﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:33.400
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:33.550 --> 00:00:54.300
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

3
00:00:54.350 --> 00:01:11.350
مع الامام يو مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في باب الغسل وهو المقصد الثاني من مقاصد كتاب الطهارة كما ذكرنا. فعرفنا موجبات الغسل

4
00:01:11.350 --> 00:01:32.250
يعني الاسباب التي اذا قامت بالانسان اه حل به حدث اكبر يجب ان يغتسل حتى يرفعه اسباب اذا قامت بالانسان او اذا وجدت قام بالانسان حدث اكبر يجب ان يغتسل حتى يرفعه

5
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
ما هي موجبات الغسل؟ سريعا قلنا انتقال المني داخل الجسد. وهذه من مفردات الحنابلة. ثانيا خروج المني من مخرجه المعتاد فان كان مستيقظا فيجب ان يكون بلذة وان كان نائما ونحوه فمطلقا كان بلذة او بدون لذة يجب الغسل

6
00:01:52.250 --> 00:02:12.050
اه ثالثا تغييب الحشفة كلها بلا حائل في فرج ولو لبهيمة او ميت وان يكون المدخل ابن اه عشر فصاعدا يعني اكمل عشر سنوات قبرية فصاعدا. وان كان المدخل فيه انثى اه فيجب ان تكون

7
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
اكملت تسع سنوات قبرية فصاعدا هذا الثالث. رابعا اسلام الكافر وخامسا خروج الحيض. وعرفنا ان الحيض فيه التفصيل الذي في المني فهناك انتقال للحيض في داخل جسد المرأة يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج الى الخارج. وهناك خروج للحيض من مخرجه

8
00:02:32.050 --> 00:02:48.800
هذا ايضا يوجب الغسل فالحيض فيه التفصيل الذي في المني. قضية الانتقال توجب الغسل وقضية الخروج الى الخارج توجب الغسلة ايضا اه اذا قلنا انتقاد ماني وخروجه من مخرجه وتغييب الحشفة واسلام الكافر وخروج الحيض

9
00:02:48.850 --> 00:03:02.800
وخروج دم النفاس خروج دم النفاس الى خارج الجسد. وسابعا واخيرا كان الموت ثم بعد ذلك بعد ان عرفنا موجبات الغسل انتقلنا الى احكام الغسل فعرفنا ان الغسل مثله مثل الوضوء

10
00:03:02.950 --> 00:03:24.750
اه له واجب وشروط وفروض وسنن هناك واجب هناك فروض هناك شروط هناك سنن. فبدأنا بالشروط تعرفنا ان شروط الغسل هي ذاتها شروط الوضوء الا شرط واحد الاستنجاء. فان الاستنجاء شرط في الوضوء ولا يحتاج الى اشتراطه في الغسل

11
00:03:24.800 --> 00:03:46.750
والا فباقي الشروط التي ذكرناها في الوضوء هي ذاتها ذاتها التي تشترط في الغسل. فهذه الشروط شروط الغسل سبعة عددناها سريعا ثم آآ انتقلنا الى واجب الغسل. فعرفنا ان واجب الغسل واحد هو نفسه واجب الوضوء. وهو التسمية في البداية فتقول بسم الله

12
00:03:46.750 --> 00:04:03.700
ثم انتقلنا الى فرض الغسل فعرفنا ان الغسل له فرض واحد عام. وهو ان يعمم الانسان بدنه بالماء ان يعمم الانسان بدنه بالماء من رأسه الى قدميه. ويدخل في هذا المضمضة

13
00:04:03.700 --> 00:04:16.700
تنشاق عند الحنابلة فهي من من فرض الغسل يدخل فيه ايصال الماء الى بطون الشعر. ففي الغسل يجب ان توصل الماء الى بطون الشعر وليس مجرد مسح كما هو في الوضوء

14
00:04:16.800 --> 00:04:40.250
يعني في الغسل هناك ايصال للماء وغسل للرأس اه وايصال للماء الى الجذور. واما في الوضوء كنا نكتفي بمجرد المسح وامرار اليد على الرأس. من اوله الى اخره تمام. اه وكذلك ذكرنا انه يدخل في الغسل ان تغسل المرأة ما يظهر من فرجها اذا قعدت لقضاء الحاجة

15
00:04:40.800 --> 00:05:01.850
فذكرنا هذه الثلاثة اشياء ونبهنا عليها انها تدخل تحت تعميم البدن بالماء. فاذا فرض الغسل واحد ان تعمم البدن بالماء وبعد ذلك ذكرنا التفصيل في قضية هل يلزم المرأة ان تنقض ضفائر الشعر؟ فعرفنا انه يلزمها ان تنقض ظفائر شعرها في غسل الحيض والنفاس

16
00:05:01.850 --> 00:05:21.850
ولا يلزمها ان تنقضه في غسل الجنابة. لمشقة التكرار وختمنا بمسألة ويكفي الظن في الاسباغ وعرفنا ان المراد باغي هنا تعميم العضو بالماء فيقول الحنابلة يكفي ان تصل الى مرحلة الظن او الى درجة الظن في انك عممت كل البدن بالماء

17
00:05:21.850 --> 00:05:39.800
ولا يشترط الوصول الى درجة الجزم مئة بالمئة انك عممت كل جهة لان هذا احبائي قد يكون فيه عسر الوصول دائما الى درجة الجزم اليقين. فالحنابلة يقولون يكفي ان يصل الى درجة الظن الغالب في انه اسبغ الماء على كل اعضائه

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
بعد ذلك سيشرع الشيخ مرعي في بيان سنن الغسل. عرفنا شروط الغسل وفرض الغسل وواجبات وواجب الغسل. الى ان بقي علينا نتعرف على سننه. وفي الحقيقة كما قلت لكم في المحاضرة السابقة ان صاحب الاصل منتهى الايرادات لما تكلم عن الغسل قال الغسل له صفة

19
00:06:00.000 --> 00:06:17.800
اجزاء وصفة كمال وبين ان صفة الاجزاء في الغسل يعني ما هو الغسل المجزئ ادنى غسل يكون مقبولا بحيث اقل من ذلك لا يكون مقبولا. ما هو بصفة الاجزاء للغسل؟ قال ان يأتي بالشروط السبعة ومنها النية

20
00:06:18.050 --> 00:06:44.700
ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء هادي صفة الغسل المجزئ هناك صفة اخرى تسمى صفة الكمال. وهو الغسل الذي يجمع فيه الانسان بين سنن الغسل ومستحباته وبين فروضه وشروطه وواجباته. هذه تسمى صفة الكمال. فالشيخ الفتوحي في منتهى الارادات قسم او بين ان الغسل له صفة اجزاء وصفة كمال. وبين

21
00:06:44.700 --> 00:06:59.350
كل واحدة على حدة. الشيخ مرعي لم يفعل ذلك. الشيخ مرعي فقط ذكر شروط الغسل ثم ذكر واجب الغسل. ثم ذكر فرض الغسل ثم بعد ذلك ذكر سنن الغسل على وجه التبع بهذا الترتيب

22
00:06:59.500 --> 00:07:15.300
فانا الان بينت لكم في المحاضرة السابقة الصفة المجزئة للغسل ان تأتي بالشروط السبعة ومنها النية ثم تسمي ثم تعمم البدن بالماء. اليوم بعد ان اقرأ سنن الغسل التي ذكرها الشيخ مرعي سابين لكم آآ صفة

23
00:07:15.300 --> 00:07:34.050
الغسل الكامل بالترتيب سابين لكم صفة الغسل الكامل بالترتيب. فدعونا اولا نقرأ ما ذكره الشيخ مرعي في السنن ثم بعد ذلك نعود لبيان صفة الغسل الكامل بالترتيب قال الشيخ اولا اول سنة من سنن الغسل قال الوضوء قبله. يعني

24
00:07:34.150 --> 00:07:50.300
ان تتوضأ قبل ان تغتسل قبل ان تعمم البدن بالماء ان تتوضأ وهذه اول سنة من سنن الغسل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ وضوءا كاملا قبل ان يعمم بدنه

25
00:07:50.300 --> 00:08:11.600
بالماء فهذه سنة اولى ان تتوضأ وضوءا كاملا قبل ان تعمم بدنك بالماء السنة الثانية ازالة ما لوثه من اذى ازالة ما لوثه من اذى الانسان المغتسل احبائي اذا خرج منه اذى

26
00:08:11.650 --> 00:08:28.300
والاذى هنا لاحظوا انها كلمة مطلقة تشمل المني الذي يخرج في حالة خروج آآ في الموجب الثاني وخروج المني خارج الجسد ومخرجه المعتاد. او قد يخرج في حالة الجماع واما ان يكون هذا الاذى الذي خرج من الانسان

27
00:08:28.700 --> 00:08:46.050
نجسا كالحيض بالنسبة للمرأة او اه دم النفاس فقوله اذى قوله ازالة ما لوثه من اذى نقول سواء كان هذا الاذى طاهر مثل المني فهو طاهر لكن الانسان يتأذى منه

28
00:08:46.600 --> 00:09:05.050
واما ان يكون هذا الاذى نجس مثل دم الحيض ودم النفاس بالنسبة للمرأة فيستحب ها فيستحب قبل ان يعمم بدنه بالماء ويشرع في الغسل كاملا يستحب ابتداء ان يزيل ما لوثه من اذى

29
00:09:05.200 --> 00:09:20.450
وقضية ازالة ما لوثه من اذى عندما ابين لكم صفة الغسل الكامل ستعرفون انها تكون قبل الوضوء في الحقيقة فانت اولا تزيل ما لوثك من اذى سواء كان هذا الاذى مني وبالنسبة للمرأة

30
00:09:20.500 --> 00:09:37.050
دم حيض او دم نفاس ثم بعد ذلك تتوضأ الوضوء الكامل ثم بعد ذلك تشرع في اكمال غسلك فقوله ثانيا ازالة ما لوثه من اذى نقول الاذى هنا على اطلاقها. اي اذى خرج منك

31
00:09:37.150 --> 00:09:57.650
اثناء موجبات الغسل التي سبقت معنا. واما ان يكون طاهرا كالمنيء واما ان يكون نجسا كدم الحيض او دم النفاس ممتاز لكن انتبهوا على قضية وهو ان اه ما كان طاهرا كالماني هذا اذا انتهى من الغسل وصلى وهو عليه لا يضر الصلاة

32
00:09:57.650 --> 00:10:17.550
لأنه شيء طاهر فلو بقي المني على الجسد لا يضر هذا الصلاة لان المني طاهر لكن اذا كان دم حيض او دم نفاس فقبل ان يصلي او تصلي المرأة نقول يلزمها ان تزيله. يعني اثناء الغسل لو ما ازالت دم الحيض ودم النفاس غسلها صحيح لانه مستحب تزيله

33
00:10:18.650 --> 00:10:31.000
غسلها صحيح فالغسل لا تتوقف صحته على ان تزيل ما لوث بدنها من دم الحيض او دم النفاس. لكن نقول للمرأة انه دم الحيض في النهاية وده من نفاس دم نجس

34
00:10:32.200 --> 00:10:46.500
تمام طبعا هناك حالات ستأتي معنا يعفى فيها عن دم عن يسير دم الحيض عايزة تأتي معنا ان شاء الله في باب ازالة النجاسة. لكن دعونا على الحالة الاصلية. الحالة الاصلية ان دم الحيض

35
00:10:46.550 --> 00:10:59.350
ودم النفاس دم نجس فنحن نقول للمرأة يستحب ان تزيلي هذا الدم اذا اصاب البدن قبل ان تغتسلي. الان اذا اغتسلت وما ازالته عن بدنها غسلها صحيح ما في مشكلة

36
00:10:59.350 --> 00:11:18.700
لكن لما بدها تأتي لتصلي بنقول شرط الصلاة ازالة النجاسة. فالان يلزمك ان تزيلي هذا الدم عن بدنك اذا اردت الصلاة. فانتبهوا على الفرق بين المني لانه طاهر وبين دم الحيض ودم النفاس لانه نجس. الان كلها سواء الطاهرة او النجس

37
00:11:19.300 --> 00:11:36.500
الغسل لا تتوقف صحته على ازالتها لكن يستحب ان يزيلها قبل ان يشرع في غسله ويكمل الان بعد الغسل اذا جاء ليصلي الان اذا كان على بدنه مني لم يغسله قل صلاتك صحيحة

38
00:11:36.900 --> 00:11:48.350
لان المني طاهر اذا جاءت المرأة لتصلي وعلى بدنها دم حيضة ودم نفاس نقول لأ ما بنفع. لانه الدم نجس فعليك ان تزيليه قبل الصلاة. فهذا تفصيل انتبهوا اليه حتى لا تختلط

39
00:11:48.350 --> 00:12:09.200
عليكم الامور لان البعض يظن ان الغسل اه خاصة النساء تظن ان غسلها لا يصح الا اذالت ما على بدنها من نجاسة دم الحيض او دم النفاس لا الغسل يصح حتى ولو لم تقم بازالة هذه النجاسة عن بدنها. لكن متى نلزمها بازالة هذه النجاسة؟ اه اذا ارادت ان

40
00:12:09.200 --> 00:12:28.650
اصلي لان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة اذا هذه السنة الثانية. ازالة ما لوثه من اذى ثالثا افراغه الماء على رأسه ثلاثا من آآ سنن الغسل احبائي ان يفرغ الانسان الماء على رأسه ثلاث مرات

41
00:12:28.800 --> 00:12:50.500
الان الفرض احنا ذكرنا ان تعمم كل البدن من الرأس الى القدمين بالماء. وتوصل الماء الى اصول الشعر لكن عملية افراغ الماء ثلاث مرات على الرأس هذه السنة انتبهوا عن غسل الرأس وايصال الماء الى اصول الشعر

42
00:12:50.550 --> 00:13:11.100
هذا فرض من الفرض لكن عملية غسل ثلاث مرات هذه هي السنة. فقال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا هذه هي السنة والا فالمجزئ واحدة غسلة واحدة للرأس تروي اصول الشعر وانتبهوا. في الفرق بين الغسل وبين الوضوء في الغسل يشترط

43
00:13:11.350 --> 00:13:33.600
غسل الرأس لابد تغسل الرأس غسلا وتوصل الماء الى الاصول. واما في الوضوء ففرض الرأس المسح فقط وعرفنا في الوضوء اذا تتذكروا قلت لكم بما انه في الوضوء المفترض علينا ان نمسح الرأس كله من دون غسل فيشترط

44
00:13:33.850 --> 00:13:51.100
في مسح الرأس في الوضوء امرار اليد. اتفقنا على هذا. لابد من امرار اليد مع عملية المسح. وقلنا لو ان الانسان المتوضئ غسل طل رأسه بدلا من ان يمسحه في الوضوء هذا مكروه ولكنه يجزئ بشرط ان يمرر اليد

45
00:13:51.250 --> 00:14:09.100
اما في الغسل الامر بيختلف تماما. لان فرض الرأس في الغسل الغسل وليس المسح بالتالي لا يلزم في الغسل ان تمرر يدك على الرأس اثناء غسله لاحظوا هذه الفروق الدقيقة بين المسائل

46
00:14:09.200 --> 00:14:32.600
الوضوء لو انك اردت ان تغسل الرأس بدلا من ان تمسحه يلزمك ان تمرر اليد على الرأس في الغسل لان فرض الرأس هو اساسا الغسل وليس المسح فقال الحنابلة يجزئه ان يفرغ الماء على رأسه بحيث يروي اصول الشعر ولو لم يمرر يده فامرار اليد لا يلزم في

47
00:14:32.600 --> 00:14:51.150
غسل هذه انتبهوا اليها المسألة اذا وافراغ الماء على رأسه ثلاثا هذه السنة الثالثة آآ رابعا قال وعلى بقية جسده ثلاثا المستحب الرابع انك اذا عممت بدنك بالماء الان المجزئ تعميم واحد

48
00:14:51.350 --> 00:15:10.650
لكن المستحب ان تعمم بقية الجسد بالماء ثلاثا يعني بعد ما تفرغ الماء على رأسك ثلاثا يستحب ان تفرغ الماء على جسدك ثلاثا وان كان المجزئ واحدة ثم التي تليها السنة التي تليها. قال التيامن يعني اذا غسلت

49
00:15:11.000 --> 00:15:27.100
فيسن ان تبدأ بميامن جسدك قبل آآ يعني مياسره فتغسل اليد او الشق الايمن قبل ان تغسل الشق الايسر تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والشق الايمن كاملا قبل الشق الايسر اليمنى

50
00:15:27.100 --> 00:15:47.750
قبل اليسرى فاذا يستحب التيامن اه في عملية الغسل فيبدأ بميامنه ثم بعد ذلك ينتقل الى الجهة اليسرى اه التي تليها الموالاة يستحب ايضا الموالاة. فالموالاة في الغسل سنة وليست

51
00:15:47.850 --> 00:16:07.200
فرضا كما هو في الوضوء آآ في الغسل احبائي لو ان انسانا غسل نصفه الاسفل واما نصفه الاعلى من البدن ما غسله ترك فترة ورد على الجوال وبعد ربع ساعة نصف ساعة اتى فاكمل غسل الجزء الاعلى من بدنه

52
00:16:07.500 --> 00:16:25.800
هل هناك اشكالية؟ لا اشكالية عند الحنابلة. لان الموالاة اي التتابع سنة في الغسل وليس فرضا يعني يستحب ان توالي لكن لو لم يوالي فغسل جزءا من بدنه ثم انشغل بهاتف او طعام او شراب ثم عاد فغسل الجزء

53
00:16:25.800 --> 00:16:42.100
اخر قالوا غسله صحيح وان كان قد خالف السنة السنة التي تليها وامرار اليد على الجسد. امرار اليد على الجسد المراد به الدلك يعني وانت تفرغ الماء على بدنك يستحب ان تدلك او ان تدلك بيدك

54
00:16:42.200 --> 00:17:02.200
فتمرر الياء او تفرغ الماء على يدك وتدلك تفرغ الماء على صدرك وتدلك تفرغ الماء على فخذك على جسمك مهما كان وتدلك. فامرار اليد على الجسد دلكا هذا من مستحبات الغسل عند الحنابلة. المستحب الاخير قال واعادة انتبهوا اليها هذه

55
00:17:02.600 --> 00:17:21.300
واعادة غسل رجليه واعادة غسل رجليه بمكان اخر يستحب عند الحنابلة احبائي بعد ان تفرغ من الغسل كاملا ها حتى ولو توضأت ابتداء حتى لو توضأت وضوء كامل ابتداء ثم

56
00:17:21.400 --> 00:17:37.500
عممت بدنك بالماء. اذا اردت ان تفرغ من غسلك وتخرج يستحب ان تعيد غسل الرجلين بمكان اخر غير المكان الذي فيه وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا بسنيته

57
00:17:37.850 --> 00:17:55.000
اذا فرغت من تعميم بدنك بالماء يستحب قبل ان تخرج ان تغسل قدميك بمكان اخر يعني بغير المكان الذي اغتسلت فيه. فاذا انسان اغتسل في هاي البقعة وانهى غسله ينتقل لبقعة اخرى يغسل فيها

58
00:17:55.000 --> 00:18:22.150
القدمين فقط قبل ان يذهب ويخرج من الخلاء او من الحمام او ما شابه ذلك تمام كذلك قال واعادة اذا هي اعادة يعني الرجلان غسلتا سابقا اكيد لكن بدنا نعيد الان اعادة غسل الرجلين بمكان اخر في نهاية الغسل. ممتاز. اذا هذه السنن سردها الشيخ

59
00:18:22.150 --> 00:18:41.950
آآ مرعي انا الان سابين لكم صفة الغسل الكامل التي تجمع بين هذه السنن وبين آآ فرض الوضوء وواجبه وشرطه فنقول يا احبائي صفة الكمال بالنسبة للغسل اولا ان يأتي الانسان ويحقق الانسان الشروط السبعة

60
00:18:42.050 --> 00:19:05.250
اه السابقة او التي سبق ذكرها للغسل ومنها النية فيحقق هذه الشروط ثم نقول ينوي ابتداء ثم يسمي اذا حقق الشروط ثم ينوي ثم يسمي طبعا النية هي من ضمن الشروط لكنني فصلتها حتى تترتب الافكار ليس اكثر

61
00:19:05.600 --> 00:19:24.600
ثم ينوي ثم يسمي بعد ان تسمي يقول الحنابلة رابعا يستحب ان يغسل كفيه الى الكوع ثلاث مرات خارج الاناء اذن يستحب غسل اليدين الى الكفين ثلاثا. مثلها مثل الوضوء

62
00:19:25.850 --> 00:19:42.750
من شروط الغسل وينوي مما يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا الى الكوع ثم بعد ذلك يزيل ما لوثه من اذى حينئذ تأتي نقطة ازالة ما لوثه من اذى سواء كان هذا الاذى طاهر او نجس

63
00:19:43.150 --> 00:20:08.900
ثم بعد ذلك سادسا تتوضأ وضوءا كاملا تتوضأ وضوءا كاملا ثم سابعا بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا تفرغ الماء على رأسك ثلاثا. وتروي اصول الشعر تفرغ الماء على رأس ثلاثا تأخذ مثلا مغرف او شيء وتدير الماء على رأسك به ثلاث مرات

64
00:20:09.650 --> 00:20:31.950
ثامنا تغسل بقية الجسد ثلاثا ويسن ان تبدأ بالميامن قبل المياسر تمام؟ واخيرا. اه. واخيرا الخطوة الاخيرة ان تقوم بغسل قدميك في مكان اخر. بعد ان تنتهي بالانتقال لمكان اخر وتغسل قدميك

65
00:20:32.000 --> 00:20:55.900
هذه هي الصفة الكاملة احبائي للغسل بالترتيب الذي ذكرته لكم. الشروط وتأتي بالنية ثم التسمية ثم غسل الكفين ثلاثا. ثم اه ازالة ما لوثه من هذا ثم الوضوء وضوءا كاملا ثم افراغ الماء على الرأس ثلاثا مع تروية اصول الشعر ثم افراغ الماء على البدن يعني على باقي البدن

66
00:20:55.900 --> 00:21:17.100
ثلاثا ويبدأ بالميامن قبل المياسر واخيرا ينتقل الى مكان اخر ويغسل قدميه. هكذا نكون تعرفنا على صفة الغسل تجزئ وعلى صفة الغسل الكامل انتقل الان احبائي الشيخ مرعي لبيان حكم النية في الغسل

67
00:21:18.700 --> 00:21:37.700
وهنا احبائي ساتكلم بكلام دقيق ارجو منكم ان تركزوا كثيرا فيه وانا اتحدث حتى لا تختلط المسائل عليكم الان دعوني ارجع الى باب الوضوء دعوني ارجع الى باب الوضوء. في باب الوضوء احبائي

68
00:21:37.900 --> 00:22:04.100
ذكرنا ان من به حدث اصغر يعطيه الحنابلة ثلاثة خيارات للنية. اليس كذلك اما ان ينوي رفع الحدث هذا الخيار الاول واما ان ينوي استباحة عبادة من العبادات يشترط ركزوا يشترط لها الوضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف

69
00:22:04.350 --> 00:22:26.200
واما ان ينوي ها واما ان ينويه فعل عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء اليست هذه الخيارات الثلاث؟ اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر او ينوي بوضوءه استباحة عبادة من العبادات التي يشترط

70
00:22:26.300 --> 00:22:45.050
لها الوضوء او ينوي فعل عبادة من العبادات او امر من الامور التي يسن لها الوضوء ممتاز طيب دعونا نرجع على الامثلة التي ذكرها الشيخ مرعي على عبادة من العبادات

71
00:22:45.150 --> 00:22:59.400
او امر من الامور التي يسلها الوضوء لاننا سنلاحظ فيها ملاحظة في الحقيقة انا لم اذكرها في حينها وانما احتاج الى ذكرها الان لتفهموا قضية الغسل. دعونا نرجع الى باب

72
00:23:00.500 --> 00:23:28.100
آآ الوضوء والى قضية النية بالتحديد في الوضوء بسم الله  تمام الان انظروا ايش قال الشيخ مرعي في باب الوضوء. هذه المقارنات والمقاربات هي التي تجلي المسائل احبائي وتوصل الانسان الى

73
00:23:28.100 --> 00:23:44.550
عميق الفهم لكلام الفقهاء وسبب الاختلاف احيانا بينهم في بعض المسائل يقول الشيخ مرعي في باب الوضوء والنية هنا انظروا في فصل النية فصل النية فصل كامل قال والنية هنا قصد رفع الحدث

74
00:23:44.650 --> 00:24:00.850
هذه الصورة الاولى او قصد ما تجب له الطهارة لاستباحة ما يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. الخيار الثالث او قصد ما تسن له يعني ان ينوي عبادة من العبادات او امر من الامور

75
00:24:01.000 --> 00:24:24.850
يسن له الوضوء. يسن له ماذا؟ الوضوء ثم ذكر امثلة خلونا ننظر في هذه الامثلة. قال كقراءة القرآن بقراءة القرآن وذكر واذان ممتاز ونوم الان ايش تلاحظون في هذه الاربعة

76
00:24:24.950 --> 00:24:44.500
قراءة القرآن وذكر واذان ونوم نلاحظ هاي الامثلة الاربعة ان المراد بها ان يكون الانسان به حدث اصغر به حدث اصغر فيأتي ليفعل هذه العبادات قراءة او ذكر او اذان او نوم فنقول له

77
00:24:44.600 --> 00:25:00.450
يستحب لك اذا اردت ان تفعل هذه العبادات او الافعال لان النوم مطلقا الاصل في انه عادة وليس عبادة الا اذا نويت به هذه قضية اخرى. المهم من اراد ان يقرأ القرآن وبه حدث اصغر

78
00:25:00.600 --> 00:25:17.100
او يذكر الله وبه حدث اصغر او يؤذن وبه حدث اصغر او ينام به حدث اصغر منقولين له ايش؟ يسن لك ها الوضوء لهذه العبادات او الافعال يسن لك الوضوء. ما بلزم لكن يسن ان تقرأ

79
00:25:17.750 --> 00:25:37.750
وقد ارتفع حدثك والاصغر. يسن ان تذكر الله وقد ارتفع حدثك الاصغر. يسن ان تؤذن وقد ارتفع عددتها الاصغر. يسن ان تنام وانت متوضئ على ممتاز اذا في هاي الامثلة الاربعة بكون الشخص بهي حدث اصغر. منقول له يسنها. يسن لك ان تتوضأ لتفعل هذه الافعال

80
00:25:37.750 --> 00:25:57.350
تعال على طهارة ممتاز التي يليه الامثلة التي تليها. قال ورفع شك وغضب وكلام محرم الان هذه الامثلة الثلاث ماذا تلاحظون فيها نلاحظ فيها انه رفع الشك في المثال الاول ومثال رفع الشك

81
00:25:57.750 --> 00:26:20.250
الانسان على طهارة يعني هو متيقن الطهارة وشك هل احدث او لا فنقول له يسن لك ان تتوضأ لترفع الشك اذا هو الان فعليا من الناحية الحكمية نعتبره ما في حدث اصغر

82
00:26:20.900 --> 00:26:40.700
ومتوضئ لانه الاصل بقاء الشيء حتى يتيقن زواله ولكننا قلنا يسن يسن لك الوضوء مرة اخرى حتى ترفع الشك فقط والا انت في الحكم الشرعي تعتبر  وكذلك الغضب الان الغضب احبائي

83
00:26:40.800 --> 00:27:00.700
لما نقول شخص يسن لك ان تتوضأ للغضب. هل هذه السنية فقط اذا كان والله به حدث اصغر؟ لا. حتى لو كان متطهر من الحدث الاصغر وغضب ودخل في منازعة وخصومة نقول والله هذا انسان غضب والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى الذي غضب ان يتوضأ حتى ولو كان على طهارة

84
00:27:01.250 --> 00:27:15.650
فانت تكون والله سليم من الحدث الاصغر وعلى طهارة لكن غضبت فيسن لك وضوء اخر لتطفئ الغضب كذلك كلام محرم. اذا الرجل تكلم بكلام محرم كشتم او غيبة او نميمة

85
00:27:15.750 --> 00:27:33.850
حتى لو كان هو متوضئ يسن له وضوء اخر اه ففي هذه الاحوال الثلاث رفع شك غضب كلام محرم لاحظوا في قضية رفع الشك ما في حدث اصغر لكن يسله ان يتوضأ مرة اخرى

86
00:27:33.900 --> 00:27:47.750
في قضية الغضب سواء كان به حدث اصغر ولا ما به حدث اصغر وهو متوضئ يسل له وضوء اخر. في الكلام المحرم سواء كان به حدث اصغر او وكان متطهرا من الحدث الاصغر يسل له وضوء جديد

87
00:27:47.850 --> 00:28:03.800
واما جلوس بمسجد وتدريس بعلم واكل فهذه هذه مثلها مثل القراءة والذكر والاذان والنوم. انه اذا كان متوضئ خلص ما بتوضا مرة ثانية. اما اذا كان به حدث اصغر. اه منقول له

88
00:28:04.700 --> 00:28:25.150
يسن لك ان تتوضأ حتى تفعل هذه الافعال وانت على طهارة فلاحظوا الامثلة اللي ذكرها مختلفة الاشكال يعني هناك امثلة بكون فيها الانسان به حدث اصغر فبنقول له توضأ حتى تفعل هذه الافعال او هذه العبادات وليس بك حدث اصغر

89
00:28:25.700 --> 00:28:40.750
وهناك امثلة ما بكون في حدث اصغر بكون هو متطهر لكن منقول الا يستحب لك ان تعيد الوضوء كما هو الحال في رفع الشك وكما هو الحال في الغضب ممكن يكون متطهر وكما هو الحال في كلام محرم

90
00:28:40.850 --> 00:29:01.050
اه وبالتالي ماذا نستخلص من ذلك؟ نستخلص ان قوله آآ في الخيار الثالث من خيارات نية الوضوء ان يقصد او ان ينوي فعل عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء. هذا في الحقيقة

91
00:29:01.050 --> 00:29:32.750
اكملوا سورتين يشمل ايش؟ يشمل صورتين الصورة الاولى عبادات وافعال اذا كان الانسان به حدث اصغر يسن له ان يتوضأ قبل ان يفعلها ليفعلها على طهارة واما اذا ما كان به حدث اصغر خلص لا يحتاج الى اعادة الوضوء كالقراءة والذكر والاذان فهذه العبادات

92
00:29:32.850 --> 00:29:46.500
اذا كان الانسان به عدة اصغار يسن له ان يتوضأ ليفعل هذه العبادات واذا كان متوضئ خلاص ما في داعي ان يعيد وضوءه لا يحتاج الى اعادة الوضوء وهناك نوع اخر منها

93
00:29:46.750 --> 00:30:09.600
يكون الانسان ها محكوم بانه متطهر وليس به حدث اصغر ويسن له ان يعيد الوضوء مرة اخرى كرفع الشك وكذلك الغضب. قد لا تكون بك حدث اصغر كما ذكرت لك. او الكلام المحرم قد لا يكون بك حدد اصغر. ومع ذلك يستحب لك

94
00:30:09.600 --> 00:30:28.000
ان تعيد الوضوء فاذا هناك صورتان في قضية او في الخيار الثالث لما يقول لك ان ينوي فعل عبادة او امر يسن له الوضوء بنقول من خلال الامثلة نلاحظ ونستنتج من التحليل ان هناك صورتين

95
00:30:28.000 --> 00:30:45.400
صورة منها لهذه العبادات او الافعال انما يسن الوضوء لمن كان به حدث اصغر وصورة اخرى يسن الوضوء مطلقا فيها سواء كان بك حدث اصغر ولا ما كان بك حدث اصغر مثل الغضب والكلام المحرم

96
00:30:46.400 --> 00:31:07.000
ويمكن ان تضيف صورة رفع الشك كصورك او كحالة ثالثة انه الوضوء يكون فيها محكوم به ومع ذلك تعيد الوضوء فإذا هناك صور وأشكال متعددة لهذا الخيار الثالث فهمتوه احبائي وفهمتم قصدي لانه هذا راح يهمني كثيرا وانا احلل نية الغسل

97
00:31:07.350 --> 00:31:24.200
بوقوع خلافها بين الحنابلة فقوله في الوضوء ان يقصد ما تسن له او ان يقصد عبادة او امر من الامور يسن له الوضوء تقول هناك صور لان هناك عبادات يسن الوضوء

98
00:31:24.250 --> 00:31:38.150
لمن كان محدثا حدثا اصغر فاذا لم يكن محدثا حذرا اصغر وضعه تمام خلص لا يسن الوضوء كالقراءة والذكر والاذان هذي مثلا والنوم اه هناك صور اخرى او حالة اخرى

99
00:31:38.300 --> 00:31:57.450
يسن لها الوضوء حتى ولو كان متطهرا. وما به حدث اصغر. مثل الغضب والكلام المحرم وكذلك رفع الشك ورفع الشك يقينا هو اصلا محكوم له بالطهارة ونأمره استحبابا ان يعيد الوضوء

100
00:31:57.800 --> 00:32:17.800
تستوقف وجميع هذه الصور ها وجميع هذه الصور تدخل تحتها تحت تدخل جميعها تحت هذه الحالة الواحدة. وهو ان ينوي عبادة من العبادات او امر من الامور التي تسن له الطهارة. كل هذه الصور دخلت تحت هذا الضابط. ممتاز

101
00:32:18.000 --> 00:32:43.200
جميل الان احبائي دعوني ارجع الى باب الغسل الان في باب الغسل يقول للحنابلة. اه. يقول للحنابلة آآ ان الامر كالوضوء ابتداء فعندك الخيارات الثلاث فمن نوى بغسله رفع الحدث الاكبر. هذا الخيار الاول

102
00:32:43.300 --> 00:32:59.050
او نوى بغسله استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاكبر كالطواف او الصلاة او مس المصحف او قراءة القرآن او اراد ان يلبث في المسجد الى وضوء

103
00:32:59.700 --> 00:33:17.450
تمام؟ وارادت المرأة ان تصبح حلالا ليطأها او تصبح طاهرة عفوا ليطأها زوجها متى نوى استباحة عبادة او فعل من الامور التي يشترط لها الطهارة من الحدث الاكبر فهذه النية الثانية صحيحة ايضا

104
00:33:18.100 --> 00:33:37.950
النية الثالثة في الغسل هي كذلك الكمية الثالثة في الوضوء او كالخيار الثالث في الوضوء ان ينوي ركزوا. ان ينوي اه بغسله ليس رفع الحدث الاكبر وليس استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الغسل

105
00:33:38.250 --> 00:34:00.350
بل ينوي عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الغسل يسن له الغسل وهذه وهذا الخيار الثالث يشمل ايضا الصور التي يشملها الخيار الثالث في الوضوء فيشمل عبادات او امور

106
00:34:01.500 --> 00:34:17.950
يسن لمن به حدث اكبر ان يتطهر منه ليفعلها على طهارة واما اذا لم يكن به حدث اكبر فخلص لا يحتاج الى ان يغتسل مثل ايش؟ مثل الاذان نفس الشيء

107
00:34:18.250 --> 00:34:35.450
ومثل ذكر الله سبحانه وتعالى مثل الاذان ومثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فالاذان ذكر الله يستحب ان يكون الانسان متطهرا من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر من الحدث الاكبر ومن الحدث

108
00:34:35.550 --> 00:34:55.800
الاصغر فاذا كان متطهرا خلص ما بيحتاج لا وضوء ولا غسل. اذا لم يكن متطهرا من الحدث الاصغر او الاكبر فيسن له ان يتطهر منه  فهذا غسل ها يقول الغسل لفعل عبادة او امر يسن له الغسل

109
00:34:56.800 --> 00:35:19.500
بشرط ان يكون به حدث اكبر سابق عليه والحالة الثانية له لأ ان يكون الغسل مسنون. اه. ان يكون الغسل مسنونا باحوال واوقات واماكن محددة حتى ولو لم يكن هناك حدث اكبر بالانسان

110
00:35:19.700 --> 00:35:36.500
يعني حتى لو كنت ما بك حدد اكبر يسن لك الغسل. وهذا سنأتي اليه ان شاء الله احبائي في الاغسال المستحبة فصل كامل في ختام هذا الباب فصل الاقساط المستحبة ستطعشر غسل غسل الجمعة غسل العيدين غسل الكسوف غسل الاستسقاء غسل دخول مكة دخول الحرم هاي

111
00:35:36.500 --> 00:35:57.400
اقساط المستحبة هي اغسال مستحبة ولو لم يكن بك حدث اكبر فلو كنت انا ما بي حدث اكبر وجاء يوم الجمعة يستحب لي الغسل اذا ما كان به حدث اكبر وجاء يوم العيد يستحب للغسل. فهناك ستة عشر غسلا مستحبا عند الحنابلة

112
00:35:57.450 --> 00:36:16.950
تسمى الاجساد المستحبة. هذه يفعلها الانسان ويغتسلها حتى ولو لم يكن به حدث اكبر. حتى ولو لم يكن به حدث اكبر بس خلوني ارجع لصفحة الغسل  انا اتمنى ان تكون الصورة وضحت عندكم في الخيار الثالث

113
00:36:17.200 --> 00:36:37.550
في الوضوء او في الغسل لانه لاحظوا ان هناك عدة صور في هذا الخيار الثالث او عبادات يسن لها  ارتفاع الحدث فاذا كان الحدث مرتفعا خلص اكتفينا ما كان مرتفعا؟ اه يسن ان ترفعه

114
00:36:37.750 --> 00:36:59.550
وعبادات واحوال يسن لها الغسل حتى ولو كنت متطهرا من الحدث وهذه وهذا الضابط في الوضوء او في الغسل عبادات يسن لها الغسل بشرط وبقيد ان يكون بك حدث فاذا لم يكن بك حدث خلاص ما في حاجة ان تعيد

115
00:37:00.050 --> 00:37:18.600
لا غسل ولا وضوء وعبادات يسن لها الغسل حتى او الوضوء حتى ولو لم يكن بك حدث فهاتان الصورتان داخلتان تحت الخيار الثالث في الوضوء او في الغسل جاي مين ؟ جميل

116
00:37:18.900 --> 00:37:37.850
اذن احبائي في الوضوء هذي واظحة عند الحنابلة. لكن في الغسل في الحقيقة في اشكالية وقعت الان ظاهر كلام الاقناع والمنتهى وما ذكرته لكم الان هو ما ذكرته لكم الان ان الخيار الثالث

117
00:37:37.950 --> 00:38:00.800
من اراد ان يغتسل غسلا مسنونا سواء كان هذا الغسل مسنون لعبادة انما تكون سنية الغسل لها لمن كان به حدث اكبر او عبادة تكون سنية الغسل بها مطلقة. حتى ولو لم يكن بالشخص حدث اكبر وهي الاغسال المستحب الستطعش

118
00:38:02.500 --> 00:38:24.900
هذا ظاهر الاقناع والمنتهى. الان كلام الشيخ منصور الباهوتي وهو شيخ المحققين المتأخرين المتأخرين من الحنابلة صاحب شرح الكشاف وصاحب شرح الدقائق وغيرها من الكتب. ظاهر كلام الشيخ منصور انه يوافق صاحب الوجيز. صاحب الوجيز من الحنابلة ماذا يقول

119
00:38:25.300 --> 00:38:45.350
يقول احبائي بالنسبة للخيار الثالث لاحظ هو المشكلة في الخيار الثالث بالنسبة للخيار الثالث في الغسل بالتحديد يقول صاحب الوجيز وظاهر كلام الشيخ منصور انه يؤيده الان الغسل في الخيار الثالث في النية

120
00:38:45.700 --> 00:39:06.450
ان ينوي عبادة من العبادات التي يسن لها الغسل ممتاز الان اذا كانت هذه العبادة انما يسن لها الغسل لمن كان متطهر لمن لم يكن متطهرا من الحدث الاكبر اذا كانت هذه العبادة

121
00:39:06.500 --> 00:39:18.950
انما يسن لها الغسل لمن كان به حدث اكبر. خلينا نعبر بسهولة. لمن كان به حدث اكبر. فاذا لم يكن به حدث اكبر خلص لا يسن الغسل. مثل كما قلنا

122
00:39:18.950 --> 00:39:37.800
الذكر مثل الاذان ففي هاي الحالة هناك اتفاق في المذهب لا اشكال ان هذه الصورة او هذه النية ترفع الحدث الاكبر لكن المشكلة في الصورة الثانية من الخيار الثالث. الصورة الثانية من الخيار الثالث

123
00:39:37.900 --> 00:39:58.300
وهي اذا نوى ها اذا نوى غسلا من الاغسال المستحبة الستة عشر التي تستحب حتى ولو لم يكن بك حدث اكبر كغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوف وغسل الاستسقاء وما شابهها

124
00:39:58.950 --> 00:40:20.900
المشكلة هون لو نوى الانسان هذا النوع من الاغسال المسنونة الاغسال التي لا يشترط في سنيتها ان تكون محدثا حدثا اكبر فنعطي مثال شخص جاء علي يوم الجمعة ما به حدث اكبر

125
00:40:22.400 --> 00:40:44.000
فاغتسل اغتسالا مسنونا هذه ما فيها مشكلة دعوكم منها شخص اخر جاء عليه يوم الجمعة وبه حدث اكبر وبه حدث اكبر ممتاز اراد ان يغتسل غسل الجمعة الان نقول هذا الشخص له حالتان

126
00:40:44.200 --> 00:41:04.050
الحالة الاولى اما ان يكون متذكرا ان به حدث اكبر ومع ذلك ينوي بغسله مجرد هذا الغسل المستحب اللي هو غسل الجمعة واما ان يكون هذا الرجل ناسيا لحدثه الاكبر ناسيا لحدثه الاكبر

127
00:41:04.100 --> 00:41:22.500
وينوي بغسله هذا غسل الجمعة هذا الغسل المستحب الان في الاقناع والمنتهى ظاهر الامر انه لا فرق سواء كان متذكرا حدثه الاكبر. او ناسيا حدثه الاكبر. ونوى بغسله غسلا مستحبا. بس مجرد غسل جمعة

128
00:41:22.500 --> 00:41:42.500
هذا اللي نوى ظاهر الاقناع والمنتهى ان هذا ايضا من الخيارات الجائزة في النية وانه يرفع الحدث الاكبر. لكن الشيخ منصور تبعا لصاحب الوجيز بقولوا لا في هاي الحالة حالة الاغسال المستحبة

129
00:41:43.200 --> 00:42:07.150
التي لا يشترط لها ان يكون صاحبها به حدث اكبر؟ بنقول اذا كان الرجل متذكرا لحدثه الاكبر ومع ذلك لم ينوي رفعه او استباحة عبادة من العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدث الاكبر. وانما نوى فقط الغسل المستحب. غسل الجمعة غسل

130
00:42:07.150 --> 00:42:25.150
عيدين لا يرتفع حدثه ما بنفع لانه قالوا متذكر لحدثه الاكبر واما اذا فعليه يعني ان ينويه او ينوي استباحة ما يشترط له. اما مجرد ما ينوي غسل جمعة او عيدين ما بنفع

131
00:42:25.350 --> 00:42:45.100
اما اذا كان ناسيا لحدثه الاكبر واغتسل غسل الجمعة وبعد ان اغتسل بنية غسل الجمعة تذكر حدثه الاكبر اه قالوا هذا يجزئه لانه كان ناسيا حدثه الاكبر ايوه اذا في خلاف بين الحنابلة في هذه القضية

132
00:42:46.000 --> 00:43:03.550
ولاحظوا الخلاف في اي نقطة بالتحديد الخلاف في الخيار الثالث ان ينوي عبادة من العبادات يسن لها الغسل ولكن ليس في كل صور الخيار الثالث لانه الخيار الثالث تحته صورتان

133
00:43:03.750 --> 00:43:22.350
العبادات التي يسنها الغسل على نوعين هيك بتحكي عبادات يسن لها الغسل لمن كان به حدث اكبر فان لم يكن به حدث اكبر لا يسن لها الغسل. خلص تكون مثل الذكر مثل الاذان وما شابه ذلك

134
00:43:23.100 --> 00:43:46.050
النوع الثاني اه عبادات يسن لها الغسل حتى ولو لم يكن به حدث اكبر وتقول وهي الاغتسالات الستة عشر التي يذكرها الحنابلة. الاغسال المستحبة الخلاف بين المتأخرين في هاي الصورة الثانية. في الاغسال المستحبة التي لا يشترط ان يكون صاحبها به حدث اكبر

135
00:43:46.700 --> 00:44:07.700
فالاقناع والمنتهى يقول حتى هذه الاغسال المستحبة لو نوى صاحبنا الغسل لها تمام؟ يرتفع حدثه الاكبر الوجيز وتبعه الشيخ منصور المغوتي من المتأخرين بيقول لأ هاي الاقساط المستحبة حتى ترفع الحدث الاكبر

136
00:44:07.900 --> 00:44:24.800
لازم الشخص اللي نواها يعني نوى غسل مستحبا ان يكون ناسيا لحدثه الاكبر اما اذا كان متذكرا لحدثه الاكبر بنقول له ما بنفع بما انك متذكر بدك تنوي الحدث الاكبر او استباحة ما يشترط له

137
00:44:24.850 --> 00:44:49.850
اه الغسل كالصلاة والطواف ومس المصحف وما شابه ذلك لكن الان دعونا نقارن يا اخواني برأيكم من باب التحليل الفقهي الان اي القولين قد يكون اقرب لباب الوضوء هل قول صاحب الاقناع والمنتهى واطلاقهم؟ ولا قول الشيخ منصور البهوتي هو صاحب الوجيز

138
00:44:49.950 --> 00:45:06.000
الان في باب الوضوء لم نجد هذا الخلاف فحتى الشيخ منصور البهوتي في باب الوضوء لما قتل الخيار الثالث من خيارات نية الوضوء ذكر عبادة او امر من الامور يسن له الوضوء

139
00:45:06.400 --> 00:45:20.350
وهذا له صورتان او صور تحته عبادات يسن لها الوضوء لمن كان به حدث اصغر فقط. فاذا لم يكن هناك حدث اصغر خلص ما في مسنونية وعبادات يسن لها الوضوء

140
00:45:20.800 --> 00:45:37.250
حتى ولو كان الانسان ما به حدث اصغر مثل الغضب والكلام المحرم. ولم يفرق الشيخ منصور الباهوتي في الغضب والكلام المحرم مثلا بين الناس لحدثه الاصغر غير الناس. يعني الشيخ منصور البهوتي لما كان يتكلم عن الغضب

141
00:45:37.350 --> 00:45:55.750
ولما كان يتكلم عن اه يعني الوضوء من اجل الغضب. والوضوء من اجل اه الكلام المحرم ما قال والله اذا شخص كان اه متذكرا لحدثه الاصغر ونوى بوضوءه الغضب انه ما برتفع حدثه الاصغر ما قال هكذا

142
00:45:56.200 --> 00:46:13.450
وانه الناس اذا حدث الاصغر هو الذي يجزئه وضوء الغضب فيرفع الحدث الاصغر. يعني هذا التفريق بين الناس والذاكر في الغضب والكلام المحرم ما ذكروه في الوضوء فالاصل اذا الا يذكر ايضا في الغسل حتى تكون الكلام مضطرد

143
00:46:13.550 --> 00:46:30.700
صاحب الاقناع والمنتهى كانوا مضطردين في الكلام. قالوا بما اننا في الوضوء لم نفرق بين العبادات التي يسن لها الوضوء بين عبادات يسن لها الوضوء بشرط قيام الحدث الاصغر وبين عبادات يسن لها الوضوء حتى ولو لم يكن هناك حدث اصغر

144
00:46:30.750 --> 00:46:49.500
فكذلك الاصل في الغسل ان لا نفرق بين العبادات التي يسن لها الغسل بين عبادات يسن لها الغسل بشرط ان يكون هناك حدث اكبر وبين عبادات يسن لها الغسل ولو لم يكن هناك حدث اكبر. بما انه ما فرقنا هناك اذا الاصل ما نفرق هنا

145
00:46:49.700 --> 00:47:04.850
هذا الكلام والله اعلم هو الادق طبعا هناك يعني شيء واحد بقي علي يعني لا ادري اذكره ام لا اذكره حتى لا اطيل عليكم آآ وهو ان الشيخ منصور البهوتي هو صاحب الوجيز

146
00:47:05.000 --> 00:47:22.700
اه في الحقيقة عللوا رأيهم. يعني لماذا اطلقوا في باب الوضوء ولماذا فصلوا في باب الغسل وفي الحقيقة عللوا رأيهم بما يطول ذكره لكن خلاصته انهم قاسوا هذه الاقسام المستحبة

147
00:47:22.750 --> 00:47:44.500
نية الاغسال المستحبة على نية تجديد الوضوء بالتحديد. ايش يعني في الحقيقة احبائي انا صح اطلت عليكم لكنني احب هذا النفس في التحقيق مع الاخوة الطلبة بالوضوء هناك صورة رابعة او خيار رابع من خيارات النية انا لم اذكره لكم اختصارا

148
00:47:44.950 --> 00:47:59.800
والشيخ مرعي لم يذكره لكن الكتب المطولة تذكره. في الوضوء في الحقيقة هناك خيار رابع للنية خيار رابع لمية رفع الحدث الاصغر احنا قلنا الخيار الاول ان تنوي رفع الحالة الاصغر

149
00:48:00.000 --> 00:48:14.750
الثاني ان تنوي استباحة ما يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر الخيار الثالث ان تنوي عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء. بالسور التي ذكرتها لكم الان

150
00:48:14.800 --> 00:48:37.350
ونخي الرابع لم نذكره. اذكره الان سريعا وهو نية تجديد الوضوء ايش المراد بنية تجديد الوضوء؟ يقود الحنابلة لو ان شخصا كان متوضئا وصلى بوضوءه صلاة وصلى بوضوءه صلاة فهذا الشخص

151
00:48:37.850 --> 00:48:53.200
يستحب له ان يتوضأ للصلاة الاخرى ويسمى هذا الوضوء تجديد وضوء. اظنكم تعرفونه اذا الشخص صلى بوضوءه صلاة فرض ولا نفل هذا ظاهر كلام الحنابلة ثم اراد ان يصلي صلاة اخرى

152
00:48:53.400 --> 00:49:11.100
فيستحب له ان يجدد وضوءه وتجديد الوضوء واضح انه ما في حدث اصغر. انت صليت صلاة بوضوء سابق بدك تصلي صلاة جديدة وما احدثت نقول يستحب لك ان تعيد الوضوء ويسمى هذا التجديد وضوء. ممتاز ممتاز

153
00:49:11.550 --> 00:49:33.300
الان ايش صورة المسألة؟ لو ان شخص صلى كما قلنا بوضوئه صلاة ثم احدث فنسي حدثه بهذا القيد عند الحنابلة فنسي حدثه الاصغر ثم ذهب اخونا ليجدد الوضوء بده يسميه تجديد وضوء. لانه هو صاحبنا ناسي انه احدث حدث اصغر

154
00:49:33.650 --> 00:49:48.600
فقال والله انا بدي اجدد وضوئي للصلاة الاخرى لاحقق سنية تجديد الوضوء ممتاز فتوضأ وضوءا هو ناوي تجديد وضوء هو ناوي تجديد وضوءه لانه هو ناسي انه به حدث اصغر

155
00:49:48.650 --> 00:50:05.950
فنوى بهذا الوضوء التجديد فقط فلما فرغ من وضوئه قال له صاحبه ايش كانت نيتك؟ قال والله انا نويت تجديد الوضوء لا انا متوضي يعني سابقا قل له لا ترى انت احدثت بعد وضوءك السابق. انت اتوضيت وصليت بعدين احدثت

156
00:50:06.250 --> 00:50:24.950
شكلك نسيت انك احدثت اه هل يلزم صاحبنا هذا ان يعيد الوضوء لانه نوى به مجرد التجديد لانه نوى به مجرد التجديد في الحقيقة في هاي الصورة بالتحديد الحنابلة يقولون بما انه كان ناسيا

157
00:50:25.100 --> 00:50:54.050
لحدثه الاصغر ونوى تجديد الوضوء فنعتبر نية تجديد الوضوء مجزئة له فترفع الحدث الاصغر عنه اما اذا كان ذاكرا لحدثه الاصغر ونوى تجديد الوضوء هنا ماء نعتبر هذا الوضوء ونلغيه ونأمره بان يعيد. يعني ما بنعتبر نية تجديد الوضوء مجزئة في رفع الحدث الاصغر

158
00:50:54.150 --> 00:51:15.800
لماذا يا ترى؟ مع انكم كل الوضوء المستحب اعتبرتم نيته مجزئة لرفع الحدث الاصغر. ليش تجديد الوضوء بالذات؟ كوضوء مستحب لم تعتبروا نيته مجزئة لرفع الحدث الاصغر ايش قال للحنابلة؟ قالوا تجديد الوضوء اصلا فلسفته وفكرته

159
00:51:15.900 --> 00:51:35.900
يعني هو اصلا نفس فكرته تقوم على انك صليت صلاة بوضوء ولم تحدث فتجدد الوضوء فتجدد الوضوء تجديدا هذه فكرته اصلا فهو لا يتصور ولا يتحقق الا من شخص لم يحدث

160
00:51:36.850 --> 00:51:48.850
فاذا كان صاحبنا محدث حدث اصغر واتى ليتوضأ وقال لا انا بدي اجدد وضوء. طب انت عارف انه هذاك عدد اصغر؟ قال بعرف بس انا بدي اجدد وضوء. قال الحنابلة هذا لعب

161
00:51:49.050 --> 00:52:06.200
هذا لعب. شخص عارف النبي حدث اصغر ويقول انا اريد اجدد وضوئي منقول له تجديد الوضوء كعبادة كسنية لا تتحقق اصلا الا لمن لم يحدث فبما انك انت احدثت بك حدث اصغر وتعلم ذلك

162
00:52:06.750 --> 00:52:23.100
فلا يعني يجزئك ان تجدد الوضوء فلا يجزئك ان تجدد آآ الوضوء او ان تنوي نية تجديد الوضوء. خلينا نقول فلا يجزئك ان تنوي نية تجديد الوضوء لان هذه النية عبثية من شخص يعلم انه محدث

163
00:52:23.250 --> 00:52:48.100
فبالتالي هذا الخيار الرابع وهو تجديد الوضوء هذا له حالة خاصة عند الحنابلة. يقولون تجديد الوضوء حتى يكون او تكون نيته رافعة للحدث الاصغر لا بد من ان يكون فصاحبه ناسيا للحدث الاصغر. اما اذا كان الذي يجدد الوضوء متذكرا للحدث الاصغر فهذا نعتبر نية النية عبث وله

164
00:52:48.100 --> 00:53:12.000
ولا تقبل منه. ويبقى الحدث الاصغر به. ممتاز ومن هنا ها الشيخ منصور الباهوتي اه وصاحب الوديس قبله قاسوا الاغسال المستحب الستة عشر على قضية تجديد الوضوء قالوا كما اننا اشترطنا في تجديد الوضوء حتى تعتبر نية مجزئة في رفع الحدث الاصغر ان يكون

165
00:53:12.300 --> 00:53:32.050
الانسان ناسيا فكذلك الاغسال المستحبة الاقصاد المستحبة حتى نعتبر اه نيتها مجزئة لرفع الحدث الاكبر لابد يكون الانسان ناسي لحدثه الاكبر قاسوا هذه على هذه لكن في الحقيقة ارى ان هذا القياس فيه اشكال

166
00:53:32.150 --> 00:53:59.350
وان الاجساد المستحبة انما تقاس على الغضب والكلام المحرم في ان نيتها ترفع الحدث مطلقا كما ان الغضب والكلام المحرم يرفع الحدث الاصغر مطلقا سواء كان صاحب الغضب او الكلام المحرم. عارف النبي حدث اصغر او عارف انما ليس بها حدث اصغر

167
00:53:59.400 --> 00:54:19.400
فكذلك غسل الجمعة وما شابهها ترفع الحدث الاكبر مطلقا سواء كان صاحبها عالما النبي حدث اكبر او ليس عالما. فهي اقرب الى والكلام المحرم منها الى تجديد الوضوء. وسبب هذا القرب يطول ذكره في هذا الموطن. ولربما هاي المسألة طالت معي كثيرا اليوم لكن دعوها يعني

168
00:54:19.400 --> 00:54:30.800
شيئا من التحقيق في بعض المسائل. لانه في الحقيقة لما انظر في كلامهم هنا وهناك انظر في ان هناك عدة صور سواء في باب الوضوء لما تكلموا عن الخيار الثالث

169
00:54:30.850 --> 00:54:44.650
او في باب الغسل لما يتكلموا عن الخيار الثالث اجد احبائي انه الكلام يحتاج الى فصل. مناطق النزاع وتحرير ليبان المراد منه ولاحظوا كيف اننا سعينا الى شيء من هذه التحذيرات

170
00:54:45.050 --> 00:55:01.300
اذا ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. ما صورة هذا الكلام  يقول اه الان بعد ما كل هذه الرحلة التي خضتها معكم عرفنا انه الغسل الغسل اه لرفع الحدث الاكبر. معك في ثلاثة خيارات

171
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
الخيار الاول خيار نية رفع الحدث. الخيار الثاني نية استباحة عبادة من العبادات. يشترط لها الغسل. الخيار الثالث آآ نية عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الغسل. سواء كانت هذه العبادة او الامر الذي يسنه الغسل من

172
00:55:21.300 --> 00:55:41.300
العبادات او الامور التي يسن لها الغسل لمن كان به حدث اكبر فقط او من الامور التي يسن لها الغسل حتى لمن لم يكن به حدث اكبر وايصال الستة عشر. ممتاز ممتاز. الان حتى اعلق هنا اقول ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزاء عن الاخر. الشيخ مرعي تبع

173
00:55:41.300 --> 00:55:58.950
عن البهوتي الي عفوا لصاحب المنتهى الفتوحي يقول ومن نوى غسلا مسنونا اجزأ عن الواجب هذا مفهوم كلامه لانه قال من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر. يعني اللي بنرقص المسنون ويقصد الغسل المسنون هنا

174
00:55:59.000 --> 00:56:20.400
الاقساط المستحبة الستة عشر بالتحديد من نوى غسلا مسنونا اجزأه عن الواجب ولاحظوا كيف اطلق؟ يعني سواء كان متذكرا لحدثه الاكبر او كان ناسيا لحدثه الاكبر اذا نويت ان اغص الجمعة وانا متذكر ان بها حادث اكبر. غسل الجمعة يجزئ عن الحدث الاكبر

175
00:56:20.500 --> 00:56:33.000
واذا كنت ناسي الحدث الاكبر غسل الجمعة يجزئ عن الحدث الاكبر في كلا الصورتين اذا من نوى غسل مسنون اجزأه عن الواجب. ومن باب اولى العكس. اللي بنوي غسل واجب

176
00:56:33.350 --> 00:56:50.450
اجزأه عن المسنون تمام؟ لكن قضية الاجزاء هنا تحتاج الى تحرير اكثر من الحنابلة ايش يعني؟ يعني لما يأتي يوم الجمعة عليه لما يأتي يوم الجمعة علي وقبل صلاة الجمعة كان بي حدث اكبر

177
00:56:52.500 --> 00:57:11.350
فنويت الغسل الواجب. يعني نويت رفع الحدث او استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الغسل نويت النية الاولى او النية الثانية نويت الغسل الواجب جميل جميل ولم انوي الغسل المسنون

178
00:57:13.050 --> 00:57:31.400
ولم انوي الغسل المسنون. الان كلامهم يقول انه من ننوي الواجب اجزأ عن المسنون ما المراد باجزاء عن المسنون؟ هذه الكلمة التي تحتاج الى تحرير والله تعالى اعلم لان اذا قلنا انها اجزأ عن عن

179
00:57:31.600 --> 00:57:47.050
آآ مسنون انه حصد نية المسنون فهذا ليس بصحيح لان هم انفسهم الحنابلة يقولون لكنه لا يحصل نية المسنون حتى ينويه لانه انما الاعمال بالنيات. فاذا انا اغتسلت يوم الجمعة

180
00:57:47.050 --> 00:58:06.900
ونيتي فقط رفع الحدث الاكبر لا احسن نية غسل الجمعة. لا احصل على ثواب نية غسل الجمعة بدي احصل على ثواب نية غسل الجمعة يجب علي ان انوي النيتين او يلزمني ان انوي النيتين انوي رفع الحالة الاكبر واستحضر نية ايضا غسل الجمعة

181
00:58:07.750 --> 00:58:26.250
فقولهم انه من نوى غسلا واجبا اجزأ عن مسنون اجزأ عن مسنون في هذه العبارة والله اعلم تحتاج الى تحرير اكثر لاننا اذا قلنا انه لا يحصد نية المسنون الا اذا نوى

182
00:58:27.500 --> 00:58:42.450
فاذا لم ينوي المسنون اذا هو في الحقيقة لم يجزئ عنه الا اذا كان المراد بالاجزاء شيء اخر فهنا انا اطالب ببيان ما هو. يعني ما هو الاجزاء المقصود هنا

183
00:58:42.500 --> 00:58:59.900
هذه القضية ضعوا عندها استفسار او سؤال وتأمل وابحثوا فيها في المستقبل. انا في الحقيقة اجد هذه العبارة تحتاج الى تحرير اكثر لبيان ما معنى ان الغسل الواجب يجزئ عن الغسل المسنون

184
00:59:00.450 --> 00:59:17.500
اذا كان المراد بالاجزاء الثواب فهذا ليس بصحيح لانكم انتم الحنابلة تقولون لا يحسد على ثواب الغسل المستحب الا اذا نواه الا اذا نواه طيب اذا لم يكن الثواب فما هو الاجزاء

185
00:59:17.900 --> 00:59:37.600
المراد هنا فهذه اتركها للبحث العلمي ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر يعني لاحظوا ان الشيخ ابن عوض مثلا ايش يقول؟ يقول اجزأ عن الاخرة يجزأ كل منهما عن الاخر قال ان لم يقصد واحدا فقط فانه لا يرتفع الا

186
00:59:37.600 --> 00:59:52.150
الذي نواه فانه لا يرتفع الا الذي نواه طبعا هناك يعني مقصد طويل لهذه العبارة لكن قوله فانه لا يرتفع الا الذي نوى. يعني بالتالي اذا كنت انا نويت رفع الحدث الاكبر

187
00:59:52.400 --> 01:00:10.100
فهذا الذي احصده فكيف يجزئ عن المسنون انا احتاج ان انوي المسنون حتى احصي الثواب ايضا. فكيف يجزئ غسلي بنية رفع الحدث الاكبر عن الغسل نون هذه القضية التي تحتاج الى نظر

188
01:00:14.150 --> 01:00:29.600
الان انتقل لقضية الاشتراك بين النيات. قال وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما هذه تسمى قضية التداخل في نية الغسل مع الوضوء

189
01:00:29.900 --> 01:00:48.550
هل يمكن اننا من خلال الغسل نرفع الحدث الاصغر والاكبر في الحقيقة نعم يمكن من خلال الغسل رفع الحدث الاصغر والاكبر لكن معك ثلاث خيارات فنية معك ثلاث خيارات اذا لم تروي هذه الخيارات الثلاث

190
01:00:48.900 --> 01:01:01.550
لا يجزئ الغسل عن الوضوء لاحظوا هنا كلمة لا يجزئ الغسل عن الوضوء كلمة الاجزاء هنا مفهومة. انه الغسل كفاني عن الوضوء لكن قبل قليل لما تقول لي ان الغسل الواجب

191
01:01:01.650 --> 01:01:26.250
يجزئ عن المسنون مش واضحة القضية لكن الغسل المسنون يجزئ عن الواجب اه واضحة. ان غسل مسنوكة غسل جمعة. اه اجزأني عن غسل واجب ولم احتج الى ان اعيد الغسل من الواجب. لكن لما تقول لي العكس غسل واجب اجزأ عن مسنون ثم تقول لي ان الغسل المسنون. لا تحصد ثوابه الا اذا نويته. بالتالي اذا ما فائدة

192
01:01:26.250 --> 01:01:38.550
اجزاء الغسل الواجب عن الغسل المسنون. اذا كنت انا لن احصل على ثواب الغسل المسنون الا اذا نويته. ما الفائدة؟ هذه الاشكال الذي طرحته ولكن لا نعرضه بصورة اخرى. المهم

193
01:01:38.850 --> 01:01:55.600
كيف يجزئ الغسل عن الوضوء او يدخل الوضوء تحت الغسل؟ معك ثلاث خيارات فنية او ثلاثة خيارات فنية يقول وان نوى رفع الحدثين هاي الخيار الاول انسان به حدث اصغر وحدث اكبر. قال انا ما بدي

194
01:01:55.750 --> 01:02:10.550
اتوضا واغتسل بدي اغتسل وبهذا الغسل ارفع الحدث الاصغر والاكبر ممكن بنقول له ممكن. لكن اما ان تنوي رفع الحدثين فلما تأتي تغتسل تنوي رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر

195
01:02:11.000 --> 01:02:26.850
تنوي الاثنين هذا الخيار الاول او ان تنوي رفع الحدث هيك بتحكي. انوي رفع الحدث وما تقيد انه اصغر او اكبر لانه كلمة حدث من المتواطئ فتشمل الحدث الاصغر وبتشمل الحدث الاكبر

196
01:02:27.250 --> 01:02:46.150
اذا اما ان ينوي رفع الحدثين بقول انوي رفع الحدث الاصغر والاكبر الخيار الثاني ان تقول انوي رفع الحدث وبتسكت تمام؟ ولا تحدد انه اصغر او اكبر. هذا جائز الخيار الثالث قال او ينوي يعني امرا لا يباح الا بوضوء

197
01:02:46.200 --> 01:03:04.000
وغسل يعني تنوي استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر ايش العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدث الازهر والحدث الاكبر احبائي الطواف الصلاة مثل المصحف

198
01:03:04.900 --> 01:03:21.350
الطواف والصلاة ونصف المصحف. هذه الامور الثلاثة مشتركة بين الحدث الاصغر وبين الحدث الاكبر فاذا نويت استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر ايضا يجزئ الغسل عن الوضوء

199
01:03:21.400 --> 01:03:40.250
اما اذا كانت العبادة يشترط لها الغسل فقط يعني الطهارة من الحدث الاكبر فما بتنفع في الاجزاء عن الوضوء لابد تكون عبادة يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. لذلك قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزى عنهما. اذا وان نوى رفع الحدثين او

200
01:03:40.250 --> 01:04:00.700
والحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. جميل جميل اذا اذا اغتسلت هل يمكن ان يرفع حدث الاصغر تبعا؟ بنقول نعم يمكن ان يرتفع حدثك الاصغر تبعا مع الغسل اذا نويت اما رفع الحدثين او رفع الحدث

201
01:04:00.700 --> 01:04:18.150
ولم تحدد او نويت عبادة يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. قال اجزأ عنهما. وحينئذ سيسقط اشتراط الترتيب والموالاة قل لي طيب يا شيخ ما هو الوضوء فرض الترتيب والموالاة ذكرنا ان هذه السورة خلاص تسقط

202
01:04:18.250 --> 01:04:34.550
اذا صح ادخال الحدث الاصغر تحت الحدث الاكبر الغسل من خلال واحدة من هذه النيات الثلاث يسقط اشتراط الترتيب والموالاة في قضية الوضوء. انتقل بعد ذلك الشيخ مرعي ليبين بعض السنن

203
01:04:34.750 --> 01:04:54.600
آآ التي تتعلق بالغسل وشيء منها ايضا يتعلق بالوضوء كختام لهذا الفصل فقال ويسن الوضوء بمد وذكر قدر المد بالحسابات القديمة والاغتسال بالصاع. الان احبائي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في العادة كان بمد واغتساله وكان بصاع

204
01:04:54.850 --> 01:05:16.350
والمد والصاع بالارقام الحديثة نقول المد بالرقم الحديث تقريبا خمس مئة غرام خمسمائة غرام يعني خمسمائة ملي لتر واما الصاع فهو عبارة عن اربعة امداد اربعة امداد هو تقريبا اثنين لتر

205
01:05:16.450 --> 01:05:38.250
احبك ما يقولوا لانه المد في الحقيقة ليس خمسمائة غرام بالضبط خمسمائة غرام يعني يقولون خمسمية وتسعة بهذا الرقم خمسمية وتسعة بالحسابات الغرامية الدقيقة. فالمهم انا قلت لكم تقريبا المد عبارة عن خمسمائة اه يعني خمسمائة مللي لتر

206
01:05:38.350 --> 01:06:04.250
والصاع عبارة عن اربعة امداد يعني هو عبارة عن اثنين لتر وشوي هذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا كان اغتساله فيسن اذا الوضوء بالمد بخمسمائة اغرام ويسن ان تغتسل بالصاع باثنين لتر ويزيد قليلا يعني اثنين لتر بقولوا وخمسة وثلاثين اه مليلتر

207
01:06:04.350 --> 01:06:24.350
وبعد ذلك قال ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. يكره الاسراف الاسراف يعني ان تتجاوز في الماء القدر تاد الكافي في الوضوء او في الغسل هذا مكروه. ايضا اه لا الاسباغ بدون ما ذكر. ركزوا في هاي العبارة. يعني لا يكره ها

208
01:06:24.350 --> 01:06:43.350
لا يكره ان تسبغ والمراد بالاسباغ تعميم العضو بالماء هنا لا يكره ان تسبغ اي ان تعمم اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل بالماء بدون ما ذكر اي بدون القيد المذكور. يعني لو استعملت اقل من مد

209
01:06:43.450 --> 01:07:05.300
في الوضوء واسبغت يعني كنت استطعت من خلال ذلك تعميم العضو بالماء هل يكره ان اقلل عن المد؟ لا يكره ولو استعملت اقل من صاع بالغسل مع اني اسبغت يعني عممت الاعضاء المفروضة بالماء هل هذا مكروه؟ النزول عن الصاع ايضا لا يكره. فما دمت انني

210
01:07:05.300 --> 01:07:25.550
يعني عممت الاعضاء المطلوب مني ان اعممها بالماء بما اني عممتها فلا يكره النزول عن الموت بالنسبة للوضوء ولا النزول عن الصاع بالنسبة للغسل ثم قال ويباع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به

211
01:07:26.650 --> 01:07:47.150
هل يجوز الغسل في المسجد ولا لا يجوز؟ قال يباح بل يباح الغسل في المسجد. شخص به حدث اكبر اه ويريد ان يغتسل وما وجد مثلا الا المسجد او وجد غير المسجد لكنه يريد ان يغتسل في المسجد. وليست القضية متعلقة انه وجد او لم يوجد. شخص به حدث اكبر

212
01:07:47.250 --> 01:08:03.650
دخل المسجد ليغتسل هكذا الصورة باختصار يجوز ولا لا يجوز؟ بتقول يبح بشرط الا يؤذي به ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. اذا كان غسلك في المسجد سيسبب اذى حينئذ يقولون يحرم

213
01:08:04.200 --> 01:08:25.550
يحرم وان شيخ طبعا ابن عوض يقول ظاهر العبارة الكراهة لكننا المذهب والتحريم فاذا كان الغسل في المسجد يسبب اذى حرام لا يسبب اذى فهو مباح قال اذا يباح الغسل في المسجد هذا اول مكان. اثنين قالوا وفي الحمام

214
01:08:25.600 --> 01:08:43.900
ان امن الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم. الحمام المراد به احبائي هاي الحمامات اه التي هي خاصة اغتسال مثل الحمامات السورية والشامية والتركية اليوم اماكن مخصصة ومهيئة للاستحمام

215
01:08:44.100 --> 01:09:00.600
الان في الحقيقة العبارة هنا تحتاج الى تفصيل اكثر بان الحنابلة يفرقون بين حكم ذهاب الرجال الى هذه الحمامات الشامية والتركية والمغربية وبين ذهاب النساء اليها فالحكم الذي ذكره الشيخ مرعي هو حكم الرجال

216
01:09:00.750 --> 01:09:19.450
انه الرجال نقول لهم الاصل اباحة الذهاب الى هذه الحمامات للاغتسال لكن هناك تفصيل وهو ان امن الوقوع في المحرم. ايش المراد بالمحرم هنا؟ المراد ان امن الوقوع في المحرم يعني ان امن من انكشاف عورته

217
01:09:19.650 --> 01:09:32.600
او النظر الى عورات الناس او ان يمس احد عورته كما لا يخفى عليكم اثناء عملية تنظيف الجسد او ما شابه ذلك. بعض هذه الحمامات يدخل الرجل هو الذي ينظف غيره

218
01:09:32.850 --> 01:09:48.000
فاذا امن الانسان في دخول هذه الحمامات من المحرمات من انكشاف عورته او ان ينظر الى عورات الاخرين او ان يمس انسان وامنت كل هاي المحرمات بنقول للرجل يباح لك الذهاب الى ذلك

219
01:09:48.300 --> 01:10:05.200
او الى هذه الحمامات قال فان خيفا لكن اذا خاف اذا خاف وقوع محرم من هذه المحرمات. بنقول له هذا مكروه ذهابه كده الحمام مكروه لانك تعرض نفسك تعرض نفسك للمعاصي والاثام

220
01:10:05.350 --> 01:10:19.200
وان علم يعني اذا كان مش خايف من الحرام هو متيقن انه راح يكون هناك حرام. متيقن انه راح يكشف عورته. او ان شخص يمس عورته بلا فمنقول حينئذ ذهبك هنا محرم قولا واحدا

221
01:10:19.600 --> 01:10:44.550
جميل؟ هذا خاص بالنسبة للرجل. الرجل بتقول ان امن الوقوع في المحرم مباح ان خاف كره ان علم حرم. واما المرأة فيقولون لها الاصل تحريم ذهابها الى هذه الاماكن الاصل في المرأة احبائي عند الحنابلة يقولون المرأة يحرم دخولها الحمام الا

222
01:10:44.800 --> 01:11:15.250
لعذر اذا كان هناك عذر من وجود حيض او نفاس تريد ان تغتسل منه يعني بها باختصار حدث اكبر تريد ان ترفعه مع امنها الوقوع في الحرام المرأة الحالة الاصلية لدخولها لدى الحمامات التحريم خلاف الرجل. الحالة الاصلية الاباحة الا اذا خاف الحرام كره وان علم الحرام

223
01:11:15.250 --> 01:11:32.450
حرم. اما المرأة لأ الحارثة الاصلية اه انها يحرم عليها دخول الحمامات. اذا ما في عذر والله بتقول بدي اروح اتحمم من اجل اه العرس او اريد ان اتحمم من اجلي والله اتبرد بنقول هذا حرام. عند السادة الحنابلة

224
01:11:33.300 --> 01:11:53.000
طب ولمتى تذهب لهاي الحمامات؟ هل نقول اذا كان هناك عذر والمراد بالعذر وجود حيض او نفاس عرفت او حاجة ملحة ملحة ملحة خلينا نقول تلزمها ان تذهب الى هذه الحمامات. وجود عذر عند حيض او نفاس او حاجة ملحة

225
01:11:53.050 --> 01:12:04.600
تدعوها للذهاب الى هذه الحمامات. طب يا شيخ اللي عنده حيض ونفاس وتقدر تغتسل ببيتها. بصير تروح لهاي الحمامات؟ قالوا ولو امكنها الاغتسال في بيتها خلاص ما دام ان هناك عذر

226
01:12:05.250 --> 01:12:19.400
يعني خلينا نحكي مبرر للاغتسال ليس مجرد تنظف عام او تبرد عام لا هي عندها حيض او نفاس او مثلا محتاجة جدا ان تذهب الى هذه الحمام لامر معين يتعلق بشؤون النساء

227
01:12:19.600 --> 01:12:40.200
في عذر تمام؟ وامنت الوقوع في المحرمات من انكشاف العورات او ان تلمس عورتها اه من دون حاجة فحينئذ يجوز لها ان تذهب من دون هذين القيدين او الشرطين لا يجوز لها الذهاب الى هذه الحمامات. عرفتم اخواتي النساء

228
01:12:40.400 --> 01:13:03.350
الذهاب لهذه الحمامات محرم للترفه ولا مجرد الاستحمام او اللعب او ما شابه ذلك تغتسل المرأة في بيتها اذا كان هناك عذر يقتضي الذهاب الى هذه الحمامات وليس طبعا طبيعة العذر انها لا تغتسل في بيتها او لا يمكن الاغتسال في بيتها. لا الحنابلة يتوسعون منها. يقول عذر ان اذا كان عندها حيض او نفاس

229
01:13:03.350 --> 01:13:23.300
ويا مثلا محتاج انها ترفعه بالتأكيد لتصلي او ما شابه ذلك. حتى لو امكن الاغتسال في بيته وذهبت للحمام ما في مشكلة لانه في عذر. عموما يعني في مبرر او كانت هناك حاجة ملحة للذهاب الى هذه الحمامات من الحاجات التي تعرفها النساء. زائد امنة الوقوع في المحرمات. حينئذ يباح لها ان تذهب

230
01:13:23.300 --> 01:13:41.600
وما سوى هذين القيدين لا يجوز لها ذلك ختم الشيخ مرعي احبتي هذا الفصل بالاغسال المستحبة وهي التي ذكرناها او اشرنا اليها قبل قليل وهي اغسال تستحب في اماكن واوقات واحوال محددة ولا يشترط

231
01:13:41.600 --> 01:14:06.850
ها ولا يشترط لها ان تكون محدثا حدثا اكبر فهذه الاغسال تسمى الاغسال للمستحبة. لماذا؟ قالوا لانه لا يشترط لها ان يكون صاحبها به حدث اكبر وانما تشرع في اماكن واوقات محددة. سواء كان بك حدث اكبر او لم يكن بك حدث اكبر فهي قائمة موجودة

232
01:14:06.850 --> 01:14:30.200
ما هي هذه الاغساد المستحبة؟ قالوا وهي ستة عشر ستة عشر غسلة نمر عليها سريعا ورتبها من اكدها الى ما دون ذلك. فقال اكدها لصلاة الجمعة اول غسل من هذه الاجساد المستحبة الغسل لصلاة الجمعة ولاحظوا انه لم يقل اكدها ليوم الجمعة. بل علقه بالصلاة ليفيد ان هذا الغسل عند الحنابلة

233
01:14:30.200 --> 01:14:45.600
انما هو متعلق بصلاة الجمعة. لذلك انظروا القيود التي سيذكرها بعد ذلك. اكدها لصلاة جمعة في يومها. قوله في يومها يريد ان يقول به ان هذا الغسل انما تبدأ مشروعيته من طلوع الفجر

234
01:14:45.800 --> 01:15:01.450
واما قبل ذلك فلا تتحقق المشروعية فيه. فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يحصل على ثوابه عند الحنابلة. فلابد من ان يغتسل من بعد طلوع الفجر. اذا في يومها لذكر فهذا الغسل للذكور وليس للاناث

235
01:15:01.500 --> 01:15:17.750
وليس لكل الذكور ايضا. لذلك قال لذكر حضرها. فاذا كان الذكر لن يحضر صلاة الجمعة لانه مريض او مسافر او ما شابه ذلك من الاعذار فايضا ليس او لا يكون الغسل مشروعا له. فهذا الغسل اذا

236
01:15:18.050 --> 01:15:35.600
هو لصلاة الجمعة في يوم الجمعة اي يبدأ من بعد طلوع الفجر مشروعية الغسل لذكر يريد ان يحضرها. ممتاز بهذه القيود. الغسل الثاني بعد ذلك في المرتبة الغسل من تغسيل الميت

237
01:15:35.700 --> 01:15:51.600
لذلك قال ثم لغسل ميت اي من غسل ميتا مر معنا انه ينتقض وضوءه من غسل الميت او شارك في تغسيله ينتقض وضوءه ويقول الحنابلة ويستحب له الغسل ايضا فمن ناحية الوضوء انتقض وضوءه

238
01:15:51.700 --> 01:16:06.650
ومن ناحية الغسل يستحب له الغسل وان لم يكن به حدث اكبر بعد ذلك في المرتبة العيد وما بعده. فالعيد وما سيذكره بعد العيد من باقي الاغسال الستة عشر. هذه كلها في مرتبة واحدة. لذلك

239
01:16:06.650 --> 01:16:22.550
لم يأتي فيها بثم لاحظوا انه قال الجمعة ثم لغسل الميت ثم لعيد ليرتب بعد ذلك سيقول ولكسوف واستسقاء. فما فالعيد وما بعده كل هذه الاقسام في مرتبة واحدة. العيد احبائي ايضا هناك نقاط اشتراك بين

240
01:16:22.550 --> 01:16:37.700
انه بين صلاة الجمعة وهناك او غسل الجمعة وهناك نقاط افتراق ومن نقاط الاشتراك بين غسل العيد وغسل الجمعة ان غسل العيد مشروعيته تبدأ من بعد طلوع الفجر. لذلك قال ثم لعيد في يومه ليبين ان غسل

241
01:16:37.700 --> 01:16:53.700
انما تبدأ مشروعيته من بعد طلوع الفجر كما هو الحال في الجمعة ونضيف فنقول ومشروعية غسل العيد هو لمن يريد ان يحضر صلاة العيد. سواء صلى العيد مع الجماعة او صلاها

242
01:16:53.700 --> 01:17:14.400
انه سيأتي معنا ان هناك صور لصلاة العيد تصلى فيها بانفرات فغسل العيد مشروع لمن يريد ان يحضر. كما ان غسل الجمعة مشروع لمن يريد ان يحضر الصلاة لكن الفوارق بينهما الان عرفنا نقاط الاشتراك. لا الفوارق ان غسل العيد مشروع لمن يريد

243
01:17:14.600 --> 01:17:31.100
ان يحضر العيد سواء صلاها جماعة او صلاها منفردا لان العيد كما سيأتي معنا في بعض الصور يصلى منفردا قد تصلى صلاة منفردا يصحوا عيدا واما الجمعة فانها لا تصلى جمعة الا مع الاجتماع

244
01:17:31.150 --> 01:17:44.100
اذا لم يحدث الاجتماع لا يمكن لمنفرد ان يصليها. فبالتالي الغسل العيد لمن يريد ان يصليها سواء صلاها جماعة او منفردا. واما الجمعة فلمن لها جماعة لانها لا تصلى الا كذلك

245
01:17:44.150 --> 01:18:03.300
ثانيا غسل العيد يقول الحنابلة هو لمن يريد ان يحضرها ذكرا كان او انثى واما غسل الجمعة فقد مر معنا انه خاص بالذكور فقط فهدان فرقان بين غسل العيد وغسل الجمعة. جيد. اذا ثم لعيد في يومه. ثم قال ولكسوف

246
01:18:03.400 --> 01:18:26.400
فعطف بالوالي يبين اشتراك الرتبة الكسوف اخواني للشمس ويطلقوا على ايضا كسوف القمر. اه الكسوف يشرع له الغسل. لان هناك صلاة سيجتمع لها الناس فيقولون اذا وقع كسوف للشمس او للقمر يسن الاغتسال. عند وقوعه هذا وقت الغسل له عند الوقوع. وكذلك صلاة الاستسقاء فقال واستسقاء

247
01:18:26.400 --> 01:18:47.200
اي اذا اراد الناس ان يجتمعوا لصلاة الاستسقاء يستحب آآ الاغتسال عند ارادة الخروج للصلاة. لكن لا نريد ان نعطي قاعدة عامة اما ان كل اجتماع لعبادة يشرع له الغسل بل ينص الحنابلة على انه ليس كل اجتماع لعبادة يشرع له الغسل بل انما

248
01:18:47.200 --> 01:19:00.450
تستحب الاغسال فيما وردت فيه الاثار ولذلك يمصون حتى لا يقيس البعض ان البعض ممكن يقول خلص بما انهم شرعوا الاغتسال للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء لاجتماع الناس للعبادة. اذا نضع

249
01:19:00.450 --> 01:19:21.100
قاعدة عامة كل اجتماع لعبادة يسن له الغسل. نقول لأ. الحنابلة ينصون على انه لا يستحب الغسل لكل اجتماع. وانما لهذه اجتماعات محددة لورود الاثر او النصوص فيها طيب وقالوا وجنون واغماء من جن او اغمي عليه احبائي مر معنا انه ينتقض وضوءه

250
01:19:21.400 --> 01:19:43.900
فعليه ان يتوضأ لزوما ويستحب له الغسل مثله مثل من غسل ميتا. فالجنون والاغماء نعم ينقض الوضوء وعليه اه اه ان يتوضأ لزوما واما الغسل فمستحب في حقه. وقد اه اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته فلما استيقظ من اغمائه توضأ فقالوا

251
01:19:43.900 --> 01:20:10.450
والجنون اولى منه. اي من الاغماء فاستحب الغسل للجنون وللاغماء ايضا يستحب الغسل للمستحاضة وفي كتاب الحيض سنعرف الفرق بين الحائض وبين المستحاضة. فالمستحاضة اخواني ليس بها حدث اكبر ومع ذلك يستحب لها استحبابا ان تغتسل لكل صلاة ان قويت على ذلك. فقال والاستحاضة لكل صلاة فالمستحاضة

252
01:20:10.450 --> 01:20:26.700
يستحب لها الغسل لكل صلاة ان قويت على ذلك كما فعلت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها. انها كانت تغتسل لكل صلاة ما استحيضت سبع سنوات اه الان سيدخل في الاغسال

253
01:20:26.800 --> 01:20:41.800
المتعلقة بالاحرام ومكة وما شابهها من الشعائر فقال ولاحرام اي من اراد ان يحرم لحج او عمرة يستحب له قبل ان يحرم ان يغتسل وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم لاحرامه

254
01:20:41.950 --> 01:20:54.850
قال ولدخول مكة وحرمها. لان انتبهوا يا اخواني لهذه الفائدة. قضية دخول مكة هو حرم مكة. العلاقة بين مكة وحرم مكة ترى هي علاقة عموم وخصوص وجهي لان هناك منطقة

255
01:20:55.000 --> 01:21:18.550
مشتركة هي من مكة وهي من الحرم وهناك منطقة ترى من الحرم المكي هي خارج حدود مكة وهناك منطقة من مكة هي خارج حدود الحرم فعندنا ثلاث مناطق منطقة هي من مكة وهي من الحرم مثل الكعبة وما حولها. هاي من نفس مدينة مكة ومن الحرم. ممتاز

256
01:21:18.600 --> 01:21:37.150
هناك منطقة من مكة هي خارج حدود الحرم وهناك منطقة من الحرم المكي هي خارج حدود مكة مثل منى مين هي تعتبر خارج مكة تاريخيا ولكنها حرام فعندنا اذا علاقة العموم والخصوص الوجه بين مكة والحرم

257
01:21:37.200 --> 01:21:56.450
الان قوله يسن الغسل او يستحب الغسل لدخول مكة ظاهر هذه العبارة انه دخول مكة حتى ولو لم يدخل الحرم يستحب له الغسل فمن دخل مكة حتى ولو لم يصل الى الحرم يستحب له الغسل لمجرد دخول مكة

258
01:21:56.750 --> 01:22:15.650
هناك ايضا غسل قال لدخول حرم مكة هناك غسل لدخول حرم مكة. فمن دخل حرم مكة مثل اه شخص كان خارج حدود الحرم. الحرم المكي ثم اراد ان يدخل الحرم نقول له يستحب لك

259
01:22:15.700 --> 01:22:31.600
الغسل يستحب لك الغسل اذا ولدخول مكة وحرمها. لكن بقيت الحالة الثالثة شخص يريد ان يدخل الحرم او منطقة الحرم اللي هي خارج مكة. يعني شخص يريد ان يدخل مكة

260
01:22:32.700 --> 01:22:45.250
او حدود مكة اللي هي خارج الحرم يستحب له الغسل. شخص يريد ان يدخل المنطقة المشتركة اللي هي من مكة ومن الحرم يستحب له الغسل. طب شخص تريد ان يدخل منطقة من الحرم

261
01:22:45.550 --> 01:23:02.100
لكنها خارج مكة في الحقيقة اقول ظاهر الاطلاق لما قال وحرمها انه يشمل هذه الصورة ايضا. لكنني لم اجد نصا واضحا عند الحنابلة في هذه الحالة. لان الاحوال ثلاث شخص يدخل مكة ولا يدخل حرمها. شخص يدخل

262
01:23:02.100 --> 01:23:12.100
وحرمها شخص يدخل الحرم ولا يدخل مكة لانه هي الاحوال ثلاث كما ذكرنا. فمن يريد يدخل مكة ولا يدخل الحرم يغتسل. من يريد يدخل المنطقة التي هي من مكة ومن

263
01:23:12.100 --> 01:23:27.600
الحرم يغتسل. الذي يريد ان يدخل المنطقة التي هي من الحرم وليست لمكة؟ مثل منى مثل منى هي من الحرم لكنها تاريخية ليست من مكة. هل يغتسل ولا لا يغتسل؟ كما قلت لكم ظاهر قولهم وحرمها اي حرم مكة

264
01:23:27.900 --> 01:23:44.450
يحتمل انها تشمل المناطق التي تنسب الى حرم مكة وان لم تكن من مدينة مكة كامنة ويمكن ان يكون هناك احتمال اخر لكنني لم اقف للحنابلة على نص في هذه المسألة بالتحديد

265
01:23:45.350 --> 01:24:04.200
لذلك قالوا ولدخول مكة وحرمها قال وقوف بعرفة من يريد ان يقف بعرفة يستحب له الغسل قبل ذلك ولطواف عفوا ولطواف الزيارة. المراد بطواف الزيارة طواف الافاضة. الذي يفعله الحجاج بعد ان يرموا جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. وبعد ان يحلقوا هناك طواف يسمى طواف الافاضة. تعرفون

266
01:24:04.200 --> 01:24:19.900
ويسمى ايضا طواف الزيارة فيستحب الغسل قبل ان يأتي الى طواف الافاضة وطواف وداع يستحب الغسل ايضا قبل طواف الوداع. ولاحظوا احبتي يعني الطواف كله اجتماع للناس ويكون هناك ازدحام

267
01:24:19.900 --> 01:24:39.900
جميل ان يكون الانسان مغتسلا متنظفا رائحته طيبة حتى لا يسبب كثرة الازدحام مع كثرة الرائحة الكريهة. يعني احوال سيئة نسأل الله العفو عافية. فاذا طواف الزيارة طواف الوداع. المبيت بمزدلفة. طبعا لمن تيسر له ذلك لانه هذه خاصة الغسل المبيت من مزدلفة صعب هذه الايام. لكن

268
01:24:39.900 --> 01:24:52.550
من وفقه الله ويسر له ذلك يستحب ان يغسل ان يغتسل قبل ان يبيت بمزدلفة. واخيرا الغسل لرمي الجمار والغسل لرمي الجمار قال الحنابلة في كل يوم من ايام التشريق

269
01:24:53.400 --> 01:25:05.150
فمن اراد ان يتأخر ولا يريد ان يتعجل يغتسل لرمي الجمار لليوم الاول. ولرمي الجمار لليوم الثاني ولرمي الجمار لليوم الثالث. ومن تعجل فيغتسل لرمي الجمار اليوم الاول والثاني فقط

270
01:25:06.450 --> 01:25:31.300
تمام اه ثم هكذا انتهينا من ذكر الاغسال الستة عشر. ختم فقال ويتيمم لكل لحاجة بما يسن له الوضوء ان تعذر عبارة كان بامكان الشيخ منيع ان يرتبها اكثر والله اعلم ان فيها شيء من التكرار وان كان حاول الدنوشري ان يدافع عن العبارة لكن اقرأه في

271
01:25:31.300 --> 01:25:49.900
حاشيتي بنعوض الدفاع ليس قويا. يريد ان يقول الشيخ مرعي الكرمي ان هذه الاغسال المستحبة وكذلك الوضوء المسنون الاغساد المستحبة والوضوءات المسنونة لمن فقد الماء هل يمكن ان يتيمم عنها؟ احنا بنعرف التيمم لصلاة الفريضة

272
01:25:50.500 --> 01:26:11.100
نعرف التيمم من الامور الواجبة لكن التيمم للاغسال المستحبة وللوضوءات المستحبة هل هذا مشروع ايضا؟ فالحنابل يقول نعم مشروع من وجدت في حقه شروط التيمم التي ستأتي فكان فاقدا للماء او يتعذر عليه استعماله يمكنه ان يتيمم للاغتسالات المستحبة

273
01:26:11.250 --> 01:26:31.250
ويمكنه ايضا ان يتوضأ للوضوءات المستحبة. فلذلك قالوا ويتيمم للكل. اي لكل الاغسال المستحبة لحاجة حاجة كما قلنا هي انعدام الماء او عدم القدرة على استعماله. وكذلك يتيمم لما يسن له الوضوء. فمثلا من كان غضبان من كان

274
01:26:31.250 --> 01:26:51.600
تكلم بكلام حرام من كان يريد ان يذكر الله من كان يريد ان يؤذن ولا يجد ماء او يتعذر عليه استعمال الماء نقول له تيمم فيسر اذا يمكن التيمم قال ويتيمم للكل اي لكل الاقتصاد المستحبة عند الحاجة الى التيمم ولما يسن له الوضوء

275
01:26:51.600 --> 01:27:06.400
ان تعذر لان ان تعذر هي نفسها كلمة لحاجة. فقولوا لحاجة ثم قولوا بعد الوضوء ان تعذرت تطويل لا داعي له. كان بامكانه ان يقول ويتيمم كل الاقساط المستحبة ولكل ما يسن له الوضوء ان تعذر عليه

276
01:27:06.500 --> 01:27:25.350
استعمال الماء اما قوله لحاجة ثم قال ولمن يسن له الوضوء ان تعذر اطالة كان يمكن ان تختصر ويريد ان يقول اذا كما ذكرت ان الاقساد والوضوءات المستحبة عند حالة فقد الماء وعدم القدرة على استعماله يمكن ان يتيمم عنها

277
01:27:25.450 --> 01:27:37.800
وهذا نهاية كتاب الغسل في المحاضرة القادمة باذن الله. نشرع في باب التيمم. ونسأل الله الاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم