﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:26.100
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:26.450 --> 00:00:42.600
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

3
00:00:43.050 --> 00:00:57.100
حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

4
00:00:57.400 --> 00:01:19.400
ارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وزدنا علما وصلنا يا احبائي في مدارستنا لهذا الكتاب الى باب المسابقة والمسابقة باللغة وفي الفقه هو التنافس بين اثنين فاكثر او التنافس بين شيئين فاكثر

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
هذا بالمفهوم العام في الحقيقة وان كان الحنابلة يقولون المسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره ويعرفون المناضلة ايضا بتعريف اخر غير المسابقة لان المناضلة تقوم بالسهام لكن من باب التقريب والتسهيل نقول المسابقة هي المجاراة والمنافسة

6
00:01:40.100 --> 00:01:58.250
بين شيئين فاكثر سواء كان بين انسانين يركضان او بين فرسين او بين زورقين الى اخر اشكال المنافسات. فهذه هي طبيعة المسابقة جيد. هذا اذا من حيث المفهوم اللغوي ومن حيث المفهوم الشرعي ايضا لان هناك تقارب في تقرير

7
00:01:58.350 --> 00:02:25.550
اصل هذا المفهوم آآ والمسابقة احبائي عموما كما سيظهر معنا قد تكون على عوض وقد تكونوا على غير عوض مجانا فالمسابقة بلا عوض المراد بالمسابقة بلا عوض ان الفائز لا يأخذ عوضا لا يأخذ جائزة وانما مجرد مسابقة هكذا على اطلاقها من دون عوض. المسابقة بلا عوض

8
00:02:25.600 --> 00:02:42.650
هذه الحمد لله مفتوحة في الشريعة الاسلامية لك ان تتسابق او ان تجري اي مسابقة بدون عوض اللهم الا في الامور المحرمة. كالمسابقة في شرب خمر او نحو ذلك من الاشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فهذه معلوم حرمتها. وما سوى

9
00:02:42.650 --> 00:02:58.900
ذلك فتجوز المسابقة بغير عوض على اي شيء مما لا حرام فيه واما المسابقة بعوض كما سيظهر معنا بحيث ان الفائز يحصل على عوض وعلى جائزة وعلى هدية لا فهذه محصورة صورها واشكالها

10
00:02:58.900 --> 00:03:20.700
رسالة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اذا المسابقة والتنافس قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. اذا كان بغير عوض فهو مفتوح له صور واشكال عديدة مفتوحة للناس ان يبدعوا فيها ما شاءوا في غير غضب الرب سبحانه وتعالى يعني في غير المنافسات التي تغضب الرب لان المنافسات

11
00:03:20.700 --> 00:03:34.750
التي كما قلنا تتضمن حراما لا فهذه لا مجال فيها البتة لا بعوض ولا بغير عوض. واما المسابقة بعوض فلها صور محددة سنأتي اليها باذن الله. لذلك ماذا قال قال باب المسابقة

12
00:03:35.200 --> 00:03:49.950
وهي جائزة اي مسابقة والتنافس جائز في السفن فلو ان انسان عنده سفينة وانسان اخر عنده سفينة ويريدان ان يتسابقا في البحر. هل هناك مشكلة؟ قال ما في مشكلة. قال والمزاريق

13
00:03:50.300 --> 00:04:04.500
والمزاليق هي الرماح المزاريق هي الرماح. فلو ان انسانا عنده رمح واخر عنده رمح يريد هذا ان يرمي وهذا ان يرمي وينظرا مثلا من الذي يصيد فيهما؟ هل فيه حرج لا يوجد حرج. اذا هو الان

14
00:04:04.550 --> 00:04:24.550
بدأ بالحديث عن المسابقة بغير عوض. انتبهوا. الان اكتبوا. بدأ الحديث عن المسابقة بغير عوض. وذكر امثلة لها ولم يحصروه وذكر امثلة للمسابقة من دون عوض. قالوا وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور. الطيور مثلا شخص عنده

15
00:04:24.550 --> 00:04:45.300
مصر وشخص اخر عنده نسر يريدان ان يتسابقا وينظرا اي النسرين الاكثر صيدا. فهذا يسر نسره وهذا يرسل نصره. وينظر  كذلك وغيرها قال وغيرها اذا على العموم بالتالي هو لا يريد ان يحصر وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها. قال وعلى الاقدام

16
00:04:46.300 --> 00:05:09.950
هذا يجري وهذا يجري وينظران من الذي يسبق قال وبكل الحيوانات قال كالابل والخيل والبغال والحمير والفيلة اجراء مسابقات بين الحيوانات. ايضا هذا كله جائز لكن لا يجوز اخذ العوض الا الان بدأ يبين المسابقة اذا كان فيها عوض يعني اذا كان السابق سيحصل على عوض

17
00:05:09.950 --> 00:05:29.050
على جائزة فقال لكن لا يجوز اخذ العوض في الا في مسابقة الخيل والابل والسهام اه اذا اذا كانت المسابقة سيتم فيها اخذ عوض فهذا لا يجوز الا في ثلاثة اشكال من المسابقات. المسابقة

18
00:05:29.150 --> 00:05:53.550
بالخيل والمسابقة بين الابل والمسابقة برمي السهام. لماذا هذه الثلاث بالتحديد؟ قالوا لانها هي التي ورد فيها النص في قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خف وهذا رمز الابل او نصل وهذا رمز السهام او حافر. وهذا رمز الخيل. قالوا فهذا الحديث

19
00:05:53.550 --> 00:06:09.100
النبوي حصل لنا اشكال المنافسات التي يجوز اخذ العوض فيها فما سوى هذه الثلاث لا يجوز التسابق فيها على عوض ويجوز التسابق فيها على غير عوض. هذه القاعدة باختصار. اذا

20
00:06:09.600 --> 00:06:29.650
اشكال المسابقات عموما جائزة بلا عوض واما اذا كان هناك عوض فعند الحنابلة لا يجوز اخذ العوض الا على ثلاثة اشكال من المسابقات فقط الخيل والابل والسهام. تقول لي لماذا يا شيخ فقط هذه الثلاث؟ اقول لانها هي التي ورد فيها النص بالحصر. فقوله صلى الله عليه وسلم

21
00:06:29.650 --> 00:06:55.000
لا سبق الا في خف او نصل او حافر. والسبق والسبق السبق والسبق هو العوض الذي يؤخذ في المسابقة هذا معنى كلمة السبق السبق ويقال سبق ايضا هذا يراد به العوض الذي يؤخذ في المنافسات. فقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق او لا سبق اه المراد به يعني لا عوض يؤخذ في

22
00:06:55.000 --> 00:07:13.050
مسابقة الا اذا كانت المسابقة على الخيل وعلى الجمال او في رمي السهام وبالتالي الحصر الوارد في الحديث هو الذي دفع الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لحصر العوض في هذه الثلاث او حصر المسابقة بعوض في هذه الثلاث. طبعا هذا رأيي

23
00:07:13.050 --> 00:07:34.700
الحنابل هناك من يوسع ويقيس عليها كل ما كان في معناها يعني من تعمق اكثر واكثر. هناك بعض العلماء قالوا هذه الثلاث آآ لها علة يعني لجواز اخذ العوض فيها الا وهي ان كون المسابقة عليها نافعة للناس. فبالتالي يجوز اخذ السبق على اي مسابقة نافعة بخلاف المسابقة

24
00:07:34.700 --> 00:07:57.450
قالت التي لا نفع فيها فهذه لا يجوز اخذ العوض فيها. فالبعض اذا نظر الى علة هذه الثلاث وحاول ان يستنبط يعني علة ظاهرة منضبطة يقيس عليها غيرها فلم يحصل في هذه الثلاث. واما الحنابلة قالوا لا. هذه الثلاث بالتحديد. ولا ينتقل الى غيرها. وهذه مشارب لاهل العلم. طبعا انا اختصر الكلام كثيرا

25
00:07:57.450 --> 00:08:15.500
في قضايا الاستدلال والا فالحوار طويل وان شاء الله في مراحل متقدمة نتحاور وننظر في طبيعة هل هذه العلة علة صحيحة وليست بصحيحة وهل هناك رواية داخل المذهب يمكن ان يتكئ عليها لتصحيحها الى اخر هذه الامور. لكن المهم الان ان نضبط اصل المذهب. اذا قال

26
00:08:15.700 --> 00:08:36.450
لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام. بعد ان بين المواطن التي يجوز فيها المسابقة على عوض وهي هذه الثلاثة اراد ان يبين انه حتى هذه الثلاثة الابل المسابقة على الابل وعلى الخيل وعلى السهام حتى يجوز اخذ العوض فيها هناك شروط

27
00:08:36.450 --> 00:08:52.200
خمسة اذا اخذ العوض في هذه المنافسات الثلاث ايضا ليس على اطلاقه. بل له شروط عند السادة الحنابلة. لذلك قال لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة

28
00:08:52.350 --> 00:09:09.800
اذا لم تتحقق فلا يجوز حتى اخذ العوض حتى في هذه المنافسات الثلاث. ما هي الشروط الخمسة؟ قال احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية اذا هذا اول شرط اذا كانت المسابقة

29
00:09:10.000 --> 00:09:31.400
على خيل او ابل لابد يتم تعيين المركوبين. انه هذا الخيل سيتنافس مع هذا الخيل. تعيين مركوب هذا الخيل مع هذا الخيل او هذه الناقة مع هذه الناقة ويكون ذلك بالرؤية لذلك حددها وليس بالوصف. هنا لابد من

30
00:09:31.400 --> 00:09:52.500
رؤيا فلابد اذا اذا كانت على خيل او ابل ان نعرف ما هي ما هي الخيول التي ستتنافس باعيانها هذا مع هذا او هذه الناقة مع هذه الناقة ولا يقول والله اعطنا وصف عام لا لا ما ينفع لا بد ان يحدد وان ترى ما الذي سيتنافس. وقال اول

31
00:09:52.500 --> 00:10:11.450
اذا كانت المسابقة بالسهام فلا بد نعرف من هو الرامي زيد مقابل عمرو خالد مقابل موسى فلابد اذا اولا من تعيين المركوبين اذا كانت مسابقة خيل او ابل او تعيين الراميين اذا كانت مسابقة سهام من خلال الرؤية ولا يجزئه

32
00:10:11.450 --> 00:10:31.450
هنا الوصف اثنين لابد من اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. لابد اذا كانت المسابقة على خيل او ابل من اتحاد المركوبين في النوع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كانت الخيل هناك خيل عربية اصيلة

33
00:10:31.500 --> 00:10:59.250
وخيل هجينة لا تصلح لا تصح المسابقة بعوض عليها. ليه ؟ قالوا اختلف النوع فالخيل العربي سرعة مواصفاته طبيعة حركته تختلف عن الخيل الهجين وكذلك بالنسبة للناقة فاذا كانت هناك مثلا اه ناقة عربية او اصيلة وناقة هجينة او ناقة من نوع البخاتي الذي له سنامان وناقة

34
00:10:59.250 --> 00:11:19.250
سنام واحد هذه كلها انواع مختلفة. وكل نوع له مواصفاته له طريقة في الحركة في السرعة. تختلف عن الاخر فالمسابقة بينها الا تكونوا عادلة هذا باختصار. المسابقة بينها لا تكون عادلة. فالمسابقة بين الخيل العربي والخيل غير العربي الهجين لا تكون عادلة

35
00:11:19.250 --> 00:11:34.250
فبالتالي لا يجوز اخذ العوض عليها. الان لو تسابق اثنان على خي العرب مقابل خي الهجين من دون عوض ما عنا مشكلة خلص ما هو ما في شي يعني يخسر هنا. لكن المشكلة اذا اصبح في هناك اخذ عوض وجائزة لأ هنا

36
00:11:34.250 --> 00:11:56.050
لابد من اشتراط اتحاد المركوبين في النوع. وكذلك اتحاد القوسين اذا كانت المسابقة بالسهام لابد من اتحاد القوس هنا قوس عربية وهناك القوس الفارسية فالقوس العربية هي التي تسمى النبل والقوس الفارسية هي التي آآ تسمى ان الشاب

37
00:11:56.250 --> 00:12:16.250
فاذا كان زيد معه قوس عربية وهذا معه قوس آآ فارسية ايضا لا تصح المسابقة بعوض. لان كل قوس لها قوتها في الرمي. كل قوس لها قوتها واندفاع السهم منها يختلف عن القوس الاخرى. وهذا بالتالي يسبب عدم عدالة في المسابقة بين

38
00:12:16.250 --> 00:12:29.900
ناقوس عربية وقوس فارسية. فلابد اذا كما قال من اتحاد المركوبين اذا كانت خيل او ابل او القوسين اذا كانت مسابقة سهام عادة في ايش؟ قال في النوع. عربي مقابل عربي

39
00:12:30.300 --> 00:12:58.400
هجين مقابل هجين. قوس عربية مقابل قوس عربية قوس فارسية مقابل قوس فارسية    بسم الله الحمد لله. الشرط الثالث قال تحديد المسافة فيما جرت به العادة تحديد المسافة فيما جرت به العادة. الان اذا كانت مسابقة على خيل او على ابل

40
00:12:59.450 --> 00:13:22.900
اه فلابد من تعيين مكان البداية ومكان النهاية انتبهوا ماذا اقول؟ اذا كانت المسابقة على خيل او على ابل فلابد من تحديد مكان البداية ومكان النهاية فيما يعني فيما ايضا تجري به العادة. ايش يعني فيما تجري به العادة؟ يعني ما بنفع تكون مسافة البداية والنهاية

41
00:13:23.000 --> 00:13:35.100
بينها مناطق شاسعة جدا لا يمكن في العادة ان تقطعها الابل والخيل. لا يمكن في العادة ان تقطعها الابل والخيل. ايش يعني يا شيخ؟ يعني ما بنفع يكون مكان البداية في عمان

42
00:13:35.350 --> 00:13:49.900
والله يلا المسابقة ستبدأ من عمان بها الخير وبهذه الابل. والنهاية في اسبانيا. بنقول يعني هذه ما هي مسابقة ان الابل ستقطع كل هذه المسافة في العادة نقول في العادة الابل لا تقطع كل هذه المسافة مرة واحدة

43
00:13:49.950 --> 00:14:05.100
وكذلك الخيل لا تقطع هذه المسافة مرة واحدة طبعا اسبانيا هي الاندلس ونعيدها الى بلاد الاسلام والمسلمين والى حياضنا. لكن انا فقط رمزت بها لقضية المسافة الشاسعة. فلابد اذا من تحديد اذا كانت المسابقة الان اركز على قضية الخيل والابل

44
00:14:05.100 --> 00:14:27.450
اذا كانت المسابقة على خيل او ابل فلابد من تحديد مكان البداية الانطلاق ومكان النهاية ويكون هذا المكان جرت العادة ان قطعه الابل او جرت العادة ان تقطعه الخيل واما اذا كانت المسابقة برمي السهام قالوا هنا فلابد من تحديد مدى الرمي. ما المراد

45
00:14:27.650 --> 00:14:43.450
تحديد مدى الرمي. الان اخواني عندما تكون مسابقة بالسهام يعني دعوني فقط ان ابين الفكرة بالصورة حتى اختصر على نفسي لابد نعرف المدى الذي سيرمي به او سيرمي منه اه المتسابقون

46
00:14:44.750 --> 00:15:06.100
فمثلا عندنا نقول هذا هو الهدف مثلا هذا هو الهدف مش هكذا يفعلوا مسابقة السهام هذا هو الهدف لابد يكون المدى الذي سيروي منه المتسابقون معلوم ويكون ايضا متحد بينهم. فمثلا نقول اه نرمي من من مدى اه

47
00:15:07.350 --> 00:15:27.000
خمسين متر  فيقف الرامي الاول هنا والرامي الثاني هنا على نفس المدى ويرميان. وننظر من الذي سيصيب الهدف فلا بد اذا من تحديد مدى الرمي. هذا المراد تحديد مدى الرمي. ما هي المسافة التي سيتم الرمي من خلالها باتجاه الهدف

48
00:15:27.750 --> 00:15:42.150
جيد ولابد ان تكون ايضا هذه المسافة ايضا من المسافات التي يتم فيها اصابة الهدف عادة. فلذلك يقول الحنابلة لا يجوز ان تكون من مسافة مدى الرمي اكثر من ثلاثمائة ذراع

49
00:15:43.250 --> 00:16:00.550
لا يجوز ان يكون المدى الذي سيتم الرمي منه لاصابة الهدف اكثر من ثلاث مئة ذراع لانه لم تجد العادة ان تتم الاصابة في اكثر من ثلاثمائة ذراع. يعني هذا اكثر شيء يمكن ان تجري ان تتم فيه الاصابة في العادة. اكثر شيء

50
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
يمكن ان تتم فيه الاصابة في العادة عند العرب وعند الرماة هي ثلاثمائة ذراع. اكثر من هيك لا تتم الاصابة في اعادة الناس بالتالي لا يجوز او لا تصح المسابقة بعوض ركزوا. لا تصح المسابقة بعوض اذا كان مدى الرمي اكثر من ثلاثمئة ذراع

51
00:16:20.600 --> 00:16:34.300
تنقول لهم انت وقف هون وانت وقف هون والهدف على بعد خمسمائة ذراع ستمائة ذراع بنقول لها هذه المسابقة ما بتنفع. انه مدى الرمي لم تجد العادة ان تحدث فيه الاصابة

52
00:16:34.400 --> 00:16:54.450
فالمسابقة فيه غير عادلة فلا تصح المسابقة بعوض عليه فهذه او هذا هو المقصود بتحديد مدى الرمي. اذا لابد اذا من تحديد المسافة اذا كانت المسابقة على خيل او ابل وكذلك تحديد مدى الذي سيتم فيه الرمي اذا كانت المسابقة بالسهام. ويكون هذا المدى وهذه المسافة

53
00:16:54.450 --> 00:17:12.400
جرت بها العادة جرت بها العادة فاذا كانت المسافة فوق العادة او المعتاد فحينئذ لا تصح المسابقة بعوض رابعا انتهينا اذا من ثلاثة شروط الشرط الرابع للمسابقة بعوض قال علم العوض واباحتهما بعض

54
00:17:12.550 --> 00:17:30.750
علم العوض واباحته ان يعرف المتسابقون ما هو العوض هل سنأخذ اموال؟ هل سنأخذ آآ نقدية مثلا؟ او هل ستكون الجائزة مثلا الكترونيات؟ هل سيكون الجائزة سيارة علم العوض لا بد يعرف ما هو العوض واباحته

55
00:17:30.950 --> 00:17:49.400
واباحته يعني لا يصح ان يكون العوض شيئا محرما. والله الذي يفوز يأخذ آآ الات المعازف اه او يأخذ اه خنزير او يأخذ شيء من حرمه الله سبحانه وتعالى عموما

56
00:17:49.950 --> 00:18:11.450
اتمنى الحمد لله اذا الشوط الرابع لا بد ان يكون العوض معلوما ومباحا شرعا. الخامس الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار. الخروج عن شبه القمار يعني ان لا تكون المسابقة بعوض

57
00:18:11.700 --> 00:18:38.300
تشبه القمار الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى فكيف يتم الخروج عن شبه القمار؟ الان اخواني هم يقولون اذا كان العوض مأخوذ من جميع المتنافسين المتسابقين فهذا قمار يعني مثلا هناك خمسة سيتسابقون بالخيل

58
00:18:38.350 --> 00:18:53.000
او خمسة سيتسابقون بالابل او خمسة سيتسابقون برمي السهام واخذنا من الخمسة من كل شخص قلنا مثلا انت تدفع عشرة دنانير وانت تدفع عشرة وانت تدفع عشرة وانت تدفع عشرة وانت تدفع عشرة اصبح عندنا

59
00:18:53.200 --> 00:19:20.050
خمسون دينارا نضعها نقول الذي يفوز يأخذ هذه الخمسين الذي يفوز يأخذ هذه الخمسين. قالوا هذا قمار اذا اخذ العوض  من جميع المتسابقين فهذا ايش؟ قالوا هذا قمار وهذا كثير للاسف ما يحدث يشترك خمسة في مسابقة وكل شخص يخرج من عنده

60
00:19:20.100 --> 00:19:38.150
وتوضع هذه الجائزة على جنب. ونقول الذي يفوز يأخذها. هذا قمار يجب ان يخرج منه حتى تصح المسابقة بعواقب كيف يتم الخروج من قالوا طريقة الخروج منه بالا يخرج جميع المتسابقين

61
00:19:38.400 --> 00:19:57.150
لا يؤخذ العوض من جميع المتسابقين. هذه الطريقة الاولى هذه هي الطريقة الاولى. بحيث ايش يعني الا يخرج العوض من جميع المتسابقين. يعني انه هذا العوض يدفعه بعض المتسابقين. الجائزة التي سيأخذها للفائز

62
00:19:57.200 --> 00:20:19.700
يدفعها بعض المتسابقين والبعض الاخر لا يدفع شيء فمثلا عندنا اربعة سيتسابقون اه اثنان قال نحن آآ الجائزة منا نضعها على جنب واثنان قالا نحن لا ندفع شيء نحن نتسابق معكم عاد اذا فزنا نأخذ العوض ما فزنا نحن لم نخسر شيء

63
00:20:19.950 --> 00:20:40.900
وانتم اذا فزتم يا من دفعتم العوض اخذتم عوضكم. واذا لم تفوزوا خسرتموه فهذا اه هذا قالوا هكذا نخرج عن مشابهة القمار لان البعض اخرج والبعض لم يخرج البعض اخرج والبعض لم يخرج فما عادت هذه صورة قمار. صورة القمار انما تكون اذا اخرج الجميع

64
00:20:41.300 --> 00:20:53.650
اما اذا اخرج البعض ولم يخرج البعض ووضعت الجائزة على جنب فهنا لا اشكال في ذلك. لان الذي يعني تبرع هكذا قالوا ان الذي ان يتبرع ان يخرج من عنده

65
00:20:54.500 --> 00:21:04.500
اه يعني هادا جزاه الله خير نوع من انواع التبرعات هو رضي ان يتبرع بهذا ولم تحدث القمار لان ليس الجميع هو الذي اخرج. فيه نوع تبرع وفيه نوع من

66
00:21:04.500 --> 00:21:27.300
الخروج من القمار من جهة ان ليس الجميع هو الذي اخرج. ليس الجميع هو الذي اخرج. هذه طريقة اولى للخروج عن مشابهة القمار الا يخرج جميعهم آآ الحالة الثانية من الخروج عن شبه القمار او الطريقة الثانية هو ان يكون الذي يدفع الجائزة طرف

67
00:21:27.450 --> 00:21:47.450
من خارج المسابقة وهذا جيد ان يكون الذي دفع الجائزة اصلا هو طرف خارج المسابقة. يعني هناك خمسة سيتسابقون ومن الذي تكفل بالجائزة؟ شخص من خارج المسابقة هيئة رسمية مؤسسة دولية ما شابه ذلك. فهذه ايضا صورة اخرى للخروج عن مشابهة القمار

68
00:21:47.450 --> 00:22:01.300
اذا الخروج عن مشابهة القمار اما ان تكون الجائزة من طرف خارج المتسابقين تماما طب هل يجوز ان يخرج العوض من المتسابقين؟ نقول نعم اذا اخرج بعضهم ولم يخرج البعض الاخر

69
00:22:01.450 --> 00:22:16.150
فهذا ايضا خروج عن مشابهة القمار. واما اذا اخرج الجميع فاصبحنا في القمار فهذه الصور التي يتحدث عنها الحنافلة. اذا الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من واحد

70
00:22:16.550 --> 00:22:31.600
فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلله. الان لماذا قال بان يكون العوض من واحد الان هو الشيخ مرعي افترض ان المسابقة بين اثنين فقط اه الشيخ مرعي افترض ان المسابقة هي بين اثنين فقط

71
00:22:31.800 --> 00:22:56.550
بالتالي نعم يخرج احدهما العوض ولا يخرج الاخر حتى نخرج من مشابهة القمار. طب اذا كانت المسابقة بين اربعة يخرج مثلا واحد او يخرج اثنين ولا يخرج البعض فالعبرة ليس بان يكون العوض من واحد يعني لابد فقط واحد. فاذا كانت المسابقة من خمسة فقط الذي يخرج واحد اذا كانت مسابقة بالمئة فقط الذي يخرج واحد. لا لا. والشيخ مرعي افترض

72
00:22:56.550 --> 00:23:11.200
المثال ان المسابقة بين اثنين فقال يخرج واحد ولا يخرج الاخر. هذا الذي يقصده. لكن لو كانت المسابقة بين عشرة المهم عندنا ان البعض يخرج والبعض لا يخرج هذا المهم عندنا ان البعض يخرج

73
00:23:11.400 --> 00:23:30.600
والبعض لا يخرج. هذا الضابط العام ولذلك نقول الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من البعض دون البعض هذا كله يعني هذه هي الطريقة الاولى للخروج عن مشابهة القمار اذا كان العوض سيدفع من قبيل او من جهة المتنافسين

74
00:23:30.650 --> 00:23:49.850
فنقول لهم اه اذا كان العوض سيدفع من جهة المتنافسين حتى نخرج عن مشابهة القمار يخرج البعض ويترك البعض واما اذا اخرج العوض اصلا شخص منفصل عن المسابقة بان كان امام الدولة المسلمة او حتى قالوا يجوز بيت مال المسلمين لما فيه من مصلحة تعلم الجهاد

75
00:23:49.850 --> 00:24:07.050
او تكون الهيئة مستقلة فهنا اصلا يعني اكتفينا وكفى الله لهم منها القتال كما قالوا وخرجنا من شبه القمار بالكلية جيد اذا قال الخروج عن شبه القمار وهو ذكر هذه الطريقة بان يكون العوض من واحد اكتبوا اذا كانت المسابقة بين اثنين فيخرج العوض واحد ويترك الاخر

76
00:24:07.050 --> 00:24:25.150
طيب فان اخرجا معا اذا اذا كانت المسابقة بين اثنين وكلاهما اخرج عوضا هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين وصرنا بصورة القمار. قال فان اخرجا معا لم يجز طيب هل يمكن تصحيح هذا الامر

77
00:24:25.750 --> 00:24:46.050
قال يمكن تصحيحه قال فان اخرجا معا لم يجوز الا بمحلل لا يخرج شيئا اه اذا اه كانت المسابقة بين اثنين وكل واحد وضع عوضا قلنا هيك اصبحنا بصورة القمار فلا تجوز. طب هل يمكن ان نصححها؟ نقول نعم يمكن ان تصححا هذه المسابقة

78
00:24:46.050 --> 00:25:05.650
بان تدخل رجلا ثالثا معكم في المنافسة لا يدفع شيئا. صح. هكذا نقول لهم عليكما اذا اردت تم تصحيح هذه المسابقة ان تدخل معكم رجلا ثالثا في المنافسة وهذا الرجل الثالث لا يدفع شيئا. بحيث

79
00:25:05.850 --> 00:25:25.850
نخرج عن شبه القمار ويكون البعض دفع والبعض لم يدفع ولو كان البعض الذي لم يدفع هو واحد لكن المهم نقحم شخصا ثالثا لا يدفع هذا الشخص الثالث لما دخل في هذه المنافسة ولم يدفع صححها وحللها. لذلك يسمى هذا الشخص الثالث المحلل

80
00:25:26.350 --> 00:25:45.700
هذا الشخص الثالث الذي سيدخل ونقول له انت لا تدفع شيئا وانما ادخلناك لتحللنا او لتحلل هذه المسابقة نصفه بانه محلل. فلذلك قال فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيئا. فلو مثلا انت جالس جاءك

81
00:25:45.700 --> 00:26:10.050
انسى قالوا يا شيخ نحن خمسة اه تسابقنا على رمي على رمي سهام وكل شخص منا اخرج عوض كل شخص اخرج عوض فعرفنا ان هذا قمار فكيف نصحح هذه المنافسة وهذه المسابقة؟ نقول لهم ادخلوا معكم محللا. ايش يعني؟ يعني ادخلوا معكم شخص

82
00:26:10.050 --> 00:26:34.500
تن سادسا لا يدفع شيئا. هكذا حلل لكم هذه المسابقة. جاءك مئة شخص قالوا يا شيخ نحن مائة اتفقنا على المسابقة بالخيل وكل واحد منا اخرج عوضا وعرفنا ان هذا قمار كيف نصححها؟ نقول اردت ان تصححوها ادخلوا رجلا يكون هو مئة وواحد هو الرقم مئة وواحد. هذا

83
00:26:34.500 --> 00:26:55.950
الرجل الذي تضيفونه قولوا له انت لا تدفع شيئا. بكفي واحد؟ نعم. بكفي واحد يعني لو شيخ مئة اخرجوا عوض وفقط ادخلوا شخصا واحدا زائدا لم يدفع شيئا هكذا خلاص خرجنا عن القمار نعم هكذا يرى الحنابلة بمجرد ادخال شخص واحد

84
00:26:55.950 --> 00:27:18.550
على المنافسة لا يدفع عوضا فانه حللها ويسمى هذا الشخص الجديد الذي لا يدفع عوضا يسمى محللا بان اخرجكم عن مشابهة القمار جيد اذا عرفنا كيف نخرج عن مشابهة القمار بهذه الطرق وبهذه الصور؟ قال ولا يجوز اكثر من واحد

85
00:27:19.350 --> 00:27:36.350
يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما. ايش يعني هذا الكلام؟ لاحظوا هو ما زال يكمل في هذه القضية. انه اذا كان عندنا اثنان او ثلاثة او عشرة كل واحد دفع عوضا من عنده

86
00:27:36.450 --> 00:27:58.100
فعرفوا ان هذه الصورة صورة قمار. فجاؤوا ليصححوا هذه المسابقة. فقلنا لهم ادخلوا معكم شخصا محللا لا يدفع عوضا اه نحن نقول لهم ادخلوا محللا واحدا لا يحتاجون بل لا يجوز مش نقول لا يحتاجون حتى لا يجوز

87
00:27:58.250 --> 00:28:15.750
ان نطالبهم بادخال اكثر من محلل. قالوا ولا يجوز اكثر من واحد يطالبون بمحلل واحد ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد. قالوا لماذا؟ ليش ما نجي مثلا محللين اثنين ثلاثة اربعة؟ لا لا. قالوا الذي سيحلله هو طرف

88
00:28:15.750 --> 00:28:33.050
واحد لان الحاجة تندفع به بان الحاجة تندفع به فلماذا نلزمهم ان يأتوا باكثر من واحد فاذا قالوا لا يجوز اكثر من محلل يكفي محلل واحد. اذا ولا يجوز اكثر من واحد

89
00:28:33.200 --> 00:28:53.150
يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما. يعني هذا المحلل يكون فقط شخص واحد والذي يدخل حتى يحلل. لا حاجة الى اكثر من شخص ثانيا هذا المحلل لابد ايضا ان يكافئ

90
00:28:53.300 --> 00:29:18.750
يكون كفء للمتنافسين. فاذا كانت المنافسة بخيل او ابل لابد يكون يكافئ خيله وابنه خيل المتنافسين وابل المتنافسين. واذا كانت المسابقة بالسهام لابد يكون هذا المحلل يكون رميه يكافئ رمي المتنافسين الاخرين. لماذا برأيكم هذا اخواني هذا الشرط

91
00:29:18.850 --> 00:29:38.300
ان يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما. قالوا لان بعض الناس يحتالون على شريعة للاسف كيف يحتالون يعني اثنان يريدان التنافس على خيل او على ابل او على سهام. وكل شخص منهم اخرج عوضا فعرف ان هذا قمار

92
00:29:38.950 --> 00:30:05.400
فجاؤوا او فجاء استفتيا شيخا فقال الشيخ لهما ادخلا محللا واحدا فقالوا اه اذا الان بدنا ندخل معنا طرف ثالث فقال احدهما للاخر ما رأيك ان نأتي بطرف ثالث خيله هزيلة او ناقته هزيلة بحيث يكون وجوده كعدمه. فقط بالشكل يعني بالديكور العام هو محلل. لكن في الواقع

93
00:30:05.400 --> 00:30:25.850
هو ليس منافسا وليس منافسا حقيقيا لان نأتي به خيل هزيلة او ناقته هزيلة بحيث يضمن هذان الاثنان ان الطرف الثالث المحلل لا يمكن ان يفوز بالسبق لا يمكن ان يحصل على الجائزة وانما دخوله شكلي. اه بنقول لهم لا بهذه الطريقة ما بنفع

94
00:30:26.000 --> 00:30:39.350
الطرف الثالث الذي سيدخل محللا لهذه المنافسة يجب ان يكون مكافئ لكما بحيث يمكن ان يحصل على العوض يمكن ان ينافس بشرف كما يقولون ويحصل على العوض. وكذلك اذا كان الرمي

95
00:30:39.400 --> 00:30:53.150
اثنان او ثلاثة قالوا نريد مثلا ان نتسابق بالرمي وكل شخص اخرج عوضا فعرفوا ان هذا قمار فجاؤوا ليستفتوا قلنا لهم ادخلوا محللا واحدا  طقس مثلا رابع لا يدفع شيئا

96
00:30:53.250 --> 00:31:13.650
فاتفق هؤلاء الثلاثة ان يأتوا بشخص رابع لا يدفع شيئا لكن هذا الشخص الذي اتوا بهم يعلمون انه لا يحسن الرب بحال. فبالتالي امكانية فوزه صفر بالمئة او اثنين بالمئة او ثلاثة بالمئة فقط. بنقول لهم ما بنفع. المحلل يجب ان يكون مكافئ لكم في القدرة على الرمي. بحيث يكون هناك

97
00:31:13.650 --> 00:31:30.500
مالية ان يحصل على العوض مثلكم مثله. والا فالشريعة الاسلامية معقولة المعنى ولا تريد فقط شخص وظيفته ديكور يعني يدخل معكم ليحلل. وان كان في لا يستطيع ان يأخذ العوض. لا هذه نوع من اللفة على احكام الشريعة. فلا تصح. اذا لا يجوز

98
00:31:30.550 --> 00:31:45.750
اه ادخال اكثر من واحد ليحلل لانه خلص شخص واحد. قالوا تندفع به الحاجة. فلماذا ندخل اكثر من شخص ولابد ان يكون هذا الشخص المحلل يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما جيد

99
00:31:45.850 --> 00:32:04.350
قال فان سبق قام عنه وما زال يكمل. قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما يعني هؤلاء مثلا ثلاثة خلينا نرسم الفكرة  والان هذه الصورة التي يفترضها في اي مسابقة شخصان

100
00:32:04.450 --> 00:32:21.050
يريدان مثلا المسابقة على خيل فهذا اخرج عوض هذا اخرج عوض قلنا لهم هذا قمار طب قالوا لنا صححوها قلنا لهم ادخلوا محللا ثالثا ادخلوا محللا ثالثا فصار عندنا شخص شخص وهذا هو المحلل

101
00:32:22.200 --> 00:32:38.550
انا استخدم الخط العريض  هذا هو المحلل ممتاز الان ماذا ما هي الاحتمالات التي ستحدث؟ قال فان سبقا معا الا هذا هو خط النهاية هذا المتسابق رقم واحد متسابق رقم اثنين والمحلل

102
00:32:38.950 --> 00:33:02.850
اذا وصل المتسابق رقم واحد والمتسابق رقم اثنين معا الى خط النهاية اذا وصل المتسابق رقم واحد ورقم اثنين معا الى خط النهاية واما المحلل فتأخر اه من الذي فاز؟ تقول الذي فاز رقم واحد ورقم اثنين وصلا معا. في هذه الحالة ماذا يقول؟ قال احرزا سبقيهما. السبق هو الجائزة خلاص احفظوا السبق هو

103
00:33:02.850 --> 00:33:17.750
ازا فاذا وصل رقم واحد ورقم اثنين معا الى خط النهاية والمحلل تأخر فالفائز هو رقم واحد ورقم اثنين. يأخذان الجائزة ويقتسم بينهما. طبعا هذه الجائزة هو فعلية مين اللي دفعها

104
00:33:17.800 --> 00:33:38.400
هم يعني رقم واحد وضع خمسين دينار ورقم اثنين وضع خمسين دينار. صارت الجائزة مئة دينار. الان ودخلنا محلل لنصححها هؤلاء الثلاثة بدأوا السباق وصل الى خط النهاية رقم واحد ورقم اثنين معا. اذا هذه المئة دينار ستوزع عليهما بالتساوي

105
00:33:38.850 --> 00:33:57.500
هذا ياخذ خمسين وهذا ياخذ خمسين وجزاهم الله خيرا. طيب اذا فان سبقا معا معا. احرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا  اه ما بنفع اه بواحد واثنين لما فازوا ما بنفع يجوا على المحلل. اه ويقولون له اه يلا ادفع

106
00:33:57.650 --> 00:34:10.950
وهذا وظيفته محلل ما بدفع شيء كيف تطالبانه بالدفع؟ فهنا المحلل لا يدفع شيئا وبنقول له انت ايها المحلل خسرت لكن ما عليك اي غرامة. اذا ولم يأخذها من المحلل شيئا. طيب وان سبق احدهما

107
00:34:11.150 --> 00:34:33.050
او سبق المحلل احرز السبقين. اه اذا الذي وصل الى خط النهاية اولا هو رقم واحد فقط سبق رقم واحد رقم اثنين والمحلل او وصل رقم اثنين فقط. وسبق رقم واحد والمحلل او وصل المحلل اولا

108
00:34:33.550 --> 00:34:47.150
سبق واحد واثنين. اه الذي سيسبق هو الذي سيأخذ آآ الجائزة كاملة. فاذا رقم واحد سبق غيره اخذ الجائزة كاملة. اذا رقم اثنين هو الذي سبق الجميع اخذ الجائزة كاملة

109
00:34:47.150 --> 00:35:10.350
اذا المحلل هو الذي سبق الجميع سيأخذ الجائزة كاملة فهذه يعني صورة المحلل عند الحنابلة في قضية اه المسابقة بعوض ثم قال والمسابقة جعالة. والمسابقة جعالة. اذا المسابقة يصورها الحنابلة آآ على انها من عقد الجعالة

110
00:35:10.350 --> 00:35:30.950
يصورها الحنابلة على انها من عقود او شكل من اشكال الجعالة. طبعا يصح ان تقول جعالة وجعالة وجعالة. وسنأتي ان شاء الله لعقد الجعالة والجعالة آآ جعالة في يعني اخر كتاب المعاوضات او في اخر كتاب المعاملات باذن الله. وعقد الجعالة

111
00:35:30.950 --> 00:35:50.950
طيب هو هل هو بالتالي من عقود المعاوضات ولا الارفاق ولا توثيق ولا التبرعات؟ اه جعلها في دقيقة هي من عقود المعاوضات. الجعالة والجعالة والجعالة من عقود المعاوضات لان هناك عمل سيبذل ومقابل

112
00:35:50.950 --> 00:36:10.950
تحصل على جائزة. المسابقة بعوض نقول المسابقة بعوض بهذا التحديد تقول هي من عقود المعاوضات. لماذا؟ لان ان هناك عمل سيبذل منافسة ستحدث ومقابل ذلك مقابل هذا العمل سيتم حصد جائزة. فبالتالي هناك شكل من اشكال

113
00:36:10.950 --> 00:36:30.800
التعاوض لذلك نكتب المسابقة بعوض على مخطط العقود الذي نرسمه دائما نعتبرها من عقود المعاوضات. ليه؟ بتقول لانه المسابقة يعوض هي جعالة والجعالة عقد معاوضة ثم قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن

114
00:36:31.250 --> 00:36:56.700
لانه هذه هي طبيعة الجعالة بالجعالة لا يؤخذ رهن على العوض اذا لا يجوز بعوضها رهن قال الشيخ ابن عوض في الحاشية يعني اخذا من كلام الشيخ منصور البهوتي قال لا يجوز بعوضها رهن لانه جعل على ما لا تتحقق القدرة على

115
00:36:56.700 --> 00:37:20.000
تسليمه وهو السبق او الاصابة. فاشبه الجعلة في رد الابق. فهذا عموما طبيعة عقد الجعاة لانه لا يصح اخذ رهن مقابل عوضها اعمل العمل وخلصه تأخذ العوض اما انك تعمل او عفوا انك ما تعمل اه العمل حتى تأخذ رهن

116
00:37:20.350 --> 00:37:33.850
تقول مثلا في الدعاء لسيأتي ان شاء الله يأتي شخص يقول من يفعل هذا الفعل ويحصله لي يحصل لي محفظة الضائعة او يحصل لي عبدي الابق او يحصل لي ناقة الشاردة. اعطيه جعل مئة دينار

117
00:37:34.000 --> 00:37:53.650
فلا يصح ان يأتي شخص يقول له اسمع انا اريد رهن انا اريد رهنا آآ بحيث اذا سلمتك العمل احصل المئة دينار ونقول له ليس لك ان تأخذ رهنا في عقد الجعالة. حصل العمل وانتجه شرعا تستحق الجعالة

118
00:37:54.000 --> 00:38:07.200
اما ان تطالب برهن قبل ان تقوم بالعمل. والله انا ما بعمل حتى تعطيني رهن. اضمن. وايش بعض بعمل هيك ؟ بقول لك انا بدي رهن اضمن من خلاله اه انه في حالة انني

119
00:38:07.200 --> 00:38:17.200
قلت لك مقصودك استطيع ان اخذ الجعال منك. لانه بعض بقول لك افرض انا تعبت وحصلت لك هذه الناقة او هذا العبد الابق او هذه المحفظة ولما سلمتها لك انت

120
00:38:17.200 --> 00:38:33.700
اضحكت علي وما اعطتنيش العوض البعض بتصور انه بيقول لك لأ انا بدي رهن توثقه حتى لما اعمل اعمل وانا مطمئن. اعمل وانا مطمئن انني اذا ظفرت بالمطلوب احصل على عوض الجعالة. فالجعالة

121
00:38:33.700 --> 00:38:43.700
في الحقيقة لا لا يجوز اخذ الرهن فيها عند السادة الحنابلة. طب ليش ؟ مش يعني نايم انه انت لو نظرت ممكن تكون طمنتك انه العامل قبل ان يعمل فيها يطالب برهن

122
00:38:43.700 --> 00:38:53.700
ايش بدبي ممكن يخلص عمله وانت تضحك عليه؟ ليش ما يحفظ حقه؟ قالوا هو في الحقيقة اه الجعانة لم تبنى على هذا. الجعالة لم تبنى على هذا. لانه هذا الشخص هو

123
00:38:53.700 --> 00:39:03.700
لم يلزمك ان تعمل. انت بدك تعمل ايها العامل تبحث عن الناقة تبحث عن العبد. تبحث عن المحفظة. هذا انت جزاك الله خير. يعني انت في النهاية تقوم بهذا العمل بارادتك الشخصية

124
00:39:03.700 --> 00:39:18.650
هو لم يجبرك على هذا هو انت تقوم بهذا العمل بارادتك الشخصية. وان نجبر على ان يضع رهنا من ما له وان نحصر اه آآ هذا الرهن انه اذا صار رهن انت في الحقيقة تمنعه من التصرف فيه

125
00:39:18.750 --> 00:39:38.750
طب هو لا يعرف متى ستحصل انت ناقته ممكن ما تحصلها متى ستحصل محفظته وممكن ما تحصلها فهل يعقل ان نطالب هذا الانسان الان بان يضع رهنا وينتظر حتى انت تظفر له بناقته او بعبده او بمحفظته هذا في الحقيقة اضرار به وتعطيل لجزء من امواله

126
00:39:38.750 --> 00:39:59.350
من دون يعني مردود حقيقي في اللحظة الانية من دون مردود حقيقي في اللحظة الانية. فلذلك فعلا هناك منطقية في عدم صحة الرهن في عوض الجعالة هناك منطقية في عدم صحة الرهن في عقد الجعالة لانه لا يقبل ان نقول للذي يضع جعلا

127
00:39:59.450 --> 00:40:22.850
والله ضع رهنا بهذا الجعل واقتطع جزءا من مالك رهن ولحت عندما يأتي العمال الذين اشتغلوا ويظفروا بحاجتك والله يحصرون آآ على حقهم من خلاله. لا نقول هذا ما راح ينفع لانه لا نعلم متى سينتهي العمل. متى سيظفرون بالناقة؟ متى سيظفرون بالمحفظة؟ ويمكن لا يظفرون بها الا بعد سنين

128
00:40:22.850 --> 00:40:45.650
ليس عمليا يعني مش عملي ان يطالب الذي يضع جعلا برهن مقابل جعله. اذا والمسابقة جعالة والجعالة بطبعها لا يؤخذ بعوضها رهن لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولا يؤخذ ايضا بها كفيل. هذي مثلها مثل ايش يا اخواني؟ مثلها مثل يعني

129
00:40:46.200 --> 00:41:08.350
آآ مرت معنا بعض العقود التي مثل السلام. السلم لا يجوز كما قلنا ان نأخذ بها كافيل آآ او ضامن. ولا تجوز الحوالة بها ولا عليها. فعقد بالمسابقة والتي هي جوعانة مثلها مثل عقد السلام في مثل هذه الامور. لا يجوز اخذ رهن بها ولا يجوز اخذ كفيل بها. قال

130
00:41:08.350 --> 00:41:33.500
ولكل فسخها بشرط. الان المسابقة بما انها جعانة سنطبق عليها احكام الجعالة باحكام الجعل الجعالة ابتداء عقد جائز ابتداء الدعاء لها عقد جائز يجوز لاي طرف ان يفسخه. يجوز لاي طرف ان يفسخه. فيجوز آآ للذي وضع جعالة ان يفسخ ويجوز للعامل ان يفسخ

131
00:41:33.500 --> 00:41:56.750
سابقته نفس الشيء بمعنى جعالة مثلا انا وضعت عوض للمنافسة وصاحبي وضع عوض واتينا بمحلل ممتاز خلينا على هاي الصورة الان قبل ان نبدأ بالمسابقة او في اثنائها قبل ان يظهر فضل احدنا على غيره

132
00:41:57.000 --> 00:42:13.900
قال احد المتسابقين انا بدي افسخ المسابقة وانهيه هل يجوز له ان يفسخ؟ قالوا نعم اما اذا ظهر الفضل لصاحبه كما قال ما لم يظهر الفضل لصاحبه. اذا ظهر الفضل لصاحبك

133
00:42:14.050 --> 00:42:30.600
ثم انت قررت ان تفسخ حتى لا يحصو صاحبك على العوض؟ لأ في هذه الحالة نقول لا يجوز فسخ المسابقة واصبحت عقدا ملزما. في اذا ضمن هذا الكلام اذا في صور خليني احللها انا احب التحليل حتى نصل الى الحكم الشرعي الكامل

134
00:42:30.750 --> 00:42:58.400
هناك صور  صور الفسخ في المسابقة نقشر ضمنية يجب ان تظهر لكم. الصورة الاولى اذا فسخ  قبل البدء اذا فسخ او احدهما اذا فسخا قبل البدء او احدهما هل تصح ولا لأ الفسخ؟ نقول يصح. ما عندنا مشكلة

135
00:42:58.450 --> 00:43:28.200
اذا كان قبل البدء بالمسابقة. طيب اذا فسخ اثناء المسابقة او احدهما هو الذي طلب الفسق او احدهما بحيث لم يظهر  فضل احدهما على الاخر هل يصح الفسخ يصح يعني الاثنان او الثلاثة اذا بدأوا بالمسابقة

136
00:43:28.550 --> 00:43:44.500
وفي اثناء المسابقة وكانوا جميعا متساويين في الفضل لسا ما سبق احدهما الاخر. كانوا جميعا متساويين احدهما او كلهم طلبوا الفسخ هل يصح الفسخ؟ يصح الفسخ. لانه ما في حدا انضر

137
00:43:45.250 --> 00:44:13.100
الحالة الثالثة اذا فسخ اثناء المسابقة. لأ بديش الغرفة هنا بدنا نعدل. ولا بنفعش الاثنين هنا نقول اذا فسخ احدهما اذا  اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة  وكان هو السابق وكان هو صاحب الفضل

138
00:44:13.800 --> 00:44:36.300
هل يجوز له ان يفسخ؟ قالوا نعم. يعني نحن الثلاثة نتسابق واحدنا هو السابق هو صاحب الفضل. واضح انه هو الذي سيفوز او هو الذي يعني سيصل اقرب وهذا السابق صاحب الفضل علينا هو الذي قرر ان يفسخ. قال يا عمي انا سابق وصاحب فضيل. يعني انا المتقدم وانا قررت اني افسخ

139
00:44:37.800 --> 00:45:02.000
طبعا الاصل انه المتأخرون يسرون بهذا القرار لانه احنا واضح انه سنخسر العوض فاذا السابق الفاضل بين من بينهم هو الذي قرر ان يفسخ ايضا ما في مشكلة لانه كان هو الذي سيحصل على الظفر ولكنه قال خلاص انا افسخ ولا اريد ان اكمل جزاه الله خير على هذا الخلق النبيل. ففي هذه

140
00:45:02.000 --> 00:45:23.100
السور الثلاث يصح الفسخ. اذا فسخ قبل البدء او احدهم اه اذا فسخ اثناء المسابقة او احدهم فسخ. وكنا في اللحظة التي لم يظهر فضل احدهما على الاخر قرن الحالة الثالثة اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان هذا الذي قرر ان يفسخ هو الفاضل يعني هو السابق

141
00:45:23.450 --> 00:45:43.550
على الجميع وهنا منطقي ان يجوز الفسخ اما الصورة التي لا يجوز فيها الفسخ اه اكتب الصورة الرابعة اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان السابق هو الشخص الاخر اه في هذه الحالة لأ نقول لا يجوز الفسخ

142
00:45:43.850 --> 00:46:01.250
اثنان او ثلاثة شرعاء او شرعوا في التسابق ولاحظ احدهم انه سيخسر وان صاحبه يسبقه فقرر هذا الخاسر او الذي ظهرت عليه نقول ظهرت عليه علامات الخسارة قرر ان يفسخ قال يا عمي انا بدي اوقف المسابقة وبدي افسخ

143
00:46:01.350 --> 00:46:15.250
واخذ عوضي واذهب به. بنقول له لا ما بنفع. بما انه صاحبك ظهر فضله واجتهد وتقدم عليك وما بقي الا خطوات ويفوز. تروح في لحظة تقول والله انا فسخت لا والله استفدنا. ما ما بنفع

144
00:46:15.600 --> 00:46:25.600
انك هيك انت ضريته بعد ان اجتهد وكسب واصبح صاحب الحق نسلب الحق منه. فهذا نوع من التحايل لا يجوز. فاذا اكتبوا السورة الرابعة انا لا اكتبها لانه ما في

145
00:46:25.600 --> 00:46:45.600
جا لعندي لكن هي الصورة التي لا يجوز الفسخ فيها. اذا فسخ احدهما اثناء المسابقة وكان صاحبه هو الذي ظهر فضله وسبقه. هنا اقول هذا احتيال لاسقاط حق الاخرين فلا يجوز الفسخ. اذا قال ولكل فسخها اي فسخ المسابقة ما لم يظهر

146
00:46:45.600 --> 00:47:05.600
الفضل لصاحبه اللي هي السورة الرابعة والاخيرة. فاذا ظهر الفضل لصاحبه اثناء المسابقة فلا يجوز له ان يفسخ فلا يجوز له ان يفسخ. هكذا انتهى الشيخ رحمة الله عليه من احكام المسابقة يعني لاحظت من احكام يعني خفيفة من العقود الخفيفة. اذا المسابقة

147
00:47:05.600 --> 00:47:23.300
قه اكتبوا عقد جعالة بالتالي هي من عقود المعاوضات توضع تحت بند المعاوضات وعرفنا ان المسابقة على عوض وعلى غير عوض وان المسابقة بعوض في الخفي والخيل والسهم ولها خمسة شروط على ما تم تقريره. ننتقل الى العقد الثاني سريعا وهو عقد

148
00:47:24.000 --> 00:47:44.850
آآ العارية بسم الله بسم الله والعارية في الحقيقة ليس هو اسم العقد يعني وان قلنا عقد العارية لكن التحقيق كما سيأتي معنا الحمد لله لوحنا العارية ليس اسم العقد. العقد اسمه الاعارة

149
00:47:45.000 --> 00:48:05.400
العقد هذا الجديد الذي ندرسه ان شاء الله هو اسمه عقد الاعارة طب ما هي العارية بتشديد الياء؟ ويجوز تخفيفها ايضا فنقول عارية؟ اه العارية او العارية بالتخفيف هي العين المأخوذة في عقد الاعارة

150
00:48:05.700 --> 00:48:26.700
العين المأخوذة في عقد الاعارة لذلك ايش يقول الشيخ ابن عوض في الحاشية؟ قال وهي اي العارية او العارية بالتخفيف هي العين المأخوذة من مالكها او من وكيل مالكها اذا كان انسان وضع وكيلا له

151
00:48:26.750 --> 00:48:42.900
اي العين المأخوذة من مالكها او من وكيله للانتفاع بها مطلقا او زمنا معلوما بلا عوض طيب اذا اخواني دعوني انا الان مضطر اني ارسم خلاص يعني خارطة العقود من جديد سريعا

152
00:48:43.500 --> 00:49:29.050
العقود الخارطة الشهيرة ها العقود  معاوضات    ارفاق  توثيق  تبرعات درسنا في المعاوضات عقد البيع درسنا عقد الايجارة درسنا وكالة باجرة   درسنا عقود الشركات بما فيها طبعا من المساقات والمزارعة. واليوم اخذنا

153
00:49:29.300 --> 00:49:56.300
ايضا الجعالة وان نضعها او اخدنا المسابقة عفوا اخذنا المسابقة ومسابقة من المعاوضات لانها جعالة فهذه التي مرت معنا في الارفاق اخذنا عقد القرض  اخذنا القرض اخذنا الصلح قبل الحوالة

154
00:49:57.300 --> 00:50:25.900
في التوثيق ماذا اخذنا اخذنا رهن اخذنا ضمان خذنا كفالة  التبرعات اخذنا وكالة مجانية  حيث تبرع هنا الوكيل بعمله. هذه وكالة مجانية نريد يعني اظن هذه هي العقود التي سبقت معنا وانا دائما اهتم بالمراجعة لشكل من اشكال المراجعة حتى تعرف

155
00:50:26.050 --> 00:50:45.900
مقاصد العقود التي تم دراستها العارية اخواني قلنا هي العين التي تم عقد الاعارة عليها الان الاعارة اذا خلينا نعرف الاعارة كعقد هل هي من عقود المعاوضات او الارفاق او التوثيق ولا التبرعات

156
00:50:46.400 --> 00:51:10.000
الان الاعارة هي عقد على عين تؤخذ هذه العين من مالكها او من وكيل مالكها تؤخذ للانتفاع بها مطلقا من دون تحديد مدة او تؤخذ للانتفاع بها مدة معلومة تم الاتفاق عليها. ولا يكون هناك عوض مقابل الانتفاع بها

157
00:51:10.400 --> 00:51:33.300
ولا يكون هناك عوض مقابل الانتفاع بها. فاذا هي ليست مثل الاجارة اه في الاجارة كان المستأجر يأخذ العين ليحصل على نفعها مدة معلومة لكنه سيدفع مقابل ذلك عوض في الاعارة في عقد الاعارة

158
00:51:33.550 --> 00:51:53.200
هنا لا هناك مستعير سيأخذ عينا ليحصل على نفعها آآ مدة طبعا هنا في الاعارة يجوز ان تكون المدة مفتوحة ويروز ان تكون مدة معلومة لانه هذا يعني كما سيظهر معنا هو عقد تبرع فالامر فيه اوسع من الايجارة

159
00:51:53.350 --> 00:52:14.550
فالاعارة اذا عقد على عين تسلم للمستعير ينتفع بها مدة مطلقة او مدة معلومة ولا يدفع عوضا مقابل هذا الانتفاع. ولا يدفع عوضا مقابل هذا الانتفاع. بالتالي عقد الاعارة هو عقد من عقود

160
00:52:14.550 --> 00:52:37.150
التبرعات لان هناك شيء بذل مجانا تبرعا لوجه الله. ما هو هذا الشيء ما هو هذا الشيء الذي بذل مجانا؟ هو نفع العيب انا انسان عندي عين عندي سيارة عندي قلم عندي كتاب عندي جوال

161
00:52:37.300 --> 00:52:57.650
اعرته لشخص. ما معنى اعرته اني اعطيته حقي الانتفاع بهذه العين من دون ان اطالبه بعوض اعطيته حقي الانتفاع بهذه العين انتفع بهذه السيارة. انتفع بهذا القلم. انتفع بهذا الجوال. ولا اريد منك عوضا

162
00:52:57.650 --> 00:53:11.950
مقابل هذا الانتفاع. فاذا هنا انت بذلت نفع هذه العين للمستعير مجانا فجزاك الله خيرا. لذلك هي عقد من عقود التبرعات. اذا الاعارة من عقود التبرعات. ممتاز. اذا اليوم اخذنا

163
00:53:11.950 --> 00:53:27.350
عقد معاوض وهو سبق والان ايضا نأخذ عقد تبرع وهو الاعارة. فاذا العقد هو الاعارة. واما العارية فهي نفس العين. انتبهوا بتجديد ريائي او بتخفيفها فهي نفس العين التي وقع عليها

164
00:53:27.450 --> 00:53:51.950
عقد الاعارة. فاذا العارية هي عين لاحظوا ايش عرفوها. اه عين تؤخذ من مالكها او من وكيل مالكها وتعطى للمستعير مدة مطلقة يمكن الا يتفقا على مدة طب يا شيخ اذا ما اتفقوش على مدة مش هذا غرر او جهالة بنقول لا اشكال في ذلك. ليه؟ لانه صاحب العين سيعرف ان شاء الله له ان يسترد عينه متى

165
00:53:51.950 --> 00:54:11.300
لا يعني اذا عرفت شخص جوال انا استطيع وقت ما شئت ان استرده اذا اعد شخص كوب اذا اعرته قلم اذا اعارته سيارتي هذا عقد تبرع استطيع ان استرد فيه العين في الوقت الذي اشاء. بالتالي حتى لو لم يتم الاتفاق على مدة فلا حرج في ذلك لان صاحب العين يستطيع ان يسترد عينه متى

166
00:54:11.300 --> 00:54:29.450
اللهم الا اذا كان هناك ضرر وسنأتي فحينئذ لا نقول له لا تسترد عينك حتى ينتهي الضرر على المستعير. اذا فيمكن ان تكون الاعارة مطلقة من دون تحديد مدة ويمكن ان تكون لا لمدة تم الاتفاق عليها زمنا معلوما. وفي المقابل المستعير

167
00:54:29.650 --> 00:54:46.750
الذي اخذ هذه العارية لا يعطيك عوضا على انتفاعه بها. اذا وهي العين المأخوذة من مالكها او من وكيله للانتفاع بها مطلقا او زمنا معدوما بلا عوض جيد اذا عرفنا عقد الاعارة وعرفنا ما هي العارية

168
00:54:47.050 --> 00:55:04.650
وهي العين. طبعا لماذا سميت عارية؟ ممكن شخص هيك يحللها سريعا. لماذا سميت عارية هذه العين التي تدفع للمستعير لينتفع بها مجانا. لماذا؟ سماها العرب والفقه عارية لان العارية والعارية هي المتجردة

169
00:55:04.700 --> 00:55:24.950
صح عندما تقول مثلا امرأة عادية او ما شابه ذلك. معناه ايش؟ متجردة طيب وهذه العين التي ستدفع للمستعير هي متجردة عن العوض فلذلك سميت عارية العين الذي سنعطيها للمستعين لينتفع بها مجانا

170
00:55:25.750 --> 00:55:50.150
هي متجردة متجردة عن ماذا؟ متجردة عن العوض فمن هنا يعني استعاروا كلمة العارية والعارية واطلقوها على هذه العين لانها تجردت عن العوض طيب ما حكم العارية؟ قالوا هذا عقد الاية طبعا هم يسموها عارية وما يقول بها حكم العارية الى اخره. يعني انا اطلق العارية واقصد بها العقد

171
00:55:50.150 --> 00:56:01.700
عموما اذا قلت لكم عارية فانا صحيح العارية هي نفس العين لكن تجوزا انا اطلقها واريد بها العقد. وان كانت الدقة تقتضي ان اقول عقد الاعارة لان الاعارة هي العقد

172
00:56:01.850 --> 00:56:15.800
اه ما حكمها عقد الاعارة؟ قالوا مستحب انهو من باب التعاون على البر والتقوى لذلك قالوا وهي مستحبة لان الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. طيب. اذا وهي مستحبة. طب كيف

173
00:56:15.800 --> 00:56:40.800
ينعقد عقد الاعارة ينعقد بايجاب وقبول ويكون الايجاب والقبول لفظيا يكون الايجاب والقبول لفظيا عرضك هذا الجوال وذاك يقول قبلت ويكون فعليا كيف يكون فعليا مثلا تكون معي سيارتي انزل انا من السيارة

174
00:56:41.000 --> 00:57:04.650
واعطيها لصاحبي من دون ما اتكلم. انزل واعطيها لصاحبي ويلا السلام عليكم بشوفك بكرة ان شاء الله وهو اخذ سيارتي وذهب عملية اه نزولي من السيارة واعطائها له وهو نزل واخذ مكاني في القيادة هذا كله ايجاب وقبول. لكنه فعلي من دون الحاجة الى القول. طيب مثلا اعطيك صورة اخرى للاجابة والقبول الفعلي. شخص

175
00:57:04.650 --> 00:57:32.800
يعني يشعر بقشعريرة برد فقمت انا بخلع ردائي قنعت ردائي او الملحفة من دون اي كلمة خلعت ردائي ووضعتها عليه وهو قبل ذلك ما رفض قالوا هذا عارية ما بنفع يقوله هذا الشخص الذي مرض. اه والله هذه اصبحت ملك لي. لأ ما نقول له هو نزعها لانه رآك تشعر بالقشعريرة. فاراد ان يساعدك فوضع عليك من

176
00:57:32.800 --> 00:57:46.200
فالاصل هذا عقد عاريا. هو قال لك وهبت الملح فلك شيء اخر. لكن هو ما قال ذلك. فهذا عقد عارية. حدث الايجاب والقبول بصورة فعلية من دون قول هو خلع الرداء

177
00:57:46.300 --> 00:58:11.100
ووضعه عليك وانت قبلت وضعه عليك لم ترفض ذلك هذا اجاب وقبول فعلي تلقائي فاذا الايجاب والقبول في عقد الاعارة قد يكون بالقول اعرتك وتقول قبلت. وقد يكون بالفعل كما كما صورناها في صورة السيارة وفي صورة آآ الملحف والرداء. لذلك قال وهي اذا منعقدة بكل قول او فعل يدل

178
00:58:11.100 --> 00:58:32.300
اليها كل قول او فعل يدل على الايجاب والقبول اعارة يصح ان ينشئ هذا العقد لكن هناك شروط مثله مثل اي عقد له شروط حتى يكون صحيحا قال اذا منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ واحد. كون العين منتفعا بها مع بقائها

179
00:58:32.450 --> 00:58:48.250
وهذا مثله مثل شرط الاجارة تذكروا لما تكلمنا في اجارة الاعيان قلنا من استأجر عينا يجب ان تكون هذه العين يمكن تحصيل النفع منها مع بقائها بحيث لا تستهلك العين

180
00:58:48.600 --> 00:59:09.200
تحصل النفع منها مع بقائها. فاذا كانت العين لا يمكن تحصيل النفع منها الا باستهلاكها. وضربنا مثال اه التفاحة انه ما بنفع شخص بستاجر تفاحة ليأكلها او او يعير تفاحة لشخص ليأكلها بنقول هذا ما بنفع لانه طبيعة

181
00:59:09.200 --> 00:59:23.500
الانتفاع بهذه العين يقتضي ان تستهلك وان تذهب تماما فلا يصح انشاء عقد ايجارة او اعارة عليها بل اما تبيعها او تهبها اما ايجارة او اعارة عليها ما بنفع. لانه الشرط

182
00:59:23.500 --> 00:59:40.800
هناك شرط مشترك في عقد الايجار وعقد العارية. وهي كون العين التي تؤجر او تعار يمكن تحصيل النفع منها من دون ان تستهلك هذه العين. يعني مع بقائها في العادة. اذا كون العين منتفعا بها مع بقائها

183
00:59:40.800 --> 00:59:58.600
هذا اول شرط العين التي تستعار وهي العارية يجب ان تكون هذه العارية هذه العين ينتفع بها مع بقائها مثل ستعطيه سيارة تعطيه كتاب تعطيه جوال غير ذلك من المتاع الذي ينتفع به مع بقائه

184
00:59:59.000 --> 01:00:12.750
قال وكون الشرط الثاني وكون النفع مباحا اه اذا اردت ان يعير شخص شيء لابد يكون النفع الذي سيحصله من هذا الشيء نفع مباح. يرضي الله سبحانه. اما ان اعيره شيء

185
01:00:12.950 --> 01:00:24.950
وانا اعلم انه سينتفع به نفعا حراما يغضب الرب سبحانه. والله اعيرك التلفاز اللي عندي. ليش بدك تعيره؟ قال والله بدي شوف مسلسل الليلة فيه ما يغضب بنقول لها هاي الاعارة لا تجوز

186
01:00:25.050 --> 01:00:39.650
من هنا النفع الذي يريد تحصيله من هذا العين نفع محرم فلابد اذا ان يكون النفع الذي سيحصل من هذه العين نفعا مباحا يرضي الرب سبحانه وتعالى. الشرط الثالث اخواني قال وقوم المعير اهلا للتبرع وكون المعير اهلا

187
01:00:39.650 --> 01:00:59.500
براء. الان بشكل عام في عقود التبرعات. في عقود التبرعات آآ لابد للطرف المتبرع من وجود شرطين فيه في عقود التبرعات هذه قاعدة عامة في عقود التبرعات لابد ان يكون الطرف المتبرع

188
01:01:00.050 --> 01:01:18.900
لابد فيه من شرطين لابد ان يكون جائز التصرف يعني بالغ عاقل حر رشيد وان يكون مأذونا له في التبرع بالمال سواء تبرع بالعين اذا كانت هبة او التبرع بالمنفعة. اذا كانت عارة. انه سرقت ان شاء الله من عقود التبرعات الهبة

189
01:01:18.950 --> 01:01:33.900
بيقول لي شو الفرق بين الهبة والاعارة؟ بقول لك الهبة انت هنا تبلكه العين لكن في الاعارة لأ انا لما اعطيتك هذه العين انا ما ملكتك العين انا ملكتك الانتفاع بهذه العين

190
01:01:34.100 --> 01:01:53.250
دائما انا احب ان يكون الطالب متصورا تمام التصور للفروق بين العقود المهم في عقود التبرعات عموما سواء كان هبة او كان اه اعارة عموما في عقود التبرعات الطرف المتبرع لا بد فيه من شرطين

191
01:01:53.500 --> 01:02:11.950
ان يكون جائز التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. ثانيا ان يكون مأذون له ان يتبرع. لانه ممكن يكون شخص جائز التصرف لكنه ليس مأذونا له ان يتبرع بالعين او ان يتبرع بنفع العين مثل ولي اليتيم

192
01:02:12.250 --> 01:02:33.950
وناظر الوقف لا يجوز له ان يتبرع بما تحت يده من اموال الايتام او من اموال الوقف. وان كان هو جائز التصرف ابتداء. لانه هذه التبرعات لابد ده من ان تكون انت جائز التصرف ايها المتبرع وان تكون مأذون لك ان تتبرع بهذه العين او بنفعها. ولابد من الامرين. واما

193
01:02:33.950 --> 01:02:56.800
تبرع له اما المتبرع له لا هنا لا يشترط ان يكون فيه هذه المواصفات يعني هل يجوز ان اهاب طفلا آآ ما لم يجوز ولو كان الموهوب له غير جائزة تصرف. فهنا الطرف الاخر المتبرع له لا يشترط فيه هذه الشروط ان يكون جائز التصرف معدول له في التبرع. لأ هذا

194
01:02:56.800 --> 01:03:13.750
فقط شروط نحتاجها في المتبرع. الطرف الاخر. فاذا وكون المعير وهو المتبرع. اذا اهلا للتبرع بان كان جائز التصرف مأدون له في التبرع هذه بمنفعة هذه العين. في التبرع بالانتفاع بهذه العين. طيب

195
01:03:13.800 --> 01:03:30.400
اذا هناك شروط ثلاثة لصحة عقد الاعارة كون العين منتفعا بها مع بقائها. ثانيا كون النفع مباحا. ثالثا كون الوعير اهلا للتبرع. ثم قال وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر المستعير

196
01:03:30.550 --> 01:03:52.300
القاعدة العامة ان الاعارة عقد تبرع متبرع به هو الانتفاع بالعين الذي تبرع به هو الانتفاع بالعين طبعا بعد قليل ان شاء الله يعني هناك عندي تقسيم من هناك فرق بين منفعة العين وبين الانتفاع بالعين. هناك فرق دقيق وسنعرف ان شاء الله ان الاستعارة هي انتفاع بالعين

197
01:03:52.300 --> 01:04:15.800
اه او ملك للانتفاع بالعين وليس ملك لمنفعة العين. وسأبين الفرق بينهما. لكن المهم دعونا في المسألة هاي قال اذا بما انه عقد الاعارة هو من عقود التبرعات جيد وانا تبرعت بماذا؟ بالانتفاع بالعين انا اعطيتك هذه العين ليس لانك مالك لها ايها المستحيل. انا لم املكك اياها. لو كانت هبة

198
01:04:15.800 --> 01:04:31.650
وانت قبضتها لزمت انتهى الامر لا اعود. لكن انا ملكتك فقط الانتفاع بهذه العين وانا متبرع جزاني الله خيرا. بالتالي لي احقية الرجوع في هذه العارية متى شئت هذا هو الاصل العام

199
01:04:31.700 --> 01:04:45.950
المعير له ان يرجع في عاريته اي وقت شاء. متبرع ويريد ان يسترد عينه. لا احد يلومه على العودة فيها. متى شاء. حتى لو كان يا شيخ محددين مدة قالوا حتى لو كانوا حددا مدة مثلا قالوا عيرك اياها خمسة ايام

200
01:04:46.200 --> 01:04:57.950
واثنين خمسة ايام صاحب العين المعير قال انا بدي استندها ما بدي اكمل الخمسة الايام. حقه حقه. لان هو بذل الانتفاع مجانا فله ان يعود به عينه متى شاء. اذا وللمعير

201
01:04:57.950 --> 01:05:17.900
الرجوع في الرجوع في عاريته اي وقت شاء. لكن هناك استثناء قال ما لم يضر بالمستعير اذا احنا بنقول للمعين لك ان ترجع في عينك متى شئت. الا اذا كان رجوعك في هذه العين في هذه اللحظة سيسبب ضررا للمستعير من كل امان

202
01:05:17.900 --> 01:05:41.400
ما بنفع. مثل ايش يسببوا ضررا بالمستعير؟ ذكر امثلة. قال فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع انظروا هذا المثال انا اعرت شخص سفينة حتى يعمل بضاعته عليها في البحر المتوسط

203
01:05:42.300 --> 01:06:06.900
فهو اخذ هذه السفينة ووضع عليها الامتعة واصبحت السفينة الان في عرض البحر وهي في وسط المحيط المعير يتصل بالمستعير السلام عليكم اريد ان استرد سفينتي والمستحيل قال له والسفينة في وسط المحيط وانا حملت عليها البضائع كيف اردها لك الان؟ عملية ردها

204
01:06:07.250 --> 01:06:23.100
خسارة فادحة علي فهل للمعير ان يقول والله انا ما الي علاقة انا اعرتك وهذا عقد تبرع لي ان استرد عيني متى شئت نقول لا ما بنفع هيكا انت توقع ضرر عليه انت تسترد عينك ما عنا مشكلة لكن بحيث لا توقع الضرر به

205
01:06:23.950 --> 01:06:39.100
فبالتالي في هذه الصورة سيحدو الضرر بالمستعير فلا يصح ولا يجوز للمعير ان يسترد عينه وهي هذه السفينة التي هي الان في منتصف المحيط حتى تصل الى المرسى حتى تصل الى المرسى

206
01:06:39.100 --> 01:07:03.600
ينزل البضاعة وحينئذ لك ان تطالبه بعينك. جيد ثم قال او ارضا لدفن ما معنى هذا اذا انا اعرت شخص بقعة ليدفن فيها ميته ليدفن فيها والده فهو دفنه مثلا اليوم بعد شهر والله المعيب يتكلم مع المستأيل السلام عليكم انا اعارتك هذه الارض او هذه البقعة لتدفن فيها والدك يلا اريد ان ترد لي

207
01:07:03.600 --> 01:07:19.250
هذه البقعة كما كانت قل يعني ماذا يفعل المستعير؟ هل يخرج الميت من قبره؟ هذا ضرر هذا ضرر كبير واعتداء على حرمة الاموات فبالتالي هنا نقول للمعير يا معير انت اعرت هذه البقعة

208
01:07:20.050 --> 01:07:35.150
وانت تعلم انك اعرتها ليدفن فيها وبالتالي عليك ان تتحمل نتائج هذه الاعارة ويلزمك ان تبقي عليها حتى يفنى الميت. يبلى طب كم يب له يا شيخ؟ عشرين ثلاثين سنة

209
01:07:35.200 --> 01:07:47.550
بحسب تقدير الخبراء عليه ان يرضى بذلك اليس هذا طب ضرر على المعير؟ نقول هو دخل على بينة يعني هو الان لما اتاه المستعير ايش قال له؟ قال اريد منك بقعة ادفن فيها والدي

210
01:07:47.600 --> 01:08:04.000
المعير رضي بذلك ما احد اجبره؟ فنقول للمعير بما انك رضيت ان تعير بقعة ليدفن فيها عليك ان تتحمل نتائج هذه الاعارة فتبقى هذه العين مستعارة للدفن حتى يبلى الميت تماما

211
01:08:04.100 --> 01:08:18.900
اذا وصلنا لمرحلة انه بري الميت صار الها مثلا ثلاثين اربعين سنة والخبراء يقولوا بعد اربعين سنة لا يبقى شيء. اه حينئذ للمعير ان يسترد ارضه. للمعير ان يسترد ارضه. لذلك قال ويبلى الميت. طيب. الحالة الثالثة الزرع

212
01:08:19.250 --> 01:08:42.850
اذا اعرت ارضا للزرع والزرع غير الغرس. دائما اخواني لما تسمعون كلمة زرع فالمراد بالزرع المحاصيل الزراعية القصيرة التي ليست آآ لها هذه ليست اشجار التي ليست باشجار. فاذا انا اعرت ارضا ليتم فيها زرع محصول. محصول زراعي من هذه الفسايل كالقمح والشعير والرز والشاي وما شابه

213
01:08:42.850 --> 01:09:00.550
ذلك ليس للغرس لانه في فرق في الحقيقة بين الامرين فمن اعار ارضا ليزرع فيها والمستعير والله زرع وبدأ يسقي والحمد لله بدأ المحصول ينتج ويخرج ليس للمعير فجأة ان يقول للمستعير والله

214
01:09:00.550 --> 01:09:16.700
اه اه اريد هذه الارض ليس للمعير ان يقول للمستعير قبل ان يحصد هذا المستعير محصوله ليس له ان يقول له يلا اريد هذه الارض ردها لي. لان هذا في الحقيقة اجحاف

215
01:09:16.750 --> 01:09:37.050
بالمستعير اجحاف بالمستعير والحاق للضرر به. لذلك قال ويحصد الزرع. اذا من اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او لزرع لم يرجع لا يرجع في اعارته حتى ترسى السفينة. تصل الى الميناء اذا كانت السفينة او اذا كانت

216
01:09:37.100 --> 01:09:56.300
ارض للدفن حتى يبلى الميت في قبره او اذا كانت ارض للزرع قال حتى يحصد الزرع. لان اذا رجع المعير اثناء المدة والسفينة في عرض البحر او الميت ما زال في القبر لم يتحلل او الزرع ما زال لم يحصد فهذا فيه اضرار بالمستعير والشريعة

217
01:09:56.750 --> 01:10:13.250
تأبى ذلك انت اعارته وانت تعلم ماذا سيفعل بها. فتتحمل النتائج وليس لك ان تضر اخاك. والقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة العامة  ثم قال ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع

218
01:10:13.650 --> 01:10:27.950
ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع. الان قضية الزرع صار فيها نوع من الاستثناء. قالوا ولا اجرة منذ رجع الا بالزرع. يعني قضية الزرع صار فيها استثناء وحديثي قضية الاجرة. ما هو هذا الاستثناء

219
01:10:28.600 --> 01:11:05.300
الان اخواني اه بدي افرق بين ارض اعيرت لغرس شجر كبير وبين ارض اعيرت للمحاصيل الزراعية ممتاز تقولون الارض اذا اعيرت للغرس بغرس الشجر فهنا المعير في اثناء المدة يعني الان المستعير اخذ هذه الارض وبدأ يغرس بها نخلا ما شاء الله ويسقي هذا النخل. الان هل يستطيع المعير في اثناء المدة

220
01:11:05.500 --> 01:11:25.400
قبل ان يحصل المستعير على الثمر هل يستطيع المعير ان يسترد ارضه؟ قالوا نعم يستطيع المعير ان يسترد ارضه حتى ولو كان المستعير لم يحصد الثمر. طب مش هون في ضرر يا شيخ على المستعير؟ قالوا لا. ليش ؟ لان هناك المعير في هذه الحالة

221
01:11:25.400 --> 01:11:46.100
يطالب باشياء اذا كانت ارض اعيرت لغرس شجر. والمعير في اثناء مدة الاعارة طالب بارضه نقول لك ان تأخذ ارضك ايها المعير. لانه في النهاية ارضك لكن عليك اما ان تدفع للمستعير

222
01:11:46.150 --> 01:12:14.900
قيمة هذه الاشجار هذا الحل الاول يدفع قيمة الاشجار  للمستعير او يطالب المستعير ان ينزع هذه الاشجار ويعوضه في مقابل هذا النقص هيدي حل اخر ان المعير يقول للمستعير انزع شجرك

223
01:12:15.350 --> 01:12:36.400
وانا اعوضك بقيمة النقص الذي طرأ على هذه الاشجار اه الان قالوا وهكذا نظرة الحنابلة قالوا الاشجار اذا نزعت يمكن ان تزرع في مكان اخر فلا تذهب ماليتها والمعير عوض المستعير بقيمة النقص. اذا الطريقة الثانية

224
01:12:38.450 --> 01:13:00.150
تنزع الاشجار  ويعوض بقيمة النقص  المعير يعوض المستعير قيمة النقص الذي طرأ طب هذا مش هذا اتلاف؟ قالوا لا ما في اتلاف لانه الشجر يمكن ان ينقل من مكان الى مكان اخر يأتي شخص متخصص

225
01:13:00.450 --> 01:13:14.550
ينزع هذه الشجرة بجذورها ويضعها في يعني مثلا مكان مناسب لها وينقلها الى ارض اخرى بحيث يمكن يعني اعادة استنباط وابقائها حية ويدفع فقط المعير قيمة النقص الذي حدث اذا

226
01:13:15.350 --> 01:13:31.950
المعير يستطيع ان يسترد الارض اذا كانت اعيرت لغرس شجر لكن اذا استردها اثناء المدة اما ان يدفع قيمة الاشجار يعني خلص يقول الذي غرس للمستعير هذه الاشجار كلها كم قيمتها؟ قال والله الف دينار

227
01:13:32.000 --> 01:13:48.700
فيقول خلاص خليها عندي وخذ هاي الف دينار والسلام عليكم اذا يبقى الشجر ويدفع قيمته للمستعير ويتسهل المستعير او انه لأ ما بدي هذا الشجر انزعه يطالب بنزع الشجر لكن اذا طالب بنزع الشجر عليه ان يدفع قيمة النقص

228
01:13:48.850 --> 01:14:10.350
فهنا مستعير اخذ شجره لكن المعير عليه ان يدفع قيمة النقص الذي سيطرح على هذا الشجر بسبب نزعه وهذا الشجر المستعير ينقل الى اي مكان شاء فبالتالي اذا كانت الارض اعيرت لغرس شجر يمكن للمعير ان يستردها وهكذا يتم حل المشكلة. اما ان المعير

229
01:14:10.350 --> 01:14:26.050
لكن الاجار ويدفع القيمة او طريقة اخرى وهي طريقة ان تنزع الاشجار وتدفع قيمة النقص. اما اذا اعيرت الارض للزرع وهي المسألة التي كنا نتحدث عنها اه فقالوا الارض اذا عينت لزرع محصول

230
01:14:26.850 --> 01:14:43.050
فالمعير ها لا يستطيع ان يسترد ارضه لا يستطيع ان يسترد ارضه حتى يتم الحصاد حتى يتم الحصاد لهذا الزرع طب ما بنفع يا شيخ مثلا انه المعير يسترد ارضه

231
01:14:43.400 --> 01:15:08.350
ويأخذ هذا المحصول له ويدفع قيمة ويدفع القيمة  او انه هذا معير ينتزع هذا المحصول ويعطيه للمستعير ويدفع قيمة النقص والمستعير يأخذ هذا المحصول ويذهب به الى مكان اخر في الحقيقة مثل هذه الصورة لا يمكن

232
01:15:08.650 --> 01:15:26.900
في قضية المحاصيل الزراعية ليش لا يمكن مثلا يعني ما هي الفرضية؟ قالوا بالنسبة لقضية القلع اللي مثلا ان المعير يكون للمستعير اقلع هذا المحصول وانقله الى مكان اخر وانا ادفع قيمة النقص قالوا الزرع

233
01:15:27.000 --> 01:15:50.800
بطبعه لا يستحمل القلع الزرع لا يستحمل القلق فاذا تم قلعه ذهب وتلف. هذه طبيعة محاصيل القمح والشعير بخلاف الاشجار الاشجار تستحمل ان تقلع وتوضع مباشرة في تربة وتنقل لمكان اخر. اما المحاصيل ففي حالة ان قلعت تلفت. وذهبت. فلا يمكن بالتالي يعني ما راح يدفع ان يعوضه بنقص في مقابلها

234
01:15:52.350 --> 01:16:09.850
طيب واما بالنسبة طيب لماذا ما نقول ان المعير يتملك الزرع بقيمته الحل الاول ان المعير يتملك الزرع بالقيمة بما انكم قلتوا انه ما بينفع القلع خلص المعير يأخذ هذا الزرع ويدفع قيمته

235
01:16:09.900 --> 01:16:24.300
قالوا لانه هكذا الحنابلة عللوا يعني كما يذكر الشيخ منصور قالوا لا داعي لهذا لماذا لا داعي لهذا؟ قالوا لان مدة المحصول مدة محدودة معلومة يعني المحصول الزراعي خلال اشهر

236
01:16:24.600 --> 01:16:40.650
اربع خمسة اشهر خلاص يتم حصده وينتهي الامر بخلاف الاشجار الاشجار يعني بطبعها انا بتجي السنوات خمس ست سبع سنوات بعد عشر سنوات. ففعلا يحتاج الى مثل هذا المخلص او المخرج. لكن انت ايها المعير اصبر

237
01:16:40.650 --> 01:17:01.300
بقول لك شهرين ثلاث اربع ويتم حصد هذا المحصول الزراعي. فبالتالي قالوا المحاصيل الزراعية لا داعي لان نملكها للمعير لا داعي لان نملكها للمعير والمستعير له حق المحافظة عليها لان بطبيعتها لها امد قريب تنتهي اليه ويتم حصدها وينتهي الامر

238
01:17:01.300 --> 01:17:23.800
لكن مع كل هذا يعني لاحظوا كيف الشريعة؟ في النهاية لاحظت. قالت بالنسبة للمحاصيل الزراعية لا يمكن قلعها وتعويض النقص عنها. ولا يمكن ايضا اه آآ ان نعطيها للمعير بان يتملكها ويدفع قيمتها للمستعير. لا داعي لهذا. طيب ايش الحل؟ هسا الحل ابتداء كما قلنا ان المعين لا يستطيع

239
01:17:23.800 --> 01:17:52.350
ان يرجع في ارضه حتى ينتهي حصاد الزرع لكن نقول اذا المعير طالب بارضه طالب بارضه. فالمستعير قال له والله يا عمي انا هادي المزروعة بمحصول زراعي والشريعة يعني تقول لي الحق في ان ابقى حتى احصد مزروعي او زرعي. نقول في هذه الحالة لا نقول للمستعير صحيح احنا اعطيناك الحق ان تبقى او ان تبقى

240
01:17:52.350 --> 01:18:09.150
قيم محصولك الزراعي لكن عليك ان تدفع للمعير اجرة المثل عليك ان تدفع للمعير اجرة المثل منذ رجع. ايش يعني منذ رجع؟ يعني هذا المحصول الزراعي باقي له باقي له

241
01:18:09.200 --> 01:18:29.300
شهرين وخلص ويتم حصاده قبل شهرين من الحصاد المعير رجع قبل شهرين من الحصاد المعير رجع هسه نقول تعال ايها المعير ما رح ينفع ترجع انك ترجع وتسترد عينك ما راح ينفع

242
01:18:29.600 --> 01:18:51.500
وهذا المحصول يجب ان يبقى حتى يتم حصاده. ويكون للمستائين ما بينفع. لكن سنطالب المستعير بان يدفع لك اجرة المثل لهذين الشهرين انت ما ترجعت؟ قال والله انا رجعت قبل شهرين من الحصاد. بنقول له خلص المستعير له او عليه ان يدفع لك اجرة المثل

243
01:18:51.600 --> 01:19:11.400
يعني نقول هذه الارض مثلها اذا استؤجر لشهرين. كم عليه؟ والله قالوا خمسمائة دينار. نقول للمستعير عليك ان تدفع خمسمائة دينار للمعير ليه؟ المعين. طب ليش؟ قال لانه هو المعين رجع هو بده يرجع. ما بده يكمل معك. لكن احنا منعناه. وقلنا له انت بتضر المستعين ما بنفع ترجع

244
01:19:11.450 --> 01:19:21.450
بتخلي الارض مع المستعير حتى يحصد على زرعه. لكن وما بدنا ننساك ايها المعير برضه حتى ما تزعل منا. انا بقول لك يا عمي انت رجعت قبل شهرين من الحصاد

245
01:19:21.450 --> 01:19:37.950
مستعير ملزم بان يدفع لك اجرة شهرين. اجرة شهرين وتقدر هذه الاجرة بالمثل. حتى قالوا لا يتم الاجعاف لا بهذا ولا بهذا. فبالنسبة اذا لمسألة زرع صحيح ان المعين لا يستطيع ان يسترد عينه حتى يتم حصاد الزرع. لكن

246
01:19:38.050 --> 01:19:59.950
المعين لا يستطيع ان يسترد عينه حتى يتم الحصاد. لكن المستعير ملزم بان يدفع اجرة المثل لهذا المعير منذ اللحظة التي قرر فيها هذا المعير ان يرجع واما بالنسبة للغرس لا فموضوعه بختلف. اذا قرر معير الارض للغرس ان يرجع يستطيع انه يرجع وياخذها

247
01:20:00.300 --> 01:20:20.550
والمستعير بده يسلم جبرا لكن عندنا حلان اما ان يدفع المعير قيمة الاشجار ويمتلكها يدفع المعيل للمستعير قيمة الاشجار ويمتلكه هذه الاشجار واما ان اقلع يقول لا اقلع شجرك وانا اعوضك النقص وبالتالي يقنع المستعير شجره ويأخذ النقص ويزرع شجره في مكان اخر

248
01:20:20.650 --> 01:20:35.600
فهذه يعني فقط فائدة يعني جلبها قوله ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع. ايش يعني ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع؟ يعني في المسألة الاولى مسألة السفينة التي اعيرت للحمل. ومسألة الارض

249
01:20:35.650 --> 01:20:52.750
التي اعيرت للدفن هذه لو رجع المعير في اثناء المدة لو رجع المعير في اثناء المدة لا يقبل رجوعه ويلزمه ان يبقى على اعارته ولا اجرة له بحال من الاحوال. ما في اجرة

250
01:20:52.850 --> 01:21:15.850
اما الصورة الثالثة وهي سورة الزرع اه هذه تختلف. هذه اذا قرر المعير ان يرجع فنمنع من الرجوع لكن له اجرة المثل منذ مدة الرجوع فبالتالي وفرق بين الصورة الثالثة وبين الصورة الاولى والثانية في سورة السفينة التي غيرت للحمل وفي سورة الارض التي اعيرت للدفن اذا قرر المعيل الرجوع في اثناء

251
01:21:15.850 --> 01:21:40.200
ده ما بنفع وليس له ايضا اجرة مقابل بقاء العين مع المستعير اما في مسألة الزرع لأ اذا رجع بنقول له ما بنفع ترجع لكن لك اجرة المثل على بقاء العين في يد المستعير وهذه الاجرة تبدأ منذ منذ وقت رجوعك. لذلك قال ولا اجرة منذ رجع الا في مسألة الزرع

252
01:21:40.200 --> 01:22:12.300
الا في مسألة الزرع   طيب قال والمستعير يعني احيانا البعض يقول يعني ممكن هذا سؤال يعني لماذا يا شيخ آآ فرق بين المسألة الاولى والثانية وبين المسألة الثالثة لانهم يقولون ايضا من اسباب التفريق بينهم ان المسألة الثالثة مسألة الزرع يمكن ان تضبط الاجرة فيها. لكن المسألة الاولى والثانية لا يمكن ان تضبط الاجرة فيها ويمكن

253
01:22:12.300 --> 01:22:24.450
يعني بالنسبة مثلا لمسألة الميت الذي دفن هذا يمكن ان يبقى في الارض ثلاثين اربعين سنة فهل نكلف المستعيل ان يدفع الاجرة منذ قرر المعير ان يرجع؟ هذا فيه ارهاق واضرار

254
01:22:24.500 --> 01:22:44.100
وخرج بالتالي عقد العارية عن مقصوده. وكذلك السفينة الان هذه سفينة. متى ترجع يعني الله تعالى اعلم متى ترجع الى المرسى. يمكن ما ترجع اصلا يمكن ان تطول المدة السير في البحر. احيانا الرياح تساعد. الرياح احيانا لا تساعد. خاصة في الزمن القديم. فلا يمكن في العادة ضبط. وقد يكون الزام المستعين

255
01:22:44.100 --> 01:23:05.000
باجرة المثل فيه ارهاق مادي عليه يخرج عقد الاعارة عن كونه عقد تبرع من باب التعاون على البر والتقوى. واما المحاصيل الزراعية فمدتها كما قلنا محصورة عادة مدتها محصورة في العادة وقريبة يمكن ان تتحمل يمكن ان تتحمل. فبالتالي الصورة الاولى والثانية

256
01:23:05.150 --> 01:23:20.600
فرض اجرة المثل على المستعير سيكون فيه غرر ومشقة كبيرة ترفضها الشريعة. لكن في الصورة الثالثة لا يمكن ان يحتمل فيها اجرة المثل لان المحصول الزراعي مدته تكون منضبطة عادة والله تعالى اعلم

257
01:23:21.000 --> 01:23:43.150
ثم قال والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر. شو هذه العبارة الجميلة. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر آآ الا انه لا يعير ولا يؤجر طيب

258
01:23:46.950 --> 01:24:21.900
الان اخواني بدكم تنتبهوا على هذا التقسيم الذي سارسمه لكم  الملك عند الحنابلة في المعاملات عموما هناك من يسمى العين وهناك ما يسمى ملك المنفعة هناك ما يسمى الانتفاع جميل

259
01:24:22.950 --> 01:24:39.550
ملك العين وان تملك العين برأسها من خلال عقد بيع او من خلال عقد هبة او باي طرق من طرق ملك الاعياد المشروعة يمكن ان تملكها بالميراث اصلا من دون عقد

260
01:24:39.850 --> 01:25:05.750
فالمهم ملك العين ان يمتلك الانسان عين الشيء وهذا اقوى انواع الملك ليه؟ لانه قال من امتلك عين شيء فله ان يملك هذه العين لغيره وله ان يملك منفعة هذه العين لغيره من خلال عقد ايجارة مثلا. وله ان يملك الانتفاع بهذه العين لغيره

261
01:25:06.050 --> 01:25:31.300
فنقول اذا من ملك عينا اكتب هذا الضابط من ملكة عينا له ان يملك عينها او النفع بها او الانتفاع بها لغيره لانه انا خلص انا املك العين فلي ان املك هذه العين لغيري بعقد هبة مثلا

262
01:25:31.350 --> 01:25:43.250
لي ان املك غيري المنفعة ولي ان املك غيري الانتفاع. وسنعرف ان شاء الله ايش الفرق بين المنفعة والانتفاع اذا هذا اقوى انواع الملك ملك العين. النوع الثاني ملك المنفعة

263
01:25:44.000 --> 01:26:02.500
بملك المنفعة هنا انا لا امتلك العين انا امتلك منفعة هذه العين انا لا امتلك العين ان امتلك منفعة هذه العين وملك المنفعة له صورتان اما ان يكون مؤبدا ان امتلك المنفعة على وجه التأبيد

264
01:26:02.700 --> 01:26:22.500
وهذا كما قلنا يكون اه مثلا ببيع او حتى بوصية مثلا ان اوصي بمنفعة شيء لشخص المهم ملك المنفعة اذا كان مؤبدا كان ببيع هذه صورة منصور ملك المنفعة ويمكن ان يكون مؤقتا

265
01:26:23.500 --> 01:26:40.950
كما هو الحال في الاجارة فاذا امتلكت منفعة عين اما ان امتلك هذه المنفعة على وجه التأبيد كما هو الحال في اه البيع مثلا. لانه البيع كما عرفنا ممكن يكون البيع اعيان ممكن يكون بيع منافع وكلاهما على التأبيد

266
01:26:41.100 --> 01:27:02.950
واما ان يكون ان امتلك المنفعة عوجه مؤقت والله اريد استأجر السيارة لخمسة ايام. امتلكت منفعة السيارة لكن آآ لمدة محدودة وليس مطلقا مؤبدا جيد. اذا ملك المنفعة اما ان يكون مؤبدا ومثال ذلك البيع. واما ان يكون مؤقتا ومثال ذلك الاجارة. اه من ملك المنفعة

267
01:27:03.300 --> 01:27:24.800
هذا اقوى في المفهوم الشرعي ممن ملك الانتفاع. ليه؟ يقول من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة لغيره من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة لغيره

268
01:27:25.400 --> 01:27:50.000
وله ان يملك الانتفاع بها لغيره اكتبوا هذه القاعدة من ملك منفعة شيء  فله ان يملك هذه المنفعة بغيره وهذي اذا بتذكر مثلنا لها في عقد الاجارة سابقا. انه انا اذا استأجرت عين

269
01:27:50.150 --> 01:28:04.350
للركوب اصبحت املك هذه المنفعة. منفعة ركوب هذه العين لمدة خمسة ايام. بما ان امتلك هذه المنفعة استطيع ان املكها لغيري بعقد ايجار اخر فاستطيع ان اعقد عليها عقد اجارة مع طرف ثالث

270
01:28:04.450 --> 01:28:19.400
وابيعه او عفوا اؤجره هذه المنفعة لمدة خمسة ايام طب كيف انا؟ انا استأجرت هالموديل خمسة ايام. كيف نقلت هذا الملك لغيري؟ اه لان القاعدة تقول من ملك منفعة العين

271
01:28:19.650 --> 01:28:40.600
له ان يملك هذه المنفعة لغيره وله ان يملك الانتفاع بها لغيره. اذا من ملك منفعة شيء فله ان يملك هذه المنفعة لغيره. او الانتفاع بها لغيره الانتفاع يعني بالاعارة. اذا اما ان املك غيري المنفعة

272
01:28:40.800 --> 01:28:59.350
بعقد ايجارة اخر معه او ان املكه الانتفاع وذلك بعقد الاعارة اضعف انواع الملك ان تملك الانتفاع بالشيء فقط والانتفاع هذا امر يعني اخذ من الفعل اللازم انتفع محمد بالشيء. الانتفاع هو ان تنتفع انت بالشيء

273
01:28:59.500 --> 01:29:19.900
لكن ليس لك ان تملك هذا الانتفاع لغيرك ففي الحالة الثالثة ملك الانتفاع هو ان امتلك انتفاعي بعيني من الاعيان لكنني في هاي الحالة لانها هي اضعف انواع الملك لا استطيع ان املك

274
01:29:20.000 --> 01:29:37.450
هذا الانتفاع لغيري لا استطيع ان املك هذا الانتفاع لغيري. اذا في ملك الانتفاع انت امتلكت استعمال هذا الشيء لكنك لم تمتلك المنفعة ركزوا من ملك الانتفاع لم يمتلك المنفعة

275
01:29:37.650 --> 01:29:53.150
بخلاف العكس من ملك المنفعة مهو مية بالمية ملك الانتفاع لانه من ملك المنفعة له ان ينتفع هو بنفسه فهذا هو انتفاع وله ان يملك هذه المنفعة لغيره وينقلها لغيره

276
01:29:53.850 --> 01:30:12.350
واما من ملك الانتفاع فمعناها انك امتلكت ان تستعمل هذه العين. لكنك لم تملك المنفعة بالتالي لا تستطيع ان تنقل ها هذه المنفعة لغيرك او ان تنقل هذا الانتفاع لغيرك فقط

277
01:30:12.400 --> 01:30:35.200
آآ المستعير هو الذي يأخذ هذا الانتفاع. المستعير هو الذي يأخذ هذا الانتفاع. وهذا مثاله عقد العارية فيقولون عقد الاعارة او عقد العارية  وملك للانتفاع ملك للانتفاع فانت في العارية تعطي شخص عينا انت لم تملكه المنفعة

278
01:30:35.300 --> 01:30:52.500
انت ملكته الانتفاع بدكم الفرق بين المفهومين بعقد العارية المستعير امتلك ماذا؟ هل امتلك المنفعة؟ غلط امتلك ايش؟ يا شيخ امتلك الانتفاع. طب شو الفرق؟ يقول لك اذا ملك المنفعة هو يستطيع ان يملك هذه المنفعة لغيره

279
01:30:52.700 --> 01:31:12.200
بعقد ايجارة او ان يعيرها حتى لغيره. فالمستأجر له ان يعطي العين لشخص على وجه الاعارة. يعني المستأجر دي ملكة ما نفعت شيء اما ان يملك المنفعة لغيره بعقد اجارة اخر واما ان يملك الانتفاع لغيره بعقد عارية

280
01:31:12.900 --> 01:31:27.400
واما في العارية لا انت امتلكت فقط الانتفاع فليس لك ان تملك منفعة لغيرك لانك انت اصلا ما امتلكت منفعة. وليس لك ايضا ان تنقل الانتفاع لغيرك من خلال انه

281
01:31:27.400 --> 01:31:53.950
معير يعير شخص اخر ما بنفع. لانه ملك الانتفاع يقتضي ويستلزم انه المستعير هو الذي ها هو الذي ينتفع بالشيء ولا ينقل هذا الانتفاع لغيره هذا واحد اثنين هو لم يملك المنفعة فبالتالي لا يستطيع ان يؤجر العين المستعارة. لا يستطيع ان يؤجر العين المستعارة. لذلك

282
01:31:53.950 --> 01:32:09.400
جدا وهذه قاعدة لان هناك عقود تندرج تحت امريك الانتفاع وعقود تندرج تحت امريك المنفعة وعقود تندرج تحت امرك العين. لابد يكون تصورك لانواع الملك واضح هناك ملك لعين وهناك ملك لمنفعة وهناك ملك لانتفاع. اقوى الانواع ملك العين

283
01:32:09.500 --> 01:32:22.800
ثانيا ملك المنفعة. ثالثا ملك الانتفاع اما الملك الاعلى ملك الادنى هيك احفظها. فمن ملك العين ملك العين وملك النفع وملك الانتفاع فيستطيع ان يفعل اي شيء من هذه الثلاث اشياء. ان املك

284
01:32:22.800 --> 01:32:42.800
العين ان هنالك غير النفعة ان املك غير الانتفاع. من ملك المنفعة امتلك المنفعة وما هو ادوم منها. فاستطيع ان املك غير المنفعة واستطيع ان املك غير الانتفاع من ملك الانتفاع لأ هذا خلاص. هذا لا يستطيع ان يملك غيره العين مية بالمية. لا يستطيع ان يملك غيره المنفعة لانه لا يملكها. بل لا

285
01:32:42.800 --> 01:33:15.400
ان يملك غيره حتى الانتفاع. حتى الانتفاع لا يستطيع ان يملكه لغيره. فاذا هذه انواع الملك من الاعلى الى الادنى  لذلك قال والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر. الا انه لا يعير. فالمستعير لا يستطيع ان يعير غيره. الا باذن ربه. طبعا قضية اذن ربه هذه

286
01:33:15.400 --> 01:33:33.400
قضية اخرى لكن في الاصل المعير لا المستعير لا يستطيع المستعير لا يستطيع ان يعير ليش بتقول لي هيك ؟ يا شيخ لان المستعير ملك الانتفاع فقط ومن ملك الانتفاع لا يستطيع ان يملك هذا الانتفاع لغيره بعقد عارية

287
01:33:33.450 --> 01:33:49.550
قال ولا يؤجر ليش ولا يؤجر؟ لانه هو اصلا لا يستطيع لا يملك الا الانتفاع ولا يملك المنفعة. بالتالي لا يستطيع ان يؤجر هذا الشيء لغيره اذا هو لا يستطيع ان يعير لانه من ملك الانتفاع

288
01:33:49.650 --> 01:34:14.150
لا يستطيع ان يملك الانتفاع لغيره ولا يؤجر لان من ملك الانتفاع هو لم يملك المنفعة. بالتالي لا يستطيع ان يؤجرها جيد قال الا باذن المالك. اه فبالتالي للمستعير ان يعير غيره وان يؤجر غيره باذن المالك وهذا يكون شكل من اشكال التوكيل في الحقيقة ان المالك وكلك في ان تعير غيرك او ان

289
01:34:14.150 --> 01:34:32.900
تؤجر غيرك ثم قال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط اولى. الى ان مسألة الضمان في عقد اعارة. هذه اشرت اليها اظن سابقا

290
01:34:33.200 --> 01:34:53.000
لما تكلمنا عن احكام اه الضمان. قلنا الضمان اما ضمان عقود واما ضمان يد واما ضمان اتلاف. ولما تكلمنا عن ضمان اليد قلنا اليد اما ان تكون يد عادية واما ان تكون يد صحيحة. فاذا كانت يد صحيحة اما ان تكون انت قبضت هذه هذا الشيء وهو ليس ملكك

291
01:34:53.050 --> 01:35:07.550
قبضته اما لصالح مالكه كما هو الحارث الوديعة. واما لصالحك ايها القابض المحض. وهذا هو عقد الاعارة واما ان يكون لمصلحة مشتركة بين المالك وبين القابض وعرفنا ان من قبض

292
01:35:07.650 --> 01:35:28.850
عينا او من وضع يده على عين وهو لا يملكها من وضع يده على عين وهو لا يملكها وكان وضعه لليد وضعا صحيحا شرعيا ووضعها لصالحه هو لمصلحة القابض اه نعيد العناصر انا عارف العبارة الطويلة وتضيعها الطالب

293
01:35:28.900 --> 01:35:47.100
من وضع يده على شيء وضعا صحيحا وكان وضعه لمصلحته هو لمصلحة القابض وليس لمصلحة المالك فهذا عند الحنابلة الاصل فيه انه يكون ضامنا ضمانا مطلقا. وهو ما يعبر عنه يده هي الضمان. ما معنى يده هي الضمان

294
01:35:47.100 --> 01:36:05.350
انه يضمن هذه السلعة اذا تلفت سواء بتعد وتفريط او بدون تعد ولا تفريط لذلك نقول يد المستعير على العارية يد ماذا؟ هي الضمان وليست يد امان. طب ما معنى ان يد ضمان؟ انه يضمن مطلقا تعدى

295
01:36:05.350 --> 01:36:19.150
او فرط او لم يتعدى ولم يفرط. بتقول ليش؟ نقول صح يا شيخ هو يده يد صحيحة لكنه اخذ هذه العين ووضع يده عليها لصالحه هو فقط لصالح القابض المحض

296
01:36:19.500 --> 01:36:39.500
فبالتالي عليه ان يضمنها ضمانا مطلقا. هذا وجهة نظر الحنابلة والمسألة فيها خلاف. ان بعض المذاهب ترى لا. تقول لك المستعير يده يد امانة. مثله مثل المستأجر يده على العين يد امانة. طب ليش المستأجر يده يد امانة والمستعير يده يد ضمان؟ بنقول لان المستأجر وضع يده على

297
01:36:39.500 --> 01:37:04.400
اين؟ لكن المنفعة في وضع اليد هنا متبادلة المؤجر يأخذ مالا وانت ايها المستأجر تأخذ نفعا. فهناك وضع يد لمصلحة طرفين. لكن في العارية لا وضعت اليد على العارية لمصلحة القابض فقط. فالنفع متمحض للقابض فقط فبالتالي سيضمن ضمانا مطلقا. هذه وجهة نظر

298
01:37:04.400 --> 01:37:18.150
الحنابلة وهي قابلة للنقاش. اذا واذا قبض المستعير العادي فهي مضمونة عليه. يعني اكتبوا يده عليه هي الضمان. وتذكروا المخطط الذي رسمته في المجلس اظن في المجلس السابق على قضية احكام الضمان

299
01:37:18.200 --> 01:37:40.000
طب كيف تكون مضمونة عليه؟ مضمونة عليه. يعني اذا تلفت هذا معناه انه مضمون عليه. الان وعقد العارية او الاعارة عرفنا انه الاصل انك ترد العين التي استعرتها لمالكها لكن لو تلفت هذا هو السؤال ماذا نفعل؟ اه اذا تلفت العين فهنا اذا كانت العين مثلية

300
01:37:40.400 --> 01:37:56.000
وعرفنا ما هو المثلي عند الحنابلة. كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. تذكر هذا الضابط؟ كل مكيل كل عين مكيلة او موزونة لم تدخلها صنعا

301
01:37:56.000 --> 01:38:12.150
مباحة ويصح ان يسلم فيها لكونها تضبط بالصفات. هذه العين هي التي تسمى مثلية. فمن اذا كان المستعير قبض عينا بهذه المواصفات فهذه عين مثلية اذا تلفت عليك ان ترد مثلها

302
01:38:12.450 --> 01:38:26.000
واما اذا كانت العين التي قبضها متقومة والعين المتقومة هي كل عين لا يوجد فيها ضابط مثلي. ففي هذه الحالة اذا تلفت هذه العين المتقومة في يد المستعير فعلى المستعير ان يرد

303
01:38:26.000 --> 01:38:43.150
دق قيمتها يوم التلف عليه ان يرد قيمتها يوم التلف الى مالكها. سواء تلفت بتعد او بتفريط او بدون تعد ولا تفريط. طب ليش يا شيخ اني هاي من باب يعني تشغيل الذهن

304
01:38:43.200 --> 01:39:09.750
لماذا قلنا المستعير اه اذا تلفت العين المتقومة عنده يرد قيمتها يوم التلف بينما في عقد القرض كنتم تقولون ان المقترض آآ عليه ان يرد قيمة القرض عليه ان يرد قيمة القرض. طبعا اذا كان القرض في المتقومات. عليه ان يرد قيمة القرض باعتبار يوم القبض

305
01:39:09.950 --> 01:39:29.950
او باعتبار يوم آآ يعني باعتبار يوم القبض وباعتبار يوم القبض على الخلاف الذي ذكرناه بين المتقومات التي لا تختلف في الزمن اليسير والمتقومات التي تختلف في الزمن اليسير. لانه قلنا ما كان متقوما لكنه لا يختلف في الزمن اليسير فعليه ان يرد قيمته باعتبار يوم القرض. وما كان من المتقومات

306
01:39:29.950 --> 01:39:52.950
يختلف في الزمن اليسير عليه ان يرد قيمته يوم القبض لكن عموما في عقد القرض قلنا المقترض يرد القيمة باعتبار يوم القبض او باعتبار يوم القرض باعتبار يوم القرض او باعتبار يوم القبض الالفاظ دخلت في بعضها. باعتبار يوم القرض او باعتبار يوم القبض. واما في عقد العارية فقلنا

307
01:39:52.950 --> 01:40:10.500
اذا تلفت العين فان المستعير عليه ان يرد قيمتها باعتبار يوم التلف يوم التلف فتقول لي يا شيخ الفرق بينهما انه في عقد القرض المقترض يملك القرض يعني انا اقرضت شخص مئة دينار

308
01:40:10.900 --> 01:40:34.000
اه في القرض المقترض امتلك المئة دينار جيد او انا اقرضته جوالا هنا المقترض يمتلك العين وبمجرد ان يمتلك المقترض العين فاذا كانت العين مثلية عليه ان يرد مثلها كما قلنا. واذا كانت عين متقومة فبمجرد

309
01:40:34.350 --> 01:41:05.700
عقد القرض وانتهائه امتلكها امتلك المقترض هذه العين امتلكها مباشرة ولزم في ذمته ان كانت العين متقومة لزمت في ذمته القيمة فقط للمقرض بخلاف عقد الاعارة في عقد الاعارة بانتهائه يعني بانتهاء الاجابة والقبول المستعير لم يمتلك العين. المستعير امتلك ماذا؟ الانتفاع

310
01:41:05.700 --> 01:41:23.050
هنا يعني ستلاحظون ما اهمية ان تفهم امتلاك العين او امتلاك المنفعة او الانتفاع. في عقد القرض ها في عقد القرض تقول عقد القرض هنا عقد القرض المقترض امتلك ايش؟ المقترض امتلك العين بنفسها

311
01:41:23.100 --> 01:41:34.950
انا اقرضتك جوال. ما معنى انا اقرضتك جوال؟ يعني انا ملكتك جوال. هيك مع نعقد القرض وعليك بما انه الجوال من المتقومات وليس من المثليات عليك ان ترد لي قيمته

312
01:41:35.300 --> 01:41:50.100
فعقد القرض بالنسبة لانواع الملك هو ملك عين فمن امتلك عينا بعقد قرض له ان يملكها لغيره له ان يملك منفعتها لغيره له ان يملك الانتفاع لغيره فبمجرد انتهاء عقد القرض بصورة صحيحة

313
01:41:50.250 --> 01:42:19.950
المقترض امتلك العين صح وعليه ان يرد للمقترض اذا كانت العين متقومة عليه ان يرد قيمتها فقط ممتاز. فثبوت القيمة في ذمة المقترض انما يكون باعتبار يوم القرض اذا كانت هذه العين المتقومة لا تختلف في الزمن اليسير. واذا كانت تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار يوم القبضي. لكن عموما بمجرد انتهاء عقد

314
01:42:19.950 --> 01:42:41.350
بصورة صحيحة المقترض امتلك هذه العين ومباشرة سيثبت في ذمته قيمتها باعتبار يوم القبض او يوم القبض لكن في عقد الاعارة لا المستعيل لم يمتلك العين اصلا. وانما امتلك الانتفاع وعليه ان يرد نفس

315
01:42:41.350 --> 01:43:00.200
هذه العين الى صاحبها طيب طب متى ننتقل الى المثل او الى القيمة؟ اذا تلفت العين فقط هنا انت امتلكت الانتفاع فالعين نفسها ترد الى المعير. لكن لا قدر الله ان تلفت هذه العين اهنا ننظر هل هي مثلية فترد بمثلها؟ واذا

316
01:43:00.200 --> 01:43:18.550
كانت متقوامة فعليك ان ترد قيمتها. فترد قيمتها متى؟ باعتبار يوم التلف. لان القيمة انما تثبت في ذمتك ايها المستعين في يوم التلف فقط. واما قبل ان تتلف لم تثبت قيمة في ذمتك. وانما هذه العين هي نفسها تردها الى المعير

317
01:43:18.600 --> 01:43:37.850
هنا يعني عملية التفريق بين العقود امر مهم. في عقد القرض المقترض امتلك العين اصبحت ملك له. فبالتالي هي ملك اعيان عقد القرض ومباشرة بما انه امتلك العين المقابل في ذلك انه مباشرة في يوم القرض او يوم القبض عليه ان يعني ثبتت القيمة في ذمته

318
01:43:37.950 --> 01:43:57.950
لكن في الاعارة لا لا الامر يختلف تماما. المستعير امتلك الانتفاع ولم يمتلك العين. والعين نفسها سترد الى المعير. وبالتالي اذا العين اه هنا سننتقل لقضية المثل او القيمة وبالتالي لا بد ان تعتبر القيمة باعتبار يوم التلف لانها في يوم التلف ثبتت

319
01:43:57.950 --> 01:44:10.300
عليه. واما قبل التلف فلم تثبت لم تكن قيمة في ذمته. وانما كان عليه ان يرد العين فقط هذا فرق بين العقود يجب ان ينتبه اليه. اذا عقد القرض او عفوا عقد الاعارة

320
01:44:11.050 --> 01:44:24.950
يمتلك آآ تكون يد المستعير فيها على العين يد ضمان وبالتالي اذا تلفت العين عليه ان يرد مثلها ان كانت مثلية او قيمتها متقومة باعتبار يوم التلف فرط او لم يفرط ثم

321
01:44:24.950 --> 01:44:42.000
فقال لكن لا ضمان ها الان القاعدة العامة انه المستعير يده هي الضمان فاذا تلفت العين سيضمنها فرط او لم يفرط. لكن ما من قاعدة الا ولها استثناءات. ولذلك قال لكن لا ضمان على المستعير في

322
01:44:42.000 --> 01:44:59.950
اربع مسائل الا بالتفريط. هناك اربع مسائل لا يضمن فيها المستعير الا اذا فرطت فكان يده فيها اصبحت يد امان. وان كانت في الاصل يد يد ضمان لكن في هاي المسائل الاربع تكون يد المستعير يد امان لا يضمن الا بالتفريط. ايش هي

323
01:44:59.950 --> 01:45:19.350
قال واحد فيما اذا كانت العارية او العارية وقفا ككتب العلم وسلاح وما شابه ذلك. اذا كانت العارية او العين التي استعرتها وقف مثل سلاح موقوف للجهاد به في سبيل الله. فجاء شخص ليجاهد فاستعار هذا السلاح

324
01:45:19.650 --> 01:45:33.050
او كتب علم موقوفة فجاء شخص واذا كانت موقوفة للي حتى ايش؟ حتى يقرأ فيها الطالبة فجاء طالب استعار كتابا وقرأ في هذا الكتاب اه يقول اذا كانت العارية وقف

325
01:45:34.000 --> 01:45:53.350
ففي هذه الحالة اذا تلفت بتعد او تفريط سيضمنها المستعير اذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فهنا لا يضمنها المستعير. لان المعير ليس شخصا. المعير هنا جهة وهي جهة الوقف

326
01:45:53.800 --> 01:46:10.800
المعير هنا ليس شخصا وانما المعير هنا جهة وهي جهة الوقف بالتحديد. فبالتالي جهة الوقف لا يضمن لها الا ما فبتعد او تفريط فقط. طيب اذا هذه السورة الاولى قالوا اذا كانت العارية

327
01:46:10.850 --> 01:46:28.900
بطبيعتها وقف ككتب علم وسلاح. ففي هذه الحالة لا يضمن المستعير الا اذا كان هناك تعد او تفريط منه. اما اذا لم يتعد ولم يفرط فلا لان هنا المعير كانت جهة الوقف وجهة الوقف لا يضمن عليها الا اذا تعدي او فرط

328
01:46:29.000 --> 01:46:44.400
الحالة الثانية وفيما اذا اعارها المستأجر اه الان ركزوا المستأجر الان اخواني انا شخص استأجرت سيارة بعقد اجارة لمدة خمسة ايام. امتلكت المنفعة. فاذا امتلكت المنفعة استطيع ان املك الانتفاع

329
01:46:44.400 --> 01:47:02.800
لغيري من خلال عقد عارية. فاذا انا امتلكت سيارة عفوا امتلكت منفعة السيارة بعقد اجارة لي ان اعير هذه مدة خمسة ايام نعم وهي مدة استئجاري لها فاذا انا اعرت هذه السيارة

330
01:47:03.250 --> 01:47:20.250
اذا انا اعرت هذه السيارة لصاحبي. انا مستأجر واعرت هذه السيارة خلال مدة الاجارة لصاحبي وصاحبي الذي استعارها تلفت السيارة بيده من دون تعد ولا تفريط هنا المستعير قالوا لا يضمن

331
01:47:20.400 --> 01:47:36.850
بدون تعدى لا تفريط طبعا. لا يضمن ليه؟ قالوا لانه هذه السيارة عليها يدان في الحقيقة عليها يد امان وهي يد المستأجر وعليها يد ضمان وهي يد المستعير واليد الاقوى عليها هي يد الامان

332
01:47:37.600 --> 01:48:05.350
لان المستأجر يملك المنفعة. والمستعير يملك الانتفاع. وملك المنفعة اقوى من ملك الانتفاع. بالتالي يد الامان التي سببها يد المنفعة اقوى من يد الضمان التي سببها يد الانتفاع جميل وبالتالي الاقوى في هذه العين ان تبقى على يد الامان. طيب ما ما مقتضى يد الامان؟ مقتضى يد الامان انك لا تضمنها الا اذا تلفت

333
01:48:05.350 --> 01:48:27.100
بتعد او تفريط جيد فلذلك قال وفيما اذا اعارها المستأجر فتلفت العين في يد المستعير فلا يضمن المستعير الا اذا تعدى او فرط لاننا خلاص اعتبر الجميع الان يده يد امان من باب تغليب يد الامان على يد الضمان. لماذا؟ تقول لانه هنا في ملك منفعة وفي مقابلها ملك الانتفاع

334
01:48:27.100 --> 01:48:43.900
وملك المنفعة هو الذي يسبب يد الامان. وملك الانتفاع هو الذي يسبب يد الضمان. وبالتالي ايهما اقوى ملك المنفعة ولا الانتفاع؟ بتقول لي المنفعة او الصورة الثالثة من الصور التي لا يضمن فيها مستائيل الا بتعد او تفريط قال او بليت فيما اعيرت له

335
01:48:43.950 --> 01:49:09.850
اذا اعرت عينا لشخص وهذه العيب معروف ايش استعمالها فالمستعير وهو يستعملها استعمالا بالمعروف. يعني الاستعمال المعروف الاستعمال المعروف لها اثناء الانتفاع بها حدث فيها تلف وبدأت تتلف وفي هذه الحالة التلف الذي يحدث في العين المستعارة

336
01:49:10.050 --> 01:49:23.500
التلف الذي يحدث في العين المستعارة في اثناء استعمالها بالمعروف فيما استعيرت له لا يكون مضمونا عليه. كيف يعني يا شيخ؟ اعطينا مثال نفهم به. لو انني اعرت شخصا منشفة

337
01:49:24.350 --> 01:49:42.700
تعرفوا المنشفة التي يمسح بها الوجه او منديل يمسح بها وجهه لو اعرته منشفة او منديلا قلت له خلاص استعمله واسترده منك في وقت لاحق وهو ما شاء الله بعد كل وضوء يستعمل هذه المنشفة ينشف وجهه وينشف يديه وجسمه او يعني اذا كانت منشفة كبيرة ينشف بها جسده بعد الاستعمال

338
01:49:42.700 --> 01:50:00.350
اذن هو يستعمل هذه العين المعارة فيما اخذها فيه واستعمال بالمعروف يعني ما يعني يشد عليها شدا زائدا عن اللازم. لأ هو يستعملها بالمعروف لكن اخواني مع الوقت بدأت هذه العين

339
01:50:00.450 --> 01:50:18.000
تهترىء ويحدث فيها خرق يعني تركها معه لمدة خمس سنين. طب المنشفة مدة خمس سنين ينشف بها الوجه واليد والجسد. مع الوقت تستهلك تستهلك وتبدأ يعني تذبل ويمكن للخيوط تتقطع. ويبدأ يظهر فيها الخروق

340
01:50:18.000 --> 01:50:37.950
الان هل بعد خمس سنوات اذا جاء المعيد يطالب بهذه المنشفة؟ يقول والله اه انا سلمتك اياها ممتازة وانت سلمتني اياها فيها خروق بدك تضمن او والله تلفت معاك المنشفة خلال الخمس سنوات من كثرة ما استحممت عليك ان تضمن لا. نقول لماذا؟ لانها تلفت

341
01:50:38.050 --> 01:51:00.950
اه تلفت بالشيء الذي اعيرت له. يعني معروف انه المنشفة اعيرت لماذا؟ للتنشيف والرجل استعملها بالمعروف بما هو متعارف عليه ما زاد واثناء الاستعمال ومن كثرة الاستعمال والاستهلاك بدأت تظهر عليها التلف بالتلف جزء منها. فنقول هنا انت ايها المعير دخلت في الاعاقة

342
01:51:00.950 --> 01:51:18.100
وانت تعرف في ماذا ستستخدم هذه العين. وانت تعرف ان هذه العين اذا استعملت مدة خمس سنوات او ست سنوات واطيل استهلاكها خلص مع الوقت ستذبل و تبدأ تظهر عليها علامات التلف. اذا هذا نوع رضا منك بما سيحدث بها. هذا نوع رضا منك بما سيحدث

343
01:51:18.100 --> 01:51:37.250
بها فتحمل النتائج. هذا معنى او بليت بماء اعيرت له. لكن بدكم تقيدوا انه بشرط ان يكون المستعير استعملها بالمعروف ما حمل هذه العين ما لا تطيق؟ لأ استعملها بالمعروف. قال او اركب دابته الصورة الرابعة والاخيرة منقطعا لله تعالى فتلفت تحتها

344
01:51:37.250 --> 01:51:50.200
اهو لو كنت انا اخواني اه اقود دابة في طريق معي خيلي اقودها وفي طريق صحراوي وجدت رجل منقطع يبحث عن من يركبه فانا اشفقت عليه قلت له اركب معي يا فلان

345
01:51:51.050 --> 01:52:08.550
فركب معي على الدابة سواء كنت انا صاحب الدابة راكب عليها او كنت اقودها وانا امشي على قدمي. لكن المهم الدابة معي في يدي وانا فقط ساعدت هذا الشخص بان يركبها حتى اوصله الى بلده

346
01:52:09.050 --> 01:52:22.900
بهذه الحالة لو تلفت هذه الدابة بسبب ركوب هذا الشخص عليها ليس لك ان تضمنه ما بتقول والله يا شيخ انا اعارته ان ينتفع بهذه الدابة ويصل بها الى وطنه

347
01:52:23.500 --> 01:52:44.300
وبالتالي تلفت الدابة تحته فعليه ان يضمن والله هذا عقد اعارة بنقول ما بنفع. ليه ايش الفرق؟ بنقول لان الدابة هنا لم تخرج عن يدك يعني هو بقي معك انت بقيت تقود هذه الدابة يا صاحبها او كنت راكب عليها معه وانت ساعدته فقط بان يركب معك او ان تقود به هذه الدابة ليصل

348
01:52:44.300 --> 01:53:00.050
لم تخرج عن يد مالكها هذه هي العلة في هذه المسألة. الدابة لم تخرج عن يد مالكها اه لو انت اعطيته دابة اعرته اياها وتركتها مع وذهبت وتلفت الدابة معه هذا شيء اخر يضمن

349
01:53:00.350 --> 01:53:11.400
يضمن سواء عدى او تفرط او لم يتعدى او لم يفرط. اما ما دمت معه انت انت الذي تقود الدابة او انت راكب علي وهو خلفك ولم تخرج الدابة عن يدك

350
01:53:11.700 --> 01:53:31.700
ففي هذه الحالة هي ليست اعارة كاملة خلينا نقول لانه صاحب العين ما زالت يده على العين وانما فقط يعني ساعد شخصا قطعا لله تعالى فاركبه معه. فاذا تلفت هذه العين ليست هذه اعارة كاملة والعين لم تخرج عن يد مالكها بقيت في يده فلا يضمن

351
01:53:31.700 --> 01:53:48.500
هذا المستعير شيئا هم اعتبروه وكان نوع من انواع الاستعارة هنا في الحقيقة. لكنها ليست استعارة كاملة لان العين لم تخرج عن يد مالكها. فاذا تلفت فهي الحقيقة تلفت في يدك ايها المالك. اذا لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط

352
01:53:48.550 --> 01:54:08.550
هذي المسألة الاولى فيما اذا كانت العادية وقفا المسألة الثانية اذا كانت اه العارية حصلتها من المستأجر وليس من صاحب العين. الثالث اذا بليت العارية في الامور التي اعيرت من اجلها وكان استعمالي لها بالمعروف. رابعا اذا

353
01:54:08.550 --> 01:54:24.050
اركبه الدابة وبقي معه لم يتركه لا اركبه الدابة وهو معه اركب دابة منقطعا لله فتاني فتحته. في هذه الصور لا يضمن المستعير الا بتعد او تفريط. ثم قال ومن

354
01:54:24.050 --> 01:54:41.450
عار عينا اي من عندي ليرهنها المرتهن امين ويضمن المستعير. الان عموما اذا استعرت عين يجب ان اخبر صاحب هذه العين في ماذا ساستعمل هذه العين فاذا انا مثلا استعرت جوالا

355
01:54:41.500 --> 01:55:03.850
او استعرت سيارة بده يعرف المعير بماذا انا استعرت فاذا استعرت لارهنها بده يكون هو على بينة فبالتالي اكتب ومن استعارة ليرهن وكانت هذه الاستعارة للرهن باذن رب العين. يعني انا قلت له هل تعيرني هذا الجوال او هذه السيارة لارهنها؟ فاذا هو اذن لي خلاص ممتاز

356
01:55:03.900 --> 01:55:19.750
اما ان اقول له هل تعيرني هذه السيارة لاركبها ثم فجأة اذا به يكتشف انني رهنتها له انا ما راح ينفع الرهن انه اهو انا استعرت لاركب. فاستعملتها في غيري ما استعرتها له بدون اذن ربها فلا يصلح

357
01:55:19.850 --> 01:55:33.600
وهنا صورة المسألة من استعار ليرهن بعد ان استأذن رب العين. قال اعرني هذه السيارة لارهنها. بصير بصير. طيب اذا انا استعرت سيارة لارهانها واصبحت هذه السيارة الان في يد مين؟ في يد المرتهن

358
01:55:33.650 --> 01:55:55.650
فهناك يدان على هذه السيارة. صح انا اصبح اكثر من يد  الفكرة من الافكار الجميلة. هناك اذا ما لك وهناك مستعير وهو الراهن وهناك مرتهن الان المالك اسمه زيد مثلا اعطى هذه السيارة للمستعير

359
01:55:56.400 --> 01:56:15.350
المستعير يريد ان يرهن. فنقول يد المستعير على السيارة  يد ضمان لانه مستعير فيده على السيارة هي الضمان قبض هذه السلعة لصالحه الشخصي واما يد مرتهن على السيارة فهي على اصلها يد

360
01:56:15.500 --> 01:56:40.550
امان. من هنا المرتهن قبض هذه السيارة لصالحه. وفي الحقيقة ايضا لصالح المستعير. فلذلك المصالح مشتركة. فاعتبرت يد المرتهنة على السيارة يد امان. اذا يمكن اليد الواقعة يمكن العين الواحدة يكون عليها اكثر من يد. وهذه فائدة جميلة. العين الواحدة يمكن ان يكون عليها اكثر من يد مثل

361
01:56:40.550 --> 01:56:57.400
هذا المثال الذي ذكرناه محمد استعار من زيد سيارته ليرهنها فيدو محمد وهو المستعير على السيارة هي الضمان. يضمنها مطلقا تعدت بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. ويده مثلا

362
01:56:57.400 --> 01:57:08.600
يقول موسى المرتهن على السيارة يد امان فلا يضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط. ولاحظوا اذا هنا السيارة اصبح عليها اكثر من يد. هناك يد ضمان عليها من جهة

363
01:57:08.600 --> 01:57:25.500
وهناك يد امان عليها من جهة موسى جميل. اذا ومن استعار ليرهن باذن ربه فالمرتهن امين واما المستعير فيدوي الضمان. المسألة الاخيرة احبابي قال الشيخ ماري رحمة الله عليه ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها

364
01:57:25.650 --> 01:57:41.850
او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن ان ما صورة هذه المسألة احبائي انتبهوا معي لان هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل حتى نفهمها  لو كان هناك احبائي الكرام

365
01:57:42.950 --> 01:57:58.250
حصان اشترك فيه انا وشريك لي انا وشريكي اشترينا حصانا هذا الحصان بيني وبينه. طبعا انت لما تقول حصان في الزمن المعاصر ممكن تكون سيارة. لكن انا ساطبق هذا الحصان انه من ذوات الارواح

366
01:57:58.400 --> 01:58:19.750
عموما اذا كان هناك حصان بيني وبين شريكي. نحن اشتركنا فيه واتفقت انا واياه فرضا ان هذا الحصان يكون لي اسبوعا وله اسبوع لاسبوع وله اسبوع فانا اركبه خلال هذا الاسبوع بعد ان انتهي اسلمه اياه وهو يركبه الاسبوع الاخر

367
01:58:21.300 --> 01:58:40.450
فاذا كان هذا الحصان عند شريكه في اسبوعه اي في نوبته فبالتالي شريكي في نوبته له ان يركب هذا الحصان هذا حقه ولو تلف هذا الحصان معه اما ان يتلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط

368
01:58:40.650 --> 01:58:59.950
اذا تلف الحصان معه بدون تعد ولا تفريط لا ضمان عليه في شيء لان هذا حقه ان يركبوا في هذه النوبة واذا تلف بتعد او تفريط من عليه ان يضمن لي نصيبي من هذا الحصان. هكذا هي الفكرة. اذا

369
01:59:00.050 --> 01:59:24.800
هذا الحصان ركبه شريكي في نوبته ركبه شريكي في نوبته. ايش يعني في نوبته؟ يعني في حصتي هو حصته في هذا الاسبوع. وهو ركبه في اسبوعه الشخصي بالتالي هنا نقول اذا تلف

370
01:59:26.150 --> 01:59:51.150
بلا تعد ولا تفريط معه لم يضمن  واذا تلف بتعد او تفريط ضمن نصيبي من هذا الحصان. سامحوني الخط سريع لكن محتاج اسرع اذا ركبه شريكي في اسبوعه الخاص به

371
01:59:51.200 --> 02:00:09.650
في هاي الحال هو حقه ان يركبوا هذا اسبوعه. فاذا تلف تحت يده بناء تعد ولا تفريط ما لا يضمن شيئا لي. واذا تلف بتعد او تفريط منه هنا سيضمن لي نصيبي من هذا الحصار لانه في النهاية شركة بيني وبينه سيضمن لي نصيبي من هذا الحصان. هذه الحالة الاولى

372
02:00:10.050 --> 02:00:28.900
اذا ان يركبه في نوبتي. الحالة الثانية ان الاسبوع ان الحصان الان في اسبوعي في نوبتي لكن انا ما استطعت اني اركبه او اضطررت لسفر او ما شابه ذلك فقلت لشريكي ضع هذا الحصان عندك

373
02:00:29.350 --> 02:00:49.050
ان هذا الاسبوع اسبوعي انا فهو من نوبتي من حصة لكن عندي ظرف طارئ اقتضى اني اضع الحصان عند شريكي وهو ليس من حصته الان. جيد اذا وضعت الحصان  عند شريكي

374
02:00:49.300 --> 02:01:12.900
بنوبتي يعني في حصة انا منه ففي هذه الحالة هناك احوال الحالة الاولى لا يستعمل شريكي هذا الحصان  فبالتالي سيكون عنده وديعة الحالة الاولى انه شريكي خلص ما استعمل الحصان

375
02:01:13.150 --> 02:01:28.050
انا وضعت عندي السيارة في الكراج او وضعت الحصان عند باب منزله. وربطه ولم يستعمله. ففي هذه الحالة صورة الامر صورة وديعة انه انا في وقت حصتي ما استطعت استعمله عندي سفر فاضع هذا الحصان عنده

376
02:01:28.400 --> 02:01:45.900
وهو لم يستعمله فتكون الصورة عندنا صورة وديعة ويد المودع عنده يد ايش؟ يد امان. فيد شريكي الان على هذا الحصان يد امان لانها فلا يضمن الا اذا تلف بتعد او تفريط هذا مقتضى يد الامام. طيب

377
02:01:46.250 --> 02:02:09.600
الحالة الثانية استعمل شريكي الحصان ولم يستأذن مني شريكي لا استعمل الحصان للاسف من دون ان يستأذنني او ممكن نقول يا شيخ طب خلص ما هو يعني وضع عنده الحصان. لأ هو انا وضعت الحصان عنده

378
02:02:09.750 --> 02:02:24.800
لكن هذا الاسبوع حصتي وقتي مش وقته فانا لما وضعت الحصان عنده انا رزقي ما قلت له اركبه. مش اسبوعه فاذا هو استعمل الحصان من دون ان يستأذنني فهذا غصب

379
02:02:25.350 --> 02:02:47.350
هكذا قالوا هذا ايش غصب فعليه ان يضمن هذا الحصان مطلقا تلف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. فبالتالي يد ضمان يده هي الضمان اذا استعمل شريك الحصان ولم يستأذن مني فهو غاصب

380
02:02:47.400 --> 02:03:09.750
ويده هي الضمان مطلقة. طيب الحالة الثالثة استعمل الحصان باذني حكى معي تلفون يا ابراهيم تسمح لي استعمل هذا الحصان تسمح لي ان استعمل هذا الحصان فانا اذنت له اه قالوا اذا اذن له اذا استعمل الحصان باذني

381
02:03:11.850 --> 02:03:46.100
فهذه عارية اذا استعمل الحصان باذني فهذه عارية اه ايش يعني عارية عارية يعني يده هي الضمان ايضا ادركتوها هون خلصيات ضمان ايضا فهذه عارية وتكون يده عليها يد ضمانة فانه استعار الحصان مني. طب كيف استعار وهو شريك فيه؟ ان هو يستعمله في وقت نوبته. في وقت حصته. فانا

382
02:03:46.100 --> 02:04:09.200
قلت له ان يستعملوا في وقت حصتي هذه عارية. وبالتالي يد العارية هي يد ضمان ايضا طيب لكن هناك استثناء هناك استثناء لانه ايش قال هو الشيخ مرعي هنا او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه

383
02:04:09.500 --> 02:04:25.300
ايش يعني بدني شريكي آآ وكيف هي مقابلة تعالى فيها؟ الان اذا استعمل الحصان باذنه فالاصل انه يد يد عارية قالوا الا اذا كان استعماله للحصان باذني وفي مقابل ان يعلفها

384
02:04:25.650 --> 02:04:44.000
يعني هو عم يقوم بعلفها والانفاق عليها في اثناء غيبة وفي مقابل علفها ويقوم بماذا؟ باستعمال الحصان. اذا هو استأذنني في استعمال الحصان ولكن في مقابل العلف هو يقوم بالركوب

385
02:04:44.550 --> 02:05:00.350
ففي الحقيقة هنا لا يعتبر من قبيل العارية ان هو يأخذ المنفعة لكنه في المقابل يدفع فكأنه شكل من اشكال الاستئجار. انه انا بنفق عليها في اثناء غيبتك لكن مقابل هذا بدي اركب

386
02:05:00.600 --> 02:05:20.600
شكل من اشكال الاستئجار. وبما انه شكل من اشكال الاستئجار فهنا لا يضمن الا بتعد او تفريط وتكون يده يد امان. فاكتبوا اذا تعمل الحصان باذني فالاصل انها عارية الا اذا كان استعمال الحصان باذني في مقابل علفه لها. لهذه الدابة. ففي هذه

387
02:05:20.600 --> 02:05:38.900
الحالة هو يدفع عوضا مقابل الانتفاع. بالتالي هذا عقد ايجارة في الحقيقة. وبالتالي يده تكون على الحصان يد امان وليست هي الضمان لاحظوا المسألة فيها تفصيل اذا المسألة فيها تفصيل ان يستعمل شريك

388
02:05:39.000 --> 02:06:01.650
آآ الا يستعمل شريك الحصان اصلا ويبقى واقف امام البيت وهذا يده يد امانة انها وديعة. ان يستعمل شريك الحصان ومن دون ان يستأذن مني. وهذا يكون غصب وان يستعمل الحصان باذني فهذه تكون عارية والعارية هي الضمان ايضا. لكن اذا كان استعماله للحصان باذن في مقابل علفه لها فهذا اصبح عقد

389
02:06:01.650 --> 02:06:21.650
استئجار وبالتالي يد المستأجر يد امان وليست يد ضمان بالتالي لا يضمن الا بتعد او تفريط لذلك هو ماذا قال؟ قال او استعملها في علفها باذن شريكه وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن بتقول لانه هذا نوع من انواع الاستئجار شكل استئجار وبالتالي

390
02:06:21.650 --> 02:06:37.850
المستأجر يوما الا بتعد او تفريط. وارسم هذه الخارطة هكذا عندك. يعني تحصل يعني لباب هذه المسألة كما يقولون ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في كتاب اخر وموضوع اخر وهو موضوع الغصب

391
02:06:38.050 --> 02:06:40.263
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم