﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.150
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.300 --> 00:00:47.100
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.150
مع الامام العيب بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا الحديث في باب النكاح. وعرفنا اه النكاح لغة وشرعا. وشرعنا في بيان احكامه وعرفنا ان احكام النكاح اربعة فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد

4
00:01:07.150 --> 00:01:28.400
تكون مسنونا وقد يكون مباحا. وتكلمنا عن احكام النظر. وشرعنا في بيان ما هي اركان عقد النكاح؟ وما هي شروط تعقد النكاح الشيخ منح الكرمي رحمة الله عليه عندما تكلم عن اركان عقد النكاح احبابي الكرام ذكر ركنا واحدا في دليل الطالب فقال ركناه الاجابة

5
00:01:28.400 --> 00:01:53.450
والقبول وعرفنا الايجاب والقبول وعرفنا انهما لابد وان يكونا مرتبين مع موالاة بينهما ضبطناها في المجلس تابع. واختصر الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه على هذا الركن فقال ركناه الايجاب والقبول ولم يذكر اركان اخرى. في الحقيقة في كتب اخرى للحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يفسرون في اركان عقد النكاح في

6
00:01:53.450 --> 00:02:13.450
اوسع من كده من الشيخ مرعي. فيقولون اركان عقد النكاح الايجاب والقبول وهذا ذكره الشيخ مرعي. ثانيا اه وجود زوجين خاليين من الموانع. وهذا ذكره ابن بلبان في اقصر المختصرات. والاصل ان يذكر هذا ضمن الاركان. ثالثا وهذا اضفته ايضا المعقود عليه

7
00:02:13.900 --> 00:02:37.200
وهذه يعني هذه الاركان هي اركان احبابي لاي عقد سواء في باب المعاملات او في المناكحات العقد يحتاج اساسا الى ايجاب وقبول يحتاج الى وجود طرفين ويحتاج الى معقود عليه. فالنكاح الاصل لما تذكر اركانه تذكر بهذه الشمولية. ولا نقتصر فقط على الايجاب والقبول. فنقول اذا

8
00:02:37.200 --> 00:02:53.550
اركان والنكاح الايجاب والقبول وهذا بيناه في المجلس السابق الركن الثاني وهذا اضيفوه عندكم. وجود زوجين خاليين من الموانع. اي عقد نكاح لابد فيه من وجود زوج وزوجة ذكر وانثى

9
00:02:53.750 --> 00:03:09.950
لا يمكن انشاء عقد نكاح من دون وجود زوج من جهة وزوجة من جهة اخرى. اليس كذلك؟ فهذا عمد. هذه عمد في عقد النكاح واذا ازيلت انتهى العقد تماما ولا يتصور ان يوجد في الشريعة الاسلامية

10
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
اذن الزوجان وجود زوجين. ما معنى خاليان من الموانع؟ خاليان من الموانع التي تمنع ارتباطهما ببعضهما لابد وجود زوج وزوجة خاليان من موانع آآ تمنع ارتباطهما ببعضهما كأن يكون بينهما علاقة محرمية في النسب

11
00:03:30.450 --> 00:03:52.100
مثلا رجل مع عمه او رجل مع خاله او رجل مع اخته او رجل مع بنت اخيه الى غير ذلك من محرميات النسب او محرمية الرضاعة او مثلا من الموانع ان تكون آآ المرأة ما زالت في فلا يجوز لرجل اجنبي ان يتزوجها وهي في اثناء العدة. فاذا لا بد من

12
00:03:52.100 --> 00:04:09.550
وجود زوجين خاليين من الموانع التي تمنع ارتباطهما. خاليين من الموانع التي تمنع الارتباط وفي اثناء دراستنا ان شاء الله لكتاب النكاح ستتعرف اكثر واكثر على هذه الموانع. اه الركن الثالث احبابي الكرام

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.800
هو المعقود عليه. وهذا اذكره لانه اساس ايضا. ما هو المعقود عليه في عقد النكاح. ما هو المعقود عليه السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يقولون ومعهم جماهير اهل العلم يقولون المعقود عليه الظاهر انني مع الذهاب والعودة

14
00:04:30.550 --> 00:05:08.900
يعني ما عادت الامور واضحة هنا هو منفعة الاستمتاع بالمرأة  يعني قضية المهر هذا جعلوه رقم اثنين اساسا اساسا المعقود عليه بين اه الزوج وبين ولي المرأة يتم العقد بينهما على ماذا؟ يتم العقد بينهما على منفعة الاستمتاع بالمرأة. اللي هو الاستمتاع الجسدي بها

15
00:05:10.450 --> 00:05:30.000
وهذا امر مهم ان تعرف ما هو المعقود عليه لاننا اذا قلنا ان عقد النكاح هو عقد على الاستمتاع الجسدي بالمرأة اذا سائر الامور الاخرى من الطهي وآآ التنظيف والغسل وما شابه ذلك من الامور التي تقوم بها المرأة آآ

16
00:05:30.000 --> 00:05:46.250
في بيتها وفي اصلاح عمل بيتها ليست مشمولة بالعقد اساسا ليست مشمولة بالعقد اساسا. يعني يا شيخ بصير المرأة يعني تترك امور بيتها وتهملها. الان طريقة تعاطينا لهذا الموضوع وكيف نحله؟ وكيف نناقش

17
00:05:46.250 --> 00:06:02.750
على جنب. دعونا نتكلم فيها لاحقا. لكن انا اتكلم الان عن العقد. عقد النكاح نعم عند السادة الحنابلة هو عقد فقط على منفعة الاستمتاع بالزوجة فهذا هو الذي يطلب منها ان تسلمه لزوجها

18
00:06:02.950 --> 00:06:21.700
والامور الاخرى من الطبخ والغسل تنضيف وما شابه ذلك. ليس معقودا عليها ليس معقودا عليها ليست مشمولة اساسا بعقد النكاح فالحق الذي يجب ان تسلمه المرأة اساسا لزوجها هو منفعة الاستمتاع بها

19
00:06:21.850 --> 00:06:41.100
فهذا الذي ستسلمه المرأة من جهتها طيب ما الذي سيسلمه الرجل مقابل ذلك من جهته المهر لكن المهر هم لا يقولون المهر عوض لمنفعة الاستمتاع تشريفا لعقد النكاح ان يكون شراء للبضع بالمال

20
00:06:41.250 --> 00:07:00.600
البضع هو الفرج اراد الفقهاء ان يشرفوا عقد النكاح ان يكون والله شراء لفرج امرأة مقابل مال. لذلك يقولون آآ يعني لا يجعلون لا يجعلون المهر ضمن المعقود عليه. وان كان في النهاية هو اساس في عقد النكاح

21
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
لكن لا يجعلونه داخل تحت مفهوم المعقود عليه. لماذا؟ حتى يبعدوا هذه الفكرة. فكرة ان تظن ان المال هو شراء المرأة او بوضعها لا لا النكاح علاقة اسمى من ذلك بكثير. هو تحصين للرجل والمرأة واقامة مجتمع اسرة مسلمة. وان شاء

22
00:07:20.650 --> 00:07:43.350
مسلمين يخدمون هذا الدين يعني هذه النظرة الكلية للنكاح. فوجود المهر وجود المهر في النكاح كما قال الفقهاء هو مكرمة وليس معاوضة هو مكرمة وليس معاوضة وبالتالي ما ذنبنا على هذا؟ انه يجوز اجراء عقد النكاح بين الرجل وولي الفتاة من

23
00:07:43.350 --> 00:07:57.200
دون ان يذكر المهر في اثناء العقد وسنأتي ان شاء الله على هذه المسألة انه هل لازم نذكر المهر في اثناء العقد ونتفق عليه ابتداء؟ كلا. فلو زوج الولي ولي المرأة ابنة

24
00:07:57.200 --> 00:08:12.950
لرجل من دون ان يذكر المهر في عقد النكاح صح والنكاح صحيح والان لكن كيف سيتم مطالبة هذا الزوج بالمهر سنأتي الى هذه التفاصيل؟ لكن اساسا يصح عقد النكاح من دون ذكر المهر

25
00:08:13.250 --> 00:08:28.500
وهذا يدل على ان المهر هو ليس ضمن المعقود عليه اساسا وان كان لازما في ذمة الرجل. عليه ان يعطيه للمرأة. وسنعرف كيف اذا لم يذكر في العقد لكن لان الاسلام شرف المرأة

26
00:08:28.700 --> 00:08:49.750
ولم يرد ان يكون المال اللي هو المهر هو معاوضة عن فرجها قالوا لا حاجة يعني لو لو لم يذكر خلينا نقول عبارة ادق لو لم يذكر المهر في عقد النكاح اثناء العقد لا حرج في ذلك. فنحن ليس المهر هو عوض عن البضع وانما هو ما تكرمة وتشريف للمرأة فيمكن

27
00:08:49.750 --> 00:09:09.750
ان تعطاه بعد ذلك ونتفق على اليات اخرى في اعطائها ذلك. ومن هنا باختصار نستطيع ان نقود المعقود عليه ومن جهة المرأة اساسا. المعقود فعليه هو من جهة المرأة اساسا وهو منفعة الاستمتاع بها. واما من جهة الزوج يمكن ان تقول المعقود عليه الذي

28
00:09:09.750 --> 00:09:28.650
من طرفه هو المهر لكنه ثانوي. وليس اساسي او تشريفي وتكريمي وليس تعويضي عبر باي تعبير يوصل هذه الفكرة للناس. جيد هيك بنكون انتهينا من ذكر الاركان الايجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع. ثالثا

29
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
علي وهو منفعة الاستمتاع بالمرأة وهذا هو الاساس والمهر من قبل الزوج وهذا كما قلنا تشريفي تكريمي وليس تعويضي طيب هيك بنكون انتهينا من الكلام عن الاركان دعونا ننتقل للشروط وهذا موضوع درس اليوم. شروط عقد النكاح خمسة اه كما ذكر الشيخ مرعي

30
00:09:48.650 --> 00:10:07.700
رحمة الله عليه عندكم. فقال وشروطه خمسة. يا ترى ما هي؟ شروط صحة عقد النكاح. لاحظوا نحن نتكلم عن شروط صحة عقد النكاح. وهذا ما فعلناه في في البيع تكلمنا عن اركان البيع وعن شروط صحة البيع كانت شروط سبعة

31
00:10:08.700 --> 00:10:22.150
في النكاح عندنا اركان نكاح وشروط صحة عقد النكاح نفس الشيء. وسنأتي الى الشروط في النكاح. في فرق بين شروط صحة النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما هو نفس الفرق بين

32
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع. فشروط النكاح هي الشروط التي يجب توفرها حتى يصح عقد النكاح. واما الشروط في النكاح فهي الشروط التي احد الاطراف على الطرف الاخر. ايدي ستأتي معنا لاحقا. لكن الذي معي الان شروط النكاح وليس الشروط في النكاح. انتبهوا على المصطلح

33
00:10:42.150 --> 00:11:02.400
اذا اه شروط النكاح خمسة هكذا. قال الحنابلة شروطه خمسة. ما هي؟ واحد قلنا تعيين الزوجين تعيين الزوجين لابد اول شرط لصحة عقد النكاح ان يعين ان يعرف من هو الزوج الذي يريد الزواج

34
00:11:02.450 --> 00:11:26.400
ومن هي المرأة التي سيتم تزويجها؟ يعين ولا يصح ان يكون هناك ابهام في الزوج او ابهام في الزوجة فلذلك قال شروطه خمسة تعيين الزوجين فلا يصح ان يقول ولي المرأة ركزوا. فلا يصح ان يقول ولي المرأة وهذه اضافة مني

35
00:11:26.650 --> 00:11:47.350
ان يقول للعريس زوجتك بنتي وكان هذا الولي وهو والدها له اكثر من بنت. يعني رجل عنده اكثر من بنت. ممتاز في عقد النكاح ماذا قال للعريس؟ الان هو ذا الذي سيصدر منه الايجابي. الولي

36
00:11:47.600 --> 00:12:10.250
قال للعريس زوجتك بنتي وسكت نقول هذا ما بنفع ليه لانك لم تعين اي بنت من بناتك لا بد نعرف في عقد النكاح ومن شروط ان يعرف من هي البنت المعينة التي تم تزويجها. انت يا ايها الاب عندك سعاد وهند

37
00:12:10.250 --> 00:12:37.050
وليلى وعد اسماء عندك مجموعة من البنات فلما تقول للعريس زوجتك بنتي انت ما بينت لنا اي وحدة منهم فلابد تقول ها اما تعينها بالاسم زوجتك بنتي سعاد او قالوا يعينها بالوصف بنقبل منه. زوجتك بنتي الكبرى. خلص ما هي واحدة الكبرى معروفة. او زوجتك بنتي الصغرى حتى ولو لم ينص على اسمها

38
00:12:37.550 --> 00:12:59.700
فلابد اذا ان يعين الزوجة اما باسمها المعين اما بوصفها الذي تختص بها. وكذلك يجب ان يعين الزوج. فلا يجوز ان يكون مبهما اذا فلا يصح اذا ان يقول الولي للعريس زوجتك بنتي وكان لهذا الولي غيرها عنده اكثر من بنت ما بنفع بده يعينها. ولا ينفع ان

39
00:12:59.700 --> 00:13:21.050
اولى مثلا مثلا لو كان الزوج الان الزوج هو الذي يصدر منه القبول. لكن يمكن يمكن اه انه الزوج يوكل والده وهذا الذي يحدث في اعرافنا. انه الزوج في الخطبة مش هو اللي بحكي قبلت. لا بكون مثلا جايب وجه عشيرة او جايب والده. هو الذي يقبل عنه

40
00:13:21.050 --> 00:13:39.700
فلو كان الزوج موكل والده ان يقبل عنه. فالاب ايش قال؟ ها. الان وارد العروس قال زوجتك بنتي سعاد فهو الان والد العريس بده يرد. فايش قال والد العريس؟ والد العريس يقول قبلت نكاح بنتك سعاد لابني

41
00:13:40.200 --> 00:13:58.200
وكان والد العريس عنده اكثر من ابن عنده محمد وفؤاد وخالد. فاذا قال والد العريس قبلت نكاحها لابني وسكت بنقول له ما بنفع. بدك تقول قبلت نكاحها لابني فؤاد. او لابني زيد

42
00:13:58.250 --> 00:14:08.250
تمام؟ اللهم يعني احبابي الكرام يعني هذا هو التنظير الفقهي لكن في الواقع العملي احيانا السياقة بيكون واضح يعني كل الناس جاي وعارفة انه فؤاد هو اللي جاي يتزوج فلو

43
00:14:08.250 --> 00:14:26.800
وقال والله قبلت نكاحها لابني. السياق واضح ومعروف من ابنه المقصود. لكن انت اعرف الدرس الفقهي. لابد ان يكون الزوج معينا معروفا ولابد ان تكون البنت معينة ومعروفة الان السياق والقرائن له دور في التعيين في الحقيقة له دور في التعيين. طيب

44
00:14:26.900 --> 00:14:47.150
لذلك قال فلا يصح زوجتك بنتي ولا ولا هو غيرها ولا يصح ان نقول والد العريس. قبلت نكاحها لابني وله غيره. نفس الفكرة حتى يعبر كل منهما يعني والد العريس او والد العروس يعبر كل منه او حتى يميز عفوا. حتى يميز كل منهما باسمه

45
00:14:47.150 --> 00:15:08.350
فوارد العروس يعينها باسمها او بصفتها. ووالد العريس يعينه باسمه او بصفته. طبعا فبالنسبة للعريس هذا في حالة انه العريس يوكل والده لكن سنعرف ان شاء الله ان العريس هو ابتداء من الذي يقبل. اما بالنسبة للعروس كلا العروس ما بتتكلم. وليها شرط من الشروط كما سيأتي مع

46
00:15:08.350 --> 00:15:25.250
من هو الذي يخطب لها؟ طيب اذا هيك بنكون انتهينا من الشرط الاول لا بد نعرف من هو الزوج ومن هي الزوجة. الشرط الثاني شرط الرضا الان احبابي الكرام في البيوع وفي المعاملات كنا نتكلم عن اهمية الرضا من الطرفين

47
00:15:25.550 --> 00:15:41.950
اذا كانت العقود فيها ايجاب وقبول هي لابد ان يكون هناك رضا من الطرفين من البائع من المشتري من المؤجر من المستأجر. طيب لكن في نكاح في الحقيقة قضية الرضا موجودة في شروط صحة النكاح لكن فيها تفصيل

48
00:15:42.650 --> 00:16:04.100
فيها تفصيل ركزوا النكاح شرط الرضا فيه فيه تفصيل يقولون الرضا نبدأ به من جهة طرف الزوج هل لابد ان يكون الزوج عن العريس راضي قالوا يشترط رضا الزوج اذا كان مكلفا

49
00:16:04.600 --> 00:16:16.750
اذا كان العريس في عرف يعني بحب استعمل كلمة العريس ان انا اسهل عليكم بدناش نخلط عليكم الامور. اذا كان الزوج اذا كان العريس مكلفا بالغ عاقل نعم يشترط رضاه

50
00:16:16.750 --> 00:16:37.050
طب اذا كان مش مكلف اه ركزوا معنا. قال الشيخ مرعي الشرط الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق يعني لو كان هذا الزوج اللي بدنا نزوجه عبد لازم يرضى ما دام مكلفا اي بالغا عاقلا

51
00:16:37.300 --> 00:17:01.100
طيب بناء على هذا الكلام انظر ماذا سيتفرع قال فيجبر الاب لا الجد فيجبر الاب لا الجد غير المكلف فان لم يكن الاب موجود يعني فوصي الاب في النكاح. فان لم يكن فالحاكم للحاجة

52
00:17:01.350 --> 00:17:14.450
اه ما معنى هذا الكلام بالنسبة للزوج قالوا احنا بنشترط رضا الزوج العريس بعقد النكاح اذا كان بالغ عاقل فهو الذي له احقية انه يرضى او ما يرضى بالتأكيد اكيد

53
00:17:14.700 --> 00:17:40.400
اما اذا كان الزوج العريس غير مكلف بامكان صغيرا او مجنونا يركزوا فيها اذا كان صغيرا او مجنونا فالاب بالتحديد ابتداء فالاب لا الجد قال فالاب له ان يجبر ابنه الصغير على النكاح

54
00:17:40.900 --> 00:18:03.400
والاب له ان يجبر ابنه المجنون على النكاح لان الصغير لا يعتبر رضاه والمجنون لا يعتبر رضاه فالاب له ان يجبر الصغير وله ان يجبر المجنون على النكاح. واما طيب غير الاب مثلا لو كان هذا الصغير ابوه ميت

55
00:18:03.800 --> 00:18:19.450
او كان هذا المجنون ابوه ميت؟ جده بنفع؟ لا لا الجد ما بنفع. الاب اذا كان الاب مش موجود وصي الاب ومر معنا اه في باب الوصية القسم الاخير منه الموصى اليه. لو انه الاب عندنا

56
00:18:20.600 --> 00:18:41.650
كان موصي الى شخص اسمه زيد قالوا يا زيد انت وصي في ابنائي ان تزوجهم فاذا كان الاب قبل وفاته كان موصي الى زيد ان يكون يكون مقامه في انكاح ابنائه. فوصي الاب يقوم مقام الاب فله ان يجبر الصغير

57
00:18:41.800 --> 00:19:03.950
والمجنون على النكاح. اذا كان ما في عنا اب وما في كان عنا وصي اه هنا الامر بيرتفع للحاكم. فالحاكم يصبح هو الشخص الوحيد الذي له ان يجبر الصغير او المجنون على النكاح لكن الحاكم في امر مقيد فيه. يقولون الحاكم ليس له

58
00:19:03.950 --> 00:19:18.800
هو ان يجبر الصغير او المجنون على النكاح الا اذا رأى مصلحة في انكاحه بان الحاكم رأى انه هذا الصغير لو ما زوجته هسه راح تضيع اموره فخليني ازوجه لمرة تقوم بشؤونه وترعاه

59
00:19:18.850 --> 00:19:35.150
او هذا المجنون اذا ما زوجناه راح يضله تائه ضائع في هالشوارع. فالحاكم قال خلينا نزوجه امرأة. ترعاه وتدير بالها عليه وترضى بالمقسوم زي ما يقولوا حاكم مقيد انه يجبر اذا كان هناك حاجة. لذلك قال فالحاكم لحاجة

60
00:19:35.900 --> 00:19:50.700
الى نقيد الحاجة هذا مقيد بالحاكم فقط اما الاب والوصي فله ان يجبر كلاهما له ان يجبر الصغير والمجنون على الزواج مطلقا حتى ولو لم يكن هناك حاجة. هذا هو التنظير الفقهي

61
00:19:50.700 --> 00:20:12.450
لكن الصحيح احبابي ان نقول يعني الاب لما بده يجبر ابنه الصغير او ابنه المجنون على الزواج الاصل الاصل ان يكون هناك مصلحة حتى لا يظلم هذه المرأة مع هذا الصغير ولا يظلم هذا الصغير مع هذه المرأة. وكذلك لا يظلم المجنون ولا يظلم المرأة معه. وكذلك وصي الاب. يعني احنا صح اعطيناك مساحة

62
00:20:12.450 --> 00:20:32.450
مفتوحة انك تجبر الصغير والمجنون لكن الاصل ان يكون هناك نظرة استصلاحية وليس مجرد يعني لأ يعني خلينا نعمل اي عقد نكاح بينهم ويمشي الامر لابد النظر في المصلحة لكن عموما الحنابلة لا يقيدون ذلك. يقولون الاب ووصيه له ان يجبر او لهما ان يجبرا اه الصغير والمجنون على النكاح

63
00:20:32.500 --> 00:20:53.500
والحاكم له ان يجبر اذا كان هناك حاجة فقط وهناك ترتيب طبعا انه الاب اذا كان موجود خلص الوصم ملوش دور. اذا الاب فقد بنروح عالوصي اذا الوصم موجود خلص هو صاحب الامر. اذا الوصي فقد بنروح على الحاكم والحاكم مقيد بماذا؟ بالحاجة. جميل. اذا

64
00:20:53.500 --> 00:21:16.000
رضا الزوج انما يكون اذا كان مكلفا واما اذا كان الزوج صغيرا او مجنونا فلا يعتبر رضاه الاب يستطيع ان يجبره ان لم يكن الاب الوصي ان لم يكن الوصي الحاكم. غير هؤلاء الثلاث لا يستطيعون اجبار الصغير والمجنون

65
00:21:16.000 --> 00:21:31.100
ركزوا غير هؤلاء الثلاث يعني مثلا جد المجنون او جد الصغير او اخوه او عمه لا هؤلاء ليس لهم ان يجبروا ليس لهم ان يجبروا لانه الامر بالاب فوصية فالحاكم لحاجة

66
00:21:31.200 --> 00:21:53.250
لذلك قال ولا يصح من غيرهم من غير هؤلاء الثلاثة ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف وهو الصغير او المجنون ولو رضي. ركزوا غير هؤلاء الثلاث غير الاب والوصي والحاكم ليس لهم ان يزوجوا الصغير

67
00:21:53.850 --> 00:22:09.500
والمجنون ولو رضي الصغير ولو رضي المجنون يعني عم الصغير وعم المجنون اخو الصغير اخو المجنون. جدي الصغير جد المجنون. هؤلاء ليس لهم ان يزوجوا صغيرا ولا مجنونا ولو برضاهم

68
00:22:09.750 --> 00:22:31.150
لا نعطيها ابدا هذه الصلاحية. طيب هذا بالنسبة للزوج عرفنا تفاصيل رضا الزوج متى يكون معتبر؟ متى لا يكون معتبرا؟ نذهب الان لموضوع الزوجة قال سعد الحنابلة بالنسبة للزوجة متى يعتبر رضاه؟ وهاي المسألة الاخطر في الحقيقة

69
00:22:31.200 --> 00:22:58.250
هاي المسألة الاخطر يقولون يشترط رضا الزوجة في حالة لها ضوابطها يشترط رضا الزوجة اذا كانت حرة مش امة عاقلة مش مجنونة طيب والثيب اكتبوا عندكم. الثيب عند الفقهاء الحنابلة هي كل من وطأت في قبلها

70
00:22:58.450 --> 00:23:18.050
اه مش في دبرها كل من وطئت في قبولها بنكاح صحيح او فاسد او في زنا او في وطأ شبهة اذا من هي الثياب كل امرأة وطأت في قبولها في نكاح صحيح او نكاح فاسد او باطل

71
00:23:18.150 --> 00:23:35.150
او بزنا يعني حتى المرأة المزني بها ووطأت في قبورها طيب في العرف الفقهي او وطئت في شبهة. يعني واحد اه وطئ امرأة ظنها زوجته فاكتشف بعد ما وطأها انها هاي مش زوجته فرض. هاد بسموه وطئ شبهة

72
00:23:35.200 --> 00:23:50.950
لكن يزيل البكارة وتصبح ثيب نعم فكل امرأة وطأت في قبلها بنكاح صحيح او فاسد او زنا او شبهة هذه هي الثيب فهمنا مين هي؟ طيب. فمنرجع بنقول اذا كان عندنا امرأة حرة

73
00:23:51.150 --> 00:24:10.550
عاقل ها ما قال بالغة لا عاقلة. ما بدناش البلوغ بدنا عاقلة طيب تم لها تسع سنوات فالمرأة الحرة العاقلة الثيب التي تم لها تسع سنوات قمرية هذا الذي يحسب عليه اه هذه

74
00:24:10.550 --> 00:24:27.000
ام لا تزوج الا برضاها بجوالها بسألها راضية ولا مش راضية اذا ما رضيت لها الحق ولا يستطيع احد ان يجبرها غيرها ها غير من توفرت في هذه الشروط سيبينه. قال

75
00:24:27.100 --> 00:24:51.700
فيجبر الاب فيستطيع الاب ان يجبر مين فيجبر الاب تيبا دون ذلك اه فيستطيع الاب يقول لك وركزوا على كلمة الاب هنا. ان يجبر آآ الثيب التي دون تسع سنوات لو كان عندنا حرة عاقلة ثيب لكنها دون اتسع سنوات

76
00:24:51.900 --> 00:25:09.650
يعني عمرها ثمانية سبعة اقل من ذلك او والدها له ان يجبرها قال فيجبر الاب ثيبا دون ذلك اي دون تسع سنوات واضيفوا عندكم وللاب ايضا ان يجبر اه المجنونة لو

77
00:25:09.650 --> 00:25:29.850
كان عنده حرة يعني اب عنده بنت حرة اه ثيب وتم لها تسع سنوات عمرها تسع سنين عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة لكنها مجنونة اه المجنونة ايضا والدها له ان يجبرها على النكاح. فاذا اذا كان عندنا

78
00:25:30.350 --> 00:25:48.100
اه حرة ثيب تم لها تسع سنوات فصاعدا لكنها مجنونة او حرة عاقلة ثيب لكنها دون التسع سنوات في كلا الحالتين. الاب له ان يجبرها على النكاح. اذا فيجبر الاب ثيبا

79
00:25:48.100 --> 00:26:05.550
دون ذلك اي دون التسع سنوات او اكتبوا عندكم او مجنونة طيب اذا كانت بكر اذا كان عندي مثلا حرة عاقلة لكنها مش طيب بكر هنا يقول الحنابلة اذا كانت المرأة

80
00:26:05.750 --> 00:26:24.100
الحرة العاقلة بكرا وليس الثيب فواردها له ان يجبرها مطلقا على النكاح سواء كانت دون التسع سنوات او بلغت تسع سنوات او صار عمرها اربعين سنة لذلك قال وبكرا ولو بالغة

81
00:26:24.350 --> 00:26:40.500
فالحنابلة باختصار بالنسبة لوقتنا الحاضر. يعني لو بنت عمرها عشرين سنة بكر خمسة وعشرين سنة بكر ابوها والدها له ان يجبرها على النكاح ولا يعتبر رضاها؟ نعم والدها له ان يجبرها على النكاح

82
00:26:41.700 --> 00:26:59.050
لكن بدي افهمكم شغلة حتى برضه تعرفوا انه الحنابلة راعوا امور هم يقولون البكر ها البكر آآ اذا طبعا البكر اللي بنت تسع اكتبوا هذه الفائدة البكر التي اتمت تسع سنوات

83
00:26:59.450 --> 00:27:21.200
البكر التي اتمت تسع سنوات لو عينت رجلا كفأ قالت يا ابي اريد هذا الرجل وهو كفؤ لي وسنعرف الكفاءة ان شاء الله في ختام الباب عينت شخصا كفئا تريد ان تنكحه. والاب قال لا لا ما بدي اياه. انا في شخص كفؤ اخر الك بدي ازوجك اياه. شرعا اه

84
00:27:21.200 --> 00:27:35.900
يتم اختيار الكفؤ الذي تريده البنت بس الاب هو له ان يجبرها ابتداء على النكاح. لكن لو هي عينت كفؤ وابوها بده كفؤ اخر اللي بمشي الكفؤ الذي عينته هي

85
00:27:36.050 --> 00:27:54.900
طبعا هذا اذا كانت بكر اتم التسع سنوات. فبالتالي الحنابلة ما قالوا خلص الاب يجبر البكر والسلام عليكم. لأ وضعوا ضوابط ايضا. ساعدوا البكر البكر اخواني الكرام اذا عينت كفئا وكان عمرها تسع سنوات قمرية تعيينه هو الذي يمشي

86
00:27:55.050 --> 00:28:14.900
والاب ما يستطيع يجبرها على من يريده هو وكذلك سنعرف ان شاء الله لو ان الاب اجبرها على الزواج من غير كفء لها فلها ان تطلب عند القاضي الفسخ وتقول انا لا اريد هذا الرجل. نعم وبمشي امرها. فالاب له ان يجبرها

87
00:28:15.100 --> 00:28:29.350
آآ ولكن على الزوج الكفؤ لها وسنعرف ضوابط الكفاءة وهذا في الحقيقة انا ما بدي ادخل معكم في تفاصيل النقاش لكن يعني له جانب كبير من الصحة في حال الكثير من فتيات اليوم للاسف

88
00:28:29.600 --> 00:28:44.600
لانها لا تعرف مصلحتها والله. كثير من فتيات اليوم للاسف لا تعرف المصلحة في نكاحها فتختار اه الرجل بناء على القصص الرومانسية والافلام المال تظن هذه المعايير في اختيار الزوج

89
00:28:44.600 --> 00:29:04.600
او تقول لا انا ما بدي اتزوج انا بدي اصير موظفة واصبح اه صاحبة رأس مال واجيب سيارة واعد ان شاء الله الثلاثين بتزوج. طبعا ومن الى الثلاثين حياتها كلها فاسدة للاسف اختلاط في العمل وسهرات مع الشباب. وهذا بعدين بيجي يعني سامحني جماعة النسوية اين حقوق المرأة

90
00:29:04.600 --> 00:29:16.650
ولماذا تمنعونها وانتم ايها الاسلاميون تجبرون ان تعطون الاب حق الاجبار؟ احنا ما اعطينا الاب حق الاجبار ليكون ذلك سيفا مسططا على المرأة. مش هيك فهم الصح حاب موضوع الاجبار

91
00:29:16.800 --> 00:29:30.500
انما فهموه انه نظر من الاب في مصلحة الفتاة. فالفتاة البكر خصوصا قد تخطئ في مصلحتها. سواء في متى تريد ان تتزوج في من الشخص الذي تتزوجه؟ عدة امور قد تخطئ فيها

92
00:29:30.700 --> 00:29:43.200
فاحنا اعطينا الاب صلاحية الاجبار حتى يكون هذا الاب ناصح لابنته لان اذا طب اذا كان الاب مش ناصح ويغش في الحقيقة لأ حتى على قواعد الحنابلة يسلب هذه الاحقية

93
00:29:43.300 --> 00:29:53.300
عموما يسلب هذه الاحقية اذا كان اب فاجر او فاسق والله بده يجبر بنته على انها تتزوج من رجل فاسق لأ الحنابلة قالوا اذا الزوج مش كفؤ البنت لها ان ترفض

94
00:29:54.250 --> 00:30:10.650
بده يكون كفؤ ديانة وحسبا على مشيئة معنا. فبعد ان توجد الكفاءة احنا راح نعرف انه الكفاءة الاصح انها مش شرط من الشروط لكنها مهمة في ثبات عقية البنت يعني اذا البنت رفضت وكان رفضها بناء على انه مش كفؤ وثبت انه مش كفؤ لها ان ترفض

95
00:30:10.950 --> 00:30:30.550
والقاضي يوقف معها عموما اذا الاب له آآ ان يجبر هلأ بدنا نرجع لموضوع الاب حتى راتب الافكار الاب له ان يجبر الحرة المجنونة زي ما قلت لكم الثيب سواء تم لها تسع سنوات او لم يتم

96
00:30:30.850 --> 00:30:50.850
الاب له ان يجبر الحرة العاقل الثيب التي لم تتم تسع سنوات. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة في الاجبار الاب له ان يجبر الحر عاقل البكر. وهنا البكر بدون عمر. نقول الحرة العاقلة البكر. الاب له ان يجبرها على النكاح سواء كانت بالغة تسع سنوات دون التسع سنوات

97
00:30:50.850 --> 00:31:08.350
كله هذا من حق الاب فيجبر الاب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. فبالتالي حصرتم صور الاجبار هنا. طيب واكتبوا عندكم فان لم يكن هناك اب فالوصي الذي يضعه الاب يقوم مقامه

98
00:31:08.500 --> 00:31:27.250
هاي الصلاحية صلاحية الاجبار ركزوا ممنوحة للاب ولوصي الاب اذا كان اب قبل ما توفى قال يا زيد انت وصية في انكاح بناته. الوصي يقوم مقام الاب في الاجبار غير الاب والوصي متل الاخوان اخوان البنت

99
00:31:27.400 --> 00:31:49.600
الفتاة اعمامها اخوالها انظر ايش قال؟ قال ولكل ولي تزويج يتيمة يتيمة يعني ما عندها لا اب وما عندهاش وصي فلكل اب تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال

100
00:31:49.650 --> 00:32:00.400
الا وصي ابيها. الان وصي الاب اصلا هو يقوم مقام الاب فلذلك خلاص وضحت اموره. الان احنا بنحكي عن باقي اوليائها في حال انه ما الها اب وما لهاش وصية

101
00:32:01.450 --> 00:32:19.450
جميل على النكاح. الان بدنا نروح على جدها. على اعمامها. على خوالها كمان سيأتي معنا في الولاية. على الترتيب الان باقي الاولياء وسنعرف ان شاء الله ترتيبهم هل لهم ان يجبروا؟ في الحقيقة باقي الاولياء ليس لهم الاجبار ابدا. هذا خلصنا منه

102
00:32:19.550 --> 00:32:44.000
موضوع اجبار ما في لكن يقولون لهم صلاحية تزويج اليتيمة لهم صلاحية تزويج اليتيمة التي بلغت تسعا. اذا كان عندنا فتاة ها اذا كان عندنا فتاة يتيمة وبلغت تسع سنوات قمرية

103
00:32:44.900 --> 00:33:04.700
وبلغت تسع سنوات قمرية آآ يستطيع الاولياء يستطيع باقي الاولياء ان يزوجوها برضاها يستطيعون ان يزوجوها برضاها وليس باجبارها لا من دونها بحال. اما اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات

104
00:33:05.300 --> 00:33:26.800
اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات سواء كانت ثيب او بكر اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات فليس لهم ان يزوجوها بحال بستنوا حتى تصير تسع سنوات وبعدين بشوفوا رضاها بدها تنكح ولا ما بدها تنجح. بعدين يزوجوها. اذا ولكل ولي

105
00:33:26.800 --> 00:33:46.900
يتيمة بلغت تسع سنوات قمرية وباذنها لا من دونها بحال اما من كانت دون التسع سنوات سواء كان الثيب ولا بكر لا يزوجونها بحال ما عندهمش هاي الصلاحية على تزويجها. ولو باذنها ولو باذنها

106
00:33:47.650 --> 00:34:08.050
ولو باذنها ما بتزوجوها بتستنوها حتى تصير تسع سنوات قمرية طيب قال واذن الثيب الان متى ما اشترطنا اذن الثيب احبابي؟ احنا قلنا مثلا اه الحرة العاقلة الثيب التي تم لها تسع سنوات يشترط رضاها

107
00:34:08.300 --> 00:34:24.800
واذنها كيف يكون ابن الثيب ابن الثيب يكون بالكلام ان تصرح تقوم مثلا تقول نعم اريد الزواج بيجي او لوليها بسألها بدك تتزوجي فتصرح بالكلام تقول نعم اريد الزواج من فلان الفلاني

108
00:34:25.050 --> 00:34:44.250
فالثيب اذنها ورضاها يظهر بتصريح الكلام. واما البكر في المكان الذي يشترط اذنها وهي البكر اليتيمة التي بلغت تسعة. البكر متى يشترط اذنها هي في مسألة اذا كانت البكر يتيمة

109
00:34:44.350 --> 00:35:04.800
وبلغت تسع سنوات فان باقي اوليائها تستثني الاب والوصي باقي الاولياء لهم ان يزوجوها باذنها مش هيك حكينا اليتيمة البكر اللي بلغت تسع سنوات. باقي اولياءها باستثناء ابوها ووصيها لانه الاب والوصي بجبره. باقي الاولياء

110
00:35:04.850 --> 00:35:21.250
يزوجونها باذنها. طيب كيف يكون ابن البكر؟ اذن البكر ان تسكت. السماط وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي او وليها عمها اخوها على ما سيأتي ترتيبه بقول لها بدك تتزوج فلان ايتها البكر

111
00:35:21.750 --> 00:35:37.500
بصمت ما بتحكي لأ اذا صمتت فهذا رضاها. ما في داعي انها تصرح. بخلاف الثيب الثيب لازم تصرح بالكلام. البكر يكتفى بصمتها. لماذا؟ قالوا لانهم هذا هو الحياء البكر ما جربت امور الرجال

112
00:35:37.600 --> 00:35:53.450
فبالتالي هي حيية او مطالبتها ان تصرح بالكلام تقول اه اه بدي اتزوج يعني قالوا هو خدش للحياء. ولاحظوا الاسلام كيف يركز في هاي التفاصيل. اما الثيب فلانها جربت الرجال ومعاشرة الرجال سواء بنكاح صحيح او فاسد

113
00:35:53.450 --> 00:36:08.050
او زينة او شبهة؟ قالوا خلص انكسر عندها الحاجز. فبالتالي لأ يطلب منها الكلام. لانه الاصل الكلام البكر قلنا لها ما تتكلمي بك في صمتك حفاظا على حيائها فهو على خلافه. الاصل في التصريح بالرضا. جيد

114
00:36:08.200 --> 00:36:31.550
طيب قال بسم الله  وشرط في استئذانها ها وشرط في استئذانها تسمية الزوجة الان في الاستئذان لما بدك تستأذن لابد احبابي الكرام من تسمية الزوج للفتاة سواء كان الثيب او بكر

115
00:36:32.400 --> 00:36:51.500
متى احتجنا الى ابن الثيب او احتجنا الى اذن البكر من مفهوم الاستئذان انك تعين لها الزوج. فتقول هل تريدين الزواج من زيد من سعد من خالد اذا وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة انها تعرف مين هو العريس

116
00:36:51.750 --> 00:37:01.750
او ما والله تتزوجي من زيد طب مين زيد ما هو في مية الف واحد في المجتمع اسمه زيد. لابد تعين من هو زيد لها حتى تعرفه. والله زيد ابن جيراننا. زيد ابن عمي

117
00:37:01.750 --> 00:37:19.500
الى اخره. طيب. واما بالنسبة للعبيد فهنا ذكر بمسألة تتعلق بهم. ويجبر السيد ولو كان السيد فاسقا عبده هو غير المكلف العبد المجنون او العبد الصغير وامته ولو كانت مكلفة

118
00:37:19.700 --> 00:37:37.700
ها السيد له ان يجبر مين؟ السيد له ان يجبر عبده غير المكلف وله ان يجبر امته على النكاح مكلفة ولا غير مكلفة نفع اعيد مرة ثالثة. السيد سواء كان عدل او فاسق. لانه سنعرف السيد لا تشترط العدالة

119
00:37:37.850 --> 00:37:55.200
السيد العبد له ان يجبره على النكاح اذا كان العبد غير مكلف مجنون او صغير وله ان يجبر امته على النكاح سواء كانت مكلفة او غير مكلفة. بالنسبة للنساء الامر اوسع. بالنسبة للعبيد بكون غير مكلف. طبعا هذا

120
00:37:55.200 --> 00:38:12.500
اه يستثنى منه المكاتب والمكاتبة. فمر معنا انهم لا يجبرون على النكاح. لان المكاتب يملك منفعته. تمام مر معنا وكذلك المكاتبة فيستثنى من هذا الحكم اكتبوا العبد المكاتب و المكاتبة

121
00:38:13.200 --> 00:38:46.700
طيب  اذا اخواننا الكرام عرفنا من اه الذي يشترط اذنها في او رضاها خلينا نقول يشترط رضا اه الحرة العاقلة التي الثيب التي تم لها تسع سنين هذه الحالة الاساسية وهناك حالة اخرى ايضا وهو باقي الاولياء باستثناء الاب والوصية هذه اضيفوها هنا. باقي الاولياء باستثناء الاب

122
00:38:46.700 --> 00:39:05.300
لهم آآ ان يزوجوا اليتيمة التي بلغت تسع سنين ايضا برضاها فنحتاج الى رضا اليتيم. ها ساضيف هاي الحالة انا ما كتبتها هون. اضيفها رضا. اليتيمة. اليتيم اللي ما لهاش اب

123
00:39:05.300 --> 00:39:32.300
وليس لها وصية ايضا رضا اليتيم التي بلغت تسع سنوات فيحتاج ايضا الى رضا اليتيم التي بلغت تسع سنوات. طيب هذه اليتيمة هي بكر ولا ثيب الان احنا عرفنا انها دي تكون بكر. البكر اليتيمة اللي اكملت تسع سنوات يحتاج الى رضاها واذنها صمتها. واما اذا كان الثيب

124
00:39:32.350 --> 00:39:50.600
بلغ التسع سنوات فاحنا عرفنا انه اه الثيب اللي بلغت واتم التسع سنوات وكانت حرة عاقلة فهذه يعني اصلا يشترط رضاها ابتداء حتى ولو لم تكن يتيمة. الثيب اذا اتم التسع سنوات

125
00:39:50.950 --> 00:40:07.700
وكانت حرة عاقلة فهذه يشترط رضاها ولو لم تكن يتيما. فلذلك كلمة اليتيمة هنا يعني انا ارى ان تخصها بالبكر لانه الثيب سواء كانت يتيمة ولا مش يتيمة يعني سواء كان ابوها موجود

126
00:40:07.750 --> 00:40:26.100
ولا مش موجود؟ احنا عرفنا انه الثيبة التي اتم التسع سنوات وهي حرة عاقلة هذه لا يجبرها احد لا اب ولا وصي ولا ولي. هي يشترط اذنها في كل الاحوال. واما اليتيم فهي اليتيمة البكر التي اتمت تسع سنوات في هذه

127
00:40:26.100 --> 00:40:46.700
يشترط رضاها حتى يزوجها باقي الاولياء. جميل. فارجو ان تضبطوا هذه القضية. يعني لو قيدنا الامر بالبكرية هنا فهذا بكون ادق ثم قال اذا عرفنا من التي تجبر ومن التي لا تجبر؟ بدها يعني اه تضبطوها جيدا وتكرار. لانه بعض الطلاب تتداخل عليه الامور

128
00:40:46.900 --> 00:41:11.900
تقول طيب اتم التسع سنوات حرة عاقلة يشترط رضاها؟ والبكر التي اه اتم التسع سنوات وكانت يتيمة يشترط رضاها غير هيك ها غير هيك لا يشترط آآ الرضا فيستطيع الاب ووصيه ان يجبر

129
00:41:12.250 --> 00:41:36.350
الثيب التي لم تتم تسع سنوات او الثيب المجنونة ويستطيع الاب والوصي ان يجبر البكر مطلقا اقل من تسع سنوات او اكثر من تسع سنوات وبقيت حالة واحدة بتقول قضية اه الثيب التي لم تتم تسع سنوات والبكر التي لم تتم تسع سنوات

130
00:41:36.350 --> 00:41:56.250
فهذه زي ما قلت لكم البكر والثيب التي لم تتم تسع سنوات باقي اوليائها لا يجوز ان يزوجوها بحال وينتظرها حتى تصل الى سن التاسعة لانه قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها. بلغت تسعا. مفهوم المخالفة انه

131
00:41:56.250 --> 00:42:44.750
اي بكر لم تبلغ التسع ومثلها ايضا الثيبة التي لم تبلغ التسع ايش نقول؟ وابوها ووصيها ليس موجودا هنا لا تزوج بحال لا تزوج بحال طيب جيد    الان احبابي يعني خطر في ديني قضية يعني انا قلت لكم قيدوا كلمة اليتيم هنا بالبكر لكن ظهر لي فائدة يعني هو لماذا لم يقيدها الشيخ مرعي بالبكر؟ ظهر لي

132
00:42:44.750 --> 00:43:02.800
فائدة في جعل اليتيم مطلقة من دون ان نقيدها بالبكر. ما هو؟ انه هنا لو كان عندي اي يتيمة ثيب عندنا يتيمة فيبدون التسع سنوات ايضا ليس للاولياء ان يزوجوها بحال

133
00:43:02.850 --> 00:43:17.500
هو لما قال ولكل ولي تزوير يتيمة يعني لكل ولي سوى الاب والوصي لكل ولي يعني باقي الاولياء تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الان لا من دونها بحال يعني هذا في الحقيقة ايش

134
00:43:17.500 --> 00:43:32.550
تشمل البكر التي لم تبلغ تسع والسيب التي لم تبلغ تسع لانه الثيب التي لم تبلغ تسع هذه اخواني الكرام لا تزوج حتى تبلغ التسع. ما دامت ها ابوها مش موجود

135
00:43:32.850 --> 00:43:49.150
والوصل مش موجود فسيب التي لم تبلغ التسع سنوات هذه لا تزوج حتى تبلغ التسع سنوات فهذه الثيب اليتيم نقول الثيب اليتيمة التي لم تبلغ تسع سنوات لا تزوج حتى تبلغ التسع سنوات

136
00:43:49.250 --> 00:44:04.950
حتى لو رضيت بالزواج ما بنعطيها والبكر اليتيمة التي لم تبلغ تسع سنوات ايضا لا تزوج ولو رضيت حتى تتم التسع سنوات. فاذا كلمة اليتيم هنا ان ان اتراجع عن تقييدها بالبكر فقط

137
00:44:05.050 --> 00:44:26.850
يعني لانه الفائدة حقيقة تبقى على اطلاقها. اليتيمة خلوها على اطلاقها اي يتيمة سواء كانت بكر او ثيب اذا لم تتم التسع سنوات وكان ابوها ووصيها ليس موجودين هنا لا تزوج بحال ولو رضيت

138
00:44:27.450 --> 00:44:41.450
ممتاز هيك بنكون يعني استوعبنا الكلام وخرج شيء من القيود لان هي مسألة الثيب والبكر واحكامها في الحقيقة يعني انها دقيقة شوي تختلط على كثير من الطلبة وتحتاج الى ترتيب الافكار

139
00:44:41.600 --> 00:44:54.350
تتكلم عن الثيب باحوالها تتكلم عن الثيب باحوالها. انا يعني خطر ببالي ان ارتبها لكم اكثر واكثر حتى يعني لو اخذ مني شيء من الوقت لكنني انا في الحقيقة ارى انه يجب ان ترتب الامور

140
00:44:54.500 --> 00:45:28.800
نقول المرأة   اما ان تكون ثيب وعرفنا من هي الثيب واما ان تكون بكر  الان نقسمها الى ثلاثة احوال   الحالة الاولى ثيب يشترط اذنها   فهي مجبرة طيب لا تزوج بحال

141
00:45:29.500 --> 00:45:52.850
ونفس الاشي البكر  بكر يشترط اذنها  بكر مجبرة بكر لا تزوج بحال ترى هاي التقسيمات الموجودة. اعملوا هذه الخارطة احبابي يقول المرأة اما ان تكون ثيب واما ان تكون بكر

142
00:45:53.000 --> 00:46:05.200
اذا كان الثيب فاما ان يشترط ابنها واما ان تكون مجبرة واما لا تزوج بحال. واذا كانت بكر ايضا هناك احوال يشترط ابنها واحوال تكون فيها مجبرة واحوال لا تزوج بحال. نبدأ بالثيب

143
00:46:05.250 --> 00:46:30.500
ما هي الاحوال التي يشترط فيها اذنها عند الحنابلة يقولون اذا كانت حرة عاقلة تمت تسع سنوات حرة عاقلة اتمت تسع سنوات فهذه يشترط اذنها مطلقا. ها حرة عاقلة تمت تسع سنوات

144
00:46:31.950 --> 00:46:53.850
آآ يشترط اذنها مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان والدها او وصيها موجود او كان وليها غيرهم. فهذه في جميع احوالها بغض النظر من ماليها يشترط نهى طيب نيجي على الثيب المجبرة وهي

145
00:46:56.900 --> 00:47:26.000
الحرة المجنونة الحرة دون تسع سنوات في حالة وجود الاب او الوسيط يعني تقول المجبرة هي الحرة المجنونة والحرة التي دون تسع سنوات وهذا بشرط وجود الاب او الوصي فقط. ها هي كمان فقط. مشان ما تزعلوا علينا

146
00:47:26.500 --> 00:48:05.100
طيب الثيبة التي لا تزوج بحال يعني حتى ولو اذنت ما بيجوز تزويجها بحال. من هي؟  من كانت مجنونة او  من كانت دون تسع وليس لها اب ولا وصي من كانت مجنونة وهذه الان اذكرها اول مرة. ومن كانت دون تسع فهذه لا تزوج بحال ما دام انها ليس لها اب ولا وصي. اي

147
00:48:05.100 --> 00:48:32.600
مثيب مجنونة او دون تسع ليس لها اب. كلمة ليس لها اب تغرت ببعضها ليس لها اب ولا وصي هذه لا تزوج بحال. خلص بنحكي لباقي اوليائها المجنونة بتستنوها حتى تستيقظ من جنونها اذا ربنا كتب لها ذلك. وتثيب اللي دون نسب تستنوها حتى تصير بنتسع

148
00:48:32.850 --> 00:48:50.550
تمام؟ وبعدين بتستأذنوها. اذا الثيب اما ان اشترط ابنها وهذا في حالة كانت حرة عاقلة اتمت اه تسع سنوات. فهذه يشترط اذنها مطلقا سواء كان والدها او وصيها او غيرهم

149
00:48:50.950 --> 00:49:05.550
ثيب مجبرة وهاي حرة المجنونة والحرة التي دون تسع سنوات اذا كان الولي هو الاب او وصيه الثيبة التي لا تزوج بحال من كانت مجنونة او كانت دون تسع في حالة عدم وجود الاب هو الوصية

150
00:49:05.650 --> 00:49:27.150
الان بنجعل بكر. البكر التي يشترط ابنها فتقول هي البكر اليتيمة التي اتمت تسع سنوات. هيك نقول البكر اليتيمة التي اتمت تسع سنوات او بدكش تكتب يتيمة حتى ما يعني تختلط عليك الامور خلص البكر

151
00:49:27.900 --> 00:49:49.850
ها التي اتمت تسع سنوات وليس لها اب ولا وصي. حتى خلاص بدناش نستعمل يتيمة. خلص بدنا نستعمل ليس لا اب ولا وصي بدل كلمة يتيمة. هون هون اذا البكر التي اتم التسع سنوات وليس لها اب ولا وصي فهذه يشترط لتزويجها اذنها

152
00:49:49.950 --> 00:50:15.350
من هي البكر المجبرة؟ هي البكر التي لها اب او وصي فهذه مجبرة ولو كانت بالغة اي بكر لها اب او وصيفة هذه تكون مجبرة بالغة ولا غير بالغة مجنونة ولا مستيقظة

153
00:50:15.750 --> 00:50:39.750
في كل الاحوال. البكر التي لا تزوج بحال وهي البكر دون تسع سنوات يعني لم تكمل تسع سنوات قمرية وليس لها اب ولا وصي. هذه لا تزوج بحال هيك بنكون رتبنا افكار هذه المسألة احبابي الكرام

154
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
قضية الاماء خلص احفظوا القاعدة تبعتها انه يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وامته ولو كانت مكلفة على الزواج. هذا من اسم موضوع الاماء واستثنينا المكاتب والمكاتبة. نذهب للشرط الثالث احنا مسحنا الشاشة السابقة لكن اهم شي الفائدة. يعني هذا المخطط من

155
00:51:00.000 --> 00:51:11.200
ان شاء الله انحلت له الامور لانه الطلاب خاصة في قضية الثيب والبكر بتختلط عليهم الامور لانه شايفين انتم كيف طريقة ارادة متداخلة ببعضها. طيب دون تسع اكبر من تسع

156
00:51:11.200 --> 00:51:24.600
اذن والي ماشي اذن ولي يعني الامور بتكون مشلبكة الا اذا ان شاء الله فرزتها بهاي الطريقة وتقسم الثيب لثلاث احوال يشترط اذنها مجبرة لا تزوج بحال والبكر ثلاث احوال يشترط اذا انها مجبرة لا تتزوج بحال

157
00:51:24.750 --> 00:51:52.550
وان شاء الله بتكون الامور واضحة. نذهب للشرطي شرط الولي. قال الثالث الولي الان الوالي هذا اخواني من طرف المرأة عند الحنابلة والجمهور وهو الصحيح باذن الله لا تزوج المرأة نفسها. لابد يكون هناك ولي هو الذي يقوم بالتزويج عنها. وهذا ايضا من صيانة المرأة وتكريمها

158
00:51:52.550 --> 00:52:13.200
الا تباشر اه اعطاء نفسها للرجال لانه هذا يقلل من الحياء في الحقيقة حتى ولو كان ثيب. تحتاج الى ولي يعني تصوروا رجل يقول المرأة اه او المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي والرجل يقول قبلت. يعني في نوع من يعني الحياة يعني من خدش الحياء خصوصا ان

159
00:52:13.200 --> 00:52:29.650
الموضوع يتعلق بالفروج. فتكريما للمرأة وتشريفا لها وصيانة لها من العبث اشترط الولي. هذا الولي الذي يكون مسئولا عن تزويج المرأة وكنا في اشكالية كبيرة يعني قبل قليل معه في التيب والبكر

160
00:52:29.800 --> 00:52:47.150
اه له شروط ليس اي شخص يصلح ان يكون وليا له اولا شروط عامة مواصفات عامة يجب ان تكون فيه لابد يكون ذكر فما في ولي انثى لابد يكون عنده عقل فاذا كان مجنون ما بينفع. بده يكون بالغ

161
00:52:47.550 --> 00:53:08.850
حر يتفق في دينه مع دين ابنته فالمسلم مع المسلم والكافر مع البنت الكافرة طيب واتفاق الدين اذا ذكورية عقل بلوغ حرية اتفاق الدين بين الولي وبين ابنته السادس العدالة ولو ظاهرا

162
00:53:08.900 --> 00:53:30.350
ما بدناش نفتش عن امورك الحياتية الداخلية. خلص نكتفي بظاهر امرك. العدالة الظاهرة ذكر عاقل بالغ حر يتفق في دينه مع ابنته العدالة ولو ظاهرا الرشد وهو الشرط السابع والاخير. والمراد بالرشد ان يكون هذا الولي يحسن معرفة الاكفاء. لموليه او

163
00:53:30.350 --> 00:53:44.200
ولموليته يحسن معرفة من هو الشخص الزوج الكفؤ لها ومصالح النكاح هذا هو الرشد هنا الرشد هنا ليس ان يكون يحسن التجارة لا لا حتى لو كان ابله في التجارة ما بعنينا

164
00:53:44.300 --> 00:54:00.850
الرشد في هذا الباب هو معرفة الاكفاء ومصالح النكاح عموما فاذا كان عندنا شخص في هاي المواصفات السبعة بنقول هذا يصلح ان يكون وليا للمرأة. لكن بدنا ننظر في ترتيب الاولياء من اقارب المرأة

165
00:54:01.200 --> 00:54:22.300
يعني بعد ان تتوفر هذه العناصر بنتكلم ما هي مراتب الولاية فقال والاحق بتزويج الحرة انه بالنسبة للقمة المسؤولة عنها سيدها. فكلامنا عن الاحرار او الحرائر الاحق بتزويج الحرة. قال الان بده يرتب لك سلم في الاحقية

166
00:54:22.450 --> 00:54:47.000
اول اشي الاب ابوها طب ما في ابوها وان علا وعالجد الاب فان لم يوجد فالجد فان لم يوجد جد الابن ابن المرأة ممكن ابنها يزوجها. كيف يا شيخ ما هي لسا ؟ اذا كانت ثيب ومتزوجة سابقا وكان عندها ولاد ممكن زي ما صاروا ام سلمة

167
00:54:47.050 --> 00:54:59.750
الذي عقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم ابنها الابن طيب اذا ما في ابن وفي ابن ابن ابن ابن بمشي الحال يعني قال ابنها وان نزل. اذا الابن ابن الابن هذا ترتيب الولاية في النكاح

168
00:54:59.950 --> 00:55:14.050
اول اشي صاحب الحق هو الاب فان لم يوجد فالجد بينفع. اذا يعني ما وجد الا بوجود الجد بينتقل الحق للجد ما وجد الجد وجد الابل ينتقل حق الابل. ما وجد الابن في ابن ابن ابن ينتقد عقله. فتقول ابن لابني

169
00:55:14.200 --> 00:55:35.050
ها بدي اقتله جنبها وان نزل. والجد اقتله جنبها وان علا قال بعد ذلك اه بعد هيك اخواني بنصير نرتب على ترتيب العصبة في الميراث احنا لو لاحظتم العصبة في الميراث او مدرسة الميراث العصبة كانت عندنا جهات

170
00:55:35.200 --> 00:55:51.850
بس الجهة الاولى والاقوى كانت جهة البنوة بعدين جهة الابوة صح في النكاح الامر بالعكس الجهة الاقوى جهة الابوة ثم جهة البنوة ونلاحظ ان الجدود اعتبرت هنا مع جهة الابوة

171
00:55:52.150 --> 00:56:10.650
ولم تعتبر الجدود مع جهة الاخوة لانه احنا في النكاح في الميراث ايضا اذا بتذكروا رتبنا العصبات هكذا  قلنا اول اشي بنوة. جد زائد اخوة هذول مرتبة وحدة. اخوة اشقاء او لاب طبعا

172
00:56:11.350 --> 00:56:34.400
بعدين ابنائي الاخوة الاشقاء او لاب بعدين العمومة وابناء العمومة الاشقاء او لاب. هيك رتبناها في الميراث. في النكاح لا اول اشي بتبدأ بالابوة والجدود ما بتكون مع الاخوة لا لا الجدود تكون مع الابوة

173
00:56:34.700 --> 00:56:52.300
ثم تنزل للبنوة. ففي انعكاس الان بعد البنوة اه بنرجع للترتيب الطبيعي. فبنرجع زي الميراث فبنقول نأتي للاخوة  ونطبق اذا اتفقوا في الجهة مش قلنا في حالة الاتفاق الجهة ننظر في الدرجة

174
00:56:52.850 --> 00:57:12.250
او القوة الان بالنسبة للاخوة بدك تنظر في القوة الاخ الشقيق الاخ بالنسبة للاخوة تقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب فاذا كان اذا اخ شقيق هو المقدم ما في اخ شقيق وفي اخ لاب. بالنسبة للفتاة

175
00:57:12.300 --> 00:57:29.950
يأتي الاخ لاب ما في اخ لا اشقاء ولا لاب ننتقل لابناء الاخوة الاشقاء او لاب وابن الاخ الشقيق وقدم على ابن الاخ اب ما في ابناء اخوة اشقاء او لاب بننتقل للعمومة وابناء العمومة

176
00:57:30.600 --> 00:57:48.550
والعم مقدم على ابن العم والعم الشقيق مقدم على العم اب على نفس القواعد التي كنا نرجح فيها في باب المواريث بين العصبات. نفس القواعد اذا لذلك قال ابوها وان علا. فابنوها وان نزل. فالاخ الشقيق ها

177
00:57:48.850 --> 00:58:06.200
فالاخ لاب طيب ما في ثم الاقرب فالاقرب كالارث. يعني على قواعد الارث فهنا تبدأ تقيس على قواعد الارث بعد الابن. نرجع لقواعد الارث وترتيبها الجهة ثم الدرجة ثم القوة. زي ما تعلمنا تماما في باب التعصيب

178
00:58:06.600 --> 00:58:26.300
طيب اذا فقدنا كل العصبات وصلنا لابناء العمومة وخلصنا كل العصبات ما في اي عصبة الها. هذه الامرأة مقطوعة من شجرة زي ما بيقولوا قال فان لم يكن قال ثم السلطان يروح على سلطان البلد او نائبه اذا كان السلطان مثلا مسافر سياحة

179
00:58:26.400 --> 00:58:39.200
له نائب مكانه ولي العهد فيأتي ولي العهد يزوج. طيب. اذا قال ثم السلطان او نائبه. طبعا هو يعني ما قال ثم السلطان ثم نائبه. لا قال السلطان او نائبه. يدلك ان الامر مخير

180
00:58:39.200 --> 00:58:54.000
يا رب اه حتى لو كان السلطان موجود واله نائب موجود بنفع نائبه لذلك قال ثم سلطانه او نائبه. طيب فان عدم الكل والله المرأة هذي في منطقة صراع وما فش لا سلطان ولا نائب سلطان. قال

181
00:58:54.000 --> 00:59:08.500
وجه ذو سلطان. المراد بذو سلطان في مكانها. يعني شيخ عشيرة. رجل له وجاهة في المجتمع. هو مش سلطان ولا نائب عنه. ولكن رجل ذو سلطان يعني اله نفوذ في المنطقة

182
00:59:08.700 --> 00:59:21.250
شيخ عشيرة او شخص له وجاهة يستطيع ان يزوج المرأة. اذا فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. في المكان الذي تقيم فيه. فان تعذر ما في حدا شيخ عشائر

183
00:59:21.550 --> 00:59:36.250
قال فان تعذر وكلت من يزوجها. بتشوف الها زلمة صالح تقي يخاف الله سبحانه وبتوكله وبتقول خلص انت وليي. ما في لا اله عصبات وما فش سلطان ولا نائبه. وما فش رجل صاحب وجاهة. ما في الا اني اوكلك يا فلان

184
00:59:36.250 --> 00:59:55.250
فلان ينتظر مصالح وان شاء الله انك فاضل انك تزوجني بينفع. طيب قال فلو زوج الحاكم. الان ايش فائدة هذا الترتيب التنازلي اللي فرضناه قال ينبني عليهما التالي لو زوج الحاكم اللي هو السلطان او الولي الابعد

185
00:59:56.500 --> 01:00:19.550
بلا عذر مع وجود الاقرب لم يصح النكاح. يعني لو ان الجد زوج الفتاة وابوها موجود وابوها موجود وما في عذر الان سيأتي للاعذار اذا ما اذا الجد زوج الفتاة مع وجود الاب ولا عذر في ذلك النكاح باطل

186
01:00:19.700 --> 01:00:40.950
اذا الابن زوج امه مع وجود ابوها اوجدها النكاح باطل. باختصار الولي الابعد اذا زود مع وجود الولي الاقرب. ولا عذر يقتضي الانتقال للابعد مع وجود الاقرب حينئذ يعتبر النكاح باطل. اذا فلو زوج الحاكم او الولي الابعد بلا عذر

187
01:00:41.250 --> 01:01:00.800
آآ للاقرب لم يصح. طيب ما هي الاعذار التي تخول الانتقال للولي الابعد قالوا ومن العذر سيبدو يعدد لك الاعذار التي تخول الانتقال للولي الابعد غيبة الولي الاقرب فوق مسافة القصر. ها هذا اول عذر

188
01:01:00.900 --> 01:01:20.250
اذا كان الولي الاقرب غائب عن البلد فوق مسافة القصر بهاي الحالة ننتقل للولي الابعد للفتاة ونقول له زوجها يا جد والله زوج حفيدتك. ليش والله وليها الاساسي الاب غائب عن البلد فوق مسافة القصر. هاي العذر الاول او

189
01:01:20.450 --> 01:01:40.100
تجهل المسافة اذا كان الولي الاقرب مسافر ومش عارفين كم مسافة سفره اذا كان الولي الاقرب خارج البلد ولا نعرف هل هو بعيد مسافة قصر ولا لا؟ فاذا جهلت المسافة ايضا ننتقل للولي الابعد مباشرة. طبعا بدك تنتقل للولي الابعد مباشرة

190
01:01:40.100 --> 01:01:57.600
يعني الاب مش مسافر مسافة قصر او جملة المسافة. للجد مش ننتقل للابن. لأ بدك تحافظ على الترتيب. اذا او تجهد للمسافة. او يجهل مكانه مع قربه اذا كان الولي الاقرب لا والله موجود في البلد. بس مش عارفين وينه

191
01:01:58.050 --> 01:02:14.150
اذا كان الولي الاقرب موجود في البلد مش مسافر. لكننا لا نعلم اين هو فاذا جهلنا مكانه حتى مع قربه فينتقل للولي الابعد هذا عذر قال او يمنع يعني اذا كان الولي الاقرب للاسف

192
01:02:14.300 --> 01:02:32.800
يمنع من بلغت تسعا كفئا رضيت اذا كان الولي الاقرب توأم الاب او من تحته. الاب ميت. ممكن يكون الولي الاقرب هو الجد تمام؟ باختصار اذا كان الولي الاقرب اللي هو صاحب الحق الان

193
01:02:33.100 --> 01:02:50.800
يمنع الفتاة التي بلغت تسعا كفءا رضيت به وتريده ففي هذه الحالة بنقول يا ايها الولي رح نسحب الولاية منك وننتقل للابعد لانه ليس لك ان تمنعه اه من بلغت تسعا

194
01:02:51.350 --> 01:03:03.800
من بلغت تسعا ليس لك ان تمنعها سواء طبعا كان هو ممن له حق الاجبار كالاب او كان غيره. الان هون بنتكلم عن قاعدة عامة. سواء كان الثيب ولا كانت بكر

195
01:03:05.250 --> 01:03:26.850
اذا بلغت البنت تسع سنوات بغض النظر ثيب ولا بكر ووجدت زوجا كفأ تتزوج منه وتقدم لها فمنع الولي الاقرب تزويجها سواء كان الاب ولا غيره من دون مبرر هي نقدر نسحب الولاية منه لانه هذا الذي يسمى في الفقه الاسلامي العضل وعضلة

196
01:03:26.900 --> 01:03:44.150
الولي الاقرب فتسحب الولاية منه وتذهب الى الولي الابعد مباشرة. طيب الان قال فصل بده يتكلم مع بعض المسائل التي تتعلق بالولاية بعض الاحكام العامة. قال فصل ووكيل الولي يقوم مقامه

197
01:03:44.550 --> 01:04:02.550
من الاحكام المهمة انك تعرفها انه اذا كان الولي الاقرب مثلا الاب ابوه الاب موجود هل يجوز للولي الاقرب اللي هو صاحب الحق الان ان يوكل اي شخص عنه بتزويج البنت؟ نعم. فلو كان حق الولاية للاب الاب له ان يوكل توكيل عقد الوكالة

198
01:04:02.550 --> 01:04:21.600
اللي درسناه في البيوع له ان يوكل اي شخص في تزويجه بابنته حتى لو كان خارج نطاق الاقارب صديقه جاره فوكيل الولي يقوم مقامه ويستطيع الولي صاحب الحق الان ان يوكل اي شخص بقيام الولاية عنه. اذا ووكيل الولي يقوم مقامه

199
01:04:21.600 --> 01:04:42.000
وله ان يوكل بدون اذنها. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. الان هل الولي يحتاج ان يستأذن الفتاة في التوكيل؟ لا. فانا كولي صاحب احقية في تزويج البنت. سواء كنت الاب ولا غير الاب

200
01:04:42.450 --> 01:04:56.300
الولي الذي له الاحقية الان في تزويج البنت له ان يوكل اي شخص. لكن اعمل لك استثناء لكن لابد من اذن غير المجبرة اذا كانت الفتاة سواء كان الثيب ولا بكر

201
01:04:57.400 --> 01:05:13.200
ممن يشترط اذنها وانت الان خلاص اظن انك رسمت المخطط عندك اعطيني نظرة سريعة متى تثيب يشترط اذنها ومتى البكر يشترط اذنها متى ما اشترطنا اذن البكر او الثيب ففي هذه الحالة

202
01:05:13.350 --> 01:05:39.100
اذا الولي وكل شخصا في تزويجها. هسا التوكيل صحيح. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد التوكيل. يعني احنا بنقول ان توكلت ماشي توكيلك صح كعقد صحيح لكن بدنا نستأذن بدنا نروح نستأذن اه هذه الفتاة غير المجبرة سواء كانت بكر او ثيب بدنا نروح نستأذنها

203
01:05:39.100 --> 01:05:54.950
انه بترضي بهذا التوكيل باللي بدك تلغيه؟ اذا قالت خلص رضيت بهذا التوكيل بيمشي اذا قالت لا ما بدي اياه بدي الغيه لها الاحقية في الغائه لانه هي مخيرة ابتداء في كل العقد. فبالتالي هي مخيرة في قبول الوكالة

204
01:05:54.950 --> 01:06:13.900
او رافضها. لذلك قال لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. اما اذا كانت الثيب مجبرة او البكر مجبرة في المسائل التي فيها اجبار هي ليس لها علاقة بمن يوكل اه الولي. ثم قال ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه

205
01:06:14.000 --> 01:06:32.000
لان وكيل الولي لازم تكون فيه المواصفات اللي في الولي. بان يكون اه يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا. يتفق في الدين مع عدلا ولو ظاهرا الى اخره وراشدا جيد. اذا ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه

206
01:06:32.100 --> 01:06:47.500
ويصح توكيل الفاسق في القبول. الان هذا بالنسبة للزوج احنا عرفنا الزوج اصلا هو يستطيع ان يقبل بنفسه الزوج ما يحتاج لوكيل. العريس ما بده ولا ولي ولا وكيل ابتداء. لكن

207
01:06:47.500 --> 01:07:04.900
الزوج يوكل شخص يقبل عنه بصير وهذا الوكيل الذي يوكله الزوج يجوز ان يكون فاسقا. ها بخلاف الوكيل الذي يوكله الولي. ما بصير يكون فاسق زي ما عرفنا قبل شوي. انه الشروط اللي في وكيل الولي مثل شروط الولي

208
01:07:04.900 --> 01:07:19.700
واما الزوج فله ان يوكل ولو فاسقا فيما ذا في في قبوله في قبوله للزواج. لانه اصلا كما عرف ان الزوج يستطيع ان يباشر بنفسه ولا يحتاج الى التوكيل ثم قال ويصح توكيل الفاسق في القبول

209
01:07:19.950 --> 01:07:43.350
هذه جملة انتهت ثم قال ويصح التوكيل مطلقا تزوج من شئت الان اذا الولي مثلا الاب وكر صديقه هاي كلها تفاصيل في الوكالة. اذا الولي ولي الفتاة بدنا نعتبره انه هو الاب الان. وكل صديقه اما ان يوكله توكيلا مطلقا

210
01:07:43.400 --> 01:08:01.100
فيقول له يا صديقي زوج بنتي من شئت واذا قال له زوج بنتي من شئت سيتقيد الامر بالكفاءة تلقائيا ولو لم ينص عليه الولي. يعني اضحك لصديقه انت وكيلي في تزويج بنتي سعاد

211
01:08:01.300 --> 01:08:20.200
فزوج بنتي من شئت الان اي شخص راح يتقدم لسعاد الوكيل له ان يكون ولي عنها بس بده يعرف الوكيل انه لا بد يتأكد من الكفاءة في الزوج. ما يحكيش الوكيل والله الولي ما اشترط علي الكفاءة ونقول هي مشترطة ضمنيا

212
01:08:20.200 --> 01:08:39.450
واشترط ضمنيا. لذلك قال ويصح التوكيل مطلقا فزوج من شئت لكنه يتقيد ضمنيا بالكفؤ. ويصح ان يكون مقيدا الوكيل ابتداء بان يقول الولي لوكيله زوج بنتي هند لزيد فاذا وكله

213
01:08:39.650 --> 01:08:53.350
ان يزوج ابنته هند لزيد فالوكيل بس بيزوجها لزيد وما بينفع يزوجها لاي شخص اخر. بخلاف الحالة الاولى في الحالة الاولى اذا قال وزوجها من شئت. اي شخص بتقدم لها اله انه يزوجها بس بده يكون كفؤ

214
01:08:53.400 --> 01:09:10.200
فهذا فرق بين التوكيد المطلق والمقيد. قال ويشترط قول الولي او وكيله لما الان في العقد ايش بدك تقول ويشترط قول الولي او وكيل الولي اذا كان هناك وكيل زوجت فلانة فلانا

215
01:09:10.450 --> 01:09:31.000
او زوجت فلانة لفلان هذه هي اللفظة التي تصدر من الولي. التزويج طبعا اول انكاح. انكحت فلانة فلانا او انكحتها لفلان. عرفنا الايجاب اما بلفظ الانكاح او بلفظ التزويج. ويقول ولي وكيل الزوج اذا كان الزوج حضرته موكل

216
01:09:31.100 --> 01:09:49.300
فيقول هكذا قبلت لموكلي فلان او قبل عفوا قبلت لموكلي فلان او قبلت لموكلي او بدون موكلي قبلت لفلان. اذا كان الزوج موكل وكيل الزوج لما يحكي قبيلة شو بقول ؟ بقول قبلت ها

217
01:09:49.400 --> 01:10:11.100
لموكلي فلان بهي الصيغة او قبلت لفلان بدون حتى كلمة موكلي. اما انه الوكيل وكيل الزوج يقول قبلت وسكتت انت بتتزوج لنفسك مش لوكيلك فلابد يقول اما قبلت لموكلي فلان او آآ قبلت لفلان ويذكر اسم الزوج حتى تتعين او يتعين الزوج ثم قال

218
01:10:12.500 --> 01:10:32.500
طبعا هذا كله يعني كانه عودة الى الايجاب والقبول لكن فيما يتعلق بالوكالة خاصة في قوله وقوله وكيل الزوج. انه في وكالة بدك تتأكد انه الوكيل يقول قبلت والتليفون او لفلان. ما بنفع يقول قبلت او رضيت. هسا احنا مبارح قلنا في القبول اذا كان الزوج هو من سيقبل يقول قابلت او رضيت. او قبلت هذا النكاح

219
01:10:32.500 --> 01:10:49.300
ورضيت هذا النكاح او تزوجتها. هاي الالفاظ التي تصدر من الزوج. اذا الزوج مش هو اللي قبل. في وكيل. اه لا هون شوي بدها تتغير الامور. والوكيل بده يقول قبلت لموكل فلان او قبلت لفلان بده يزبط الامور حتى تصلح العبارة

220
01:10:49.850 --> 01:11:05.800
اما بالنسبة للولي او بكيلو فهي على نفس عبارات البارحة. زوجتك او ملكتك. زوجت فلانة لفلان او فلانا او ملكت فلان وفلان او فلانة وهذا كله وكان الولي او كان الوكيل. نفس العبارات تبعت البادية. ثم قال ووصي الولي في النكاح

221
01:11:05.950 --> 01:11:22.350
اه ووصيه الولي في النكاح بمنزلته. فيجبر من يجبره من ذكر وانثى الان اه ايش الفرق بين الوكيل وبين الوصي؟ الوكيل هو الذي يكون يقوم مقام الولي في حال الحياة

222
01:11:22.450 --> 01:11:36.800
والوصي هو الذي يقوم مقام الولي بعد الممات. ها ما هو الفرق بين وكيل اللي صرنا يعني عدة مزايا بنحكي عنه هو الوصي. الوكيل هذا يكون في حال حياة الولي

223
01:11:37.250 --> 01:11:59.550
يقوم مقامه الوصي هو الذي يكون في حالة موت الولي يقوم مقامه فهمتوا فالوصي هو الذي يكون بعد موت الولي كانه توكيل بعد الموت. واما الوكيل فهو الذي يكون في حال حياته الولي. فهذه انتبهوا لها

224
01:12:00.350 --> 01:12:19.900
اذا ووصي الولي ويقول لك وانا اعطاك معلومة الوصي وصي الولي اذا كان الولي هو الاب واوصى لشخص ممكن يكون لأ مش الاب ممكن يكون الجد والجد اوصى بغض النظر الولي اذا اوصى لشخص وصيه يقوم مقامه. ووصي الولي في النكاح بمنزلته في الاحكام

225
01:12:19.950 --> 01:12:33.600
فاذا كان الولي ممن له سلطة الاجبار وهو الاب فوصي الاب له سلطة الاجبار في المسائل التي يتم فيها الاجبار اذا كان الوصي للجد اه الجد ما لوش نقطة اجبار

226
01:12:33.750 --> 01:12:48.950
فوصي الجد ما عنده قدرة على ان يجبر. اذا كان الوصي للابن او ابن الابن او وصي اه الاخ الشقيق او الاخ لاب هو يأخذ حكم موليه موليه ما له سلطة اجبار في الوصف ما له. سلطة الاجبار هذه القاعدة المضطردة ثم قال

227
01:12:49.000 --> 01:13:11.150
وان استوى وليان فاكثر في الدرجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم فان اذنت لاحدهم تعيا ولم يصح نكاح غيره ولم يصح نكاح غيره. الان ما معنى هذا الكلام؟ بدنا نفرض انه هذا هذه البنت ابوها مش موجود. جدها مش موجود ما لهاش ابن ولا ابن ابن ابن. وصلنا

228
01:13:11.150 --> 01:13:32.300
الاخوة لما وصلنا للاخوة وجدنا لها اكثر من اخ شقيقة. الها خمس اخوة اشقاء طب مين اللي يزوجهم منها؟ منهم؟ من الذي سيزوجها؟ من الاخوة الخمسة قال صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم. اذا كانت هي حكت لهم يا اخواني الاشقاء. انا برضى اي واحد فيكم يزوجني

229
01:13:32.500 --> 01:13:45.850
وهم خلص اتفقوا انه فلان هو اللي يزوجها منهم صحت الولاية. طيب اذا هي لا ما اذنت لهم مطلقا اجت على اخوانها الاشقاء عينت واحد منهم قالت انا بدي زوجني سعد

230
01:13:46.150 --> 01:14:04.350
ما بدي باقي اخواني يزوجوني. بدي ساعد بحد ذاته. هل يتعين؟ اه فان اذنت لاحدهم تعين. لازم سعد اللي يزوجها. ولا يصح لغيره مين الاخوة الاشقاء ان يزوجوها طيب اذا شوفوا مسألة ثالثة. اذا هي قالت اي واحد يزوجني منكم

231
01:14:04.550 --> 01:14:23.700
وهم ما اتفقوا على واحد. كل واحد فيهم صار يقول انا بدي ازوج والثاني قال لا انا الثالث قال لا انا. طب كيف بدنا نحلها؟ هنا سنلجأ للقرعة هنا نلجأ للقرعة فالذي تخرج عليه القرعة هو الذي يزوجها. هاي مسألة اكتبوها عندكم. اذا ان استوى هذا كله في حالة استوى وليان في الدرجة

232
01:14:24.500 --> 01:14:39.950
استوى ولياه في الدرجة. كان مثلا عندنا مثلا اه اكثر من ابن كلهم مستوفين الشروط. او عندنا اكثر من اخ شقيق كلهم مستوفين الشروط. او اكثر من اخذ اب كلهم مستوفين الشروط. ففي حالة الاستواء هنا نلجأ لهذه

233
01:14:39.950 --> 01:14:49.950
كامل يقول صح التزويج من كل واحد ان اذنت ابنا للجميع. فان اذنت لواحد منهم فقد تعين ولا يصح غيره. ان اذنت للجميع وتشاحوا يعني ما اتفقوا مين اللي بيزوجهن

234
01:14:49.950 --> 01:15:11.350
نقرع بينهم ثم قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنحو. اه. بنحو بنت اخيه وهذا اذا كان له الولاية على بنت اخيه راح ارجع لها ان شاء الله. او وكل الزوج الولية

235
01:15:11.400 --> 01:15:40.150
او عكسه بان وكل ولي المرأة الزوج او وكلا واحدا صح ان يتولى طرفي العقد. الان هو بده يتكلم عن مسألة يكون فيها الذي يتولى طرفي العقد واحد المسائل التي يتولى فيها طرفي العقد نفس الشخص

236
01:15:40.550 --> 01:15:58.550
شأن يتولى طرفي العقد نفس الشخص. يعني هو بنفسه بنفسه منه الايجاب ومنه القبول. هناك مسائل شخص واحد هو الذي منه الايجاب ومنه القبول. يتولى طرفي العقد. يقوم مقام الزوجة ويقوم مقام الزوج. ممكن هيك يصير

237
01:15:58.550 --> 01:16:23.850
اي نعم شوفوا هاي المسائل اول مسألة اذا من زوج عبده الصغير بامته نبدأ بهاي المسألة. شوفوا شو طبيعتها. سيد يملك عبدا ويملك امة يستطيع السيد ان يقوم مقام العبد ويقوم مقام الامة

238
01:16:24.650 --> 01:16:43.050
فهو صاحب الاجابة وهو صاحب القبول. يقوم بطرفي العقد لان العبد له والامة له فهو ولي الامة تلقائيا ونستطيع ان يقوم مقام عبده ها ويستطيع ان يقوم مقام عبده في تزويجه. فبالتالي

239
01:16:43.300 --> 01:16:57.850
اه هذه المسألة الاولى مسألة السيد الذي يزوج عبده. بس لاحظوا ايش قال يعني هذه يعني فاتتني عبده الصغير. انه احنا عرفنا انه السيد هو يجبر من؟ هو يجبر عبده الصغير

240
01:16:58.150 --> 01:17:14.800
اما عبد المكلف فالعبد المكلف هو الذي له الاختيار لنفسه صاحب اختيار تام في الزواج فهذا يتعلق بعبده الصغير. السيد له ان يجبر عبده الصغير. فيستطيع ان يتولى انكاحه. وكذلك بالنسبة للامة هو اصلا يجبرها مطلقا كما عرفناه

241
01:17:14.800 --> 01:17:34.700
فيتولى انكاحها فيكون صاحب طرفي العقد. بس لابد من حضور شاهدين شيء طبيعي. ومن زود بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته طبعا امة مطلقا صغيرا ولا مش صغيرا عرفنا انه السيد يجبر الاب مطلقا صغيرا ولا غير صغيرة. واما العبد فلا يجبره الا اذا كان صغيرا. جميل

242
01:17:34.700 --> 01:17:55.400
المسألة الثانية مسألة مهمة اكثر اذا زوج ابنه بنحو آآ بنت اخيها اذا زوج ابنه اكتبوا ابنه الصغير ايضا اذا من زوج ابنه الصغير بنحو بنت اخيها. هسه عرفنا احبابي الكرام

243
01:17:56.500 --> 01:18:25.050
آآ يعني فيما سبق معنا انه الاب له ان يجبر ابنه الصغير على ماذا على الزواج صح؟ فاذا كان عندنا اب هاي المسألة الثانية    اب عنده ابن صغير  بس الابن الصغير مش هو اللي راح يقبل ابوه

244
01:18:26.200 --> 01:18:43.700
تمام يعني هذا الزوج لا يقبل هو. بطبعه انه ليس هو الذي يقبل واعتبروها من المسائل المستثناة انهم مش الزوج هو الذي يقبل. وانما والده. فالاب هو الذي سيقبل عنه. وكان هذا الاب في نفس الوقت هو ولي لبنت اخيه

245
01:18:43.700 --> 01:19:03.250
يعني هو ايش بده يكون؟ عمها عم يعني بنت اخوه ما الهاش والدها ميت وما الهاش جد اخو ما لهاش ابن وما لهاش اخوة لا اشقاء ولا كذا وما لهاش ابناء اخوة. بنت الاخ هذه

246
01:19:03.250 --> 01:19:17.950
يليها الشرع الان على سلم الاولياء هو فعلا عمها. والعم يكون ولي بالصويري متأخر. صح؟ ففرضا لو كان وليها الشرعي هو عمها طب عمى بده يزوجها من مين ؟ عمها بده يزوجها من ابنه الصغير

247
01:19:18.200 --> 01:19:30.800
فهنا يستطيع هذا الاب هو اب بالنسبة للابن الصغير وهو عم بالنسبة لبنت الاخ. يستطيع هو ان يتولى طرفي العقد. خلاص ما بنحتاج انه شخص اخر يقوم مقابله ويحدث بين

248
01:19:30.800 --> 01:19:46.200
ايجاب قبول. هو هذا الاب بيزوج ابنه الصغير هذا لبنت اخوه ويتولى طرفي العقد الايجاب والقبول من دون حاجة الى طرف اخر مقابله. هاي المسألة الثانية. طب الحالة الثالثة قال او وكل

249
01:19:46.200 --> 01:20:08.300
زوج الولية او عكسه ايش هاي الصورة؟ سامحوني راح امسح  عندنا زوج وعندنا فتاة وهذه فتاة مثلا الها ولي. اعتبره ابوها   اذا الزوج حكينا حكينا الزوج في الحالة الطبيعية يستطيع ان يوكل شخصا في القبول عنه

250
01:20:08.600 --> 01:20:33.100
لو فرضنا ان الزوج وكل في القبول عنه ولي الفتاة  الزوج وكل ولي الفتاة ان يقبل عنه. فهنا صار ولي الفتاة هو الذي سيصدر منه الايجاب وهو الذي سيصدر منه القبول لانه وكيل عن الزوج. فيصدر منه الايجاب لانه ولي ويصدر عنه القبول لانه وكيل عن الزوج. لذلك قال

251
01:20:33.100 --> 01:20:53.450
او وكل زوج الوالي او العكس العكس انه هي نفس الفكرة زوج وعندي فتاة والها ولي عرفنا قبل شوي انه الولي له ان يوكل اي شخص ليقوم مقامه فلو حضرت هذا الولي وكل الزوج ان يقوم مقامه في الايجاب

252
01:20:53.850 --> 01:21:08.800
والزوج قال انا الذي اريد ان اقبل. فهنا الزوج سيتولى طرفي العقد. هو يقوم مقام الولي في الايجاب ويقوم مقام نفسه في القبول فيتولى طرفي العقد ولا يحتاج الى شخص اخر معه. هذه ايضا من المسائل

253
01:21:09.000 --> 01:21:30.350
قال او وكل واحدا نفس هذه القضية زوج ولي لكن مش كل واحد منهم مكة للاخر لأ اتفقوا على توكيل شخص كلاهما يعني في شخص اسمه سعد وكله الزوج في ان يقبل عنه ووكله الولي في ان

254
01:21:31.050 --> 01:21:52.500
يتصدر بالايجابي عنه. فسعد هو وكيل الولي وهو وكيل الزوج. بنفع بنفع. وسيقوم سعد بتولي طرفي العقد منه الايجاب ومنه القبول وخلصات جيد اذا صح ان يتولى طرفي العقد. اذا ذكر هذه المسائل كل هذه المسائل اه يصح فيها ان يتولى طرفي العقد شخص واحد. ثم قال

255
01:21:52.750 --> 01:22:10.250
ويكفي الان هذا الذي سيتولى طرفي العقد ماذا يقول؟ قال ويكفي ان يقول هكذا هذا الذي سيتولى طرفي العقد في المسائل السابقة يعبر بهذا التعبير. يقول زوجت فلانا فلانة او

256
01:22:10.650 --> 01:22:30.000
تزوجتها ان كان هو الزوج. يعني اذا كان الزوج اه وكله الولي في ان يقوم مقامه. الولي وكل زوجته. المسألة اللي ولي بوكل فيها زوج الزوج شو بده يعمل؟ كيف بده يتولى طرفي العقد؟ اكيد مش راح يحكي مع حاله. وسيقول تزوجتها، تزوجت سعاد. وخلص بتكفي

257
01:22:30.050 --> 01:22:47.250
اذا اذا كان من سيتولى طرفي العقد هو الزوج وهذه في احدى المسائل التي مرت معنا. فالزوج يقول تزوجتها وخلاص. اذا كان منسيته لا ترى فهي عقد شخص غير الزوج يقول في جملة واحدة زوجت فلانا فلانة وينتهي الامر على ذلك

258
01:22:47.350 --> 01:23:06.000
ثم قال ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له بهذا الكلام فقط لا نحتاج الى ان نأتي بايجاب وقبول بشرط ان تتوفر شروط النكاح. ان توفرت شروط النكاح الاخرى التي معنا

259
01:23:06.550 --> 01:23:28.550
اذا من قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت. واحد قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك صداقك الصداق هو المهر مهرا لك هنا ماذا سيحدث؟ سيحدث العتق وسيحدث مباشرة الزواج

260
01:23:28.800 --> 01:23:56.750
وكان زواجا. بشرط وجود الشروط الاخرى بان يكون اه هناك شاهدان على هذا الكلام وخلوهما من الموانع التي تمنع من زواجهما من بعضهما البعض كما سيأتي معنا طيب الان قال الشرط الرابع الشهادة

261
01:23:57.250 --> 01:24:17.250
قال الرابع الشهادة هذا هو الشرط الرابع انتهينا من الكلام عن الولاية. قال الرابعي الشهادة لابد في اه عقد النكاح وجود شهود. قال فلا ينعقد ان الا بشهادة مين ؟ الان مواصفات الشهود. زي ما الولي له مواصفات. الشهود له مواصفات. قال فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين

262
01:24:17.250 --> 01:24:36.950
فلا عبرة بشهادة النساء مكلفين ولو كانا رقيقين فلابد من التكليف متكلمين بيتكلموا حتى يعرفوا يشهدوا في المستقبل. اذا صار نزاع وشو استفدنا من من الاخرس سميعين حتى يسمعوا ايش صار في عقد النكاح من الاجابة والقبول. مسلمين فلا تقبل شهادة الكفار

263
01:24:37.250 --> 01:24:52.900
عدلين ها لا تقبل شهادة الكفار في المجتمع الاسلامي. انتباه هذه الفكرة عدلين ولو ظاهرا. مش كرات العدالة ظاهرة ولابد ان يكون من غير اصلي الزوجين ولا فروعهما. لانه لا تقبل شهادة الفروع والاصول للشخص

264
01:24:54.500 --> 01:25:16.800
فعندنا زوج وعندنا زوجة  اصولهم الاب الام وان علوا وفروعهم اذا كان اله ابناء فرضا او بنت وان نزلوا وكذلك اصول الزوجة وفروعها. هؤلاء لا يصحون ان يكونوا شهود. انتبهوا في عقد النكاح. بعض الناس بيجوا اليوم عقد النكاح

265
01:25:16.800 --> 01:25:39.850
مثلا ابو الزوج يكون شاهد. ما بنفعش او ابن الزوج او اه ابو الزوجة او ابن ابن الزوجة او ام الزوج او ام الزوجة بنفعش الاصول اصول الزوج وفروعه واصول الزوجة وفروعه ما بينفعوا يكونوا شاهدين في عقد النكاح. لانه سرقت ان شاء الله في باب الشهادة بنعرف ان الاصول والفروع لا تشهد

266
01:25:39.850 --> 01:25:59.000
شخص اصولك وفروعك ما بتشهد لك لا يفوت شهادتها لك امام القضاء لانها متهمة في ذلك. متهمة انها تريد ان تحابيك فالاصول والفروع لا تقبل شهادتها. الحواشي ما في مشكلة. يعني اخو الزوج اخو الزوجة عمها عمه. ما في مشكلة بسموها الحواشي

267
01:25:59.000 --> 01:26:17.050
مش احنا اخدنا في الميراث عندنا اصول وفروع وحواشي. الاصول والفروع لا تقبل شهادتهم. سواء من الزوج او من الزوجة. لابد يكون من او من الاجانب جيد لذلك قال الشهود ما شروطهم نعيدها مرة اخرى ذكرين يعني لابد يكون اثنين

268
01:26:17.200 --> 01:26:40.450
لابد من اثنين ذكرين مكلفين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير اصلين. الزوجين وفروعهم  واضحة القضية هذه ولا يوجد فيها تفاصيل حقيقة موضوع الشهادة. موضوع بسيط. موضوع الولي طول معنا لكن الشهادة امرها بسيط. الشرط الخامس والاخير قال خلو الزوجين من الموانع

269
01:26:40.450 --> 01:26:57.050
وهذا بينته لما تكلمت عن اركان عقد النكاح. فلابد ان يكون عندنا الزوجان خاليين من الموانع بالا يكون بهما الزوج والزوجة او باحدهما. كالزوجة فقط. ما يمنع التزويج من نسب

270
01:26:57.300 --> 01:27:16.250
في بينهم نسب محرم. اكتبوا نسب محرم يعني هو عمها او خالها او هي مثلا اه اه عمته او خالته او اخته او هي جدته مثلا فلا يكون بينهم ما يمنع الزواج من نسب محرم او سبب كالرضاع

271
01:27:17.300 --> 01:27:30.550
او مثلا تكون المرأة معتدة هذا ايضا من الاسباب خلينا نقول عموما التي تمنع الزواج اذا كانت المرأة ما زالت في عدتها من زوج سابق ما بينفع لاي انسان الان ان يتزوجها

272
01:27:31.250 --> 01:27:49.600
اذا بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج اما من نسب محرم او سبب كالرضاع او اكتبوا مثلا كذلك العدة او كان مثلا بينهم  سنعرف ان اللعان يحقق تحريم ابدي. فاذا زوج لعن زوجته على الزنا وفرقنا بينهم

273
01:27:50.000 --> 01:28:05.500
بعدين في المستقبل لو ارادوا يرجعوا الامور بينهم يتزوجوا مرة ثانية ما بنفع في مانع. وهذا كله يدخل تحت مفهوم السبب. فالسبب الرضاع وجود عدة للمرأة وجود لعام بينهم الى اخر الامور التي ستظهر معكم مع دراستكم بكتاب النكاح

274
01:28:05.550 --> 01:28:18.600
ثم قال اه والكفاءة. الان الكفاءة هل هي الشرط السادس من شدود صحة النكاح؟ هذا رواية في المذهب عندنا لكنها ليست المعتمدة. والقول المعتمد عندنا في المذهب ان آآ الكفاءة ليست شرط

275
01:28:18.600 --> 01:28:45.800
من شروط صحة النكاح. لكن ها لكن لمن زوجت للمرأة التي زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو فسخت بعد سنين ما لم ترضى يعني يظهر منها امارة الرضا بهذا الزوج غير الكفء بقول صدر منها كان تقول والله خلص رضيت فيه. او بفعل صدر منها كان تسلمه

276
01:28:45.800 --> 01:29:06.650
نفسها راغبة يعني بطوعها قاعدة عامة لابد من الكفاءة فالمرأة لا تزوج الا بشخص كفؤ لها سواء كانت بكر او ثيب مجبرة غير مجبرة ما بهمناش الان. قاعدة عامة المرأة لا تزوج الا بالكفء

277
01:29:06.950 --> 01:29:25.200
يعني فهنا يأتي سؤال هل اذا زوجت المرأة بغير كفؤ اختل شوط من شروط صحة النكاح ولا النكاح صحيح ولو زوجت بغير كفء لكن لها حق الفسخ اذا لم ترضى. المعتمد عندنا في المذهب ان الكفاءة ليست شرط من شروط صحة النكاح

278
01:29:25.200 --> 01:29:41.250
فلو المرأة زوجت برجل غير كفء النكاح صحيح بس هون بنحكي للمرأة تعالي. هل انت راضية بهذا الشخص اذا رضيت به بقول صدر منها انا رضيت اه مثلا قالت او بفعل بان سلمته نفسها

279
01:29:41.350 --> 01:29:54.250
ليجامعها مثلا وهي راضية او ليباشرها وهي راضية مختارة نقول هذا الاذن القول او بالفعل خلاص يلغي رضاهم يقول لها خلاص انت رضيتي يعني اذا لم يصدر منها رضا قولي

280
01:29:54.400 --> 01:30:09.550
ولا رضا فعلي فلمرأة حق الفسخ فللمرأة حق الفسخ ولو بعد سنوات من الزواج تصوروا؟ ولو بعد سنوات ما دام لم يصدر منها قول او فعل يدل على الرضا بهذا الشخص غير الكفؤ. ممتاز

281
01:30:09.900 --> 01:30:30.300
وكذا لاحظوا امتداد الكفاءة وكذا لاوليائها اولياء المرأة آآ الذين ذكرناهم قبل قليل وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. الان احنا عرفنا من اولياء المرأة في الخارطة التي ذكرناها

282
01:30:30.300 --> 01:30:52.900
جد اذن ابن ابن ولو نزل اخ اه ابن اخ على ما ذكرناه عم وابن عمه الان اذا المرأة زوجت بغير كفء. وسنعرف ان شاء الله ما هي ضوابط الكفاءة الان. بس خلوكم معي

283
01:30:52.950 --> 01:31:07.900
احنا عرفنا انه هي لها الحق انها ترفض ويبقى الحق معها ولو تراخت ما لم يصدر منها رضا قولي او فعله لكن يقولون لو المرأة رضيت بهذا الشخص غير الكفؤ

284
01:31:08.250 --> 01:31:28.950
بقول او فعل واحد الاولياء حتى ولو كان الولي مش الاقرب حتى ولو لم يكن الولي الاقرب اذا احد الاولياء اذا احد الاولياء رفض هذا الزوج غير الكفؤ وقال يا عمي انا ما بدي هذا يكون زوج لهي المرأة

285
01:31:29.100 --> 01:31:45.500
لان زواجها منه معرة تعود عليه حتى لو لم يكن الولي الاقرب يعني فرضا الولي الاقرب وهو الاب رضي به بس الجد ما رضي به او الابن ما رضي به او اخوها ما رضي او عمها ما رضي او ابن عمها ما رضي

286
01:31:46.200 --> 01:32:00.350
يحق لهم الفسخ؟ نعم يحق لهم الفسخ لذلك قال وكذا لجميع اوليائها كل شخص على سلم الولاية. طبعا اولياء النسب مش الحاكم والسلطان. بنتكلم عن اولياء النسب اولياؤها في النسب

287
01:32:01.550 --> 01:32:18.700
لهم الحق في ان يرفضوا لهم الحق جميعا او لواحد منهم ان يرفض هذا النكاح ويقول اريد ان افسخه حتى ولو البنت راضية يا شيخ حتى لو البنت راضية انهم يقولون معرة الزواج بغير الكفؤ لا تتعلق فقط بالفتاة

288
01:32:18.700 --> 01:32:34.550
هل تتعلق بجميع الاولياء ولهم الحق ان يرفضوا ذلك دفعا للعار عنهم. لذلك قال وكذا لاوليائها ولو رضيت هي ولو رضي بعضهم. اي واحد من الاولياء يرفض ويطالب بالفسخ فاننا نفسخ

289
01:32:34.700 --> 01:32:47.900
لنبعد العار عنه. اذا وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ حتى ولو كان عنها يا شيخ. وكل السلسلة قبلها انا حتى ولو كان عمها وكل السلسلة قبلاني

290
01:32:48.300 --> 01:33:09.350
طيب لو زادت الكفاءة بعد العقد اه او ننتبه اذا كان الزوج لما اجى تزوجها بهاي الفتاة كان تتوفر فيه جميع الكفاءات بعد ان تزوجها زال عنصر من عناصر الكفاءة فيه

291
01:33:09.650 --> 01:33:26.300
اه في هاي الحالة الذي له ان يطالب بالفسخ فقط المرأة والاولياء ما لهمش علاقة اذا كان الشخص الذي تقدم للزواج لما تزوج لحظة الزواج كان كفؤ وزادت الكفاءة بعد ذلك الذي له ان يطالب بالفسخ في هاي الحالة

292
01:33:26.500 --> 01:33:42.150
المرأة فقط واما باقي الاولياء فليس لهم ان يطالبوا بالفسخ. طيب الان السؤال الاكيد الكل بينتظره ما هو ضابط الكفاءة يا شيخ؟ ما هي الكفاءة المطلوبة الزوج الذي يتقدم للفتاة. الحنابل يقولون الكفاءة تكون في خمسة اشياء

293
01:33:42.250 --> 01:34:07.700
الشيخ مرعي رتبها بشكل جميل. قالوا والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء في الديانة. اولا الدين فالمرأة التقية لا تزوج لفاجر. الفاجر ليس كفؤا لها ثانيا الصناعة والصناعة فاذا كانت المرأة مثلا بنت عزيزة لا تزوج لرجل ذو صناعة ممتهنة. وهذا يختلف باختلاف الازمان. ففي زمنهم

294
01:34:07.700 --> 01:34:24.350
كانوا يعتبرون الخياط والحجام صاحب صنعة ممتهنة. فالمرأة اذا تقدم لها خياط او حجام هذا غير كفء بزمنا ما عادت في الحقيقة الخياطة يعني عملية او شغلة زي ما بنقول ممتهنة

295
01:34:24.400 --> 01:34:44.650
اه فلذلك ممكن ننظر في اعمال اخرى في زمننا يمكن تعتبر غير كفء مثلا امرأة عفوا في وسط عالي جدا ويأتي رجل مثلا صاحب اعمال شاقة جدا بشتغل في حفر مثلا في يعني المجاري او بعض الامور التي تتعلق بالمياه العادمة. يعني امور احنا بنعتبرها في وقتنا اعمال

296
01:34:44.650 --> 01:35:06.650
المهينة فهذا لا يعتبر كفؤ لهذه المرأة فلها ولاحد اوليائها الفسخ. اذا لابد يكون كفؤ لها في الصناعة. صنعته محترمة ثالثا الميسرة فيقول اذا كانت المرأة غنية هذا القيد فجاءها شخص فقير فهو غير كفؤ لها. اما اذا كانت فقيرة ودائما فقيرة هذي كفء

297
01:35:07.100 --> 01:35:21.300
الكلام اذا كان غنية وجاء فقير فهو غير كفء لها وهذا معتبر في الشريعة يعني بعض الناس بظن انه الشريعة فقط نظرة يعني لأ الديانة احد العناصر لكننا ايضا ننظر لاعوام اخرى

298
01:35:22.100 --> 01:35:43.800
لانه في الحقيقة هاي العوامل كلها سبب في استقرار النكاح. اذا ايضا الميسرة فالغنية لا تزوج لفقير الا اذا رضيت ورضي الاولياء الحرية فالحرة لا تزوج لعبد الا كما قلنا اذا ارادت هي الاولياء هي من عناصر الكفاءة والنسب

299
01:35:44.050 --> 01:36:01.450
النسب فالمرأة يقولون العربية هكذا في كتب الفقهاء لا تزوج لاعجمي لأن يعني في الشريعة وهذا معروف يعني مستقر وان كان بعض الاحبة يعني قد يدخل في قلبه شيء من ذلك لكن هذا الذي استقر عند اهل العلم ان مثلا العرب فضلهم الله سبحانه

300
01:36:01.450 --> 01:36:17.450
على غيرهم في نسبهم فالعربية لا تعتبر كفؤا لغير العربي. لكن اذا رضيت او رضي اولياء ورضي اولياؤها لها ان تتزوج به فاذا لا تزوجوا يقولون العربية باعجمي الا برضاها

301
01:36:17.850 --> 01:36:36.050
كذلك مثلا من الامور التي تتعلق بالنسب ولد الزنا اذا امرأة شريفة اجا ولد زنا تقدم لها اصل انت راح تقول له طب يا شيخ ايش دخله؟ احنا نقول صحيح يعني هو ولد الزنا هو غير مسؤول عن الجريمة التي اقترفتها امه. لكن في النهاية في النهاية يعني سيجري عليه قواعد

302
01:36:36.050 --> 01:36:53.600
الحياة هو غير شريف النسب ولا يصلح لهذه المرأة صاحبة النسب الشريف. الا اذا هي رضيت وباقي الاولياء رضون جميل فاذا خمسة عناصر هي الكفاءة يجب ان تتوفر في الزوج حتى نقول انه كفؤ لهذه المرأة

303
01:36:53.650 --> 01:37:10.150
ان يكون دينا اذا كانت المرأة تقية ان يكون صناعة محترمة ليست مهينة اذا كانت المرأة صاحبة طبقة ان تكون ميسورا اذا كانت المرأة غنية ان يكون حرا اذا كانت المرأة حرة

304
01:37:10.200 --> 01:37:21.450
وان يكون ذا نسب اذا كانت المرأة شريفة النسب فاذا جاء شخص توفر في هذه الامور بنقول والله هذا كفء اذا اختلت هذه الامور فيه بنقول والله هذا غير كفء

305
01:37:21.700 --> 01:37:34.500
ويترتب على عدم الكفاءة ما ذكرناه قبل قليل من ان الزوجة لها حق الفسخ اه سواء اه كانت غير الكفاءة موجودة غير موجودة ابتداء او كانت موجودة ابتداء وفقدت بعد العقد

306
01:37:34.750 --> 01:37:54.100
واما باقي الاولياء يعني كل الاولياء فالاولياء حقهم في المطالبة بالفسخ اذا كانت غير الكفاءة او عدم الكفاءة مش متوفرة ابتداء اما اذا كانت متوفرة عند الزواج وفقدت بعد الزواج فالاولياء ليس لهم اي حق للفسخ. والحق فقط في هاي الحالة

307
01:37:54.100 --> 01:38:16.850
المرأة هكذا نقول مررنا احبابي على شروط عقد النكاح. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بذكر المحرمات في النكاح. يعني من الذي اه لا يجوز للمرأة ان تتزوجوا من الذي لا يجوز للمرأة ان تتزوجه او لا يجوز للرجل ان يتزوجها. المحرمات في النكاح وسنعرف ان هناك تحريم

308
01:38:16.850 --> 01:38:22.907
مؤبد وهناك تحريم مؤقت على التفصيل الاتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم