﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:24.750
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.800 --> 00:00:46.950
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف

3
00:00:46.950 --> 00:01:07.350
الكرمي على مذهب على مذهب سارة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين المجلس السابق احبائي تحدثنا عن اه احكام الايمان عموما في الشريعة الاسلامية عرفنا مفهوم اليمين وبما ينعقد اليمين وما هي اليمين التي

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.350
فيها الكفارة ثم تكلمنا عن مبنى الايمان وكيف نفسر ايمان المكلفين على الضوابط التي ذكرناها عند سادة الحنابلة انه ويبدأ بالنية فان لم توجد فالسبب فان لم يوجد في التعيين فان لم يوجد آآ في المعنى الشرعي ثم آآ ان لم يوجد المعنى العرفي فان لم يوجد في المعنى

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.350
هذه هي السلسلة وشرحناها بالتفصيل في المجلس السابق بقي علينا فصل واحد من فصول باب الايمان. هذا الفصل ذكر فيه الشيخ ميلي رحمة الله عليه مجموعة من المسائل اللفظية التي تتعلق بالايمان وسعى الى اعطاء الحكم الشرعي فيها على قواعد السادة الحنابلة

6
00:01:47.350 --> 00:02:06.400
اقال رحمة الله عليه. طبعا هذا الفصل في الحقيقة انا اراه مزيجا من آآ الايمان التي مبناها على المعنى اللغوي. والايمان التي تفسيرها على المعنى العرفي يعني لا يظهر لي ان هذا الفصل كل مسائله مبنى تفسير الايمان فيها على المعنى اللغوي البحت

7
00:02:06.750 --> 00:02:25.750
كلا بل ستلاحظون ان هناك ايمان آآ التي فسرها واعتمد فيها المعنى العرفي وايمان التي تفسرها واعتمد فيها المعنى اللغوي ودعونا نناقشه. المناقشة هي التي تساعدنا ان شاء الله على تفكيك وتحرير هذه الالفاظ. قال رحمة الله عليه فصل

8
00:02:26.200 --> 00:02:45.850
ومن حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده او اجره او استأجره لا اي لا يحنث بما استعاره دعونا نحلل هذه اللفظة. شخص قال

9
00:02:46.150 --> 00:03:11.000
اقسم بالله لا ادخل دار زيد او اقسم بالله لا اركب دابة زيت بماذا يحدث الان بدنا نفسر هذه اليمين؟ قال الحنابلة سيحنث الان بالتأكيد اذا دخل هو دار زيد التي يسكنها زيد مباشرة او اذا اه دخل او ركب خلينا

10
00:03:11.000 --> 00:03:28.600
يقول اذا ركب دابة زيد التي يملكها زيد مباشرة هنا سيحنث ولا اشكال فيكون الحنف موجود من دون اشكال يعني ستكون واضحة. لكن هو يريد ان يخبرك انه هذه اليمين ما الذي تشمله ايضا؟ ما هو مجال تطبيق

11
00:03:28.600 --> 00:03:57.200
الى اين ستنتشر؟ قال سيحنث ايضا بما جعله لعبده. هذه الحالة الاولى فلو ان زيدا اعطى عبده دارا يسكنها او لو ان زيدا اعطى عبده دابة يركبها  فهذا الحالف اذا اه دخل دار العبد دار عبد زيد

12
00:03:57.250 --> 00:04:15.200
او ركب دابة العبد سيكون حانثا. لماذا يا ترى؟ ها الحادث ماذا حلف قال اقسم بالله لا ادخل دار زيد ولا اركب دابة زيد. لماذا يحنث عند السادة الحنابلة اذا آآ دخل

13
00:04:15.550 --> 00:04:33.300
دار عبد زيد او اذا ركب دابة عبد زيد نقول لان العبد كما مر معنا في كتاب العتق العبد لا يملك الدار التي يسكنها العبد هي ملك لسيده اي لزيد

14
00:04:33.450 --> 00:04:57.250
والدابة التي يركبها العبد هي ملك لسيده اي لزيد. فاذا انت دخلت دار العبد او ركبت دابة العبد قلت فانت فعليا وبالحقيقة اللغوية اه فعليا وبالحقيقة اللغوية تعتبر داخلا لدار هي لزيد يملكها زيد. وراكبا لدابة يا

15
00:04:57.250 --> 00:05:17.250
يملكها زيد وان كان الذي يستعملها حاليا هو عبده تمام فإذا حنث بما جعله لعبده لأن دار العبد ودابة العبد هي ملك للسيد. ثم قال او اجرهم او اجره يعني

16
00:05:17.400 --> 00:05:41.650
لو ان زيد عنده دار يملك دارا فاجر هذه الدار لعمرو او زيد يملك دابة فاجر هذه الدابة لعمرو فجاء الحالف فدخل هذه الدار او ركب هذه الدابة التي استأجرها عمرو من زيد

17
00:05:42.050 --> 00:06:00.600
هل هذا الحالف يعتبر حانثا؟ قال الحنابلة نعم خلينا نتذكر هو ايش حلف؟ قال اقسم بالله لا ادخل دار زيت ولا اركب دابة زيد. الان هو دخل دارا وركب دابة اجرها زيد لعمرو

18
00:06:00.800 --> 00:06:20.200
فهل هو يحنث عند السيد الحنابلة اذا دخل الدار او ركب الدابة بعد تأجيرها لعمرو؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا يا حنث قالوا لان هذه الدار ما زالت ملكيتها لزيد. وان كان زيد الجرحى. لكن ملكيتها لمن؟ لزيد

19
00:06:20.400 --> 00:06:39.800
والدابة ملكيتها لمن؟ لزيد حتى ولو كان زيد اجرها. فاذا دخل الحالف هذه الدار او ركب هذه الدابة سيحنث لانه فعليا وحقيقة ولغة هو دخل دارا هي ملك لزيد. وركب دابة ملك لزيد بس هو زيد مؤجرها لعمرو فقط هذه القضية

20
00:06:40.000 --> 00:06:57.050
لكن لاحظوا في الصورة الثالثة قال او استأجره اه لو ان زيد هو الذي استأجر دارا فسكنها او استأجر دابة ليركبها فجاء هذا الحالف فدخل هذه الدار اللي استأجرها زيد

21
00:06:57.100 --> 00:07:18.100
او دخلها او ركب هذه الدابة التي استأجرها زيد. قال الحنابلة يحنث ايضا. طيب لماذا يحنث زيد هنا لا يملك هذه الدار هو استأجرها فقط ولا يملك هذه الدابة هو استأجرها فقط. لماذا اعتبرتم الحالف في هذه الصورة الثالثة اذا دخل الدار او ركب الدابة حانثا

22
00:07:18.850 --> 00:07:42.650
قالوا لان زيد هو صحيح لا يملك عين الدار ولا يملك عين الدابة لكنه يملك المنفعة فينزل مالك المنفعة في الايمان منزلة ما لك العين نزلوا ما لك المنفعة منزلة ما لك العين. ونحن عرفنا في باب المعاملات ان المستأجر يملك منفعة العين

23
00:07:42.650 --> 00:08:03.450
فجر اليس كذلك؟ فزد يملك المنفعة فاذا الحادث دخل الدار التي يمتلك زيد منفعتها او ركب الدابة التي يمتلك زيدا منفعتها نقول ينزل مالك المنفعة كمالك العين ويحنث الحادث اما في سورة الاستعارة

24
00:08:03.850 --> 00:08:24.400
لو ان زيدا استعار دارا او استعار دابة للركوب فدخلها الحالف او ركبها الحالف قالوا لا يحنث. لماذا؟ لاننا في الاستعاذة رح تعلمنا ان المستعير لا يملك المنفعة وانما المستعير يملك الانتفاع فقط. وهنا تظهر ثمرة

25
00:08:24.450 --> 00:08:45.600
تعبنا في تأصيلنا لابواب المعاملات اصبح عندكم الخبرة الان انه هناك شيء اسمه ملك للاعيان وملك للمنافع وملك للانتفاع وعرفنا ان مثلا اه البيع هو تمليك اعيان بينما في العادة طبعا ان البيع اصلا هو تمليك اعيار وان كان يحصل فيه في بعض الصور تمليك منافع

26
00:08:45.600 --> 00:09:09.750
البيع اما بيع عين واما بيع منفعة. لكن البيع في اغلب صوره تمليك اعيان. الاجارة تمليك منافع. اه الاستعارة تمليك انتفاع. وعرفنا سابقا ما الفرق بين تمليك المنفعة وبين تمليك الانتفاع. فالاستعارة باختصار مرة معنا انها تمليك انتفاع. فزيد لما استعارت دار او استعار الدابة هو لا يملك منفعتها

27
00:09:09.750 --> 00:09:28.150
وانما يملك الانتفاع بها وتمليك الانتفاع لا يمكن ان ينزل منزلة ملك الاعيان ولا ملك المنافع. بالتالي لو ان الحادث دخل هذه الدار التي استعارها زيد او الدابة التي استعارها زيد. فهنا

28
00:09:28.150 --> 00:09:48.050
ايعتبر اه لا يعتبر داخلا لدار لزيد هذه الدار التي استعارها لزيد لا تنسب لزيد او هذه الدابة التي يركبها عمرو آآ او يركبها زيد لا تنسب لزيد. وانما في الحقيقة ما دام الوضوء استعارة تبقى تنسب لماله

29
00:09:48.050 --> 00:10:06.800
فيها الاصل ولا ينزل من ملك الانتفاع منزلة من ملك العين بخلاف من ملك المنفعة الاجارة فانه ينزل منزلة من ملك العين من حيث احكام الايمان. فهذا هو سبب التفريق بين قضية من ملك المنفعة وبين من ملك الانتفاع بالاستعاذة

30
00:10:06.800 --> 00:10:34.750
هذا تحليلنا للفضة الاولى ثم قال  اذا ومن قال لا يكلم انسانا حنف بكل كلام انسان حتى بقول اسكت شخص قال والله لا اكلم انسانا طبعا هنا زي ما قلت لكم احبابي الكرام هو يتكلم عن الحالة التي لا يوجد فيها النية للحالف ولا سبب هيج اليمين ولا تعيين لشخص معين

31
00:10:34.750 --> 00:10:54.800
اه معين ولا يوجد معنا شرعي وانما ولا معنى عرفي بل سيكون الاعتماد في هذه الجملة على المعنى اللغوي على الضابط الاخير هذه هي اغلب هذه المسائل التي ذكرها تعتمد على المعنى اللغوي. فنقول اذا قال شخص والله لا اكلم انسانا

32
00:10:54.900 --> 00:11:14.900
نقول هنا المعنى اللغوي لهذه الجملة. لا اكلم انسانا يقتضي العموم عدم تكليم اي انسان باي كلام فاذا صدر منك ولو كلمة اسكت لشخص انت حانث قال لو صدر منه اي كلمة

33
00:11:15.300 --> 00:11:31.900
لاي شخص فقال ولو كانت كلمة اسكت يعتبر حانثا لانه صدر منه كلام. لذلك قال حلف بكلام مع كل انسان حنف بكلام كل انسان حتى بقول اسكت. طيب الجملة التي تليها

34
00:11:31.950 --> 00:11:54.050
لو حلف لا كلمت فلانا فكاتبه او راسله. قال حديث ايضا. شخص قال اقسم بالله لا اكلم زيدا ممتاز اه هو ما كلمه وانما ارسل له رسالة عبر الواتساب او اه ارسل له رسالة بريدية

35
00:11:54.900 --> 00:12:19.950
هل يعتبر حانثا؟ قال الحنابلة نعم يعتبر حانثا. يا ترى لماذا اليس الكلام في اللغة هو الالفاظ التي يتلفظ بها باللسان. الكلام بمعناه اللغوي والالفاظ التي يتلفظ بها باللسان ولا يطلق الكلام لغة على الرسائل والمكاتبات

36
00:12:20.050 --> 00:12:43.050
اه لكن يقولون الكلام في العرف يعني مجازا يطلق على المراسلات والمكاتبات. بدليل انني اقول والله اتكلمت مع زيد البارحة مع ان نشوف العرف لاحظوا عرفنا الذي نحياه. اقول انا تكلمت مع زيد البارحة حول هذا الموضوع. مع انني ما اكون تكلمت معه بالصوت

37
00:12:43.050 --> 00:12:58.150
اكون راسلته على واتساب او راسلته عبر الماسنجر او غيرها من وسائل التواصل. اليس كذلك؟ فنحن في عرفنا عندما نقول والله انا كلمت فلان في العرف كلمت فلان تحتمل انني كلمته

38
00:12:58.300 --> 00:13:21.600
باللفظ والصوت المباشر وتحتمل انني كلمته من خلال مكاتبة او مراسلة. فهذا اليمين مبناه على العرف وليس على اللغة حقيقة هذه الجملة لما قال لا كلمت فلانا فكاتبه او راسله هو حانث. هنا سنفسر لا كلمت فلانا بالمعنى العرفي. لانه كلمة لا كلمته

39
00:13:21.600 --> 00:13:48.950
كلمة تكلمتوا الها معنى عرفي يشمل ما هو اوسع من اللفظ. يشمل المكاتبة والمراسلة ولها معنى لغوي خاص باللفظ ها. كلمة تكلمت معناها اللغوي التلفظ بصوت ومعناها العرفي يشمل التلفظ بصوت والمكاتبة والمراسلة. والقاعدة عند الحنابلة ان المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي. فلذلك

40
00:13:48.950 --> 00:14:05.800
تبروه حانثا بمجرد ان يكاتبه او يراسله. لان الكلام في عرف الناس اصبح يشمل هذه الصور. جميل طيب مسألة اخرى قال والله لا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث

41
00:14:06.200 --> 00:14:23.950
ما معنى هذا الكلام؟ شخص قال والله لن ابتدئك بالكلام لن ابتدأ. ركزوا على كلمة ابتدأ والله لن ابتدأك بالكلام طيب فتكلما معا في نفس الوقت اذا هنا لم يحنت الحالف

42
00:14:24.000 --> 00:14:47.300
لانه لم يقع منه الابتداء الابتداء في اللغة معناه في الحقيقة اللغوية ان يصدر مني الكلام قبل الشخص المقابل لي. فاذا تكلمنا معا اذا لم يحصل مني ابتداء فبالتالي لا حنف علي. هذه هي الفكرة باختصار وهنا مبناها على الحقيقة اللغوية للابتداء

43
00:14:47.300 --> 00:15:10.250
جميل. لو قال لا ملك له لم يحنث بدين. ما معنى هذا الكلام؟ شخص قال والله اني لا ملكة لي عبر بكلمة الملك لانه لاحظوا في جملتين قراب من بعض. لو قال لا ملك له لم يحنث بدين ولو قال لا مال له او لا يملك مالا آآ

44
00:15:10.250 --> 00:15:31.300
بالدين شخص قال لا ملك ليه ؟ قال والله لا ملك لي والجملة الثانية والله لا مال لي. بدنا نعرف شو الفرق بين الجملتين لانه اختلف الحكم شخص قال والله لا ملك لي

45
00:15:31.600 --> 00:15:47.950
وشخص قال والله لا مال لي الان اللي قال والله لا ملك لي شخص قال والله لا ما عندي ملك وكان له ديون عند الناس هو بده من فلان ميتين ليرة وبده من فلان خمسمية ليرة وبده من فلان الف دينار

46
00:15:48.300 --> 00:16:06.500
فهل يعتبر حانثا لما قال والله لا ملك ليه تمام؟ هل يعتبر حانثا؟ لكن احبابي الكرام عندي في الحقيقة ملاحظة قبل ان ارد في الفرق بين هاتين الجملتين الا وهي الا تلاحظون معي ان

47
00:16:06.500 --> 00:16:27.000
ان قوله والله لا املك او والله لا ملك لي في الجملة الاولى او والله لا مال لي في الجملة الثانية. الا تلاحظون انه يعني اقسام ليس على المستقبل بل على شيء ماضي او شيء حال في احسن التقديرات

48
00:16:28.200 --> 00:16:44.500
يعني لما اقول والله لا مال لي او لما اقول والله لا ملك لي هل انا احلف على شيء مستقبلي؟ ام انا احلف على الحالة الراهنة التي انا فيها في الحقيقة الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس حلفا على المستقبل

49
00:16:44.950 --> 00:16:59.050
وانما هو اخبار عن الواقع فقوله اذا قال لا ملك له لم يحنث واذا قال لا مال له وحنث بالدين. الان لما تقول لي يحنث ولا لا يحنث؟ الم نقرر

50
00:16:59.050 --> 00:17:18.950
سابقا ان مفهوم الحنف انما يكون على اليمين في المستقبل مثل الايمان التي مرت معنا. والله لا اكل اللحم والله لاذهبن والله لافعلن فقولك والله الام الكلية او والله لا مال لي وتفصيل متى يحنث ومتى لا يحنث. اظن ان هذا يحتاج الى اعادة نظر

51
00:17:19.650 --> 00:17:33.850
قولوا هذا باجتهادي انا لم اجده منصوصا في كتب الاصحاب عرفت لكن قولهم آآ انه يحنث بكذا ولا يحنث بكذا سافسر الحنث هنا ليس بالمعنى آآ الحنف الذي تترتب عليه كفارة

52
00:17:33.850 --> 00:17:51.300
بل سافسر الحينث انه متى تكون يمينه صادقة ومتى تكون يمينه كاذبة لانه هذا هو حلف على ماض او على حاضر حال. وعرفنا الحلف على الماضي الاخبار عن شيء مضى او اخبار عن حال راهنة. مجرد الاخبار

53
00:17:51.300 --> 00:18:10.700
مع تأكيدها باليمين هذا يقسم الى يمين صادق والى يمين كاذب واليمين الكاذب قد يكون تعمد الكذب وقد لا يكون تعمد الكذب على ما فصلنا البارحة فهنا علينا ان نفسر الحنف اقول والله تعالى اعلم بصورة اخرى ليس الهند الذي تترتب عليه الكفارة وانما الحلف بمعنى متى يكون صادقا

54
00:18:10.800 --> 00:18:30.650
ومتى يكون كاذبا؟ واما الحنف الذي تترتب عليه الكفارة فلا يظهر لي انه يتحقق هنا لانه لم يحلف على شيء مستقبلي تمام ولكم ان تعيدوا النظر في هذه المسألة المهم دعوني افكر فيها هو ايش يقول؟ يقول من قال والله لا ملك لي

55
00:18:31.450 --> 00:18:50.150
وكان له ديون على الناس هذا لا يعتبر حانثا يعني على ما اصلته لكم تعتبر يمينه صادقة. لماذا لاحظوا وقال ما عندي ملك والله لا ملك لي. مع انه له ديون على الناس هو بده من الناس فلوس

56
00:18:50.350 --> 00:19:17.200
لماذا تكون هذه الجملة صادقة اذا؟ قالوا لان الملك خاص مفهوم الملك ومصطلح الملك خلينا نقول بالمعنى اللغوي خاص بما عندك من الاعيان  يقول الملك اذا اطلق في العربية فهو خاص بما تملكه من الاعيان الحاضرة عندك

57
00:19:17.950 --> 00:19:44.250
اما ما تريده من ديون من الاخرين فهذه لا تسمى مالكا لها لا تسمى مالكا لها لانها ليست بين يديك حقيقة. هي عند اصحابها صحيح انت تطالبهم بها ولك الحق في مطالبتهم بها. لكن فعليا ولغويا انت لست مالكا لشيء محسوس الان

58
00:19:44.250 --> 00:20:04.050
انت تطالب باشياء في الذمة فكلمة الملك انما تختص قالوا في اللغة بملك الاعيان هذا معناه اللغوي. قد يتوسع فيها مع انه مشكلة. لكن نحن حتى نفسر هذا اليمين. نقول الملك خاص بما تملكه الان من الاعيان بين يديك

59
00:20:04.050 --> 00:20:22.000
فانا الان ماذا عندي من الاعيان الحاضرة؟ هذا الهاتف وهذا الكرسي وهذا الكأس وهذا الكتب فما املكه من الاعيان نعم هذا ملك واما ما اريده من الناس من ديون فهذا لا يسمى ملكا لغة. فاذا قال والله لا ملك لي

60
00:20:22.300 --> 00:20:37.850
وهو لا يملك اعيانا بين يديه وانما فقط يملك ديونا عند الاخرين او خلينا نقول له ديونا عند الاخرين. فجملته والله لا ملكة لي اعتبرت صادقة واما قوله والله لا مال لي

61
00:20:38.050 --> 00:20:58.700
اذا قال والله لا مال لي. اه بنقول كلمة المال اوسع من كلمة الملك في اللغة. فالمال يشمل الاعيان. الحاضرة ويشمل ايضا الغائبة التي في الذمم  فاذا قال شخص والله لا مال لي

62
00:20:59.200 --> 00:21:18.500
وكان له ديون عند الاخرين وكان له ديون عند الاخرين هذا يعتبر حادثا اي كاذبا في هذه الجملة. لانه قولك والله لا مال لي صح انت الان ما في  بين يديك في جيبك لكنك تريد من الاخرين

63
00:21:18.650 --> 00:21:38.650
اه حقوقا وهذه الحقوق التي تريدها منهم وتطالبهم بها هي اموال. فقولك لا مال لي وتريد ديونا من الناس يجعل هذه الجملة التي التي صدرت منك جملة كاذبة وليست صادقة. لان كلمة المال تشمل المال الاعيان الحاضرة

64
00:21:38.650 --> 00:21:58.650
تشمل الديون التي تطالب بها الاخرين. لكن كلمة الملك لأ في اللغة هي خاصة بالاعيان الحاضرة. ولا تشمل الديون التي تطالب بها الاخرين. هذا هو الفرق بين العبارتين. لذلك من قال لا ملك لي وله ديون على الاخرين هو صادق في هذه الجملة. واما من قال

65
00:21:58.650 --> 00:22:13.350
لا مال لي وله ديون يطالب بها الاخرين هو كاذب في هذه الجملة. والسبب الفرق بين الجملتين هو التفريق بين مفهوم الملك لغة ومفهوم المال لغة هذه هي الحبقة كما يقولون

66
00:22:13.450 --> 00:22:26.900
ومثل قوله لا مال لي لا املك مالا يعني سواء قال والله لا مال لي او لا املك مالا وهو يريد ديون من الاخرين يعتبر كاذبا في هذه اليمين. وكما قلت لكم انا ارى ان هذين اليمين

67
00:22:26.900 --> 00:22:42.500
ليس على شيء المستقبل وانما اخبار عن ماض او حاضر بالتالي ليست مما تترتب عليه الكفارة والله تعالى اعلم يعني لم يظهر لي سبب يوجب الكفارة فيها باختصار ثم قال

68
00:22:43.100 --> 00:23:00.550
لو قال والله ليضربن فلانا بمئة فجمعها جمع هذه المئة وضربه بها ضربة واحدة برة اي بر بيمينه لا ان حلف ليضربنه مائة من دون الباء. ايش الفرق بين قولك

69
00:23:03.500 --> 00:23:39.250
بسم الله لاضربن فلانا بمئة  لو قال لاضربن فلانا بمئة لاحظ الباء وبين قوله لاضربن فلانا مئة من دون الباء قالوا قوله لاضربن فلانا بمئة هذه الباء تدل على الالة

70
00:23:39.300 --> 00:24:00.200
كانه قال لاضربنه مثلا بمائة عصاة او بمائة سوط مثلا لو قال والله لاضربن فلانا بمئة سوط. هنا الباء دلتنا على الالة فكأنك قلت لاضربنه بمئة سوط وضربك له بمئة سوط

71
00:24:00.450 --> 00:24:20.600
قد يكون متتابع وقد يكون مرة واحدة. قالوا فلو جمع مائة صوت مرة واحدة فضرب بها فضرب بها بر بيمينه. شخص قال والله لاضربن فلانا بمئة مثلا بمائة صوت بمائة عصا

72
00:24:20.800 --> 00:24:37.450
الان لو هو ضربه على التتابع صوت صوتين ثلاثة اربعة خمسة حتى وصل للمئة بر ولو جمع مائة سوط يعني عنده طريقتين حتى يبر بيمينه اما يضرب بصوت مائة مرة

73
00:24:37.650 --> 00:25:01.150
واما يضربه بمئة صوت مرة واحدة لانه كلمة حرف الباء هنا يعني دل على انه يريد لا يركز على موضوع التكرار وانما يركز على ان تقع مائة ضربة سواء وقعت على التتابع او وقعت دفعة واحدة بمائة صوت. لذلك قال

74
00:25:01.150 --> 00:25:25.100
والله لاضربن فلانا بمئة فلو جمعها اي جمع الاصوات او العصي فضربه بها ضربة واحدة يعتبر صادقا بارا بيمينه اما قوله والله لاضربن فلانا مائة اه والله لاضربن فلانا مائة وها هنا المئة دلت على انه يقصد التكرار لما لم ياتي بالباء

75
00:25:25.150 --> 00:25:46.300
دل على انه يقصد تكرار الضرب لاحظوا لاضربن فلانا مائة معنى هذه العبارة انني ساكرر ضرب فلان مائة مرة. فهنا لابد يكرر مائة ضربة فلو جمعها مائة سوط وضرب بها ضربة واحدة لا يجزئ

76
00:25:46.500 --> 00:26:05.700
لانه قال لاضربن فلانا مائة. كلمة مائة بدون الباء دلت على انه يقصد تكرار الضرب لكن كلمة بمئة مع وجود الباء الباء دلت على انه يقصد الالة يقصد الالة بشكل اساس ولا يقصد بشكل اساس تكرار الضرب

77
00:26:06.100 --> 00:26:25.450
قال لاضربن فلانا بمئة ها الباء كما قلت جرتنا الى انه يقصد آآ الالة انه سيضرب بمائة الان هل سيضرب تكرارا او سيضرب مرة واحدة ما عناش مشكلة. المهم ان يحصل الضرب بمئة

78
00:26:27.750 --> 00:26:42.350
فلاحظوا كيف ان حرف الباء وجوده وعدمه ادى الى اختلاف كبير في تطبيق اليمين فقولك لاضربن فلانا بمئة سواء كانت على التتابع او كانت مرة واحدة جمعت مئة عصاة وضربت بها كله صحيح

79
00:26:42.500 --> 00:26:56.000
قولك لاضربن فلانا مائة لا هنا انت تقصد بهذا اليمين تكرار الضرب الف مرة فلا بد من التكرار ولا يجزئ ان تجمع مائة صوت فتضرب بها ضربة واحدة. طيب نذهب الى يمين اخر. قادم

80
00:26:56.200 --> 00:27:18.250
ومن حلف الان ركزوا في هذا المقطع لانه في بعض العبارات ليست دقيقة يعني في هذا الكلام وبعضها يحتاج الى توضيح. من قال ومن حذف لا يسكن هذه الدار او ليخرجن اي من هذه الدار. او ليرحلن من هذه الدار. عندنا ثلاث

81
00:27:18.950 --> 00:27:42.600
مفاهيم او الفاظ لا اسكن هذه الدار. لاحظوا لا اسكن كلمة السكن لا لاخرجن من هذه الدار لارحلن من هذه الدار من استحلف بهذه الايمان الثلاث او بواحدة منها والله لا اسكن والله لاخرجن والله لارحلن من الدار وركزوا اننا

82
00:27:42.600 --> 00:28:05.700
نتكلم عن الدار قالوا لزمه ان يخرج بنفسه واهله ومتاعه المقصود الذي يقصد عادة الان في الحقيقة مبنى هذا اليمين ليس على المعنى اللغوي بل مبناها على المعنى العرفي عرفا هكذا يقولون. عرفا

83
00:28:05.750 --> 00:28:23.600
من قال لا اسكن هذه الدار او لاخرجن من هذه الدار او لارحلن من هذه الدار عرفا من تلفظ بهذه الالفاظ هو يقصد انه سيخرج هو ويخرج بزوجته وابنائه ومتاعه. هيك العرف

84
00:28:23.950 --> 00:28:40.300
وان كان المعنى الحقيقي لهذه العبارات الحقيقي يعني اللغوي اقصد وان كان المعنى اللغوي الحقيقي انه يخرج وحده. لكن المعنى العرفي يدل على اوسع من ذلك. يدل على انه يخرج مع عائلته

85
00:28:40.300 --> 00:28:56.200
متاعه. اليس كذلك؟ فهم يقولون من حلف لا اسكن هذه الدار او لاخرجن منها او لارحلن منها لزمه حتى لا يكون حانثا بيمينه لزمه ان يخرج بنفسه وزوجه وعائلته ومتاعه

86
00:28:57.050 --> 00:29:11.050
وهذا كما قلت لكم مبناه على العرف وليس على المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يقتضي ان يخرج بنفسه فقط. لكن المعنى العرفي هو الذي وسع هذه الدلالة. طيب قال فان اقام فوق زمن

87
00:29:11.100 --> 00:29:29.300
يعني اقام مدة زائدة وقد كان يمكنه الخروج منه عادة ولم يخرج حنف في يمينه وعليه الكفارة يعني هو حلف اليوم هذا اليمين. قال والله لا اسكن الان في عرف الناس بعطوه ثلاث تيام اربع تيام يكون جهز امتعته وعيلته ورحل

88
00:29:29.350 --> 00:29:45.950
اذا جلس اسبوع اسبوعين ولسه مش خارج من هذه الدار خلاص يعتبر حانفا وعليه كفارة يمين لكن عاد فاستثناه فايش قال؟ قال فان لم يجد مسكنا او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها

89
00:29:46.050 --> 00:29:57.850
فخرج وحده لم يحنث. ما معنى هذا الكلام الان هو ايش حدث صاحبنا؟ قال والله لا اسكن هذه الدار. او لارحلن منها او لاخرجن منها. استعمل لفظة من هذه الالفاظ

90
00:29:58.600 --> 00:30:12.700
هو بدأ يبحث عن بيت جديد ليسكن فيه ولينتقل اليه بدأ يبحث عن بيت جديد بدأ يبحث عن بيت لم يجد بيت لينتقل اليه والان هو في ورطة لم يجد بيت ينتقل اليه

91
00:30:13.050 --> 00:30:30.050
وصار له بدور شهرين ثلاث. فالان هو طول في البيت السابق وقال والله لا اسكن في هذا البيت والان له سنة وسنتين ساكن في لم يخرج منه. لكن ما السبب؟ لماذا لم يخرج؟ لانه لم يجد بيتا جديدا ينتقل اليه

92
00:30:30.050 --> 00:30:52.250
قالوا اذا لم يجد بيتا ينتقل اليه فبقي في البيت الذي حلف الا يسكن فيه وفي نيته اكتبوا هذا القيد لان الشيخ لم يذكره وفي اظن ابن عمر ذكره في الحاشية وفي نيته ان ينتقل منه متى وجد سكنا في المستقبل في هذه الحالة لا يعتبر حانثا

93
00:30:52.250 --> 00:31:13.100
بسبب اقامته في البيت. اعيد شخص قال والله لا اسكن هذا البيت ممتاز. بدأ الان عملية البحث عن مسكن جديد ينتقل اليه. بحث بحث لم يجد بحث وبحث ولم يجد. وصار له اشهر يبحث ولم يجد. هل نقول له انت حادث وعليك ان تكفر كفارة يمين لانك ما زلت مقيما في البيت

94
00:31:13.350 --> 00:31:33.350
قالوا لا يحنث ما دام ان عدم انتقاله سببه انه لم يجد بيتا ينتقل اليه وهو ما زال ناويا ان ينتقل متى وجد البيت الجديد؟ اما اذا خلص فقد نية الانتقال اها اذا فقدت نية الانتقال حلفت

95
00:31:34.150 --> 00:31:47.950
واذا وجدت مسكن ولم تنتقل اليه حنفت اما اذا لم تجد مسكنا ونية الانتقال ما زالت حاضرة في قلبك فما دمت على هذه الحالة لا نعتبرك حانثا. الحالة الثانية قالوا لو انه

96
00:31:47.950 --> 00:32:09.200
الان ارى وجد بيتا لو انه وجد بيتا فقالوا لزوجته يا زوجتي انا حلفت اني ما اسكن في هذا الدار وفي دار جديدة انا وجدتها سانتقل اليها وعليك ان تخرجي معي حتى اكون بار وصادق في يميني. هكذا قال الحنابلة. انه من حلف ان لا يسكن دارا عليه ان يخرج بنفسه

97
00:32:09.200 --> 00:32:28.250
وزوجه وعائلته اه متاعه فين هو كلم الزوجة الزوجة رفضت قالت انا هذه الدار لا اخرج منها يا بنت الناس قالت انا هذه الدار لا اخرج منها ولم يستطع ان يجبرها ولم يستطع ان يجبرها ولم يمكنه اجبارها

98
00:32:28.400 --> 00:32:51.250
فخرج وحده قال خلاص ما بدك تطلعي منها انا ساخرج حتى اكون بار بيميني. هل يحنث لان زوجته لم تخرج معه؟ قالوا لا يحنث ليه؟ لان هو حاول اقناعها حاول يفهمها الموضوع وهي ابت واستعصت واصرت ان تبقى في البيت. فهو فعل ما يستطيع ان يفعله ان خرج بنفسه الى

99
00:32:51.250 --> 00:33:08.200
الجديد. فهنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يعتبر حانثا في هذه الصورة ايضا. طيب الان لو قال وكذا البلد ايش يعني وكذا البلد يعني لو لم يستعمل مصطلح الدار. بل استعمل مصطلح البلد

100
00:33:08.300 --> 00:33:27.300
واستعمل العبارات الثلاثة السابقة. لو قال لا اسكن هذه البلد لا لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد. ركزوا لا اسكن في هذه البلد لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد

101
00:33:27.350 --> 00:33:48.350
الان اذا استعمل لفظة من هذه الالفاظ الثلاث قال وكل البلد عليه ان يخرج منها عليه ان يخرج منها. اذا حلف بلفظة من هذه الالفاظ. الا انه يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه

102
00:33:48.750 --> 00:34:24.900
اه الان ركزوا احبابي في عنا ثلاثة الفاظ  اللفظة الاولى لا اسكن اللفظة الثانية لاخرجن لاخرجن لا اسكن في هذه البلد لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد الان ركزوا في تفصيل. اذا قال لا اسكن في هذه البلد

103
00:34:25.350 --> 00:34:45.650
فهنا حتى يضر بيمينه عليه ان يخرج بنفسه وزوجته ومتاعه اذا قال لارحلن من هذه البلد لا يبر بيمينه حتى يخرج بنفسه وزوجته ومتاعه اذا قال لاخرجن من هذه البلد. اه قالوا كلمة الخروج بالتحديد

104
00:34:45.900 --> 00:35:05.650
اه اذا ارتبطت بالبلد فانه يكون بارا بيمينه اذا خرج وحده ولا يحتاج حتى يبر بيمينه ان يخرج بزوجته ومتاعه وعائلته. ها كلمة لا اسكن في هذه البلد تدل في العرف. كل المواضيع مبناها على العرف هون

105
00:35:05.800 --> 00:35:21.500
قوله لا اسكن في هذا البلد قالوا عرفا هذا يقتضي ان يخرج بنفسه وزوجته وعائلته لارحلن الرحيل برضو في العرف انه يخرج بنفسه وزوجته وعائلته. لكن الخروج من البلد في الحقيقة العرف لا يدل على انه

106
00:35:21.500 --> 00:35:37.200
او يخرج بزوجته وعائلته جميعا. بل العرف مثل اللغة هنا. اتفق العرف مع اللغة انه يحتمل ان يخرج بنفسه فقط يدل على هذا انه يمكن ان يخرج بنفسه فقط لانه مجرد الخروج من البلد

107
00:35:37.400 --> 00:35:54.200
يعني يطلع له مشوار برا البلد ويرجع بنفع فقالوا اذا قال لاخرجن من البلد يكفي ان يخرج بنفسه ولا يلزمه ان يخرج بزوجته وعائلته. لكن لا اسكن في البلد ولا ارحلان لا حتى يبر بيمينه يجب ان يخرج بزوجه وعائلته

108
00:35:54.200 --> 00:36:11.350
خلاف الدار. الدار سواء كنت لا اسكن في الدار او لاخرجن من الدار او لارحلن من الدار. اي واحدة منهم استعملتها العرف يدل على الخروج بالنفس والزوجة والعائلة والمتاع من دون تفريق بينها. وكل هذا دلالته عرفية. طيب

109
00:36:11.500 --> 00:36:27.500
ثم قال ولا يحنث في الجميع توا قالها في الدار او في البيت عفوا في الدار او في البلد لا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية او  ما معنى هذا الكلام

110
00:36:27.750 --> 00:36:40.700
يقول في جميع العبارات السابقة. هسا احنا عندنا ست عبارات طبعا هذا الكلام في يعني سهو خليني اقول او استدراك. بدي اسأل عميها استدراك. في استدراك على كلام الشيخ مرعي

111
00:36:41.200 --> 00:36:59.950
الان عندنا احنا ست عبارات لا اسكن هذه الدار لاخرجن من هذه الدار لارحلن من هذه الدار لا اسكن هذه البلد لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد. صح؟ ثلاثة متعلقة بالدار وثلاثة متعلقة بالبلد. هو يقول

112
00:36:59.950 --> 00:37:16.400
في الست جمل يعني اذا استعمل اي واحدة من هذه الجمل الست لا يحنث اذا عاد الى الدار او البلد بعد ان خرج منها. يعني من قال لا اسكن في هذه هو ليك هيك بحكي

113
00:37:17.000 --> 00:37:41.050
من قال لا اسكن في هذه الدار فخرج منها باهله وزوجه ثم عاد اليها بعد فترة خلص ما ما عليه حنف. انه فعل وبر بيمينه. هيك بحكي الشيخ مرعي ومن قال اخرجن من هذه الدار فخرج منها بزوجه ومتاعه ونفسه ثم عاد بعد فترة لا حنف عليه. ومن قال لا آآ لارحلن من

114
00:37:41.050 --> 00:38:01.050
هذه الدار فخرج بزوجه واهله وماله ثم عاد. ومن قال لا لا اسكن هذه البلد فخرج منها فترة باهله وزوجه ثم عاد فعلي. ومن قال لاخرجن من هذه البلد فخرج منها ثم عاد لحنث عليه. وكذلك لارحلن من هذه البلد. فخرج منها بزوجه وماله ثم عاد فلا حنثى عليه. اذا هو يقول

115
00:38:01.050 --> 00:38:17.300
من عاد بعد الخروج لا حنث عليه. في العبارة في الحقيقة هذه العبارة فيها اقول فيها نظر انه في شرح المنتهى الشيخ منصور الباهوتي قال اه الا اذا قال لا اسكن

116
00:38:18.850 --> 00:38:34.050
اذا الشيخ منصور البهوتي استثنى منها عبارة لا اسكن. اذا قال لا اسكن في هذه الدار او لا اسكن في هذه البلد فهنا اذا عاد الى الدار او البلد سيحنف

117
00:38:34.350 --> 00:38:52.300
فعلينا ان نستثني اذا من هذا الاطلاق. هو قال ولا يحنث في الجميع. منقول لا فيه استثناء هو لا يحنث اذا عاد اذا استعمل عبارة لاخرجن او لارحلن اما اذا استعمل عبارة لا اسكن

118
00:38:52.550 --> 00:39:05.400
سواء استعملها مع الدار او مع البلد. اذا قال لا اسكن في الدار او لا اسكن في البلد وخرج منها قالوا اذا عاد الى الدار او البلد سيحنف خلص ما بصير يرجع لها ابدا

119
00:39:05.550 --> 00:39:19.150
واما لو قال لاخرجن او لارحلن فخرج او رحل فترة ثم عاد الى الدار او البلد اهنا لا يحنث. فكلام الشيخ مرعي عليه استدراك عليه استدراك في قضية لا اسكن

120
00:39:19.300 --> 00:39:36.750
انه آآ اذا قال لا اسكن وعاد يحنث وهو قال لا يحنث في الجميع لا يحنث في عبارة لا اسكن ثم قال قالوا ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية او سبب. اه الا اذا كان ها هو لا يحنث بالعود الا اذا كان

121
00:39:36.750 --> 00:39:58.100
في نيته التعميم يعني لما قال لا اسكن هذه الدار او لاخرجن من هذه الدار او لارحلن من هذه الدار. اذا كان قصده التعميم في نيته بالا يعود مطلقا مطلقا. خلص النية تعمم الخصوص زي ما قلنا

122
00:39:59.200 --> 00:40:19.200
واذا كان في نيته لما قال والله لاخرجن من هذه البلد او لارحلن من هذه البلد. ان كان في نية عدم العود مطلقا سنتبع النية لانه احنا مر معنا في الدرس السابق ان النية هي اول ضابط يرجع اليه في تفسير ايمان المكلفين. فيجب الرجوع الى النية اذا كان هو ينوي العموم وهو عدم العوض

123
00:40:19.200 --> 00:40:36.650
مطلقا. فاذا قال اخرجن من هذه الدار او من هذه البلد وفي نيته عدم الرجوع مطلقا فاذا عاد وردع هنا سيحنث مهما كانت اللفظة اللي استعملها. ليه ؟ لانه النية كانت تقصد العموم. وبالتالي يمينك على العموم

124
00:40:36.750 --> 00:40:56.000
فاذا خالفت النية وعدت انت حانث وكذلك اذا لم تكن نية لكن كان هناك سبب اذا كان السبب الذي هيج اليمين او دفعها لما قلت لاخرجن او لارحلن من هذه الدار او البلد. اذا كان السبب الذي هيجها يقتضي العموم

125
00:40:56.700 --> 00:41:11.850
يقتضي العموم وهو الا تعود مطلقا الى هذه الدار او البلد. ثم ان تعدت بعد ذلك فانت حانث في يمينك جميل؟ لانه كما قلنا النية والسبب لها ما قدرة على التعميم

126
00:41:12.000 --> 00:41:28.150
فاذا النية عممت او السبب دل على العموم فيجب اتباع النية او السبب. وفي هذه الحالة متى خالفت مقتضى النية والسبب تعتبر حانثا في يمينك جميل الان مسألة اخرى شخص قال والله

127
00:41:28.550 --> 00:41:48.950
آآ لا اسافر او العكس. قال والله ساسافر شخص قال والله لا اسافر وشخص قال والله ساسافر. ما هو السفر المعتبر؟ هل يشترط ان يكون السفر حتى يبر بيمينه مثلا اللي قال والله ساسافر

128
00:41:50.000 --> 00:42:04.500
هل يشترط حتى يبر بيمينه ان يكون السفر سفر قصر واحد وثمانين كيلو او مية وسبعة وثلاثين كيلو على مذهب الحنابلة ولا يجوز ان يبر بيمينه بالسفر القصير؟ انظر ايش قال الشيخ مريم

129
00:42:04.800 --> 00:42:23.750
قال والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرنه اللي حلف والله لاسافرن يبر ولو سافر سفرا قصيرا لم يبلغ مسافة القصر. ولو عشرين كيلو لو ثلاثين كيلو ما دامت في عرف الناس سفرا

130
00:42:24.150 --> 00:42:41.950
ثم قال ويحنث به من حلف لا يسافر. يعني من حلف انه لا يسافر فسافر سفرا قصيرا ايضا يحنث. وهذا مبناه على المعنى اللغوي لكلمة السفر. السفر في اللغة يشمل اي سفر

131
00:42:42.250 --> 00:43:02.250
سواء سفر قصير ولا سفر طويل؟ هذي هي الفكرة. مبنى هذا اليمين على المعنى اللغوي. طبعا نحن احبابي الكرام نحن نتكلم ان المبنى لغة هنا لانه ما في عندنا نية ولا سبب ولا تعيين ولا معنى شرعي ولا عرفي عدنا الى الضابط الاخير وهو اللغة. والا لو كان في نية او سبب او

132
00:43:02.250 --> 00:43:19.100
شايفة اننا سنتبع النية والسبب فالنية تعمم النية تخصص السبب يعمم السبب يخصص. فالكلام هنا في حالة عدم وجود شيء مما ذكرناه من الضوابط السابقة. قال وكذا النوم اليسير. شخص قال والله لانامن او قال والله لا انام

133
00:43:19.200 --> 00:43:36.000
هنا اه النوم معناه اللغوي يشمل النوم ولو لدقيقة واحدة ويشمل النوم ولو لخمسين ساعة فاي شيء حصل به النوم تنبني عليه اليمين. ثم قال ومن حلف لا يستخدم فلانا

134
00:43:36.300 --> 00:43:56.550
فخدمه وهو ساكت حنف ايش معنى هذا الكلام شخص قال اه زيد ماذا قال قال والله لا استخدم عمرا لاحظوا ايش قال قال زيد والله لا استخدم عمرا يعني لا استعين به في امور حياتي

135
00:43:57.400 --> 00:44:15.300
فجاء عمرو فخدم زيد من دون ان يطلب منه زيد ذلك ها زيد ايش حلف؟ والله لا استخدم عمرا فجاء عمرو فخدم زيد من دونه ان يطلب منه زيد ذلك. لكن زيد

136
00:44:15.400 --> 00:44:28.900
برضه ما منعوا من الخدمة يعني عمرو اجا خدم زيد زيد ما طلب منه لكن في نفس الوقت ما منعه ما قال له لا تخدمني لأ خلاه يخدم هل يعتبر زيد حانث في يمينه؟ قالوا نعم

137
00:44:29.000 --> 00:44:49.500
يعتبر حانثا في يمينه. لان سكوته عن خدمة عن خدمة عمرو له كأنه اقرار او تصريح بالاقرار على ذلك سكوته عن خدمة عمرو له كأنه تصريح بالاقرار على ذلك فيعتبر حانثا. جميل؟ طيب

138
00:44:49.900 --> 00:45:12.250
وقوله ولا يبات او لا يأكل ببلد كذا فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث. شخص قال والله لا ابيت في عمان او والله لا اكل في عمان فاكل خارج اسوار عمان. خارج بنيان مدينة عمان. هو لم يحنث. لان اه البلد

139
00:45:14.100 --> 00:45:38.400
في معناها الحقيقي اللغوي انما يطلق على الاماكن التي تجتمع فيها البيوت هذه هي البلد فاذا انا بت او اه اكلت خارج مكان اجتماع البيوت خارج البنيان اذا انا لم اكل في البلد. فالبلد حقيقة هو المكان الذي تجتمع فيه البيوت وما كان خارجا عن البنيان. فليس من البلد فلا حنثة في هذه

140
00:45:38.400 --> 00:45:59.950
صورة ثم ختم فقال وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنف بعض الناس بده يصير يتحايل فبقول والله اه لا احضر آآ طعاما بعدين بندم على هذي اليمين

141
00:46:00.150 --> 00:46:15.750
وما بده يكفر. فايش بفكر؟ بقول اذا انا ايش قلت؟ والله لا احضر طعاما. طب ليش ما اوكل شخص انه هو يحضر الطعام؟ وهيك انا لا مثل يميني وده يتحايل هو قال والله لا احضر طعاما

142
00:46:15.900 --> 00:46:28.350
بعدين ندم وصار بده طعام. فقال اه ما بدي اروح انا اجيب طعام. خليني اوكل شخص ان يذهب هو فيأتي لي بالطعام. اقول اذا وكلت شخصا ان ياتي لك بالطعام انت عليك الحنف

143
00:46:29.050 --> 00:46:44.200
يا شيخ طب انا ما رحت انا وفيت بيميني. نقول وكيلك يقوم مقامك وانت الذي تفعله نوع من التحايل على الشرع وهذه الحيلة لا تمشي عند السادة الحنابلة. لذلك قال وفعل الوكيل كالموكل يعني فعل

144
00:46:44.200 --> 00:47:02.800
يقوم مقام فعل موكله كأن الموكل هو الذي فعل. فلو حلف لا يفعل كذا لا احضر طعاما فوكل غيره في فعله سيحنث الحالف ان فعل الوكيل يقوم مقام فعل الموكل. يعني هذه مناقشات في ايمان

145
00:47:03.500 --> 00:47:19.300
والفاظ تستعمل في حياة الناس وعرفنا كيف يحللها الحنابلة وكيف ينظرون اليها. انا بهمني في الحقيقة ان تعرف الفكرة والطريقة في التفكير اكثر من التزامك الالفاظ لان الالفاظ احبابي الكرام تتغير بتغير الاعراف

146
00:47:19.700 --> 00:47:36.750
هذه هي الاماكن التي يقال يتغير او تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. هنا بعض الناس يفكر انها تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان يكون في الاحكام الثابتة. لا لا احبابي الكرام. انما مقصد الفقهاء تغير الفتوى بتغير

147
00:47:36.750 --> 00:47:53.200
والمكان مثل هذه الالفاظ. الفاظ الايمان الفاظ النذور الفاظ النكاح الفاظ الظهار الفاظ الطلاق. الكنائية يعني وهذه فعلا تتغير بتغير الزمان والمكان فلا يجوز للفقيه ان يفتي بما يلزه في الكتب

148
00:47:53.300 --> 00:48:12.150
لانه اذا افتى الفقيه بما يجده في الكتب سيجني على زمانه. بل عليه ان يفهم الافكار وطريقة التفكير وتفهم الضوابط الست عند الحنابلة كيف تعتمد النية ثم السبب ثم التعيين الى اخره. لتترجم على واقعك المعاصر. واما هي الالفاظ انت تفهم الطريق التي يفكر بها الحنابلة. نعم ربما

149
00:48:12.150 --> 00:48:27.200
بعضها لا يتغير بتغير الزمان والمكان يعني بعض الالفاظ ما زالت كما هي لكن كثير منها يتغير فعليك ان تنتبه لهذا التغيير. اذهب الى موضوع جديد احبابي الكرام الا وهو موضوع اه النذر وهذا هو الموضوع قبل الاخير خلينا نقول

150
00:48:27.200 --> 00:48:43.450
هذا هو الموضوع قبل الاخير من مواضيع كتاب دليل الطالب. وهو موضوع سهل سريع باذن الله. دعونا نعرف ما هو النذر ابتداء. طبعا الشيخ مرعي اه لم يعرف النذر كالعادة دخل مباشرة في الاحكام لكن انا عرفت النذر على الشاشة

151
00:48:43.900 --> 00:49:13.100
مع دخول شيء من الخرابيش على الشاشة   قلنا النذر. النذر في اللغة احبابي الكرام خلاص دعه هكذا. النذر في اللغة هو الايجاب هذا اصل معنى كلمة النذر باللغة يقولون النذر في اللغة هو الايجاب ان توجب شيئا

152
00:49:13.200 --> 00:49:29.950
على نفسك. واما النذر في المفهوم الشرعي عند سادة الحنابلة فقالوا النذر هو الزام مكلف مختار ولو كان كافرا. النذر يصدر من المسلم ويصدر من الكافر ترى. عند السادة الحنابلة. المهم

153
00:49:30.250 --> 00:49:52.150
ان يلزم مكلف مختار ولو كان كافرا نفسه باداء عبادة باداء عبادة لم يوجبها الشرع عليه اصالة اصالة الشرع ما اوجبها عليك. فانت ايها المكلف المختار تلزم نفسك بها. اعيد

154
00:49:52.300 --> 00:50:17.050
النذر في الشريعة هو ان يلزم مكلف مختار نفسه بان يؤدي عبادة هذه العبادة لم يوجبها الشرع ابتداء عليك. اصالة ما كانتش واجبة عليك انت الزمت نفسك بها من خلال ماذا؟ من خلال اقوال او قول يدل على ذلك. من خلال الفاظ تتلفظ بها يقع بها هذا الالزام. اذا فكرة النذر

155
00:50:17.050 --> 00:50:35.000
هي عبارة انه في شخص مكلف بكامل اختياره مش مكره الزم نفسه ان يؤدي عبادة لم يوجبها الشر عليه ابتداء من خلال الفاظ تلفظ بها دلت على ذلك كأن يقول لله علي

156
00:50:35.100 --> 00:50:52.250
ان اصلي مئة ركعة لله علي ان اصوم شهرين متتابعين. تمام؟ وعلى ذلك طبعا هذا القيد احبابي قيد لم يوجبها الشرع اصالة في الحقيقة هذا قيد فيه اختلاف عند بين الحنابلة

157
00:50:52.400 --> 00:51:14.550
فبعض الحنابلة يقول النذر هو الزام مكلف مختار نفسه باداء عبادة سواء كانت هذه العبادة واجبة اصلا في الشرع او غير واجبة وهذا الذي اختاره الشيخ مرعي لكن اه في المنتهى بين الفتوح ان اكثر الحنابلة لا لا يشترطون في العبادة التي

158
00:51:14.550 --> 00:51:32.500
تلزم نفسك بها بالنذر الا تكون واجبة بالشرع اصالة ايش يعني هذا الغناء؟ بعض الحنابلة يقول لو قال شخص  نذر علي لله ان اصوم شهر ان اصوم شهر رمضان هل هذا نذر ولا ليس بنذر؟ هنا موطن الخلاف

159
00:51:32.950 --> 00:51:48.450
او شخص قال لله علي نذر ان اصلي صلاة الظهر هل هذا نذر ولا ليس بالنذر؟ الان نقول صلاة الظهر هي واجبة اصالة عليك حتى ولو لم تنذر وصوم رمضان واجب عليك اصالة حتى ولو لم تقم بالنذر

160
00:51:48.600 --> 00:52:01.700
فاذا قال شخص لله علي ان اصوم شهر رمضان او ان اصلي الظهر الان هل هذا يعتبر نذرا ولا لا يعتبر نذرا الصحيح عند السادة الحنابلة انه لا يعتبر نظرا

161
00:52:01.800 --> 00:52:17.350
لماذا؟ لان النذر ان تلزم نفسك بعبادة لم توجبها لم يوجبها الشرع اصالة عليك واما اذا اوجبت على نفسك عبادة هي اصلا واجبة عليك بالشرع كصوم رمضان وصلاة الظهر فهذا لا يعتد به

162
00:52:17.700 --> 00:52:36.350
قول اخر لبعض الحنابل وهو الذي سار عليه الشيخ مرعي طبعا بكثير من الحنابلة. انه لا النذر آآ هو الزام النفس باداء عبادة حتى ولو كانت في العبادة واجبة باصل الشرع. بالتالي عند الشيخ مرعي لو قلت لله علي نذر ان اصوم شهر رمضان

163
00:52:36.500 --> 00:52:51.250
يعتبر هذا النذر الصحيح طيب طب ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك عندهم عند الشيخ مرعي ومن سار على طريقته انه اذا لم تصم شهر رمضان اذا لم تصم شهر رمضان

164
00:52:51.900 --> 00:53:08.400
لعذر ولا لغير عذر عليك كفارة يمين اذا لم تصم شهر رمضان. الان انت رح تقضيه تلقائيا. انت رح تقضي شهر رمضان تلقائيا لحق الله اساسا لكن عليك ايضا كفارة يمين لانك لم توفي بالنذر

165
00:53:08.450 --> 00:53:28.200
اما عند آآ جمهور الحنابلة وعند الاكثر منهم الصحيح من قال لله علي نذر ان اصوم شهر رمضان لا عبرة بهذا النذر ولا يكون نظرا اصالة بالتالي لو لم تصم شهر رمضان لعذر من الاعذار وقضيته ما عليك كفارة يمين. ليه؟ لانهم لم يعتبروه نذرا

166
00:53:28.350 --> 00:53:49.900
النذر عند هؤلاء وهو الذي اسير عليه هو ان تلزم نفسك باداء عبادة لم يجبها الشرع اصالة. اما اذا اوجبت على نفسك عبادة اوجبها الشرع اصالة فلا عبرة بذلك واما على طريقة الشيخ مرعيلا يمكن ان يقع النذر بما هو واجب اصالة فاذا لم توفي به كم تصلي الظهر او لم تصم شهر رمضان

167
00:53:49.900 --> 00:54:08.350
فعليك ان تكفر كفارة يمين فهذا هو الخلاف الدائر واختصرته لكم. جميل الان شو حكم النذر ما حكم النذر عند الحنابلة قالوا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بذلك قال انه لا يأتي بخير

168
00:54:08.450 --> 00:54:24.450
وانما يستخرج به من البخيل الذي يقوم بالنذر ويتعامل معه فعليا هو شخص بخيل على ربه بالعبادة هو بخيل على ربه بالعبادة فلا تستخرج منه العبادات الا من خلال النذر

169
00:54:25.000 --> 00:54:35.800
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر هذا اول شيء نهى عنه. وهذا نهي كراهة وقال انه لا يأتي بخير. يعني النذر ليس سببا في ان يشفي الله مريضك

170
00:54:36.050 --> 00:55:08.500
لان النظر احبابي الكرام له صورتان هناك النذر الابتدائي وهناك النذر المعلق واكثر الناس يستعملون النذر المعلق. شو الفرق بين النذر الابتدائي؟ وبين النذر المعلق  النذر نذر ابتدائي   نفر معلق. النذر الابتدائي انه من دون اي يعني سابق انذار شخص يقول لله علي نذر ان اصوم شهرين او لله علي نذر اصلي مئة ركعة. من دون اي تعليق

171
00:55:08.750 --> 00:55:24.800
النظرة المعلق ان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي ان اذبح ذبيحة او ان شفى الله مريضي فلله علي ان افعل كذا او ان شفاني الله فلله علي. فيكون النذر معلقا وهذا هو الاكثر في الناس. اكثر الناس لا ينذرون هكذا من دون سبب

172
00:55:24.800 --> 00:55:43.800
لا اكثر الناس يعلقون النذر على حصول شيء. اذا نجحت في اختبار الجامعة لله علي اني اه اصوم اه خمس سنين. وهكذا فالنذر اما نذر في اما نذر معلق. الان بالنسبة للنذر المعلق النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يا جماعة اذا اصابهم مرض او شيء فيعلقون الشفاء

173
00:55:43.800 --> 00:56:01.500
بالمرض بنذر فيقولون ان شفانا الله عز وجل فعلينا كذا وكذا. بدنا نخبركم خبر. انه نذرك ليس سببا في الشفاء ليس سببا شرعيا يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى النذر سببا من الاسباب الشرعية لتحصيل الشفاء

174
00:56:01.550 --> 00:56:16.450
الدعاء سبب شرعي لتحصيل الشفاء تمام؟ الاخذ بالاسباب الدنيوية كالادوية سبب نعم اودعه الله عز وجل لتحصيل الشفاء النذر ليس سببا شرعيا. بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ مرعي

175
00:56:16.950 --> 00:56:35.050
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. فهو باختصار يريد ان يبينه ليس من الاسباب الشرعية ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار صحيح النذر لا يكون الا من مكلف مختار ويكون بالقول. فلا يوجد نذر بالنية من دون قول

176
00:56:35.150 --> 00:56:55.450
او نذر بالفعل النذر انما يكون بالقول اللساني. جميل. الان قال وانواعه المنعقدة ستة واحكامها مختلفة. الان سيذكر لنا آآ انواع النذور. انواع النذور ستة احبابي الكرام. وكل نوع له حكمه كما سيظهر لكم

177
00:56:55.500 --> 00:57:13.150
قال احدها نبدأ بالنوع الاول نقرأها سريعا سهلة ان شاء الله النوع الاول قال احدها النذر المطلق. النذر المطلق ان يقول شخص لله علي نذر ويسكت ولا يحدد ما طبيعته نذر انك تصلي

178
00:57:13.250 --> 00:57:26.800
نذر انك تصوم نذر انك تذبح نذر انك تتصدق ما حدد هذا اسمه نذر مطلق اطلق ولم يحدد. فمن قال لله علي نذر بصيغة النذر الابتدائي او ان شفاني الله

179
00:57:26.950 --> 00:57:43.650
فالله علي نذر وسكت بنقول له تعال هل عندك نية تقيد هذا الاطلاق ان قال نعم عندي نية. انا لما قلت لله علي نذر وسكتت كانت نيتي اه ان يكون صيام شهر

180
00:57:43.800 --> 00:57:58.600
او كانت نيتي ان اتصدق او ان اذبح. نقول خلص. نفسر هذا الاطلاق بالنية اذا قال لا والله ما كان عندي نية. انا قلت لله علي نذر وسكتت من دون ان توجد عندي نية. هنا اذا كيف سنحل هذا الاشكال

181
00:57:58.650 --> 00:58:16.550
كيف سنفسر هذا النذر؟ قال الحنابلة في هذه الحالة يلزمه كفارة يمين. بس اريدكم تكتبوا كقوله لله علي نذر ولا توجد عنده نية. كان ينبغي ان يقيد بعدم وجود النية. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ولم يحدد

182
00:58:16.550 --> 00:58:37.200
طبيعة النذر تمام؟ هنا اذا لم تكن عنده نية سواء كان نادر ابتدائي او نذر معلق فخلص. نقول عليك ان تدفع كفارة يمين كفارة اليمين مرت معنا في المحاضرات السابقة. وانتهى الامر. لانك ما حددت ولا يوجد نية نعود اليها. هذا اسمه النذر المطلق

183
00:58:37.350 --> 00:58:58.100
نذهب الى النوع الثاني نذر اه لجاج وغضب ندري اللجاج والغضب هو نذر معلق طبيعته انه نذر معلق يقصد به الناذر اه الحث على حصول شيء او اه المانع من حصوله شيء

184
00:58:58.650 --> 00:59:14.650
نذر اللجاج والغضب هو نذر معلق يقصد منه النادر ان يحث على وقوع شيء او ان يمنع نفسه من فعل شيء. مثال ذلك شخص في لحظة غضب لاحظ انه هذا يكون في لحظة الغضب او اللجاج او الخصومة

185
00:59:14.950 --> 00:59:36.150
شخص قال ان كلمتك فالله علي ان احج حجي او اعمل عمرة او اتبع ذبيحة. شخص غضب من صاحبه فاراد ان يمنع نفسه من حديثه فحتى يمنع نفسه من حديثه قال ان كلمتك لاحظوا النظر المعلق ان كلمتك

186
00:59:36.250 --> 00:59:47.200
فنذر لله علي ان اذبح ذبيحة او اذهب الى الحج او اعمل عمرة او اعتق او اصوم او اتصدق الى غير ذلك هنا هذا اسمه احبابي ايش هذا النذر؟ نذر

187
00:59:47.400 --> 01:00:09.350
لجاج وغضب. يعني نذر كان الدافع والحافز له لحظة اللجاج والغضب اللي هو كان واقع فيها شخص قال لشخص اخر ان لم اعطك هذا الكتاب خلاص فلله علي اني اذبح ذبيحة او اتصدق او احج. صار بينهم يا فلان اعطيني هذا الكتاب هو باجله وبأجله. فمن كثر ما

188
01:00:09.700 --> 01:00:24.600
طلب منه طلب منه قال يا رجال خلص لله علي اذا ما اعطيتك هذا الكتاب ولا هذي الاموال ولا شيء اني احج حجي فلاحظوا اللي دفعوا ان ينذر هي لحظة النزاع لحظة انفعال خلينا نسميها

189
01:00:24.750 --> 01:00:40.750
خليني اسميها بعبارة اوسع لحظة انفعال صدر بها هذا النذر طب ما حكم هذا النذر الذي يصدر في لحظة انفعال ليحث الانسان نفسه على فعل شيء او يمنع نفسه من فعل شيء؟ قال الحنابل هذا النذر الذي يكون في لحظات

190
01:00:40.750 --> 01:00:57.800
في الانفعال يخير فيه النادر. بين ان يفي بنذره بين الفعل يعني ان يفعل النذر يحج يتصدق يذبح او انه يدفع كفارة يمين وخلص فلا يلزمه في نذر الانفعال ان يوفي بنذره. لا لا

191
01:00:58.250 --> 01:01:12.750
هو مخير بين ان يفي بنذره وبين ان يكفر كفارة يمين النوع الثالث قال النوع الثالث هو نذر مباح اه حسد آآ هنا في هذا النذر انت لم تلزم نفسك باداء عبادة

192
01:01:13.650 --> 01:01:35.300
لم يلزم نفسه باداء عبادة بل الزم نفسه ان يفعل مباحا وعلى الرذر المباح قد يكون ابتدائيا وقد يكون معلقا. لله علي ان البس ملابسي لله علي ان اركب دابتي ان شفى الله مريضي فلله علي ان ان اكل لحما. نقول هذا نذر

193
01:01:35.550 --> 01:01:55.700
اسمه نذر المباح وليس النذر على اداء عبادة. النذر المباح ما حكمه؟ حكمه قالوا كحكم نذر الانفعالات يخير النادر بين ان يؤدي الفعل المباح وبين ان يكفر كفارة يمين. لانه لم يحلف على فعل بر. على اداء عباده

194
01:01:55.700 --> 01:02:16.550
طيب نذهب الى الرابع النذر المكروه النذر المكروه ان ينذر الانسان فعل شيء مكروه. لله علي ان اطلق زوجتي ها وزوجته احنا عرفنا الطلاق من دون حاجة مكروه الطلاق من دون سبب

195
01:02:16.900 --> 01:02:34.600
الم انه مكروه كما مر معنا. فشخص قال لله علي ان اطلق امرأتي. هنا نذر شيئا مكروها او غير ذلك من المكروهات. شخص قال لله علي ان اكل بصلا نيا. هكذا قالوا او ثوما نيا. الان مر معنا انه اكل البصل والثوم النيء مكروه

196
01:02:35.250 --> 01:02:52.400
اليس كذلك فاذا حلف او نظر خلينا نقول اذا نظر ان يفعل شيئا مكروها فهنا الحنابلة يقولون يسن الا يفعل هذا المكروه ويكفر كفارة يمين لكن لو فعلوا خلاص ما عليه حرج

197
01:02:52.500 --> 01:03:07.750
هو في الحقيقة يعني له ان يكفر كفارة يمين وله ان يفي بالنذر لكن الاولى والمسنون هكذا قال المسنون ان يكفر طار ولا يفعله حتى لا يقع في المكروه نذهب الى الخامس. نذر المعصية

198
01:03:07.950 --> 01:03:24.650
شخص نظر ان يشرب خمرا اه او ان يصوم يوم العيد اه ونحو ذلك من المحرمات هنا يحرم عليه الوفاء من نذر معصية يحرم عليه ان يوفي بها طيب بما انه يحرم عليه الوفاء

199
01:03:25.350 --> 01:03:49.900
اذا التزم بالتحريم ولم يقم بالوفاء وعليه كفارة يمين عند الحنابلة فنذر المعصية عند الحنابلة يحرم الوفاء به واذا لم تفي به التزاما بالتحريم عليك كفارة يمين  اه طب اذا وفى به؟ هسه اذا وفى بنذر المعصية هو اثم. لانه فعل حراما

200
01:03:49.950 --> 01:04:07.400
لكن ما عليه كفارة يمين فهو وقع في الحرام انه وفى به لكن ما عليه الكفارة لانه وفى بالنذر طيب الان اعود لمسألة آآ ان الوفاء حرام ويكفر وايش قال؟ ويقضي الصوم. هذا في مسألة الصوم بالتحديد. لو قال نذر علي

201
01:04:07.400 --> 01:04:21.950
صوم يوم العيد او اصوم ايام التشريق الايام التي حرمت الشريعة صيامها  اه اذا شخص قال لله علي ان اصوم يوم العيد او اصوم ايام التشريق اه احنا بنقول له حرام توفي بندرك

202
01:04:22.550 --> 01:04:44.050
وعليك كفارة يمين وعليك ان تقضي الصوم فتصوم يوم اخر طيب ليش جمعتوا بين الكفارة وبين قضاء الصوم قالوا الكفارة لانك لم تصم في الوقت الذي عينته. انت عينت النذر في ماذا؟ عينت ان تصوم يوم العيد

203
01:04:44.350 --> 01:05:04.250
وانت شرعا يحرم عليك ان تصوم يوم العيد ممر معنا فلن تصومه التزاما بالشريعة حرام صيام فعليك الكفارة لانك لم توفي بالنذر في الوقت الذي عينته طبعا لم توفي والشريعة اصلا تحرم عليك الوفاء. صح

204
01:05:04.800 --> 01:05:21.400
وانت ابتداء المشكلة منك ليش تنذر هذا النذر يعني؟ فانت نذرت نذرا محرما ان تصوم يوم العيد فالشريعة تقول لك حرام ان توفي بهذا النذر وعليك كفارة لعدم وقوع النذر في وقته المعين وعليك ان تصوم يوم

205
01:05:21.400 --> 01:05:34.900
تعويضا عن هذا اليوم الذي نذرته وهذه خاص مسألة الصيام. عليك ان تصوم يوما تعويضا عن هذا اليوم الذي نذرته. هذا اذا كان الصيام محرم في هذه الايام لامر خارجي

206
01:05:34.900 --> 01:05:56.950
اما اذا آآ كان محرما لنفس اليوم ايش يعني نفس اليوم يقولون لو ان امرأة حائض وهي في حيضها قالت لله علي نذر ان اصوم هذا اليوم وهي حائض فالحائض بيصير تصوم ما بصير تصوم. حرام عليها الصوم

207
01:05:57.050 --> 01:06:19.250
فلو امرأة قالت لله عليها نذر ان اصوم هذا اليوم وهي حائض يقولون طبعا يحرم عليها الوفاء لانه هذا نظر معصية وعليها ان تكفر كفارة يمين لانها لم تستطع ان توفي بالنذر في اليوم الذي عينته. لكن لا يلزمها ان تقضي يوما اخر

208
01:06:19.450 --> 01:06:40.900
لا يلزمها ان تصوم يوم اخر وهنا سيطرح سؤال ما الفرق بين من نذر ان يصوم يوم العيد او ايام التشريق ومن نذرت ان تصوم في يوم حيض هسة كلاهما نذر معصية. لانه لا يجوز الصيام في يوم الحيض. ولا يجوز الصيام في يوم العيد وايام التشريق

209
01:06:40.950 --> 01:06:57.650
لكن انتم قلتم من نذر ان يصوم يوم العيد ايام التشريق عليه زيادة على الكفارة ان يقضي. لكن من نذرت ان تصوم في يوم حيضها فقط عليها ولا يلزمها ان تقضي. لماذا يا ترى؟ قالوا تحريم الصيام في ايام الحيض

210
01:06:58.100 --> 01:07:17.400
هذا لامر يعود على نفس الصائم او على نفسي آآ المرأة تحريم الصيام في ايام الحيض هذا لامر يعود الى شخص المرأة وليس لامر عام واما تحريم الصيام ليوم العيد

211
01:07:17.900 --> 01:07:37.900
ولايام التشريق فهذا يعود الى امر خارجي عن الانسان. يعود الى انه هذه ايام معظمة عند الله. ايام اه الله عز وجل يريد ان تكون ايام اكل وشرب وفرح للمسلمين. فالصيام فيها يخالف مقصود الشارع في هذه الجزئية. فباختصار اه صوم الحائض لامر

212
01:07:37.900 --> 01:07:57.900
فيها لكن او من عصوم الحائط قد يقول التحريم من صوم الحائض لامر او لمانع يقوم فيها. واما تحريم صوم او ايام التشريق فلان الله سبحانه يعني ليس لامر يقوم في الصائم بل لامر خارجي عنه يتعلق بتعظيم الله

213
01:07:57.900 --> 01:08:23.850
عز وجل لهذه الايام. فلما اختلف او اختلف سبب التحريم اختلف موجبه. فلما كان سبب التحريم في يوم العيد امر خارجي لا يتعلق بالصائم فاوجبنا عليه ان يقضي. ولكن بالنسبة للحائض لما كان التحريم يعود الى سبب يقوم فيها فهنا لم نوجب عليها القضاء. وهناك نقاش يطول في ذلك اصلا

214
01:08:24.000 --> 01:08:38.000
يعني طب آآ هل هذا هو فعلا فرق مؤثر؟ هيك السؤال هل هذا الفرق مؤثر لايجاب القضاء او لعدم ايجاب القضاء؟ هذا نقاش يطول بنا لكن انا قررت لكم المذهب في هذه المسألة

215
01:08:38.800 --> 01:08:59.300
آآ السادس والاخير نذر التبرر يعني نذر الطاعة ليس نظرا مطلقا وليس نظر في لحظة انفعال وليس نذر مباح وليس نذر مكروه وليس نذر معصية لاني لم انذر امرا مباحا لم انذر امرا مكروها لم انذر معصية بل اه

216
01:08:59.300 --> 01:09:20.500
اه ولم انذر مطلقا بل نذرت فعل عبادة وهو المعنى الحقيقي للنذر. خلينا نقول نذرت فعلا امر بر ان افعل عبادة ندري ان افعل هذه العبادة لم يكن في لحظة انفعال. بل بكامل قواي العقلية. قلت ان شفى الله مريضي فلله علي ان احج. لله علي ان اصوم

217
01:09:20.500 --> 01:09:39.200
لله علي ان اصوم طبعا يوم يحل لي صيامه. لله علي ان آآ اذبح ذبيحة لله سبحانه وتعالى. فالمهم اه هذا اسمه نذر التبرر وهو المقصود اساسا وهو المعتبر اساسا. فمن نذر نذر تبرر كصلاة وصيام انظر ايش قال كصلاة

218
01:09:39.200 --> 01:10:01.500
وصيام ولو واجبين. هنا يظهر مذهب الشيخ مرعي ان الشيخ مرعي يرى ان النذر يكون في العبادات ولو كانت العبادة واجب اصالة في الشرع لكنني انا بينت لكم انه هذا محل خلاف بين الحنابلة. والصحيح والله اعلم. لا. انه الصلاة والصيام الواجب اصالة بالشرع لا يقع النذر عليه. وانما يقع

219
01:10:01.500 --> 01:10:16.350
النظر على الصلاة والصيام غير الواجبة. تمام؟ فهذا رأيه وطبعه عليه اه كثير من الحنابلة بل هو رأي يعني من قبله يعني ليس هو ان ابتدأ هذا الرأي بل هناك هو تابع في هذا الرأي لغيره من السابقين

220
01:10:16.400 --> 01:10:35.100
اذا كصلاة وصيام واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب بقصد التقرب يعني من نذر صلاة وصياما واعتكافا وصدقة وحجا وعمرة تقربا لله سبحانه سواء نذرها ابتداء من دون ان يعلق او علقها

221
01:10:35.850 --> 01:10:48.150
ابتداء او معلقا لذلك قال بعد ذلك او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة. لاحظوا تكلم عن النذر الابتدائي من دون سبب. والنذر المعلق كان قال ان شفى الله مريضي او

222
01:10:48.150 --> 01:10:59.250
او سلم مالي فعلي كذا من صلاة او صيام او ما شابه ذلك وهذا واضح. طب هذا ما حكمه؟ قال هذا يجب الوفاء به. قولا واحدا ما في تخيير يبقى في ذمتك

223
01:10:59.650 --> 01:11:20.100
واذا مت مثلا ما كان عليك صلاة او صيام فانه يقضى عنك النذر النذر يقضى عنك نذر التبرر. فنذر التبرر ما في مجال بدك توفي به بدك توفي به ما في اي مجال لا لكفارة ولا يوجد اي حل اخر له. فهذا يجب الوفاء به قولا واحدا. اذا هذه انواع ستة للنذر

224
01:11:20.900 --> 01:11:43.500
وهكذا نقول لخصنا احكام النذر عموما باقي علينا فصل في بعض الالفاظ التي اه تستعمل في النذر واظن هذا الفصل مر معنا تقرير احكامه سابقا. اظن في كتاب الصيام لكنه عاد اعاد المسألة مرة اخرى في كتاب النذر. مسألة مرت معنا في الصيام لكنه اعادها مرة اخرى في النذر. اذكروها معي قال فصل

225
01:11:44.800 --> 01:12:07.750
ومن نظر ومن نذر ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا فان افطر لغير عذر حرم. ولزمه استئناف الصوم من جديد مع كفارة يمين لفوات المحل واما ان افطر لعذر فهذا بنى ما بعيد من جديد ويكفر لفوات التتابع

226
01:12:08.250 --> 01:12:28.350
ولو نظر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن معين يعني لزمه التتابع فان افطر بغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر جزيء خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء والكفارة

227
01:12:28.550 --> 01:12:58.300
نعم الان سامحوني ساقسم التقسيم العام حتى يظهر لكم الامر هذا كله يتعلق بنذر الصوم كل هذه المسألة تتعلق بمن نظر صوما  الحالة الاولى هناك عادات ان يستعمل الفاظ   لا تدل

228
01:12:58.450 --> 01:13:16.150
على التتابع  هذا لم يذكره الشيخ انا ذكرته سابقا في الصوم واعيده الحالة الاولى ان يستعمل الفاظ لا تدل على التتابع في لسان العرب  كأن يقول لله علي نذر ان اصوم

229
01:13:16.700 --> 01:13:32.100
خمسة ايام لو شخص قال لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام كلمة خمسة ايام في لسان العرب لا تدل على التتابع فبالتالي يستطيع ان يصوم هذه الخمسة ايام متتابعة

230
01:13:32.150 --> 01:13:59.500
ويستطيع ان يصومها متفرقة ولا شيء عليه ليش؟ تقول انه مفهوم كلمة خمسة ايام في لسان العرب لا يدل على التتابع الحالة الثانية ان يستعمل الفاظ    تدل على التتابع  او يشترط التتابع

231
01:13:59.850 --> 01:14:17.750
ان يستعمل الفاظ تدل على التتابع او يشترط التتابع مثال الحالة الاولى ان يستعمل الفاظ تدل على التتابع كأن يقول لله علي نذر ان اصوم شهرا الان كلمة شهر عند العرب

232
01:14:18.150 --> 01:14:39.150
تدل على ماذا؟ تدل على ثلاثين يوم متتابعة لو قال لله علي نذر ان اصوم اسبوع كلمة اسبوع عند العرب تدل على سبعة ايام متتابعة فهنا لفظ الشهر والاسبوع هو بتحدي ذاته يدل على التتابع. يعني شوفوا لو شخص قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثين يوما

233
01:14:39.200 --> 01:14:52.850
اه نقول كلمة ثلاثين يوما لا تدل على التتابع عند العرب لكن لو قال لله علي ان اصوم شهر صح الشهر ثلاثين يوم لكن هو قال شهر والشهر عند العرب يدل على التتابع. ومن استعمل الفاظ تدل على التتابع

234
01:14:52.850 --> 01:15:12.700
او استعمل الفاظ لا تدل على التتابع ابتداء لكنه قيد بالتتابع. فقال لله علي ان اصوم اه  خمسة ايام متتابعة ها هو الزم نفسه بالتتابع في هذه الحالة يجب التتابع

235
01:15:12.950 --> 01:15:29.400
من استعمل الفاظ تدل على التتابع مثل شهر اسبوع. او تعمل الفاظ لا تدل على التتابع لكنه قيد نفسه بالتتابع. فقال لله علي ان اصوم خمسة ايام متتابعة. فهنا يلزمه ان يفي

236
01:15:29.400 --> 01:15:54.650
جميل لكن هنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يستعمل الفاظ الضوء على التتابع ويشترط التتابع مع تعيين وقت لذلك  الحالة الثانية مع عدم تعيين وقت لذلك ايش يعني في الحالة الاولى حالة التعيين ان يقول

237
01:15:54.800 --> 01:16:12.750
لله علي نذر ان اصوم الشهر القادم فهو قال شهر وهذا يقتضي التتابع وعينه انه مش اي شهر لأ الشهر القادم. فبالتالي يجب عليه ان يفي بالتتابع وان يفي بالتعيين

238
01:16:13.600 --> 01:16:32.750
الحالة الثانية ان يأتي بالفاظ تدل على التتابع او يشترط التتابع لكنه لا يعين فيقول لله علي ان اصوم شهرا ما قال الشهر القادم لا اطلق قال اصوم شهرا اصوم اسبوعا اه هنا ستختلف الاحكام

239
01:16:32.850 --> 01:16:51.700
بحسب اختلاف هذه الحالات انه في الحالة حالة التعيين لها احكامها وحالة عدم التعيين لها احكام مختلفة عنها والشيخ مرعي ركز في الدليل على هذه الحالة وهذه الحالة. الشيخ مرعي لم يتطرق لهذه الحالة

240
01:16:51.750 --> 01:17:03.700
حالة انه يستعمل افاض لا تدل على التداوي في لسان العربية النذر قيام خمسة ايام هذي خلصنا منها قليلن يجوا هون وسابدأ بالحالة الاولى. من استعمل الفاظ تدل على التتابع

241
01:17:04.150 --> 01:17:24.500
او اشترط التتابع على نفسه وعين وقتا للوفاء بنذره وهذه هي الحالة الاولى. قال ومن نظر صوم شهر معينا لزمه ان يصومه هذا الشهر المعين متتابع. طيب اذا افطر اه بتقول اذا افطر ولم يصم متتابعا

242
01:17:25.500 --> 01:17:47.700
اما ان يكون لعذر واما ان يكون بغير عذر صح؟ افطاره قد يكون لعذر وقد يكون لغير عذر فان افطر لغير عذر بدأ بحالة غير العذر قال حرم يعني هو عمل اثم شخص قال لله علي نذر ان اصوم الشهر القادم. لما ييجي اول الشهر القادم

243
01:17:47.750 --> 01:18:07.250
بده يصومه وجوبا وعلى التتابع فان افطر فيه يوما من دون عذر حرم هو اثم في ذلك طيب ماذا يفعل؟ لزمه استئناف الصوم. لازم يعيد الصيام من جديد بده يعيد من جديد يعني هو بدأ في صيام الشهر القادم

244
01:18:07.400 --> 01:18:23.650
في منتصفه في اليوم الخمستاعش افطر بنقول له بدك تعيد الصيام من اول وجديد والخمسطعشر يوم اللي صمتهم ابتداء راحوا يعيد الصيام من جديد هذا اول شيء وعليه كفارة يمين. ليه؟ لانه هو لما نذر

245
01:18:23.900 --> 01:18:43.250
عين النذر في الشهر القادم وحضرته افطر في اليوم الخمستاعش صح فقلنا له بدك تعيد صيام من جديد فصار فعليا رح يصوم خمسطعشر يوم متبقيات من هذا الشهر ثم سيكمل خمستاشر يوم من الشهر الجاي

246
01:18:43.800 --> 01:19:01.450
الذي يليه فهل هو وفى بنذره حقيقة في المكان الذي عينه لأ هو الان اصبح وفى نصف النذر في المكان الذي عينه والنصف الاخر سيقع في المكان الذي لم يعينه في مكان اخر في الشهر اللاحق

247
01:19:01.850 --> 01:19:21.850
وبالتالي اذا هو لم يقم بنذره على الصورة التي عينها فعليه كفارة يمين. قال ايش لفوات المحل؟ ايش يعني لفوات المحل؟ هذا الذي ذكرته لكم انه هو الان افطر من دون عذر الخمسطعشر يوم الاولى الغيناها تماما. وقلنا له بدك تعيد من جديد. فاذا بده يعيد من جديد بده يصوم شهر. بده يصوم الخمسطعشر يوم الثانيات من هذا الشهر

248
01:19:21.850 --> 01:19:41.850
والخمسطعش الاخرى حتى يكمل شهر ستكون من الشهر الذي يليه. بالتالي لم يقع جميع النذر في الوقت الذي حدده. بعضه وقع فيه والقسم الاخر وقع خارجه ففات المحل. هذا معنى فوات المحل فعليه كفارة يمين. اذا يلزمه ان يعيد من جديد مع كفارة يمين. واما اذا كان

249
01:19:41.850 --> 01:20:02.450
افطاره في اليوم الخمستاش لعذر هنا خلص الحنابلة تساهلوا في هاي القضية عذر مريض او امرأة جاءتها الحيض. صح ولا لا فبالتالي هنا اذا افطر لعذر سيبني اذا كان مثلا لي مرض ما دام موضوع الحيض خلينا على جنب خلينا نتكلم عن المرض. اذا افطر اليوم الخمستاعش لمرض

250
01:20:02.500 --> 01:20:21.550
بنقول له خلص انت معذور عند الله فبالتالي بعد ان تشفى من هذا المرض مثلا خلص اليوم الستطعش صحصح تكمل صيام وبعد ان ينتهي الشهر فتصوم يوما من ستصوم اول يوم من الشهر القادم

251
01:20:22.300 --> 01:20:38.050
لازم نصوم اول يوم من الشهر القادم لانه هو افطر اليوم الخمسطعش وثم بنى واكمل الشهر ظل عليه يوم بده يقضيه بده يقضيه على التتاب. فبنقول له بتصوم اول يوم من الشهر الذي يليه. لازم يكون متتابع

252
01:20:38.550 --> 01:20:57.650
اذا افطر يومين خمسطعش وستطعش بمرض ماشي بتصوم من سبعتاش لاخر الشهر بتكمل وتصوم اول يومين من الشهر الذي يليه حتى تقضي الايام التي فاتتك. فقال اول عذر بنى ولكنه ايضا سيكفر

253
01:20:57.750 --> 01:21:13.400
طب هنا لماذا سيكفر؟ قال لفوات التتابع هنا سبب التكفير ايضا في كفارة لكن سبب الكفارة هو قالوا ايش؟ فوات التتابع لانه خلص انقطع التتابع ولا ان كان انقطاعه لعذر لكن انقطع

254
01:21:13.500 --> 01:21:28.850
واقول ايضا وهناك سبب اخر للتكفير وهو ان بعض الصيام الذي عينته في هذا الشهر فعليا وقع في الشهر الذي يليه انت معذور بس خلص هذا الواقع. بعض الصيام الذي عينته في هذا الشهر

255
01:21:29.150 --> 01:21:42.850
وقع في الشهر الذي يليه فعليك الكفارة. اذا لفوات التتابع واستطيع ان اقول ايضا لفوات المحل في بعض الصيام طيب بس احنا هنا يعني عذرناك ما خليناكش تعيد من جديد

256
01:21:43.200 --> 01:21:59.400
قلنا لك ابني خلاص امشي فقط الايام اللي افطرتها هي التي تقضيها من اول الشهر الذي يليه. هذا اذا في حالة انه عين تعمل الفاظ تدل على التتابع مع التعيين. اذا استعمل الفاتورة تدل على التتابع ولم يعين

257
01:22:01.000 --> 01:22:17.300
فهنا ايضا عليه ان يحافظ على التتابع لكن قد يفطر لعذر وقد يفطر لغير عذر قد يفطر لعذر وقد يفطر لغير عذر كأن قال لله علي نذر ان اصوم شهرا

258
01:22:18.500 --> 01:22:32.450
ولم يحدد لنا شهرا معينا اطلق. قال لله علي ان اصوم شهرا فالان عليه ان يتتابع لكن ما بنلزمه بشهر معين صح ولا لأ ؟ لانه ما عين شهر. ما قال الشهر القادم جميل

259
01:22:32.500 --> 01:22:55.900
فان لذلك قالوا ولو نذر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن. كأن قال لله علي ان اصوم خمس ايام متتابعة ولم يعينها فلو نظر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد اي معين بزمن معين. هنا يلزمه التتابع لانه استعمل الفاظ التتابع. فان افطر

260
01:22:56.450 --> 01:23:09.750
في اثناء الصيام بغير عذر لزمه استئنافه بس ما عليه كفارة في حالة انه قال لله علي ان اصوم شهرا ما حدد شهر معين قال لا علينا ان اصوم شهران

261
01:23:10.450 --> 01:23:24.900
جميل الان هو بدأ يصوم الشهر خلص هو من عنده اختار شهرا من الشهور من عنده اختار شهر من الشهور وقال خلص بصوم هذا الشهر وبدأ بصيامه. الان بنقول له اذا بدأت بصيامه

262
01:23:25.000 --> 01:23:41.750
بدك تحافظ على التتابع. لانه كلمة شهر تدل على التتابع بدأ يصوم في اليوم الخمستاش افطر. من دون عذر منقولو قل صيامك السابق لغنى وعليك ان تستأنف الصيام من جديد

263
01:23:42.000 --> 01:23:53.300
بما انك افطرت لغير عذر رح نلغي كل صيامك السابق وعليك ان تستأنف الصيام من جديد شهر اخر بس ما عليك كفارة ليه ما عليك كفارة؟ قال لانه لم يفت المحل

264
01:23:53.650 --> 01:24:11.200
كيف لم يفت المحل؟ نقول هو لم يعين شهرا محددا لان يوفي النذر به. في الحالة السابقة كان هو محدد شهر معين توفية النذر فيه الحالة الثانية هو لم يعين شهرا محددا. هو قال لله علي مثلا اصوم شهر

265
01:24:11.450 --> 01:24:24.250
فخلص احنا بنقول له اللي يلزمك انك تصوم شهر يعني ثلاثين يوم متتابعات. فاذا حضرتك بدأت تصومهم وفي اليوم الخمستعش افطرت لغير عذر بدنا نلغي السابق اعتبره مش موجود وعليك شهر اخر

266
01:24:25.650 --> 01:24:44.250
عليك شهر اخر. لم يفت المحل لكنك خسرت التتابع من دون سبب وتعيد من جديد. واما اذا خسر التتابع لعذر لمرض ونحوه قال ولعذر هنا سيخير راح نخيره سيخير اما من قلوة تستأنف من جديد شهر

267
01:24:44.800 --> 01:25:04.450
ولا شيء عليه خير بين استئنافه شهر جديد ولا شيء عليه وخير بين البناء ويكفر يعني صاحبنا آآ اللي قال لله علي ان اصوم شهرا. في اليوم الخمستاعش مرض اضطر ان يفطر ان يفطر

268
01:25:04.950 --> 01:25:17.000
فالان هون راح نخيره في هاي الحالة راح نخيره بنقول له انت بين خيارين يا بتعيد الصيام من جديد وخلص ما عليك كفارة بتصوم شهر اخر جديد كامل. وما عليك كفارة

269
01:25:17.150 --> 01:25:35.350
نعطيك خيار اخر انه خلص بنصحح صيامك السابق. الخمسطعشر يوم الاولى ما بنلغيها. نصححها وتبني وتكمل يعني الى اخر الشهر وتصوم يوما من اول الشهر الذي يليه حتى توفي يعني صيام شهر كامل حقيقة بس رح يكون عليك كفارة

270
01:25:35.800 --> 01:25:57.600
اذا اخترت البناء انك تكمل عليك كفارة. اذا اخترت الاعادة من جديد ما عليك كفارة. هذي هي تفصيل هذه المسائل يعني بكاملها بكاملها ارسم المخطط هكذا وزبطوه وتكتكوه زي ما يقولوا ان شاء الله تتضح لكم. ثم ختم فقال ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما. اذا

271
01:25:57.600 --> 01:26:12.600
شخص نظر ان يصلي لله جالسا فصلى قائما هل نعتبر اه انه لم يفي بنذره؟ قالوا لا حرج. لماذا؟ لانه فعل ما هو اكمل وافضل لانه فعل ما هو اكمل وما هو افضل

272
01:26:12.650 --> 01:26:32.400
فمن نذر ان يصلي جالسا فصلى قائما وفعل اعلى من نذره. فلا حرج عليه وهذا كمن نذر ان يصلي في المسجد اه الاقصى فصلى في مسجد المدينة او المسجد الحرام. هذا من نذر قالوا ان يعتكف او ان يصلي في احد هذه المساجد

273
01:26:32.450 --> 01:26:47.300
فصلى فيما هو اعلى منه وفى بنذره لانه يعني ادى العبادة والاعتكاف في مكان اعلى. نظر ان يعتكف في المسجد الاقصى نقول لو ذهبت الى مسجد المدينة او المسجد الحرام فاعتكفت فيه

274
01:26:47.900 --> 01:27:05.750
اه وفيت بالنذر لانك ذهبت الى ما هو اكمل وافضل مما نذرته. وهكذا يعني قياس هذه المسائل. لذلك من نظر ان يصلي جالسا فصلى قائما فعلى الاكمل فيعتبر قد وفى بنذره. طيب هيك بنكون انهينا النذر ووصلنا الموضوع الاخير

275
01:27:05.900 --> 01:27:25.650
من مواضيع كتاب الفقه حقيقة الا وهو موضوع القضاء باحكامه واظن اننا اليوم اخذنا وقتا كافيا ولا اريد ان ارهقكم يعني هذا موضوع جديد كامل فلسفة علي ان اؤصلها لا يصلح ان تكون على ارهاق وتعب. ان شاء الله موعدنا في مجلس قادم

276
01:27:25.700 --> 01:27:31.650
من مجالس دليل الطالب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا