﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.000
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقد في مدارسته كتاب دليل الطالب نريد المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في مسائل الشهادات عرفنا

3
00:00:50.000 --> 00:01:11.950
فيهم الشهادة عرفنا شروط الشهود عرفنا موانع الشهادة وعرفنا انصبة الشهود في المسائل القضائية المتنوعة ثم ختمنا بالكلام عن مسألة الشهادة على الشهادة وهي شهادة الفروع بناء على شهادة الاصول وعرفنا شروطها وبقيت عندنا المسألة الختامية في هذا آآ الفصل

4
00:01:11.950 --> 00:01:32.000
وهي قوله وان قال شهود الاصل بعد الحكم اي بعد صدور الحكم بشهادة الفرع. يعني بعد ان صدر حكم بناء على شهادة الفروع قالوا ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. لم يضمن الفريقان شيئا. لان هذه المسألة دعوني ارجئها قليلا. اتكلم

5
00:01:32.000 --> 00:01:46.800
عن الفصل اللاحق ثم اعود اليها لانها قد تتجلى اكثر واكثر حينما ندرس بعض المسائل في الفصل آآ اللاحق. آآ قال الشيخ رحمة الله عليه فصل ولا تقبل الشهادة الا بي

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.100
اشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم ان كذا وكذا حصل او احق ان كذا وكذا حصل. ولا تصح ايضا بي اشهد بما وضعت خطي اشهد بما وضعت به خطي اي بما كتبت به

7
00:02:07.300 --> 00:02:27.300
لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد. هذا التقدير كذلك اكتبوا بعدها اشهدوا هي مقدرة. صح. الان هذا المقطع يتكلم عن ما هي الالفاظ التي تؤدى بها الشهادة؟ لاننا لما عرفنا الشهادة البارحة ماذا قلنا

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.500
قلنا ما هي حجة شرعية تظهر الحق ولا تجيب وهي اخبار الشاهد عما علمه على وجه مخصوص. اه فالشهادة عندما تؤدى يجب ان تكون على وجه مخصوص. يعني هناك الفاظ مخصوصة هي التي تقبل في اداء الشهادات ولا يقبل منك اي لفظ يعني بالمعنى

9
00:02:48.500 --> 00:03:01.200
بقول لك يا شيخ خلص الشهادة اقبلوها باي طريقة صدرت باي لفظ خرج من الشاهد كلا الحنابلة يقولون لابد من الفاظ مخصوصة بها يتم اداء الشهادة. فاذا استعمل الشاهد غيرها لا نقبل

10
00:03:01.400 --> 00:03:16.950
ما هي الالفاظ؟ قال ولا تقبل الشهادة الا بقول الشاهد ايش؟ اشهد او شهدت اما يقول اشهد ان فلان الفلاني اقرض فلانا الفلاني كذا وكذا يستعمل اشهد واشهد فعل ايش

11
00:03:17.250 --> 00:03:42.150
مضارع او يقول شهدت شهدت ان فلانا الفلاني اقرض فلان الفلاني كذا وكذا. الان الفعل اشهد وشهدته لماذا اختارها الحنابلة؟ قالوا لانها افعال والفعل يدل على الحدوث فكلمة اشهد او شهدت يدل على انك آآ تريد ان تحدث شهادة وان تخبر بها وان تدلي بها. يدل

12
00:03:42.150 --> 00:03:57.900
على معنى الاخبار والاحداث للشهادة. بينما قال فلا يكفي انا شاهد لو قال انا شاهد ان فلان الفلاني اقرض فلانا الفلاني هذا لا يقبل عندهم. ليه قال عبارة انا شاهد

13
00:03:57.950 --> 00:04:18.200
هنا شاهد اسم فاعل فهو لا يدل على احداثك لفعل الشهادة. وانما يدل على اتصافك بانك شاهد لما تقول انا شاهد يعني انا متصف باني شهدت اقراض فلان لفلان. لما تقول امام القضاء انا متصف بانني شاهد على اقراض

14
00:04:18.200 --> 00:04:32.650
فلان اللي فلان قالوا هذا لا يعتبر اداء للشهادة. ما منسميه اداها. ووصف لنا نفسه فقط انه شاهد بينما لو قال انا اشهد ان فلان اعطى فلان لا اه هنا انت احدثت الشهادة

15
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
واظحة الفكرة؟ صيغة شهدت ان فلان الفلاني اعطى او اشهد يدل على احداثك لفعل الشهادة وهذا هو المطلوب. نريدك ان تحدث الفعل اما قولك انا شاهد ان فلان اعطى فلان انت توصف لنا نفسك فقط انك انت شاهد على شيء لكنك لم تدلي لم تمنحنا لم تقم بهذا

16
00:04:52.850 --> 00:05:07.200
الفعل وهو الشهادة فمنعوها. طيب ولا اعلم او احق. لو قال اعلم ان فلان اعطى فلان او احق ان فلان اعطى فلان غير مقبول. ليه قالوا بانه لم يستعمل مشتقات الشهادة. لازم تستعمل مشتقات الشهادة

17
00:05:07.750 --> 00:05:21.350
فقولك اعلم ان فلان اعطاه فلان وهذي فش فيها شهادة ولا احق ان فلان اعطى فلان. هذه ما فيها استعمال مشتقات الشهادة. فالشهادة يجب ان تستعمل فيها الفعل المشتق من الشهادة. وهي اشهد او شهد

18
00:05:21.850 --> 00:05:45.550
وكذلك قال ولا اشهد آآ ولا يكفي اشهد بما وضعت به خطي لان هنا هو كانه يحيل يحيل على الخط ولا يدلي. هو قال ايش؟ اشهد بايش بما وضعت به خطي. فلم يصرح بالشهادة. مع انه عنده لسان واضح انه مش اخرس. وعنده لسان يتكلم. لكنه قال اشهد بما وضعت به

19
00:05:45.550 --> 00:06:00.200
فاحالنا على الخط مع امكان الكلام وادلاء الشهادة. لماذا تحيلنا على الخط مع امكان الكلام طبعا هاي المسألة هذي والاشهد بما وضعت به خطي فيها خلاف في الحقيقة يعني بعض الحنابلة قالوا هي اشهد ما وضعت به خطي تصلح

20
00:06:00.250 --> 00:06:17.050
بعضهم قال تصلح. لانه في النهاية استعمل لفظة اشهد وهي اللفظة المرغوبة واحالك على خط ان تتفق انه له او يعني اما هو فعليا احال خلينا نقول يعني ظاهر العبارة ان فيها نوع احالة. احال على شيء مكتوب بخطه

21
00:06:17.300 --> 00:06:37.050
احال على شيء مكتوب بخطه. فقالوا بما انه استعمل لفظة اشهد واحال على شيء مكتوب بخطه وهو عندنا ثبتت عدالته. اذا الاصل ان نقبلها لك شهادة فهذه فيها خلاف لكن المعتمد في ماذا بعدم قبولها؟ لانه الاصل ان يصرح بالشهادة ولا يحيلنا على خطه. ما دام ما شاء الله انت حاضر ولسانك معك

22
00:06:37.100 --> 00:06:55.550
تكلم بالشهادة. قال لكن لاحظوا الان لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد صح. يعني اه شاهدان اثنان اتيا يشهدان على قضية فالشاهد الاول بدأ يتكلم فقال اشهد ان زيد اقرض عمرو

23
00:06:55.600 --> 00:07:10.900
خلص. جاء دور الشاهد الثاني قال انا ما بديش اطول عليكم. ايش قال؟ قال بذلك اشهد. يعني بما قال صاحبي اشهد بذلك اشهد وسكت او كذلك اشهد من دون ما يعطينا التفاصيل بنفع ؟

24
00:07:11.700 --> 00:07:22.850
هذا يصح فهنا قال الباطل طب ليش فرقتم بين اشهدوا بما وضعتوا به خطي وبين؟ كذلك اشهد. مع انه في الحالتين صار احالة. انتم ملاحظين؟ يعني اشهد بما وضعت به خطي

25
00:07:22.850 --> 00:07:38.150
كذلك اشهد في الحالتين صار في احالة ولم يتم التصريح بالتفاصيل. لماذا قبلتموها؟ اه قالوا كذلك اشهد او بذلك اشهد هو الاحالة كانت لفظية. يعني بذلك يعني احال على قول

26
00:07:38.900 --> 00:07:56.950
احال على قول. بينما اشهد بما وضعت به خطي احالة على كتابة. والاصل في الشهادات انها قولية وليست كتابية يعني هذا ما يظهر في الفرق بينهما انه لما قال بذلك اشهد هو احال على ماذا؟ على قول صدر من الشاهد الاول

27
00:07:57.000 --> 00:08:16.350
احال على قول سمعه القاضي. بينما لما قال اشهدوا على ما وضعت به خطي. احال على ايش على مكتوب وايهما اقوى الاحالة على القول اقوى من الاحالة على مكتوب لان الشهادة الاصل فيها انها فعل قولي وليس فعل كتابي. لكن في الحقيقة اقول يعني واشهد على ما وضعت به خطي محتملا

28
00:08:16.750 --> 00:08:29.100
يعني هو وجه عند الحنابلة ذكره صاحب النكت يحتمل وفي الحقيقة اقول انها قريبة لانه احنا ما بدناش نوصل لمرحلة يعني في بعض الفرق بتكون ظاهرية لكن ليست مؤثرة حقيقة

29
00:08:29.350 --> 00:08:40.650
نسميها ليست مؤثرة حقيقة بما انه هذا الشاهد ثبتت عدالته. لما قال اشهد ما وضعت به خطي. هي قريبة جدا من كذلك اشهد. وانت كقاضي انت تبحث عن الحجة والشخص

30
00:08:40.650 --> 00:08:52.650
مسكين المدعي تعب حتى يجد هذا الشاهد. اروح ارد هذا الشاهد لانه قال اشهد ما وضعت به خطي. فاحيانا بعض الامور تحتاج اقول الى يعني وزنها اكثر. ولا عدم عجال بالبت بجزء معين فيها

31
00:08:52.750 --> 00:09:11.050
ثم انتقل لمسألة اخرى فقال وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم ويضمنون الان مسألة رجوع الشهود هذه مسألة في الحقيقة طويلة التفاصيل. ويختلف حكمها بحسب طبيعة المسألة او القضية التي تم التراجع فيها

32
00:09:11.150 --> 00:09:33.950
فالرجوع الشهود في القضايا المالية يختلف عن رجوع الشهود في القضايا المتعلق بالحدود فلو ان شهود شهدوا على شخص بحد تمام؟ بعد ذلك رجعوا قبل ان يصدر الحكم يعني ينقض لا يتم اصدار الحكم ولا نتراجع. لانه هذه حدود الامر صعب. لكن في القضايا المالية مثلا

33
00:09:34.100 --> 00:09:47.350
لو ان الشهود شهدوا بعد ذلك تراجعوا تختلف الامور. وحقيقة هنا الشيخ مرعي اقتصر على مسألة واحدة فانا ساقتصر عليها. يعني انت لو عدت من المنتهى ستجدون تفاصيل. ان رجع الشهود في مسائل الحد وكذا. ان رجع الشهود في مسائل

34
00:09:47.350 --> 00:10:00.550
العتق والطلاق وكذا ان رجع الشهود في اتجدون المسائل متنوعة. وطبيعة رجوع الشهود في كل مسألة ما الذي يترتب عليه من اثار يختلف. بحسب طبيعة القضية ركز على قضايا المالية. لذلك ايش قال هو؟

35
00:10:01.000 --> 00:10:13.900
وان رجع شهود المال اي شهود في القضايا المالية او قضايا العتق. شهود شاهدوا في قضية مالية او شهدوا ان فلان اعتق فلان هؤلاء الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم

36
00:10:15.000 --> 00:10:35.750
تمام ورجعوا عفوا بعد حكم الحاكم ركز الان هو هذا ضابط رجع الشهود في قضية مالية قالوا احنا شهدنا ان زيد اقرض عمرو وبعد ان صدر حكم الحاكم انه خلص يلا المدعى عليه ثبت عليه الشهود والبينة بدك تعطي الحق لامر ها صدر الحكم بعد ان صدر الحكم رجع

37
00:10:35.750 --> 00:10:51.050
اليهود تراجعوا وقالوا لا لا خلص احنا بنتراجع عن شهادتنا. اه اه زيد ما اقرط عمر اه هونه مشكلة صارت صح؟ انتم شاهدتم بعدين تراجعتم اذا رجع شهود المال اي شهود في القضايا المالية او قضايا العتق

38
00:10:51.200 --> 00:11:12.900
بعد ان صدر حكم الحاكم لا ينقض حكم الحاكم عند الحنابلة قالوا سواء حصل الاستيفاء ولا لم يحصل الاستيفاء؟ يعني هم شهدوا ان زيد اقرض عمرو الف دينار تمام؟ الان القاضي طلب من عمرو بالتالي بانه البينة ثبتت طلب من عمرو يدفع الالف دينار لمين

39
00:11:13.300 --> 00:11:27.850
لزيت خلص هيك القضاء صدر الان سواء عمرو دفع الالف ولا لسا ما دفعها دفعها ولا لسا ما دفعها على كل الاحوال حكم الحاكم لن ينقض لن ينقض وسيدفع عمرو

40
00:11:27.950 --> 00:11:56.450
الالف دينار لزيت لكن ايش قال ويضمنون او ويضمن نعم ويضمنون. اه الشهود الذين تراجعوا هم من سيضمن لعمرو الالف دينار سواء قالوا كذبنا وتعمدنا الكذب او قالوا اخطأنا يعني ممكن الشهود يقولوا والله يا عمي احنا اخطأنا مش قصدنا نكذب. احنا بغض النظر بنقول شهدتم كذبا

41
00:11:56.500 --> 00:12:15.050
واللي شهدتم خطأ في كلا الحالتين انتم ستضمنون الالف بعمرو خلص زيد اخذ الالف من عمر تمام؟ وانتم ايها الشهود من سيضمن الالف يا عم سواء شهدتم كذبا ثبت انكم كذب كنتم تعمدتم الكذب يعني عفوا او

42
00:12:15.100 --> 00:12:33.450
كانت خطأ الا في حاله اذا زيد اللي هو المدعي صدق الشهود في تراجعهم اذا نفس المدعي قال اه والله قاضي هم كانوا كاذبين. اذا المدعي نفسه اللي هو زيد اثبت انه صدق يعني ثم صدق الشهود في تراجعهم

43
00:12:33.450 --> 00:12:46.550
وقال اه والله معهم حق يتراجعوا. لازم يتراجعوا لانه الامر مش هيك. اه بالتالي لأ. الشهود لا يضمنون. وزيد هو اللي بده يرجع المصاري لعمرو فهمت؟ فهذه مسألة لها استثناء يضمنون اكتبوا الا اذا صدقهم المدعي

44
00:12:47.200 --> 00:13:05.500
يضمنون الا اذا صدقهم المدعي. تمام جميل اه ثم ننتقل الان آآ يعني كما قلت لك وهذه في القضايا المالية في قضايا الحدود وقضايا آآ الطلاق والقضايا الاخرى كل مسألة لها حكمها لكن انا ما بدي

45
00:13:05.500 --> 00:13:19.850
مو اكثر من هيك يعني الله يعطيكم العافية اللي وصلتوا معاي بدليل الطالب لهاي المرحلة. لانه المسائل هذه طويلة في الحقيقة وهل صدر الحكم ولا لم يصدر الحكم وماذا سيترتب قضايا الجنايات قضايا القبط؟ مسائل طويلة نكتفي بهاي المسألة الفريدة

46
00:13:20.050 --> 00:13:40.450
آآ جيد ثم قال واذا علم الحاكم بشهادة زور باقراره بشاهد زور باقراره او تبين الحاكم كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور

47
00:13:40.450 --> 00:13:57.100
فاجتنبوها يقول اذا عرف الحاكم ان هذا الشخص الشاهد شاهد زور اما من خلال اقراره على نفسه انه شاهد زور. او تبين الحاكم كذبه يقينا بوسيلة من الوسائل. هنا ايش وظيفة الحاكم؟ ان

48
00:13:57.100 --> 00:14:12.900
شاهد الزور ولو تاب يا شيخ شاهد الزور قال والله اسف يا حاكم وانا اتوب الى الله وعمري ما بعيد حتى لو تاب يعزره الحاكم بما يراه اي باجتهاده ما لم يخالف ايش؟ نصا. ايش يعني ما لم يخالف نصا؟ اه ان التعزير لا يكون

49
00:14:12.950 --> 00:14:33.150
مخالف لقواعد الشريعة ما بصير مر معنا سابقا ان تعزر شخصا بحلق لحيته ما بصير تعزر شخص بعقوبة مالية. الحنابلة ما في تعزيرات مالية عندنا الاصل الاصل عندنا ما في تعزيرات. في استثناء في بعض المسائل لكن الاصل ما في التعزيرات المالية. فمعنى بما يرى ما لم يخالف نصا اي لا يجوز ان تكون العقوبة التعزيرية

50
00:14:33.150 --> 00:14:47.500
التي يوقعها الحاكم مخالفة لقواعد الشريعة في التعزير وبعد ان يعزره الحاكم من صور التعزير في الحقيقة يعني انا يعني هذا العطف ليس عطف مغايرة تماما. من صور التعزير ان يطاف بهذا الشاهد الزور

51
00:14:47.550 --> 00:15:08.350
في الاماكن المشتهرة للناس تمام؟ وينادى عليه انا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه حتى عمره ما حدا يفكر في البلدة انه يشهد شهادة زور طيب آآ الان ساعود للمسألة السابقة اللي ذكرناها في باب الشهادة على الشهادة. لو قلت لكم ساعود لها بعد الفصل. انا حبيت ارجع لها بعد ما ابين قضية رجوع الشهود عن الشائعة

52
00:15:08.350 --> 00:15:27.200
راح تقولي لي شيخ يعني وين علاقة هذه المسألة بمسألة هذا الفصل؟ هي مسألة رجوع الشهود عن الشهادة في القضايا المالية رجوع الشهود عن الشهادة القضايا المالية. احنا عرفنا اذا رجع الشهود في القضايا المالية عن شهادتهم بعد صدور حكم الحاكم

53
00:15:27.300 --> 00:15:55.800
الاصل فيهم انهم ايش هم الذين يضمنون صح هذا قررناه الان. اذا ارجعوا لي على قضية شهادة الاصول وشهادة الفروع. احنا قلنا اه عندنا شاهدان  لازم نسمك الخط شاهدان فروع. دايما لما تسمع شاهدا فروع ايش معنى هذه العبارة؟

54
00:15:56.050 --> 00:16:18.900
انهم تحملوا شهادة اصول وتم استرعاؤهم هذا الاصل لما نقول شاهدان فروع يعني انهم تم تحميلهم شهادة شاهدان زعموا ها زعموا انهم تحملوا شهادة فذهبوا الى القضاء وشهدوا لصالح المدعي

55
00:16:19.250 --> 00:16:38.200
مثلا انه اقرض المدعى عليه مبلغ من المال الان القاضي اصدر الحكم القاضي اصدر الحكم. يعني ايش هي المسألة؟ وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع. الشهود الفروع جاءوا عند القاضي وقالوا يا قاضي

56
00:16:38.200 --> 00:16:52.400
احنا بنشهد للمدعي انه فعلا اقرض المدعى عليه. فبقول لهم القاضي انتم رأيتم العقد ولا انتم حملتم؟ قالوا لا احنا حملنا الشهادة. احنا شهود فروع نحن شهود فروع. الان القاضي

57
00:16:52.650 --> 00:17:11.800
قضى بشهادة الفروع القاضي قضى بشهادة الفروع بعد ان استقبل الشروط الاربعة لقبول شهادة الفروع بعد ان صدر الحكم اذا بشهود الاصول حضرتهم يأتون كانوا غايبين مسافرين رجعوا وايش قالوا؟ قالوا نحن لم لم نسترعهم ولم نشهدهم

58
00:17:12.250 --> 00:17:31.850
اه قالوا نحن لم نشهده. قال ما اشهدناهم بشيء فالاصول الان قالوا نحن ما اشهدنا الفروع والفروع ما زالوا مصرين انه تم اشهادهم وانهم صادقون الان في هاي الحالة هل سيضمن

59
00:17:32.250 --> 00:17:49.200
شهود الفروع او شهود الاصول شيئا للمدعى عليه قال لا يظمن الفريقان ليش طبعا مدة عالية المسكين انحكم عليه انه عليه الف دينار للمدعي. لماذا لا نضمن اما شهود الفروة او شهود الاصول

60
00:17:49.350 --> 00:18:04.550
قالوا بالنسبة لشهود الفور ولا نضمنهم هسه انت بدك تكون فاهم انه الحاكم اصلا لما اخد شهادة الفروع انما كان بعد ثبوته عدالة الفروع وبعد ثبوت عدالة الاصول وبعد ان كان الاصول غائبين. كل الشروط الاربعة اللي ذكرناها

61
00:18:04.700 --> 00:18:23.500
فالحاكم بيتكلم عن اناس الاصل فيهم العدالة الفروع وهم ما زالوا مصرين انه تم استرعاؤهم وانه تم تحميلهم. فهم لم يكذبوا انفسهم. الفروع ما قالوا احنا تراجعنا عن شهادتنا ما زالوا مصرين على موقفهم انه احنا شهادتنا صحيحة. لم يكذبوا انفسهم

62
00:18:24.050 --> 00:18:44.350
والاصول اه طب ليش منظمين الاصول قال الوصول لم يصدر منهم شيء يقتضي تضمينهم. هم لم يدلوا بشهادة ويتراجع عنها حتى نضمنهم الحقد المدعى عليه. احنا قبل شوي في هذا الفصل كنا نقول الشهود متى بضمنوا؟ اذا هم ادلوا بشهادة وتراجعوا عنها

63
00:18:44.350 --> 00:19:00.450
الان هل الاصول قاموا بادلال شهادة امام القاضي؟ هم هم قالوا بس احنا ما شهدنا الفروع فالقاضي هنا صعب عليه ان يكذب الفروع لعدم ثبوت كذبهم وهم ما زالوا مصرين على موقفهم. والاصول لم يصدر منهم ما يقتضي تضمينهم لانهم لم

64
00:19:00.450 --> 00:19:13.900
يشهدوا بشيء ثم تراجعوا عنه جميل فبالتالي قال السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن لا نضمن الاصول ولا نضمن الفروع والاصل ان الشهادة ما زالت قائمة هيك انتصار

65
00:19:14.050 --> 00:19:30.600
الاصل ان الشهادة ما زالت قائمة فيبقى الحق يعني يبقى الحكم على ما هو عليه يبقى الحكم على ما هو عليه حتى يتم بيان اما ان الفروع كذبوا او ان الاصول يعني كذبوا في انهم لم يشهدوا الفروع. يعني اما يعني يذهب

66
00:19:30.600 --> 00:19:40.600
يظهر كذب احد الفريقين ما لم يظهر كذب احد الفريقين تبقى القضية على ما هي عليه وحكم الحاكم على ما هو عليه. واضحة الفكرة؟ طيب هيك بنكون انتهينا من الكلام عن موضوع

67
00:19:40.600 --> 00:20:00.450
الشهادة واحكامها اه ننتقل للموضوع الاخر باب اليميني في الدعاوى. احنا في بداية كتاب القضاء قسمناه قلنا القضاء عبارة عن قاضي ومدعي ومدعى عليه. صح؟ قلنا المدعي مطالب بالبينة. والبينة اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن

68
00:20:00.850 --> 00:20:24.150
تكلمنا عن الشهود واحكام الشهود. الان المدعى عليه اما ان يقر واما انه ايش ينكر اذا انكر المدعى عليه مطالب بايش باليمين فلاحظوا كيف تم الترتيب في كتاب القضاء. تكلمنا اولا عن القاضي شروطه احكامه كيف يتم توليته الى كل المسائل تتعلق به. ثم تكلمنا

69
00:20:24.150 --> 00:20:43.850
عن الدعاوى عموما فعرفنا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه ثم تكلمنا عن موضوع الشهود كونهم يمثلون بينة المدعي. الان بدنا نروح لجهة المدعى عليه نتعرف على الاقرار اذا صدر منه اقرار واليمين اذا صدر منه انكار. فاهمين التسلسل

70
00:20:44.400 --> 00:20:55.350
هكذا نفعل. احنا الان خلصنا موضوع الشهود اللي هم بينة المدعي. وتكلمنا عن احكامهم. الان الى اخر الكتاب ان شاء الله سنتكلم عن موضوع المدعى عليه. المدعى عليه ان يقر

71
00:20:55.400 --> 00:21:15.350
وما ننكر اذا انكر ماذا سيأتي عليه اليمين؟ اذا اقر سنأخذ باقراره. فبقي علينا ان نتكلم عن احكام يمين المدعى عليه واقرارات المدعى عليه هذا ما سندندن حوله. فبهمني انك تفهم يعني هذه الابواب ايش مقاصدها؟ هذه الخارطة اللي رسمناها في اول كتاب القضاء لازم تضلها معك. حتى تفهم انه هاي الابواب ما

72
00:21:15.350 --> 00:21:33.950
مقاصدها تفهم انه الشهود هم اللي من جهة المدعي في العادة. وان المدعى عليه اما اقرار واما يمين. فلازم نعرف احكام يمين المدعى عليه واحكام اقرارا واما احكام القاضي فقد سبق بيانها جميل. ماذا قال؟ وضع لك في بداية هذا الفصل القاعدة العامة فقال البينة

73
00:21:34.250 --> 00:21:54.000
على المدعي واليمين على من انكر. اللي هي القاعدة العامة في قواعد القضاء واظن الجميع يحفظها في القضاء البينة وهم الشهود والقرائن يكونون من المطالب بهم المدعي واما اليمين آآ توجه الى من

74
00:21:54.050 --> 00:22:09.400
الى المدعى عليه في حالة انكاره. جميل؟ مر معنا طبعا انه المدعي يمكن ان يحلف يمينا في حالة واحدة ما هي؟ اذا اتى بشاهد القضايا المالية. قلنا المدعي اذا اتى بشاهد واحد في القضايا المالية او ما يقصد به المال. وحلف

75
00:22:09.700 --> 00:22:29.700
يأخذ الحق تعتبر بينة. بس هاي خلص تعتبر من الطرق البينات. لكن اليمين اساسا في باب القضاء التي يقصد بها في العادة يمين المدعى عليه في حالة انكاره. هذا هو العادة في اطلاق مفهوم اليمين. اذا البينة على المدعي واليمين على من انكر. لكن هنا سؤال مهم

76
00:22:30.150 --> 00:22:56.400
هل المدعى عليه اذا انكر يطالب قضائيا باليمين في جميع انواع القضايا الحقيقة لأ هناك قضايا اذا انكر فيها المدعى عليه يكون مطالب باليمين وقضايا اذا انكر المدعى عليه لا يطالب باليمين. ما هي القضايا التي لا يطالب فيها المدعى عليه باليمين في حالة انكاره

77
00:22:57.400 --> 00:23:36.450
المدعى عليه       ها المدعى عليه لا يطالب باليمين في حالة انكاره فيه واحد حقوق الله سبحانه سواء كانت حدود  او عبادات نبدأ بهذه الحالة الاولى. اذا وقع اذا كانت القضية المرفوعة امام القضاء قضية تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى

78
00:23:37.100 --> 00:23:58.450
والمدعى عليه انكر فانه لا يوجه اليه اليمين لا يطالب باليمين. لماذا لا يطالب باليمين؟ هناك قاعدة يقولون ان القضايا التي يطالب فيها المدعى عليه باليمين في اعادة الانكار هي القضايا التي اذا نكل فيها عن اليمين. يعني امتنع فيها عن اداء اليمين سيقضى عليه

79
00:23:59.050 --> 00:24:17.800
المدعى عليه في حالة عدم اتيان المدعي ببينة عرفنا ان القاضي يقول له انت منكر تمام؟ فتطالب باليمين. هل سيطالبه باليمين في كل القضايا؟ بقول لا هي القضايا التي سيطالع فيها المدعى عليه باليمين

80
00:24:18.250 --> 00:24:33.100
هي القضايا التي اذا رفض فيها ان يقسم اليمين ليحكم عليه بمجرد نكوله واما القضايا التي لا يحكم عليه فيها بالنكول عن اليمين فهي القضايا التي لا يطالب فيها باليمين اصلا

81
00:24:33.300 --> 00:24:55.150
لا يطالب فيها باليمين. مثل الحدود مثل الحدود مثلا شخص شهد على شخص انه شرب الخمر او عفوا شخص ادعى مش شاهدها. شخص ادعى على شخص انه شرب الخمر انه قاطع طريق

82
00:24:55.350 --> 00:25:09.450
والمدعي لم يأت ببينة فالان القاضي بده يذهب للمدعى عليه فقال له يا مدعا عليه انت منكر صح ولا مقر؟ قال لا انا ما بقر انا منكر هل سيطالبه القاضي بالحلف

83
00:25:09.600 --> 00:25:31.650
قالوا لا اه ركزوا مدعيه ادعى على شخص     ادعى عليه حدا من الحدود الشرعية. قالوا وهنا يدخل حد القذف. تصوروا احنا عادة حد القذف من صنفه مع حدود مع حقوق العبيد. لكن

84
00:25:31.650 --> 00:25:46.350
انه في جلد تمام سيترتب هنا في هذا الباب اعتبروه من حقوق الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة اعتبروه من حقوق الله سبحانه وان كان الاغلب فيه حق العبد كما مر معنا. فلو ان المدعي ادعى على شخص انه قذف

85
00:25:46.350 --> 00:25:59.300
او انه سكر او انه قطع طريق دعا عليه بشيء يترتب عليه حد فقال القاضي للمدعي اين بينتك؟ قال ما عندي بينة. راح عدد المدة يا عادل قال له انت منكر ولا مقر؟ قال انا منكر

86
00:25:59.400 --> 00:26:13.050
هل سيأمر بان يحلف اليمين على انكاره؟ لا لانه لو رفض اليمين ها لو لم يعني لو حلفه ورفض ان يحلف لا يقضى عليه بالنقود. بالتالي اذا ابتداء لا نطالب باليمين

87
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
فاذا في قضايا الحدود لا يطالب باليمين. كذلك مثلا في قضايا آآ العبادات يعني حتى لو كانت قضية مثلا هو ايش قال؟ ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله كالحد ولو كان الحد قذفا او آآ معاصي سيترتب عليها تعزير يعني حتى في العقوبات التعزيرية

88
00:26:33.250 --> 00:26:49.300
اذا مدعي ادعى على شخص معصية من المعاصي يترتب عليها عقوبة تعزيرية. والمدعى عليه انكر انه وقع فيها هل يطالب القاضي باليمين؟ لا يطالب باليمين. كذلك مثلا في العبادات شخص ادعى على شخص انه لا يصلي

89
00:26:49.350 --> 00:27:01.450
اه المدعي راح عند القاضي. قالوا هذا الشخص لا يصلي فالقاضي اجعله المدة عالية. طبعا القاضي طالب المدعي بالبينة. قال له عندك بينة شوت؟ قال لا ما عنديش. مو دايما هيك البينة من المدعي

90
00:27:01.500 --> 00:27:14.150
اذا المدعي ما اتى ببينة بنروح على المدعى عليه. تعال انت بتصلي يعني احنا عرفنا هو طريقة الحكم وصفته الى خطوات انا شرحتها سابقا. يعني هو ان المدعي يرفع الدعوة

91
00:27:14.450 --> 00:27:30.900
فالقاضي ابتداء بعد ما يسمع دعوة المدعي بقول للمدعى علي بتقر ولا ما بتقر ؟ قال ما بقر بيرجع للمدعي بقول له عندك بينة؟ ما عنديش بينة اذا عنده بينة خلصت. ما عنديش بينة. برجع ذي المدعى عليه يحلف يمين ولا لأ. الان متى برجع عليه؟ يحلف

92
00:27:30.900 --> 00:27:41.600
ولا لأ؟ اه في القضايا التي فيها يمين ارجع له في القضايا التي ما فيها يمين ما برجع له فمثلا لو ان مدعي قال للمدعى قال هذا الشخص لا يصلي

93
00:27:41.800 --> 00:27:53.500
فالان القاضي ذهب للمدعى عليه فقال له رفعت عليك ما بتصلي. بتقر ولا ما بتقر ؟ قال ما بقر. انا بصلي فرجع القاضي للمدعي قال عندك شهود؟ قال ما عندي شهود

94
00:27:53.600 --> 00:28:12.150
هنا هل سيحلف القاضي المدعى عليه على انكاره؟ لا. لانها عبادة مسألة تتعلق بالعبادات. وكذلك مثلا لو قال لو ادعي عليه بصدقة مثلا سواء صدقة تطوعوا صدقات زكاة. يعني اجى المدعي قال يا قاضي هذا الشخص عليه زكاة ما بطلعها

95
00:28:12.850 --> 00:28:30.400
الان راعد المدعى عليه انت ما بتطلع زكاتك والله بنقل انا بطلعها. ارجع المدة عندك بينة ما عنديش بينة. ما بحلف المنطقة هذي وهكذا لو ان عليه كفارة او نذر ادعي عليه بها فان القاضي لا يحلفه. خاصة انه في هذه الامور احبابي الكرام في اغلبها في اغلبها

96
00:28:30.400 --> 00:28:51.900
الامر ما بكون يتعلق بحق للمدعي خاص. بحق الله فلو ان القاضي ما اقامه المدعي في العادة ما بكون خسران بنص مسألة وحدة اللي هي حد القذف حد القذف لانه المدة يمكن يكون مثلا هو مقذوف. فجاء رفع على دعوى دعوة على شخص انه قذفه. فالان القاضي لما يشوف المدعي ما اتى ببينة

97
00:28:51.900 --> 00:29:15.700
ما بحلف المدة عالي حتى من باب ايش؟ درء الحدود من باب درء الحدود قدر الامكان. جيد. اذا هذا النوع الاول النوع الاول ما يتعلق بحقوق الله سبحانه اذا رفعت قضية على مدعى عليه في حدود في تعازير اه في عبادات فالمدعى عليه لا يحلف في حالة الانكار

98
00:29:15.700 --> 00:29:49.850
اثنين  القضايا التي يطلب فيها شاهدان رجلان وهي قضايا الاسرة التي درسناها البارحة قضايا الاسرة مش قلنا في قضايا الاسرة النكاح الطلاق الخلع الرجعة الولاء اه القود حتى القصاص قلنا هذه لا يقبل فيها الا شاهدان رجلان صحيح

99
00:29:49.900 --> 00:30:14.600
قضايا الاسرة والقضايا عموما التي لا يقبل فيها الا شاهدان رجلان. هذه ايضا لا يطالب المدعى عليه فيها باليمين فلو ان رجلا ادعى على امرأة الزوجية او بالعكس امرأة ادعت على رجل الزوجية او امرأة ادعت على رجل الطلاق او هل المدعى عليه يطالب فيها باليمين اذا

100
00:30:14.600 --> 00:30:31.800
اذكار لا يطالب باليمين اذا انكر. ليه؟ اعطيك مثال. امرأة قالت يا قاضي هذا الرجل طلقني قال القاضي انطلقت ولا لا؟ قال انا ما طلقت انكر اجا عالمرة قال عندك بينة؟ قال والله ما عندي. رجع المدعى عليه. لو قال للمدعى عليه فرضا فرضا. لو قال له احذف

101
00:30:32.200 --> 00:30:44.200
فقال المدعى عليه لن احلفه هل سيذهب الطلاق بناء على نكوله عن اليمين؟ ما ما بقدر القاضي. يقول له لأ بما انك ما حلفت رح خلاص راح نلقى عليك الطلقة. الطلاق لا يقع هكذا

102
00:30:44.500 --> 00:31:03.400
فبما الطلاق والخلع والنكاح لا يحكم به بناء على نكول المدعى عليه عن اليمين لانها قضايا خطيرة والنسب وغيرها من القضايا اللي قلنا لابد فيها من شاهدين الرجلين. قضايا الاسرة لان المدعى عليه لو نكل فيها عن اليمين لن يحكم عليه بمجرد نقوله. اذا لا فائدة

103
00:31:03.400 --> 00:31:20.000
من يمينه صح ولا لا؟ بما انه انا ما راح احكم عليه اذا امتنع عن اليمين. اذا شو الفائدة مني؟ اطالب باليمين. فبالتالي قالوا قضايا الاسرة عموما وانا ما بدي احصلها في قضايا الاسرة. انا قلت لك القاعدة العامة القضايا التي يطلب فيها شاهدان رجلان

104
00:31:20.050 --> 00:31:35.000
ومرت معنا ما هي القضايا التي يطلب فيها شهادة ورجلها؟ في باب انصبة الشهود. هذه القضايا ايضا المدعى عليه لا يطالب فيها اه اليمين اه كذلك هنا ذكر نوعا ثالثا

105
00:31:35.400 --> 00:31:45.400
قال ولا على شاهد لاحظوا. طبعا هذا النوع الثاني القضايا التي يطلب فيها شهادان الرجال هو ما اشار اليها الشيخ مرعي. مم. انا كتبتها فاكتبوها عندكم. هنا اشار الشيخ مرعي الي صورة

106
00:31:45.400 --> 00:32:06.750
وثالثة قالوا ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه. لو انه شاهد انكر شهادة ما معنى انكر شهادته؟ انكر انه تحمل شهادة انكر انه تحمل شهادته. يعني المدعي راه عند القاضي. وقال يا قاضي ترى هذا الرجل

107
00:32:06.900 --> 00:32:19.900
شاهد على العقد بس مش راضي يجي يشهد هل القاضي مطالب انه يأتي بهذا الرجل ويقول له تعال طبعا الشاهد هو بنكر المدعي هو بقول انه هذا شاهد الي. والشاهد بنكر

108
00:32:19.950 --> 00:32:37.300
الان هل القاضي يأتي على هذا الشخص ويقول احلف بالله انك لم تشهد على العقد؟ لا طب اذا ما حلف يعني شو بدك تحكم بشهادته ما راح تحكم بشهادته. فبالتالي اذا انكر الشاهد انه تحمل الشهادة

109
00:32:37.850 --> 00:32:59.350
لا يطالب باليمين. هذه مسألة ما بتتعلق بصلب القضاء تتعلق بموضوع الشهادة المدعي يقول هذا الشخص شاهد لي الشخص بنكر انه تحمل الشهادة جميل؟ هل القاضي مطالب ان يحلف هذا الشخص بانه ما تحمل الشهادة لا يطالب. وكذلك مسألة اخرى مسألة الحاكم. اه حاكم انكر حكما. يعني

110
00:32:59.350 --> 00:33:19.750
قضية من القضايا رفعت لمحكمة التمييز كقاضي محكمة التمييز غضب وقال مين اللي حكم بهذا الحكم الخطأ؟ فراح يفتش في المحاكم الابتدائية مين القاضي اللي حكم بهذا الحكم الجائر؟ فوصلوا الى قاضي قالوا له هذا القاضي هو اللي حكم بهذا الحكم الجائر

111
00:33:19.900 --> 00:33:29.900
طبعا بتعرفوا قائد محكمة التمييز اله سلطة عليا. فاجى على هذا القاضي في المحكمة الابتدائية قال له انت حكمت بهذا الحكم؟ قال لا سيدي انا ما حكمت بهذا الحكم بتعرفه. السلك العسكري ما حكمت لهذا الحكم

112
00:33:29.900 --> 00:33:46.300
هل قاضي محكمة التمييز يحلف هذا القاضي الابتدائي؟ احلف انك ما حكمت بهذا الحكم؟ لأ لان هذه مسائل لا يقضى فيها بالنكول. يعني لو ما حلف بدك تلبسي الحكم ما راح تلبسي الحكم. فبالتالي يقولون اذا مرتبة عليا في الدولة مثلا جاءت تتكلم مع قاضي انه

113
00:33:46.300 --> 00:34:05.900
هل انت حكمت بهذا الحكم ولا لا فانكر لا نطالبه باليمين فضلا انه برضه هيبة القضاء بتنزل لو احنا صرنا بدنا نحلف حتى القاضي بقولوا هيبة القضاء تكسر فهذه تعتبر يعني حالة ثالثة. وان كانت لا تتعلق بصلب المدعي والمدعى عليه. لذلك انا ما ادرجت هون ممكن انت تدرجها

114
00:34:06.050 --> 00:34:24.850
تقول انه الشاهد الذي ينكر تحمله لا يحلف على انكاره. والحاكم الذي ينكر حكمه لا يحلف على انكاره طب يا شيخ اذا متى يحلف المدعى عليه؟ اذا كل هذه المسائل لا يحلف فيها المدعى عليه يمينا اذا انكر. متى نحلفه؟ اه قال ويحلف المنكر في كل

115
00:34:24.850 --> 00:34:49.000
لحق ادمي يقصد منه المال اللي هي القضايا ايش؟ المالية القضايا المالية وما يقصد منه المال كالديون كالجنايات الاتلافات الجيون الجنايات التي يقصد منها المال انه يعوضك دية. الاتلافات للاموال. جنايات بتكون على بدر ركزوا. في الفقه اخواني مصطلح جناية

116
00:34:49.000 --> 00:35:04.150
انه على بدن مصطلح اتلاف على مال هذا من الامور المهمة يفهمها الطالب في تعبيرات الفقهاء. اذا قالوا جناية معناها جناية على ايش على بدن اذا قالوا اتلاف يعني ايش؟ اتلاف اموال

117
00:35:04.250 --> 00:35:24.000
فاذا كانت القضية المرفوعة قضايا مالية او يقصد بها المال. كاثبات جناية يترتب عليها مال او اثبات اتلافات يترتب عليها تعويض مالي في هذه القضايا نعم اذا انكر المدعى عليه ولم ياتي المدعي بالبينة نحلف مين؟ المدعى عليه يمينا. واذا لم يحلف

118
00:35:24.200 --> 00:35:48.700
فيقضى عليه بالنقول جيد لذلك قال فانك لعن اليمين قضى عليه بالحق خلاص سنلبسك بالحق في هذه القضايا ايها المدعى عليه ثم قال وان حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. واما ان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على

119
00:35:48.700 --> 00:36:01.100
نفي العلم. ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. هذه مسائل تتعلق متى يجب ان ندع عليه يحلف على البت اي على الجزم ان هذا الشيء لم يحصل؟

120
00:36:01.300 --> 00:36:19.900
ومتى يجب على المدعى عليه ان يحلف يمينا على نفي علمه بحصوله وليس البت انه لم يحصل. اعيد هناك قضايا المدعى عليه مطالب فيها ان يحلف يمينا بماذا بالبت. ايش يعني البت؟ يعني يحلف يمين انه هذا الشيء ما حصل

121
00:36:21.200 --> 00:36:34.600
في هناك قضايا لا لا يطالب فيها ان يحلف يمينا ان هذا الشيء لم يحصل لانه هو ما بكون عنده ترى اصلا يقين كما سيظهر لكم وانما يحلف يمينا على عدم علمه بالحصول

122
00:36:35.000 --> 00:36:49.300
يحلف يمينه على ايش وفرق بين ان تحلف يمينا جازما ان هذا الشيء لم يحصل وبين ان تحذف يمينا ان على عدم علمي بحصوله الان ناخد مثال على البت قال ان حلف على نفي فعل نفسه

123
00:36:49.350 --> 00:37:13.950
اذا اكانت القضية قضية مالية مرفوعة على المدعى عليه  المدعي ايش يقول؟ انا اقرضت المدعى عليه او هذا المدعى عليه اتلف ما لي. قضايا اتلاف او هذا المدعى عليه جنى عليه

124
00:37:14.450 --> 00:37:32.150
قضايا جنايات فالان القضية مرفوعة على نفس المدعى عليه على شخصه الكريم فهنا المدعى عليه لما يحلف بالنفي يحلف على البت انه انا اقسم انه لم يقرضني مش اقسم اني لا اعلم انه اقرضني لأ

125
00:37:32.200 --> 00:37:44.100
تحلف يمين انه لم يقرضك او اقسم انني لم اتلف اقسم انني لم اجني ولا يصلح ان يقول احلف يمين على عدم علمي انني اتلفت لا لا هذي مش باتة

126
00:37:44.650 --> 00:37:59.050
فهنا اذا كانت القضية مرفوعة على شخص مدعا عليه عليه ان يحلف على البت. واما اذا كانت القضية المرفوعة على المدعى عليه هي في الحقيقة ليست مرفوعة على شخصه بل على شخص مثلا متعلق به

127
00:37:59.150 --> 00:38:19.850
مثلا القضية مرفوعة على والده او على مثلا رقيقك انه قال على عبده  او على موليه على موليه. ايش يعني موليه؟ ان يكون المدعى عليه ولي لي طفل صغير ووليه

128
00:38:20.050 --> 00:38:33.550
فاذا كانت القضية رفعت المدعى عليه لكن الامر ما بتعلق بشخصه الكريم. بل يتعلق اما بمورثه يعني يتعلق بشخص له علاقة ورثة بينه وبين المدعى عليه مرفوع على اخوك مثلا مرفوع على والدك

129
00:38:33.850 --> 00:38:52.050
مرفوع على والدتك او مرفوعة على رقيقك وعبدك او مرفوعة على موليك. يعني انت ايها المدعى عليه ولي عليه. يعني اعطيك امثلة. المدعي يقول اه ارفع دعوة ان والد هذا الشخص غصبني ارضا. ها شف شو الدعوة؟

130
00:38:52.550 --> 00:39:10.700
والد هذا الشخص غصبني ارضا مش هذا الشخص نفسه والده او اه رفع دعوة انه هذا الطفل اللي هذا وليه هذا الطفل اتلف سيارتي رمى عليها حجره وكسرها او ان عبد هذا المدعى عليه اتلف كذا او جنى علي بكذا

131
00:39:10.850 --> 00:39:25.200
فالان المدعى علي حقيقة الدعوة مش مرفوعة ضده مباشرة. مرفوعة على مورثه او رقيقه او موليه. فهنا لما القاضي يطالب المدعى عليه بالحلف هنا المدعى عليه ليس مطالبا ان يحلف على البت

132
00:39:25.350 --> 00:39:39.200
ويقول اقسم ان والدي لم يسرق اقسم ان هذا الطفل لم يجني. لانك انت ما بتعرف ممكن يكون والدك سرق وانت مش عارف صح؟ ممكن يكون الطفل الصغير فعلا هو اللي كسر زجاج السيارة وانت

133
00:39:40.000 --> 00:39:53.650
لا تدري ما كنتش في المشهد. فهنا قالوا لا يحلف على البت. يحلف على نفي علمه. بيجي القاضي بيقول له بتحلف على نفي العلم؟ بقول اه والله بحلف. اقسم يمينا ان والدي لا اعلم انه سرق

134
00:39:53.800 --> 00:40:12.350
او لا اعلم ان الطفل جنى او ان العبد جنى. فهنا الحلف ليس على الجزم بعدم حصول الشيء وانما على نفي علمي بحصوله. جميل طيب. واما من اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البث. الان اذا كانت لأ اذا كان الحلف ليس على المدعى عليه

135
00:40:12.850 --> 00:40:36.400
وانما المدعي رفع قضية على شخص المدة استطاع ان يظفر بشاهد. ها قضية مالية المدة استطاع ان يظفر بشاهد وهو يريد ان يحذف مع الشاهد ها قضية مالية استطاع ان يظفر بشاهد واحد وسيحلف المدعي معه. مرت معنا هاي. المدعي لما بيحلف مع الشاهد يحذف على البت ولا على عدم

136
00:40:36.400 --> 00:40:52.000
علمه او على علمه خلينا نقول مثلا المدعي يقول انا اقرضت هذا الشخص الف دينار استطاع ان يأتي بشاهد وبده يحذف بحلف على ايش ؟ بحلف على اه احلف وعلى علمي بانني اقرضته

137
00:40:52.200 --> 00:41:09.550
تمام يعني على البت ولا بحلف ؟ على نفي العلم بعدم الاقراض قد يقول على نفي العلم بعدم الافراط لا هو يحلف يمينا باتا. قالوا يحلف يمينا باتا ان هذا الشيء حصل منه

138
00:41:09.750 --> 00:41:26.000
مش بقول والله احلف انه بعلمي اني والله اقرضته. لأ مش بعلمك يعني كأنه عبارة يعني سواء يعني يمين على عدم العلم او يمين على العلم. بغض النظر ايش كان يمينك؟ بدها تكون يمين جازم مبتوت بها. ما بنفع يقول المدعي اقسم بالله ان

139
00:41:26.000 --> 00:41:40.950
اذا تذكروا بعلموا اني اقرضته. لا بدها تكون باتة اقسم بالله اني اقرضته تمام اما اقسم بالله انني ما اعلمه انني اقرضته. هاي العبارة بتشيرك بايش بانه في نوع من الشك في نوع من الضعف

140
00:41:41.000 --> 00:42:01.000
فاذا قال اقسم بالله اني ما اعلم انني اقرضته اللي بعرفه اني اقرضته او اللي بعرفه انه لسا ما سدني او اللي لأ بدك تعرف يمين بتعرف يمين بات بما انك اتيت بشاهد وستحلف معه يجب ان تكون يمينك جازمة بحصول الشيء او اذا كانت على نفيه على في حصوله. واما ان تكون

141
00:42:01.000 --> 00:42:13.550
على مجرد نفي العلم او على مجرد العلم العام من دون ان تكون باتا لا تقبل هذه اليمين في المدعي. ثم قال ومن توجه عليه حلف لجماعة  شخص المدعى عليه

142
00:42:13.650 --> 00:42:31.350
الحق كان موجها لجماعة يعني المدعون خمسة اشخاص ادعوا على شخص انه اه سرق مالا او غصبهم او ما شابه ذلك. فاصبح المدعى عليه مطالب بان يحلف يمينا. كم يمين بيحلف

143
00:42:32.050 --> 00:42:47.550
قال ومن توجه عليه حلف لجماعة كان المدعون جماعة حلف لكل واحد يمين بيجي على المدعي الاول احلف يمين انك ما بدك مني حق عالمدعي الثاني احلف يمين انك ما بدك مني حق. يحلفوا لهم جميعا. ما لم

144
00:42:47.800 --> 00:43:03.600
يقبلوا كلهم بيمين واحد. اذا هم قالوا لا ما بدناش كل واحد فينا يمين. احلف يمين واحدة انه احنا ما بدناش منه حق ومن مش المسألة يقبل هذا جيد اذا ومن توجه عليه حلف يعني اذا كان المدعى عليه يلزمه ان يحلف لجماعة من المدعين

145
00:43:03.800 --> 00:43:23.300
يدعوا عليه حق مالي يلزمه في الاصل ان يعرف لكل شخص يمينا الا اذا قبلوا منه يمينا واحدة. طيب الان فصل ختامي في قضية اليمين وهي قضية تغليظ اليمين قال وللحاكم تغليظ اليمين اي على المدعى عليه فيما له خطر

146
00:43:23.900 --> 00:43:41.300
فيما له خطر اي في القضايا الخطيرة طب هذا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الاباحة؟ لاحظ هاي عبارة مبهمة في المتن صح وقلنا المبهمات لازم نعرف حكمها. قال وللحاكم هي وللحاكم يعني يستحب ولا يباح؟ نقول يباح

147
00:43:41.500 --> 00:44:00.150
المذهب على الاباحة يباح للحاكم ان يغلظ اليمين على المدعى عليه في اي قضايا القضايا التي لها خطورة يعني قضايا دسمة مبالغ مالية طائلة يعني هو حتى وضع لك احدها مبالغ مالية وصلت الى مقدار نصاب الزكاة

148
00:44:00.300 --> 00:44:15.000
مبالغ مالية كبيرة قضايا فعلا خطيرة ولها اثر. هنا نعم يغلظ. اما القضايا التي اه تعتبر تافهة او قليلة جدا لا يغلظ الحاكم فيها اليمين ونبقى على الاصل ان اليمين غير مغلظة

149
00:44:15.100 --> 00:44:30.500
ونمثل ايش قال؟ وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر. مثل ايش كجناية لا توجب قودا اي لا توجب قصاصا طب غريب طب يعني اذا الجناية لا توجب قوضا بنغلظ فيها

150
00:44:30.850 --> 00:44:44.750
طب الجناية التي توجب قودا مش هي اصعب منها يعني الجناية التي ما بيترتب عليها قصاص تعتبر خطيرة فهمت طب الجناية اللي بترتب عليها قصاص؟ مش هي اخطر؟ طب كيف استثناها

151
00:44:45.400 --> 00:44:56.650
كجناية لا توجب قصاصا. هيك الطالب بفكر انه اذا كانت الجناية التي لا توجب قصاص انتم اعتبرتوها امر خطير ويغلظ الحاكم عليه. طب الجناية التي توجب قصاص هي اخطر اصلا

152
00:44:56.850 --> 00:45:14.100
هاد بدها واحد انتبه معاي على ما شرحته قبل قليل راح يفهمها اه اللي شرحته قبل قليل ستفهم لماذا استثنى القود القصاص لأ ايوا يعني انه ايش انه لا يطالب فيها بيمين المدعى عليه

153
00:45:14.150 --> 00:45:29.150
اصلا ما فيش فيها يمين. مش قلنا القضايا التي آآ فيها شاهدان رجلان. قضايا لا يطالب المدعى عليه باليمين فيها. فقضايا القوض القصاص ما فيها يمين من المدعى عليك بالتأكيد ما فيش تغليط اصلا

154
00:45:29.200 --> 00:45:46.650
لانه ما في يمين يوجه للمدعى عليه. عرفتم لماذا استثناها؟ ياه ابتلاء مش من حقوق الله حقوق الله بتتعلق بالحدود تعازير عبادات هذه حقوق ادميين بس هي من ضمن القضايا التي يشترط فيها شاهدان رجلان. ارجع اخدناه في المحاضرة السابقة

155
00:45:46.900 --> 00:46:01.950
المحاضرة السابقة لما اخدنا اقسام المشهود به الثالث قال القود وما يوجب الحد والتعزير وقضايا الاسرة. وهذه شاهدة القوت شاهد ايش قال؟ فالقضايا التي لها شاهدان رجلان سواء كانت قوت او قضايا الاسرة

156
00:46:01.950 --> 00:46:16.750
هذه لا يوجه فيها اليمين اصلا للمدعى عليه ما بنقول له احلف فبالتالي ايش ماذا سيغلظ اذا كان اصلا لا يوجه اليه اليمين؟ وليس لان القود اخف. انا بديش اياكم تفهموا انه المسائل اللي فيها قود اخف. لأ. هي اثقل لكن

157
00:46:16.750 --> 00:46:32.750
لانها قضايا لا يوجه فيها اليمين على المدعى عليه لذلك استثناها. فهمتم؟ طيب ثم ماذا قال؟ قال ومثل اذا كجناية لا تجيب قوادا العتق اعتبروا من المسائل الخطيرة. كذلك المال الكثير القضايا المالية التي تصل

158
00:46:32.750 --> 00:46:46.950
الى قدر نصاب الزكاة يعني الى مبالغ مالية مقدارها مقدار نصاب الزكاة هذه كلها امثلة على القضايا الخطيرة التي يباح للحاكم تغريظ اليمين فيها. طيب كيف يكون التغليف؟ قال فتغليظ يمين الان احبابي الكرام التغليظ بتعطيكم فائدة عموما لانه ما

159
00:46:46.950 --> 00:47:19.400
استوعب الكلام  تغليظ اليمين يكون باللفظ  وبالمكان وبالزمان. تغليظ باللفظ وهناك تغليظ بالامكنة والتغليظ بالازمنة. هنا هو ركز على التغريد اللفظي فقط قال فتغليظ اليمين باللفظ كان يغلظ على المسلم فيقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار الذي

160
00:47:19.400 --> 00:47:39.300
يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. واليهودي مثلا اذا كان المدعى على يهودي ايش يقول؟ والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون وملئه والنصراني اذا كان المدعى علي نصراني كيف يغلظ عليه؟ والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمع والابرص. هذا اسمه كله تغليظ ايش

161
00:47:39.950 --> 00:47:50.950
باللفظ ومن ابى التغريد اذا المدعى عليه قال انا ما بدي اغلظ. لا يقضى عليه اذا ابت تغريظ. ما دام انه قبل اليمين قال انا بحلف بس بدون تقرير لا يجوز القاضي ان يحكم

162
00:47:50.950 --> 00:48:06.350
عليه في نكوله على التغليظ ما دام قبل ان يحلف اليمين بالله سبحانه. هذا اسمه تغليظ بماذا باللفظ. هناك تقليد اخر بالمكان وهو ان نجعل المدعى عليه يحلف في مكان عظيم. قالوا مثل مكة المكرمة

163
00:48:06.400 --> 00:48:21.000
ومثله عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه تغليظ مكاني اه تغريد زماني ان يحلف في الاوقات آآ المباركة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى. قالوا كأن يحلف بين الاذان والاقامة

164
00:48:21.150 --> 00:48:36.950
وايضا كما جاء في بعض الاثار الحلف بعد العصر الحلف بعد العصر من اوقات التغريظ كما جاء في حديث ابي هريرة فيحلف بعد العصر انه لم يفعل كذا وكذا فاستنبطوا من هذا ان الحلف بعد العصر وقت

165
00:48:37.000 --> 00:48:56.800
مغلظ عند الله سبحانه. فالتغريدة قد يكون بالزمان بان يعلف في وقت عظيم معظم. او باعتبار المكان او باعتبار اللفظ ويمكن ان يجمع عليه القاضي اكثر من شكل من اشكال التغليظ. قال وان رأى الحاكم ترك التغريظي فتركه. اذا الحاكم قال انا ما بدي اغلظ عليه حتى لو كانت قضية خطيرة

166
00:48:56.800 --> 00:49:12.800
بحق له؟ وحق الله كان ايش ؟ مصيبة. يعني ما عمل اشي خطأ. فالتغليظ امر اجتهادي مباح. يرجع الى الحاكم. هكذا ما نكون انتهينا من موضوع ايمان ايضا وبقي علينا الموضوع الاخير الا وهو موضوع الاقرارات

167
00:49:14.250 --> 00:49:31.650
طيب نبدأ بكتاب الاقرار. الاقرار يعني ان شاء الله نسأل الله ان يقر لنا بالخيرات ويختم حياتنا بالسعادة. يقولون الفقهاء لماذا يختمون كتب الفقه بالاقرار قال من باب التفاؤل ان الله يختم لهم حياتهم بالاقرار بشهادة التوحيد. هذه يعني الامور المستلمة

168
00:49:32.100 --> 00:49:46.850
لماذا يختم الفقهاء كتب الفقه بكتاب الاقرار خاصة الحنابلة قالوا تيمنا ان الله يختم حياتهم بالاقرار بشهادة التوحيد. هذي فائدة طبعا لطيفة يعني مش ما يستأنس به كما يقولون. ما هو الاقرار؟ عرفنا الاقرار مطالب به من

169
00:49:47.500 --> 00:50:09.800
المدعي وذا المدعى عليه الان حقول لنا القاضي ترفع عنده قضية. فالمدعي يدعي على شخص المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر لان اذا انكر يحلف اليمين على ما فصلناه. اذا اقر سيؤخذ باقراره. لكن بدنا نعرف ما هو الاقرار الصحيح ما هو الاقرار غير الصحيح؟ وكيف تنبنى؟ وما هي الاحكام التي تنبني على الاقرارات

170
00:50:09.850 --> 00:50:28.550
اولا دعونا نعرف الاقرار. قال كتاب الاقرار. الاقرار اكتبه عندكم هو اظهار مكلف مختار حقا عليه باللفظ ونحوه لانه احيانا يكون بماذا بالكتابة واحيانا نكون بالاشارة اذا كان من اخرس

171
00:50:28.800 --> 00:50:42.250
اذا اظهار مكلف مختار حقا عليه. خلاص يظهر الحق عليه. مما باللفظ او الكتابة او الاشارة من الاخرس. من خلال هذا التعريف يظهر لك ان الاقرار لابد فيه من ان يكون من مكلف

172
00:50:42.450 --> 00:51:02.300
مختار هذي شروطه. لذلك بدأ فقال لا يصح الاقرار الا من مكلف يعني بالغ عاقل ومختار فاخرج المكره. ولو هازرا يعني حتى لو كان هازل يقبل ما دام مكلفا مختارا قال ولو هازلا ويكون بلفظ

173
00:51:02.700 --> 00:51:22.750
او كتابة لا باشارة الا من اخرس. فيقبل الاقرار اللفظي يقبل الاقرار الكتابي. اما الاقرار باشارة الاصابع لا يقبل الا اذا كان المقر اخرس. طيب لكن رجع استدرك. لو اقر صغير يعني غير مكلف لصغره. اوقن

174
00:51:23.250 --> 00:51:33.250
ما عندوش اصلا اموال او غير مأذون له ان يتصرف الا باذن سيده. لو اقر صغير او قن اذن له ما في تجارة مالية. في قدر ما اذن لهما فيه

175
00:51:33.250 --> 00:51:46.150
يصح وان هذا استثناء احنا قلنا لا يصح الاقرار الا من مكلف لكن نستثني احنا ما معنا في كتاب البيوع وفي المعاملات عموما ان الصغير الاصل لا يصح ان يجري المعاملات الا

176
00:51:46.500 --> 00:52:03.900
اذا اليسير بدون ابن سيده تمام والكثير باذن سيده فيستطيع الصغير ان يجري المعاملات المالية حتى لو كانت دسمة اذا اذن له سيده. عفوا اه مش سيده والده. والقن يستطيع ان يمارس

177
00:52:03.900 --> 00:52:19.900
معاملات ايضا المالية اذا اذن له سيده. فاذا كان عندنا صغير مأذون له. او قن مأذون له وصار خلاف في الموضوع الذي اذن له فيه صار خلاف رفعت عليه قضية يعني باختصار في الموضوع الذي اذن له فيه

178
00:52:19.950 --> 00:52:35.050
هل نقبل اقرار الصغير على نفسه بالحق المالي ولا لا نقبله؟ يقبل. ما دام في القضية اللي هو مأذون له فيها. يعني اب اذن لابنه بتجارة معينة في هذا الموضوع نفسه صار فيه خلاف ورفع على هذا الصغير قضية

179
00:52:35.250 --> 00:52:48.900
هل يقبل اقرار الصغير نعم في القضية التي اذن له والده فيها يقبل. اما في قضايا اخرى لم يأذن له والده فيها لا يقبل. وكذلك موضوع العبد جيد ثم قال ومن اكره

180
00:52:49.000 --> 00:53:02.750
ليقر بدرهم. لان هذه بعض المزايا التي تتعلق يعني الذي يحق له الاقرار هو المكلف المختار. فلان بدي اعطيك بعض الامثلة والقضايا التي تحوم حول هذه الافكار قال ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار

181
00:53:02.800 --> 00:53:17.950
او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح اقراره ولزمه. الان المكره عرفنا ان الاصل عدم صحة اقراره صح لكن هاي حالة استثنائية ايضا شخص اكره على ان يقر بماذا بدرهم فضي

182
00:53:18.250 --> 00:53:35.250
فراح اقر بايش؟ يعني على ماذا اكرهت؟ على درهم فضي مبلغ قليل. راح حضرته اقاربي دينار سيلزم لانه انت الاكراه وقع على القليل. رحت حضرتك اقريت بالكثير. طب هو ما اكرهك على الكثير

183
00:53:35.350 --> 00:53:51.750
انت فاهم شو اللي صار؟ يعني انا اقول لك اكرهك على ان تقر انه بدي منك عشر دنانير فتروح انت تقر تحت الاكراه. انه انا بدي منك مية دينار طبعا بقول هادا مش عاقل. يعني هو اكرهك على احسن تناير. ليش اذكر بمية دينار؟

184
00:53:51.800 --> 00:54:12.300
فاذا اقر على الكبير مع انه اكره على الصغير سيلزم الكبير. لانه ما قاله لم يكن مكرها عليه فيه. ما حدا اكرهك على المية. انت قلتها بارادتك صح فحتى لو كنت مكرها على المبلغ القليل العشرة وانت اعطيت مبلغ كبير اقريت على مبلغ كبير ما تقول والله انا كنت مكره. لان هو اكرهك على عشرة

185
00:54:12.400 --> 00:54:25.950
انت حضرتك ما شاء الله تطوعت واخريت على مية. فستؤاخذ باقرارك او مثلا اكرهت على ان تقر لزيد واحد اكرهه قال لك يلا اقر لي زيد انه يريد منك الف دينار والا ساقتلك

186
00:54:26.200 --> 00:54:40.150
فرحت انت اقريت لعمرو واكرهك على مين؟ انك تقر لزيت رحت انت اقريت لشخص اخر وتحاسب على اقرارك لانه هو لم يكرهك على ان تقر لعمرو. واكرهك على ان تقر لمين

187
00:54:40.550 --> 00:54:57.600
لزيد انت اقرنت لعمرو بكامل ارادتك وبقواك العقلية الكاملة جيد فباختصار من اكره على جزئية فاقر على جزئية اخرى سيؤاخذ باقراره لان الجزئية التي اقر بها ليست هي محل الاكراه. هذه القاعدة العامة الجامعة

188
00:54:57.850 --> 00:55:15.950
من اكره على جزئية فاقر على جزئية اخرى حوسب باقراره على هذه الجزئية الاخرى. لماذا؟ لانه لم يكن مكرها عليها. واظنها واضحة الذكرى  ثم ماذا قال قال وليس الاقرار بانشاء تمليك

189
00:55:17.050 --> 00:55:31.550
بل هذا مني طبعا هاي بل هو اخبار عما في نفس الامر ما يصير ينبني على هذا؟ قال فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. الان لما انا اقر

190
00:55:31.550 --> 00:55:51.350
فرض ها شخص مدعى عليه  انه هذه السيارة التي يتصرف فيها ليست له اه اجا شخص رفع قضية عند القاضي. قال يا قاضي هذه السيارة اللي عند المدعى علي هذه لي

191
00:55:51.650 --> 00:56:12.800
فالقاضي جاء للمدعى عليه. قال له هل تقر بان السيارة للمدعي هو ايش قال؟ قال اقر بذلك اقرار المدعى عليه انه هذه السيارة هي للمدعي. هل هي هل هذا الاقرار هو انشاء ملك؟ هل هو تمليك منه للمدعي هذه السيارة؟ لا

192
00:56:13.150 --> 00:56:28.950
اقراري انا كمدعى علي انه هذه السيارة لزيت للمدعي هو اخبار عما في الواقع وليس انشاء تمليك فانا لما المدعى عليه لما اقر ان السيارة للمدعي هو لم ينشئ تمليكا

193
00:56:29.100 --> 00:56:44.800
ليست انشاء تملك عن عقد البيع عقد البيع ان شاء تمليك. لكن الاقرار هو ليس انشاء تمليك وانما هو اخبار عما في نفس الامر. يعني اخبار عن الواقع. انه هذه السيارة هي فعلا لزيد. طب بناء على هذا الكلام

194
00:56:44.950 --> 00:57:04.200
فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه. فلو ان المدعى عليه بناء على انه الاقرار ليس انشاء تمليك وانما هو مجرد آآ اخبار قالوا لو ان المدعى عليه في اثناء اقراره هكذا قال. قال سيارتي هذه ها سيارتي اضافها لنفسه

195
00:57:04.400 --> 00:57:21.000
سيارتي هذه فعلا هي لزيد اه الان هل يعتبر هذا تناقض منه هو الان يريد ان يقر ان هذه السيارة لمين؟ للمدعي فماذا عبر؟ قال سيارتي هذه لزيت يعني للمدعي

196
00:57:21.250 --> 00:57:41.050
هل هذا نعتبره تناقض؟ انه انت بتقول انه اذا بدك تقرر من السيارة لزيد. وفي نفس الوقت لما قررت قلت سيارتي اضفتها لنفسك. هل هذه الاضافة للنفس تعارض اقرارك بان السيارة ليست لك باختصار؟ قالوا لا. ليه ؟ قالوا لان الاضافة في اللغة العربية ليست دائما تقتضي التمليك

197
00:57:41.200 --> 00:57:52.800
هذه هي النقطة الاساسية لما قلت سيارتي هل معنى هذا جزما انك تقصد انك مالكها؟ ولا يمكن ان تضيف الشيء لنفسك باعتبارك انك تتصرف فيه الان؟ او انه طال ملابستك له

198
00:57:52.800 --> 00:58:13.500
قاد بالاضافة اعم من ذلك. لو كان الموضوع موضوع انشاء تمليك لربما رفضت هذه العبارة لو كان الاقرار انشاء تمليك يعني انه لما اقر هو فعلا يملك هذا الظاهر عند الحنابلة من لما فرعوا هذه على تلك. لانهم قالوا الاقرار ليس انشاء تمليك

199
00:58:14.000 --> 00:58:32.500
طيب ليس هو انشاء للتمليك قال فيصح هذه الفئة اصل تفريعية. فيصح بناء على هذا ان المدعى عليه لما يقر يقول سيارتي هذه ليه زيد للمدعي وعللوا ذلك بان الاضافة

200
00:58:32.650 --> 00:58:48.250
الاضافة لا تستلزم التمليك. لا تستلزم انه يقصد انه مالك لها حتى يقع تناقض. انا في الحقيقة ربما لم اجد ظهورا واضحا في قضية  صح؟ يعني انت بتقول سواء كان اعتبرناه انشاء تمليك ولا ليس انشاء تمليك

201
00:58:48.500 --> 00:59:08.500
ايش قضية انه لو قال سيارتي هذه لزيت وان الياء لا تقتضي الملكية حقيقة وتحتمل ملابسات اخرى انكم صححتوها. يعني كما قلت هذا وجدت في اكثر من كتاب لم يظهر لي الا الان وجه تفريعه على هذه القضية. ام يظهر لي وجه تفريعه على هذه القضية لكنني قرأت تعليلهم في هذا انهم

202
00:59:08.500 --> 00:59:31.000
يقولون قوله آآ كتابي هذا لزيد الاضافة هنا لا تقتضي التمليك انه يقصد ان هذه ملك لي لانه اذا كانت كتابي اقتضى التمليك وانت بتقر انه هذا الشيء هو ملك للمدعي فكيف تقر انه ملك للمدعي وفي نفس الوقت تقول كتابي

203
00:59:31.300 --> 00:59:41.300
في مشكلة صح؟ هيك الاصل لما تقول كتابي هذا لزيد انت بتقول كتابي. يعني هذا ملكك هيك الظاهر. وفي نفس الوقت تقول لي زيد. طب ما هو يعني ملك لزيد

204
00:59:41.500 --> 00:59:56.350
صار في ايش تعارض انت بتقول كتابي تثبت الملكية لنفسك. ثم تقول في نفس الوقت ايش انه لديه تثبت ملكيته لزيد. فهل هذا يعتبر تناقض في الاقرار انه يثبت ملكا لنفسه ولزيه في نفس الوقت؟ قالوا لا. ليش

205
00:59:56.550 --> 01:00:13.050
قالوا ان الاضافة لا تستلزموا دائما ارادة التمليك. انه ممكن انت تقول كتابي وقلمي لشيء انت لا تملكه لكنك تلامسه كثيرا مع انك لا تملكه. ممكن تقول لشخص هات سيارتي مع انها مش الك لوالدك. صح؟

206
01:00:13.600 --> 01:00:33.000
لكن احيانا اضافة لا تقتضي التمليك فقولك سيارتي او كتابي بما انها ليست جزما تدل على قصد التملك فقولك كتابي هذا لزيد لا حرج فيه ويعتبر اقرار صحيح ان هذه السلعة لزيد. لكن ما وجه تفريعها على قضية ان الاقرار ليس انشاء للتملك وانما هو اخبار عما في نفس الامر

207
01:00:33.000 --> 01:00:53.850
هل يعني اذا اعتبرنا الاقرار انشاء للتملك ستصبح عبارة كتابي هذا لزيد مشكلة؟ اقول يمكن اه لانه كانهم قالوا يعني انا لم يظهر لي شيء من كلامي هنا لكن خلونا نفكر مع بعض بالصوت العادي مثل ما يقولوا. ان هو اذا اعتبرنا الاقرار هو انشاء تمليك

208
01:00:54.200 --> 01:01:15.250
معناته كان المدعى عليه يقوم بتمليك المدعي هذه السيارة وهي ليست ملكا له ها لانه انت لما بدك تنشئ تمليك معناتا الشيء الذي عندك هو ملك لك تريد ان تملكه لغيرك. فاذا اعتبرنا الاقرار انشاء تمليك معناته المدعى عليه كأنه ينقل شيء من

209
01:01:15.250 --> 01:01:30.900
من ملكه الى ملكه المدعي كانه ينقل شيئا من ملكه الى ملك المدعي. فتصبح عبارة كتابي هذا لزيد هي فعلا نقل من ملكية لملكية. كانها نقل هذا كتابي وسال الان انقله لزيد

210
01:01:30.900 --> 01:01:47.900
لكن يعني كما قلت اظن الامر يحتاج الى توضيح اكثر. في لماذا اعتبرتم قضية كتابي هذا لزيد متفرعة عن قضية ان الاقرار ليس انشاء تمليك. والله الله تعالى اعلم ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ويصح اقرار المريض

211
01:01:48.450 --> 01:02:07.600
بمال لغير وارث ويكون من رأس المال. المريض اكتبوا مرض الموت المرض المأخوف وباخذ دين من غير وارث لا ان اقر لوارث الا ببينة والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا هي حالة الاقرار لا حالة الموت عكس الوصية

212
01:02:07.700 --> 01:02:21.800
الان احبابي الكرام شخص في مرض الموت شخصي مرض الموت وهو في مرض الموت اقر انه اه في شخص يريد منه مبلغ خمسة الاف دينار هل نقبل اقراره ولا لا

213
01:02:22.450 --> 01:02:42.200
اولا ننظر المقر له اذا كان الشخص المقر له ليس من الورثة وهذا الشخص المريض مرض الموت اقر له بخمس تالاف دينار. فالاصل انه هذا يكون مقبولا يكون ايش مقبولا اذا انا في مرض الموت اقريت لشخص هو ليس احد ورثتي

214
01:02:42.550 --> 01:02:59.850
بان له خمسة الاف دينار علي. او ان له حق ما لي علي فاننا نقبل هذا الاقرار. لانني لست متهما فيه ابتداء انني اريد المحاباة. الان هون وين المشكلة اصلا؟ المشكلة في قضية الاقرارات في مرض الموت انهم يخشون من وقوع المحاباة

215
01:03:00.250 --> 01:03:11.650
يخشون من وقوع ايش؟ المحاباة. فاذا انا اقريت لاحد الورثة قلت والله ابني بده مني عشر تالاف دينار داينتهم منه قبل سنين هون احنا نخشى انك بدك تكون بدك تحابي احد

216
01:03:11.700 --> 01:03:33.850
ابناءك فاقررت له بمبلغ مالي مع انه هذا المبلغ المالي مش ثابت حقيقة عليه جميل الان هم هكذا يقولون. ننظر الى طبيعة المقر له اذا كان غير وارث هل يقبل الاقرار في مرض الموت له؟ نعم. قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال. ايش يعني يكون رأس المال؟ يعني لما يموت هذا

217
01:03:33.850 --> 01:03:49.300
بنعتبر هذا دين يؤخذ من تركته قبل توزيع الوصايا والديون. زي ما هون معنا في اولويات او احكام الميت. الميت اول اشي كفنه بعدين ديونه بعدين وصاياه بعدين ميراث. صح؟

218
01:03:49.350 --> 01:04:04.000
فاذا انا اقريت لشخص انه يريد مني خمسة الاف دينار ولم يكن وارثا بالتالي نخرج الديون من رأس المال قبل ما يتم توزيع الوصايا والمواريث. وكذلك اذا اقريت بدين له وقال وباخذ دين

219
01:04:04.150 --> 01:04:17.400
من غير وارث. اما ان اقر لوارث ايش قال؟ قال لا. ان اقر بوارث. اذا كنت انا في مرض الموت واقريت لاحد الورثة بحق مالي او بدين لا يقبل الا ببينة

220
01:04:17.450 --> 01:04:31.100
بدي اجيب انا المريض شهود وبينة انه فعلا هذا الوارث انا كنت استدنت منه مالا او اخذت منه شيء وهذا حقه المالي. البينة هي التي ستثبت ذلك طيب قال والاعتبار

221
01:04:31.150 --> 01:04:49.600
بكون من اقر له وارثا او ليس بوارث هي لحظة الاقرار وليست لحظة الموت يعني متى احنا ننظر في المقر له هل هو وارث ولا ليس بوارث  لحظة اقرار المريض

222
01:04:49.800 --> 01:05:02.800
يعني لحظة اقرار المريض المريض عندي شخص وارد اسمه زيد وشخص مش وارد اسمه عمرو. خلينا نطبق مثال المريض ايش قال؟ قال اقروا ان زيد الوارث يريد مني الف دينار

223
01:05:03.300 --> 01:05:23.550
هذا الاقرار يعتبر ولا يحتاج فيه الى بينة لا سوارث وارث وهو زيت يحتاج الى بينة. طب فرضا فرضا لما مات هذا المريض فعلا مات والان دفناه كان زيد مش وارث انقلبت القضية. مثلا كان زيد هو اخوه

224
01:05:23.700 --> 01:05:42.600
وكان هذا المريض ما عنده اولاد مريض مرض موت ما عنده اولاد الزيد الان شقيقه ووارثه ففي مرض الموت اقر او احد المراثق خلينا نقول. في مرض الموت اقر لشقيقه زيد بمبلغ مالي دين او حق مالي. قلنا لا يقبل الا

225
01:05:42.900 --> 01:05:56.450
ببينة فرضا قبل ما يموت صاحبنا يعني مثلا المريض لم يستطع ان يأتي ببينة لم يستطع ان يأتي ببينة قبل ان يموت قدر الله ان زوجة هذا المريض تنجب ولدا

226
01:05:56.900 --> 01:06:13.400
فاصبح الان اخوه محجوب عن الميراث بالولد اصبح غير وارث. هل من رح بنرجع بنقول خلص. خلونا نقبل الاقرار خلونا نرجع نقبل الاقرار لانه هو اه اصبح غير وارث الان. بنقول لأ

227
01:06:14.100 --> 01:06:31.650
ما بنرجع بنقبل الاقرار. لانه المعتبر عندنا في كون المقرر له وارثا او ليس بوارث. هي لحظة اقراره. حتى ولو تغير الامر بعد ذلك. هيك بتكتب ولو تغير الامر بعد ذلك فاصبح الوارث غير وارث او اصبح غير الوارث وارث. يعني شف القضية كيف ممكن تصبح العكس

228
01:06:32.300 --> 01:06:50.750
اذا مريض مرض الموت اقر لشخص غير وارث اسمه عمرو انه بده منه خمسة الاف دينار شخص غير وارث اقر له انه يريد منه خمسة الاف دينار نقبله نقبله جميل

229
01:06:51.300 --> 01:07:06.700
نقبل من دون الحاجة الى بينة سبحان الله لما مات هذا المريض كان هذا الشخص غير الوارث اصبح احد الورثة اصبح احد الورثة كأن كان مثلا هذا المريض كان عنده ابن

230
01:07:07.150 --> 01:07:22.500
مات قبل موت المريض فلم يعد هناك وارث الا هذا الشخص الان ففي لحظة الموت اصبح هذا الغير وارث اصبح وارثا. هل نقول اه بنرجع للاقرار السابق وبننقضه وبنقول بدنا نأتي ببينة لأ

231
01:07:22.800 --> 01:07:38.100
لان العبرة عندنا في لحظة اقرار المريض اذا في لحظة اقرار المريض كان هذا الشخص وارث لا يقبل الاقرار الا ببينة. اذا في بعثة الاقرار المريض كان هذا الشخص غير وارث يقبل الاقرار من دون بينة ولو تغير الامر بعد ذلك فاصبح الوارث

232
01:07:38.100 --> 01:07:52.200
غير وارث او اصبح غير الوارث وارث. الامور ما بتتغير فالعبرة عندنا بلحظة ايش؟ الاقرار. وهذا بخلاف الوصية. في الوصية اذا بتذكروا ايش درسنا احبابي؟ انه متى نعتبر انه الشخص اوصى لوارث او

233
01:07:52.200 --> 01:08:07.200
واوصى لغير وارث. احنا عرفنا انه لا تجوز الوصية لوارث. صح؟ الا اذا اجاز الورثة. متى نعتبر انه هذا الشخص الذي توفاه الله كان اوصى لوارث او لغير وارث. هل يعتبر في حال الموت ولا يعتبر في حال مرضه

234
01:08:07.350 --> 01:08:29.550
يعني شخص في مرض الموت شخص في مرض الموت تحط لك شخصين وشخص مرض الموت  هاي مسألة وصية وهذي مسألة ايش؟ اقرار هادا الشخص يمرض الموت اوصى ها عندنا شخصين وهون عندنا شخصين

235
01:08:30.050 --> 01:08:50.700
وارث وغير وارث وهنا وارث وغير وارث نبدأ في مسألته الروباسية شخصي مرض الموت اوصى لوارث اسمه زيد اوصى لوارث اسمه زيد الان هاي الاصل انها لا تجوز ابدا الا اذا اجاز بقية الورثة

236
01:08:50.750 --> 01:09:08.950
لكن سبحان الله لما مات هذا الشخص لما مات لحظة موته ها لحظة الوصية كان زيد احد الورثة لكن في لحظة المواطاة عندك لحظة وصية عندك لحظة موت في لحظة الموت لسبب ان الاسباب كان زيت غير وارث

237
01:09:09.200 --> 01:09:26.600
هل بتمشي الوصية ولا نحتاج ايضا الى اجازة الورثة؟ بتمشي الوصية بدون اجازة الورثة ما دامت طبعا دون الثلث والعكس بالعكس لو كان هذا الشخص اوصى لغير وارث اوصى بغير وارث بما دون الثلث. الازهر هاي الوصية ماشية

238
01:09:26.900 --> 01:09:39.650
لكن سبحان الله في لحظة موته في لحظة موته هذا غير الوارث اصبح وارثا ما راح تمشي الوصية الا باذن الورثة. لان العبرة لحظة الموت الاقرار بالعكس اذا شخص اقر

239
01:09:39.800 --> 01:10:01.600
لوارث فاننا لا نعتبر هذا الاقرار حتى يأتي ببينة طيب ان ما استطاع ياتي ببينة لكن في لحظة الموت اصبح هذا الوارث غير وارث برضه ما بنقبل لازم تأتي البينة. لان العبرة بلحظة الاقرار وليست بلحظة الموت. وكذلك العكس في قضية غير الوارث كما بينا لكم. فالاقرار عكس

240
01:10:01.600 --> 01:10:20.200
الوصية في اعتبار الوارث وعدم الوارث. واضحة القضية؟ طيب ثم قال  اه وان كان المقر اه وان كذب عفوا. وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار يعني شخص اقر لشخص بالف دينار

241
01:10:20.650 --> 01:10:36.550
فراح المقرزة وكذب وقال هل هو كاذب. ما انا ما بدي منه الف دينار بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء. خلص ما بدكش اياهم. انا باخذهم. يعني انا اقريت للشخص انه يريد مني الف دينار

242
01:10:36.650 --> 01:10:56.250
المقر له قال لا هو ليس صادقا. انا لا اريد منه. جزاك الله خير. انا قررت ما بدك. هاي المصارف الجافة والعدنة الى ديارنا. جيد؟ هذا هو المراد ثم قال والاقرار لقن غيره هو اقران بعض المسائل السريعة. شخص اقر آآ لقن غيره. اي لعبد

243
01:10:56.550 --> 01:11:10.800
اقر ان هذا العبد يريد مني الف دينار هذا الاقرار للعبد هو في الحقيقة اقرار لمين؟ لسيده لانه العبد لا يملك فاذا انا اقررت لعبدي مبلغ مالي هو اقرار في الواقع وفي نفس الامر لسيدي وهذي واضحة

244
01:11:10.950 --> 01:11:28.500
قال والاقرار لمسجد او مقبرة او طريق ونحوه من المرافق العامة. هذا ونحوه يصح ولو اطلق. ايش يعني ولو اطلق يعني ولو لم يعين سبب الاستحقاق ولو لم يعين سبب الاستحقاق. ايش يعني؟ يعني انا قلت

245
01:11:28.800 --> 01:11:46.000
اقر انه هذا اه هذه العين التي تحت يدي مثلا ثلاجة ماء ثلاجة مياه. فشخص قال اقر ان ثلاجة المياه هذه اقر بها للمسجد او ما بقر بها لشخص قاعد. يقر لجهة

246
01:11:46.300 --> 01:12:04.350
اقر بها لمسجد او لي انها لمقبرة او لطريق عام هل يقبل اقراره قالوا يصح اقراره ولو لم يعين السبب يعني مثلا ما اخبرنا يعني انه هو مثلا شو السبب؟ انت كنت غصبتها من المسجد يعني سرقتها

247
01:12:04.450 --> 01:12:21.450
ولا انتهبتها ولا استأجرتها ليش هي عندك؟ ما بين السبب خلص قال اقروا ان هذه الثلاجة هي للمسجد او اه المقبرة يصح اقراره بنوخذ الثلاجة وبنحطها في المسجد. والامر طيب حتى ولو لم يبين السبب. ثم قال بعد ذلك

248
01:12:21.600 --> 01:12:40.450
ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب الان يقول اذا اقر الشخص لدار او لبهيمة لا يعني لا يصح اقراره. الا اذا عين السبب الان في الحقيقة هاتان مسألتان احبابي الكرام

249
01:12:40.500 --> 01:13:01.850
مسألة الاقرار للدار ومسألة الاقرار للبهيمة. خلوني ابدأ بمسألة الاقرار للبهيمة. الان يقولون البهيمة نفسها لا يصح ان تقر لها بشيء فلو قلت اقر ان هذه البهيمة تريد مني الف دينار هل يصح هذا الاقرار؟ ما بصح. ليه؟ لان البهيمة لا تملك وليست اهلا لان تملك

250
01:13:02.250 --> 01:13:20.700
اذا اقريت لبهيمة مباشرة ما بنفع قالوا اذا اقريت للبهيمة لابد ان تذكرها كسبب للاستحقاق. ايش يعني؟ مثلا كما يقول الشيخ اه الحجاوي في الاقناع بان يقول ان قال علي الف دينار بسبب هذه

251
01:13:20.700 --> 01:13:40.800
البهيمة لمالكها ها ويعين لابد يقول لمالكها او لزيد يذكر اسم الشخص بحد ذاته قالوا هذا يصح لانه هنا ها اه قال علي الف دينار وجعل السبب هو البهيمة و

252
01:13:40.900 --> 01:13:55.450
ذكر ايضا ما لك البهيمة ومالك البهيمة هو الذي يستحق الالف دينار هو الذي يملكها لكن هكذا العبارة تقول علي الف علي كذا علي شيء معين طيب هذا شيء لماذا لزمك

253
01:13:55.700 --> 01:14:16.100
قالوا بسبب هذه البهيمة والذي يظهر من كلام الاقناع انه لا يلزمه ان يذكر بالتفصيل بالتفصيل ما طبيعة هذا السبب الذي تسببت به البهيمة لاستنجاب هذا المبلغ المالي. هل هو جنى عليها؟ هل هو غصبها؟ هل هو حمل عليها حمولة ولم يعط

254
01:14:16.100 --> 01:14:31.400
لصاحبها حقها. الان يعني انت لما تقول علي الف بسبب هذه البهيمة ممكن هناك امور متعددة هي التي اوجبت الالف عليك بسبب هذه البهيمة صح؟ ممكن تكون انت غصبتها مدة من صاحبها

255
01:14:31.650 --> 01:14:44.850
واحنا عرفنا في باب الغصب انه اذا انا غصبت دابة وعن صاحبها وكان صاحبها يستطيع ان ينتفع بها وانا حرمت من المنفعة علي ان ادفع اجرة على الايام التي كانت مغصوبة. المهم

256
01:14:45.000 --> 01:15:00.150
فاذا قلت انا علي الف بسبب هذه البهيمة لمالكها او لزيد او لعمرو. هنا انا عينت انه الالف بسبب البهيمة. لكن ما هو السبب بالضبط بالتفصيل ترى انا ما ذكرته

257
01:15:00.200 --> 01:15:27.900
ملاحظين؟ يعني هل هذه الالف التي قلت انها بسبب البهيمة لمالكها؟ هل لانني غصبت البهيمة هذا احتمال طب هل لانني مثلا استأجرتها مدة لحمولة عليها ولم اعطي صاحبها الاجرة برضه هذا احتمال اخر. فقولك علي الف بسبب البهيمة لمالكها انت هنا عينت ان الالف هي بسبب البهيمة. لكن بسبب ايش

258
01:15:27.900 --> 01:15:41.900
بالضبط بالضبط لم تذكر وظاهر كلام الحجاوي في الاقناع ان هذا يصلح ولا نحتاج الى ان يذكر السبب التفصيلي. فلو قال ان هو نفسه قال الحجاوي. لو قال علي الف بسبب هذه البهيمة لمالكها

259
01:15:42.200 --> 01:16:01.600
صلح ذلك ولم نحتاج الى ان يذكر السبب التفصيلي معينا. هذا بالنسبة للبهيمة واما بالنسبة للدار فالحقيقة لا اختلف كلام الاقناع فقال واما من اقر لدار قال هذه الدار مثلا اه اقر لمالكها بالف دينار

260
01:16:01.850 --> 01:16:18.950
قال هنا لابد ان يذكر السبب التفصيلي لماذا تقر لصاحب الدار بايش بالف دينار فعليه ان يبعد ذلك الاشغال هنا. قال ولا يصح الاقرار لدار ونحوها الا مع بيان السبب. من غصب او اجارة ونحوها لان الدار ليست مثل

261
01:16:18.950 --> 01:16:38.950
مرافق العمل. مرافق العامة مثل المساجد والطرقات والمقابر. هذه يوقف لها عادة. ويتصدق عليها عادة. فانت لو قلت هذا المسجد خلص بده مني ثلاجة. اقروا انه بالثلاجة هذه له او لهذه المقبرة. هذه الاماكن العامة بشكل عام يوقف لها ويتصدق عليها

262
01:16:38.950 --> 01:16:59.900
لكن الدار بحد ذاتها هي ملك لاصحاب معينين ملك لاصحاب معينين. فاذا اقررت لدار قالوا لابد ان يبين سبب الاقرار. لهذه الدار. فيقول اقر بمبلغ الف نار اه بسبب هذه الدار لصاحبها ولانني غصبتها

263
01:17:00.350 --> 01:17:11.400
او لانني استأجرتها منه مدة ولم اعطه الاجرة. فهو يستحق الالف. فلاحظوا في الحقيقة يعني ما ظهر لي اقول ما ظهر لي انه في فرق بين مسألة البهيمة مسألة الدار

264
01:17:11.800 --> 01:17:31.300
في مسألة البهيمة كلامه في الحجاوي يقول لو قال علي الف بسبب البهيمة لزيد ولم يشترط ذكر سوى بالتفصيلي كفى. اهم اشي انه يقول بسبب البهيمة ويبين لصالح من؟ واما الدار قالوا لابد يذكر السبب التفصيلي

265
01:17:31.400 --> 01:17:51.400
فيقول يعني هذه علي الف بسبب هذه الدار لانني غصبتها من صاحبها. او لانني استأجرتها مدة ولم اعطه الاجرة فكلام الشيخ مرعي مع كلام الحجاوي اظنه يحتاج الى تفصيل اكثر. يعني الشيخ مرعي اجمل العبارة في صورة توهم التسوية بين الدار والبهيمة. مع انه كلام

266
01:17:51.400 --> 01:18:11.750
الجوي في الاقناع لأ يظهر فيه فرق. انه الدار بدك تذكر السبب التفصيلي البهيمة يكفي ان تقول علي الف بسبب البهيمة لمالكها وهذا يعتبر بحد ذاته اقرار ولو لم تحدد السبب التفصيلي. فهذا يعني مناقشة في هذه العبارة والله تعالى اعلم. ثم قال ومن اقر يعني ولحمل يعني اذا اقررت

267
01:18:11.750 --> 01:18:23.500
لحمل ولد ميتا او اكتشفنا انه ما في حمل اصلا وهذا في القديم زمان ما كان مرأة بطنها ينتفخ يظن انه حمل بكونش في حمل اصلا. بطل الاقرار. يعني شخص قال

268
01:18:23.500 --> 01:18:44.450
اقروا ان هذا الحمل الجنين الذي في بطن هذه المرأة له الف دينار بسبب من الاسباب انه اه وصية له او ميراث له او بشباب من الاسباب العامة. من اقر لحمل في بطن امرأة فخرج هذا الحمل ميتا. او اكتشفنا انه اصلا باقي ما فش

269
01:18:44.450 --> 01:19:08.750
ماذا حدث في الاقرار بطل ما فيش فائدة لانه لمن سنصرف هذا الاقرار؟ المقر له اكتشفنا انه غير موجود اصلا شخصية وهمية او انه خرج ميتا. اه وحيا يعني ومن اقر لولد خرج حيا يعني من بطن امه فاكثر. ممكن يكونوا طلعوا اثنين وفكروا واحد طلعوا توأم. او طلعوا ثلاث توائم وهكذا

270
01:19:08.750 --> 01:19:21.950
قال فله بالسوية. اه اذا اقر شخص لحمل في بطن امرأة بوصية او ميراث فخرج هذا الحبل حيا الحمد لله اذا طلع واحد خلص بوخذ ما اقر له به. طب اذا طلعوا اثنين فاكثر

271
01:19:23.550 --> 01:19:45.200
سنقسم المقر به عليهم بالسوية الا في استثناء الا قال ما لم يعزه الى ما يوجب التفاضل عادة كوصية او ميراث يعني انا ممكن اقر لحمل ان له ميراثا. طيب هذا الحمل خرج حيا. اثنين

272
01:19:45.350 --> 01:20:03.950
ذكر وانثى اذا انا لما اقريت اقريت لهذا الحمل بميراث وبينت انه ميراث اه بنقول الميراث بين الذكر والانثى الذكر مثل حظ الانثيين بين الاخ واخته فهذا توأم خرج ذكرا وانثى ما بصير نسوي بينهم. يعطى الذكر مثل حظ

273
01:20:04.150 --> 01:20:27.350
الانثيين. فهنا ما بنقسم بالسوية يعني الاصل اذا خرج اكثر من جنين انا نقسم بالسوية الا اذا كان الاقرار لما صدر مني صدر مني مع ذكر الموجب اي سبب الاستحقاق وكان سبب الاستحقاق يقتضي التفاضل بين الاولاد الذين خرجوا. بامكان مثلا زي ما قلنا ميراث. فخرج ذكر وانثى بالتأكيد

274
01:20:27.350 --> 01:20:43.300
يأخذ ضعف ما تأخذ الانثى. فهنا لا نقسم بالسوية. اما اذا المقر لم يذكر سبب الاستحقاق او ذكر سببا عاما لا يقتضي التفاضل ففي هذه الحالة نقسم بالسوية هذا هو المراد ثم قال

275
01:20:43.350 --> 01:21:00.050
وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكته الطرف الاخر او جحده ثم صدقه صح وورثه. لا ان بقي على تكذيبه حتى مات رجل قال اقر ان هذه المرأة زوجتي

276
01:21:00.950 --> 01:21:18.050
الطرف الاخر وهي الزوجة سكتت ما قالت اصدقه. او جحدت اذا سكتت او جحدت الان في عنا حالتين انها تسكت وتجحد ثم ترجع فتصدقه تقول خلص لأ بصدقه اذا سكتت اوجعتك ثم صدقه

277
01:21:18.100 --> 01:21:38.450
صحة وورثه خلص نشأ بينهم التوارث. قال وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات. لا اذا بقي الطرف الاخر مكذبا حتى مات فانه لا يرث يعني رجل اقر ان هذه المرأة زوجة

278
01:21:39.600 --> 01:21:58.950
هاي المرأة هل قالت صدق؟ لأ سكتت او كذبت جهدت الان اذا عادت المرأة هذه فصدقت قبل ان يموت الرجل صدقته ثم مات الرجل اتستطيع ان تأخذ من ميراثه اذا هي بقيت مكذبة له حتى مات

279
01:21:59.000 --> 01:22:12.200
بعد ما مات طمع تف ميراثه. رجعت قاضي انا بدي اصدقه الان ولا راحت ما بنفع تصدقيه بعد ما مات وكذلك العكس لو زوجة قالت ان فلان زوجي وهو ايش

280
01:22:12.650 --> 01:22:27.850
قال انا لا اقبل هذا الاقرار او سكت فالان اذا عاد في الحياة فصدقها عاد في حياتها فصدقها ثم ماتت بعد ان صدقها بوخذ من ميراثها اذا ماتت قبل ان يصدقها

281
01:22:28.150 --> 01:22:53.900
بعد ذلك اراد ان يأتي يقول لا لا انا هي زوجتي حتى يأخذ من الميراث ونقول له عفوا ذهب الامر عليك. جميل لا في السكوت او الجهود لأ هو التكاذيب بمفهومها العام مفهومها العام بما يشمل السكوت يعني هو عدم اقراره او تصديقه وبحد ذاته تكذيب

282
01:22:55.200 --> 01:23:12.850
طيب نعم لابد ان يصدقها. لذا قال فسكت او جحد نذهب الى الفصل الذي يليه تم ذهب من الوقت بالضبط ساعة ونصف واظن صح   والدرس الماضي كان دسم خلص نقف اليوم عند هذا المقدار

283
01:23:13.100 --> 01:23:22.650
والمحاضرة القادمة يعني ان لم نختم بها واظن انه يجب نختم بها ان شاء الله لكن يعني اذ لم نختم بها نؤجل المحاضرة تكون رابعة لطيفة يعني في هذا الاسبوع

284
01:23:22.900 --> 01:23:31.749
واللهم سددنا ووفقنا واختم لنا بالخيرات اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم