﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.700
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.900 --> 00:00:50.050
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتابه

3
00:00:50.050 --> 00:01:08.150
بدليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه زرعنا في المحاضرة السابقة في باب صلاة اهل الاعذار وعرفنا ان المراد باهل الاعذار عند الحنابلة المريض والمسافر والخائف

4
00:01:08.550 --> 00:01:27.200
وشرع وتكلمنا وانهينا الحديث عن النوع الاول من اهل الاعذار وهو المريض. وعرفنا جملة من احكام صلاته اليوم بإذن الله موعدنا مع النوع الثاني وهو المسافر نتعرف على احكام صلاته وان اتسع الوقت اكملنا النوع الثالث وهو الخائف

5
00:01:27.250 --> 00:01:47.250
النوع الثاني اذا من اهل الاعذار هو المسافر والمسافر يتعلق بصلاته حكمان. يتعلق بصلاته حكمان اساسيان كمانة اساسيا. هناك احكام اخر ايضا تتعلق يعني بصلاته في السفر. لكن الحكمان الاساسيان المتعلقان بصلاة المسافر

6
00:01:47.250 --> 00:02:10.500
هما القصر والجمع لذلك في كتب الحنابلة لما يتكلمون عن اه صلاة المسافر يتكلمون عن هذين الحكمين عن قصره وعن جمعه بين الصلوات يشرع اه الشيخ مرعي رحمة الله عليه في مسألة القصر ثم بعد ذلك يتبعها بذكر مسألة الجمع فقال فصل في صلاة

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.350
قال قصر الصلاة الرباعية الان كلمة الرباعية اعطتنا مؤشر على ان القصر انما يكون في الرباعيات فقط الظهر العصر العشاء بالتالي الثنائية كالفجر او الثلاثية كالمغرب لا قصر فيها. ممتاز

8
00:02:30.500 --> 00:02:54.350
قصر الصلاة الرباعية افضل عبر بالافضلية هنا وكتب الحنابلة الاخرى او بعض كتب الحنابلة تعبر بالسنية. فالافضلية هنا تعني السنية تعني السني يعني فلو قال قصر الصلاة الرباعية سنة صحيحة. فالافضلية اكتبوا فوقها بمعنى انه سنة

9
00:02:54.350 --> 00:03:26.550
لمن قال قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهما وهي يعني ستة عشر فرسخا تقدر في الزمن القديم وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسيل الاثقال ودبيب الاقدام اذا

10
00:03:26.550 --> 00:03:47.850
فارقه بيوت قريته العامرة. ذكر لمن يسن له قصر الصلاة الرباعية فقال قصر الصلاة الرباعية افضل اي يسن لمن نوى هذا اول شيء علق عليه هذه السنية او هذه الافضلية

11
00:03:48.100 --> 00:04:08.250
بافضلية او سنية قصر الصلاة الرباعية هي لمن نوى سفرا. فلا بد اولا من نية السفر هذا اول شرط هذا اول شرط وجود نية السفر. طب ماذا سينبني على هذا الشرط يا شيخ؟ ينبني على هذا الشرط احبائي لو ان

12
00:04:08.250 --> 00:04:25.100
لم توجد عنده نية السفر. لكنه قطع مسافة السفر المحددة تقريبا عند الحنابلة كما ستأتي معنا. لو ان انسانا لا يوجد عنده نية السفر لكنه قطع هذه المسافة في طلب شيء ضائع

13
00:04:25.400 --> 00:04:43.200
فانه لا يجوز له ان يقصر فاول شرط من شروط القصر وجود نية السفر فنقول لو ان انسانا قطع مسافة السفر من دون وجود نية السفر لا يصح له القصر عند السادة الحنابلة. كيف

14
00:04:43.200 --> 00:05:01.800
انسان يقطع المسافة من دون وجود النية كما مثلت لكم. انسان آآ هربت منه ناقته انسان وهو في مدينته هربت منه ناقته وتركض هذه الناقة وهو يركض وراءها وتركض وهو يركض وراءها ويجري والمسكين وهو من حيث لا

15
00:05:01.800 --> 00:05:22.550
يشعر اذا به يقطع مسافة السفر وهو في الواقع لم ينوي سفره. لكنه يلحق ويلحق ويلحق ويلحق خلف هذه الناقة الى ان جعلته تجاوز هذه المسافة. فمثل هذا الرجل ليس له ان يقصر لعدم وجود نية السفر عنده حتى ولو قطع المسافة

16
00:05:22.650 --> 00:05:41.100
حتى ولو قطع المسافة فإذا هذه مسألة من المسائل التي تنبني على نية السفر وستنبني عليها مسائل اخرى ايضا. مثلا الانسان اذا فارق بيوت العامرة كما سيأتي معنا وكان اذا الانسان اذا نوى سفره

17
00:05:41.150 --> 00:06:08.000
وفارق بيوت قريته العامرة وهو يعلم ان مسافة سفره ستة عشر فرسخة يحق له ان يبدأ القصر بمجرد ان يفارقه مجرد ان يفارق بيوت القرية العامرة مع انه لم يقطع هذه المسافة بعد. وانما جوزنا له القصر مع انه لم يقطع هذه المسافة لان في نيته ان يقطعها

18
00:06:08.000 --> 00:06:28.000
اعتمدنا على النية واعيد المسألة مرة اخرى. الان الانسان متى يحق له ان يبدأ القصر؟ سيأتي لما يقول اذا فارقوا بيوت قريته العامرة، يعني بمجرد ان تفارق بيوت قريتك العامرة وانت في نيتك انك تريد سفرا لستة عشر فرسخا فصاعدا وسنأتي يعني نعرف كم هي بالكيلو

19
00:06:28.000 --> 00:06:47.950
ان شاء الله. المهم متى فارقت بيوت القرية العامرة وانت تنوي سفرا لهذه المسافة؟ فمجرد المفارقة لبيوت القرية العامرة يحق لك ان تبدأ القصر وان لم تكن قد قطعت هذه المسافة بعد انت لسه ما قطعتها. لكن يحق لك ان تبدأ بمجرد

20
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
ان تتجاوز بيوت القرية العامرة. طيب لماذا؟ قالوا لان في نيته ان يقطع المسافة فاعتمدنا على النية في اباحة القصر له او في سنية القصر له وان لم يقطع المسافة بعد. فاذا مسألة وجود نية السفر للمسافة المحددة

21
00:07:08.000 --> 00:07:25.800
القصر وهي ستة عشر فرسخا وجود نية السفر لهذه المسافة اساس في جواز القصر. اساس في جواز القصر. فعند فقد نية السفر اصالة لا يجوز القصر ولو انك قطعت المسافة

22
00:07:26.000 --> 00:07:47.000
فلابد من نية السفر ونية السفر تكون ايضا لستة عشر فرسخا فصاعدا. نية سفر لستة عشر فرسخا فصاعدا. طيب خلونا نكمل شروط القصر واحد واحد. اذا لا بد اه قال قصر الصلاة الرباعية افضل يعني سنة لمن نوى سفرا فاذا في الشرط الاول

23
00:07:47.000 --> 00:08:08.600
وجود نية السفر فمن دون وجود النية لا يعتبر آآ ثانيا ان يكون سفرا مباحا هذا هو الشرط الثاني ان يكون سفره سفرا مباحا فاذا كان السفر احبائي لاحظوا اذا كان السفر ليس مباحا

24
00:08:09.000 --> 00:08:26.250
اذا كان السفر ليس مباحا يعني قالوا ان اذا كان سفر معصية يعني سفر محرم او سفر مكروه هذا لا يجوز فيه القصر. لان القصر في النهاية رخصة وقاعدة الحنابلة

25
00:08:26.250 --> 00:08:54.600
ان الرخص لا تستباح بالمعاصي فمن سافر سفرا معصية وهو السفر المحرم او سفرا مكروها ويمثل الحنابلة للسفر المكروه السفر لمجرد الفرجة والتنزه هذه صورة ويمثل المتأخرون من الحنابل ايضا للسفر المكروه بالسفر لزيارة القبور. طبعا ابو العباس ابن تيمية تعلمون رأيه ان هذا السفر

26
00:08:54.600 --> 00:09:16.100
محرم وليس مكروه لكن كثير من المتأخر الحنابلة اعدوا هذا السفر من قبيل المكروه. وهذه مسألة يعني في النهاية هناك ادلة لهذا الطرف هناك ادلة لهذا الطرف ولسنا في مقام يعني تحريرها او تقرير ايهما ادق في توصيف الحكم الشرعي. لكن المهم لما تقرأون في كتب الحنابلة ستجدونهم لما يذكروا آآ

27
00:09:16.100 --> 00:09:36.100
السفر المكروه يمثلون بالسفر لزيارة القبور. فالسفر المحرم يعني من سافر ليرتكب الفجور او ليبيعه ويتاجر بالمحرمات. او السفر المكروه هذا السفر لا لا يجوز فيه القصر. لان القصر رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولا يترخص بها من خلال المعاصي

28
00:09:36.100 --> 00:09:55.900
اذا هذا الشرط الثاني اذا لابد لمن نوى سفره لابد من وجود نية السفر فمن دون وجود نية سفر لا يجوز القصر ولو قطعت المسافة. اثنين لابد ان يكون السفر مباحا. فمن دون اذا كان سفرا تقول محرما او مكروها

29
00:09:55.900 --> 00:10:19.050
هل يجوز القصر؟ ثالثا قال لمحل معين هذا الشرط الثالث فمن كان عنده نية سفر وسفر مباح لكن ليس لمحل معين يعني انسان هائم على وجهه في الصحاري. قال انا عندي نية سفر ولا اريد ان افعل معصية ولا شيء مكروه لكنني ساهيم في الصحاري وفي ارض الله الواسعة

30
00:10:19.050 --> 00:10:40.300
هل تقصد مكانا معينا بلدا معينا؟ قال لا قال لا اقصد بلدا معينا. مسك السيارة وبدأ يجول في الصحاري وفي الطرقات وفي الغابات قطع مسافة السفر لكنه لا يحق ولا يجوز له القصر. لماذا يا شيخ؟ لان من شروط القصر ان تقصد مكانا معينا. لابد

31
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
ان تقصد مكانا معينا فهذا الشرط الثالث. اذا لابد من نية السفر ولابد ان يكون السفر مباحا. ولابد ان تقصد مكانا عينا فمن هام على وجهه بدابته حتى لو قطع مسافة السفر لا يجوز له القصر ما دام انه لم ينوي محلا معينا. الشرط الرابع

32
00:11:00.300 --> 00:11:28.300
قال اه سفرا يبلغ لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين هذا السفر يبلغ ستة عشر فرسخا. نويت ان اسافر سفرا مباحا لمحل معين هذا المحل المعين ستة عشر فرسخا. الان كم ستة عشر فرسخا عند الحنابلة؟ طبعا هو قدرها بالتقديرات القديمة. قولها يومان

33
00:11:28.300 --> 00:11:53.250
يعني معتدلان. يعني ستة عشر فرسخا هكذا كان الفقهاء القدامى يحسبونها. يعني هي تقريبا يومان معتدي يومان قاصدان يعني يومان معتدلان في زمن معتدل اه بسير الاثقال ودبيب الاقدام هكذا كانت طريقة تقديرهم للمسافات قديما

34
00:11:53.550 --> 00:12:10.700
والله هذا السفر مسافة يوم. هلأ هذا السفر من هنا الى مكة المكرمة. قديش المسافة؟ بقول لك المسافة اه بمشي الاقدام خمسة ايام. هيك في قدر المسافات قديما. المسافة من عمان الى بغداد

35
00:12:10.750 --> 00:12:25.550
كم المسافة؟ بقول لك المسافة تقريبا بسير الاقدام عشرة ايام فهنا خلص اذا انت اسلم قديما كان اذا سمع عشرة ايام قدر المسافة. احنا اليوم الحمد لله هناك تعبيرات سهلة عندنا عن هذه المسافات. فنقول ستة عشر فرسخا

36
00:12:25.550 --> 00:12:42.250
الراجح والمعتمد عند الحنابل وان كان هناك خلاف في اه دائرة المذهب لكن المعتمد عند الحنابلة ان الستة عشر فرسقا هي مية وثمانية وثلاثين كيلو متر تقريبا  ريبا لذلك قالوا ليس تحديدا تقريبا

37
00:12:42.300 --> 00:12:56.000
اذا الستة عشر فرزقا مية وثمانية وثلاثين كيلو متر طب يا شيخ احنا بنقصر على ثمانين كيلو هذه الفتوى المعاصرة. في الحقيقة هذه قول اخر عند الحنابل وهو قول يعني اكثر اهل العلم وعليه الفتوى

38
00:12:56.000 --> 00:13:16.000
عاصرة لكن التحقيق ان الحنابلة ليسوا على الثمانين كيلو متر. الحنابلة مسافة القصر عندنا في المذهب مية وثمانية وثلاثين كيلو متر تقريبا قريبا فلابد اذا من هذا الشرط الرابع. فاذا كان سفرك انا نويت سفر لكن هذا السفر انا ناوي عارف انه مسافته يا سفر يعني ستين

39
00:13:16.000 --> 00:13:36.000
كيلو سبعين كيلو ثمانين كيلو تسعين كيلو مئة كيلو كل هذا لا يمشي عند الحنابلة حتى يسلك القصر وحتى يصح لك القصر ليس فقط حتى يزن حتى يصح لابد من ان تكون المسافة هي مية وثمانية وثلاثين كيلو متر. هذي السفرة التي تسافر اليه لابد وان يكون بهذه المسافة. فاذا لابد ان

40
00:13:36.000 --> 00:13:59.750
من نية السفر اهدأ ويكون السفر مباح ولمحل معين انت تقصده وتكون مسافته مية وثمانية وثلاثين كيلو متر. هذه الشروط الاربعة لاباحة القصر يعني لجواز القصر رباحنا اسرع منها بعد الجواز وليس بمعنى الحكم الشرعي الدقيق. يعني هذه الشروط الاربعة لجواز القصر فاذا وجدت الشروط اصبح القصر سنة

41
00:14:00.600 --> 00:14:17.350
سنة يعني القصر سنة يقدم على الاتمام. فلو واحد اه وجدت في حقه هذه الشروط الاربعة. فقال يا شيخ انا بدي اتم يعني بحق لي اقصر لكن بدي اتم. يظن انه هذا هو الافضل شرعا. نقولوا لا الحنابلة يقولون الافضل والسنة

42
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
ان تقصر وليس ان تتم. ان اتممت صلاتك صحيحة. لكن السنة ان تقصر. لكن متى يحق له ان يبدأ القصر؟ هل مجرد ان ينوي سفرا مباحا لمحل معين مسافته. والله مية وثمانية وثلاثين خلاص يبدأ القصر ولو لم يفارق

43
00:14:37.500 --> 00:14:56.150
بعد لا لذلك نص قال اذا فارق بيوت قريته العامرة حتى يصح لك ان تبدأ القصر ها هذا شرط لبدء القصر. يعني متى يصح ان ابدأ القصر؟ نقول يبدأ القصر بمجرد ان تفارق

44
00:14:56.150 --> 00:15:16.450
بيوت القرية التي تسكن فيها العامرة لان هناك اخواني نوعان من البيوت. هناك بيوت خربة هجرها اهلها وهناك بيوت عامرة يسكنها اهلها. ممتاز المطلوب منك ان تفارق بيوت قريتك العامرة

45
00:15:16.550 --> 00:15:35.650
فانا مشيت بالسيارة سقت اه تجاوزت البيوت العامرة بمجرد ان تجاوزت البيوت العامرة في بلدتي في قريتي في مدينتي يحق لي ان ابدأ القصر اذا توفرت في فيها الشروط. طب حتى لو يا شيخ كان في بعض البيوت العامرة هناك بيوت خربة؟ نعم

46
00:15:35.700 --> 00:15:53.600
ممكن تكون هناك بيوت عامرة انت تجاوزتها بالسيارة. بعدين صادفتك بيوت خربة على جوانب الطريق وخلاص بعد ذلك بصير بك الطريق خارج المدينة. هاي البيوت الخربة لا عبرة بها. العبرة عندنا والمهم ان تتجاوز البيوت العامرة حتى ولو كان بعدها

47
00:15:53.600 --> 00:16:13.450
لكن قال الحنابلة وانتبهوا لهذه الفكرة اذا كان اذا تجاوزت اذا تجاوزت البيوت العامرة من مدينتك ثم صادفتك بعد ذلك بيوت خربة وكان بعد هذه البيوت الخريبة بيوت عامرة اخرى. يلزمك ان تتجاوز

48
00:16:14.050 --> 00:16:31.450
البيوت العامرة الاخرى حتى يحق لك القصر ممتاز لاحظته اذا تجاوزت البيوت العامرة فاذا انت تجد بيوت خريبة ثم تجد بيوت عامرة ايضا بعدها لازم تتجاوز البيوت العامرة الثانية مش تقول والله انا تجاوزت البيوت العامرة الاولى خلص. الثانية مش مشكلة لأ

49
00:16:31.700 --> 00:16:49.150
اذا تجاوزت العامرة وكان بعدها خرب ثم كان هناك عامرة اخرى يجب ان تتجاوز العامرة الاخرى. ممتاز طيب اه طب يقول الحنابلة اذا اتصل بنيان قريتين وهذه المسألة مهمة جدا يعني انتبهوا لفكرتها. لانه يصعب تطبيق القصر بناء على

50
00:16:49.150 --> 00:17:09.150
رأي الحنابلة القديم. ان الحنابلة يقولون اي قريتين اتصل بناؤهما عدا كقرية واحدة. يعني اذا انا خرجت من قريتي فاذا انا مباشرة اه اجد نفسي متصلا بقرية اخرى. يعني تركت البيوت العامرة من قريتي. فاذا انا مباشرة اجد بيوتا عامرة من قرية

51
00:17:09.150 --> 00:17:30.400
اخرى القريتان اه اذا اتصل بناؤهما يعتبران عند الحنابلة قرية واحدة. بالتالي ممكن انت تتجاوز قريتك صح وبيوتها العامرة لكن بمجرد ان تجاوزت البيوت العامرة اذا انت تصطدم ببيوت عامرة لقرية جديدة ثم تتجاوز هذه القرية فاذا بعدها مباشرة قرية اخرى. وبناء على هذا الرأي

52
00:17:30.400 --> 00:17:49.300
اذا كانت مثلا الاردن اه من اولها الى اخرها قراها متصلة بعضها ببعض حتى ها حتى ولو تجاوزت الشرعية حتى ولو تجاوزت المسافة الشرعية لا يحق لك ان تقصر. لان القصر ضابطه ان تفارق البيوت العامرة

53
00:17:49.500 --> 00:18:02.200
ثم بعد ذلك يأتي الخلاء تتجاوز البيوت العاملة ثم يأتي خلاء او بيوت خريبة. اما اذا اتصلت بيوت العامرة من قريتك وبيوت عامرة لقرية اخرى فهنا هذه كلها تعتبر قرية واحدة

54
00:18:02.200 --> 00:18:23.550
يعني لا يحق لك ان تقصر لابد تصل لمنطقة الخلاء فلو كانت القرى العامرة متصلة ببعضها من بداية البلد الى نهايته فلا يحق القصر عند الحنابلة ولو تجاوزت المسافة الشرعية. وبالتالي يتصور القصر اصبح فيه صعوبة في الوقت المعاصر على هذا الكلام لاني انا

55
00:18:23.550 --> 00:18:38.350
كان يا شيخ اقطع الاردن كلها وبعض المدن خاصة الدول الحديثة التي تهتم بالعمران. يعني يمكن تقطع مسافات ضخمة وشاسعة قرى متصلة ببعضها والقرى متصلة ببعضها لم تتجاوز الى الخلاء

56
00:18:38.400 --> 00:18:58.400
فستصبح مشكلة هذه القضية فانا ارى انه هذا الامر يجب ان ينظر اليه عرفا. في الوقت المعاصر حتى عند الحنابلة. يعني نحن نفهم مقصد الحنابلة في مفارقة بيوت القرية العامرة حتى تعتبر فعلا بدأت في حكم المسافر. هم يقولون متى نعتبرك في حكم المسافر فعلا؟ متى تجاوزت بيوت القرية

57
00:18:58.400 --> 00:19:11.200
العامرة. الان هذا المقصد وهو ان تكون في حكم المسافر يجب ان ننظر اليه في عرفنا اليوم كيف يمكن ان نطبقه ولا نجمد عند عبارات الاقدمين. ما دام اننا فهمنا معقول كلام

58
00:19:11.200 --> 00:19:29.450
يجب ان نوسع على الناس توسيعا منضبطا باصول الشريعة. ما دام هناك ساعة وهذا من التجديد في المذهب التجديد المحمود ان نفهم الواقع الذي نحيا فيه ولا يكون الانسان يعني فقط حافظا لكلام الفقهاء. لا يسعى الى تطويره بما يتلائم مع الواقع الذي يحيا

59
00:19:29.450 --> 00:19:50.400
فلذلك ارى انه ينبغي ان ينظر في قضية اه عرف السفر في زماننا. متى اعتبر انا خرجت من مدينة عمان؟ يعني مثلا انا اسكن في عمان متى اعتبر خرجت من مدينة عمان واصبحت في حكم المسافر؟ لو يعني هل احتاج ان اتجاوز عمان واربع خمس مدن؟ انه ممكن تكون عمان متصلة بماذا

60
00:19:50.400 --> 00:20:04.700
ادب متصلة بالكرك وبالطفيلة وبمدن اخواننا يسكنوا في الاردن يعرفون هذه المدن. يعني يسكنون اما هذه المدن قد تكون منتصرة ببعضها البعض. فمشكلة اذا انا ساصل الى العقبة وانا ما زلت اعتبر في حكم القرية الواحدة. تمام؟ مشكلة

61
00:20:04.750 --> 00:20:26.500
ستجد مشكلة في ذلك فعلينا فقط يعني هذا فقط ان نفكر كيف يمكن ان نفهم كلام الحنابلة ونسقط على الواقع. لكن التفصيل هذا الذي ذكرته في التفصيل القديم. ممتاز ثم بعد ان عرفنا شروط القصر ومتى يحق لك ان تبدأ القصر؟ انتقل الى مسألة اخرى فقال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل

62
00:20:26.500 --> 00:20:48.650
بكمال المسافة يعني المسافة الشرعية المية وثمانية وثلاثين كيلو. ما هي صورة هاي المسألة؟ انسان اخواني نوى سفرا مباحا لمحل معين وهو آآ يعلم هذا المحل يعني بعده عن مدينته مية وثمانية وثلاثين فصاعدا. ممتاز؟ صاحبنا مسك السيارة وانطلق وتجاوز بيوت القرية العامرة

63
00:20:48.650 --> 00:21:05.100
او مشى في الخلاء وبدأ يقصر الصلوات فبعد عشرين كيلو متر من تجاوزه لبيوت القرية العامرة بعد عشرين كيلو متر جاءه هاتف من والده من والدته انه متعب. ويريد ان يدخل المشفى

64
00:21:05.150 --> 00:21:23.800
طبعا هذا مثل فصاحبنا اه قرر ان يلغي السفر مع انه لاحظ لم يقطع بعد المسافة الشرعية بمجرد ان تجاوز عشرين كيلو متر من اه البيوت القرية العامرة اذا به يتلقى هاتفا يطلب منه ان يعود فبالتالي عدل عن نية السفر

65
00:21:23.850 --> 00:21:44.250
بعد ان قصر بضروس صلاتين او ثلاث صلوات قرر ان يعود هل نقول له عليك ان تعيد هذه الصلوات التي قصرتها قبل ان تكسر نية السفر اه لانك في النهاية لم تقطع المسافة الشرعية. هل نقول له هذا؟ يقول الحنابلة لا

66
00:21:44.300 --> 00:22:04.300
بما انه ابتداء كان ناوي سفر مباح لمحل معين لمسافة تصل مية وثمانية وثلاثين فصاعدا. بما انه كل هذا كان في نيته لاحظوا اهميته النية. تمام؟ وهو شرع في سفره بناء على هذه الرؤيا. وقصر صلاتين او ثلاث صلوات. ثم بعد ان قصر صلاتين ثلاثة

67
00:22:04.300 --> 00:22:27.300
اربعة خمسة عرض له عرض يعني جعله يعود ولا يكمل السفر. خلص بنقول له الصلوات التي صليتها قصرا صحيحا. لانك صليتها مع وجود النية المعتبرة وهذا من فروع مسألة النية. لاحظ هاي المسألة من فروع مسألة النية ومن ومما يدل على اهمية النية. ومما يدل على اهمية النية. فلذلك قال

68
00:22:27.300 --> 00:22:45.700
ولا يعيد من قصره ثم رجع قبل استكمال المسافة فلو انني قطعت عشرين خمسين ستين كيلو متر وقصرت خلال هذه المسافة ثم عدت الى بلدتي قبل ان اكمل المسافة الشرعية يعني لسه ما وصلتنا مية وثمانية وثلاثين قصري السابق صحيح

69
00:22:45.700 --> 00:23:20.350
مصري السابق صحيح جيد تمام  بسم الله امر ثم قالوا الان سيعطينا مسائل وصور لا يصح فيها القصر وسنرقب معا هذه المسائل يعني اظنها سبع مسائل اه متتالية. هذه السبع مسائل او السبع صور لا يجوز فيها القصر. دعونا نتعرف عليها. فقال ويلزمه اتمام

70
00:23:20.350 --> 00:23:43.750
الصلاة يعني لا يحق لك القصر الصورة الاولى اذا دخل وقتها وهو في الحضر ايش صورة هاي الحالة  انسان اخواني اذن عليه الظهر وهو في مدينته وهو في مدينته لم يسافر بعد. هو ناوي سفر لمحل معين مية وثمانية وثلاثين كيلو متر. عنده كل الشروط

71
00:23:43.750 --> 00:24:01.450
لكنه اذن عليه الظهر وهو بعده في مدينته لم يتجاوز بيوت القرية العامرة. وهو في مدينته لم يتجاوز بيوت القرية عامر بعد وين اذن عليه الضهر بعيد وهو في مدينته لم يتجاوز بيوت القرية العامرة بعد

72
00:24:01.700 --> 00:24:19.850
صاحبنا ما صلى الظهر في مدينته بقي ماشي بالسيارة تجاوز بيوت القرية العامرة مشي له مسافة. ثم وجد استراحة فنزل عندها فاراد ان يقصر هل يحق له القصر؟ نقول له لا يحق لك القصر

73
00:24:20.300 --> 00:24:34.550
حتى لو فارقت بيوت القرية العامرة. ليش يا شيخ؟ بنقول له لان الظهر اذن عليك او دخل وقته عليك وانت في الحضر فاذا دخل وقت الصلاة عليك ايها المسافر وانت في الحضر

74
00:24:34.600 --> 00:24:47.350
لم تتجاوز بيوت القرية العامرة بعد لا يحق لك ان تقصر هذه الصلاة ولو تجاوزت بيوت القرية لعامرة ومشيت في الخلاء قبل ان تصليها. بدك تصليها في السفر ما عنا مشكلة

75
00:24:47.350 --> 00:25:04.800
ما دام لم يخرج وقتها لكن تصليها اتماما لانها وجبت عليك اتماما. هذه فلسفة الفكرة. او فلسفة المسألة. لانها لما دخل وقت وهي في الحضر او انت في الحضر لما دخل وقتها وانت في الحضر لزمتك تامة

76
00:25:04.950 --> 00:25:21.700
انك انت في الحضر فتبقى تامة عليك حتى ولو صليتها في السفر اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية. قال او صلى خلف من يتم اذا انا كنت في سفر ماشي في طريق السفر وفي الخلاء وجدت استراحة نزلت

77
00:25:21.900 --> 00:25:37.800
وجدت مسجد في هاي الاستراحة دخلت هذا المسجد فوجدت اماما راتبا لهذا المسجد وهذا الامام الراتب الظاهر انه يعني من سكان المسجد لكن في هذا المسجد هذا الامام الراتب اذا ليس مسافرا فيصلي بالناس متما

78
00:25:38.000 --> 00:25:56.800
اذا انا كمسافر ائتمنت بهذا المتم اذا ائتمنت كمسافر بمتم فيلزمني ان اتبعه في الاتمام ولا يحق ولا يجوز لي ان اقصر. فباختصار المسافر اذا كان امامه متما لا يجوز له

79
00:25:56.800 --> 00:26:12.100
لا يجوز له ان يتم. طيب حتى ولو يا شيخ كان الامام مثلا برضو مسافر لكنه هذا الامام المسافر قرر ان يتم حتى يعني لو انت نزلت في استراحة وكان معك شخص مسافر وهذا الشخص المسافر

80
00:26:12.150 --> 00:26:28.350
كان اماما بالناس واتم ما بده يطبق السنة قال انا بدي اتم وانت اتممت به يلزمك ان تتم ايضا. فاذا او صلى خلف من يتم؟ باختصار اي مسافر صلى خلف امام اتم يلزم

81
00:26:28.350 --> 00:26:44.050
هذا المسافر الاتمام ولا يحق له ان يقصر. الصورة الثالثة قال او لم ينوي القصر عند الاحرام هاي انتبهوا لها. اذا انت دخلت ايها المسافر اذا دخلت ايها المسافر في الصلاة ولم تنوي القصر

82
00:26:44.150 --> 00:27:04.950
لا يحق لك القصر حتى لو يا شيخ كنت خلف امام قصر حتى لو كنت خلف امام قصر. لازم تستحضر نية القصر في بداية الصلاة. اذا لم تنوي القصر عند الاحرام يعني عند تكبيرة الاحرام ما كانت نية القصر موجودة عندك لا يحق لك ان تقصر ولو قصر امامك

83
00:27:05.000 --> 00:27:26.650
ولو قصر امامك فلابد تكون مستحضرها. لابد ان تكون مستحضرا لنية القصر طيب ثم قال او نوى اقامة مطلقة لو ان انسان الان طبعا هو بيتكلم يعني في هناك مسائل تتبع مسائل السفر وهي المسافر الذي اقام في قرية

84
00:27:27.000 --> 00:27:47.000
المسافر الذي اقام في قرية من القرى في سفره وهذا حال اكثرنا. انه احنا بنترك بلداننا ونسافر احيانا سفر لبلد معين نريد حاجة منه ونعود الى اوطاننا. فالان بتكلم عن مسألة الاقامة في هذا البلد الذي قصدته بسفره. مش قلنا السفر لابد ان تقصد ما

85
00:27:47.000 --> 00:28:03.150
معينا هذا المحل المعين انا وصلته. انا وصلته ممتاز ونزلت فيه اذا نزلت في هذا المحل المعين ركزوا. انا الان انتهيت من طريق السفر ووصلت الى المحل المعين الذي اقصده

86
00:28:03.400 --> 00:28:21.350
فاصبحت مقيما فيه. اذا نزلت في هذا المحل المعين ونويت اقامة مطلقة نويت اقامة المطلق وقلت انا بدي اقيم مش رح احدد مدة. خلص بدي اقيم اقامة ولم احدد والله بدي اقيم يومين ثلاثة

87
00:28:21.350 --> 00:28:34.950
اه اربعة عشرة خمسين سنة. لا لا قال نوى اقامة مطلقة. اريد ان انوي اقامة وبس يخطر على بالي ارجع لوطني برجع. هذه اللي هي الفكرة باختصار. فمن نوى اقامة

88
00:28:34.950 --> 00:28:56.400
في هذا المحل المعين الذي قصده اقامة مطلقة دون ان يحدد اي مدة هذا لا يحق له ان يقصر في هذا المحل المعين  بمجرد انه وضع رجله فيه لا يحق له ان يقصر لانه نوى اقامة مطلقة لم يحددها بمدة زمنية. او

89
00:28:56.600 --> 00:29:10.750
الحالة اخرى هاي صورة اه يعني نستطيع ان نقول هي الصورة الخامسة. او اكثر من اربعة ايام هذه صور اخرى. الصورة الاخرى انه انا دخلت هذه القرية او هذا المحل المعين الذي قصدته

90
00:29:11.000 --> 00:29:32.200
ونويت في اقامة مقيدة. قيدت المدة. لكن هاي المدة التي نويت ان اقيمها اكثر من اربعة ايام هاي صورة اخرى وصلت للمحل المعين ونزلت فيه ونويت اقامة مقيدة ليست مطلقة لكنني قيدتها بماذا؟ باكثر من اربعة

91
00:29:32.200 --> 00:29:45.400
ايام. في الحقيقة قيد اربعة ايام انا اشعر انه يعني يلبس على الطلبة في قضية هل يحسب يوم الدخول والخروج واللي لا يحسب من الاربع تيام. الحنابلة يحسبونه في الحقيقة

92
00:29:45.650 --> 00:30:05.450
لذلك انا افضل ان اقول يعني بدل الشيخ مرعي ان اقول او نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة. تعليقها بالصلوات اضبط للطالب من تعليقها بالايام اذا دخلت بلدة معينة ونويت ان اقيم فيها اكثر من عشرين صلاة

93
00:30:06.200 --> 00:30:25.550
اكثر من عشرين صلاة هنا هذه القرية بمجرد ان وضعت قدمي فيها لا يجوز لي ان اقصر ايضا اذا من دخل قرية ونوى اقامة مطلقة فيها او نوى اقامة مقيدة اكثر من عشرين صلاة

94
00:30:25.650 --> 00:30:45.200
هذا لا يجوز له القصر في كلا الصورتين. فانا دخلت قرية معينة نويت اقيم فيها مثلا انا دخلت الظهر وصلت البلد الذي اقصده ظهرا الان ما عشرين صلاة معي اه للعصر للمغرب للعشاء

95
00:30:46.200 --> 00:31:01.350
بحسب للعشرين صلاة انا دخلت اقصد بعد الظهر وصلت بعد الظهر معاي عشرين صلاة عصر مغرب عشاء فجر بتقول ليش احسب؟ ظهر عصر مغرب عشاء فجر اه ظهر عصر مغرب عشاء فجر

96
00:31:01.550 --> 00:31:22.800
ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر اه هدول عشرين ووقف عند الظهر ممتاز معك عشرين صلاة اذا نويت تقيم انا داخل هاي القرية وناوي اقيم فيها اكثر من عشرين صلاة. اللي هم بعبروا عنها اكثر من اربعة ايام. بس انا هذا بعتبره اضبط للطالب. نويت اقيم اكثر من عشرين

97
00:31:22.800 --> 00:31:45.350
عشرين صلاة على في هاي الحالة عليك ان تتم. نويت اقيم في هذه القرية آآ اربعة ايام فاقل يعني عشرين صلاة فاقل نويت اقيم مدة فقط عشر صلوات. نويت اقيم مدة خمسطعشر صلاة. ستطعش سبعطعش تمنطعش. نويت اقيم عشرين

98
00:31:45.350 --> 00:32:04.050
صلاة فاقل؟ لا هنا يحق لي ان اقصر خلال مدة اقامتي في هاي البلدة. فبدك تفرق اذا عندما وضعت قدمك في هاي البلدة هل نويت مطلقة ما بنفع القصر. نويت اقامة مقيدة فصل لي. هل نويت ان تقيم مدة اكثر من عشرين صلاة؟ اه والله يا شيخ

99
00:32:04.300 --> 00:32:24.600
اذا برضه لا يجوز القصر. نويت تقيم مدة عشرين صلاة فاقل يجوز لك القصر. هذا هو التفصيل اساسا. طيب هناك سورة اخرى هناك صورة اخرى في نية الاقامة. هاي نية الاقامة شوي فيها مشكلة وفيها تفاريع. تحتاج منكم الانتباه. صورة اخرى. قالوا او اقام

100
00:32:24.600 --> 00:32:47.200
وظن انها لا تنقضي او وظن الا تنقضي الا بعد الاربع اه يعني انسان دخل القرية ونوى اقامة لحاجة هو عنده يعني جاي لهاي القرية لحاجة معينة وظن او تيقن خلينا نقول ظن او تيقن. كلاهما

101
00:32:47.250 --> 00:33:08.800
وظن او تيقن ان حاجته لا تنقضي الا بعد الاربعاء. يعني الا بعد عشرين صلاة ايضا هذا ليس له ان يقصر ويجب ان يتم طب شو الفرق بين هذا وبين اللي قبله؟ لأ اللي قبله هو داخل هذه القرية

102
00:33:09.000 --> 00:33:23.800
ركزوا وناوي ابتداء انه يقيم اكثر من عشرين صلاة. اما هذا الشخص لأ هذا مش داخل القرية وناوي يقيم اكثر من عشرين صلاة لا لا هذا داخل القرية بده حاجة

103
00:33:24.100 --> 00:33:41.450
هسا هو في فكره انه متى حصلت هاي الحاجة بدي امسك حالي واروح هيك فكره هو دخل لنية حاجة فقط بمجرد ان تنقضي حاجته سيعود لكن هذا الشخص غلب على ظنه

104
00:33:41.550 --> 00:33:54.350
ان حاجته هذه تحتاج اكثر من عشرين صلاة اكثر من اربعة ايام حتى تنقضي. هيك غلب على ظنه. فبنقول بما انه غلب على ظنك كانك بدك تحتاج اكثر من عشرين صلاة

105
00:33:54.400 --> 00:34:08.700
فسنعاملك معاملة من نوى ان يقيم اكثر من عشرين صلاة ابتداء ففرق بين من نوى ان يقيم اكثر من عشرين ابتداء ومن دخل قرية لحاجة بمجرد ان يظفر بها سيعود

106
00:34:09.000 --> 00:34:29.850
حتى ولو ظفر بها قبل العشرين سنة. هو بده حاجة. اذا ظفر بها راح يروح لكن هو كما قلنا غلب على ظني اني ما راح اظفر بها بسرعة راح تحتاج اكثر من عشرين صلاة فسنعتمد على غلبة الظن هذه التي نشأت عنده ونعامله معاملة من نوى الاقامة ابتداء اكثر من عشرين صلاة

107
00:34:29.850 --> 00:34:45.850
في انه لا يحق له القصر ونقول له اتم. ممتاز. ركزت على هاي الحالة. طيب الصورة هاي الصورة السادسة طبعا. الصورة السابعة والاخيرة قال او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها

108
00:34:45.950 --> 00:35:04.250
اذا انا كنت في سفر ودخل علي وقت الظهر انا في طريق السفر وبحق لي اقصر كل الشروط متوفرة فيه وانا في طريق السفر اه دخل وقت الظهر واخرت صلاة الظهر الى اخر وقتها حتى ضاق الوقت عن ادائها

109
00:35:04.750 --> 00:35:14.750
فاتيت قلت لك ليش اخرت الظهر الى ان ضاق الوقت عنها؟ هل لك عذر؟ والله كم كنت مريض؟ ولا كنت في مشقة او مزحوم او ما شابه؟ قال لا والله يا شيخ انا صراحة

110
00:35:14.750 --> 00:35:34.750
اخرت لاخر الوقت وليس لي عذر. بنقول اذا انت فعلت معصية ولانك اخرتها الى اخر الوقت حتى ضاق الوقت هنا. يعني ولو اخر لاخر وقت ولم يضق الوقت عنها بعد ما في مشكلة. لكن المشكلة ان نؤخرها لاخر الوقت وضاق الوقت عن ادائها من دون عذر. فهنا وقع في الحرام

111
00:35:34.750 --> 00:35:57.450
وبما انه وقع في الحرام لا نعطيه الرخصة. بما انه وقع في الحرام لا نعطيه الرخصة لانه يعامل معاملة العاصي بتأخيره متعمدا بلا عذر. اما اذا اخرها اه لعذر اما اذا اخرها لعذر مقبول شرعا لا في هاي الحالة يحق له القصر. لذلك قال واخر الصلاة بلا عذر

112
00:35:57.500 --> 00:36:15.850
حتى ضاق وقتها عنها. جيد. اذا هذه سبع سور. انتبهوا اليها يا اخواني. هذه اه سبع سور لا يحق فيها القصر او لا يصح فيها القصر. قال نعيدها سريعا ويلزمه الاتمام ان دخل وقتها اي وقت الصلاة وهو في الحضر

113
00:36:16.000 --> 00:36:36.000
اذا دخل عليك وقت الصلاة وانت في الحضر حتى لو صليتها في السفر تصليها تامة. اثنين اذا اقتديت بمتم قال او صلى خلف من يتم. ثالثا اذا لم تنوي نية القصر عند تكبيرة الاحرام حتى لو كنت مأموم. رابعا او نوى اذا نويت الاقامة في البلد الذي نزلت فيه نية مطلقة

114
00:36:36.300 --> 00:36:58.700
ولم تحدد اي مدة ايضا عليك ان تتم. اذا نويت ان تقيم بنية مقيدة اكثر من عشرين صلاة عليك ان تتم اذا نويت الاقامة لحاجة وغلب على ظنك ان الحاجة تحتاج لاكثر من عشرين صلاة يعني اكثر من اربعة ايام عليك ان تتم السورة الاخيرة ان اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق

115
00:36:58.700 --> 00:37:19.050
عنها فعليه ان اه يتم ايضا جيد. تمام ثم قال ويقصروا ركزوا في هاي المسألة لانه فيها اشتباك مع المسألة السابقة قد ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربعة

116
00:37:19.100 --> 00:37:33.250
ولا يدري متى تنقضي. الان بيتكلم عن صور مقابلة للصور السبعة. صور يحق لك فيها ان تقصر. وانما ينص عليها لانها قد تشتبه عليك لانها قد تشتبه عليك. الصورة الاولى

117
00:37:33.400 --> 00:37:50.600
التي يحق لك فيها القصر قال ان اقام في البلد الذي قصده لحاجة طيب ركزوا اقام لي حاجة زيه زي صاحبنا السابق اللي قام لي حاجة. فصاحبنا السابق اقام لي حاجة وظن ان حاجته لا تنقضي الا بعد عشرين صلاة فعاملنا

118
00:37:50.600 --> 00:38:03.750
لا بناء على ظنه لكن هذا لا بختلف هذا نوى الاقامة لحاجة يعني هو جاي لحاجة يريد ان يحصلها ولا قال بلا نية الاقامة فوقها اربعة. يعني هو داخل لحاجة

119
00:38:03.900 --> 00:38:21.400
لم ينوه ابتداء الاقامة فوق اربعة ايام ركزوا ايش قال بلا نية الاقامة فوق اربعة. شخص دخل بلدة لحاجة اولا لم ينوي الاقامة اكثر من عشرين صلاة اكثر من اربعة ايام. ما عندوش هاي النية

120
00:38:21.550 --> 00:38:41.550
ولا يجري متى تنقضيه ها هذا الوصف الاخر له. يعني برضه لم يغلب على ظنه ان حاجته ستحتاج الى اكثر من اربعة. يعني فلا هو نوى الاقامة اكثر من اربعة يعني اكثر من عشرين صلاة ولا هو غلب على ظنه انه حاجته ستحتاج

121
00:38:41.550 --> 00:38:55.000
الى اكثر من اربعة الى اكثر من عشرين صلاة. فلم يحدث الاول ولا الثاني قل انا يا عمي داخل لحاجة والله اه انا مش ناوي اقيم اكثر من عشرين صلاة ومش غالب على ظني انه حالتي ستحتاج الى اكثر من عشرين صلاة

122
00:38:55.050 --> 00:39:10.900
ممكن تحصل في اي وقت ممكن تحصل حاجتي في اي وقت فعليا لم يغلب على ظني اي شيء ففي هاي الحالة قالوا يحق له القصر ها يحق له القصر عند الحنابلة ولو جلس سنوات. تصوروا

123
00:39:10.950 --> 00:39:28.200
طب كيف يا شيخ؟ قالوا هذا الشخص اللي خلص حاجته يمكن ان تنقضي في اي لحظة الشخص اللي من هذا النوع اللي حاجته يمكن ان تنقضي في اي لحظة ويروح مباشرة هذا الشخص كأنه دائما على اهبة الاستعداد

124
00:39:28.700 --> 00:39:52.400
فعاملوه معاملة المسافر وهو شخص لم ينوي اكثر من عشرين صلاة ولم يغلب على ظنه ان حاجته تحتاج الى اكثر من اربعة. الان اذا هو في اثناء الاقامة في هاي البلدة وصل له خبر او معلومة جعلته اه يظن انها ستحتاج الى اكثر من اربعة. لا هنا خلص بده يرجع ما ان يتم

125
00:39:52.400 --> 00:40:10.650
ولا يقصر هذا الحكم يبقى له ما دام انه على نفس المنوال. انه مش ناوي اكثر من عشرين صلاة ويمكن ان تنقضي حاجته في اي لحظة اذا بقي سنوات بهذين الوصفين يحق له ان يقصر سنوات

126
00:40:11.000 --> 00:40:24.800
بمجرد ان يغلب على ظنه انه حاجته ستحتاج الى اكثر من اربعة في اي لحظة خلص برجع بتم. برجع بتم وليس له وان يقصر. فبدي اياكم تفرقوا بين هذا وبين المسألة السابقة

127
00:40:25.300 --> 00:40:48.900
حتى لا يشتبك ذلك عليك. وهاي مسألة تختلط على كثير من الطلبة بالمسائل السابقة فعندنا شخص دخل قرية ونوى ان يقيم ابتداء اكثر من عشرين صلاة هذا بيتم شخص دخل قرية لحاجة وهو بمجرد تنقضي حاجته رح يروح ما عنده اي يعني حب للبقاء. لكن غلب على ظني انه حادث وستحتاج الى اكثر من عشرين

128
00:40:48.900 --> 00:41:01.450
صار لها اكثر من اربعة ايام برضه بتم هناك نوعية ثالثة لا. شخص دخل لحاجة لم ينوي الاقامة لاكثر من عشرين. وبرضو حاجته يمكن ان تنقضي في اي لحظة فلم يغلب

129
00:41:01.450 --> 00:41:18.050
وعلى ظنه انه سيحتاج الى اكثر من اربعة. فما دام متصفا بهذين الوصفين لم ينوي الاقامة فوق العشرين ولم يغلب على ظنه شيء يبقى قالوا يقصر ولو جلس سنوات على هذه الحالة. اذا هاي الصورة الاولى لمن يقصر

130
00:41:18.050 --> 00:41:34.050
بل ويقصر اذا اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. اثنين قال او حبس ظلمه اي انسان سافر وقصد بلدا معينا وفي هذا البلد المعين منع ان يعود الى وطنه

131
00:41:34.450 --> 00:41:58.450
سواء سجن داخل سجن وسكروا عليه او ماذا وضع داخل سجن لكنه حبس في هذه القرية وكان مظلوما. اه اذا كان ظالم بده يتم اذا حبس مظلوما حتى ولو جلس سنوات حتى ولو حكوا له انت رح تجلس فوق الخمس سنوات حتى لو غلب على ظنه انه سيحتاج الى اكثر من عشر

132
00:41:58.450 --> 00:42:21.650
عشرين يوم اه او سنين حتى يخرج هنا خلص لا نعتبر كل هاي الظنون. ما دمت انك محبوس ظلما يحق لك في بلد اجنبي عن وطنك يحق لك ان تقصر. اذا من حبس ظلما يعني هو مظلوم وليس ظالم. انتبهوا في بلد معين

133
00:42:21.650 --> 00:42:35.300
هذا يحق له ان يقصر حتى ولو طالت المدة حتى ولو غلب على ظنه او تيقن او او ان الامر سيحتاج الى سنوات. ما دام انه ظلماء قال او بمطر

134
00:42:35.450 --> 00:42:55.200
كذلك اذا حبست بمطر اذا انا حبست بسبب مطر يعني كنت مثلا في بلد معين سافرت اله وهذا البلد المعين اه صار فيه مطر. وهذا المطر منعني ان اعود وهذا المطر منعني ان اعود انا استنى ان يفرغ او ثلج او برد ما هي نفس الفكرة

135
00:42:55.600 --> 00:43:15.600
فانا محتاج استنى فراغ المطر حتى استطيع العودة. هنا يحق لك ان تبقى تقصر حتى ينقطع المطر او الثلج او البرد ولو جلس ذلك سنوات وقد حدث هذا مع الصحابة الكرام انهم سافروا الى طبرستان وآآ جاءت موجة ثلج منعتهم العودة وجلست ثلج ستة اشهر وهم

136
00:43:15.600 --> 00:43:31.650
ينتظرون فكاكه. فجلسوا مدة ستة اشهر يقصرون. ستة اشهر لماذا؟ لانهم اعتبروا ان هذا مطار او ثلج ومانع لا متى يمكن ان ينقضي طب يا شيخ طب هم غلب على ظنهم انه اكثر من اربعة صح

137
00:43:31.850 --> 00:43:54.400
لكن هذا امر عرض عليهم. يعني مش حاجة هم اتوا يقصدونها وغلب على ظنهم انها ستحتاج الى اكثر من اربعة. لا لا هذا امر عرض امر مفاجئ امر مفاجئ ما كان في حسبانهم انه يصير مطر او ثلج او برد يمنعهم من العودة الى الوطن وهم ينتظرون ان يزول في اي لحظة

138
00:43:54.400 --> 00:44:14.250
ممكن ان تصير يخمنوا انه يحتاج لاكثر من اربعة لكن هذا لا يمنع القصر. ما دام انه هناك امر عارض مفاجئ كمطر او ثلج او برد واقول والله اعلم يمكن يمكن ان تحسب هذا الوباء المعاصر الكورونا من هذا. يعني شخص سافر لبلد معين

139
00:44:14.600 --> 00:44:29.800
وكان خلص بده يوم يومين ويرجع على الاردن او على بلده وسبحان الله جاءت الكورونا وحجز في هذا البلد الغريب عن بلده ولا يدري متى ينقضي الامر فهذا هل يحق له ان يقصر مدة اقامته؟ نعم

140
00:44:29.850 --> 00:44:44.800
ان حكمه حكم من حبس بمطر او ثلج او برد ومثل من حبس بوباء ومنعته السلطات من العودة الى وطنه ولا يدري متى ينقضي هذا الوباء كمن لا يدري متى ينقضي المطر او ينقضي الثلج هذا يحق له ان آآ

141
00:44:44.800 --> 00:45:00.600
يبقى يقصر يحق له ان يبقى يقصر. قال ولو اقام سنين لاحظوا فكلمة ولو اقام سنين تعود الى كل المسائل السابقة. لمسألة اني اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربع ولا يدري متى تنقضي. المسألة الثانية حبس ظلما او

142
00:45:00.600 --> 00:45:18.750
بمطر ولو اقام سنين تتعلق بكل هذه الصور الثلاث والله تعالى اعلم. جيد انتقل بعد كلامه عن القصر الى الحكم الثاني الذي يتعلق بصلاة المسافر وهو الجمع فقلنا ابتداء هناك حكمان

143
00:45:18.800 --> 00:45:39.900
يتعلقان بصلاة المسافر القصر والجمع فما احكام الجمع؟ ويا ترى هل الجمع سنة كالقصر بالنسبة للمسافر انظروا ماذا قال الشيخ مرعي فصل في الجمع يباح بسفر القصر يباح بسفر القصر يعني يباح

144
00:45:39.950 --> 00:46:02.100
في السفر الذي يجوز فيه القصر يباح السفر الذي يجوز فيه القصر ايش يباع الجمع بين الظهر والعصر والعشائين والعشائين المراد بالمغرب والعشاء بوقت احداهما يعني جمع تقديم او جمع تأخير

145
00:46:02.200 --> 00:46:23.050
فلاحظوا انه عبر بالاباحة وهذا يدل على ان حكم الجمع للمسافر يختلف عن حكم القصر الجمع للمسافر مباح وليس سنة واما القصر للمسافر سنة وليس مباحا فقط تمام؟ فالقصر اعلى حكما من الجمع. الجمع بس مباح

146
00:46:23.150 --> 00:46:36.550
القصر سنة. طبعا تقول يا شيخ السنة ما هي تلتزم الاباحة اكيد لكن لذا قديس مباحا فقط هو سنة فهو مباح مسنون ايضا. واما الجمع فهو مباح لكنه ليس سنة

147
00:46:36.750 --> 00:46:55.600
طيب متى يباح الجمع؟ لاحظ متى يباح الجمع للمسافر قال يباح بسفر القصر ولذلك الشيخ منصور الباهوتي في الروض المربع وضع قاعدة كل سفر ها كل سفر جاز فيه القصر

148
00:46:56.400 --> 00:47:21.650
جاز فيه الجمع وقال ايضا وكل حالة يجوز فيها القصر للصلوات يجوز فيها الجمع بالتالي مفهوم الجمع من حيث متى يصح مرتبط بمفهوم القصر فكل حالة ركزوا كل حالة ذكرنا انه لا يجوز فيها القصر

149
00:47:21.800 --> 00:47:46.100
اذا لا يجوز فيها الجمع بين الصلوات وكل حالة ذكرنا انه يجوز فيها القصر للصلوات يباح فيها الجمع فلذلك هنا في باب الجمع يختصرون ما بفصل في الاحوال التي يجوز فيها الجمل. لا لا هو يكتفي بما ذكره في القصر. ويقعد قاعدة عامة. كل مسألة

150
00:47:46.100 --> 00:48:01.150
لكل حالة ذكرنا ان هذه حالة من الحالات التي يجوز فيها القصر اذا يجوز فيها الجمع بالنسبة للمسافر وكل حالة ذكرنا انه لا يجوز فيه القسم مش ذكرنا سبع صور الان لا يجوز فيها القصر

151
00:48:01.600 --> 00:48:14.300
اه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوى القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام مش ذكرنا هذه الامور

152
00:48:14.350 --> 00:48:33.400
كل حالة ها كل حالة لا يجوز فيها القصر فالاصل انه لا يجوز فيها الجمع لا يجوز فيها الجماع هكذا يقعدون لكن يعني في الحقيقة لربما نصادف بعض الاستثناءات من هاي القاعدة

153
00:48:33.450 --> 00:48:48.600
من هاي الاستثناءات مثلا استثناء اذا لم يستحضر نية القصر المسافر اخواني اذا دخل في الصلاة ولم يستحضر نية القصر لكنه استحضر نية الجماع اه لا هنا يجوز له الجمع

154
00:48:48.700 --> 00:49:03.550
فهذه نستطيع ان نقول انها حالة استثنائية لم يجز القصر انسان مسافر يحق له القصر لكنه لم يستحضر نية القصر. مش ذكرنا اذا لم ينوي القصر عند الاحرام لا يحق له القصر. فبدنا نعتبر انه هذا المسافر نسي نية

155
00:49:03.550 --> 00:49:20.450
لكنه استحضر نية الجمع مثلا هو الان يريد ان يصلي الظهر في سفره نسي ان يستحضر نية القصر للصلوات لكنه استحضر نية جمع الظهر مع العصر لأ هذا يجوز له الجمع ولكن لا يجوز له

156
00:49:20.500 --> 00:49:40.500
القصر فقط. تمام؟ فهذه ناتيرة مستثناة من القاعدة الكلية التي ذكرناها انه متى جاز القصر جاز الجمع. ومتى لم لم يجز القصر لم يجز الجماع. هكذا يؤصل الحنابل الحنابلة قاعدة لكن كما قلت لكم هذه قاعدة جملة يعني في الجملة نعم هكذا هكذا هو الامر

157
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
فاذا لم تجد ما يقتضي الاستثناء لا تستثني. وتبقى على هاي القاعدة. اذا وجدنا ما يقتضي الاستثناء مثل هاي المسألة انه الذي نوى ان ينوي نوى او نسي عفوا استحضار نية القصر ولكنه تذكر ان يستحضر نية الجمع نعم هذه ستستثنى فيصح جمعه ولا يصح قصره. وما سوى ذلك

158
00:50:00.500 --> 00:50:14.850
فيبقى على الاصل فمن نوى اقامة مطلقة لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمعة. من نوى الاقامة اكثر من عشرين صلاة لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. من اقام لحاجة وظن انها لا تنقضي الا بعد اربعة

159
00:50:15.100 --> 00:50:31.300
لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. اذا اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقته عنها. لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجماع تمام هذه الفكرة احفظوها اتمام الصلاة ان دخل وقته في الحضر

160
00:50:31.750 --> 00:50:44.000
اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر وصلى الصلاة في السفر الظاهر اقول والله انا من المذهب انه لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجماع. طب الصورة الثانية هذه اذا صلى خلف من يتم؟ اذا صلى

161
00:50:44.050 --> 00:51:05.500
خلف من يتم. اه هاي في الحقيقة اخواني لا. يعني هذه اعتبرها من المسائل المستثناة ايضا او نعتبرها من المسائل المستثناة. اذا صليت خلف ما من يتم هنا انا لا يحق لي ان اقصر تبعا للامام. لكن اذا نويت الجمع يحق لي ان اجمع لانه سيأتي معنا ان شاء الله ان الجمع ليس

162
00:51:05.500 --> 00:51:21.550
له علاقة بنية الامام عند الحنابلة. فانا كمأموم يمكن انوي الجمع وامامي ما نوى الجمع. ممكن؟ ممكن فلو انا كمسافر دخلت ونويت الجمع بين الظهر والعصر. لكنني لما صليت الظهر ائتممت بمتم

163
00:51:21.900 --> 00:51:40.500
هنا لا يحق لي ان اقصر لانني ائتمنت بمتم. لكن يحق لي ان اجمع لانني نويت الجمع. فحتى لو هذا المتم اه كان امام راتب ومن اهل القرية وما جمع انا بتم مع صلاة الظهر ولما يسلم هو من الظهر انا اقوم فاتي بالعصر. فهذه اعتبرها

164
00:51:40.500 --> 00:51:59.600
ايضا مسألة مستثناة فمن صلى خلف من يتم لا يقصر لكن له ان يجمع اذا نوى نية الجمع. فلاحظوا انه هذه القاعدة قاعدة ان كل من يحق له القصر يحق له الجمع. ومتى لا يجوز القصر؟ لا يجوز الجماعة. اكتبوا عندكم هي قاعدة جملة يعني لها استثناءات

165
00:52:00.300 --> 00:52:20.300
ومن خلال التتبع يظهر لها استثناءات. لكنها هي الاصل التي نسير عليه حتى يظهر الاستثناء. هكذا يعني طريقة الحنابلة والله تعالى اعلم. فمن صلى اخذوا من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام هذا اذا كانت نية الجمع عنده حاضرة يحق له ان يجمع لكن لا يحق له ان يقصر. وما سوى ذلك فنبقى على

166
00:52:20.300 --> 00:52:39.800
الاصل العام نبقى على الاصل العام. فبالنسبة اذا للجمع بين الصلوات هو مباح قال ويباح بسفر القصر. يعني السفر الذي يباح فيه القصر هو الذي يباح فيه الجمع. هذه هي القاعدة فلابد اذا ان الذي يريد ان يجمع في السفر لابد

167
00:52:39.800 --> 00:52:52.250
بد ان يكون النوى سفرا. هيك تقول نوى سفرا لانه اذا ما نوى سفرا بحق له يقصر فما بحق له يجمع. ويكون سفره مباح. لانه اذا كان سفر معصية او كراهة لا يحق له ان يقصر فلا يحق له ان

168
00:52:52.250 --> 00:53:02.250
لمحل معين فاذا لانه اذا لا هذا اذا لم يكن لمحل معين وكان يسير على هائما على وجه لا يحقر وان يخسروا لاحقون ان يجمع. وان تكون المسافة مية وثمانية وثلاثين

169
00:53:02.650 --> 00:53:22.050
كما اشترطنا هذه الامور الاربعة للقصر تشترط للجمع. والجمع يكون اذا فارق بيوت قريته العامرة كما ان القصر لا يكون الا اذا فارقه قرية العامرة. نفس الشروط ثم ونفس اذا اه قضيت ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل في وقته وهو في الحضر. هذه شرط للقصر وشرط للجمع

170
00:53:22.450 --> 00:53:36.200
فكما قلت لك ملتزموا بقاعدة انه كل ما حالة يجوز فيها القصر يجوز فيها الجمع واذا لم يرد القصر لم يجوز الجمع الا ما استثني وان استثنيت لكم الان مسألتين استثنيت مسألتين جيد

171
00:53:36.500 --> 00:53:56.500
اذا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر بين العشائين. الجمع اذا لا يكون الا بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء. ما فيش يعني الفجر لا تدخل ضمن الجمع الفجر لا تدخل ضمن الصلوات التي يمكن جمعها ولا يمكن جمع العصر مع المغرب. آآ بل لابد من الالتزام ظهر وعصر او مغرب وعشاء. قال بوقت

172
00:53:56.500 --> 00:54:08.000
احداهما يعني الجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير يعني لا يشترط ان يكون جمع تقديم اه او يشترط ان يكون جمع التأخير انت كمسافر لك ان تفعل الارفق بك

173
00:54:08.100 --> 00:54:27.950
لك ان تفعل الارفق بك كما سيأتي عند الحنابل يقولون هل هو افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ الافضل هو الارفق ولا يوجد يعني تفضيل لاحد الخيارين. بعد ان تكلم عن قضية الجمع للمسافر. ها ركزوا. استطرد وذكر ان الجمع

174
00:54:27.950 --> 00:54:46.300
كما يباح للمسافر في الحقيقة الجمع آآ يجوز ايضا للمواطن المقيم في بلده في صور واحوال فالجمع آآ دائرة اوسع من دائرة القصر. القصر اخواني هذا لا يكون الا في السفر

175
00:54:47.000 --> 00:55:03.850
واما الجمع فهذا يكون في السفر ويكون ايضا في احوال اخر سينص عليها اه الامام مرعي رحمة الله عليه فالجمع اوسع من القصر. ليه قل القصر لا يكون الا في السفر ما في قصر

176
00:55:04.300 --> 00:55:27.300
في الحضر في بلدك ما فيش واحد بقصر وفي بلده اما الجمع فهذا يكون في السفر وعندما يكون في السفر بكون تابع للقصر في احكامه ويمكن ان يكون الجمع ايضا في الحضر في احوال واعذار معينة سنأتي اليها الان. وفي هذه الحالة بكون الجمع له احكام اخر

177
00:55:27.550 --> 00:55:40.600
ان هذا الجمع اخر مش جمع السفر جمع السفر هو الذي يرتبط باحكام القصر. وهو الذي قلنا فيه ما يتعلق بالقصر من احكام يتعلق بالجمع باحكام هذا في جمع السفر

178
00:55:40.900 --> 00:55:54.100
واما الجمع اذا كان في الحضر لعذر من الاعذار فهذا احكامه مستقلة عن جمع السفر. فلذلك استطرد بذكر الجمع الذي يكون في متى يجوز لي ان اجمع وانا في بلدي؟ قال

179
00:55:54.350 --> 00:56:16.000
ويباح لمقيم يعني المراد بالمقيم هنا الانسان وهو في بلده ويباح لمقيم مريض هذا اول عذر يلحقه بتركه يعني يلحقه بترك الجمع مشقة يباح له ان يجمع اذا كان انسان مريض نسأل الله ان يعافي الجميع وفي مشفى

180
00:56:16.300 --> 00:56:30.650
ولا يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها او يستطيع بمشقة شديدة خلينا نقول يستطيع بمشقة شديدة جدا بهاي الحالة هذا المريض هل يجوز له ان يجمع؟ نعم يجوز له ان يجمع

181
00:56:30.800 --> 00:56:44.900
انظروا سعة الشريعة اخواني وانظروا ساعة الشريعة. بعض الناس يشدد على المسلمين. وفي الحقيقة الانسان الفقيه يعرف وين المواطن التي يوسع فيها على عباد الله فاذا كان هذا اول عذر اما انسان مريض

182
00:56:45.700 --> 00:57:08.400
يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها مشقة شديدة. فهذا اخواني يباح له ان يجمع. لذلك قال ويباح لمقيم مريض بتركه اي بترك الجمع. فالضمير يقعد على الجمع يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه بترك الجمع مشقة فاذا صلى كل صلاة في وقتها يشق عليه. فهنا نقول يباح له الجمع ايضا صورة اخرى

183
00:57:08.450 --> 00:57:25.150
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضى يا اخواني لانها اه كثيرا ما تحمل ابنها او ابناء المسلمين لان المرضع ممكن تكون ترضع ولدها. يمكن ان تكون المرة وظيفتها انها مرضع كما كان هذا عند العرب

184
00:57:25.400 --> 00:57:49.100
فلانها تلامس النجاسة بشكل كثيف فدائما تحمل طفلها او اطفال المسلمين فينزل عليها نجاسة منهم يصعب عليها كل صلاة كل صلاة انها تخلع نظف ثيابها وتصلي ثم ترجع اه تحميل الطفل بعد الصلاة فاذا به ينجس ثم تضطر تخلع ثيابها للصلاة الاخرى

185
00:57:49.200 --> 00:58:15.300
فتشعر بمشقة شديدة. فالمرأة المرضع يجوز لها ان تجمع بين الصلوات لمشقة آآ كثرة النجاسة ولمرضع لمشقة كثرة الندى سواء اقول والله اعلم وكل من كانت وظيفته في الحياة حالها حال المرضع في كثرة ملابسة النجاسات فالاصل ان الحكم يلحق ايضا. فاذا انسان وظيفته

186
00:58:15.500 --> 00:58:33.300
في الحياة تقتضي كثرة ملامسة النجاسات فهذا يحق له ان يجمع حتى اه لا يشق على نفسه مش تقولي له لا صلي في وقتها وعلو عليك نجاسة لأ بما انه النجاسة ليس معفوا عنها

187
00:58:33.350 --> 00:58:48.550
بده يشيلها فالفقه ليس ان تقول له صل كن صلاة في وقتها ولو عليك نجاسة ما بنفع بنقول له اذا قدرت انك تجمع بين الصلوات وتصلي صلاة وانت طاهر من النجاسات هكذا تفعل

188
00:58:48.800 --> 00:59:03.450
ما بتقول له صلي كل صلاة في وقتها وعليك نجاسات ما بنفع يا بتصلي كل صلاة في وقتها وبتشيل النجاسة عن كل صلاة وبتتحمل المشقة يا بنعطيك خيار تسهيلي انك تجمع بين الصلوات

189
00:59:03.500 --> 00:59:19.700
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وآآ تصليها وانت طاهر تصليها وانت طاهر وقد ازلت النجاسة. لكن ما بقول لك صلي وانت نجس بما انه والله عندك كثرة ملامسة النجاسة ما بينفع هذا الخيار. اذا

190
00:59:19.700 --> 00:59:34.950
ولمرضع لمشقتي اه او نقول نعم لمشقة كثرة النجاسة صورة اخرى قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. انسان عاجز عن الطهارة لكل صلاة. وهذه كثير ما تسألني تأتيني اسئلة. انسان مقعد

191
00:59:35.000 --> 00:59:53.300
انسان مقعد اذا اراد ان يتطهر لابد يأتي شخص يساعده شوفوا هاي المسألة انسان مقعد ما بستطيع يتطهر وحده اذا اراد ان يتطهر لابد يأتي شخص يساعده هذا الشخص لا يأتيه مثلا الا مرتين في اليوم

192
00:59:53.900 --> 01:00:10.000
يأتيه بيقول انا باجيك في الصباح عند الظهيرة وباجيك عند المغربيات فقط فمثل هذا الشخص العاجز ان يتطهر بنفسه لكل صلاة ويأتي من يساعد فقط آآ مرتان مثلا في اليوم يأتيه مرتين في اليوم عفوا

193
01:00:10.000 --> 01:00:29.600
بهاي الحالة نقول له اجمع فمثلا اذا يأتيك في الظهر وفي المغرب قل له خلص وضأني للظهر انا اصلي الظهر والعصر ويأتيك المغربيات وضأني للمغرب واصلي المغرب والعشاء جماعة لان لان هو لا يأتي الا مرتين فاذا انا صليت الظهر فقط

194
01:00:29.700 --> 01:00:41.600
لما يأتي وقت العصر لا اجد من يوضأني وقد اصابني حدث او ما شابه ذلك فكيف افعل اصلي والله وانا محدث لا نقول له بما انه عندك القدرة. تتوضأ للظهر والمغرب

195
01:00:42.250 --> 01:00:59.500
ممتاز توضأ للظهر واجمع الظهر مع العصر واتوضأ للمغرب واجمع المغرب مع العشاء. او العكس ممكن مثلا يأتيه العصر والعشاء بيجمع جمع تأخير نقول مثلا الشخص متى يأتيك؟ قال والله يا شيخ ويأتيني عصر وعشاء. بنقول له ممتاز اخر الظهر الى وقت العصر

196
01:00:59.650 --> 01:01:19.650
واخر المغرب الى وقت العشاء واجماع جمع التأخير. فقضية جمع التأخير هو جمع التقديم هذا يتعلق بحسب يعني المصلحة وبحسب يعني الجدول. الذي يمكن فيه ان يصلي. هذا طبعا مثال تقريبي لتفهم ما معنى عاجز عن الطهارة لكل صلاة. مثل هؤلاء اه المقعدين اسأل الله ان يعافي جميع المسلمين. ايضا

197
01:01:19.650 --> 01:01:34.950
من الصور ومن الاعذار قال ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. اها. اذا الحنابلة ما شاء الله عندهم توسع. اي عذر من الاعذار اللي مرت معنا سابقا يبيح لك ترك حضور الجمعة

198
01:01:35.200 --> 01:01:54.400
او حضور الجماعات هذا العذر يبيح لك ان تجمعه اي عذر من الاعذار السابقة التي ذكرناها في المحاضرات السابقة يبيح لك ترك الجمعة والجماعات فانه هذا العذر نفسه يبيح لك الجمع بين الصلوات. مثل ايش يا شيخ

199
01:01:55.100 --> 01:02:09.550
ذكرنا اخواني مثلا في المسألة السابقة عودوا الى الباب السابق. باب ما هي الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات؟ مثلا من كان عنده مال آآ يخاف عليه او كان عنده مثلا معيشة

200
01:02:09.600 --> 01:02:22.000
يخاف من تركها ضرر على نفسه او على عياله مش ذكرنا هاي من الصور التي يبيح لك الشرع ترك الجمعة والجماعات فيها. فكذلك يجوز لك فيها القصر عفوا يجوز لك فيها الجمع

201
01:02:22.050 --> 01:02:41.000
فاذا خاف انسان على ضياع ما له او على سرقته او كان عنده وظيفة مسؤول استأجر لحفظ بستان او ما شابه ذلك ويخاف اذا تركه لصلاة ان يضيع هذي كما تبيح لك ان تترك الجمعة والجماعات يبيح لك تبيح لك ان تجمع

202
01:02:41.100 --> 01:02:59.800
فيمكن لانسان منشغل جدا جدا جدا ان يجمع عند الحنابلة اذا كان هذا الشغل تعطيله يضره في معيشته التي يحتاج لها. في الحقيقة نعم لكن هذا الكلام يعني انا لست مع طرحه لعامة الناس. فكان كما يقول شيخنا احمد بن عمر الحازم نسأل الله ان يفك اسره

203
01:02:59.850 --> 01:03:22.550
كان يقول لنا آآ بعض المسائل تعلم لكنها لا لا تطرح على العامة بعض المسائل تعلم لكن لا تطرح على العامة. لان العامة لا يقدرون قدرها. فلو قلت للعامة انه اذا كان الانسان عنده معيشة يحتاج لها

204
01:03:22.550 --> 01:03:42.550
او يتضرر بتركها فلكم ان تجمعوا اعطيت فتوى عامة يصبح في تلاعب منهم وبادنى وبادنى وبادنى انشغال تجدهم يتركون الصلاة في وقتها او يصيروا يجمعوا على الطالع النازل كما يقولون. ففي الحقيقة انا لست ما يعني طرح هذه الفتوى لعموم الناس. بل ينبغي ان من حكمة المفتي ان ينظر

205
01:03:42.550 --> 01:04:04.550
في حال المستفتي ويعطيه ما يناسبه بالقدر الذي يناسبه. ولا يتوسع في طرح المسائل التي فيها سعى لان عوام المسلمين بطبعهم للاسف لا يقدرون الامر بقدره فاذا لما يقود الحنابلة اي عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح لك ان تجمع ايضا بين الصلوات علينا ان

206
01:04:04.550 --> 01:04:20.400
يعني نكون دقيقين علينا ان نكون دقيقين آآ في طرح هذا للعامة ولا نعطيهم قواعد مطلقة في هذا الباب ونعطيهم المجال ليتصرفوا. حتى لا يؤدي هذا الى اضاعة الصلوات او التلاعب بها. لكن هذه القاعدة العامة عند الحنابل يعني لو

207
01:04:20.400 --> 01:04:44.950
عدنا  الى الباب الذي ذكرناه لما قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث مرض نحن ذكرنا ان المريض قبل قليل يباح له الجمع. والمدافع احد الاخبثين يعني اذا كان الشخص يدافع احد الاخبثين الظاهر انه يباح له الجمع في حالة انه هذه المدافعة مزمنة معه

208
01:04:45.050 --> 01:05:03.500
هذه المدافعة مزمن معه لانه المدافعة الطبيعية دقائق يعني يذهب الانسان للدورة وتنقضي. لكن يمكن تصوير الجمع لها اذا كانت المدافعة مزمنة. قال من له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنظارة بستان

209
01:05:03.600 --> 01:05:23.600
هذه كلياتها لاحظوا هذه الاعذار تبيح ترك الجمعة والجماعات وتبيح لك ايضا ان تجمع. لكن كما قلنا يجب الانسان ان ايضا لا يتساهل في هذا الباب ويتوسل صافي. اما قضية المطر والوحي والثلج فهذه تبيح ترك الجمعة والجماعات ذكرناه. لكن بالنسبة الجمع بين الصلوات فيها لها حكم

210
01:05:23.600 --> 01:05:45.000
خاص فالكلام يجب ايضا ان يفصل فيه لانه قوله ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعات في الحقيقة هذا بدخل في المطر والوحل والثلج والجديد لانه هذا ذكره ضمن ماذا؟ ضمن ما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعات لكن في الحقيقة بالنسبة للمطر والوحل والثلج والبرد هسه الجليد

211
01:05:45.000 --> 01:06:08.850
اه بالنسبة المطر والوحل والثلج والبرد اه هذه لها احكام خاصة بها ايش احكامها الخاصة بها انه المطر والبرد والثلج والوحل وانا اقول والجليد ينبغي ان يلحق يعني لا انا لا ارى ان الجليد يفصل بما انه ذكره هو هنا ايضا فالجليد مثله

212
01:06:08.950 --> 01:06:37.700
ركزوا معي. بالنسبة للمطر والثلج والوحل والجليد اعيد بالنسبة للمطر والثلج والبرد والوحل طبعا هو سموه وحل هذا هو الافصح ان تقول وحل. والوحل والجليد والريح ايضا والريح وركز وساتكلم عن نوعين من الريح

213
01:06:37.800 --> 01:06:57.850
والريح الشديدة الباردة او الريح الباردة فقط وليست شديدة في ليلة مظلمة يا ريح شديدة باردة سواء كانت الليلة مظلمة ما فيها ضوء قمر او كانت مضيئة او ريح باردة فقط ليست شديدة لكن في ليلة مظلمة

214
01:06:58.050 --> 01:07:24.200
فهذان نوعان من الريح. هذه الاعذار المعينة تبيح ترك الجمعة والجماعات صح؟ مرت معنا وايضا تبيح الجماع لكنها تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط ولا تبيح الجميع بين الظهر والعصر عند الحنابلة. لذلك ايش قال؟ ويختص بجواز جمع

215
01:07:24.200 --> 01:07:36.950
العشائين يعني المغرب والعشاء فقط ولو صلى ببيته يعني الجمع اخواني لما نقول الحنابلة جمع هم لا يتصورون الجمع فقط في المسجد ترى لانه انا متأكد ان اكثر الطلبة يظنون ان الجمع لا يكون الا

216
01:07:36.950 --> 01:07:48.650
في المسجد لا عند الحنابلة الجمع يكون حتى في البيوت حتى في البيوت وهذه غريبة ولا يفتى بها للعامة. انا اقول لا يفتى بها للعامة ايضا حتى لا يتساهلوا. لكن هذا هو المذهب

217
01:07:48.700 --> 01:08:14.550
يختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ولو كانت امرأة ايضا اضيفوها ثلج وجليد ووحل تمام؟ طبعا المطر سيأتي ذكره قال ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة او اكتبوا فوق ذلك او باردة فقط او باردة

218
01:08:14.550 --> 01:08:36.650
فقط في ليلة مظلمة لانها نفس الفكرة وريح شديدة باردة او باردة فقط في ليلة مظلمة آآ ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هذا ضابط المطر فالثلج والجليد والوحل وريح شديدة باردة وانا اضفت او ريح باردة فقط في الليلة المظلمة. والمطر الذي يبل

219
01:08:36.650 --> 01:08:55.200
الثياب مش رذاذ لا مطر ضابط وانه يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هاي الاعذار الستة هاي تبيح ترك الجمعة والجماعات ترى. تبيح ترك الجمعة جماعات لكنها في الجمع تبيح الجمع بين العشائيين فقط

220
01:08:55.700 --> 01:09:10.400
نبيح الجمع بين العشائين فقط. واما باقي الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعات مثل اه خافض ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه

221
01:09:10.400 --> 01:09:23.200
هذه الاعذار لا هاي تبيح لك الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء باختصار انا اشعر ان كلام الشيخ مرعي فيه نوع من الاجمال الذي قد يشوش على الطالب لانه

222
01:09:23.350 --> 01:09:38.850
ما فصل لما قال ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة الان الطالب رح يرجع على الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. فيقول اه اذا اي عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح لي ان اجمع بين الظهر والعصر

223
01:09:38.850 --> 01:09:52.950
بين المغرب والعشاء بنقول له هذا الاطلاق مش دقيق وهو نفس الشيخ سيبين بعد ذلك المستثنيات فنحن نقول اذا باختصار حتى الملم لكم نقول الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة

224
01:09:53.000 --> 01:10:21.400
على نوعين هيك بتقولوا الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة على نوعين اه اعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ها الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة علاقتها بالجمع ايش هي؟ تقول على نوعين

225
01:10:21.650 --> 01:10:48.050
اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة وتبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مثل من خاف كما قلنا ضررا على نفسه يعني خلينا نقرأ المسألة بالضبط اه ومن له ضائع يرجوه مثل هذه من له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر

226
01:10:48.050 --> 01:11:03.150
لحفظه كنضارة بستان. هذه كلياتها تبيح لك الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تمام؟ هي اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة. وتبيح لك ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

227
01:11:03.200 --> 01:11:20.650
القسم الثاني اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعات وتبيح لك ان تجمع بين المغرب والعشاء فقط وليس بين الظهر والعصر وهي المطر الذي يبل الثياب ويوجد بتركه مشقة الثلج ومثل الثلج البرد

228
01:11:20.800 --> 01:11:47.000
الجليد الوحل الريح الشديدة الباردة. او الريح الباردة فقط في الليلة المظلمة فهذه تبيح لها ترك الجمعة والجماعات وتبيح الجمع بين العشائين مطلقا وتبيح الجمع بين العشائين. ولكنها لا تبيح الجمع بين الظهر والعصر. بالتالي اذا الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعات

229
01:11:47.000 --> 01:12:02.000
ليست كلها تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لأ منها انواع تبيح الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء وهي التي قصدها بقوله ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة

230
01:12:02.150 --> 01:12:23.450
تمام؟ ومنها اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة لكنها لا تبيح الجمع بين الصلوات الا بين المغرب والعشاء فقط وهي هذه الاعذار الستة مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ثلج جليد وحل ريح شديدة باردة او ريح الباردة في الليلة المظلمة

231
01:12:23.600 --> 01:12:37.550
هذا التفصيل مهم جدا حتى لا نخلط المسائل ببعضها البعض اذا هو يختص برواية جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة

232
01:12:37.550 --> 01:12:52.800
اه الان احبائي ركزوا على فكرة ولو صلى في بيته نعم الحنابل رضوان الله تعالى عليهم يرون ان الجمع لا يقتص بالمساجد بل يمكن ان يجمع في البيوت ايضا. يصح الجمع في البيوت

233
01:12:52.800 --> 01:13:08.450
ايضا عند الحنابلة فتقول لي ليش يا شيخ؟ يعني اليس الذي سيتضرر بالمطر او بالثلج آآ او بالوحل او بالريح؟ يعني في هاي الاعذار الستة. ولما قالوا اه ويختص بجواد جمع العشاء انو صلى ببيته

234
01:13:08.700 --> 01:13:22.900
انه هذه الاعذار الستة اللي هي المطر الذي يولد الثياب والثلج والجليد والوحل والريح الشديد الباردة او الباردة فقط في ليلة مظلمة وهاي الاعذار الستة تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط

235
01:13:22.950 --> 01:13:35.650
لكن لا يختص او لا تختص اباحة الجمع بمن سيصلي في المسجد ويخرج في الطرقات لا حتى ولو صليت في بيتك حتى المرأة في بيتها يحق لها ان تجمع ليش وسعوا هاي الرخصة

236
01:13:35.900 --> 01:13:54.650
لماذا؟ وسعوا رخصة الجمع هنا لقاعدة عندهم في المذهب تقول الرخصة اذا عم سببها صحت للجميع هذه قاعدة يقول الحنابلة الرخصة اذا عم سببها صحت للجميع اي يمكن للجميع ان يأخذ بها حتى ولو لم

237
01:13:54.800 --> 01:14:11.100
يلحقه مشقة فعليا حتى ولو لم تلحقه مشقة فعليا. الرخصة اذا عم سببها جاز للجميع ان يفعلها وحتى ولو لم يصبك مشقة فعلية في نفس الامر. كيف يعني اذا عم سببها

238
01:14:11.600 --> 01:14:28.500
الان اخواني الثلج هل ضرره او مشقته تختص بشخص معين ولا تختص بكل المنطقة الذين اصابهم الثلج المطر كذلك. هل مشقته خاصة بالشخص المعين يعني الان هناك مشقات خاصة بالشخص معين السفر

239
01:14:28.800 --> 01:14:44.450
السفر مشقته خاصة بالمسافر نفسه ولا تعود مشقة السفر على الانسان المواطن اللي جالس فيه بيته في الحضر اليس كذلك فمشقة السفر مشقة خاصة بشخص معين. الشخص اللي سافر. ممتاز؟

240
01:14:44.550 --> 01:15:08.050
المرض المرض مشقة خاصة مشقة خاصة بالشخص الذي نزل به المرض فاهل بيته الذين لم يصبهم مرض ليس لهم ان يجمعوا لان هناك شخص مريض في البيت. ليه يعني انسان مريض وعنده ابناء وزوجة. هل يحق لهم ان يجمعوا لان اباهم مريض؟ لا ليه؟ بتقول لان المرض سبب مشقة خاصة او سبب خاص

241
01:15:08.250 --> 01:15:28.300
تمام؟ يبقى المرض يتعلق به هو بالمريض ولا يعم سببه لاهل بيته فهذه تسمى اعذار خاصة او مشقات خاصة او اسباب خاصة للرخص. فالرخص التي لها اسباب خاصة جوازها متعلق

242
01:15:28.650 --> 01:15:49.250
بمن وقع في السبب الخاص او الاخذ بها متعلق بمن وقع في السبب الخاص. الرخص اللي اسبابها خاصة مثل السفر هذا سبب خاص للمسافر والمرض سبب خاص للمريض نفسه. تمام؟ فالرخص المتعلقة بالاسباب الخاصة يجوز اخذها لمن وقع به هذا السبب

243
01:15:49.400 --> 01:16:09.850
اما الرخص المتعلقة بالاسباب العامة فهذه يجوز للجميع ان ينتفع بها. الرخص المتعلقة بالاسباب العامة هذه يحق للجميع ان ينتفع بها حتى الشخص الذي لا تصيبه مشقة فعليا جالس في بيته يحق له ان ينتفع. مثل ايش مشقة لها اه

244
01:16:09.850 --> 01:16:26.250
رخص لها اسباب عامة. مثل هاي الاسباب الستة المطر الذي يبل الثياب. الثلج الوحل الجليد اه الريح الشديدة الباردة او الباردة فقط في ليلة مظلمة. الان هاي سموها خلينا نسميها العوامل الجوية

245
01:16:26.350 --> 01:16:43.400
هاي العوامل الجوية والاحوال الارضية الست هذه ليست خاصة بشخص معين هذه تعم كل المنطقة التي فيها ثلج اللي فيها مطر. اللي فيها وحل اللي فيها جليد اذاها. يعم كل المنطقة. اليس كذلك؟ صح ان

246
01:16:43.400 --> 01:17:03.200
رح يتضرر فعليا فعليا هو اللي رح يخرج ويتعرض لها لكن في النهاية يقول الحنابلة هذا سبب عام للرخصة يتعلق بعموم المنطقة التي اصابها هذا السبب العام. فكل شخص يسكن في هاي المنطقة يحق له ان يأخذ بالرخصة حتى ولو لم

247
01:17:03.200 --> 01:17:16.500
باشر المشقة بنفسه. هاي فلسفتهم الحنابلة في قضية الرخص يفرقون بين الرخص التي لها اسباب خاصة وبين الرخص التي لها اسباب عامة. الرخص التي لها اسباب خاصة مثل السفر مثل المرض

248
01:17:16.800 --> 01:17:38.650
تمام مثل الشخص اللي عنده شغل هذه هذا الجمع يكون خاص لمن له السبب الخاص فالمريض هو اللي بجمع مش اهل بيته المسافر هو اللي بجمع مش اهل بيته المقيمين. اه المشغول هو الذي يجمع. اذا كان شغله في تحصيل قوته عياله وليس شخص اخر عياله. لا

249
01:17:38.650 --> 01:17:56.300
من له السبب الخاص هو الذي يأخذ بالرخصة فقط كالجمع واما الرخص المتعلقة بالاسباب العامة فهذه يحق ان يأخذ بها بهذه الرخص كل شخص داخل تحت السبب العام حتى ولو لم يباشر المشقة بنفسه

250
01:17:56.400 --> 01:18:08.100
الاسباب العامة مثل كما قلنا الاسباب الست مطار ثلج جليد وحل ريح شديدة باردة او باردة فقط في ليلة مظلمة. هذي زي ما قلنا هذي مش شيء حل بشخص معين

251
01:18:08.250 --> 01:18:21.150
لاحظوا السفر وصف يحل بشخص معين المرض وصف يحل بشخص معين. الانشغال وصف يحل بشخص معين. لذلك هو سبب خاص. اما المطر ليس وصفا يحل بشخص معين. هاي حالة جوية

252
01:18:21.350 --> 01:18:41.350
الثلج ليس وصفا حل بشخص معين. هاي حالة جوية. كذلك الوحل الجليد الريح. هذه عوارض جوية تعم منطقة كاملة. ليست اوصافا لاشخاص عيانين كالسفر والمرض والانشغال. بالتالي لما كانت الرخص تتعلق باسباب عامة ايضا. الرخص المتعلقة باسباب عامة كل من هو تحت

253
01:18:41.350 --> 01:19:01.350
العام له ان يأخذ بها حتى ولو لم يباشر المشقة بنفسه ولو صلى في بيته يحق له ان يأخذ هذه فكرة الحنابلة في التفريق بين الاسباب الخاصة والاسباب العامة. لذلك قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو ولو صلى ببيته ثلج وجليد

254
01:19:01.350 --> 01:19:19.150
حال وريح شديدة باردة او قلت لكم انا ايضا او باردة فقط في ليلة مظلمة وبطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ممتاز فهمنا الفرق بين الرخص التي لاسباب خاصة والرخص التي اسبابها عامة. كيف ان الرخص اللي لها اسباب عامة كل انسان تحت هذا السبب العام يحق له ان ينتفع بالرخصة حتى ولو لم يباشر

255
01:19:19.150 --> 01:19:38.300
المشقة بنفسه. واما الرخص التي لها اسباب خاصة من به السبب الخاص هو الذي ينتفع فقط وليس من حوله جيد ثم قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. هذا حكم عام في جميع صور الجمع. سواء جمع السفر او الجمع للمرض او الجمع لبين العشاء

256
01:19:38.300 --> 01:19:58.250
للمحوال الست التي ذكرناها اي جمع ما بنقول الافضل تقديم او تأخير وانما الافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. ثم الان بدأ يفصل لانه هناك الاحكام خاصة بجمع التقديم وهناك احكام خاصة بجمع التأخير. فقال فان جمع تقديما اذا اختار ان يجمع جمع تقديم. ما هي شروط جمع التقديم؟ هذا عنوان المسألة

257
01:19:58.300 --> 01:20:15.500
فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. واحد نيته عند احرام الاولى. اذا نويت ان تجمع جمع تقديم لابد اولا ان تنوي الجمع بين الصلاتين آآ عند احرام الاولى. يعني عند تكبيرة الاحرام

258
01:20:15.650 --> 01:20:30.150
للصلاة الاولى بدها تكون نية الجمع موجودة عندك. انا بدي اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لسبب من الاسباب. لازم نية الجمع تكون موجودة عندي عند احرامي بالظهر الاولى اتنين

259
01:20:30.400 --> 01:20:47.750
الشرط الثاني والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف اذا جمعت جمع التقديم لا يجوز ان تؤخر الصلاة الثانية عن الصلاة الاولى. بتخلص الاولى بتشرع في الثانية. وبنعطيك مجالها. بنعطيك مجال

260
01:20:47.750 --> 01:21:06.750
قال اتأخر بقدر اقامة ووضوء خفيف. يعني المدة اللي بتستهلكها الاقامة والوضوء الخفيف يحق لك فيها ان تفصل بين اه صلاتين المجموعتين جمع تقديم. يعني الاقامة كم بتوخذ ؟ بنوخذ بتحكي مثلا الاقامة ممكن توخذ يا شيخ اه ستين ثانية دقيقة

261
01:21:06.800 --> 01:21:20.850
ووضوء خفيف كم بوخذ من الانسان؟ دقيقتين بنقول طيب اذا دقيقة واقامة ودقيقتين وضوء خفيف. اه قدر الاقامة والوضوء الخفيف اذا ثلاث دقائق تقريبا. اذا يحق لك ان تفرق بين

262
01:21:20.850 --> 01:21:39.700
صلاتين المجموعتين جمع التقديم بمقدار ثلاث دقائق. ممكن تحكي فيهم كلمتين ممكن تشرب فيهم كاسة مي وترجع ما في مشكلة قدر ثلاث دقائق تقريبا انا بقول تقريبا. لذلك هو ما قاتل ثلاث دقائق قال تقريبا بقدر اقامة ووضوء خفيف. قديش قدر الاقامة وضوء خفيف ثلاث دقائق؟ معك تفصل بين

263
01:21:39.700 --> 01:22:01.000
بهذا القدر ثلاث دقائق تعمل فيهم كما قلنا تشرب كاسة مي تصلح لك شغلة في جسمك. اه تتكلم لك كلمتين ما في مشكلة. لكن اذا فرغت بين الصلاتين المجموعتين براتبة او نافلة يعني صليت صلاة اخرى حتى ولو بدقيقة واحدة صليت

264
01:22:01.000 --> 01:22:15.950
يبطل الجمع احنا بنعطيك ثلاث دقائق تصلح فيها شأنك تشرب مي ما شابه ذلك. لكن لا يجوز فيها ان تصلي شيئا قالوا اذا صلى فيها راتبة بطل الجمع ولو اخذت الراتبة منه دقيقة واحدة

265
01:22:16.450 --> 01:22:39.800
لذلك قال والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. فنقول اذا فرق بين الصلاتين المجموعتين بنافلة او راتبة بطلت الصلاة بطلت طيب قديش يعني ما بصير طب اي يفصل اي فصل لأ بنقول له معاك ثلاث دقائق تقريبا بقدر اقام وضوء خفيف لكن هاي ثلاث دقائق اياك ثم اياك ان تصلي فيها صلاة

266
01:22:39.800 --> 01:22:54.850
اخرى اذا صليت فيها صلاة اخرى بطل جمعك. اذا والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني. ثالثا وان يوجد عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية

267
01:22:54.900 --> 01:23:12.600
لابد هذا شرط دقيق جدا ويغفل عنه كثير من الشباب. اسمعوا لابد ان يوجد العذر الذي اباح الجمع عند افتتاح الاولى ويستمر وجوده الى قال فراغ الثانية. بالتالي اخواني فراغ الثاني يعني التسليم الثاني

268
01:23:12.600 --> 01:23:32.000
من الصلاة الثانية بالتالي متى انقطع العذر في اي لحظة من اللحظات بطر الجمع لابد ان العذر يستمر ان يكون موجودا عند تكبيرة الاحرام من الاولى ويستمر حتى التسليم الثاني من الصلاة الثانية

269
01:23:32.050 --> 01:23:55.000
متى انقطع العذر في لحظة من اللحظات بين الصلاتين بطل الجمع هكذا قائلة الحنابلة هكذا. طبعا الاصل بقاؤه حتى تتأكد من زواله متى علمت انه كان زائلا ولو علمت بعد الصلاة يا شيخ حتى ولو عرفت وين بصير هاي القضية؟ انسان بجمع في المسجد جمع تقديم بين المغرب والعشاء

270
01:23:55.000 --> 01:24:11.450
بسبب مطر الان الامام مفكر انه المطار بقي مستمرا طوال الصلاتين فاذا به يكتشف ويأتيه ثقات ويخبرونه ان المطر فعليا انتهى بعد ما خلص من الاولى ولما كان بيصلي الثانية كان مش موجود. في هاي الحالة جمع التقديم بطل

271
01:24:11.450 --> 01:24:30.600
جمعة تقديم بطل وبده يصلي العشاء في وقتها ما دام انه علم ان العذر ما كان موجود في الصلاة الثانية. لابد عند الحنابلة يستمر العذر حتى تنقضي الصلاة الثانية وهذا يعني فعلا سيكون فيه نوع من المشقة على كثير من الناس

272
01:24:31.450 --> 01:24:51.450
هذا الشرط الثالث سيعتبره كثير من الناس انه في نوع من المشقة يا شيخ. وانه احنا يعني اذا اكتشفنا بعد الصلاة انه الدنيا باقي موقفة. في الصلاة الثانية معناته للجميع نقول نعم هذا رأي الحنابلة انهم يقولون الجمع ها لابد جمع التقديم لابد لعذره ان يستمر حتى

273
01:24:51.450 --> 01:25:13.300
الفراغ الثاني لنعتبر انه فعلا في رخصة بقي سببها حتى انتهيت منها اذا زال السبب العام قبل ان اقضي من الرخصة معناتها زالت الرخصة. هيك يقولون اذا ذهب السبب العام المطر او الثلج او الريح وانا ما زلت لم انتهي من الرخصة معناتها الرخصة ذهبت

274
01:25:13.500 --> 01:25:29.450
طيب اذا هذه ثلاث شروط لجمع التقديم. نيته عند احرامه بالاولى اثنين الا يفرق بينهما بنحو نافلة بل معك بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني مقدار ثلاث دقائق يعني هذه للتقدير فقط قضية الاقامة والوضوء الخفيف هذه تقديرية

275
01:25:29.900 --> 01:25:46.300
تمام لزمن يعني ايه تلات دقائق تقريبا بس ما بتكون فيها نافلة. ثالثا ان يوجد العذر عند افتتاح الاولى وان يستمر حتى الفراغ من الثانية. فمتى انقطع في اي لحظة من اللحظات في هاي الحالة اه يعتبر الجمع لاغي

276
01:25:46.350 --> 01:26:02.750
طب هناك صورة قالوا لو ان انسانا آآ يعني كان هناك عذر ركزوا. لو كان هناك عذر عند افتتاحه بالاولى هذا العذر مثلا كان عندي انا جمعت لانه في مطر

277
01:26:03.450 --> 01:26:24.550
لانه في مطر بمجرد ان فرغت من الاولى انقطع المطر لكن طرأ عذر اخر وهو المرض صرت مريض تمام؟ هل يحق لي ان ابقى على الجمع لان العذر لما انتهى العذر الاول وانقطع نابه عذر اخر؟ خلفه عذر اخر ولا ما بحق لي

278
01:26:24.550 --> 01:26:40.100
قالوا ولو ان اذا العذر انتهى في اثناء الصلاة آآ في اثناء احدى الصلاتين ثم خالفه عذر اخر ايضا هذا يبطل الجمع. ما بنفع فمثلا زي ما قلت لك انا احرمت بالمغرب

279
01:26:40.250 --> 01:27:00.200
وفي مطار ونويت بالتالي اجمع المغرب مع العشاء ممتاز جميع التقديم عند انتهاء صلاة المغرب وقبل الشروع في العشاء ذهب المطر لكن مباشرة اول ما ذهب المطر صرت مريض. والمرض يبيح الجميع ايضا بين العشائين. مش هيك ذكرنا. يبيح طبعا الجمع بين العشاءين وبين الظهرين برضو

280
01:27:00.400 --> 01:27:15.550
فصرت مريض فالعذر الاول ذهب ولكن حل محله عذر اخر فهل يجوز ان ابني واجمع بين المغرب والعشاء يعني اكمل الجمع بناء على ان العذر الذي انقطع خلفه عذر اخر يقول الحنابلة لا

281
01:27:15.600 --> 01:27:34.300
لازم نفس العذر اللي جمعت من اجل المغرب تجمع من اجل العشاء او جماعة من اجل الظهر اذا كان مثلا الجمع لسبب اخر ليس لاسباب الست لمرض او ما شابه ذلك. العذر اللي من اجل جماعة الظهر تجمع من اجله العصر

282
01:27:34.500 --> 01:27:48.400
هذا امر مهم جدا تنتبهوا اليه انه لا يقبل تناوب الاعذار. لازم نفس العذر هو الذي تجمع من اجله كلتا الصلاتين. الا في حالة قالوا الا اذا جمع من اجل المطر ابتداء

283
01:27:48.500 --> 01:28:04.350
ثم انقطع المطر قبل ان يفرغ من الثانية فخلف المطر وحل الان المطر عذر والوحل عذر فقالوا اذا شرع في المغرب وهو ينوي ان يجمع دمع تقديم مع العشاء لعذر المطر

284
01:28:04.550 --> 01:28:22.850
فانقطع الموتر قبل الفراغ من العشاء لكنه خلفه وحل. صار هناك مستنقعات وحلية بسبب المطر هذي بتمشي هاي الصورة التي تمشي لانه الوحل والمطر قالوا يعني اعذار مرتبطة ببعضها البعض. فيعتبر هذا ناتج عن السابق فاعتبروه ما

285
01:28:22.850 --> 01:28:44.450
العذر الواحد فلم يجعلوهما من تناوب الاعذار او انقطاع عذر وحلول عذر اخر مكانه لا. قالوا هي في حكم العذر الواحد فيصح ان يجمع العشاء اه مع المغرب في حال جمع تقديم ما دام الوحل جاء مباشرة بعد المطر. يعني في اي مسألة انتبهوا لها يا رعاكم الله. واما بالنسبة لجمع التأخير

286
01:28:45.100 --> 01:29:00.750
فقال وان جمع تأخيرا ايش الشروط اشترط نية الجمع بوقت الاولى هذا اول شرط. بتجمع جمع تأخير لابد في وقت الصلاة الاولى اللي بدك تأخرها للثانية. ها قبل ان يخرج

287
01:29:01.000 --> 01:29:23.450
وقت الصلاة الاولى وقبل ان يضيق ايضا وقتها عنها يعني مش يخرج بس قبل ان يخرج وقت الاولى وقبل ان يضيق وقتها عنها ايضا لابد تكون نواة تجمع الاولى مع الثانية جمع تأخير. كيف يعني

288
01:29:23.500 --> 01:29:37.450
يعني مثلا انا الان في الظهر بدي اجمع الظهر مع العصر جمع التأخير بسبب السفر بسبب المرض بسبب اي سبب من الاسباب اللهم الا الاسباب الستة فانها لا تجيز الجمع بين الظهر والعصر

289
01:29:37.750 --> 01:29:55.150
المهم فانا نويت اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير قبل ان يضيق وقت صلاة الظهر عنها قبل ان يضيق وقت صلاة الظهر عنها بدك تكون نويت تأخر الظهر للعصر. اذا ما عملت هيك

290
01:29:55.700 --> 01:30:11.850
لا يجوز الجمع وتأخيرك للظهر الى العصر معناه انك ستصلي الظهر قضاء وليس جمعا مع العصر. انه انت الرطد يعني معاك تنوي جمع التأخير مش حتى يخرج وقت الظهر لا لأ

291
01:30:12.150 --> 01:30:24.900
معاك تنوي جمع التأخير قبل ان يضيق وقت الظهر عنها. يعني الظهر يا اخواني كم ركعة؟ اربع ركعات صح؟ في الحالة الطبيعية. محتاجة الى كم؟ محتاجة انا احكي مثلا لاربع دقائق ممتاز

292
01:30:25.350 --> 01:30:47.100
الان اذا بقي من وقت الظهر اقل من اربعة دقائق لسه ما خرج هو. لكن بقي اقل من اربعة دقائق معناته بقي من وقت الظهر شيء قليل جدا. يضيق عن اداء صلاة الظهر. يعني اذا صليت الظهر فيه ما راح يكفي

293
01:30:47.600 --> 01:31:03.950
تأخيرك للنية الجمع. نية جمع التأخير. لهذا الوقت اللي هو اقل من اربع دقائق لا يصح بالتالي لو نويت الجمع فيه لا يصح جمعك آآ وتعتبر صليت الظهر في مع العصر قضاء

294
01:31:04.700 --> 01:31:30.050
فنية جمع التأخير معك مجال تنويها في وقت الظهر حتى يبقى اربع دقائق فصاعدا اذا ضاق وقت الظهر عنها ثم نويت الجمع والله في اخر دقيقة ما راح ينفع اه او لن تعتبر هذه النية وستعتبر صليت الظهر قضاء. اذا اوقعت الظهر طبعا في وقت العصر. اما اذا كبرت تكبيرة الاحرام احنا

295
01:31:30.050 --> 01:31:50.900
انما كبر تكريمة الاحرام قبل ان يخرج وقت الظهر ولو بلحظة فانها تعتبر اداء لكن يحرم للانسان ان يؤخر آآ تكبيرة الاحرام الى اخر لحظة الله من دون عذر. المهم هاي سبقت معنا المسألة. المهم وان جمع تأخيرا اذا اشترطت نية الجمع

296
01:31:51.050 --> 01:32:04.750
بوقت الاولى لازم في وقت الاولى اللي بدي اخرها اكون نويت انه هاي الصلاة ما بدي اصليها الان وانا انوي اجمعها. طب لمتى معي انوي هذه النية معاك تنوي الى قبل ان يضيق وقت الاولى عنها

297
01:32:04.800 --> 01:32:22.700
اذا بقي من الظهر دقيقة دقيقتين والان انت تنوي لجمع التأخير ما بنفع لازم تنويه قبل آآ ان يضيق وقتها عنها قبل ان يضيق وقتها عنها لازم تكون النية حصلت عندك. طب ليش يا شيخ هذا؟ هل هذا تجديد؟ لا. هم قالوا اذا ضاق وقتها عناء

298
01:32:22.700 --> 01:32:37.700
اذا اخرت هاي النية حتى ضاق وقت الظهر عنها انت اثم ليش تأخري النية حتى يضيق وقت الظهر عنها؟ النية عمل قلبي فتأخيرك للنية الى ان ضاق الوقت هذا اعتبروه نوع من الاستهتار

299
01:32:38.200 --> 01:32:56.250
نوع من الاستهتار فالاستهتار يمنعك من الترخيص ما بنعطيك حقيقة الترخيص ما دمت انت مستهترا. اذا هذا هو الشرط الاول اشتراط نية الجمع بالوقت الاولى قبل ان اضيق وقتها عنها. الشرط الثاني قال وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية

300
01:32:56.350 --> 01:33:14.350
لا غير يعني يجب الشرط الثاني لجمع التأخير لابد بقاء العذر ان يبقى عذرك الذي من اجله تريد ان تجمع جمعية تأخير الى ان يدخل وقت الثاني. مثلا انا بدي اجمع جمع تأخير للسفر

301
01:33:15.900 --> 01:33:33.650
لازم يكون سفرك سيستمر معك الى ان تدخل وقت الصلاة الثانية. يعني انا الان في وقت الظهر حكيت انا ما بدي اصلي جميع التقديم. بدي انا مسافر في وقت الظهر. قلت ما بدي اصلي جمع التقديم. بدي اصلي جمع التأخير. بنقول لك ممتاز. لأ الشرط الاول لابد

302
01:33:33.650 --> 01:33:54.400
قبل ان يضيق وقت الظهر عنها انك تنوي تأخيرها لوقت العصر اثنين لازم عذر السفر يضله مستمر معك حتى يدخل وقت العصر فاذا كان السفر سينقضي وينتهي وتعود الى وطنك. قبل دخول وقت العصر ما بنفع تجمع جماعة تأخير. هنا انت مضطر انك تجمع جمع تقديم

303
01:33:54.400 --> 01:34:14.400
اذا كنت مصر على الجمع بنقول لك ما رح ينفع تجمع جمعة اخير لانه عذرك سينقضي. قبل دخول وقت الثانية. كذلك من جمع لشغل. مثلا انا انسان مشغول بشغل اه مهم لعيالي. واخشى اذا ما اذا ما جمعت يضيع. الان عرفنا ان هذا يبيح ترك الجمعة والجماعة ويبيح اه

304
01:34:14.400 --> 01:34:30.050
الجمع ايضا بشرط ان يكون هذا العذر ها ان يكون هذا العذر مستمر حتى دخول وقت الصلاة ثانية. فاذا انا دخل علي وقت الظهر قلت والله انا مشغول الان لشغل اه شغل اه تركه يضر بمصلحة

305
01:34:30.050 --> 01:34:48.950
اعطيوا مصلحة عيالي فبدي اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير طيب قلنا له متى بنتهي شغلك هذا؟ قال شغلي والله بنتهي قبل العصر. بقولوا ما بنفع بما انه شغلك بده ينتهي قبل العصر قبل دخول وقت الصلاة الثانية ما بنفع تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. بينفع جمع التقديم بنفع بس جمع التأخير ما بنفع لانه

306
01:34:48.950 --> 01:35:11.900
اساسي لجمع التأخير بقاء العذر الذي يبيح الجمع الى دخول وقت الصلاة الثاني. هذا شرط لجمع التأخير وليس لجمع التقديم  تمام فلابد ان يبقى العذر مستمرا الى دخول وقت الصلاة الثانية. لاحظوا قال الى دخول وقت الثاني مش الى خروج وقت الثانية. فاذا كان مثلا شخص يريد ان يجمع بين الظهر

307
01:35:11.900 --> 01:35:31.150
والعصر جمع تأخير لسفر الان سفره سيستمر الى بعد العصر سيستمر لكنه سينقطع وسينتهي قبل دخول المغرب اه وانا ما في مشكلة بحق لك تجمع جمع تأخير المهم عندنا انه يستمر عذرك الى دخول وقت الثانية

308
01:35:31.600 --> 01:35:46.850
اما انه يستمر الى نهاية وقت الصلاة الثانية لا لا يشترط فنكتفي باستمراره الى دخول وقت الثانية قال لا غير. ايش يعني لا غير؟ يعني لا نشترط ان يبقى الى خروج وقت الثانية

309
01:35:46.900 --> 01:36:07.200
لا طبيب ويمكن ان نقول لا غير يعني لا يوجد غير هذه الشروط برضه هذا تفسير اخر ان نقول لا غير اه يعني وقد يكون والله اعلم هذا هو المقصود ليس ما قلته قبل قليل يعني لا غير انا ظننت وربطها بهذا الشرط لكن اظن

310
01:36:07.200 --> 01:36:22.450
اني وهمت وان قوله لا غير اي لا يوجد غير هذه الشروط. والله اعلم هذا هو الادق يقصد لا غير اي لا يوجد غير هذه الشروط. فاذا شروط جمع التقديم ثلاثة. نية الجمع عند احرامه بالاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة وان

311
01:36:22.450 --> 01:36:37.300
يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. شروط جمع التأخير لاحظوا جمع التأخير لا لا يشترط فيه الا يفرق بين الصلاتين فلو انا صليت الظهر مع العصر جمع تأخير بصير اصلي الظهر

312
01:36:37.700 --> 01:37:00.700
بيصير يصلي الظهر واجلس نصف ساعة وساعة بعدين اصلي العصر. ففي جمع التأخير لا يشترط اه انت قارون بين الصلاتين وانما هذا شرط في جمع التقديم فقط انتبهوا الفرق بين شروط جمع التقديم وجمع التأخير. بالنسبة لجمع التقديم لا قلناه الشرط الثاني ان يقارن بين الصلاتين ويفرق فقط بقدر اقامة وضوء خفيف. هذا لا

313
01:37:00.700 --> 01:37:14.650
يشترط في جمع التأخير ففي جمع التأخير ممكن افصل بين الصلاتين. نعم يمكن ان تفصل بين الصلاتين ولا يشترط ان آآ تقارن بينهما اصلي الظهر واجلس ساعة ساعتين اه واصلي العصر

314
01:37:15.100 --> 01:37:31.700
جمع اه التأخير فلا يشترط المقارنة. وليش المشترط؟ المشترط هو ان تنوي نية في جمع التأخير المشترط ان تنوي نية الجمع قبل لا ان يضيق وقت الاولى عنها. واثنين بقاء العذر معك الى دخول وقت الثانية

315
01:37:32.350 --> 01:37:47.800
بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. طب هل لو العذر استمر دخول الوقت الثاني لكنه سينتهي قبل خروج وقت الثانية بنقول ما في مشكلة. بما انه اهم اشي استمر لدخول وقت الثانية. بالتالي

316
01:37:47.850 --> 01:38:03.050
اه لك ان تجمع طيب يعني يا شيخ افهم من كلامك بالنسبة لجمع التأخير لو انا اه بدي كنت مسافر والسفر سيستمر الى ما بعد دخول وقت الثانية. فنويت اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير

317
01:38:03.250 --> 01:38:19.950
وفعليا استمر عذري الى ما بعد الثانية لكن وصلت الى ارض الوطن بعد العصر بساعة فاصبحت مقيما في وطني. هل اعتبر اثم لانني نويت جمع التأخير؟ بنقول لك لأ لانه انت

318
01:38:20.050 --> 01:38:39.250
معك احقية ترمي جمع التأخير ما دام ان عذرك سيستمر الى دخول وقت الثانية خلص دخل وقت الثاني والعذر معك. اذا جمعك للتأخير صحيح حتى ولو انقطع العذر في وقت الثانية حتى لو انقطع العذر. ما عندنا مشكلة. حتى ولو صليت الجمع

319
01:38:39.600 --> 01:39:01.800
الظهر والعصر اه وقد زال العذر عني نقول حتى ولو صليت الظهر والعصر جمع تأخير وقد زال العذر عنك ما دام ان العذر استمر معك الى دخول وقت الثانية. فمش مشكلة لو صليت الظهر والعصر بعد زوال العذر عنك ما عنا مشكلة. وهذا من الفوارق. بين جمع التقديم وجمع التأخير. هذا فرق

320
01:39:01.800 --> 01:39:21.000
الثانية في جمع التقديم لازم يبقى العذر مستمر من افتتاح الاولى الى ختام الثانية. مش حكينا هذا في جمع التقديم. في جمع التأخير لا. ما عناش مشكلة انك تصلي الظهر والعصر جمع تأخير او المغرب والعشاء جمع تأخير. وقد زال العذر عنك بالكلية. المهم عندنا شيء

321
01:39:21.200 --> 01:39:35.800
هو ان يكون العذر الذي يبيح لك الجمال قد استمر معك الى دخول وقت الثانية استمر استمر حتى لو صليت جمع التأخير في اللحظة التي زال فيها العذر مش مشكلة جمعك صح

322
01:39:36.150 --> 01:39:51.950
بانه انت العذر استمر معك لدخول وقت الثانية. ولما دخل وقت الثاني كان العذر موجود بعدين انقطع وصليت الضهر والعصر وهو منقطع والمغرب وهو منقطع ما عندنا مشكلة. فهذا فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير في الشروط. لاحظ

323
01:39:52.450 --> 01:40:06.100
هذا فرق دقيق بينهما في الشرط الثاني في جمع التقديم مش موجود في جمع التأخير. والشرط الثالث لجمع التقديم مش موجود في جمع التأخير. وانما ناب عن جمع التقديم في جمع التأخير شروط اخرى

324
01:40:06.150 --> 01:40:21.700
واما الشرط الاول وهو شرط النية فهو سيكون حاصلا في جمع التأخير. ليه؟ لانه انت اذا نويت الجمع يعني هذا الذي يهمنا نحن لا يهمنا مية في جمع التأخير لاحظوا

325
01:40:21.800 --> 01:40:38.550
النية التي تهمنا هي ان تنوي جمع التأخير في وقت الاولى قبل ان يضيق وقت الاولى عنها. اذا حصلت هذه النية خلص فاذا دخل وقت العصر بين الظهر والعصر معلوم انه هذا جمع تأخير

326
01:40:38.650 --> 01:41:03.200
لا نحتاج ان تكون النية موجودة عند الاحرام. ها لا نحتاج ان تكون موجودة عند الاحرام لانها محاصلة تلقائيا لانها حاصلة بنيتك الاولى لما نويت في وقت الاولى تأخيرها الى الثانية خلص هاي النية كافية لنا. فلما جاء وقت الثانية وجمعت بين الظهر والعصر النية حاصلة تلقائيا بالنية السابقة

327
01:41:03.250 --> 01:41:24.000
واما في جمع التقديم في جمعة تقديم لأ لازم تكون النية عند تكبيرة الاحرام للاولى وهذا ايضا نستطيع ان نجعله فرض ثالث لاحظوا الفوارق دقيقة ولذلك المسألة تحتاج الى شيء من الانتباه من الطالب. انه في جمع التأخير انا احتاج النية في وقتي الاولى

328
01:41:24.200 --> 01:41:41.100
انني ساؤخرها للثانية فاذا جاء وقتي الثانية فبدأت اجمع خلص النية حاصلة تلقائيا بنية الاولى لكن في جمع التقديم يجب ان تكون النية عند تكبيرة الاحرام للاولى فاذا هناك الشروط الثلاث في جمع التقديم

329
01:41:41.350 --> 01:42:04.550
صورتها تختلف فعليا في جمع التأخير واحكامها تختلف. لذلك في جمعية التقديم ذكر ثلاث شروط وفي جمع التأخير ذكر شرطين. ثم قال ولا يشترط صحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة

330
01:42:04.550 --> 01:42:20.900
او صلى بمن لم يجمع صح. فان اختم انا اعرف اني طولت عليكم اليوم لكن لازم اختم هاي الفكرة قال ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم ليس من شروط صحة الجمع. سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير ليس من شروطه اتحاد

331
01:42:20.900 --> 01:42:39.950
الامام والمأموم هاي مسألة يستغرب منها كثير من الناس عند الحنابلة. احنا عندنا الحنابلة الجمع مش مرتبط بالامام انت كشخص تستطيع ان تجمع وحدك جمع التقديم او جمع التأخير. متى قام سبب الجمع سواء كان سبب خاص بك

332
01:42:40.300 --> 01:43:01.900
او كان سبب عام مطر ريح شديدة باردة ثلج الحنابل يقول ركزوا في هاي الفكرة اذا قام سبب الرخصة سواء كان سبب خاص بك او كان سبب عام للجميع يحق لكل انسان. ها. يحق لكل انسان ان يجمع. وجمعك ليس مرتبط بالامام

333
01:43:02.400 --> 01:43:20.500
جمعك ليس مرتبط بالامام. انت اهم اشي انك تحقق شروط جمع التقديم او التأخير اللي ذكرناه في نفسك ما بهمك الامام لذلك قال ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. ايش يعني؟ ايش يتفرع على هذا؟ قال فلو صلاهما خلف امامين. يعني انا نويت الجمع

334
01:43:20.900 --> 01:43:34.000
بين اه مثلا الظهر والعصر لعذر من الاعذار. او بين المغرب والعشاء. خلينا نقول لعذر من الاعذار. بصير اصليهم خلف امامين بصير. مش لازم اتحاد الامام فلو مثلا مثلا احنا الان في مسجد

335
01:43:35.400 --> 01:43:49.400
وقام شخص صلى الان الدنيا مطار ومطر اه يبل الثياب فيوجد ما يقتضي ان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم او تأخير بدنا نفرض انه في مغرب وعشاء جمع تقديم لسبب من الاسباب

336
01:43:49.550 --> 01:44:03.600
قام الامام فصلى المغرب بالناس تمام؟ الان انت كمأموم بدك تكون حققت شروط نية جمع التقديم او نية جمع التأخير اذا كان جمع التأخير. يعني ما تقول والله بعتمد على الامام لا لأ

337
01:44:03.650 --> 01:44:19.400
انت كمأموم بدك تكون حققت شروط. الاولى اذا كان جمع التقديم. والشروط الثانية اذا كان جمع تأخير. ممتاز فقام المهم امام فصلى بالناس المغرب وانت صليت مع المغرب وقد حققت في نفسك شروط جمع التقديم

338
01:44:20.000 --> 01:44:35.900
ثم قام شخص اخر امام اخر وصلى بالناس العشاء. بصير يا شيخ حتى يختلف الامام بيسير شخص قام فصلى بهم المغرب بعدين قام شخص اخر فصلى بيوم العشاء فانا صليت كمأموم. المغرب خلف امام والعشاء خلف امام. ما في مشكلة

339
01:44:36.300 --> 01:44:55.350
في جمع التقديم وفي جمع التأخير. فلو صلاهما خلف امامين لا حرج. بصير اختلاف الائمة في الجمع. او بمأموم الاولى وباخر الثانية هاي صورة العكس انه انا كنت امام انا كنت امام ونويت جمع تقديم او جمع تأخير لوجود السبب

340
01:44:55.700 --> 01:45:13.000
فلما اه مثلا مثلا بدي اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. المثال بيسهل علي توصيل الفكرة بدي اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم انا كنت امام ونويت جمع التقديم وصلى وراي مأموم

341
01:45:13.700 --> 01:45:34.150
او مأمومين اوصل لجنبي مأموم مهو وراه بده يكون مأمومين عرفنا لو صليت جنبي مأموم المهم ولما خلصت المغرب الجماعة اللي وراي المأموم من وراي راح واجا مأموم اخر وصلى معاي العشاء طبعا بنية العشاء المأموم الاخر لانه ما بصير اختلاف النيات في الفرض

342
01:45:34.350 --> 01:45:51.900
واجا مأموم اخر صلى معاي العشاء. فانا كامام جمعت بين المغرب والعشاء وفي كل صلاة حضر معي طائفة لم تحضر في الصلاة الاخرى باختصار. بصير بيسير لذلك قال او بمأموم الاولى وباخر الثانية ايش يعني؟ يعني اذا كنت اماما

343
01:45:51.950 --> 01:46:05.250
وجمعت وصلت معي طائف المغرب ثم ذهبت ثم صلت معي طائفة العشاء ثم ذهبت جمعي انا صحيح. ولو اختلف ولو اختلف المأمومون مش لازم يكون المأمور وراي في المغرب هو نفسه اللي في العشاء

344
01:46:05.900 --> 01:46:20.400
فباختصار الجمع ما لهوش علاقة بين اليوم والمأموم. قال او خلف من لم يجمع. يعني اذا انا نويت كمواطن كمأموم اني اجمع المغرب مع العشاء امام المسجد ما نوى وهاي خطيرة الفكرة

345
01:46:21.000 --> 01:46:39.000
امام المسجد ما نوى وانا كمأموم نويت لاني شفت السبب قائم فلو الامام صلى المغرب وسلم وانا صليت مع المغرب بحق لي بعد ما يسلم اقوم اصلي العشاء وحدي. لكن هاي برضه لا تخبروا بها الناس. لانه الناس يعني للاسف تتساهل في دين الله. لكن هذا

346
01:46:39.000 --> 01:46:58.400
رأي الحنابلة اذا كان العذر قائم والامام تبعي ما نوى ها ما نوى ان يجمع ما نوى ان يجمع مثلا كان في مطار بس هو الامام مش عارف. فما نوى. فصلى المغرب فقط. انا كمأموم كنت عارف بوجود المطرة والسبب العام. فبعد ان سلم الامام

347
01:46:58.400 --> 01:47:12.000
انا كنت ناوي يا جماعة فقمتوا فصليتوا العشاء وحدي بصير بصير. عند الحنابلة يجوز ذلك لكن لا تخبروا بها العامة. طبعا هذا ممكن يكون برضه لسبب خاص يعني مثلا ما جمع وانا عندي عذر للجمع لاني مريض

348
01:47:12.050 --> 01:47:31.650
او لانه عندي شغل. فبعد ما يسلم الامام اقوم اكمال الجمع. قال او احداهما منفردا والاخرى جماعة برضو. لو انا نويت اجمع لو نويت اجمع جمعية التغذية وجمعية اخيه لعذر من الاعذار الخاصة او العامة. فصليت احدى الصلاتين منفرد. والاخرى جماعة. يعني جمع تأخير مغرب مع عشاء

349
01:47:31.750 --> 01:47:44.950
صلينا المغرب جماعة والعشاء صليتوا وحدي او العكس صليت المغرب واحدة وصليت العشاء مع الجماعة. ما في مشكلة ما دامت شروط جمع التقديم والتأخير تحصلت. قال اوصلنا بمن لم يجمع. يعني هاي عكس او يعني

350
01:47:44.950 --> 01:47:59.350
هي عكس من صلى خلف من لم يجمع انه في مسألة صليت خلف امام لم يجمع او صليت بمأموم لا يريد ان يجمع هاي عكس هاي وكلاهما نفس الحكم. يعني انا كنت امام ونويت الجمع

351
01:47:59.900 --> 01:48:14.600
تمام؟ وفيه مأمومين وراي ما نو الجمع. فانا امام صليت المغرب الا امه من ورا يصلوا معاي المغرب وراحوا فلما دخل العشاء ما فش حدا صلى معي ما حدا صلى معي. فبالتالي ما في مشكلة

352
01:48:14.700 --> 01:48:34.700
هذه ما فيها مشكلة وهي عكس اه او خلف من لم يدمع. صحت كل هذه الصور. هذه كلها تثرية على قضية ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم كلها تتفرع على هذا. فلو صلاهما خلف امامين. لو صليت الصلوات جمع التقديم او جمع التأخير. كل واحدة خلفها امام. او او كنت

353
01:48:34.700 --> 01:48:54.700
فانت اماما وصلى وراءك المغرب طائفة والعشاء طائفة اخرى. لذلك قال او بمأموم من الاولى وباخر الثانية. او صليت خلف امام لم يجمع وانت بعد ذلك قم جبت لجميع وحدك. او صليت احدى الصلاتين منفردا. والصلاة الاخرى بجماعة. او صليت امام اه بمأمومين ما بدهم يجمعوا

354
01:48:54.700 --> 01:49:11.850
فبعد ما سلمت من المغرب او الظهر مثلا آآ ذهبوا وصليت انت صلاة اخرى وحدك كله بيصير كله بيصير الارتباط بين الامام والمأموم في قضايا الجمع باختصار. وهذا نهاية الدرس وسامعون على الاطالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم