد على ذلك ما في اشكال على الاجل. لكن لا يكون هذا ملزما للغني ولا يصح اشتراط اجل ملزم للغني

288
01:32:48.550 --> 01:33:07.800
لانه طبيعة العقد القرض عند الحنابلة ان المقرض الغني له ان يطالب بالبدل حالا. بمجرد الاقباط صح انت بتقول لي اذا اخذوا حالهم معناتها المقترض الفقير ما استفادش شيء. نقول في النهاية هو عقد ارفاق. وفي النهاية عقد ارفاق. مساعدة وهل

289
01:33:07.800 --> 01:33:26.550
رجع عن مساعدته ايش نعمل له؟ طيب طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو منك الحنابل ايضا له رأي اخر قال لا قال اذا اتفقوا ها اذا اتفقوا على اجل يكون الاجل ملزما للغني. هذا رأي اخر وفي الحقيقة اقول قد يعني اوافق شيخ الاسلام في هذه

290
01:33:26.550 --> 01:33:50.650
النظر نوافقه قد نوافقه في هذه الوجهة انه بما انهم اتفقوا الاثنين على اجل فالاصل ان الغني يلتزم بهذا الاجل والفقير يلتزم بهذا الاجل ويكون ملزم لكلا الاطراف هذا رأي اخر لكن ليس هو المذهب بعطيكم اياه حتى تعرفوا سعة مذهب الحنابلة في ارائي وانه في مجال داخل دائرة المذهب لاراء اخرى لكن بهمنا في النهاية المعتمد في الفتوى

291
01:33:50.950 --> 01:34:07.300
واما بالنسبة للديون المؤجلة. يعني اذا كنت تطلب دينا لك في ذمة شخص دين مؤجل الدين غير القرض دين بسبب بيعة بعته اياها ولم يسدد لك الثمن او اجر لبيت لم يدفعها لك

292
01:34:07.300 --> 01:34:31.700
واما بالنسبة للديون اه فالاجال  تكون ملزمة لكلا الاطراف عكس القروط فلو انه بائع باع جوال لمشتري وقال له المشتري اعطيك ثمنه بعد خمسة اشهر البائع وافق الان الثمن دين في ذمة المشتري

293
01:34:32.050 --> 01:34:43.700
صح؟ ما اسمه دي مش قرض وهو وهذا الاجل ملزم للبائع وللمشتري. فلا يحق للبائع قبل الخمسة اشهر يجي على المشتري يقول الله اعطيني. يبقى انا ما بدي استنى خمسة اشهر

294
01:34:43.700 --> 01:34:55.650
اعطني الثمن الان وقلت المشتري احنا اتفقنا لخمسة اشهر بقول لا انا ما بدي انتظر. بنقول لا انت مجبر ايها البائع ان تنتظر للاجل الذي تم الاتفاق عليه في العقد

295
01:34:55.800 --> 01:35:16.650
فبالنسبة للديون ديون البيوع والايجار وما شابهها. هنا الاجل يكون ملزم لكلا الاطراف اما بالنسبة للقرض لا الاجل ليس ملزما على قواعد المذهب. الاجل ليس ملزما ويحق للغني المقرض ان يطالب آآ البدني حالا. لذلك قال ويثبت

296
01:35:16.650 --> 01:35:37.650
له اي للمقرض الغني البدل حالا طب وهي مشددة اللام حالا يعني الان وليس مؤجلا اذا هو حب يأجره ويستنى عليه جزاه الله خير ثم بين لك ما هو البدل؟ قال فان كان متقوما يعني اذا كان هذا البدل من المتقومات

297
01:35:37.700 --> 01:35:50.350
اللي هي ما شرحت لكم فعليه في قيمته يوم القرض الشيخ مرعي عبارته في الحقيقة قاصرة في هذا الباب لانه لم يبين ان المتقوم على نوعين. هناك نوع من المتقومات

298
01:35:50.450 --> 01:36:10.750
تأخذ قيمتها يوم القبض. وهناك نوع تؤخذ قيمتها يوم القرض كما بينا. الشيخ فقط اختصر على المتقومات التي تؤخذ قيمتها في وقت القرض وهي المتقومات التي لا تختلف خلال خلال المدة القصيرة ولم ينبه على المتقومات التي تعتبر قيمتها يوم القبض

299
01:36:10.850 --> 01:36:22.000
طبعا هذا كله في حال اختلاف يوم القرض عن يوم القبض. اما اذا كان يوم القرض ويوم القبض نفس اليوم خلص بكون كلام الشيخ مرعي عام لكلا الحالتين لانه ما في فرق ساعتها

300
01:36:22.050 --> 01:36:39.600
اذا فان كان متقوما فقيمته وقت القرض عرفنا اذا هناك صورة اخرى لم يذكرها الشيخ مرعي. واما ان كان مثليا فمثله يعني اذا كانت القرض لاشياء مثلية فالفقير يرد المثل. يعني ما فش حل اخر. فان اعوز المثل فقيمة المثل يوم الفقد

301
01:36:39.600 --> 01:36:58.850
اللي هو يوم الاعواز اللي هو نفسه يوم الرد تمام الحمد لله. طبعا ممكن شخص يقول لي اه ممكن يختلف يوم الرد عن يوم الاعواز يعني يوم الفقد اقول يعني هو يوم الرد عليه ان يبحث

302
01:37:00.000 --> 01:37:14.850
فان بحث بحث ولم يجد فاصبح يوم الرد هو يوم الاعواز ممكن يختلف يوم الرد عن يوم الاعواز انه هو يعني يستمر يومين. فبالتالي يكون الاعواز هو اليوم الثاني ليوم الرد. اقول ممكن

303
01:37:14.950 --> 01:37:24.950
اقول ممكن ان يكون يوم الاعواز بعد يومين او ثلاثة من يوم الرد. اللي هو جلس يبحث يبحث فكان يوم الاعواز هو يوم الثالث من يوم الرد وليس نفس يوم الرد

304
01:37:24.950 --> 01:37:40.250
ممكن ويعني وتحتاج الى شيء من التحذير حتى يعني نحكم برأي فاصل فيها. المهم نعتبر خلص وان كان مثليا وتم فقده فالمعتبر فيه يوم الاعواز وحاليا نعتبر يوم الاعواز هو يوم الرد

305
01:37:41.300 --> 01:37:54.300
ممتاز. ثم قال الان انتبهوا هون الان بدي اعدل لكلام الشيخ مرعي. لانه في الحقيقة دمج مسائل مع بعضها. البعض بصورة ليست صحيحة. لان هو الان اختصر كلام الفتوحي في منتهى

306
01:37:54.300 --> 01:38:13.250
الايرادات. اختصر الشيخ مرعي كلام الفتوح في منتهى الارادات. ما هو الدليل الطالب اختصار لمنتهى الايرادات. لكن للاسف لما اختصر حدث ادماج بين مسائل فاختلطت ببعضها. وهذا الادماج وقع من الشيخ مرعي في اكثر من مكان. مر معنا في العبادات وقوع دمج خاطئ. وهنا ايضا وقع

307
01:38:13.250 --> 01:38:29.650
اقول ليس بصحيح او ليس بسديد والله تعالى اعلم بين المسائل ومن قرأ يعني الكتاب سيعرف يعني بعد ان تفهموا المسألة هنا كيف ساشرحها؟ ستعرفوا انه فعلا الدمج مهم وليس واضحا ابدا. فاظن والله اعلم ان هناك سبق قلم

308
01:38:29.800 --> 01:38:47.300
من هذا العالم الجليل سبب اه دمجا غير دقيق للمسائل مع بعضها البعض ولذلك قفوا وان كان مثليا فمثله انه تقسيم البدل البدل اما مثليات واما متقومات على ما تم تقسيمه. الان قوله ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها

309
01:38:47.350 --> 01:39:00.650
فيحرمها السلطان فله القيمة. الى ان هذه مسألة جديدة نتكلم فيها ونشرحها ثم بعد ذلك انتم وحدكم ستدركون ان شاء الله. وين وجه المشكلة في طريقة كلام الشيخ مرعي فيها

310
01:39:00.800 --> 01:39:35.650
اذا ما هي هذه المسألة؟ مسألة ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها الان هذه المسألة يعنون لها بهذا العنوان اذا رد الفقير  اللي هو المقترض  عين ما استقرضه  الان اخواني

311
01:39:36.200 --> 01:40:04.850
اذا الفقير الذي اخذ المال من الغني لم يحتج الى ان يصرف هذه العين ما احتاج انه يصرفه بقيت هذه العين التي استقرضها على حالها تماما هل يصح ان يرد نفس هذه العين للبائع او للمقرض الغني؟ احنا اتفقنا انه المقرض الغني

312
01:40:05.200 --> 01:40:20.550
ليس له ان يطالب الفقير بهذه العين بانه الفقيه بمجرد ان يقبضها امتلكها. لكن الكلام الان عن العكس هل يجوز للفقير المقترض ان يرد هذه العين نفسها نفسها للمقرض الغني

313
01:40:20.600 --> 01:40:43.700
قل له اسمع هذه العين اللي اقرطني اياها؟ تفضل. جزاك الله خير الان هناك تفصيل احبائي هناك بتقول تفصيل نقول ان كانت العين التي استقرضها متقومة يعني ليست من المثليات ليست مثليات

314
01:40:43.750 --> 01:41:01.200
بان كانت اي شيء غير مكيل او موزون او مكيل وموزون دخلته صنعة مباحة او مكيل او موجود لا يمكن ضبطه صفاته بالسلام مثل كرسي مثل الكرسي والطاولة والقلم وما شابه ذلك. هذي غير ماكينات ولا موزونات. اذا كانت العين التي تم استقراضها متقومة

315
01:41:01.400 --> 01:41:22.350
اه عرفنا بمجرد ان يقبضها الفقير يثبت للمقرض الغني البدل من القيمة وليس المثل بمجرد ما الفقير يأخذ العين المتقومة وتصبح في يده هنا المقرض الغني حقه في ماذا؟ ان يأخذ البدل طب

316
01:41:22.350 --> 01:41:42.350
ايش هو البدن؟ ليس المثل لانها ليست مثلية. يأخذ قيمتها. يأخذ قيمتها. طب قيمتها يوم القرض ولا يوم القبض؟ هذا سيعود على حسب طبيعة هذه العين. هل هي مثل الجواهر تختلف في الوقت القصير ولا لا تختلف في الوقت القصير؟ المهم البائع البائع انا قصة البائع اليوم عالقهرية. المقرض الغني يستحق الا

317
01:41:42.350 --> 01:42:07.000
القيمة هذا الذي يستحقه فاذا جاء الفقير المقترض الى الغني المقرض وقال له تفضل هذا هذا الكرسي انت اقرضتني اياه وانا قبضته وها انا ارده اليك كبعينه المقرض الغني له ان يرفض استلام الكرسي. ويقول للمقرض

318
01:42:07.200 --> 01:42:24.100
او يقول للفقير المقترض انا اريد قيمته. انه انا كغني مقرض حقي في القيمة مش في المثل. صح ولا لا؟ انه هذه السلعة اللي اعطتك اياها متقومة انا اعطيتك اياها وقبضتك اياها انت ملكتها ايها الفقير

319
01:42:24.250 --> 01:42:40.250
وانا حقي الان في قيمتها. فاذا رد الفقير عينها للمقرض الغني الغني له ان يرفض ويطالب بالقيمة طيب لو اخذها ورضي ما عنا مشكلة لانه الغني اللي بده يوخذها وقال خلاص انا ارضى

320
01:42:40.550 --> 01:43:06.100
حر لكن اذا رفض وقال انا اريد القيمة نعم الفقير مجبر على القيمة لان السلعة التي اخذها او العين التي اخذها عين متقومة. فنقول اذا المتقومة لا يجبر الغني على استلامها هكذا تقول. لا يجبر الغني على استلامها له الحق في القيمة. واما ان كانت مثلية

321
01:43:06.350 --> 01:43:21.400
اذا كانت العين التي اخذها مثلية قمح شعير يعني مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة. ويصح السلام في اقمح او شعيرة وما شابه ذلك من المكيلات او الموزونات. اذا كانت مثلية والفقير يرد

322
01:43:21.400 --> 01:43:39.400
فيريد ان يرد عينها يعني انا اخدت منك ايش ؟ قمح. وانت سلمتني اياه هذا هو القمح نفسه بعينه بدي ارد لك ايها الغني او هذا المكيل اريد ان ارده لك او هذا الموزون اريد ان ارده لك بعينه. اه بنقول الان الغني

323
01:43:39.600 --> 01:43:56.900
في المثليات حقه انه ايش؟ انه يوخذ المثل نفس ما اعطى يرجع له فبنقول له انت اعطيته خمسة امداد قمح. نوعية كذا. هو الزلمة ما تصرف فيها الفقير. بقيت كما هي. اذا هي بنفس المقدار وبنفس المواصفات. فاذا الفقير

324
01:43:56.900 --> 01:44:15.750
ردها بعينها بعينها الى الغني. هنا الغني مجبر ان يأخذها الغني مجبر ان يأخذها ما هي نافسة وانت تريد المثل. هذي مش المثل هذي هي العين. يعني هي اعلى من المثل. نفسها نفسها اللي اعطيتنا اياها المثل رجعته

325
01:44:16.150 --> 01:44:34.600
الغني يجبر اه تقول يجبر ان يأخذها الا قالوا الا اذا كانت معيبة. هذا الاستثناء الاول الا اذا كانت معيبة ايش يعني؟ يعني الفقير اخذ من الغني خمسة امداد قمح

326
01:44:35.150 --> 01:44:52.150
ممتاز هذه الخمسات امداد هاي الخمسة امداد من القمح الفقير ما استعملها بقيت لكنها رطبت عند الفقير او جاء عليها بلل صار فيها عفونة هي صح بقيت بعينها لكن رائحتها تغيرت

327
01:44:52.200 --> 01:45:03.600
حدث فيها عيب فلو ان الفقير جاب هذه الصيعان او هذه الامداد اللي صار فيها رطوبة وعيب يريد ان يردها للغني ويقول له تفضل يا عمي انا اريد ان ارد

328
01:45:03.600 --> 01:45:20.000
اينما اعطيتني اياه خلص ما بدي اياه. بنقول له لا استنى. صحيح انت المطالب بان ترد المثل لكن هذه العين التي تردها الان متعيبة فيها عيوب. هو سلمك اياها نظيفة نقية. ما بنفع انت ترد له المثل او العين

329
01:45:20.000 --> 01:45:36.750
يعني فيها عفونة او رطوبة. فحينئذ البائع يرفض له الحق ان يرفض. بقول لا انت الان تردها لي معيبة فيها رطوبة. جاءها بلل. انا اريد مثل ما اعطيتك. انا اعطيتك نظيف ترد لي نظيف. فهنا اه ليس للفقير ان

330
01:45:36.750 --> 01:45:52.000
اجبر الغني على ان يأخذ عين ما استقرضه لانه تعيب فمجبر الفقير انه ينزل على السوق ويشوف بدل اخر يعني مثل اخر ويعطيه مثل بنفس المواصفات نظيف نقي تمام. اذا الا اذا كانت معيبة اذا هنا واضح اصلا

331
01:45:52.000 --> 01:46:10.700
انه لا يستطيع لا نستطيع ان نجبر الغني على ان يقبل عين ما اعطاه للفقير اذا تعيب قال او كانت فلوسا يعني كان المثلي فلوسا حرمها السلطان هون عندنا وقفة اولا

332
01:46:10.750 --> 01:46:29.850
الفلوس احبابي برأيكم هل هي مثلي ولا متقوم اصلا الفلوس اه بتقول يا شيخ الفلوس هي من ايش مصنوعة اصل الفلوس الناس لما تتبايع فيها في العادي تتبايعها بالعدد ليس كحال الذهب او الفضة الذهب او الفضة

333
01:46:29.950 --> 01:46:47.150
لما كانت نقود كانوا يتبايعونها وزنا وان كانت نقود. لكن الفلوس عادة بالعدد كانوا يتداولونها عددا فالفلوس اذا من المعدودات هذا اول اشي ثانيا يعني لا يوجد فيها ضابط المثلي لانها معدودات

334
01:46:47.250 --> 01:46:57.250
تانيا لو بدنا نيجي نطبق عليها نقول اما هو المثلي؟ مش قلنا المثلي؟ كل مكيل او موجود لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. الان الفلوس من ايش مصنوعة؟ عادة من النحل

335
01:46:57.250 --> 01:47:11.950
اذا هي مصنوعة من معدن النحاس. النحاس موزون لكن دخلته صنعة مباحة واصبح يصنع على شكل دوائر يتعامل الناس بها. واحنا عرفنا انه الموزون او المكيد اذا دخلته صنعة مباحة

336
01:47:11.950 --> 01:47:37.550
فلم يعد مكيلا ولا موزونا هذا اصبح ايضا من المتقومات. فالفلوس اذا الاصل في الاصل انها من المتقومات لكن الحنابلة اعتبروها في باب القرض من المثليات ركزوا الفلوس الحالة الاصلية على ضوابط الحنابلة الاصل تكون من المتقومات لانها اصلا معدودة. ثانيا هي اصلها موزون دخلته صنعة مباحة

337
01:47:37.550 --> 01:48:02.350
فبالتالي فخرج عن كونه موزونا وبالتالي هو من المتقومات. لكن لانه اصبح عملة يتداولها الناس خلينا نعتبره حالة على خلاف الاصل اعتبره الحنابلة من قبيل المثليات في باب القرض اكتبوا عندهم الفلوس اعتبرها الحنابلة من المثليات في باب القرض وان كانت في الاصل هي

338
01:48:02.800 --> 01:48:20.600
لا ينطبق عليها ضابط المثلي وان كانت الاصل لا ينطبق عليها ضابط المثلي. طيب ممتاز اذا عرفنا انها مثليات. بالتالي اذا اخذت ايها الفقير عشرة فلوس الاصل ترجع عشرة فلوس. اذا اخذت ايها الفقير عشرين فلس الاصل ترجع عشرين فلس

339
01:48:21.250 --> 01:48:33.700
وهذا حال استثنائية للفلوس وان كانت على خلاف الاصل لان الفلوس الاصل متقومة لكن اعتبروها متليات. الاخد عشرين برجع عشرين. اللي اخذ خمسين برجع خمسين. اللي اخذ ستين فيس اجى ستين. هكذا يقول الحنابلة

340
01:48:34.550 --> 01:48:54.150
طيب اه فبدنا نعتبر الان نرجع للمسألة اللي فيها نحن الان الغني اعطى الفقير عشرين فلس عشرين عملة عشرين فلس من النحاس الفقير قبضها واصبحت بيده قبضها الفقير واصبحت بيده

341
01:48:54.400 --> 01:49:17.350
ممتاز طيب الان الفقير ما تصرف في هاي العشرين فلس واجا بده يرجعها بعينها بعينها للغني قالوا اسمع هاي العشرين نفسها اللي اعطيتني اياها. هيني برجعها نفسها الك الان يقول الحنابلة الاصل انه البائع مجبر انه ياخدها لانه الفلوس انتم اعتبرتوها مثلية. وهو رجع المثل الاصل يقبلها البائع

342
01:49:17.500 --> 01:49:35.150
البائع المقرض الغني الا اذا حرمها السلطان. يعني هاي الفلوس وهي في يد الفقير قبل ان يردها الغني المقرض جاء قانون سلطاني من حاكم البلاد ان يلغى التعامل بها. خلص هاي العملة الغيناها فجأة

343
01:49:35.900 --> 01:49:53.550
هنا المسكين الفقير نظر الى هذه الفلوس وقد تبخرت من بين يديه ما عاد لها اي قيمة. لان الحاكم السلطان اوقف التعامل بها. فلو جاء الفقير الان للغني وقال اسمع هاي فلوسك اردها لك والسلام عليكم. الغني يقول له لا قف

344
01:49:53.800 --> 01:50:11.900
هذه الفلوس انا لما اعطيتك اياها كان الها قيمة الناس تتعامل فيها. انت الان تردها الي بعد ما منعها السلطان التداول بها فلي حق ان ارفضها طيب اذا رفضتها ماذا سنفعل؟ قال اذا رفضها هنا حينئذ سنذهب الى القيمة

345
01:50:12.250 --> 01:50:30.850
قيمة الفلوس يوم القرض قيمة الفلوس يوم القرض. بنيجي بنحكي لهم تعالوا حتى نحل المشكلة الان. انه هاي يا اخواني بتصير كتير زي ما صار مع اخواننا فروة اللهن في العراق وفي سوريا وغيرها. من العملات اللي

346
01:50:30.850 --> 01:50:50.850
ربما نقول خلاص منع التعامل بها. طبعا بروس الشام التعاونية ما زالت قائمة. لكن في عمل دول تنهار فيلغى التعامل بها. طب في ناس كانت اعطت قروض فيها كيف بدنا نحل مشكلتها مو اسئلة خطيرة في واقعنا المعاصر. هنا الحنابلة طريقة حلهم لهاي الازمة انهم بيرجعوا لقيمة هاي الفلوس يوم القرض

347
01:50:50.850 --> 01:51:15.050
قول لهم تعالوا انتم الان اختلفتم الغني بقول انا اعطيته يا عمي مائة ليرة سورية   الان هذه مثلا التغتمل بها ولما جاء يوم القرض مش راح استفيد يعني عفوا لما جاء يوم الرد بده يرد لي ما ينفعش يقول لي والله هاي نفس المئة ليرة السورية اللي اخدتها منك والله ما تصرفت فيها اردها لك

348
01:51:15.050 --> 01:51:27.550
بعينها. لا مش رح ينفع. بقول له انه الان لا قيمة لها. فحينئذ بنقول لهم تعالوا حتى نحل المشكلة بنقول مئة ليرة سورية اللي هي مئة ليرة ولا مئة مليون شو هيك ؟ المهم مئة ليرة سورية

349
01:51:27.600 --> 01:51:42.500
اللي اعطاها الغني للفقير وكان الها قيمة ابتداء كم قيمتها كان يوم القرض؟ يعني ايها الغني لما اقرضت المئة ليرة سورية كم كان قيمتها؟ طب كيف بده يحسبوا قيمتها؟ بدهم يحسبوا قيمتها

350
01:51:42.500 --> 01:52:01.900
لاخرى متداولة الى الان. مثلا بالدولار. بقولوا يوم القرض كان خمسة خمسة الفين واثنين في خمسة خمسة الفين واثنين بنرجع للحسابات البنكية في صندوق النقد الدولي انه المئة ليرة سورية كانت بتسوى مثلا سبعين دولار

351
01:52:01.900 --> 01:52:26.950
يوم القرض اليوم اللي انا اللي انا واياك انشأنا عقد القرض فيه يوم انشاء عقد القرض خمسة خمسة الفين واثنين كانت المئة ليرة سورية بالدولار تمثل سبعين دولار فرضا فرضا هذا كلام يعني مش دقيق بس انا فرضا ها مئة سبعين دولار. فبنقول للفقير عليك ان ترده لهذا الغني سبعين دولار

352
01:52:26.950 --> 01:52:48.050
فلاحظوا اننا تحولنا في الفلوس الان هي اصلها مثلية لكن لما السلطان لغى التعامل بها تحولنا لقيمتها بحساب عملة اخرى. فعلى الفقير عليه ان يرد سبعين دولار الغني. احنا اليوم مثلا خلينا نعتبر حالنا اه الفين وعشرين. من الفين واثنين لالفين وعشرين في الفين وعشرين التقتوا العملة السورية

353
01:52:48.250 --> 01:53:01.400
الان الفقير ايش بده يرجع يرجع اه مائة ليرة سورية لا قيمة لها والغني بقول يا عمي انا اعطيته اياه الفين واثنين كانت بتسوى الدنيا. الان يردها لي وليس لها اي قيمة والغى السلطان التعامل بها

354
01:53:01.450 --> 01:53:14.150
طبعا لما نقول هنا ليس لها قيمة يعني الغى السلطان التعامل بها بدك تنتبهوا. لانه نزول القيمة للعملة مع بقاء التداول بها السوقي اه لا يؤثر تبقى مثلية يعني الفلوس

355
01:53:14.200 --> 01:53:26.450
بين الفين واثنين الى الفين وعشرين يتداول بها لكن الفين واثنين كانت ما شاء الله عالية. اليوم في الفين وعشرين بسبب الحروب اصبحت قيمة الليرة السورية ضعيفة جدا هذا لا يؤثر

356
01:53:26.650 --> 01:53:36.650
في كون الفلوس ترد بالمثل. يعني يا شيخ اذا لم يتم الالغاء لو هو كان مداينه في الالفين واثنين مائة ليرة سورية. اليوم في الفين وعشرين برجع له بس مئة ليرة

357
01:53:36.650 --> 01:53:54.900
وسوريا مع انه فرق القيم بينهم عالي جدا في الالفين واثنين مائة ليرة سورية بتسوى ذهب. واليوم الفين وعشرين لا تسوى شيء برد مية بمية؟ نعم هكذا الحنابلة يقولون ما دام ان العملة ما زال يتعامل بها ولم يصدر امر سلطاني بالغائها ترد بالعدد. اخذت مية بترجع

358
01:53:54.900 --> 01:54:17.900
مية اختلفت القيمة. نزلت القيمة ارتفعت لا تهم عندهم. المشكلة تحدث فقط اذا تم الغاءها. اذا تم الغاءها هنا ستصبح مشكلة فنأتي يقول كم يوم الاقراض يوم القرض يعني يوم انشاء عقد القرض كم كانت قيمة المئة ليرة؟ سبعين دولار؟ ففي الفين وعشرين الفقير مطالب برد سبعين دولار

359
01:54:17.950 --> 01:54:35.950
ليه الغني والسبعين دولار تمثل قيمة المليون ليرة سورية او المليون انا حكيت ايوا نعم او مائة ليرة سورية في يوم القرض انا اختلفت عندي المثال جيد. اذا اخواني قول الشيخ مرعي ما لم يكن معيبا او فلوسا

360
01:54:36.000 --> 01:54:58.150
ونحوها ليحرمها السلطان فله القيمة. في الحقيقة هاي الاصل ان تصبح مسألة مستقلة. هاي الاصل ان تكون مسألة مستقلة ليس لها ارتباط المسألة السابقة لانه هو ايش قال؟ قال وان كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا. الان كانه هنا نوع من الاستثناء هذي جملة ما لم يكن

361
01:54:58.150 --> 01:55:17.000
ايبا او فلوسا ونحوها كانها استثناء من الجملة السابقة وهي ليست استثناء من الجملة السابقة هي مسألة جديدة. عنوانها اذا رد الفقير عين ما استقرضه نفس عين يعني نفس ما استقرضه من الغني بحيث انه ما تصرف فيه ابقاه في الخزنة يرد عينه. هل الغني

362
01:55:17.000 --> 01:55:34.250
مجبر ان يقبل هذه العين بنقول اذا كانت هذه العين التي اقرضها الغني من المتقومات فالغني لا يجبر ان يقبلها بل له ان يطالب بحقه في القيمة فقط. واذا كانت مثلية فنعم الغني مجبر ان يأخذها الا اذا

363
01:55:34.250 --> 01:55:58.200
كانت هذه العين التي ردها الفقير معيبة فهنا الفقير يذهب يأتي بمثل سليم او كانت فلوس ولغاها السلطان حينئذ سنذهب فننظر في قيمة هذه الفلوس يوم قرض هذه مسألة مستقلة. طريقة صياغة الشيخ مرعي الها توهم انها لها ارتباط بالمسألة السابقة. لكن في الحقيقة الارتباط غير دقيق

364
01:55:58.350 --> 01:56:18.350
يعني اصلا لا يفهم منه الطالب اصل المسألة. لا يفهم منه انه القضية هنا في قضية ما لم يكن مع اب او فلوسا يتكلم فيها عن مسألة الخفاقير الذي في ردة عين نفس ما استقرضه. لانه هو ما جاب كل هذا الموضوع ان الفقيه رد عين ما استقرضه. من دون ان يكون قد مثلا صرفه او تعامل فيه خلاص نفسه

365
01:56:18.350 --> 01:56:38.350
اخذوه حافظ عليه ما تصرف فيه يرد يريد ان يرده بعينه. فالمسألة تتكلم عن هذه الجزئية فليس لها ارتباط بمسائل السابقة. يعني من حيث انه هاي جزئية مستقلة ينبغي ان تفهم وحدها. وليست ما لم يكن. ليست استثناء من شيء سابق. فعليكم ان تعيدوا صياغة كل هذه الفكرة. تمام؟ اذا

366
01:56:38.350 --> 01:57:01.600
الم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. الان اكتبوا فله القيمة يوم القرض. وهذه جملة فله القيمة يوم القرض هذه تتعلق فقط بقضية الفلوس واما قضية اذا كان معيبا اه زي ما قلت لكم الفقير يذهب للسوق ويأتي بمثل غير معيب مش بروح عالقيمة. فهنا ايضا العبارة فيها نوع دربكة

367
01:57:01.600 --> 01:57:21.600
ان قوله فله القيمة هي بترجع على المعيب والفلوس ولا فقط على مسألة الفلوس؟ لأ هي بترجع على مسألة الفلوس فقط. فله قيمة يوم القرض اضافة مني اكتبوا هذه تعود فقط على مسألة الفلوس اللي الغاها السلطان. واما اما اذا كان معيبا وهي الحالة الاولى اذا كانت العين التي سيردها المقترض

368
01:57:21.600 --> 01:57:36.150
الى الغني معيبة هنا يذهب الفقير المقترض ويذهب يبحث عن مثلها سليما من الافات وليس عن قيمتها. اما قضية القيمة هذه فقط تتعلق بقضية الفلوس اللي الغاها السلطان. ثم قال

369
01:57:36.500 --> 01:57:56.500
ويجوز شرط رهن وضمير فيه. الان عقد القرض ليس مثل عقد السلام. احنا قلنا عقد السلام البارحة لا يجوز للمشتري ان يطالب البائع برهن ولا بضمير. للفكرة المتعلقة بالسلام وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. يعني هاي هي النكتة الفائدة يعني التي

370
01:57:56.500 --> 01:58:16.500
جعلت الحنابلة يمنعون اه الرهن والضمان والكفالة في عقد السلام. لكن في القرض لا ما في مشكلة بل هو الحاجة الاصلية يعني. اذا انا ما طلبت رهن منظمين ولا كثير في القرض وين اطلبها اصلا؟ يعني ما هناك اي فائدة لهذه العقود. فاهم اصلا فوائد الرهن والضمير والكفالة هي في عقد القرض. فبالتالي

371
01:58:16.500 --> 01:58:36.500
يجوز شرط رهن وضمين فيه انه المقترئ الغني المقرض يقول للفقير انا بقرضك. بشرط تحط عندي رهن حتى استوفي حقي من هذا في حالة انه انت لم تعطني حقي او جيب لي شخص يكفلك او يضمنك. وسنتعرف على شروط الرهن والضمان باذن الله. قال ويجوز قرض

372
01:58:36.500 --> 01:58:53.750
الماء كيله. هل يجوز اقراض الماء يا شيخ؟ نعم الماء يجوز اقراضه وان كان يعني بشكل عام ليس متمولا ليس متمولا عادة يعني لكن يجوز اقراضه. والماء بما انه من المائعات عرفنا سابقا ان المائعات كيل. فبالتالي اذا اقرضك الماء

373
01:58:53.750 --> 01:59:17.700
فانما يقرضك الماء يقرضك الماء كي لم تعرف كم لتر اقرضته حتى يعرف الفقير كم لتر بده يرجع لك جيد الغني يبين اقرضتك خمسة لتر ماء ويبين فالفقير لما يرد يرد خمسة لتر ماء لانه اه بنتكلم احنا عن مكيلات والمكيلات التي لم تدخلها صنعة مباحة ويمكن ضبطها. هذه تعتبر

374
01:59:17.700 --> 01:59:31.300
ومن المثليات فاعطاه ماء برجع ماء مش قيمة برجع ماء لانه نتكلم عن مثليات هنا. انتقل الشيخ مرعي بعد ذلك اخواني لمسألة اخرى فقال والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا

375
01:59:31.300 --> 01:59:50.000
زيادة اه الان اخواني الخبز والخمير ماء المشكلة فيهما. الخبز والخمير هي من الموزونات والصنعة التي فيها لم تخرجها عن كونها موزونة. يعني الخبز هو اصله من دقيق الشعير او القمح وهذه مكيلات

376
01:59:50.200 --> 02:00:10.200
تعجن وتطبخ وما شابه ذلك حتى تصبح خبز فتصبح من الموزونات. لاحظوا يعني وان كان اصل مادته من المكيلات لكن بعد الصنعة الصنعة الم تخرجه عن المكيل والموزون؟ بقي يعني او تحول من مكيل الى موزون. فالخبز ذكره في المغني لابن قدامة رحمة الله عليه على انه من الموزونات

377
02:00:10.200 --> 02:00:31.600
الخبز والخمير من الموزونات. تمام. التي لم تخرجها الصنعة عن كونها موزونا آآ عندما يتم قرضها عندما يتم قرضها يشق على الناس في الزمن القديم ان يزنوا الخبز كلما ارادوا ان يقرضوه

378
02:00:31.800 --> 02:00:48.950
يعني جاءت اه جارة الى زوجتك فقالت لها اقرضيني خبزا لاطفالي الان كلما جاء الجار او الجارة الى جاره يريد ان يستقرض خبزا يوضع على الميزان ويتم وزنه ثم بعد ذلك يقول والله اني اعطيتك اه خمسة كيلو

379
02:00:48.950 --> 02:01:05.800
خبز او اثنين كيلو غرام خبز. ثم يعطى بعد ذلك اصبح في مشقة كبيرة على الناس. لانها سلعة يحتاجها الجميع في كل الاوقات فاصبحت عملية اقراضها بالوزن فيها مشقة عالية

380
02:01:05.850 --> 02:01:23.550
ما هي الفكرة؟ وذكر ذلك الشيخ البهوتي في شرح المنتهى قال لمشقة وزنها اصبحت عملية اقراضها بالوزن فيه مشقة عالية فهي شيء موزون لكن عملية اقراضه بالوزن فيه مشقة لكثرة استقراض الناس له من بعضهم البعض

381
02:01:23.600 --> 02:01:41.450
الناس اصبحوا لما يقرضون بعضهم بعضا الخبز الخمير اصبحوا يقرضونه بالعدد يعني خذ هاي خمسة ارغفة. طب الخبز هو موزون وليس معدود فلما انت تعطيني خمسة ارغفة عددا. طب كم وزنها

382
02:01:42.250 --> 02:01:55.300
يقول لك والله ما بعرف بس خلص يعني نتسامح بهاي الفكرة بنتسامح خلص خبزة ارغفة وبما انه موزون آآ ولم تخرجه الصنعة عن كونه موزونا اذا هو مثلي. بترجعي لي خمسة ارغفة

383
02:01:55.400 --> 02:02:20.400
مش القيمة بترجع لي المثل ممتاز الان اذا انا اقرضتك خمسة ارغفة خبز  خمسة ارغفة خمسة ارغفة بالعدد ارغفة ارغفة خبز. الان انا اقرضتها عددا. مع انها الاصل ان تكون موزونة

384
02:02:20.450 --> 02:02:40.450
الاصل كان اني اضعها على الميزان وطلعت مثلا واحد كيلو غرام. الاصل اني انظر للوزن. لكن لانه صعب على الناس كل ما بدهم يستقرضوا خبز يحطوا الميزان عندهم ممكن انه يكونش عنده في البيت ميزان. بحكي للجارة استنى شوي والله حتى تجيب الميزان من عند يعني اصبحت مشقة شديدة والسلعة الكل يحتاجها. قال فشق

385
02:02:40.450 --> 02:02:56.750
تجلب التيسير وهذا من فقه العلماء. فقالوا خلص الخبز يمكن ان يستقرض بالعدد ف انت تعطيه خمسة ارغفة عددا وبما انه مثلي بيدي هو مثلي لانه من الموزونات يرد خمسة ارغفة

386
02:02:57.100 --> 02:03:16.750
طيب خمسة ارغفة اللي ردها الفقير خمسة ارغفة ردها الفقير. فعليا في الواقع ممكن يكون وزنها اقل من وزن الخمسة ارغفة التي استقرتها. او اكثر ثم يكون الخمسة ارغفة هذه نص كيلو غرام

387
02:03:16.800 --> 02:03:41.400
هيك وزنها وممكن تكون اثنين كيلو غرام. اعلى فلاحظوا صار في اختلاف في الوزن انا اقرضتك واحد كيلو غرام بس انا ما حسبته. انا اصلا خلص اعتمدت على عدد وانت رجعت لي خمسة ارغفة هي في الواقع اما اقل مما من وزن الارغفة التي اعطيتك اياها. واما اكثر من وزن الارغفة

388
02:03:41.400 --> 02:04:02.300
اللي اعطيتك اياها صح فهذا الاصل ان يكون ممنوعا باختلاف الوزن لكنه جوز ها جوز للحاجة والمشقة فقالوا خلاص يا عمي خذ خمسة ارغفة ورجع لي خمسة ارغفة. ويسامح بعضنا بعضا. فيما يقع من زيادة او من نقصان

389
02:04:02.850 --> 02:04:26.100
بشرط الا يكون هناك قصد من احد الاطراف بان يكسب من الموضوع يعني اذا كان المقرض قال للفقير اسمع ابعطيك خمسة ارغفة بس بتجيب لي اياه اه خمسة ارغفة من اه المخبز الفلاني اللي في بسمان او ما شابه ذلك من المخابز الراقية. بترجع لي خمسة ارغفة من ذاك المكان. الان

390
02:04:26.100 --> 02:04:41.700
الغني هو يدرك انه الخمسة ارغفة. الارغفة التي اعطاها للفقير يعني كلها على بعضها يعني رديئة ما بتجيبش واحد كيلو. لكن الفقير لما بده يرجع له خمسة ارغفة والله من المخبز المشهور لال خمسة ارغفة هديك

391
02:04:41.700 --> 02:04:58.600
فعليا راح يكون وزنها اثنين كيلو غرام. فهنا نلاحظ انه الغني اه صح اقرض لكنه بده يكسب من الموضوع وقصد ان يحصل على زيادة هو اعطى خمسة ارغفة هي فعليا كلها على بعضها ما بتيجي واحد كيلو. وطلب ان يرد خمسة ارغفة

392
02:04:58.750 --> 02:05:08.750
بقول لك انا طلبت خمسة بخمسة يا شيخ ما زدت. بقول له تعال انت طلبت خمسة ارغفة من نوعية المخبز الفلاني وانت تقصد حصول تلك الزيادة الجودة الاعلى اللي هي اثنين

393
02:05:08.750 --> 02:05:22.600
كيلو غرام او المواصفات الاعلى ممكن. ممكن تكون مش اختلاف في الوزن. ممكن يكون اختلاف في المواصفات انه انت اشترطت عليه مواصفات اعلى لما يرجع الخمسة ارغفة. قام نقول هنا حدث قصد للزيادة

394
02:05:22.750 --> 02:05:40.600
انه اللي اقرض ها اللي اقرض او اللي ممكن تكون العكس برضه اللي استقرض اراد ان يحصل على زيادة ممكن تكون الصورة المعاكسة انه الغني والله الفقير هذا قال هذا الغني اكيد خبز ممتاز. بدي اخذ عنده خبز خمسة ارغفة واحد كيلو غرام ولما ارجع له برجع له اياها

395
02:05:40.600 --> 02:05:52.350
نص كيلو غرام رجع له خمسة ارغفة بس نص كيلو غرام من مخبز تعبان. لاحظ انه في واحد فيهم بده يستفيد ويكسب على ظهر الاخر. اذا كان هناك قصد من احد الاطراف للزيادة

396
02:05:52.350 --> 02:06:11.100
نقولهم لا وقفوا هذا لا يجوز وبما انكم تقصدوا الزيادة خلونا نرجع للوزن. اذهب ايها الغني زن خمسة ارغفة هذي كم واحد كيلو غرام؟ ايها الفقير بترجع له خمسة ارغفة بهمناش يعني كم العادات بترجع له واحد كيلو غرام خبز. طلعت خمسة ارغفة اربعة ارغفة بدنا الوزن

397
02:06:11.250 --> 02:06:27.850
انه هذا هو المعيار الاصلي للخبز ونفس الاشي الفكرة للخمير الان الشريعة يسرت عليكم فيسروا على انفسكم ولا تقصدوا الحرام فلذلك قال والخبز والخمير عددا ورده عددا ما في مشكلة وان كان على خلاف الاصل لانه الخبز والخمير بتقول هي موزونات

398
02:06:28.000 --> 02:06:46.300
والاصل اذا اعطاه يعطيه بالوزن حتى يرد المثل والمثليات تكون في المكيلات والموزونات مش بالاعداد فالاصل ان يرد بالوزن لكن لمشقة الوزن واحتياج الناس لهاي السرعة بشكل متكرر تسامح الحنابلة فقالوا خلص خدوا بالعدد وردوا بالعدد احنا عارفين انه

399
02:06:46.300 --> 02:07:06.300
في الوضع الطبيعي راح يكون في تفاوت لكنه تفاوت متسامح ما دامت النفوس طيبة ولا تقصد كسبة من هذا العقد يكسب على حساب الاخر ويرون حديثا في هذا حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصان

400
02:07:06.300 --> 02:07:18.000
انا يعني لما يتم الرد الا يكون في تفاوت زيادة ونقصان. هذا اعطى خمس ارغفة والله واحد كيلو. هذاك رد. خمسة ارغفة بس بتسواش نص كيلو. او ممكن تكون اكثر اثنين كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم

401
02:07:18.000 --> 02:07:38.350
قال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس. يعني هاي من الامور التي يتسامح فيها. لا يراد به الفضل. الناس في العادة ما بتتكسب من الخبز بالخبز اجا جارك اه استقرض منك خمسة ارغفة انت اصلا في العادة مش راح تقبل الرجعة. يعني انت اصلا في عادتك بتقول له خلص يعني توكل على الله يعني بدي اطلب منك ترد بدلها

402
02:07:38.400 --> 02:07:55.450
فلان قلة قبول الناس للبدل بسامحوا بعض. واذا قبلوا للبدل بتسامحوا لا يقصدون التفاضل يعني اعتبر هذا استثناء فلم يحتج للوزن. استثناء في ماذا؟ انه لم يجبر على معرفة وزن الخبز والخمير عند الاقراض واكتفي

403
02:07:55.450 --> 02:08:05.450
العدد اعطيك خمسة بيترجاني خمسة عددا وان كان هناك زيادة ونقصان في الوزن فهو متسامح فيه. ثم ننتقل يعني افكار اخيرة نختم بها ان شاء الله. قال وكل قرض جرنا

404
02:08:05.450 --> 02:08:20.200
نفعا فحرام. هذه هي فكرة ربا القروض. تذكروا لما قسمت لكم الربا قلت هناك ربا البيوع وربا البيوع ربا فضل وربا نسيئة. ثم قلت لكم هناك ربا قروض ربا القروض هذه قاعدته. اذا اقرض الغني الفقير

405
02:08:20.400 --> 02:08:44.800
شيئا عينا واراد ان يستفيد من هذا الفقير باي شكل من الاشكال الاستفادة علاوة على رد العين يعني هو غني اعطى الفقير قرض وقال ترد لي هذا القرض اما بالمثل او بالقيمة حسب نوعه. واريد علاوة على ذلك نفع. بغض النظر ايش كان النفع

406
02:08:44.850 --> 02:09:03.300
اي نفع يشترطه الغني على الفقير مقابل القرض هو ربا محرم واسمه ربا القروض فهذا قاعدته وكل قرض جر نفعا فحرام. اي قرض الغني يريد ان يستفيد من الفقير فيه

407
02:09:03.800 --> 02:09:16.750
اي نفع اي استفادة يرفع له الحطب على باب على ظهر البيت. اه انه يوخد له سيارته ويغسل له اياها. انه يدرس ابنه قرآن. انه يذهب له مثلا بسلعه الى مكان

408
02:09:16.800 --> 02:09:36.800
اي معروف اي شيء يريد الغني ان يفرضه على الفقير مقابل القرض فهو ربا يسمى ربا القروض وهو حرام. هذه صورتها. لذلك قال وكل قرض جر نفعا اي للغني فهو حرام. كأن يسكنه داره. الله بقرضك هذا المال مقابل تسكني دارك شهر او ان

409
02:09:36.800 --> 02:09:56.800
دابته. والله بعطيك هذا القرض بس اعرني سيارتك بدي اطلع فيها مشوار الى مكة المكرمة. او ان يقضيه خيرا منه. والله بعطيك مئة دينار وبترجاني اياها مية وخمسين اللي هي للاسف القروض البنكية. واللي بسموها فوائد وهي ليست فوائد. حاشا ان تكون فوائد بل هي الحرام. السحت

410
02:09:56.800 --> 02:10:13.450
القروض البنكية يعطيك الف خمسين الف ويرجعها ويفرضها عليك دبل واذا اتأخرت يزيد فهذا كله حرام والعقود هذه باطلة. طيب قالوا وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. اه اذا اشتراط الغني

411
02:10:13.450 --> 02:10:31.100
على الفقير نفعا يصبح به هذا القرض ربا ويكون محرما ويبطل اما اذا الفقير هو الذي اراد ان يكرم الغني من عنده من دون اشتراط الغني ذلك فهذا لا ضير فيه

412
02:10:31.600 --> 02:10:44.200
لذلك قال وان فعل ذلك ايش يعني ذلك؟ اسم الاشارة يعود على ماذا؟ يعني اذا فعل ذلك اذا فعل شيئا من الاشياء السابقة. يعني اذا الفقير هو من عنده بارادته من دون ان يقول له الغني

413
02:10:44.350 --> 02:10:59.300
فعل خدمة او قدم منفعة للغني. من باب المكافأة فهل هذا يجوز؟ قالوا نعم. ان فعل الفقير ذلك للغني. فعلى الفقير معروف للغني او قضاه خيرا افضل. من دون اشتراط

414
02:10:59.300 --> 02:11:14.550
الغني عليه فهذا خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم احسنكم قضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض ابلا وناقة فيرد سن افضل منها لكن من دون ان يشترط عليه الطرف الاخر ذلك. اذا وان فعل ذلك بلا شرط

415
02:11:14.650 --> 02:11:34.550
اي فعل منفعة للغني بلا اشتراط من الغني او قضى خيرا منه اي قضى خيرا مما استدانه اعطانيا قال له خذ هاي مية يا مية وخذ هاي زيادة عليها مكافأة مني. اه مثلا اه عشرين دينار. مني بطيب نفسها هاي هدية ما الهاش علاقة. او قال له مثلا

416
02:11:34.800 --> 02:11:49.850
آآ انت اعطيتني خمسة كيلو قمح او خمسة اه امداد قمح خمسة امداد قمح. نوعية كذا وكذا. انا بدي ارجع لك اياها. ستة امداد قمع والزائد هدية مني او خمسة

417
02:11:49.850 --> 02:12:09.850
لكني بدي اجيب لك اياها جودة اعلى بكثير. مما اعطيتني اياه. فالزيادة باختصار التي تحصل بطيب نفس من الفقير للغني من دون اشتراط الغني فهذا لا حرج فيه. لذلك قال اوقضى خيرا منه بلا مواطأة. مش يكونوا متفقين من تحت الطاولة كما يقولوا انه الغني بحكي للفقير اسمع انا ما بدي

418
02:12:09.850 --> 02:12:23.600
عليك بس انت عارف اللي بيني وبينك لما ترد لي اياها بترد لي اشي افضل ها. والا ما عمري ما بقرضك. لانه في مواطئة. فعاد الى الحرمة. فاذا اذا فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جازة

419
02:12:23.900 --> 02:12:45.750
المسألة الاخيرة اخواني ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله وتقولوا يا شيخ انت اطلت اصلا. المسألة الاخيرة هي ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. ما صورة هذه المسألة

420
02:12:45.900 --> 02:13:02.300
صورة هذه المسألة ان مقترض فقير وانسان غني انشأ عقد قرض في الاردن ممتاز انشأ عقد القرض في الاردن وقبض الفقير من الغني في الاردن وافترق كل في حال سبيله

421
02:13:02.650 --> 02:13:19.450
سبحان الله التقيا في بلاد الحرمين في عمرة في مكة المكرمة الفقير رأى الغني فرحب به وقال يا فلان ترى انت اقرطني في الاردن كذا وكذا. اريد ان اسدك هذا القرض هنا في مكة المكرمة

422
02:13:19.900 --> 02:13:38.100
فالان هل الغني يجبر على قبول السداد في مكة المكرمة؟ وهي غير البلد الذي وقع فيه عقد القرض قال الحنابلة يقبل او يجبر يجبر الغني على قبول السداد بشرطين. يجبر الغني

423
02:13:38.200 --> 02:13:58.900
على قبول السداد في غير بلد القرض بشرطين. الشرط الاول ان يكون الشيء الذي سيقبضه من الفقير ان يكون الشيء الذي سيقبضه من الفقير لا يحتاج الى مؤنة حمل ليرده الى ارض الوطن الذي وقع فيه القرض

424
02:13:59.300 --> 02:14:14.250
او التي وقع فيها القرض لا يحتاج الى مؤنة حمل فاذا كان يحتاج لمؤنة حمل فللغني حق الرفض مثلا وقع القرض على خمسمائة صاع رز وهذا مثلي الفقير في مكة المكرمة سيسد الغني

425
02:14:14.500 --> 02:14:29.500
او يرد للغني خمس مئة صاع رز فالغني بيقول للفقير من الذي سيرد هذه الخمسمائة صالة الاردن الفقير بقول له انا اعطيتك اياه وانت دبر نفسك. استأجر شاحنة وردها. بقول له لأ انا اذا لا اتكلف شيء

426
02:14:29.850 --> 02:14:45.150
فوق القرض الذي اقرضتك اياه. انا ارفض بالتالي قبوله هنا لان هناك مؤنة حمل مؤنة رد وانا لا اتحملها فاذا تعطيني سدادي في الاردن في بلد القرض. لا يلزمني ان اقبل. نقول نعم لا يلزمه ان يقبل

427
02:14:45.750 --> 02:15:01.900
طيب الشرط الثاني حتى نلزم الغني بالقبول ان تكون هذه البلد الذي سيقع فيها السداد مكة المكرمة وطريق العودة الى ارض الوطن ان يكون امنا نايم فاذا كانت هذه البلد التي سيتم فيها السداد او طريق العودة ليس امنا

428
02:15:02.750 --> 02:15:19.400
هنا الغني لا يجبر ايضا على قبول السداد بقول للفقير انت بتعطيني هنا وهذي البلد مش امنة. او طريق العودة فيها قطاع طرق ولصوص. فانا لا اقبل تعطيني السداد في الاردن المكان الذي وقع فيه القرض

429
02:15:19.800 --> 02:15:37.950
فهذا حق الغني ايضا فاذا الغني يجبر بشرطين. الشرط الاول الا تكون هناك مؤنة لعملية رد القرض الى ارض الوطن اللي هي المكان الذي وقع فيه القرض. اه اثنين ان تكون هذه البلد التي سيتم فيها السداد وطريق العودة الى ارض الوطن

430
02:15:37.950 --> 02:15:54.500
امنين ان يكونا امنين. اذا اختل شرط من هذين الشرطين فالغني له حق الرفض. ويقول للمقترض انا لا اقبل السداد في غير بلد القرض باختلال شرط من هذين الشرطين تمام

431
02:15:55.050 --> 02:16:09.400
اذا ساقف عند هذا الحد يعني كان هناك مسألة معاكسة يعني اذا المقرض هو الذي طلب من المقترض ان يسده في غير بلد القرض لكن مسألة فيها تفصيل واظن ستحتاج الى ربع ساعة

432
02:16:09.450 --> 02:16:19.450
فانا اعفيكم عنها بما ان الشيخ مرعي لم يذكرها اعفيكم ان شاء الله ولعلها في المستقبل. نذكرها بحول الله ومنته. هكذا انتهينا من عقد القرض ان شاء الله في المجلس القادم نبتدأ بعقد آآ

433
02:16:19.450 --> 02:16:23.652
باب الرهن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم