﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.150
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:28.300 --> 00:00:45.900
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه

3
00:00:46.150 --> 00:00:59.350
موعدنا اليوم مع باب صلاة الجماعة ومن الافكار الجميلة يعني قبل ان اشرح فيها بصلاة الجماعة يعني كنت اقرأ في سير الاوائل ان كان عندهم رحمة الله عليهم ورد يومي في قراءة الفقه

4
00:00:59.600 --> 00:01:12.950
كان السلف رحمة الله عليهم طبعا السلف لا اقصد فقط الجيل التابعي لأ يعني العلماء عموما مما ينصحون به طالب العلم ان يكون له ورد يومي في قراءة الفقه. كما انت عندك ورد يومي في قراءة القرآن

5
00:01:13.150 --> 00:01:25.850
يكون لك ورد يؤبي في قراءة الفقه. عندك كتاب فقهي يوميا تقرأ منه ثلاث اربع صفحات تراجع المادة كما تراجع القرآن. وكان العز بن عبدالسلام رحمة الله عليه سلطان العلماء لا ينام ليلا

6
00:01:25.950 --> 00:01:38.250
الا ويمرر مسائل الفقه على ذهنه. كل ليلة قبل ما ينام يمر المسائل الفقه على ذهنه سريعا وهذا له دور كبير في ضبط الفقه احبائي يعني بشكل عام انا دائما اقول للاحبة الدرس الفقهي

7
00:01:38.300 --> 00:01:55.350
هو بطبعه درس يحتاج نفس. مسائل بالالاف تتكلم عن مسائل بالالاف سواء في العبادات او في المعاملات. وضبط هذه المسائل لابد ان يكون بالتكرار وادامة النظر واعادة النظر فيما الطالب يسمعه ويستشرحه

8
00:01:55.450 --> 00:02:07.750
فاذا كان هناك يعني من الامور الافكار تعتبرها فكرة من الافكار التي تستفيد منها من خبرتها الاوائل. اذا كان هناك لك ورد يومي في الفقه مثل فرض الصلاة. تقرأ وخلي خمس صفحات يا اخي يوميا من دليل الطالب

9
00:02:07.950 --> 00:02:19.950
ستشعر انك تمر على المادة بشكل دوري اما الطالب الذي ينتظر كل شهر ليمر على المادة وبعد ان ينتهي من شرح الكتاب ينقطع عنه سنوات. هذا لا يمكن ان يضبط الفقه او يكون فقيها

10
00:02:20.050 --> 00:02:34.350
بحال من الاحوال. نسأل الله ان يعيننا جميعا وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل طيب موعدنا اليوم مع باب صلاة الجماعة وبدأ الشيخ مرعي فقال تجب على الرجال الاحرار القادرين

11
00:02:34.500 --> 00:02:51.800
حضرا وسفرا. بدأ بحكم صلاة الجماعة فقال تجب اذا ما حكم صلاة الجماعة ابتداء؟ الوجوب لكن هذا الوجوب علاما له ضوابط. قال تجب على واحد الرجال. هذا الشرط الاول وهذا اخرج به من اخرج النساء

12
00:02:52.000 --> 00:03:08.900
واخرج طبعا الصبي المميز لا تجب عليه كل الصلاة. فبالتالي ما في داعي ان يدخل معنا فقوله على الرجال اخرج به النساء. واما الصبي فالصلاة كلها ليست واجبة عليه فلا داعي لاخراجه بقيد الرجال اصالة

13
00:03:09.050 --> 00:03:29.050
اذا قوله على الرجال اخرج النساء طبعا هم يقولون في كتب الفقه المطولة والخناثة لكنها فكرة الخنثة لا اركز عليها كثيرا مع الطالب. يعني بخليها على الافكار المشهورة واما في الكتب المطولة فيكون اخرج النساء والخنثى. لكن خلونا على المشهور المتداول العملي عندكم الان. فقيد الرجال اخراج النساء. الاحرار

14
00:03:29.050 --> 00:03:45.950
اخرج به من اخرج العبيد العبد لانه مشغول بسيده لا تجب عليه صلاة الجماعة. ثالثا القادرين وهذا القيد اخرج به ذوي الاعذار الذين يسقط عنهم حضور الجماعة وسنبينهم ان شاء الله

15
00:03:46.200 --> 00:04:02.200
فقيد القادرين اخرج به من؟ تقول اخرج به اصحاب الاعذار الذين يسقط عنهم حضور الجماعة. طب من هم هؤلاء؟ سيبينهم ان شاء الله لاحقا اذا هذا الوجوب لصلاة الجماعة على الرجال. الاحرار القادرين

16
00:04:02.900 --> 00:04:22.100
بقي هناك قيد نقول للخمس المؤداة والجمعة والعيد بالخمس المؤداة يعني وجوب صلاة الجماعة هو للصلوات الخمس المؤداة وليست المقضية. فاذا انا فاتتني الصلاة في وقتها وبدي اقضيها لا لا تجب عليها الجماعة

17
00:04:22.900 --> 00:04:38.450
فهمتم الفكرة او وجوب صلاة الجماعة تقول للخمس المؤداة يعني للظهر اداء للعصر اداء. للمغرب اداء للعشاء اداء للفجر اداء. واما اذا اصبحت قضاء في فلا يجب في القضاء الجماعة

18
00:04:38.550 --> 00:04:57.700
للخمس المؤداة والجمعة والجمعة والعيد ممتاز والجمعة والعيد لان الجمعة هل تصح من دون جماعة اصلا لا تصح بخلاف الصلوات الخمس المؤداة سابين الان ان شاء الله ان الجماعة واجبة لها لكنها تصح من دونها

19
00:04:58.300 --> 00:05:15.100
اما الجمعة اصلا لا تجوز من دون جماعة ولا تصح والعيد عند في المعتمد من مذهب الحنابلة في المعتمد لان هناك روايات اخرى. ايضا اساسها الجماعة ابتداء فلا تصح ابتداء ولا تجوز من دون جماعة

20
00:05:15.750 --> 00:05:30.950
سيأتي ان شاء الله انه في باب صلاة العيد انه المنفرد اذا فاتته صلاة العيد مع الامام له ان يقضيها. هذا في حال القضاء لكن اساسا صلاة العيد في المذهب عندنا لا تصح ولا تجوز الا جماعة

21
00:05:31.000 --> 00:05:56.800
فعليه نقول تجب اي صلاة الجماعة على الرجال الاحرار القادرين ووجوبها للخمس المؤداة وللجمعة والعيد ممتاز الان بدنا نفرق بالنسبة للخمس المؤداة صلاة الجماعة واجبة لكن لو لم تفعل يعني لو صليت من دون جماعة

22
00:05:57.350 --> 00:06:18.600
صحت الصحة هذا حكم وضعي وليس تكليفي الصحة حكم ايش؟ وضعي. فالخمس المؤداة لو لم تفعلها جماعة صحت وان لم تكن معذورا تكون اثما واما الجمعة والعيد فالجماعة واجبة لها وان فعلتها من دون جماعة ابتداء لم تصح

23
00:06:19.400 --> 00:06:35.650
فهناك فرق اذا فعليا بين الجمعة والعيد وبين الخمسة المؤداة صح؟ ايش الفرق قل الخمس المؤداة الجماعة واجبة لها لكن ليست شرطا لصحتها. الجماعة واجبة لها لكن ليست شرطا لصحتها. فلو انا صليت الظهر

24
00:06:35.650 --> 00:06:49.650
منفردا من دون عذر انا اثم لكن صح الضهر ولا ليست صح؟ صح اما الجمعة لو صليتها منفردا ولا طلعت وخطبت وعملت كل شي ونزلت هل تصح؟ لأ. لا تصح من دون جماعة

25
00:06:49.750 --> 00:07:05.350
وانت اثم اذا لم تأتي بالجماعة فعليكم ان تفرقوا بين الخمس المؤداة وبين الجمعة والعيد فبالنسبة للجمعة والعيد بتقول الجماعة واجبة وشرط للصحة. بالنسبة للخمس المؤداة الجماعة واجبة لكن لكنها ليست شرط للصحة هذا فرق باختصار

26
00:07:05.600 --> 00:07:24.350
طيب اذا اه تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. يعني وجوب الجماعة هل هو خاص بالحضر؟ بحيث تسقط الجماعة عن المسافر كلا الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى لو كنت مسافر في طريقك عليك ان تسعى

27
00:07:24.400 --> 00:07:41.200
لتحصيل الجماعة جيد ثم قال بعد ان بين وجوب الجماعة واضفنا نحن شيء من الاضافات سيبين ما هو الحد الاقل الذي تنعقد به الجماعة؟ فقال واقلها امام ومأموم ولو انثى

28
00:07:41.550 --> 00:07:55.800
يعني اقل حد تنعقد به الجماعة اثنين امام ومأموم حتى ولو كان هذا المأموم انثى حتى ولو كان هذا المأموم انثى. يعني لو الرجل وزوجته انعقدت جماعة يا شيخ انعقدت جماعة

29
00:07:55.850 --> 00:08:13.200
فلذلك قال واقلها امام ومأموم ولو كان هذا المأموم انثى فلو كان الامام رجل والمأموم امرأة انعقدت الجماعة. لكن انظر ايش قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض. اما اذا كانوا الاثنين

30
00:08:13.350 --> 00:08:31.500
احدهم صبي مميز يعني واحد بالغ سواء كان ذكر ولا انثى والاخر صبي مميز. هل تنعقد الجماعة باثنين احدهما صبي مميز؟ بتقول في صلاة الفرض ما بتنعقد لكن لو كانت جماعة نفل يعني تراويح

31
00:08:31.650 --> 00:08:52.500
بيمشي الحال بتنعقد اما في صلوات الفرض فلا تنعقد الجماعة اذا كان الاثنان احدهما صبي لانه الصبي لا تجب عليه الصلاة بالتالي لم يعتد بوجوده واما المرأة فانها تجب عليها الصلاة. فلذلك اعتد بوجودها. فهمتوا الفرق بين الصبي وبين المرأة

32
00:08:52.600 --> 00:09:13.600
يقول الصبي لا تجب عليه الصلاة. فاذا كان امام صبي فعليا الامام وحده. لانه الصبي لا يعتد به لعدم وجوب الصلاة عليه بخلاف المرأة البالغة فانها الصلاة واجبة عليها فبالتالي يرتد بوجودها. اذا واقلها يعني اقل حد للجماعة ان يكون

33
00:09:13.600 --> 00:09:27.300
امام ومأموم ولو كان هذا المأموم انثى تمام؟ ولا تنعقد بالمميز في الفرض يعني لا تنعقد الجماعة لا تعتبر اذا كانوا اثنين ها اذا كانوا اثنين هذا المراد اذا كانوا اثنين احدهم

34
00:09:27.550 --> 00:09:42.700
مميز بس هذا خاص بصلاة الفرض. اما جماعة النفل لا تنعقد باثنين احدهما مميز ممتاز فالنفل دائما شروطه او قيوده اخف من قيود الفرد بعد ان انتهى من بيان حد الجماعة

35
00:09:43.400 --> 00:10:02.350
انتقل فقال وتسن الجماعة بالمسجد اه اذا يا شيخ لما يقول الحنابل لصلاة الجماعة حكم هالوجوب اذا هم لا يقصدون الوجوب في المسجد هم يقصدون المهم ان تصليها جماعة صليته في المسجد صليته في البيت صليته في السوق

36
00:10:02.400 --> 00:10:19.000
الواجب ان تحصل الجماعة في اي مكان طيب ان تكون هذه الجماعة في المسجد بالتحديد هذا سنة فهمناه فالواجب هو صلاة الجماعة لو صليت في البيت جماعة رفعت الاثم عن نفسك

37
00:10:19.150 --> 00:10:36.250
لو صليت في السوق جماعة رفعت الاثم عن نفسك ان تؤدي هذه الجماعة في داخل المسجد على المذهب سنة وليس واجب كونه في المسجد هذا سنة طبعا ابن القيم له يعني بحث طويل ويرى انه لا الوجوب للجماعة خاص بالمسجد فقط

38
00:10:36.850 --> 00:10:53.950
هذا له بحث يعني فيه طويل ويرجح ان هذا الوجوب في المسجد فصلاة الجماعة واجبة ووجوبها في المسجد. هذا رأي مين؟ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له بحث طويل في ذلك لكن ليس هذا هو المذهب. المذهب عندنا ان صلاة الجماعة واجبة. فلو اديت في البيت جماعة

39
00:10:54.200 --> 00:11:08.150
سقط الاثم. لو اديتها في السوق جماعة سقط الاثم. لكن ان توقع هاي الجماعة في المسجد ان تكون في المسجد فالمذهب يرى ان هذا سنة بس هذا ينبني عليه اشياء. بتعرفوا ايش هو؟

40
00:11:08.750 --> 00:11:20.450
انه اذا كان الانسان ذهب للمسجد هذي بتصير معنا كثير انسان ذهب للمسجد وجدهم انهوا الصلاة فالبعض ايش بعمل؟ بقول له خلص بصلي وحدة في طرف المسجد يكون ما بنفع

41
00:11:21.500 --> 00:11:43.150
ستأثم اذا كان بامكانك ان تعود للبيت وتصلي مع زوجتك جماعة لا يجوز ان تصلي في المسجد منفردا ترجع للبيت وجوبا وتصلي الجماعة في البيت وجوبا مع زوجتك. حتى تحصل ايش؟ الجماعة لانه الجماعة هي الواجبة. رحت عالمسجد وجدتهم مخلصين صلاة. بعض الناس

42
00:11:43.150 --> 00:11:55.600
لك خلص بصلي وحدة مش هيك بصير المذهب عندنا لا وجوبا لا بد تعود الى بيتك اذا كانت زوجتك ما صلت وبتذهب وبتصلي معها جماعة. او اذا كان مثلا عندك يعني ابن بالغ

43
00:11:55.700 --> 00:12:09.000
ابن بالغ تنعقد به الجماعة بتذهب بتصلي معه انتبهوا لها لان بعض الناس بفكر انه القضية على على التساهيل يعني خلص خلصت الجماعة وبصلي لحالي في المسجد وبرجع على البيت. يجب ان تعود للبيت اذا كان

44
00:12:09.000 --> 00:12:19.950
ان تحصل الجماعة في البيت لانه الواجب هو صلاة الجماعة خلاص ما حصلتها في المسجد ارجع حصلها في المنزل. اما اذا كان حتى اللي في المنزل خلص اه صلوا الامر

45
00:12:20.100 --> 00:12:33.000
وانت ما في اي جماعة تستطيع ان تدركها ما في حل الا انك تصلي. ولو صليت المسجد حينئذ لا حرج عليك. فهذه القضية انتبهوا لها اذا كان صلى اذا كان قالوا سيصلي في البيت جماعة واذا

46
00:12:33.000 --> 00:12:50.950
ذهب الى المسجد سيصلي منفردا وجوبا يجب ان يصلي في البيت ولا يذهب الى المسجد  طيب الان لو سألنا سؤال هذا حكم الجماعة بالنسبة للرجال الاحرار القادرين انها واجبة طب ما حكم الجماعة للنساء

47
00:12:51.750 --> 00:13:11.150
قال وللنساء منفردات عن الرجال. هاي معطوفة على كلمة وتسن يعني وتسن الجماعة بالمسجد وتسن للنساء منفردات عن الرجال. الان يقول الحنابلة آآ اذا كان النساء منفردات عن الرجال في مكان مستقل بهم

48
00:13:11.500 --> 00:13:28.550
يسن لهن صلاة الجماعة سواء كان الامام امرأة او كان الامام رجلا اعيد الفكرة اذا نساء مجتمعات وحدهن في غرفة في بيت في مصلى النساء وحدهن. ممتاز؟ يسن لهن الجماعة

49
00:13:28.700 --> 00:13:52.350
سواء قالوا كان الامام منهن يعني امرأة او كان الامام رجلا اما اذا اجتمع النساء مع الرجال في مكان واحد فما حكم الجماعة لهن؟ مباحة وليست سنة اذا اجتمع النساء مع الرجال في مكان واحد هنا تصبح الجماعة في حق النساء المجتمعات مع الرجال ايش

50
00:13:52.400 --> 00:14:07.750
مباحة وليس السنة لذلك هو دقيق الشيخ مرعي ايش قال؟ وللنساء منفردات عن الرجال. مفهوم المخالفة انه النساء اذا اجتمعن مع الرجال في مكان واحد فايش بكون الحكم؟ ما بكون السنية

51
00:14:07.900 --> 00:14:26.550
وانما يكون على الاباحة ويستثني الحنابل المرأة الحسناء في هاي الحالة فيقولون يكره حضور المرأة الحسناء في حال اجتماع النساء مع الرجال يعني اذا اذا اجتمع النساء مع الرجال صلاة الجماعة للنساء مباحة. الا المرأة الحسناء فتكره

52
00:14:26.600 --> 00:14:39.950
وابن مفلح في الفروع رحمة الله عليه حتى تنظر كيف ان الحنابل ينظرون الى المقاصد وليسوا جامدين على فقط النصوص. يقول ابن مفلح وفي يومنا هذا المفتى به كراهة حضور النساء لجماعة الرجال. شوفوا ايش يقول

53
00:14:40.300 --> 00:14:59.350
يقول ابن مفلح في الفروع وفي يومنا هذا الذي يفتي به الحنابلة في زمن بن مفلح كراهة حضور النساء عموما حسناوات ولا مش حسناوات لايش؟ لجماعة الرجال قال لكثرة الفساد. وبه افتى الوزير ابن هبير الحنبلي. وهذا يدل ان الحنابلة وان كانوا يضعون هذه القواعد لكنهم في النهاية ينظرون الى

54
00:14:59.350 --> 00:15:10.750
الذي يفتون فيه. فابن مفلح في واقعه بقول ايش؟ بقول حضور النساء جميعا في واقعي مكروه. لكثرة الفساد والفساق. طب كيف لو اجا بنوفل على زمن ايش راح يقول الله المستعان

55
00:15:15.900 --> 00:15:35.350
اذا فهمنا التفصيل في حكم الجماعة للنساء النساء منفردات يسن لهن الجماعة سواء كان الامام رجلا او امرأة تمام؟ النساء مع الرجال في مسجد واحد يعني في مكان واحد. خلينا نقول في مكان واحد يباح لهن الجماعة. الا المرأة الحسناء فيكره لها الحضور. ويقول الحنابل

56
00:15:35.350 --> 00:15:48.250
وحكم صلاة الجماعة حكم مجالس الوعظ فاذا كان يعني يباح للنساء ان ان يحضروا مع الرجال مجالس الوعظ. طبعا بكون هناك انفصال مش مع بعض ومختلطين زي ما بفكر في بعض. يعني تكون النساء في الخلف

57
00:15:48.250 --> 00:16:07.600
الرجال امام. قال يباحوا للنساء ان يحضروا مع الرجال مجالس الوعظ. الا المرأة الحسناء فيكره لها ان تحضر الاماكن التي يرتادها الرجال خشية الفتنة جيد ثم قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب

58
00:16:07.900 --> 00:16:22.300
فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت. الان يعني هاي المسألة ربما الشيخ مرعي انا كنت اتمنى انه يرتبها بشكل افضل من ذلك لكنها يعني نحن ان شاء الله نرتبها مع بعضنا البعض

59
00:16:22.950 --> 00:16:40.950
هذه المسألة تتعلق بالمسجد الذي له امام راتب امام رسمي معين خلينا نسميه ماشي المسجد الذي له امام راتب يحرم ها يحرم هذا حكم تكليفي ولا يصح هذا حكم ايش؟ وضعي. بدكم تنتبهوا الفرق بين الاحكام التكليفية والوضعية

60
00:16:41.150 --> 00:17:00.450
يحرم ان يؤم اي شخص اي شخص بمسجد له امام راتب الان اضيفوا قبله او معه. لانه الكلام في التحريم هنا يعني يحرم ان تكون انت امام في مسجد له امام راتب

61
00:17:00.500 --> 00:17:15.000
قبل ان يأتي الامام الراتب او مع جماعة الامام الراتب ايش صورة المسألة يا شيخ وضح لنا اياها اكثر انا الانسان انا الان لست امام انا مواطن دخلت المسجد ممتاز

62
00:17:15.150 --> 00:17:26.250
الان لسه الصلاة لم تقم ولسه لم يأتي الامام الراتب هل يجوز لي ان اقول يلا يا جماعة اقيموا الصلاة وانا بدي اقوم فيكم من قبل ان يأتي الامام الراتب قالوا هذا حرام

63
00:17:26.900 --> 00:17:48.100
هذا حرام واذا فعلت فلا تصح صلاتي ولا صلاة المأمومين لا تصح الجماعة كلياتها حرام ولا تصح الصلاة باطلة وكذلك معهم كيف يعني معه؟ يعني قبله او معه. كيف يعني معه؟ يعني انا دخلت المسجد وجدت الامام الراتب ما شاء الله بيصلي بالناس في مكان

64
00:17:48.200 --> 00:18:08.850
المكان المعهود. رحت انا جبت جماعة ثانية وصليت مكان اخر في المسجد هاي اسمها معه وهذا ايضا حرام ولا يصح اما بعده فلا اشكال فيه يعني اذا الامام الراتب صلى وانهى الصلاة وسلم هل يجوز لي انا كمواطن ان اعقد جماعة اخرى في المسجد عند الحنابلة لا اشكال في ذلك

65
00:18:09.450 --> 00:18:23.550
عند الحنابلة لا اشكال في ذلك. فاذا تحريم ان يؤم بمسجد له امام راتب. ترى العبارة تبعت الشيخ مرعي ليست كاملة ان هو ما قال قبله او معه مو بس قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب

66
00:18:23.950 --> 00:18:41.400
لان انت ممكن تفهم انه اذا خلص في امام راتب حتى لو الامام الراتب انهى الصلاة ما بصير انا اكون امام في هذا المسجد لا ليس هذا المقصود المقصود عند الحنابلة يحرم ان يؤم انسان بمسجد له امام راتب قبل ان يأتي هذا الامام فيؤم او معه

67
00:18:41.900 --> 00:18:57.900
اما بعده ما في مشكلة ضمن التفصيل قبله او معه واما بعده لا حرج اني انا بعد ما يخلص الامام ويسلم. ايش اعمل؟ طب خلص الامام جماعته. وانا معي جماعة جديدة. بنصلي. لا حرج في ذلك عند

68
00:18:57.900 --> 00:19:12.300
قبل وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. جيد قال فلا تصح لاحظوا كيف اتى بحكم الوضع الان. فلا تصح الان بده يبين احوال مستثناة من التحريم ومن عدم الصحة

69
00:19:12.450 --> 00:19:27.800
احنا الاول اشي وحطينا القاعدة العامة. الان بدنا نعرف الاستثناءات. هناك استثناءات. قال الا مع اذنه. هاي الحالة الاولى انه اروح انا استأذن الامام الراتب. اقول يا امام تسمح لي ان اؤم مكانك

70
00:19:28.300 --> 00:19:51.900
فاذا اذن خلص انتهى الامر اذا الاستثناء الاول الا اذا اذن هذا الامام الراتب. ذهبنا فاستأذناه فاذن لنا. ما في مشكلة قال ان كره ذلك ان كره ذلك هذا فعليا هو الكلام عن الحالة الثانية المستثناة. وهو انه اذا علم او ظن. اذا علم او ظن من حال الامام الراتب انه

71
00:19:51.900 --> 00:20:05.150
ولا يكره ان يؤم احد مكانه. بالتالي ما في مشكلة اذا اذا قام احد المواطنين وان مكانه. قبله او باعه. تمام؟ اه ولو لم يستأذن ولو لم يستأذن لانه خلص احنا تطمنا

72
00:20:05.300 --> 00:20:18.700
انه هذا الامام الراتب لا يكره ذلك لا يكره ذلك. فاذا كان الامام لا يكره ان يؤم احد مكانه فبالتالي لا حاجة لاستئذانه وتصح الصلاة وتجوز. ان يؤم شخص مكانه

73
00:20:18.850 --> 00:20:37.950
الحالة الثالثة الاستثنائية ما لم يضق الوقت يعني اذا الامام الراتب ما اجى الامام الراتب لسا ما جاء ومش قادرين نستأذنه حتى سواء كان يكره اني اقوم احد مكانه ولا ما بكرهه لان قضية الكراهة بدنا نحطها عجنب ما يهمناش

74
00:20:38.150 --> 00:20:56.000
الامام الراتب لم يأتي ولم نستطع ان نستأذنه والوقت ضاق. ايش نعمل؟ نطلع وقت الصلاة؟ لا فاذا ضاق الوقت هذه حالة ثالثة استثنائية يجوز فيها ان يؤم شخص مكان الامام الراتب. فتقول الحالة الثالثة اذا ضاق الوقت

75
00:20:56.000 --> 00:21:11.600
ولم يأتي الامام الراتب فيجوز ان يتقدم احد احد الناس يعني المصلين ليؤم به بالجماعة حتى ولو لم يستأذن الامام حتى ولو كان يكره الامام لانه قضية الوقت الان اولى من رضا الامام. ممتاز

76
00:21:15.100 --> 00:21:30.150
هناك حالة رابعة لم يذكرها الشيخ. هناك حالة رابعة لم يذكرها الشيخ مرعي وانا اذكرها لكم. حالة رابعة مستثناة قالوا اذا تأخر الامام الراتب عن المعتاد اكتبوها عندكم اذا تأخر الامام الراتب عن المعتاد

77
00:21:30.200 --> 00:21:48.900
مع بعده يعني مع بعد محله او مع قرب محله لكن تشق مراسلته الحالة الرابعة ايش هي اذا تأخر الامام الراتب عن المعتاد لان الوقت ما ضاق لسا في مجال لكن الامام الراتب تأخر عن الوقت المعتاد ان يأتي به

78
00:21:49.300 --> 00:22:15.500
وهو اما في مكان بعيد او في مكان قريب تشق مراسلته فيه ففي هذه الحالة ايضا يجوز لاحد المصلين ان يؤم الناس. يجوز ان يؤم الناس وتصح الجماعة. اذا آآ يعني ربما عبارة الشيخ مرعي يعني فيها عدم وضوح كثير في الافكار لما قال الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت. يعني جمع لك الاحوال المستثناة

79
00:22:15.500 --> 00:22:30.150
عبارة واحدة. احنا فرزناهم حتى يظهروا لك على شكل نقاط. فتقول يحرم ان يؤم شخص مكان الامام الراتب قبله او معه. ولا تصح الا في احوال مستثناة. الحالة الاولى اذا استأذن الامام

80
00:22:30.550 --> 00:22:49.500
خلص خلصنا. اذا سئل الامام والراتب الحالة الثانية اذا علم او ظن ان الامام الراتب لا يكره ان يؤم احد مكانه الحالة الثالثة اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت ولم يحضر الامام الراتب. الحالة الرابعة اللي اضفناها ما ذكر الشيخ مرعي اذا تأخر الامام الراتب عن الوقت المعتاد

81
00:22:49.850 --> 00:23:05.950
تمام مع بعد محله او مع قرب محله ومشقة مراسلته فهذه احوال اربعة يجوز فيها لاحد المصلين ان يتولى الامام مكان الامام الراتب ولا حرج. هكذا نكون استحوذنا على هذه المسألة بالتمام

82
00:23:06.100 --> 00:23:20.150
واضحة طيب ننتقل للمسألة التي تليها. قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. هذه مسألة مهمة. البعض بيسألك يا شيخ متى اعتبر اني انا ادركت الجماعة؟ انا انسان مسبوق

83
00:23:20.500 --> 00:23:34.450
دخلت المسجد وجدت الامام بيصلي متى اعتبر ادركت الجماعة مع الامام؟ هل يشترط ان ادرك معها ركعة ولا ركعتين ولا كم الحنابل عندهم الحمد لله سعى في ذلك. يقولون من كبر اذا انت ايها المسبوق

84
00:23:34.800 --> 00:23:53.950
كبرت تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى بهذا القيد تعتبر عند الحنابلة ادركت الجماعة وتعتبر صلاتك جماعة اعيد من كبر تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى يعتبر عند الحنابلة مدركا

85
00:23:54.100 --> 00:24:12.050
الجماعة فلا تحتاج ان تدرك ركعة كاملة. مجرد ادراكك لتكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى وكلمة الاولى هذا قيد. يعني اذا ادركت التسليم اذا كبرت مع التسليم الثاني لا راحت لابد التسليمة الاولى قبل تسليمة الامام الاولى قالوا ادرك الجماعة ثم قال

86
00:24:12.100 --> 00:24:29.350
ومن ادرك الركوع مع الامام يعني غير شاك يعني متأكد مية بالمية انه ادرك الركوع قالوا حتى ولو لم يدرك الطمأنينة من ادرك الامام راكعا حتى ولو لم يدرك الطمأنينة

87
00:24:29.850 --> 00:24:47.600
يعتبر عند الحنابلة ادرك الركعة هذه مسألة اخرى في ادراك الركعة متى اعتبر انا لحقت هاي الركعة قالوا اذا ادرك الامام وهو راكع حتى ولو لم يدرك الطمأنينة لكنه متأكد مية بالمية غير شاك انه ادرك الامام وهو راكع يعتبر عند

88
00:24:47.600 --> 00:25:04.250
قبل خلاص ادرك الركعة. طيب بس بدك تنتظر. قال اذا ادرك الامام راكعا ولم يدرك الطمأنينة معه هو نفسه هذا المأموم وحده ثم يتابع الامام. ايش يعني؟ يعني انا قلت دخلت المسجد والامام راكع

89
00:25:04.350 --> 00:25:29.450
ممتاز فقلت الله اكبر وركعت ما ان ركعت حتى رفع الامام فانا ادركت الركوع مع الامام لكن لم ادرك الطمأنينة معه. في مشكلة عندي؟ لأ تعتبر ادركت الركعة لكن عليك ايها المأموم انه انت تجيب الطمأنينة. عشان هيك ايش قال؟ قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة

90
00:25:29.450 --> 00:25:47.400
واطمأن هو يعني بتطمئن لنفسك. الان اذا ادركت الركوع والطمأنينة مع الامام انعم به واكرم ادركت الركوع معه ولكن لم تدرك الطمأنينة معه. برضه ما عندنا مشكلة انت نفسك بتجيب الطمأنينة وهي الطمأنينة ايش هي؟ قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة يعني مش راح تغلبك

91
00:25:47.450 --> 00:26:01.800
تدرك الطمأنينة وحدك ثم تتابع الامام. طيب اذا شك في ادراك الركوع ايش رأيكم هاي بتصير مع كثير ناس بقول لك انا والله شيخ يعني شاك وانا لحقته وهو راكع ولا هو عم بقوم

92
00:26:02.100 --> 00:26:15.600
عند الحنابل يقول من شك في ادراك الركوع مع الامام لا يعتد بالركعة لاحظوا ايش بقولوا. اولا لا يعتد بالركعة فعليه ان يعوضها في اخر الصلاة ولكن عليه ان يسجد سجود السهو

93
00:26:15.700 --> 00:26:33.450
هاي غريبة شوي جديدة عليكم الذي يشك في ادراك الركوع مع الامام انا والله لحقته راكع ولا لأ يقول الحنابلة لا يعتد بهذه الركعة وعليه ان يعوضها وعليه انه يسجد سجود سهو. ليش هذا السجود؟ للشك

94
00:26:33.850 --> 00:26:51.150
انه ممكن اذا تكون فعلية ادركته صح؟ فبتكون هاي الركعة اللي صليتها زيادة ممكن تكون فعليا ما ادركته فحتى نجبر هذا الشك عليك ان تسجد سجود سهو. هاي اكتبوها عندكم لان بعض الناس يظن انه اذا شك خلص يأتي بركعة ختامية وما عليه سجود سهو. لا عليك

95
00:26:51.150 --> 00:27:05.400
سجود سهو على قواعد الحنابلة. هذا في حالة الشك فقط اما اذا تيقنت انك ادركت الامام راكعا فهناك خلاص تعتبر ادركت هاي الركعة معه. اذا كنت ادركت معه الطمأنينة فبه يعني فبه وانعم وان لم تكن

96
00:27:05.400 --> 00:27:27.200
ادركت الطمأنينة معه انت تطمئن وحدك ثم تتابعه فاذا عرفنا متى تعتبر ادركت الجماعة ان تكبر تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى ومتى تعتبر ادركت الركعة اذا استطعت ان تدرك الركوع مع الامام حتى ولو لم تدرك معه الطمأنينة بشرط ان تكون متيقنا من

97
00:27:27.200 --> 00:27:46.550
مئة بالمئة انك ايش؟ ادركت الامام في الركوع ثم قال وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه يعني يسن لك ايها المأموم ان تتبع الامام على اي حال وجدته عليها. انا الان دخلت المسجد وجدت الامام راكع

98
00:27:46.900 --> 00:28:07.950
يسن ان ادركه راكعا وجدت الامام ساجد يسن ان ادركه ساجدا. وجدته جالس بين الجلستين يسن ان ادركه في الجلسة. بعض الناس خلص اذا شاف الامام رفع من الركوع بضله واقف يستنى يلعب في المسجد ويتحرك ويروح. بقول لك الله حتى يقوم الامام للركعة الثانية بتبعه. وهذا التصرف ليس صحيح

99
00:28:08.550 --> 00:28:27.500
ليس حرام لكنه ليس صحيح السنة اذا دخل المأموم المسجد ووجد الامام على هيئة ان يدخل معه ايش ما كانت هذه الهيئة تمام؟ وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ لكن مر معنا انه اذا ادركت الامام على هيئة غير الركوع

100
00:28:27.600 --> 00:28:45.050
فانك تكبر تكبيرة الاحرام فقط وتتبع الامام على هذه الهيئة من دون تكبيرة انتقال اما اذا ادركت على هيئة الركوع فهنا تكبيرة الاحرام بالتأكيد ركن وتكبيرة الركوع سنة. وهاي الحالة الوحيدة اللي بتكون فيها تكبيرة الانتقال سنة

101
00:28:45.050 --> 00:29:00.300
وهذا التفصيل ذكرته سابقا لكن لما تكلمنا عن التكبيرات اذا بتتذكروا تكلمنا انه من ادرك الامام راكع فتكبيرة الركوع في حقه سنة ومن ادرك الامام على هيئة غير الركوع هذا مباشرة. تكبيرة احرام ويتبع الامام من دون تكبير

102
00:29:01.400 --> 00:29:21.150
فانتبهوا على هذه التفصيل التي ذكرناها في وقت سابق. وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ ثم قال بسم الله  قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع

103
00:29:21.550 --> 00:29:40.200
انقلبت نفلة اذا انا مأموم مسبوق الان متى اتي بما فاتني؟ بعد ما يسلم الامام مش هاد هو الوضع الطبيعي المذهب يقول الان ايها المسبوق متى يحق لك ان تقوم حتى تأتي بما فاتك

104
00:29:40.450 --> 00:29:55.150
بعد ان يسلم الامام التسليمة الثانية بعض المأمومين بتلاقيه مستعجل بعض المسبوقين خلينا نقول بتلاقيه مستعجل اذا الامام سلم التسليمة الاولى ما شاء الله بتلاقيه قوام يأتي بالركعة. بنقول له لا اخي

105
00:29:55.400 --> 00:30:11.750
لابد على قواعد الحنابلة ايها المسبوق ان تنتظر الامام حتى يسلم التسليمة الثانية بعد ذلك تقوم قال فان قام هذا المسبوق قبل تسليمة الامام الثانية ولم يرجع الان اذا رجع يعني انتبه لنفسه انه اخطأ

106
00:30:11.900 --> 00:30:24.450
ورجع ينتظر الامام حتى يسلم التسليم الثاني ثم قام مرة اخرى خلاص ما في مشكلة لكن المشكلة اذا ما رجع الامام سلم الاولى فاذا به يقف ولم يرجع. ايش الحكم

107
00:30:24.600 --> 00:30:39.300
قالوا انقلب فرضه نفلة انقلب فرض هذا المسبق بقول لا مسبوق لا هي لن تحسب لك صلاة فريضة انقلب لك ايش؟ نفلا. قال انقلبت نفلة. لكن هاي المسألة فيها مشكلة. بتعرف شو هي المشكلة

108
00:30:39.600 --> 00:30:55.050
انه اذا كان الامام ليس حنبليا وهناك رأي لبعض المذاهب الفقهية ان التسليمة الثانية ليست ركن فلو كان اماما مالكيا وهذا الامام المالكي قال انا بدي اسلم تسليمة واحدة. التسليم الثاني عندي مش ركن

109
00:30:55.350 --> 00:31:09.200
فسلم الامام التسليمة الاولى المسبوق هذا حنبلي ايش يعمل انا بدي انتظر التسليمة الثانية ما سلمهاش انت والمشكلة؟ هاي استشكلها الشيخ منصور البهوتي. قالوا هذا موطن اشكال. على قواعد المذهب

110
00:31:09.300 --> 00:31:24.350
يعني كيف نحله لكن الذي يظهر لي ان الحل في النهاية ان يقوم مسبوق. يعني اذا الامام مالكي لا يرى الا يعني المالكية عندهم تسليم الثاني وسنة فاذا هذا الامام كان مالكيا والمأموم هذا المسبوق استنى الامام يسلم الثاني ما سلم

111
00:31:24.500 --> 00:31:39.400
هل سيبقى جالس هذا المسبوق؟ هنا المسبوق فعل ما عليه هذا المسبوق فعل ما علي. فهيدي مسألة استشكلت  اه فانتبهوا عليها انه اذا كان الامام حنبليا الحنبلي التسليم الثاني عنا ركن

112
00:31:39.650 --> 00:31:57.000
فبالتالي لا اشكال. لكن الاشكال اذا كان الامام على مذهب اخر لا يرى وجوب التسليمة الثانية فلم يسلمها هنا المسبوق ماذا يفعل؟ بقول والله المسبوق الله مذهبني لازم انتظر الامام يسلم التسليمة الثانية. طب ما سلمها. خلص قال انا بدي ازيد تسليمة واحدة. الامام ليس حنبليا. هل ابقى جالس؟ لا

113
00:31:57.000 --> 00:32:11.400
بالتأكيد يعني طبعا الشيخ منصور كما قلت لك وضع علامة استفهام عليها يعني لم يعطي رأي استشكل لكن انت في النهاية كحنبلة ايش ستقول له يعني بتحاول تحل المشكلة؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ينتظر ينتظر ينتظر. اذا يأس

114
00:32:11.450 --> 00:32:27.350
ان الامام يسلم تسليما ثانية حينئذ يقوم هذا المسبوق. جيد؟ طيب ثم قال وان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها او يصلي يا اخي انا عندي في اشكال في انه في ضبطها

115
00:32:28.700 --> 00:32:44.350
واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. الان هذه مسألة تتكرر في المساجد وهو ان الانسان يدخل المسجد تمام

116
00:32:45.200 --> 00:33:03.700
الان هنا حالتان ان تدخل المسجد فتقام الصلاة مباشرة اذا شرعت في نافلة بعد سماعك لاقام الصلاة هذه النافلة باطلة تمام؟ لذا قال وان اقيمت الصلاة التي يريدها صلاة التي تريد ان تصليها مع الامام

117
00:33:04.050 --> 00:33:14.550
انه ممكن تكون انت اصلا صليت في مسجد بيتك اشياء اخرى. هم بيتكلموا عن شخص جاي على المسجد حتى يصلي الجماعة مع الامام. هاي صورة المسألة فلما دخل سمع اقامة الصلاة

118
00:33:14.700 --> 00:33:32.200
يقولون لم تنعقد هذه النافلة ان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته هذا اذا اول ما دخل سمع الاقامة وشرع في النافلة بعد سماعه للاقامة

119
00:33:32.550 --> 00:33:45.650
واما ان اقيمت الصلاة بعد ان شرع في النافلة يعني وهذا الذي يحدث عادة. هذا الذي يحدث عادة. انا بدخل المسجد والله بتطلع على الساعة ضايل دقيقتين بقول الله اكبر وابدأ. وانا اثناء الصلاة

120
00:33:45.750 --> 00:33:59.000
وانا اثناء صلاة النفل تقام صلاة الجماعة هل تبطل صلاتي لا عند الحنابل يقولون تتمها. اذا اقيمت الصلاة بعد ان شرعت انت في النافلة قال يتمها لكن خفيفة. يعني ما توخذ راحتك

121
00:33:59.000 --> 00:34:17.000
لا تتمها لكن تتمها خفيفة  طيب  طب الى متى يتم اخفيفة؟ هناك قيد في الحقيقة لم يذكر الشيخ مرعي هم يقولون يتمها خفيفة ان امن فوات الجماعة ان امن ايش

122
00:34:17.250 --> 00:34:35.150
صلاة الجماعة متى تفوت الجماعة؟ يلا اللي تعلم معنا سابقا يستطيع ان يجيب الان متى تفوتك الجماعة؟ نعم احسنت اذا سلم الامام التسليمة الاولى فقالوا اذا خشي هذا الرجل في صلاة النفل ان تفوته الجماعة طبعا كيف بدها تفوته؟ انه الامام ما شاء الله صلاته سلك

123
00:34:35.300 --> 00:34:56.450
انه في دقيقة واحدة بكون خلص له ركعتين تمام؟ اذا انا في صلاة النفل انا الان صلاة النفل. ممتاز؟ بعد ما شرعت فيها اقيمت الصلاة. المذهب انك تتمها خفيفة الا هذا لم يذكروا الاستثناء. قالوا الا اذا خشي هذا المتنفل ان تفوت صلاة الجماعة مع الامام. ما شاء الله الامام سريع جدا. والله اذا بدي اتم

124
00:34:56.450 --> 00:35:10.800
النفل ممكن تفوتني صلاة الجماعة. لا حينئذ يلزمه ان يقطع. يلزمه ان يقطع. قالوا اذا اه ان امن فوز الجماعة. اما ان خشي فوات الجماعة فحين فحينئذ يلزمه ان يقطع

125
00:35:11.400 --> 00:35:31.400
لانه ادراك الجماعة اولى من اتمام هذه النافلة بسم الله الحمد لله مسألة جديدة قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى برضه هذه مسألة تسمى مسألة ايش احبائي؟ مسألة اعادة

126
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
الصلاة اعادة الصلاة جماعة. طبعا هاي المسألة احنا في المحاضرة السابقة نبهنا على قضية تتعلق بها وهو اه مد اه في اوقات النهي تتحول اتذكرها في اوقات النهي قلنا في اوقات النهي لا تصح صلاة النفل. استثنينا مسائل محددة من صلاة النفل تصح في اوقات النهي

127
00:35:52.150 --> 00:36:10.650
ومنها ان اقيمت الصلاة وانت في المسجد وقد كنت صليت سابقا يستحب لك ان تعيد مع الجماعة ولو كان وقت نهي هذي ذكرناها في المحاضرة السابقة. يعني كمسألة مستثناة. احنا عرفنا في اوقات النهي يحرم ولا تنعقد اي صلاتنا في صح

128
00:36:10.800 --> 00:36:28.500
ذوات سبب او غير ذوات الاسباب. الا مسائل محددة. منها اذا اقيمت الصلاة وانت في المسجد وكنت قد صليت وحدك في البيت او في سوق او ما شابه ذلك او صليت جماعة في مكان اخر ودخلت الى هذا المسجد فاقيمت الصلاة وانت في المسجد. هنا يستحب

129
00:36:28.500 --> 00:36:50.200
وان تعيد الجماعة مرة اخرى حتى لا تتهم. حتى لا تتهم وتكون هي نفل في حقك صح وهذا النفل يصح ايقاعه في وقت النهي كحالة استثنائية ذكرناه في المحاضرة السابقة وذكرنا اما اذا اقيمت الصلاة وانت خارج المسجد وكان الوقت وقت نهي فلا يستحب لك ان تدخل المسجد

130
00:36:50.400 --> 00:37:04.250
واذا دخلت لا لا تصلي مع الجماعة ففرق الحنابلة بين من اقيمت الصلاة وهو في المسجد وبين من اقيمت الصلاة وهو خارج المسجد. فمن اقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد يعيد معهم ولو كان وقت

131
00:37:04.250 --> 00:37:23.550
ولو كان وقت نهي. واما من كان خارج المسجد واقيمت الصلاة فلا يعيد اذا دخل المسجد. ابدا. واذا عاد اصلا لا تنعقد صلاته لا تنعقد صلاته. لكن يعني في المحاضرة السابقة في الحقيقة انا اختزلت المسألة لانه كان تتعلق بقضية وقت النهي فقط. اليوم باذن الله راح نعيد المسألة كاملة

132
00:37:23.550 --> 00:37:46.300
مستوفاة لانه هاي المسألة مسألة اعادة الجماعة مكانها في باب صلاة الجماعة. ذكرناها في باب في الباب السابق فقط. اه لنبين اه انها يمكن ان تقع في اوقات النهي. هذا كان مقصد ذكرها في الباب السابق. لكن اليوم ان شاء الله نعيدها كاملة مستوفاة. لانه المحاضرة القادمة نحن لم نستوفيها باحوالها

133
00:37:46.300 --> 00:38:06.350
فايش يقول الشيخ؟ طبعا الشيخ مرعي لم يستوفيها للاسف. الشيخ مريم قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد. يعني من صلى وحده تمام؟ او صلى في مكان اخر مع جماعة ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرض. في الحقيقة الكلام جدا جدا مختزل ولا

134
00:38:06.350 --> 00:38:21.250
المسألة عند الحنابلة. كلام الشيخ مرعي مختزل جدا ولا يصور حقيقة المسألة عند الحنابلة. لذلك اريد منكم ان تنتبهوا الي الان نقول احبابي هناك حالتان ابتداء. هيك بتعمل تشجير بتقول هناك

135
00:38:21.550 --> 00:38:46.750
حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى. رقم واحد اذا اقيمت الصلاة وهو في داخل المسجد اذا اقيمت الصلاة وانت في داخل المسجد هنا يسن لك ان تعيد مع هذه الجماعة يسن لك ان تعيد مع هذه الجماعة. سواء انت صليت هذه الصلاة اول مرة وحدك

136
00:38:46.850 --> 00:39:08.200
او صليتها في جماعة اخرى اذا اقيمت الصلاة وانت في داخل المسجد يسن لك ان تعيد الجماعة سواء صليت الفرض وحدك او في جماعة اخرى الا ولو كان وقت نهي. بناء على ما تعلمناه في المحاضرة السابقة ولو كان وقت نهي. الا صلاة واحدة الحنابلة لا يستحبون ان تعيدها المغرب. قالوا الا

137
00:39:08.200 --> 00:39:24.100
المغرب هذا ما ذكرت الاستثناء في المحاضرة السابقة كما قلت لكم لان في المحاضرة السابقة لم نؤصل المسألة اليوم نؤصلها فقالوا الا المغرب فهذه لا تعيدها حتى ولو اقيمت الصلاة وانت في المسجد. اذا الحالة الاولى اذا اقيمت الصلاة

138
00:39:24.150 --> 00:39:37.850
وهو في داخل المسجد يسن له ان يعيد مع هذه الجماعة سواء صلى الفرض وحده سابقا او في جماعة اخرى. ولو كان الوقت وقت نهي الا المغرب فانك لا تعيدها ابدا

139
00:39:38.000 --> 00:39:54.800
هذا هو المذهب. ممتاز الحالة الثانية اذا اقيمت الصلاة وانت خارج المسجد يعني انا الان خارج المسجد واقيمت الصلاة. ثم دخلت المسجد. ايش افعل؟ قالوا اما ان اقيمت الصلاة وهو خارج المسجد. اه فهنا

140
00:39:54.800 --> 00:40:08.250
اللتان فرعيتان قالوا ان كان قصد هنا حالتان فرعيتان الحالة الاولى ان يكون الوقت الذي دخلت فيه المسجد وقت نهي وهذا مر معنا في المحاضرة السابقة انه لا يعيد فيه

141
00:40:08.750 --> 00:40:25.550
واذا اعاد الصلاة باطلة اصلا لا تنعقد اذا اقيمت الصلاة وانت في المسجد خارج المسجد ثم دخلت هنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الوقت الذي دخلت فيه وقت ايش؟ نهي. فهنا ايش نقود الحكم؟ لا تعيد. واذا اعدت لا تنعقد صلاة

142
00:40:25.550 --> 00:40:42.050
والصلاة باطلة واما اذا كان غير وقت نهي فهنا حالتان ايضا لاحظوا التشجير واما اذا كان غير وقت النهي فهنا حالتان. الحالة الاولى قالوا ان يكون قصد المسجد بنية الاعادة

143
00:40:42.100 --> 00:40:55.950
يعني هذا المشوار اللي ذهبوا للمسجد هو قاصد فيه الاعادة اذا كان قالوا قاصدا للمسجد بنية الاعادة فلا يسن له ان يعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين

144
00:40:56.150 --> 00:41:10.300
فالحنابل فهموا الحديث بناء على هذه الصورة. انه لا تعيد الصلاة مرة اخرى لا تعيد الصلاة مرة اخرى لمجرد الاعادة فاذا كنت انت خارج المسجد وقصدت المسجد لهدف الاعادة ما بتعيد

145
00:41:10.700 --> 00:41:27.800
لانه قصدك يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ممتاز؟ طب يا شيخ ممكن انا اكون والله صليت المرة الاولى وحدي اه انا قصدت المسجد للاعادة حتى الاحق الجماعة عند الحنابل هذا لا يشرع

146
00:41:28.600 --> 00:41:42.950
ملاحظين هاي الفكرة؟ قالوا حتى لو كان صلى ببيته وحده وقال يا عمي بده يروح عالمسجد حتى اعيد مع الجماعة بنقول لا يشرع. فقالوا اذا قصد المسجد بنية الاعادة لا يسن له ان يعيد ابدا

147
00:41:44.150 --> 00:41:58.400
لا يسن له ان يعيد ويكره منه هذا القصد بمخالفته للحديث يكره ان تقصد هذا القصد اما قالوا اذا قصد المسجد ليس بنية الاعادة لاي هدف اخر. عنده موعد مع صاحب له في المسجد

148
00:41:58.600 --> 00:42:18.600
عنده موعد مع صاحب اله في المسجد. او مثلا ذاهب للمسجد يعني يحتاج ان يذهب دورة مياه. فدخل المسجد. لاي هدف من الاهداف؟ عموما اما اذا قالوا قصد المسجد لغير نية الاعادة اه فهذا الذي يعيد يسن نقول يسن له ان يعيد مع هاي الجماعة. يسن له ان يعيد

149
00:42:18.600 --> 00:42:41.850
مع هذه الجماعة الا المغرب الا المغرب. يسن له ان يعيد الا المغرب. اذا سريعا نعيد ترخيص المسألة نقول ما حكم اعادة الجماعة؟ ما حكم اعادة الصلاة جماعة في المسجد. هذا عنوان المسألة. حكم اعادة الصلاة جماعة في المسجد. نقول هناك حالتان. الحالة الاولى ان تقام الصلاة وانت في

150
00:42:41.850 --> 00:42:59.300
اخي للمسجد ففي هذه الحالة يسن لك ان تعيد الجماعة معهم يسن لك ان تعيد الجماعة معهم الا ولو كان الوقت وقت نهي الا صلاة واحدة لا يسن ايش هي؟ المغرب

151
00:42:59.650 --> 00:43:13.000
واما اذا اقيمت الصلاة وانت خارج المسجد متوجه للمسجد فهنا تقول حالتان ان ادخل المسجد وانا في وقت نهي. فهنا لا يجوز ان اعيد. واذا عدت الصلاة باطلة. ان اقصد المسجد في غير وقت النهي

152
00:43:13.100 --> 00:43:30.150
اذا كان في غير وقت نهي هناك حالتان ان اكون قصدت المسجد بنية الاعادة فهنا ايش الحكم لا تعيد استحبابا يعني عفوا لا يستحب لك ان تعيد. هاي العبارة الدقيقة. لا يستحب لك ان تعيد ويكره منك هذا القصد للحديث. في

153
00:43:30.150 --> 00:43:45.150
حديث المسألة واما اذا قصدت المسجد بغير نية الاعادة عندك موعد يحتاج تدخل لدورة مياه ففي هاي الحالة لا. اذا دخلت ووجدت الجماعة قائمة هذه اصلا سورة المسألة حينئذ يسن له ان يعيد

154
00:43:45.250 --> 00:44:05.950
يسن له ان يعيد الا المغرب برضه. لان المغرب يعني يخشون الحنابلة من قضية آآ ان تصلي وترين في النهار من المغرب وترية فقوله قالوا النهار له وتر وهو المغرب والليل له وتر وهي صلاة الوتر العادية. فاذا صليت المغرب مرتين اذا بتكون فعليا ايش

155
00:44:06.150 --> 00:44:25.200
اوترت مرتين او ترت مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوتر مرتين. اذا اه هذا هو تفصيل المسألة ولاحظت المسألة انه فيها تفاصيل. يعني وكلام الشيخ مرعي جدا مختزل. ايش قال الشيخ مرعي؟ ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد

156
00:44:25.200 --> 00:44:44.900
والاولى فرضة. طب وين كل التفاصيل راحت مش مذكورة في الكلام. فلذلك احيانا المتونة مختصرة لابد يعني هذه فائدة ان تستشرح على معلم انه العبارة لا توفي بالمسألة ابدا في كثير من الاحيان. خاصة اذا لم يكن يعني صاحب الكتاب متمرس جدا على الاختصار. وانا هذا يعني وجدته في الشيخ مرعي ان في كثير

157
00:44:44.900 --> 00:45:03.300
من الامور يختصر اختصار بسميه اختصار مخل يعني اذا بدك يعني شف في اقسام المختصرات اللي بين بلبان اختصاراته دقيقة نوعا ما ما في اخلال باصل فكرة المسألة لكن في الدليل في بعض الاختصارات اجدها تذوب المسألة معها. وتصبح فاهمة متعذر. يعني اذا انت قرأت هذا النص وحدك

158
00:45:03.300 --> 00:45:20.850
مستحيل تفهم كل هاي التفاصيل اللي اتكلمنا فيها صح؟ ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد. طب وين الا المغرب؟ وين تفصيل اذا اقيمت وانا برا وانا جوت انا في تفاصيل كتير ضاعت في المسألة بسبب شدة الاختصار. وقوله والاولى فرضه. الان اذا انا بعيد صلاة الجماعة

159
00:45:21.000 --> 00:45:37.200
آآ ايها تحسب لي فرضا الاولى ولا البعيدة الان؟ بالتأكيد الاولى هي التي تحسب له. واما التي تعيدها فهذه تحسب لك نفلا. المسألة التي تليها قال رحمة الله عليه ويتحمل الامام عن المأموم القراءة

160
00:45:37.300 --> 00:45:55.750
وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية وننتقل لمسألة ما الاشياء التي يتحملها الامام في صلاة الجماعة عن المأموم فذكر ستة اشياء اولا القراءة

161
00:45:56.200 --> 00:46:16.300
فعند الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لا يلزم المأموم اي قراءة لا قراءة الفاتحة ولا قراءة غير الفاتحة والامام هو الذي يتحملها بالتمام والكمال هذا مذهب الحنابلة انتبهوا حتى يا شيخ في الصلاة السرية حتى في الصلاة السرية وهذا من الغريب اللي البعض يستغربه لما يسمع مذهب الحنابلة

162
00:46:16.450 --> 00:46:31.650
البعض بيقول لك في الصلاة الجهرية مفهوم بس في السرية حتى في السرية فالحنابلة عندهم الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية او في الصلاة السرية. طبعا المأموم يستحب له ان يقرأ وستأتي متى يستحب له القراءة

163
00:46:31.700 --> 00:46:47.800
في اماكن محددة لكن استحبابا والامام يتحمل كل القراءة عنه سواء القراءة الواجبة او المستحبة. لذلك قال ويتحمل الامام عن عموم واحد القراءة. اكتبوا القراءة الواجبة او المستحبة الصلاة الجهرية او السرية

164
00:46:48.150 --> 00:47:02.750
في كل الركعات. اثنين سجود السهو يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو بس انه بدنا نقيدها بناء على القواعد السابقة. ايش بدنا نقيد نقول في حالة ان المأموم ادرك الامام من بداية الصلاة

165
00:47:03.000 --> 00:47:20.050
وسهل مأموم فان الامام بتحمل سهو المأموم. هذا الذي يمر معنا صح؟ اما اذا المأموم كان مسبوق لا اذا المأموم كان مسبوق سها مع الامام ولا بعد الامام بده ينسف سجود السهو

166
00:47:20.250 --> 00:47:35.700
فهذا الكلام وسجود السهو بدنا نقيده بقيود ايش هو القيود؟ تقول في حالة ان المأموم ادرك الامام من حال من اول الصلاة. يعني باختصار اذا كان المأموم غير مسبوق اما المأموم المسبوق الامام لا يتحمل عنه سجود السهو

167
00:47:35.900 --> 00:47:55.000
ومر معنا التفصيل اذا بده يذكر في محاضرة سجود السهو المأموم المسبوق هذا عليه ان يسجد سجود السهو. اما الغير مسبوق وسهى هذا المأموم فان الامام بتحمل عنه ولا يلزم هذا المأموم ان يسجد سجود السهو. بدي اياكم تفهموا ايش يعني ان الامام

168
00:47:55.000 --> 00:48:08.400
عن المأموم سجود السهو الكلام هنا عن المأموم الذي سهى في صلاته هو المأموم هو اللي سهى. نسي يحكي سبحان ربي العظيم ممتاز هذا المأموم نسي يحكي سبحان ربي العظيم. او سبحان ربي الاعلى

169
00:48:08.550 --> 00:48:31.150
ولم يكن مسبوقا فالان هل في نهاية الصلاة المأموم بس سجود السهو لخطؤه؟ لا لأ. خلص بقول لك الامام بجبرها عنك. الامام بجبرها عنك هذا معنى ان الامام اما سجود السهو. مش يعني ان الامام راح يسجد عنك. لا بعض هيك بفهمها. فكروا انه يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو. انه الامام راح يسجد سجود السهو عن المأموم. لا لا مش هذا المراد

170
00:48:31.150 --> 00:48:46.000
مراد يعني انه المأموم غير المسبوق اذا فعل شيئا يستوجب وجوب سجود السهو تمام؟ فان الامام يتحمل عنه هذا الخطأ ولا داعي لان يسجد سجود السهو فهمتوا الفكرة تماما؟ طيب

171
00:48:46.050 --> 00:49:02.100
ثالثا الشيء الثالث اللي يتحمله الامام عن المأموم قال سجود التلاوة وهذا في حالة ايش؟ الحالة الاولى اذا قرأ المأموم اية فيها سجود تلاوة فان المأموم لا يسجد والايمان بتحملها عنك. ايش يعني بتحملها عنك

172
00:49:02.150 --> 00:49:12.950
انه خلص لا يلزمك انك تسجدها التحمل مش يعني ان الايمان بده يسجدها عنك. لا والامام شو بدني انه انت قرأته اصلا انت كمأموم قرأت سجود تلاوة بنقول لا تسجد

173
00:49:13.050 --> 00:49:31.100
الامام جبرها لكونه اماما جبرها فقط هذا معنى التحمل هنا اذا اذا قرأ المأموم سجد تلاوة فانه لا يسجد والامام يتحملها اثنين برضه كصورة اخرى اذا قرأ الامام سجدة تلاوة في صلاة سرية. ايش مر معنى الحكم؟

174
00:49:32.200 --> 00:49:45.000
اذا قرأ الامام سجدة تلاوة في صلاة سرية قلنا هذا مكروه بس يتفاعل وسجد الامام هل المأموم يلزم ان يتابع؟ لا المأموم مخير. اذا اختار المأموم الا يسجد معه بسير

175
00:49:45.100 --> 00:50:02.800
بصير وهنا يقول الامام تحمل السجدة عن المأموم. فتقول الصورة الثانية لهاي المسألة اذا قرأ الامام سجدة التلاوة في الصلاة السرية وسجد لها وقرر المأموم الا يتبعه فلا اشكال لان الامام سيتحمله عنها ايضا

176
00:50:03.400 --> 00:50:17.950
ممتاز فهناك صورتان اذا المأموم قرأ سجدة تلاوة ما بسجد والامام بتحملها وهنا لا يسجد لزوما المأموم. هنا لا يسجد لزوما الصورة الثانية اذا قرأ الامام سجد تلاوة في صلاة سرية وسجد الامام

177
00:50:18.050 --> 00:50:36.050
والمأموم مخير هنا مش لزوما مخير انه يسجد او لا يسجد بناء على ما تقرر. فان اختار المأموم الا يسجد فهذا حقه ويكون الامام هو الذي حملها ايضا. فهذه اذا لها صورتان. الرابع مما يتحمله الامام عن المأموم السترة. فهل يلزم المأموم ان يضع سترة امامه

178
00:50:36.550 --> 00:50:52.500
لا ليه تكفي سترة الامام عنه خامسا دعاء القنوت فاذا الامام دعا للقنوت. هل يلزم المأموم وراءه انه يدعو للقنوت لا المأموم وراه وايش وظيفته؟ يقول امين. صح؟ فالامام هو الذي يتحمل دعاء القنوت

179
00:50:52.950 --> 00:51:11.850
طيب اه طبعا في الصلوات التي فيها دعاء قنوت. وين فيها دعاء قنوت المذهب يسن وبرضو ويشرع ايضا ذكرنا يشرع في النوازل غير الطاعون للامام المسلمين او نائبه في الصلوات المفروضة الا الجمعة. بكل هاي الاستثناءات اللي ذكرناها

180
00:51:11.900 --> 00:51:27.750
تمام ولانه ما سوى ذلك لا يشرع طيب آآ اذا السترة دعاء القنوت فدعاء القنوت يدعوه الامام والمأموم وظيفته ان يؤمن ويكون الامام تحمل عنه الدعاء. اخيرا التشهد الاول قال التشهد الاول لكن بقيد

181
00:51:28.150 --> 00:51:43.150
اذا سبق بركعة في رباعية. هاي المسألة بدها يعني شوية تحليل الان يقول الحنابلة اذا شخص في الصلاة الرباعية الظهر او العصر او العشاء. دخل مع الامام يعني ادرك الامام في الركعة الثانية

182
00:51:43.600 --> 00:51:55.900
راحت عليه الركعة الاولى ادرك الامام في الركعة الثانية. الان الامام في الركعة الثانية ايش راح يفعل الامام؟ مش راح يجلس في التشهد الاوسط ويقوم. ان هاي الركعة الثانية بالنسبة لهذا المسبوق

183
00:51:56.200 --> 00:52:09.000
ستكون الاولى له ادراكا. صح؟ يعني هاي اول ركعة دخلها مع الامام بس بالنسبة للايام هي الثانية اما المأموم هذي اول ركعة بيدركها ممتاز الان الامام قام من الثانية للثالثة

184
00:52:09.700 --> 00:52:23.500
والمأمون قام معه هذا المأموم المسبوق قام معه الامام خلص من الثالثة لما الامام يكون خلص من الثالثة بكون المأموم هذا لا في اي ركعة فعليا في الثانية. ها صح

185
00:52:23.800 --> 00:52:47.650
الان يقول الحنابلة نظام الصلاة الطبيعي نظام الصلاة الطبيعي الرباعية ان كل ركعتين في ايش في التشهد هذا المأموم ما صار معه هيك. ليش؟ لانه في الركعة الثانية اله كان الامام في ايش؟ في الركعة الثالثة. وما بستطيع هذا المأموم انه يحقق هذا النظام ويقول والله انا بدي اجلس جلسة تشهد اوسط. لانه هاي الركعة الثانية الي. انت يا

186
00:52:47.650 --> 00:53:03.100
امام خلص روح عالثالثة اطلع من الثالثة عفوا عالرابعة. وانا خليني اتشهد وبلحقك. بنفع ؟ ما بنفع فقالوا هنا اذا فعليا فعليا الامام تحمل عن المأموم التشهد الاوسط هاي هي الفكرة عند الحنابلة

187
00:53:03.400 --> 00:53:20.850
و هيدي فكرة لا تتحقق الا اذا سبق المأمون بايش بركعة يعني انا مأموم راحتني ركعة في رباعية بهذا القيد ودخلت مع الامام في الركعة الثانية لما الامام يكون خلص الركعة الثالثة انا كمأموم بكون خلصت الركعة الايش

188
00:53:21.000 --> 00:53:36.050
الثانية اذا انا دخلت مع الامام مسبوق بركعة لما الامام يكون خلص الثالثة انا كمأموم بكون خلصت ايش ؟ الثانية. الان قاعدة الصلاة بشكل عام انه كل ركعتين في تشهد اه صح؟

189
00:53:36.750 --> 00:53:48.500
انا كمأموم مسبوق بركعة لم استطع ان اطبق هاي القاعدة. لم استطع ان اطبق هاي القاعدة. طب ممكن شخص يقول اه طب يا شيخ بس هذا المأموم وادرك التشهد الاوسط

190
00:53:48.650 --> 00:54:01.050
مش ملاحق مع الامام الركعة الثانية شو بنقول له؟ بنقول له هذا التشهد الاوسط اللي لحقه مش له. هو لحقه متابعة للامام. بس هو مش اله. انه هو هذا المأموم الاصل ان يكون تشهده الاوسط بعض

191
00:54:01.050 --> 00:54:14.550
ركعتين ولحق التشهد الوسط مع الامام لكن هذا مش محسوب للمأموم فعليا والمأموم الاصل انه يجلس التشهد الاوسط لما يخلص الركعة الثانية. بس ما بقدر لانه الامام بكون في الثالثة خلصها

192
00:54:14.750 --> 00:54:32.400
وسيتبع الامام ويسقط عنه التشهد الاوسط ومن سيحمله عنه الامام اما صورتها بالضبط طيب وفهمتوا فلسفتها يعني ليش المأموم اصلا يلزم التشهد في الركعة الثانية والامام شهده عنه لانه نظام الصلاة ايش هو

193
00:54:32.500 --> 00:54:45.600
كل ركعتين تشهد مش هيك نظام الصلاة الطبيعية هذا المأموم ما قدر يعمل هيك لانه كان مسبوق بالتاني مين الذي سيحمل عنه التشهد الاوسط الامام وبنقول له خلص تابع الامام

194
00:54:45.700 --> 00:55:05.900
اذا والتشهد الاول اذا سبق المأموم بركعة في رباعية. اذا هذه ست امور يتحملها المأمون الامام عن المأموم في صلاة الجماعة ثم قال وسنة للمأموم ان يستفتحه وان يتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة ليس كلها مسألة وحدة هاي. سنة للمأموم ان يستفتح

195
00:55:06.000 --> 00:55:21.200
ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت وسورة حيث شرعت. كلمة حيث شرعت يعني السورة. اللي بعد الفاتحة متى يسن له ان يفعل ذلك؟ قال فيه سكتات امامه. هاي كلها مسألة واحدة

196
00:55:21.400 --> 00:55:39.700
الان اخواني اذا كانت الصلاة تبهم معاي لانه بدها شوية تفصيل الان اذا كانت الصلاة صلاة سرية ظهر عصر هنا يستحب للمأموم انه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة حيث شرعت في اي وقت ما لانه ماء الامام ماء مش عم بجهر

197
00:55:39.700 --> 00:55:55.900
القراءة بالتالي المأموم يستطيع ان يفعل كل هذه الامور باريحية. صح؟ لانه هنا نص على الجهرية انا خايف انه البعض يفكر انه في السرية لا يسن هذا. لا لا مش هذا المقصود. انتم اكتبوا الان يسن للمأموم في السرية انه يستفتح

198
00:55:55.900 --> 00:56:10.650
تأكيد ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت. لكن هذه سنة في الصلاة السرية في اي وقت شاء المأموم يفعل ذلك لانه مش عم بعسكر عالامام. لانه الامام اصلا برضه بقرأ بشكل سري

199
00:56:11.000 --> 00:56:26.450
لذلك هم اه نصوا على الجهرية فقط حتى يبين الحكم في الجاهلية. اما السرية فالحكم فيها معلوم ان المأموم يفعل كل هذه الاشياء سنة يفعلها كلها ايش؟ سنة. ليش سنة يا شيخ مش الفاتحة واجبة؟ شو بنحكي

200
00:56:27.400 --> 00:56:41.550
احسنت اللي ما بيتحملها عنك واحنا ذكرنا قبل قليل. اذا نقول يسن للمأموم انه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في السرية وقت ما يشاء لكن الكلام هنا في المسألة يعني الصلاة الجهرية فقط لانه هي فيها الاشكال

201
00:56:41.800 --> 00:57:00.900
هي اللي فيها الاشكال. فايش قال لكون؟ قال يسن للمأموم ان يستفتح. يعني تحكي دعاء الاستفتاح وتتعوذ في الصلاة الجهرية وبرضو تقرأ الفاتحة هذا كله في الصلاة الجهرية برضه. ويقرأ الفاتحة وسورة برضه بقرأها في الصلاة الجهرية نعم. حيث شرعت السورة متى تشرع السورة في الصلاة الجهرية

202
00:57:00.900 --> 00:57:17.450
تقول لي في الركعة الاولى والثانية من الرباعيات والثلاثيات يعني الركعة الاولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب حيث شرعت لكن متى هذه السنة يعني متى يسن انا كمأموم اني استفتح

203
00:57:17.500 --> 00:57:39.950
واتعوذ في الجهرية واقرأ الفاتحة في الجهرية واقرأ السورة في الجهرية. متى؟ قال في سكتات امامه. فهاي في سكتات امامه بترجع للكل فانت ما بتستفتح والايمان بقرأ ما بستفتئ ما بتعوذ والامام بقرأ ما بقرأ الفاتحة والامام بقرأ. ما بقرأ سورة قصيرة والامام بقرأ. وانما هذه الاربعة مسنونة متى

204
00:57:40.250 --> 00:57:53.300
في سكتات الامام طب متى سكتات الامام قال وهي الان سيبين لك السكتات. عند الحنابل هناك ثلاث سكتات السكتة الاولى قال قبل الفاتحة قبل ما يقرأ الامام الفاتحة مش بسكت

205
00:57:53.450 --> 00:58:08.550
الامام بيكبر تكبيرة الاحرام وبسكت بعدين بقرأ الفاتحة هاي سكتة السكتة الثانية متى؟ بعد الفاتحة والسكتة الثالثة متى بعد فراغ من القراءة السورة القصيرة بسكت الامام سكتة بعدين بركع صح؟

206
00:58:08.600 --> 00:58:22.100
وفي عيديا في سكة رابعة ممكن انتم تستنبطوها متى ابتكرناها سابقا هيكا بدها واحد سريع اذا قال ولا الضالين امين. قلنا يسكت سكتة بعد ذلك يقول امين. هاي تعتبروها سكتة رابعة. جيد

207
00:58:22.500 --> 00:58:39.900
بس انا مش رحت لحقت تقرأ فيها اشي يعني اصلا. لانها يعني اقل استكتات طولا. اذا السكتات الفعلية الفعلية ثلاث ممكن نضيف رابعة. السكتة الاولى قبل الفاتحة السكتة الثانية بعد الفاتحة. السكتة الثالثة بعد فراغ القراءة اذا اراد ان يستعد للركوع. في هاي السكتات

208
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
يسن لك ايها المأموم انك تأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ وبقراءة الفاتحة وبايش؟ وبالسورة القصيرة حيث شرعت وهو يعني ابن عوض طبعا ذكر التوزيع فقال في السكتة الاولى يقول ابن عوض في السكتة الاولى يقرأ ايش

209
00:59:00.100 --> 00:59:15.000
الاستفتاح والتعوذ بعدين بسمع مع الامام الفاتحة بعدين لما يسكت الامام السكتة الثانية اللي بعد الفاتحة هنا تقرأ الفاتحة. بعدين بسمع الامام في السورة القصيرة بعد ما يسكت الامام من قراءة السورة القصيرة وبستعد للركوع

210
00:59:15.000 --> 00:59:32.950
بتقرأ انت سورة قصيرة وضعها كيف وزعها يعني في السكتة الاولى بنعطي الاستفتاح والتعوذ السكتة الثانية بنخليها للفاتحة. السكتة الثالثة بنخليها لايش؟ للسورة القصيرة حيث شرعت هذا التوزيع لكن ها اسمعوا الكلام جيدا. لكن

211
00:59:33.350 --> 00:59:48.400
هل يجوز مثلا انه يقرأ الفاتحة خلال هاي السكتات موزعة ايش رأيكم يعني هل يجوز للشخص ان يوزع الفاتحة؟ قال انا ما بدي اقرأ الاستفتاح والتعويد. انا بدي اوزع الفاتحة على هاي السكتات الثلاث. بصير

212
00:59:49.300 --> 01:00:03.450
نعم هاي الحالة الوحيدة التي يصح فيها قطع الموالاة بين الفاتحة احنا عرفنا انه الفاتحة يشترط فيها الترتيب والموالاة صح اذ اختلت الموالاة ما بتصح الا في هاي الحالة. قالوا للمأموم

213
01:00:03.500 --> 01:00:16.450
اذا وزع الفاتحة على سكتات الامام كيف يعني؟ يعني الامام قال الله اكبر انا كمأموم قبل ما يشرع الامام في الفاتحة بلشت فيها فقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سمعت الامام بلش يقرأ في الفاتحة بسكت

214
01:00:17.450 --> 01:00:32.750
بخلي الامام يخلص الفاتحة بعد ما خلص الفاتحة قلت اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بلش الامام يقرأ السورة القصيرة. بسكت خلص الامام السورة القصيرة سكت السكتة الثالثة بقرأ. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شف وزعناها

215
01:00:32.850 --> 01:00:47.550
وهاي الحالة الوحيدة التي يقبل فيها قطع الموالاة بين الفاتحة فاذا هذا الترتيب اللي ذكره ابن عوض ليس ترتيب توقيفي. انك تخلفي لكن ترتيب تحسيني خليني انقل ترتيب تحسيني انه السكتة الاولى والله للاستفتاح والتعود والسكتة الثانية للفاتحة

216
01:00:47.550 --> 01:01:05.600
والسكتة الثالثة لقراءة السورة القصيرة لكن لو نفسها الفاتحة قسمتها على ثلاث سكتات فهذا جائز. لذلك قال والسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة في الجهرية والسورة حيث شرعت في الجهرية هذا كله للجهرية الكلام

217
01:01:05.650 --> 01:01:21.300
في سكتات امامه. وبين بعد ذلك السكتات قال وهي قبل الفاتحة وبعدها اي بعد الخلاص من الفاتحة وبعد فراغ القراءة يعني بعد ان يخلص من قراءة السورة ويستعد للركوع فهذه ثلاث سكتات

218
01:01:21.650 --> 01:01:37.300
لاحظ طيب اذا ما سكت الامام نفرض انه هذا الامام صاحبنا ما اعطاهم ولا سكتة. شو الحكم نعم اه كره للمأموم قراءة اي شيء هذا المذهب اذا الامام ما اعطى مجال للمأموم

219
01:01:37.450 --> 01:01:52.050
ما سكت ولا سكتة ما شاء الله من اول ما حكى الله اكبر لحتى ما ركع من دون سكتة عنفس واحد هنا قالوا يكره للمأموم كل ذلك. فما بتستفتح وما بتتعوذ وما بتقرأ فاتحة ولا بتقرأ سورة بتضلك تسمع

220
01:01:52.150 --> 01:02:07.300
الامام. وفعليا انا ارى ان مذهب الحنابلة فيه من المنطقية شيء كبير في هذا لانه اخواني دين الاسلام لو نظرنا في دين منظم ما في تشويش فانه الامام يقرأ شيء والمأموم في واد اخر في الحقيقة هذا فقدان للنظام

221
01:02:07.450 --> 01:02:21.800
ما بعرف اذا بتوافقوني ولا لأ ان الامام بكون بقرأ والمأموم في وادي اخر بتستفتح ولا بقرأ سورة الفاتحة برضه هذا خلل في النظام. صح نقرأ الحمد لله رب العالمين والمهم قاعد لحاله بحكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب لمين بقرأ الامام

222
01:02:22.200 --> 01:02:40.600
مش مقرارك ايها المأموم فانا ارى يعني ليس فقط الدليل الشرعي. يعني هناك الدليل النقلي والدليل العقلي لينصر قول الحنابلة وهو نظام الشريعة انه هاي الشريعة كلها معقولة المعنى. فليس من المعقولين انه يكون الامام بقرأ للمأمومين بالصلاة الجهرية. والمأموم قاعد مع حاله بقرأ

223
01:02:40.950 --> 01:03:00.950
صح؟ في تشويش في خلل. لا المأموم فاهم عحاله. لانه صوت الامام عالي ولا الامام قادر يركز انه المأموم بيشوش عليه. فانا ارى ان الحنابلة هنا يعني وهاي المناطق التي انصر فيها المذهب بقوة عندهم معقولية كبيرة في ان المأموم لا يقرأ اي شيء مع قراءة الامام وهو المحافظة على نظام الصلاة

224
01:03:00.950 --> 01:03:14.750
الهدف من الجهر والهدف من الجهر فيها لذلك انظر بعد ذلك ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء يعني اذا كانت الصلاة سرية ما فيها جهر هون خلص انت المأمون خذ راحتك

225
01:03:14.950 --> 01:03:30.750
لانه انت ما بتشوش عالامام وكل واحد فيكم بقرأ في نفسه. بالتالي لن يضر احدكم الاخر لذلك قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه يعني في الصلاة السرية متى شاء. ما فيش داعي يعني انه يتحرى سكتات امام ولا ما شابه ذلك. لانه اصلا الامام بقرأ سري فش سكتات

226
01:03:30.750 --> 01:03:49.700
يعني انت سامعها. هيك بنكون انتهينا من اه القسم الاول من باب صلاة الجماعة دعونا نكمل يعني الوقت طيب كل ساعة نكمل فيها ولا خلاص نوقف حتى ما يستوي الاخوة معانا

227
01:03:50.200 --> 01:04:05.550
ذهب ثلث ساعة من التصوير الثاني خلاص لذلك نقف يعني ازا عودتيها او ساعة وربع ونكمل ان شاء الله المجلس القادم ما بقي من باب صلاة الجماعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم