﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.100
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.250 --> 00:00:46.150
سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب المطالب

3
00:00:46.200 --> 00:01:01.550
مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب سادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي بدأنا الحديث عن اه باب الوقف واردنا ان الوقف منهم من يصنفه على انه عقد من عقود التبرعات

4
00:01:01.600 --> 00:01:17.650
وهنا من يصنفه على انه تصرف من التصرفات المشروعة المسنونة. وعرفنا انه كمفهوم اه شرعي ان الوقف هو تحبيس ما لك جائز التصرف لماله الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

5
00:01:17.650 --> 00:01:35.000
بحيث يقطع تصرفه هو وتصرف غيره في رقبة هذا الموقوف من مراد التصرفات التي تنقل الملكية ويصرف ريعه على جهة من جهات البر. ثم تحدثنا بعد ذلك عن اركان شروط ان

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
كان الوقف وتكلمنا عن كيف يتم انشاء عقد الوقف سواء بالصيغة الفعلية او بالصيغة القولية وتكلمنا عن شروطه عن شروط السبعة. اليوم باذن الله نتكلم عن الاحكام التي بقيت. وفي الحقيقة الشيخ مرعي رحمة الله عليه طال النفس في هذا الباب على غير عادته في الابواب الاخرى

7
00:01:55.000 --> 00:02:11.450
قراءة طال النفس كثيرا لاهمية الوقف آآ كثرة الاحكام المرتبطة به. لا اطيل عليكم اكثر من ذلك دعونا ننظر ماذا قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل المتعلق باحكام الوقف. قال ويلزم الوقف بمجرده

8
00:02:11.550 --> 00:02:30.050
يقصد الشيخ مرعي ان الوقف لا يحتاج الى قبول من الوقوف عليه فبمجرد ان ينشئ الواقف الوقف سواء بالصورة الفعلية او بالصورة القولية ينشأ هذا اه العقد او ينشأ هذا التصرف من دون الحاجة الى قبول من

9
00:02:30.050 --> 00:02:51.850
الوقوف عليه فهذا معنى قوله ويلزم الوقف لمجرده. ولاحظوا ايش قال؟ وما قال وينشأ قال ويلزم. وهذا يدل على ما سيصرح به لاحقا ان وقف عقد لازم من العقود اللازمة. وعرفنا الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة. الوقف عقد لازم. لا يستطيع الواقف ان يرجع فيه. فاذا

10
00:02:51.850 --> 00:03:08.800
الوقف متى صدر من الواقف بصورة فعلية او بصورة قولية اصبح لازما له ولا يتوقف على قبول من الطرف الاخر اللي هو الطرف الموقوف عليه. لانه عندنا واقف وعين موقوفة

11
00:03:08.800 --> 00:03:28.800
هو موقوف عليه. فهل نحتاج الى قبول من الوقوف عليه؟ لا. قلنا الوقف ليس من العقود التي تحتاج الى رضا من الطرفين بل يحتاج فقط الى رضا الواقف اذا ويلزم الوقف بمجرده اي بمجرد ان يأتي بالصيغة القولية او يأتي بالصورة

12
00:03:28.800 --> 00:03:44.400
الفعلية فان الوقف ينعقد لازما مباشرة يعني ما في خيار مجلس ولا خيار شرط ولا اشي ولا نحتاج الى قبول من الوقوف عليه. ثم قال اذا ويلزم الوقف بمجرده اثنين ويملكه الموقوف عليه

13
00:03:44.650 --> 00:04:04.500
اه من الاحكام المترتبة على الوقف ان عقد الوقف متى نشأ بصورة صحيحة انتقلت ملكية العين الموقوفة الى الموقوف عليها والموقوف عليه احبابي كما عرفنا في المجلس السابق الموقوف عليه

14
00:04:07.050 --> 00:04:33.500
اما ان يكون جهة واما ان يكون شخص فاذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات مثل جهة اه المساجد مثلا اه او جهة القناطر اذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات وليس اشخاص فاذا اه سيكون مالك مالك الوقف في هذه الحالة المالك

15
00:04:33.800 --> 00:04:55.200
والله سبحانه هكذا يعبرون لماذا؟ لانه انت لما تقول هذا البناء وقف ويكون مسجد من المساجد الان الموقوف عليه او مثلا هذه العمارة ريعها لمسجد من المساجد خلينا نقول هيك افضل. نقول هذا الوقف هذه العين ريعها لجهة من الجهاد ليس لفرد ولا لافراد

16
00:04:55.200 --> 00:05:13.200
لمسجد من المساجد ريعها لمكتبة علمية ريعها لمستشفى. لما يكون الموقوف عليه جهة ليس الوقف ركزوا انما يكون الوقوف عليه. جهة من الجهات اذا في الحقيقة لا يوجد عندي بشر يملكون

17
00:05:13.550 --> 00:05:33.550
لانني انا اوقفت على جهة ولم اوقف على افراد يصح منهم الملك. فبالتالي يقولون اذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات اذا لا يوجد افراد لا يوجد اه ان اه اناس ليملكوا وانما هناك جهاد وبالتالي سيضاف الملك الى الله سبحانه وتعالى. يضاف الملك الى الله. طب من الذي

18
00:05:33.550 --> 00:05:52.400
يشرف على الوقف وكيفية صرفه على الموقوف عليه على هذه الجهة. هذا سيأتي معنا ان شاء الله من هو المسؤول او المشرف عليه. لكن المالك انا هذا الذي يهمني هنا لانه هو يتكلم عن مسألة المالك. فتقول المالك للعين الموقوفة خلاص لم يعد هو الواقف

19
00:05:52.550 --> 00:06:10.500
الواقف بمجرد ان يقف خرجت العين الموقوفة عن ملكه. طب ستصبح ملك لمن؟ اه بنقول اذا كان الموقوف عليه جهة فقد اصبحت هذه العين الموقوفة لصالح هذه فيها ملك لله. اذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص

20
00:06:10.650 --> 00:06:36.700
شخص او مجموعة اشخاص فهنا اه المالك هم الاشخاص المالك هم الاشخاص او الشخص. فمثلا لو قال هذا البناء وقف على زيت فالمالك له هو زيد الموقوف عليه. واذا قال هذا البناء وقف على مثلا اه فقراء هذا الحي فسيصبح المالك هم فقراء هذا الحي. وهكذا

21
00:06:36.700 --> 00:07:00.450
اذا كان الوقوف عليه انسي خلينا نقول شخص او مجموعة اشخاص فانهم سيصبحون هم الذين يملكون هذا الوقف. لكن كما سيأتي معنا ملكهم لن يكون ملكا تاما بحيث يستطيعون التصرف فيه كما يشاؤون. لا في الحقيقة هم صحيح قلنا يملكون لكن ملك مقيد

22
00:07:00.700 --> 00:07:19.700
ملك مقيد بضوابط وشروط اراحة الواقف الى غير ذلك وليس ملكا مطلقا. بالتالي الموقوف عليه لا يصح ان يبيع الوقف ولا ان يهبه ولا ان تصرف عامة التصرفات التي تجوز للمالك الحقيقي. فلذلك انا دائما اقول اه المالك هم الاشخاص لكن

23
00:07:19.850 --> 00:07:44.400
ملك اكتبوا ناقص وصحيح يملكون لكن ليس الملك التام الذي يحق لصاحبه ان يتصرف في المملوك كما يشاء. بل ملكهم ناقص ومحجور عليهم العديد من تصرفات وانما يقتصر اه امرهم على الانتفاع به. فطبعا هنا ممكن تأتي مسألة نظرية انه لماذا جعلت يا شيخ اذا هؤلاء الاشخاص

24
00:07:44.400 --> 00:07:59.200
كما ان ملكهم اه يقتصر على الانتفاع بالعين الموقوفة لماذا جعلتهم يملكون هذه العين ما دام انهم فقط يملكون المنفعة؟ يعني لماذا لم تقل ان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص يملكون منفعة

25
00:07:59.200 --> 00:08:18.550
العين. اما العين نفسها فلا يملكونها. لا نقول في الحقيقة هؤلاء الاشخاص يعتبرون شرعا مالكين لنفس العين لكن ملك ناقص هكذا يعبرون. ملك ناقص وليس ملك تام. ويقولون لو اننا جعلناهم مالكين فقط للمنفعة

26
00:08:19.100 --> 00:08:34.750
لو جعلناهم مالكين للمنفعة لاصبحت آآ اصبح الوقف عقد آآ جائز. مثله مثل العارية مثله مثل آآ العقود التي ينتفع فيها بالاعيان وترد الى اصحابها. فلو كان هؤلاء يملكون فقط المنافع

27
00:08:35.150 --> 00:08:47.800
خلاص اذا اصبحت العين الموقوفة ما زالت ملكا لصاحبها. لماذا يا اخواني؟ اه لانه لا يوجد شيء لا مالك له. ما عندنا في الشريعة اشي لا مالك له. بدك تقول هذا

28
00:08:47.800 --> 00:08:59.300
مالكه اما هذه الجهة او هذه الجهة او هذا الشخص او هذا الشخص. فاذا كان عندنا عين موقوفة هذه العين الموقوفة وقفها صاحبها على شخص او مجموعة اشخاص كعين لابد يكون لها مالك

29
00:08:59.400 --> 00:09:15.100
اما انكم تقولوا مالكها هو صاحبها الاصلي الذي اوقف واما ان تقولوا ان مالكها هو الموقوف عليه من شخص او مجموعة اشخاص ما عندنا حل ثالث اذا قلنا ان الشخص هو مجموعة اشخاص لا يملكون عينها ويملكون فقط منافعها

30
00:09:15.150 --> 00:09:34.750
اذا هي في الحقيقة ما زالت كعين على ملك الواقف. لكن عقد الوقف او تصرف الوقف يقتضي خروج العين الموقوفة عن ملكية الواقف فاذا لا بد ان تذهب هذه العين لشخص اخر يملكها واقرب شخص يمكن ان يملكها هو الموقوف عليه. فنقول الموقوف عليه هؤلاء الاشخاص هم

31
00:09:34.750 --> 00:09:53.900
الذين يملكونها خلص يملكون هذه العين حتى لا تبقى هذه العين لا مالك لها لكن ملك في النهاية ليس الملك التام بل هو ملك ناقص محصور في الاستفادة من منافعها اه ولا يحق لهم ان يتصرفوا فيها التصرف العام من البيع والهبة والوصية وما شابه ذلك

32
00:09:54.050 --> 00:10:12.350
اذا هذا هو كلام عن الجملة الثانية عندما قال ويملكه الموقوف عليه. تقول اذا كان الموقوف عليه جهة كمسجد قناطر مدرسة مستشفى فالمالك لهذه العين الموقوفة هو الله واذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص

33
00:10:12.400 --> 00:10:31.400
زايد او عمرو او الفقراء او المساكين او طلبة العلم. فالملك لهذه العين الموقوفة هم لهؤلاء الاشخاص. لكنه ملك ناقص محصور في الانتفاع بهذه العين وليس الملك التام الذي يحق لصاحبه ان يتصرف كما يشاء. اذا هو يلزم الوقف بمجرده فهمنا معنى هذا

34
00:10:31.400 --> 00:10:53.000
وعرفنا ويملكه الموقوف عليه. ثم قال فينظر فيه هو او وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين بسم الله الحمد لله. الان اخواني ركزوا هذه الجملة الثالثة. لما قال فينظر فيه هو

35
00:10:53.100 --> 00:11:17.550
او وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين الان اه العين الموقوفة من من سيكون المشرف عليها؟ هذا سؤال كبير جدا في باب الوقف وهو العين الموقوفة العين الموقوفة من هو المشرف

36
00:11:18.250 --> 00:11:41.450
عليها وعلى مصالحها وعلى ادارتها والنظر اليها. من هو المسئول عنها جيد اذا الواقف وضع مسؤولا عنها من جهته ويسمى هذا الناظر في الفقه الاسلامي فيتعين من عينه الواقف فمثلا انا وقفت اه عقارا

37
00:11:41.600 --> 00:11:59.300
وقلت الناظر او المسؤول او المشرف عليه فلان الفلاني خلص فلان الفلاني طبعا اذا توفرت فيه الشروط التي ستأتي يكون هو الناظر والمسؤول والمشرف عليه حتى لو كان شخص ليس من الموقوف عليهم شخص اجنبي انا حر كواقف

38
00:11:59.500 --> 00:12:16.350
ان اعين انسان وظيفته ان ينظر وان يشرف على العين الموقوفة. اذا نقول العين الموقوفة اذا عين لها الواقف ناظرا من عنده فقال انا وقفت هذا العقار والناظر فيه هو فلان الفلاني

39
00:12:16.400 --> 00:12:33.800
فليتعين من عينه الواقف انتهى ولكن يقولون اذا لم يعين الواقف ناظرا. اذا الواقف لم يعين مشرفا وناظرا ليقوم بالاشراف وادارة الوقف. فمن الذي سيكون ناظرا ومشرفا عليه؟ قالوا الموقوف عليه

40
00:12:34.400 --> 00:12:52.100
نفس الموقوف عليه هو الذي سيكون ناظرا لذلك قال فينظر فيه هو اي فينظر الموقوف عليه في العين الموقوفة يعني يكون هو الناظر فينظر فيه هو اي فينظر الموقوف عليه

41
00:12:52.150 --> 00:13:07.800
في العين الموقوفة ويكون ناظرا عليها ومشرفا عليها او وليه قوله او وليه هذا احبابي اذا كان الموقوف عليه ها اذا وكان الموقوف عليه آآ صغير او مجنون او سفيه

42
00:13:08.000 --> 00:13:24.550
لانها الصغير او المجنون او السفيه هؤلاء لا يصلح ان يكونوا ناظرين عن الوقف لا يمتلكون هذه الصلاحية. فاذا كان الموقوف عليه صغيرا رجلا او مجنونا او سفيها فوليه يكون هو ناظر الوقف

43
00:13:25.250 --> 00:13:37.700
اما اذا كان الموقوف عليه يعني ما شاء الله بالغ وراشد ويمتلك كل الصفات فانه خلاص هو الذي يكون ناظرا على وقفه. هذا كله كما قلنا ما دام ان الواقف لم

44
00:13:37.700 --> 00:13:55.850
تعين ناظرا من جهته. واما اه اذا كان الموقوف عليه طيب يا شيخ جهة من الجهات. مثل مسجد من المساجد اه او قنطرة من القناطر اه فهنا اذا كان الواقف عين ناظرا يكون هو الذي عينه. اذا لم يعين سيوكل الامر الى الحاكم كما سيأتي

45
00:13:55.850 --> 00:14:15.850
بمعنى سيوكل الامر الى الحاكم هو اما يشرف عليه بنفسه او يضع مسؤولين من جهته يشرفون عليه. جيد. اذا فينظروا فيه هو اي فينظر الموقوف عليه في العين الموقوفة ويكون هو الناظر لها او وليه في حالة كون الموقوف عليه لا يصلح بنفسه

46
00:14:15.850 --> 00:14:42.650
ان يباشر النظر ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين من اه يشترطه الواقف. ثم قال ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال اي شيء وقفته يتعين ان يصرف هذا الوقف وريعه الى الجهة الموقوف عليها في الحال من دون اي تأخير. مثلا انا وقفت هذه العمارة

47
00:14:43.350 --> 00:15:02.850
على المساجد في منطقة عمان فاذا ريع هذه العمارة وما ينتج منها يجب ان يصرف على المساجد حالا انا وقفت هذه هذا العقار او هذه المزرعة على المرضى في المستشفى الفلاني. او على يعني بشكل عام صيانة مستشفى من المستشفيات

48
00:15:02.850 --> 00:15:17.800
فيجب مباشرة ريع هذا البستان يصرف الى الجهة التي وقفت عليها. انا وقفت هذا العقار على الفقراء والمساكين في حيي. يجب ان يصرف ريع هذا العقار على الفقراء والمساكين في حية

49
00:15:18.100 --> 00:15:39.350
هذا هو الاصل. اذا ويتعين صرفه اه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. ننظر هذه العين الموقوفة من هي الجهة الموقوف عليها؟ هل هي مثلا مساجد قناطر جهة عامة او اشخاص او شخص. الجهة التي وقف عليها يتعين

50
00:15:39.350 --> 00:16:00.900
ينصرفوا منافع هذه العين الموقوفة لهم. ويتعين صرفه الى الجهة الذي وقف عليها في الحال في الحال. كلمة في الحال هي مردة في هذه العبارة ما لم يستثنها. هذا كأنه نوع استدراك. ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه

51
00:16:00.900 --> 00:16:17.750
مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك  الان يعني هي العبارة مع بعضها البعض. فتقول ويتعين صرفه اي الوقف او العين الموقوفة. الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته

52
00:16:17.750 --> 00:16:37.600
واغلته له او لولده او لصدقته او لصديقه مدة حياته ومدة معلومة فيعمل بذلك. لان هاي مسألة مهمة. يقولون الواقف يستطيع ويحق له شرعا ان يقول هذه العين الموقوفة هذه العين الموقوفة لاحظوا ماذا يقول الواقف

53
00:16:37.800 --> 00:17:07.150
هذه العين الموقوفة انا وقفتها لكن اشترط ان تكون منافعها لي او غلتها وانتاجها لي مثلا اذا كانت بستان من البساتين او لولدي مدة حياتي ها مدة حياتي او مدة معلومة يحددها الواقف. مثلا يقول اشترط منافعها لي او لولدي او لصديقي مدة خمس سنوات. هل يستطيع الواقف

54
00:17:07.200 --> 00:17:30.300
ان يستثني منافع العين الموقوفة مدة حياته او مدة زمنية معلومة يحددها هو بحيث لما يموت او تنقطع هاي المدة الزمنية التي حددها. بعد ذلك يصرف الوقف الى الجهة التي وقف عليها؟ هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز. فاذا الحالة الطبيعية

55
00:17:30.400 --> 00:17:45.500
ان الواقف يقول هذا العقار وقف على جهة من الجهات كالمساجد. او هذا العقار وقف على شخص او مجموعة اشخاص كالفقراء والمساكين فالاصل اذا قال ذلك وسكت ان تصرف هذا الوقف

56
00:17:45.800 --> 00:18:02.650
وريعه وغلته وانتاجه الى الموقوف عليه. اذ سواء كان جهة او شخص او مجموعة اشخاص الى الواقف استثنى المنافع لنفسه او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة لازم تكون

57
00:18:02.650 --> 00:18:24.200
مدة معلومة حددها ابتداء فهل يصح هذا الاستثناء يصح هذا الاستثناء؟ ويصبح الواقف او ولده او صديقه يستغل هذه المنافع؟ مدة حياة الواقف او وخلال المدة المعلومة التي تم تحديدها. وبعد موت الواقف او بعد انتهاء المدة المعلومة تصرف المنافع. منافع العين

58
00:18:24.200 --> 00:18:44.250
موقوفة الى الجهة الموقوف عليها من جهة او شخص. هذا الذي يقصده ثم قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا كيف يعني نفرض ان شخص احبابي وقف عقارا من العقارات او بستانا من البساتين على مسجد حيه

59
00:18:45.300 --> 00:19:01.900
تمام او مثلا وقفها بدي اصور لكم مثال يعني حتى لا نخرج يعني خلينا على سهولة. وقف عقارا من العقارات على زيد هذا اسهل اذا شخص وقف عقارا من العقارات على زيد

60
00:19:02.150 --> 00:19:18.400
او على عمرو او على هند او على طالب علم معين قال هذا الوقف على هذا الطالب العلم المعين وانقطعت هذه الجهة يعني مات زيد. قال هذا وقف على زيد. الموقوف عليه مات. مات زيد

61
00:19:18.450 --> 00:19:44.000
او مات ذاك الطالب الموقوف عليه. الان ماذا سنفعل في الوقف اين نذهب به انقطعت الجهة الموقوف عليها ولم يعد هناك امكانية لصرف الوقف الى هذه الجهة. ذهبت هلكت. يقول الحنابلة وحيث انقطعت الجهة اي الجهة الموقوف عليها. طبعا سواء كانت جهات او اشخاص يعني هنا في الحقيقة

62
00:19:44.000 --> 00:20:03.900
بستعمل الجهة لكن الجهة هنا يقصد بها الموقوف عليه سواء كان الموقوف عليه جهة او شخص متى انقطعوا تماما ولم يعد لهم وجود فبالتالي الوقف لاحظ اه سيعود على الواقف اذا كان حيا. لكنه يعود على الواقف وقف

63
00:20:03.900 --> 00:20:21.650
انظروا العبارة وحيث انقطعت الجهة الموقوف عليها. راحت هلكت ذهبت والواقف ما زال حيا موجودا رجعت اليه اي رجعت اليه العين الموقوفة. رجع اليه العين الموقوفة وقفا. وهذي غريبة لاحظوا

64
00:20:21.750 --> 00:20:38.600
انه انا كما قلت وقفت هذا العقار على زيت الزيت هو الموقوف عليه مات زيد سيعود هذا العقار هذه العين الموقوفة ستعود الي انا الواقف اذا كنت حيا يوم مات زيد كنت انا الواقف حي

65
00:20:38.900 --> 00:20:53.700
فسيعود هذا العقار هذا اللي هي العين الموقوفة ستعود الي لكنها ستعود الي وقفا فقط لن تعود اليك ما كانت ابتداء املكها ملكا تاما اتصرف فيها كما اشأ لا لا انتهت هذه

66
00:20:53.850 --> 00:21:13.100
تعود الى الواقف لكن وقفا. اه طب ما فعلت ذلك فعرف ذلك ان الواقف سيستطيع الان هو ان يستغل المنافع لصالحه مدة حياته وبعد ان يموت الواقف ستذهب هذه العين وتصبح على الفقراء والمساكين تلقائيا

67
00:21:13.450 --> 00:21:36.000
هكذا يقول الحنابلة اذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي تعود العين الموقوفة الى الواقف لكنها تعود وقفا فالواقف لا يستطيع ان يتصرف بها تصرفا كاملا فقط يستطيع ان ينتفع بمنافعها. كما كان الوقوف عليه ينتفع بمنافعها

68
00:21:36.050 --> 00:21:55.100
وبعد ان يموت الواقف تذهب هذه العين الموقوفة ولتكون وقفا على الفقراء والمساكين وهكذا انتهت القضية عند الحنابلة طيب قال ومن وقف على الفقراء والمساكين او من وقف عند الفقراء فافتقر تناول منه

69
00:21:55.400 --> 00:22:09.600
شوف هذه مسألة طريفة. شخص قال هذا العقار انا اقفه على فقراء الحي وهو يسكن في هذا الحي وهذا الشخص الذي وقف عقاره على فقراء الحي هو نفسه في يوم من الايام اصبح فقيرا

70
00:22:09.650 --> 00:22:25.250
فهل يجوز له ان يتناول وان ينتفع من هذا الوقف؟ قالوا نعم وهذه تعود الى مسألة اصولية وهي هل المخاطب يدخل في عموم خطابه اذا انسان اطلق عبارة وقال هذا الوقف على الفقراء

71
00:22:25.600 --> 00:22:44.500
ثم هو اصبح فقيرا فهل يدخل هو نفسه الواقف تحت عموم كلمة الفقراء؟ الصحيح انه يدخل ولذلك قالوا من وقف على الفقراء فاصبح هو نفسه الواقف فقيرا في يوم من الايام حق له ان ينتفع من هذه العين الموقوفة لانه يصدق عليه

72
00:22:44.500 --> 00:23:08.850
انه فقير ثم قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الامة الموقوفة عليه حرم. فان حملت صارت ام ولد اه تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها. الان يقولون هذه مسألة تتعلق بالعبيد بالتحديد

73
00:23:08.850 --> 00:23:24.300
يقولون الموقوف عليه وهنا الكرام عن الوقوف عليه اذا كان شخص او مجموعة اشخاص عن هذه الحالة الموقوف عليه سواء كان شخص او مجموعة اشخاص اذا كانت العين الموقوفة عليهم عبد

74
00:23:24.500 --> 00:23:39.200
اه الموقوف عليه اذا كان شخص او مجموعة اشخاص ولعين الموقوفة عليهم كانت عبارة عن عبد. وقفه سيد ففي هذه الحالة يقول الحنابلة لا يصح للموقوف عليه هذا الشخص او مجموعة اشخاص

75
00:23:39.250 --> 00:23:54.300
ان يعتقوا العبد لا يصح ذلك ولا ينفذ انتهى الامر طب يا شيخ مش هم يملكونه؟ نعم لكنه ملك ناقص زي ما قلت لكم هم يملكون العبد يعني يملكون منافع يعني صحيح يملكون العين لكن في الحقيقة في الحقيقة

76
00:23:54.300 --> 00:24:11.850
ملكهم العين فقط يخولهم التصرف في المنافع. لكن ليس ملكا تاما يخولهم العتق والبيع والهبة كما ذكرت لكم فالموقوف عليه لا يجوز له ان يعتق العين الموقوفة اذا كانت عبدا او امة

77
00:24:11.900 --> 00:24:25.300
اذا ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لا يصح. يعني هو لا يجوز ولا يصح من حيث الحكم الوضعي لا يصح ولا ينعقد ويبقى العبد عبدا. لانه خلص هذا وقف

78
00:24:25.450 --> 00:24:44.700
الوقف العين محبوسة لله سبحانه وتعالى فلا يصح للموقوف عليهم ان يقوموا بعتقه واذا فعلوا ذلك لا ينفث لكن لاحظوا ايش قال لكن لو وطأ نوع من الاستثناء لكن لو وطأ هذا الشخص مثلا الموقوف عليه اللي اسمه زيد فرضا

79
00:24:44.750 --> 00:25:02.450
شخص موقوف عليه اسمه مو زيد وقفت عليه امة تزايد الموقوف عليه وطئ هذه الامة ما نقول له يا زيد الذي فعلته حرام. هذا اول شيء لكن لو وطأ الموقوف عليه هذه زيادة اكتبوها

80
00:25:02.700 --> 00:25:21.400
وليكن اسمه زيد لو وطأ هذا الموقوف عليه الامة الموقوفة حرم عليه ذلك. ما بحق لك تفعل ذلك. طيب الان ننظر فان حملت الان اذا الامة ما حملت الحمد لله ما في تبعات. لكن ان حملت الامة اه هنا صارت الامة

81
00:25:21.600 --> 00:25:37.650
ام ولد وسنعرف ان شاء الله في باب العبيد يعني من هي ام الولد وما احكامها بالتحديد لكن عموما ام الولد هي التي تحمل من سيدها او من مالكها عموما. ام الولد هي الامة التي تحمل من مالكها. خلينا نقول

82
00:25:37.750 --> 00:25:57.850
فاذا حملت هذه الامة الموطوءة اصبحت ام ولد وام الولد في الشريعة الاسلامية خلاص لا يجوز بيعها عند سادة الحنابلة واذا مات مالكها الذي وطئها وحبلها تعتق بموته ام الولد

83
00:25:58.250 --> 00:26:21.500
الان هي امة كما قلنا حملت من مالكها فاذا حملت طبعا سنعرف ان شاء الله انها ينبغي ان تلقي ما فيه هيئة الولد اذا مثلا اذا اسقطت وكانت اسقطت ما فيه هيئة التخلق او اسقطت جنينا او اسقطت طفلا الحمد لله خرج حيا بشكل عام. متى اسقطت ما فيه هيئة

84
00:26:21.500 --> 00:26:40.500
الولد فصاعدا اه خلاص تعتبر كما قلنا ام ولد ولا يجوز بيعها واذا مات واطؤها او مالكها اذا مات مالكها الذي وطأها اذا مات مالكها الذي وطأها اصبحت حرة جميل؟ طيب

85
00:26:40.600 --> 00:27:02.650
ولذلك الاحكام هنا ستترتب. صحيح هذه الامة موقوفة لكن احكام ام الولد اقوى من احكام الاعيان الموقوفة. هذه الفكرة. احكام امهات الاولاد وقوة نفوذ عتقها اقوى من احكام العين الموقوفة. فباختصار اذا كانت عندي العين الموقوفة هي امة

86
00:27:02.800 --> 00:27:17.950
وقفت على زيد. زيد وطئها منقول انت يا زيد عملت حرام طيب الان ايش صار؟ والله هذه الامل موقوفة حملت وانجبت جنينا والله اصبحت ام ولد هذا اسمها الان في الشريعة الاسلامية ام ولد

87
00:27:18.050 --> 00:27:32.650
بالتالي اذا مات زيد اذا مات زيد وهو مالكها وان لم يكن مالكا تاما لكن في النهاية هو مالكها اذا مات زيد الذي وطئها هذه ام الولد مباشرة ستصبح حرة

88
00:27:32.800 --> 00:27:54.400
تعتق بموت زيت طيب وخلاص يعني طيب اذا اصبحت حرة انتهت ما عادت عين موقوفة وليس لاحد ان ينتفع بها. فهنا سنعاقب زيد ها سنعاقب زيد الذي مات وسنقول له وتجب قيمتها في تركته. منيجي على تركة زيد الذي مات

89
00:27:54.450 --> 00:28:17.800
ونخرج من تركته قبل ما يوخذ الورثة شيء. نخرج من تركته آآ ما لم نشتري به امة اخرى مثل هذه الامة التي افسدها لذلك قال وتجب قيمتها اي قيمة هذه الامل التي حبلها. تجب قيمتها في تركتها. يعني بنيجي بنقول هاي ام الولد اللي حبلتها يا زيد. كم قيمتها السوقية؟

90
00:28:17.800 --> 00:28:37.800
كانت والله قيمتها يا شيخ كانت اه الف دينار. فنخرج الف دينار من تركة زيد الميت ونشتري بها امة اخرى مكان الامل التي افسدها وتصبح هذه الامة هي وقف. تصبح هذه الامة هي وقف. اذا وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها

91
00:28:37.800 --> 00:28:57.300
جيد طيب طب يا شيخ ما هي كانت موقوفة على زيد هادا السؤال ممكن يجعل ذهن بعضكم. هي كانت موقوفة على زيد. وزيد مات طيب هذه الامة اللي اشتريناها من تركته. من سيكون المنتفع بها؟ خلص يذهب نفعها للفقراء والمساكين

92
00:28:57.850 --> 00:29:21.500
سيذهب نفعها للفقراء والمساكين باعتبار مثلا ان الجهة المنتفعة ماتت وهلكت كما ذكرنا قبل قليل. لو كان الواقف حيا ستعود او ستعود الى الواقف وقفا زي ما ذكرنا قبل قليل في المسألة السابقة. فان كان الواقف قد مات فانها تذهب الى الفقراء والمساكين مباشرة. على ما تم تفصيله سابقا

93
00:29:21.900 --> 00:29:35.650
فصل ثم قال الشيخ ميلي رحمة الله عليه ويرجع في مصر في الوقف الى شرط الواقف الان احبابي الكرام انظروا لهذا المثال حتى تفهموا هذه المسألة الان الى الواقف قال

94
00:29:35.700 --> 00:30:01.600
هذا الوقف ريعه آآ نصفه للاطباء ونصفه لطلبة العلم في هذه الحالة يجب علينا ان نخرج ريع هذا الوقف نصف للاطباء ونصف لطلبة العلم لان هذا هو شرط الواقف وعموما قضية شروط الواقف سواء في هاي المسألة وفي غيرها قضية شروط الواقف هي من القضايا المحورية الاساسية في الوقف

95
00:30:02.150 --> 00:30:20.000
يعني هناك فصول في كتب الفقه شرط الواقف. ما هي شروط الواقف المعتبرة؟ وما هي شروط الواقف غير المعتبرة؟ وعموما شروط الواقف يجب اتباعها الا اذا اخلت بمقصود الوقف وخالفت شرع الله سبحانه وتعالى. اي شرط يضعه الواقف يخل بمقصود الوقف

96
00:30:20.400 --> 00:30:31.850
ويخالف شرع الله هذا لا يعمل به واما ما سوى ذلك من الشروط التي يضعها الواقف فهو احق بها لانه هو صاحب الوقف فله ان يضع من الشروط ما يشاء

97
00:30:31.950 --> 00:30:48.150
في مصرفه في كيفية صرفه في كيفية توزيعه. المهم انه لا يخالف مقصود الوقف ولا شرع الله سبحانه وتعالى. فاذا الواقف بين لنا انه هذا الريع كيف يصرف الى مستحقيه؟ مثلا ممكن يقول هذا الوقف

98
00:30:48.250 --> 00:31:02.950
او هذه العين الموقوفة انا وقفتها على الاطباء وطلبة العلم لكن ثلثان من الريع لطلبة العلم وثلث واحد للاطباء يجب اتباع الشرط الذي وضعه يجب اتباع الشرط الذي وضعه. طيب

99
00:31:03.100 --> 00:31:17.550
فان جهل يعني اذا ما عرفنا اه كيف نقسم ريع هذا الوقف الواقف لم يضع لنا شروطا او وضع شروطا لكن جهلت ولم تصل الى احد منا اذا فان جهل شرط الواقف

100
00:31:17.700 --> 00:31:39.900
عمل بالعادة الجارية فان لم تكن فبالعرف. الان في الحقيقة هذه القضية تحتاج الى تحرير اكبر عند الحنابلة. اه او قل عندي على اقل تقدير هو ما الفرق عندكم بين العادة الجارية والعرف لانني بحثت كثيرا في شروح المتأخرين لم اجد ما النص على فرق واضح بين

101
00:31:39.900 --> 00:31:52.400
العادة الجارية وبين العرف وهم يقولون اه اه يرجع الى شرط الواقف فان جهل يعاد الى العادة الجارية او عمل بالعادة الجارية فان لم تكن هناك عادة جارية يرجع الى العرف

102
00:31:52.500 --> 00:32:03.750
طب هل هناك فرق بين العرف والعادة الجارية؟ ظاهر هذه العبارة ان هناك فرق ظاهر هذه العبارة ان هناك فرق جيد انا لم اجد من نص على هذا الفرق بشكل واضح

103
00:32:04.100 --> 00:32:19.300
خاصة في كتب المتأخرين لم اجد لكن اقول مجتهدا والله اعلم انه لعل المقصود فان جهل وعمل بالعادة الجارية اما عند نفس الواقف انه هذا الواقف اعاد الجارية كيف يصرف امور حياته

104
00:32:19.650 --> 00:32:34.850
او عند القوم الذين يعني يحيى معهم هذا الواقف القول آآ او فقوله فان جهل عمل بالعادة الجارية اي العادة الجارية عند الواقف او عند معشره فان لم تكن هناك عادة جارية عند الواقف

105
00:32:34.900 --> 00:32:49.000
او عند قومه يرجع اليها فحينئذ يعمر بالعرف اي بالعرف العام في البلد. بالنسبة لهذه العين الموقوفة. فهذه العين الموقوفة بالنسبة لبلدنا. ما هو فيها اين تصرف؟ هل عادتها تصرف

106
00:32:49.400 --> 00:33:06.300
مثلا بالتسوية بين الفقراء وبين كذا او تصرف مثلا فيها تفاضل او تصرف الى جهة دون جهة. ما هي العرف في صرفها. فاذا نحن نعود ابتداء الى شرط الواقف فان ما عرفنا ما جهلنا شرط الواقف

107
00:33:06.350 --> 00:33:26.350
نعود الى العادة الجارية ان كان للواقف ولقومه عادة جارية في اوقافهم. لانه ممكن مثلا نقول العشيرة الفلانية خلص معروفة اوقافها يصرفونها نصفها للمرضى ونصفها لطلبة العلم. او يصرفونها مثلا ثلاثين منها لطلبة العلم وثلث الفقراء. هذه عادتهم

108
00:33:26.350 --> 00:33:49.900
فاذا كان هناك واقف منهم لم نعرف شرطه فنحمل وقفه على عادة قومه ومعشره لان هي العادة الجارية عند قومه فان لم تكن هناك عادة جارية عند قومه والله تعالى اعلم يعني هذا هو التفريق الذي يظهر لي. نعود الى العرف العام في البلد ان هذه العين الموقوفة في عرف بلدنا. اين يصرفوها؟ وكيف تصرف

109
00:33:49.950 --> 00:34:04.250
هل تصرف في العادة على طلبة العلم ولا على الفقراء ولا على المساكين ولا يصرف نصفه هكذا ونصفه هكذا؟ طيب فان لم يكن اذا لم يكن هناك حتى عرف حتى العرف لم يوجد. قال فبالتساوي بين المستحقين

110
00:34:04.850 --> 00:34:29.350
اذا لم يكن هناك عرف فحينئذ سنضطر ان نصرفها بالتساوي بين المستحقين. مثلا شخص قال مثلا شخص قال هذا المال وقف اه لاولاده هذا المال وقف لاولادي او وقف على الاطباء وطلبة العلم. خلينا نقول هكذا هذا المال وقف على الاطباء وطلبة العلم

111
00:34:29.350 --> 00:34:41.200
ساقتصر على هذا المثال هذا المال او هذه العين وقف على الاطباء وعلى طلبة العلم. الى ان ننظر هل هو عنده شرط فصل فيه؟ لم نجد شرط فصل فيه. كيف يوزع عليهم؟ طيب

112
00:34:41.200 --> 00:34:56.250
هل هناك عادة جارية ان يكون مثلا ثلثين لطلبة العلم وثلث للاطباء؟ ما في عادة جارية. طيب هل هناك عرف؟ ما في عرف. اذا حينئذ سيصرف بالسوية بين طلبة العلم والاطباء نقول خلاص لا عندنا لم نعرف شرط الواقف

113
00:34:56.300 --> 00:35:16.300
لا يوجد عادة جارية يرجع اليها لا يوجد عرف نحتكم اليه فلم يبقى الا ان نوزع هذا الوقف بالتساوي بين المستحقين لانه خلص معروف مثلا عموما انه الجهة التي قال عنها هي جهة الاطباء وطلبة العلم. لكن ما عرفنا كيفية التقسيم. فبنقول خلص بالتساوي بين ان

114
00:35:16.300 --> 00:35:32.350
مستحقين ما دام لم يوجد شرط للواقف ولا عادة جارية ولا عرف يعمل به. فان لم يكن الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك ما معنى هذا الكلام؟ لو كان الواقف هي مسألة اخرى. لو كان الواقف احبابي الكرام

115
00:35:32.950 --> 00:35:58.150
قال هذا هذه العين الموقوفة هي وقف آآ لاولادي ثم لاولاد اولادي. اه اذا هو يرتب هذه العين الموقوفة فيقول هي اولا لاولادي فاذا فني اولادي فلاولاد اولادي. فعمل ترتيب بين البطون البطن الاول اولاده هم

116
00:35:58.150 --> 00:36:14.700
الذين ينتفعون بها فان هلكت الطبقة الاولى يذهب الى البطن الثانية ثم لاولادي اولادي اذا هو استعمل ثم فسنتبع ما تدل عليه ثم. اما اذا كان الواقف قال هذه العين لاولادي واولاد اولادها. استعمل

117
00:36:14.700 --> 00:36:39.800
الواو التي تفيد الجمع فحين اذا هذه العين الموقوفة سيكون الانتفاع بها مشترك بين البطن الاول والبطن الثاني فهذا ما هذا معنى قوله ويرجع الى شرطه الى شرط الواقف في الترتيب بين البطون او الاشتراك. يعني اذا كان الواقف رتب فقال هذه عين موقوفة لاولادي ثم لاولاد اولادي يتبع كلامه. واذا هو شرك

118
00:36:39.800 --> 00:36:54.650
قال هي وقف لاولادي واولاد اولادي يتبعوا ايضا كلامه. فهذا معنى قوله الترتيب بين البطون او الاشتراك. البطون يعني الاولاد اولاد الاولاد اولاد اولاد الاولاد هذا يقصده بالبطون في حالة كون الوقف على العائلات

119
00:36:54.700 --> 00:37:08.750
اذا ويرجعوا الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك. فاذا رتب نرتب واذا شرك نشرك وفي ايجار الوقف او عدمه ممكن نقول الواقف اه هذا الوقف اه اشترط على الموقوف عليه الا يؤجره

120
00:37:10.450 --> 00:37:25.650
او اشترط عليه ان يؤجره. فاذا هو اشترط تأجيره لمدة فانه يجب ان يوفى حقه. او شرطه ان يؤجر اذا منع تأجيره فلا يجوز ان يؤجر. لذلك قالوا وفي ايجار الوقف

121
00:37:25.650 --> 00:37:42.650
وعدمه. كذلك وفي قدر مدة الايجار. ممكن يكون هو قال انا اطالب الوقوف عليه بان يؤجر هذا الايجار او هذه العين الموقوفة لمدة سنة بالتالي لا يجوز ان يؤجر اقل من سنة ولا اكثر من سنة. فاذا حدد مدة معينة تتبع. اذا وفي قدر مدة الايجار

122
00:37:42.700 --> 00:38:05.950
فلا يزاد على ما قدر. ثم قال قاعدة عامة من باب الوقف ونص الواقف كنص الشارع نص الواقف كنص الشارع يعني النص الواقف يعاملونه في باب الوقف كانه نص من الشارع فبالتالي ماذا ينبني على ذلك؟ يجب العمل بجميع ما شرطه

123
00:38:06.700 --> 00:38:19.250
يعني يجب كما ان نص الشارع يجب ان تعمل به فكذلك نص الواقف يجب العمل به. ما لم ها يفضي الى الاخلال بالمقصود. الا اذا كانت شروط الواقف تخل بمقصود عقد الوقف

124
00:38:19.400 --> 00:38:39.400
وتؤدي الى فساد مترتب عليه تخالف شرع الله فلا تعتبر. والا فهي كنص الشارع يجب العمل بجميع ما ورد فيها. ايضا هي كنص الشارع كما ينص الصنف المطولات انه يعني يحمل العام على العام والخاص على الخاص وان ورد تقييدها بصفة تقيد واذا ورد الاستثناء منها يستثنى كما

125
00:38:39.400 --> 00:38:55.600
كانك تتعامل مع نص شرعي يرد عليه العموم والخصوص والمطلق والتقييد التخصيص بالصفة والبدر وما شابه ذلك. فنصوص الواقف اذا تعامل كنصوص الشارع ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود من عقد الوقف

126
00:38:57.000 --> 00:39:19.600
طيب قال فيعمل به الحمد لله. فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق مثلا الان بدأ يذكر امثلة فمثلا لو قال الواقف انا اقف هذه العمارة او هذا العقار لينزل فيه الناس بشرط الا ينزل فيه فاسق

127
00:39:20.250 --> 00:39:39.350
مثلا ممكن يكون شخص عمل وقف بالقرب من البيت الحرام وقال هذا وقف ينزل فيه الحجيج بشرط الا ينزل فيه حاج فاسق بالتالي هل يعمل بشرطه؟ نعم يعمل بشرطه. لذلك قال فيعمل بشروطه عموما اه فيعمل بشرطه فيما اذا شرط مثلا الواقف الا ينزل في

128
00:39:39.350 --> 00:39:51.650
بهذا الوقف فاسق فلا يجوز ان ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا ذو جاه مثلا ممكن نقول هذا الوقف عند بيت الله الحرام ما بدي انزل فيه لا شرير ولا فاسق ولا شخص ذو وجاهة

129
00:39:51.700 --> 00:40:02.200
باش تاخدو اللي هو جاها بدبر حاله. انا عامله هذا ليس لهؤلاء. حقه ان يشترط هذه الشروط فلا ينزل فيها هؤلاء ثم قالوا وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها

130
00:40:02.300 --> 00:40:16.850
آآ باهل مذهب من المذاهب الفقهية الشافعية او الحنابلة او المالكية والحنفية باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت للمصلين بها لانه هذا اه هنا انت بتعمل تعصب فلا يقبل

131
00:40:16.900 --> 00:40:34.850
ويخالف هذا مقصود الوقف. ايش يعني؟ الان لو انا قلت هذه المقبرة يدفن فيها الحنابلة او الشافعية او المالكية او او الحنفية فيها مشكلة ما في عندها مشكلة. طيب هذه المدرسة التي انشأتها هي فقط وقف لتدريس المذهب الحنبلي. بسير

132
00:40:34.850 --> 00:40:59.150
بصير ما عنا مشكلة او امامها اه او امام المسجد الذي اضعه اريد ان يكون على مذهب كذا ما عنا مشكلة. فسواء قيد المقبرة او المدرسة او الامامة باهل مذهب من المذاهب الفقهية. او قيدهم باهل بلد من البلدان. قال هذه المقبرة يدفن فيها مثلا اليمنيون

133
00:40:59.150 --> 00:41:15.450
او يدفن فيها المصريون. هو حر. ما عنا مشكلة. اذا يمكن ان يقيد باهل مذهب من المذاهب الفقهية. او ان يقيد الانتفاع ببل اهل بلد من البلاد او بقبيلة من القبائل كل هذه التخصيصات ما عندنا مشكلة فيها نقبلها

134
00:41:15.650 --> 00:41:32.850
لا تخالف مقصود الوقف قال للمصلين بها. اما اذا قال هذا المسجد ها بالنسبة للمسجد. اذا قال هذا المسجد لا يصلي فيه الا الشافعية كمأمومين لا يصلي فيه الا الشافعية. بنقول لأ هنا ما بحق لك

135
00:41:33.000 --> 00:41:50.400
لانه المساجد خلاص هذه بيوت الله سبحانه. فلا يستطيع الواقف ان يمنع الحنابلة او المالكية او الحنفية ان يصلوا مثلا في مذهب هو قال انا بدي اللي فيه فقط الشافعية بنقول انت بحق لك تضع امام او تشترط امام شافعي لكن ليس لك ان تشترط ان يكون

136
00:41:50.500 --> 00:42:10.850
المصلون شافعية ولا حنابلة ولا غيرهم. هذا يخالف مقصود الشارع سبحانه وتعالى. وهذا فيه تفرقة للامة الحقيقة هو زرع للتعصب فلا يقبل هذا الشرط يخالف مقصود الوقف ايضا اخواني من الشروط التي لا يصح للواقف ان يشترطها

137
00:42:10.900 --> 00:42:26.050
قال الشيخ مرعي ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح اي من سكن من سلك. قصده من ارتكب اي من سلك طريق الصلاح. يعني لو الواقف قال هذا الوقف اشترط الا ينتفع

138
00:42:26.050 --> 00:42:44.350
به انسان سلك طريق الصلاح وطريق السائرين الى الله. نقول هذا الشرط غير مقبول ولا يعمل به ويخالف مقصود عقد الوقف عقد الوقف الاصل ان يكون بر الاصل ان يكون ثواب لله سبحانه وتعالى

139
00:42:45.400 --> 00:43:13.250
فانت بهذه الطريقة بالعكس تجعله اثنان وتجعل اه الانتفاع به لصالح الفاسدين والفاسقين والظلمة فخالفت الفكرة الاساسية التي من اجلها شرعت اه الملة المحمدية لي عقد الوقف ان تجعل عقد الوقف لدعم الفاسدين والظالمين وتحرم منه من سلك طريق الصالحين. نقول انت خالفت تماما الفكرة التي من اجلها آآ شرع

140
00:43:13.250 --> 00:43:29.750
الاسلام الوقف الوقف شرع من باب التبرع والاحسان والانفاق على جهات الخير ولم يجعل لمساعدة الفاسدين ومنع الخيرين. فلذلك مثل هذا الشرط لا يمكن قبوله لذلك قال ولان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. ثم قال فصل

141
00:43:29.900 --> 00:43:52.000
ويرجع في شرطه الى الناظر الان هذه العبارة احبابي وقع فيها قلب يعني جميع النسخ بهذه الصيغة ويرجعوا في شرطه الى الناظر لكن العبارة ليست صحيحة. ووقع فيها سهو والله تعالى اعلم من صاحب السهو يعني هل هو نفس الامام مرعي سهى اثناء كتابتها ولا غيره؟ فيها قلب

142
00:43:52.200 --> 00:44:11.150
هذه العبارة لو عدتم الى المنتهى والى شرعه تجدون العبارة الصحيحة هكذا. ويرجع الى شرطه في الناظر وليس ويرجع في شرطه الى الناظر. يعني هناك تبديل في مكان حرف الجر فيه وفي مكان حرف الجر الى. بدلوا الاماكن. العبارة الصحيحة

143
00:44:11.150 --> 00:44:28.400
ويرجع الى شرطه في الناظر الان احبابي نحن قلنا ان الواقف له احقية ان يعين الناظر المسؤول عن الاشراف على الوقف. الواقف له ان يعين الناظر من هو الناظر؟ هو الشخص المسؤول عن ادارة الوقف

144
00:44:28.900 --> 00:44:50.850
طيب فيقول الحنابلة اذا شرط الواقف بالناظر مواصفات معينة ويرجى الى ما اشترطه. مثلا لو قال الواقف اريد ان يكون الناظر على الوقف طالب علم فلا يصح بالتالي ان يكون الناظر على الوقف

145
00:44:51.150 --> 00:45:07.700
طبيب او مهندس او ما شابه ذلك لم يطلبوا العلم الشرعي. لو قال اريد ان يكون الواقف عفوا الناظر على الوقف مثلا ثريا مشبعا لا يحتاج الى احد خلص. ربنا عز وجل كافيه بتجارته. فلا يصح

146
00:45:07.950 --> 00:45:25.400
ان يكون الناظر على هذا الوقف او ان يجعل الناظر على هذا الوقف فقير من الفقراء لان الواقف اشترط في الناظر مواصفات معينة. فالناظر الذي اجتمعت فيه هذه المواصفات الناظر الذي اجتمعت فيه هذه المواصفات

147
00:45:25.450 --> 00:45:42.100
يصح اختياره واما الناظرة التي لم توجد فيه هذه المواصفات لا يصح اختياره. الان انتبهوا معي الواقف احبابي الكرام الواقف قد يعين ناظرا معينا ابتداء ويريح الناس. فيقول الناظر على وقفي هذا زيد

148
00:45:42.350 --> 00:45:53.800
او اريد ان يكون الناظر سعاد او يريد ان يكون الناظر فلاح او ان يكون خالد. الان اذا هو عين الناظر خلاص انتهينا ما في شروط لكن اذا هو ايش قال

149
00:45:54.250 --> 00:46:14.250
قال انا لن اعين شخص. انا افوض الامر مثلا للدولة او لنظام الحكم. ليختاروا لكن اه من تختارونه بيت فيه مواصفات معينة. فالواقف وضع لنا المواصفات التي يريدها وسلمها مثلا للحاكم المسلم او للقاضي. وقال ايها القاضي اختر اي شخص

150
00:46:14.250 --> 00:46:29.900
عندك يتقدم للنظر على هذا الوقف توجد فيه هذه المواصفات فالواقف اذا اما ان يعين شخص ويريحنا واما ان يقدم لنا شروط ومواصفات الان الكلام هنا عن الحالة الثانية لو قدم شروط ومواصفات

151
00:46:30.000 --> 00:46:53.450
فان الحاكم او القاضي او المسؤول في هذا البلد يختار للنظر على هذا الوقف من وجدت فيه هذه المواصفات فلذلك قال ويرجع الى شرطه في الناظر هذا معنى العبارة فاذا كان الواقف يعني شرط شروطا في الشخص الذي سيكون ناظرا على وقفه فلا يصح ان يجعل شخص ناظر على هذا الوقف

152
00:46:53.450 --> 00:47:14.600
الا ممن اجتمعت فيه الشروط التي وضعها الواقف. ثم قال ويشترطوا في الناظر خمسة اشياء. الان اه هناك شروط عامة اشترطتها الشريعة في النظر اه بدكم تميزوا بين امرين شروط

153
00:47:15.200 --> 00:47:57.250
الناظر هناك شروط اشترطتها الشريعة فهذه يجب ان تتوفر في الناظر ذكرها الواقف او لم يذكرها. هذه يجب ان تتحقق تلقائيا وهناك شروط زائدة هناك شروط زائدة يشترطها الوقف يعني علاوة على الشروط الشرعية الواقف يمكن يضع شروط زائدة وله الاحقية في ذلك

154
00:47:57.450 --> 00:48:14.000
فاولا يجب علينا ان نتأكد من وجود الشروط الشرعية ثم ننظر. هل الواقف وضع شروط للناظر الذي يشرف على وقفه ان وضع شروط ايضا يجب اتباعها اللهم الا شرط خالف شرع الله سبحانه وتعالى. طيب خلونا الان نعرف ما هي الشروط الشرعية

155
00:48:14.100 --> 00:48:26.950
في الناظر. قال ويشترطوا في الناظر خمسة اشياء هاي شرعا. اولا الاسلام الاسلام. فالناظر يجب ان يكون مسلما لكن في الحقيقة هنا في استثناء فالاسلام يشترط في الناظر اذا كان الوقف

156
00:48:27.050 --> 00:48:40.850
على جهة من جهات البر على جهة من جهات البر وليس على شخص من الاشخاص فاذا كان الوقف على جهة مسجد او او مساجد او قناطر او دور تعليم او ما شابه ذلك

157
00:48:40.900 --> 00:48:57.400
اذا كان الوقف على جهة من جهات البر نعم الناظر عليه يجب ان يكون مسلما كما قال. لكن اذا كان الوقف مثلا على معين كافر اذا كان الوقف على شخص وكان هذا الشخص كافرا

158
00:48:58.050 --> 00:49:12.500
او ذميا فهل يجوز ان يكون ناظر هذا الوقف هو المسؤول عنه؟ شخص كافر او ذمي؟ قالوا نعم فاذا اخواني يجب علينا ان نقيد المسألة اذا كان الوقف على جهة من جهات البر

159
00:49:13.100 --> 00:49:31.450
جهة كالمساجد والقناطر. واضيف ايضا او كان الوقف على مثلا آآ فقراء المسلمين على افراد لكن افراد فقراء المسلمين او افراد مثلا اه مساكين المسلمين او ما شابه ذلك فيجب في هذه الاحوال ان يكون الواقف مسلما. اما اذا كان الوقوف عليه كافرا

160
00:49:31.900 --> 00:49:51.650
او من اهل الذمة فهذه الحالة يجوز ان يكون الناظر المسئول عن هذا الوقف كافرا من اهل الذمة. لذلك قال فان كان الوقفة تقيدت لكم على معين كافر او على معين من اهل الذمة فله النظر عليه. يجوز له النظر عليه. يعني يجوز ان يكون الناظر

161
00:49:51.850 --> 00:50:12.350
على الوقف يجوز ان يكون الناظر على الوقف الموقوف على معين كافر او على ذمي يجوز ان يكون من اهل الذمة. تمام؟ تمام طبعا هنا لما نقول شروط الناظر شروط اشترطها اشترطتها الشريعة. هذي شروط احبابي اشترطتها الشريعة

162
00:50:12.400 --> 00:50:29.150
حتى ولو لم يعين لنا الواقف ناظرا. يعني ممكن الواقف اصلا ما يعين ناظر وعرفنا في هذه الحالة ان الناظر سيكون هو الموقوف عليه نفسه. اذا الواقف لم يعين الناظر ذكرنا قبل قليل ان الناظر سيكون هو

163
00:50:29.150 --> 00:50:52.700
عليه بنفسه. فهنا لما نقول الشروط التي اشترطتها الشريعة في الناظر سواء كان هذا الناظر وضعه الواقف او كان هذا الناظر هو نفس الموقوف عليه في حالة ان اه الواقف لم يضع ناظرا فان الناظر سيكون هو نفس الوقوف عليه. فيجب عموما في الناظر مهما كان سواء كان عينه الواقف. او كان تلقائيا هو الموقوف

164
00:50:52.700 --> 00:51:05.600
عليه لان الواقف لم يعين ناظرا يجب ان تتوفر فيها الشروط الخمسة اولها الاسلام وعرفنا ما الذي يستثنى منه. اثنين التكليف فلابد ان يكون الناظر بالغ عاقل. ثالثا لابد الكفاية للتصرف

165
00:51:06.450 --> 00:51:28.100
لابد ان يكون يكفي يريد التصرف ويحسن التعامل معه اي مع هذا اه الوقف. اذا الكفاية للتصرف رابعا الخبرة به لابد يكون عنده خبرة في ادارة مثل هذه الاوقاف. اذا كان والله الناظر ما عنده خبرة لن نستفيد شيئا. خامسا القوة عليه

166
00:51:28.750 --> 00:51:47.000
لابد ان يكون قويا عنده قدرة على القيام باعباء هذه الامانة فاذا لا بد بعد ان يكون مسلما مكلفا الكفاية في التصرف فيستطيع هو وحده ان يكفي لنا هذه هذا الوقف لابد ان يكون عنده خبرة

167
00:51:47.250 --> 00:52:05.450
ثم بعد ذلك لابد ان يكون عنده قوة عليه. قالوا فان كان ضعيفا اذا كان الناظر ضعيف سواء كان الناظر الذي عينه الواقف بنفسه او الناظر اذا كان هو الموقوف عليه تلقائيا. متى كان الناظر ضعيفا قد ضم اليه

168
00:52:05.450 --> 00:52:23.950
لقوي امين اذا الواقف عين ناظرا فوجدناه ضعيفا او كان الموقوف عليه هو نفس الناظر تلقائيا في حالة عدم تعيين ناظر فانه اذا كان ضعيفا يلزم ان يضم اليه قوي اي شخص قوي امين يساعده على هذه المهمة

169
00:52:24.050 --> 00:52:42.750
ثم قال ولا تشترط الذكورة فيجوز ان يكون الناظر انثى ولا العدالة حيث ها العدالة فيها تفصيل حقيقة قالوا ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. فان كان من غيره اي الذي عينه غير الواقف وسأبين هذه القضية فلابد في

170
00:52:42.750 --> 00:53:00.600
من العدالة فان لم لاحظوا ساكمل فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا مطلقا يعني عدلا كان او فاسقا حيث كان محصورا والا فللحاكم اذا اخواني هذه مسألة العدالة فيها تفصيل هل يشترط

171
00:53:00.650 --> 00:53:25.400
هل من شرط الناظر ان يكون عدلا ولا يجوز ان يكون الناظر فاسقا هذه كما قلت لكم مسألة فيها تفصيل. وسالخصها لكم باختصار طيب الان   اذا كان الناظر  عينه الواقف

172
00:53:26.400 --> 00:53:57.850
ركزوا اذا كان الناظر عينه الواقف فاما ان يكون اجنبي عن الوقف يعني ليس هو الموقوف عليه هذا معنى اجنبي واما ان يكون الموقوف عليه. اذا الواقف اما ان يعين ناظرا فيكون هذا الناظر شخص اجنبي عن الوقف ليس هو الموقوف عليه

173
00:53:57.900 --> 00:54:17.950
واما ان يكون هو نفس الموقوف عليه. جيد فيقولون اذا كان اجنبيا عن الوقف يصح ان يكون فاسقا يصح الا يكون هلأ هو خلينا نقول مثلا خلص باختصار يصح ان يكون فاسقا

174
00:54:20.400 --> 00:54:47.000
لكن يجب ان يضم اليه عدل هكذا قال اذا في الحالة الاولى اذا كان اجنبي ها الواقف عين ناضرا اجنبيا عن الوقف فاسق نقول يصح ان يكون فاسقا لا يشترط ان يكون عادتك انا عادل ما بها ونعمة. لكن يصح ان يكون فاسقا

175
00:54:47.150 --> 00:55:06.000
ويجب ان يضم اليه عدل في هذه الحالة ويجب ان يضم اليه عدل في هذه الحالة. طيب اذا كان الناظر الذي عينه الواقف هو نفس الموقف عليه. يعني الواقف قال اعين ناظرا وهو نفس الموقوف عليه

176
00:55:06.100 --> 00:55:29.600
في هذه الحالة يصح ان يكون عدلا او فاسقا من دون ضم يعني لا نحتاج ان نضم اليه لا نحتاج ان نضم عليه نضم له اي احد. لان الواقف عين الموقوف عليه نفسه ليكون ناظرا

177
00:55:30.200 --> 00:55:41.600
والموقوف عليه سواء كان عدل او فاسق هو المستفيد من الوقف فبالتالي خلص نحن لا نخشى من ضياع شيء لان هو اصلا موقوف عليه سواء كان عدما او فاسقا هو الذي سينتفع به فيصح

178
00:55:41.750 --> 00:56:05.650
هذه الحالة الاولى اذا كان النظر عينه الواقف الحالة الثانية اذا لم يعين الواقف ناظرا   اذا الواقف لم يعين ناظرا اذا لم يعين الواقف ناظرا وهنا اخواني في تفصيل اذا لم يعين واقفا

179
00:56:06.150 --> 00:56:35.900
فالان اخواني سامحوني ساضطر اني امسح  اذا  لم يعين الواقف ناظرا  الان نقول اذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص فعرفنا انهم هم الذين سيملكون العين الموقوفة وسيملكون النظر عليها ايضا. فنقول

180
00:56:37.150 --> 00:57:03.400
اذا كان الوقف على شخص او اشخاص وسازيد كلمة او اشخاص محصورين ها شخص او اشخاص محصورين اذا كان الوقف على شخص او اشخاص ما سيكون النظر لهم. سيكون النظر لهم

181
00:57:05.000 --> 00:57:42.650
ويصح منهم النظر  سواء كانوا عدولا او فساقا ولا نحتاج لان ينضم الى الفاسقات عدولا او فساقا من دون ضمها. من دون ضم الحالة الثانية اذا كان  الوقف جهة من الجهات

182
00:57:43.400 --> 00:58:00.650
يعني ليس على شخص مثل المساجد الان قلنا من الذي يملك العين الموقوفة الله سبحانه وتعالى. طب من المسئول اذا عن النظر عليها احنا بنتكلم عن الحالة الثانية الحالة الثانية هي حالة با

183
00:58:00.700 --> 00:58:17.500
حالة لم يعين الواقف ناظرا. عندنا مسجد الواقف لم يعين له ناظرا وهو جهة من الجهات فالمالك له الله هو المسئول عن النظر عليه في هذه الحالة هو الحاكم. فاما ان يباشر بنفسه واما ان يوكل الحاكم

184
00:58:17.500 --> 00:58:40.700
من شخص يقوم بالنظر فنقول اذا كان الوقف جهة من الجهات مثل المسجد او او عدد من الاشخاص غير محصور اللي هي الحالة الثانية. اما ان يكون الوقف على جهة اصلا يعني ليس على اناس

185
00:58:40.800 --> 00:58:53.650
مثل المساجد واما ان يكون الوقف على اشخاص غير محصورين. مثل والله هذا وقف على فقراء العالم العربي. طب فقراء العالم العربي صح اشخاص. لكنهم مش محصورين ملايين وهذا حال العالم العربي عافانا الله واياكم

186
00:58:53.750 --> 00:59:12.350
فاذا كان الوقف على جهة من الجهات او على اه شخص من الاشخاص او عفوا على مجموعة من الاشخاص غير محصورين في هذه الحالة الحاكم هو المسؤول عن النظر عليه. طبعا هو في العادة لا ينظر بنفسه يعين شخص او يوكل شخص ينظر فيه

187
00:59:12.550 --> 00:59:33.500
فالحاكم يختار شخصا  عدلا للنظر عليه اه هنا الحاكم انت كحاكم بما انك اصبحت مسؤول عن هذا النوع من الاوقاف فاما انك تشرف بنفسك وانت طبعا بنفس الحاكم لازم يكون عدل او يختار

188
00:59:33.500 --> 00:59:48.550
طقس عدل ولا يصح ان يختار فاسق ليشرف عليه. وكذلك هناك حالة في الحقيقة ربما لم اذكرها هنا يعني لو ان اه الواقفة تتعلق بالحاء الالف لو ان الواقف وضع ناظرا

189
00:59:49.150 --> 01:00:08.100
الواقف وضع ناظرا وقاد لهذا الناظر اعطيك احقية اه ان تعطي النظر الى غيرك الناظر الذي عينه الواقف قاله الواقف اعطيك احقية ان تعطي النظر الى غيرك. فاذا الناظر عين ناظرا اخر مكانه وتنازل عن وظيفته

190
01:00:08.150 --> 01:00:25.550
ويجب ايضا على الناظر ان يختار شخصا عدلا فهذه اماكن تشترط فيها العدالة. انا بركز اين تشترط العدالة العدالة تشترط اذا كان الوقف جهة من الجهاد مثل المسجد او عدد من الاشخاص غير محصور. والحاكم هو الان من سيختار الناظر. فحينئذ الحاكم يختار شخص عدل لا

191
01:00:25.550 --> 01:00:41.300
لا محالة وتكون العدالة شرط من الشروط. ونضيف اليها مسألة اكتبوها عندكم اذا كان الناظر احبابي الكرام فوض اليه الواقف فقال له ايها الناظر ان اعطيك تفويض ان تختار اي شخص ينوب عنك في النظر

192
01:00:41.450 --> 01:00:56.350
وهنا الناظر اذا اختار شخص يقوم مقامه فيجب ان يكون هذا الشخص الذي سيقوم مقامه عدلا ايضا. في هذه الاحوال تشترط العدالة ما سواها فعلى التفصيل الذي ذكرته فاذا كان الواقف هو الذي اختار ان اختار اجنبيا ينضم اليه فاسق

193
01:00:56.700 --> 01:01:15.750
آآ ان اختار اجنبيا وكان فاسقا يضم اليه عدل وان كان اه الذي اختاره الواقف هو نفس الموقوف عليه ففي هذه الحالة يصح ان يكون فاسقا ولا حرج ولا ينضم اليه احد. اذا كان الناظر لم يعينه الواقف. فهنا ننظر اذا

194
01:01:15.750 --> 01:01:35.750
انا آآ الوقف على شخص او على اشخاص محصورين. فهنا يصح ان يكون الناظر عدلا ويصح ان يكون فاسقا من دون ضمة. ما عندنا مشكلة ايضا. والصورة الاخيرة وهي اذا كان الوقف على جهة من الجهات او على عدد من الاشخاص غير محصورين في الحاكم هو المسؤول في هذه الحالة. فاذا عين الشخص لينظر يجب ان يكون عدلا ومثل ذلك

195
01:01:35.750 --> 01:01:55.750
في اشتراط العدالة لو ان الواقف اعطى للناظر صلاحية ان يعطي النظر لشخص اخر غيره. فيجب على الناظر ان يختار عدلا ايضا قالوا ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له اي حيث كان الناظر وضعه الواقف. بس احنا عرفنا

196
01:01:55.750 --> 01:02:14.650
في تفصيل. اذا كان الناظر وضعه الواقف فان كان هذا الناظر اجنبيا يضم اليه اذا كان اجنبيا وكان فاسقا يضم اليه واذا كان هو نفسه الموقوف عليه فحينئذ خلاص يصح ان يكون فاسقا ولا يضم اليه ها ولا يضم اليه

197
01:02:15.650 --> 01:02:32.550
آآ عدل. قال فان كان من غيره اي اذا كان الذي عين الناظر غير الواقف وهذه صورتها صورة المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. لو ان الواقف قال للناظر اعطيك تفويض ان تعين ناظرا مكانك. فهنا الناظر عين ناظرا اخر

198
01:02:32.550 --> 01:02:54.300
اذ الناظر عين ناظرا اخر يجب ان يختار شخصا عدلا. وكذلك مثلا من صور هذه المسألة لو ان اه الناظر مات الواقف وضع ناضرا فمات الان الامر سينتقل للحاكم فالحاكم عليه ان يختار ناظر جديد. فاذا الحاكم اختار ناظرا جديدا يجب ان يكون هذا الناظر الجديد

199
01:02:54.450 --> 01:03:15.550
ايضا عدل. فلذلك الصور في الحقيقة متعددة. في قضية متى تشترط العدالة في الناظر فاذا كان يعني حتى لو كان النظر على شخص او على اشخاص محدودين وآآ قام الناظر اه وقام الناظر اه عفوا وقام الواقف بتحديد الشخص النظر عليه يمكن يموت هذا الناظر

200
01:03:15.900 --> 01:03:35.900
ويحتاج الحاكم ان يضع شخص اخر مكانه. فالحاكم باختصار متى وضع الناظرة من عنده يجب ان يكون الناظر اه عدلا. فلذلك قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له اي بوضع الواقف له. فان كان من غيره اي ان كان الواضع للناظر شخص غير الواقف. طب من هذا يشمل ماذا؟ يشمل اذا

201
01:03:35.900 --> 01:03:54.050
حاكم عين الناظر او اذا ناظر عين ناظرا اخر باختصار. فاذا كان الذي عين الناظر ناظر اخر او كان الذي عينه الحاكم فلا بد من العدالة  قال فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر حينئذ هي لهاي المسألة سيكون للموقوف عليه

202
01:03:54.100 --> 01:04:15.050
مطلقا مطلقا يعني سواء كان عدلا او فاسقا لكن اذا كانوا مجموعة اشخاص فلابد ان يكونوا محصورين قال حيث كانوا محصورا والا والا هذه في الحقيقة الاستثناء يشمل اذا كان الموقوف عليه اصلا جهة من الجهات وليس اشخاص او اذا كان اشخاص لكنهم غير محصورين. قال والا فلحاكم هو

203
01:04:15.050 --> 01:04:35.050
الذي ينظر واذا الحاكم ما استطاع ينظر ويباشر بنفسه له كما قلنا ان ينيب شخص ينظر في هذا الوقف ويكون هذا الشخص عدلا وهذا شرط في ذلك. فلذلك يعني انا رأيت انه كلام الشيخ مرعي في الحقيقة متداخل. يعني او يصعب تمييزه في باب العدالة. يعني متى تشترط العدالة؟ ومتى لا

204
01:04:35.050 --> 01:04:54.600
اشترط فامن سعيد قدر الامكان ان اميز او ان اميز بين صورتين بين صورة الواقف اذا هو الذي عين الناظر بنفسه واذا الواقف لم يعين الناظر فنقول الى الواقف عين الناظر فان كان الناظر اجنبيا يصح ان يكون عدلا ويصح ان يكون فاسقا لكن ان كان فاسقا يجب ان ينظم اليه عدل

205
01:04:54.650 --> 01:05:13.300
يساعده اه اذا كان الواقف عين ناظرا هو نفس الموقوف عليه نقول نصحه ان يكون فاسقا لا حرج في ذلك. واذا كان هذه صورة ثالثة لعلي يعني اضيفها افضل. اذا كان الواقف قال للناظر آآ لك ان تعين ناظرا اخر. لا

206
01:05:13.300 --> 01:05:26.800
فهنا الناظر اذا عين ناظرا اخر يجب ان يكون عدلا. وكذلك اذا مات الناظر الذي عينه الواقف ولم يعين اه مثلا الواقف مثلا في حال مات الناظر الاول من الناظر الثاني فان الامر

207
01:05:27.050 --> 01:05:48.600
السيخ ده من الحاكم والحاكمة تختار ناظرا يجب ان يكون عدلا الحالة الثانية اذا الواقف ابتداء لم يعين الناظر وهنا ننظر اذا كان الوقوف عليه شخص او اشخاص محصورين فهنا يصح سيكون الناظر هو ذلك الشخص او اولئك الاشخاص المحصورين سواء كانوا دولا او فساقا. واذا كان الموقوف

208
01:05:48.600 --> 01:06:02.800
فعليه جهة من الجهات او اشخاص غير محصورين ففي هذه الحالة الحاكم سيختار شخص ليشرف ولابد ان يكون هذا الشخص عدلا. فاذا هناك احوال تشترط فيها العدالة باختصار هناك احوال لا تشترط فيها العدالة. طيب

209
01:06:02.950 --> 01:06:20.450
قال ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني اذا كان اه الواقف وضع ناظرا خاص من عنده اذا كان الواقف وضع ناظرا خاص من عنده او كان الواقف لم يضع ناظرا

210
01:06:20.600 --> 01:06:38.900
خاصا لكن الموقوف عليه شخص او اشخاص محصورين فهم الذين سيتولون النظر وفي كلا المسألتين ليس للحاكم قول يعني الحاكم ليس له ان يتدخل في شؤون الناظر الخاص. الناظر الخاص هذا يشمل الناظر

211
01:06:39.450 --> 01:07:03.750
آآ الذي يضعه الواقف ويشمل الناظر اذا اخذ النظر تلقائيا وهو اذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص ولم محصورين ولم يعين الواقف ناظرا فان هذا الشخص وهؤلاء مجموعة الاشخاص سيكونون هم اه الناظرون. وبالتالي ليس للحاكم ان يتدخل في شؤون الناظرين. اذا ولا

212
01:07:03.750 --> 01:07:30.400
نظر لحاكم مع ناظر خاص. طيب لكن اذا كان الناظر ليس ناظرا خاصا بل كان الناظر من النظار الذين وضعهم الحاكم. احنا عرفنا مثلا اذا كان الوقف على جهة من الجهاد مثل المسجد. فالحاكم هو المسؤول. فاذا وضع ناظرا هذا ما اسمه ناظر خاص. هذا ناظر وضعه الحاكم

213
01:07:30.400 --> 01:07:45.700
فالحاكم له ان يتدخل في شؤونه. وكذلك اذا كان الوقف على اشخاص غير محصورين تمام؟ فالحاكم هو المسؤول والحاكم في هذه الحالة يختار ناظرا. هذا الناظر الحاكم له ان يتدخل في شؤونه. لانه في النهاية الذي وضعها هو الحاكم. اما الناظر باختصار

214
01:07:45.700 --> 01:08:00.350
الذي يضعه الواقف او اذا كان الوقف على شخص او اشخاص محصورين فيكونون هم النظار تلقائيا في هذه الحالة الحاكم ليس له ان يتدخل في اعمالهم لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ شرعا

215
01:08:00.500 --> 01:08:20.500
يعني الحاكم ما بتدخل لكن اذا وجد ان الناظر الخاص فعل ما لا يسوغ شرعا اه فلا فله ان يتدخل ويعترض على ذلك. طيب ايش وظيفة الناظر والان سيد تكلمنا الناظر سواء عينه الواقف او لم يعينه الواقف. ما وظيفته؟ قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارة

216
01:08:20.500 --> 01:08:39.150
واجارة وايجاره اذا كان هناك ايجار له وزرعه اذا كانت ارض والمخاصمة فيه اذا احد غصبه وتحصيل ريعه اذا كان هناك مثلا الا هو انتاج والاجتهاد في تنميته وصرف الريع المطلوب منه في جهاته التي حددها الواقف. طيب

217
01:08:39.200 --> 01:08:56.750
آآ قالوا وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. لانه ممكن يكون الريع الذي ينتج من الوقف قسم منه يروح للمستحقين وقسم من الريع اصلا هو يصرف على اه ادارة هذا الوقف واصلاح شؤونه. مثلا ممكن يكون الوقف امارة

218
01:08:57.000 --> 01:09:19.700
هذه العمارة اه وقفة مثلا بان اجرت لاناس وينتج منها شهريا اه خمس تالاف دينار ايجار هاي الخمس تالاف قسمهن اذا بدنا المستحقين وقسم منها يصرف على خدمات هذه العمارة. وقسم منها يصرف على اصلاحها اذا كانت اصلاح مواسير او مجاري او ما شابه ذلك. فبالتالي هو مسؤول هذا الناظر

219
01:09:19.700 --> 01:09:42.250
عن صرف الري على جهاده مثلا من عمارة ان كانت تحتاج الى عمارة واصلاحات واعطاء المستحقين للتأكيد ثم قال  وان اجره بانقص صح وضمن النقص. يعني اذا الناظر حاب شخص مثلا

220
01:09:42.950 --> 01:10:08.850
هناك عمارة لها ناظر. هذه العمارة تؤجر لاناس ويؤخذ ريعها ويصرف على مثلا طلبة العلم جاء شخص اسمه زيد يريد ان يستأجر شقة في هذه العمارة فالناظر حابى بعرف زيد فحابى قال له اسمع خلص باجرك هاي الشق احنا عادة منأجرها للناس بميتين انا بأغرق اياها بمية وخمسين. فزيد استأجرها بمية وخمسين هادي

221
01:10:08.850 --> 01:10:25.900
اجابة صحيحة مع انه فيها محاباة. نعم. لكن الناظر سيضمن الفرق بين المية وخمسين والميتين الاجابة صحيحة لكن يضمن النقص لذلك قال وان اجره بانقص صح وضمن النقص ثم قال وله اي للناظر الاكل بمعروف اذا كان مثلا

222
01:10:25.900 --> 01:10:45.900
النظر على بستان في شجر له ان يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. ماذا انا احب يوكل له حبة تفاح حبة برتقال اجاه ضيف مثلا حب يعطيه مثلا صحن يوكل هو واياه ما في حرج. بالمعروف يقبل. قال وله التقرير في وظائفه. الناظر ايضا من وظائفه ومن مسئولياته انه يحدد الموظفين في هذا الوقت

223
01:10:45.900 --> 01:11:02.800
مثلا لو كان مثلا الوقف مسجد من المساجد. الناظر له ان يحدد الامام له ان يحدد المؤذن له ان يحدد من ينظف المسجد له ان يحدد الموظفين فيه. اذا وله التقرير اي له تعيين الموظفين في هذا الوقف

224
01:11:02.850 --> 01:11:23.100
طيب ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. يعني اذا ناظر عين شخصا مؤهلا في مكانه. عين اماما مؤهلا للامامة. او الناظر عين اماما اه او مؤذنا مؤهل للاذان او منظف مؤهل

225
01:11:23.150 --> 01:11:46.550
اذا تم تعيين شخص وكان مؤهلا ومناسب في هذا المكان ليس للناظر ولا لغير الناظر ان يزيل هذا الشخص من وظيفته ويقطع عليه وفي النهاية دول موظفين بوخذوا رواتب فاذا انت ايها الناظر عينت شخص وكان مؤهل ولم تختل اموره ولم يكشف فيه عيوب وكم قام بوظيفته على اكمل حال. ليس لك ان تخرجه من وظيفته لانه هنا انت تحرمه

226
01:11:46.550 --> 01:12:04.600
من رزق عياله. فيقول الحنابل من قرر في وظيفة على وفق الشرع. يعني كان تقريره مناسبا انه اذا كان الناظر قرر اماما لكن اكتشفنا انه هذا الامام مش مناسب. في هناك من هو افضل منه للامامة. او الناظر وضع مدرسا للدين في هذا المسجد

227
01:12:04.850 --> 01:12:15.750
فلما اكتشفنا ان هناك من هو اقوى من ومقدم في هاي الحالة لأ للناظر ان يعدل الى الفاضل. ويختار الشخص المتمكن. لكن لأ الناظر اختار الشخص المناسب في المكان المناسب

228
01:12:15.800 --> 01:12:30.100
ثم فجأة والله الناظر حب يغير رأيه منقول لا ما بنفع. ما بنفع اذا ايها الناظر او غيره ترى هكذا يقولون عموما اذا عينت شخص مؤهل في مكان مؤهل استحق هذه الوظيفة. فليس له ان يخرجه منها

229
01:12:30.100 --> 01:12:40.100
اخراجه منها بلا موجب اذا بدك تخرج وبدي يكونك موجب. اما انه بغيب كثير او لا يؤدي الوظيفة باتقان او هناك من هو احق من تبين. اذا كان هناك علة لاخراج

230
01:12:40.100 --> 01:12:52.100
هذا الرجل من وظيفته ما عنا مشكلة. لكن ما كان هناك علة لا يجوز لك ان تخرجه فقال ومن قرر في وظيفة اي شخص عين في وظيفة على وفق الشرع

231
01:12:52.900 --> 01:13:07.050
فليس او حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي ثم قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هم اهل لها صح وكان احق بها. في المقابل لو انه انسان في وظيفة

232
01:13:07.750 --> 01:13:21.850
نزل عنها لمن هو اهل لها نزل عن هذه الوظيفة لمن هو اهل لها قال ان هذه الوظيفة اريد ان اتنازل عنها واعطيها لشخص اهل هل يصح يصح ذلك؟ وكان المنزول له احق

233
01:13:21.850 --> 01:13:45.550
بها من غيره وكان المنزول له احق بها من غيره. اما اذا نزل عن وظيفته لشخص ليس باهل قال هنا لا تصبح هذه الوظيفة حقل المنزول له. فهناك قيود مش اي شخص عنده وظيفة وظيفة امام في مسجد مؤذن في مسجد في مؤسسة من عنده وظيفة فتنازل عن وظيفته لشخص مؤهل

234
01:13:46.000 --> 01:13:59.550
صار هذا الشخص المؤهل هو الاحق بهذه الوظيفة اذا تنازل عنها لشخص ليس مؤهل لا فلا يكون هذا الشخص المنزور له يمتلك هذه الوظيفة واحق بها. وتبقى الوظيفة على حالها

235
01:13:59.550 --> 01:14:19.550
ثم قال وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. هاي مسألة مهمة وهو ان الفقهاء والمؤذنون ائمة وما شابه ذلك في الزمن القديم ما كانوا يأخذونه مقابل الامامة والاذان وتعليم العلم والتفقه وتدريس الفقه. هذا لا يعتبر من قبيل استئجاره

236
01:14:19.550 --> 01:14:38.000
على الامامة والاذان ولا حتى لا يعتبرونه جعل وانما يعتبرونه رزق من بيت مال المسلمين مجرد رزق طيب اذا هناك اجراء هناك جعل وهناك رزق هم يعتبرونه الحنابلة رزق ما يأخذه الفقهاء والائمة والمؤذنون وغيرهم من المسؤولين في الاوقاف

237
01:14:38.600 --> 01:14:54.750
هؤلاء يأخذون كالرزق من بيت المال ما يأخذه الفقهاء من الوقف هذا يعتبر كالرزق من بيت المال. طيب ايش يعني راح يفرق اعتبرته رزق ولا جوعانة ولا اجرة؟ اذا اعتبرناه رزق من بيت المال لا يحتاج ان يكون معلوما

238
01:14:55.000 --> 01:15:09.000
الرزق من بيت المال وما يحصله الفقهاء ايضا من الوقف لا يحتاج ان يكون معلوما. احنا الاجرة عرفنا ان الاجرة بتكون معلومة للطرف الاخر. والجوع لعرفنا لابد ان يكون الجوع المعلوم للعامل. لكن الرزق من بيت

239
01:15:09.000 --> 01:15:22.500
المال وما يحصله او يحصله الفقهاء من الوقف هذا لا يحتاج ان يكون معلوما لهم. كل ما يأتي لهم خير ولا يحتاج ان يكون معلوما لهم. لذلك قال وما يأخذه الفقهاء من الوقف

240
01:15:22.550 --> 01:15:44.750
يعامل معاملة ما يرزقونه من بيت مال المسلمين. فبالتالي لو ان شخص قال هذا وقف عن الفقهاء لا نحتاج ان يعرف الفقيه كم سيأخذ من هذا الوقف لان ما يأخذه منه هو كالذي يأخذه او كالنصيب الذي يأخذه من بيت مهد المسلمين لو ان بيت من المسلمين شغال ويعطي الفقهاء والائمة ما يأخذه من

241
01:15:44.750 --> 01:16:04.300
الوقف حاله كحال ما يرزقه من بيت مال المسلمين. ليس باجارة ولا جعالة فلا يحتاج ان يكون معلوما لديه. ما اتاه فهو خير ممكن شخص في شهر يعطى مائة ممكن في شهر ثاني يعطى مائتين ممكن يعطى في الشهر بعده ثلاثمائة هذا هو حال الاوقاف وحال ايضا ما يرزق من بيت مال المسلم

242
01:16:04.300 --> 01:16:21.800
ثم قالوا من وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل ودخل اولاد الذكور خاصة. الان سيتكلم عن صيغ الوقف فيقول اي شخص وقف على ولده

243
01:16:21.950 --> 01:16:46.250
او على ولد غيره. قال هذا العمار وقف على اولاده او وقف على اولاد زيد. من يدخل في كلمة اولاد  من يدخل في كلمة اولادي لو قال هذا وقف على اولادي او على اولادي صديقي

244
01:16:46.400 --> 01:17:06.050
من يدخل في هذه الكلمة قال دخل الاولاد الموجودون الان او الاولاد الموجودون الان وليس من سيولد له مثلا هذا الشخص الواقف  عنده زيد وسعد لما قال هذا الوقف وقف على اولادي عنده زيد وسعد

245
01:17:06.200 --> 01:17:26.050
هؤلاء هم الموجودون لما تكلم بهذه الكلمة. فهم الذين يدخلون تحت هذا الوقف لو انه ولد له بعد الوقف ولد له هند او فادي فهؤلاء لا يدخلون هؤلاء لا يدخلون. اذا ابتداء يدخل اولاده الموجودون عندما تلفظ بلفظة الوقف

246
01:17:26.150 --> 01:17:56.550
ويدخل ايضا  آآ اولاد خلينا نقول اولاد الذكور. فلو فرضا فرضا اه كانت هند موجودة عندما تلفظ فرضا. نعتبر هند كانت موجودة فالواقف قال هذا العقار وقف على اولادي طب نظرنا من اولاده الموجودون الان لما تلفظت زيد وسعد وهن فرضا هن كانت موجودة

247
01:17:56.650 --> 01:18:21.800
فهذا الوقف سيكون وقف على اولاده اه على اولاده الموجودين ووقف على اولاد الذكور ايضا. فاولاد زيد اولاد زيد ذكورا واناثا واولاد سعد ذكورا واناثا يدخلون لكن اولاد هند ما بدخلوا. ليه؟ يقولون اولاد هند

248
01:18:22.100 --> 01:18:40.300
لا ينسبون الى الواقف لانه ابن هند سينسب الى زوج هند ابن هند ينسب الى زوجه. فمثلا انا اسمي ابراهيم رفيق عبدالرحمن. فانا بالتالي اه انسب الى جدي لو ان جدي وقف وقفا

249
01:18:40.400 --> 01:19:03.350
فانا في الحقيقة في الاسم انسب الى جدي فاعتبر تابعا له. فلذلك اولاد الذكور ذكورا واناثا يدخلون تحت قوله هذا العقار وقف على اولادي اما اولاد الاناث لا يدخلون. لماذا اولاد الاناث لا يدخلون؟ لانهم ينسبون الى الزوج والى والد الزوج وليس الى الواقف

250
01:19:03.450 --> 01:19:23.450
فبالتالي من قال هذا وقف على اولاده اولا يدخل الاولاد الموجودون ذكورا واناثا زيد وسعد وهند. ويدخل ايضا اولاد الذكور منهم. لانهم صابون الى الواقف نسبا. واما اولاد الاناث لا لا يدخلون لا ذكرا ولا انثى. لانهم ينسبون الى زوج الانثى. وليس اه الى هذه الانثى

251
01:19:23.450 --> 01:19:45.800
لذلك قال  ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل. اه الان هل اه الهبة للوقف ولا هناك خلاف بينهما. في الهبة يا اخواني سنعرف ان الاب اذا وهب ذكورا واناثا من اولاده يعطي للذكر مثل حظ الانثيين كما هو

252
01:19:45.800 --> 01:20:02.950
والحال في الميراث. فالهبة وفي الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. في الوقف لا في الوقف يعطي الذكور والاناث بالسوية. من دون تفضيل قال الهبة والميراث للذكر مثل حظ الانثيين في الوقف لأ اللي يعطيهم بالسوية ذكورا واناثا

253
01:20:03.000 --> 01:20:20.000
اذن ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل. ودخل ايضا فيهم اولاد الذكور خاصة. فاولاد الذكور خاصة يدخلون تحت كلمة اولادي

254
01:20:20.000 --> 01:20:39.750
لانهم اولاد لهذا الواقف وان كان منهم من هو ولد مباشر ومنهم من ولد ولد لكنهم يدخلون جميعا. وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم اه لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون

255
01:20:39.800 --> 01:20:57.750
تبعا. الان هو يعني هذه العبارة قريبة من السابقة لكنه اراد ان يبين قضية. انه فرق بين الشخص يقول هذا العقار وقف على ولدي وبين من يقول هذه هذا العقار وقف على ولدي او اولادي ومن سيولد منهم؟ اذا قال الواقف كما ذكرت لكم قبل قليل هذا العقار

256
01:20:57.800 --> 01:21:21.400
وقف على ولدي وما قال ومن سيولد لي من الابناء في المستقبل؟ قال وقف على ولدي يدخل الاولاد الموجودون يدخل الاولاد الموجودون عندما تلفظ ويدخل اولاده الذكور خاصة. طبعا لما نقول ادخل اولاد الذكور خاصة هؤلاء اولاد الذكور يدخلون سواء كانوا موجودين عند

257
01:21:21.400 --> 01:21:43.200
تنفذ ولا غير موجودين لذلك قال ومن يولد لهم اي من يولد لاولاده فاذا من قال هذا العقار وقف على اولادي نقول يدخل اولاده الموجودون عندما تلفظ ويدخل اولاد الذكور خاصة سواء كانوا موجودين او غير موجودين عندما تلفظ. هاي خلصنا منها

258
01:21:43.400 --> 01:21:57.400
لكن اذا قال هذا وقف على ولدي ومن سيولد لي لا هذا بيشمل جميع اولاده. سواء اولاده الذين كانوا موجودين عند التلفظ او لو ان زوجته ولدت ولدا بعد ذلك

259
01:21:57.850 --> 01:22:18.850
جابت مثلا  بعد اه زيد وسعد وهند جابت واحد اسمه فؤاد. وجابت وحدة اسمها اه سعاد فؤاد وسعاد سيدخلون. ليه ؟ لان الواقف قال هذا على ولدي ومن سيولد لي. فيدخل اولاده الموجودون عندما تلفظ ومن سيولد من اول

260
01:22:18.850 --> 01:22:36.200
ايضا. واما اولاد الاولاد فعرفنا انهم يدخلون تلقائيا اولاد الذكور خصوصا اه سواء كانوا موجودين عند التلفظ او غير موجودين. يعني في كلا الحالتين هم يدخلون. وانما الخلاف في البطن الاول من يدخل ومن لا يدخل. ففرق بين ان يقول هذا وقف

261
01:22:36.200 --> 01:22:51.250
على اولادي ومن يقول هذا وقف على ولدي ومن سيولد لي. طيب ثم قال ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة

262
01:22:51.300 --> 01:23:07.550
اذا قال شخص هذا العقار وقف على عقبه استعمل لفظة العقب او نسلي او ولد ولدي او هذا العقار وقف على ذرية من سيدخل؟ قال دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة

263
01:23:07.750 --> 01:23:26.550
الان اذا قال الواقف هذا العقار وقف على لاحظوا الالفاظ التي تستعمل. عقبي نسلي ذريتي ولدي ولدي من يدخل؟ يدخل الذكور والاناث وكل ولد لذكر ولا يدخل اولاد الاناث الا بقرينة

264
01:23:26.600 --> 01:23:41.800
قرينك ان يكون مثلا نص عليهم بان قال هذا وقف على عقبي او نسلي ذكورا واناثا واولاد الذكور واولاد الاناث. اهو نص هكذا؟ فبالتالي ما عندنا مشكلة في ادخال اولاد الاناث. اذا لم

265
01:23:41.800 --> 01:24:04.800
احرص على اولاد الايثار ولم توجد قرينة تدل على ادخالهم ففي هذه الحالة يقتصر على الذكور والاناث وعلى اولاد الذكور. فمثلا يدخل ولده ذكرا وانثى تمام الان اولاد الانثى خلاص لا يدخلون يدخل اولاد الذكور فالذكور مثلا ايضا لهم

266
01:24:05.000 --> 01:24:25.750
ذكر ولهم انثى تمام هذه تدخل لكن اولادها لا يدخلون. ثم هذا الذكر انجب ذكرا وانثى ذكر وانثى. الانثى تدخل لكن اولادها لا يدخلون وهكذا. فمن قال هذا وقف على نسله او على عقب يدخل الاولاد واولاد الاولاد

267
01:24:25.750 --> 01:24:45.750
واولاد واولاد الاولاد واولاد اولاد الاولاد ذكورا واناثا لكن لا يدخل اولاد الاناث. اولاد الاناث دائما تخرجهم. ليه ؟ لانهم لا ينسبون الى وانما ينسبون الى ايش؟ الى اه ازواجهم. اللهم هذا استثناء اكتبوه عندكم الا اذا كانت الانثى

268
01:24:45.750 --> 01:25:10.300
تزوجت مثلا شخص ينسب الى هذا الواقف اذا كانت الانثى تزوجت شخص ينسب الى هذا الواقف مثلا هذه الانثى انجبت انثى. تمام؟ وهذا الذكر انجب ذكرا. الذكر من هنا تزوج الانثى من هنا. الان اولاد الانثى الاصل انهم لا

269
01:25:10.300 --> 01:25:28.250
انهم لا يدخلون لكن في هذه الحالة سيدخلون لان هنا الانثى تزوجت ابن عمها وابن عمها ينسب الى الواقف فاذا كان اولاد الاناث تزوجوا من اولاد الذكور ابناء عمومة ببعضهم هنا سيدخلون آآ تحت الوقف لكن من جهة

270
01:25:28.250 --> 01:25:48.250
وليس من جهة امهم. اما اذا كانت امهم تزوجت رجل اجنبي فهؤلاء الاولاد سينسبون لرجل اجنبي. بالتالي لا يدخلون تحت كلمة العقب والنسل وولد الولد والذرية. اذا ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده آآ او ذريته عموما سيدخل في هذه الالفاظ جميع الذكور والاناث

271
01:25:48.250 --> 01:26:07.950
الذين من نسله ومن عقب عقبه ومن ذريته الى يوم القيامة. لكن ذكورا لكن يدخل ذكورا واناثا لكن لا يدخل اولاد الاناث الا اذا هو نص عليه او جاءت قرينة تدل على انه اراد ادخالهم وان ذكرت لكم استثناء اخر تقول الا اذا اناث اخذوا من الذكور الذين ينسبون

272
01:26:07.950 --> 01:26:22.550
الى هذا الواقف ايضا سيدخل الاولاد في هذه الحالة ثم قالوا من وقف على بنيه او على بني فلان فللذكور خصوصا. ليش اخواني؟ في العربية هناك فرق بين لفظة ابن وبين لفظة ولد

273
01:26:23.050 --> 01:26:40.450
كلمة ولد بتشمل ذكر بتشمل انثى. كلمة ابن خاصة بالذكر. فلو هو قال هذا العقار وقف على ابنائي او وقف على ابناء فلان. كلمة ابن تشمل الذكور فقط. لكن لو قال وقف على اولاد

274
01:26:40.450 --> 01:26:53.350
او اولاد فلان هذي بتشمل الذكور والاناث. وهذي من دقيق العربي ومن وقف على بنيه او بني فلان وللذكور خاصة لاختلاف دلالة كلمة الولد عن كلمة الابن كورة اهو احد اش قال؟ ويكره مش قال يحرم

275
01:26:53.900 --> 01:27:10.150
بخلاف الهبة سيأتي هناك يحرم لكن هنا قال يكره ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. ما بصير تفضل بعض اولادك على بعض بغير سبب ذكورا او اناثا. يعني انت وقفت وقف على

276
01:27:10.550 --> 01:27:39.300
اولادك مثلا شخص وقف على اولاده سعد وهند وفؤاد وفؤاد. هذي خلص اكتبوها فؤاد يكره ان يفضل بينهم بلا سبب. فيقول مثلا والله سعد اعطوه نصف وهند اعطوها مثلا ثلث. وفؤاد اعطوه سدس. بنقول ليش هيك فعلت؟ ليش فضلت؟

277
01:27:39.550 --> 01:27:54.900
اذا فضل الواقف ها بعض اولاده على بعض ذكورا واناثا. هون يكره ذلك ما قال يا حرام يكره اذا كان لا سبب له. اذا هو يكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب

278
01:27:55.000 --> 01:28:18.500
والسنة ها والسنة الا يزاد ذكر على انثى. هذه هي السنة هذه هي السنة فان كان لبعضهم عيال ويعني مثلا اذا كان سعد عيلته كبيرة مشان هيك اعطاه النصف او كان به حاجة مثلا سعد يحتاج لعلاج في مشفى واخوانه لا يحتاجون او عاجز عن التكسب سعد مثلا اه

279
01:28:18.550 --> 01:28:32.950
يعاني من مشكلة في ظهره لا يستطيع العمل والباقي يستطيع ان يعمل او خص المشتغلين بالعلم ويا فخركم يا من تشتغلون بالعلم لاحظ قال اذا خص المشتغلين بالعلم بالعلم الشرعي وهذا يدل على ان طلب العلم

280
01:28:33.000 --> 01:28:53.000
اخواني في ما يفهمه العلماء يحتاج الى تفرغ والى انقطاع والى استنزاف ساعات العمر وهذا بالتأكيد يشغل الانسان عن عن تكسبه لعياله. اما الذي ينشغل ساعة او ساعتين وباقي وقته في السعي والتكسب ليس هذا هو الذي يقصدونه والله تعالى اعلم. فهم يقصدون المشتغلين بالعلم الذين

281
01:28:53.000 --> 01:29:11.150
استنزفوا وقتهم للعلم فهذا شغله العلم عن التكسب فهذا اولى بالتفضيل. فيفضل على غيره. لذلك قال اخص المشتغلين بالعلم او خص اه ذا الدين والصلاح. يعني سعد متدين محافظ على صلواته. بينما مثلا فؤاد فاسق

282
01:29:11.300 --> 01:29:31.300
لا يحافظ على الصلوات في المساجد ولا يحافظ على السنن. ويخرج على المقاهي والمجارب والاماكن العامة ولا يعني ليحافظ على الاخلاق والمروءات. فلو قدم صاحب الدين والصلاح ايضا يحق له ذلك. قال فلا بأس. اذا يكره التفضيل اذا كان من دون سبب. واذا كان هناك سبب فيجوز التفضيل ولا بأس به. ثم

283
01:29:31.300 --> 01:29:50.050
قال فصل والوقف عقد لازم. لاحظوا الشيخ مرعي عبر عن الوقف بانه عقد. وهذا يرجح كفة انه يراه عقد من العقود وليس تصرف من التصرفات فقال والوقف عقد لازم. اذا ليس جائز. بالتالي من انشأ الوقف لا يحق له ان يتراجع عنه. لا ينفسخ

284
01:29:50.200 --> 01:30:06.700
لا يمكن فسخه باقالة كما هو الحال مثل البيع وحتى لو لزم ها يمكن انه يصير في اقالة. الوقف لأ. هو لازم و بنفعش فيه الاقالة في المستقبل لا ينفسخ باقالة ولا بغيرها ولا يستطيع الواقف

285
01:30:06.750 --> 01:30:24.850
ولا غيره ان يهب العين الموقوفة ولا يرهنها ولا تورث هذه العين ولا تباع. اه الان قضية لا تباع. الاصل زي ما عرفنا سابقا ان الوقف محبوس فلا يصح للواقف ولا لغيره ان يبيعه. اللهم الا حالة استثنائية قلت لكم سنستثنيها

286
01:30:24.900 --> 01:30:40.350
لا يباع الوقف الا ان تتعطل منافعه. بخراب او غيره ولم يوجد ما يعمر به. في هذه الحالة نحن محتاجون الى ان نبيعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله او في بعض مثله

287
01:30:40.350 --> 01:31:01.600
مثلا شخص حفر بئر وقف لوجه الله تعالى هذه البئر خربت. هذا واحد اثنين لم يوجد ما تعمر به. شرطين خربت لم يوجد ما تعمر به الان ما عاد الها فائدة

288
01:31:01.700 --> 01:31:22.000
في هذه الحالة الاستثنائية يجوز بيعها وثمنها نصرفه في مصالح بئر اخر موقوف اه نبيع العين الموقوفة هنا لانها خربت ولم يوجد ما تعمر به. والثمن مش بنوخذه لاجيابنا لأ. يعمل يصرف في مثله او في بعض مثل

289
01:31:22.000 --> 01:31:41.650
ليه؟ اما نصرفه مثلا في بئر او في مثلا ممكن مشروع بئر سيبنى تمام وفي مصالح بئر ستبنى. المهم يصرف في مثله الثمن الذي سنأخذه يصرف في مثله او في بعض مثله. قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا

290
01:31:41.850 --> 01:31:53.550
يعني احنا الان بعنا هذه البئر لانها خربة ولم يوجد ما تعمر به. اخذنا الثمن هذا الثمن. جبنا فيه عمال جدد وقلنا لهم احفروا لنا بئر اخر هاي البئر الاخرى

291
01:31:54.050 --> 01:32:13.750
لما تحفر  بثمن الوقف الاول بمجرد ان تحفر هذه البئر تصبح وقفا تلقائيا. ولا نحتاج ان نجدد صيغة الوقف من جديد. لانها كيف حفرت اتينا بعمال بالثمن الذي بعنا به البئر الاول

292
01:32:13.950 --> 01:32:29.100
فالبئر الاول باناء البئر الاول بعناه واخذنا ثمنه وهذا الثمان اتينا بعمال وحفروا بئر جديد. فهذا البئر الجديد مباشرة سيكون وقفا ولا حاجة الى تجديد الوقف له. لذلك قال وبمجرد شراء البدل

293
01:32:29.800 --> 01:32:48.400
يصير وقفا مثلا شراء البدل هنا استأجرنا عمال ممكن تكون عملية شراء ممكن تكون عملية شراء كأن مثلا خلينا نذكر المثل الذي سيذكره. اذا هو مجرد شراء البدن يسير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق باهله او خربت محلته او استقذر موضعه. الان

294
01:32:48.400 --> 01:33:03.550
نعتبر مسجد من المساجد. هذا المسجد اخواني يقولون الحنابلة اذا ضاق عن اهله. صار ضيق جدا ولا يسع اهله ولا يسع اهله. طبعا المغني زاد قيدا آآ اذا كان المسجد ضاق عن اهله ولا يمكن

295
01:33:03.600 --> 01:33:20.150
توسعته في موضعه يعني مسجد صغير جدا اه ما بكفي الا لخمسة. والقرية ما شاء الله صار فيها الف شخص. اعاد المسجد ما عاد يكفيهم. صاروا ضيق. زيدوا قيد مغني

296
01:33:20.150 --> 01:33:37.000
ولا يمكن توسيعه في محله. اذا كان ممكن توسيعته في محله خلص ما في داعي انهد المسجد ونبيعه. لكن اذا المسجد كان ضيق ولا يمكن تساعده في مكانه او خربت محلته. يعني هذا المسجد كان في حواليه ناس ساكنة

297
01:33:37.500 --> 01:33:59.400
بوقرية. القرية كلياتها هدمت. هجر اهلها الى مكان اخر. فصفى هذا المسجد ما حدا بصلي فيه. خربت محلته. هيك هذا يقولون. او استقظر موضعه صار حوالين هذا المسجد عافاني الله واياكم اماكن للقاذورات او المياه العادمة المجاري. فما عاد احد يصل للمسجد لانه حولوا مياه عادمة. ولا يمكن اصلاح هذا الامر ولا يمكن

298
01:33:59.400 --> 01:34:20.750
اصلاح هذا الامر استقبل موضعه. في هاي الحالة المسجد هذا الوقف هو وقف. الاصل لا يجوز بيعه ولا اي تصرفه لكن هنا يجوز بيعه استثناء الثمن الذي نحصله ندفعه في مسجد اخر. ندفعه في بناء مسجد اخر للقرية او في مكان اخر يعمره

299
01:34:20.750 --> 01:34:40.750
ناس جيد وبمجرد بناء المسجد الاخر يصبح وقفا من دون حاجة الى ان يؤذن ابنا عاما في الصلاة فيه. لانه احنا هذا المسجد الجديد بين باموال المسجد القديم. فهذا معنى قوله السابق. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد لو ضاق عن اهله او خربت محلته

300
01:34:40.750 --> 01:34:58.450
واو استقذر موضعه ثم قال  ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها. وذاك اولى من بيعه. الان اعطاك قضية على سبيل الاولوية. هسة انه الاحسن انه نهدم المسجد مثلا

301
01:34:58.600 --> 01:35:11.000
اه ونوخذ نفس الحجارة للمسجد الاول ونبني فيها مسجد ثاني. ونفس الالة التي بني فيها المسجد الاول نبني بها مسجد ثاني. ولا الاولى انه خلص نبيع الحجارة وكل شي والثمن نشتري به بضاعة جديدة

302
01:35:11.050 --> 01:35:26.350
قال الاولى انك تأخذ نفس الحجارة القديمة ونفس الالات القديمة وتبني بها مسجدا جديدا. هكذا قال يقول هذا اولى من انك تبيع هذه الحجارة القديمة اجار المسجد القديم وبثمنها تشتري شيء جديد. هذا بناء على انه

303
01:35:26.650 --> 01:35:44.100
احنا بدنا نحافظ على الوقف لاخر درجة. يعني كانا حجارة المسجد القديم اصبحت وقف فالاولى اني اخد نفس الحجارة وابني بها مسجد جديد ونفس الالة والابواب والمفاتيح والثريات وابني بها نفسها مسجد جديد. هذا يقولون اولى اولى

304
01:35:44.100 --> 01:36:04.100
من انك تبيع كل شيء وتبني بالثمن مسجد اخر. لكن ممكن يكون شخص طب يا شيخ لأ طب هو هذه اصبحت مستهلكة. واذا كسرناها واتينا بها لمسجد لن يكون المسجد الجديد قوي. مش الاولى انه نبيعها ونشتري اشي جديد نبني بها مسجد جديد. اقول برضه هذه وجهة نظر قوية. لذلك هم ما قالوا يعني يجب انهم قالوا اولوية

305
01:36:04.100 --> 01:36:21.650
تقبل اه النقاش مع الحنابلة رضوان الله عليهم. ثم قالوا ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه. يعني حتى منارة المسجد المنارة قديما هكذا كانت تبنى كان المسجد وله منارة منفصلة عنه

306
01:36:21.850 --> 01:36:33.450
يقولون يجوز ان تهدم المنارة لانها في النهاية ليست مكان للصلاة. لكن لماذا تهدم؟ هي الاصل وقف لماذا تهدم؟ قال تهدم وتجعل في حائط المسجد. بدال المنارة قالوا بتعمل حائط

307
01:36:33.750 --> 01:36:51.100
تحصن المسجد مثلا من البهائم والوحوش وما شابه ذلك. هل يجوز هنا يعني نوع من التلاعب بالوقف لمصلحة الوقف مثل هذا النوع جوزوه لانه لمصلحة الوقف في النهاية. فقالوا يجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. ومن وقف على ثغر

308
01:36:51.100 --> 01:37:14.700
تلا صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. هي نفس الفكرة السابقة اي انسان وقف عمارة او بستانا لصالح ثغر من ثغور المسلمين تمام الان الاصل ان يصرف في هذا الثغر او وقف عمارة ويصرف ريعها لمسجد من المساجد. او وقف عمارة لدور القرآن في منطقة من المناطق

309
01:37:14.700 --> 01:37:35.250
ثم تعطل المسجد في هذه المنطقة او تعطلت اه دار القرآن في هذا البلد. او تعطل هذا الثغر وما عاد فيه احد. هنا يصرف هذا الوقف اه ريعه لثغر اخر اذا كان الوقف على ثغور او لمسجد اخر اذا كان الوقف على مساجد او لرباط او لمركز اخر اذا كان الوقف على

310
01:37:35.250 --> 01:37:59.900
ونحوها. فالكلام هنا شخص عنده عقار هذا العقار وقفه الموقوف عليه ثغر او مسجد او دار قرآن. نقول يصرف على هذا الثغر وعلى هذا المسجد الذي حدده على دار القرآن اللي حددها. اذا تلف هذا الثغر او تلف هذا المسجد او تلف دار القرآن في صرف الذي وقفه على ثغر على ثغر اخر. والذي وقفه على

311
01:37:59.900 --> 01:38:15.750
نزل على مسجد اخر والذي وقفوا على دار القرآن على دار قرآن اخرى. تمام ثم قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. يقول الحنابلة ما بيصير شخص يأتي على

312
01:38:15.750 --> 01:38:30.850
جد وعلى ساحة مسجد وهي تابعة للمسجد فيحفر فيها بئر او يزرع فيها الشجر هذا ما بجوز لانه تلاعب بالوقف وليس لك ان تلعب بالوقف. انا وقفت مسجد كيف لك ان تأتي انت؟ تزرع فيه شجرة او تحفر فيه بئر

313
01:38:31.000 --> 01:38:47.150
قالوا اللهم استثناء اذا كان هناك مصلحة للبئر بامكان مثلا المسجد يحتاج لمتوضأ جيد او كانت هذه الشجرة مثلا ممكن نقول مهمة جدا في التضليل او تشكيل سقف يصلي تحته الناس. فاذا كان هناك مصلحة في حفر البئر لصالح

314
01:38:47.150 --> 01:39:00.750
الوقف او مصلحة لزرع الشجر لصالح الوقف لا حرج في ذلك اما اذا لم يكن لك مصلحة مجرد يأتي شخص يحفر فيه بئرا او يزرع فيه شجرة فهذا تصرف بالوقف لا يجوز. اذا ويحرم

315
01:39:00.800 --> 01:39:18.500
اه ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد  يعني انظروا ايش يقول الشيخ ابن عوض قال لان البقعة بقعة المسجد مستحقة للصلاة يعني انت لما تأتي لمكان في ساحة المسجد وتزرع فيه شجرة

316
01:39:18.650 --> 01:39:31.950
الان بنقول لك هاي البقعة اللي زرعت فيها شجرة هي للمسجد فهي الاصل وقف للصلاة فيها. فانت منعت من الصلاة فيها وزرعت فيها شجرة. كذلك هاي البقعة اللي في المسجد او في ساحة المسجد حفرت بها بئر. الاصل هذه

317
01:39:31.950 --> 01:39:45.850
وقع موقوفا للصلاة فيها. فاذا انت عملت فيها بئر انت منعت جزء من البقعة من الصلاة فيها. وهذا تلاعب بالوقف لا يصح ابدا. لكن اللهم استثنينا اذا كان هناك منفعة للبئر

318
01:39:46.250 --> 01:40:01.050
منفعة في هذا البئر تعود الوقف كأن يصبح فيه متوضأ للمسجد او منفعة في هذه الشجرة كون هذه الشجرة مثلا ممكن تعمل ظلة يصلي المصلون تحتها او ومثلا تسند شيء في جدار المسجد مصلحة من المصالح بنمشيها

319
01:40:01.150 --> 01:40:18.550
غير هيكا انت منعت الناس من ان يصلوا في بقعة هي موقوفة اساسا للصلاة فيها. فلا يجوز ذلك والله تعالى اعلم وهكذا نكون انتهينا من الحديث عن مسائل الوقف ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن باب الهبة او من بقي علينا باب الهبة

320
01:40:18.950 --> 01:40:32.400
واحكامها واحكام يعني طبعا هيبة بتشمل العطية وبقي علينا بعد ذلك احكام الوصية وهكذا نكون انتهينا من ابواب المعاملات ان شاء الله. بقي علينا نتكلم بعد ذلك في بابين مستقلين

321
01:40:32.700 --> 01:40:45.900
باب العتق وهذا سنمر عليه سريعا باذن الله لا يهمني الا تقرير كليات هذا الباب. واما باب الفرائض فسأخبركم في حينها ماذا سنفعل به وقد ان شاء الله يعني قطعنا مشوار طيب في هذا الكتاب

322
01:40:45.900 --> 01:40:56.356
الكبير لكن باذن الواحد الاحد نصل الى نهايته بعلم راسخ وفهم واع لفقه هذا الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم