﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.650
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.850 --> 00:00:48.500
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده

3
00:00:48.600 --> 00:01:06.200
بمدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه بالمحاضرة السابقة احبائي شرعنا في باب صلاة الجمعة وتعرفنا على اصناف الناس تجاه حضور صلاة الجمعة. فعرفنا ان الناس ثلاث

4
00:01:06.200 --> 00:01:28.350
من يلزمه او من تلزمه الجمعة بنفسه من تلزمه الجمعة بغيره من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. وعرفنا من هم الذين تلزمهم الجمعة بانفسهم ومن الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم ومن الذين لا تلزمهم الجمعة لا بغير لا بانفسهم ولا بغيرهم

5
00:01:28.400 --> 00:01:42.100
اليوم باذن الله سانتقل الى قسم اخر. يعني هذا هو القسم الاول عادة من باب الجمعة ان نعرف اصناف الناس تجاه حضور صلاة الجمعة بالشروط وبالضوابط التي ذكرناها في المجلس السابق

6
00:01:42.200 --> 00:02:03.200
بعد ان تعرف من الذي يلزمه بنفسه وبغيره ومن لا يلزمه ينتقد الحنابل لبيان. ما هي شروط صحة الجمعة فالجمعة حتى تصح لها شروط الجمعة حتى تصح لها شروط اذا لم تتوفر هذه الشروط فانها تصلى ماذا

7
00:02:03.550 --> 00:02:21.650
مهرا الجمعة حتى تصح لابد من شروط اذا لم تتوفر هذه الشروط فانها تصلى ظهرا. فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط اذا هي اربعة واحد

8
00:02:21.950 --> 00:02:44.450
قال احدها الوقت فلابد ان تقع الجمعة في داخل الوقت الشرعي لابد ان تقع داخل الوقت الشرعي بداية ونهاية الان ما هو وقت الجمعة؟ هنا قد يستغرب كثير من الطلبة لان المقرر في اذهان الناس ان وقت الجمعة هو ابتداء وانتهاء وقت الظهر

9
00:02:44.450 --> 00:03:00.050
في الحقيقة لا الحنابلة عندهم توسعة في ذلك بناء على الاحاديث والاثار الواردة فوقت الجمعة يبدأ من اول وقت العيد قال راح تقول لي يا شيخ ما حليناش مشكلة. طب ما هو اول وقت العيد؟

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
تمام؟ راح يرجع يقول لك وقت العيد هو وقت صلاة الضحى. طب ما هو وقت صلاة الضحى. تمام؟ فالحنابلة عادة ما يقرنون هذه الصلوات مع بعض بها يقولون وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى. بناء على انه تم تبيين وقت صلاة الضحى سابقا بانه متى يبدأ وقت صلاة

11
00:03:20.300 --> 00:03:41.200
الضحى من آآ زوال وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح اذا زال وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح هنا يدخل وقت الجمعة ان كان يوم جمعة يدخل وقت صلاة العيد ان كان يوم عيد ويدخل وقت صلاة الضحى. فاذا بداية

12
00:03:41.200 --> 00:04:01.400
وقت الجمعة عند الحنابلة هو بداية وقت العيد ووقت الضحى من ارتفاع الشمس قضى الرمح. اذا انتهى وقت النهي وارتفعت قدر رمح دخل الوقت المأذون فيه للجمعة يعني ممكن يا شيخ نصلي الجمعة الساعة ثمانية الصبح؟ اه ممكن

13
00:04:01.600 --> 00:04:16.650
ممكن نصليها تسعة عشرة احدعش ممكن ما عندنا مشكلة الحنابل. تمام لذلك قال وهو من اول وقت العيد هذا من حيث البداية طب ما نهايته؟ نهاية وقت الجمعة؟ اه نهاية وقت الجمعة هو نهاية وقت الظهر

14
00:04:16.750 --> 00:04:32.800
اذا اصبح ظل الشيء مثله علاوة على ظل الزوال النهاية مشتركة مع الظهر لكن البداية تختلف. اذا وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر لكن انظروا ماذا قال؟ قال وتجب بالزوال

15
00:04:33.450 --> 00:04:50.850
وتجب بالزوال. اه اذا يا شيخ من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى الزوال هذا وقت اذ لكنها لم تجب بعد متى تصبح واجبة وملزمة اه اذا زادت الشمس يعني اذا دخل وقت الظهر

16
00:04:51.000 --> 00:05:07.400
اذا عند الحنابلة من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى الزوال وقت جواز ها وقت جواز لصلاة الجمعة لكنها لم تجب ولم تثبت في حقك بعد بالتالي ما هو ايش اللي ترتب على ذلك؟ لو ان انسان مات

17
00:05:07.450 --> 00:05:23.350
قبل اه قبل آآ صلاة الجمعة قبل الزوال معناته هو مات قبل ان تجب الجمعة في حقه صح لكن لو انها زالت الشمس راح ركزوا لو زالت الشمس وصاحبنا فرط

18
00:05:24.300 --> 00:05:41.400
تمام؟ واخر واخر حتى ضاق وقت الجمعة عنها حتى ضاق وقت الجمعة عنها اه هنا منقول لصاحبنا انه بما انه زادت الشمس اذا اصبحت واجبة في حقك. بالتالي ما بصير تأخر الجمعة الى ان يضيق الوقت عن ادائها

19
00:05:42.000 --> 00:06:02.000
تمام؟ لكن متى نبدأ نخاطب بهذه الطريقة؟ نقول والله وجبت الجمعة عليك فلا يجوز ان تأخرها حتى يضيق الوقت عنها. هل من خاطب هذا الكلام من ارتفاع الشمس قدر رمح ولا من الزوال؟ من الزوال. لانه ما قبل الزوال لم تجب عليه الجمعة بعد. صحيح مسموح ان نصلي

20
00:06:02.000 --> 00:06:18.450
الجمعة لكن لم تجب عليه بعد. انما تجب بالزوال فاذا زالت من كل وجبة فاذا وجبت نقول له يحرم ان تؤخرها بحيث يضيق الوقت عن ادائها بحيث يضيق الوقت عن ادائها وهذا فائدة ان نقول وتجب

21
00:06:18.450 --> 00:06:34.500
وبالزوال وتجب بالزوال. لذلك قال وتجب بالزوال وبعده افضل يعني الافضل ان تصلى الجمعة يعني حتى لو سمحنا بان تصلى قبل الزوال الافضل ان تصلى بعد الزوال لماذا برأيكم خروجا من الخلاف

22
00:06:34.750 --> 00:06:57.400
لان هناك مذاهب لا تبيح صلاة الجمعة قبل الزوال تقول الجمعة بداية ونهاية كالظهر فالحنابل مراعاة للخلاف وهذا اصل معتبر من اصول الفقه يقولون بما انه في خلاف المسألة الافضل خروجا من الخلاف ان نصليها متى بعد الزوال. وايضا قد يكون مثلا في البلاد التي

23
00:06:57.400 --> 00:07:17.400
شافعية او اصحاب مذاهب اخرى لا يرون مذهبي. فاذا انا بدي اصليها قبل الزوال كامام مسلمين انا ورطتها اصحاب المذاهب الاخرى. انهم ما راح يقدروا صلوا معاي الجمعة اليس كذلك؟ فهذه اشكالية يجب على امام المسلمين ان يتحرى فالافضل فعلا ان تصلى بعد الزوال. اذا هذا اول شرط من شروط الجمعة ما هو

24
00:07:17.400 --> 00:07:34.350
هو ان تقع في الوقت ان تقع في الوقت الها وقت محدد. فبالتالي اذا خرج الوقت ولم تصلى جمعة هنا لما تقضى بتقضى ايش ظهرا خلص لانه الها وقت محدد

25
00:07:34.400 --> 00:07:50.950
ما صليت في هذا الوقت المحدد وصارت قضاء القضاء لا يكون جمعة يكون ظهرا. اذا هذا اول شرط نذهب للشرط الثاني. قال الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون

26
00:07:51.500 --> 00:08:09.200
استيطان اقامة استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الشرط انا ذكرته في المحاضرة السابقة على انه شرط اه

27
00:08:09.200 --> 00:08:25.300
من الشروط حتى تلزمك حتى تلزمك الجمعة بنفسك لما تكلمنا عن الذين تلزمهم الجمعة بنفسهم ان ازيدت شرط سادس اذا بتذكروا الدرس الماضي قلت ان يكون هذا الانسان مستوطنا بقرية مبنية

28
00:08:25.800 --> 00:08:44.700
بقرية مبنية ولو بناء من قصب ولو من خشب مش ضروري اه طوب ان يكون مستوطنا بقرية مبنية وهو مقيم في هذه القرية لا يتركها صيفا ولا شتاء حتى تكون اقامة حقيقية استهلاك سموه استيطان

29
00:08:45.100 --> 00:09:05.250
لانه فهناك الحنابلة يفرقون بين المواطن وبين المقيم. اليس كذلك؟ المقيم هو اللي جاي لهذا البلد لحاجة وماشي المواطن لا اللي هو جالس تمام؟ لذلك اذا في المحاضرة السابقة ذكرنا ان الشرط السادس لمن تلزمه الجمعة بنفسه ان يكون مستوطنا بقرية مبنية ولو من قصب او

30
00:09:05.250 --> 00:09:22.650
في صحراء قريب من قرية لا يظعن عنها صيفا ولا شتاء. وتكون هذه القرية فيها اربعون رجلا اوصافهم كاوصاف هذا الرجل مسلما ذكرا حرا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة فهذه كما انها شرط

31
00:09:22.850 --> 00:09:34.600
اه حتى تلزمك الجمعة بنفسك هي ايضا شرط من شروط صحة الجمعة. لاحظوا يعني انت راح تقول لي يا شيخ انت ذكرتها في المحاضرة السابقة انا ذكرتها كشرط من شروط ايش

32
00:09:34.650 --> 00:09:53.300
ان تلزمك الجمعة بنفسك ان تكون مسلما ذكرا حرا. تمام؟ اه لا عذر لك من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات. وان تكون مستوطنا. ان مستوطنا بقرية مواصفاتها ان فيها اربعون رجلا حالهم كحالك

33
00:09:53.400 --> 00:10:12.250
فهذا اذا في المحاضرة السابقة ذكرناه شرطا من شروط لزومها عليك واليوم نذكرها كشرط من شروط ايش صحة الجمعة نذكرها اليوم بطريقة اخرى كشرط من شروط صحة الجمعة. فالشرط الثاني من شروط صحة الجمعة يعني حتى يصح ان نقيم جمعة

34
00:10:12.250 --> 00:10:24.650
ان تكون هذه الجمعة اما في قرية هذه القرية ولو من قصب يعني مش ضروري قرية من طوب قال ولو من قصب هذه القرية ايش مواصفاتها؟ بتقول لي المواصفة الاولى الها ايش

35
00:10:24.800 --> 00:10:48.400
يستوطنها اربعون. اكتبوا اربعون من اهل وجوبها لانه ممكن يكون اربعون نساء شو استفدنا اربعون صبيان نقول انه لابد يكون ذكر مكلف حر اليس كذلك مسلم لا عذر له فلابد اذا ان يستوطنها اربعون اكتبوا ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم

36
00:10:48.800 --> 00:11:09.150
يستوطنهم اربعون من اهل وجوبها يعني بعبارة اخرى ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم. هذا هو العدد المعتبر. اربعون عند الحنابلة اه اذا هاي المواصفة الاولى لهاي القرية. ويكون هؤلاء الاربعون مواصفة ثانية الهم ايش ما لهم؟ قال لا يظعنون لا يغادرون هذه القرية

37
00:11:09.150 --> 00:11:22.650
صيفا ولا شتاء. لانه بعض الناس ممكن في الصيف يقيموا في قرية وفي الشتا يقيموا في قرية اخرى. هؤلاء لا يعتبروا مواطنين. فلو كانت هذه القرية هاي مواصفاتها انه فيها اناس اربعون

38
00:11:22.900 --> 00:11:38.150
لكن هؤلاء الاربعون لا يسكرون فيها صيفا وشتاء لا يسكنون بعد السنة فهذه القرية لا يصح اقامة الجمعة فيها. لان الاربعين اللي فيها مش مش مستوطنين. هيك يقولون لان الاربعين ليسوا

39
00:11:38.350 --> 00:12:03.350
مستوطنين ضابط الاستيطان ما هو الا يطعن عنها صيفا ولا شتاء هذا ضابط الاستيطان آآ جيد فلذلك اذا الشرط الثاني ان تكون في قرية هذه القرية مواصفاتها فيها اربعون ممن تلزمهم الجمعة بنفسهم يعني فيها اربعون من مسلم ذكر مكلف حر

40
00:12:03.550 --> 00:12:19.750
هذا معناه طيب وهؤلاء الاربعون كحد ادنى لا يطعنون صيفا ولا شتاء. او ان تكون في ماذا؟ قلنا الحال الاول اما في قرية هاي مواصفاتها او في صحراء فيجوز ان تقام في القرية

41
00:12:20.000 --> 00:12:35.850
ويجوز ان تقام في الصحراء لكن هاي الصحراء ايش شرطها؟ قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء مع موجود طبعا المواصفات السابقة. اربعون لا يظعنون صيفا ولا شتاء لابد فاذا هي تصح في القرية

42
00:12:36.050 --> 00:12:51.200
وتصح خارج القرية في صحراء قريبة منها لكن هاي الصحراء تمام؟ بده يكون يعني كما يصح اقامتها في القرية يصح اقامتها في صحراء لكن يجب ان يتوفر العدد اربعون من اهل وجوبها لا يظعنون صيفا ولا شتاء

43
00:12:51.600 --> 00:13:10.450
واضحة الفكرة اذن هذا هو الشرط الثاني فيقول الشرط الثاني ان تقام اما في قرية واما في صحراء قريبة من القرية ومواصفات هذه القرية وهذه الصحراء القريبة ان يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء. ممتاز؟ طيب

44
00:13:10.500 --> 00:13:29.400
الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة حضور الاربعين فصاعدا حضور الاربعين فصاعدا يعني لو لو صلينا الجمعة في الوقت وفي قرية مواصفاتها مثل المواصفات السابقة لكن لما صلاها الامام ما كان هناك اربعون. هل تصح

45
00:13:29.900 --> 00:13:42.900
لأ لا يعني لو وجد الشرط الاول والثاني لكن لما صليت الامام لم يكن معه اربعون. طبعا اربعون مع الامام. اربعون انما نقول حضوره اربعين مع الايمان يا محسوب معهم

46
00:13:43.100 --> 00:13:59.300
اه اذا لم يحضر اربعون لا تصح الجمعة وتصلى ظهره وتصلى ظهرا. لذلك نقول حضور اربعين واكتبوا عندكم لابد ان يحضر الاربعون الخطبة والصلاة. لانه ممكن شخص بقول لك يا شيخ ده لو حضر

47
00:13:59.350 --> 00:14:20.750
اربعون خطبة وبعدين روح بعضهم والصلاة كملناها بعشرين بمشي الحال شو بتقول له؟ ما بمشي لابد ان يحضر اربعون كلا الخطبتين مع الصلاة وان يكون هؤلاء الاربعون اكتبوا ممن تلزمه الجمعة بانفسهم. فلو كان في عتي اربعين

48
00:14:20.900 --> 00:14:38.550
لكن هؤلاء الاربعون عشرين منهم ممن تزهم الجمعة بانفسهم وعشرون آآ صبيان نساء ما بمشي او عشرون ممن تلزمهم الجمعة بغيرهم وراجعوا المحاضرة السابقة. من تلزمه الجمعة بغيره كالمسافرين او المقيم اقامة اه تمنع القصر

49
00:14:38.650 --> 00:14:58.650
فهؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم. فلو كان هناك عشرون ممن تلزمه بنفسه وعشرون اخرون ممن تلزمه بغيرها وممن لا تلزمه. فهؤلاء لا يعتد بهم وبالتالي لا تصح هذه الجمعة. فلابد اذا من حضور اربعين الخطبة والصلاة ويكون هؤلاء الاربعون ممن تلزمهم الجمعة

50
00:14:58.650 --> 00:15:15.550
بانفسهم. انظروا ايش قال بعد ذلك فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا يعني تخيل ان الامام الان اجتمع معه اربعون من اهل وجوبها. وفي اثناء الخطبة او اثناء الصلاة تطور اثناء الخطبة واثناء الصلاة

51
00:15:15.700 --> 00:15:29.150
قلوا عن الاربعين استأنفوا بده يعيدوا كل شي ظهران يعني الامام مسكين سلم من الصلاة قالوا له واحد ترى يا شيخ في واحد ما كملش معنا وصرنا تسعة وثلاثين. اعانكم الله عيدوا الصلاة ظهر

52
00:15:29.350 --> 00:15:46.100
استأنفوا ظهرا بس اكتبوا بشرط الا طبعا استأنفوا ظهرا اذا لم يمكن اعادتها جمعة صحيحة في الوقت انه ممكن بطلت الجمعة الاولى بس اه في مجال نعيد متجمع اربعين والوقت فيه سعة من اي جمعة؟

53
00:15:46.700 --> 00:16:02.000
فتقول استأنفوا ظهرا اذا لم يمكن اعادتها جمعة بشروطها لانه اذا ممكن العيد الجمعة بشروطها بنعيدها جمعة. هذا هو فرض الوقت. اذا لم يمكن اعادته جمعة بشروطها استأنفوا ظهرا. هذا هو الشرط

54
00:16:02.050 --> 00:16:20.300
الثالث اذا حضور الاربعين ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم لكلا الخطبتين مع الصلاة. الشرط الرابع والاخير تقديم خطبتين. الشرط الرابع والاخير ايش تقدم خطبتين عندك تقدم ولا تقديم تقدم خطبتي طبعا كلمة تقدم هذي قيد

55
00:16:20.550 --> 00:16:40.050
لانه تدل على ايش ان الخطبتين لو اخرتا عن الصلاة لا عبرة بهما شرط الجمعة التقدم هذا قيد وخطبتين. لو خطبة واحدة برضه ما بمشيش الحال فلابد من تقدم قطبتين على الصلاة هذا معنى تقدم خطبتين. واحد يقول لك تقدم خطبتين على ايش

56
00:16:40.100 --> 00:17:04.650
مفهوم من الصيغ تقدم خطبتين على الصلاة. اذا تقدم خطبتين. الان لما جاء للشرط الرابع بده يفصل فيه هاتان الخطبتان ما شروط صحتهما وما اركانهما؟ وما سننهما فالان بدأ يفسر في الشرط الرابع شروط صحة الخطبتين واركان الخطبتين وسنن الخطبتين. الان ايش يعني شو الفرق بين شروط الصحة للخطبتين واركان

57
00:17:04.650 --> 00:17:30.350
الخطبتين الحمد لله احسنت يعني اركان الخطبتين ماهية الخطبتين حقيقة الخطبتين مما تتكون؟ شروط الصحة ها شروط الصحة تكون سابقة عليهما تكون سابقة عليهما. مثل شروط الصلاة اركان الصلاة. مش عرفنا شروط الصلاة تكون سابقة عليها

58
00:17:30.400 --> 00:17:46.050
واركان الصلاة تكون في داخلها وفي حقيقتها. فهذا هو الفرق بين شروط الخطبتين وبين اركان الخطبتين. شروط الخطبتين امور يجب توفرها قبل الشروع فيهما. اركان الخطبتين امور يجب توفرهما في داخل

59
00:17:46.050 --> 00:18:11.000
الخطبتين. طيب ما هي بدأ بشروط صحتهما فقال من شرط صحتهما خمسة اشياء. شروط خمسة واحد الوقت فالوقت يعني ان تقع الخطبتان داخل الوقت الذي ذكرناه قبل قليل. معك من ارتفاع الشمس قدر الرمح حتى انتهاء وقت الظهر. فاذا صلى او اذا خطب قبل

60
00:18:11.000 --> 00:18:24.750
دخول الوقت وصلى في الوقت بمشي لا ما يمشيش. اذا خطب قبل دخول الوقت. خطب بعد الفجر صاحبنا. وقال خلاص نؤجل الصلاة لبعدها. انتهاء وقت النهي. وارتفاع الشمس قدر الروح ما بينفع

61
00:18:24.950 --> 00:18:44.950
لابد شرط الخطبة او شرط الخطبتين ان يقعا في داخل الوقت هذا اول شرط اثنين بمية لابد ان تنوي كامام انه هذه الخطبة ولو شخصك قام آآ رأى منكر في شوارع المسلمين. فقام يوم الجمعة بعد الظهر

62
00:18:45.100 --> 00:19:03.150
على المنبر وصرخ بالناس. يا ناس هذي منكرات ويجب ان ننكر المنكرات ونمنع وقوعها في طرقات المسلمين ونزل فقالوا الناس خلص نعتبر هاي خطبة. بتمشي الحال؟ لأ لانه هذا لما خرج على المنبر وطلع بحمية على دين الله ما كان ناوي الخطبة كان ناوي انكار

63
00:19:03.150 --> 00:19:19.700
منكار تحفيز الناس على طاعة اليس كذلك؟ فلابد من النية انه انوي كامام انه هاي الخطبة التي القيها وليس مجرد خطاب جمهوري او ما شابه ذلك طيب اذا الوقت النية. ثالثا وقوعهما حضرا

64
00:19:19.850 --> 00:19:38.300
فلو انه لو وقعتا في السفر او وقعت احداهما في السفر والاخرى في الحضر لا تصح مثلا يمثلون لو ان اماما خطب في سفينة والسفينة في عرض البحر. فالخطبة الاولى كانت قبل ان تصل السفينة الى الحظر

65
00:19:38.350 --> 00:20:05.450
والخطبة الثانية كانت الحمد لله والسفينة اصبحت في الحظر. هل تصح الخطب؟ لا ليه؟ لان احد الخطبتين او كلتاهما او احدى الخطبتين او كلتاهما وقعتا في السفر ولا جمعة لمسافر معلوم هذا ولا جمعة لمسافر يعني انتم تعرفون الشروط من شروطها لم نقل ان تكون في قرية فيها اربعون مستوطنون بالتالي الجمعة لا تقام في السفر

66
00:20:05.600 --> 00:20:21.750
فلو ان امام خطب في سفينة مسافرة الخطبة الاولى. والخطبة الثانية كانت لما وصلوا الى الشاطئ هل يصح هذا؟ تقول لا يصح لان احدى في هذا المثال وقعت سفره. لابد كلا كلا الخطبتين تقعان في الحضر

67
00:20:22.000 --> 00:20:45.700
فاذا وقعت كلا الخطبتين في السفر او احداهما في السفر لا يصح اذا هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع حضور الاربعين الاربعون اللي ذكرناهم شرطا ثالثا في شروط صحة الجمعة هم شرط ايضا في صحة الخطبة. فلاحظوا ان الوقت وآآ الاستيطان وحضور الاربعين هذه شروط لصحة الجمعة

68
00:20:45.700 --> 00:21:08.150
ذكرها ايضا شروط لايش لصحة الخطبة انتوا ملاحظين هاي الفكرة انه الوقت لما قال الوقت ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين ووقوعهما حضرا هو نفس شرط الاستيطان هو نفسه شرط الاستيطان. فالوقت ووقوعه ما حضر بحضور الاربعين. هاي الثلاثة هو ذكرهم ابتداء كشروط لصحة الجمعة. والان

69
00:21:08.150 --> 00:21:33.950
عاد ذكرهم كشروط لايش؟ لصحة الخطبة. فيذكر فهذه الثلاث تذكر مرتين مرة كشروط لصحة الجمعة باسرها ومرة كشروط لصحة الخطبة فانتبهوا على هاي الفكرة تمام آآ وزاد طبعا شروط وما زال شرط النية. وزاد ايضا شرط ايش؟ وان يكون ممن تصح امامته فيها. فاذا الشرط الاول الوقت

70
00:21:33.950 --> 00:21:55.750
اثنين النية ثلاثة وقوعهما حضرا اربعة. حضور الاربعين يعني حضور اربعين اكتبوا ممن تلزمهم الجمعة بانفسهم الصنف الاول حضور اربعين ممن تلزمه جمعة انفسهم لك لا الخطبتين الشرط الخامس والاخير ما هو؟ قال ان يكون

71
00:21:56.200 --> 00:22:12.350
ان يكون ايش هم ان يكونا؟ الخطبتان ان يكون ممن تصح امامته فيها لانه احنا عرفنا ان الذين لا تلزمهم الجمعة لا بانفسهم ولا بغيرهم. او تلزمهم الجمعة بغيرهم لا تصح امامتهم فيها

72
00:22:12.650 --> 00:22:34.850
من لزمته الجمعة بغيره او لم تلزمه الجمعة ابدا لا تصح امامته في الجمعة اذا لازم يكون الامام من اي صنف يا شيخ لأ يعني ممن تلزمه الجمعة بنفسه وجدت فيه الشروط مش مستوطن. لانه مستوطن ممكن مستوطن بس مش بالغ. لأ بدك تقول هاي العبارة الدقيقة. ان يكون ممن

73
00:22:34.850 --> 00:22:51.350
تصح امامته اي ممن تلزمه الجمعة بنفسه جميل؟ طيب اذا وان يكون ممن تصح امامته فيها اي ممن تلزمه الجمعة بنفسه. طبعا هون بدي اعطيكم فائدة. هم يقولون لما ذكرنا الذين تلزمهم الجمعة بانفسهم

74
00:22:51.350 --> 00:23:06.750
ذكرنا اه انه من كان عنده عذر من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات لا تلزمه الجمعة بنفسه. هاي ذكرناها في المحاضرة السابقة. لكن هذا القيد او هذا الشرط بحد ذاته يعني شخص عنده عذر يبيح له ترك الجمعة

75
00:23:06.850 --> 00:23:26.300
فلا تزوم الجمعة بنفسه. ممتاز؟ لكن يقولون لو انه حضر والزم نفسه بالحضور وانا اخلص لزمته الجمعة لو هو حضر لزمته الجمعة واصبح ممن تصح امامته فيها هذا فقط استثناء في هذه المسألة فقط

76
00:23:26.500 --> 00:23:42.050
الذي اه لا تلزمه الجمعة لانه معذور عنده عذر يبيح له ترك الجمعة. لو انه يعني كما يقول مشع نفسه وجاء وحضر لزمته واصبح ممن تلزمه بنفسه واصبح يصح امامته فيها

77
00:23:42.350 --> 00:24:01.150
فانتبهوا لها حتى لا يعني تختلط عليكم الذي عنده عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعات. ذكرنا في سابقا في باب صلاة الجماعة اعذار تبيح ترك الجمعة والجماعات. صح من عنده عذر لذلك احنا ذكرنا في المحاضرة السابق لما عدد الشروط

78
00:24:01.300 --> 00:24:14.700
ايش قال؟ قال وتجب اي الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له الان لا عذر له بتقولوا صح ابتداء ما بتلزمه لكن لو حضر خلص ليش ما انت حضرت اذا

79
00:24:14.850 --> 00:24:37.450
زال عذرك فعليا فلزمتك واصبحت آآ تصح امامتك فيها. هذا بالنسبة لي الشروط الخمس طيب اذا نلاحظ انه ليس من شروط اه الخطبة الطهارة اليس كذلك ليس من شروط الخطبة الطهارة فهي تصح الخطبة الطهارة لا من الحدث ولا من النجس

80
00:24:37.500 --> 00:24:50.650
فتصح الخطبة ممن به حدث اصغر واكبر ونجاسة. تصوروا تصح الخطبة من بي حدث اصغر وحدث اكبر وايش ونجاسة ما عندنا مشكلة. فالطهارة ليست شرطا وان كانت سنة كما سيأتي

81
00:24:50.700 --> 00:25:06.400
لذلك ستر العورة ليس شرطا اه كذلك ان يتولاهما واحد وينتبهوا لها ليس شرطا. فيصح عند الحنابل ان الخطبة الاولى يخطبها شخص والخطبة الثانية يخطبها شخص اخر تصوروا واحد ممكن يفكر انه هاي ممنوعة. لا يجوز

82
00:25:06.700 --> 00:25:20.150
لذلك ما ذكر من الشروط؟ يجوز ان يتولى الخطبة الاولى شخص وبعدين يقول استغفر الله لي ولكم وينزل عن المنبر. ويطلع واحد ثاني يخطب الخطبة الثانية يجوز يجوز. وان كان الاكمل طبعا ان يتولاها واحد

83
00:25:21.150 --> 00:25:41.200
نعم ايش يصح نعم تصح لكن ليس كمالا بالتأكيد طيب دعونا نتكلم الان عن اركانها. انتقل الان للشيخ منعم للكلام عن الاركان. فقال واركانهما ستة يعني اركان الخطبتين بالتالي ايش بتستفيد من هاي المعلومة؟ لما قالوا اركانهما

84
00:25:42.300 --> 00:25:58.650
انه الاركان التي سيذكرها الان هي اركان لكل خطبة الخطبة الاولى والخطبة الثانية يجب تكرر لما قال واركانهما يعني هاي الاركان مش لكل لمجموع الخطبتين لأ. لكل خطبة على حدة

85
00:25:58.700 --> 00:26:12.650
فهذه اركان ستة يجب تفعلها في الخطبة الاولى وبدك تعيدها من الخطبة الثانية والا الخطبة الثانية ما بتصح فهمت علي؟ اذا قال لك واركانهما ام كانوا كلا الخطبتين ستة. اول اشي

86
00:26:12.750 --> 00:26:33.600
حمد الله عليك ان تحمد الله سبحانه وتعالى باي صيغة كان الحمد طيب لكن لابد تأتي بالحمد باي صيغة كان لابد تحصل الحمد ثانيا الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لابد من الصلاة على رسول الله هذا ركن

87
00:26:33.850 --> 00:26:48.950
شلون يركن؟ يعني من دونه الخطبة باطلة اذا حمد الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا قراءة اية من كتاب الله بشرط هذه اضيفوه ان تكون هذه الاية معناها كامل

88
00:26:49.300 --> 00:27:08.600
فاذا كانت الاية غير مستقلة ثم نظر ما تنفعش ثم نظر وثم عبس وبصر لو قرأ اية مرتبطة بما بعدها وما قبلها ما بتنفع لا تجزئ لابد ان يقرأ اية على الاقل فاذا اختار ان يقرأ اية واحدة لابد تكون الاية معناها ايش

89
00:27:08.950 --> 00:27:32.350
تام اما اية معناها لا يتم الا ببعدها فانه لا يصح مثل وقفوهم انهم مسئولون. لو قال وقفوهم وسكت ما ينفعش. لانه المعنى مش تام هاي الاية لا تكتمل الا بما بعدها. اذا قراءة اية من كتاب الله بشرط ان ان تحمل معنى تاما. هذا اذكره

90
00:27:32.450 --> 00:27:43.750
اه الذي يليه اذا ذكرنا حمد الله الصلاة على رسوله قراءة اية من كتاب الله. رابعا الوصية بتقوى الله. لا بد ان يوصي بتقوى الله في كلا الخطبتين باي كانت

91
00:27:44.200 --> 00:28:03.450
الوصية ثم قال وموالاتهما موالاتهما يعني لا يجوز ان يفصل بينهما فصلا طويلا عرفا لا يجوز ان يفصل بينهما فصلا طويلا عرفا. فاذا فصل بين الخطبتين فصلا طويلا عرفا تزول به الموالاة

92
00:28:03.750 --> 00:28:21.550
ايش صار؟ بطلت وكذلك وموالاتهما مع الصلاة ايضا يعني لا يصح ان يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا. فلابد ان يواري بين الخطبتين ولابد ان يوالي بين ركبتين وبين

93
00:28:21.900 --> 00:28:40.550
الصلاة فالموالاة في مكانين بين الخطبتين هذا الموطن الاول لها. ووين الخطبتين والصلاة فهمتم؟ الموالاة لها مكانان. ثم قال الشرط الركن الذي يليه والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع

94
00:28:41.950 --> 00:28:59.900
الركن الاخير قال عليه ان يجهر بمقدار ما يسمع العدد المعتبر. ما هو العدد المعتبر ايش العدد المعتبر؟ اربعة. طيب. اذا الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يعني لو ما كانش في مشوشات بسمعوا

95
00:29:00.250 --> 00:29:17.000
يعني اعطيك مثال الامام بخطب ورفع صوته الان في جنبه ورشة وفيها بلغتنا العامية كومبريسرات والكمبراسر بتحفر الامام يعني رفع صوته قدر طاقته. لكن العدد المؤتمر مش عم بسمع. مش عم بسمع مش لان الامام صوته واطي

96
00:29:17.050 --> 00:29:34.850
لانه صوت الحفريات هو المانع عالي ففي هاي الحالة ما في مشكلة. الخطبة صحيحة. لذلك قال حيث لا مانع. يعني ان يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. فلو كان هناك مانع ما بنطالبوش يصرخ. بنقول خلص انت هل لو سكتت هذه

97
00:29:34.850 --> 00:29:51.400
هي الحفريات. صوتك بوصل ؟ اه بكون صوتي بوصل. اذا خلص صلاتك صحيحة. حتى لو ما سمعوا. لانه هنا عدم السماع ليس بسببك بامر خارج عنك. اذا والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. قال الحنابلة فان لم يسمع العدد المعتبر

98
00:29:51.500 --> 00:30:08.600
الخطبة لخفض الامام صوته. لخفض الامام صوته. او لبعد المصلين عن الامام اهنا لا تصح اذا لم يسمع العدد المعتبر الخطبة اما لخفض الامام لصوته او لبعد المصلين عن الامام

99
00:30:08.900 --> 00:30:23.650
هنا اه لا تصح فهذا اذا هو كلام عن الاركان. اذا كم الاركان؟ طبعا هاي الاركان في كل خطبة زي ما ذكرنا. فحمد الله والصلاة على رسوله وقراءة اية والوصية بتقوى الله

100
00:30:23.800 --> 00:30:33.800
ورفع الصوت هذا لا بد في الخطبة الاولى في الخطبة الثانية. مش تقول خلص انا حمدت الله في الخطبة الاولى. الخطبة الثانية بمشي الحال. لابد ان تحمد وان تصلي وان تقرأ

101
00:30:33.800 --> 00:30:48.650
اية وان توصي بتقوى الله ولابد من الجهر في كلا الخطبتين مع الموالاة بينهما وكذلك بينهما وبين الصلاة. هيك بنكون انتهينا من اركان دعونا ننتقل للسنن. ما سنن الخطبتين؟ قالوا وسننهما

102
00:30:49.300 --> 00:31:08.700
وسننه ما قال اولا الطهارة ذكرنا قبل شوي ان الطهارة ليست شرط وانما هي سنة. اذا الطهارة. اثنين ستر العورة فزات العورة طبعا الطهارة هنا المراد الطهارة من الحدث انه سيذكر بعد ذلك وازالة النجاسة. ولو انه قال الطهارة ركفت يعني ولم يذكر ازالة النجاسة اختصر على نفسه. لكن يعني

103
00:31:08.700 --> 00:31:26.500
هذا اسلوب تفصيلي الطهارة ستر العورة ازالة النجاسة قبل ان يخطب. كل هاي سنن. الدعاء للمسلمين سنة ويباع الدعاء للسلطان يقود الحنابلة والدعاء للسلطان ليس واجبا ولا سنة الدعاء للسلطان ليس واجبا ولا سنة وانما هو مباح

104
00:31:26.650 --> 00:31:45.900
الدعاء للمسلمين سنة واما الدعاء للسلطان فهو مباح قال وان يتولاهما بسم الله مع الصلاة واحد. ذكرنا ان الاكمل والسنة ان يتولى الخطبتين مع الصلاة واحد. لكن لو ان الخطبة الاولى من شخص والخطبة الثانية من شخص والصلاة من

105
00:31:45.900 --> 00:32:02.350
ثالث يعني قسموها عثلاثة بنفع بنفع لكن الكمال والسنة ان يتولاهما مع صلاة واحد. قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. الان راح تقول لي شو الفرق بين هذا وبين الركن؟ الركن ان تجهر بحيث تسمع العدد المعتبر

106
00:32:03.100 --> 00:32:22.250
ان تزيد على هذا الجهر بحسب طاقتك واستطاعتك ان تزيد على حد الجهر هذا سنة اذا ان تجهر بحيث يسمعك العدد المعتبر هذا ركن ممتاز الان ممكن واحد يجهل اسمه اولاد المؤتمر بس اللي بعيد مش سامع. يعني سمعوا اربعين بس اللي في اطراف المسجد مش سامعين

107
00:32:22.300 --> 00:32:37.250
انه يزيد صاحبنا صوته الامام الخطيب ان يرفع صوته زائدا ليسمع من في اطراف المسجد نقول والله جزاك الله خير ترى هذا سنة والله يكتب ثوابك فرفع الصوت به ماء اي بالخطبتين حسب الطاقة

108
00:32:37.400 --> 00:32:54.650
طبعا بعد تحقيق الجهر السابق يعني علاوة على الجهر السابق هذا هو السنة. واما الجهر بحيث يسمع العدد هذا هذا ركن. تمام؟ فحتى تفرقوا بين المسألتين اخيرا قال او ليس اخيرا يعني بعض المسائل بقيت بعدها ايضا. وان يخطب قائما على مرتفع

109
00:32:54.700 --> 00:33:13.950
السنة ان يخطب الامام ما يكون على مساماة الناس ان يكون على مرتفع كالمنبر ولذلك يقود الحنابلة اتخاذ المنبر في المساجد سنة اتخاذ المنبر في المساجد سنة. اذا ان يخطب على تلة او على شيء مرتفع او على منبر. ثم قال معتمدا على سيف

110
00:33:14.100 --> 00:33:37.650
او عصى فالسنة ان يعتمد الامام على سيف او عصا. لماذا يعتمد على سيف  اه يعني اه هل الاسلام فتح كثيرا من البلدان بالسيف اه نعم اليس كذلك؟ يعني لماذا اقول ذلك؟ لان للاسف اليوم هناك خطاب

111
00:33:37.950 --> 00:33:53.150
هزيل ضعيف من دعاة آآ متآكلين اه يقولون يا شيخ لا يجوز ان تقول ان الاسلام انتشر بالسيف وهذه دعوة كاذب لا لا اخي هذا كلام صحيح الاسلام انتشر بالموعظة الحسنة

112
00:33:53.200 --> 00:34:13.550
وجزء من انتشاره كان بالسيف والجهاد في سبيل الله. يقول ابن عوض في حاشيته وفيه اشارة الى ان هذا الدين فتح به. بالسيف فدعوكم احبائي من هؤلاء الذين اصابتهم افة الاستشراق وافة الغرب. اصحاب النفوس المهزومة الذين يقولون اياكم ان تقودوا

113
00:34:13.550 --> 00:34:29.500
تلاقي منتشر بالسيف وهذه دعوة مغلوطة. نحن نعم نقول الاسلام باخلاق المسلمين انتشر بالموعظة والحكمة انتشر. لكن ايضا الجهاد في سبيل الله. واستعمال السيف كان جزء من عملية نشر الاسلام

114
00:34:29.650 --> 00:34:48.000
ونحن لا نقتل بالسيف عموم الناس. وانما القتال به يكون لمن يحول دون وصول دعوة الحق الى الخلق الله سبحانه وتعالى امرنا بجهاد الطلب ان نوصل الدعوة الى اصقاع الارض وليس جهاد الدفع فقط جهاد الطلب

115
00:34:48.200 --> 00:35:07.550
ان نوصل هذه الدعوة الى اصقاع الارض ونمنع ونقصي ونقاتل اي شخص يمنع وصول لا اله الا الله الى اذهان الناس هذه وظيفتنا وبالتالي القول بان الاسلام ليس له علاقة بالسيف ولم ينتشر بالسيف وما شابه ذلك. هذه من افات المعاصرين ولا وجود لها في الفقه الاسلامي اصلا

116
00:35:07.650 --> 00:35:22.150
ولذلك يقول الحنابلة يكون معتمدا على سيف او عصا. طيب يكون ماسك العصا بايده ولساه باي ايد يا مشايخ لا قال الحنابلة يمسك العصا او السيف بيده اليسرى ويمسك المنبر بيده اليمنى

117
00:35:22.450 --> 00:35:36.300
يمسك العصا او السيل بيده اليسرى والاخرى قالوا تكون بحرف المنبر. فان لم يكن معه سيف او عصا بيسير قال طيب كيف يقف الامام اذا لم يكن معه سيف او عصاة؟ قالوا يقبض بيمناه على يسرى

118
00:35:36.550 --> 00:35:51.250
هكذا او يرسلهما على جنبيه مخير بين هذا وبين هذا اذا لم يكن معه سيف او عصى. ثم قال ومن سننها ايضا وان يجلس بينهما قليلا من السنن الخطبتين ان يجلس

119
00:35:51.350 --> 00:36:06.650
بينهما قليلا ليظهرا الفصل ليظهر الفصل بين الخطبتين فان ابى قال له انا ما بديش اجلس بينهم بيصير بيسير لكن بدك تعمل اشي عوض عن ذلك قال فان ابى او حالة اخرى كان الامام مريض فخطب جالسا

120
00:36:06.850 --> 00:36:28.000
فصل بينهما بسكتة هذا واجب ليه حتى يظهر التمايز بين الخطبتين. نحن نقول لابد من خطبتين. طب واذا ما فصلتش بينهم كيف ستكون خطبتين؟ صح فلابد يعني كسكت بسكتة كحد ادنى لزوما. للفصل بين الخطبتين ليعرف ان هناك خطبتين. ثم قال ايضا من سننهما

121
00:36:28.000 --> 00:36:41.850
سن قصرهما يعني ايش القصر قصر الصلاة لا قصرهما انك تكون قصير الخطبة يعني لا تعطيهم خطبة اه جمهورية خطاب جمهوري تجلس فيه نصف ساعة اربعين دقيقة. لأ. الخطبة فيها افكار محددة

122
00:36:41.900 --> 00:37:03.700
يرتبها الخطيب ويوصلها للمأمومين. وسن قصرهما والثانية اقصر. يعني الاثنتان عموما اه تكونان قصيرتين. والثانية تكون اقصر من الاولى. هذه السنة قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة. وهذا حال خطبائنا اليوم جزاهم الله خيرا. النواجل هم يخطبون من صحيفة من ورقة

123
00:37:03.800 --> 00:37:18.250
طبعا لا اشكال في ذلك لا اشكال لذلك بل اذا كان الامام عفوا اذا خطب من حفظه ينسى ويضيع الافكار لا والله الاولى انه يخطب من صحيفة حتى لما توصل الافكار هذا هو المقصود في النهاية من الخطبة. ثم قال فصل

124
00:37:18.450 --> 00:37:34.900
يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعا. هذا الفصل تكلم فيه عن مجموعة من الاحكام. منها اولا ما حكم الكلام اثناء الخطبة؟ للمصلين. ايش نقول

125
00:37:35.250 --> 00:38:00.350
يحرم الكلام والامام يخطب بشرط متى يكون حراما قال وهو منه بحيث يسمعه يعني اذا كنت قريب من الامام بحيث انا اسمع كلامه حينئذ يحرم علي ان اتكلم يحرم علي ان اتكلم مع من بجنبي. اما اذا كنت في مكان بعيد مش سامع صوت الامام. طبعا زي ما قلت لكم هذا بناء على الفقه القديم اخواني انه في

126
00:38:00.350 --> 00:38:15.350
الفقهاء القدامى ما عندهم لا مايكات ولا سماعات ولا شي الامام يعتمد على صوته فبالتالي يتصور فعلا ان يكون الانسان في طرف المسجد مش سامع. قالوا فاذا كان الانسان بعيدا عن الامام بحيث لا يسمع صوته هذا يباح له الكلام. يجوز له

127
00:38:15.650 --> 00:38:25.650
ان يتكلم وان كان لولا ان ينشغل بذكر الله سبحانه يعني بدك تتكلم تتكلم بايش؟ بذكر الله اما كلام جانبي الاصل ان يبتعد عنه لكنه ليس حراما عموما. لذلك قال متى يحرم

128
00:38:25.650 --> 00:38:49.550
والامام يخطب قال هذا شرط وهو منه. اذا كان هذا المصلي من الامام يعني مسافته من الامام تسمح له بسماعه يعني وهو منه وهو اي هذا المصلي منه اي موقعه من الامام بحيث يستطيع ان يسمع الخطبة. فاذا كان الامام يخطب عم بتكلم

129
00:38:49.750 --> 00:39:03.900
ركز الامام بيتكلم وانا سامع يحرم حرام ان اتكلم باي شيء يحرم ان اتكلم باي شيء سواء مع من بقربي او اتكلم مع نفسي. ممكن واحد قاعد يتكلم مع نفسه

130
00:39:04.050 --> 00:39:28.800
والله اليوم ايش بدي اعمل بدي اروح اشوف فلان وبدي ازور فلان ما بصير تمام؟ ايوة نعم ليظهر ان الكلام على اطلاقه لانه استماع الخطبة واجب اجتماع الخطبة واجب. فاذا كنت تسمع الامام يجب ان تنصت له. ولا يجوز ان تنشغل بغير ذلك الا ما سيستثنى لو ان الامام مثلا

131
00:39:28.800 --> 00:39:47.300
ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نعم يشرع ان تقول اللهم صل على سيدنا محمد سرا تمام اذا الامام ذكر شيئا فيه استنطاق زي ما نقول. واما ما سوى ذلك فيحرم الكلام. لانه تخيل واحد بيقرأ قرآن. واحد هناك بيسبح واحد بيذكر طب الامام بحكي مع مين يا جماعة

132
00:39:47.750 --> 00:40:03.200
ما هو ايضا فهي معقولين انا بحكي مع من اذا يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه تمام؟ يعني حتى على مستوى اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اذا قلت لصاحبك انصت

133
00:40:03.550 --> 00:40:21.600
والامام يخطب انت لغوت مع انه هذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر ومع ذلك منع منه طاعة يعني صح؟ في اصلها لكنها منعت فهذا يدل على ان الكلام ممنوع باطلاق. يحرم الكلام والامام يخطب بشرط ان يكون المصلي من الامام بحيث يسمعه. طب متى يباح؟ قال ويباح اذا سكت

134
00:40:21.600 --> 00:40:42.200
بينهما او شرع في الدعاء يباح الكلام ايلي اذا كنت جالس من الامام بحيث اسمع كلامه ها هذا الكلام خاص بمن بالذي هو من الامام بحيث يسمعه. نقول له يحرم عليك الكلام صح؟ من كان جالسا من الامام او من موقع الامام بحيث يسمعه يحرم عليه الا

135
00:40:42.200 --> 00:40:53.650
هيكا بتحكي الا اذا سكت بينهما. هذي الحالة الاولى. اي جلس بين الخطبتين. قال استغفر الله لي ولكم. لان لو بين الخطبتين حكيت مع اللي بجنبي او حكيت شيعان بصير

136
00:40:54.200 --> 00:41:08.050
يجوز مباح قال او شرع في دعاء وكذلك اذا شرع الامام في الدعاء تمام؟ اذا شرع الامام في الدعاء. ليش؟ يقول ابن عوض لانه غير واجب الدعاء ليس من اركان الخطبة

137
00:41:08.750 --> 00:41:23.550
الدعاء ذكرناه من اركان الخطبة لا فقال اه فلا يجب الانصات له لانه ليس واجبا فلا يجب ليس من اركان الخطبة فلا يجب الانصات له. يعني فكأنهم في الحقيقة يعتبرون الدعاء شيئا منفصل عن الخطبة زيادة

138
00:41:23.700 --> 00:41:43.050
تمام وان كان مندوبا لكنه يعتبرونه امرا زائدا عليها. فلو تكلمت في اثنائه مباح. وان كان الاصل انك تسمع لكن هو بيتكلم الان عن الاباحة. اذا يباح اذا ان تتكلم اذا سكت الامام بين الخطبتين وكذلك اذا شرع الامام في الدعاء يباح الكلام وان كان

139
00:41:43.050 --> 00:42:03.600
الاولى طبعا هو ان يؤمن ان يؤمن مع الامام طيب ثم قال من الاحكام اللي متعلقة بهذا الباب ايضا وهذا الفصل قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد. ايش دخلنا يا شيخ في العيد؟ بنقول ذكرها استطرادا. لان المسألة واحدة في كلا البابين

140
00:42:03.700 --> 00:42:21.350
حتى يختصر على نفسه. فالجمعة والعيد في هاي المسألة حكمهما واحد. ايش هي؟ قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة مثل ايش حالته قال كضيق المسجد الضيق

141
00:42:21.450 --> 00:42:36.800
او بعد القرية واسعة والمدينة واسعة زي عمان مثلا صعب انها تقام الناس تيجي من اقصى عمان الى الاقصى الاخر او من الغرب من غرب عمان الى شرقها. في بعد او خوف فتنة. او فتنة يعني هذه

142
00:42:36.800 --> 00:42:48.450
فيها احياء وهذا الحي معه مشكلة مع هذا الحي. او هاي العشيرة معها مشكلة مع هاي العشيرة. اذا صلوا مع بعض ذبحوا بعض فحينئذ بنقول لا كل واحد يصلي في مسجده

143
00:42:48.950 --> 00:43:04.100
اذا الاصل العام ايش تقول؟ تحرم اكثر من جمعة واكثر من عيد في البلد يحرم حرام متخيلين الوضع؟ مش فقط يكره يحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع في البلد

144
00:43:04.150 --> 00:43:20.800
الا لحاجة الحاجات قال قضيك قضيق المساجد. المسجد لا يسع كل الناس فنصلي في مسجد اخر او بعد اه القرية بعد شرقها عن غربها او شمالها عن جنوبها فيصعب على الناس ان ينتقلوا. وكذلك خوف الفتنة. فهذه امثلة

145
00:43:20.800 --> 00:43:37.950
هذا لحاجة. قال فان تعددت لغير ذلك يعني اذا تعددت الجمعة او العيد لغير ذلك الموضوع مش فقط تحريم. الموضوع سينقلب ايضا وانه هناك صحيح وهناك باطل قال فالسابقة بالاحرام

146
00:43:38.100 --> 00:43:55.400
هي الصحيحة اذا تعددت الجمعة او العيد في المدة لغير حاجة قال فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. في الحقيقة هناك مرتبة لم يذكرها الشيخ مرعي قبل السابقة في الاحرام اضيفوها اكتبوا فان تعددت لغير ذلك

147
00:43:55.450 --> 00:44:21.900
فما باشرها السلطان او اذن بها دون غيرها هي الصحيحة ما باشرها السلطان اللي هو حضرها سلطان المسلمين او اذن فيها دون غيرها فتكون هي الصحيحة ولو تأخرت ولو تأخرت وسبقها غيرها. ممتاز؟ هاي المرتبة بتقول الاصل ذكرها الشيخ مرعي

148
00:44:22.200 --> 00:44:37.900
بعدين قالوا فان استوت كلا الصلاتين باذن الامام. يعني اذا الامام اذن بكلتا الجمعتين. طبعا هذا حرام عليه يفعله ارامي السلطان يفعل هذا لانه ما فش حاجة. هاي تصور المسألة صح؟

149
00:44:38.100 --> 00:44:54.850
لكن الامام خالف واذن بكلا الخطبة بكلا الجمعتين او اصلا الناس ما سألوش الامام الناس لم يسألوا الامام فصليت جمعتان من دون اذن امام اذا اذا الجمعتان كلتاهما اذن فيهما الامام

150
00:44:55.350 --> 00:45:15.400
او كلتاهما لم ياذن فيهما الامام باي الجمعتين الصحيحة؟ وها هنا نقول التي سبقت بتكبيرة الاحرام وركز السابقة مش بالخطبة السابقة بايش اه طب ايش ينبني على هذا؟ يعني لو شخص بدأ لو مثلا هذا المسجد بدأ الامام فيه يخطب قبل هذا المسجد

151
00:45:16.200 --> 00:45:30.950
لكن هذا المسجد امامه شاطر وذكي. شو عمل؟ قام خطب خطبة قصيرة وبدأ تكبيرة الاحرام قبل هذا. هذا صلاته صحيحة وهذا صلاته باطلة هذا بدأ قبل هذا وهذا الامام الله يجزاه خير طويل بخطبته ما شاء الله بقعد اربعين دقيقة

152
00:45:31.000 --> 00:45:41.750
فامام المسجد الاخر فقيه قال ايش بدي اعمل؟ انا الان بدي اخطب بعده بس بدي اخلص قبل الخطبة واكبر تكبيرة الاحرام قبله. اذا كبر هذا تكبيرة الاحرام قبل هذا هذا هو الصح

153
00:45:41.950 --> 00:45:59.850
الصحيحة المنعقدة وهي باطلة تخيلتم؟ فهذا معنى في السابقة بالاحرام وليس بالخطبة هي الصحيحة. طيب بدنا نعتبر حالة ثالثة اذا اثنين كبروا مع بعض فرضا هذا كبر وفي نفس الوقت عنفس الساعة كبر هذا

154
00:46:00.500 --> 00:46:14.200
قال العلماء بطلتان وعلى اهل البلد ان يعيدوا جمعة اخرى صحيحة تنتين باطلات طيب ان جهلنا السابق منهما يعني مش عارفين هم بلشوا مع بعض ولا في واحد منهم سابق

155
00:46:14.750 --> 00:46:31.600
قالوا ان جهل جهل الحال فيهما اعاد اهل القرية ايش؟ يعني اعاد المصلون ظهرا فقط تخيل ما بيعيدوا جمعة ليش ما بيعيدوا جمعة يا شيخ؟ مع انه انت قلت اذا وقعوا الثنتين مع بعض بطلتا واعادوا جمعة

156
00:46:31.750 --> 00:46:51.100
اما في الحالة الرابعة اذا جهل الحال ما عرفناش مين المتقدم ومين المتأخر بطلتا برضه بس ما بعيدوا جمعة بعيد وظهر ليه على احسنت ان في احتمال وحدة صحيحة ومش عارفينها. وبصيرش اني اصلي الجمعة مرتين. فممكن جمعتي تكون صحيحة. ممكن

157
00:46:51.150 --> 00:47:06.950
فبصلي جمعة اخرى ما بنفع تمام؟ فقالوا في هذه الحال اذا جهل السابق من اللاحق حينئذ اعادوا ظهرا ولا يعيدون جمعة لامكانية ان تكون احداهما هي الصحيحة. يعني في امكانية هذه صحيحة. يا هذه صحيحة. بالتالي

158
00:47:06.950 --> 00:47:19.700
لا تصلى جمعة مع الشك اذا انا شكيت اني انا صليتها ولا لا؟ اذا خلص صلي ظهر. اذا لاحظتم ان هناك مراتب اذا من باشرها ما باشرها السلطان او اذن بها هي الصحيحة ولو كانت مسبوقة

159
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
فان اذن السلطان بكلا الجمعتين او لم يأذن في واحدة منهما فالتي سبقت بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة ثالثا اذا وقعت تكبيرة الاحرام معا بطلتا وتعاد جمعا. رابعا ان جهل الحال من الذي تقدم؟ من الذي يتأخر بتكبيرة الاحرام

160
00:47:40.000 --> 00:47:59.650
بطلة وسنية ايش؟ ظهرا. اذا هي اربعة احوال صح ترتبوها واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب ثم قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة تكلموا الان عن المسبوق

161
00:48:00.700 --> 00:48:19.300
تكلموا عن المسبوق في الجمعة. من احرم بالجمعة في وقتها اذا احرم اه المصلي بالجمعة في داخل وقتها في داخل وقتها الشرعي لانه اذا كان قبل الوقت او بعد الوقت بالتأكيد لا عبرة بهذا التكبير

162
00:48:19.400 --> 00:48:34.600
اذا احرم المصلي المأموم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة بتصح جمعته ولا ما بتصح اتم جمعة يعني جمعتك صحيحة حتى يا شيخ لو ما سمع الخطبتين حتى لو ما سمع

163
00:48:34.900 --> 00:48:53.750
اذا كبر تكبيرة الاحرام للجمعة وادرك مع الامام منها ركعة اتم جمعة يعني يكفي ان تدرك ركعة اذ ادرك اقل من ركعة اذا ادرك اقل من ركعة ماذا يحدث اذا ادرك المصلي مع الامام اقل من ركعة

164
00:48:54.000 --> 00:49:06.050
يعني فعليا ما ادرك لا الاولى ولا الثانية ادرك فقط السجود الاخير او التشهد الاخير في هذه الحالة بنقول له انت الان ادركت اقل من ركعة مع الامام لما دخلت مع الامام ايش كنت ناوي

165
00:49:06.550 --> 00:49:17.500
اذا قال انا ادركت اقل من ركعة لحقته في التشهد الاخير وكنت ناوي ظهر. مش يعني دخلت مع بنية الظهر بقول له ممتاز خلص بس يسلم الامام بتجيب اربع ركعات ما في مشكلة

166
00:49:17.900 --> 00:49:34.300
اذا قال لا والله يا شيخ انا دخلت مع بنية الجمعة نفكر انه بصح لي اكمل مع جمعة. يقول اذا دخلت بنية الجمعة بتقلبها نفل بتصلي نفل صلي ركعتين بدك تصلي حتى لو صلاها ركعة لان النفل يصح اننا بركعة

167
00:49:34.350 --> 00:49:52.050
بس هذا برجع لنيته كملها نفل وتسلم وبتعيد بعد نفلك ظهرا اربع ركعات تمام؟ اذا من ادرك اقل من ركعة مع الامام فيه تفصيل في الحقيقة وليس كما اطلق الشيخ مرعي. يعني بعد اطلاقات الشيخ مرعي

168
00:49:52.100 --> 00:50:11.750
آآ وفي الحقيقة في هاي المسألة اظن انها يعني بدك تعتمد على مفهوم المخالفة لانه هو مش يعني لم يشر هو اشار لانه قال وان ادرك اقل نوى ظهرا الان بدك تفهم بالاشارات البعيدة انه اذا نوى جمعة ما راح تمشي الامور بده يقلبها نفل ويصلي الظهر مرة اخرى

169
00:50:11.950 --> 00:50:24.750
فلذلك العبارة جدا مختزلة. فنقول من ادرك اقل من ركعة احنا بنعطيه تعليم ابتداء اذا انت يا مصلي شفت حالك ستدرك مع الامام اقل من ركعة ايش بتنوي ؟ انوي ظهر ما تنوي جمعة

170
00:50:24.800 --> 00:50:40.000
حتى اذا سلم الامام تكمل ظهر. لانك اذا نويت جمعة ماذا سيحدث؟ اذا نويت جمعة لن تصح جمعة وستقلبها نفلا وتصلي بعد الجمعة اه بعد هذا النفل ظهرا. طيب ثم قال

171
00:50:40.100 --> 00:50:56.200
واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة. بدأ يتكلم عن بعض الاحكام المتعلقة بالجمعة. اولا هل هناك راتبة قبل الجمعة لا راتب قبل الجمعة بخلاف الظهر وهذا من الفوارق بين الجمعة والظهر. الجمعة لا راتبة قبلها

172
00:50:56.800 --> 00:51:15.250
لكن يبقى يسن ان تصلي صلاة طويلة قبل الجمعة ان تصلي صلاة طويلة كما كان يفعل سيدنا عبدالله بن عمر لكن هاي السنة قبل الظهر تسمى راتبة. هاي سنة طويلة تكثر تطيل فيها القراءة والركوع والسجود. اه لكنها ليست راتبة

173
00:51:15.300 --> 00:51:37.700
واما الراتبة فهي بعدها واما الراتبة فهي بعدها بعد الجمعة. طب كم الراتب بعد الجمعة؟ قال لك اقلها ركعتان واكثرها ستة فاما ان تصلي ركعتين او اربعة او ستة هذه هي الراتبة التي تكون بعد الجمعة. اذا واقل السنة اي الراتبة بعدها ركعتان واكثر

174
00:51:37.700 --> 00:51:57.050
تارها ستة فيا بتصلي ثنتين يا اربعة يا ستة. ثم بدأ يتكلم عن احكام الجمعة فقال وسنة قراءة سورة الكهف بيومها قراءة سورة الكهف في يومها. طبعا هاي المسألة اختلف الحنابل في طريقة التعبير عنها. صاحب المنتهى هو الذي اقال وسن قراءة الكهف في يومها. وهذا هو الاظهر. لكن

175
00:51:57.050 --> 00:52:19.250
الاصحاب قالوا وسنة قراءة الكهف في يومها او ليلتها بصيغة او واظن هذا في الاقصر وفي كتب اخرى قال وسنة قراءة الكهف في يومها وليلتها بالواو تمام؟ في يومها وليلتها. طب ايش الفرق يا شيخ؟ لو قلنا وسنة قراءة الكهف في يومها وليلتها الذي يظهر لي انها تكرر مرتين

176
00:52:20.100 --> 00:52:36.700
في اليوم اه في النهار وفي الليل لكن اذا قلنا سنة قراءة الكهف في يومها او ليلتها تقرأها مرة واحدة يا في الليل يا في النهار صح واذا اعتمدنا المنتهى وسنة قراءة سورة الكهف في يومها معناتها في النهار فقط ومرة واحدة

177
00:52:36.900 --> 00:52:55.000
فهذا بالتالي فرق في الحقيقة بين العبارات. اذا سنعتمد عبارة المنتهى وسنة قراءة سورة الكهف في يومها طيب هادا بالنسبة للكهف؟ قال وان يقرأ في فجرها ان يستحب يوم الجمعة ان تقرأ في صلاة الفجر بماذا؟ في الركعة الاولى بالف لام ميم سورة السجدة وفي الركعة

178
00:52:55.000 --> 00:53:11.900
الركعة الثانية به هل اتى على الانسان حين من الدهر صورة الانسان؟ لكن انظر ايش قال؟ قال وتكره مداومته عليهما. يعني صحيح سنة انك تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والانسان. لكن المداومة على هذا ايش؟ مكروهة. ليه مكروهة برأيكم

179
00:53:14.300 --> 00:53:40.650
لماذا مكروهة  بسم الله قال جماعة من الفضلاء الحنابلة لئلا يظن وجوب ذلك. لان العام المسكين لما يشوف الامام كل جمعة كل فجر جمعة كل فجر جمعة بقرأ السجدة والانسان بفكر انه هذا من اركان الفجر ليوم الجمعة ان تقرأ الجمعة والانسان. فقالوا لئلا يظن وجوبها يكره

180
00:53:40.650 --> 00:53:55.300
مداومة. ونسب او ينقل عن الامام احمد انه قال اه لئلا يظن انها مفضلة بسجدة لان لا يظن انها مفضلة لحتى ما يفكر احد. الان سورة السجدة فيها ايش سجدة صح؟

181
00:53:55.500 --> 00:54:06.350
يسجدها الامام في الركعة الاولى حتى لا يظن العوام انه سوء يوم الجمعة اه صلاة الفجر اه فيها سجدة زايدة لانه اذا كان كل جمعة بده يقرأ سورة السجدة وبسجد

182
00:54:06.400 --> 00:54:25.150
ممكن عامي يظن انه ايش؟ انه والله صلاة الفجر يوم الجمعة فيها سجدة زايدة يا شيخ. صح؟ يقول لك الركعة الاولى فيها ثلاث سجدات. سجدة السجدة وسجدتين من الركن ان بعض العوام ما عنده استيعاب انه لأ انه هذه سجدة تلاوة لما ورد في السورة ما بفهم هيك

183
00:54:25.250 --> 00:54:49.150
فلان لا يتوهم انه يوم الجمعة في صلاة الفجر في سجدة زائدة قائد الامام احمد وتكره مداومته عليهما وهذا من فقه الائمة. وهذه الفكرة يعني آآ يدلك على ان مسائل الفقه ليست فقط مبنية على يعني استقراء النص لابد هناك ايضا من اعمال الرأي والاجتهاد. يعني الامام احمد لما قال وتكرهوا مداومته عليهما

184
00:54:49.150 --> 00:55:06.050
هذا اجتهاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وتكره مداومة عليهما لكن هذا اجتهاد مبني على فهم معقول الشريعة تمام؟ هذا اجتهاد مبني على فهم معقول الشريعة ولا يستطيع الانسان طبعا ان يصل الى هذا الاجتهاد الا بعد ان يدرك مقصد الشارع ولا

185
00:55:06.050 --> 00:55:26.050
ندرك مقصد الشارع الا لما يصبح بمرتبة الامام احمد او قريب منها في استقراء النصوص. مقصد الشارع مش بيجيبوا واحد حداثي ما قرألوش اه خمس مئة حديث ست مئة حديث. الذي يريد ان يحدد مقاصد الشريعة ويفهم تصرفات الشارع. لابد ان يكون متبحرا في قراءته في النصوص

186
00:55:26.050 --> 00:55:46.250
الشرعية تمام؟ اذا هكذا ننتهي من كتاب او باب صلاة الجمعة وننتقل الى باب صلاة العيدين. انتقل الان اذا الشيخ مرعي رحمة الله عليها احبائي لباب جديد وهو باب صلاة العيدين وكثير من الاحكام بين العيد والجمعة مشتركة في الحقيقة كما

187
00:55:46.350 --> 00:56:00.150
ليظهر معنا. المسألة الاولى ما حكم صلاة العيد لاحظوا يعني في صلاة الجمعة اول شيء بدأ في حكم صلاة الجمعة فبين انها واجبة. لكن بين اصناف الناس من تجب عليه بنفسه ومن تجب عليه

188
00:56:00.150 --> 00:56:18.750
عليه بغيره ومن لا تجب عليه بتاتا تمام؟ اما صلاة العيدين فحكمها واحد وهي فرض كفاية. قال وهي فرض كفاية. ما معنى انها فرض كفاية يعني اذا قام بها من يكفي وهو العدد المعتبر الذي سيأتي معنا لانه عدد العيدين هو نفس عدد الجمعة

189
00:56:18.900 --> 00:56:33.850
اذا قام بها العدد المعتبر سقط الاثم عن اهل القرية واذا لم يقم بها مع قدرتهم احد او لم يقم بها العدد المعتبر مع القدرة اثم الجميع. اثم كل انسان

190
00:56:33.950 --> 00:56:52.650
قادر على ان يكمل هذا العدد المعتبر ويسقط فرض الكفاية. بالتالي اه طيب هذي الفكرة خلوها بعد ذلك ما بدي اقولها الان اه وشروطها قال كالجمعة شروطها يعني شروط صحتها. احنا قلنا ايش شروط صحة الجمعة

191
00:56:52.950 --> 00:57:09.100
اليوم في بداية المحاضرة الوقت فلابد اذا حتى تصح صلاة العيد لابد ان تقع في الوقت الشرعي وسيبين متى الوقت الان سيبين ان شاء الله بعد قليل فلابد ان تقع في وقتها. اثنين

192
00:57:09.150 --> 00:57:38.750
من شروط الجمعة اه ان تكون في قرية يستوطنها اربعون ممن تلزمهم بقرية يستوطنها اربعون ممن تلزمهم او في صحراء قريبة من القرية طيب ثلاثة حضور الاربعين فحتى تصح العيد لابد ان يحضر فيها الاربعون. لكن حضور الاربعين في صلاة العيد هو شرط في الصلاة فقط

193
00:57:38.900 --> 00:57:55.950
واما الخطبة فليس شرط لان الخطبة اصلا هي سنة بخلاف الجمعة الجمعة الخطبة جزء منها من ركنيتها لكن في العيد الخطبة ايش؟ سنة فالذي يهمنا ان يحضر الاربعون في الصلاة فقط. بعدين حضر اربعون ولا لا الخطبة هذا ليس اشكال

194
00:57:56.300 --> 00:58:17.600
تمام اه هل الشرط الشرط الرابع كان ايش الشرط الرابع لصحة الجمعة كان تقدم خطبتين. في العيد هذا غير معتبر. لماذا؟ لان الخطبة في العيد سنة عرفتهم؟ فبالتالي الشروط الثلاث هي التي تهمك. الوقت

195
00:58:17.650 --> 00:58:34.500
والاستيطان آآ حضور الاربعين. اما الشرط الرابع وهي تقدم خطبتين نقول هذا لا يهمنا في العيد. لماذا لان الخطبة في العيد اصلا ليست واجبة وليست ركنا آآ في صحتها فبالتالي لا داعي للشرط الرابع

196
00:58:34.650 --> 00:59:06.500
تمام ثم قال طبعا الذين لما نقول حضور اربعين من اهل وجوبها وهو اهل وجوبها هم من ذكرناهم في الجمعة الرجال الاحرار المكلفون المسلمون هم نفسهم. تمام؟ فاذا سألت ما مواصفات الاربعين في صلاة العيد؟ بقول لك هي نفس مواصفات الاربعين. اللي في صلاة الجمعة. هؤلاء هم اهل وجوب العيدين

197
00:59:06.850 --> 00:59:25.500
الذين تجب عليهم المسلم الذكر المكلف الحر تمام. المستوطن احسنت. المستوطن في قرية او في صحراء كما ذكرنا جيد آآ اذا وشروطها كالجمعة فلاحظ انه بختصر على نفسه. اذا قال وشروطها كالجمعة ما عدا

198
00:59:26.300 --> 00:59:43.450
الخطبتين لاحظوا ايش قال وشروطك الجمعة مع عهد الخطبتين يعني بالتالي شروط آآ الجمعة اربعة ثلاثة منها مشتركة بينها وبين العيد والرابع مختص بالجمعة وهو قضية الخطبتين فهو نفسه الشيخ مرعي ذكر هذا الاستثناء ثم قال وتسن بالصحراء

199
00:59:43.750 --> 00:59:58.900
هذا ذكر لمكانها. ما هو المكان المسنون اه اذا العيد لها بينها وبين الجمعة اختلاف بان العيد السنة ان تكون في الصحراء فاذا كانت في المسجد بلا حاجة كره هكذا يقولون

200
00:59:59.250 --> 01:00:18.700
واذا كانت المسجد بلا حاجة واما اذا كان هناك حاجة مثل ايش؟ قالوا كأن يكون في المسجد ضعفاء. او ان يكون في القرية ضعفاء ومرضى لا يستطيعون البروز للصحراء. فهنا يستحب لامام المسلمين ان يخلف رجلا يصلي بهم في المساجد

201
01:00:19.250 --> 01:00:33.350
الامام المسلمين يخرج للصحراء مع الناس لكن يستحب انه ايش ان يأذن باقامة الجمعة في المساجد يصلي بها الضعفاء والمرضى. وبالتالي ممكن شخص يقول طب هيك شيخ صار اكثر من عيد

202
01:00:33.550 --> 01:00:42.450
مش احنا ذكرنا في باب الجمعة انه لا يصح اقامة اكثر من عيد واكثر من جمعة. بس احنا قلنا الا لحاجة قلنا في حاجة انه في ضعفاء وفي في مرضى

203
01:00:42.650 --> 01:00:57.000
في ضعفاء وفي مرضى. اذا وتسن بالصحراء ويكره في المسجد بلا حاجة. هاي من عندي طبعا يعني اضافي ليست موجودة ليست من هندي. هي عند نابلة وتسن بالصحراء وتكره في المسجد بلا حاجة

204
01:00:57.150 --> 01:01:14.800
جيد طبعا الا مسجد واحد لا تكرهوا فيه حتى ولو لم يكن هناك حاجة. قالوا ان المسجد الحرام لفضيلته يعني المسجد الحرام لفضيلة البقعة اه الصلاة فيه لا تكره حتى ولو لم يكن هناك حاجة للصلاة فيه

205
01:01:15.500 --> 01:01:25.950
احنا قلنا اذا تكره الصلاة في المسجد بلا حاجة صح؟ قولوا الى المسجد الحرام فلو صلي فيه العيد ولو لم يكن هناك حاجة فهو غير مكروه. ليه؟ قالوا لشرف البقعة وهذا

206
01:01:26.000 --> 01:01:39.250
يعني خصه الحنابلة بالمسجد الحرام وكذا البعض يقول طب المسجد النبوي الشيخ المسجد الاقصى لا الحنابلة خصه هذا بالمسجد الحرام لخصيصة الكعبة المشرفة زادها الله شرفا اذا وتسن بالصحراء ثم قال

207
01:01:39.350 --> 01:01:59.700
ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى من احكام صلاة العيد انه يكره ان تتنفل قبلها. مهما كان التنفل مهما كان التنفل حتى ولو كان تحية المسجد  يعني حتى لو شيخ صليناها في المسجد بسبب مطر

208
01:02:00.000 --> 01:02:16.550
ودخلت المسجد ما بصلي تحية مسجد نعم هذا من الاماكن او المواطن المحدودة التي لا تشرع فيها تحية المسجد اذا صلي العيد في المسجد ودخل انسان المسجد فلا يشرع له ان يصلي كتحية المسجد بل يكره ذلك

209
01:02:17.000 --> 01:02:29.650
فاذا ويكره النفل قبلها سواء كانت له سبب او ليس له سبب حتى ولو كان تحية المسجد. وكذلك يكره بعدها. ويكره التنفل بعدها الا متى شيخ بعدها؟ اكيد في قيد

210
01:02:29.800 --> 01:02:45.450
انه مش التنفل مكروه بعد عيد مطلقا. معناته سيبقى طول العمر التنفل مكروه. لأ المراد قال وبعدها قبل مفارقة المصلى. يعني بعد ان تصلي العيد ان تقوم في المصلى فتصلي سنن نوافل

211
01:02:46.150 --> 01:03:03.100
فيكره ايضا بعدها قبل مفارقة المصلى. مفهوم المخالفة اذا فارقت المصلى خلص زادت كراهة التنفل وعاد التنفل سنة على اصله. اذا يكره النفل قبل العيد ولو تحية المسجد. ويكره بعدها قبل مفارقة

212
01:03:03.100 --> 01:03:16.050
صلى اذا فارقت مصلى العيد انتهى آآ انتهت القراءة. الان سيبين لنا وقت صلاة العيد. قال ووقتها لاحظوا ايش قال؟ كصلاة ضحى. احالنا على صلاة الضحى. صلاة الضحى بينا وقتها

213
01:03:16.050 --> 01:03:35.350
سابقا انها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى دخول وقت النهي الاخر عند الزوال فهي من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى الزوال اذا دخل وقت الزوال لا يجوز تمام او حتى اكون دقيق

214
01:03:35.600 --> 01:03:51.700
الى قبيل الزوال. هاي العبارة الدقيقة اكتبوا من ارتفاع الشمس قدر الرمح لانه قبيل الزوال هو وقت الكراهة. الزوال هو وقت الظهر قبيل الزوال عندما تكون الشمس في منتصف السماء هذا هو وقت

215
01:03:51.850 --> 01:04:03.900
الكراهة او وقت النهي وقت النهي عن الصلاة صح؟ فهي باختصار واقعة بين وقتي النهي مثلها مثل الضحى فوقت النهي الاول ارتفاع الشمس قدرها. اذا ارتفعت الشمس قدر رمح زال وقت النهي

216
01:04:03.950 --> 01:04:22.200
فتشرع صلاة العيد وتستمر مشروعيتها الى نقول قبيل الزوال. ليش يا شيخ قلت قبيل الزوال وليس الزوال؟ انه قبيل الزوال يبدأ وقت النهي اني اللي هو ان تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. لما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. مش اخذنا انه هذا وقت نهي

217
01:04:22.250 --> 01:04:42.050
هذا لا تشرع فيه صلاة العيد فلذلك نكتب عبارة دقيقة ووقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال. هذا وقتها اذا الجمعة مثلها تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح. لكن الجمعة وقتها اطول. يستمر الى

218
01:04:42.250 --> 01:05:00.450
انتهاء وقت الظهر. واما العيد لأ بتوقف الى قبيل الزوال ممتاز قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال ماذا يحدث صلوا من الغد قضاء. اذا اهل بلدة ما عرفوا انه اليوم هو يوم العيد

219
01:05:00.600 --> 01:05:21.050
الا بعد الزوال. كيف يعني؟ بعد الزوال من هذا اليوم جاء رجل فشهد عند المحكمة الشرعية انه رأى هلال العيد او جاء رجلان فشهدا عند المحكمة الشرعية جاء رجلان فشهدا عند المحكمة الشرعية انهما رأيا هلال العيد هلال شوال

220
01:05:22.100 --> 01:05:36.000
بس متى يجوا للاسف جاءوا بعد الزوال حكوا انه احنا مبارح شفناه شكله متأخر وصار معهم حادث السيارة عطبت. ما قدروا يوصلوا للمحكمة الشرعية في الوقت المناسب. ما وصلوا الا بعد الزوال من يوم العيد

221
01:05:36.100 --> 01:05:55.750
فالان احنا كمواطنين عرفنا انه اليوم باقي يوم العيد. وما صلينا. طب شو الحل؟ قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال قال خلاص اليوم الثاني تصلونها قضاء ولا تكونوا اداء. صلوا من الغد قضاء. اذا فاذا لم يعلم يعني اذا لم يعلم اهل البلدة

222
01:05:56.200 --> 01:06:09.350
او اهل القرية هذا المراد وليس الفرد الواحد المراد اذا لم يعلم اهل القرية واهل المنطقة الامام بالعيد الا بعد ان زالت الشمس وانا منقولش يلا خلص نقضيها بعد الزوال لا لا بتستنى اليوم الثاني

223
01:06:09.350 --> 01:06:26.800
فتصليها في الوقت المشروع قضاء. ثم بدأ يتكلم عن شيء من مسنوناتها. فقالوا وسنة تبكير المأموم من مسجونات العيد ان يبكر المأموم لصلاة العيد ممتاز وتأخر الامام الامام عكس المأموم

224
01:06:26.900 --> 01:06:45.600
الامام السنة له ان يتأخر لذلك تجد الامام بطلع اخر شي صح اذا وتأخر الامام الى وقت الصلاة. فالامام عكس المأموم. الامام يسن له ان يتأخر الى وقت الصلاة قال واذا مضى في طريق رجع في اخرى اذا مضى

225
01:06:45.650 --> 01:07:01.350
الامام والمأموم وهذه بسنن العيد المعلومة انه من ذهب في طريق فانه يعود من طريق اخرى قال وكذا الجمعة افلحظوا في قياس الان لانه هاي السنة ثبتت بالحديث العيد والحنابل قاسوا الجمعة

226
01:07:01.500 --> 01:07:19.700
على العيد. وهذا يدل على ان القياس في العبادات ليس ممنوعا مطلقا. اذا كان هناك معنى معقول يمكن الاشتراك فيه اذا واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة قياسا على العيدين. قال وصلاة العيد ركعتان. الان بدأ في صفة صلاة العيد فقال وصلاة

227
01:07:19.700 --> 01:07:40.800
تريد كم ركعة؟ ركعتان ما صفتهما؟ قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام اكتبوا والاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام وبعد دعاء الاستفتاح تكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ ستة. اذا التكبيرات الست متى تكون

228
01:07:41.400 --> 01:08:03.350
قل بين تكبيرة الاحرام والاستفتاح وبين التعوذ وبعبارة دقيقة بين الاستفتاح والتعوذ بين الاستفتاح والتعوذ. اذا هي ست تكبيرات مع تكبيرة الاحرام تصبح ايش؟ سبعة اليس كذلك؟ اذا في الركعة الاولى عندنا ست تكبيرات مع تكبيرة الاحرام تصبح

229
01:08:03.550 --> 01:08:29.400
سبعة وفي الثانية قبل القراءة لما تقوم للركعة الثانية قبل ان تقرأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تكبر خمسة سوى تكبيرة الانتقال. فمع تكبيرة الانتقال هاي تكون ستة. جيد لذلك هو ينص هنا فقط على التكبيرات المسنونة للستة التي تكون بعد تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى والخمسة التي تكون بعد تكبيرة الانتقال في الركعة

230
01:08:29.400 --> 01:08:49.400
الثانية. طب سؤال هل يرفع هل ترفع الايادي مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات؟ مسألة خلافية شهيرة والحنابلة يأخذون بحديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير. فاخذوا من هذا ان الايادي ترفع في صلاة الجنازة وفي تكبيرات الجنائز وفي تكبيرات الاعياد. وعموم التكبيرات

231
01:08:49.400 --> 01:09:07.850
التي تكون في حال القيام. هذا الحديث جعلوه اصلا لهذه المسألة حديث وائل بن حجر. فبالتالي قالوا يرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب ماذا يقول بين التكبيرات؟ بعض الناس للاسف يعني نراهم يصلون يظنون انه فقط يكبر. الله اكبر الله

232
01:09:07.850 --> 01:09:19.500
الله اكبر الله اكبر ولا يقول شيئا بين التكبيرات. في الحقيقة هناك مسنونات. الاصل ان نحرص عليها ليست واجبات لكنها ايش؟ مسنونات ينبغي ان يحرص عليها. ان يقول بين كل تكبيرة الله اكبر

233
01:09:19.500 --> 01:09:39.500
وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. ويجوز ان تقول ايضا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فهذا الدعاء ليس فقط هو الدعاء المأثور الوحيد. لا تستطيع ان تقول هذا وتستطيع ان تقول غيره من الادعية. المهم انك تملأ الوقت

234
01:09:39.500 --> 01:09:54.000
مش فقط تكبر من دون ان تملأ الاوقات بشيء وتبقى ساكت طيب بعد اه قال ثم يستعيد يعني بعد ان تكبر يستعيد هذا في الركعة الاولى لان الاستعاذة تكون في الركعة الاولى ولا يستعاد

235
01:09:54.000 --> 01:10:10.800
الركعة الثانية الا اذا نسي الاستعاذة في الركعة الاولى هكذا هي في صفة الصلاة طبعا هذا في اقصى المختصرات اه شرحنا صفة الصلاة. لان في الاقصر عقد بابا لصفة الصلاة. هنا لم يعقد بابا لصفة الصلاة. صاحب دليل الطالب وانما

236
01:10:10.800 --> 01:10:25.050
الاركان الشروط الواجبات السنن. فهذه ربما لم نذكرها سابقا هنا لكن ذكرناها في شرح الاقصر ان الاستعاذة تكون في الركعة الاولى ولا يستعاد في الركعات التالية الا فاذا نسي الاستعاذة في الاولى فيستعيدوا في الثانية

237
01:10:25.100 --> 01:10:39.750
فقوله ثم يستعيذ اذا هذا في الركعة الاولى ثم يبسمل هو لم يذكرها لكن انا اذكرها انه معلوم ان هناك بسملة لكنها طبعا سنة البسملة سنة الاستعاذة والبسملة سنة ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ جهرا اذا العيد جهرية

238
01:10:39.800 --> 01:11:01.050
اه ثم يقرأ جهرا الفاتحة وفي الركعة الاولى بعد الفاتحة يقرأ ايش؟ قال ثم بيسبح في الاولى بسورة سبح. ايش هي سورة سبح يقصد سورة الاعلى تقصد الأعلى لكن لم يقل الأعلى عبر عنها بسبح. اذا ثم بيسبح في الأولى يعني يقرأ سورة الاعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة. لكن

239
01:11:01.050 --> 01:11:17.600
ومقعد الاعلى قال بيسبح. يعني سبح اسم ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية ماذا يقرأ بعد الفاتحة الغاشية هذا هو المسنون قال فاذا سلم اذا فرغت من اذا سلم الامام من الركعتين ماذا يفعل؟ يقوم يخطب

240
01:11:17.950 --> 01:11:43.750
قطبتين والخطبتان سنة كما ذكرنا ليست ركن في صلاة العيد واحكامهما احكام الخطبة اخواني كخطبة الجمعة احكام خطبتي العيد كخطبة الجمعة من حيث ايش الاركان فيبدأ بحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ اية ويوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ويسن والموالي

241
01:11:43.750 --> 01:12:01.300
الصلاة بينهما ويرفع صوته بحيث يسمعه العدد. لكن هي في النهاية هكذا نقول هي في النهاية لو ما صحت الخطبة هل ستؤثر على صلاة العيد؟ لا هي هاي الفرق انه خطبة الجمعة اذا ما صحت مشكلة. لكن خطبة العيد لو انك تركت

242
01:12:01.400 --> 01:12:25.400
هذه الصفات لو ما ذكرت حمد الله لو ما ذكرت تمام فانه لا يؤثر هذا على صلاة العيد لان خطبة العيد في النهاية سنة لذلك يقول ابن عوض آآ واحكامها كخطبتي الجمعة اي كاحكام خطبتي الجمعة حتى في الكلام. فيحرم الكلام في خطبتي العيد حيث يحرم في خطبتي

243
01:12:25.400 --> 01:12:45.100
لكن هنا فائدة لذلك حببت اذكر هذا النص انه يحرم الكلام في خطبتي العيد كما يحلم في خطبتي الجمعة قالوا الا التكبير مع الخاطب الان سيأتي ان الامام لما يخطو في العيدين يسن انظروا ايش قال لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يقولون هنا

244
01:12:45.150 --> 01:13:02.700
آآ المستمع يسن ان يكبر مع الامام. وهذه فائدة لا يعرفها كثير من الناس انه في خطبتي العيد لما الامام او الخطيب يكبر بالاولى تسع تكبيرات وبالثانية سبع المستمع يسن له عند الحنابلة ان يكبر مع الامام

245
01:13:02.950 --> 01:13:18.700
او مع الخطيب يسن له ان يكبر معه فهذا مستثنى من تحريم الكلام هذا مستثنى من ايش من تحريم الكلام وهذا يدل على مسألتك اللي سألت عنها قبل قليل انه لو انه ذكر الله سبحانه وتعالى في خطبة الجمعة انه هو استثنى

246
01:13:19.050 --> 01:13:34.300
انما قال يحرم الكلام في خطبتي العيد كخطبتي الجمعة الا التكبير مع الخاطب هذا يدل على انه حتى ذكر الله وقراءة القرآن والكلام اللي فيه خير. في الخطبة حرام. صح؟ هذا الا لذلك استثنى التكبير مع الخاطف هذا

247
01:13:34.300 --> 01:13:51.600
الذكر الوحيد المسموح فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا متى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ايضا هذا مما يستسمح فيه اه اذا فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة. ويقول اه ابن عوض فيشترط لهما ما يشترط لخطبتي الجمعة من الحمد. طبعا هذا مش

248
01:13:51.600 --> 01:14:05.350
شروط الاركان وسماها شروطنا بالعوض لكنه في الحقيقة الشيخ مرعي ذكرها كاركان اليس كذلك؟ الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الاية والوصية بالتقوى وان كانتا مسنونتين تمام

249
01:14:05.400 --> 01:14:24.400
لكن يستثنى شيء واحد انه في خطبتي العيدين لا يشترط حضور العدد احنا ذكرنا من اركان او من شروط اه خطبة الجمعة فلا بد ان يحضرهما العدد ان يحضرهما الاربعون. فاذا احدى الخطبة ما حضرها اربعون التغت. لا هذا ليس شرطا في ماذا

250
01:14:24.750 --> 01:14:36.300
في آآ خطبتي العيد. فلو حضر مع الامام اقل من اربعين ما في مشكلة. المهم ان يحضر الاربعون عندنا في صلاة العيد بعد العيد لو بقي تحت الاربعين ما عندنا مشكلة فهذا الوحيد المستثنى

251
01:14:36.400 --> 01:14:56.050
اذن واحكامهما كخطبتي الجمعة اكتبوا الا حضور العدد فلا يشترط ان يحضر الاربعون. فلو حضر اقل من اربعين لا اشكال في العيدين قال لكن يسن اه لكن لماذا قال لكن استدراكا ليبين ان ما تمتاز به خطبة العيد عن خطبة الجمعة

252
01:14:56.200 --> 01:15:12.150
فمما تمتاز به خطبة العيد عن خطبة الجمعة ان خطبة العيد يسن فيها التكبير. لذلك استدرك وقال لكن يسن ان يستفتح الاولى الخطبة الاولى بتسع تكبيرات بطلع اليوم عالمنبر بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تسع تكبيرات

253
01:15:12.150 --> 01:15:26.300
ثانية يستفتحها بكم بسبع استفتاحا تمام؟ قال وان صلى العيد كالنافلة صح. بعد ان انتهى من الكلام عن صفة صلاة العيد وعن صفة الخطبة اعطانا معلومة. يقول لك لو ان الامام صلى

254
01:15:26.300 --> 01:15:40.150
عيد كما يصلي النافلة يعني ركعتين من دون ست تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية بصير ركعتين طبيعيات بصير لذلك قال وان صلى العيد كالنافلة صح لكن هذا خلاف المسنون

255
01:15:40.500 --> 01:15:56.250
ليش صح؟ قال لان التكبيرات تكبيرات الست في الاولى والخمس في الثانية تكبيرات بيسموها تكبيرات الزوائد هاي. لان التكبيرات الزوائد والذكر بين التكبيرات الزوائد اللي هو الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. والخطبتين ايضا

256
01:15:56.250 --> 01:16:17.150
كلياتها ايش هي؟ سنة. فلذلك لو انك تركت التكبيرات الزوائد ما اتيت بها. وتركت الذكر بينها وتركت الخطبتين وصليت ركعتين عادية عيد وروحت  بيصير لكنك خالفت السنة ثم قال وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. اه هنا بيتكلم عن مين ؟ عن الفرد. اللي فاته العيد

257
01:16:17.200 --> 01:16:33.450
قبل قليل كنا نتكلم عن انه اهل القرية لو ما عرفوا بالعيد الا بعد وقته متى يقضون العيد بعد الزوال لا اليوم الثاني. اما اذا انسان فرد نام عن صلاة العيد الناس صلت لكن هو نام فاتته

258
01:16:33.550 --> 01:16:51.150
هل هذا يقضي؟ نعم. وهذا فرق بين العيد والجمعة. ان الجمعة لا تقضى الا ظهرا صح؟ واما العيد تقضى عيده هذا من الفوارق بين العيد وبين الجمعة. فاذا انسان فاتتك صلاة العيد مع الامام استطيع ان اصلي العيد منفردا نعم

259
01:16:51.450 --> 01:17:10.050
ولو في نفس اليوم بعد الزوال نعم لذلك قال وسنة طبعا هو مسنون انك تقضي ما هو مش لازمك. لانه خلص صلاة العيد ايش حكمها فرض كفاية صلاة العيد فرض الكفاية قامت الكفاية بالامام ومن معه. انا الان بالنسبة الي بدي احصل الفضيلة بنعطيك الفضيلة. انك تقضي العيد

260
01:17:10.500 --> 01:17:29.600
ولو بعد الزوال وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال كسائر الصلوات يعني طب يقضيها على صفتها ولا كصلاة عادية له ان يقضيها على صفتها ست تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية وله ان يقضيها كصلاة عادية. ما في مشكلة بالتأكيد

261
01:17:29.900 --> 01:17:45.600
الان سيختم هذا الفصل او صلاة العيدين بالكلام عن احكام العيد فقد يسن التكبير المطلق. الان اخواني التكبير الله اكبر الله واكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

262
01:17:45.650 --> 01:18:11.650
اه التكبير اخواني يسن اه في العيدين. او خلينا نقول التكبير هذا على نوعين. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد التكبير المطلق هو غير المقيد بالصلوات المفروضات. تكبر وانت في الطرقات في منزلك في السوق في اي مكان في مكان العمل. هذا يسمى تكبيرا مطلقا. ايش يعني مطلقا

263
01:18:11.650 --> 01:18:33.700
ليس عقب الصلوات المفروضات وهناك نوع اخر من التكبير يسمى التكبير المقيد. التكبير الذي نفعله بعد الصلوات المفروضات. الان سيتكلم ابتداء عن التكبير المطلق غير بالصلوات ويبين متى يشرع؟ فقال يسن التكبير المطلق. الان التكبير المطلق يا اخواني يشرع في ليلتي العيدين

264
01:18:33.950 --> 01:18:59.150
سواء عيد الفطر اعيد الاضحى. هذا اول مكان لمشروعيته. ويسن في كل عشر من ذي الحجة هذا المكان الثاني ممتاز فنقول يسن التكبير المطلق والجهر به يعني يسن انك تكبر وانك تجهر بهذا التكبير متى؟ اولا قال في ليلتي العيدين. طب في ليلتي العيدين وبستمر لمتى؟ قال في ليلة

265
01:18:59.150 --> 01:19:15.750
ينتهي العيدين ويستمر الى فراغه الخطبة ويستمروا ايش طب كيف يا شيخ بستمر لفراغ الخطبة؟ مش الاصل يقول يستمر الى ابتداء الامام بالخطبة؟ يعني انا بحق لي اكبر اثناء الخطبة

266
01:19:16.750 --> 01:19:29.800
احسنت اللي ذكرناها قبل قليل التكبير ماء الامام لانه البعض يقول لك كيف يا شيخ بدي اكبر في الخطبة؟ مش انا عم بسمع الامام؟ مش الاصل يقود الحنابلة اه في ليلتي العيدين الى البدء في الخطبة

267
01:19:30.450 --> 01:19:47.150
مش الى فراغ الخطبة بنقول لا حتى في اثناء الخطبة يسن لك ان تكبر مع الامام. هذه الفائدة اذا يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وتستمر يعني من غروب الشمس الى فراغ الخطيب من الخطبة. وفي هذا المكان الثاني وفي كل عشر من

268
01:19:47.150 --> 01:20:00.500
ذو الحجة في عشر من ذي الحجة كلياتها يسن فيها التكبير المطلق في الاسواق في الطرقات واما التكبير المقيد قال والتكبير المقيد مشروع في متى في الفطر ولا في الاضحى

269
01:20:00.700 --> 01:20:18.800
اه في الاضحى فقط التكبير المقيد يكون في عيد الاضحى فقط ايش يعني مقيد؟ يعني يكون عقب كل فريضة صليت في جماعة هذا ضابط التكبير المقيد لا يكون عقب النوافل

270
01:20:19.150 --> 01:20:36.650
ولا يكون عقب فريضة صليتها وحدك في البيت يكون عقب كل فريضة صليت فيه جماعة لذلك قالوا التكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صليت في جماعة. طيب متى يبدأ التكبير المقيد في الاضحى

271
01:20:36.950 --> 01:20:56.100
بالنسبة لغير المحرم يبتدأ من فجر يوم عرفة يعني من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي الى عصر اخر يوم من ايام التشريق هذا بداية وهذا نهاية وبالنسبة للمحرم انظروا ماذا قال الا المحرم

272
01:20:56.450 --> 01:21:10.900
فيكبر يبتدأ التكبير المقيد معه من صلاة الظهر من يوم النحر. ليش من صلاة الظهر يوم النحر اه لانه تقول قبل صلاة الظهر هو الاصل فيه انه منشغل بالتلبية. الان يقول

273
01:21:11.000 --> 01:21:33.700
اه الفقهاء الطلبية تتوقف متى؟ عند رمي الجمرة عند رمي جبرة العقبة الكبرى. طب متى ترمى جملة العقبة الكبرى؟ السنة ان ترمى عند طلوع الشمس اليس كذلك السنة ان ترمى عند طلوع الشمس. رمي جمرة العقبة الكبرى

274
01:21:33.750 --> 01:21:53.100
فاذا رمى جمرة العقبة الكبرى مش الامام او الناس بتجلس في مزدلفة حتى الشروخ والشروخ بتحركوا حتى يرموا جملة العقبة الكبرى مش هيك بفعلوا الناس وجملة العقبة الكبرى سيأتي معنا ان ترمى بعد شروق الشمس. فاذا رمى جبرة العقبة الكبرى حينئذ تنتهي التلبية في حق محرم. بالتالي اذا بده يكبر تكبير

275
01:21:53.100 --> 01:22:11.950
عقب الصلوات بكون متى بكون من الظهر فهمتو طب يا شيخ لو واحد اخذ برأي الحنابلة سيأتي معنا انه بيصير رمي جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر بالتالي بناء على هذا الكلام بصير التكبير المقيد عندكم يبدأ من الفجر. بنقول لأ

276
01:22:12.150 --> 01:22:27.100
قالس الحنابلة طردوا الباب قالوا حتى لو رمى الجمرة جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر على هذه الرخصة يبقى التكبير المقيد بالنسبة للمحرم يبدأ من الظهر ولو روى جمرة العقبة قبل الفجر

277
01:22:27.200 --> 01:22:45.500
ويكبر الامام مستقبل الناس. الامام يكبر مش هو معطي ظهره للناس. اه يكون يستقبل الناس بوجهه. وصفته صفة التكبير هذا الذي نقول عنه مطلقا ومقيدا صفة التكبير المطلقة والمقيد قال صفته شفعا الحنابلة يشفعون

278
01:22:45.700 --> 01:23:00.300
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذي طريقة الحنابل الشفع. بعض الناس بكبر في الاولى ثلاثة في الثانية ثنتين. الحنابلة لا في الاولى بتكبر ثنتين وفي الثانية بتكبر

279
01:23:00.350 --> 01:23:20.350
ثنتين قال ولا بأس بقوله بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. يعني لا بأس عند الحنابلة ان الناس بعد صلاة العيد يهنئون بعضهم تقبل الله منا ومنك. طيب لو قال كل عام وانت بخير. في مشكلة؟ ما في مشكلة. لو قال تقبل الله طاعتكم ما في مشكلة. المراد هو اذا تهنئة الناس

280
01:23:20.350 --> 01:23:37.252
بعضهم بعضا في هذه المواسم الطيبة المباركة وهذا نهاية باب صلاة العيدين ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن باب صلاة الخوف وباب صلاة الاستسقاء وينتهي كتاب الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم