﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.350
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:30.350 --> 00:00:44.750
ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا

3
00:00:44.850 --> 00:01:00.300
يا اكرم الاكرمين اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم اهدنا اليك دلنا عليك اجعلنا مع في ظواهرنا وفي بواطننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

4
00:01:00.350 --> 00:01:19.650
ارزقنا همة لاكمال الطريق ارزقنا عزيمة على طلب العلم ونعوذ بك من صوارف الطريق ومن عقباتها يا ارحم الراحمين وصلنا احبابي الكرام اه في رحلتنا في كتاب دليل الطالب الى الموضوع الاخير في الحقيقة الا وهو موضوع القضاء. وعادة الحنابلة

5
00:01:19.650 --> 00:01:38.650
رحمة الله تعالى عليهم انهم ينهون كتب الفقه والمصنفات الفقهية عندهم بمسائل واحكام القضاء وباب القضاء في الحقيقة ومسائل وباب واسع جدا واليوم في وقتنا المعاصر هناك العديد من الكتب التي تتكلم عن نظرية الدعوة وعن آآ

6
00:01:38.650 --> 00:01:57.900
طرق الاثبات والمستجدات الواسعة في هذا الباب. لانه موضوع القضاء موضوع واسع جدا. والدول المسلمة ودول العالم عموما لا تنفك عنه لكثرة النزاعات والخصومات بين البشر والتي تقتضي ان يوجد في كل دولة نظام قضائي يحاول ان يحقق العدالة

7
00:01:57.950 --> 00:02:17.100
الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم كتبوا ارائهم كتبوا اقوالهم اه الفقهية في هذا الباب والتي يرون باجتهاداتهم انها تحقق العدالة وتوصل الحق الى اصحابه وترفع النزاع. دعونا قبل ان نشرع فيما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه

8
00:02:17.450 --> 00:02:35.150
آآ او اولا دعوني اعرف القضاء ثم بعد ذلك اذهب الى هذه الخارطة المعرفية على الشاشة التي ستوضح لنا ما طبيعة الكتاب وما هي اهم المسائل التي سندرسها فيه ثم بعد ذلك نعود الى كلام الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه

9
00:02:36.100 --> 00:02:56.900
فدعونا نبدأ احبابي الكرام اذا بالمعنى اللغوي للقضاء فنقول القضاء في اللغة اه بمعنى اه اتمام الشيء واتقانه واحكامه هذا من اشهر المعاني التي يفسر بها القضاء لغة اتمام الشيء واحكامه واتقانه فقضاهن سبع سماوات في يومين

10
00:02:56.950 --> 00:03:20.800
اي اتمهن واحكم امورهن اه في يومين فالقضاء اذا لغة بمعنى احكام الشيء واتقانه واما القضاء بالمفهوم الشرعي الذي يعنينا هنا فيقول الحنابلة القضاء هو تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به. القضاء في الفقه اكتبوا عندكم هو

11
00:03:20.800 --> 00:03:43.000
ان يبين القاضي الحكم الشرعي ان يلزم به. وهذا القيد الاخير والالزام به هو الذي يظهر الفرق بين بين منصب القضاء ومنصب الافتاء لان الافتاء هو تبيين للحكم الشرعي لكن المفتي لا يملك سلطة الالزام. واما القاضي فهو يبين الحكم الشرعي في المسألة

12
00:03:43.700 --> 00:04:03.700
التي وقع فيها النزاع ويملك سلطة الالزام. فاذا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي في مسألة في واقعة معينة مع الالزام بها مع الالزام اه هذا الحكم الشرعي للمتنازعين للمتنازعين عموما. واما الافتاء فهو تبيين للحكم الشرعي

13
00:04:03.700 --> 00:04:19.600
ان المفتي لا يملك سلطة الالزام هذا كلام سريع في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي اه دعونا الان اذا نذهب الى الشاشة التي ترونها امامكم والتي ذكرت فيها اهم المواضيع التي يتطرق لها في باب القضاء. عندما نتكلم عن القضاء

14
00:04:19.600 --> 00:04:38.800
احبابي الكرام فنحن نتكلم عن ثلاثة عناصر اساسية نتكلم عن قاضي وعن طرف يسمى مدعي وعن طرف يسمى مدععا عليه اليس كذلك نتكلم عن ثلاثة عناصر اساسية القاضي والمدعي والمدعى عليه

15
00:04:39.000 --> 00:05:02.650
فيبدأ الفقهاء ببيان الامور المتعلقة بالقاضي فيتكلمون كيف ما حكم اولا تورية قاضي في الدولة المسلمة؟ وكيف يتم تورية القاضي؟ وما هي شروط الشروط التي يجب توفرها في القاضي؟ وما هي الاداب والسنن التي تتعلق بالقاضي ومجلس القضاء؟ فهذه هي الامور التي سندندن حولها ابتداء ما يتعلق بالقاضي

16
00:05:02.650 --> 00:05:26.550
من حيث حكم توليته وكيفية توليته وشروطه وادابه وسننه ثم بعد ذلك سنتكلم عن ان القاضي يحضر في مجلسه مدعا ومدعا عليه مدع ومدعا عليه المدعي سيرفع الدعوة والمدعى عليه ستوجه اليه الدعوة خلينا نقول. طبعا من هو المدعي بالضبط وما تعريفه

17
00:05:26.750 --> 00:05:46.750
وما هو تعريف المدعى عليه ايضا؟ هذه مسألة مهمة والبعض يظنها سهلة. يقول لك المدعي هو الذي يرفع الدعوة عند القاضي وينتهي الامر عند هذه الجزئية في الحقيقة كلا. هناك خلاف طويل عريض بين المذاهب الفقهية في تحديد الشخصية التي يطلق عليها انها مدعي. والشخصية التي يطلق عليها

18
00:05:46.750 --> 00:06:04.250
انها مدعى عليه وسبب هذا الخلاف انما هو الاختلاف الامور المترتبة على المدعي والمدعى عليه. فالمدعي في مجلس القضاء هو المطالب باحضار البينة والمدعى عليه هو الذي سيقوم اما بالاقرار

19
00:06:04.550 --> 00:06:20.300
على الدعوة التي وجهت عليه او بالانكار وبالتالي سيطالب باليمين فتحديد من هو المدعي ومن المدعى عليه مسألة فقهية دقيقة جدا. وكل ما يذهب من المذاهب اعطى وجهة نظره في هذا التحديث. فليس الفكرة سهلة كما يظن البعض ان

20
00:06:20.300 --> 00:06:41.650
الداعي هو الذي برفع الدعوة عند القاضي لأ. يمكن يكون الشخص الذي يرفع الدعوة عند القاضي ابتداء ان يكتبها هو المدعى عليه في التوصيف في الشرقية ويكون المدعي هو الطرف الاخر ممكن ممكن. وهذا بحسب طبعا طبيعة الدعوة. من الذي سيطالبه القاضي بالبينة

21
00:06:41.800 --> 00:06:56.900
فهذا هو المدعي ومن الذي سيكون وظيفته اما ان يقر واما ان ينكر بالتالي يعرف يمين هذا سيكون المدعى عليه بالتالي سنعرف قواعد في تحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه

22
00:06:57.100 --> 00:07:09.500
وليست القضية ان هذا فقط توطئة ليست القضية ان المدعي هو الذي يكتب الدعوة خلاص هذا اصبح اسمه مدعي. والطرف الاخر اسمه مدعا عليه. الامر ليس بهذه صورة كما تظنون. المهم

23
00:07:09.600 --> 00:07:26.350
الشخص الذي سيكون مدعيا هذا سيطالب بالبينة. فعلينا ان نعرف ما هو معنى المدعي وضابط المدعي عند الحنابلة ونعرف بعد ذلك موضوع البينة ويدرس الفقهاء في كتاب القضاء موضوع البينة بالتفصيل. الان البينة

24
00:07:26.550 --> 00:07:44.850
اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن تثبت عند القاضي البينة في الحقيقة اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن. لكن المتداول في كتب الفقه عندما يتكلمون عن البينة انهم يتكلمون عن البينة باعتبارها شهود

25
00:07:45.100 --> 00:08:02.300
وقل وقل ان يتكلموا عن البينة باعتبارها قرائن مع ان حصر البينة الشهود ليس بصحيح وقد اطال ابن القيم النفس في هذا في الطرق الحكمية وفي بدائع الفوائد لمن احب الرجوع الى هذا. ان البينة التي يأتي بها المدعي

26
00:08:02.300 --> 00:08:22.800
قد تكون هي الشهود وهذا هو الاساس خلينا نقول وقد تكون ليست شهود قد تكون قرائن حال اثبت عند القاضي ينصر بها المدعي على المدعى عليه. فالبينة للمدعي اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن احوال وسياقات معينة

27
00:08:22.800 --> 00:08:40.750
هي التي يرجح بها القاضي كفة المدعي على المدعى عليه. لكننا نحن كما قلنا في كتابنا هذا سنركز على البينة باعتبارها شهود باعتبار ان المقصود بها الشهود الذين يأتي بهم المدعي لاثبات دعواه

28
00:08:41.050 --> 00:08:58.050
فسندرس ما معنى الشهود وما شروط الشهادة وما ضوابطها وكم عدد الشهود المطلوبين وما موانعها؟ وكيف نزكي الشهود كل هذه المواضيع مهمة جدا. لذلك ستجدون باب كامل خاص بموضوع الشهادات

29
00:08:58.100 --> 00:09:16.700
شروطها موانعها عدد الشهود المطلوبين كيف يتم تزكية الشهود. واما موضوع القرائن فلن يتطرق اليه في هذا الكتاب جميل ثم سننتقل للمدعى عليه فالمدعى عليه الطرف المقابل في الخصومة اذا اقر بما ادعي عليه

30
00:09:16.850 --> 00:09:34.950
فهذا يسمى اقرار. ومن هنا سنجد باب كامل طويل ذكره الشيخ مرعي في احكام الاقرارات ما مفهوم الاقرار وما شروطه؟ وكيف يقبل؟ واذا اقر بكذا ماذا يترتب عليه؟ واذا اقر باقرار مجمل ما الذي يترتب عليه؟ فموضوع الاقرار من المواضيع المهم دراستها

31
00:09:34.950 --> 00:09:53.100
جدا في كتاب القضاء اذا المدعى عليه لم يقر بل انكر الدعوة الموجهة ضده في هذه الحالة سيطالبه القاضي باليمين. فلابد ان نعرف يمين المدعى عليه. كيف صفتها وما صورتها؟ وان كنا نحن درسنا الايمان في

32
00:09:53.100 --> 00:10:13.100
كتاب سابق قبل القضاء بالتفصيل. لكن هنا سندرس بعض المسائل المحدودة التي بقيت. التي تتعلق بيمين المدعى عليه عند القضاء. لان المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر فان انكر فعليه يمين. فبالتالي يجب ان نعرف احكام الاقرار واحكام ايمان المدعى عليه. وهكذا سننتهي

33
00:10:13.100 --> 00:10:36.300
من تأصيل هذا الباب. فاذا هذا الباب كما ترون الكلام عند القاضي واحكامه الكلام عن المدعي وعن البينة المطالب بها واحكام هذه البينة من حيث الكلام عن احكام الشهادة وسنتكلم ايضا عن المدعى عليه من حيث الاقرار ومن حيث الانكار. اذا انكر فيطالب باليمين. وفي ضمن هذا سنجد العديد من المسائل

34
00:10:36.300 --> 00:10:51.800
ان كيف اصلا يتم عملية طرح القضية امام القضاء وهذا اظن سنأتي اليه اليوم ان شاء الله. كيف يتم طرح القضية امام القضاء ومن الذي يتكلم اولا ومن يتكلم اخرا؟ وما هي صفة القضاء؟ هذا كله من

35
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
التي سنمر عليها باذن الله لكن احببت ان ارسم هذا المخطط حتى يكون الطالب على بينة من مسيره في اه كتاب القضاء. ويعرف نحن اين ننتقل يعرف لماذا تكلموا عن موضوع الشهود؟ لماذا تكلموا عن موضوع المدعي والمدعى عليه؟ لماذا تكلموا عن الاقرار؟ لماذا تكلموا عن اليمين؟ لانه خارطة

36
00:11:11.800 --> 00:11:26.450
هكذا هي هذا هو الذي يحدث عند التقاضي. فنبدأ ان شاء الله رويدا رويدا في هذا الكتاب الى ان يتمه الله عز وجل علينا. قال رحمة الله عليه كتاب القضاء وهو فرض كفاية

37
00:11:26.850 --> 00:11:55.150
اذا آآ اقامة القضاء في الدولة المسلمة اقامة نظام قضائي في الدولة المسلمة يحافظ على الحقوق ويردها الى اصحابها. ما حكمه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثمت الامة. فيجب في كل دولة مسلمة ان يكون هناك نظام قضائي وظيفته

38
00:11:55.150 --> 00:12:09.250
وان يحافظ على حقوق الناس وان يوصل الحقوق الى اصحابها طيب ثم قال فيجب على الامام اذا عرفنا ان اقامة النظام القضائي فرض وكفاية فما الذي يترتب على امام المسلمين الخليفة المسلم

39
00:12:09.350 --> 00:12:23.700
اه او رئيس الدولة المسلمة في حالة يعني ذهاب الخلافة كما هو في واقعنا المعاصر. رؤساء الدول ما الذي يجب عليهم؟ قال فيجب على امام المسلمين واحد ان ينصب بكل اقليم قاضية

40
00:12:23.800 --> 00:12:43.350
امام المسلمين طبعا هم بتكلموا على خليفة في زمنهم. بس انت بدك تفهم الامر على واقعك. كون امه اصبحت مجزئة اعاد الله جمع شتاتنا اه امام الدولة المسلمة يجب عليه ان ينصب في كل اقليم يعني في كل منطقة قاضي يقوم بعملية القضاء فيها. ان ينصب في كل

41
00:12:43.350 --> 00:13:05.150
اقليما قاضيا اتنين من الامور التي تجب على الامام ويختار لذلك لهذا المنصب افضل من يجد علما وورعا. يعني تعيين القضاة هذا ليس بالواسطة ليس هذا ابن عمي وابن خالي لا تعيين القضاة يكون بناء على مقدار العلم والورع. وهذا واجب على الامام. يختار لذلك افضل من

42
00:13:05.150 --> 00:13:23.550
يجدوا علما وورعا. ثالثا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. يجب على امام المسلمين ان يأمر القاضي الذي يوليه بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحريه العدل. اذا هذه التي تجب على الامام حتى يحقق فرض الكفاية في اقامة النظام القضائي

43
00:13:23.650 --> 00:13:41.400
ثم قال وتصح ولاية القضاء والامارة. ذكر اه موضوع القضاء وذكر موضوع الامارة تبعا له. تصح ولاية اية القضاء يعني تعيين القضاة وكذلك تعيين الامراء. امراء المناطق يعني الحاكم في الدولة المسلمة

44
00:13:41.450 --> 00:14:00.600
سيعين قضاة صح وهذا موضوعنا. وسيعين امراء على المناطق وامير على منطقة عمان امير على منطقة كذا. امير على منطقة كذا ربما في بلاد الحرمين الامر كن واضح مثلا انه مثلا هناك امير على منطقة المدينة امير على منطقة الحجاز امير على منطقة ابها امير على منطقة القصيم. جميل

45
00:14:00.650 --> 00:14:23.100
فكيف يتم تنصيب القضاة والامراء على المناطق فقال تصح ولاية القضاء القضائي والامارة منجزة ومعلقة ان يقول الامام لقاض معين انت قاض على منطقة عمان  ويقول لشخص انت امير على منطقة العقبة

46
00:14:23.900 --> 00:14:36.550
مباشرة من دون ان يعلق اه توليته القضاء او الامارة على حصول شيء معين. فهذه اسمها منجزة. خلص انت الان قاضي على هذه المنطقة او انت والي على هذه المنطقة. هذا اسمه منجز

47
00:14:36.700 --> 00:14:59.800
ويصح ان تكون التورية معلقة. ما معنى معلقة؟ ان يقول امام المسلمين آآ اذا مات القاضي على منطقة عمان فانت ستكون القاضي بعده او يقول لشخص اذا مات الامير على منطقة عمان فانت من ستتولى الامارة بعده. فعلق توليه للقضاء او الامارة على

48
00:14:59.800 --> 00:15:15.650
وفاة القاضي او الوالي الحالي. هذا اسمه تولية معلقة دولية معلقة وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. لما قال آآ او جعل الامير زيد قال فان قتل زيد او فان اصيب زيد فجعفر

49
00:15:15.900 --> 00:15:29.950
فان اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة. لاحظوا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم علق امارة جعفر وعبدالله بن رواحة على موت السابق فاذا تولية القضاة والامراء يمكن ان تكون منجزة حالا انت الامير وخلاص

50
00:15:30.050 --> 00:15:52.350
ويمكن ان تكون معلقة تقول لو انت القاضي اذا مات فلان او انت الامير اذا مات الامير السابق وهكذا ثم قال وشرط لصحة التورية حتى تكون عملية التولية من الحاكم المسلم لهذا القاضي او لهذا الامير. تكون عملية صحيحة. هناك شروط. قال اولا الذي يولي لابد ان يكون امام او نائب الامام

51
00:15:52.350 --> 00:16:13.350
يعني من له صلاحية اه تولية القضاة والامراء هو امام الدولة المسلمة او نائبه فليس لاي مواطن ان يقوم بهذه الوظيفة. وظيفة تولية القضاة وتولية الامراء الشرط الثاني وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد

52
00:16:13.400 --> 00:16:28.850
لازم الحاكم المسلم او نائبه لما يعين قاضي او امير عليه ان يحدد له ما هي الاعمال والوظائف المنوطة به؟ لانه البعض فيكم يظن انه القاضي وظيفته فقط فصل الخصومات

53
00:16:28.950 --> 00:16:45.200
نقول في الحقيقة كلا فصل الخصومات هذي احد وظائف القاضي او احدى وظائف القاضي جميل فصل الخصومات هذه وظيفة من الوظائف لكن سيأتي معنا ان شاء الله ان القاضي له اكثر من عشر احداش وظيفة في الدولة المسلمة

54
00:16:45.500 --> 00:17:08.300
آآ على الحاكم عندما يولي قاضيا ان يعين له الاعمال المنوطة به ثانيا ان يحدد له مجال قضائه. يعني البلد التي يقضي فيها فانا اعتبروني حاكم للدولة المسلمة. عندما اولي قاضي اقول له انت قاض وظيفتك ومجال عملك

55
00:17:08.350 --> 00:17:23.950
فصل الخصومات رد الحقوق الى اصحابها تزويج النساء اللواتي لا ولي لهن والاحكام الاخرى التي ستأتي معنا. الحجر على المفلسين النظر وفي الاوقاف احدد له كل الاعمال التي انيطها به. فهذا اسمه تحديد مجال العمل

56
00:17:24.000 --> 00:17:36.650
اثنين احدد له مجال الذي يحكم فيه او يبسط فيه حكمه وقضاؤه فاحدد له البلد فاقول له انت قاضي ها بعد ما حددت له العمل حددت له مكانه. انت قاض على عمان

57
00:17:36.950 --> 00:17:53.550
انت قاض على العقبة. انت قاض على المدينة. انت قاض على بغداد فلابد للحاكم المسلم ان يحدد للقاضي مجال العمل المنوط به ومكان العمل الموكل فيه المكان والعمل حتى تصح التولية

58
00:17:53.700 --> 00:18:10.400
اذا لابد اذا ان تكون من امام او نائبه وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد طيب الان هي تتكلم عن الفاظ التولية الفاظ التولية مثلها مثل الفاظ الطلاق مثلها مثل الفاظ الخلع مثلها مثل الفاظ القذف. تقسم الى الفاظ في التولية صريحة

59
00:18:10.400 --> 00:18:27.350
والفاظ كيميائية الالفاظ الصريحة لا تحتاج الى نية والالفاظ الكنائية تحتاج الى نية. فقال والفاظ التولية الصريحة سبعة ما هي الفاظ سيبدأ الان بالالفاظ الصريحة في التولية. ان يقول الامام لشخص معين

60
00:18:27.400 --> 00:18:57.500
وليت كالحكم او قلدتكه يعني قلدتك الحكم او فوضت او رددت او جعلت اليك الحكم هاي خمسة الفاظ واستخلفتك واستنبتك في الحكم. هاي الالفاظ السبعة هي صريحة في التولية سواء تورية قضاء او تورية امراء، فمتى اطلقها الحاكم لشخص فمعناها انه عينه قاضيا او عينه اميرا؟ من دون الحاجة الى نية. يعني

61
00:18:57.500 --> 00:19:17.650
فصريحة القسم الاخر الالفاظ الكنائية. قال والكناية نحو اعتمدت عليك او عولت عليك او اه وكلت او اسندت اليك. وكلت اليك او اسندت اليك اه الان لاحظوا كلمة اعتمدت عليك انا كحاكم دولة مسلمة لما اقول لشخص اعتمدت عليك

62
00:19:17.800 --> 00:19:31.150
في كذا هل معنى هذا انني جعلته قاضيا او اميرا ولا لفظة محتملة؟ لفظة محتملة وكذلك باقي الالفاظ. فالالفاظ المحتملة حتى تدل على اه التورية للقضاء او الامارة لابد ان يكون معها

63
00:19:31.150 --> 00:19:49.150
انية او قرائن احوال على اقل الاحوال لذلك قال لا تنعقدوا بها ها بهاي الالفاظ لا تنعقد الامارة او القضاء الا بقرينة اذا كان هناك قرينة تدل على قصد الحاكم

64
00:19:49.450 --> 00:20:08.950
اذا الحاكم عنده نية واخبرنا انه عن نيته ممتاز اذا ما عنده نية هل يمكن ان تعتبر هذه الالفاظ الكيمائية تنصيبا لشخص اذا كان نقالين مثل ايش؟ قال الا بقرينة النحو فاحكم. يعني اذا قال له اعتمدت عليك في فصل النزاعات بين الناس

65
00:20:09.000 --> 00:20:26.600
فاحكم بينهما. الان كلمة فاحكم هي قرينة دلتنا على ان قوله ابتداء اعتمدت عليك اه او عولت عليك يقصد بها التولية او فتولى ما عولت او ما عولت عليك فيه. قال له عولت عليك في القضاء

66
00:20:27.400 --> 00:20:48.700
فتوله ما عولت عليك فيه. ها اتبعها بقوله فتولى. كلمة فتولى خلص رفعت الاجمال الذي كان في العبارة الكنائية. فباختصار اذا الحاكم مسلم اخبرنا عن نيته او قرن الفاظ الكنائية بقرائن لفظية تدل على قصده. ففي هذه الحالة يتم تنصيب

67
00:20:48.700 --> 00:21:01.450
القاضي او الامير. اذا ما كان هناك نية ولم تكن هناك قرائن فبالتالي نتوقف عن تنصيب هذا القاضي او الامير حتى يخبر الحاكم الامر بصورة جلية اكثر ثم قال فصل

68
00:21:01.600 --> 00:21:20.750
وتفيد ولاية الحكم العامة الان اذا الحاكم قال للقاضي ها اذا الحاكم قال للقاضي اه اعطيتك ولاية حكمنا عام بس احنا قلنا احبابي من شروط التولية للقضاء ان الذي يولي الحاكم او نائبه زي ما مر معنا في الصفحة السابقة

69
00:21:20.750 --> 00:21:42.050
وان لا الحاكم يجب عليه ان يعين للقاضي مجال العمل ومكان العمل. صح؟ لو الحاكم قال للقاضي انا وليتك كل الاعمال المنوطة بالقاضي او الحاكم ما حدد لهذا القاضي وظائف محددة قال اعطيتك ولاية الحكم العامة هيك قال له

70
00:21:42.150 --> 00:21:55.900
هنا القاضي ما هي الاعمال التي ستكون منوطة به اذا الحاكم لما عين القاضي ما عين له وظائف محددة بل قال له بالحرف الواحد منحتك ولاية حكم عامة. هذه العبارة

71
00:21:55.900 --> 00:22:10.700
ما الذي تمنحها للقاضي؟ ما هي الاعمال التي ستدخل ضمن مجالات القاضي بناء على ولاية الحكم العامة؟ قال وتفيد ولاية الحكم العام اما واحد فصل الخصومات. اثنين اخذ الحقوق وردها الى اصحابها

72
00:22:10.800 --> 00:22:30.800
يعني لذلك قالوا اخذ الحق ودفعه للمستحق. ثلاثة النظر في اموال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب. احنا عرفنا انه مال اليتيم والمجنون والسفيه الاصل ان يحجر عليهم لحظهم ويكون الذي يشرف عليهم اباؤهم. فان عدم الاباء فالاوصياء فان عدم الاوصياء قلنا اذا بتذكروا ان

73
00:22:30.800 --> 00:22:50.000
الحاكم هو الذي يتولى. وهنا الذي يتولى بما انه الحاكم قال لهذا القاضي اعطيتك ولاية حكم عامة. فالقاضي سيقوم مقام الحاكم في النظر في الايتام وفي الاشراف عليها وفي اموال المجانين والسفهاء. وكذلك اموال الغائبين. لو كان هناك اموال لشخص وهذا الشخص غائب

74
00:22:50.150 --> 00:23:04.600
وما عرفنا كيف ندير هذه الاموال. من المسؤول عن الاشراف عليها؟ القاضي. كذلك اه تنزيل الحجر على السفيه وعلى المفلس من الذي يقوم به القاضي الذي اعطي ولاية الحكم العامة

75
00:23:04.800 --> 00:23:19.300
فاذا طلب من القاضي ان يحجر على انسان لسفهه او لفلس ومر معنا مفهوم السلس فالذي يحجر ويطبق هذا القاضي ضمن ولاية الحكم العامة. كذلك من آآ اعماله المنوطة به ستكون النظر في الاوقاف

76
00:23:19.500 --> 00:23:37.250
اوقاف الدولة المسلمة حتى تجري على شروطها التي اشترطها الواقفون. كذلك من وظائفه تزويج النساء والنسوة اللاتي لا ولي لهن. مر معناه انه هناك ترتيب في ولاية المرأة في النكاح. فاذا فقدت المرأة جميع الاولياء ووصلت الى القاضي فالقاضي

77
00:23:37.250 --> 00:23:52.600
يزوجها. فالقاضي اذا كما تلاحظون لما نقول له ولاية حكم عامة تدخل معه كثير من هذه الامور. بل هناك امور اوسع منها تذكر في المطولات عند السادة الحنان يعني هو اقتصر على اهم الامور لكن الامور اوسع من ذلك. جيد

78
00:23:53.300 --> 00:24:10.900
طيب اذا قال الحاكم للقاضي اعطيتك ولاية الحكم العامة. هل يستفيد القاضي منها اه الاحتساب على الباعة اه او الزامهم باحكام الشريعة يعني القاضي باختصار هل له ان يمارس دور الحسبة؟ اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

79
00:24:11.550 --> 00:24:34.150
اذا الحاكم قال للقاضي امنحتك ولاية حكم عامة. هل من ضمن مجالات ولاية الحكم العامة ان القاضي له ان بوظائف الحسبة في الاسواق وفي طرقات الناس وله ان يلزم الباعة اصحاب الحانات وما شابه ذلك باحكام الشريعة ولا هذا لا يدخل

80
00:24:34.150 --> 00:24:52.650
ضمن مجالاته بل يكون ضمن مجال اصحاب الحسبة. الصحيح ان هذا لا يدخل في مجال القاضي وانما هذا من عمل اصحاب الحسبة. جيد. لذلك قال ولا يستفيدوا من ولاية الحكم العامة الاحتساب على الباعة ولا الزامهم بالشرع. ثم قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله

81
00:24:52.750 --> 00:25:08.200
هسا حكينا اذا الحاكم ولى القاضي في منطقة معينة فالقاضي انما تنفذ احكامه في هذه المنطقة التي ولي عليها فاذا حكم في منطقة اخرى ليست ضمن مجال عمله فلا ينفذ حكمه لانه لم يعين فيها. واظن هذا واضح

82
00:25:08.350 --> 00:25:23.450
الان سيبدأ يتكلم لنا عن الشروط التي يجب ان تتوفر في القاضي الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص الذي ينصبه الامام قاضيا لابد فيه من عشر خصال. واحد لابد ان يكون بالغا. ثانيا عاقلا

83
00:25:23.500 --> 00:25:41.300
ثالثا ذكرا في النساء لا ينصبن في منصب القضاء. لانه هذا منصب يتخالف طبيعة الانثى خلينا نقول التي فيها رحمة وعاطفة وحنية منصب القضاء شوي في شدة وحسم. لذلك يعني في بلادنا اليوم لما ننظر الى بعض النساء اللواتي تولين القضاء. يعني للاسف

84
00:25:41.300 --> 00:26:01.000
للاسف فقدت كثيرا اقول من انوثتها في هذه المناصب. لانها مضطرة ان تصرخ وان تعالج الرجال وامور الناس وانتم تعرفون القضاء مشاكل متاعبه. فسبحان من صان المرأة عن هذه الامور. بعض الناس يظن ان صيانة المرأة عنها يعني تقليل من حقوقها وابعاد لها او تقليل كلا والله

85
00:26:01.250 --> 00:26:25.950
صدقوني انه محافظة على انوثتها وجمال رونقها بان هذه المواطن مواطن المشاحة والخصومة والنزاع ورفع الاصوات لا ينبغي ان المرأة العفيفة الطاهرة ان تلج فيها وان تحتك بالرجال فيها صيانة لها صيانة لها والا نحن ندرك ان عقول كثير من النساء قد تكون افضل من عقول كثير من الرجال. لكن الله عز وجل اراد ان يصون المرأة

86
00:26:25.950 --> 00:26:46.100
عن هذه الاماكن. اذا كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا فلا يصح ان يكون القاضي عبد مسلما فلا يكون القاضي في الدولة المسلمة كافرا عدلا ثبتت عدالته سميعا حتى يسمع من الخصوم بصيرا حتى ينظر السمع والبصر

87
00:26:46.450 --> 00:27:07.750
والكلام قد يقال متكلما عناصر وحواس اساسية حتى يكون القاضي مؤهل لمنصبه. قال مجتهدا ولو في مذهب امامه للضرورة  هذه هذا الشرط الاخير هو محل النقاش. يشترط الحنابلة في المعتمد خليني اقول في القاضي ان يكون ممن بلغ مرتبة الاجتهاد

88
00:27:07.750 --> 00:27:23.650
طلق يعني لسه يعني ان يكون يعني في مرتبة الشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك. لكنهم قالوا اذا لم يكن مجتهدا مطلقا اقل شيء اقل شيء نقبله ان يكون مجتهدا في مذهب امامه

89
00:27:24.250 --> 00:27:41.150
وقبول القاضي المجتهد في مذهب الامام هو قال للضرورة. يعني نحن الاصل كان حاكم مسلم ان اولي قاضي بلغ درجة بهذا المطلق مرتبته في الاجتهاد مرتبة ابو حنيفة ومالك ويستطيع انه لحاله يعمل مذهب

90
00:27:41.900 --> 00:28:00.000
طيب بس هم الحنابلة في المعتمد راحوا قالوا بما انه الاجتهاد المطلق قل وندر فنقبل ان يكون القاضي مجتهدا ضمن مذهب معين. يعني مجتهد ضمن مذهب السادة الحنابلة. مجتهد ضمن مذهب السادة المالكية الشافعية الحنفية. ولكن هذا ما بنقبل

91
00:28:00.000 --> 00:28:19.750
الا للضرورة يعني اذا وجد الحاكم مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب امامه بعين المجتهد المطلق ما وجد مجتهد مطلق يعين مجتهدا في مذهب الامام. جيد لكن حتى قضية مجتهد في مذهب الامام لما تقرأ شروط المجتهد في مذهب الامام تكاد تعلم انه في واقعنا بل حتى في واقع الائمة المتأخرين

92
00:28:19.850 --> 00:28:38.700
ان تسعين بالمئة ممن ينتسبون الى المذاهب لم يصلوا لمرتبة الاجتهاد داخل المذهب وانما هم مقلدون مقلدون لائمتهم لكنهم لم يصلوا لمرتبة الاجتهاد داخل المذهب لانه حتى هاي المرحلة تحتاج لعقلية جبارة وانسان متمكن مستحكم من اموره

93
00:28:39.150 --> 00:28:56.300
فلذلك في الرعاية وهذا احد كتب الحنابلة بن حمدان رحمة الله عليه. صاحب الرعاية ماذا قال؟ ابن حمدان؟ قال في الحقيقة حتى تمشي الامور ويصلح امر الناس يجوز اكتبوا هذا التعليق. قال صاحب الرعاية الرعاية ابن حمدان

94
00:28:56.400 --> 00:29:19.800
يجوز تولية القاضي المقلد لامام معين. لمذهب معين. يعني حتى ولو لم يكن مجتهدا في هذا المذهب كان مقلدا. مقلد يعني حافظ لهذا المذهب ضابط له ولمسائله وهذه مش شيء سهل تفكره. اذا عمره انتم شايفين دليل الطالب واحنا جلسنا فيه هكذا الطلاب بدأوا يترنحون. فانا اقول قوله

95
00:29:19.800 --> 00:29:42.300
يجوز ان يكون القاضي مقلدا في مذهب الامام يعني يكون ضابط لكل مسائل المذهب حافظا لها متقنا لها لكنه لم يصل لدرجة الاجتهاد. قال هذا بمشي ايضا. يجوز توليته المرداوي في الانصاف علق على عبارة صاحب الرعاية قال ولا يصلح للناس الا ذلك. يعني في واقعنا هو يتكلم عن واقعه المرداوي في القرن التاسع

96
00:29:42.300 --> 00:30:03.350
الهجري. قال ولا يصلح للناس الا ذلك. يقصد المرداوي انه كلام صاحب الرعاية كلام صحيح. لانه في العصور المتأخرة قل الاجتهاد حتى داخل دائرة المذاهب وكثر التقليد وحفظ المسائل هذا الذي غلب وطغى. فقل قل وندر ان تجد مجتهدا داخل دائرة المذهب. فحتى لا يعني يفوتنا منصب القضاء

97
00:30:03.350 --> 00:30:23.250
ونجعله شاغرا حتى نجد المجتهد داخل دائرة المذهب قالوا يجوز تورية المقلدين للمذاهب ما داموا حافظين لمذاهب الائمة متقنين لها وهذا هو الواقع الذي نحكم به ولكن للاسف اليوم الذين يتولون مناصب القضاء هم لا يضبطون في اغلبهم انا اقول في حال بلادنا

98
00:30:23.300 --> 00:30:41.500
عافانا الله واياكم لقد لا يضبط متنا مختصرا في مذهب الامام لكن هكذا الدنيا ثم قال فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء هذه مسألة اه خلينا نقول منفصلة تماما. اسمها مسألة التحكيم

99
00:30:42.000 --> 00:31:03.450
مسألة ليس لها علاقة بالقاضي ولا بمنصب القضاء بل لها علاقة تسمى مسألة التحكيم شخصان قالوا ما بدنا نذهب للقضاء وبهدلة القضاء وجيبوا وروحوا والذهاب والعودة. قالوا ما رأيكم يعني اثنان متخاصمان اتفقا ان يتحاكما الى رجل

100
00:31:03.450 --> 00:31:23.100
ينصبانه من قبل انفسهما هل يجوز التحكيم داخل الدولة المسلمة؟ يعني هل يجوز شخصان متنازعان ان يقولا لا نذهب الى القاضي الذي عينه الامام. بل انصب انا واياك شخصا نحكمه والذي يقول

101
00:31:23.100 --> 00:31:47.350
وخلاص نجريه هل يجوز التحكيم؟ في الحقيقة نعم قالوا نعم لان بعض الناس لا يحب الذهاب الى مجالس القضاء وبهدلتها ومشاكلها وطول نفسها والقاضي يطلب بينة تزكية البينة وبعد ذلك الاجراءات القضائية المتعبة. فبعض الناس اختصر على نفسه المسافة ويقول لصاحبه الذي يخاصمه. ما رأيك ان نحكم فلانا بيننا؟ رجل من

102
00:31:47.350 --> 00:32:06.450
خيار الافاضل نحكم بيننا واللي بقوله احنا بنمشي عليه فوافق خصمه هل يجوز هذا؟ يعني ما نذهب للقضاء ونروح لمحكم بينا بصير لكن انظروا ماذا قال فلو حكم اثنان فاكثر ممكن تكون الخصومة بين اثنين ممكن تكون خصومة بين ثلاثة بين اربعة المهم لو حكم اثنان فاكثر بينهما

103
00:32:06.450 --> 00:32:26.450
شخصا صالحا للقضاء. ايوة لما بدكم تضعوا محكما هذا المحكم يجب ان تتوفر فيه الشروط العشر التي تتوفر في القاضي. هذا اول اشي. لذلك قال شخصا فيه شروط القاضي. فان هذا الشخص المحكم نفذ حكمه في كل ما ينفذ

104
00:32:26.450 --> 00:32:43.250
فيه حكم من ولاه الامام او نائبه هذا المحكم اللي وضعته انا وخصمي سينفذ حكمه في كل امر وقضية ينفذ فيها حكم القاضي الذي يوليه الامام او نائبه  في كل هذه الامور

105
00:32:43.500 --> 00:33:00.850
ويرفع الخلاف كما ان الحقاضي كما سيأتي معنا قضاؤه يرفع الخلاف ويلزم المتخاصمين. فكذلك هذا المحكم بما انكم ارتضيتوه وكان اهل للتحكيم فحكمه يرفع النزاع بينكم ويلزمكم بشرع الله سبحانه

106
00:33:00.950 --> 00:33:19.000
فلا يحل لاحد نقضه حيث اصاب الحق. ما دام هذا المحكم اصاب الحق في طريقة قضاؤه واتبع المنهج الصحيح فلا يحل لاحد المتخاصمين بعد ذلك ان يقول لا لا لا ما بدي هذا المحكم. مش قابل كلامه. بقول بما انك

107
00:33:19.000 --> 00:33:38.800
قضيت به ابتداء وهو صالح للقضاء واتبع المنهج الشرعي واصاب الحق في قضائه ليس لاحد الاطراف من المتخاصمين ان يرفض حكمه وان يلغيه ويقول لا اتبعه. حكم ملزم مثل حكم القاضي ما دمت وافقت معي عليه. وللاسف كثير من الناس لا يعرف هذه الجزئية

108
00:33:38.900 --> 00:33:52.650
كثير من الناس في واقعنا اثنين متخاصمين بقولوا بدنا نروح لمحكم بدناش نروح للقضاء اه في بلادنا نذهب لمحكم من الافاضل من طلبة العلم من كذا. يأتي هذا شخص مع خصمه الى المحكم

109
00:33:53.000 --> 00:34:13.050
ويسمع المحكم من هذا الطرف ومن هذا الطرف وبيجي بجيب شهود او المهم تخلص القضية فالمحكم يصدر رأيه. احد الاطراف ما بعجبه بقول لا انا مش راضي ويذهب هو يظن انه هذا جائز نقول هذا لا يجوز. ما دمت وافقت على التحاكم الى شخص معين تتوافر فيه شروط القضاء بدك ترضى بالحكم

110
00:34:14.150 --> 00:34:38.750
عليك ان ولا يحل لاحد نقضه حيث اصاب هذا المحكم الحق في قضائه طيب انا سيتكلم عن آآ سنن واداب القاضي ومجلس القضاء عموما فقال ويسن كون الحاكم ما الاشياء التي يسن ان توجد في القاضي. الحاكم يعني القاضي. يسن ان يكون قويا

111
00:34:38.850 --> 00:34:56.700
لكن لا يصل لدرجة العنف. قال قويا بلا عنف لينا عنده هيك لين وحسن تعامل بس بلا ضعف وتمييع حليما متأنيا هادي الزلمة بسمع بهدوء متفطنا انتبه ذكي يلقطها سريعا

112
00:34:56.750 --> 00:35:20.950
عفيفا ليس انسان مرتشي بصيرا باحكام الحكام قبله يعرف اقضية الحكام السابقين قبله كيف قضوا في مثل هذه المسائل التي ترفع اليه حتى يكتسب خبرة ويجب عليه الان يتكلم عن الواجبات على القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين بين المدعي والمدعى عليه. لما يأتي الخصوم

113
00:35:20.950 --> 00:35:34.650
طوم الى مجلس القضاء لازم يعدل بينهم. في ايش في لحظه لحظة يعني نظري فما بصير يكون مهتم مقبل على المدعي. ولا ينظر الى المدعى عليه او ينظر للمدعى عليه ولا ينظر للمدعي

114
00:35:34.750 --> 00:35:49.700
بعينك بدك تنظر بالعدل تنظر الى هذا والى هذا نظرا عادلا قدر الامكان. ولفظه. فما بنفع بتكلم مع المدعي بكل اداة واحترامه مع المدعى عليه بكل خشونة وغلظة هذا حرام

115
00:35:49.950 --> 00:36:13.150
ومجلسه ما بنفع يكون اه المدعي في مجلس يعني مقدم وقريب من القاضي والمدعى عليه والله مطرود جالس في اخر القاعة يجلسان بنفس المجلس هذا هون وهذا جنبه وهذا اذا كانا مسلمين طبعا اذا كان مسلما وكافرا شوي الامور بتختلف. اذا كان النزاع بين مسلم وكافر فسنعرف الاستدراك

116
00:36:13.200 --> 00:36:29.750
وكذلك الدخول عليه. فمثلا اذا اثنين على الباب المدعي او المدعى عليه يأذن لهما معا ولا يأذن لاحدهما قبل الاخر. حتى يكون عادل اقصى درجات العدل. قال الا المسلم مع الكافر. فالمسلم يقدم في الدخول الى قاعة المحكمة

117
00:36:29.750 --> 00:36:43.350
يرفع في الجلوس عن الكافر. وهنا يعني انبه على قضية وهي قد لا تعجب البعض لكن هذا هو كلام الفقهاء. وهي انه في مفهوم الدولة المسلمة الشرعية الصحيحة قضية المساواة في المواطنة

118
00:36:43.650 --> 00:37:01.700
بين المسلم والكافر هذا غير موجود المساواة في المواطنة بين المسلم والكافر بحيث يكون الكافر له نفس حقوق المسلم حتى في هذه الدرجات هذا غير موجود المسلم مقدم على الكافر لان الله هو الذي قدم المسلمين على الكافرين

119
00:37:01.950 --> 00:37:22.450
ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. وليس لمخلوق ان يغير ما اراده الله سبحانه وتعالى. نعم نحن لن نهضم الكافر حق له لكننا في التعامل لا يمكن ان نعامل الموحد الذي كان مؤدبا مع الله في انه لم يشرك به ولم يجحد رسله انه

120
00:37:22.450 --> 00:37:37.700
عامله معاملة النصراني الذي يثلث مع الله ويشرك به او معاملة من يقول عزير ابن الله او معاملة الملحد لا يمكن هذا لكن واقعنا المعاصر للاسف اختلفت فيه الموازين في هذه القضايا لكن انا هذا اقوله كما يقول للتاريخ

121
00:37:37.750 --> 00:38:01.400
ان يعرف ما في كتب الفقهاء ولتتعلم الاجيال. ما قاله ائمتنا وسادتنا انه احبائي مفهوم المواطنة المتساوية هذا غير وجود ضمن رؤية الدولة المسلمة الشرعية الصحيحة المسلم مقدم على الكافر في الطرقات لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. وان جاءكم من حاول ان يحرف

122
00:38:01.850 --> 00:38:23.950
نصوص الائمة ومن يحرف الاحاديث النبوية عن ظواهرها لهوى في نفسه. او لانهزام مع موجة الحداثة المعاصرة. فاعلموا ان عليكم ان تعودوا الى كتب التراث الى كتب الائمة دعوكم من كلام المعاصرين. اذهبوا الى كتب الائمة وانظروا كيف شرحوا هذه الاحاديث وكيف كتبوا الفقه الاسلامي بنفس العزة

123
00:38:24.300 --> 00:38:46.200
بنفس التمكين حتى تفهم تاريخك وتعرف فقهك وتعرف الاحكام التي دونها الائمة بعيدا عن يعني انهزام كثير من المعاصرين وبعض المعاصرين لما يأتي الى مثل بهذه العبارات يحاول يقفز عنها او يتحاشاها او يفسرها بتفسير حداثه قطعا ليس هو كلام الائمة وليس هو المقصود لكن هذا جزء من الوهن الذي

124
00:38:46.200 --> 00:39:01.300
على امتنا نسأل الله ان يعيد لنا عزنا وتمكيننا. طيب  اه ثم قال ويحرم عليها بعد ان ذكر سنن القاضي وذكر ما يجب عليه ذكر ما يحرم عليه فقال ويحرم عليه اخذ الرشوة

125
00:39:01.400 --> 00:39:14.100
وهذا واضح لعن الله الراشي والمرتشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اضيفوا عندكم يحرم عليه ان يأخذ الهدايا من الناس قالوا الا استثنوا اذا كان شخص من عادته

126
00:39:14.150 --> 00:39:37.750
ان يهدي هذا القاضي قبل ان يتولى منصب القضاء ولم يكن لهذا الشخص خصومة عند القاضي ها القاضي لا يجوز له ان يأخذ الهدايا من الناس الا من شخص كان من عادته ان يعطي القاضي هدايا قبل ان يتولى منصب القضاء. بينهم معرفة مسبقة. وكمان هذا الشخص اللي اهدى القاضي

127
00:39:37.750 --> 00:39:49.500
هدية لمعرفته مسبقة به يجب الا تكون له خصومة عند القاضي في هاي اللحظة تمام؟ فاذا وجد هذان الشرطان يجوز للقاضي ان يقبل ويقولون حتى في هذه الحالة الاولى الا يقبل

128
00:39:49.550 --> 00:40:02.300
لينزه نفسه تمام التنزيه. والا الاصل عدم قبوله للهدية كما انه لا يأخذ الرشوة ثم قالوا ويحرم عليه ايضا ان يسار احد الخصمين او يضيفه او يقوم له دون الاخر

129
00:40:02.400 --> 00:40:14.300
ما بصير اه بنسميه احنا في لغتنا العامية يوشوش المدعي او المدعى علي يسار يعني يتكلم في اذنه بسر من دون ان يسمع الطرف الاخر ما بيحق للقاضي يفعل هذا

130
00:40:14.400 --> 00:40:30.450
ولا يضيفه يقدم له ضيافة بعض القضاة بيصب قهوة للمدعي ما بيصب قهوة للمدعى عليه وبكشر في وجهه ما بحق لك. اه او يقوم له بكون مثلا القاضي بعرف المدعي او المدعى عليه فيقوم له لما يدخل. تفضل تفضل وكذا وكذا

131
00:40:30.450 --> 00:40:42.750
لما يدخل المدعى عليه ما بقوم له وكانه غير موجود اجلس مكانك هذا للاسف كثير يفعله القضاة اليوم من دون معرفة باحكام القاضي وما الذي يجب وما الذي يسن؟ وما الذي يحرم؟ للاسف

132
00:40:43.800 --> 00:41:01.800
ويحرم عليه ايضا ان يحكم يحرم على القاضي. ان يحكم وهو غضبان كثيرا. اذا كان غضبان قليلا قال والغضب اليسير لا يعني يمنع من القضاء. لكن اذا كان غضبان غضب كثير يفقد التركيز فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر لا يقضي القاضي بين اثنين او لا يحكم الحاكم

133
00:41:01.800 --> 00:41:26.050
بين اثنين وهو غضبان. كذلك اذا كان حاقن حاقن يعني يحتاج للذهاب الى دورة المياه الانسان اذا كان كثير حاقن العقل لا يفكر جيدا. او كان في شدة جوع جوعان بشدة او شدة عطش او شدة هم او شدة ملل او شدة كسل او شدة نعاس كلها طبعا معلقة بالشدة او شدة برد

134
00:41:26.050 --> 00:41:40.000
من مؤلم او شدة حر مزعج فكل هذه الامور يحرم على القاضي ان يقضي اثناءها لانه لا يركز فان خالف هذا القاضي وقضى في حالة من هذه الاحوال وفعل حراما

135
00:41:40.350 --> 00:41:52.600
لكنه حكم في هذه الحالة هل يصح قضاؤه؟ الان هو حرام حرام لكن من حيث الصحة والبطلان وهو الحكم الوضعي. هل يصح ولا لا يصح؟ قالوا يصح ان اصاب الحق

136
00:41:53.100 --> 00:42:11.650
ان اصاب الحق لكن ان ظهر انه لم يصب الحق وكان قضاؤه باطلا فلا يصح ولا يلتفت الى هذا القضاء ويعاد من جديد. جميل طيب ثم قال ويحرم عليه ايضا ما زلنا نتكلم عن المحرمات ان يحكم بالجهل يحكم بين اثنين وهو

137
00:42:11.700 --> 00:42:26.250
مش عارف حكم الله عز وجل في هاي الواقعة بصير يحكم في الجهل؟ لأ القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكرة. او وهو متردد يعني

138
00:42:26.250 --> 00:42:45.500
مش متأكد من صحة حكمه برضه ما بنفع فالتردد حاله حال الجهل في التحريم الحكم به فان خالف وحكم يعني من حكم وهو يجهل او حكم وهو متردد هنا لا يصح حكمه ولو اصاب الحق

139
00:42:45.600 --> 00:43:02.900
يعني لو رحنا لقاضي اخر وقال لنا ان قاضي الجاهل او القاضي المتردد قضاؤه صحيح لا يقبل هذا القضاء وعليه ان يعاد جميل بخلاف المسألة السابقة مسألة من قضى اثناء شدة جوع او عطش. هسا حرام لكن اذا قضى واصاب الحق بنمشيه

140
00:43:03.450 --> 00:43:21.200
تمام لكن حالة ان هو حكم وهو جاهل بالمسألة او متردد فيها هنا لا يمشي هذا القضاء بحال من الاحوال ثم قال ويوصي للوكلاء والاعوان ببابه. القاضي بكون عنده في العادة في مجلسه حراس واعوان على ابواب المحكمة. يوصيهم بالرفق

141
00:43:21.200 --> 00:43:40.900
بالخصوم وقلة الطمع. يعني ها مش كل واحد يحط في جيبتكم شغلة تقبلوها يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى باختصار ويجتهد القاضي ان يكونوا يكونوا ان يكون وكلاؤه واعوانه في مجلس القضاء. ان يكونوا شيوخا او كهولا. يا بكونوا كبار في

142
00:43:40.900 --> 00:43:57.550
او وصلوا لمرحلة الكهولة وليس شباب يافعين صغار اجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا اعوانه من اهل الدين والعفة والصيانة حتى يعني كما قلنا توصل الحقيقة اه كما هي ولا يكون هناك تلاعب

143
00:43:57.950 --> 00:44:12.650
اذا وكلاء القاضي يسن ويجتهد القاضي ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفة والصيانة. ويباح له يباح للقاضي ان اتخذ كاتبا وظيفته يكتب الوقائع احنا بنسميه اليوم في واقعنا كاتب عدل

144
00:44:12.700 --> 00:44:26.850
المحاكم في بلادنا يسمى كاتب عدل يكون جنب القاضي ووظيفته يكتب ما يملي عليه القاضي. لكن يشترط في هذا الكاتب ثلاثة شروط ان يكون مسلم فكاتب العدل لا يكون نصرانيا او ذميا عموما

145
00:44:26.950 --> 00:44:44.350
اتنين يكون مكلف بالغ عاقل ثالثا يكون عدل. حتى لا يغش ويغير الحقائق المكتوبة تمام ويسن ان يكون هذا الكاتب حافظا عنده قدرة على الحفظ حتى اذا سهى القاضي او ما تذكر يذكره وان يكون عالما يعني

146
00:44:44.350 --> 00:45:02.400
باحكام الدين هذه السنن يعني مشروط يعني خلينا نقول يستحب ان تكون حتى نصل لافضل مرحلة في هؤلاء الكتاب اعلى مستوى يمكن ان يوجد فيهم. لكن ليس شرط ان يكون حافظا عالما. يكفي ان يكون مسلما مكلفا عدلا بكفينا

147
00:45:03.250 --> 00:45:26.950
الان بعد ما تعرفنا على اه شروط القاضي وكيف يولى وادابه واحكامه؟ سنبدأ الكلام عن اه كيفية القضاء كيفية القضاء. الطريقة التي يتبعها الحاكم ليكون سائرا على منهج صحيح في القضاء بين

148
00:45:26.950 --> 00:45:48.950
متنازعين وهذا باب مهم جدا وتأصيلي في مفهوم القضاء. باب طريق حكمه وصفته. ما معنى طريق الحكم؟ يعني الطريقة التي يتبعها الحاكم في فصل النزاعات بين الناس ورد الحقوق الى اصحابها. وهذا يعني الباب عبارة عن خطوات متسلسلة. عليكم ان تنتبهوا لها

149
00:45:48.950 --> 00:46:07.600
ستفهم منهج الحنابلة في قضية القضاء. قال اذا حضر الى الحاكم خصمان قصة لازم نتكلم عن قصة اذا حضر الى الحاكم خصمان مدعي ومدعى عليه فالحاكم له ان يسكت يبقى صامتا

150
00:46:07.650 --> 00:46:30.600
حتى يبتدأ احدهما بطرح الموضوع وله ان يقول ايكما المدعي. فالحاكم اذا مخير دخل خصمان الى مجلس القاضي. فالقاضي اما ان يبقى صامتا ينتظر ان يبتدأ احدهما بالدعوة واما ان يسأل فيقول ايكما المدعي له ان يفعل هذا وله ان يفعل هذا. طيب

151
00:46:30.850 --> 00:46:50.300
فان ادعى احدهما اذا تقدم احدهما وبدأ هو بالدعوة اشترط في هذه الدعوة ان تكون معلومة. قال فان ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة لابد تكون الدعوة معلومة. يعني في شيء معلوم وتكون محررة بان يقول المدعي مثلا

152
00:46:50.300 --> 00:47:06.900
اريد ايها القاضي من محمد الف بده يحدد اشياء الالف الف دينار وبحدد دينار اردني ولا دينار من دولة ثانية الف دينار اردني انه ممكن يكون الف دينار كويتي. ممكن يكون الف دينار كذا

153
00:47:06.950 --> 00:47:36.900
فعليه ان يحدد بالضبط ويحرر دعواه اريد من محمد الف دينار اردني هون المدعي اعطى دعوة معلومة التفاصيل اريد مثلا اريد من محمد آآ عشرة شوالات من قمح اما ان يقول المدعي

154
00:47:37.000 --> 00:47:52.100
اريد من محمد اطالب يعني محمد بعشر شوالات ويسكت قاضي بقرب مش هينفع كده. لانه عشر شوالات من ايش؟ من قمح ولا من شعير ولا من رز. هنا الدعوة ما عادت معلومة. فلابد للمدعي ان يحرر دعواه

155
00:47:52.100 --> 00:48:08.050
هو ان يبين تفاصيلها لتصبح معلومة حتى يستطيع القاضي ان يلزم الطرف الاخر وان يوجه اليه المخاطبة. انه يا فلان صاحبك بدعي عليك الف دينار اردني او عشر شوالات قمح

156
00:48:08.400 --> 00:48:24.650
اما اذا الحاكم ما عرف طبيعة الشيء المدعى به لن يستطيع ان يلزم الطرف الاخر بشيء. فلابد اذا في الدعوة ان تكون معلومة محررة واضحة حتى يستطيع القاضي ان يلزم بها الطرف الاخر اذا ثبتت

157
00:48:24.700 --> 00:48:36.800
واذكروا هذا المثال. بدك تدعي على شخص مال بتبين شو نوع المال ذهب ولا فضة ولا شعير ولا قمح اذا كان مثلا نقود بتبين شو نوعها دولار ولا دينار اذا كانت دينار

158
00:48:36.850 --> 00:48:51.550
دينار اردني ولا دينار كويتي تحدد كل التفاصيل حتى تصبح الدعوة معلومة عند القاضي. ليوجه الخطاب الى الطرف الاخر اذا اول شرط لابد تكون الدعوة معلومة. اثنين وكونها منفكة عما يكذبها

159
00:48:53.550 --> 00:49:11.700
اذا كانت الدعوة من البداية واضح انها مكذوبة لسياقها ترفض هذه الدعوة ابتداء من القاضي. بقول هذه الدعوة انا لا اسمعها. مثل ايش شخص ادعى فقال يا ايها القاضي هذا الشخص امامك قتل والدي قبل ثلاثين سنة

160
00:49:12.100 --> 00:49:28.850
مرضا جاء المدعي فادعى على شخص انه قتل والده فقال له القاضي متى قتل والدك؟ قال قتله قبل ثلاثين سنة فنظرنا في المدعى عليه فاذا هو شاب عمره عشرون عاما يعني ما صلاش عشرين سنة عمره

161
00:49:29.100 --> 00:49:51.250
وهنا القاضي يقول للمدعي دعواك اقترن بها ما يدل على كذبها. انت يا المدعي تدعي على هذا الشخص انه قتل والدك قبل ثلاثين سنة. صح؟ صح طب كم عمرك ايها المدعى عليك؟ والله عمري عشرين سنة وهاي الهوية وهاي الاثباتات. اذا هذه الدعوة التي رفعها المدعي مكذوبة. لانه المدعي المدعى عليه

162
00:49:51.750 --> 00:50:04.650
عمره كله عبعضه عشرين سنة. فكيف انت ايها المدعي تدعي علي انه قتل والده قبل ثلاثين سنة؟ اذا هنا اه احتف بالدعوة وارتبط بها ما يكذبها  طيب ناخد مثال اخر

163
00:50:04.950 --> 00:50:19.300
شخص ادعى عند القاضي فقال ايها القاضي انا ادعي على هذه الزوجة عفوا ان ادعي على هذه المرأة انها زوجتي منذ عشرين سنة فراح القاضي للمرأة فقال لها كم عمرك؟

164
00:50:19.700 --> 00:50:39.350
قالت له والله انا عمري سبعطعشر سنة وان القاضي مباشرة بلغي الدعوة لان المدعي يدعي على امرأة انها زوجته منذ عشرين سنة والمرأة طبعا تنفي انها الزوجة ها الرجل المدعي يقول ايها القاضي هذه المرأة

165
00:50:39.900 --> 00:51:01.500
هي زوجتي منذ عشرين سنة وهي تنفي ذلك فالقاضي ذهب فتش عن عمر الفتاة وهاي المرة ووجد عمرها عبعضه كلها سبعطعشر سنة والها تمنطعشر سنة فهنا سيقول القاضي للمدعي دعواك اقترن بها ما يكذبها. انت ادعيت انها زوجتك منذ عشرين سنة وهي كلها عمرها بعضها سبعطعشر سنة. كيف بتكون زوجتك من عشرين

166
00:51:01.500 --> 00:51:17.000
فاتضح كذب هذه الدعوة فلا تسمع. فاذا الدعوة لابد تكون معلومة التفاصيل وطبعا ان شاء الله في المطولات احبابي ستعرفوا انه في بعض التفاصيل ثانوية القاضي لا يحتاج الى ان تذكر في الدعوة. وهناك تفاصيل اساسية

167
00:51:17.100 --> 00:51:35.300
يحتاج القاضي ان تذكر في الدعوة. فالتفاصيل الاساسية هي التي يجب ان تذكر بالتفاصيل الثانوية. مثل مثلا سبب الاستحقاق ما يسمى سبب الاستحقاق يعني عند الحنابل يكون اساسا لا يحتاج المدعي الى ان يذكر. يعني لما انا اقول يا قاضي اريد من فلان الف دينار اردني. هل احتاج ان ابين

168
00:51:35.600 --> 00:51:55.250
كيف استحققتها؟ ما سبب الاستحقاق لها؟ والله حتى قرض ولا بدي اياه منه حق اجارة ولا بيع ذكر سبب الاستحقاق هل يلزم المدعي؟ عند الحنابل يقولون؟ لا لا يلزم ابتداء ان يذكر المدعي سبب استحقاقه للالف. يكفي ان يبين انه هو يريد من

169
00:51:55.250 --> 00:52:16.600
فلان ويستحق الف دينار اردني اما السبب الاستحقاق هذا مش شرط ان يذكره فان شاء الله في المطولة ستعرفون هناك امور اساسية يجب ان تذكر وبدونها تكون الدعوة مجهولة وهناك امور ثانوية لا يلزم المدعي ان يذكرها. اثنين لابد كما قلنا ان تكون الدعوة منفكة عما يكذبها وذكرنا امثلة على ذلك. طيب

170
00:52:16.600 --> 00:52:36.350
الان طبيعة الشيء المدعى به الشيء المدعى به  اه طبيعة الشيء المدعى به اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا. يعني المدعي اه قد يدعي على هذا الشخص عين من الاعيان

171
00:52:36.550 --> 00:52:56.400
سيارة او منزل او اه ايش حكينا مثلا سيارة او منزل او دراجة او اه جوال معين. واما ان يدعي عليه دينا اي شيئا في ذمته المدعي حينما يرفع دعوة على المدعى عليه

172
00:52:56.750 --> 00:53:15.650
احيانا يطلب في حقوق الادمية لانه الدعاوى هناك دعاوى حدود هناك دعاوى حقوق ادميين. لكن اذا كان المدعي يريد حقا خلينا نقول من المدعى عليه هذا الكلام في هذه الجزئية اما ان يكون دين واما ان يكون عين. اذا كان المدعى به هيك بنقول

173
00:53:15.800 --> 00:53:30.500
اذا كان المدعى به دين واذا كان المدعى به عين. ايش قال؟ قال اذا كان الشيء المدعى به دين الى المدعي راح عند القاضي وقال يا قاضي انا اريد من المدعى عليه

174
00:53:30.550 --> 00:53:52.400
الف دينار دين هنا القاضي بده يتأكد انه هذا الدين الذي يطالب به المدعي المدعى عليه دين حال وليس من الديون المؤجلة حنا عرفنا ان ديون البيوع يصح ان تكون مؤجلة. فاذا كان الدين الذي يطالب به المدعي لم يحن وقته بعد

175
00:53:52.700 --> 00:54:12.700
بل هو ما زال مؤجلا. فالقاضي هنا لا يسمع الدعوة. اذا المدعي طلب دينا من المدعى عليه. وكان هذا الدين مؤجل لم يحن موعده بعد. فالقاضي بقول للمدعي الله يسهل عليك اذهب الى منزلك. لما يصبح هذا الدين حال وواقع الان يعني جاء وقت تسليمه. تعال

176
00:54:12.700 --> 00:54:24.550
ارفعوا دعوة فيه جيد اذا كان اذا الدعوة في دين لازم ان يكون هذا الدين حالا. واذا كانت الدعوة في عين ماذا قال؟ وان كانت الدعوة بعين اشترط حضور هذه

177
00:54:24.550 --> 00:54:44.950
العين لمجلس الحكم حتى تعين بالاشارة. يعني اذا كان المدعي لا يطالب المدعى عليه بعين بسيارة معينة بمنزل معين فهنا القاضي طبعا المنزل صعب نجيبه لمجلس الحكم. ممكن القاضي يخرج بعض الاعيان او الوكلاء عنه يكشفوا عالبيت. لكن خلينا نقول سيارة

178
00:54:44.950 --> 00:55:04.300
من الاشياء التي تقبل النقل اذا مدعي يدعي سيارة عين على المدعى عليهن القاضي يطالب بحضور السيارة الى مجلس الحكم اذا كانت عين تقبل النقل فهنا القاضي يطالب بحضور العين الى مجلس الحكم حتى تعين بالاشارة

179
00:55:04.400 --> 00:55:25.800
لتكون الشيء مدعا به تمام الوضوح طيب اذا كانت غائبة عن البلد يعني اذا كانت السيارة التي يطالب بها المدعي المدعي عليه مش موجودة في الاردن في بلد القضاء وانما موجودة في السعودية او في العراق مش موجودة في بلدنا. هنا يطالب المدعي

180
00:55:26.050 --> 00:55:41.800
بان يصف هذه السيارة هذه العين التي يطالب بها المدعى عليه تمام الوصف. قال كصفات السلام مر معنا في كتاب السلام سابقا ما هي الامور التي يجب ان تذكر في وصف المسلم فيه

181
00:55:42.150 --> 00:55:57.100
صح ان يعين جنسه ونوعه واي امور يختلف بها الثمن عادة يجب ان تذكر في المسلم فيه صح؟ فنفس الشيء هنا في حال القضاء. المدعي لما يطالب بعين هذه العين مش موجودة في البلد

182
00:55:57.200 --> 00:56:12.750
ولا يمكن احضارها على المدعي ان يصفها بالصفات المشروطة في السلم. وان يبين الجنس والنوع وصفات اللون والحجم وما شابه ذلك تضبط هذه العين تمام الضبط لئلا يقع الاختلاف بعد ذلك. جميل؟ طيب

183
00:56:13.100 --> 00:56:28.100
اه المدعي جزاه الله خير وفى جميع الشروط اتى بدعوة معلومة ومنفكة عما يكذبها وقد كانت دعوة مثلا دين او عين وقد تكون دعاوى اخرى مثل دعاوى الحدود وحقوق الحدود كما سيأتي معنا او دعاوى

184
00:56:28.100 --> 00:56:44.550
قصاص انه مش كل الدعاوى هي دعاوى دين او عين. فنحن هنا تكلمنا اذا كان المدعى به دين او عين. لانه ممكن يكون المدعى به جناية اطالب بقصاص او يكون حد من حدود الله يطالب باقامته. فهذه ايضا امور اخرى

185
00:56:45.500 --> 00:56:59.550
او ممكن يكون مثلا نسب ممكن يكون اه عقد زواج الى غير ذلك. فهذا التفصيل اذا كان المدعى به طبيعة انه دين او عين جميل. اذا اتم المدعي دعواه وسمعها القاضي

186
00:57:00.050 --> 00:57:19.250
الان القاضي بعد ما يسمع الدعوة من المدعي يتوجه للمدعى عليه ها لسا ما بطالب المدعي بالبينة. لأ بعد ما يسمع القاضي كلام المدعي والمدعي احكم دعواه يتوجه القاضي الى المدعى عليه. بقول له سمعت انت شو حكى صاحبك

187
00:57:20.200 --> 00:57:35.400
هل تقر بالحق الذي يطالبك به ولا تنكره؟ اه فالمدعى عليه الان يابقر يا بنكر صح ولا لا؟ هو يا بقر يا بنكر. فان اقر فان اقر خصمه بما ادعاه

188
00:57:35.850 --> 00:57:59.650
او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفيه ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته. الان آآ الحالة الاولى لن مدعى عليه يقر بقول والله ايها القاضي

189
00:57:59.700 --> 00:58:22.750
كلام المدعي الصحيح. المدعى عليه اقر بكلام المدعي. وهنا خلص. بقول للقاضي خلص ليش اجته عندي ايها المدعى عليك عليك ان ترد الحق الى المدعي واذا كان من امور الحقوق او الجنايات او الحدود سيقوم القاضي بتطبيق الامر على ما تم تصفيره طبعا تفصيله في باب في باب الحدود كم يحتاج الى

190
00:58:22.750 --> 00:58:40.300
قراءة انه في حدود هذا قرار بيئي يحتاج لمرتين هناك يحتاج لاربع مرات على حسب ذلك. لكن عموما زي ما ذكرنا انه القاضي الان بيتوجه للمدعى عليه بقول له انت سمعت كلام المدعي؟ هل تقر اذا اقر خلص. سيلزمه القاضي بتبعة الاقرار. اه هناك

191
00:58:40.300 --> 00:58:55.600
ايضا حالة اخرى سيلزمه القاضي فيها وهي قال اذا اعترف بسبب الحق اللي هي الحالة الثانية. اذا مدعى عليه اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة قال لم يلتفتوا لقوله. شو يعني هذا الكلام؟

192
00:58:55.800 --> 00:59:15.400
يعني المدعي قال ايها القاضي اريد من المدعى عليه اه الف دينار انا كنت اقرضته اياها  وهو ما سدني اياها  فالقاضي هنا ذهب للمدعى عليه. وقال هل تقر بانه اقرضك

193
00:59:16.550 --> 00:59:36.150
اعترف المدعى عليه بسبب الحق يعني المدعى عليه ايش قال؟ قال انا بعترف انه اقرضني. ها اعترف بسبب الحق. فقال اعترف انه فعل لن اقرضني لكن ليس له شيء مني

194
00:59:36.350 --> 00:59:52.300
ادعى البراء قال انا بريء من هذه الالف انا خلاص بريء منها كانه ادعى انه ردها ها هو اعترف ركز اعترف انه فعلا اقرضه لكنه قال ليس له عندي شيء

195
00:59:52.500 --> 01:00:13.500
ليس له عندي شيء يعني كأنه يقول انا رددتها له. انا رددتها له مسبقا طيب اه او مثلا خليني اخذ مثال اخر ادعت امرأة مهرا على زوج او على رجل وهذا الرجل معترف بالزوجية

196
01:00:13.750 --> 01:00:35.700
لكنه قال لا مهر لها عندي. يقصد انه خلص انا سديت المهر امرأة رفعت دعوة عند القاضي. يا ايها القاضي هذا الرجل اريد منه مهري القاضي راعى المدعى عليه. فاذا المدعى عليه يعترف بسبب الحق. الان المهر لماذا تستحقه المرأة على هذا الرجل؟ اكيد

197
01:00:35.700 --> 01:00:52.200
في سبب وهو الزوجية بسبب الزواج فاذا مدعى عليه اعترف بالزوجية قال فعلا انا زوج لهذه المرأة ايها القاضي المدعية. لكن ليس لها عندي شيء. مفهوم كلامك ليس لك ليس لها عندك شيء يعني انت سديتها. هذا مفهوم كلامك

198
01:00:53.350 --> 01:01:07.400
الان المدعى عليه اذا اعترف بسبب الحق. مثلا في المسألة الاولى اعترف المدعى عليه بانه كان اقترض من المدعي. او في المسألة الثانية اعترف المدعى عليه بانه زوج لهذه المرأة

199
01:01:07.800 --> 01:01:20.800
لكنه قال انا بريء من الحق في هذه الحالة قوله بعد ان اعترف بسبب الحق قوله انا بريء منه مش لازمني في ذمتي يعني انه انا سديته باختصار وخلصت منه

200
01:01:20.950 --> 01:01:40.550
هل يعتبر قوله هذا؟ لا لا نعتد بقوله انه بريء منه وانه قام بسداد الحق وارجاعه لذلك ايش قال؟ لم يلتفتوا لقوله انه بريء بل يحلف المدعي ها هنا بعد ان اعترف بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه

201
01:01:40.600 --> 01:02:00.700
هنا يحلب يرجع القاضي على المدعي ويطالبه بان يحلف على نفيه ما ادعاه. يعني القاضي برجع للمدعي. مثلا يجي عمسألة القرض القاضي بقول للمدعي احلف ايها المدعي ان هذا المدعى عليه لم يرد لك المال

202
01:02:01.650 --> 01:02:19.550
فالمدعي هنا يحلف والله ايها القاضي واقسم بالله ان المدعى عليه لم يرد لي المال  فهنا خلاص بما ان المدعي حلف انه لم يستلم شيء ولم يرد اليه المال. القاضي سيطالب المدعى عليه بدفع المال للمدعي

203
01:02:20.200 --> 01:02:38.800
وكذلك في مسألة الزوجة. الان الزوج المدعى عليه اعترف انه زوج تمام؟ بس قال انا سديت المهر فهنا بيرجع القاضي على المدعي وهي المرأة فيقول لها ايتها المرأة المدعية احلفي بالله ان الزوج لم يعطك المهر فتقول اقسم بالله ان الزوج لم يعطني المهر

204
01:02:39.450 --> 01:03:03.100
فهنا الزوج سيطالب بان يدفع المهر الا ها جئنا للاستثناء الاخير الا ان يقيم بينة ببراءته لان هنا في الحقيقة القضية ستنقلب خلينا نقول هنا اصبح المدعى عليه هو الذي ها بعد ان اعترف بسبب الحق لكنه قال انني بريء منه يعني سديته بنقول الاصل

205
01:03:03.100 --> 01:03:25.400
انك ما سديته فيصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة والمطالب بالبينة سيصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة في هذه الحالة. لانه اعترف بسبب الحق لكنه ادعى انه بريء منه وانه قام بسداده

206
01:03:25.500 --> 01:03:47.050
هنا يصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة انه سد الحق ويكون المدعي هو المطالب باليمين. لاحظوا كيف انه احيانا قد تعكس الامور مع انه الاصل في باب القضاء ان المدعي ما عليهوش يمين المدعي على البينة والمدعى عليه هو عليه اقرار او يمين لكن في مثل هذه الحالة لاحظوا هاي الحالة الاستثنائية

207
01:03:47.250 --> 01:04:04.000
لما المدعى عليه اقر بسبب الحق وزعم انه رده نقول الاصل انك ما رديته. فعليك ان تأتي بالبينة انك رددته فان لم تأتي بالبينة فسنطالب المدعي باليمين انه لم يستلم ويأخذ حقه

208
01:04:04.750 --> 01:04:28.500
فهمتم؟ كيف تنقلب الامور في مثل هذه الاحوال جميل طيب اذن القاضي ذهب للمدعى عليه. فالمدعى عليه اما ان يقر من دون نقاش وحينئذ القاضي سيلزم المدعى عليه بان يرد الحق اذا المدعي واما ان يعترف المدعى عليه بسبب الحق لكنه يزعم انه اصبح بريء منه وانه رده

209
01:04:28.500 --> 01:04:47.300
للمدعي وهنا عرفنا اذا لم يأتي المدعى عليه ببينة تثبت براءته المدعي يحلف ويستحق اخذ الحق طيب اذا المدعى عليه لا ما اعترف بشيء لا هو اقر ولا اعترف بسبب الحق اصلا. انكر كل الموضوع

210
01:04:47.650 --> 01:05:05.400
المدعي بقول يا قاضي انا اقرضت فلان الف دينار المدعى عليه بقول ما اقرضني نفى اصل الموضوع قال له ما اقرضني شيء فان انكر الخصم ابتداء كل الموضوع او المرأة قالت يا قاضي انا اريد من هذا الرجل مهرا للزوجية

211
01:05:05.450 --> 01:05:21.950
فالرجل قال انا لست بزوج لها اصلا. انكر كل الموضوع اصالة ان انكر الخصم ابتداء اه بان قال لمدع مثلا قرضا او ثمنا عليه ما اقرضني ايها القاضي او ما باعني شيء حتى يستحق ثمنه

212
01:05:22.150 --> 01:05:43.400
او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه. او لا حق له عليه. ها هنا المدعى عليه انكر اصل الموضوع هنا صح الجواب يعني بكون جواب المدعى عليه صحيح صح يعني عند القاضي من حيث الناحية القضائية قوله لم يقرضني لم يعطني الجواب هيكا صورته صحيحة

213
01:05:43.900 --> 01:06:01.750
صورتك وصورة الجواب صحيحة. القاضي سيلتزمها فهنا اذا انكر المدعى عليه سيعود القاضي الى المدعي. ها. سنعود الان للمدعي فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة على الحق الذي تدعيه على فلان

214
01:06:01.950 --> 01:06:16.600
فان قال المدعي نعم عندي بينة قال له القاضي ان شئت فاحضرها اه لاحظوا حتى عبارة القاضي ما بامره لأ بقول ان شئت الامر الك انت المدعي حاب تحضرها احضرها

215
01:06:17.250 --> 01:06:35.400
ان شئت فاحضرها فاذا ذهب المدعي فاحضر بينته البينة هنا الشهود كما قلت لكم في كتب الفقه في العادة لما يتكلموا عن البينة هم يتكلمون عن البينة بمعنى الشهود وقل ان يتطرقوا لموضوع البينة بمعنى القرائن

216
01:06:41.000 --> 01:07:06.500
جميل كما قلنا القاضي سيقول للمدعي احضر بينتك يعني شهودك فبيروح المدعي او ان شئت هكذا ان شئت احضر بينتك. ان شئت احضر بينتك. فاذا ذهب المدعي فاحضر الشهود وشهدوا طبعا راح نيجي الان لموضوع الشهود وتزكيتهم هذه قصة ثانية. لكن احنا الان بنختصر

217
01:07:06.600 --> 01:07:30.200
هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها. فاذا احضرها وشهدت سمعها الحاكم اذا جاب المدعي شهوده يلزم الحاكم القاضي ان يسمع هؤلاء الشهود يشهدون بالحق وحرم ترديدها. يعني لا يجوز للقاضي اذا سمع الشهادة بشكل صحيح ان يطالبهم باعادة الشهادة

218
01:07:31.100 --> 01:07:54.000
القاضي اذا سمع الشهادة من الشهود بشكل صحيح بصورة واضحة كاملة يحرم عليه ان يطلب منهم الترديد والاعادة. لانه هذا اولا ممكن يصنع ترهيب لهم للشهود وتخويف ليش طالبنا بالاعادة؟ فيسبب تلكؤ منهم ممكن يتراجعوا ممكن الامور تختلط. ممكن تختلف الاقوال فما بدناش. احنا خلص بنعتمد الشهادة

219
01:07:54.000 --> 01:08:08.850
الاولى انت ايها القاضي سمعت كامل؟ اه والله سمعتها وسجلتها وسجلت. اذا لماذا تطالبهم بالترديد؟ فضلا انه اصلا ممكن يكلفهم انه الشهود شهدوا وذهبوا القاضي يطلبهم مشوار ثاني برضه. هذه تكاليف

220
01:08:09.000 --> 01:08:25.750
هم ليسوا ملزمين بها وفيها تعنت ومشقة لا حاجة اليها الان القاضي اذا ما سمع الشهادة بشكل صحيح ممكن يطالب باعادتها لكن اذا سمعها وسجلها ووثقها لماذا تطالب بالتكرار فهذا لا يجوز شرعا ان يطالبهم بتكرار الشهادة

221
01:08:27.950 --> 01:08:49.300
ثم قال بدنا نكمل الان بده شوي يستطرد في موضوع الشهود قال ويعتبر في البينة اي في الشهود. البينة هنا بمعنى الشهود. ولاحظوا انهم شوي حاصرين الموضوع. قال البينة لكن الاصح ان البينة احفظوه وخذوا هذه المعلومة من ابن القيم. البينة في القضاء اعم من الشهود. البينة نعم الشهود هم احد اسس البينات

222
01:08:49.300 --> 01:09:07.350
لكن البينة قد تكون قرائن احوال قد تكون قرائن احوال وليس دائما هي الشهود لكنهم زي ما عرفتوا. لما هنا بقول لك بين اعرف انه يقصد بالبين الشهود بالتحديد قالوا يعتبر في البين اي في شهود العدالة ظاهرا وباطنا. اه

223
01:09:07.400 --> 01:09:35.500
الشهود اللي بيقبلهم القاضي وبسمع منهم شهادتهم لا بد تثبت عند القاضي عدالتهم ظاهرا وباطنا يعني ايه ان يكونوا عدولا في ظاهر حالهم من اهل الصلوات والصلاح والخير وفي باطن احوالهم من حيث اه المعاملة والمعاشرة. الظاهر كما قلنا السمت الظاهر. اللي هو المحافظة على الصلوات والعفة

224
01:09:35.500 --> 01:09:59.950
والامور الشكلية الظاهرة انه رجل متدين محافظ يخاف الله. هذا الظاهر وبده يتأكد من عدالة الباطن والباطل ليس المراد القلب لا بعض الشباب يفهموا الباطن المراد بالباطن يعني معاشرته لانه كثير من الناس بتفكر انه شخص بصلي في المسجد ومن اهل الصلاح وممكن يكون مربي ايضا الذقن واللحية ويلبس لباس. اه يظنوا خالص هذا دلالة على

225
01:09:59.950 --> 01:10:14.850
ادال الباطنة لما يبدأ يتعامل معه في التجارة وفي البيع وفي الشرا وفي اموره الخاصة بكتشف مصايب فبالتالي القاضي بده يكون حذر بقول لك هذه حقوق ناس. انا لن اعتمد فقط على العدالة الظاهرة

226
01:10:14.900 --> 01:10:34.900
بل يجب ان اعرف معشره الباطن. فلابد يكون متأكد من انه هذا الرجل عدل حتى في معاملاته الشخصية. وفي مصاحباته للناس وفي سفره وفي حله وفي ترحاله. تمام؟ فالعدالة التي يطلبها القاضي في الشهود هي عدالة ظاهرهم وباطنهم فيتأكد حتى من

227
01:10:34.900 --> 01:10:50.450
عدالتهم في معاملاتهم لما يعامل الناس عدل لما يصاحب الناس ويسافر معهم عدل. هذه العدالة التي نطلبها. الا في شيء واحد يكتفي فيه القاضي بالعدالة الظاهرة. قالوا في عقد النكاح

228
01:10:50.900 --> 01:11:09.600
في عقد النكاح المدعي اذا اتى بشهود يكتفي القاضي بعدالتهم الظاهرة ليه ؟ جبت لكم اخواني في عقد النكاح لما اتكلمنا عن الشهود الذين يشهدون على عقد النكاح ايش قلنا؟ قلنا الشهود في عقد النكاح

229
01:11:09.600 --> 01:11:24.350
اشترطوا عدالتهم ظاهرا يعني انا عقدت على فتاة وجبت شهود. الشهود لا يشترط حتى اشهد ناس على عقد نكاحي ان يكونوا عدولا في الباطن. يكتفي استطيع ان اكتفي بالعدالة الظاهرة

230
01:11:24.600 --> 01:11:42.050
فاذا انا طب ايش فائدة الشهود على عقد النكاح؟ لما انا اتزوج فتاة واجيب شهود. ايش فائدتهم؟ فائدتهم انه اذا صار في المستقبل نزاع بيني وبين هذه المرأة. انه انا زوجك لأ هي بتقول انت مش زوجي. ورحنا للمحكمة انه هدول الشهود اللي شهدوا على عقد النكاح اجيبهم

231
01:11:42.150 --> 01:11:55.750
واقول للقاضي ايها القاضي انا هدول الشهود شهدوا على عقد نكاحي. فالقاضي بسمع منهم. انتم مشيتوا على اه والله شهدنا انه هاد الزلمة تزوج هذه المرأة فلما كنا في عقد النكاح كنا نقول الشهود في عقد النكاح

232
01:11:56.100 --> 01:12:16.300
يشترط العدالة الظاهرة فيهم بالتالي اذا صار الموضوع فيه نزاع وخصومة القاضي سيقبل شهود عقد النكاح اكتفاء بعدالتهم الظاهرة صح؟ وهيك المنطقية في التقاصير. انه احنا قبلناهم شهود في عقد النكاح بعدالتهم الظاهرة. وهذا معناته انه اذا صارت مشكلة وارتفعنا عند القاضي. القاضي سيقبل هؤلاء الشهود

233
01:12:16.300 --> 01:12:34.350
اكتفاء بعدالتهم الظاهرة. واما ما سوى موضوع عقد النكاح لأ. يشترط ان يعرف القاضي العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ممتاز  قالوا وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه

234
01:12:34.650 --> 01:12:48.550
وفي عدالة البينة وفسقها فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. الان هذه مسألة كبيرة في الفقه الاسلامي وفي القضاء عموما هي مسألة ما هي الامور التي يجوز فيها للقاضي

235
01:12:48.600 --> 01:13:06.550
ان يتبع علمه ومعرفته الشخصية الان اسمعوا مني الحنابلة يقولون لا يجوز للقاضي ان يقضي بين اثنين بناء على علمه. هذه اكتبوها لانه ما ذكرها الشيخ مرعي لا يجوز للقاضي ان يحكم بين اثنين

236
01:13:06.650 --> 01:13:24.100
بناء على علمه بالمحق من المبطل. يعني مدعي ومدعى عليه جاءوا عند القاضي. فالمدعي يقول ايها القاضي انا اريد من فلان الف دينار اقرضته اياه. والمدعى عليه انكر انه في قرض اصلا

237
01:13:24.900 --> 01:13:42.150
الان القاضي كان يعلم حقيقة صدق المدعي. يعني هو يعلم في باطنه ان المدعي فعلا يريد من المدعى عليه الامتنان شافه بقرضه كانوا معهم في السيارة لما اقرضوا لسبب من الاسباب كان القاضي يعلم

238
01:13:42.250 --> 01:14:03.950
صدق المدعي وكذب المدعى عليه لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي ان يقضي بين المتخاصمين بعلمه بل يطالب القاضي المدعي بالبينة في حالة انكار المدعى عليه. واذا لم ياتي المدعي بالبينة والمدعى عليه حلف بالله

239
01:14:03.950 --> 01:14:24.300
ان المدعي لا يريد حقا منه. القاضي سيسير على القواعد القضائية وعند يا شيخ طب ما هو القاضي بعرف انه المدعى عليه كذاب. ما بنفع. ان يحكم بعلمه. ليه تقولون القاضي اذا اصبح يتبع علمه يعني ما راح يطالب المدعي بالبينة اقول له خلص انا عارف انك صادق. وانا كنت شاهد وشفتكم

240
01:14:24.550 --> 01:14:44.750
اذا قضى القاضي بعلمه يخشى ان يتهم ويصبح الناس تتهم هذا القاضي انه هذا القاضي والله واضح انه بحابي المدعين. او اه خاصة اذا كان القضاة قضاة سوء وهون المصايب بتيجي. انا لو قلنا للقاضي احكم بعلمك بدون ما تتبع القواعد القضائية. ممكن يكون قاضي سوء

241
01:14:44.900 --> 01:14:59.150
بقول لك اه انا بعرف انه المدعي صادق. وبدي اعطيه حقه من المدعى عليه طب شو بعرفني انه هاد القاضي صادق ولا كاذب في كل كلامه؟ فهنا الفقهاء الحنابلة نظروا لهذا الموضوع احتياطا وسدا للذريعة

242
01:14:59.650 --> 01:15:14.950
انه خشية من قضاة السوء وخشية من اتهام القاضي بالمحاباة قالوا حتى لو كان القاضي يعلم بسبب او بطريقة من الطرق. ان المدعي صادق والمدعى عليه كاذب ليس له ان يعطي المدعي الحق من المدعى عليه

243
01:15:15.100 --> 01:15:33.900
بل يسير على القواعد القضائية ان المدعي عليه يأتي بالبينة ما جابش بينة القاضي بيوقف مع المدعى عليه. مع علمه بانه كاذب لان القضاء له قواعد وينبغي ان تغلق فيه كل الابواب التي تؤدي للفتن. تصوروا انه احنا كحنابلة اعطينا القاضي صلاحية ان يحكم بعلمه. وكان

244
01:15:33.900 --> 01:15:44.850
القاضي قاضي سوء. شف الورطة راح يصير كل واحد يجي عند هالقاضي ويعطيه بخشيش متل ما بقولوا من تحت الطاولة يقول القاضي اه انا بعرف انه المدعي صادق. انا بعرف

245
01:15:45.000 --> 01:15:59.950
وساعطيه حقه. يا قاضي اسمع الشهود. قال ما بدي شهود. انا بعرف انه المدعي صادق. فسيصبح كل قاضي سوء يدعي صدق المدعي. وبالتالي يعطيه حقوق وتؤكله الحقوق وتتهم وتدخل في بعضها. فهنا الحنابلة قالوا القاضي لا يحكم بعلمه

246
01:16:00.400 --> 01:16:19.650
لا يحكم بناء على معرفته بالقضية بل يحكم بناء على القواعد القضائية. شهود جاء الشهود ممتاز شهدوا القاضي بسمع على اخر القواعد القضائية لكن هناك استثناء في بعض المسائل يجوز للقاضي ان يتبع علمه

247
01:16:20.400 --> 01:16:33.000
وهي في الحقيقة ليست استثناء بل هي اماكن اخرى يجوز للقاضي فيها ان يتبع علمه. هذه هي التي ذكرها هنا الشيخ مرعي. قالوا وللحاكم ان يعمل بعلمه يعني ان يتبع معرفته

248
01:16:33.050 --> 01:16:50.100
فيما اقر به في مجلس حكمه الان هاي واضحة انه اي اقرار يصدر اي اقرار ومعلومة خلينا نقول تصدر من المدعى عليه او حتى من المدعي في مجلس الحكم وسمعها القاضي

249
01:16:50.200 --> 01:17:06.150
القاضي سيبني عليها الحكم اذا سمع القاضي اي اقرار من المدعى عليه او من المدعي المدعى عليه اقر بالحق اللي علي او المدعي اقر على نفسه انه كاذب في دعوة

250
01:17:06.600 --> 01:17:26.000
اذا سمع القاضي اي اقرار في مجلس الحكم فان القاضي سيصدر قضاؤه وحكمه بناء على هذا الاقرار تمام؟ يعني هو مش مطالب القاضي يذهب الى خارج دائرة مجلس الحكم ويتفحص هل الاقرار هذا الذي اقر به المدعي او المدعى عليه صحيح ولا لا ما فيش داعي

251
01:17:26.250 --> 01:17:41.400
متى حصل اي اقرار من اي طرف وسمعوا القاضي باذنه هنا القاضي سيترتب على هذا الاقرار الاجراءات. ويبني عليه الحكم. ويظنها واضحة ما كان يعني اني لا ارى داعي كبيرا تذكر هنا في هذا السياق

252
01:17:41.450 --> 01:17:58.600
وليست استثناء بل هي شيء واضح. انه اي اقرار سيكون من قبل المدة او المدة عليه على جزئية. القاضي سيأخذ هذا الاقرار ويبني عليه معرفته بالحكم. هذه واضحة الامر الثاني وهو المهم هنا قضية ان القاضي يعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها

253
01:17:58.650 --> 01:18:16.350
اه احنا حكينا القاضي لا يحكم بعلمه بين المتخاصمين. هذه واضحة لكن القاضي له ان يتبع علمه في قضية الشهود. ما معنى يتبع علمه في الشهود يعني اذا القاضي يعرف

254
01:18:17.050 --> 01:18:37.200
ان الشهود الذين شهدوا للمدعي عدول يعني هو بعرفهم شخصيا وبعرف انهم عدول باطنا وظاهرا خلص القاضي يتبع علمه يعني اذا المدعي اتى بشهود الان الشهود بده يجيبهم المدعي يعرفني بده يكونوا عدو ظاهرا وباطنا

255
01:18:37.400 --> 01:18:57.400
الان اذا القاضي هو يعرف هؤلاء الشهود بصلوا معه في المسجد. والله سافر معهم رحلة عمرة. وهذا القاضي عرف من خلال صلاتهم في المسجد ومعاملة معهم سابقا من خلال علمه الشخصي يعرف عدالة هؤلاء الشهود ظاهرا وباطنا. في هذه الحالة القاضي لا يطالب المدعي بمزكي

256
01:18:57.400 --> 01:19:15.350
لهؤلاء الشهود خلص لا يطالبه بمن يزكي هؤلاء الشهود. خلص بقول لك انا بعرف انهم عدول فلا داعي ان يطالب المدعي بمزكين جميل فهنا يجوز له ان يتبع علمه اذا علم القاضي ان الشهود عدول لانه يعرفهم جيرانه

257
01:19:15.750 --> 01:19:28.550
اه بشتغلوا معه في شركة اه زي ما حكينا بس طلعوا معه عمرة بصلوا معه في المسجد وعاملهم كثير. مش مجرد يصلوا معه في المسجد. عاملهم كثير. فاذا كان القاضي يعلم في الباطن في باطن امره

258
01:19:28.550 --> 01:19:44.100
عدالة الشهود لا يطالب المدعي بمزكيه طيب اما اذا كان القاضي لا يعلم عدالة الشهود المدعي اتى بشهود القاضي اول مرة بشوفهم اه بدنا نعرف انهم عدول ولا لأ؟ صح ولا لأ

259
01:19:44.150 --> 01:20:05.950
لذلك قال فان ارتاب منها شكل قاضي هل هؤلاء العدول بعفوا الشهود عدول ولا لا؟ ما عنده معرفة مسبقة بهم فسيطالب المدعي بالمزكين بمن يزكي له الشهود. طيب فان طلب الان القاضي ما بعرف الشهود. بدنا نعتبر هاي الفرضية عندنا

260
01:20:06.200 --> 01:20:25.500
فقال القاضي للمدعي ايها المدعي ائت لي بمن يزكي شهودك فان طلب الان هنا المدعي شو راح يحكي للقاضي؟ بيقول له ماشي ان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اي بمن يزكي شهوده اجابه القاضي لما

261
01:20:25.500 --> 01:20:42.300
قال وانتظره ثلاثة ايام. اه الان المدعي شو حكى للقاضي؟ قال له ممتاز. انا ساتي بالشهود. عفوا انا سآتي بمن يزكي شوفوا المزكين صرنا في موضوع التزكية الان التزكية للشهود

262
01:20:45.550 --> 01:21:14.750
يجب ان نحل قضية هذه الشاشة   القاضي طلب من المدة ان يأتي بمزكين للشهود. المدعي قال ماشي انا بجيب مزكين بس ايها القاضي اريدك ان تحبس المدعى عليه الغريم حتى اتي. طبعا ان يحبس غريمه. وهذا يا اخواني المطالبة بالحبس. قالوا تكون في الامور المالية

263
01:21:15.250 --> 01:21:34.800
واما في موضوع آآ الحدود اذا كان المدعي آآ يدعي على الشخص حدا من حدود الله. فهنا لا يطالب بحبسه. لا مطالبه بحبسه هذا انما يكون في الغرامات المالية. لذلك قال فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه. اه غريم المال صح

264
01:21:35.100 --> 01:21:50.550
حتى يأتي هذا المدعي بمن يزكي البينة. المدعي بده يروح يفتش عمن يزكي هذه البينة. هؤلاء الشهود فبحكي للقاضي ايها القاضي انا بدي احافظ على حقي احبس المدعى عليه غريمي حتى اتي بالمزكين

265
01:21:50.800 --> 01:22:08.950
فالقاضي يقبل هذا الطلب ويحبس المدعى عليه ثلاثة ايام فقط لذلك قال حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه القاضي لما سأل لطلبه ويحبس المدعى عليه وينتظر ثلاثة ايام فقط. طيب

266
01:22:09.050 --> 01:22:30.800
خلال الثلاثة ايام اذا اتى المدعي بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. يعني الان المدعي حضرته راح يبحث عن المزكين جاب المزكين عند القاضي. فالقاضي بيسأل المزكين عن معرفتهم بالشهود

267
01:22:31.600 --> 01:22:50.950
عن معرفتهم بماذا؟ او بمن؟ بالشهود. لكن يسألهم عن المعرفة الباطنة. لانه عرفنا البينة وهم الشهود لابد تعرف عدالتهم ظاهرا وباطنا. فلما ياتي المزكي ليزكي الشهود عند القاضي. القاضي ما بسأل المزكي. والله هل رأيت

268
01:22:50.950 --> 01:23:05.450
الشهود يصلون في المسجد هذا بكفيش لانه هاي عدالة ظاهرة القاضي سيسأل المزكي هل تعاملت مع الشهود؟ هل بعت معهم سافرت معهم صاحبتهم؟ لذلك قال بسألهم عن الصحبة والمعاملة حتى نعرف

269
01:23:05.450 --> 01:23:22.600
فالعدالة الباطنة فان المزكي قال نعم عاملته وكذا وكذا وثبت لي صلاحه في المعاملة والمعشر وكذا هنا يقبل القاضي كلام المزكي. طبعا حتى المزكي لابد برضه يثبت عند القاضي انه ممن يصلح للتزكية

270
01:23:22.650 --> 01:23:38.700
لانه اذا المدعي اتى بمزكين هم نفسهم اصلا بدهم مين يزكيهم ممكن المدعي يروح يجيب له اي واحد. يكذب ويروح يزكي البين. لابد يكون القاضي على يثبت عند القاضي صلاحية المزكين للتزكية

271
01:23:39.050 --> 01:23:59.050
لابد يثبت عند القاضي صلاحية المزكين للتزكية لانك في العهد المدعي بروح ببحث عن مزكين اصحاب مثلا شهادات جامعية اصحاب اشياء مرموقة بحيث يكون القاضي على بينة من المزكين انهم اهل للتزكية. فيسألهم بعد ذلك بعد ما تثبت صلاحيتهم للتزكية يسألهم عن معرفتهم الباطنة

272
01:23:59.050 --> 01:24:17.250
جهود جيد فان اثبتوا معرفتهم الباطنة بالشهود واثبتوا العدالة الظاهرة والباطنة للشهود حينئذ زي ما قلنا بيسمع القاضي شهادة هؤلاء الشهود. طيب اه الان اه المدعي اتى بمزكين زكوا هذه البينة. هؤلاء الشهود

273
01:24:17.350 --> 01:24:41.800
القاضي سمع هذه التزكية وقابلها فجأة اذا بالمدعى عليه يقفز ويقول ايها القاضي هم ايها القاضي هؤلاء المزكون في الساق قال فان ادعى الغريم تسقى المزكين او فسق البينة المزكى

274
01:24:42.500 --> 01:24:57.000
ان ادعى الغريم اللي هو المدعى عليه قال ايها القاضي ترى هدول المزكين هم فساق او هذولا الشهود انا متأكد انهم فساق. سيبك من كلام المزكين. انا بعرف انهم فساق الشهود

275
01:24:57.100 --> 01:25:17.300
قال ان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق المزكين او فسق البينة المزكى نفسها واقام بذلك البينة سمعت وبطلت الشهادة  اه اذا المدعى عليه استطاع ان يثبت عند القاضي بالبينة

276
01:25:17.700 --> 01:25:39.000
يعني بشهود اتى بهم هو قتل بدعني بشهود وببينة اثبتت ان آآ شهود المدعي فساق مش عدول. او اثبتت بينة المدعى عليه الذين اتى بهم ان المزكين لهؤلاء الشهود فساق. هنا لم قال اه

277
01:25:39.000 --> 01:25:53.900
كلام المدعى عليه وبطلت الشهادة قال اذا قال فان ادعى الغريب المدعى عليه فسق المزكين ان المزكين انا بثبت لك يا قاضي ان هم نفسهم فساق او فسق البينة المزكى اثبت

278
01:25:54.000 --> 01:26:14.000
فسق البينة المزكاة نفس الشهادة يعني اثبت فسق الشهود المدعاة عليه. واقام بذلك البينة ونفس الاشي ترى. القاضي يعطي المدعى عليه. اذا المدعى عليه قال اعطوني ثلاثة ايام. انا بثبت لكم انه المزكين فساق او الشهود في الساق القاضي نفس الشيء بده يعطي المدعى عليه ثلاث ايام. زي ما اعطى المدعي ثلاث ايام

279
01:26:14.000 --> 01:26:38.850
حتى يأتي بالمزكين القاضي بده يعطي المدعى عالي ثلاث ايام اذا طلبها. ليبين فسق المزكين او فسق الشهود واقام بذلك بين سمعت. سمعت بينة المدعى عليه وسقطت الشهادة طبعا في احوال تفصيلية احبابي وهي اذا حل تعارضت البينات. يعني هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة. عرفتم هنا سيبدأ القاضي يذهب يبحث عن

280
01:26:38.850 --> 01:27:01.550
المرجحات الى غير ذلك وبالتفسير اه والجرح المفسر يقدم على الجرح المجمل. قواعد كثيرة لكنها فقط بدي الملم لك الامور حتى تعرف اساسياتها في هذا الباب طيب وهنا وضع لك قاعدة قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. هل يقبل قول النساء في التعديل والتجريح؟ يعني هل يقبل ان يكون المزكين

281
01:27:02.550 --> 01:27:22.650
ان يكون عفوا المزكون هل يقبل ان يكون المزكون للشهود نساء هسه هم الحنابل يقولون ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح يعني النساء ما الهمش شغل في التجريح والتعديل في موضوع التزكية للشهود. لكن في الحقيقة

282
01:27:22.850 --> 01:27:44.050
يعني اجد هناك استثناء في حالة والله اعلم انه اذا كانت الشهود ستشهد على قضية مالية اذا كانت القضية بين المدة والمدة عليه قضية مالية هسه القضية المالية سيأتي ان شاء الله معنا في باب الشهود انه يجوز ان يستشهد رجل وامرأتان

283
01:27:44.850 --> 01:28:01.850
في القضايا المالية يجوز ان يكون الشهود رجل وامرأتان بالتالي يجوز ان تكون او ان يكون المزكون لهؤلاء الشهود رجل وامرأتان فاقول اذا قوله ولا تقبل تزكية النساء يعني التعديل وتجريح النساء

284
01:28:02.000 --> 01:28:31.700
هذا يعني انفراد النساء انفراد النساء بالتزكية؟ نعم غير مقبول ابدا وكذلك تزكية النساء في القضايا التي لا تقبل فيها شهادة النساء اصالة برضه بتكون مرفوضة لكن تزكية النساء بالقضايا التي تقبل فيها شهادة النساء مع اجتماع الرجال طبعا. الذي يظهر لي انها مقبولة. لكن بحضور الرجال. يعني يجوز ان

285
01:28:31.700 --> 01:28:53.300
تكون التزكية من رجل وامرأتين في القضايا التي يجوز ان يكون فيها الشهود رجل وامرأتان هيك الفكرة يجوز ان يكون المزكي رجل وامرأتان اذا كان الشهود سيشهدون على قضية يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين

286
01:28:53.750 --> 01:29:17.100
تمام؟ شهادة رجل وامرأتين لكن القضايا الاخرى اه القضايا الاخرى التي لا تقبل فيها شهادة النساء اصالة اه هذه لا تقبل فيها تزكية النساء تبعا للشهادة هذا الذي ظهر لي من كلام صاحب المنتهى وصاحب الاقناع انهم يقولوا لا تقبل تزكية النساء اه وتعجيلهم وتجريحهم ثم يقولون

287
01:29:17.100 --> 01:29:36.000
آآ ويقبل التجريح والتعديل من رجل وامرأتين اذا كانت القضية قضية مالية تقبل فيها شهادة رجل امرأتين فجمع هذا الكلام مع هذا الكلام يظهر منه انه شهادة تزكية النساء يعني تعديلهم وتجريحهم للشهود وحدهن لا يجزئ

288
01:29:36.050 --> 01:29:54.400
هذا متفق عليه؟ طب هل يمكن ان يشاركنا الرجال؟ اقول نعم يمكن ان يشاركن الرجال في تزكية الشهود في القضايا التي تقبل وفيها شهادة رجل وامرأتين وهي القضايا المالية انا ما سيأتي سنعرف ان شاء الله ما هي القضايا التي تدخل فيها شهادة

289
01:29:54.450 --> 01:30:14.800
اه النساء مع الرجال. تجريح هذه قاعدة جملة يمكن ان نستثني منها مشاركة النساء للرجال في احوال معينة. ثم قال وحيث ظهر فسق بينة المدعي. ها اذا ظهر للقاضي ان البينة التي اتى بها المدعي يعني شهود المدعي فساق

290
01:30:15.850 --> 01:30:30.900
او قال ابتداء المدعي يعني اصلا المدعي ممكن يقول ابتداء ابتداء انا ما عندي بينة ما عنديش شهود رفع دعوة بس ما عنده شهود. او قال المدع ابتداء ليس لي بينة على ما ادعيه

291
01:30:31.050 --> 01:30:44.800
هنا قال له الحاكم بالتالي بما انه ما عندكش بينة او ثبت لنا من خلاله المدعى عليه انه بينتك شهودك فساق هنا سيقول له ليس لك على غريمك الا اليمين

292
01:30:45.750 --> 01:31:07.150
ليس لك على غريمك الا اليمين فهل الان القاضي ابتداء ما بحلف المدعى عليه. بل ننتظر حتى يطالب المدعي بتحليف المدعى عليه. هذي اكتبوها القاضي ينتظر حتى المدعي هو الذي يطالب بتحليف المدعى عليه

293
01:31:07.200 --> 01:31:25.850
فهو الحاكم شو بحكي للمدعي؟ ليس لك على غريمك الا اليمين. فالمدعي بقول خليه يحلف فيحلف اذا بطلب المدعي اذا فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله. شو يعني على صفة جوابه في الدعوة؟ الان شو هي الدعوة؟

294
01:31:25.950 --> 01:31:41.150
الدعوة ان المدعي قال ايها القاضي انا اريد من المدعى عليه مثلا الف دينار اقرضته اياها فالمدعى عليه ابتداء هو ايش؟ انكر وقال انا هذا الشخص لم يقرضني اي شيء

295
01:31:42.900 --> 01:31:57.150
فلما بده يحلف يمين الان المدعى عليه بعد ان طالب المدعي بتحليفه. ايش بده يحلف فيقول المدعي عليه اقسم بالله انني لم اقترض من هذا الشخص المبلغ الذي ادعاه وهو الالف دينار

296
01:31:57.200 --> 01:32:14.750
فيكون اذا اليمين على صفة جوابه في الدعوة. الان انت شو حكيت لما جاوبت بقود مدعى عليه انا قلت والله انه ما انا لما جاوبت ابتداء انكرت قلت انكر انه اقرضني الف دينار. بنقول له ممتاز اذا طولبت بالحلف بتحلف على

297
01:32:14.750 --> 01:32:37.200
هذا الانكار. فتحلف اقسم بالله انه لم يقرضني الف دينار. فايش كان جوابك ابتداء على الدعوة هو الذي ستحلف عليه لما يطالب المدعي بتحليفك قال اذا فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة خلاص حلف المدعى عليه يخلى سبيله ويروح على المنزل

298
01:32:37.300 --> 01:32:50.600
ويحرم تحريفه بعد ذلك يعني ما بصير القاضي يطالب بالتحليف مرة اخرى. يلا يتصل في تليفون تعالي يا مدعا عليه بدنا اياك تحلف مرة اخرى عندنا حتى نتأكد انك صادق. لا لا. هي حلفة واحدة

299
01:32:50.700 --> 01:33:04.800
ويحرم تحليفه بعد ذلك. لكن ان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. اه اذا المدعي بعد ما صار التحليف وروح المدعى عليه عالمنزل. اكتشف وتذكر المدعي انه عنده شهود

300
01:33:05.100 --> 01:33:23.300
ممكن يأتي بهم ليشهدوا واستطاع ان يثبت عدالتهم هل يستطيع ان يأتي مرة اخرى بالشهود والبينة ويشهدوا؟ نعم لذلك قال وان كان للمدعي بينة يعني ظهرت له بعد ذلك فله ان يقيمها. فله ان يقيمها بعد ذلك. طيب

301
01:33:23.750 --> 01:33:43.150
اذا لم يحلف الغريب. الان احكي حكينا الحالة الاولى ان المدعى عليه بقل بحلف وحلف بالله وروح لكن المدعى عليه يخاف يعني عارف حاله في الباط انه مش صادق يرفض. وان لم يحلف الغريم قال ما بدي احلف. المدعي طلب تحليفه. فالغريم المدعى عليه. الغريم يعني هو المدعى عليه. قال ما بحلف

302
01:33:43.800 --> 01:33:57.950
قال له الحاكم اسمع ايها المدعى عليه ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنقول. النقول يعني الامتناع عن الحلف. هذا معنى النقول يعني القاضي هنا سيقول المدعى عليه. اذا لم تحلف يمينا بالله

303
01:33:58.250 --> 01:34:23.300
ساقضي عليك وسألزمك بالحق لانك نكلت عن اليمين طيب ويسن تكراره ثلاثا يعني يسن انه القاضي يحقد المدعى عليه هذه الجملة ثلاث مرات. ايها المدعى عليه اذا لم تحلف يمين ساقضي عليك بالنقود. ايها المدعى عليه اذا لم تحلف باليمين قد عليك بالنقود ايها المدعى علي. اذا لم تحلف يمين اقضي عليك بالنقود ثلاث مرات

304
01:34:23.400 --> 01:34:37.250
فان اصر على عدم الحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق ما بدك تحلف بعد ما كررنا عليك ثلاث مرات الحق بيلزمك وعليك ان ترد القرض الى المدعي جميل ثم قال

305
01:34:37.300 --> 01:34:50.950
وحكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا الحاكم انهى القضية باي صور من صورها سواء بناء على بينة المدعي او بناء على يمين المدعى عليه او حكم على المدعى عليه بناء على نكوله باي

306
01:34:50.950 --> 01:35:10.500
في صورة من الصور سيتم اصدار الحكم حكم الحاكم خلاص يرفع الخلاف دنيويا القاضي بصدر حكمه وحكمه سينفذ جبرا على الاطراف جميعها جبرا كحكم دنيوي سينفذ جبرا على الجميع ويرفع الخلاف. لكنه

307
01:35:10.550 --> 01:35:24.100
لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني القاضي هو يحكم على الظاهر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون الحن من حجته من بعض. فمن قطعت له من حق اخيه

308
01:35:24.100 --> 01:35:41.300
شيء فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذها او فليذرها كما قال صلى الله عليه وسلم او كما قال بالتالي القاضي هو يحكم بناء على القواعد القضائية وحكمه ملزم في الدنيا. لكن اذا في نفس الامر في الحقيقة مثلا المدعى علي حلف

309
01:35:41.750 --> 01:35:53.800
بالله. والقاضي خلص ما حكم على حلفه ومشى الامور وروح على بيته المدعى عليه. لكن في نفس الامر كان كاذبا وهو يعلم كذبه هذا لا يحلل المدعى عليه بينه وبين الله

310
01:35:53.900 --> 01:36:08.200
صح القاضي قضى لك ايها المدعى عليك بناء على حلفك. لكن بينك وبين الله ما بشفع لك هذا. اذا انت تعلم من نفسك الكذب وكذلك المدعي اذا اتى ببينة فشهدت له وهو يعلم المدعي انها بينة زور

311
01:36:08.750 --> 01:36:29.850
والقاضي قضى للمدعي بناء على بينات الزور هذا لا يشفع للمدعي عند الله والله يقول والله القاضي حكم لي يا رب العالمين لا عند رب العالمين ستعامل على الواقع فقال لكنه حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. فاذا كان هذا يعلم من نفسه انه كاذب. او هذا يعلم نفسه انه كاذب. فحكم الحاكم لا يحل له

312
01:36:29.850 --> 01:36:51.550
بحق ابدا لذلك قال فمتى حكم له اي للمدعي مثلا ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فهو زاني قال فكازنا. يعني  ادعى على امرأة انها زوجته. والمرأة بتنكر فجاب المدعي بينة زور للاسف

313
01:36:51.800 --> 01:37:10.150
شهدت انه هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل والقاضي يعني غوفل في هذه القضية ولم يثبت له والله عدم عدالة هذه البينة. القاضي في ظاهر الامر ثبت له عدالة البينة فقبل

314
01:37:10.450 --> 01:37:30.850
شهادتها ان هذه المرأة زوجة لهذا الرجل وبالتالي الزم هذه المرأة بالعودة للرجل والمبيت معه  هسا هذا الحكم اللي صدر لكن اذا هذا الزوج كان يعلم او هذا الرجل خلينا نقول يعلم في باطن امره انه هذه المرأة ليست زوجة له

315
01:37:31.050 --> 01:37:46.350
او انها بائنة منه ومشى على حكم القاضي ونام مع هذه المرأة ووطئها منقول له انت زاني فاذا قال ليش انا زاني؟ القاضي قضى لي منقول صح القاضي قضى لك القاضي قضى بناء على الظاهر

316
01:37:46.400 --> 01:38:07.750
القاضي انت جبت له شهود وهو يعني غلب على ظنه عدالتهم. والشهود طلعوا ما هم عدول. للاسف كذبوا وشهدوا انه هايدي المرأة زوجتك وهي مش زوجتك بل هل تظن انه حكم القاضي بالزوجية سيجعل الامر في الباطن كذلك؟ كلا. اذا ايها الزوج او ايها الرجل هو مش زوج. ايها الرجل

317
01:38:07.750 --> 01:38:21.650
اذا وطأت هذه المرأة بناء على حكم القاضي فانت زان في شرع الله سبحانه. وحكم القاضي لا يحل لك الحرام. جميل مثلا وان باع حنبلي متروك يبتسم. هاي مسألة اخرى

318
01:38:21.750 --> 01:38:41.100
ان باع حنبلي متروك التسمية. هاي مسائل خلافية بالتالي الامر فيها سهل. انباع حنبلي متروك التسمية عمدا احنا عرفنا الحنابلة الحنابلة يقولون الذبيحة حتى تكون تذكيتها صحيحة لابد تسمي عليها ويسقط يعني تسمية سهوا لا جهلا

319
01:38:41.150 --> 01:39:01.600
شخص ترك التسمية على الذبيحة عمدا شخص لما ذبح شاة لم يسمها عليها عمدا. الان هذه الذبيحة شو حكمها عند الحنابلة؟ ميتة لا يجوز اكلها لكن عند الشافعية الشافعية لا يوجبون ولا يشترطون التسمية. حتى تحل الذبيحة

320
01:39:01.850 --> 01:39:18.650
فلو انه شخص ذبح ولم يسمي عندهم الذبيحة حلال. شخص ذبح حشا ولم يسمي. الذبيحة عندهم حلال. عند الحنابلة ميتة وعند الشافعية حلال طيب شخص حنبلي يعيش في دولة قاضيها شافعي

321
01:39:18.850 --> 01:39:47.750
ركزوا معي شخص حنبلي يعيش في دولة قاضيها شافعي فهذا الحنبلي هذا الحنبلي باع شاة لم يسمي عليها عمدا ليه المشتري باعها لشخص وصارت خصومة بين هذا الحنبلي وبين هذا الشخص. فترافع الى القاضي الشافعي

322
01:39:48.750 --> 01:40:05.000
فالقاضي الشافعي امر بنفوذ هذا العقد يعني المشتري بحكي للقاضي يا قاضي الزلمة باع نشاء رجع اخذها مني اي عمل في حركة المهم اه القاضي امر القاضي الشافي امر بنفوذ

323
01:40:05.000 --> 01:40:21.850
هذا العقد. الان ركزوا معاي على قواعد السادة الحنابلة لو شخص حنبلي باع شاة لم يذكر اسم الله عليها عمدا وهي ميتة بالتالي الان في عند قواعد الحنابلة وشخص باع شاة ميتة لرجل

324
01:40:21.950 --> 01:40:39.100
العقد باطل لانه تم على ميتة نجسة فالعقد باطل. لكن عند الشافعية العقد مش باطل لانه عندهم الشاة التي ذبحت ولم يسمى اسم الله عليها. هذه حلال ويباح اكلها تختلف المذاهب

325
01:40:39.200 --> 01:41:03.250
فاذا الحاكم القاضي الشافعي صحح العقد وحكم بنفوذه فانه سينفذ. والحنبلي ملزم بان يمشي هذا العقد وان ينفذه تبعا لكلام القاضي الشافعي ان كان هو الحنبلي في مذهب العقد باطل. بس القاضي لانه شافعي وهاي مسألة اجتهادية طبعا. القاضي شافي امره بالزام العقد يجب على الحنبلي ان يسير مع

326
01:41:03.250 --> 01:41:18.700
كلام القاضي الشافعي. جميل والعكس بالعكس لو كان القاضي شافعي والحاكم حنبلي والحاكم الغى العقد الشافعي ليس له ان يعترض ويقول يا قاضي انا شافعي والحكم عندي ان العقد صحيح. القاضي الحنبلي يلزمه

327
01:41:18.700 --> 01:41:37.400
برأي السادة الحنابل هو القاضي فيأمر بالغاء العقد سيلغى العقد فاذا اذا كان الخصم حنبليا في حقه العقد باطل لكن القاضي شافعي ففي مذهبه العقد صحيح سينفذ رأي من؟ رأي القاضي ولا رأي الخصم؟ سينفض رأي القاضي

328
01:41:37.600 --> 01:42:04.000
جميل طيب قال ومن اه قلد في صحة نكاح صحة ولم يفارق بتغير اجتهاده كان الشخص يتعمم كثرة الوقوف. بسم الله الحمد لله قال ومن قلد في صحة نكاح صحة

329
01:42:04.150 --> 01:42:21.350
ولم يفارق اي لم يفارق زوجته اكتبوا بتغير اجتهاده شخص من عوام المسلمين ذهب عند شيخ عالم فقال له ايها الشيخ هل هل يجوز ان انكح امرأة من دون ولي

330
01:42:23.050 --> 01:42:40.400
الان النكاح من دون ولي يصح عند الحنفية خلينا نقول مع ان هناك شروط وقيود لكن انا بدي اتكلم باختصار يعني شخص عامي من عوام المسلمين ذهب لشيخ يظن فيه الخير والصلاح وانه عالم. قالوا يا شيخ بصير اتزوج امرأة من دون ان يكون لها ولي

331
01:42:40.500 --> 01:42:55.450
فالشيخ بناء على اجتهاده واتباعه لمذهب الحنفية؟ قال نعم. يجوز ان تتزوجها من دون ولي. فراح هذا الرجل العامي اتزوج المرة نفسها من دون ان يكون هناك ولي لها والان بدأت حياتهم الزوجية سعيدة بعد فترة

332
01:42:56.000 --> 01:43:12.950
هذا الشيخ الذي استفتي هذا الشيخ الحنفي ترك المذهب الحنفي اما كليا واما في هذه المسألة واصبح يفتي الناس بان الزواج من دون ولي للمرأة باطل اه هون تورط هذا العامي

333
01:43:13.600 --> 01:43:26.950
العامرة عند الشيخ وقال له يا شيخ انا سألتك قبل خمس سنين هل يجوز اتزوج امرأة بدون ورق؟ قلت لي بجوز اليوم والله شفتك عالاذاعة ولا عالتلفزيون بتفتي انه الزواج بدون ولي للمرأة باطل. تغير اجتهادك. بقول له اه والله

334
01:43:27.000 --> 01:43:42.550
كنت ارى مذهب السيد الحنفي الصحيف هاي المسألة وغيرته واصبحت ارى رأي الجمهور عدم جواز الزواج بلا ولي هل هذا العمي مطالب الان بان يفارق هذه الزوجة؟ قالوا لا لا يطالب بان يفارق زوجته لان الزواج

335
01:43:42.950 --> 01:43:58.500
شرعا تم بصورة صحيحة بناء على فتوى الاولى فاذا غير الشيخ فتواه لا نطالب هذا العامي باعادة الزواج ومفارقة زوجته. قال كالحكم بذلك يعني سواء كان الموضوع موضوع او موضوع موضوع حكم

336
01:43:58.800 --> 01:44:11.350
فاذا الحاكم القاضي حكم للرجل بصحة زواجه من امراة من دون ان يكون لها ولي. ثم هذا القاضي تغير حكمه بعد خمس سنين ان يرى انه الزواج بدون ولي لا يصح

337
01:44:11.400 --> 01:44:27.350
فالقضاء والافتاء هنا شيء واحد العامي لا يحاسب ولا يطالب ولا يؤاخذ بتغير فتوى المفتي ولا بتغير قضاء القاضي في قابل الايام. انا اجيتك انت قضيت لي بناء على اجتهاد معين

338
01:44:27.350 --> 01:44:41.850
او افتادني بناء فتوى معينة انا اتبعتك فيها خلاص انا مشيت عليها. اذا تغيرت فتواك بعد ذلك او حكمك انا كعامي ما الي علاقة. وامشي على الفتوى يعني ما مضيته وبنيته على الفتوى السابقة ابقى علي

339
01:44:42.200 --> 01:45:00.050
لكن خذوا هذا الكلام. اذا كان المفتي هو نفسه اللي وقعت معه القضية. يعني شخص كان مجتهدا هو نفسه مجتهد كان يرى انه يجوز ان يتزوج امرأة بلا ولي كان حنفيا تزوج امرأة من دون ان يكون لها ولي

340
01:45:00.400 --> 01:45:18.350
هو نفسه بعد خمس سنين تغير اجتهاده واصبح يرى ان الزواج بدون ولي آآ لا يصح وانه باطل هنا يقول السادة الحنابلة على هذا المجتهد ان يفارق زوجته. ها تلف المرور الان هو نفسه المجتهد

341
01:45:18.500 --> 01:45:39.000
كان يجتهد ويرى ان الزواج بدون ولي صحيح فتزوج امرأة بدون ولي تمام وبعد مدة تغير اجتهاده فاصبح يرى انه هذا الزواج اللي بدون ولي هو الباطل فهنا المجتهد عليه ان يفارق زوجته ويعود فيتزوجها بالصورة الصحيحة

342
01:45:39.050 --> 01:45:56.300
ففرق بين العامي وبين المجتهد نفسه. العامي لا يلزم بتغير فتوى المشتهين. والا لا تنضبط امور العامة. اما المجتهد عند السادة الحنابلة فانه قالوا يؤاخذ بتغير اجتهاده فاذا تغير اجتهاده فانه يعد الامور بناء على تغير

343
01:45:56.450 --> 01:46:13.500
الاجتهاد وهذا يعني كلام ايضا يحتاج شيء من المناقشة لكن حتى لا اتعبكم في هذه المناقشات ثم ماذا قال سعد الحنابل بعد ذلك قال وتصح الدعوة بحقوق الادميين. سنختم ان شاء الله بهذا الفصيل حتى لا ارهقهم اكثر من ذلك

344
01:46:14.400 --> 01:46:32.850
قال آآ تصح الدعوة. هنا في بعض الدعاوى وقع فيها نزاع بين المذاهب الفقهية هل القاضي يسمع هذه الدعوة ابتداء واللي لا يسمعها الحنابلة بينوا رأيهم فيها فقالوا تصح الدعاوى

345
01:46:33.050 --> 01:46:55.750
اذا كانت تتعلق بحقوق الادميين وكلمة تتعلق بحقوق الادميين يخرج الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله وهي دعاوى الحدود الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله ليس الداخل معنا في هذا التقعيد وانما الذي يدخل معنا الدعاوى التي تتعلق بحقوق الادميين سواء حقوق مالية او غير حقوق مالية مثل النسب وما شابه ذلك

346
01:46:56.050 --> 01:47:17.400
فاي حق للادميين رفعت فيه دعوة على ميت او على غير مكلف او على غائب مسافة قصر وكذا دون مسافة القصر اذا كان مستترا يعني لا يمكن احضاره بشرط البينة في الكل

347
01:47:17.750 --> 01:47:40.500
الان يقولون  اذا جاء مدعي  رفع دعوى عند القاضي في مسألة من حقوق الادميين. في حق من حقوق الادميين وليس حق من حقوق الله. ليس في حد من الحدود لا في حق من الحقوق الادميين

348
01:47:40.750 --> 01:48:06.950
جاء المدعي فرفع دعوة عند القاضي في حق من حقوق الادميين وكان المدعى عليه  اما ميت واما غير مكلف واما غائب مسافة قصر واما غائب في البلد مستتر الان المدعى عليه

349
01:48:07.050 --> 01:48:22.800
مش حاضر لمجلس الحكومة لماذا المدعى عليه؟ لا لم يحضر لمجلس الحكم اما لانه ميت رحمة الله عليه واما لانه غير مكلف وغير المكلف سنعرف انه لا يصلح ان يكون مدععا عليه

350
01:48:23.000 --> 01:48:37.350
الصغير والمجنون لا يكون مدعى عليه او كان المدعى عليه لم يحضر لانه غائب مسافة قصر عن مجلس القاضي او عن بلد القاضي او موجود في البلد حضرته لكنه مستتر. متخبي

351
01:48:37.750 --> 01:48:52.100
لا يعرف مكانه فاذا المدعي جاء يرفع دعوة عند القاضي في حق من حقوق الادميين. على مدع عليه ميت او غير مكلف او او غائب من مسافة قصر او غائب مستتر في البلد

352
01:48:52.250 --> 01:49:11.050
هل يسمع القاضي هذه الدعوة ولا بقول للمدعي الله يسهل عليك؟ روح لانه المدعى عليه ميت او روح لحتى هذا المكلف غير المكلف يصبح مكلف. ساعيتها تأتي تطالب بحقك. او اذهب حتى يعود هذا المسافر مسافة قصر او يظهر هذا المتخبئ

353
01:49:11.550 --> 01:49:34.150
هل هكذا القاضي يفعل؟ لا. قالوا القاضي يسمع هذه الدعوة التي رفعها المدعي على الميت وغير المكلف والغائب مسافة قصر او المستتر بشرط اذا كان هذا المدعي يمتلك البينة بيجي القاضي بحكي للمدعي انت بدك ترفع دعوة على مين ؟ بقول له والله على ميت

354
01:49:34.400 --> 01:49:46.150
او على غير مكلف او الى اخره. بقول للقاضي عندك بينة قبل ما تيجي ترفع القضية ونسمعها منك ونحررها. عندك بين ولا ما عندك بينة؟ اذا ما كان عنده بينة

355
01:49:46.300 --> 01:49:58.500
القاضي بقول له على الله عبث اني اعمل دعوة وتجيني وتضيع وقتي وانت حضرتك ما عندكش بينة والمدعى عليه مش موجود والله حتى اسأله هل تقر بالدعوة او تنكرها وحتى

356
01:49:58.500 --> 01:50:14.850
سابدأ احلق ما فيش مدعا عليه فهنا القاضي يقول للمدعي عندك بينة شهود ولا ما عندك؟ اذا المدعي قال عندي بينة ها هنا القاضي يسمع هذه الدعوة التي رفعها المدعي على شخص ميت او غير مكلف او غائب بحالته

357
01:50:14.850 --> 01:50:31.600
بسمعها دعوة صحيحة عند السادة الحنابلة القاضي يسمع الدعوة على هؤلاء الاشخاص الغائبين عن مجلس الحكم اذا كان المدعي عند بينة جاهزة اذا ما عنده بينة ما بسمعها. طيب ممتاز

358
01:50:31.650 --> 01:50:47.500
اذا المدعي كان عنده بينة وسمعها القاضي هل القاضي يحكم على هؤلاء الغائبين بناء على هذه البينة؟ قالوا نعم اذا طلب المدعي من القاضي ان يحكم له وان يصدر حكما

359
01:50:47.750 --> 01:51:03.950
بناء على البين المدعي هو الذي يطالب القاضي باصدار الحكم. يعني اولا المدعي اتى بالبينة والقاضي سمعها القاضي بقول له يعني بدك نصدر حكم ولا لا؟ اذا المدعي طلب من القاضي اصدار الحكم بناء على البينة التي ثبت طبعا عند القاضي عدالتها

360
01:51:04.050 --> 01:51:24.600
اذا المدعي طلب من القاضي بعد سماعه البين ان يصدر حكما هذا المدعى عليه. فالقاضي يصدر حكما على الميت طبعا يتعلق هذا بورثته بقول او على غير المكلف او على المسافر مسافة قصر او الغائب في البلد. ويعطي القاضي للمدعي حقه اذا استطاع ان يظفر بشيء من حقه

361
01:51:24.650 --> 01:51:36.750
بان كان مثلا هذا الغير مكلف عنده املاك يمكن ان يؤخذ منها للمدعي او هذا الرجل الغائب مسافة قصر عنده املاك في الدولة يمكن ان يؤخذ منها حق المدة وكذلك الشخص الرابع

362
01:51:37.050 --> 01:52:00.800
طيب اه الان غير المكلف نفرض اهو نفرض انه القاضي سمع البينة وثبتت له وبالتالي قضى للمدعي واعطاه حقه الان غير المكلف قالوا اذا اصبح مكلفا طه فله ها ان يعود فيطالب القاضي بالقضية

363
01:52:01.300 --> 01:52:18.450
غير المكلف الصغير او بالمجنون الصغير اذا بلغ والمجنون اذا افاق وهم عارفين ايش اللي صار معهم. لهم ان يأتوا ويثبتوا عند القاضي انه يا عمي هذا المدعي كان كاذبا في بينته

364
01:52:18.450 --> 01:52:35.200
واذا هذا الغير مكلف اصبح مكلفا واثبت عند القاضي ان المدعي كاذب في بيناته وشهود شهود زور او غير عدول وما شابه ذلك برجع القاضي بنقض الحكم ويرد الحق الى صاحبه. وكذلك المسافر مسافة قصر

365
01:52:36.350 --> 01:52:51.800
اذا عاد الى البلد واكتشف انه القاضي باقي ماخذ من حقه او من امواله ومعطيه للمدعي اذا استطاع هذا المسافر مسافة قصر ان يثبت عند القاضي كذب المدعي او كذب بينته

366
01:52:51.900 --> 01:53:06.600
فعندئذ القاضي يرد الحق الى صاحبه. وكذلك المستتر اذا ظهر فانه اذا استطاع ان يثبت كذب المدعي وكذب البينة عند القاضي فالقاضي يسمع كلامه وينقض الحكم ويعيد الامر من جديد

367
01:53:06.800 --> 01:53:21.100
تمام؟ فاذا ابتداء عند الحنابلة تسمع الدعوة في حقوق الادميين على الميت على غير المكلف على الغائب مسافة قصر. وكذا اذا لمن غاب دون مسافة القصر لكنه كان مستترا بشرط

368
01:53:21.250 --> 01:53:34.750
وجود البينة عند المدة. ما فيش بينة ما تجيش. بقول له القاضي اذا ثبتت البين القاضي يقضي له ويعطيه الحق اذا طلبه ثم بعد ذلك اذا اضطرف الاخر استطاع ان يثبت واذا حضر يعني لاحقا

369
01:53:34.900 --> 01:53:49.700
واستطاع ان يثبت كذب المدعيه او كذب بينته ففي هذه الحالة يرد الحق اليهم وينقض الحكم السابق نختم بمسألة اخيرة وهي مسألة اه ان يكتب القاضي في اقليم الى قاض اخر في اقليم اخر

370
01:53:51.850 --> 01:54:13.550
مثلا يكون قاضي في عمان  وقاض في مكة  الان جاء مدعي  واتى ببينة  عند القاضي الذي في عمله. اجا مدعي ادعاه فرضا مثلا على رجل مقيم في مكة. المدعى عليه

371
01:54:13.650 --> 01:54:35.350
في مكة  المدعي رفع المدعي في عمان المدعى عليه في مكة. اجى المدعي رفع دعوة عند القاضي في عمان. واتى بالبينة قال اي بينتي والقاضي ثبتت عنده عدالة البينة فسجل شهادتهم ووثقها

372
01:54:35.900 --> 01:54:56.900
ثم كتب القاضي كتابا في عدالة هذه الشهادة وفي صدقها الى القاضي المسؤول عن مكة المكرمة كتب كتابا بخطه انا القاضي فلان الفلاني في عمان اؤكد انني سمعت شهادة المدعي فلان الفلاني

373
01:54:56.950 --> 01:55:14.550
وثبت عندي صدق هذه الشهادة ان هذا المدعي يريد الف دينار قرض من المدعى عليه المقيم في مكة واسمه فلان الفلاني. يحرر الدعوة وبحرر الشهادة. وبرسل هذا القاضي الكتاب الى

374
01:55:14.550 --> 01:55:29.450
قاضي في مكة القاضي في مكة طبعا بقرأ هذا الكتاب بعد ان طبعا سنقرأ الان الكلام. خلينا نقرأ مع بعض حتى نعرف انه في بعض الجزئيات ما بدي اقفز عنها. قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى

375
01:55:29.450 --> 01:55:45.750
اخر معين مثلا القاذف عمان كتب الى قاضي معين في مكة او غير معين انه القاضي في عمان كتب الى قضاة مكة. يعني كتب من يصل اليه هذا الكتاب من قضاة مكة اي واحد

376
01:55:45.950 --> 01:56:00.800
مش ضروري يكتب لقاضي معين. جيد ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين ولا غير معين؟ بصورة الدعوة الواقعة على الشخص الغائب هذا الشخص المدعى عليه

377
01:56:00.950 --> 01:56:14.300
غائب موجود في مكة بعيد مسافة اكثر من مسافة القصر بس بشرط في عنا شروط. بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين. ايش يعني هذا الكلام؟ القاضي الذي في عمان يحضر عدلين

378
01:56:14.550 --> 01:56:40.050
يحضر عدلين بعد ان يحرر الكتاب قاضي بكتب الكتاب بعدين يستدعي هو عدلين بعرفهم ويقرأ عليهم الكتاب. قال بشرط ان يقرأ القاضي اللي في عمان هذا الكتاب الذي حرره على شخصين عدلين ثم يدفعه لهما بقول المفضل وهذا الكتاب بعد ما قرأت عليكم اذهبوا به الى القاضي في

379
01:56:40.050 --> 01:56:57.350
اه يعني القاضي في عمان مش بيسلم الكتاب للمدعي. هنا راحت المدعي ممكن يغيره لا القاضي في عمان يأتي بشخصين عدلين بيعرفهم يقرأ عليهم الكتاب بصوته ثم يدفع الكتاب اليهما ويقول لهما اذهبا به الى القاضي

380
01:56:57.700 --> 01:57:10.050
في مكة. طبعا هاي الاجراءات القديمة. اليوم صار في ايميلات وصار في يعني ممكن نقاضي هذا بكبسة زر يوصلوا للقاضي في مكة فالفتاوى المعاصرة يجب ايضا ان يعني تركز ايضا على مستجدات الواقع

381
01:57:10.600 --> 01:57:24.850
امور اختلفت عن كثير من الاجراءات الالية التي تطبق في الفقه القديم لعدم وجود الثورة في وسائل التكنولوجيا. المهم هم بعد ان يقرأ على عدلين يدفع اليهما الكتاب ويقول فيه

382
01:57:25.300 --> 01:57:48.200
اي في الكتاب لازم القاضي اللي في عمان يكتب في كتابه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق للمستحق فهنا العدلين بوخذوا هذا الكتاب وبروحوا على قاضي في مكة وبدفعوا اله. القاضي في مكة بفتح هذا الكتاب بشوف فيه انه في قاضي في عمان. رفعت عنده دعوة وثبتت عنده الشهادة

383
01:57:48.200 --> 01:58:08.200
وانه يقول له خذ الحق للمستحق بروح القادة في مكة بستدعي المدعى عليه بقول له تعال فلان الفلاني. انت عليك دعوة رفعت في عمان والمدعي استطاع ان الحق بالبينة عند قاضي عمان. فبدنا نوخذ منك حقك اه حقه. اعطينا الف دينار ولا الخمسمائة دينار ولا السيارة ولا غيرها حتى

384
01:58:08.200 --> 01:58:28.200
ردها الى المدعي. وهنا قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك الكتاب يعني العمل به. القاضي في مكة اذا وصله هذا الكتاب يلزمه ان عمل بما ورد فيه. طيب هذا نهاية كلامنا احبابي الكرام في هذا القسم. ان شاء الله في المحاضرة السابقة حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك سنتكلم عن موضوع اه

385
01:58:28.200 --> 01:58:43.300
القسمة وهي مسألة من المسائل التي ترفع عند القضاة مسألة قسمة الحقوق او الاملاك. قسمة اجبار او قسمة تراضي نغوص اكثر واكثر. يعني اليوم احنا فقط تكلمنا عن اجراءات القضاء

386
01:58:43.300 --> 01:58:59.550
وطريقة الحكم بدنا نغوص ان شاء الله في معرفة طبيعة الدعاوى والبينات. سابين من هو المدعي في تعريفه الحنبلي الخاص ومن المدعى عليه. طبيعة الدعاوى والبينات على بعض بعض الامور العينية ثم سننتقل لموضوع الشهادات الشهود

387
01:58:59.600 --> 01:59:12.900
شروط الشهود موانعهم عدد الشهود المطلوبين. ثم نختم بباب الاقرار. نسأل الله ان يقر لنا بالتوحيد وان يختم حلالتنا بالصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم