﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.700
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.850 --> 00:00:52.650
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة باعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي في مجلس جديد من مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للامام مرعي

3
00:00:52.650 --> 00:01:11.900
ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه وصلنا احبائي الى باب ما يوجب الغسل في المحاضرة السابقة اتممنا الحديث عن الوضوء بذكرنا لنواقض الوضوء. واليوم ننتقل الى المقصد الثاني من مقاصد

4
00:01:11.900 --> 00:01:38.300
كتاب الطهارة الا وهو الغسل. وهنا فائدة سريعة احبتي يقول العلماء ان مقاصد كتاب الطهارة اربعة هذا الكتاب هو كتاب الطهارة فيه العديد من الابواب. مقاصده اربعة الوضوء والغسل وازالة النجاسة والتيمم. فهذه الابواب الاربعة من هذا الكتاب هي المقاصد

5
00:01:38.550 --> 00:01:59.900
وما سوى ذلك من الابواب هي خادمة لهذه المقاصد الاربع فباب المياه وباب الانية وباب الاستنجاء وباب المسح على الخفين وباب الحيض هذه كلها ابواب خادمة وتابعة لهذه الابواب الاربع. الوضوء

6
00:02:00.250 --> 00:02:26.050
والغسل وبهما يرتفع الحدث الوضوء للحدث الاصغر والغسل للحدث الاكبر. وازالة النجاسة وهذا يتعلق بازالة الخبث والتيمم كبديل عن هذه الثلاث كبديل عن هذه الثلاث عند الحنابلة ولربما البعض يستغرب هذا التيمم بديل عن ازالة النجاسة نعم عند الحنابلة يكون بديلا في

7
00:02:26.050 --> 00:02:49.400
صور واحوالك ستأتي معنا باذن الله فاليوم موعدنا اذا مع المقصد الثاني من مقاصد كتاب الطهارة الا وهو باب الغسل الغسل الذي يستعمل لرفع الحدث الاكبر كنا نتكلم عن الوضوء سابقا. الوضوء احبائي يستعمل لرفع الحدث الاصغر. واما الغسل فموضوعه رفع الحدث الاكبر

8
00:02:49.700 --> 00:03:12.200
فدعونا نرج في هذا الباب رويدا رويدا. قال باب ما يوجب الغسل. الان الغسل بضم الغين. دعوني احلل الغسل لغة واصطلاحا الغسل احبائي بضم الغين غسل يطلق على شيئين يطلق بالمعنى المصدري

9
00:03:12.250 --> 00:03:38.200
الدال على الحدث وهو الاغتسال ويطلق الغسل على نفس الماء الذي تغتسل به كلمة غسل بضم الغين تطلق على المعنى المصدري وهو الاغتسال فالغسل يأتي بمعنى الاغتسال وهو الحدث والغسل ايضا يأتي بمعنى الماء

10
00:03:38.300 --> 00:03:59.400
الذي يغتسل به في الوضوء كنا نقول الوضوء بضم الواو هو عملية التوضأ هو المصدر الدال على الحدث. واما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. ففرقنا بين وضوء ووضوء. لكن هنا هي كلمة واحدة الغسل

11
00:03:59.800 --> 00:04:19.250
تطلق على نفس الماء الذي يغتسل به فلو ان هذا ماء ساغتسل به يسمى غسلا ويطلق ايضا على عملية الاغتسال واما الغسل بفتح الغين فهذا يطلق فقط على المصدر على عملية الاغتسال

12
00:04:19.350 --> 00:04:35.400
واما الغسل بفتح الغين فهذا فقط يأتي بالمعنى المصدري وهو الاغتسال ولا يطلق على الماء الذي يغتسل به. هذا في لان هناك خلاف بين اللغويين في بعض دقائق هذه الكلمات

13
00:04:35.450 --> 00:04:55.300
فاذا عرفنا معنى الغسل وعرفنا معنى الغسل. واما الغسل وهذه فائدة ثالثة. واما الغسل بكسر الغيب فهو المواد التي آآ ندخلها في عملية الاغتسال مثلا في واقعنا المعاصر نستعمل الصابون سواء الصابون السائل او الصابون الجامد

14
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
هذه المواد التي ندخلها في عملية الاغتسال غير الماء تسمى غسل. وفي كتب الفقهاء يمثلون لها بالخطمية ونحوه. وهذه لعلها خلاصات تؤخذ من اوراق الشجر او ما شابه ذلك. كانوا يستعملونها في عملية الاغتسال. واما نحن اليوم فان المواد التي تشارك الماء في عملية الاغتسال

15
00:05:15.450 --> 00:05:35.700
هي في العادة الصابون السائل او الصابون الجامد. فهذه تسمى غسلة اذا عرفنا ما هو الغسل وما هو الغسل؟ وما هو الغسل واما المعنى الاصطلاحي او الفقهي لكلمة غسل وهذا الذي يهمني الان

16
00:05:36.050 --> 00:06:00.500
فدائما احبتي اريدكم ان تتذكروا تعريف الوضوء شرعا وتعريف الغسل شرعا. الوضوء عرفناه سابقا بانه استعمال ماء طهور مباح في اعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة. هذا كان تعريف الوضوء تعريف الغسل فقها قريب جدا منه. لكن سنغير كلمة واحدة. سنقول في تعريف الغسل

17
00:06:00.800 --> 00:06:24.350
استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن. بدل ما نقول في اعضاء مخصوصة لا. نقول في جميع البدن بهيئة مخصوصة اذا الغسل استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن بهيئة مخصوصة

18
00:06:24.500 --> 00:06:44.500
والفرق بين الوضوء والغسل ان الوضوء له اعضاء مخصوصة. الوجه وما يدخل تحته آآ عندنا اليدان الرأس القدمان اما الغسل لا الغسل لابد يأتي الماء على جميع البدن. فلذلك قالوا هو استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن

19
00:06:44.500 --> 00:07:08.950
على وجه مخصوص جيد آآ الان بعد ان تعرفنا على الغسل فقها او شرعا سيتكلم ابتداء عما يوجب الغسل عما يوجب الغسل. يعني الاسباب التي اذا قامت في المسلم اصبح هذا المسلم يحتاج الى غسل

20
00:07:09.400 --> 00:07:28.450
هناك اسباب اذا قامت بالمسلم نقول هذا المسلم به حدث اكبر وعليه ان يغتسل ويجب عليه ان يغتسل. ولاحظوا احبتي في باب الوضوء عكس في باب الوضوء بدأ الحديث عن واجبات الوضوء

21
00:07:28.450 --> 00:07:48.200
الوضوء وسنن الوضوء ثم اخر شيء تكلم عن نواقض الوضوء عن الاسباب التي اذا قامت بالانسان اصبح به حدث اصغر يحتاج الى وضوء. في الغسل عكس. بدأ بالاسباب بدأ بالاسباب التي اذا قامت بالانسان

22
00:07:48.450 --> 00:08:08.000
فانه يصبح به حدث اكبر ويحتاج الى اغتسال ثم بعد ذلك سيذكر واجب الغسل وسنن الغسل و شروطه وفروضه لاحظوا كيف الانعكاس في الوضوء ختم بنواقض الوضوء. في الغسل بدأ بهذه الامور. بدأ بهذه الاسباب. جيد

23
00:08:08.900 --> 00:08:31.700
اذا قال باب ما يوجب الغسل ما معنى هذا؟ يعني باب الاسباب او الاشياء سميها ما شئت. الاسباب التي اذا قامت في الانسان اصبح به حدث اكبر فيجب عليه الغسل اذا اراد آآ ان يصلي او ان يطوف او ان يفعل الاشياء

24
00:08:31.850 --> 00:08:48.850
التي لا يجوز فعلها حتى يرتفع الحدث الاكبر فيجب عليه الغسل اذا اراد ان يفعل الاشياء التي لا يجوز فعلها لمن به حدث اكبر اذا باب ما يوجب الغسل جيد

25
00:08:49.900 --> 00:09:08.900
قال وهو سبعة. اذا نبدأ بموجبات الغسل وهو سبعة. اذا هي سبعة اشياء عليك ان تغتسل منها. وتسبب قيام حدث اكبر بك. احد اول واحد بدكم تركزوا فيه شوي. لانه هو من مفردات الحنابلة

26
00:09:09.350 --> 00:09:28.500
لما اقول من مفردات الحنابلة يعني شيء خالف فيه الحنابلة المذاهب الثلاث الاخرى شيء خالف فيه الحنابلة المذاهب الثلاث اولها قال احدها انتقال الماني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج

27
00:09:28.600 --> 00:09:53.150
وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل اول موجب من موجبات الغسل وهو كما قلت من مفردات الحنابلة مجرد انتقال المني في داخل الجسم وشعور الانسان بهذا الانتقال بهذه الحركة

28
00:09:53.350 --> 00:10:19.000
ولم يخرج هذا بحد ذاته يوجب الغسل عند الحنابلة هذا بحد ذاته يوجب الغسل عند الحنابلة. اذا شعر الانسان ذكرا كان او انثى بانتقال المني في داخل جسمه والمراد بالجسم هنا عادة ذكر الرجل. ذكر الرجل وقبل المرأة

29
00:10:19.500 --> 00:10:38.800
لكنه لم يخرج حبسه حبسه هذا الانسان فلم يخرج او خلص يعني انقطعت الشهوة فلم يخرج. المهم لم يخرج مجرد انتقال المني داخل جسم الانسان ذكرا او انثى. وشعور الانسان بهذا الانتقال

30
00:10:39.000 --> 00:10:59.250
يوجب عليه الغسل. لذلك قال انتقال المني فلو احس فلابد من الاحساس واذا لم تحس طبعا كيف ساغتسل؟ فلو احس الرجل او الانثى بانتقاله فحبسه اما انه مثلا كان مثارا

31
00:10:59.850 --> 00:11:22.000
بشهوة ثم انقطع عن هذه الشهوة قبل ان يخرج المني فالمني انتقل في ذكر الرجل او في قبل المرأة ثم انقطعت الشهوة فلم يخرج الى الخارج الان المعروف عند الناس ان المني اذا لم يخرج الى خارج البدر خلاص ما في غسل. لأ عند الحنابلة الامر مختلف

32
00:11:22.050 --> 00:11:45.850
بمجرد ان تشعر بتحرك المني وانتقاله يجب عليك الغسل ولو لم يخرج. فلو احس بانتقاله فحبسه ومنعه من الخروج فلم يخرج ولو حبسته قام بك الحدث الاكبر ويجب عليك الغسل عند السادة الحنابلة

33
00:11:46.550 --> 00:12:05.800
تمام طيب الان يأتي شخص فيقول ممتاز يا شيخ انا الان صرت على مذهب الحنابلة فشعرت بانتقال المني ولم يخرج المني خارج البدن فذهبت فاغتسلت بناء على مذهب الحنابلة ذهبت فاغتسلت

34
00:12:05.950 --> 00:12:22.050
وبعد ان اغتسلت الان رفعت الحدث الاكبر بعد ان اغتسلت وعدت الى مجلسي اذا بهذا المني يخرج مني من دون ان اشعر. وهذا كثيرا ما يحدث ان الانسان ابتداء يحبس المني

35
00:12:22.250 --> 00:12:35.250
ثم بعد مدة يشعر ان هذا المني خرج منه هذا المني الذي حبسه خرج منه من دون ان يشعر بلا لذة طيب هل عليه ان يعيد الغسل مرة اخرى عند الحنابلة

36
00:12:35.350 --> 00:12:51.050
بسبب خروج المني بعد ذلك بلا لذة يقول الشيخ مرعي فلو اغتسل له ثم خرج اي بعد ذلك اي بعد ان اغتسل خرج هذا المني الذي حبسه خرج منه بلا لذة قالوا لم يعد الغسل

37
00:12:51.200 --> 00:13:06.500
لكن اضيفه لكن عليه الوضوء. لماذا؟ لانه اذا لم يعد الغسل اذا ما في حدث اكبر فبرجع الحدث الاصغر لاننا ذكرنا في الحدث الاصغر اول ناقض من نواقض الوضوء. ايش واحد باقي

38
00:13:06.850 --> 00:13:23.800
خروج شيء من السبيلين طاهرا كان او نجسا. مش هادا ذكرناه في المحاضرة السابقة اي شيء يخرج من السبيلين طاهرا او نجسا الاصل انه ناقض من نواقض الوضوء. الان اذا كان مني هذا الشيء الخارج

39
00:13:23.800 --> 00:13:45.250
اه احيانا بيجوا بالغسل ايضا احيانا يوجب الغسل واحيانا خروج المني لا يوجب الغسل لكنه يوجب الوضوء فخروج المني في بعض الصور يوجب الغسل ويسبب حدث اكبر وفي بعض الصور خروج المني يوجب الوضوء فقط

40
00:13:45.450 --> 00:14:04.850
اما ان يخرج المني من ذكر الانسان او من قبل المرأة ولا يوجب وضوءا ولا غسلا هذا ما بينفع احفظوا هذه القاعدة المني اذا خرج في بعض الصور يوجب الغسل وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اصلا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة فاذا اوجب الغسل اوجب الوضوء

41
00:14:04.850 --> 00:14:20.200
اذا اعيد خروج المني من الرجل او المرأة في بعض الصور يوجب الغسل وكل ما اوجب غسل اوجب وضوءا الناقض الاخير كان من نواقض الوضوء واما في بعض الصور الاخرى يوجب الوضوء فقط

42
00:14:20.250 --> 00:14:35.150
خروجه ولا يوجب الغسل طيب ايش هي هذه الصور التي يكون خروج المني فيها يوجب الغسل والوضوء والصور التي يوجب فيها الوضوء فقط هذا ما نفصله الان فنحن الان لا احد كيف ذكرنا مسألة

43
00:14:35.250 --> 00:14:53.400
اول موجب من موجبات الغسل انتقال المني. فاذا الانسان شعر بانتقاد المني في داخل جسده اذا احس الانسان ذكرا او انثى بانتقال المنية في داخل جسده. ثم حبسه ولم يخرجه الى الخارج فهذا يقيم الحدث الاكبر

44
00:14:53.450 --> 00:15:10.400
ويجب الغسل منه فاذا اغتزل الانسان فاذا اغتسل الانسان من هذا المني المحبوس وبعد ان اغتسل وفرغ من غسله اذا بهذا المني يخرج منه من دون لذة. هكذا وهو جالس على اريكته اذا بهذا المني المحبوس

45
00:15:10.400 --> 00:15:30.700
خرج منه من دون لذة الان هذا المني الخارج لا يوجب الغسل ولا يقيم حدث اكبر بك لكنه يسبب حدث اصغر ويوجب عليك الوضوء فقط. فهمنا التفصيل احبائي؟ ممتاز نذهب الى الموجب الثاني من موجبات الغسل

46
00:15:30.750 --> 00:15:56.150
قال الثاني ويتعلق بالمنية ايضا خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه الموجب الثاني من موجبات الغسل ويتعلق بالمنية ايضا هو خروج المني فعلا خارج الجسد

47
00:15:57.050 --> 00:16:22.100
لكن قال من مخرجه اي من مخرجه المعتاد خروج المني خارج الجسد من مخرجه. كلمة من مخرجه هذا قيد اي من مخرجه المعتاد هذا ايضا يوجب الغسل. ولاحظوا كيف فصلوا بين الثاني وبين الاول. الاول مجرد انتقال للمني داخل الجسد. الثاني لأ بتكلم

48
00:16:22.100 --> 00:16:45.900
عن خروج حقيقي لهذا المني الى خارج الجسد فخروج المني من مخرجه اي المعتاد. لانهم يقولون اذا خرج المني من مخرج غير معتاد من مخرج غير معتاد فرضا لو ثقب ثقب في المعدة او في الظهر او في آآ الصلب فخرج المني من صلب

49
00:16:45.900 --> 00:17:04.050
او من خاصرته او من اي مكان اخر لاي سبب من الاسباب فان هذا لا يوجب غسله ها لا يوجب غسل وايضا لا يوجب وضوءها لا يجيب وضوءه. لماذا؟ لان المني مادة طاهرة

50
00:17:04.300 --> 00:17:27.700
فلو خرجت بكثرة بكثرة من اي مكان في الجسد. من اي مكان في الجسد غير قبل المرأة وذكر الرجل فانه لا يجب لا وضوء ولا غسل قال من الذي يوجب الوضوء او الغسل كما ذكرت لكم قبل قليل هو الذي يخرج من المنطقة المعتادة

51
00:17:28.000 --> 00:17:49.050
اما خروج المالي من اي مكان اخر غير المنطقة المعتادة هذا لا يجب لا وضوءا ولا غسلا فلذلك قال خروجه من مخرجه فاذا خرج من مخرجه المعتاد وجب الغسل بشرط ايضا لسه ما انتهت القضية

52
00:17:49.250 --> 00:18:13.050
خروجه من مخرجه المعتاد قال ولو دماء يعني حتى لو خرج من مخرجه وتغير لونه لانه في العادة آآ لونه يكون آآ ابيظ ثخين لونه يكون ابيض اه ثخين وفيه لزوجة يعرفها الرجال. فلو خرج هذا المني من مخرجه لكن ليس بالصفة

53
00:18:13.050 --> 00:18:33.050
معتادة. والله خرج مختلطا بالدم او خرج مائلا الى حمرة الدم. فهذا يوجب الغسل ايضا. بما انه مني يوجب الغسل. فلذلك قال ولو دما اي لو خرج مختلطا بالدم يوجب الغسل. لكن ما زلنا ننتظر الشرط الختامي. فقال خروجه من مخرجه اي المعتاد ولو دما

54
00:18:33.050 --> 00:18:51.100
ويشترط ان يكون بلذة اه وانتبهوا على هذه المسألة لانه هاي المسألة ايضا فيها خلاف بين اهل العلم. الحنابلة يقولون اذا خرج المني من الانسان من مخرجه المعتاد بلا لذة

55
00:18:51.550 --> 00:19:19.450
في حال اليقظة فهذا لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء واما اذا خرج المني من مخرجه المعتاد في حال اليقظة بلذة فهذا الذي يوجب الغسل ممتاز. واما النائم ومن هو في حكم النائم كالمغمى عليه والمجنون. فاذا خرج المني منه فهذا يجب الغسل منه

56
00:19:19.450 --> 00:19:35.500
مطلقا كان خروجه بلذة او بلا لذة ما بهتم لانه معروف هاي الاحتلام من احترم وهو نائم او مغمى عليه او مجنون هنا لا نسأل هل شعرت بلذة او لم تشعر بلذة يجيب الغسل مطلقا

57
00:19:35.700 --> 00:19:51.050
واما المستيقظ هذا اللي فيه التفصيل عند الحنابلة. فاذا كان الانسان مستيقظا وخرج المني خارج جسده فهنا نقول له هل خرج هذا المني بلذة فان قال نعم قلنا يجب الغسل

58
00:19:51.100 --> 00:20:07.350
ان قال لا قلنا يجب الوضوء وانتهى الامر فلذلك قال الشيخ مرعي خروجه اي المني من مخرجه اي المعتاد ولو دما ويشترط ان يكون بلذة. هذا اكتبوا للمستيقظ. هذا الشرط للمستيقظ لذلك قال

59
00:20:07.350 --> 00:20:22.650
لم يكن نائما ونحوه نحو النائم المغمى عليه والسكران والمجنون اللي هو زوال العقل او تغطيته اللي اخذناه في المحاضرة السابقة فمن كان نائما او سكران او مجنون او مغمى عليه واحتلم

60
00:20:22.700 --> 00:20:41.600
فهذا يجب عليه الغسل مطلقا. ما بنفرق فيه بالله بلذة او بدون لذة. واما المستيقظ اللي عقله معه هذا الذي فيه التفصيل عند الحنابلة فيشترطوا حتى اغتسل ان يكون خروج المني من جسده بلذة. واما ان كان من دون لذة فهذا ما بتقول ما عليه شيء. لا بتقول عليه الوضوء فقط

61
00:20:41.750 --> 00:21:01.800
ممتاز ممتاز خروجه من مخرجه ولو دماء ويشترط ان يكون بلذة هذا بالنسبة للمستيقظ ما لم يكن نائما ونحوه فحين اذ ان يجب الغسل عليه مطلقا كان بلذة او بدون لذة. ممتاز

62
00:21:02.050 --> 00:21:21.100
انتهينا اذا من الموجب الثاني من موجبات الغسل. خروج المني اذا الموجب الاول مجرد انتقال المني الموجب الثاني خروج المني وخروج المني في الخارج فيه تفصيل بين في المستيقظ نفرق بينها خرج بلذة او بدون لذة. وبالنسبة للنائم

63
00:21:21.100 --> 00:21:46.200
هذا مطلقا يوجب الغسل للنائم ولنحوه ثالثا القضية الثالثة انتبهوا عليها حتى لا تختلط بالثاني والاول الثالث من موجبات الغسل يقول الحنابلة تغييب الحشفة كلها الحشفة اخواني رأس الذكر بالنسبة للرجل

64
00:21:47.550 --> 00:22:09.400
ذكروا الرجل رأسه يسمى حشفة وهو الذي يدخله في الجماع هو الذي يدخله في الجماع عادة فيقول الحنابلة تغييب الحشفة وهو رأس ذكر الرجل كلها بهذا القيد كلمة كلها نضع تحتها خط

65
00:22:09.600 --> 00:22:27.100
تغييب الحشفة كلها او قدرها قدرها قالوا لمن كان مقطوع الحشفة يعني بعض الناس نسأل الله العافية قد يضطر اجراء عملية جراحية. فالاطباء يقررون قطع هذه الحشفة. قطع رأس الذكر

66
00:22:28.150 --> 00:22:46.400
فيصبح معه من عضوه النصف الثاني وقد يستطيع الجماع بواسطة هذا النصف الثاني فلو انه غيب من هذا النصف المتبقي قدر الحشفة يعني لو حكينا حشفة الرجل طولها ثلاثة سانتي اربعة سانتي. ممتاز؟

67
00:22:46.450 --> 00:23:04.500
رجل قطعت منه هذه الحشفة فاصبح عضوه مثلا او تبقى شيء من عضوه يستعمله في الجماع هذا الجزء المتبقي من عضوه ويستعمله في الجماع لو غيب منه قدر الحشفة يعني قدر اربعة سانتي

68
00:23:04.650 --> 00:23:19.850
في زوجته فيأخذ نفس الحكم الذي سيأتي معنا. وهو وجوب الغسل. فلذلك قال تغييب الحشفة كلها. يعني لو غيب نصف الحشفة ما ما بيجي هادا الحكم. لابد يغيب الحشفة كلها

69
00:23:19.950 --> 00:23:39.950
او قدرها لمن كان مقطوع الحشفة وبلا حائل هذا قيد. اذا تغييب الحشفة القيد الاول كلها. اثنين بلا حائل. فاذا كان عليها حائل ايضا لا يأتي هذا الحكم. وهذه الحوائل كثير من الرجال والنساء يعرفونها

70
00:23:39.950 --> 00:23:53.750
ما يضعه الرجل احيانا من الواقي الذكر او ما شابه ذلك اثناء عملية الوطء يعني منعا يعني شكل من اشكال العزل كما يقولون. بلا حائل في فرج ولاحظ كلمة في فرج اطلق

71
00:23:54.500 --> 00:24:16.800
هنا كلمة في فرج اطلق حتى يشمل جميع الصور. ايش يعني جميع الصور؟ قال في فرج ولو دبرا ولو دبرا ولو لميت ولو لبهيمة. طبعا ولو انا بضيفها حتى تفهموا ايش عن هذه القيود. ولو دبرا ولو لميت ولو لبهيمة ولو لطير

72
00:24:17.350 --> 00:24:32.350
لكن لا يجب الغسل الا على ابن عاشر وبنت تسع. هذا القيد الاخير دعوا لي اياه في النهاية اعود اليه لكن خلوني اكمل هنا في فرج اي عملية تغييب الحشفة كاملة بلا حائل في فرج

73
00:24:32.400 --> 00:24:51.750
اي فرج وهنا الفرج لاحظوا على اطلاقه استعملها بمعنى اعم لانه الفرج اخواني احيانا في كلام الفقهاء يطلق على اه ذكر الرجل وقبول المرأة ولا يطلقونه على الدبر. احيانا الفرج يطلق مقابل الدبر. واحيانا يطلق الفرج بما يعم الدبر

74
00:24:52.050 --> 00:25:07.750
احيانا تطلق كلمة فرج ويقصدون بها ما يعم الدبر. فهذه الكلمة لها استعمالات متعددة عند الفقهاء. الاشهر ان تستعمل على قبل المرأة وذكر الرجل ولا تطلق على الدبر. لكن احيانا

75
00:25:07.900 --> 00:25:25.800
يعممونها كما قلت لكم فيطلقونها بما يشمل الدبر ايضا. فهنا كلمة فرج تشمل الدبر لذلك قال في فرج ولو كان هذا الفرج دبرا فمن ادخل حشفة كاملة بلا حائل في فرج

76
00:25:26.200 --> 00:25:48.350
سواء كان هذا الفرج قبل امرأة او كان هذا الفرج دبر دبر رجل او دبر امرأة طبعا يا شيخ طبطب الرجل هذا حرام هو بالتأكيد حرام بس احنا الان ما بنتكلم عن حرمة هذا الفعل وانه والعياذ بالله من افعال قوم لوط احنا منتكلمش لانه ممكن الرجل يدخل

77
00:25:48.350 --> 00:26:08.350
في امرأة وتكون هذه المرأة ليست حلال عليه. فيكون هذا الفعل زنا. لكن هل الزنا يعني ما فيه غسل؟ فيه غسل. فنحن لا نتكلم عن حرمة الفعل الان نحن نتكلم عن حكمه من جهة الغسل. الاحكام الاخرى ماذا يترتب عليه من الحد؟ وماذا يترتب عليه من امور عظيمة عند الله سبحانه. نسأل الله

78
00:26:08.350 --> 00:26:26.850
وان يجنبنا المعاصي والذنوب هذه قضية اخرى. انا هنا ابحث مبحث فقهي يختص بالغسل. الفعل حرام حلال هذه قضية تبحث في مكان اخر لذلك قال في فرج على العموم سواء كان هذا الفرج كما قلنا قبل امرأة او كان دبر دبر رجل او دبر امرأة

79
00:26:27.300 --> 00:26:49.650
ولو كان اه هذا الدبر او القبل يعني لو كان هذا الفرج المدخل فيه لميت طبعا انظر فظاعة الصورة لو ان رجلا اتى على امرأة ميتة فادخل حشفة ذكره في فرجها

80
00:26:50.250 --> 00:27:11.050
هذا يجب عليه الغسل كذلك لاحظوا لو ان رجلا ادخل حشفة الذكر في بهيمة او في طير اذا يعني قدر انه يفعل هذا في طائر نسأل الله العافية. ادخلها في بهيمة او ادخلها في طير فانه في كل هذه الصور الحكم واحد

81
00:27:11.200 --> 00:27:34.400
فتغييب الحشفة كلها بلا حائل في فرج سواء كان هذا الفرج ما قال فرج ادمي حتى يدخل فيه فروج البهائم. فرج تقول ولو كان فرج ادمي او فرج بهيمة ولو كان قبلا ولو كان دبرا ولو كاد لحيا ولو كان لميت. لاحظوا كل هذه الصور داخلة معنا فان هذا يوجب الغسل

82
00:27:35.350 --> 00:28:05.250
ثم جاء الاستثناء الاخير لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنتي تسع بسم الله  يعني الذي يلزمه الغسل ها الذي يلزمه الغسل هو ابن عشر وبنت تسع فصاعدا

83
00:28:05.800 --> 00:28:28.650
فلو كان الذكر يعني الصبي الذي غيب حشفته كلها بلا حائل لو كان هذا الصبي الذي غيب حشفته كلها بلا حائل. عمره دون العشر سنوات فهذا لا يلزمه الغسل لانهم يقولون من كان دون العشر سنوات

84
00:28:29.000 --> 00:28:43.700
لا لا يطيق الجماع لا يطيق الجماع. من كان دون عشر سنوات. ولاحظوا احنا هون ما بنتكلم عن بلوغ او عدم بلوغ. لأ هنتكلم عن عمر محدد سواء كان بالغ ولا غير بالغ. من كان دون العشر سنوات

85
00:28:43.850 --> 00:29:07.950
هذا الصبي لو ادخل حشفته كلها بلا حائل في فرج فلا غسل. يعني لا يحتاج الى غسل لانه لا يطيق الوطأ او الجماعة اصلا اما اذا كان ابن عشر فصاعدا حتى ولو لم يبلغ حتى ولو لم يبلغ. فانه عليه الغسل

86
00:29:08.100 --> 00:29:29.750
فانه عليه الغسل طيب هنا استشكال الان يا شيخ اذا كان ابن عشر ابالغ افهمنا انه يجب عليه الغسل لكن اذا كان ابن عشر لكنه مش بالغ احنا منعرف انه المش بالغ الذي لم يبلغ هذا لا يخاطب بالاحكام التكليفية. يعني ما فش

87
00:29:29.800 --> 00:29:48.550
يعني اثم عليه اه او انه نقول له والله هذا واجب شرعا عليك فكيف خاطبتموه نعم بالنسبة الى ابني العشر سنوات فصاعدا ولم يصل الى درجة البلوغ بعد. يقول الحنابلة معنى اننا نلزمه بالغسل

88
00:29:49.200 --> 00:30:07.850
ليس معناه انه اذا لم يفعل ذلك فهو اثم الان البالغ اذا لم اذا اراد ان يصلي وعليه غسل وما اغتسلش هو اثم لكن الغير بالغ اصلا ما في عليه اثام. الغير بالغ هذا المعروف الشريعة ما عليه اثم

89
00:30:08.100 --> 00:30:28.000
ممتاز فمعنى اننا نلزمه بالغسل اذا غيب حشفته كلها اننا نقول له يا بني لا تصح صلاتك ها لا تصح صلاتك آآ ولا تقبل منك اذا صليتها دون ان تغتسل

90
00:30:28.750 --> 00:30:52.100
لا تصح صلاتك فمن كان غير بالغ اخواني يخاطب بالاحكام الوضعية بمعنى ان قضية الصحة والبطلان ترد عليه احنا ما بنخاطبه بالاحكام التكليفية ما نقولوش والله هذا واجب واذا ما فعلتوش انت اثم وهذا حرام بمعنى اذا فعلته انت ستأثم. لا يخاطب بالاحكام التكليفية بهذا المنظور لكنه

91
00:30:52.100 --> 00:31:08.300
طبق عليه الاحكام الوضعية من حيث الصحة والبطلات سواء في العقود او في العبادات فنقول له صلاتك لا تصح يا بني حتى تغتسل. اذا ما اغتسلت صلاتك غير صحيحة. طب هل ساثم؟ بنقول له بما انه انت مش

92
00:31:08.300 --> 00:31:31.900
بما انك لم تبلغ ما في عليك اثم. اذا ما اغتسلت لكن لا تصح صلاتك ولا تقبل حتى تبلغ ممتاز هذا معنى اننا نلزم من كان اه عمره عشر سنوات فصاعدا ولم يبلغ هذا معنى اننا نلزمه بالغسل اي اننا نقول له لا تصح صلاتك حتى تغتسل

93
00:31:32.000 --> 00:31:55.350
وكذلك سائر العبادات الاخرى التي يشترط لها الاغتسال. ممتاز؟ واما من كان بالغا فصاعدا هذه واضحة. هذا اذا ما اغتسل وصلى هذا اثم. هذا اثم ممتاز فهذا فيما يتعلق في اه الذكر الذي يقوم بتغييب الحشفة. لابد يكون عمره عشر سنوات فصاعدا لانه هذا الذي

94
00:31:55.350 --> 00:32:14.400
الجماع سواء كان بالغ او لا. اما من كان دون العشر سنوات فهذا لا يلزمه الغسل. فحتى لو صلى من دون ان يغتسل يعني اموره جيدة. لماذا؟ لانهم يقولون هذا اصلا لا يطيق الوطأ ولا يتصور منه آآ ان يتعقله

95
00:32:16.000 --> 00:32:39.700
تمام اما بالنسبة للمدخل فيها المدخل فيها فادنى عمر لها ان تكون تسع سنوات. اكملت تسع سنوات. طبعا هنا لما نقول ابن عشر يعني من اكمل عشر سنوات قمرية او بنت تسع يعني من اكمل التسع سنوات قمرية. هذا المراد لما يقول للفقهاء ابن عشر

96
00:32:39.850 --> 00:33:04.800
يعني اكمل عشر سنوات قمرية اكملها. وبنت تسع يعني اكملت تسع سنوات قمرية. ممتاز وليست داخلة فيها فيقولون بالنسبة للمدخل فيها فاقل عمر آآ ان تكون تسع اكمل التسع سنوات قمرية. لان الفتاة اذا كانت دون ذلك فيقولون انها لا تطيق الجماع ايضا ولا

97
00:33:04.800 --> 00:33:20.150
قالوا من كان الدون تسع سنوات قمرية فهذه لا تتعقل الجماع ولا تطيق الجماع وينقل عن عائشة انها قالت اذا اكملت المرأة تسع سنوات او اذا اكملت الانثى تسع سنوات فهي امرأة

98
00:33:20.250 --> 00:33:39.600
المهم بغض النظر لانه هذا الاثر فيه كلام من الناحية الاسنادية. الحنابلة يقولون اه تغييب حشفة اه او تغييب الحشفة كلها بلا حائل في فرج ممتاز هذا يوجب الغسل على من على المدخل فقط

99
00:33:39.850 --> 00:33:54.500
كما كنا نقول في الوضوء اه في الدرس الماضي انه اللامس والماس فقط هو الذي عليه الوضوء. واما الممسوس والملموس ما عليه الوضوء. لأ الامر هنا ما بيختلف فهنا المدخل والمدخل فيه

100
00:33:54.950 --> 00:34:20.100
اذا ما كانش بهيمة طبعا هذا الذي كلاهما عليه الغسل فالرجل المدخل والمرأة المدخل فيها كلاهما عليه الغسل. ولو لم يحدث انزال بمجرد ان ادخل الذكر الحشفة كلها في فرج الانثى بلا حائل يجب الغسل على

101
00:34:20.100 --> 00:34:43.250
الذكر الذي عمره عشر سنوات فصاعدا وعلى الانثى اللي اكملت تسع سنوات فصاعدا. وعرفنا انه من كان عشر سنوات فصاعدا او بنت تسع كلاهما لم يصل الى حد البلوغ ما معنى اننا نوجب عليه الغسل؟ معناه اننا من قلة وصلاتك لا تصح حتى تغتسل. لكن ما عليكاش اثم. اذا كان

102
00:34:43.250 --> 00:35:01.350
عليه اثم وصلاته لا تصح ايضا. فهذه القيود كلها انتبهوا لها احبائي  اذا الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها لمن كان مقطوع الحشفة بلا حائل في فرج ولو كان هذا الفرج اه دبر

103
00:35:01.400 --> 00:35:18.150
فالمدخل والمدخل فيه كلاهما عليه الغسل المدخل والمدخل فيه كلاهما عليه الغسل آآ ولو دبر يعني يا شيخ لو ادخلوا في الدبر برضه المدخل والمدخل فيه نعم. حتى ولو كان الفرج دبرا

104
00:35:18.550 --> 00:35:43.350
المدخل والمدخل في كلاهما عليه الغسل تمام؟ آآ ولو دبر لميت او بهيمة يعني ولو كان لميت او لبهيمة او لطير ويقول الشيخ ابن عوض لاحظوا ايش قال الشيخ ابن عوض ومعنى الوجوب في حق الصغير يعني الذي لم يبلغ ابن العشر

105
00:35:43.650 --> 00:35:58.400
الذي لم يبلغ ان الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه واباحته للقرآن يعني حتى نسمح له لا انه يأثم بتركه لانه غير مكلف بعد كلام الشيخ ابن عوض وهذا كلام ينطبق على ما ذكرناه بالتمام

106
00:35:59.200 --> 00:36:17.850
بقيت قضية واحدة يا اخواني وهي قضية يعني ما ذكرها الشيخ ولا يبحثها الحنابلة آآ المتقدمون او لم اقف على ان الحنابلة آآ المتقدمين بحثوها وهي قضية اذا كان الحائل رقيقا جدا بحيث لا يمنع الرجل من ان يشعر بشهوة الجماع

107
00:36:18.050 --> 00:36:43.100
فهل هذا ايضا يعتبر حائل؟ اليوم اخواني مع تفنن الانتاج المعاصر يصنعون حوائل رقيقة جدا جدا يصنعون حوائل رقيقة جدا جدا توضع على حشفة الرجل فيجامع من خلالها حتى لا يحدث حمل يعني كطريقة من طرق العزل. فهل هذه الحوائج الرقيقة جدا جدا تأخذ حكم الحوائل اللي بيتكلم عنها

108
00:36:43.100 --> 00:37:05.350
فقهاء ولا نعتبرها كلا حائل؟ نعتبر وجودك عدمها. في الحقيقة في حاشية ابن القاسم على الروض المربع تكلم عن الحائل الرقيق جدا ان وجوده كعدمه ان وجوده كعدمه. فهذه الواقيات الذكرية التي يستعملها الرجال اليوم اذا كانت رقيقة جدا جدا. بحيث لا تمنع من الشعور بنشوة اه

109
00:37:05.350 --> 00:37:23.400
فيحتاج لاعادة النظر فيها. اقول كحد ادنى. هل تأخذ حكم الحائل او تأخذ حكم اللا حائل وبالتالي اذا قلنا تأخذ حكم اللا حائل فاذا غيب الرجل حشفته وعليه هذا الحائل الرقيق في فرج زوجته فان عليه الغسل

110
00:37:23.400 --> 00:37:37.650
مثلك مثل اللاحائل. حتى ولو لم ينزل. طبعا اخواني هنا كما قلت لكم يتكلمون في حالة عدم الانزال. الان اذا صار انزال للمهني اثناء تغييب الحشفة خلص فرجعنا لالنا للموجب الثاني خروج المني من مخرجه

111
00:37:37.700 --> 00:37:57.100
آآ بلذة احنا بنتكلم هنا عن حالة تغييب حشفة في فرج ولم يحدث انزال. اذا حدث الانزال انتهت القضية اذا لم يحدث انزال نقول ايضا يجب الغسل لانك غيبت حشفة كاملة بلا حائل في فرش. فيجب الغسل على المدخل والمدخل فيه

112
00:37:57.100 --> 00:38:21.450
ممتاز بسم الله  ننتقل احبائي الان للموجب الرابع حتى لا نطيل اكثر من ذلك هنا. الموجب الرابع من موجبات الغسل اسلام الكافر اسلام الكافر ولو مرتدا فالحنابلة يقولون اي انسان كافر سواء كان كافر اصلي يريد ان يدخل الاسلام

113
00:38:21.650 --> 00:38:45.700
او كافر مرتد يعني كان مسلما ثم ارتد ويريد ان يعود الاسلام. فمن كان يريد ان يعود الاسلام اذا اسلم نلزمه بالغسل. اذا اسلم نلزمه بالغسل فالكافر ولو مرتدا اذا دخل الاسلام نقول له يلزم عليك ان تغتسل. طيب الخامس خروج الحيض

114
00:38:46.300 --> 00:39:13.250
خروج الحيض وقضية خروج الحيض عند الحنابلة في الحقيقة مشابهة لقضية اه خروج المني ايش يعني ايش يعني الان المني قلنا فيه اه مسألتان. المسألة الاولى انتقال المني داخل الجسد يوجب الغسل ولو لم يخرج. المسألة الثانية خروج المني خارج الجسد بلذة من المستيقظ

115
00:39:13.250 --> 00:39:35.200
او مطلقا من النائم ونحوه يوجب الغسل. صح فالمني يوجب الغسل في حالتين. حالة انتقاله داخل الجسد وحالة خروجه خارج الجسد بالضوابط كذلك الحيض فيه نفس التفصيل عند الحنابلة فالحنابلة يقولون طبعا الحيض هذا بالنسبة للانثى معلوم. فيقول الحنابلة للانثى

116
00:39:36.400 --> 00:40:00.750
اذا شعرت الانثى اذا شعرت الانثى بدم الحيض يسري في قبولها ويريد ان يخرج حتى ولو لم يخرج بعد فان ذلك يوجب الغسل عليها مثل المني كيف المني؟ اذا شعر الذكر بانتقاله في جسده او شعرة الانثى بانتقاله في جسدها وحبسه يوجب الغسل كذلك الحيض

117
00:40:00.750 --> 00:40:19.150
قود الحنابلة الحيض اذا شعرت الانثى بتحرك دم الحيض في جسدها وانه يريد ان يخرج من قبلها ولم يخرج بعدها ولم يخرج بعد بمجرد احساسها بانتقاله في بدنها هذا يوجب الغسل عليها ولو لم يخرج

118
00:40:19.450 --> 00:40:43.850
اثنين ان يخرج وهذه الصورتين ان يخرجا من جسدها فهذا ايضا يوجب الغسل. لكنهم جمعوا هاتين الصورتين تحت سنة واحدة فقالوا خروج الحي يقول الشيخ ابن عوض آآ ولم يقل خروج دم الحيض وانما قال خروج الحيض من دون كلمة دم. لانه اراد بالخروج شموله للانتقال

119
00:40:43.850 --> 00:41:00.250
فانه لا احد ان يقول ابن عوض بمجرد انتقال دم الحيض من الطرائب اي من طرائب المرأة وجب الغسل من غير خروجه من شفريها يعني حتى ولو لم يخرج مثل مثل المني

120
00:41:00.800 --> 00:41:19.100
وهو من المفردات ايضا. يعني هاي المسألة من مفردات السادة الحنابلة انه يوجبون الغسل بانتقال المني ولو لم يخرج. ويجيبون الغسل على المرأة بشعورها بانتقاد دم الحيض في جسدها ولو لم يخرج. هذه من مفردات الحنابلة. ممتاز

121
00:41:20.000 --> 00:41:44.300
فاذا خروج الحيض نقول سواء شعرت بانتقاله في الداخل او خرج خروجا حقيقيا للخارج فهذا يوجب الغسل على المرأة. فخروجه يوجب الغسل. لكن يشترط يصح غسلها انقطاعه ركزوا خروج الدم يوجب الغسل

122
00:41:44.500 --> 00:42:03.200
او انتقاله لكن متى يصح لها ان تغتسل؟ يعني خلاص خرج الدم آآ تروح تغتسل لأ بنقولها يشترط حتى يصح انه ايش؟ انه تنتهي فيقولون وشرط صحة غسلها ان ينقطع. فهي اذا خرج وجب عليها الغسل

123
00:42:03.450 --> 00:42:24.150
تنتظر حتى ينقطع. اذا انقطع حينئذ يصح غسلها سيأتي معنا ان شاء الله ان من شروط الغسل انقطاع ما يوجبه وهذا مثله مثل اه الوضوء. انه من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه. فاحنا بتذكروا في الوضوء لما قلنا اذا شخص بال

124
00:42:24.350 --> 00:42:43.650
واثناء البول توضأ هل بيصح؟ ما بصح ليه؟ لانه من شرط صحة الوضوء انقطاع ما يسبب الحدث الاصغر. وهنا نفس القضية اه من شرط صحة الغسل انقطاع ما يوجبه. فاذا كان الدم ما زال يخرج لا يصح الغسل حتى ينقطع الدم بالكلية

125
00:42:44.550 --> 00:43:06.350
حتى ينقطع الدم بالكلية. فمجرد خروجه يوجب لكن لا يصح الغسل حتى ينقطع الدم. كما انه مجرد التبول اول قطرة قلت تنزل منك توجب عليك الوضوء يعني يقوم بك الحدث الاصغر ويجب عليك الوضوء لكن لا يصح وضوءك حتى تنتهي من البول. كذلك هنا فبمجرد خروج اول قطرة دم

126
00:43:06.350 --> 00:43:29.800
يجب عليه الغسل لكن لا يصح غسلها حتى ينقطع الدم بالكلية. اذا خروج الحيض. ممتاز اما السادس ننتقل للسادس قال خروج دم النفاس خروج دم النفاس. ولاحظوا في النفاس قال نص على كلمة دم. لانه في النفاس لأ ما فيش قضية انتقال الدم داخل الجسد. لأ. في النفاس حتى يجب

127
00:43:29.800 --> 00:43:51.700
يجب ان يخرج الدم مع الولد. يخرج الدم مع الولد خارج الجسد. حينئذ تعتبر المرأة نفساء فاذا امرأة ولدت ولادة عارية من الدم ركزوا وستأتي معنا هذه احكام النفاس. لكن اعجل في بعض احكامها

128
00:43:51.750 --> 00:44:03.050
اذا المرأة ولدت ولادة عارية من الدم. يعني سبحان الله بعض الحالات الناترة ممكن يخرج الولد ولم ولا يخرج دم. فهذه ليست نفساء. طب ايش عليها يا شيخ عليها الوضوء

129
00:44:03.250 --> 00:44:25.150
لان الولد خرج من الفرج وعرفنا اي شيء يخرج من السبيلين طاهرا او نجسا يوجب الوضوء. صح؟ الان اذا  فيه نفاس او حيض او مني اه هنا يوجب الغسل وكل ما اوجب غسلا اوجب معه الوضوء. فالخارج من السبيلين اما ان يوجد

130
00:44:25.150 --> 00:44:41.100
الوضوء فقط لاحظوا واما ان يوجب غسلا وكل ما يوجب غسلا يوجب وضوءه بعبارة اخرى الخارج من السبيلين اما ان يوجب غسلا ووضوءا واما ان يوجب وضوءا فقط. فالولادة العارية من الدم هذه ليست نفاق

131
00:44:41.100 --> 00:44:55.600
بس ما فيها نفاس. فتوجب الوضوء فقط. ممتاز؟ الصورة الثانية ايضا يقولون لو ان المرأة آآ اسقطت اسقطت من بطنها يعني ما اكتمل الحمل قدر الله وما شاء فعل فاسقطت

132
00:44:55.650 --> 00:45:13.650
من الشهر الاول اسقطت اه الجنين لكن هذا الجنين لم يتخلق بعد. يعني لم تظهر فيه اه التخاليق وجهه ويداه ورجلاه وما شابه ذلك فاذا المرأة اسقطت ما دون اه او ما لم تظهر فيه الخلقة

133
00:45:13.750 --> 00:45:38.600
اذا المرأة اسقطت الجنين ولم تظهر فيه الخلقة بعد فهذه ايضا ليست نفساء. فهذه ايضا ليست نفساء. فشرط النفاس ان تسقط ما فيه الخلقة فصاعدا او تلد بالصورة الطبيعية ويخرج الجنين حي. اما اذا اسقطت جنينا لا تظهر فيه الخلقة والتقاسيم اليدين والرجلين وما شابه ذلك

134
00:45:38.600 --> 00:46:05.200
فهذه لو اسقطت هذا الجنين لا تعتبر نفساء ولو خرج منها دم وانما يلزمها فقط الوضوء. بسبب خروج شيء من فرجها ممتاز فنقول خروج دم النفاس يشترط اذا ان تأتي ان يأتي حكم النفاس. وسنعرف ان شاء الله ان حكم النفاس ياتي اذا كانت ولادة

135
00:46:06.450 --> 00:46:28.250
صاحبها دم فاذا ولدت المرأة طفل عاريا عن الدم ما في نفاس اثنين اذا اسقطت طفل لا تظهر فيه الخلقة ولو مع دم ايضا ما في نفاس فمتى تحققت سورة النفاس حينئذ؟ اه النفاس يوجب الغسل

136
00:46:28.950 --> 00:46:44.000
وشرطه اي شرط صحة الغسل منه انقطاع الدم مثله مثل الحيض. فاذا المرأة مثلا ولدت ولادة طبيعية وخرجت دمها لنفساء بنقول لها الان وجب عليك الغسل. لكن متى بصح لي اغتسل؟ بنقولها بس ينقطع

137
00:46:44.100 --> 00:47:08.350
لما ينقطع الدم عنك حينئذ يصح منك ان تغتسلي فانقطاع الدم شرط لصحة غسل الحائض والنفساء السابع والاخير من موجبات الغسل الموت  اه في الميت يجب تغسيله. الميت يجب تغسيله. والنية هنا النية ما بتكون على الميت لانه ميت. النية بتكون على المغسل. فالموت يوجب

138
00:47:08.350 --> 00:47:26.100
التغسيل تعبدا يعني هذا امر تعبدي من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يجب تغسيل الميت باستثناء شهيد المعركة طول ظلما شهيد المعركة والمقتول ظلما احبائي هؤلاء لا يغسلوا عند السادة الحنابلة

139
00:47:26.200 --> 00:47:48.300
شهيد المعركة والمقتول ظلما وشهيد المعركة لنخرج المبطون والغريق وما شابه ذلك ممن اعطي حكم الشهيد شرعا لكنه لم يقتل في ميادين القتال الشهيد الذي لا يغسل شهيد المعركة. واما من اعطي حكم الشهيد من المبتور والغريق وما شابه ذلك فهذا حكم الشهادة عند الله. واما في الدنيا

140
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
فلا يعامل معاملة شهداء المعارك. جيد. اذا شهيد المعركة ومن قتل ظلما لان المقتول ظلما حكمه حكم شهيد المعركة. هؤلاء لا واما من سواهم من الاموات فانهم يغسلون. المهم بعد ذلك بعد ان ذكر آآ الاسباب السبع التي آآ تسبب

141
00:48:08.300 --> 00:48:28.100
قيام حدث اكبر ويلزم الغسل منها لمن اراد ان يفعل عبادة من العبادات التي يشترط لها الطهارة من من الحدث الاكبر كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن والبث في المسجد لمن يريد ان يلبث من دون وضوء

142
00:48:28.150 --> 00:48:45.350
اه كذلك مثلا المرأة اذا اراد زوجها ان يطأها وهذه قضية لم يذكرها لكنه ذكر في مصنفات اخرى اذا اراد زوجها ان يطأها فاذا كانت حائض او نفساء لا يحل وطؤها حتى تغتسل الحائض والنفساء. فاغتسال الحائض والنفساء ايضا

143
00:48:45.500 --> 00:49:06.550
شرط ومهم لحل وطئها ففي هذه الاحوال يجب الغسل على المكلف طيب فصل وشروط الغسل سبعة الان سنبدأ ندخل في احكام الغسل كما دخلنا في احكام الوضوء. الغسل احبائي له شروط وواجب وفروط وسنن

144
00:49:06.550 --> 00:49:27.150
كما ان الوضوء له شروط وواجب وفروط وسنن. القضية واحدة في التقسيم فبدأ معنا هنا بالشروط شروط الغسل احبائي هي نفسها نفسها شروط الوضوء باستثناء شرط واحد لانه لاحظوا في في الوضوء قلنا شروط الوضوء ثمانية

145
00:49:27.300 --> 00:49:44.250
في الغسل قال شروط الغسل سبعة الشروط هي هي لكن هناك شرط زائد يوجد في الوضوء ولا يوجد في الغسل سنتعرف عليه الان. لاحظوا ماذا قال في شروط الغسل. قال وشروط الغسل سبعة. اولا انقطاع ما يوجبه

146
00:49:44.450 --> 00:49:58.150
انقطاع ما يوجب هذه مرت معنا في الوضوء ومثلنا لها بمثال البول قبل قليل ومرت معنا الى الان في الغسل. فلا يجوز او لا يصح نقول لاننا بنتكلم عن شروط فلا يصح الغسل

147
00:49:58.200 --> 00:50:16.800
حتى ينقطع ما يوجبه. فاذا كانت المرأة حائط لا يصح غسلها حتى ينتهي الدم ان خروج الدم هو الذي يوجب الغسل. فلا يصح اثناء خروج الدم او الله بده تروح تغتسل. لا بد ينقطع الدم بعد ذلك تغتسل. وكذلك

148
00:50:16.800 --> 00:50:32.300
النفساء مثلا ينقطع دمها ثم تغتسل كذلك مثلا خروج المني فرضا لو ان الانسان يخرج منيه اثناء خروج المني ما بصح الغسل لابد ينتهي خروج المريء بعد ما ينتهي بعد ذلك تغتسل

149
00:50:32.450 --> 00:50:50.300
جيد؟ تمام. اذا اولا انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه ثانيا النية وهذه مرت معنا في الوضوء وسنعرف ان شاء الله تفاصيل النية هنا. ثالثا الاسلام وهذا مر معنا. آآ طبعا قضية

150
00:50:50.300 --> 00:51:06.450
الاسلام سيستثنى منها صورة وصورة المرأة الكتابية لو ان رجل مسلم عنده امرأة كتابية وهذه المرأة الكتابية اصابها حيض او نفاس ثم انتهى واراد زوجها المسلم ان يطأها فحينئذ يلزمها الغسل

151
00:51:06.600 --> 00:51:36.300
يلزمها الغسل لحل الوطء ويصح كحالة استثنائية كحالة استثنائية هذه مرأة كافرة ليست مسلمة. لكن صححنا غسلها حتى يحل لزوجها المسلم ان يطأها. فالاسلام يستثنى منه الكتابية اه حتى يحل وطؤها لزوجها بهذا القيد. رابعا العقل فلا يصح غسله المجنون والسكران وما شابه ذلك. التمييز يعني فلا يشترط

152
00:51:36.300 --> 00:51:53.600
ان يكون بالغا يشترط ان يكون مميزا وبالتأكيد لانه ابن العشر فصاعدا اذا لم يبلغ وجامع هذا قبل قليل قلنا يلزمه الغسل ومعنى الزامه بالغسل انه بنقول له لا تصح صلاتك حتى تغتسل بالتالي الاغتسال المميز هذا معقول

153
00:51:53.600 --> 00:52:08.850
اذا التمييز فاذا كان غير مميز يعني من دون السبع سنوات وعند الحنابلة هذا الفرق بين المميز وغير المميز. من كان دون سنوات هذا غير مميز فلا يصح غسله اذا التمييز

154
00:52:08.950 --> 00:52:24.100
آآ رابعا او احنا قلنا قطاع ما يوجبه النية الاسلام العقلي التمييز سادسا وصلناه. الماء الطهور المباح لابد يكون ماء طهور مباح ماء طاهر او نجس او طهور محرم ما بصح غسله

155
00:52:24.400 --> 00:52:44.400
اه سابعا واخيرا وازالة ما يمنع وصول الماء. ازالة ما يمنع وصول الماء الطهور المباح الى الاعضاء. الماء الطهور والمباح سابعا ازالة ما يمنع وصوله وذكرنا هذا في الوضوء. فاذا كان هناك مثلا المرأة واضعة ادوات للتجميل او الانسان واضع مثلا او

156
00:52:44.400 --> 00:53:00.200
جاء عليه دهان او اي مادة تمنع وصول الماء يجب ازالتها قبل الغسل. ازالة اي مادة على الرجل او على المرأة تمنع وصول الماء الى الاعضاء طيب ما هو الشيء الوحيد الذي ذكر في الوضوء

157
00:53:00.250 --> 00:53:17.650
كشرط ولم يذكر هنا اه الثامن في الوضوء كان الاستنجاء قبل الوضوء كان الاستنجاء. عودوا الى باب الوضوء. شوفوا الشرط الثامن. الشرط الثامن الاستنجاء فلا يصح الوضوء حتى يستنجى قبله

158
00:53:17.650 --> 00:53:37.450
لمن كان تبول او تغوط اما في الغسل الغسل ليس له علاقة بالبول او الغائط حتى يستنجى قبله. لا يوجد استنجاء قبل اه الغسل. فبالتالي لا داعي لاشتراط هذا الشرط هنا فكانت شروط الغسل انقص من شروط الوضوء بشرط واحد. قال شروط الغسل سبعة

159
00:53:37.450 --> 00:53:57.450
انقطاع ما يوجبه النية الاسلام واستثنينا الكتابية العقل التمييز الماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصول الماء واستثنين وقلنا لا يشترط قضية الاستنجاء وعدم الاستنجاء هذه فقط للوضوء وليست للغسل. لان الغسل لا علاقة له بالتبول او بالتغوط. واما واجبات

160
00:53:57.450 --> 00:54:17.050
الغسل احبائي فهي واجب واحد واما واجبات الغسل فهي واجب واحد وهو التسمية التسميح مثل مثل الوضوء. كما ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية. فواجب الغسل واحد وهو التسمية. وعرفنا لماذا التسمية؟ واجب وليست فرض

161
00:54:17.050 --> 00:54:36.850
لان الواجب يسقط سهوا وجهلا. الفرض لا يسقط سهوا وجهلا. هذا الفرق بين الواجب والفرض في كتاب الطهارة عندنا فواجبات الغسل واجب واحد كالوضوء التسمية وتسقط سهوا وجهلة وعرفنا احكامها فيما سبق انها تكون في بسم الله

162
00:54:36.850 --> 00:54:56.650
نكون في اول الغسل يعني قبل ان يشرع في فرضه جيد اه واما فروضه فروض الوضوء اخواني لاحظوا فروض فروض الغسل هنا. فروض الوضوء كانت ستة واما فرض الغسل فهو واحد فقط

163
00:54:57.250 --> 00:55:16.950
فرض الغسل فرض واحد لكنه شامل فروض الغسل واحدة فرضه فروض الوضوء ستة الان بحب دايما اقارن حتى الطالب يكون مستحضر ايش فروض الغسل؟ قال فروضه ان يعم الماء او ان يعم بالماء جميع بدنه

164
00:55:17.100 --> 00:55:43.650
وداخل فمه وانفه يعني المضمضة واستنشاق حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها لاحظوا فرض الغسل بتقول شرط فرض واحد لكنه عام وهو ان يعمم الماء على جميع البدن ذكرا كان او انثى ومن التعميم يدخل ضمنه المضضة والاستنشاق

165
00:55:43.900 --> 00:56:03.900
فهي من يعني داخلة في ضمن فرض الغسل. اذا ان يعم بالماء جميع البدن وداخل فمه وانفه. حتى يعني لا الى الغاية حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. المرأة احبائي اذا قعدت او جلس

166
00:56:03.900 --> 00:56:23.950
لتقضي حاجتها تمام؟ يظهر شيء من فرجها لا يظهر اثناء قيامها هذا القدر الذي يظهر من المرأة عند القعود لحاجتها ولا يكون ظاهرا اثناء قيامها يدخل تحت ماء يفترض غسله

167
00:56:24.150 --> 00:56:44.150
فيفترض عليها ان تغسله مع غسلها لجميع بدنها. لذلك قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند عودوا لحاجتها المنطقة من الفرج التي تظهر عند القعود لتقضي الحاجة هذه داخل تحت الغسل وتحت المنطقة التي يجب ان تعم

168
00:56:44.150 --> 00:57:08.400
بالماء ايضا قال وحتى باطن الشعر وباطن الشعر هذا ليس مختص بالمرأة في الحقيقة. حتى الرجل الرجل يدخل الماء الى اصول الشعر وليس كالوضوء. الوضوء كنا نمسح الشعر مسح لا هنا غسل للرأس والغسل يجب ان يصل الى اصول الشعر. ممتاز؟ فهذا يعم المرأة والرجل. وحتى باطن شعرها

169
00:57:08.400 --> 00:57:28.400
نعم. ثم بين حكم يختص بشعر المرأة وهي قضية ان المرأة احبائي كثيرا ما تعمل شعرها ضفائر تعملوا خصل فهل يجب عليها ان تفك هذه الخصل ولا لا يجب عليها؟ هسه احنا اتفقنا انه يجب عليها ان توصل الماء الى بطون الشعر. لكن هل يجب ان تنقض هذا

170
00:57:28.400 --> 00:57:50.000
الخصل ولا لا يجب فالحنابلة عندهم تفريق مهم. يقولون يجب عليها ان تنقضه في الحيض والنفاس. اذا كان غسلها لحيض او نفاس يجب اذا كان غسلها لجنابه لا يجب طب ليش هذا التفريق؟ بنقول للاحاديث. ام سلمة جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم فسألته

171
00:57:50.100 --> 00:58:05.650
عن هذه المسألة وانها تكون جنبا فتحتاج ان تغتسل هل تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة حددت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات

172
00:58:05.950 --> 00:58:21.650
ولو اننا لاحظنا الحكمة احبائي لوجدنا حكمة في الحقيقة عالية جدا وهي ان المرأة آآ اذا قاربها زوجها كثيرا فانها ستغتسل كثيرا من الجنابة فيشق عليها كل ما ارادت ان تغتسل للجنابة ان تفك الضفائر

173
00:58:21.950 --> 00:58:36.600
واما الحيض والنفاس اولا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة آآ ان تفك وان تحل شعرها لغسل الحيض. لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحجة الوداع امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعرها. فهذا دليل من

174
00:58:36.600 --> 00:58:53.300
السنة. وايضا من المعقول وهو ان الحيض والنفاس لا يتكرر الا اثر. النفاس عند كل ولادة والحيض مرة واحدة في الشهر لا يتكرر كثيرا. فلا يشق على المرأة ان تنقض شعر رأسها لغسل الحيض او النفاس. فهذا من المعقول

175
00:58:53.300 --> 00:59:12.200
اجتمع النقل والعقل في التفريق بين هاتين المسألتين او بين هاتين الصورتين فيجب للمرأة ان تنقض خصال الشعر في غسل الجنابة عفوا في غسل الحيض والنفاس ولا يلزمها ان تنقضه لغسل الجنابة لمشقة تكرره

176
00:59:12.300 --> 00:59:29.900
اذن ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة ويكفي الظن في الاسباغ ويكفي الظن في الاسباغ. ما معنى هذا الاسبال اخواني كمصطلح اولا الاسباغ يطلق على اه تعميم العضو بالماء

177
00:59:30.300 --> 00:59:50.800
هذا المفهوم الاول له يطلق الاسباغ بمعنى تعميم العضو الذي يفترض غسله او توضئته تعميمه بالماء كاملا هذا يسمى اسباغا ويطلق الاسباغ ايضا بمعنى اخر وهو مجاوزة محل الفرد بالنسبة للوضوء

178
00:59:51.400 --> 01:00:09.250
بالنسبة للوضوء مر معنا اخواني انه يستحب مجاوزة محل الفرض. فاذا غسلت اليد الى المرفق يستحب انك تتجاوز وتصل الى العضد اذا غسلت القدم يستحب ان تتجاوز الكعبين وتدخل في الساق. هذا ايضا تجاوز محل الفرد الى اعلى

179
01:00:09.400 --> 01:00:27.950
اه والدخول فيما ليس بمفروض هذا يسمى اسباغا ايضا. فالاسباغ يطلق على تعميم العضو المفروض بالماء ويطلق ايضا على مجاوزة محل الفرض في الوضوء. يسمى اسباغا. المراد هنا بالاسباغ المفهوم الاول. تعميم العضو الذي

180
01:00:27.950 --> 01:00:54.900
يجب غسله بالماء تعميم العضو الذي يجب غسله بالماء فيقول ويكفي الظن في الاسباغ. يعني الماء في الغسل يجب ان يعم جميع البدن وباطن الشعر. الم نتفق على ذلك يكفي ان تصل الى درجة الظن انك عممت الماء على جميع بدنك ووصلت الى باطن الشعر. ولا يشترط ان تصل الى درجة الجزم مئة بالمئة

181
01:00:54.900 --> 01:01:13.650
وهذه مثله مثل مسألة الانقاء اللي مرت معنا في الاستنجاء. تذكر في باب الاستنجاء لما قلنا وظن الانقاء كاف وظن الانقاء بالماء او بالحجر بالنسبة للاستنجاء كافي. ولا نشترط الوصول للجزم. كذلك الفكرة واحدة حتى تشوفوا كيف المذاهب تقوم على فتاوى

182
01:01:13.650 --> 01:01:29.550
ما في تناقض اليوم يشرق في الفتوى وغدا يغرب خلص الظن يكفي في الانقاء. الظن يكفي في الاسباغ. وستجدون هذه المسائل كلها تتكرر في ابواب متعددة. تتكرر في ابواب متعددة فتحصرون منها على

183
01:01:29.550 --> 01:01:50.200
لا ضابط ان الحنابلة يكتفون بالظن في كذا وكذا وكذا وكذا من الصور. تستطيع ان تحصل منها ضابط وهنا قال ويكفي الظن في الاسباغ اذا لا يشترط ان تصل لدرجة الجسم مئة بالمئة انك اسبغت. يعني عممت الماء على جميع الاعضاء. ما دمت وصلت الى غلب الظن انك عممت

184
01:01:50.200 --> 01:02:08.800
انعم به واكرم ويجزئك ذلك ويكون غسلك صحيح باذن الله. ثم انتقل بعد ذلك الى سنن الوضوء. في الحقيقة في المنتهى كان ترتيبه افضل من ترتيب الشيخ مرعي لانه قسم الغسل قال هناك صورة مجزئة للغسل وهناك صفة الكمال

185
01:02:08.850 --> 01:02:32.250
المنتهى قسم الغسل الى صفتين. قال هناك صفة اجزاء وهناك صفة كما صفة الاجزاء هي ان تأتي واد شرط الغسل وواجبه وفرضه ان آآ تحصل الشروط الستة او او السبعة للغسل ان تحصل شروط الغسل السبعة. ثم تأتي بواجبه وهو ان تسمي ثم انت بعد ذلك

186
01:02:32.250 --> 01:02:52.250
تعمم البدن بكل الماء حتى اصول الشعر منتهى الامر لاحظوا هذه هي الصفة صفة الاجزاء لو انك اتيت بالشروط السبعة ثم سميت ثم عممت البدن بالماء. طبعا التعميم يدخل في المضمضة والاستنشاق

187
01:02:52.350 --> 01:03:06.300
ويدخل في اه ايصال الماء الى باطن الشعر. ويدخل فيه بالنسبة للمرأة ان تغسل ما يظهر من فرجها عند القعود. اذا حصلت هذا الامر هكذا اغتسلت غسلا مجزئا وانتهى الامر

188
01:03:06.450 --> 01:03:28.800
اما صفتي الكمال للغسل فهذا معناه انك انت ستأتي بماذا؟ بفرض الغسل وبسننه. ستأتي بفرض الغسل بالطريقة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغسل اذا صورته المجزئة شروط ثم تسمية ثم تعمم جميع البدن بالماء

189
01:03:28.800 --> 01:03:48.800
واما صفة الكمال له بالفروض والسنن هي التي سيذكرها الان شيخ آآ الفتوح في منتهى الايرادات ذكرها اه بطريقة منسقة. هنا الشيخ مرعي الكرميلة لم يفعل ذلك وانما اكتفى بذكر سنن الغسل. انا سارتب يعني ساقرأ لكم سنن الغسل

190
01:03:48.800 --> 01:04:09.250
بعد ان اقرأها ارتب لكم كيف تكون صفة الغسل الكاملة. فرضا وسنة    طب ادي لعلي ادعها اذا يعني خلاص صفة الغسل المسنون الوقت فيما يظهر انه تجاوز المدة المسموحة لي فيها. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل احبائي ما

191
01:04:09.250 --> 01:04:22.150
ما بقي من باب الغسل ونشرع في باب جديد ان تبقى وقت. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا. وان يرزقنا علما نافعا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد

192
01:04:22.200 --> 01:04:24.250
وعلى اله وصحبه وسلم