﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.500
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم في القلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:27.650 --> 00:00:50.600
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

3
00:00:50.750 --> 00:01:11.750
للامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث في كتاب الطهارة وعرفنا ان الفقهاء انما يبدأون بكتاب الطهارة لاعتباره وسيلة وشرطا لا هم عبادة من العبادات وهي الصلاة

4
00:01:12.400 --> 00:01:33.700
لماذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة تقول لانه شرط ووسيلة وقنطرة لا هم عبادة من العبادات للعبادة التي هي فارقة بين الاسلام والكفر قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

5
00:01:34.100 --> 00:01:58.550
هذه العبادة على رأس عبادات الاسلام هي الصلاة ولما كانت الطهارة وسيلة اليها وشرط لها ذكروا الطهارة اولا واحكام الطهارة ثم بعد ذلك يتبعون بذكر احكام الصلاة واليوم بإذن الله موعدنا مع هذا الكتاب ومع اول باب من ابوابه الا وهو باب الاذان والاقامة. فباب

6
00:01:58.550 --> 00:02:15.850
والاقامة الذين نتدارسه اليوم باذن الله هو جزء من الكتاب الكبير كتاب الصلاة والصلاة ركن من اركان الاسلام والعمود الاساسي من اعمدته وهو فرق كما قال صلى الله عليه وسلم بين الاسلام والكفر

7
00:02:16.000 --> 00:02:38.550
فمن تركها فقد كفر عبادة عظيمة جليلة نبحثها في الفقه من حيث الاحكام وتبحث ايضا في كتب التزكية وفي كتب اعمال القلوب من حيث قدرتها على وصل العبد بربه سبحانه وتعالى. وما ينبغي ان يكون فيها من الخشوع والهيبة والاستحضار لعظمة الرب سبحانه وتعالى

8
00:02:38.550 --> 00:02:56.250
العبد لوقوفه بين يديه. ونحن باذن الله اليوم نشرع في باب الاذان والاقامة وننجز ما يمكن انجازه منه. مستعينين بالله. متوكلين عليه فقال الشيخ مرعي الكرمي رحمة الله تعالى عليه باب الاذان والاقامة

9
00:02:56.550 --> 00:03:18.150
ما هو الاذان احبائي ما هو الاذان سنعرفه لغة ونعرفه ايضا بالمفهوم الشرعي. فالاذان لغة هو اسم مصدر. ليس المصدر الصريح بل هو اسم مصدر للفعل اذن يؤذن تأذينا. فالتأذين هو المصدر الصريح للفعل اذنه

10
00:03:18.200 --> 00:03:41.050
والاذان يسمى اسم مصدر. والفرق بين اسم المصدر والمصدر يعلم في كتب الصرف اذا الاذان من الناحية الصرفية اسمه مصدر للفعل اذن ويدل اسم المصدر في العادة على ما يدل عليه المصدر من الحدث. مع وجود فروق دقيقة بينهما لا يهمني الان تحريرها

11
00:03:41.150 --> 00:03:57.500
وانما يهمني ان اعرف ما معنى الاذان في اللغة بعد ان عرفنا انه اسم مصدر فنقول انه يدل في اللغة على الاعلام الاذان في اللغة يدل بمفهومه اللغوي العام على الاعلام. فاي اعلام

12
00:03:57.650 --> 00:04:22.000
تعلم به الاخرين يسمى اذانا. جميل واما الاذان بالمفهوم الشرعي فهو اعلام مخصوص بدخول وقت الصلاة او بقرب دخولها بالنسبة للفجر وسنعرف ان شاء الله. لماذا بالنسبة للفجر؟ قالوا او بقرب الدخول اعيد. الاذان

13
00:04:22.000 --> 00:04:45.350
شرعا هو اعلام مخصوص بدخول وقت الصلاة او بقرب دخول وقتها بالنسبة للفجر ويكون بذكر مخصوص اعيده للمرة الثالثة والاخيرة اعلام مخصوص فهو ليس اي اعلام لا اعلام مخصوص جميل

14
00:04:45.500 --> 00:05:04.100
بدخول وقت صلاة دخول وقت الظهر دخول وقت العصر دخول وقت المغرب او بقرب دخوله اه طبعا هذا التفصيل لان الاذان اما ان يكون عند دخول الوقت وهذا هو الاصل. وفي الفجر بالتحديد سيأتي معنا انه

15
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
يصح ان يكون اذان الفجر قبل دخول الوقت معلنا عن قرب دخوله. فلذلك احتجنا الى هذا التفصيل. لنبين ان هذا اذان الشرعي هو اعلام مخصوص اما بدخول وقت الصلاة وهذا هو الاصل ان الاذان يكون عند دخول وقت الصلوات. اعلاما بان الوقت

16
00:05:24.100 --> 00:05:43.350
قد دخل الان او اعلان بقرب الدخول. وهذا يكون في الفجر خصوصا حيث يجوز الحنابلة ان يؤذن للفجر قبل خذ الوقت اعلانا بقرب دخوله حتى يستعد الجنب والنائم ومن شابههم لوقت صلاة الفجر بالتحديد

17
00:05:43.400 --> 00:06:03.400
اذا اعلام بدخول وقت الصلاة او بقرب دخوله بالنسبة للفجر بذكر مخصوص. لانك آآ لا تتكلم باي ذكر بل هناك الفاظ مخصوصة نتعلمها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فهو ذكر

18
00:06:03.400 --> 00:06:20.800
لا يجزئ عنه غيره. فلو قلت سبحان الله او الحمد لله او الفاظ اخرى لا تجزئ. فلذلك في نهاية التعريف قلنا بذكر مخصوص هذا هو الاذان اذا الاذان شرعا وظيفته ايش

19
00:06:20.900 --> 00:06:41.300
الاعلام بدخول اوقات الصلوات او بقرب دخولها. من اجل ذلك شرع الاذان خلينا نتكلم عن الاقامة. الاقامة من حيث الناحية اللغوية هي مصدر صريح للفعل اقامه اقام اقامة. اذا هي مصدر وليست اسم مصدر كالاذان. ممتاز

20
00:06:41.550 --> 00:07:03.250
جيد اذا الاقامة مصدر للفعل اقام وواضح معناها اللغوي اقامة تقول اقام محمد صديقه اقامة اذا طلب منه ان يقوم او مسك بيديه ورفعه فهذا مدلول الاقامة في اللغة. واما في المعنى الشرعي

21
00:07:03.250 --> 00:07:29.000
اقامة هي اعلام مخصوص بالقيام الى الصلاة من خلال ذكر مخصوص اعلام مخصوص ليه؟ ها حتى تفرق بين وظيفة الاذان ووظيفة الاقامة. الاقامة اعلام مخصوص للقيام الى الصلاة ها. فالاقامة ليست وظيفتها ان تعلمك بدخول وقت الصلاة. هذا وظيفة الاذان

22
00:07:29.100 --> 00:07:52.100
وظيفة الاقامة اعلام بان الصلاة الان الان تقام وسيصلي اه اهل المسجد فهي اعلام بالقيام الى الصلاة يعني قوموا حتى نصلي جماعة اعلام بالقيام الى الصلاة ايضا من خلال ذكر مخصوص. فلذلك قال اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. فالاقامة ليست ايضا باي ذكر بل

23
00:07:52.100 --> 00:08:09.600
هناك الفاظ محددة وردت في الشرع بها تتم الاقامة ويقرر الحنابل رحمة الله عليهم ان الاذان افضل من الامامة يعني لو سئلت ايهما افضل قربة؟ الاذان ام الامامة؟ امامة الناس في الصلاة

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
نعم مسألة خلافية وكثير من الفقهاء يرى ان الامام افضل من الاذان لكن عند الحنابلة يرجحون ان الاذان هذه الوظيفة افضل من الامامة. لكن قد يستشكل على هذا انه اذا كان الاذان افضل من الامامة. فلماذا لم يتولى وظيفة الاذان النبي صلى الله عليه

25
00:08:30.100 --> 00:08:49.600
عليه وسلم بنفسه ولماذا لم يتولها الخلفاء الراشدون بانفسهم؟ فيجاب عن هذا بان يقال ان الامام هي وظيفة من وظائف الخليفة المسلم وامام المسلمين وهذا من قواعد الاسلام ومن قواعد السياسة الشرعية التي للاسف اقفلت هذا الزمن

26
00:08:49.650 --> 00:09:07.200
ان ومن وظائف الامام الاعظم الحاكم العام للدولة المسلمة من وظائفه من وظيفته الاساسية امامة الناس في الصلوات فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد العام للدولة المسلمة والخلفاء الراشدون كانوا هم القادة العامة

27
00:09:07.300 --> 00:09:24.650
فقال الفقهاء آآ في حق القائد العام للدولة المسلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه من الخلفاء في حقهم هم بالتحديد الامامة افضل من الاذان فهذا يمكن ان يعتبر استثناء

28
00:09:24.850 --> 00:09:38.850
في حق القائد العام للدولة المسلمة ان يؤم الناس في الصلوات هذا افضل في حقه من الاذان. اما من سوى الامام العام والخليفة المسلم فالاذان في حقهم افضل من الامام

29
00:09:38.850 --> 00:09:59.500
وهكذا نجيب عن هذا الاستشكال لو سئلت اذا كان الاذان اعظم من الامامة لماذا لم يباشره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالاجابة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد العام للدولة والحاكم العام في الدولة المسلمة الامامة في حقه افضل من الاذان. هكذا

30
00:09:59.500 --> 00:10:19.550
يجاب عن الاستشكال وتعتبر نوع استثناء. نعتبر هذا شكل من اشكال الاستثناء للحكم العام. وهو ان الاذان افضل من الامامة بعد ذلك اه دعونا نشرع في الاحكام التي ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله عليه في هذا الباب. واول حكم يذكر هو ما حكم الاذان

31
00:10:19.550 --> 00:10:38.600
اقامة اصالة ما حكم الاذان والاقامة؟ هل الاذان والاقامة فرض عين؟ فرض كفاية سنة مباح اعطها حكما من الاحكام الشرعية فيقرر الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم ان الاذان والاقامة فارضا كفاية

32
00:10:39.050 --> 00:10:58.500
ما معنى كلمة فرض كفاية؟ فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به من يكفي اثم الجميع ممن ممن هو داخل تحت حد الاستطاعة

33
00:10:59.050 --> 00:11:19.850
اذا فرض الكفاية وفرض العين. ايش الفرق بينهما؟ فرض العين يلزم كل مسلم ومسلمة لكن فرض الكفاية لأ يلزم المجموع. بمعنى اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي. لازم ان يقوم به كل احد

34
00:11:19.950 --> 00:11:36.200
المراد ان يوجد. اذا قام به من يكفي ويحقق وجوده في الخارج سقط الاثم عن الباقين. اذا لم يقم به من يكفي اثم الجميع ممن هو داخل تحت حد الاستطاعة. وهذه الفروق بين فرض

35
00:11:36.200 --> 00:11:53.350
عين فرض كفاية سبق ان بيناها في دورات سابقة في اصول الفقه طيب قال الشيخ مرعي وهما فرض كفاية لكن متى يتحقق فرض الكفاية؟ في الحقيقة الحنابلة عندهم خمسة شروط؟

36
00:11:53.850 --> 00:12:12.850
حتى يتحقق فرض الكفاية تمام؟ اذا حينما نقول هما فرض كفاية تكمل تقول بخمسة شروط سمها شروط سميها ضوابط كما تشاء. لكن هناك خمسة شروط حتى يتحقق عموما فرض الكفاية. ما هي؟ طبعا الشيخ مرعي

37
00:12:12.850 --> 00:12:29.950
منها اربعة وساضيف الخامس اول شرط من شروط تحقق فرض الكفاية. اذا نحن الان ماذا نذكر متى يتحقق فرض الكفاية؟ هذا هو السؤال الذي طرحته فتجيب هناك خمسة شروط حتى يتحقق فرض الكفاية

38
00:12:30.100 --> 00:12:52.350
اولا ان يتحقق فرض الكفاية اولا على الرجال على الرجال بالتالي لا يتحقق فرض الكفاية لا على النساء ولا على الخنثى الان قضية الخنثى لا اريد ان اشغلكم بها الان. خلونا نتكلم عن النساء مع ان الحنابلة يتكلمون عن الخنثى

39
00:12:52.500 --> 00:13:16.850
فاذا اول شرط من الشروط او اول ضابط من ضوابط فرض الكفاية انه على الرجال فتقول اذا لا يخاطب به النساء بل يكره للنساء الاذان والاقامة في المذهب عندنا واذا رفعت المرأة صوتها بالاذان او بالاقامة بحيث يسمعها الرجال الاجانب فهذا حرام

40
00:13:18.100 --> 00:13:37.350
اولا اذا فرض الكفاية اولا تقول على الرجال هم الذين يخاطبون بفرض الكفاية لا على النساء بل يكره لهن. يعني لو سئلت ما حكم الاذان والاقامة للنساء على مذهب الحنابلة؟ تقول مكروه. واذا رفعت صوتها بالاذان

41
00:13:37.350 --> 00:13:59.950
او الاقامة حتى سمعها الرجال الاجانب فهو حرام. ممتاز طيب الضابط الثاني ان يكون الرجال اثنان فاكثر ان يكون الرجال اثنين فاكثر اثنين وليس اثنان ان يكون الرجال اثنين فاكثر

42
00:14:00.250 --> 00:14:15.050
بمعنى اذا كان في القرية لا يوجد الا شخص واحد ما في غيره لا يتحقق فرض الكفاية. لابد ان يكون في القرية او في المدينة ان يكون هناك رجلان فاكثر حتى يتحقق

43
00:14:15.050 --> 00:14:36.450
بالكفاية. اذا مع وجود اثنين فاكثر. فلا يجب على المنفرد لكن يسن الاذان والاقامة للمنفرد؟ نعم يسن شف في الحالة الاولى قلنا على الرجال فلا يجب الاذان والاقامة على النساء بل يكره لهن. واذا رفعت صوتها حتى سمعها الاجانب يحرم

44
00:14:36.650 --> 00:14:53.700
الشرط الثاني وجود اثنين فاكثر من الرجال في القرية او في المدينة. فاذا كان منفردا لا يجب فرض لا يجب عليه او لا يكون الاذان والاقامة فرضا عليه لكن يسن له ان يؤذن ويقيم المنفرد؟ قالوا نعم يسن. جميل

45
00:14:54.550 --> 00:15:15.250
ثالثا الشرط الثالث ان يكون الرجال احرارا فالعبيد لا يخاطبون بالاذان والاقامة ليس فرض كفاية عليهم. الذي يخاطب بالاذان والاقامة بفرض الكفاية فيه بفرض الكفاية فيه الاحرار فيخرج العبيد رابعا

46
00:15:15.950 --> 00:15:34.450
ان يكون هؤلاء الرجال الاحرار في الحضر يعني في القرى وفي الامصار اما المسافر فلا يجب عليه اذان ولا اقامة. ولا يكون فرض كفاية في حقه وان كان يسن له ذلك. مثله مثل المنفرد

47
00:15:34.700 --> 00:16:02.750
فاذا الرابع الضابط الرابع ان يكونوا حضرا. ايش يعني حضرا؟ يعني في قرية او في مدينة فاذا كانوا مسافرين فلا يخاطبون بفرض الكفاية جميل؟ طيب خامسا واخيرا آآ ان يكون يعني متى حتى يكون الاذان والاقامة فرض كفاية؟ تقول ان يكون الاذان والاقامة للخمس المؤداة للصلوات الخمس

48
00:16:02.750 --> 00:16:20.000
مؤدن الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء. هنا يكون الاذان والاقامة فرض كفاية الاذان والاقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المؤداة. يعني الفجر في وقتها. الظهر في وقتها العصر في وقتها المغرب في

49
00:16:20.000 --> 00:16:44.300
في وقتها العشاء في وقتها فقولنا للخمس المؤدى اخرجنا الصلوات المقضية فلو ان انسانا يقضي صلاة فات وقتها فهذا لا نقول والله الاذان والاقامة فرض كفاية عليك بل يسن بل يسن له الاذان والاقامة للصلوات المقضية. فتقول اذا الضابط الخامس في فرض الكفاية ان تكون ان يكون الاذان

50
00:16:44.300 --> 00:17:03.150
قام للخمس المؤداة يعني للخمس في وقتها اداء وليس قضاء واما في حالة القضاء فلا يكون الاذان والاقامة فرض كفاية اذا بهذه الضوابط الخمس يتحقق فرض الكفاية على الرجال فاخرجن النساء

51
00:17:03.500 --> 00:17:24.200
اثنان فاكثر فاخرجنا المنفرد الاحرار اخرجنا العبيد الحاضرين فاخرجنا المسافرين للخمس المؤداة فاخرجن اه الخمس المقضية لمن كان يقضي بهذه الضوابط الخمس تقول يكون الاذان والاقامة فرض كفاية. فاذا وجد عندي

52
00:17:24.350 --> 00:17:51.900
رجال اه اثنان فاكثر احرار في قرية او في مدينة. ودخل عليهم وقت الصلاة حينئذ بهذه الضوابط منقول لهؤلاء الرجال الاذان والاقامة فرض كفاية اية عليكم فرض كفاية عليكم اذا اختل شرط من هذه الشروط لا يتحقق فرض الكفاية واما ان يكون الاذان والاقامة مكروه كما هو في حال النساء واما ان يكون مسنون كما هو

53
00:17:51.900 --> 00:18:10.900
وفي حال آآ المنفرد والمسافر وللصلوات المقضيات اذا ننظر طبعا الشيخ مرعي كيف ذكر هذه الشروط؟ قال وهما فرض كفاية في الحضر. اه الحضر يعني في القرى والامصار فاخرج بهذا المسافر

54
00:18:11.150 --> 00:18:34.650
ثم قال على الرجال كلمة على الرجال دلت على ان النساء لا يكون فرض كفاية عليهم. ودلت على انه ايضا اه المنفرد لا يكون فرض كفاية عليه. فكلمة الرجال دلت على شرطين في الحقيقة في كلام الشيخ مرعي. دلت على ان النساء لا يخاطبن بفرض بفرض الكفاية في الاذان والاقامة. ودلت على ان

55
00:18:34.650 --> 00:18:54.650
ايضا لا يخاطب به لانه قال رجال. ما قال على رجل لا قال على الرجال فالجمع اخرج المنفرد والجنس جنس الرجال اخرج جنس النساء. اذا في الحضر على الرجال الاحرار فالاحرار هذه اخرجت العبيد. هكذا يكون الشيخ مرعي ذكر اربعة

56
00:18:54.650 --> 00:19:16.150
شروط لفرض الكفاية. بقي الخامس الذي اضفناه وهو تقول ان يكون الاذان والاقامة للخمس المؤداة للخمس المؤدى واما المقضيات فليس فرض كفاية فيها. هذا هو الشرط الخامس الذي لم يذكره الشيخ المرعي

57
00:19:16.150 --> 00:19:37.600
ممتاز ثم قال لاحظوا ايش قال ويسنان اي الاذان والاقامة للمنفرد وفي السفر واضيف انا وللمقضية للصلوات المقضية فهنا بين متى يكون الاذان والاقامة سنة. اذا هو بين متى يكون الاذان والاقامة فرض كفاية؟ ثم بين متى يكون الاذان والاقامة سنة؟ فقال

58
00:19:37.600 --> 00:19:57.150
ويسنان للمنفرد وهذي ذكرتها قبل قليل وفي السفر وهذي ذكرناها واضيفوا ايضا وللصلوات المقضية وللصلوات المقضية يسن لها الاذان والاقامة. اما النساء فتأكد يعني واظن سيذكر نعم قال ويكرهان للنساء. واما النساء فذكر الاذان والاقامة في

59
00:19:57.150 --> 00:20:26.300
بحقهن فقال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولو بلا رفع صوت ونحن قلنا اذا رفعت المرأة صوتها فسمع الرجال الاجانب صوتها حرم عليها ذلك. ومن هنا احبائي الطلبة والطالبات عليكم ان تفهموا من هذه العلل حكم ان تنشد المرأة اذا كان الاذان والاقامة يحرم ان ترفع

60
00:20:26.300 --> 00:20:43.350
صوتها حتى يسمعه الرجال الاجانب فما بالكم بنساء تنشد اليوم امام الرجال الاجانب ما بالكم بنساء تخضع في قولها وتخرج على برامج اذاعية في اذاعات اسلامية تضحك مع هذا وتأخذ

61
00:20:43.350 --> 00:21:03.350
مع هذا وما بالكم بنساء في الجامعات تمازح الرجال الاجانب وفي اماكن العمل تضحك مع من لا يحل لها ان معه الا بمقدار الحاجة. اذا كان الفقه الاسلامي يحرم على المرأة ان ترفع صوتها بالاذان. حتى يسمعها الاجانب لان لا

62
00:21:03.350 --> 00:21:24.550
يفتنون فما بالكم بتجاوزات كثيرة يقع فيها كثير ممن ينتسبوا الى الصف الاسلامي اليوم ويحللون بحجة المصالح وان نظهر وسطية هل وسطية الاسلام عفوا وعدالة الاسلام لا تظهر الا من خلال السماح للنساء الانشاد امام الرجال

63
00:21:24.550 --> 00:21:44.550
رجال وبمحادثة الرجال من دون حاجة وبمضاحكة الرجال. هذه وسطية الاسلام؟ هل ضعفنا نحن في هذه الجزئيات الله كثير من الناس للاسف لان قلوبهم مريضة في قلوبهم مرض وهم يريدون التفلت ولا يريدون الانضباط باحكام الشارع

64
00:21:44.550 --> 00:22:03.000
يتسلقون على ظهر المقاصد الشرعية ويأتون بفتاوى والله لا تعرف من اين تأتي. لا اصل لها في فقه الاسلام ولا عند ارباب المذاهب. وانما يلتقطون السقطات والشذوذات ويبنون عليها فقها. نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء الناس

65
00:22:04.000 --> 00:22:22.150
اذا ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. هكذا نكون انتهينا في بيان حكم الاذان والاقامة. متى يكون فرض كفاية؟ ومتى يكون ولمن يكون مكروها. ثم قال ولا يصحان الا مرتبين. من هنا نضع عنوان جديد

66
00:22:22.950 --> 00:22:43.150
اكتب عليه شروط صحة الاذان والاقامة. هذا عنوان لمسألة جديدة شروط صحة الاذان والاقامة الان هل الاذان والاقامة هو اي اعلام باي طريقة خلص بيمشي الحال لأ احنا قلنا في تعريف الاذان والاقامة اعلام مخصوص

67
00:22:43.950 --> 00:23:04.450
يعني على هيئة وطريقة مخصوصة وبذكر مخصوص فليس هو اي اعلام فلابد نتعرف على شروط صحة الاذان والاقامة التي بها يسقط فرض الكفاية. انه ممكن رجل يخرج يؤذن بطريقة خاطئة فلا يسقط فرض الكفاية. فما هي شروط صحة الاذان والاقامة؟ نقول

68
00:23:04.450 --> 00:23:25.300
شروط صحة الاذان والاقامة اولا الترتيب. قال الشيخ مرعي ولا يصحان الا مرتبين، فلا بد من الترتيب بين الجمل فتأتي بالتكبير اولا وبالشهادة ان لا اله الا الله ثانيا. وبشهادة ان محمدا رسول الله ثالثا وبالحيعلتين رابعا. ثم

69
00:23:25.300 --> 00:23:41.350
انتهي بما هو معلوم. فلابد من التربية فلو ان رجل بدأ بحي على الصلاة حي على الفلاح. الاذان باطل لو بدأ بالاقامة كذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم عاد الى التكبير الاذان باطل. لا بد يأتي بالاذان مرتبا

70
00:23:41.400 --> 00:23:56.650
لابد يأتي بالاذان مرتبا. طب يا شيخ اذا نسي يعني حكى مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ثم سبق لسانه فقال اشهد ان محمدا رسول الله نسي يقول اشهد ان لا اله الا الله. هل يعيد كل الاذان؟ ويقول لا صحح

71
00:23:57.500 --> 00:24:16.400
صحح مباشرة ارجع فقل اشهد ان لا اله الا الله ثم ابني اشهد ان محمدا رسول الله. اكبسني مثل الوضوء كيف من خالف في ترتيب الوضوء عليه ان آآ يعيد من حيث اخطأ ويكمل. كذلك في الاذان اذا قفزت تعود الى مكان الخطأ تكمل منه. لكن اذا انهيت الاذان

72
00:24:16.400 --> 00:24:32.250
صورة غير مرتبة وقلت والله اني اذن نقول لك اذانك باطل غير صحيح. بدك ترجع تجيب الاذان بالصورة الصحيحة. فاذا لا يصح الاذان ولا الاقامة الا مرتبي الالفاظ كما وردت في الاحاديث النبوية. جميل

73
00:24:32.450 --> 00:24:54.850
ثانيا الموالاة فلاحظوا الترتيب والموالاة اللي ذكرناه في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم ها هو يلحقنا الى الاذان. فلا يصح ايضا الا بموالاة قال متواليين عرفا فلابد ان يكون الاذان متواليا عرفا. وكذلك الاقامة لابد تكون متوالية عرفا

74
00:24:54.850 --> 00:25:19.250
طيب كيف تنقطع الموالاة؟ ذكر الحنابلة الضابط قال الحنابلة في كيفية انقطاع الموالاة. قال فان فصله بكلام لاحظوا الدقة. فان فصله بكلام محرم يسير يعني قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم بعد ذلك والعياذ بالله شتم رجلا سبه

75
00:25:19.450 --> 00:25:35.800
ثم عاد ليكمل الاذان. نقول هنا انت فصلت الاذان بكلام محرم ولو يسير ولو شتمة واحدة كلمة واحدة هذا يعد قاطعا للموالاة وعليك ان تعيد الاذان من جديد. اذا فان فصله بكلام محرم يسير كشتيمة

76
00:25:35.950 --> 00:25:58.200
او فصله بسكوت طويل. يعني حكى الله اكبر الله اكبر. بعد ذلك صاحبنا نظر الى منظر جميل فجعل يتأمل فيه وهو ساكت عشر دقائق بعد ذلك تفطن انه يؤذن فعاد ليكمل الاذان. بنقول انت هنا قطعت الموالاة بسكوت طويل. صح انه انت ما فعلت محرم كما هي السورة الاولى لكن

77
00:25:58.200 --> 00:26:14.300
الصورة الثانية هناك سكوت طويل اخل بالموالاة الصورة الثالثة للفصل الذي يبطل الموالاة. اذا الصورة الاولى فان فصله بكلام محرم يسير اثنين او بسكوت طويل. ثلاثة او بكلام كثير مباح

78
00:26:14.550 --> 00:26:31.300
كذلك صاحبنا حكى الله اكبر الله اكبر ثم جاءه اتصال هاتفي فتكلم مع والدته وبرها ربع ساعة فتكلم بكلام كثير مباح الحديث عن الهاتف الذي ليس فيه شتيمة ولا نميمة ولا غيبة هذا ليس حرام مباح

79
00:26:31.500 --> 00:26:48.800
فاذا صاحبنا تكلم عن الهاتف بكلام كثير ها كثير مباح ايضا قطع الموالاة قطع الموالاة فيعيد الاذان من جديد او الاقامة. لان الاقامة مثلا مثل الاذان في هاي الاحكام. اذا يقود الحنابلة كيف تنقطع الموالاة؟ نقول ان

80
00:26:48.800 --> 00:27:09.500
قالها بكلام محرم ولو يسير او بسكوت طويل او بكلام مباح كثير بطل. اما اذا كان السكوت قصيرا او كلام مباح قصير مثلا قال لرجل امامه تنحى هذا لا يبطل الاذان او لا يبطل الموالاة. او مثلا

81
00:27:09.550 --> 00:27:24.000
فرأى رجلا قادما المسجد او يريد ان يضع كرسي فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم ترك الاذان قليلا فاشار للرجل اين يضع الكرسي ثم عاد ليكمل هل هذا فيه حرج؟ لا ما فيه حرج

82
00:27:24.200 --> 00:27:34.200
ما فيه حرج يعني بمعنى لا يقطع الموالاة وان كان الاصل في الانسان اذا ما في حاجة لا يتكلم لا بكلام مباح ولا بسكوت لا يفصل باي شيء تكمل الاذان لكن نحن

83
00:27:34.200 --> 00:27:52.050
نتكلم الان عن حيث هل بطلان وعدم البطلان؟ فالكلام القليل المباح او السكوت القليل لا يبطل وانما الذي يبطل كلام كثير مباح او سكوت طويل او كلام محرم. والكلام المحرم مطلقا. كان يسير او كثير يبطل

84
00:27:52.050 --> 00:28:08.700
امير اذا اه اه نحن الان في شروط صحة الاذان والاقامة. الشرط الاول ان يكون مرتبين المحافظة على الترتيب. الشرط الثاني المحافظة على الموالاة الشرط الثالث قال وان يكون من واحد

85
00:28:08.750 --> 00:28:23.050
يعني لا يجوز انه الاذان نصفه عند شخص ويكونه شخص اخر. فواحد قال انا بحكي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وصاحبه بكمل. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

86
00:28:23.050 --> 00:28:38.700
طب رجع هو بحكي. اشهد ان محمد رسول الله. لا هذا بنفعش. لابد الاذان كاملا من شخص والاقامة كاملة من شخص فلا يجوز ان يقسم الاذان الواحد على اكثر من شخص. لذلك قال وان يكون من واحد هذا الشرط الثالث

87
00:28:38.900 --> 00:28:56.450
رابعا بنية منه رابعا نقول بنية منه فلابد اذا النية فالنية شرط كما هي شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة التيمم وشرط لصحة الغسل. كذلك هي شرط لصحة الاذان والاقامة. فلو ان شخصا اذن

88
00:28:57.050 --> 00:29:16.950
من دون استحضار نية الاذان قلنا له لماذا تؤذن؟ قال والله يا شيخ عم بحفظ الالفاظ فقط هذي نيتي اه هل تجزئ نيتي لنعتبره دخول وقت؟ بنقول لأ بما انه نيتك فقط التعلم وليست نيتك اداء هذه العبادة لاعلام الناس بدخول الوقت فحتى لو صعدت على مئذنة المسجد

89
00:29:17.050 --> 00:29:34.400
في وقت الظهر وصرخت بالاذان ونيتك مجرد التعلم وليس الاعلام لا يصح اذانك فلابد ان ينوي الاذان المشروع. يعني ان ينوي انه يريد ان يؤذن ليعلم الناس بدخول الوقت. من دون استحضار النية الاذان

90
00:29:34.400 --> 00:29:51.150
لا يصح. اذا رابعا النية الان هذي اربعة شروط انا ساضيف شرطا خامسا وهناك شرط سادس وسابع في الحقيقة كنت اتمنى ان الشيخ مرعي ذكرها هنا. لكنه في الحقيقة فصلها وذكرها في موطن اخر. وانا ساذكرها

91
00:29:51.150 --> 00:30:08.100
هو في موطنها ويبين انها الشرط السادس والسابع لصحة الاذان. واما الان فسأذكر الشرط الخامس الذي لم يتطرق اليه. الشرط الخامس اضيفوه عندكم ان يكون الاذان والاقامة باللغة العربية فلا يصح الاذان والاقامة باللغات الاخرى

92
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
ان يكون الاذان والاقامة باللغة العربية فلا يصح اذان ولا اقامة بلغات اجنبية انجليزية المانية التي تريدونها هذه الشروط الخمسة احبائي بقي هناك شرطان كما قلنا. الشرط السادس والشرط السابع. الشرط السالس والسابع سيذكرها الشيخ مرعي لكنه لم

93
00:30:28.200 --> 00:30:48.200
اذكرها في هذا الموطن سيذكرها بعد قليل في موطن قريب. وانا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي ذكرها هنا ليلتئم شمل الكلام في مكان واحد لكن هاد اختياره رأى ان يذكر السادس والسابع طبعا هو لم يعدد هذا التعداد سادس وسابع انا الذي اعددها لكم حتى تنتظم الامور عندكم

94
00:30:48.200 --> 00:31:05.400
المهم بقي هناك شرط سادس وسابع بقي هناك شرط سادس وسابع سيذكرهما الشيخ مرعي بعد قليل انا الان سأذكرها سريعا ونعود اليها ان شاء الله في موطنها. الشرط السادس احبائي ان يكون الاذان

95
00:31:05.400 --> 00:31:21.250
اقامة عند دخول الوقت او قل البعض يعبر بعد دخول الوقت ان يكون الاذان والاقامة عند دخول الوقت او بعد دخول الوقت لان من الاذان ايش فائدته؟ الاذان فائدة اعلام الناس بدخول وقت الصلاة ولهذا شرع

96
00:31:21.300 --> 00:31:44.600
الاذان انما شرع لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة. والاقامة انما تكون للصلاة والصلاة انما يصح اقامتها. يعني الظهر متى يصح ان تصليها؟ بعد دخول الوقت والعصر متى يصح ان تصليها؟ بعد دخول الوقت. فاذا الاقامة لها بالتأكيد ستكون بعد دخول للوقت. فلو اذن لصلاة قبل دخول وقتها

97
00:31:44.600 --> 00:32:03.100
لا يصح ولو اقام لصلاة قبل دخول وقتها لا يصح. لكن يستثنى من هذا حالة واحدة الاذان لصلاة الفجر فيصح كما ذكرنا في بداية المحاضرة يصح للفجر بالخصوص ان يؤذن قبل

98
00:32:03.200 --> 00:32:24.200
وقتها من بعد منتصف الليل يصح عند الحنابلة ان يؤذن للفجر من بعد منتصف الليل استثناء لماذا قالوا حتى يتهيأ الجنوب والنائم يستيقظ ويأخذ وقته في الاستعداد للصلاة. لان الانسان يكون نائم وقد يكون نام على جنابة

99
00:32:24.250 --> 00:32:41.500
فيحتاج الى وقت ليجهز نفسه. فاستثنوا صلاة الفجر. هي الصلاة الوحيدة التي يجوز ان يؤذن لها من بعد منتصف الليل. لاحظوا ايضا هناك قيد يعني ليس طوال الليل لك ان تؤذن للفجر. لأ. من بعد منتصف الليل

100
00:32:41.550 --> 00:33:11.550
يدخل وقت الاذان للفجر هذا استثناء وباقي الصلوات الاذان والاقامة انما تكون بعد دخول الوقت وكذلك اقامة الفجر تكون بعد دخول الوقت فالاستثناء يتعلق بالاذان فقط وللفجر فقط اذا الشرط السادس ان يكون الاذان والاقامة ها ان يكون الاذان والاقامة بعد دخول وقت الصلاة او عند دخول

101
00:33:11.550 --> 00:33:32.900
لوقت الصلاة جيد؟ فاذا اذن لصلاة او اقيم لها قبل دخول وقتها فالاذان باطل والاقامة باطلة والاقامة باطلة وتستثني الاذان لصلاة الفجر. فتقول يجوز الاذان لصلاة الفجر من بعد منتصف الليل ولو قبل

102
00:33:32.900 --> 00:33:46.100
دخول وقتها من باب آآ ان يستعد الجنب والنائم ويأخذ وقته في الاستعداد للصلاة. وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا كان ذنوب ليلى الشرط السابع

103
00:33:46.450 --> 00:34:01.650
الشرط السابع احبائي هو رفع الصوت بالاذان حتى يسمع اهل القرية والمصر. ان يرفع المؤذن صوته بالاذان ما استطاع. حتى يسمع اهل القرية واهل مصر ولاحظوا ان هذا الشرط علقوه بالاذان

104
00:34:02.100 --> 00:34:20.900
علقوه بالاذان فقالوا ان يرفع صوته بالاذان. لان الاذان المراد منه اعلام الناس الذين في بيوتهم وفي اشغالهم ان الصلاة قد دخل وقتها فيحتاج المؤذن الى ان يرفع صوته ليعلمهم. واما اذا آآ اذن بصوت منخفض جدا لم يحقق المقصود من الاذان

105
00:34:21.350 --> 00:34:35.400
لم يحقق المقصود من الاذان. ولذلك يستثني الحنابلة في الشرط السابع وهو رفع الصوت بالاذان. ما لو كان المؤذن يؤذن لحاضرين عنده. يعني لو كان في القرية التي يؤذن فيها كل سكانها خمسة

106
00:34:35.700 --> 00:34:51.600
وهؤلاء السكان حاضرون في المسجد وقت الاذان المؤذن هو الاصل يؤذن لهؤلاء الخمسة بما انهم حاضرون عنده. قال الحنابلة لا يشترط رفع الصوت للاذان حينئذ او كان يؤذن لطائفة حاضرين عنده ما في احد غائب

107
00:34:51.650 --> 00:35:12.500
ما في داعي يرفع صوته. لكن ما دام هناك اناس في البيوت وفي الاشغال فيجب ان يرفع الصوت فاذا اذن بصوت منخفض فاذانه  فاذانه باطل اما الاقامة فالاقامة في الحقيقة هي ليست للمنشغلين في اعمالهم وللناس في بيوتهم. الاقامة مقصدها اقامة الحاضرين

108
00:35:12.500 --> 00:35:33.300
لصلاة الجماعة اقامة الحاضرين لصلاة الجماعة. فلا يلزمها رفع الصوت عاليا كما هو الحال في الاذان. ها. لا يلزمها رفع الصوت عاليا كما هو هو الحال في الاذان لان مقصد الاقامة هو اعلام الحاضرين بالقيام للصلاة وان الامام يريد ان يشرع في الصلاة

109
00:35:33.350 --> 00:35:52.950
جيد فإذا الشرط السادس ان يكون الاذان والاقامة بعد دخول الوقت واستثنينا اذان الفجر فيصح بعد منتصف الليل. الشرط السابع رفع الصوت بالاذان حتى يحصل السماع. ما لم يؤذن لحاضرين عنده

110
00:35:53.350 --> 00:36:12.050
جيد تماما بعد ذلك اذا هذه سبعة شروط خمسة منها ذكرناها هنا. السالس والسابع انا ذكرتها هنا لكن الشيخ مرعي آآ سيذكرها في مكان اخر بعد قليل باذن الله. الان بعد

111
00:36:12.050 --> 00:36:30.400
انتهى من شروط صحة الاذان والاقامة. ممتاز. ننتقل الى مسألة جديدة وهي شروط المؤذن يا ترى هل كل مؤذن يصح اذانه؟ ام هناك شروط او مواصفات ومقاييس للشخص الذي يصلح ان يكون مؤذنا بحيث

112
00:36:30.400 --> 00:36:44.600
اذ يسقط اذانه فرض الكفاية عن اهل القرية او مصر في الحقيقة هناك شروط للمؤذن الذي يعتبر اذانه مسقطا لفرض الكفاية عن هذه القرية او عن هذا مصر. ما هي شروط المؤذن؟ هذا عنوان

113
00:36:44.600 --> 00:37:13.550
المسألة الجديدة شروط المؤذن. بسم الله الحمد لله قال وشرط كونه مسلما وشرط كونه مسلما. طبعا هذه الشروط شروط المؤذن وادخلوها ايضا شروط المقيم فهي شروط المؤذن وشروط المقيم في ان واحد

114
00:37:13.750 --> 00:37:35.950
وشرط كونه اولا مسلما فلا تصح الاذان ولا الاقامة لا يصح الاذان ولا الاقامة من كافر اثنين ذكر فلا يصح الاذان الذي يسقط فرض الكفاية لا يصح الاذان من انثى ولا من انثى. هذا ما يخرج بالذكر لابد ان يكون ذكرا. فلا يسقط فرض الكفاية باذان

115
00:37:35.950 --> 00:38:01.900
الانثى ولا اذان الانثى وعرفنا اصلا ان الانثى يكره في حقها الاذان. اذا كونه مسلما ذكرا عاقلا فلا يصح اذان المجنون مميزا اذا لا يشترط البلوغ لكن يشترط التمييز لا يشترط في المؤذن الذي سيسقط فرض الكفاية ان يكون بالغا. يكفي اذان المميز. اذا كان المميز يعرف الفاظ الاذان ويعرف

116
00:38:01.900 --> 00:38:23.200
يؤديها يسقط فرض الكفاية اذا رابعا مميزا بالتالي غير المميز ست سنوات خمس سنوات اربع سنوات لا يجزئ خامسا ناطقا لانه اذا كان اخرس ايش استفدنا؟ لن نستفيد شيئا سادسا ان يكون عدلا ولو كانت عدالة ظاهرة. يكفي او نكتفي بالعدالة

117
00:38:23.250 --> 00:38:43.250
الظاهرة ولا نحتاج الى ان نبحث عن باطن العدالة. لانه هناك مسائل فقهية ستأتي معنا ان شاء الله. يشترط ان يكون عدلا ظاهرا باطنا. ايش يعني باطنا؟ ان نتأكد ان هذا الرجل حتى في باطنه وليس المرض بالباطن في القلب لأ في باطنه يعني في علاقاته المحدودة

118
00:38:43.250 --> 00:39:03.250
جدا على علاقاته الخاصة يعني في بيته مع اقاربه مع زوجته آآ مثلا في سفره مع اخصائه ان يكون ايضا عدلا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية امام الناس يظهر العدالة وانه الرجل الهمامي التقي الصابر لكن لما نبحث ونفتش في احواله في بيته

119
00:39:03.250 --> 00:39:22.950
نجده رجل فاجر في علاقته مع زوجته. فاجر في علاقته مع ابنائه لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. فهذا عدل في الظاهر لكنه ليس عدل في باطنه ومع خاصته فبعض المسائل الشرعية يشترط ان يتأكد فيها او يتأكد فيها من عدالة الرجل في الظاهر وفي الباطن

120
00:39:23.250 --> 00:39:43.250
وهناك بعض المسائل من باب التوسعة والتخفيف على الناس اكتفي فيها بالعدالة الظاهرة. ولكن عدالة باطنه الى الله سبحانه لانها لا تؤثر على حقوق الادميين وما شابه ذلك مثل الاذان. فالاذان قالوا من باب التيسير لو انه كل مؤذن بدنا نبدأ نبحث عن عدالة الباطنة ونفتش وراءه مشكلة. لكن في باب القضاء لانه في

121
00:39:43.250 --> 00:40:03.250
حقوق ناس وستضيع لا القاضي عليه ان يتأكد من العدالة الظاهرة والباطنة في حقوق ادميين هون. اما الاذان فلانه لا يترتب عليه كما قمنا سفك دماء وحقوق ادميين فخفف فيه واكتفي بالعدالة الظاهرة. وقضية العدالة الظاهرة للاسف يستهين بها اليوم كثير من اه

122
00:40:03.250 --> 00:40:21.400
اه المسئولين لما يقوموا بتعيين المؤذنين لما يقومون او حينما يقومون بتعيين المؤذنين للمساجد يختارون مؤذن آآ مواظب على الدخان نسأل الله العفو والعافية الذي يواظب على هذه المعصية هذا ساقط العدالة ظاهرا

123
00:40:21.500 --> 00:40:39.150
هذا ساقط العدالة ظاهرا. فلا يصح ان يتولى الاذان والاقامة من هو مدخن كذلك مثلا من المسائل التي يذكرها الفقهاء اذا كان حليق اللحى من دون عذر فان هذا ساخط العدالة ظاهرا اذا كان المؤذن حليق اللحية حالق لحيته تماما من دون عذر

124
00:40:39.250 --> 00:40:55.900
من مرض او ما شابه ذلك فهذا ساقط العدالة ايضا واستغرب كيف يتم تعيين امثال هؤلاء ممن اه معاصيهم ظاهرة كيف يتم تعيينهم في هذه المناصب؟ هؤلاء اذانهم باطل اذانهم باطل ما دام انه لا عذر لهم

125
00:40:55.950 --> 00:41:08.200
فيما هم فيه اذانهم باطل وهذا هو شرط العدالة امامكم احبائي. ينص عليه الفقهاء لابد ان يكون المؤذن عدلا ظاهرا. يعني نحن لا نريد ان نبحث في باطنه. لكن في الظاهر

126
00:41:08.200 --> 00:41:22.450
اقل شيء ان يكون متمسك باحكام الدين. اما هو مقصر في العبادات الظاهرة الواجبة عليه. ثم بعد ذلك يتولى اعلام الناس بدخول وقت الصلوات فهذا اذان لا يجزئ عند السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم

127
00:41:22.850 --> 00:41:41.150
اذا هذه الشروط ستة ذكرها في المؤذن وفي المقيم ان يكون مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. فنكتفي في العدالة الظاهرة. اذا وصلنا الى العدالة الظاهر والباطنة فهذا خير فوق خير

128
00:41:41.650 --> 00:42:01.150
الان عاد الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه احبائي اه ليبين لنا الشرط الخامس اه السادس عفوا السابع كما وعدتكم الشيخ مرعي الان عاد ليبين الشرط السادس والسابع من شروط صحة الاذان والاقامة. وانا كنت

129
00:42:01.150 --> 00:42:15.350
تمنى شخصيا انه الشيخ مرعي هذا الشرط السادس والسابع بعد ان يذكرها هنا ذكرها قبل شروط المؤذن يعني انت اتمم شروط صحة الاذان والاقامة ثم بعد ذلك اذكر شروط المؤذن

130
00:42:15.850 --> 00:42:28.300
لكن هو رحمة الله عليه فصل فذكر شروط اربعة وانا اضفت خامسا ثم ذكر شروط المؤذن ثم عاد ليبين الشرط السادس والسابع. وانا ساسير الان على ترتيبه. فانظروا ماذا قال

131
00:42:28.300 --> 00:42:47.300
قال ولا يصحان قبل الوقت ولا يصحان اي الاذان والاقامة اي الاذان والاقامة لا يصحان قبل الوقت. واستثنى قال الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل فيصح بعد نصف الليل

132
00:42:47.500 --> 00:43:07.750
وهذا الاستثناء ايضا ذكرناه وبسطنا هذه المسألة ان الاذان والاقامة يكون عند دخول وقت الصلاة او بعد دخول وقت الصلاة الا اذان الفجر وحده يستثنى فيصح بعد نصف الليل قالوا حتى يتهيأ. قالوا حتى يتهيأ آآ الجنب ونحوه

133
00:43:08.200 --> 00:43:26.200
قال ورفع الصوت ركن هذا هو يعني الشرط السابع من شروط طبعا هو ما سماهم شرطا سماه ركنا وهذا قد يشير قد يشير يعني الى منهجه ولماذا فصل قضية رفع الصوت

134
00:43:26.300 --> 00:43:48.500
عن اه باقي الشروط الاخرى انه لم يعتبر رفع الصوت شرط من شروط صحة الاذان والاقامة بل اعتبرها ركن من الاركان باعتبار ان رفع الصوت هو جزء الماهية بخلاف انه ولا يصحان قبل الوقت وان يكونا بالعربية ووجود النية وان يكون من واحد والترتيب والموالاة. لكن في الحقيقة قد يعني

135
00:43:48.500 --> 00:44:03.300
انتقدوا على هذا ان الترتيب والموالاة ايضا هي من داخله يعني هي اركان هي من داخله مثل مثل الوضوء يعني الوضوء كان الترتيب والموالاة فيه ليس الشرط من شروطه. وانما هي اركان من اركانه

136
00:44:03.750 --> 00:44:22.000
فالباب واحد في الحقيقة يعني لا يظهر لي الى الان وجه للفصل بينها. فان كما انه الترتيب والموالاة هي ركن من الاركان فكذلك رفع الصوت انت ما اعتبرته ركن من الاركان فالاصل ان تذكر كلها في مكان واحد. والسبب في تفضيل هذا ان ذكر

137
00:44:22.000 --> 00:44:42.000
المسائل المرتبطة مع بعضها في مواطن مشتتة يسبب خلل في ذهن الطالب. ولا يستطيع ان يحصر الامور. مع ان كتاب دليل الطالب من اكثر الكتب في الحقيقة التي اهتمت بالترتيب والتنسيق لكن لا يخلو كتاب من بعض الاشارات والتنسيقات التي ينبغي ان ينبه اليها

138
00:44:42.000 --> 00:44:57.300
اذا قضية رفع الصوت ركن هذه انا يعني ما زلت يعني مستديما لرأي السابق انه كان ينبغي للخامس للسادس والسابع ان يذكرا مع الشروط الخمسة الماضية قال ورفع الصوت ركن

139
00:44:57.700 --> 00:45:11.250
وعرفنا ان هنا يتكلم عن المؤذن انه ينبغي عليه ان يرفع صوته حتى يسمع الناس في القرية وفي مصر اه ليعلم الناس بدخول وقت الصلاة. ليعلم الناس بدخول وقت الصلاة

140
00:45:11.350 --> 00:45:23.700
قال ما لم يؤذن لحاضر يعني الا اذا كان يؤذن لاناس حاضرين عنده ما في شخص غائب فبالتأكيد لا حاجة الى ان يرفع صوته لا حاجة الى ان يرفع صوته

141
00:45:24.800 --> 00:45:39.350
جيد. الان بعد ان انتهينا من الشرط السادس والسابع من شروط صحة الاذان والاقامة. وانتهينا من شروط المؤذن. الان سيذكر سنن المؤذن لاحظوا كيف هناك الترتيب اولا شروط صحة الاذان والاقامة

142
00:45:39.550 --> 00:45:57.850
اثنين شروط المؤذن. الان المسألة اللي معنا سنن المؤذن سنن المؤذن يعني هناك مواصفات ومقاييس للمؤذن هذه شروط ما بنقبل المؤذن من دونها ويعتبر اذانه باطل اذا اذن هو. مع خلل شرط من شروطه

143
00:45:58.000 --> 00:46:12.450
الان هناك مواصفات ومقاييس ثانوية. يعني هي لا يشترط وجودها في المؤذن لكن يستحب ان تكون موجودة فيه. فلو اذن من يفقد سنة من هذه السنن ما عندنا مشكلة لانه مجزئ

144
00:46:12.500 --> 00:46:28.650
لكن الافضل والاكمل ان يكون المؤذن قد حقق هذه المواصفات والمقاييس التبعية ايضا. فما هي السنن التي ينبغي ان تكون حاصلة لا في المؤذن قال وسنة كونه سيطة يعني رفيع الصوت

145
00:46:28.750 --> 00:46:50.450
يسن ان يكون المؤذن آآ صيتا اي رفيعة الصوت لان الاذان لما يكون من شخص صيت يصل اه بشكل نادي جميل ويصل الى اقصى مدى ويصل الى اقصى مدى. فلذلك يقولون السنة كونه سيطا اي رفيعة الصوت لانه ابلغ في الاعلام

146
00:46:50.450 --> 00:47:11.850
مقصودي من الاذان جيد طبعا البعض يفرق بين يعني بعض الحنابل يفرق بين صيتا وحسن الصوت. يكون الصيت رفيع الصوت. هذه فائدتها ان يصل صوته الى ابلغ ما داء وحسن الصوت هذه قضية اخرى تتعلق بالجمال. وهذا تفريق صحيح

147
00:47:12.350 --> 00:47:30.300
فالصيت هو رفيع الصوت اللي صوته حاد بحيث يبلغ مدى بعيد. حسن الصوت يعني الصوت في جمالية تطرب لها النفوس. اذا وسن كونه صيتا الحنابلة يزيد وان يكون حسن الصوت. اثنين قالوا ان يكون امينا

148
00:47:31.100 --> 00:47:50.050
وامينا يدخل فيها امران قالوا امينا على اوقات الصلوات حتى لا يتلاعب باوقات الصلوات. فيؤذن قبل دخول الوقت ثانيا امينا على نساء الجيران وانظروا الى الفقه كيف يبنى. قديما احبائي في الزمن القديم كان المؤذن يصعد على منارة عالية

149
00:47:50.050 --> 00:48:07.750
تكشف بيوت القرية وما فيها من النوافذ فلربما المؤذن وهو صاعد الى اعلى المنارة وهو يؤذن نظر في نافذة فسقطت عينه على نساء في بيوتهن فقالوا على الذي يختار المؤذنين ان يختار مؤذنا امانته عالية

150
00:48:07.850 --> 00:48:24.850
وديانته عالية. يعني فوق ان يكون عدل في الظاهر هذا شرط فوق ذلك نتأكد قدر المستطاع من امانته العالية. فهذه مرحلة فوق مرحلة العدالة الظاهرة ان يتأكد من امانته من امانته في الاوقات لا يتلاعب

151
00:48:24.850 --> 00:48:40.050
الناس وامانته في النظر الا يكشف عورات الناس في بيوتهم ربما قال هذه القضية قضية النظر الى نساء الجيران اليوم بما انه الاذان اصبح داخل المساجد وعلى السماعات لم يعد يحتاج اليها. لكن عموما بعض القرى والامصار النائية

152
00:48:40.050 --> 00:49:06.300
لربما ما زال الاذان في الطريقة القديمة فيسن ان يكون آآ المؤذن والمقيم عموما امينا ليؤمن على وعلى نساء الجيران ثالثا ان يكون عالما بالوقت يعني يكون المؤذن عنده خبرة بدخول اوقات الصلوات. واليوم بما انه في ساعات مؤقتة. هذا ايضا خفف على كثير من المؤذنين

153
00:49:06.300 --> 00:49:19.050
في الزمن القديم بده يخرج المؤذن يتأكد من انه وقت الصلاة دخل من خلال الشمس من خلال غروب فيجب ان يكون المؤذن عنده خبرة يسن هذا يسن ان يكون عنده خبرة باوقات

154
00:49:19.050 --> 00:49:39.050
طب اذا ما عندكش خبرة يا شيخ باوقات الصلوات هل يصح اذانه؟ يصح ما دام توفرت فيه شروط صحة الاذان والاقامة وتوفرت فيه شروط المؤذن صح الاذان لمن يجهل الاوقات اذا جاء شخص عدل فاخبره بدخول الوقت يعتمد على غيره. لكن الاكمل والافضل ان يكون هو يعتمد على

155
00:49:39.050 --> 00:49:58.250
ان يكون هو يعتمد على نفسه ان يكون عالما بالوقت بنفسه. لكن اذا كان جاهلا مقلدا غيره يجوز رابعا ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر ومن الحالة الاصغر خامسا ان يكون قائما فيهما ان يؤذن وهو قائم وليس وهو قاعد

156
00:49:58.550 --> 00:50:26.900
فهذه سنن هذه سنن خمسة ذكرها في المؤذن بالمؤذن ويلحقه المقيم في بعضها ويلحقه المقيم في بعضها. فقوله وسنة كونه سيطا هذه السنة الاولى رفيع الصوت جيد اه اثنين امينا على كما قلنا على الاوقات وعلى نساء الجيران. ثالثا عالما بالوقت بنفسه لا يحتاج الى غيره

157
00:50:26.900 --> 00:50:46.650
رابعا متطهرا اه خامسا قائما فيهما اي في الاذان وفي الاقامة. فقوله متطهرا هذا يعود على الاذان والاقامة وقائما فيهما ايضا هذا يعود على الاذان والاقامة. الان عالما بالوقت هذا يتعلق بالاذان. لان الاقامة تتعلق باذن الامام فقط

158
00:50:46.750 --> 00:51:09.300
امينا هذه يمكن اقول ان تتعلق بالاقامة من جهة انه يستحب كما سيأتي عند الحنابلة ان يقيم المؤذن في مكان اذانه يعني حتى الاقامة تكون على المنارة فاذا كانت الاقامة ستكون على المنارة فيسن في المقيم ان يكون امينا ليؤمن على نساء الجيران. فامينا تصلح ان تكون في الاذان وفي الاقامة. آآ

159
00:51:09.300 --> 00:51:28.100
وسن كونه سيطا الان قضية رفيع الصوت هذه يهتم بها في الاذان. لان الاذان يحتاج الى صوت رفيع يصل الى مكان بعيد واما الاقامة فلانها لاهل المسجد فلا يحتاج فيها الى هذا الشرط او الى هذه السنية الى هذه السنية. تمام؟ اذا وسن كونه سيطا

160
00:51:28.100 --> 00:51:49.000
عرفنا ان هذه اهميتها في الاذان امينا هذه في الاذان والاقامة عالم بالوقت هذه للاذان متطهرا هذه للاذان والاقامة قائما فيهما هذه للاذان والاقامة. ثم قال لكن بعد ان قال متطهرا قائما فيهما. ايش قال؟ قال لكن لا يكره اذان المحدث وقوله

161
00:51:49.000 --> 00:52:05.500
يقصد بالمحدث هنا حدث اصغر لكن لا يكره اذان المحدث اكتبوا اي حدثا اصغر لكن لا يكره اذان المحدث حدثا اصغر بل اقامته فالمحدث حدث اصغر لا يكره منه الاذان

162
00:52:05.550 --> 00:52:28.150
لكن تكره منه الاقامة اما المحدث حدث اكبر فيكره منه الاذان والاقامة. فيكره منه الاذان والاقامة. اذا المحدث حدث اصغر لا يكره ان يؤذن لكن يكره ان يقيم المحدث حدث اكبر يكره منه الاذان والاقامة. هذا هو التفصيل عند الحنابلة

163
00:52:28.300 --> 00:52:49.250
اذا لكن لا يكره اذان المحدث واضيفوا وقيدوا حدثا اصغر بل اقامته. جيد الان بعد ان انتهى من سنن المؤذن سيعود الى سنن الاذان سيعود الى سنن الاذان وهنا الاذان بالتحديد وليس الاقامة

164
00:52:49.300 --> 00:53:06.900
فلاحظوا انه اولا تكلم عن آآ حكم الاذان فرض كفاية ومتى يكون مسنون ومتى يكون مكروه ثم تكلم عن شروط صحة الاذان والاقامة. ثم تكلم عن شروط المؤذن ثم تكلم عن سنن المؤذن ثم تكلم الان عن اه

165
00:53:06.900 --> 00:53:20.400
آآ سنن الاذان طيب هل هناك ترتيب افضل؟ وانا احب دائما انبه الاخوة الترتيب الافضل. الترتيب الافضل في وجهة نظري لو انه قال شروط صحة الاذان والاقامة. ثم ذكر سنن الاذان

166
00:53:20.500 --> 00:53:37.450
وسنن الاقامة ثم بعد ذلك قال شروط المؤذن ثم ذكر سنن يستحب ان توجد في المؤذن. هذا الترتيب بهذه الطريقة افضل من الترتيب الذي سلكه. هو اعتمد ترتيب اخر. تكلم عن شروط صحة الاذان والاقامة ثم شروط

167
00:53:37.450 --> 00:53:56.500
المؤذن. ثم سنن المؤذن ثم عاد لسنن الاذان. لاحظتم كيف هو ينسق جيد. فالان المسألة الجديدة عندنا ما هي سنن الاذان فقال ويسن الاذان لاحظوا بماء اذن هو الان يتكلم عن سنن الاذان ولا يتكلم عن سنن الاقامة. فقال ويسن الاذان

168
00:53:56.700 --> 00:54:12.400
ايش اول سنة؟ اول الوقت اذا يستحب ان يؤذن المؤذن في اول الوقت لان الاذان انما شرع لاعلام الناس بدخول الوقت الان اذا تأخروا شوي يعني المؤذن اذن بعد دخول الوقت بساعة ماشية الاذان مجزئ

169
00:54:12.500 --> 00:54:31.600
لكنه خلاف السنة. السنة ان يكون الاذان اول الوقت. لان الاذان انما شرع لاعلام الناس بدخول الوقت. اذا ويسن الاذان اول الوقت هذه اول سنة من سنن الاذان. ما يؤخره عن اول الوقت. اذا اخر صحيح لكن خالف السنة. والترسل فيه

170
00:54:31.850 --> 00:54:51.300
جيد. يسن ان يترسل في الاذان يعني يؤذن بهدوء بخلاف الاقامة يسن فيها الحدر اما الاذان يزن فيه الترسل قولوا ان يؤذن بهدوء ومن دون حذر واستعجال. اذا الترسل يعني التمهل والتؤدة في

171
00:54:51.300 --> 00:55:13.650
اثناء الاذان جيد ويضيف الحنابلة وهذه معلومة لم يذكرها. ويضيف الحنابلة وان يقف عند كل جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما يوصل الجمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا لا

172
00:55:13.800 --> 00:55:33.900
قالوا يستحب الترسل فيه وان يقف عند كل جملة اذا يسن الاذان اول الوقت والترسل فيه ثالثا وان يكون على علو. وان يكون على علو يصعد على منارة او منطقة عالية ويؤذن. حتى يشرف ويصل صوته الى اقصى مدى

173
00:55:33.900 --> 00:55:55.100
اذا ان يؤذن على علو. رابعا رافعا وجهه. رافعا وجهه. ترى بعض السنن التي يذكرها توجد في الاذان والاقامة وان كان هنا علقها على الاذان قال ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه وان يكون على علو آآ لكن بعضها في الحقيقة يوجد في الاذان وبعضها في الاقامة فقوله

174
00:55:55.100 --> 00:56:13.900
وجهه هذا في الاذان وفي الاقامة هذا في الاذان وفي الاقامة رافعا وجهه الى السماء اه رابعا ثم قال جاعلا سبابتيه في اذنيه من سنن الاذان ان المؤذن يضع اصباعيه السبابتين في اذنيه وهذا يعينه

175
00:56:13.900 --> 00:56:26.900
على تندية الصوت وعلى رفعه لطاقة اعلى وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر به بلالا ان يضع اصبعيه في اذنيه. اذا جاعلا سبابتيه في اذنيه

176
00:56:26.950 --> 00:56:46.950
آآ هذه السنة الرابعة ولا الخامسة يسن الاذان اول الوقت والترسل فيه وان يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابا في اذنيه هذه الخامسة. سادسا مستقبل القبلة. وهذا في الاذان وفي الاقامة في الحقيقة. وليس فقط في الاذان. استقبال القبلة وعرفنا قاعدة الحنابلة

177
00:56:46.950 --> 00:57:05.900
في العبادات بالنسبة لاستقبال القبلة فيها اه اذا هذا سادسا استقبال للقبلة. سابعا يلتفت في الاذان لا الاقامة انتبهوا هذي خاصة بالاذان يلتفت في اذانه يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح حي على الفلاح

178
00:57:06.200 --> 00:57:19.150
هذه الصفة المسنونة عند الحنابلة. اليمين حي على الصلاة فقط والشمال حي على الفلاح فقط فيلتفتوا في الاذان فقط ليس في الاقامة. يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح

179
00:57:19.250 --> 00:57:39.100
قالوا ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة الان في الحقيقة هذه تحتاج الى تفصيل لان فيها خلاف في المذهب. عند المتأخرين اه المستحب كما نصره صاحب المنتهى الفتوح وقبله ذكره المرداوي في الانصاف على انه المذهب عليه الاكثرون يستحب

180
00:57:39.100 --> 00:58:02.450
المؤذن اذا اذن في اي مكان سواء اذن على منارة او على جبل او في المسجد ان يبقى ثابت الاقدام ولا ولا يتحرك في مكان الاذان اذا اذنت على منارة او على جبل او في المسجد تضع اصبعيك في اذنيك وتبدأ تؤذن وتبقى ثابتا. لا تحرك قدميك ولا

181
00:58:02.450 --> 00:58:19.400
تذهب بقدميك يمينا وشمالا جيد هذا هو المسنون الان وقع خلاف في قضية المنارة بالتحديد. صاحب المنتهى كما قلنا اطلق ان المؤذن لا يزيل قدميه يعني لا يتحرك باقدامه يمينا

182
00:58:19.400 --> 00:58:39.400
وشمالا وهو يؤذن. يعني بعض المؤذنين بقول ليش ما اتحرك خاصة في الزمن القديم ما في مايكات. فبقول لماذا لا اتحرك حتى اوصل الصوت لكل الجهات؟ فبروح بتحرك يمين وشمال ويذهب للجهة الاخرى وامام وخلف حتى يوصل صوته. قال الحنابلة هذا لا ليس مسنونا. السنة ان تبقى في

183
00:58:39.400 --> 00:59:06.300
ولا تتحرك هذا اطلاق صاحب المنتهى. في الاقناع للحجاوي آآ ذكر ان طائفة من الحنابلة ويظهر انه يختار هذا القول آآ قالوا انه يزيل قدميه اذا اذن على منارة اختار طائفة من الحنابلة وهو الذي ذكره صاحب الاقناع اختاروا ازالة القدمين اذا اذن على المنارة بالتحديد قالوا اذا صعد شخص على منارة

184
00:59:06.300 --> 00:59:29.900
فيستحب له ان يزيل قدميه بمعنى ان يتجول في المنارة على كل جهاتها حتى يوصل صوته الى كل جهات القرية. قالوا هو ابلغ في ايصال الصوت فهذا قول ذكره صاحب الاقناع عن طائفة من الحنابلة وصوبه. يعني ايضا المرداوي رحمة الله عليه وقال

185
00:59:29.900 --> 00:59:51.050
هو ابلغ في الاعلام هكذا قال المرداوي في الانصاف وهو الصواب لانه ابلغ في الاعلام. فباختصار ما ذكره الشيخ مرعي هنا موافق لما هو في الاقناع ولما في تصويب المرداء وفي الانصاف. كأن الشيخ مرعي يميل مع هذا على ان الانسان المؤذن

186
00:59:51.100 --> 01:00:07.150
اذا اذن لا يزيل قدميه يبقى ثابت في مكانه. هذه هي السنة. الا اذا كان على منارة فيستحب له ان يلف المنارة حتى يصل صوت لكل جهات القرية وهذا كما قلنا قول بعض الحنابلة. لكن الذي في المنتهى

187
01:00:07.350 --> 01:00:29.000
وهو اختيار اكثر الحنابلة في التحقيق آآ انه لا لا يسن ازالة القدمين حتى على المنارة ويستحب الثبات في كل الاماكن حتى على المنارة. وهذا هو اطلاق صاحب المنتهى الا تزال الاقدام. فقال ولا يزيل قدميه

188
01:00:29.950 --> 01:00:43.600
واستثنى الشيخ مرعي تبعا للاقناع وللانصاف قال ما لم يكن بمنارة وعرفنا انه هذه قضية ما لم يكن بمنارة مش متفق عليها عند الحنابلة والاكثر وهو اختيار المنتهى انها داخلة تحت عموم

189
01:00:43.600 --> 01:01:06.000
لا يزيل قدميه جيد السنة التي تليها السنة الثامنة وان يقول بعد حي علة الحي على هي حي على الصلاة حي على الفلاح. ان يقول بعد الحي على في الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى هذا التثويب. اذا يسن في اذان الفجر بالتحديد

190
01:01:06.000 --> 01:01:22.850
ان يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى هذا التثويب لماذا سمي تثويب؟ التثويب احبائي هو الرجوع تثويب قالوا هو الرجوع. فكأنه لما قال حي على الصلاة نادى الناس للصلاة

191
01:01:23.000 --> 01:01:45.050
وقال حي على الفلاح عاد الى ذكر الصلاة مرة اخرى. التثويب معناه الرجوع والعودة. فهو لما قال حي على الصلاة حي على الصلاة. ممتاز فذكر الصلاة ثم قال حي على الفلاح حي على الفلاح ثم عاد فذكر الصلاة مرة اخرى فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من

192
01:01:45.050 --> 01:02:03.150
فعودته لذكر الصلاة مرة اخرى بعد ان ذكر حي على الفلاح حي على الفلاح كانه تثويب يعني رجوع وعودة الى ذكر طلاق. فمن هنا سمي تثويبا بيد لانه قال حي على الصلاة حي على الصلاة

193
01:02:03.200 --> 01:02:17.800
ثم قال حي على الفلاح حي على الفلاح قالوا ثم عاد فذكر موضوع الصلاة مرة اخرى فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فلذلك سمي تثويبا وهذا خاص باذان الفجر

194
01:02:17.850 --> 01:02:39.650
ولا يشرع في غيرها. السنة التي تليها قال ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد يعني الشخص الذي يؤذن هو الشخص الذي يقيم الشخص الذي يؤذن هو الشخص الذي يقيم. فهذه هي السنة ان يتولى الاذان والاقامة شخص واحد. الان اذا شخص اذن

195
01:02:39.650 --> 01:02:55.800
وشخص اخر ما في مشكلة. لكن المستحب ان يكون الاذان والاقامة من شخص واحد ثم قال ما لم يشق. في الحقيقة والله اعلم اقول هنا سقط في العبارة اما من النساخ واما من الشيخ مرعي

196
01:02:55.900 --> 01:03:13.150
لان عبارة المنتهى في هذا الموطن بالتحديد قال ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد بمحل واحد ما لم يشق فما لم يشق هذه لا تتعلق بي يتولى الاذان والاقامة واحد. لا

197
01:03:13.300 --> 01:03:33.300
تتعلق بكلمة محل واحد الساقطة هنا. فلذلك ساعدل واعتبر ان الشيخ مرعي سهى او النساخ اسقطوا هذه العبارة سهوا ان الشيخ مرعي هو يقتصر المنتهى. بالتالي عبارة المنتهى هنا بالضبط قالوا ويسنى ان هكذا قال في المنتهى. ويسن ان يتولى الاذان والاقامة

198
01:03:33.300 --> 01:03:49.650
واحد بمحل واحد ما لم يشق وقول ما لم يشق تعود على محل واحد. ايش يعني على بمحل واحد يقول الحنابلة يسن ايضا ان المقيم يقيم في المكان الذي اذن فيه

199
01:03:49.850 --> 01:04:05.600
فاذا اذن المؤذن على منارة فيسن للمقيم ان يصعد على المنارة ويقيم عليها. اذن المؤذن على جبل يصلي المقيم ان يؤذن ان يقيم على جبل خاصة ان الحنابل اصلا يكون يسن ان يكون المؤذن والمقيم واحد

200
01:04:05.650 --> 01:04:21.750
فنفس الشخص اللي اذن على مكان معين لما يقيم نقول له يسن ان تعود انت بنفسك لهذا المكان بنفسه الذي اذنت فيه لتقيم فيه الصلاة لكن هنا قيدوا قالوا ما لم يشق

201
01:04:22.150 --> 01:04:35.200
يعني هذه السنية سنية ان يقيم بنفس المكان الذي اذن فيه هذه سنة ما لم تحصل مشقة. فاذا كانت مشقة يعني المنارة عالية جدا. اذا بده يرجع الرجل يصعد لها مرة اخرى للاقامة

202
01:04:35.200 --> 01:04:50.450
ما بنزل من المنارة الا والركعة الاولى رايحة. او هناك مسافة بعيدة مثلا المؤذن اذن على جبل. بدنا نقول له يلا روح قيم الصلاة على الجبل وارجع بقول لك يا شيخ والله مسافة. فاذا كان هناك مشقة بنقول له خلاص سقطت هاي السنة عنك

203
01:04:50.800 --> 01:05:09.550
لكن اذا كان ما في مشقة يعني هو اذن في المسجد عند عفوا المايك بنقول له خلص اذهب فاقم عند المايك نفسه ما في مشقة عليك فاذا بمحل واحد يعني يستحب ان يكون مكان الاذان هو مكان الاقامة الا اذا وقعت هناك مشقة بان كان مكان الاذان بعيد عن المسجد

204
01:05:09.550 --> 01:05:23.050
فبنقول خلص انتهت هذه القضية اقم في المسجد حتى تستطيع ان تدرك الامام ولا نشق عليه اذا هناك سخط والله اعلم ونقول العبارة كاملة ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد

205
01:05:23.150 --> 01:05:44.000
بمحل واحد ما لم يشق بهذا القيد ثم قال ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل الان هذه مسألة جديدة. دخل في مسائل جديدة متفرقة. بعد ان انتهى من سنن الاذان. دخل في هذه المسائل المتفرقة. فقال ومن جمع

206
01:05:45.100 --> 01:05:59.450
اراد الجمع بين الصلاتين لعذر من الاذهر جمع الظهر مع العصر او المغرب والعشاء او قضى فوائت يعني شخص عليه خمس صلوات فائتة فهذا كيف يفعل؟ قالوا هذا يؤذن للاولى

207
01:05:59.750 --> 01:06:16.050
يؤذن للاولى. مثلا خلينا نتكلم في سورة الجماعة الان اذن المؤذن لدخول وقت الظهر مثلا بدناش نقول الظهر عند الحنابلة الحنابلة ما في جمع للمطر بين الظهر والعصر. كما سيأتي بنقول المغرب والعشاء

208
01:06:16.100 --> 01:06:36.900
اذن المؤذن لاذان لوقت المغرب ثم اه الامام قرر انه يجمع بين المغرب والعشاء لمطر غزير فهنا اذان واحد ثم اقامة للمغرب وبعد ان يسلم من المغرب لا يأتي باذان اخر للعشاء بل باقامة واحدة للعشاء

209
01:06:36.950 --> 01:06:55.450
فاذان واحد لصلاتين في حالة الجمع. واقامة لكل صلاة. كذلك في حالة قضاء الفوائت. طبعا نحن عرفنا بالنسبة لقضاء الفوائت انه الاذان والاقامة سنة لها. سنة وليست فرض كفاية شخص بده يطبق السنة. نقول كيف السنة في قضاء الفوائت

210
01:06:55.500 --> 01:07:13.100
نقول السنة في الاذان والاقامة لقضاء الفوائت ان يؤذن للاولى. مثلا انت بدك تصلي خمس صلوات راحت عليك في يوم ونقول تؤذن للاولى ثم بعد ذلك تقيم لكل صلاة. ما في داعي تأذن للظهر. بعدين بدي اقضي العصر. الله اقوم اذن للعصر. بعد ما اسلم. الله بدي اصلي المغرب. يلا

211
01:07:13.100 --> 01:07:29.350
اذن المغرب لا السنة ان تؤذن للاولى خلاص وباقي الصلوات تفصل بينها بالاقامة. اذا الاذان للاولى والاقامة قلت له الكل هذا في مسألتي الجمع بين الصلوات وفي مسألة قضاء الفوائت

212
01:07:30.050 --> 01:07:53.500
ثم قال وسن لمن سمع المؤذن او المقيمة ان يقول مثله هنا سيذكر لنا احكام تتعلق بالاذان والاقامة او تكون بعد الاذان والاقامة هذا ما الذي سيختم به الفصل؟ ما هي السنن والاحكام التي تتعلق بالاذان والاقامة؟ وتكون بعد الاذان والاقامة؟ فقالوا

213
01:07:53.500 --> 01:08:11.500
وسنة لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله اذا سمعتم الاذان فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه والاقامة مثلها مثل الاذان طيب فقالوا وسنة لاحظوا العبارات وسنة لمن سمع المؤذن

214
01:08:11.750 --> 01:08:28.500
بالتالي اللي ما سمع الاذان ما بردد فسنة الترديد هذه لمن كان يسمع بعض الناس بردد وهو مش سامع الاذان بقول ما بنفع هاي السنة لمن سمع سنة لمن سمع المؤذنة او المقيم

215
01:08:28.600 --> 01:08:46.150
ان يقول ايش؟ قال ان يقول مثله. يعني مثل الكلمات اللي بقولها. قال المؤذن الله اكبر الله اكبر. بتقول انت كسامع الله اكبر الله اكبر. قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله بتقول اشهد ان لا اله الا الله. فتقول مثل ما يقول الا في استثناء. قال الا في الحيعلة

216
01:08:46.400 --> 01:08:59.300
اللي هي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على الفلاح فلا تقل مثلما يقول المؤذن بل يقول لا حول ولا قوة الا بالله وهذا معروف هذا اول استثناء

217
01:08:59.350 --> 01:09:18.500
في الحي على لا يقول مثلما يقول المؤذن او المقيم بل يقول لا حول ولا قوة الا بالله. الاستثناء الثاني في التثويب بالتثويب اللي هو في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. لا يقول السامع آآ الصلاة خير من النوم يعيدها مثلها. لا. يقول صدقت وبررت

218
01:09:18.500 --> 01:09:38.300
يقول له صدقت وبررت اي بالغت في الصدق في هذه المقولة الصلاة خير من النوم. اذا في التثويب لا يقول السامع مثل المؤذن بل يقول صدقت غادي يرتاح. ثالثا الاستثناء الثالث في الاقامة هذا. لما يقول المقيم اقام اه اقام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

219
01:09:38.550 --> 01:09:55.100
السامع ايش بحكي ما بحكي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نفس الجملة. لأ. يقول اقامها الله وادامها. يقول اقامها الله وادامها وهذا استثناء خاص بالاقامة لانه قد قامت الصلاة تقال في الاقامة

220
01:09:55.300 --> 01:10:16.700
فإذا السامع للاذان وللاقامة يقول مثلما يقول المؤذن او المقيم الا في الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح في الاذان وفي الاقامة بتقول لا حول ولا قوة الا بالله والا في التثويب وهذا يكون في الاذان في صلاة الفجر. الصلاة خير من النوم. يقول السامع صدقت وبررت والا فيه قد قامت

221
01:10:16.700 --> 01:10:40.050
لقد قامت الصلاة في الاقامة فيقول السامع اقامها الله وادامها. وهنا فائدة وهو ان الترديد مع المؤذن ومع المقيم هذه السنة ايضا مشروعة لنفس المؤذن ولنفس المقيم هذي فائدة لاخواننا المؤذنين وللمقيمين ان مشروعية اه الاعادة خلف المؤذن

222
01:10:40.200 --> 01:10:57.500
وخلف المقيم هذه ايضا لنفس المؤذن ولنفس المقيم. فاذا كاد الانسان يؤذن يستطيع ان يحقق هاي المشروعية. ان يقول بصوت منخفض مثلا حكوا الله اكبر الله اكبر نقولو في نفسك قل بصوت منخفض لا يسمعه الناس. الله اكبر الله اكبر

223
01:10:57.700 --> 01:11:07.700
اذا قامت تشهد ان لا اله الا الله يقول بنفسه اشهد ان لا اله الا الله. اذا قال حي على الصلاة يقول المؤذن نفسه لا حول ولا قوة الا بالله. فهذه السنة لا يحرم منها المؤذن والمقيم عند

224
01:11:07.700 --> 01:11:29.450
قنابل بل يستطيعون تطبيقها مع عموم المسلمين. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ يعني اذا فرغ المؤذن من الاذان واذا فرغ المقيم من الاقامة يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة التي سيذكرها الان ليست خاصة بالاذان عند الحنابلة بل هي تشمل الاذان وتشمل الاقامة

225
01:11:29.500 --> 01:11:48.300
فبعد الفراغ من الاذان وبعد الفراغ من الاقامة اولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي المؤذن على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي السامع. وكذلك المقيم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي السامع. لكن

226
01:11:48.300 --> 01:12:04.800
لا يصلي بصوت مرتفع لا المؤذن ولا المقيم ولا السامعين. كل واحد يصلي في نفسه وما يحدث الان في المساجد من الصلاة بصوت مرتفع بعد الاذان على اه المنابر او في اه المسجلات

227
01:12:05.050 --> 01:12:28.500
هذا في الحقيقة حتى نكون يعني هادئين فيه طرح المسألة المتعلقة به نقول هل هناك مشروعية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان؟ نقول نعم يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان وبعد الاقامة. للمؤذن وللمقيم وللسامعين. لكن هل يشرع ان يوصل او

228
01:12:28.500 --> 01:12:46.350
وان توصل الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان بصوت مرتفع يسمعه الجميع بحيث تكون مرتبطة بالاذان او عقب الاذان نقول لا هذا لا يشرع وينص الحنابلة ويقولون يكره وصل الاذان بذكر بعده

229
01:12:46.900 --> 01:13:09.850
ينص الحنابلة ويقولون يكره وصل الاذان بذكر بعده. يعني يكره انه بعد ما تخلص اذان اه المؤذن يأتي بذكر بعده. اي ذكر من الاذكار انه خلص الاذان دعاء مخصوص. يجب ان نحافظ فيه على الهيئة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل ابد ولم ينقل احد من العلماء ان الصحابة وان

230
01:13:09.850 --> 01:13:23.150
التابعين وان تابع التابعين كان المؤذن او المقيم في زمنهم بعد الاذان يقول وصلى الله على سيدنا محمد بصوت مرتفع. لكن بعض الناس يظن لان الصلاة غير مشروعة وهذا خطأ

231
01:13:23.200 --> 01:13:47.600
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان وبعد الاقامة مشروعة وهي سنة ممتاز لكن ما هو غير المشروع ان يجهر بها مع الاذان ان يجهر المؤذن بها مع الاذان كما هو الحال في ازماننا هذا. فهذا ليس بمشروع ان يجهر بها وان توصل بالاذان. ففرقوا بين

232
01:13:47.600 --> 01:14:00.200
المسألتين اذا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ في الاذان وفي الاقامة ثم يقول انا قلت ثم هو قال ويقول وهي ثم في الحقيقة الواو هنا بمعنى ثم

233
01:14:00.300 --> 01:14:16.800
ويقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثت مقاوما محمودا الذي وعدته وهذا ايضا في الاذان والاقامة. هذا الدعاء عند الحنابلة في الاذان وفي الاقامة

234
01:14:16.950 --> 01:14:34.150
قال ثم يدعو هنا وعند الاقامة يعني بعد ما تقول هذا الدعاء اه بعد ما تقول هذا الدعاء بالنسبة للاذان اه بالنسبة للاذان تدعو بعد هذا الدعاء. يعني انت اذنت

235
01:14:34.350 --> 01:14:47.950
او سمعت المؤذن بعد ما خلص اذان قال قلت اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد هذا الدعاء يسن لك ان تدعو

236
01:14:47.950 --> 01:15:04.100
ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة فيسن ان تدعو بعد قولك اللهم رب هذه الدعوة التامة في الاذان اما في الاقامة فايش قال؟ قال وعند الاقامة

237
01:15:04.150 --> 01:15:23.750
يسن ان تدعو عند الاقامة لكن عند الاقامة متى يدعو الانسان احبائي ينص الشيخ منصور البهوتي في الكشاف ان الدعاء عند الاقامة يكون قبلها قريب منها وليس بعدها هكذا يقول الشيخ منصور الباغوتي في الكشاف

238
01:15:23.900 --> 01:15:39.150
يقول وعند الاقامة اي الدعاء عند الاقامة انما يكون قبلها قريبا منها لا بعدها. بالتالي بدنا نفرغ في قضية الدعاء المطلق بين بين الاذان وبين الاقامة. في الاذان الدعاء المطلق

239
01:15:39.200 --> 01:15:55.900
اللي طلعوا لنفسك ولاهلك وبما شئت. انما يكون بعده بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول الدعاء المأثور الله مر بهذه الدعوة التامة. بعد ذلك تدعو بالنسبة للاقامة لا. في الاقامة الدعاء يكون قبل الاقامة قريبا منها

240
01:15:56.000 --> 01:16:11.050
خلص بتشوف مثلا المقيم راح يقيم الصلاة بتبلش تدعو الان بعد الاقامة تقول اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم تنتظر الامام حتى يكبر تكبيرة الاحرام

241
01:16:11.100 --> 01:16:24.900
فليس مكان الدعاء المطلق في الاقامة هو نفس المكان في الاذان. هناك فرق بينهما. فانتبهوا على هذه الفكرة. لانه هو ما بين هذه التفاصيل كلها قال ثم يدعو هنا اي بالنسبة اكتبوا بالنسبة للاذان

242
01:16:25.250 --> 01:16:37.750
واما وعند الاقامة هاي عبارة مجمل. ايش يعني وعند الاقامة؟ ما بينت تفاصيل الشيخ مرعي. نحن بيناها من كلام الشيخ منصور. انه وعند الاقامة اي قبل الاقامة قريبا منها. جيد

243
01:16:37.850 --> 01:16:55.450
المسألة التي ختم بها هذا الباب قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية رجوع اذا اذن في المسجد ركزوا الان اذا اذن في المسجد يحرم على من وجبت

244
01:16:55.750 --> 01:17:19.600
عليه الصلاة مع صحتها منه ما في مانع يمنع من الصلاة اذا يحرم بعد الاذان على من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منه. وسنعرف ان شاء الله من الذي تجب عليه الصلاة مع صحتها منه. يحرم على من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منه الخروج من

245
01:17:19.600 --> 01:17:30.300
اسجد قد جاء في هذا حديث ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد ان اذن فيه. فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم

246
01:17:30.350 --> 01:17:45.200
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمذهب عندنا يحرم الخروج بعد الاذان من المسجد. يعني ان تكون في المسجد واذن في هذا المسجد وانت ممن يجب عليك الصلاة وتصح منك يحرم عليك الخروج

247
01:17:45.250 --> 01:18:02.850
ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد واستثنى صورتهم قال بلا عذر ممكن يكون شخص له عذر بان كان هناك رفقة سيسافر معها وانطلقت او تنتظر هذه الرقة في مكان او موعد طائرة او ما شابه ذلك

248
01:18:02.900 --> 01:18:17.000
فقال بلا عذر. متى كان هناك عذر معتبر شرعا سقط التحريم. قال او نية رجوع. ممكن شخص كان في المسجد واذن في المسجد وهو من تجب عليه الصلاة وتصح منه

249
01:18:17.050 --> 01:18:29.400
فخرج لأداء شيء مهم وسيعود يعني عنده نية الرجوع فاذا كان عنده نية رجوع لا حرج حتى لو ما كان عنده عذر يا شيخ حتى لو ما كان عنده عذر. ممكن مثلا

250
01:18:29.650 --> 01:18:49.650
طلع الرجل من باب المسجد على السيارة بده يأتي مثلا بمصحف يأتي بشيء سوى في السيارة معاملة سيعطيها لرجل في المسجد فهذا صحيح خرج من المسجد لكن له نية رجوع. خرج خروج مؤقت. فبالتالي يقول الحنابلة من خرج من المسجد مما ممن تجب عليه الصلاة وتصح منه بعد الاذان فقد وقع في

251
01:18:49.650 --> 01:19:08.500
حرام من خرج من المسجد ممن تصح منه الصلاة وتجب عليه. بعد الاذان فهذا فعل الحرام الا معذور خلص عنده عذر معتبر شرعا او شخص خرج وعنده نية الرجوع. كما قلنا خرج لدابته يريد ان يأتي منها

252
01:19:08.500 --> 01:19:24.150
ويرجع للمسجد فهذا مرفوع عنه الاثم. والله تعالى اعلم يعني هكذا انتهى الشيخ من تأصيل باب الاذان والاقامة. بقي علي ان اقول احبائي الاذان عند الحنابلة عبارة عن خمسة عشر كلمة. هذا هو

253
01:19:24.150 --> 01:19:44.550
اذان الافضل المشروع لان هناك في الحقيقة اكثر من صيغ اكثر من صيغة للاذان وردت في السنة هناك الاذان بدون ترجيع والاذان بترجيع فالاذان الذي يفضله الحنابلة باعتبار ان روايات اقوى هو الاذان لخمسة عشر كلمة اللي انتم تعرفونه جميعا. الله اكبر الله

254
01:19:44.550 --> 01:19:54.550
اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

255
01:19:54.550 --> 01:20:13.750
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذي خمسطعش هذا هو الاذان الافضل عند الحنابلة. فالاذان خمسة عشر كلمة بدون ترجيع كما يعني يقرر ذلك الحنابلة او متأخروا الحنابلة في مصنفاتهم

256
01:20:14.650 --> 01:20:37.000
كما قلت هناك صيغ اخرى تذكر لكن لا اريد ان اتعبكم بها. واكتفي بالصورة آآ المفضلة في المذهب. واما الاقامة فهي احد عشر ايضا جملة احد عشر جملة  اه وهي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

257
01:20:37.050 --> 01:20:51.750
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فاذا اكتبوا عندكم الاذان خمسة عشر جملة. والاقامة احد عشر جملة

258
01:20:55.300 --> 01:21:12.100
طبعا هو الاصح ان تقول يعني اذا اعتبرناها مؤنثة ان تقول والاذان احدى عشرة جملة. لان الجملة مؤنثة هذه جملة. فتقول والاقامة احدى عشرة جملة والاذان خمس عشرة جملة. وان كان هنا ابن عوض

259
01:21:12.400 --> 01:21:29.750
لما قال قال والاذان خمسة عشر كلمة والاقامة احد عشر كلمة والذي يظهر لي ان الكلمة ايضا مؤنث هذه كلمة فالافضل ان يقول والاصح اللغوية ان يقول الاقامة بناء على كلامه احدى عشرة كلمة

260
01:21:29.850 --> 01:21:44.751
والاذان خمس عشرة كلمة يعني هذا تدقيق لغوي وهكذا نكون انتهينا من باب الاذان ان شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في باب شروط الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم