﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:23.600 --> 00:00:43.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من عودتنا الى آآ بيوت الله سبحانه وتعالى

3
00:00:43.700 --> 00:00:59.450
وفيها البركة ولا شك ان الدرس في المسجد له طعم اخر واظن تتفقون معي على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم وان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع

4
00:01:00.600 --> 00:01:22.200
تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله باب شروط الصلاة وهي تسعة. الاسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
قدرة. الخامس دخول الوقت. ووقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل ظل كل شيء مثله. سوى ظل الانس سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر. حتى يصيروا ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ثم هو وقت

6
00:01:42.200 --> 00:02:02.200
كضرورة الى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء. الى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام

7
00:02:02.200 --> 00:02:22.200
ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة اول الوقت افضل وتحصل الفضيلة بالتأهب اول الوقت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح

8
00:02:22.200 --> 00:02:42.750
نفل المطلق اذا ويسقط الترتيب بالنسيان بالنسيان ويضيق وبضيق الوقت ولو للاختيار. السادس ستر العورة مع قال رحمه الله باب شروط الصلاة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى من

9
00:02:42.950 --> 00:03:07.300
باب الاذان والاقامة شرع في باب شروط الصلاة وحيث ان الشرط يسبق المشروط كما مر معنا فقدمها على كتاب الصلاة لانهم ستلاحظون انه سيأتينا بعد ذلك كتاب الصلاة فقدمها مثل ما قدم كتاب الطهارة على اعتبار

10
00:03:07.850 --> 00:03:40.550
ان الشروط تسبق المشروط فقال باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط باللغة العلامة ومنه اشراط الساعة اي علامات الساعة ومنه الشرط او الشرطي سموا بذلك لانهم يلبسون علامة معينة

11
00:03:41.350 --> 00:04:03.200
تميزهم عن غيرهم اما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه اي عدم الشرط العدم اي عدم المشروط

12
00:04:03.850 --> 00:04:25.450
كالطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فاذا تطهرت لا يلزم ان تصلي لا يجب عليك ان تصلي اذا تطهرت ثم قال رحمه الله وهي تسعة

13
00:04:26.000 --> 00:04:49.500
ذكر من شروط الصلاة التي يجب على كل مسلم ان يستكملها تسعة   آآ فذكر من شروط الصلاة التي يجب على المسلم ان يستكملها قبل اداء الصلاة تسعة قال وهي تسعة الاسلام

14
00:04:49.550 --> 00:05:16.500
والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة الاسلام فلا تصح الصلاة من كافر مع انه مطالب بها وهذا لا يتناقض مع ما قرره العلماء رحمة الله عليهم من ان الكفار اه مخاطبين بفروع الشريعة

15
00:05:16.800 --> 00:05:33.350
فلا نتكلم هنا عن كونه مخاطب ام غير مخاطب ولكن نتكلم هل تصح منه الصلاة؟ حال كفره او لا فنقول هنا الاسلام اي لا تصح الصلاة حال كونه كافرا لكنه سيحاسب

16
00:05:33.750 --> 00:05:54.800
على هذه الصلاة اي على تركها يوم القيامة والعقل فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب عليه كذلك والتمييز اي ان يبلغ سبع سنوات فلا تصح الصلاة ممن هو ممن هو دون ذلك

17
00:05:54.950 --> 00:06:16.250
اما من هو فوق ذلك يعني فوق التمييز ودون البلوغ فانه لا تجب عليه الصلاة ولكن تصح منه ويؤجر عليها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فقد اجرى ربنا سبحانه وتعالى قلم الحسنات

18
00:06:16.900 --> 00:06:37.500
قبل قلم السيئات الطفل دون البلوغ تكتب له حسناته اذا كان مميزا سواء صلى او ذكر الله سبحانه وتعالى وقرأ القرآن ولا تكتب عليه سيئاته وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى

19
00:06:38.900 --> 00:07:05.450
وكذا الطهارة مع القدرة وقد يعني اجمل ذكر الطهارة هنا لانه فصل قبل ذلك تفصيلا مطولا فذكر اربعة شروط ثم قال الخامس دخول الوقت  دخول الوقت اي اوقات الصلوات الخمس شرط لصحتها. فمن صلى الصلاة

20
00:07:05.700 --> 00:07:29.900
قبل دخول وقتها لا تصح منه ثم بدأ ببيان ما هي الاوقات فقال فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء آآ مثله سوى ظل الزوال لماذا بدأ المصنف رحمه الله بفرض او بصلاة الظهر

21
00:07:30.100 --> 00:07:56.600
نعم هناك توجيهان التوجيه الاول لان جبريل عليه السلام اه لما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقال ان هذا كان صبيحة الاسراء صبيحة ليلة الاسراء والمعراج كان هذا يعني لما فرضت الصلاة في المعراج

22
00:07:56.850 --> 00:08:14.100
من الغد صباحا ظهرا نزل جبريل عليه السلام في اول صلاة كانت صلاة الظهر ثم العصر نزل العصر وصلى به ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم نزل من اليوم الثاني

23
00:08:14.450 --> 00:08:44.350
وصلى الظهر في اخر وقتها والعصر وهكذا الا المغرب صلاها في نفس وقتها ثم قال الوقت ما بين هذين التوجيه الثاني قالوا تفاؤلا بظهور الاسلام تفاؤلا بظهور الاسلام فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال

24
00:08:44.850 --> 00:09:08.850
الزوال هو بداية ظهور الظل جهة المشرق لانه كما تعلمون ان الشمس تشرق تشرق من المشرق فيقع الظل جهة المغرب ثم لا تزال الشمس ترتفع ويقلص الظل من جهة المغرب صح

25
00:09:09.450 --> 00:09:35.050
يقلص حتى يعني تتساوى الشمس  على حسب المنطقة الجغرافية ففي بعض المناطق اذا تساوت الشمس على رأس الشاخص لا يكون له ظل. وهذا يكون في خط الاستواء اما في شمال خط الاستواء وفي جنوبه فانه سيكون هناك ظل

26
00:09:35.200 --> 00:09:56.800
قد يميل الى جهة الشمال قليلا او الى جهة الجنوب  الزوال هو بداية ظهور الظل الى جهة المشرق واضح؟ لان الشمس كما قلت تشرق من المشرق فيكون الظل جهة المغرب

27
00:09:57.100 --> 00:10:20.600
فلا تزال الشمس ترتفع والظل ايش يقلص حتى تتساوى الشمس ثم يبدأ الظل بالظهور جهة ايش المشرق والشمس تنزل الى جهة المغرب بداية هذا الظهور يسمى الزوال. تقول زالت الشمس اي بدأ

28
00:10:20.650 --> 00:10:45.050
وقت ظهورها ظهور الظل جهة ايش جهة المشرق يسمى هذا الزوال الى الى متى يمتد وقت الظهر؟ قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال يعني ينتهي وقت الظهر

29
00:10:45.650 --> 00:11:10.950
وبالتالي يدخل مباشرة وقت العصر اذا تساوى الظل مع الشاخص في خط الاستواء طبعا اما في غير خط الاستواء فلا يشترط التساوي لها حسبة ثانية لها حسبة اخرى فصلوا فيها في مطولات ذكروا الدرجة وذكروا في اي درجة وفي اي زاوية مفصلين فيها

30
00:11:11.350 --> 00:11:32.650
لكن اذا فرضنا اننا في خط الاستواء فينتهي وقت الظهر اذا تساوى الظل مع الشاخص. فاذا كان الشاخص يعني الشيء المرتفع سواء كان عمودا او انسانا او نحوه طوله مثلا متر ونصف

31
00:11:33.850 --> 00:11:52.650
فكم متى يخرج وقت الظهر اذا كان طول الظل كم متر ونصف زائد الزوال اللي هو احنا قلنا ظهر ظل الزوال يعني مقداره كم؟ خمسة سانتي عشرة سانتي تقريبا فيكون انتهاء

32
00:11:52.900 --> 00:12:20.250
وقت الظهر هو ان يتساوى ظل الشاخص اللي هو جهة المشرق مع الشاخص زائد ظل الزوال اللي هو خمسة سانتي تقريبا واضح فيخرج وقت الظهر ويدخل مباشرة وقت العصر لذلك قال ثم يليه الوقت المختار

33
00:12:20.650 --> 00:12:45.800
للعصر هنا مصطلح جديد لان عندنا وقت مختار الصلوات الخمس هناك صلاتان لهما وقت مختار او وقت اختيار ووقت اضطرار وهما العصر والعشاء بقية الصلوات لها وقت واحد العصر لها وقتان لها وقت اختيار

34
00:12:45.850 --> 00:13:05.900
ولها وقت اضطرار وقت الاختيار هو الوقت الذي يجب ان تؤدي الصلاة فيه بلا عذر ولا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عنه بلا عذر فاذا اخرت الصلاة عن وقت الاختيار

35
00:13:06.600 --> 00:13:29.300
واوقعتها في وقت الظرورة اثمت وكانت الصلاة اداء اثمت وكانت الصلاة ايش اداء طيب متى وقت اختيار بالنسبة للعصر؟ قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه

36
00:13:29.300 --> 00:13:48.400
يعني وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه فيخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار فلا زلنا في وقت العصر ولكنه وقت ظرورة

37
00:13:48.450 --> 00:14:14.300
لا يجوز تأخير صلاة العصر اليه بلا عذر ولكن ما الفرق بين وقت الظرورة وخروج الوقت ان اداء الصلاة في وقت الظرورة اداء واداء الصلاة او فعل الصلاة بعد خروج الوقت يعتبر ايش؟ يعتبر قضاء. لكن الاثم موجود في الحالتين في حال عدم العذر

38
00:14:14.600 --> 00:14:34.300
قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال طبعا اللي هو القدر القليل هذا الذي عرفنا منه الزوال ثم هو وقت ظرورة الى الغروب ثم هو وقت ظرورة الى الغروب. الى الغروب اي

39
00:14:34.550 --> 00:14:55.150
هل المقصود به بداية سقوط قرص الشمس عن الافق ام استكمال سقوطها الان اذا وقفت على البحر ورأيت الشمس تغيب متى يخرج وقت العصر ويدخل وقت المغرب؟ اول ما تغيب الشمس

40
00:14:55.350 --> 00:15:18.950
ام حتى تغيب شكل كامل حتى تغيب بشكل كامل ليس اول ما تغيب حتى تستكمل المغيب فتغيب تماما عن نظرك هنا دخل وقت المغرب وخرج وقت الظرورة للعصر قال ثم هو وقت ظرورة الى الغروب. ثم يليه وقت المغرب

41
00:15:19.800 --> 00:15:48.300
حتى يغيب الشفق الاحمر يعني وقت المغرب من استكمال غياب قرص الشمس كاملا حتى اه اه غياب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر هو ذلك اللون الاحمر الذي ترونه بالسماء احمر على برتقالي على ابيظ عرفتوا اللون هذا؟ هذا يسمى الشفق

42
00:15:48.850 --> 00:16:09.450
طالما هو موجود وقت المغرب موجود فاذا اسودت السماء وغاب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ثم يليه الوقت المختار للعشاء يعني ان وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الاحمر

43
00:16:09.650 --> 00:16:33.950
ولها وقتان كما سبق قبل قليل مع صلاة العصر يبدأ وقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى انتهاء ثلث الليل الاول كيف نحسب ثلث الليل الاول كيف نحسبها ها  تقسيمه اثنين

44
00:16:34.000 --> 00:16:57.450
نقسم اثنين يعطينا نصف ولا ثلث يعطيني نصف كيف نحسب الثلث اذا طيب ايش اللي نقسمه على ثلاثة  الى الفجر ولا الى طلوع الشمس قه الى الفجر الى الفجر يعني ببساطة

45
00:16:57.650 --> 00:17:18.650
وهذه مسألة مهمة نحتاجها في هذا الزمن ويحتاجها النساء في البيوت واللاتي لا يصلين في المساجد الى متى مسموح بتأخير صلاة العشاء على المذهب عند الحنابلة لا يجوز تأخير صلاة العشاء

46
00:17:19.750 --> 00:17:38.300
حتى ينتهي اه الثلث الاول من الليل وهو وقت الاختيار كيف نحسبه؟ ننظر كم يؤذن المغرب وكم يؤذن الفجر ونحسب ما بينهما من الساعات كم يؤذن المغرب كم ياذن المغرب الحين

47
00:17:39.850 --> 00:17:59.800
امس تقريبا صح؟ وكم يؤذن الفجر؟ تقريبا خمس يعني بالضبط كم اثنعش ساعة ولا اه الادنى ان قبل الخمس بشوي خمس الا ثلث ويأذن المغرب خمس يعني تقريبا عندنا احدعش ساعة

48
00:18:00.750 --> 00:18:26.650
و تقريبا آآ اربعين دقيقة احدعش ساعة واربعين دقيقة. اقسمها على ثلاثة كم كم يطلع ها دون الاربع ساعات دون الاربع ساعات يعني عندنا تقريبا اربع ساعات الا تقريبا سبع دقائق او كذا

49
00:18:27.100 --> 00:18:49.300
طيب زيد الاربع ساعات على اذان المغرب يأذن المغرب كم قلناه؟ خمس. زيد اربع ساعات تتكلم انت عن الساعة التاسعة الا دقائق هذا الوقت لا يجوز تأخير صلاة العشاء عنه. ما يصير تصلي العشاء الساعة تسعة ونص مثلا

50
00:18:50.200 --> 00:19:09.900
طالما انت لست لست مضطرا لذلك واضح؟ طبعا الرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية الى نصف الليل يعني ما تقسم على ثلاثة تقسم على اثنين وهناك رواية الى الليل كله والمسألة خلافية لكن المعتمد

51
00:19:10.450 --> 00:19:40.350
آآ ثلث الليل ويوافقنا في ذلك المالكية فعلى مذهبين المالكية والحنابلة لا يجوز ان تؤخر صلاة العشاء الى ثلث الليل الاول لا تؤخر عن ثلث الليل الاول. طيب قال ثم يليه الوقت المختار الى العشاء للعشاء الى ثلث الليل. ثم هو وقت ظرورة. يعني من انتهاء الثلث الاول

52
00:19:40.450 --> 00:19:58.800
من الليل الى اذان الفجر الثاني او طلوع الفجر كله وقت ظرورة. وقد عرفنا قبل قليل ان وقت الظرورة  يحرم تأخير الصلاة فيه ولكن اذا اديت الصلاة فيه تكون اداء لا قضاء

53
00:19:59.650 --> 00:20:22.250
ثم يليه وقت الفجر ووقت الفجر طبعا من طلوع الفجر الصادق يعني المعترظ في الافق الى شروق الشمس الى شروق الشمس. طيب شروق الشمس بداية ظهورها ام استكمال ظهورها ها

54
00:20:22.700 --> 00:20:42.400
بداية الظهر يعني يخرج وقت الفجر من بداية ظهور قرص الشمس لا استكمال الظهور بخلاف ايش المغرب المغرب ننتظر حتى يغيب القرص كاملا. الفجر ينتهي ويخرج بظهور رأس الشمس اول ما تظهر

55
00:20:42.550 --> 00:21:09.200
الشمس ثم قال رحمه الله ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام يعني تعتبر صلاتك اداء اذا ادركت تكبيرة الاحرام قبل ان يخرج وقت الصلاة بغض النظر عن تأثم ما تأثم

56
00:21:09.300 --> 00:21:34.500
هذا موضوع اخر لكن اخر وقت يحسب لك اه تحسب لك الصلاة انها اداء هو ايش؟ تكبيرة الاحرام قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز كما قلنا قبل قليل وعرفنا ان وقت الجواز هو نفسه وقت الاختيار يسمى او يسمى الوقت المختار

57
00:21:34.900 --> 00:21:54.800
كله اسماء لشيء واحد يحرم تأخير الصلاة عنه ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه يعني اذا اذن الظهر مثلا لا يجب عليك ان تصلي في اول الوقت يجوز لك ان تؤخر الظهر

58
00:21:55.050 --> 00:22:18.650
مع العزم مع ضرورة العزم على اداء الصلاة انك ستصليها قبل ان يخرج وقتها لكن قال والصلاة اول الوقت افضل لا شك ان الصلاة المبادرة بالصلاة في اول الوقت افضل لقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم

59
00:22:18.800 --> 00:22:41.400
ولان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الصلوات في اول وقتها الا صلاة واحدة الافضل فيها التأخير وهي صلاة ايش؟ العشاء لكن هنا نكتة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر العشاء في تلك الليلة

60
00:22:42.050 --> 00:22:57.900
دل تأخيره في تلك الليلة على انه لم تكن عادة له عليه الصلاة والسلام اه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي حتى خفقت رؤوس الصحابة الكرام رظي الله عنهم

61
00:22:58.100 --> 00:23:18.250
اخرها الى نهاية اخر الثلث الليل. يعني مثل اذا مثل وقتنا هذا يعني الاقامة صارت طفى هذا بكبره صارت الاقامة تقريبا تسع وكما تعلمون قديما كانوا يتأخر يعني يستيقظون مبكرا ولا ينامون

62
00:23:18.350 --> 00:23:36.100
في النهار لا يكاد الواحد منهم ينام الا ربما في القيلولة. عندهم وقت العشاء واصلين حدهم يعني يبوا يصلون العشاء وحتى العشاء قديما كان قبل العشاء العشاء قبل بين المغرب والعشاء ليس مثلنا الان بعد صلاة العشاء

63
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
فتأخر عليهم مرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج عليهم وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فدل ذلك على ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من ديدنه ان يؤخر صلاة العشاء يوميا. لماذا؟ نصه على ذلك عليه الصلاة

64
00:23:56.900 --> 00:24:16.650
السلام انه ايش؟ خاف ان يشقه على الصحابة الكرام فدل ذلك على ان المشقة اذا انتفت كأن يكون صحبة مثلا لوحدهم في سفر او في برية او نحو ذلك فان المستحب تأخير

65
00:24:16.750 --> 00:24:39.650
العشاء الى اخر اه الثلث الاول من الليل تحسب هكذا تقسم الليل ثلاثة اثلاث وتنظر الى اخر الثلث مو تنطر الثلث؟ لا قبيل خروجه اخر ثلث الليل الاول يكون هذا اكمل آآ وقت لصلاة العشاء اذا لم يشق على

66
00:24:39.750 --> 00:25:03.850
الجماعة قال وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى يعني اذا اذن ثم قمت من مجلسك لتتوظأ للصلاة وتستعد وتلبس فان الله سبحانه وتعالى يكتب لك اجر

67
00:25:03.950 --> 00:25:24.350
الصلاة من تأهبك لها من بداية تأهبك لها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ثم قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة الصلاة الفائتة التي لم تصليها سواء

68
00:25:24.550 --> 00:25:43.050
كان تركك لها عن عذر او عن عمد فاذا ذكرتها يجب ان تقضيها فورا اذا كان عن نسيان مثلا او نوم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او او نسيها فليصلها اذا ذكرها

69
00:25:43.500 --> 00:26:08.400
لا كفارة له الا ذلك لا كفارة له الا ذلك قال مرتبة يعني يرتب الصلوات الفائتة الاقدم قبل الفائتة الاحدث فلو كان قد فاتته صلاة عصر قبل اسبوع وصلاة مغرب

70
00:26:09.000 --> 00:26:28.300
مثلا قبل شهر يعني صلاة المغرب قبل شهر ثم فاتته صلاة عصر قبل اسبوع ايه الاقدم المغرب صح واضح؟ ما يقول والله خلني اصلي العصر قبل المغرب لان وقت العصر قبل المغرب لا

71
00:26:28.750 --> 00:26:52.650
يصلي الا قدم الفائتة الاقدم لان المغرب هذي تعود الى شهر قبل فهي قبل صلاة العصر فيصليها ثم يصلي العصر الاحدث وهكذا اذا كان قد ترك مجموعة صلوات مثل بعض اخوانا نسأل الله ان يعافينا واياهم اللي في عمليات او كان في غيبوبة مثلا او في

72
00:26:52.850 --> 00:27:16.550
آآ مرظ معين ففاته ايام ما يصلي ماذا يفعل نقول له صلي الصلوات مرتبة. ابدأ اول صلاة فاتتك ولتكن صلاة عصر صليها ثم صلي بعدها المغرب ثم العشاء ثم ينتهي اليوم الاول ثم تصلي الفجر والظهر وهكذا حتى تنتهي الى اخر صلاة

73
00:27:16.850 --> 00:27:37.300
تركتها ولا فرق متى ذكرتها؟ حتى لو كان وقت نهي صليها فورا مهما مهما كان الوقت الذي ذكرتها فيه الا مستثنيات الان سنعرفها ان شاء الله قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح النفل المطلق اذا

74
00:27:37.550 --> 00:27:53.650
يعني انت في الضحى جالس في وقت الضحى وعندك صلاة فائتة ذاكرها لا يصح لك ان تصلي الضحى لان الاولى ايش الفائتة الفرض اللي عليك تصلي الفائتة. ثم تصلي بعد ذلك النفل

75
00:27:53.700 --> 00:28:19.900
المطلق ما شئت ويسقط الترتيب بالنسيان. لو واحد نسي وصلى يعني صلاة احدث قبل صلاة اقدم عفي له عن ذلك عفي له عن ذلك ويسقط عنه اشتراط الترتيب للنسيان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن امتي

76
00:28:20.100 --> 00:28:44.550
اه  الخطأ والنسيان وما تقوم استكرهوا عليه قال وبضيق الوقت كذلك مما يسقط الترتيب ضيق الوقت ما معنى ضيق الوقت يعني رجل نام واستيقظ يعني قد فاتته صلاة الفجر مثلا

77
00:28:44.850 --> 00:29:10.050
والظهر واستيقظ وقد بقي على اذان العصر سبع دقائق على ما يتوظأ يكون باقي على اذان العصر ربما ثلاث دقائق وعنده صلاتان فجر ركعتين والظهر اربع. اذا صلى الفجر يكون قد اذن ايش

78
00:29:10.350 --> 00:29:32.400
العصر هنا يسقط الترتيب فتقدم الصلاة الحاضرة حتى لا يخرج وقتها ثم يصلي بعد ذلك ايش الفجر ولو كان هذا للاختيار ولو كان وقت اختيار وليس وقت خروج الوقت يعني مثل رجل

79
00:29:32.550 --> 00:29:51.950
مثل هذا صاحبنا ما استيقظ آآ قبل آآ اذان العصر لا استيقظ بعد اذان العصر وقد بقي على خروج وقت الاختيار خمس دقائق وعنده ثلاث صلوات عند الفجر ما صلاها والظهر والعصر

80
00:29:53.100 --> 00:30:16.200
اذا صلى الفجر والظهر خرج وقت الاختيار للعصر نقول لا يقدم ايش صلاة العصر مقدم صلاة العصر ثم يصلي بعد ذلك ايش الفجر ثم الظهر قال وبضيق الوقت ولو للاختيار. نعم

81
00:30:16.350 --> 00:30:37.550
تفضل يا شيخ السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. البشرة فعورة الذكر البالغ عشرة والحرة مميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر الف رجال. والحرة البالغة

82
00:30:37.550 --> 00:30:57.550
كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا

83
00:30:57.550 --> 00:31:17.550
وفي نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة ولبس ما كله او غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. او كان الحرير وغيره في الظهور

84
00:31:17.550 --> 00:31:47.550
بوليسيان السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه نجس او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرق طرفه متنجس او سقطت عليه النجاة

85
00:31:47.550 --> 00:32:07.550
نجاسة النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت. وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسي ثم علموا ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطال الابل

86
00:32:07.550 --> 00:32:27.550
وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرد في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها. وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن

87
00:32:27.550 --> 00:32:53.150
استقبال القبلة مع القدرة. نعم. قال السادس ستر العورة مع القدرة ما الفرق بين ستر وستر ما معنى ستر؟ وما معنى ستر ها والستر ايوة الستر هو الفعل قل عليك بالستر

88
00:32:53.350 --> 00:33:14.000
الستر هو ما يستر به هذا ستري يعني ما يسترني واضح؟ فاذا نقول باب او شرط ستر العورة ولا نقول شرط ستر العورة نتكلم عن الفعل نتكلم عن عملية الستر او فعل الستر

89
00:33:14.050 --> 00:33:37.500
لا عن ما يستر به قال ستر العورة والعورة ما هي العورة بمعنى ما يجب ستره ما يستره الانسان ما يجب ان يستره الانسان قال مع القدرة اما اذا كان الانسان عاجزا عن ستر عورته

90
00:33:37.550 --> 00:33:52.500
ماذا لا شرط لا يشترط له شيء وهو عاجز عنه لان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم شرع في بيان آآ ما هي العورة التي يجب سترها

91
00:33:52.600 --> 00:34:21.200
على اختلاف الناس. فقال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة يعني الحرة التي لم تبلغ وقد تجاوزت السبع سنين والامة ولو مبعضة يعني ولو الامة المبعضة طبعا عندنا الرقيق انواع

92
00:34:21.600 --> 00:34:53.650
عندنا القن والمبعض والمدبر والموصى بعتقه والمكاتب وام الولد طيب فالقلة ما معنى القلة هو الذي فيه رق خالص الرق فيه خالص اتنين المبعض وهو ما فيه رق وفيه حرية كان يكون نصفه رقيق ونصفه حر

93
00:34:54.250 --> 00:35:23.850
او ربعه رقيق وثلاثة ارباعه حر ونحو ذلك يسمى مبعر المدبر ما هو المدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده وهذا يسمى ايش؟ المدبر وعندنا المكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على نجوم اي اقساط معينة

94
00:35:25.500 --> 00:35:49.150
مقابل حريته فاذا ما استكملها عتق هذا يسمى ايش المكاتب وعندنا الموصى بعتقه هذا غير المدبر الموصى بعتقه ان يوصي السيد ورثته بعتقه فاذا خرج من الثلث عتق او عتق قدره من ثلث التركة

95
00:35:50.150 --> 00:36:18.400
وعندنا ام الولد ام الولد هي الامة التي ينجب منها سيدها فانها يترتب عليها احكام انه يحرم بيعها وتعتق بمجرد موت ايش موت سيدها فهنا يتكلم عن ايش؟ يقول الامة ولو مبعضة. ولو كانت مبعضة فهذه عورتهم جميعا. ما بين

96
00:36:18.400 --> 00:36:38.150
السرة والركبة ما بين السرة والركبة هل الركبة داخلة؟ الركبة غير داخلة تمام آآ فما بين السرة بين السرة والركبة طبعا هنا قيد يجب ان يقيد بقيد مهم وهو امن

97
00:36:38.700 --> 00:37:00.950
الفتنة امن الفتنة قد نص على ذلك العلماء رحمة الله عليهم في كل هؤلاء اذا وجدت اه فتنة يجب ان يستر بمقدار هذه الفتنة واضح؟ ويكون هناك يعني تغير في الحكم في هذه المسألة

98
00:37:02.100 --> 00:37:18.900
طيب وعورة ابن وعورة ابني سبع الى عشر الفرجان يعني الذكر من سبع سنين الى عشر سنين عورته الفرجان فقط ليس من السرة الى الركبة يكون عورته اخف شوي بيكون الفرجان فقط

99
00:37:19.100 --> 00:37:41.800
قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها طيب فتصلي آآ كاشفة وجهها اذا لم يكن هناك رجال اجانب. اما في غير الصلاة فعلى المذهب ان المرأة كلها عورة حتى وجهها

100
00:37:41.950 --> 00:38:08.300
اه في غير الصلاة اما في الصلاة فكلها الا وجهها طيب وشرط بفرظه في فرظ الرجل البالغ ستر احد عاتقيه يعني زيادة على ستر العورة هناك ما يجب ستره ايضا في الفريظة وهو احد العاتقين

101
00:38:08.800 --> 00:38:32.100
والعاتق هو ايش وهذا ما بين العنق والكتف هذا كتف هذا الطرف طرف اليد المتصل بالجسد وهذا العنق ما بينهما يسمى ايش؟ عاتق لذلك يقول انا حملت على عاتقي لانه هو الذي توضع عليه الحمولة

102
00:38:32.250 --> 00:38:49.000
تمام فهذا يجب ستر احد احد عاتقيه وذلك لما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على

103
00:38:49.050 --> 00:39:10.300
عاتقه منه شيء قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه. بشيء من اللباس ولو وصف البشر يعني ولو كان شفافا لان هذا ليست عورة فيتسامح فيها ما لا يتسامح في العورة

104
00:39:10.900 --> 00:39:32.250
فنعلم من ذلك ان صلاة عاري اعلى الجسد تماما لا تصح يجب ان يستر احد عاتقيه ولو بشيء يعني ليس بالضرورة سترا كاملا لكن يظع عليهما اه شيئا طيب وهنا قيدها في الفرظ اما في النفل

105
00:39:32.850 --> 00:39:52.300
فانه لا يشترط ذلك فلو صلى مكشوف الصدر والعاتقين صلاة نافلة تصح منه طالما انه قد ستر عورته يقول الموفق رحمه الله في المغني لان النافلة مبناها على التخفيف لذلك تسمح في ركنية القيام

106
00:39:52.800 --> 00:40:07.950
وفي استقبال القبلة في السفر وغيرها. لذلك قال ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره فتسومح او فسمح من يترك القيام بهذا المقدار الى اخر كلامه رحمه الله

107
00:40:08.600 --> 00:40:34.600
ثم قال ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد الان اخواني الكرام آآ عندنا ستر العورة كما قلنا شرط من الشروط

108
00:40:34.700 --> 00:41:00.400
وهذا الشرط يجب ان يكون بامر مباح ولا يجوز ان يفعل المسلم آآ في شرط من شروط العبادة امرا محرما وسيعود هذا المحرم على العبادة بالبطلان وذلك بناء على قاعدة معروفة اصولية وهي ان النهي يقتضي الفساد

109
00:41:00.800 --> 00:41:21.650
وقد فصلوا فيها بان النهي العائد الى ركن من اركان العبادة او الى شرط من شروطها يقتضي فسادها لينبني على ذلك من صلى في ثوب محرم قد ستر عورته بثوب محرم

110
00:41:21.800 --> 00:41:42.950
فان صلاته باطلة ثوب محرم مثل ايش ثوب مغصوب او ثوب حرير بالنسبة للرجل او ثوب مموه بالذهب والفضة بالنسبة للرجل كذلك او ثوب ايش او ثوب نجس  من كان عنده ثوب مباح

111
00:41:43.650 --> 00:42:04.600
لا نجاسة فيه وعدل عنه الى ثوب من هذه الاثواب المحرمة وستر عورته بها صح بطلت صلاته لكن لو كان قد ارتداها ولم يستر بها عورته كأن تكون عمامة مثلا

112
00:42:05.150 --> 00:42:27.800
يعني لابس غترة من حرير وصلى بها لبسه لهذه الغترة من حريم ما حكمه حرام لكن هل تبطل صلاته؟ لا لماذا لان هذا ايوة لان النهي هنا لم يعد على شرط من شروط الصلاة ولا ركن من اركانها

113
00:42:28.100 --> 00:42:53.050
لان ستر لان ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة. واضح يا اخوان طيب فان عدم الثوب المباح وصار عندنا خيارات عندنا ثوب حرير وثوب نجس وثواب مغصوب بحث بحث ما وجد الا هذي الانواع الثلاثة

114
00:42:53.500 --> 00:43:20.600
ايهما يقدم من يعرفها المقصود يقدم انت خليت ابعد واحد ها يقدم الحرير لماذا اخف حرمة؟ ليش اخف حرمة انت قربت هو اخذ حرمة صحيح بس ما وجه خفت حرمته ها

115
00:43:20.800 --> 00:43:53.200
واحد والحرير ليش اخف  ايوا اخف هذه المحرمات الثلاثة في ستر العورة الحرير لامرين الامر الاول انه يباح لشطر الناس وهن النساء واضح؟ ليس محرما على الجميع فهو محرم على الرجال

116
00:43:53.300 --> 00:44:15.100
مباح لايش؟ للنساء الامر الثاني انه يباح لبعض الرجال كذلك يباح في الحرب ويباح في الجرب لذلك بعض الطبعات ما تدري هي حرب هي جرب بس اثنينهم صح ها ويباح كذلك يعني في بعض الحالات اذا هو حرمته اخف

117
00:44:15.150 --> 00:44:33.200
لذلك اذا خيرت ولم تجد الا ثوب حرير او ثوب غصب او ثوب او ثوبا نجسا تلبس الحرير وتصلي ولا اعادة عليك طيب اذا لم يوجد حرير وخير بين النجس

118
00:44:33.350 --> 00:45:00.300
والمغصوب فماذا يقدم اه يقدم النجس يقدم النجس ليش يقدم النجست ها ها طيب حتى المغصوب يسر العورة ها اي والله قالها مساع ابو ها ايوه لان المقصود يتعلق به حق

119
00:45:00.350 --> 00:45:19.600
عبد وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف ايش حقوق الله سبحانه وتعالى تمام ولان اصل هذا الثوب النجس طاهر اصله طاهر يعني اما هذا مغصوب يعني يعني متعلق بحق الاخرين

120
00:45:19.950 --> 00:45:40.850
فلذلك يقدم الاقل درجة في الحرمة وهو الثوب النجس فيصلي به لكن ايش يعيد بخلاف الحرير يعني يصلي فيها الحين ثم عيد الصلاة بعدين اذا وجدت ثوبا اخر فان عدم ذلك

121
00:45:41.050 --> 00:45:57.500
شوفوا يقول لك اذا لم يجد الا ثوبا مغصوبا صلى عريانا شوفوا حقوق الناس يا اخوان يعني اذا من من عظم حقوق الناس انك اذا لم تجد الا ثوبا مغصوبا

122
00:45:57.800 --> 00:46:16.350
وانت عاري تماما تصلي عاري ولا تلبس ثوب الناس. المقصود واضح يا اخوان؟ فيصلي عريانا ولا يرتدي هذا لانه محرم ويتعلق به حق الاخرين. فاذا الترتيب يا اخوان الاعظم حرمة المقصود

123
00:46:16.450 --> 00:46:39.600
ثم النجس ثم الحرير طيب لذلك قال هنا ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة منسوج بخيوط من الذهب او مموه يعني مطلي او مصبوغ بالذهب بحيث آآ يكون اذا عرض على النار خرج شيء

124
00:46:39.600 --> 00:46:54.800
من الذهب هذا حرام على الرجال طبعا سواء كان لباسا او اداة او زين او حليا ونحو ذلك طبعا الحلي من الفضة مباح للرجال لكن اللباس لا لان اللباس ليس حليا

125
00:46:55.250 --> 00:47:12.700
اه في حرم وكذلك لبس ما كله عفوا انا فوق اللي المفروض ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح طبعا هذا في حال عدم بوجود لم تصح في حال وجود ثوب مباح

126
00:47:13.250 --> 00:47:30.000
اذا وجد الثوب المباح يجب ان تقيد هذه انه من صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح اي اذا وجد ثوب مباح يصلي فيه ويصلي عريانا مع غصب

127
00:47:30.350 --> 00:47:53.850
شوف يصلي عريانا مع غصب اي مع عدم وجود ثوب اخر مع الغصب ما في الا ثوب مغصوب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد ثم قال ويحرم على الذكور لا الاناث

128
00:47:53.900 --> 00:48:10.050
لبس منسوج ومموه بذهب او فضة. كما قلنا قبل قليل لان النبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ بيده حريرا وآآ بيده الاخرى ذهبا قال هذان حرام على ذكور امتي حلال لي لاناثها

129
00:48:10.750 --> 00:48:37.500
قال ولبس ما كله او غالبه حرير ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان وغيره في الظهور سيام هنا يا اخوان مسألة اه دقيقة طبعا اذا كان الحرير الخالص كله حرير لحمته وسداه فهذا لا اشكال في حرمته على الرجال

130
00:48:38.050 --> 00:49:03.950
طيب دون الاناث. لكن اذا اه امتزج الحرير مع غيره اه القماش كما تعلمون عبارة عن سدى ولحمة ما معنى السدأ؟ وما معنى اللحمة  ايه السدى هو اصل القماش وهي الخيوط الطولية

131
00:49:04.550 --> 00:49:28.100
اذا رأى احد منكم رأى ما يسمى بالمنوال الجهاز هذا او الالة القديمة اللي توضع فيها الخيوط تكون الخيوط بالطول هي الاصل ثم يلحم بها خيوط بالعرظ فينشأ عن اه التقاء اللحمة بالسدى القماش

132
00:49:28.500 --> 00:49:56.500
واضح فهنا اه بالنسبة للحرير وغيره هناك انواع تختلف باختلاف نوع السدى واللحمة. فاذا كان السدى يعني الخيوط اللي بالطول هذه حرير ولحم بالحرير فهذا النوع الاول وهو الحرير الخالص

133
00:49:56.800 --> 00:50:12.950
وهذا واظح لا اشكال في حرمته على الرجال واضح؟ خلصنا منه هذا النوع الاول اذا النوع الاول ان يكون السدى اللي هي الخيوط الطولية من حرير واللحمة من حرير ايضا فهذا حرير

134
00:50:12.950 --> 00:50:44.350
لا يجوز للرجل ان يرتديه النوع الثاني ان يكون السدى من غير الحرير من قطن مثلا واللحمة بالحرير هذا النوع الثاني فما حكمه الجواب على حسب الغالب فيه فاذا غلب الحرير

135
00:50:44.600 --> 00:51:07.300
حرم واذا غلب القماش النوع الاخر اللي هو القطن ونحوه لم يحرم ماشي؟ النوع الثالث شبيه بهذا النوع ولكن اه ان يكون السدى من بغير الحرير واللحمة حرير مخلوط بايش

136
00:51:07.800 --> 00:51:30.300
بقماش اخر فهذا النوع مثل النوع الذي قبله وهو ايش بحسب الظهور بحسب غلبة الظهور فاذا كان الظهور للحرير حرم والا ابيح. بالنسبة للرجال النوع الرابع وهذا حصلت فيه قصة طريفة

137
00:51:31.350 --> 00:51:57.900
وهو ان يكون السدى من حرير واللحمة من غير الحرير النوع الرابع هذا النوع يسمى الخز ومر عليكم مهنة الخزاز ها وهو الذي يصنع هذا النوع من القماش. ان يكون السدى من حرير او نوع من انواع الحرير يسمى الابريسا

138
00:51:58.500 --> 00:52:22.500
واللحمة من ايش من غيره سواء كان قطنا او كتانا ونحو ذلك هنا في هذا النوع الرابع اللي يسمى الخز المذهب وظاهر اطلاقاته وكثير من علمائه المتأخرين على انه مباح مطلقا

139
00:52:23.100 --> 00:52:43.950
ولو غلب الحرير وخالف الشيخ عثمان شيخ عثمان النجدي رحمه الله كما تعلمون هو الشيخ عثمان بن احمد ابن سعيد ابن قائد النجدي المتوفى سنة كم؟ الف وسبعة وتسعين هجرية رحمه الله وهو نجدي من اهل نجد

140
00:52:44.100 --> 00:53:04.850
من مواليد العيينة واخذ الفقه عن آآ ابن عمته اه وهو العلامة الكبير ابن ذهلان معروف اخذ الفقه عنه ثم سافر الى الشام ليستكمل طلبه للعلم وكان من مشايخه هناك

141
00:53:05.050 --> 00:53:28.250
الشيخ المعروف الحنبلي ابو المواهب شيخ عبد الباقي الحنبلي الشهير بابن فقيه فصة ويسمى بابي المواهب هو شيخ الشيخ آآ عثمان وكان اختلفا في هذه المسألة. هذي اللي قاعد اشرحها الان. الشيخ عثمان قال لا

142
00:53:28.650 --> 00:53:51.550
النوع الرابع هذا يلحق انواع الثلاثة وتكون العبرة فيه بحسب غلبة الظهور. فاذا غلب الحرير حرم ابو المواهب؟ قال لا النوع الرابع هذا اللي هو الخز ما له شغل غلبة الظهور

143
00:53:52.250 --> 00:54:17.700
طالما ان السدا من الحرير واللحمة من غيره ابيح مطلقا يقول الشيخ السفاريني رحمه الله في كتابه في الاداب اللي هو اه شرح منظومة الاداب غذاء الالباب في كتابه غذاء الالباب ذكر هذه القصة

144
00:54:18.000 --> 00:54:47.800
قال فاعترت الشيخ عثمان حدة النجديين النجدين فيهم حدة فزعل واخذه الغضب وكذا وترك البلاد هاجر سافر علشان مسألة ولكن لعل الله سبحانه وتعالى اراد به خيرا فاتجه من آآ الشام في دمشق واتجه وين

145
00:54:48.050 --> 00:55:11.150
الى مصر الى القاهرة وكانت معقل الحنابلة بذلك الوقت فالتقى هناك بمن الشيخ الامام الخلوتي فهو الخلوة هو ابن خالة الشيخ منصور البهوتي آآ عفوا ابن اخته شيخ ها زوج بنته هذي ما اعرف انا اعرف انه ابن اخت

146
00:55:11.700 --> 00:55:34.600
فهو خاله الشيخ منصور وحامل فقهه فاخذ الشيخ عثمان عنه وانتفع بعد ذلك وسبحان الله كانت هذه السفرة وهذه الهجرة يعني فتحا للشيخ عثمان نفعا وانتفاعا فنفع الله به وانتفع هو كثيرا كذلك. وتوفي هناك رحمة الله عليه

147
00:55:34.800 --> 00:56:00.650
سنة الف وسبعة وتسعين الشاهد ان هذه المسألة ذكرها في هداية الراغب على خلاف ونقول هنا وقال وقد غلط في ذلك بعض اصحابنا المتأخرين حتى يقول الشيخ السفاريني يقول فلا زال في كل مناسبة يغلط يقول لا وقد غلط في ذلك بعض زعلان على هالسالفة هذي

148
00:56:00.700 --> 00:56:20.050
رحمة الله عليهم اجمعين لكن السفاريني وكذلك الرحيباني في مطالب اولي النهى كلهم مجمعون على ان الحق مع ابي المواهب رحمه الله وان المعتمد في المذهب ان الخز مباح مطلقا ولا عبرة بايش؟ بالظهور وعدمه

149
00:56:20.900 --> 00:56:42.150
طيب اه ثم قال رحمه الله السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة في ثلاثة امور في البدن

150
00:56:42.250 --> 00:56:59.200
والثوب البقعة مع القدرة يعني اذا ما كان في قدرة مثل ايش؟ قال فان حبس ببقعة نجسة مثل انسان مسجون في بقعة نجسة كلها نجاسة ماذا يفعل؟ يقول صلي وصلى صحت

151
00:56:59.550 --> 00:57:25.450
لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويقف ويصلي ويركع سمع الله لمن حمده ويسجد ينزل الى اقصى قدر ممكن يستطيعه ما يلصق جبهته بالارض ولا يديه ويسوى يعني يقول سبحان ربي الاعلى ثم يجلس

152
00:57:25.600 --> 00:57:47.500
وهكذا ويكمل لا يلصق جبهته بالارض اذا كانت فيها نجاسة رطبة ويجلس على قدميه وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا

153
00:57:47.750 --> 00:58:03.800
صحت اي في كل هذه الصور لانه في كل هذه الصور ليس نجسا ولا متنجسا ولم يرتدي نجاسة في كل هذه الصور قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني سقطت عليه نجاسة

154
00:58:04.150 --> 00:58:26.250
فاذا ازالها سريعا صحت فاذا عجز عن ازالتها حتى طال الزمن بطلت ايش بطلت صلاته او نسيها ثم علم يعني رجل علم ان هناك في في ثوبه نجاسة ونسي ان يغسلها ودخل الصلاة

155
00:58:27.050 --> 00:58:44.350
فاذا انتبه لها في الصلاة ماذا يفعل نقول اما انه يتمكن من ازالتها في الصلاة ويغسلها دون ان يعني ينحرف عن القبلة او يتحرك حركة كثيرة بل يجب عليه فان لم يفعل يقطع صلاته

156
00:58:45.150 --> 00:59:07.700
فان نسيها حتى ذكرها بعد انتهائه من الصلاة ماذا يفعل يعيد يغسلها او يبدل الثوب ويعيد ويعيد الصلاة لان النسيان لا يجعل الموجود ايش؟ معدوما وانما يجعل ايش؟ معدوما موجودا. هذي قاعدة النسيان

157
00:59:07.800 --> 00:59:31.350
النسيان لا يجعل الموجود معدوما يعني عليك نجاسة نسيتها تعفى النسيان لا يعفيك ولا يجعل هذه النجاسة الموجودة فيك معدومة واضح طيب ولكن قد يجعل المعدوم موجودا مثل ايش مثل الصيام

158
00:59:32.200 --> 00:59:56.550
مثل الصيام اذا نسي فافطر يقول ايش نعم ينزل الموجود منزلة المعدوم طيب ثم قال ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة يعني الارظ قد سبق معنى ذلك ان الارظ المغصوبة لا تصح الصلاة فيها. ليش

159
00:59:56.650 --> 01:00:09.950
لماذا لا تصح؟ لنبني على القاعدة الاصولية اللي قبل قليل ايش قلنا فيها ان النهي اذا كان منصبا على ركن من اركان الصلاة او شرط من شروطها لا تصح. اين النهي هنا

160
01:00:11.150 --> 01:00:31.100
اركان الصلاة كلها منصب النهي عليها لان اركان الصلاة قيام ركوع سجود كلها افعال في مكان مقصود كل افعالك في ايش فكل النهي منصب على كل اركان الصلاة بهذه البقعة لذلك لا تصح الصلاة فيها

161
01:00:31.150 --> 01:00:49.900
قال وكذا المقبرة المقبرة مثلثة الباء تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة والمقبرة ما كان فيه ثلاثة قبور فاكثر اي مكان مغلق فيه ثلاثة قبور فاكثر تسمى يسمى مقبرة لا تصح الصلاة فيه

162
01:00:50.150 --> 01:01:11.150
والمجزرة المجزرة هو مكان جزر اي قتل الابل او الغنم ونحو ذلك لا لا يجوز الصلاة فيها والمزبلة وهو مكان اعزكم الله والمكان مكان القمامة والحش الحش هو مكان قضاء الحاجة

163
01:01:11.550 --> 01:01:37.200
وهو الذي نسميه اليوم نحن الحمام حمام قديم غير الحمام اليوم حمام اه قديما اه مكان الاغتسال اما الحمام اليوم فهو يسمى قديما الحش او يسمى الكنيف واعطانا الابل اي اماكن آآ جلوسها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقارعة الطريق لا تصح الصلاة

164
01:01:37.200 --> 01:01:52.450
وفيها يعني الطريقة المطروق المطروق الناس ماشية رائحة رادة لا يجوز الصلاة فيها والحمام وهذا اللي قلته قبل قليل اللي هو ايش اه المكان المعد للغسل اخذ من الحميم وهو الماء الحار

165
01:01:53.150 --> 01:02:16.900
قال واسطحة هذه مثلها يعني سطح المقبرة اذا كانت فيها مبنية وسطح المجزرة وسطح كذا وسطح كذا طيب هنا سؤال اذا كان الانسان ساكنا في في عمارة ذات طوابق واتفق ان يكون

166
01:02:17.400 --> 01:02:40.850
اه مكانه فوق حمام جاره الذي في اسفله الحش صادف ان غرفتك فوق تكرمون حمام جارك اللي تحت فكيف هل الصلاة في هذه البقعة لا تصح ام ماذا واضح؟ ونقول واسطحتها مثلها

167
01:02:41.200 --> 01:03:09.700
طيب شلون ده سطح اصبح سطح جارك الاسفل آآ افضل لك قل والله اعلم ان هذا لا يعتبر سطحا السطح هو يكون في البناء المنفرد بالبناء المنفرد المستقل الذي يكون ليس فوقه شيء. اما الادوار

168
01:03:09.950 --> 01:03:27.000
فالدور الثاني هو ارظ له وليست سطحا لما هو تحته واضح؟ فلذلك لا يعتبر هذا اه صلاة على سطح الارض التي تحته والله اعلم قال ولا يصح الفرض في الكعبة

169
01:03:27.850 --> 01:03:52.800
والحجر منها ما علة ذلك؟ لماذا لا يصح الفرض في الكعبة لانه يستلزم استدبار شيء من القبلة لذلك سيأتي ما يدل على هذا التعليل قال ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء. الا اذا كان على طرف

170
01:03:53.350 --> 01:04:12.150
الكعبة بحيث لا يبقى وراءه شيء من الكعبة فلا يستدبر شيئا من الكعبة فلذلك علمنا ان ان سبب عدم صحة الصلاة في في الكعبة اي صلاة الفرض استدبار جزء من القبلة

171
01:04:13.100 --> 01:04:33.250
ويصح النذر فيها وعليها لماذا؟ قال لان النذر ملحق بالنافلة والنافلة تصح في الكعبة لفعله عليه الصلاة والسلام. يصح آآ وتلحق يلحق النذر بالنافلة. فتصح في الكعبة وعليها يعني فوقها

172
01:04:33.400 --> 01:04:58.550
وكذا النفل بل يسن فيها. لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ صلى في الكعبة ثم قال رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة فخرج بذلك عدم القدرة فعندنا ثلاثة احوال يسقط فيها استقبال

173
01:04:58.650 --> 01:05:15.350
القبلة يسقط فيها شرط استقبال القبلة. اشار الى احدها في قوله مع القدرة وهو العجز. فمن عجز عن استقبال القبلة لكونه بوطا على ناحية غير القبلة فهذا يصلي على حسب حاله

174
01:05:15.700 --> 01:05:40.300
الثاني الذي يسقط عنه شرط استقبال القبلة ما هو حالة المسايفة في الصلاة صلاة الخوف في حالة المسايفة. يعني في حال حرب اما آآ في حال الخوف ما يلحقه سبع او يكون فيه قتال او نحو ذلك فيصلي كيفما اتفق

175
01:05:40.500 --> 01:06:06.100
ولو اه الى غير القبلة. الصورة الثالثة المسافر في صلاة النفل المسافر المتنفل فهذا يسقط عنه شرط استقبال القبلة قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة

176
01:06:06.250 --> 01:06:25.400
فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة يعني اذا كان القبلة في مكان في بلد يستعين بمن يعرف القبلة او بالمحاريب الاسلامية التي بنيت على القبلة

177
01:06:25.800 --> 01:06:43.400
فان لم يجد من يخبره بيقين وكان قادرا على الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد فان لم يكن قادرا على الاجتهاد سأل من كان قادرا على الاجتهاد ووجب عليه اتباعه فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد

178
01:06:43.500 --> 01:07:00.000
فان اخطأ فلا اعادة يعني اذا ثبت ان الاجتهاد خطأ سواء كان اجتهاده هو او اجتهاد غيره نقول لا لا اثم عليك اذا كان في السفر اما اذا كان في الحظر

179
01:07:01.350 --> 01:07:19.600
فلا يعذر يعيد ليش؟ لان الحظر ليست مكان اجتهاد مكان يقين فانت قد قصرت في عدم معرفة القبلة الصحيحة بحال الحظر يعني بامكانك بس تطلع الى اقرب مسجد وتعرف القبلة

180
01:07:20.050 --> 01:07:39.000
فلذلك من اخطأ بالحظر يعني في في المدينة ولو كان مجتهدا عليه ان يعيد لانه مقصر لان الحظر يسهل فيه ان يعرف الانسان القبلة اما في الصحراء في السفر ونحو ذلك يجتهد فان اجتهد

181
01:07:39.350 --> 01:07:53.150
وصلى صحت صلاته وان تبين له بعد ذلك ان اجتهاده غير صحيح. نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين