﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:27.500
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:27.600 --> 00:00:45.900
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جليل الطالب ليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي

3
00:00:45.900 --> 00:01:02.000
على مذهب سارة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. او لا نشرع في مجلس اليوم احب ان افيدكم بفائدة تتعلق بمفهوم طلب العلم او طبيعة طلب العلم احبائي الكرام كثير من الناس تشتكي من الفتور في طلب العلم

4
00:01:02.550 --> 00:01:24.800
خاصة مع طول المسير علينا ان نتصور امرا مهما في العلم الا وهو ان طلب العلم عبادة من العبادات التي تتقرب بها الى رب البريات. يعني طلب العلم عبودية انت تمارسه كما انك تصلي لله سبحانه كما انك تتصدق كما انك تصوم. كما تفعل اي عبادة كما انك تذكر الله عز وجل انت تتقرب الى الله

5
00:01:24.800 --> 00:01:40.050
سبحانه وتعالى بطلب العلم جيد وبما ان العلم هو شكل من اشكال العبودية لله سبحانه وتعالى فانه من الطبيعي ان ينخفض نشاطك لطلب العلم كلما انخفض مستوى الايمان في قلبك

6
00:01:40.700 --> 00:01:55.150
الانسان احبابي اذا مر او مرت عليه فترة آآ يشعر فيها ان المنسوب الايماني او الايمان ضعيف في قلبه اما لمعاصي فعلها اما اه لثقله عن طاعة الله سبحانه وتعالى

7
00:01:55.400 --> 00:02:09.950
لسبب من الاسباب اذا شعر ان الايمان ضعيف فستضعف معه جميع اشكال العبودية ستجده ضعيف عن الصلاة ضعيف عن قيام الليل ضعيف عن قراءة القرآن ضعيف عن الصدقة وضعيف عن طلب العلم ايضا

8
00:02:10.650 --> 00:02:28.400
يعني لا تتصور ان عملية التعلم وقراءة مصنفات اهل العلم وحفظها والنشاط لمتابعتها هو مجرد امر تعليمي اكاديمي يتعلق بالنشاط العقلي فقط اني اليوم انا نشيط للقراءة ولست نشيطا او انا مزدحم الاشغال لست مزدحما لا لا لا هذا تصور غير صحيح

9
00:02:28.600 --> 00:02:47.000
العلم الشرعي بالتحديد هو عبودية لله سبحانه عبادة وكما ان الانسان ينشط للعبادة كلما ازداد الايمان في قلبه تجده نشيد في قراءة القرآن ونشيد في قيام الليل ونشيط لذكر الله سبحانه وتعالى. ويشعر بالخفة في نفسه ليقبل على هذه الامور. كذلك سيكون نشيطا لطلب العلم

10
00:02:47.000 --> 00:03:08.700
لذلك كان الائمة رضوان الله تعالى عليهم في نشاط مستمر في العلم. لماذا؟ لان المنسوب الايماني علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى كانوا حريصون ان تبقى قوية فتجد عند قيام الليل دايما حاضر علاقته بالله سبحانه وتعالى قوية في الذكر. اه بالتدبر القرآن. اه صلة الارحام. ابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فالمنسوب الايمان

11
00:03:08.700 --> 00:03:23.750
عنده قوي فبالتالي نشاطه للعلم يبقى مستمرا نوعا ما على طوال الدهر لكن نحن ماذا نعاني؟ نعاني من كثرة الذنوب والمعاصي. نعاني من غفلات يضعف الايمان. فاذا ضعف الايمان في قلبك

12
00:03:24.050 --> 00:03:41.200
بيضعف طلب العلم مع ضعف سائر العبودية لذلك تجد طالب علم تسأله عن مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى تجده ضعيف في ذلك تسأل عن اه قراءتي للقرآن وعلاقته به فشكله ضعيف. تسأل عن صلاته عموما وعن حافظته على الرواتب وما شابه ذلك ضعيف

13
00:03:41.300 --> 00:03:57.950
فانا في نفسي اتوقع ان مثل هذا قد ينقطع. والاغلب عليه انه ينقطع. لماذا؟ لانه هو في جميع اشكال العبودية ضعيف معناه هذا ان المنسوب الايماني عنده ليس قويا فلربما الان هو نشيط اللحظة الانية في طلب العلم

14
00:03:58.050 --> 00:04:21.550
فاخشى ان يكون نشاطه لشيء وافق هواه ان هو حاب الان يدرس مصنف او عنده لذة في قراءة بعض العلوم ويشتهيها يتلذذ بها. عنده مثلا حب لمنافسة الاقران قد يكون شيء وافق هوى في العلم فقرأه مع ان كل مراتب العبودية الاخرى عنده ضعيفة. فانا ادرك ضعف مراتب العبودية عموما هو مؤشر على

15
00:04:21.550 --> 00:04:40.450
ضعف الايمان. نشاطك الاني اللحظي في طلب العلم اعلم انه قد لا يكون آآ دليل صحة ان الحالة الصحية عندك لا قد يكون لشيء وافق هوى كما يقولون. لذة احببتها كما قلنا في مصنف او في علم من العلوم. بعض الناس بتحب علم اصول الفقه هكذا يشعر باللذة وهو يقع

16
00:04:40.450 --> 00:05:01.100
مع انها يعني ليس اندفاعا صحيا نقول لطلب العلم. اه كذلك وقد يحب علوم المنطقة. قد يحب شيء من علوم النحو واللغة ويعتبرها لغته وينتمي اليها. لكن باختصار صار مثل هذه العزائم التي لا اه تعمر قلبها بالايمان ولا يرتبط عندها النشاط بالعلم بازدياد المنسوب الايماني لو جاءته

17
00:05:01.100 --> 00:05:17.650
نشاط فترة من الفترات انا اخشى اقول انها تكون فترة انية. وفي العادة ينقطع تأتيه يعني مشكلة من مشاكل الحياة الدنيا تمر به الاعمار يتوظف في شركة او يتزوج او ما شابه ذلك ينقطع بالكلية. لماذا انقطع؟ لان

18
00:05:17.650 --> 00:05:37.650
كما قلت لكم هو العلم عنده ما ارتبط انه عبودية لله ما كانت هذا الامر متحقق عنده لم يرتبط بمفهوم زيادة الايمان ونقصانه هو العلم كان لفترة معينة عنده يشعر انه وظيفة يترزق من خلالها او شيء يتلذذ به او شيء وافق هواه او انا والفترة هذه يا شيخ انا عندي فراغ في الوقت. يلا بملأه

19
00:05:37.650 --> 00:05:49.550
طلب العلم يكون عنده ايش؟ شيء من الفراغ عطلة او ما شابه ذلك استفيد منه ان شاء الله في حضور دورة. لكن هو لم يترجم حبه للعلم ليصبح عبودية لله. فانا اطلب

20
00:05:49.550 --> 00:06:09.550
العلم على كل احواله لانني اتقرب به الى مولاي كما اتقرب للصلاة والصيام والصدقة. بالتالي يعني اذا فهمت ان العلم عبودية ويزداد مع ازدياد الايمان والاقبال على الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لك يا طالب العلم اذا لم يصبح لك اسم بين الناس لا يهمك هذا. يعني انا

21
00:06:09.550 --> 00:06:22.450
امارس العلم عبودية اذا لم تشتهر بين الناس هل هذا اشكال بالنسبة لك لا لانك تمارسك عبودية. لو لم توفق في فهم علم من العلوم ووفقت في علم اخر. ما عندك اشكال لان

22
00:06:22.450 --> 00:06:42.300
انت تعلم انني في عبودية لو طال بي الزمان حتى اصبح متمكنا ما عندي مشكلة لان العلم عبودية. فانا اعرف انني في كل خطوة وفي كل مجلس وفي كل مصنف في كل سطر اقرأه انا في عبودية مستمرة لله سبحانه وتعالى وانعم بها من عبودية ان تحفظ على هذه الامة دينها

23
00:06:42.500 --> 00:06:57.200
اخواني الطلبة الذين ينقطعون عن العلم بعد ان يشرعوا في كثير منهم لم يعرف او لم ينغرس في قلبه هذا المعنى. معنى العبودية لله وهو يطلب العلم. بالتالي اذا شعر ان هذا العلم لن يؤتي اكله عنده من الناحية الدنيوية المادية

24
00:06:57.200 --> 00:07:10.700
من ثناء او شهرة او ان يشار اليه بالبنان او غير ذلك يترك لانه هو ابتداء ما كانت الصورة واضحة لديه لماذا دخلت في العلم يا فلان؟ هل لانه عبودية

25
00:07:10.800 --> 00:07:29.350
نتقرب بها الى الله تريد ان تحيا حياتك في هذه العبودية العظيمة هل هذا المعنى انت تستشعر في طوال رحلتك وتحاول ان تجدده هذه نقاط مهمة احبابي الكرام حتى تفهموا من قطع لماذا انقطع؟ من فطر لماذا فتر؟ من ضعف لماذا يضعف؟ آآ عليكم ان تجددوا وان تتفقدوا الايمان

26
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
كان في قلوبكم آآ ان تعلموا ان المعاصي والذنوب تنقص منسوب الايمان فاذا نقص الايمان سينقص تلقائيا جميع العبوديات ومنها طالب العلم لا تظنوا ان العملية التعليمية الشرعية عملية اكاديمية بحتة تتوقف فقط على توفر الكتب والشيخ والدرس لا لا. هناك جواز

27
00:07:49.350 --> 00:08:10.950
الكبيرة منها بل هي الجوانب الاساسية منها تتوقف على حضور الجانب الايماني والعبودي لله سبحانه وتعالى. فاذا ضعفت يا طالب العلم فاعلم ان هناك ضعف في الايمان اذا انقطعت عن العلم فاعلم انك لست متصورا لحقيقة الطريق الذي شرعت فيه. عليك ان تعرف هذه النقاط لانها الاساس في هذا الطريق. واسأل الله ان يهديني واياكم لكل من

28
00:08:10.950 --> 00:08:27.700
فيه خير وصواب طيب دعونا النشرة احبابي الكرام اه في كتاب الشهادات نحن وصلنا الى كتاب الشهادات. بقي علينا كتاب الشهادات وكتاب الاقرارات. طبعا كتاب الشهادات نحن نتكلم عنه باعتبار ان الشهادة هي اهم

29
00:08:27.700 --> 00:08:46.900
وسائل البينة وانا قلت لكم سابقا ربما في كتب الفقه يتكلمون عن البينة التي يأتي بها المدعي على ان البينة هي الشهود. لكن الصحيح ان البينة اوسع من الشهادة وابن القيم رحمة الله عليه بين هذا ان من ضعف الفقيه والقاضي ان يظن ان البينة محصورة في الشهود فقط

30
00:08:47.000 --> 00:09:01.100
بل قد تكون البينة قراءة واضحة. اقوى من الشهود اليس كذلك؟ لكن كما قلت لكم في كتب الفقه يعني يتكلمون عن البينة باعتبارها الشهود. فلذلك يفيضون في هذا الموضوع في تعريف الشهادة

31
00:09:01.100 --> 00:09:16.650
وشروطها وموانعها وعدد الشهود المطلوبين في كل قضية من القضايا وهذا ما سنتطرق اليه ان شاء الله مع الشيخ مرعي في هذا الكتاب بدأ سنبدأ احبابي قبل ما نقرأ كلام الشيخ مرعي في تعريف الشهادة لانه لم يعرفه كعادته يعني قل ان يذكر التعاريف

32
00:09:16.800 --> 00:09:37.450
فنقول ما تعريف الشهادة؟ نقول الشهادة عند سارة الحنابلة حجة شرعية تظهر الحق لكنها لا توجبه ولا تلزم به ما معنى هذا الكلام الشهادة هي حجة شرعية. صحيح وظيفتها ان تظهر الحق للقاضي

33
00:09:37.550 --> 00:09:57.550
لكنها لا توجبه لان الذي يوجب الحق ويلزم به من هو؟ القاضي. هذه وظيفة القاضي وليست وظيفة الشهود. فالشهود يظهرون الحق والقاضي وظيفته ان يوجبه وان يلزم به الطرف الاخر. فلذلك يقولون الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. هذا في الحقيقة

34
00:09:57.550 --> 00:10:18.850
يذكرونه كتعريف وكتوصيف. ثم بعد ذلك يدققون اكثر ويقولون وهي اي الشهادة الاخبار بما علمه جاهدوا بلفظ خاص. اعتبروا هذا تكميل للتعريف اذا وهي اخبار من قبل الشاهد بما علمه

35
00:10:18.900 --> 00:10:39.800
باستعماله الفاظ خاصة ستأتي معنا اذا الشهادة نستطيع ان نقول هي كتوصيف حجة شرعية المراد بها اظهار الحق لكن لا تجيبه وكمضمون وكطبيعة عبارة عن اخبار يصدر من شاهد بما يعلمه باستعمال الفاظ مخصوصة. واضح؟ طيب. الان سندخل في احكام

36
00:10:39.800 --> 00:10:57.100
الان نصرت لكم مخطط احبابي على الشاشة بينت فيه انه اولا مفهوم الشهادة كما ذكر الشيخ الفتوح في منتهى الايرادات. كلمة الشهادة والشهادات ايضا تطلق على عملية التحمل لها وعلى عملية الاداء لها

37
00:10:57.250 --> 00:11:15.600
هناك عمليتان في الشهادات العملية الاولى عملية ايش ان اتحملها وتصبح عندي هذا اسمه تحمل. فمثلا انا اجري اه قرض بيني وبين شخص. فاتي بشخصين اقول لهم انتما اشهدا على هذا العقد

38
00:11:16.500 --> 00:11:32.000
ماذا فعل هذان الشخصان تحملا الشهادة اصبحت عندهم الان في نفوسهم اه الان اذا صار خصومة ونزاع بيني وبين المقترض وذهبنا للقاضي انا اقرضته لا انت ما اقرضتنيش صار نزاع فانا استدعي

39
00:11:32.200 --> 00:11:46.900
الشهود ليقوموا بعملية ايش؟ الاداء. لأ انا بدك تفهم ان هناك تحمل وهناك اداء. التحمل هذا يكون بيني وبين من اتعاقد معه فاتي بشهود يشهدون على العقد حتى يتحملوا الشهادة ويحفظونها

40
00:11:47.000 --> 00:12:04.800
او حتى يتحملوا شهادة ويحفظوها اذا اصبحت عندهم هذا اسمه تحمل حملوها انا حملته شلتها زي ما بقول لك تبقى عنده. في حالة وقوع خصومة بيني وبين المقترض واحتاج الامر ان اتي بالشهود. هنا انا الان اتي بهم ليقوموا بماذا؟ بالاداء

41
00:12:04.950 --> 00:12:22.650
فعليكم ان تحفظوا هذا جيدا. الشهادات فيها عمليتان عملية ان اتحمل الشهادة وعملية ان اؤدي الشهادة تحمل الشهادة يكون آآ في اثناء عقد من العقود او في اثناء حدوث مشكلة من المشاكل. يعني لما اتحمل الشهادة يمكن يكون احد

42
00:12:22.650 --> 00:12:36.550
الاطراف استدعاني لاتحملها ممكن اتحملها من دون ما يكون حدا استدعاني. يعني اثنين يطلقون على بعض الرصاص واحد قتل الاخر. الان انا شاهد على هذا. انا تحملتها. مع انهم الاثنين ما استدعوني. لكن قدر الله اني كنت في المشهد

43
00:12:36.700 --> 00:12:56.700
كنت في الموقف. فالقاضي يبدأ يقول من يشهد على الجريمة التي وقعت؟ اقول انا تحملتها. يعني انا كنت موجود لما صارت الجريمة ونظرت ماذا فعل هذا بهذا فباختصار الشهادات لما تتكلم عنها في باب القضاء نحن نتكلم عن عملية التحمل وهذه تجري اثناء العقود اثناء وقوع الخصومة المنازعة يكون شخص

44
00:12:56.700 --> 00:13:14.850
رأى او سمع فتحمل وعملية الاداء وهذه هي التي تتم عند القاضي. فالاداء احبابي يكون عين. والصاد مع الذهاب والعودة تغيرت الخارطة. الاداء يكون عند  عند قاضي مجلس القضاء ما في شهادة تؤدى في غير مجلس القضاء

45
00:13:15.350 --> 00:13:44.850
بالعادة. واما التحمل فهذا الذي يكون اثناء العقود واثناء وقوع النزاع والخصومات. جميل ها خلينا نصلح ما افسده الدهر ما افسدته واخا طيب سريعا  الان دعونا نتكلم عن الاحكام اذا بعد ان عرفنا الفرق بين التحمل والاداء

46
00:13:45.050 --> 00:13:59.650
دعونا نتكلم عن الاحكام. الان عملية نبدأ في التحمل. انه الشيخ مرعي يعني يبث الاحكام في كتابه لكن احيانا تشعر بشيء. احيانا وان كان هو في الحقيقة من اكثر من نظم المسائل من الحنابلة. ونقطها وهذبها لكن احيانا

47
00:13:59.650 --> 00:14:19.100
لا تجد بعض الامور هيك مبعثرة في الصفحة فانت تحتاج ان تنظمها وتنسقها. فنقول عملية تحمل الشهادة فيها عنصران العنصر الاول التحميل والعنصر الثاني التحمل اه تلقاونا دخلت في موضوع اخر. نفس عملية تحملها انت قسمت تحميل وتحمل؟

48
00:14:19.150 --> 00:14:37.800
اه التحميل ماذا ماذا اقصد بالتحميل؟ التحميل ان اقوم انا صاحب العقد باستدعاء اناس يشهدون ان اقوم انا صاحب العقد باستدعاء اناس يشهدون. هذا اسمه ايش؟ تحميل. فانا بقول لك يا شيخ عبد الله تعال

49
00:14:37.850 --> 00:14:56.650
اريدك ان تشهد على العقد الذي ساجريه مع فلان الفلاني اه انا لما قلت لك تعال حتى اشهدك انا اريد ان اقوم ايش؟ بتحميلك لامر. هذا اسمه ايش تحميل. ما حكم التحميل ان يستدعي اصحاب العقود اناسا حتى يحملوهم الشهادات

50
00:14:57.500 --> 00:15:12.600
الله سبحانه وتعالى ايش قال في كتابه؟ واشهدوا اذا تبايعتم فمن هنا قال السادة الحنابلة ان تستدعي ايها المتعاقد شهودا ليتحملوا هذا سنة الا في عقد واحد يكون واجبا عقد النكاح

51
00:15:12.750 --> 00:15:35.800
انه هل يصح النكاح بدون اشهاد؟ عند سعد الحنابلة ما بمشي فنقول ان تستدعي اناسا ليتحملوا الشهادة هذا سنة مستحبة الا في عقد النكاح فيكون واجبا ضره ممتاز واما التحمل وهو ان يأتي اناس ويقبلوا ان يتحملوا الشهادة

52
00:15:36.750 --> 00:15:54.100
فهذا ما حكمه فرض كفاية يعني انهم يقبلوا ويأتوا للتحمل هذا حكمه فرض كفاية اذا استنكف الجميع منه اثموا واذا قبل به من يقوم به الحق قال سقط الاثم عن الباقين

53
00:15:54.250 --> 00:16:12.000
فاذا عملية قبول تحمل الشهادة هذا فرض كفاية. اما ان تستدعي اناسا ليتحملوها نقول هذا ماذا؟ سنة الا في عقد النكاح فيجب. واضحة؟ طيب  اه ننتقل الان للعملية الاخرى وهي عملية الاداء. اداء الشهادة عند القاضي

54
00:16:12.050 --> 00:16:28.400
انا الان استدعيتك انت وشخص لتشهدوا على عقد قرض وتحملتم الشهادة. حدث بيني وبينه خصومة. ذهبنا للقضاء القاضي قال لي اتي بشهودك. فقلت اه انا عندي شاهدان فلان وفلان فاستدعيكما

55
00:16:28.500 --> 00:16:54.100
لتؤدوا ما حكم ان تأتوا الى القاضي لتؤدوا قالوا فرض عين فرض عين لكن وضعوا شروط. ماذا قالوا؟ قالوا هي فرض عين مع القدرة وعدم الضرر على البدن والحريم والمال

56
00:16:55.150 --> 00:17:23.450
وان اكون دون مسافة القصر  حتى يكون ادائي فرض عين يجب تتوفر هذه الشروط اولا ان اكون قادرا فاذا كنت عاجز اصبت مثلا بشلل مش قادر اجي او في مرحلة او في فترة في مشفى اخذ علاجات معينة او ما شابه ذلك ولا استطيع الحضور وانه سقط فرض العين لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلا بد من القدرة على

57
00:17:23.450 --> 00:17:40.900
الحضور. اتنين اه عدم الضرر اخواني احيانا بعض الشهود قد يهدد في بدنه او في ما له او في عرضه قولو لو المدعى عليه برسل له رسالة. بتعرف اشغال العصابات. اذا ذهبت فشاهدت على هذه القضية

58
00:17:41.000 --> 00:17:59.300
اعتبر ابنك الله يرحمه آآ اموالك كلها ستذهب ويكون الذي هدده قادر على ان يفعل تهديده الان هل يلزم ان يذهب للقضاء ويشهد مع انه يعلم او يغلب على ظني خلينا نقول انه يمكن فعلا ان يصاب بضرر في بدنه او عرضه او ماله؟ قالوا لا

59
00:17:59.850 --> 00:18:17.000
اذا كان اذا غلب على ظنه انه سيتضرر في بدنه او عرضه او ماله لا يلزمه ذلك ثالثا لابد تكون المسافة دون مسافة القصر حتى ايش؟ لزموا بالحضور لانه مسافة القصر تعتبر مسافة شاسعة

60
00:18:17.350 --> 00:18:33.500
وفي الزامه بالحضور مشقة كبيرة عليه خاصة في الزمن القديم. يعني افرض كل خاصة النزاعات والخصومات كثيرة. تخيلوا انه شخص عنده شهادة لكثير من الناس كل ما اثنين اختصموا بده يستدعوه مسافة قصر. وزمان مسافة القصر ما فش فيها سيارات عجمل

61
00:18:33.700 --> 00:18:58.450
وهذه رحلة فهو لا يلزمونك اذا كنت فوق مسافة القصر فلابد تتحقق فيك هذه الشروط الثلاث ايش الشرط الاول القدرة على الحضور اتنين عدم الضرر ثالثا ايش؟ ان تكون دون مسافة القصر. هذا هو الكلام العام حول فكرة التحمل وفكرة الاداء. سريعا نقرأ ماذا قال الشيخ منع رحمة الله عليه. اه الان هي

62
00:18:58.450 --> 00:19:17.600
فسبحان الله في فكرة غفلت عنها وهو ان كل هذا الامر والاحكام التي ذكرتها انما تتكلم عن تحمل الشهادة واداءها في بحقوق الادميين ركزوا كل هذه الاحكام التي ذكرتها انما نتكلم فيها عن تحمل واداء الشهادة في ايش

63
00:19:17.950 --> 00:19:33.150
في حقوق الادمية. فلما نقول آآ تحملها فرض كفاية واداؤها فرض عين والاشهاد سنة الا في النكاح فيجب. هذا كله كلام عن ايش عن التحمل والاداء في حقوق الادميين. اما في حق

64
00:19:33.200 --> 00:19:48.000
في حقوق الله سبحانه وتعالى وهي الحدود في الزنا في السرقة بالسكر تمام؟ القذف يكون مع حقوق الادميين. لان الغالب في حق العبد. حقوق الادمية مثل ايش احبابي؟ حقوق الادميين الحقوق المالية

65
00:19:48.050 --> 00:20:08.050
آآ الحقوق غير المالية مما هو حق لادمي كنسب او دم او جناية. ثالثا حد القذف يعتبرونه من حقوق الادميين لجهة ان حق العبد هو والغالب فيه. هذا مراد بحقوق الادميين. حقوق الله هي الحدود واستثني منها حد القاذف لانه حد القاذف خلاص يوضع مع حقوق الادميين. باقي الحدود الاخرى زي حد الزنا اللواط

66
00:20:08.050 --> 00:20:25.650
آآ حد ايش حكينا اه اه حد السكر حط قطاع الطريق هذي كلها تسمى حقوق الله سبحانه وتعالى. اللهم ما لم يكن فيه حق لادمي اخترت بحق الله. يعني ما يكونش فيها حقوق ادمين اختلطت بحقوق الله. فبعموما حقوق الله سبحانه

67
00:20:25.650 --> 00:20:45.050
مثل هذه الامور فلا يلزمني ان اتحمل الشهادة ولا يلزمني ان اؤديها يعني هل يلزمك ان تذهب لتشهد اناسا يزنون بعينك؟ لا ولو شخص قال لك يا فلان تعال تعال بدي احملك شهادة انظر الى هذا الرجل يزني بهذه المرأة هل يلزمني ان اذهب؟ لا

68
00:20:45.200 --> 00:20:55.850
قال خلاص خلي هالستر زي ما يقولوا واذا شهد فرضا كنت في المشهد ورأيت رجلا يزني بامراة. هل يلزمني ان اذهب فاؤدي عند القاضي؟ لا يلزمك بل استر على الناس

69
00:20:56.100 --> 00:21:15.200
هكذا يقولون تمام؟ اللهم الا من اشتهر بفجوري تصبح قضية اخرى لكن عموما الاصل الستر ففي حقوق الله سبحانه وتعالى لا يلزمك ولا نحثك ابتداء على التحمل ولا نحثك على ايش؟ على الاداء

70
00:21:16.000 --> 00:21:32.650
لا نحثك لا على التحمل ولا نحثك على الاداء. لكن في بعض الاحوال الاستثنائية في بعض الاحوال الاستثنائية يمكن ان يحث على التحمل وعلى الاداء لاشخاص معينين مثلا هناك رجل فاجر

71
00:21:32.800 --> 00:21:48.950
بدنا نمسكه بالجرم المشهود حتى يعني نردعه عن فجوره فاحتجنا الى ان تتحمل الشهادة. فهنا نعم قد يحث على تحمل الشهادة واداءها. هذه حالة استثنائية انا لا اتكلم عنها. انا اتكلم عن الحالة الاصلية الطبيعية. جميل؟ الحالة الاصلية الطبيعية انه في حقوق الله المحضة

72
00:21:49.000 --> 00:22:03.500
عملية التحمل وعملية الاداء ليست ملزمة ابدا بالله نحث عليها سترا على الناس. واما في حقوق الادميين حرصا عليها حتى لا تضيع. ها فاننا نقول لا. الاحكام السابقة التحمل فرض كفاية والاداء فرض

73
00:22:03.500 --> 00:22:19.500
تعين بالشروط التي ذكرناها. جميل. لذلك وايش قال الشيخ مرعي؟ قال تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية لاحظوا خصها في حقوق الادميين مع حقوق الادميين زي ما قلت لكم حق مالي

74
00:22:20.100 --> 00:22:43.650
او الحقوق غير المالية مثل الجنايات عليهم على دمائهم على اعراضهم ويدخل فيها حد القذف. هذا هو مفهوم حقوق الادميين عموما آآ طيب واداؤها طبعا من حقوق الادميين مسائل النكاح الطلاق العتق مثل كل هذه تدخل تحت دائرة حقوق الادميين. فحقوق الادميين ما بدي اياك تحصرها فقط في الحقوق المالية. لأ حق مالي

75
00:22:43.650 --> 00:22:56.300
قد يكون حق معنوي يتعلق كما قلنا بمسائل طلاق نكاح اه وقد يكون حق جنائي. وقد يكون حق قذف طيب اذا تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها ايش قلنا

76
00:22:56.500 --> 00:23:19.150
فرض عين بالشروط التي ذكرناها برضو عينين عند عدم الضرر وعدم القدرة والقدرة على هذا وان تكون المسافة دون مسافة القصر. قال ومتى تحملها وجبت كتابتها؟ اه اذا شخص ذهب ليتحمل الشهادة في عقد من العقود الحنابل يقولون متى تحملتها؟ وجب عليك ان تكتبها. ليه؟ حتى لا ينساها

77
00:23:20.450 --> 00:23:35.200
من تحمل شهادة في عقد من العقود وجب عليه عند السادة الحنابلة يجيبون عليه ان يكتب الشهادة التي تحملها حتى لا ينساها. ثم قال ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها على التحمل

78
00:23:35.250 --> 00:23:56.900
اثنين راحوا يشهدوا على عقد قالوا احنا بدنا اجرة على تحمل الشهادة. او جعالة نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه فرض كفاية وفروض الكفايات عند الحنابلة لا يؤخذ عليها الاجر ولا الجعل. لا يجوز الاستئجار عليها ولا اخذ الجعالات عليها. اذا يحرم اخذ اجر وجعل عليها لانها من فروض الكفايات التحمل. ولا يجوز اخذه

79
00:23:56.900 --> 00:24:12.500
الاجر والجهل على فروض الكفايات. لكن كان هنا استثناء. ها ان عجز الشهود عن المشي الى مجلس العقد او تأذى به فله ان يأخذ اجرة المركوب. له ان يطالب باجرة

80
00:24:12.650 --> 00:24:31.200
دابة تركبه حتى يصل لمجلس العقد ليتحمل. هذا استثناء ثم قال ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. ما معنى هذا الامر الكرام هذه فيها تفصيل انه لم يذكر الضابط العام اه احيانا المدعي

81
00:24:32.050 --> 00:24:47.400
يطلب الشهود ليشهدوا له. جميل المدعي مشيئة القاضي يطالب بالبينة. جيب اشوي لك ايها المدعي يذهب يبحث عن ايش؟ عن الشهود الان اذا كان المدعي يعلم انه عندي شهادة ولم يطلبها

82
00:24:47.800 --> 00:25:00.900
فلا يلزمني ان اوديها ولا يلزمني ان اصرح بها امام القاضي لكن احيانا بعض آآ المدعين مسكين هو لا يعرف اذا كان هناك شخص شهد على الواقعة ولا لا؟ انا اقول يا قاضي

83
00:25:01.150 --> 00:25:13.250
عبدالله اذاني وجرحني وهي الدم وقطع يدي فالقاضي بقول لي جيب لي شهود انه عبد الله هو الذي فعل بك هذا. بس انا لا اعرف في حدا شاف المشهد ولا لأ لما صارت الجريمة

84
00:25:13.550 --> 00:25:24.850
فاذهب الى ناس في حدا رآه عبد الله وهو يقطع يدي او يجرحني هو لا يعلم من الذي يشهد له فاذا انا كانت عندي شهادة انا كنت شايف المشهد. رأيته

85
00:25:24.900 --> 00:25:37.150
فهنا يحرم علي ان اكتم ويجب علي ان اخبره نعم انا رأيت وانا اشهد لك في حرم كتم الشهادة هذا يقولون اذا كان المدعي لا يعلم ان عندي شهادة له

86
00:25:37.600 --> 00:25:53.300
اما اذا كان يعلم ان عندي شهادة له ولم يطلبها لا لا يلزمني ان اذهب للقاضي فاؤديها. جميل فاذا يحرم كتم الشهادة ها اكتبوا عنده. هذا اذا كان المدعي لا يعلم انني شاهد له. وهو يطلب شهودا

87
00:25:54.300 --> 00:26:09.950
ليشهدوا له عند القاضي فيلزمني ان اخبره بان عندي شهادة. وهذا معنى ويحرم كتم الشهادة. ولا ضمان. ايش يعني ولا ضمان؟ فرضا شخص فعل الحرام وكتب الشهادة شخص فعل الحرام

88
00:26:10.000 --> 00:26:32.450
وكتم الشهادة وترتب على كتمانه للشهادة ايش ضياع حق المدعي هل سيضمن هذا الذي كتم حق المدعي الذي ضاع؟ لأ انه مش ليس هو الذي جنى عليه هو ما اذى اذيته جاءت من جهة اخرى ان هو كتم الشهادة. كتمانه للشهادة حرام لكن لو ترتب عليه ضياع حق

89
00:26:32.450 --> 00:26:48.200
المدعي من الناحية القضائية الدنيوية لا يكون ضامنا للحق الذي ضاع. جميل؟ واضح الفكرة؟ طيب. ثم قال ويجب الاشهاد في عقد نكاحي خاصة ويسن في كل عقد سواه هذه مسألة ايش؟ التحميل اللي ذكرناها قبل شوي

90
00:26:48.300 --> 00:27:08.200
انه انا ادعو اناسا ليشهدوا على العقود ما حكمه؟ سنة الا في النكاح فيجب. انا سعيت اني ارتب لكم الافكار اللي هو باثا بشكل يعني نسميها متشتت في هاي الصفحة. احنا رتبناها ان شاء الله من خلال هذا المخطط. فارجعوا لكل كلمة ذكرها وضعوها تحت المكان المناسب له ضمن هذا المخطط

91
00:27:08.250 --> 00:27:26.200
ثم قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع الشاهد لما يذهب للقاضي ويشهد لا يجوز له ان يشهد الا بشيء عالمه. كلمة عالمه هذا ضابط فشيء ظن او شك فيه ما بصير يشد فيه لابد يكون علم

92
00:27:26.450 --> 00:27:45.700
طيب علم كيف تحصل عليه اما من خلال الرؤية المباشرة للمشهد او من خلال السماع المباشر علم حصل له برؤية او سماع اكتبوا غالبا. لانه يمكن العلم ان نحصله من خلال حواس اخرى مثل الذوق

93
00:27:45.750 --> 00:28:02.500
واللمس كيف مثل الذوق يعني ان تشهد على مرارة طعام. المدعي ذهبا للقاضي وقال يا قاضي فلان باعني بضاعة مرة مثلا فواكه الاصل فيها تكون مثلا اه حلوة هي مرة

94
00:28:02.800 --> 00:28:21.800
فالقاضي قال له ائتي بشهودك فهو كان استشهد اثنين طريقة شهادتهم ستكون كيف بالذوق سيقول نعم نحن نشهد انه البضاعة مرة. فالقاضي بده يقول لهم ما هي وسيلتكم؟ اكيد ان تكون الرؤية المرارة لا تدرك بالعين ولا

95
00:28:21.800 --> 00:28:36.800
تدرك بالسمع وانما تدرك بالذوق راح يقول القاضي احنا ذقناها وجدناها مرة فهنا اذا لم اقول ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماح هذا في الغالب انه غالب الامور تدرك بماذا؟ بالرؤية او السماع لذلك هي الوسائل الاساسية في

96
00:28:36.800 --> 00:28:54.650
ادراك الرؤية والسماع والله عز وجل ركز علي في كتابه ان السمع والبصر والفؤاد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار. اليس كذلك؟ والافئدة. فالسمع والبصر احبابي هي مع العقل هي اللي بيسموها الوسائل الاساسية للادراك

97
00:28:54.750 --> 00:29:14.050
لكن الله عز وجل الا يمن علينا بنعمة الذوق وبنعمة اللمس؟ اكيد لكنها مسمية الوسائل الثانوية اذا صح التعبير اما الوسائل الاساسية للادراك في النفس الانسانية هي السمع والبصر لذلك اقتصر عليها ولكن ليس تحديدا ها هذا الذي اريده. ان هو قوله بالسمع او البصر هذا غالبا

98
00:29:14.050 --> 00:29:39.450
لكن يمكن بعض المسائل ان تدرك مثلا باللمس. مثل الخشونة والليونة وبعضها تدرك بالذوق مثل المرارة والحلاوة وهكذا نعم العطور مثلا احسنت ممكن من خلال الشم اذا فقوله خرج مخرج الغالب هذا الذي اردته ثم قال ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء واجارة

99
00:29:39.450 --> 00:30:02.650
واعارة فله ان يشهد له بالملك والورع ان يشهد باليد والتصرف. ايش يعني؟ الان اتنين اختلفوا في ملكية شيء مرت معنا في المجلس السابق مسائل دعاوي الاعيان. اثنين اختلفوا في ملكية شيء. هذا الجوال. اثنين اختلفوا فيه. ابراهيم بحكي الجوال له. وعبد الله بحكي الجوال له

100
00:30:03.000 --> 00:30:29.550
الان انا جبت بينتي شهودي ان الجوال اه يملكه ابراهيم اذا هذول الشهود هل هم رأوني وانا اشتري هذا الجوال من المحل؟ لا طب كيف شهدوا هم شهدوا بناء على انهم رأوني منذ عشرين سنة وانا احمل هذا الجوال واتصل به واصور به ودائما لما

101
00:30:29.550 --> 00:30:45.850
معهم يرونه معي. فهم الاشياء ذهبوا عند القاضي فقالوا نحن نشهد ايها القاضي ان ابراهيم هو المالك للجوال الان القاضي بسألهم انتم شهادتكم من ابراهيم مالك يعني انتم رأيتموه وهو يتملك؟ قالوا لا والله

102
00:30:45.900 --> 00:31:02.300
طب كيف وجدتوا انه مالك؟ يقولون نحن من منذ مدة طويلة نرى الجوال بيده يتكلم به ويذهب به ولا نخرج ولا نأتي الا وهو معه فهذا الذي دلنا انه المالك له. هل يصحح القاضي شهادتهم بالملك

103
00:31:02.500 --> 00:31:21.900
نعم وان كانوا لم يروا عملية التملك لكن بيسموها هون القرينة القوية جدا انه انت شخص يتصرف في العين منذ عشرين سنة وما حدا اعترض عليه فيها وما حدا رفع عليه دعوة. يأتي شخص بعد عشرين سنة يقول اه تعال. هذه العين لي بنقول لا احنا نشهد انه منذ عشرين سنة

104
00:31:21.900 --> 00:31:38.650
يعني مثلا ممثل ربما على بناء او على شقة انه منذ عشرين سنة وهو ساكن في هاي الشقة وبيأجرها وبيعيرها و بعمل فيها كل شي منذ عشرين سنة ونحن نرى يفعل هذا وما احد اعترض عليه. فشهدنا له بالملك بناء على رؤيتنا للتصرفات

105
00:31:39.100 --> 00:31:53.200
القاضي يصحح هاي الشهادة. لان القرين قوي جدا فهمتم ما المراد بهذا؟ لكن ما هو الاوراع الاورع للشهود انهم ما يقولوا نشهد بالملك لا قال لك الاورى ان يشهدوا باليد والتصرف

106
00:31:53.250 --> 00:32:09.700
ان يشهدوا اننا يا قاضي نحن لا نشهد بالملك لاننا ما رأيناه اثناء عملية التملك لكننا نشهد انه واضع يده على هذه العين منذ عشرين سنة وانه يتصرف فيها منذ عشرين سنة. هذا هو الورع والكمال لكن لو شهدوا بالملك مش خطأ

107
00:32:10.100 --> 00:32:23.750
تمام؟ طيب ننتقل الان الى فصل جديد قال فزر وان شهدا انه طلق واحدة الان سيتكلم عن بعض القضايا خلص هيك طبيعة هاي الابواب قضايا وبدنا نشوف القضاء كيف يحلها. وان شهدها

108
00:32:23.750 --> 00:32:40.850
انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. شو تشاهدوا  انا شخص انه طلق واحدة من زوجاته. شخص متزوج اربع نساء جاءوا الشهود فقالوا نشهد ايها القاضي ان هذا الشخص طلق واحدة من نسائه الاربع

109
00:32:40.900 --> 00:32:58.000
القاضي يقول من التي طلقها؟ قالوا والله لا نعرف ما بنفع. القاضي يرد الشهادة. لماذا لانه لا يستطيع ان يعمل بها كيف نعمل بها؟ على من انتم شهدتم انه طلق واحدة من نسائه لكنكم لا تعرفون عينها فكيف ساطبق الحكم

110
00:32:58.150 --> 00:33:18.150
فقالوا من طلق من اذا ادعى الشهود او شهد الشهود خلينا نقول على شخص انه طلق واحدة من نسائه ولم يبينوا عينها من التي طلقت لم بل وان شهدا شاهداني اثنان ان الزوج طلق واحدة من نسائه ونسي نسيها اي الشاهدان عينها من هي التي بعينها

111
00:33:18.150 --> 00:33:32.200
طلقت لم تقبل الشهادة عند القضاء. لماذا؟ قال لان القاضي لا يستطيع ان ينفذ عليها وان يبني عليها عملا. يعني القاضي اختار اي وحدة خلص انت اعتبري حالك انت اللي مطلقة. لا يستطيع ان ينزل هذا الامر. لا

112
00:33:32.200 --> 00:33:49.100
ان يختار واحدة منهن فبالتالي اصبحت الشهادة لا قيمة لها. طيب مسألة اخرى ولو شهد احدهما انه اقر له بالف. والاخر انه اقر له بالفين كملت اي الحجة. اكتبوا كملت الحجة والشهادة. بالف

113
00:33:49.300 --> 00:34:03.050
وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. هنا في مسألة يعني فهمكم التام لها لن يكون الا اذا عرفتم انصبة الشهود سيأتي معنا نصاب الشهود في كل مسألة

114
00:34:03.250 --> 00:34:21.650
هيأتي معنا ان شاء الله في الامور المالية احبابي الكرام في الامور المالية اه نحتاج اما الى رجلين هذا سيأتي او لرجل وامرأتين او لشاهد مع يمين المدعي ستأتي معنا ان شاء الله انه في القضايا المالية

115
00:34:22.350 --> 00:34:39.850
انصبة الشهادة. كم عدد الشهود؟ عندنا ثلاث طرق اما ان تأتي بشاهدين رجلين او برجل وامرأتين او ايش؟ الثالث شاهد واحد مع يمين المدعي. هاي بتصلح بينة؟ نعم مسألة خلافية بين المذاهب لكن عند الحنابل وجمهور اهل العلم تصلح

116
00:34:40.150 --> 00:35:01.950
فعندك ثلاث خيارات للشهود. اذا كانت القضية ايش؟ انتبهوا. مالية انه كل قضية الها انصبة شهود كما سيأتي معنا ان شاء الله الان هو طرح مسألة  آآ شخص يدعي على شخص اخر

117
00:35:04.150 --> 00:35:26.700
مبلغ من المال شخص يدعي على شخص مبلغ من المال امر مالي وهذا المدعي اتى شاهدين رجلين اتى برجلين احد الرجلين ماذا الشاهد شهد ان المدعى عليه كان اقر للمدعي

118
00:35:26.900 --> 00:35:47.500
بالف دينار هيك شاهدته جميل خلينا نصور المسألة الشاهد الاول ماذا شهد للمدعي شهد ان المدعى عليه في مجلس من المجالس اقر بلسانه للمدعي بالف دينار الشاهد الثاني ماذا شهدت

119
00:35:47.850 --> 00:36:17.000
شهد ان المدعى عليه اقر للمدعي في المجلس بالفي دينار اه اختلف الثمن جميل الان اذا عندنا مدعي  وعندنا مدعاة عليه. المدعي عنده شاهدان رجلان   الاول بماذا شهد شهد ان المدعى عليه اقر للمدعيه

120
00:36:17.150 --> 00:36:37.250
بالف دينار  الشاهد الثاني ايش قال اقر ان المدعى عليه او عفوا اشهد ان المدعى عليه اقر هذا المدعي بالفين الان شو قال لك الشيخ مرعي؟ اكتملت الشهادة ما هو القدر المشترك بين هاتين الشهادتين؟ ما هو المبلغ المشترك؟ الالف

121
00:36:37.550 --> 00:36:52.100
فهذا اكتمل له نصاب الشهادة. شهد على الالف اثنان انه هاظا جاي بالف وهذا شهر بالفين. اذا الالف شهد عليها اثنان لكن الالف الثاني اللي ادعاها رقم اثنين شهد عليها كم

122
00:36:52.400 --> 00:37:08.000
واحد اه طب ما الحل هنا؟ نمشيها ولا ما نمشيها؟ منمشيها قالوا اذا حلف المدعي لانه ستصبح عند يستطيع المدعي ان يحلف على الالف الثانية مع الشاهد رقم اثنين فتصبح عنده حجة اخرى

123
00:37:08.150 --> 00:37:28.450
الان على الالف الاولى الحجة كانت بشاهدين رجلين والالف الثاني ايش حجة هالشرعية الشاهد بيمين المدعي فخلص اكتمل له الحق في الالفين فهمتم المسألة؟ وضحت لذلك قال ولو شهد احدهما انه اقر له بالف اخر انه اقر له بالفين كملت الحجة يعني والبينة والشهادة بالف

124
00:37:28.900 --> 00:37:43.950
وله اي للمدعي ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده شاهده رقم اثنين ويأخذه ايضا. لانه عنده حجة اخرى وهي الشاهد ويمين المدعي. طيب مسألة اخرى وان شهدا على ان عليه الفا

125
00:37:44.450 --> 00:38:15.900
ثم قال احد الشاهدين قضاه بعضه بطلة الشهادة  ما هي الاشكالية في هاي المسألة الان   المسألة تقول وان شهدا ان عليه الفا الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اثنين قالوا نشهد ان المدعى عليه

126
00:38:16.250 --> 00:38:35.750
عليه كلمة عليه ضعوا تحتها خط هي المحبك المسألة الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اتنين شهدوا ان المدعى عليه عليه الف لمن؟ للمدعي قالوا يا قاضي هذا الرجل عليه ايش عليه يعني؟ يعني يلزمه هذا معنى عليه

127
00:38:35.850 --> 00:39:01.950
عليه يعني يلزمه الف للمدعي جميل ثم احد الشاهدين عاد فقال ايش احد الشاهدين عاد فقال للقاضي لكن ايها القاضي المدعى عليه قضاه يعني قضى المدعي بعضه  اه هذا التراجع افسد الشهادة وابطلها. ليه

128
00:39:02.650 --> 00:39:32.300
هاي ناحية لغوية. هم قالوا الشاهدان لما قالوا ابتداء عند القاضي المدعى عليه يلزمه عليه الف للمدعي اذا انتما شهدتما بلزوم الالف كاملة للمدعي هذا المضمون شهادتكم الاولى لما احد الشاهدين رجع فقال لكن المدعى عليه قضاه بعضه. اه انتصار في تناقض

129
00:39:32.450 --> 00:39:49.800
يعني انت اللي تراجعت انت ابتداء حكيت يلزمه الف بعدين رجعت حكيت قضاه بعضه. طب هو يلزمه الف؟ بعدين بترجع تحكي قضاه بعضه. اذا غيرت اقواله. بسموها تغيير اقوال فبطلت شهادتك

130
00:39:49.950 --> 00:40:05.950
واذا بطلت شهادة واحد بطلت شهادة الجميع. لكن اقول يستطيع ان يأخذ حقه. نعم؟ اه. اذا بطلت الشهادة لكن يستطيع ان يعتمد المدعي على الشاهد الثاني اللي ما تراجعش مع يميني

131
00:40:05.950 --> 00:40:30.600
تمام؟ هسا الشهادة بطلت ما عنديش مشكلة لكنني استطيع انا كمدعي انه بنقول بطلة الشهادة صح لانه واحد فيهم تراجع فعليا تناقض في كلامه. انتم فهمتوا كيف تناقض اه هو قال لانه هم الاثنين شهدوا المدعى علي عليه يعني يلزمه الف للمدعي. بعدين في واحد ايش حكى؟ قضاه بعضه. قال الحنابلة تتناقض

132
00:40:30.600 --> 00:40:45.400
انت ابتداء الزمت بالالف بعدين رجعت تحكي انه قضاه بعضه الزمت بعدين نقضت في البعض وهذا تناقض القاضي بقول لا تعال. انت عندك مشكلة الزمت بالالف بعدين رجعت كانك تراجعت شوي في البعض

133
00:40:45.600 --> 00:41:05.700
فهنا لا نقبل الشهادة ونبطلها. الان احنا ابطلناها المدعي شو بروح بعمل بروح بحكي للقاضي اسمع يا قاضي. هاد الزلمة اللي تراجع اخرج ليا مسامحه انا الله يسهل عليك انا مع الشاهد الثاني انا احلف مع الشاهد الثاني اللي ما تراجعش. فتكون عندي شاهد مع يمين المدعي واحصل على الحق. بقول له القاضي صح

134
00:41:06.400 --> 00:41:19.050
القاضي يقول امورك صحيحة هاد بسموه تصحيح بينة. لذلك انتوا بتكونوا في المحاكم اذا بتشوفوا مش بقول القاضي للمدعي صحح بينتك هيك بصير يقول القاضي للمدعي انه بينتك مش صحيحة

135
00:41:19.100 --> 00:41:39.700
صححها زبطها هذا هو تصحيح البينة. طب ناخذ مسألة ثالثة قال وان شهد اه لاحظوا هاي مسألة مشابهة لها بس اختلفت في لفظة فاختلفت الامور وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. لو اختلفت العبارة لو الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اثنين

136
00:41:39.700 --> 00:41:59.000
اجتهدوا ما قالوا المدعى عليه عليه الف للمدعي. لا لا قالوا المدعى عليه قالوا هكذا. قالوا المدعي اقرض المدعى عليه الفا شوفوا العبارة اختلفت الان هم ايش قالوا؟ الشاهدان قالوا هكذا. نشهد

137
00:41:59.050 --> 00:42:18.850
ان المدعي اقرض المدعى عليه الفا ثم قال احد الشاهدين والمدعى عليه قضاه نصفه هنا بتصحي الشهادة ولا ما بتصح قالوا بتصح قالوا ايش بتصح ليه؟ لانه ما في تناقض

138
00:42:18.900 --> 00:42:38.000
من هنا هم شهدوا هم ما شهدوا ابتداء ان المدعى عليه يلزمه ان يدفع الفا للمدعي لا لا هم شهدوا على وجود عقد القرض ها ابتداء هم ايش قالوا؟ نشهد انه في عقد قرض على الف دينار صار بين المدعي والمدعى عليه

139
00:42:38.050 --> 00:42:51.300
وهذا احنا متفقين عليه احدهم رجع ما نقض كلامه ايش قال؟ قال لكن ها يعني بعد ما شلوا الاثنين انه في عقد قرض قال احد الشاهدين لكن المدعى عليه قضى نصفه

140
00:42:51.600 --> 00:43:07.650
وما تناقض. هو المدة الشهود هنا لم يلزموا المدعى عليه بالف للمدعي. لا لا هم ما قالوا على فلان الفلاني الف لا هم فقط شهدوا بسبب العقد فهم قالوا نشهد ان فلان اقرض فلان

141
00:43:08.200 --> 00:43:18.200
طيب هل هذا القرض ما زال مستمرا ولا ما زال مش مستمر؟ هذه قضية اخرى. فهم لم يلزموا. هم بس شهدوا بالسبب. انه في عقد قرض صار. ثم احدهم رجع

142
00:43:18.200 --> 00:43:38.500
فقال ايش لكن المدعى عليه قضى نصفه. فهذا لا يعتبر تناقضا فتصح الشهادة. تصح الشهادة على كم يا شيخ الشهادة على قرض الالف وقول احدهما ان المدعى عليه قضى نصفه مش ملزم للمدعي

143
00:43:38.650 --> 00:43:53.550
انه هذا واحد بس اللي حكى صح فهو هم الاتنين نصاب الشهادة اكتمل على ماذا على وجود قرض الف دينار احد الشاهدين واحد منهم قال قضاه نصفه هسه هذا الاستثناء ما بنقبله

144
00:43:53.850 --> 00:44:08.400
ولا يكون ملزما للمدعي. لانه ما اكتمل عليه الشهادة لم تكتمل عليه الشهادة. فقط واحد اللي قال انه قضاه الف او قضاه نصفه. فيبقى القاضي مثبتا لوجود عقد قرض بالف دينار. فيذهب للمدعى

145
00:44:08.400 --> 00:44:23.100
عليه فيسأله هل سديته فاذا قال اه نعم اذا قال طبعا هنا اه سديته بده يقول له اعطيني وين بينتك انك سديته الان هو المدعى عالي شو راح يقول؟ غادي نعرفو نرجع نرتب الافكار

146
00:44:23.950 --> 00:44:45.000
الان تم الشهادة بالقرض. القاضي يصحح شهادة القرض بالالف جميل لكن الان المدعي ايش يدعي؟ انه لم يقم بالسداد القاضي سيقول للمدعى عليه هل سديت ايش سيقول المدعى عليه بده يقود القاضي ايتي ببينتك

147
00:44:45.200 --> 00:45:00.900
الانت اللي عليك البينة بالسداد شهود انه الاصل انك ما تسددت من عليه اليمين هنا سيصبح المدعين. انه والله لم يرد لي الالف ستختلف القضية سيصبح الذي عليه اليمين هو المدعي ان الاصل لم ياخذ مبلغه

148
00:45:00.950 --> 00:45:17.700
يعني بعد ان اثبت المدعي وجود عقد القرض من خلال الشاهدين كأن المدعي سيصبح هو المدعى عليه ويحتاج لليمين فقط والمدعى عليه سيصبح هو المدعي ويحتاج للبينة. بالسداد. فهمتوا كيف تنتقل الامور؟ طيب

149
00:45:22.150 --> 00:45:42.150
مم طيب نعم جميل نعم الذي يظهر لي يعني لم ان اقف هنا على شيء في هذه المسألة لكن الذي يظهر لي ان المدعى عليه بمعنى ان يطالب بالشاهد واليمين يستطيع ان يأتي بشاهد

150
00:45:42.150 --> 00:45:58.900
واحد ويعتمد على هذا الشاهد ويعتمد على يمينه. بس هنا سيعتمد على قضاء النصف لكن بدنا نتفق معه انه انت بتحلف على قضاء وممكن يكون هو يقول لك لأ انا بعرف ان قضيته كامل المبلغ

151
00:45:59.150 --> 00:46:09.750
عم نقول له لا ما بتعرف على كمن مبلغ لانه انت ما عندكش ما بنفع تحلف على نص المبلغ متل مع الشاهد. انه الشاهد يشهد انه آآ انك انت رديت النصف

152
00:46:09.800 --> 00:46:22.000
فتحلف على النصف تحلف على النصف؟ قال والله بحلف اذا حلف على النصف مع وجود الشاهد يصبح النصف سقط عن حقه ويبقى عليه النصف الاخر بهذه الطريقة طيب ثم قال

153
00:46:22.100 --> 00:46:43.500
ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق ان يشهد به ايش يعني هذا الكلام؟ يعني هذان الشاهدان هم شهد ان اه ان المدعي اقرض المدعى عليه الفا ممتاز ماذا شهد واحد واثنين

154
00:46:43.550 --> 00:47:01.650
ان المدعي اقرظ والمدعى عليه ايش وهم عارفين ان المدعي هو يطالب بايش بالسداد ما قلوش رافع القضية. يطالب بالسداد. الان اذا جاء شخص عدل فاخبر الشهود ان المدعى عليه قام بسداد المدعي

155
00:47:01.750 --> 00:47:23.300
فلا يجوز للشهود ان يشهدوا  ليه؟ هسا انتم شهدتم على عقد القرض صح بس جاءكم شخص عدل اخبركم انه المدعى عليه سده فاذا جاء شخص عدل فاخبر الشهود ان المدعى عليه قام بسده الدين او القرض للمدعي فلا يجوز للشهود ان يذهبوا

156
00:47:23.300 --> 00:47:38.350
والى القاضي فيشهدون تمام؟ يشهدوا انه فلان اقرظ فلانا الفا للمطالبة الان المدعي يطالب بالسداد. ويزعم انه لم يسد فانتم شهود اذا بتذهبوا للقاضي وتشهدوا اه والله صار عقد القرض

157
00:47:39.000 --> 00:47:53.700
طب المدعى عليه مسكين ثبت عندكم ايها الشهود باخبار العدل انه قام بالسداد انتم عارفين وين المشكلة هنا؟ الشاهدين اذا ذهبوا للقاضي وشهدوا بعقد القرض والمدعى عليه كان ساد بس ما عندوش شهود يشهدوا عالسداد

158
00:47:53.800 --> 00:48:09.850
هذان الشهدان لما يشهدوا بعقد القرض راح يتورط المدعى عليه وسيدفع المبلغ مرة اخرى فجاء شخص عدل للشهود قال يا جماعة لا تشهدوا بعقد القرض الالف دينار لانه اذا انتم مش شهدتوا بعقد القرض الف دينار

159
00:48:09.950 --> 00:48:23.750
المدعى علي انا بعرف انا رأيته لما سد الشهود بيقولوا للشخص انت عادل يعني يتبينون من عدالته. والله اذا ثبت انه عدل وانت رأيته وهو يصد قراءة رأيته. قالوا خلاص اذا ما مشهد

160
00:48:23.850 --> 00:48:40.550
لاننا ندرك اننا اذا شهدنا على المدعى عليه بعقد القرض سيتورط بدفع المبلغ مرة اخرى اذا ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق يعني ان المدعى عليه قام بدفع الحق للمدعي لا يحل له ان يشهد به. فهمتم

161
00:48:41.000 --> 00:48:51.000
قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهدا على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد

162
00:48:51.000 --> 00:49:10.650
احد غيرهما آآ غيرهما قبلت شهادتهما بسم الله هذه المسألة تتكلم عن حدث وقع امام جم غفير من الناس. بغض النظر عن طبيعة الحدث. جناية قول فعل حدث وقع امام غفير

163
00:49:10.700 --> 00:49:33.000
من الناس وصار في قضية عند القاضي تتعلق بهذا الحدث فالقاضي طلب شهود انه هل فعلا وقع هذا الحدث ولا لم يقع؟ جاء فقط شخصان شهد بوقوعه. مع انه الاصل انه هذا المشهد وهذا الحدث وقع وين؟ امام جمغافير من الناس. يعني اه

164
00:49:34.250 --> 00:49:51.350
امام مسجد يعني هو المثل مش كتير جيد يعني لو ان خطيبا او امام مسجد قذف شخصا على المنبر فالان صار في مشكلة المجني عليه المشتوم ذهب الى القاضي واشتكى

165
00:49:51.800 --> 00:50:10.200
فالقاضي قال ائتي بشهود يشهد انك انه قام بقذفك طبعا الامر صار امام الناس وفي جمغافيريا عند الاصل انه الاف مؤلفة تشهد له لو هذا فعليا صار. صح؟ الان ذهب هذا المجني عليه المشتوم للمسجد قال يا ناس من يشهد ان الامام شتمني وقذفني

166
00:50:10.650 --> 00:50:30.000
ما حدا قام معه الا اثنان قام معه اثنان فقط قالوا احنا نشهد فذهبوا عند القاضي وقالوا نشهد ان الامام فعلا قذفه على هل يقبل القاضي هذه الشهادة مع ان الاصل انه يكون هناك عدد جم غفير يشهد لهذا الرجل المجني عليه

167
00:50:30.700 --> 00:50:45.050
قالوا نعم يقبلها. ليه ؟ لانه نصاب الشهادة اكتمل العبرة عندنا باكتمال نصاب الشهادة. فلا يشترط حتى نقبل الشهادة ان يأتي كل اهل المسجد او مئات منهم يشهدوا. نحن يهمنا اكتمال النصاب

168
00:50:45.150 --> 00:51:00.600
فلو لم يشهد الا اثنان على قضية حضرها الجم الغفير تكون مقبولة هذه الشهادة ان العبرة باكتمال النصاب ولا يشترط ان يشهد الالاف المؤلفة. فهمتوا ايش الفكرة؟ انه بعض هاي المسألة فيها خلاف. البعض يقول اذا كانت مسألة حضرها جم غفير. فشهد بها

169
00:51:00.600 --> 00:51:20.150
فقط لا تقبل الشهادة ولو اكتمل النصاب. ليه ؟ لانه هاي الاصل حضرها جم غفير. الاصل انه مئات يشهدوا عليها. فكيف نكتفي بشاهدين فقط؟ الحنابلة لم ينظروا لهذه المسلك. لا. قالوا العبرة عندنا باكتمال النصاب. حتى لم لو لم يشهد الا اثنان على ما حضره جم غفير تقبل الشهادة وينفذ القاضي الحكم

170
00:51:20.650 --> 00:51:34.200
وضحت. طيب الان ننتقل لموضوع اخر باب الشروط في من تقبل شهادته. هذه مسألة مهمة جدا. الشخص الذي تقبل شهادته عند القضاء. هي ثلاث ابواب سريعة. شروط جهود موانع الشهود والعدد المراد

171
00:51:34.300 --> 00:51:47.950
في كل مسألة على عدد الشهود الذي يجب احضارهم في كل قضية من القضايا. وهي مسائل سريعة يعني ليست مسائل صعبة. باب شروط من تقبل شهادته. قال وهي ستة. واحد الشاهد لازم يكون ايش؟ البلوغ

172
00:51:48.350 --> 00:52:05.000
فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. يعني لو عندي صغير ما شاء الله فتح وعدل ومن اهل المساجد ما بلغ. تقبل شهادته؟ لا تقبل. لو كان من اذكى اذكياء الدنيا عند الحنابلة لا تقبل شهادته لا تقبل شهادة الصغار عندنا. اثنين العقل

173
00:52:05.250 --> 00:52:26.450
فلا شهادة لمجنون ولا لمعتوه اللهم قالوا المجنون الذي يفيق ويجن يفيق ويجن تقبل شهادته في اثناء افاقته. ثالثا النطق فلا تقبل شهادة اخرس الا اذا اداها بخطه. اما اذا الاخرس اداها بحركات اصابعه ويديه لا تقبل

174
00:52:26.800 --> 00:52:44.750
الاخرس تقبل شهادته بالخط رابعا الحفظ فلا شهادة لمغفل ولمعروف بكثرة الغلط والسهو هذا لا تقبل شهادته خامسا الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. يعني نحن في الدولة المسلمة لو عندي ذمة

175
00:52:45.000 --> 00:53:04.550
ومع ذمي اخر هل تقبل شهادة ذمي على ذمي او لذمي يعني الشهادة قد تكون طبعا بدكم تفهموا انتقد تشهد لصالح شخص وقد تشهد على شخص الشهود يشهدون لشخص او على شخص. ازا ما قسمت لكم هنا ان تشهد له او ان تشهد عليه. عموما

176
00:53:05.950 --> 00:53:23.550
الذمي لا يشهد على الذمي بل المسلم هو الذي حتى يشهد على اهل الذمة. اللهم في مسألة فريدة يذكرونها يجوز فيها شهادة اه الكفار التي هي مسألة الوصية لمن مات في السفر ولم يجد الا ذميين يشهدهما التي ذكرها الله في اخر سورة المائدة

177
00:53:24.100 --> 00:53:41.650
ايش قال سبحانه وتعالى شهادة بينكم اذا حضر احدكم موت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. هذه مسألة استثنائية. فلا يعترض فيها على الاصل. لذلك لن اذكرها لان لها شروط طويلة وهو لم يذكرها. لكن الاصل

178
00:53:41.650 --> 00:54:02.450
عام ان يشترط في الشاهد في الدولة المسلمة ان يكون ايش مسلما فلا تقبل شهادة الكفار ولو على بعضهم البعض طيب لانه في مسائل لا يقبل فيها مثلا ولاية مثلا الذمي على الذمية في عقد النكاح. مسائل تقبل فيها ولايتهم على بعضهم. لكن في الشهادة بحد ذاتها

179
00:54:02.450 --> 00:54:20.450
لا تقبلون ابدا لانهم يعتبرون الكافر وان صلح حاله في دنياه لكنه ليس عدلا خلاص لا تقبل شهادته الشرط السادس العدالة طيب ما معنى العدالة؟ قال ويعتبر لها شيئان ها ركزوا ما مفهوم العدالة عند السادة الحنابلة

180
00:54:20.500 --> 00:54:44.950
العدالة تتكون من ركنين. اولا الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها يعني اخواني عند السادة الحنابلة اللي ما بصلي الرواتب ساقط العدالة اللي ما بيصلي سنة الظهر والبعدية والقبلية وسنة الفجر والمغرب والعشاء ساقط العدالة. انتم متخيلين الامر؟ في طلبة علم ومشايخ ما بيصلوها للاسف

181
00:54:45.100 --> 00:55:02.000
هتساقط العدالة مش انه بس لا يصلح ان يكون شيخا. هذا شخص ساقط العدالة في الشريعة الاسلامية اذا اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرمات ما معنى اجتناب المحرمات لانه راح يقول لك شخص تعال يا شيخ الشراب المحرمات وفي واحد فينا بعصيش

182
00:55:02.150 --> 00:55:18.400
معناتها كل الامة الاسلامية سقط العدالة لأ وضع لك ضابط. اجتناب المحرم مفهومه بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة واما ان يقع في الصغائر في قليل الاحوال فهذا لا يخلو منه احد

183
00:55:18.450 --> 00:55:37.600
الا المعصومين من الانبياء. صحيح فاذا معنى ان يترك المحرمات يعني الا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. طبعا راح تقول لي ما هو ضابط الكبيرة اصلا ما هو ضابط الكبيرة؟ الكبيرة عند الحنابلة كما ذكر المنتهى ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. كل معصية

184
00:55:38.500 --> 00:55:52.200
رتب الله عز وجل عليها حد في الحياة الدنيا. او توعد على فاعلها في الاخرة هذه هي التي تسمى كبيرة عندنا استقرأ نصوص الكتاب والسنة شوف اي معصية مثل الزنا

185
00:55:52.950 --> 00:56:08.450
اه مثل القذف مثل السرقة مثل قطع الطريق تمام اه والسبع الموبقات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الربا وما شابه ذلك. كل هذه المعاصي بيسموها الكبرى التي اما عليها حد في الدنيا او عقوبة

186
00:56:08.450 --> 00:56:22.300
او عيد توعد الله فاعليها في الاخرة بحد ذاتها هذا يسمى كبيرة وغير ذلك عندنا هم الصغائر. واضح؟ اذا هذا الجزء الاول من العدالة صلاح الدين الجزء الثاني او القسم الثاني استعمال المروءة

187
00:56:23.050 --> 00:56:40.050
انه ممكن بعض الناس يكون عنده صداع في الدين لكنه لا يستعمل المروءات ما معنى استعمال المروءة؟ قال الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه من التصرفات والافعال اللي هي مش حرام

188
00:56:40.200 --> 00:56:56.000
لكنها في اعراف الناس تدنس او تكون مستقبحة فلذلك قال فلا شهادة لمتمسخر اللي زي اللي بشتغلوا في السيرك اللي شغلته تضحك الناس لا تقبل شهادته لانه فاقد المروءة ولا رقاص

189
00:56:56.400 --> 00:57:14.450
بعض الرجال للاسف شجرة الرقص. طبعا الذي يظهر لي ان المراد بالرقص هنا وهذه اسئلة اتركوها لكم الرقص هنا ليس المراد رقص النساء بل حتى الحركات بالاقدام والارجل اللي هو انا بسميها الغلو في الدبكات الشعبية

190
00:57:14.800 --> 00:57:36.750
اه في دبكات شعبية رجولية صح وفي دبكات فيها نوع مياعة اه ازدياد المياعة هذه هو الرقاص. والا يعني لا اظنهم يقصدون الرقاص اللي يعني بيقلد النساء لانه هذا يعني لا يشك عاقل في سقوطه. هم يقصدون الرقاصة اللي كثيرة الحركة بالايدي والارجل امام الرجال. بحركات هي تدل على خفته

191
00:57:37.000 --> 00:57:55.400
ايواء مشعبذ مين المشعبذ بتعرفوه من مشعبذ المشعبذ هو اصحاب العاب الخفة قالوا يفعل افعال تشبه افعال السحرة يقصد بها الاصحاب العاب الخفة بكون هيك معه والله قماشة بطلع لك حمام وبكون مخبيها جوا ولا. عامل لك مثلا اوراق اختار منها وكذا وشوي ولا هو مطلع لك

192
00:57:55.400 --> 00:58:16.400
ثانية ويعني بتعرفوا العاب الخفة. هي مش سحر طبعا. تعتمد على خفة اليد. لكن هذا ساقط العدالة عند الحنابلة ثم قال ولاعب بشطرنج الان لكن الحنابلة قيدوا. اكتبوا عندكم القيد. قالوا ولاعب بشطرنج غير مقلد لمن يرى اباحتها. الان لعبة الشطرنج في خلاف اباحتها

193
00:58:17.000 --> 00:58:36.750
جماهير اهل العلم على تحريمها وقلة اباحوها بلاد الحنابل يقولون اذا كان اللاعب بشطرنج هو مقلد لعالم يرى اباحتها لا يسقط عدالته لكن اذا كان لا هو حنبلي او يتبع العلماء الذين يقولون بالتحريم ومع ذلك يلعبها فهذا الذي تسقط عدالته. قال ولاعب بشطرنج ونحوه نحوه مثل النرد

194
00:58:37.000 --> 00:58:53.900
مثلوا على ذلك بلا عبء بالنرد. النرد هي العاب الحظ باختصار النرد هي العاب الحظ ثم قال ولا لمن ايضا يمد رجليه بحضرة الناس. الان من هون في الحقيقة سيبدأ يتكلم الشيخ مرعي عن امور اظن ان الاعراف تختلف فيها

195
00:58:54.400 --> 00:59:11.650
يعني الان السابقة اتفق مع الشيخ مرعي فيها لكن الان ما سيذكره من الان فصاعدا امور تختلف فيها الاعراف اذواق الناس فلا نعتبر ما ذكره ملزما على جميع الاعصار مثلا قالوا ولا لمن يهد رجليه بحضرة الناس. بكون مثلا جماعة مجتمعين في مجلس

196
00:59:11.700 --> 00:59:29.700
واحد بكون مات رجليه بس في زمن الاوائل قد تعتبر هذه من قوارب المروءة ربما في زمننا ما فيها هذه الشدة حقيقة فهل هو خير من المروءة؟ هو هكذا ذكر لكن قوله في زماننا تختلف الامور. او مثلا او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته

197
00:59:29.850 --> 00:59:43.050
يعني في بعض المدن والقرى كانوا يعتبرون اللي يمشي حاسر الرأس من الرجال ساخط المروءة. لكن في بلدنا ان شاء الله تكون الامور طيبة يعني فهمت علي لمن يغطي رأسه. يستنكر عليك الناس ان تغطي رأسك

198
00:59:43.200 --> 00:59:59.450
يقول لك ليش هادا فلان مغطي رأسه تمام يعني اختلفت اصلا الموازين في كثير من القضايا. ولا لمن يحكي المضحكات. الان هذي ممكن نوافق عليها اذا كثر منه هذا اذا كثر منه حكاية المضحكات قال ولا لمن يأكل بالسوق هذه ايضا تختلف. الحقيقة باختلاف الاعراف

199
01:00:00.850 --> 01:00:14.950
يعني هم يعتبرون الاكل في السوق من الخوارم وفي الحقيقة انا اقول يعني بالنسبة لطالب العلم من الخوارم. بتشوف طالب علم ماشي في الشوارع الطرقات العامة يعني مثل ما اسكت اندويش وبوكل هو لابس شماغ وكذا شوي صعبة

200
01:00:15.500 --> 01:00:35.900
تمام؟ او مثلا ياكل المثلجات او ما شابه ذلك. يعني بالنسبة لطالب العلم هناك بعض السمات يجب عليه ان يحرص عليها. ما بينفع وهو يمشي في اسواق الناس يكون يأخذ وجباته يأكلها في طريق الناس ذهب. تسقط هيبة العلم. في المطاعم في الاماكن المخصصة ما في مشكلة لكن في طرق الناس هذا لا يصلح لطالب العلم. لعامة

201
01:00:35.900 --> 01:00:55.000
كما قلنا يختلف الامر باختلاف مناصبهم واحوالهم. ما يكون مثلا من اصحاب الطبقات العليا لا يصلح له ما يصلح لاصحاب الطبقات الدنيا وهكذا. ويغتفر اليسير كاللقمة مواد تفاحة يعني لو واحد نورك بياع حبة تمر حبة تفاح اكلتها ما تغتفر يعني لا تسقط المروءة مباشرة وعلى هذا. طيب قال ومتى وجد الشرط

202
01:00:55.050 --> 01:01:15.600
بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك اه اذا كان عندنا شخص صغير فبلغ او يعني اختل فيه شرط من الشروط السابقة فحصله شيء طبيعي انه بمجرد ان يحصل الشرط الذي كان فائتا عليه تصبح شهادته

203
01:01:15.800 --> 01:01:30.400
مقبولة عند القاضي فان بلغ الصغير او عقل المجنون رجع له عقله او اسلم الكافر او تاب الفاسق واصبح عدلا قبلت الشهادة بمجرد ذلك ولا نحتاج الى غير ذلك. هذه واضحة

204
01:01:38.850 --> 01:01:53.150
نعم تقبل نعم بمجرد قبوله هذا الذي ظهر لي من المذهب انه مثلا شخص اه كان كافرا فرأى مشهد لما اجى يشهد في القاضي قال له ما بقبل شهادتك اسلم

205
01:01:53.700 --> 01:02:05.600
اه عاد فاسلم فشهد وهو مسلم تقبل شهادته. فالذي يظهر لي ان المراد آآ يعني وجدت الشروط في حال الاداء. واما في حالة التحمل لو كانت الشروط مش موجودة فيه

206
01:02:05.600 --> 01:02:17.650
ثم وجدت حال الاداء تقبل شهادتك يعني هو سؤال الاخ اذا كانت الشروط ليست موجودة مني في حالة تحمل. لكنني لما ذهبت اديت كانت الشروط موجودة فيا. العبرة بحال الاداء

207
01:02:17.950 --> 01:02:34.200
والله تعالى اعلم. وستأتي معنا عبارة اخرى آآ ستجلي اظن هذا الامر اكثر واكثر. لذلك انا قلت لك هذا التأصيل ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. الان هذه الحرية ذكرناها من شروط الشهادة لا ما ذكرناها. فيقول لك اذا

208
01:02:34.200 --> 01:02:54.200
الصراط فالعبد والامة حالهم احوال الاحرار في قبول الشهادة. ولا يشترط ايضا كون الصناعة غير دنيئة. يعني بعض الناس يظن ان اذا كان الرجل دنيئة هذا لا تقبل شهادته وهذا ليس معيارا. وقديما قديما كانوا يعتبرون الحجام وعامل النظافة وما شابه ذلك. للاسف حتى الان يعني بعض

209
01:02:54.200 --> 01:03:12.950
عامل النظافة من اصحاب الحرف الدنيئة فالحجام واصحاب التنظيفات وما شابه ذلك. قديما كانوا يعتبرون اصحاب حرف دنيئة. ومع ذلك تقبل شهادتهم. فكونه صاحب حرفة دنيئة. هذه ربما مثلا يعتبر في موضوع الكفاءة في النكاح. لكن في موضوع

210
01:03:13.000 --> 01:03:31.850
آآ الشهادة غير ملتفت اليها. ولا يشترط كونه بصيرا ايضا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه لان هو تعطلت عنده الة البصر لكن ما زالت عنده الة السمع تعمل حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. يعني الاعمى تقبل شهادته بامرين

211
01:03:32.150 --> 01:03:49.600
في كل مسألة آآ رآها قبل ان يصيبوا العمى فتقبل شهادته وهو اعمى فيها اثنين كل مسألة اعتمد فيها على الصوت. وكان متيقنا من صاحب الصوت جميل فهناك مسألتان تقبلان من الاعمى

212
01:03:49.650 --> 01:04:03.000
كل ما سمعه بحاسة الصوت وكان متيقنا من صاحبه اثنين وبما رآه قبل عامه. هذا اذا هيك بنكون انتهينا الكلام عن شروط الشهادة. ننتقل الان باب موانع الشهادة  كم شروط الشهادة ذكرناها احنا

213
01:04:04.050 --> 01:04:22.500
ستة صح نعم اه الان موانع الشهادة ستكون ستة ايضا شروط الشهادة ستة موانع الشهادة ستة. الان موانع الشهادة قسمتها لكم على الشاشة. حتى تنتبهوا اليها. هناك موانع تمنع الشاهد ان يشهد للشخص

214
01:04:22.500 --> 01:04:44.000
لكن لا تمنع من ان يشهد عليه ركزوا خليني انا حتى اكتبها. موانع الشهادة على نوعين. موانع تمنعك من ان تشهد للشخص لكن لا تمنع لكن لا تمنع ان تشهد عليه

215
01:04:44.900 --> 01:04:58.200
النوع الثاني بالعكس موانع تمنعك انك تشهد عليه. شو يعني عليه؟ يعني ضده اه ان اشهد للشخص يعني اشهد لصالحه فهناك موانع تمنع ان اشهد لصالح شخص لكن لا تمنعني ان اشهد ضده

216
01:04:58.250 --> 01:05:18.050
وهناك بالعكس موانع تمنعني ان اشهد ضده. لكن لا تمنعني من ان اشهد له لصالحه ان تشهد عليه لكن لا تمنع ان اشهد له اه له لصالحه عليه ضده. حفظتوها

217
01:05:18.150 --> 01:05:33.150
طيب باء ما هي موانع ان شاء الله؟ قال وهي ستة. اولها. واحد. قال كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له وكذلك لو كان زوجا له ولو الزواج كان في الماضي

218
01:05:33.200 --> 01:05:48.800
او كان من فروعه يعني كان الشاهد من فروعه المشهود له ركزوا وان سفلوا من ولد البنين والبنات عموما او من اصول المشهود له وان علوا وتقبل لباقي اقاربه كاخيه

219
01:05:48.900 --> 01:06:03.100
طيب ولاحظوا ايش خاتم قال وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه. اذا اول نوع من انواع الموانع نصنف تحت هذا القسم ولا تحت هذا القسم يلا صرفوا لي اياها

220
01:06:03.500 --> 01:06:24.350
الصنف الاول موانئ ان تشهد له هذا المانع يتعلق بانه في وجود ميل طبيعي من الشاهد للمشهود لهم لذلك منعت شهادته هذا الصنف الاول الذي ذكره بكل احواله. لماذا منعت الشهادة فيه

221
01:06:25.200 --> 01:06:45.100
لماذا منع الشاهد ان يشهد لصالح الشخص نقول لوجود الميل الطبيعي الميل الطبيعي الذي يخشى منه ان تكون شهادته لصالحه شهادة زور. اراد بها ان يعني ان يصلح حاله او ان يقف بجانبه في وان كان المدعي ظالما

222
01:06:45.500 --> 01:07:03.100
فلذلك اجتكر عليه امثلة هاي الحالة اذا الحالة الاولى اكتبوا حالة وجود ميل طبيعي من الشاهد للمشهود له في هذه الحالة لا تقبل لا تقبل الشهادة لصالحه لكن تقبل الشهادة

223
01:07:03.350 --> 01:07:22.400
ضده بالعكس بل بتكون هاي من اقوى الشهادات لانه اذا انا عندي ميل طبيعي لشخص وشهدت عليه معناته انت تخليت وتجردت عن كل اهوائك. صح؟ فشهادتك عليه قوية جدا لكن شهادتك له مردودة. ثم ذكر لها امثلة. مثال ذلك اذا كان الشاهد عبدا

224
01:07:23.150 --> 01:07:42.250
ليه المشهود لهم؟ سواء عبد كاملا او بعض اذا قال كله او بعضه شأن بعضه يعني كان مبعضا زي ما هو معنا في العتق. اذا كان الشاهد عبدا كاملا مشهود له او مبعضا فاكيد هناك ميل طبيعي من العبد لسيده. طبعا هنا قضية العبد لسيده ممكن تقول طب ممكن السيد الشيخ يكون اصلا مسيء التعامل لعبده

225
01:07:42.300 --> 01:07:57.450
وعبده كرهانه. لكن هذه بسموها الحالة يعني استثنائية. الحالة الطبيعية انه العبد يستفيد من ان سيده يكسب القضية خاصة اذا كانت قضايا مالية مو عارف العبد اذا سيده كسب القضية وصار معه مية الف دينار العودة وهو بتنغنش

226
01:07:57.550 --> 01:08:14.650
وفي الحقيقة في مي الطبيعي وفي ميل مادي في الحقيقة في قضية العبد خصوصا فاذا العبد شهد لسيده لا تقبل شهادته. قالوا الوجود ميل طبيعي بسبب العشرة بينهم. وايضا قد يكون العبد منتفعا في الشهادة له. ايضا مثال الزوج بالزوجة

227
01:08:14.800 --> 01:08:32.350
زوج يشهد لزوجته ما هو واضح في مال طبيعي او زوجة تشهد لزوجها قالوا ولو كان الزواج ماضيا يعني حتى لو كانوا هم اثنين مثلا انطلقين بعض لكن في النهاية في النهاية اذا اتت وجهدت له ونقول نخشى ان يكون العشرة القديمة ما زالت اثارها موجودة فيكم

228
01:08:32.500 --> 01:08:49.300
كذلك شهادات عمودية النسب باختصار ان يكون الشاهد فرعا من فروع المشهود له او العكس. ان يكون المشهود له فرعا من فروع الشاهد. فشهادات عمود النسب الاصول والفروع لبعضهم لا تقبل لوجود الميل

229
01:08:49.550 --> 01:09:08.100
الطبيعي مع وجود الانتفاع ايضا عموما آآ لكن الشهادات للحواشي بتنفع الحواشيك مثل اخوانك اخواتك اعمامك عماتك واخوالك خالاتك قالوا هذا بينفع. طب يا شيخ هون ما فيش ميل طبيعي؟

230
01:09:08.500 --> 01:09:26.650
واحد نبي يميل لاخوه بمين الحقيقة لكن ليس بمقدار ميله لابيه ولابنه هذا واحد. اثنين ايضا مقدار الانتفاع. يعني يقولون عمود النسب الورثة بينهم تكون موجودة في العادة. لكن الحواشي

231
01:09:26.650 --> 01:09:43.350
احيانا يرثون وكثيرا لا يرثون بسبب وجود من يحجبهم من الاصول والفروع فقالوا توجد ميل طبيعي لكنه اضعف من ميل الاصول للفروع ويوجد انتفاع ايضا لكن اي اقل بكثير من انتفاع الاصول من الفروع والفروع من الاصول

232
01:09:43.500 --> 01:10:05.300
فلما رأوا ان الوازع للتهمة ضعيف قبلوا شهادة الاخ على اخيه عفوا قبلوا شهادة الاخ لاخيه تمام؟ قبلوا شهادة الاخ لاخيه او لعمه او لصالح ابن عمه. جيد لذلك قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه. قال وكل من لا تقبل له

233
01:10:05.800 --> 01:10:18.400
ها هي القاعدة العامة كل شخص من هؤلاء مثل العبد مع سيده والزوج مع زوجها والفروع مع الاصول. قلنا لا تقبلوا شهادتهم لبعضهم. لكن تقبل شهادتهم على بعضهم. لانه هذا تحت الصنف الاول. طيب

234
01:10:18.800 --> 01:10:38.550
المانع الثاني. قال كونه يجر بها نفعا لنفسه هذه تصنف تحت الصنف الاول ولا الصنف الثاني اذا كان الشاهد بشهادته يجر نفعا لنفسه اه فلا يجوز ان يشهد اذا كانت شهادتي لشخص

235
01:10:38.700 --> 01:10:57.700
ستجر نفعا لي اذا كانت شهادتي لشخص ستجر نفعا لي فلا تقبل شهادتي. لكن تقبل شهادتي عليه اي شخص شهادتي له تجره نفعا لي لا تقبل شهادتي له وتقبل شهادتي عليه. لانه شهادتي عليه ما فيش فيها مصلحة. بالعكس انا بكون متضرر

236
01:10:58.150 --> 01:11:11.600
لكن شهادتي له هي التي فيها التخمة فالقاضي ما بقبل يقول عفوا انت زلمة اذا شهدت انت منتفع من الشهادة. فلن نقبل شهادتك لهذا الشخص. ثم ذكر امثلة عليه. مثل ايش؟ قال فلا تقبل شهادته

237
01:11:11.800 --> 01:11:27.600
اه لايش لرقيقه ومكاتبه. يعني انا اشهد لرقيقي انه رقيقي والله فعلا يستحق ارض جناية طب ما انت عارف انه اذا اخد نفس الجنيه متى رح تقضي يا سيد. فانت المنتفع من شهادتك لرقيقك

238
01:11:28.250 --> 01:11:47.300
وسعي العبد وكل ما سيحصل عليه سيكون ملكا لسيده. فلا تقبل شهادة السيد لعبيده. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله اه الان اه الكلام هنا طبعا غير الاصول والفرور. النسور والفروع خلصنا منهم. هم اصلا ممنوعين ان يشهدوا لشخص ابتداء

239
01:11:47.350 --> 01:12:08.000
لكن هنا اذا كان المورث آآ من الاخوة من الحواشي مثلا اعطيك مثال  اخ شهد لصالح شقيقه الان في الوضع الطبيعي شهادة الاخ لاخوه قلنا مقبولة لصالحه مقبولة صح؟ لكن هنا في حوادث استثنائية تصبح غير مقبولة

240
01:12:08.050 --> 01:12:34.450
اذا كان سينتفع الاخ من شهادته ليه اخيه مثل ايش؟ مثلا اه احسنت انه هو الان شهد لصالح اخوه المجروح انه جرحه فلان الفلاني جرحوه فلان الفلاني الان نأتي فنقول هذا المجروح هل اندمل جرحه ولا لا

241
01:12:35.150 --> 01:12:51.000
قالوا اذا كان جرح دمل جرح دمل وخلص وعوفي فجاء الاخ فشهد لاخيه انه جرح من فلان الفلاني وكذا. هنا تقبل الشهادة. ليه؟ لانه ما سيحصل عليه المجروح مقابل الجناية

242
01:12:51.050 --> 01:13:06.000
من دية هو هو الذي سيأخذ المجروح صح؟ واخوه بس فقط يعني شهد له ما في احتمالية انه يموت الان والمد يذهب المال للاخ الشاهد لكن اذا كان الجرح لم يندمل بعد

243
01:13:06.250 --> 01:13:22.500
يعني اخوه ينجرح وجرحه لسا لم يندمل في احتمالية طبعا اذا لم يندمل انه الجرح يسري لكل البدن ويموت اخوي. فاذا شهدت له في الجرح قبل ان يندمل اهنا قالوا شهادتي لا تقبل لانني متهم فيها

244
01:13:22.550 --> 01:13:42.600
متهم ايش يعني متهم؟ انه في احتمالية انه انت شهدت حتى يأخذ او يقضى لاخيك بالدية وهو ممكن يموت من هذا الجرح فتذهب الدية اليك فعليا وانت احد الورثة منه وانت احد الورثة. طبعا اذا كان الاخ محجوب وليس احد الورثة تقبل

245
01:13:43.150 --> 01:14:03.900
راح هدول انه هو دقيق. اذا كان الشاهد هو احد الورثة وشهد على جرح وشهد على جرح لم يندمل فهنا هذا الشاهد متهم. متهم انه يشهد قبل ان يندمل الجرح لانه يطمع في ان تسري الجناية في

246
01:14:03.900 --> 01:14:24.950
مورثه فيموت المورث فتنتقل الدية للشاهد هذا وجه الانتفاع وضحت فكرتها فلذلك لم يقبلوها. اما ركزوا اذا كان الشاهد ولو كان اخ لكنه الغير وارث او كانت شهادته ولو كان وارثا بعد اندمال الجرح

247
01:14:25.000 --> 01:14:40.850
هنا ذهبت التهمة لانه في حالة شهد بعد اندمال الجرح وعوفي المجروح خلص اصلا الدية ستذهب لمن؟ للمجروح لانه ما زال حيا لم يمت. فالدية هو الذي سيأخذها وينتفع بها جميل

248
01:14:41.250 --> 01:15:07.800
قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه اه اثنين شركاء في مال بمصنع جميل احدهم صار عنده مشكلة تتعلق في موضوع الشركة مع شخص. يعني اثنين شركاء مع بعضهم البعض

249
01:15:07.850 --> 01:15:27.550
بشتروا وببيعوا الحمد لله شركتهم قائمة احد الشركاء صار عنده مشكلة مع زبون. وصلت الامر لمن؟ للقضاء هل يصلح لشريكه ان يشهد له لصالحه؟ قالوا لا لانك ايها الشريك انما تشهد لشريكك في موضوع الشركة

250
01:15:28.700 --> 01:15:54.700
في موضوع ايش الشركة فكسب شريكك للقضية هو لصالحك فانت منتفع من ان يكسب صديقك القضية فلا تقبل شهادتك له. لكن لو كانت القضية امر ما لهاش علاقة بالشركة يعني شريكك رافع قضية اه طلاق زواج دعوة نسب ما شابه ذلك من الامور لا تفيدك في شركتك. فانت شهدت له ما في مشكلة

251
01:15:54.700 --> 01:16:16.800
زي هيك وزي غيرك بتكون لذلك قال الشريك في موضوع الشركة لا يصلح للشريك ان يشهد لشريكه في موضوع الشركة لان كسب صديقه وشريكه للقضية هو انتفاع له تدخل تحت الضابط العام انه الشاهد لا يشهد فيما يجلب به نفعا لنفسه. قال ولا لمستأجره فيما استأجره فيه

252
01:16:17.200 --> 01:16:35.950
ايش معنى هذا الكلام؟ مثلا انا استأجرت شخص ليخيط لي ثوبا تمام ليخيط لي توبة الان يوم صارت مشكلة وجدت هذا الثوب القماش عفوا اللي اعطيته للخياط في يد شخص

253
01:16:36.700 --> 01:16:49.900
اجنبي. فقلت يا فلان تعال هذا القماش الي فقال لا لا هذه الاقماش الياف لا والله هذا الاقماش الي انا دفعته للخياط فبقول لا هذا ليس لك. المهم علت اصواتنا رحنا للقضاء. انا بقول يا قاضي القماش هذا الي

254
01:16:50.250 --> 01:17:01.450
الطرف الاخر بقول يا قاضي لا تصدقوا هذا خماشي فانا مين عندي شهود؟ اه عند الخياط اللي استأجرته مشان يخيطه قلت تعال يا خياط تعال اشهد انه هذا القماش لي

255
01:17:02.100 --> 01:17:23.650
فالخياط هنا قالوا لا تصلح شهادته بانه لما يشهد ان القماش الخياط منتفع. ليه لان هو القماش دفع له ليخيطه وسيأخذ مال مقابل اجرة الخياطة فهو لصالحه ان يقول اه والله هذا القماش لصاحبي وهو اعطاني اياه حتى اخيطه له. والله ما انا عارف كيف وصل لايد الرجل الاخر

256
01:17:24.100 --> 01:17:42.650
تمام فهنا اذا انا استأجرت شخص ليقوم بمهمة في عين وهذه العين بسبب من الاسباب وجدت فيا شخص اجنبي تركها اخذها غصبها. المهم فرحت انا رفعت قضية عند القاضي حتى استرد عيني. ما بنفع يكون شاهدي هو الخياط اللي استأجرته

257
01:17:43.350 --> 01:17:56.400
ليه؟ لان هو سيشهد وسينتفع حتى يحصل على الاجرة فبالتالي لا تقبل وهذا هو الضابط العام كونه يجور بان يفعل لنفسه. طيب نذهب للضابط الثالث. ايش قال؟ ان يدفع بها ضررا عن نفسه. العكس

258
01:17:58.100 --> 01:18:15.450
ان يدفع بها ضرر عن نفسه. وهذا ايضا يدخل تحت هذه القسم الاول. لا يجوز ان اشهد لشخص اذا كانت شهادتي له اذا كانت شهادتي له تدفع ضررا عني يعني انا

259
01:18:15.500 --> 01:18:30.000
اشهد لصالح شخص هذه الشهادة اذا كانت ستؤدي الى دفع ضرر عني ما بقبل القاضي شهادتي. مثل ايش لاحظوا. قال فلا تقبل شهادة العاقلة مرت معنى العاقلة. عشيرتك بجرح اه بجرح جهود

260
01:18:30.300 --> 01:19:00.300
آآ بجرح شهود قتل الخطأ  ليه لا تقبل شهادة العاقلة بجرحي شهوده قتل الخطأ. الان عاقلة الجاني عاقبة القاتل خلينا نقول شهدت اه شهدت بماذا بان الشهود الذين شهدوا ان القتل الذي قام به القاتل خطأ

261
01:19:00.650 --> 01:19:26.550
شهود ساقطي العدالة عندنا شخص قاتل عايشين في وانت تتبرع بانه حتى ما تتورط في الدية عندنا قاتل جاء شهود شهدوا ان القتل قتل ايش قتل خطأ الان ماذا سيترى؟ اذا كان القتل قتل خطأ من سيحمل الدية؟ العاقلة

262
01:19:26.750 --> 01:19:46.400
العاقلة قالت ليش احنا نتورط في هذه الدية جاءت العاقلة فشهدت عند القاضي ان يعني خلينا نقول المدعى عليه ابو عوف بديش اقول المدعى عليه. الطرف الاخر في القضية الطرف الاخر في القضية

263
01:19:46.800 --> 01:20:06.700
وهو اولياء المقتول اولياء المقتول حريصين انه يثبتوا انه القتل قتل عمد  حتى يوخدوا قصصهم الانواع عنده شهود اولياء المقتول الشهود وين؟ الشهود عند القاتل. قاتل الفتى يأتي بشهود ما شاء الله مزكيين عنده انهم يشهدوا عند القاضي

264
01:20:06.750 --> 01:20:18.450
انه القتل خطأ فالان القاضي كان سيقضي انه القتل خطأ مش عمد وبالتالي الدية على العاقلة. العاقلة صحصحت تعال يا عمي احنا ليش نستعجل؟ راحت عاقلة القاتل من كتر ما هي لئيمة

265
01:20:18.750 --> 01:20:33.700
قالت احنا بنشهد لاولياء المقتول انه القتل عمد حتى ايش؟ يدفعوا الدية عنهم. اذا قتل عمد. مين سيدفع الدية؟ اصلا في قصص واذا ما صارش في قصاص وتحولت قداسة يتحملها القاتل في القتل العمد

266
01:20:33.850 --> 01:20:48.300
فالعاقلة ذهبت عقيدة القاتل ذهبت فشهدت مع اولياء المقتول لصالحهم انه ايش طبعا شهدت؟ هي شهدت مش انه القتل عمد عفوا. هي شهدت بجرح شهود القاتل هيك المسألة اللي طرحها

267
01:20:48.500 --> 01:21:10.450
العاطلة شهدت ان الشهود الذين اتى بهم القاتل ليشهدوا ان القتل خطأ ايش ما لهم؟ شهود ساقطي عدالة مش مزكيين ممتاز تمام. نعيد الان في قاتل قتل شخصان الان القاضي بده يعرف انه هو قتل عمد ولا قتل

268
01:21:10.500 --> 01:21:26.800
خطأ ممتاز اولياء المقتول بحكوا والله يا قادوا القتل عمد. القاتل بحكي القتل لأ. انا قتلت خطأ يلا جيبوا شهودكم فالقاتل اتى بشهود وصفوا القضية وكذا وكذا اتوا بشو؟ باختصار شهدوا ان القتل خطأ

269
01:21:28.250 --> 01:21:39.500
الان اذا ثبت انه خطأ الان القاضي بده يحكم سيحكم ان الدية على العاقلة. فالعاقلة حكت لأ ليش انا حورط حذف هالدية ؟ ذهبت العاقلة فصفت في صف اولياء المقتول

270
01:21:39.700 --> 01:21:51.650
اه بس لأ هم ما شهدوا انه القتل عند هي العاقلة ما شافتش الجريمة اصلا كيف بده يشهدوا انه قتل عمد خلينا نقول هم ما شافوا الجريمة. هم شهدوا عند القاضي بشغلة. قالوا يا قاضي نحن نشهد

271
01:21:51.700 --> 01:22:11.700
ان الشهود الذين اتى بهم القاتل ليثبتوا ان القتل خطأ شهود ساقطي العدالة. مش احنا الشهود لازم يكونوا هم عدول. واذا القاضي لم تثبت عدالتهم بده يطلب مزكين. الشيخ مر معنا في اول كتاب القضاء. فالان هنا العاقلة ماذا شهدت عند القاضي؟ شهدت ان الشهود الذين

272
01:22:11.700 --> 01:22:28.000
للقاتل بقتل الخطأ انهم شهود ساقطي العدالة جرحتهم باختصار القاضي هنا شاف تعالوا انتم مين انتم؟ قالوا والله احنا عاقلة القاتم قال لهم اه انتم بدكم تسقطوا شهادة هؤلاء الشهود

273
01:22:28.000 --> 01:22:43.850
حتى ما تتحملوا الدية ويثبت القتل انه قتل عمد. يعني هذه شهادتكم. فانتم تدفعون الضرر عن انفسكم. ضرر تحمل الدية فاسقطنا شهادتكم يعني العاقلة لما اسقطت عدالة الشهود هي ماذا فعلت

274
01:22:45.700 --> 01:22:58.500
هي خلص اذا ما عاد ما ثبت انه القتل قتل خطأ ممكن يطلع عمد هي منتفعة بهذا العاقل ولا مش منتفعة؟ منتفعة انه يثبت القتل عمد. بالتالي لو صار في دية احنا مش رح نتحملها

275
01:22:59.150 --> 01:23:20.050
فهم منتفعين من خلال هذه الشهادة انهم دفعوا الضرر عن انفسهم اي ضرر ضرر دفع الدية نذهب للمثال الثاني قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس بجرح شهود دين على مفلس. كم ذهب من الوقت

276
01:23:20.600 --> 01:23:53.700
طيب الان عندنا مسألة اخرى  غرماء يطالبون مفلسا بايش بديون ممتاز عندنا اذا غرماء مفلس شخص مفلس وغرماء الان المفلس استطاع يأتي بشهود يسقطون عنه كثير من الدين يشهدون له انه هذا المفلس ما عليه هذي الديون

277
01:23:53.800 --> 01:24:18.550
فالغرباء شهدوا بسقوط هؤلاء الشهود نفس ما فعل العاقل قبل شوي. الغرماء شهدوا عند القاضي ان الشهود الذين اتى بهم المفلس العدالة هل تقبل شهادتهم لا لماذا لانه هم يعني لما يسقطوا الشهادة لما يسقطوا الشهادة بدفعوا الضرر على انفسهم

278
01:24:18.750 --> 01:24:35.200
ام الشهود اشهدوا ان المفلس ما عليهوش ديون فالغرباء اجوا شهدوا بسقوط هذه او بجرح هذه الشهادة وبانهم غير عدول. لما الغرماء بدهم يسقطوا هذه الشهادة. هذا في الحقيقة دفع ضرر على انفسهم

279
01:24:36.000 --> 01:24:50.800
لانه هم اذا اسقطوا هذه الشهادة سيبقى الحق قائم على المفلس. ان عليه ديون تجاه هؤلاء الغرماء. اجوا الشهود بدهم يسقطوها ويقولوا لا لا المفلس ما عليهوش ديون احنا منعرف اجوا الغرماء قالوا لا انتم شهود مش مزكيين انتم مجروحين

280
01:24:50.900 --> 01:25:10.750
القاضي ما بقبل كلام الغرماء في جرح هؤلاء الشهود. لان شهادتهم فيهم يدفعون بها الضرر عن انفسهم ضرر سقوط الديون التي يطالبون بها المفلس. وضحت فكرتها؟ قذاري قالوا ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق او بالابراء منه

281
01:25:11.100 --> 01:25:39.300
بصورتها واضحة هذه شخص ضمن شخصا  وفي مساحة الشاشة كاملة. فسبحان الله. طيب عندنا ضامن ضمن زيت تمام لصالح عمرو هسا اه زيد كان استدان من عمرو الف دينار فزايد بيقول والله يا قاضي انا قضيته

282
01:25:40.050 --> 01:25:59.650
هاي الالف دينار. عمرو بقول لها والله ما قضاني اياها مين راح شهد لزيد انه قضى بانه ضامن زايد راح شاهد لزيد انه قضى الالف دينار. هل تقبل شهادة الضامن؟ لا طبعا. لان هو لما شهد لزيد وهو هو يدفع الضرر عن نفسه. لانه اذا ثبت انه زيد لسا ما دفع الالف

283
01:25:59.650 --> 01:26:12.250
دينار. سيبقى عمرو يطالب الضامن ويطالب زيد فلما الضامن يشهد لزيد انه سد الالف دينار القاضي بقول للضامن عفوا انا ما بقبل شهادتك لانه انت تدفع بها الضرر عن نفسك

284
01:26:12.500 --> 01:26:22.500
صح؟ الضامن بيدفع الضرر عن نفسه لما يشهد لزيد انه سد الالف دينار لانه هو ضامن لزيد. فاذا شهدت له انه سدها خلاص سقط الضمان عني. وهو بده يتخلص منه

285
01:26:22.500 --> 01:26:37.250
يعني يريد ان يدفع بذلك ضرعا لنفسه او الابراء منه. يعني كذلك لو شهد الضامن ان عمرو يا قاضي ابرأ زيد من الالف دينار لا تقبل شهادته سواء انا شهدت ان زيد قضى او ان عمرو ابراء

286
01:26:37.350 --> 01:26:56.100
في كلا الحالتين انت منتفع في رفع الضرر عن نفسك ثم قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. شو معنى هذا الكلام كل شخص لا تقبل شهادتي لصالحه

287
01:26:56.400 --> 01:27:15.700
لا تقبل شهادتي في ماذا بجرح شاهد عليه. يعني اه مثلا قلنا الاب لا تقبل شهادته لابنه. صح؟ اصول وفروع. فلا تقبل شهادة الاب في جرح شهود  على ابنه ممتاز

288
01:27:15.750 --> 01:27:35.800
العبد لا تقبل شهادته لسيده فلا تقبل شهادة العبد في جرح الشهود الذين شهدوا ضد سيده. وهكذا قس اذا كانت شهادتي لا تقبل لصالح شخص فلا تقبل شهادتي اذا في اسقاط عدالة الشهود الذين شهدوا ضد هذا الشخص

289
01:27:36.150 --> 01:27:50.200
وضحت طيب المانع الرابع العداوة لغير الله يسموها العداوة الدنيوية اذا كان بيني وبين شخص عداوة دنيوية اه بسألكم هل هنا لا تقبل شهادتي له ولا لا تقبل شهادتي عليه

290
01:27:52.350 --> 01:28:09.150
بيني وبين شخص عداوة دنيوية اه تقولها بتصنف تحت القسم الثاني لا تقبل شهادتي عليه لا تقبل شهادتي عليه اذا كان بيني وبين شخص عداوة دنيوية لا تقبل شهادتي عليه لانني متهم انني اريد ان اضره. بخلاف لو كان

291
01:28:09.150 --> 01:28:33.350
وبينه عداوة دينية. شو يعني العداوة الدينية؟ يعني انني هجرته لبدعته. او لفسقه وفجوره ففي هذه الحالة لا تقبل شهادتي عليه. لانه مبنى هجري له بعداوة وجه الله سبحانه فهذا لا يؤثر على شهادتي عليه. اما اذا كانت عداوة دنيوية على مصاري بينا او خلاف في ورثه او ما شابه ذلك. فهذه لا انت متهم بالتالي لا تقبل شهادتك عليه

292
01:28:33.350 --> 01:28:51.750
الا في باب واحد تقبل شهادة العدو على عدوه قالوا في باب النكاح ذلك ايش قال؟ قال مثلا آآ كفرحه بما من هو العدو؟ اعطاك من هو العدو اولا؟ قال العدو هو الذي يفرح بما يسوؤك ويغمه ما يفرحك ويطلب لك الشر

293
01:28:52.400 --> 01:29:12.250
كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشرط. هذا هو عدوك الدنيوي كل شخص بيفرح بما يسوؤني ويحزن بما يفرحني ويتمنى لي الشر. هذا اسمه عدو دنيوي فلا تقبل شهادته على عدوه الا في ماذا؟ الا في عقد النكاح

294
01:29:12.600 --> 01:29:29.800
الا في عقد النكاح. واتى الحنابلة بادلة. ليش يعني عقد النكاح تقبل شهادتي عليه يعني مثلا شخص اه يدعي انه تزوج من امرأة تمام فجاء الشهود فشهدوا انه آآ لم يتزوج منها

295
01:29:31.050 --> 01:29:43.400
شهدوا ضده فالان القاضي شاف هدول الشهود الذين شهدوا ضده اه في بينهم وبينهم عداوة اه عداوة دنيوية. هل تقبل شهادتهم ولا لأ في عقد النكاح بالتحديد؟ نعم تقبل الشهادة

296
01:29:43.850 --> 01:29:58.750
لانهم قالوا الاحاديث التي يعني امرت بالاشهاد على عقد النكاح احاديث عامة بقوله صلى الله عليه وسلم لا اه يعني لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فاذا كانوا الشهود تتوفر فيهم شروط العدالة

297
01:29:59.100 --> 01:30:16.400
فيجوز اشهادهم على عقد النكاح بغض النظر هل هناك عداوة دنيوية ولا ليست عداوة دنيوية فبالتالي اذا حصل نزاع وارتفع الامر للقضاء وطلبوا للاداء فانها تقبل شهادتهم ايضا على عدوهم الدنيوي يعني كما يعني هو الاعتماد

298
01:30:16.400 --> 01:30:36.300
كان على عموم احاديث النكاح باختصار على عموم حديث لا نكاح الا بولي وشاهد يعد. هذولا شهود عدول وجد فيهم الشروط الستة. الاصل قالوا اذا نقبل شهادتهم ولو على عدوهم الدنيوي لان باب النكاح الاثار والاحاديث جاءت فيها على عمومها. اقول طبعا هاي المسألة تقبل النقاش

299
01:30:36.800 --> 01:30:52.600
قول هاي المسألة تقبل النقاش والنظر الفقهي يعني ليس كل شيء تقبله وانت مسلم لماذا لا نعتبر ان حديث يعني صح على عمومه لكن يخصص بالاحاديث الاخرى التي تدل على عدم شهادة العدو على عدوه

300
01:30:52.900 --> 01:31:07.100
فهم نظروا هاي الحنابلة بهاي النظرة في موضوع عقد النكاح عموم الاحاديث الواردة. لكن انا اقول المسألة تقبل النقاش الفقهي والنظر فعلا في المصالح والوقائع. لانه يمكن حتى في عقد النكاح ان يكون شهدوا عليه لمساءته. بدهم يفسخوا عقد النكاح

301
01:31:07.300 --> 01:31:28.500
بانهم مشاحة دنيوية في عداوة بينهم في عداوة دنيوية خلينا نركز عقضية العداوة الدنيوية. في عداوة دنيوية هم يريدون ان يفسدوا عليه عقد النكاح فاظن عموم الاحاديث لا تلغيه قضية وجود التهمة والله تعالى اعلم لكن انه قرر المذهب. المذهب انها تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح. طيب. خامسا وجود

302
01:31:28.500 --> 01:31:47.600
عصبية العصبية هذي عانت بتكون بين العشائر وبين المذاهب اما العشائر واما المذاهب الفقهية والعقدية. قال فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة حتى ولو لم نوصل لرتبة العداوة

303
01:31:47.700 --> 01:32:04.300
يعني كأن العصبية هي حقيقة تابعة للنقطة السابقة بس اخاف منها شوي. ايش يعني؟ يعني معروف انه مثلا الحنابلة يتعصبون لبعضهم. والشافعي يتعصب لبعضهم. فلا تقبل شهادة حنبلي لحنبلي وان كان الحنبلي مثلا هو مش عدو للشافعي

304
01:32:04.400 --> 01:32:19.950
لكن معروف معروف انه الحنابلة يعني بحابوا بعض شوي. وكذلك الاصعب للاسف المذاهب العقائدية في المذاهب العقدي اشعري مع اهل الحديث او معتزلي مع اهل الحديث لا تقبل شهادتهم على بعضهم لبعضهم البعض

305
01:32:20.700 --> 01:32:35.500
او على خصومهم يعني لا تقبل شهادتي لصاحبي على خصمي لا تقبل شهادتي لصاحبي على خصمي او كذلك آآ على عدوي لانه يعني حتى لو لم تكن لخصمها ممكن يكون الشخص الذي يطالب

306
01:32:35.500 --> 01:32:53.700
بالحق اه شخص ليس من فرقتي من عوام المسلمين. شخص من عوام المسلمين وانا حنبلي تمام؟ وعارف ان اللي رفع المرفوع عليه القضية اه مثلا مخالف في طريقته مخالف لي في الطريقة في العقائد يعني

307
01:32:53.750 --> 01:33:10.050
مخالف في الطريقة طوفي جلد تمام؟ وواحد من اهل الحديث قال بدي اشهد على لصالح هذا العامي اه لانه هذاك صوفي جلد هون في تهمة انه هذا الرجل من اهل الحديث مثلا ممكن يكون مقابله صوفي جلد

308
01:33:10.100 --> 01:33:26.650
اه ويعرف القاضي هل عرف لذلك هي قضية حقيقة تحتاج برضه القاضي ينظر في واقع البلد اذا مثلا عرف التعصب بين الفرق العقدية فلا يقبل شهادة احد عناصر فرقة على فرقة اخرى هنا هذا يندرج تحت الشهادة على

309
01:33:26.850 --> 01:33:48.750
لا تقبل الشهادة على فلا تقبل شهادة واحد من فرقة على صاحب فرقة اخرى لانه هاي البلد معروف فيها مثلا المشاحنة بين طائفة عقدية مع طائفة عقدية اخرى ومعروف فيها المجعنة بين الحنابلة والشافعية او معروف فيها المشاحنة بين العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية. فاذا عرف القاضي وجود مشاحنة باختصار بين مذهب ومذهب او عقيدة

310
01:33:48.750 --> 01:34:10.200
وعقيدة او عشيرة وعشيرة فلا يقبل شهادة واحد من هذا المذهب على واحد من مذهب الاخر. سواء شهد لمن هو موافق له في المذهب او لشخص عامي سواء شهد لمن هو موافق له بشخص عامي. اهم شي انه لا تقبل شهادته على الطرف الاخر. لذلك هذه ندرجها تحت الشهادة على بعضهم البعض. طيب السادس

311
01:34:10.700 --> 01:34:34.300
اه قال اه ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. اه هنا الحنابلة لم يقبلوا هذه الشهادة شخص ترد شهادته لفسقه. اذا شهد وهو فاسق اجا شهد وهو فاسق عند القاضي. فالقاضي قال له الله يسهل عليك انت فاسق

312
01:34:34.400 --> 01:34:48.100
لا توجد فيك الشرط السادس من شروط الشهادة وهي العدالة فراح الرجل تعب ورجع وقال انا بديش اتفسر انا صرت عدل. قعدوا بقولوا لا انا ما بقبلها. ليه؟ هسه توبتك منيحة الله ينفع بك ويثبتك عدينك. احنا ما بدنا نشكك فيك. بس انا

313
01:34:48.100 --> 01:35:02.800
عندي تهمة اجوا التهمة انك تبت حتى تثبت الشهادة. انا عندي هاي التهمة فلا اقبلك اذا ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. لماذا تمنع شهادته هذه؟ هذه تمنع بالتحديد

314
01:35:03.350 --> 01:35:21.150
هذه الشهادة التي اداها وهو فاسق ثم عاد ليعيدها تمنع بالتحديد لماذا؟ قالوا انه متهم انه تاب ليشهد. وقاس عليها العنابل ايضا قال او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه ثم يبرأ ويعيدها اللي هي المسألة السابقة لكن شو صار؟ انا

315
01:35:21.200 --> 01:35:36.700
اخ شهدت لاخيه في جرح قبل ان يندمل تمام وانا وارث له كنت عايز تعرف ان هادي ما بتسير الشهادة. لاني انا بنتفع فيها. طب فرد القاضي شهادتي بعد ما رد القاضي شهادتي الجرح اندمل

316
01:35:37.200 --> 01:35:58.800
الجرح اندمل. فعدت مرة اخرى لاشهد لصالح اخيه. تقبل الشهادة ولا لا قال لا تقبل الشهادة طيب ليش لا تقبل الشهادة يعني مسألة الفاسق قبل شوي واضح منطقية. هون ليش ما قبلتوش هادا خلص هو مش منتفع فيها اصبح. يعني كان قبل ان يندم المنتفع الان هو مش منتفع. ليش قبلتوا الشهادة

317
01:35:58.800 --> 01:36:16.450
و فليش رديتوا الشهادة؟ هو بوليسه الوحيد  لا لا الله اعلم لازم يموت قبله. يعني فهمت علي؟ طيب كمل. او ردت شهادة لدفع ضرر. الان قاعدة عامة اي شخص ردت شهادته لانه يدفع

318
01:36:16.450 --> 01:36:28.850
او بها ضررا عن نفسه اللي هي النقطة الثالثة او يجلب بها نفعا لنفسه. اللي هي النقطة الثانية او ردت شهادته لوجود العداوة وهي النقطة الرابعة او لوجود ملك او

319
01:36:28.850 --> 01:36:50.400
وهي النقطة الاولى ثم بعد ذلك زال المانع فاعاد الشهادة مرة اخرى قال لا تقبل في الجميع الاحظ يعني اي واحد كان في مانع من الموانع السابقة الخمسة فشهد مع وجود المانع فرد القاضي شهادته ثم عاد فشهد بعد زوال المانع على نفس القضية مرة اخرى

320
01:36:50.700 --> 01:37:07.350
لا تقبل شهادته. هكذا قال ليه؟ طبعا تعليلهم الذي ذكروه قالوا لان الحاكم يعني اجتهد اولا في رد شهادته فاذا زال المانع فعاد ليشهد مرة اخرى على نفس القضية فيجتهد الحاكم في ماذا

321
01:37:07.500 --> 01:37:23.050
في قبولها هيك بده يصير وحكم الحاكم لا يتغير يعني في نفس القضية يعني انت في القضية خلص حسمت على رد الشهادة في نفس القضية اذا سحر لك امر اخر او ظهر لك امر اخر الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد السابق

322
01:37:23.100 --> 01:37:44.800
اذا الحاكم نظر في قضية واجتهد واعطى فيها حكم بناء انه مثلا الشهود ما كانوش اهل لان يشهدوا. فاصدر فيها حكما. جميل الان الشهود رجعوا بعد فترة ومدة وصاروا اهل للشهادة. زال المانع منهم. فشهدوا على نفس القضية. اه الان معناها الحكي بده يغير رأيه

323
01:37:45.250 --> 01:37:58.300
فيقولون الاجتهاد الثاني من الحاكم لا ينقض الاجتهاد الاول في نفس القضية. فاذا حكى منتهى الامر قالوا يجب ان ينفذ. لكن في الحقيقة يعني ذكر في الانصاف وجه اخر في المذهب

324
01:37:58.400 --> 01:38:22.050
في هذه المسائل انها تقبل شهادتهم  ما دام ان المانع زال وقال في الانصاف وهو الصواب او اقال حتى هو قال وهو المذهب عبر به وهو المذهب وكأن الارداوي في الانصاف يميل الى ان المذهب المحقق الذي يجب ان يقرر في هذه المسائل انا مسألة الفاسق اللي تاب لأ ما قرراش هاي خلوها عجنب مستقلة الان

325
01:38:22.050 --> 01:38:45.650
من قوله او يشهد لمورثه الى قوله ثم يزول ذلك وتعاد. هاي الصور المرداوي في الانصاف رجح ان المذهب الصحيح ما هو وقبول الشهادة وقبول الشهادة ما دام المانع قد زال وقضية انه تغير الاجتهاد لم يتغير الاجتهاد. يعني كأن المرداوي لم يعني يستظهرها كثيرا

326
01:38:45.650 --> 01:39:01.550
يعني ايش المانع؟ انه انت كحاكم ابتداء ما قبلت الشهادة لوجود سبب امانع من الموانع. ممتاز؟ ما قبلتها فاصدرت رأيي وبعد فترة ومدة زال المانع فاتوا الشهود فشهدوا شهادة صحيحة مقبولة شرعا

327
01:39:01.750 --> 01:39:15.200
لماذا لا تعيد الامور الى انصبتها؟ ما المانع؟ وهذه الفكرة التي يقولها ما المانع ان تعيد الامور الى ان صفتها ما دام ان الحق ثبت على وجه شرعي انه لفلان. وهل الحقوق تسقط بالتقادم

328
01:39:15.450 --> 01:39:29.150
يعني هل كونك انت قضيت في مسألة بشيء ثم ثبت لك في نفس هذا الحق انه لأ والله مش لفلان لفلان. هل الحقوق تسقط بالتقاعد؟ لا والله خلص انا قضيتي لفلان. الله يسهل حتى لو ظهر لي بعد ذلك انه ليس له

329
01:39:29.150 --> 01:39:43.600
في الحقيقة هذا لا يصلح واصلا فكرة المحاكم المتعددة المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف ثم التمييز. قائمة انه في قاضي يحكم بحق لشخص. صح ثم تأتي المحكمة الثانية الاستئناف تنظر لنفس القضاء

330
01:39:43.750 --> 01:39:56.250
فاذا اردت انها تنقضه بحقه لا تنقضه ثم تأتي محكمة التمييز فتنقض مرة ثالثة اذا ظهر لها. فقضية انه القاضي يعني اذا اجتهد في قضية فاصدر حكما معناته خلاص لا ينقض هذا الحكم

331
01:39:56.250 --> 01:40:09.450
ومرة اخرى قضية ليست متفق عليها ورست محل يعني ايضا يعني قد يقول مما تميل اليه النفس. لأ ده الاصل متى ثبت للقاضي ان الحق الذي اعطاه لفلان ليس لفلان بل لفلان

332
01:40:09.450 --> 01:40:22.950
عجز الشرعية الاصل ان يرجع له. وبناء على هذا قاضي المرداوي في الانصاف لا ارى مانعا من ان تقبل شهادة هؤلاء بعد ان زال المانع منهم. هو كان ابتداء يجلب بها نفع لنفسه اصبح ما يقولش فيها نفع. ليش ما اقبل شهادته

333
01:40:23.300 --> 01:40:34.950
على نفس القضية ايضا والكلام عن نفس القضية. لماذا لا اقبل شهادته على نفس القضية؟ ما دام انه اصبح لا نفعله فيها. او لا يدفع بها ضرر عن نفسه. او زالت العداوة بينهم. لماذا لا تقبل؟ فرأى

334
01:40:34.950 --> 01:40:47.900
لاحظوا انه في خلاف في المذهب. الوجه الثاني وقال المرداوي في الانصاف هو المذهب انها تقبل. وليس كما ذكر الشيخ اه مرعي عندكم بس طبعا المسألة فيها خلاف. يعني في المنتهى في الاقناع ستجدون كلام الشيخ مرعي

335
01:40:48.800 --> 01:41:04.100
لكن انا انظر الى كلام المرداوي في الانصاف واجد النفس تستروح اليه اكثر واجد فيه منطقية اكثر في البناء الفقهي والله تعالى اعلم. ثم قال بخلاف ما لو شهدك اكمل كلام الشيخ مرعي. بخلاف ما لو شهد وهو كافر. لاحظ هاي المسألة ركز فيها

336
01:41:04.100 --> 01:41:26.700
اخي اللي هي التي سألت عنها قبل قليل بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك المانع واعادوها فانها ايش؟ تقبل اه معناه هذا الكلام اذا تحمل الشهادة اصلا وهو غير مؤهل ثم اداه وهو مؤهل

337
01:41:26.800 --> 01:41:42.550
تقبل لانه اذا كان هو تحملها وهو غير مؤهل ثم اداها وهو غير مؤهل ثم اصبح مؤهلا فاداها مرة اخرى وهو مؤهل قبلت. اذا من باب اولى انه اذا تحمله وهو غير مؤهل. ثم ادى وهو مؤهل انه تقبل. فهمت علي

338
01:41:43.150 --> 01:41:58.700
فلذلك يعني شخص شهد على شيء رآه وهو كافر او غير مكلف او اخرس وشهد به امام القضاء وهو غير مؤهل. ثم ردت طبعا فردت لعدم اهليتها ثم عاد فشهد بها مرة اخرى بعد ان اصبح مؤهلا فانها تقبل عند السادة الحنابلة

339
01:41:58.800 --> 01:42:15.300
واضحة المسألة هذه تمام. هيك بكون انتهينا من الكلام عن موانع الشهادة. نتكلم ايضا عن اقسام المشهود به بسم الله ما معنى اقسام المشهود به؟ بسم الله يعني ما هو النصاب

340
01:42:15.750 --> 01:42:31.450
المطلوب احضاره من الشهود في كل نوع من انواع القضايا هذا معنى هذا الباب ما هو النصاب المراد؟ احضاره من الشهود في كل باب او قضية من القضايا. وهذا ايضا باب سريع فقال وهو ستة. لاحظوا اليوم رقم ستة. ما شاء الله حاضر معنا

341
01:42:31.450 --> 01:42:48.200
شروط الشهود ستة. موانع الشهادة ستة. اه اقسام المشهود به ستة. ما هي قال وهو ستة احدها الزينة نبدأ في اول قضية. قضية الزينة كم شاهد تحتاج؟ معروف لابد من اربعة ويكونون رجالا

342
01:42:48.400 --> 01:43:06.800
يشهدون به. طيب يشهدون بماذا؟ يشهدون انهم رأوا ذكر الرجل في فرج الانثى قبلا او دبرا نفرجون ان تشمل القبل او الدبر لانه الزنا مر معنا قبل او دبر. او يشهدون ان الزاني اقر على نفسه اربعا

343
01:43:06.950 --> 01:43:25.300
فالشهود في الزنا اربعة هذا عددهم ويكونون من جنس الرجال اما يشهدون انهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة او يشهدون ان الزاني اقر على نفسه اربع مرات بالزنا. تمام؟ طيب الحالة الثانية القضية الثانية

344
01:43:25.550 --> 01:43:43.050
مسألة من اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة. اي شخص معروف انه ما شاء الله صاحب رؤوس اموال. ادعى انه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل دعواه على نفسه بالفقر حتى يأتيا بكم؟ بثلاثة رجال يشهدون بفقره

345
01:43:43.200 --> 01:43:54.400
كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصاب فلان فاقة فحلت له المسألة لابد هنا في هذه المسألة من ثلاثة شهود رجال ايضا

346
01:43:54.750 --> 01:44:12.250
الحالة الثالثة مسائل القود. القود يعني القصاص مسائل القصاص اي مسألة سيترتب عليها قصاص سواء قصاص في البدن كاملا او في طرف من الاطراف او جرح من الجروح المسائل التي يكون فيها مطالبة بالقصاص مش بدي اياها ركزوا

347
01:44:12.400 --> 01:44:27.950
المسائل اللي فيها مطالبة بقصاص او اثبات اعصار شخص حتى لا يطالب بالدين. انه الاعصار يمنع من المطالبة بالدين كما مر معنا في باب الحجر وكذلك كل ما يترتب عليه حد او تعزير

348
01:44:29.150 --> 01:44:41.850
مثل مثلا ما يطرد عليه حد مثل شرب الخمر مثل قطع الطريق مثل السرقة تمام؟ او يترتب عليه تعزير ومرة بمعنى التعزيرات تترتب في كل معصية لا حد فيها ولا

349
01:44:42.450 --> 01:45:00.050
اه كفارة فهذا النوع من القضايا قضايا اثبات القصاص والاعسار والقضايا التي تترتب عليها حدود وتعازير شرعية. هذه لابد فيها من كم شاهد من شاهدين رجلين ولا يقبل النساء. لاحظوا الى الان لا يجوز شهادة النساء

350
01:45:00.200 --> 01:45:18.350
ومثل هذه القضايا قضايا الحقوق الاسرية النكاح اثبات الرجعة وعدم اثباتها الخلع اثبات الخلع وعدم اثباته. قضايا الطلاق طلق ولا ما طلق. قضايا النسب. ومثلها قضايا اثبات الولاء ان الولاء اه على هذا العبد هو لفلان ولا لفلان

351
01:45:18.350 --> 01:45:38.350
او ثبت لي الولاء عليه ولا ما ثبتش كل قضايا الولاء. قضايا التوكيل في غير الاموال مثل التوكيل في الطلاق او ما شابه ذلك. التواكيل التي لا تكون في القضايا المالية في امور الحياة. ففي قضايا الاسرة بيسموها النكاح الرجعة الخلع طلاق. النسب. قضايا اثبات الولاء. قضايا التوكيل الغير متعلق بالامور المالية

352
01:45:38.350 --> 01:45:52.900
هذه ايضا مثلها مثل اه القود والاعصار وما يوجب الحد والتعزير. لابد من الشهود ان يكونوا اثنين من الرجال ولا يقبل فيها النساء تمام؟ يعني شهود في عقد نكاح بصيروا يكونوا نساء

353
01:45:53.000 --> 01:46:05.750
ما بنفع. شهود يشهدوا انه فلان طلق فلانة. بكونوا نساء ما بنفع. لازم كله يكون شهادة رجال. الشهود انه فلان خالع فلانة كله بكون رجال طيب النوع الرابع وهي القضايا المالية

354
01:46:05.900 --> 01:46:20.200
وما يقصد به المال. يعني اما قضية مالية مباشرة او قضية سيترتب عليها اثبات مال اذا اما قضية مالية مباشرة او قضية اذا ثبتت على وجه معين سيترتب عليها اثبات مال مثل ايش

355
01:46:20.450 --> 01:46:38.050
قال مثل الوقود التجارية عموما مثل عقد القرض انه فلان اقرض فلان وهي اغلب مشاكل الناس الرهن الودائع العتق تام التدبير انه هل السيد اعتق عبده ولا ما اعتقه هل لانه ما اعتقه اذا اثبت عدم العتق؟ اذا انت اعطيته مال

356
01:46:38.150 --> 01:46:50.350
هل دبر العبد ولا ما دبر؟ لانه الورثة بيهمهم. اذا ثبت انه ما دبر خلص العبد سيكون للورثة. اذا ثبت انه دبر اذا مات السيد صار العبد المدبر حر. ففيها جوانب مالية

357
01:46:50.400 --> 01:47:04.500
فاي قضايا سيترتب عليها مال او يعني اما هي مباشرة مال او سيترتب عليها اثبات مال لشخص فهذه القضايا تعتبر قضايا المالية اسمها. مثل العقود المالية عموما والعقد والتدبير والوقف

358
01:47:04.550 --> 01:47:24.250
الوقف سينتفع منه الموقوف عليهم والبيع وجناية الخطأ جناية الخطأ كيف سيترتب عليها مال؟ يلا يعني شهود يشهدون على ان الجناية جناية خطأ هاي كيف سيترتب عليها مال؟ مع انه هم ما شهدوا على مال. هم شهدوا انه الجناية القتل القطع صار خطأ

359
01:47:26.800 --> 01:47:40.200
لانه اذا شهدوا ان الجناية خطأ ما فيش قصاص وسنذهب مباشرة للدية فهو اذا اثبت الشهود ان الجناية خطأ وليست عمدا ما في اصلا قصاص سيسقط القصاص وسنذهب مباشرة لايش

360
01:47:40.400 --> 01:48:06.200
ندية. فباختصار هم يقولون كل جناية لا يترتب عليها قوض قصاص كل جناية لا يترتب عليها قود آآ سواء كانت الجناية في الحقيقة خطأ او جناية عمد لم تستوفي شروط القوات فانها تعتبر من القضايا المالية. كل جناية

361
01:48:06.400 --> 01:48:26.100
لا يترتب عليها قصاص. اما لانها ليست اصلا عمدية او عمدية لم تستوفي شروط القصاص فبالتالي ما فيها قصاص. كل جناية يتم الاشهاد فيها. ولا يترتب عليها قصاص بل الذي سيترتب عليها ابتداء هو المال تعتبر قضية مالية

362
01:48:26.800 --> 01:48:47.000
فيعتبر فيها شهود المال لكن الجناية التي يترتب عليها قصاص ابتداء؟ لأ هاي تعتبر من الحالة الثالثة. انقوت. من حالة القوت. فقوله وجناية خطأ ليش نحصرها في جناية الخطأ انا حاولت اوسع العبارة هو حصرها قالوا او ما حصره مثل يعني جناية الخطأ. انا بدي اوسع الامور مش ضروري تكون جنايات خطأ. نقول كل جناية

363
01:48:47.250 --> 01:49:05.700
لا يترتب عليها قود اما لانها خطأ او شبه عمد او لانها عمد لكن لم تستوفي شروط القوت فهذه الجناية سيترتب عليها شو ؟ مال فقول جناية الخطأ هي ليست مراد الخطأ بحد ذاته كقيد

364
01:49:05.850 --> 01:49:23.500
ان تقول قاعدة عامة اي جناية لن يترتب عليها قصاص ولا يحق فيه عفوا لا يحق فيه المظالم بالقصاص وسيذهب الامر للدية فهذه جناية تعتبر من الامور المالية فيعتبر فيها نصاب شهود المال. طيب ما هو نصاب شهود المال عموما

365
01:49:24.000 --> 01:49:36.700
قال فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي اكتبوا او رجل ويمين المدعي انه قال او رجل يمين انت بتقول يمين مين اكتبوا او رجل ويمين المدعي

366
01:49:37.000 --> 01:49:49.300
لا امرأتان ويمين اه ما بينفعوا امرأتان ويمين يا رجلان يا رجل وامرأتان يا رجل ويمين اما امرأتان ويمين هذه لم ترد في الشريعة. هكذا قالوا طبعا. لانه المسألة برضه فيها خلاف طبعا

367
01:49:49.550 --> 01:50:08.300
ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. ايش يعني؟ يعني اذا كان المدعي مش شخص واحد. مجموعة المدعي مجموعة اشخاص يدعون بحق

368
01:50:09.400 --> 01:50:25.950
يدعون بحق على شخص آآ فاتوا بشاهد واحد يشهد لهم هل يصلح منهم قضية الشاهد واليمين؟ هل يمكن ان نطبقها عليهم اه المدعي مجموعة اشخاص يدعون على شخص مبلغ من المال

369
01:50:26.450 --> 01:50:42.950
فاتوا بشاهد كان واحد هل يمكن نطبق مبدأ الشاهد واليمين؟ قالوا نعم. هم يأتون بالشاهد ويشهد وكل شخص من عناصر المدعي يجب ان يحلف اللي بحلف فيهم اكتملت الشهادة او النصاب في حقه

370
01:50:43.000 --> 01:51:04.550
حلف وعنده شاهد فيأخذ نصيبه. طب اذا بعضهم حالفوا بعضهم ما حلف. المدعي عدة اشخاص. بعضهم رضي ان يحلف وبعضهم لم يرضى الذي حلف يستحق نصيبه من المال. لانه اكتملت في حقه البينة. هو الذي لم يحلف لا يستحق نصيبه من المال لانه لم تكتمل في حقه

371
01:51:04.550 --> 01:51:31.400
البينة. جميل؟ طيب. النوع الخامس من القضايا. قضايا داء دابة وموضحة ونحوهما الان الكلام هنا المسألة الخامسة عن الامور الخفية التي تحتاج لمتخصصين يكشفون عليها مثل امراض الدواب انه هذه الدابة مريضة ولا مش مريضة؟ هذا ما ببين الا بطبيب بيطري متخصص

372
01:51:31.700 --> 01:51:45.400
الموضحة الموضحة اه يعني مرت معنا هي جرح في الرأس يصل يوضح العظم. الان اللي بستطيع يحدد لنا انه الجرح اللي انجرحه فلان هو موضحة ولا ليست موضحة؟ مين؟ الطبيب المتخصص

373
01:51:45.600 --> 01:52:07.100
فالجراح والجنايات والامراض التي يقتضي الشهادة بها وجود متخصص هذه احبابي الكرام كم عدد الشهود الذين نطلبهم فيها اه هاي شو مشكلتها؟ هاي مشكلتها هيك فكرتها انها خفية يعني مش عوام الناس اي واحد بيشوفها بيعرفها

374
01:52:07.300 --> 01:52:17.300
يعني القضايا العامة انه فلان اقرض فلان. فلان ضرب فلان. فلان هذه اي واحد شاف القضية بفهمها. لكن قضية انه هاي الدابة مريضة ولا مش مريضة؟ هاي مسألة خفية بدها متخصصين

375
01:52:17.300 --> 01:52:26.800
قضية انه هذا الجرح هل وصل الى العظم ولا ما وصل هادي مش اي واحد بيكشفها يعني لو تقول لي انا ما بعرف بدك واحد يعرف انه هذي اوضحت العظم ولا لم توضحه

376
01:52:26.850 --> 01:52:46.450
فالمسائل التي تحتاج الى متخصصين قال يقبل فيها قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته يعني اذا ما لقينا متخصص الا شخص واحد تقبل شهادته لانه في العادة يصعب انك تجد

377
01:52:46.800 --> 01:53:00.100
متخصصين كثر في هذا اللعب. طبعا هم بيتكلموا عن عصرهم تقرص عصرك شوية تختلف الامور لانه ما شا الله الاطباء شالت ايدك. لكن المراد في عصرهم انك تجد متخصص يكشف على الموضوع ويدلي بشهادته. كثيرا ما كان يفقد

378
01:53:00.400 --> 01:53:15.300
ما كان اطباء يعني بهذه الكثرة. فقالوا يقبل قول طبيب وبيطال واحد انه والله فعلا هذا الجرح اشهد انه موضحة هذا الجرع اشهد انه منقلة وما سيترتب بناء على ذلك طبعا يعني هذا سيترتب عليه

379
01:53:15.350 --> 01:53:38.250
احكام الموضحة فيها يعني بقضايا تترتب عليها فيها قصاص آآ اذا ما ما كان فيها قصاص فيها دية في حالة انهم معرضوا بالقصاص يعني عفوا عفوا عن القصاص المهم  فهنا يقبل طبيب واحد وبيطار واحد يقبل قوله بشرط ان يعدم غيره

380
01:53:38.450 --> 01:53:55.700
اما ان استطعنا ان نوفر اكثر من طبيب وهذا واقعنا اليوم قال قدم اه نأتي بشاهدين طيب اه اذا اتينا بشاهدين او اذا اتينا خلينا نقول بطبيبين اتينا بطبيبين ليكشفوا على الجرح

381
01:53:56.050 --> 01:54:08.900
واحد قال هذا وصل انه موضحة الثاني خالفه قال لا انا لا اراها وصلت الى ان تكون موبحة. اذا احدهما يثبت انها موضحة والاخر ينفي. نقدم قول من لم نثبت

382
01:54:08.950 --> 01:54:22.850
قالوا بان عنده زيادة علم تمام؟ اذا اذا فقدنا ولم نجد الا طبيبا واحدا وبطارا واحدا يقبل قوله. في الامور الخفية لكن اذا وجدنا اكثر من طبيب قال يجب ان نشهد اثنين

383
01:54:23.750 --> 01:54:43.200
اذا جبنا اثنين يكشفوا واختلفوا يقدم قول المثبت لان عنده زيادة علم طيب السادس القضايا السادسة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وانما هي من شأن النساء مثل عيوب النساء تحت الثياب. انه هاي المرأة هل في بطنها او صدرها برص ولا ما فيها

384
01:54:43.250 --> 01:54:58.800
حتى نكشف الله انه هو خدعت الرجل ولا ما خدعته. في نقد النكاح. مثلا اه الرضاع هل هي المرأة هذه كانت ترضع هذا الطفل ولا ما كانت ترضعه البكارة والثيوبي والله هذه الفتاة بكر ولا ثيب؟ طب كيف بدنا نعرف انه بكر ولا ثيب؟

385
01:54:59.050 --> 01:55:20.000
من خلال الفرج وهذا لا يطلع عليه الرجال عادة هل هي تحيد ولا لا تحيض؟ هذه من امور النساء ومثلها وكذا جراحة وغيرها في حمام نسائي يعني مشكلة بين نساء دقوا بعض في حمام نسائي. وصارت جراحات. هسا الحمام النسائي بتقدرش تقول يلا جيبوا شهود رجال. مهو هادا حمام نساء

386
01:55:20.100 --> 01:55:30.100
اه ما بيعرفوش الاختلاط اللي للاسف اليوم الفجور بيعملوه بعض الناس انه ممكن يكون حمام رجال ونساء. لكن في عرف الاسلامي انه الحمام نسائي. فاذا صارت جراحات ومشاكل بين النساء داخل

387
01:55:30.100 --> 01:55:40.100
الشهود الذين يعقل ان يطلبهم القاضي بده يكونوا نساء. لعدم حضور الرجال لهذه الاماكن. او عرس نسائي ونحوها من الاماكن التي لا يحضرها الا النساء. قال اما لا يحضر الرجال. فهنا

388
01:55:40.100 --> 01:56:02.350
نكتفي بامرأة معدن حتى نثبت هذه القضايا نكتفي بامرأة عدل والاحوط طب لو اكتشفنا انه ممكن رجل يشهد؟ بصير نجيب رجل يشهد فيها؟ لا بصير اذا رجل شهد قال انا رأيت مثلا طبيب ممكن يكون كشف على امرأة

389
01:56:02.550 --> 01:56:14.300
فعرف انها بكر ولا ثيب لو قال الطبيب انا بشهد نقبله؟ قالوا نعم ما في يعني انت قبلت المرأة لا تقبل الرجل اذا كان الرجل عنده رؤية فيقبل شهادته ويكتفي برجل واحد

390
01:56:15.150 --> 01:56:27.050
قبولنا للمرأة لا يعني هنا عدم قبول الرجل. لكن هنا بالعكس احنا سهلنا لانه هذه لا يضطر عليها الرجال غالبا. فسهلنا قبول امرأة واحدة لكن لو نفرض انه رجل كان حاضرا

391
01:56:27.200 --> 01:56:44.800
بهذه المسائل او استطاع يكشف عن عيب المرأة تحت الثياب او بقارتها وثيوبتها وكأن كان طبيبا فكشف عليها فعرف عيبها مثلا هذا نقبله ولا ما نقبله؟ يقبل وواعد ولا نحتاج الى اكثر من واحد يعني اذا قابلنا المرأة الواحدة فمن باب اولى قالوا ان يقبض رجل واحد. ثم قال فصل

392
01:56:45.300 --> 01:57:02.900
فلو شهد بقتل العمد الان تطبيق على القواعد السابقة لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان اه هذا سؤال لكم هل يثبت شيء لو شهد ان القتل قتل عمد رجل وامرأتان

393
01:57:02.950 --> 01:57:18.850
هل يثبت شيء احسنت انه القتل الذي سيترتب عليه قصاص هذا لا تقبل في شهادة النساء لا يثبت شيء. طيب وان شهدوا بسرقة اه بهيك بتيجي تحكي تعكس السرقة لأ

394
01:57:19.450 --> 01:57:47.550
السرقة يترتب عليها امران رد المال لصاحبه وتطبيق ايش حد اه فبنقول بالنسبة لو جاء رجل وامرأتان فشهدوا على سرقة بنقول السرقة لها اثران. اثر مالي ورد المال لصاحبه. فتقبل شهادة رجل وامرأتين في رد المال. لكن لا تقبل شهادتهم لاقامة الحد. لان الحد يحتاج الى شهادة رجلين

395
01:57:48.150 --> 01:58:03.050
بدك تفصل فبدك تكون دقيقة انت في بعض القضايا التي يترتب عليها اكثر من موجب. بينما في القتل العمد لا هو اساسا ايش؟ قصاص. يعني ما بترتب عليها حق مالي وحق قصاصي. لأ هو اساسا القصاص

396
01:58:03.500 --> 01:58:19.500
ما دام يمكن ان يستوفى فالعون العمد يترتب عليه القصاص. الان انهم يعفوا للدية هذا امر اخر. لكن ابتداء القتل العمد يترتب عليه قصاص فلا يقبل في اثبات عمدية القتل هيك. لا يقبل في اثبات عمدية القتل

397
01:58:19.850 --> 01:58:49.750
من الرجل والمرأتان جيدا   ثم قال ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله انه غصب او سرق برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق

398
01:58:50.550 --> 01:59:08.400
كيف يعني؟ رجل حلف بالطلاق قال زوجتي طالق اذا كنت انا سرقت. او اذا انا كنت غصبت بنقول ممتاز اجوا شهود فشهدوا انه مين هم اللي شو طبعا. فثبت فعله ثبت انه صرخ وغصب برجل وامرأتين. ممتاز

399
01:59:08.450 --> 01:59:30.650
الان هو ايش حلف طلاق على انه ما سرق  هيك بدك تحللها جبنا شهود شهدوا انه سرق الان ماذا سيترتب على هذه الجملة خلاص ثبت برجل وامرأتين انه سرق ماذا سيترتب عليها؟ بتقول اولا قضية السرقة

400
01:59:30.700 --> 01:59:50.000
بيترتب عليها حد حكينا وشو وان يرد المال لصاحبه وقضية الطلاق بترتب عليها طلاق ومن زوجته اليس كذلك فبتيجي بتقول مسائل الطلاق هذي كم تحتاج لشاهد اه في هون رجلين لا ما اكتملش النصاب. فلا تطلق زوجته

401
01:59:50.300 --> 02:00:05.050
طيب بالنسبة للحج تحتاج لكم شاهد ما وجد لا يطبق حد. بالنسبة للمال اه يكتفي فيه برجل وامرأتين فلذلك قال المال فقط فهمتم لماذا قال؟ ثبت المال ولم تطلقه بهذا التحليل اللي قدمناه. طيب

402
02:00:05.200 --> 02:00:27.550
تم ذهب من الوقت حتى ما بدنا نطيل عالاخوة اكثر من هيك  ساعة وثلاثة واربعين دقيقة يا رب. طب خليني بس اختم بهذا الفصل. باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها. حتى يعني احنا ان شاء الله بدنا نختم هذا الاسبوع ان شاء الله

403
02:00:27.550 --> 02:00:58.900
الشهادة على الشهادة  هنا ما يسمى عندنا شهود الاصل وشهود الفرع هل استطيع انا شخص عندي شهادة تحملتها ان ادفعها لاخرين احملهم اياها واذهب واقول السلام عليكم واغادر البلد هل يمكن افعل هذا؟ هذا هو موضوع باختصار طبعا بقرب لكم الصورة. مسألة الشهادة على الشهادة. انه شخص عنده شهادة. اثنين شهدوا على عقد نكاح. شهدوا على عقد

404
02:00:58.900 --> 02:01:21.850
شهدوا على عقب شهدوا على جناح شهدوا. هل يمكن انهم يحملوا شهادتهم لاخرين ويغادر البلد يقول لهم يا عمي هين حملناكم الشهادة. اذا القاضي طلبها انتم اشهدوا عنا طبعا الذين ابتداء حملوا الشهادة ابتداء هدول الاصول. والذين حملوها يسمون الفروع. هل هذا يقبل في الشريعة الاسلامية ولا لا يقبل

405
02:01:21.850 --> 02:01:38.950
قال باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها. الشهادة على الشهادة ما معناها؟ ان يقول الشهود الاصول هكذا اشهد يا فلان اتي انا عندي شهادة على عقد فاتي بشخص واقول لك تعال يا عبد الله

406
02:01:39.100 --> 02:02:03.150
اشهد يا فلان  آآ على شهادتي لاحظوا هم برضه بحافظوا على صيغ معينة. لانه كلمة اشهد يا فلان هذا اسمه اكتبوا. اسمه استرعاء اسمه ايش؟ استرعاء هنا انا الذي املك الشهادة الاصلية استرعي شخصا واطلب منه الانتباه والتحمل

407
02:02:03.800 --> 02:02:22.700
طيب اشهد يا فلان فيقول لي على ماذا اشهد؟ فقل اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه مثلا بكذا وكذا او انني شهدت عليه

408
02:02:22.850 --> 02:02:45.000
بانه فعل كذا وكذا او انه اقر عندي بان عليه الف دينار لفلان الفلاني فاذا انا شاهد الاصل عندي شهادة استرعيها لشخص والحنابلة يقول لابد من ان تسترعي شخصا لابد ان تستري شخصا او طبعا ساذكر لك بعض الصور الان

409
02:02:45.800 --> 02:03:03.600
لا اساسا لا بد من الاسترعاء. هكذا نقول اساسا لابد من الاسراء. ان استرعي شخصا اسمع يا فلان او اشهد يا فلان على شهادة فتقول له اه هيني انا بلشت اسمع ماذا تريد ان تستدعيني وان تحملني اني اشهد ان عبد الله بن محمد

410
02:03:03.700 --> 02:03:19.650
اشهدني على نفسي انه فعل كذا وكذا او اعطى فلان كذا وكذا او اودع فلان كذا وكذا او انني انا شهدت عليه انه فعل كذا وكذا. ورأيت يفعل كذا وكذا. او انه اقر عندي بكذا وكذا. فاسترعيتها

411
02:03:19.650 --> 02:03:38.950
قال خلاص تحملتها هذا اسمه الشهادة على الشهادة وتحميل الشهادة من الاصول للفروع في عندي شاهد الاصل وشاهد للفرع. طيب هل هذا يصح هل هذا يصح في الحقيقة؟ نعم يصح بشروط اربعة سيذكرها الشيخ في نهاية الصفحة

412
02:03:40.650 --> 02:04:01.000
لذلك قالوا ويصح ان يشهد آآ على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة يعني قضية الاسترعاء كما تلاحظون قضية واسعة مثلا القضايا التي تحتاج الى شهادة

413
02:04:01.800 --> 02:04:25.700
آآ  رجلين افهموا الان معي هذا الكلام ركزوا معي اللي فهم الكلام السابق في انصبة الشهود راح يفهم. اذا كانت القضية من القضايا التي تحتاج الى رجلين مثل قضايا النكاح والطلاق وما شابه ذلك. ما لا يقبل فيها شهادة النساء. ما بصير انا استرعي. ها. اه ما بصير شهود الاصول الرجلين يسترعوا رجل وامرأتين

414
02:04:25.700 --> 02:04:48.800
لانه لا تقوم بهم الشهادة. لكن اذا كانت قضية من القضايا المالية. قضية من القضايا المالية. ممتاز يصلح فيها رجلان ويصلح رجل وامرأتان. فلو ان الشهود الاصول كانوا رجلين هل يجوز ان يسترعوا رجل وامرأتان؟ يحملوهم الشهادة بصير

415
02:04:48.900 --> 02:05:04.250
ليش؟ لان الشهادة تقوم بهم. ها قضية مالية الشهود الاصول فيها عندنا عندنا رجلان بدهم يسافروا خارج البلد مش فاضية. هل يجوز ان يسترعوا رجل وامرأتين ويحملوهم الشهادة بسير. ليه

416
02:05:04.350 --> 02:05:19.400
لانه القضايا المالية يكتمل فيها النصاب رجل وامرأتين. لكن اذا كانت القضية مش مالية. قضية حد او قضية اه طلاق ونكاح وعندنا رجلان هل بسيدي يسترعوا رجل وامرأتين شو بتقول لي؟

417
02:05:19.700 --> 02:05:35.400
لا يصح لانها لا تقوم الشهادة في هذه المسائل برجل وامرأتين. ولذلك هو ايش قال لك؟ قال لك ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتين. معنى هذا الكلام يعني يصح ان يحمل رجلان

418
02:05:35.600 --> 02:05:50.200
الشهادة لرجل وامرأتين هذا معنى الكلام. بس اكتبوا هذا في القضايا اه في القضايا المالية. او القضايا التي تصح فيها رجل وامرأتين. قال ورجل واتاني على مثلهم يعني لو كان شهود الاصول اصلا هم رجل وامرأتان

419
02:05:50.350 --> 02:06:10.700
بصير يحملوا شهادتهم لرجل وامرأتين بالتأكيد. طب لو كانت من المسائل التي يكتفى فيها امرأة واحدة مثل قضايا النساء الرضاع وما شابه ذلك. بصير المرأة تحملها لامرأة وهذا اظن واضح وبصير المرأة تحملها لرجل برضه. يعني اذا كان يجوز تعملها لامرأة فبصير انها تسترعيها لرجل من باب اولى. والله تعالى اعلم

420
02:06:10.750 --> 02:06:24.700
جيد فهذا يعني كلام عام بدكم تفهموه طيب انا قلت لكم قضية هو لم يذكرها. قضوكم لابد من الاسترعاء طب ما فيش حل اخر الا الاسترعاء يعني لو انا شخص

421
02:06:25.550 --> 02:06:40.900
سمعت شخصا بقول بدون ما يسترعي ترى انا يا ابراهيم شهدت عقد النكاح بين فلان وفلان. ها هو ما استرعاني. يعني ما حملني. هو بس بخبرني خبر. شو بقول لي شخص

422
02:06:41.350 --> 02:06:51.200
بقل لي انا يا ابراهيم شهدت على عقد النكاح بين فلان وفلان بس بخبرني قاعد او انا يا ابراهيم شهدت على عقد القرض من فلان وفلان. بخبرني بس بعطيني خبر

423
02:06:51.800 --> 02:07:06.300
وهذا الشخص سافر وصارت مشكلة في عقد القرض وعقد النكاح. فالقاضي قال مين يشهد؟ بس انا هل اعتبر حملت شهادة؟ بمجرد ان سمعت هذا الشخص يخبرني انه رأى عقد النكاح او عقد القرض

424
02:07:07.300 --> 02:07:28.450
الان يقول الحنابلة مجرد الاخبار لا يعني انه استرعاك فانت لا تعتبر هنا متحملا للشهادة فلا يجوز ان تدلي بها الا ركزوا معي قال الا اذا سمعته هذا الشاهد الاصلي يسترعي اناسا اخرين

425
02:07:28.750 --> 02:07:50.250
وانت كنت حاضرا في لحظة استرعائه للاخرين فاسترعاؤه للاخرين هو اسراء لك وان لم يكن الكلام موجه اليك يعني اذا كان شاهد الاصل بحكي مع اناس بقول لهم اشهدوا يا جماعة انني اشهد على فلان بكذا وكذا. وانا كنت حاضر وهو يسترعيهم. انا اعتبر ضمنيا تم استرعائي وان لم يصرح بذلك

426
02:07:50.400 --> 02:08:10.100
فبصير اشهد. هذه الحالة الاولى للاستثناء الامر الثاني الذي يجوز لي فيه ان اشهد وان اتحمل الشهادة اذا هو حدد سبب الحق اذا ذكر لي شاهد الاصل صلة بالحق. ايش يعني؟ يعني اذا شاهد الاصل قال لي

427
02:08:10.150 --> 02:08:30.450
يا ابراهيم اشهد ان لمحمد الف دينار على زيد بسبب بيع وانا ايش قلت؟ مثال انا قلت استرعاه ولا ما استرعاه؟ ما استرعاه لا عيد المثال الحال الثاني احبابي الكرام

428
02:08:30.700 --> 02:08:46.400
اذا شاهد الاصل شاهد الاصل اخبر عن شهادته اخبارا من دون استرعاء اخبر عن شهادته اخبارا لكنه ذكر سبب الحق ايش يعني؟ يعني شاهد الاصل عم بخبر في مجلس بقولوا يا جماعة الخير بتعرفوا

429
02:08:46.450 --> 02:09:06.850
انه اه محمد بده من زاد الف دينار بسبب بيع بينهم هو بس اخبرنا اخبار لكن حدد السبب الحق انه بسبب ايش بيع جرى بينهم او بتعرفوا يا جماعة انه محمد يريد من زيد الف دينار اه قرض كان هو مقرضه اياه بس بخبر ما ما استرعاه لكنه حدد الحق

430
02:09:06.850 --> 02:09:23.300
هدد السبب الذي اوجبه انه عن قرض انه عن بيع انه عن هبة انه عن كذا. فاذا شاهد الاصل اخبر بشهادته من دون استرعاء. لكنه بين سبب الذي ثبت به الحق

431
02:09:24.500 --> 02:09:48.150
فهذا ايضا يعتبر شكل من اشكال الاسترعاء يجوز به للسامع ان يدلي بالشهادة. فباختصار خليني ارتب لكم الافكار الفرع هكذا نقول يجوز ان يشهد بشهادته الاصلي في ثلاث احوال. حتى نخلص من المسألة كما يقولون

432
02:09:49.300 --> 02:10:26.850
الحالة الاولى اذا استرعاه صاحب الاصل   هذي واظحة وهي الحالة الاصلية. اذا استرعى صاحب الاصل غيره  وهو يسمع  اذا اخبر شاهدوا الاصل بالحق من دون استرعاء  لكنه ذكر سببه ثبوت الحق

433
02:10:28.200 --> 02:10:47.150
تمام؟ هيك بترتب القضية. اذا حدثت حالة من هذه الاحوال نعم يجوز للفرع ان يذهب فيدلي بهذه الشهادة امام القاضي. مع توفر الشروط التي سنذكرها واضحة؟ اه ما هي الشروط؟ قال وشروط شهادة الفرع على شهادة الاصل اربعة

434
02:10:47.450 --> 02:11:01.700
شروط حتى يصح للفرع ان يدلي بشهادة الاصل بدلا عنه امام القضاء نحتاج لاربعة شروط. واحد ان تكون في حقوق الادمية وهذي واضحة. لانه حقوق الله الخالصة هذي احنا بدناش فيها شهود

435
02:11:02.000 --> 02:11:26.450
ما بدنا فيها شهود مثل حد الزنا آآ واحد آآ اه قطاع الطريق وحد السكر وما شابه ذلك. اللهم الا اذا بعض الحقوق تترتب عليها امور مالية او امور تتعلق بحقوق ادمية فيها قصاص او ما شابه ذلك يعني. حط قطاع الطريق عفوا. اذا كان مجرد ان ينفوا من الارض ما بدناش. لكن اذا كان فيها حق قصاص لشخص

436
02:11:26.450 --> 02:11:41.900
يعني هم قاتلين اناس. وبدنا نثبت عليهم. لأ هنا تداخلت حقوق الادميين في الموضوع يعني نريد ان نشهد ان هدول الجماعة قطر وشخص حتى نطبق عليهم القصاص. هنا القصاص هذا مش من حقوق لا تسمى. تسمى من حقوق العبيد. فاحنا لما نذكر لهم حقوق الادميين انت افهم

437
02:11:41.900 --> 02:11:57.500
اي شيء يتعلق بحق الادمي او يعود له مصلحة مالية فيه او بدنية فهذا حق ادمي. الاشياء التي خلاص حق خالص لله يقام عليه حد لله او تعزير لله ولا يعود فيها حقل ادمي هذي تسمى حقوق

438
02:11:57.550 --> 02:12:11.050
الا سبحانه وتعالى. فشهادة الفروع على الاصول تقبل في شهادة الادميين في عفوا في حقوق الادميين وليس في الامور الخالصة لله سبحانه وتعالى. اثنين اه لابد ان تتعذر شهادة الاصول

439
02:12:11.200 --> 02:12:28.350
انه القاضي لا يجد الاصول يطلبهم ما يلاقيهم ليه؟ اما بموت او مرض او خوف هم خايفين يدلوا بها او غيبة مسافة قصر عن البلد ويدوم عذرهم حتى يصدر القاضي حكمه

440
02:12:29.000 --> 02:12:48.050
شهود الاصول تقوم فيهم عذر من هذه الاعذار ويدوم هذا العذر حتى صدور الحكم. يعني اذا شهود الفروع شهدوا ولسه القاضي ما اصدر حكمه الاصول استطاعوا ان يشهدوا بنرجع منعيد الشهادة. لابد يدوم عذر الاصول حتى يصدر القاضي حكمه. ومثلها قال المرأة المخدرة

441
02:12:48.450 --> 02:13:02.900
هذا قاسوه على المريض قالوا اذا كانت امرأة بكر خدف في سترها هذه تستطيع ان تسترعي الشهادة لغيرها ولا تحضر لمجلس الحكم لانه ليس من عادة النساء ايش؟ الحضور الى مجالس الحكم وانتصار عن ذلك

442
02:13:03.150 --> 02:13:17.650
قال فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحق على سماعها. يعني ما القاضي ما لا يقبل شهادة الفرع مع امكانية شهادة الاصل الشرط الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم

443
02:13:17.700 --> 02:13:38.000
فمتى حدث من احدهم قبله اي قبل صدور الحكم ما يمنعه وقف تنفيذه. لابد ان الاصول والفروع تدوم عدالتهم حتى ايش يصدر الحكم القضائي فاذا اي شخص من الفروع او الاصول سقطت عدالة لارتكابه كبيرة

444
02:13:38.450 --> 02:13:57.100
لارتكابه كبيرة او ثبتت خوارم مروءة عنده او ما شابه ذلك اذا انتقضت العدالة في شهود الاصول او الفروع وقف قبل صدور حكم القاضي النهائي يتم توقيف الحكم الرابع ثبوت عدالة الجميع. وانا كنت اتمنى انه الرابع حطوا الثالث والثالث حطوا الرابع

445
02:13:57.150 --> 02:14:15.050
يعني انت الاصل ايش تقول؟ ثبوت عدالة الجميع الاصول والفروع ثم دوام العدالة حتى صدور الحكم. لأ هو تكلم عن دوام العدالة بعدين رجع تكلم عن ثبوت الذي يظهر لي ان الترتيب الاسلم ان نقدم الرابع ثم نأتي بالثالث نضعه هو الرابع ليكون الكلام متناسق

446
02:14:15.350 --> 02:14:29.600
قال ويصح من الفرع ان يعدل الاصل الان هو يتكلم عن يعني او هذا تفريع عن القضية السابقة وهي قضية ثبوت عدالة الجميع. لا بد تثبت عدالة الاصول ولابد تثبت

447
02:14:29.650 --> 02:14:50.500
عدالة الفروع حتى تقبل شهادة الفروع عند القاضي الان القاضي ها القاضي ما بعرف هذي الاصول عدور ولا لأ ما هم غايبين مش موجودين عنده. ما عرف هل يستطيع القاضي ان يثبت عدالة الاصول من خلال قول الفروع وتعديلهم؟ يعني الفروع قالوا للقاضي يا قاضي

448
02:14:50.750 --> 02:15:11.350
انت عارف انها عدول. اه القاضي خلص نعم. ثبتت عدالتكم ايها الفروع نحن نعدل لك الاصول. خلص. بينفع هذا بينفع فلو ان القاضي عرف عدالة الفروع والفروع هم الذين عدلوا الاصول عند القاضي يقبل تعديل الفروع للاصول ما يعني يحتاج القاضي يقول لا انا احتاج معدل من سواكم ايها الفروع

449
02:15:11.500 --> 02:15:29.550
لأ بكفي تعديل الفروع للاصول ما دام القاضي ثبتت عنده عدالة الفروع ثم قام الفروع بتعديل الاصول تثبت عدالة الاصول بذلك ولا يحتاج القاضي الى البحث عن اطراف اخرى. قال لا تعديل شاهد لرفيقه اكتبوا بعد الشهادة

450
02:15:30.050 --> 02:15:50.100
اذا اثنين شهدوا عند القاضي ادلوا شهادتهم. بعدين القاضي مثلا طلب تعديل شخص من الشهود هل يصلح للشاهد ان يعدل صديقه الشاهد الاخر. اثنان رجلان شهدا في طلاق تمام؟ القاضي قال والله واحد فيكم عدل بس الثاني انا مش عارف عدالته

451
02:15:51.050 --> 02:16:07.400
قالوا بعد ان يدلوا بالشهادة لا تقبل لا يقبل تعديل الشاهد المعروف العدالة للشاهد المفقود العدالة. لانه في نوع اتهام خلينا نقول كانه في نوع تهمة يعني فيقول القاضي لأ مش انت اللي بتشهد لصاحبك

452
02:16:07.650 --> 02:16:29.050
لكن ابن نصر الله قال قبل صدور اه اوفر قبل اداء الشهادة اذا احد الشهود عدل صديقه يعني عندي شاهد عدل. طيب الشاهد الاخر مجهول الان قبل ان يبذلوا الشهادة

453
02:16:29.150 --> 02:16:55.200
الى الشاهد العدل عدل الشاهد المجهول خلص تقبل يقبل تعديله ويذهبان الى القاضي ويدلوا بالشهادة واضحة هاي ؟ طيب اذا لا اذا شاهد العدل والشاهد المجهول شهد بعد ما شهد جاء الشاهد العدل فقدم تزكيته للشاهد المجهول. هل يقبل تزكيته وتعديله له؟ قالوا لا يقبل. كأنه في نوع من الاتهام

454
02:16:55.200 --> 02:17:11.600
في هذه القضية. فقبل ذلك قبلت وبعد ذلك لم تقبل بخلاف شهادة او عفوا تعديل الفروع للاصول. طبعا التعديل هو كما ذكرنا اثبات التزكية. التزكية لانه اذا ثبتت العدالة ستقبل الشهادة

455
02:17:11.650 --> 02:17:30.700
اذا ما ثبتت العدالة لا تقبل الشهادة لانه من شروط قبول الشاهد الشرط السالس ان يكون عدلا. فلابد تثبت عدالة الاصول والفروع فلذلك ذكر لنا قضية انه يستطيع الفروع ان يعدل الاصول ثم استطرد هذا استطراد فذكر انه بس في مسألة الشهود اذا كانوا شاهدين واحد عدل وواحد مش عدل

456
02:17:30.700 --> 02:17:54.500
ما بينفعش العدل يزكي المجهول اذا صدر اذا طلعت الشهادة منهم. اما قبل ان تصدر الشهادة منهم اذا العدل زكى الطرف الاخر ما عندنا مشكلة الان احبابي الكرام بقيت علينا مسألة واحدة وهي مسألة ان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء

457
02:17:54.600 --> 02:18:15.350
قال لم يضمن الفريقان شيئا فهم هذه المسألة في الحقيقة يرتبط بالفصل اللاحق الذي سيأتي معنا ان شاء الله اه لذلك ارتأي اني ما اشرح هاي المسألة اليوم. بل نشرحها مع الفصل اللاحق ان شاء الله في المحاضرة القادمة. حتى يكون الكلام ملتئم

458
02:18:15.350 --> 02:18:32.800
لانه في بعض القضايا المرتبطة بقضية آآ الرجوع عن الشهادة وما الذي يترتب عليها؟ وهو لم يتكلم مسبقا عن قضية الرجوع عن الشهادة وما الذي يترتب عليها؟ سيتكلم عنها في الفصل اللاحق. لذلك ارتأي انه في بداية المحاضرة القادمة نتكلم عن هذا الفصل

459
02:18:32.850 --> 02:18:48.050
ثم نعود لهذه المسألة فنحلها بناء على فهمنا للفصل وقد اطلت عليكم ايضا كثيرا آآ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. انطق على خير ان شاء الله في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

460
02:18:48.050 --> 02:18:49.021
به وسلم