﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.600
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:27.650 --> 00:00:42.250
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله احبائي

3
00:00:42.850 --> 00:01:04.150
الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب بنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه في المحاضرة السابقة اصلنا اه مفهوم زكاة الحبوب والثمار وعرفنا ان الحبوب والثمار واوراق الشجر المقصودة التي تجب فيها الزكاة انما هي المكيلة

4
00:01:04.250 --> 00:01:30.050
المدخرة بهذين الشرطين. وحتى تجب الزكاة في المكيل المدخر من الحبوب والثمار والاوراق هناك شرط ان اساسيان هما اولا اكمال النصاب الشرعي ستمئة واحدعش كيلو غرام. ثانيا ان تكون مالكا لهذا النصاب حينما يدخل وقت الوجوب. يعني اتى وقت الوجوب على الحبوب وعلى الثمار وعلى الاوراق

5
00:01:30.050 --> 00:01:51.850
وانت مالك لها وانت مالك لها وذكرنا فكرة الاستقرار لمن كان من طبعه انه يرسل آآ الحبوب والثمار الى المخازن ان هذا الشخص اذا تجف محصوله بدون تعد ولا تفريط منه بجائحة سماوية قبل ان تصل الى المخازن فانه لا زكاة عليه. اذا ترث كل المحصول

6
00:01:51.850 --> 00:02:10.300
واما ان تلف بعضه واما ان تلف بعضه فهنا طبعا فيه خلاف بين الاقناع والمنتهى ان تلف البعض. وبقي البعض هل هذا الباقي يزكى؟ قالوا اه يعني في الاقناع قال الباقي يزكى. الباقي يزكى بشرط ان يكون الباقي نصابا

7
00:02:10.600 --> 00:02:30.600
في المنتهى لا قال الباقي يزكى مطلقا. كان نصابا او لم يكن نصابا. ما دام انه مع التالف كان يشكل النصاب. فالخلاف كان في هذه الجزئية. انه اذا ائتلف البعض وبقي البعض هذا البعض المتبقي هل يزكى ولا لا؟ الاقناع قال يزكى ان كان الباقي نصابا. المنتهى اقتصر

8
00:02:30.600 --> 00:02:52.700
قال يزكى ما دام انه مع التالف كان يشكل النصاب. حتى ولو كان هو الان المتبقي لا يمثل نصابا. واضح الخلاف تمام عن الباقي طبعا. لكن من خلاف انه هل ننظر فيه هل الباقي نصاب او ليس بنصاب؟ اما هو اكيد عن الباقي واللي ما استفدناش شيء تالف لا يكون عليه زكاة ما دام تلفه بجائزة

9
00:02:52.700 --> 00:03:12.700
سماوية وليس بتعدل ولا تفريط. اما من لا يضع اصلا او من لا يرسل المحاصيل الزراعية للمخازن ويبيعها مباشرة في السوق المركزي او يرسلها مباشرة الشحن فهذا خلص قضية اه اه استقرارها في المخازن او عدم استقرارها لا تهمه لان هو اصلا لا يضع في المخازن محصوله فتجب عليه الزكاة

10
00:03:12.700 --> 00:03:34.400
مباشرة ثم عرفنا ايضا كمية المخرج وانها تتفاوت بحسب طريقة السقي المعتمدة تفاوت المخرج عرفناه انه يختلف بحسب اختلاف طريقة السقي. فمن كان يسقي بعلا مطلقا هذا عليه العشر. من كان يسقي بالكلفة مطلقا اي طوال العام نصف العشر. من كان يسقي نصف العام بعد

11
00:03:34.400 --> 00:03:51.350
ونصف العام اه بالكلفة ثلاثة ارباع العشر. من كان يسقي بهما لكن هناك تفاوت فباعتبار الاكثر اذا كان الاكثر بعل عشر. اذا كان الاكثر كلفة نصف العشر. واما ان جاهل قال والله انا عندي تفاوت كان احيانا بسقي هيك. احيانا بسقي هيك لكنني

12
00:03:51.350 --> 00:04:15.200
هل والله ايهما اكثر فهنا يخرج العسر اه احتياطا. وعرفنا بعد ذلك ما يتعلق بارسال امير المؤمنين الخالص وهذه سنة. ان يرسل امير المؤمنين الخالص يعني المخمن الخالص هو دايما احفظه مخمل في لغتنا المعاصرة. يرسل المخمن عند الحنابلة لمزارع النخيل والعنب فقط. وان كان هناك نظرة استصلاحية

13
00:04:15.200 --> 00:04:28.500
الاصل يوصل الى كل ما هو يقتاته الناس رطبا تمام؟ ولكن هذه دعوها للبحث العلمي كما يقولوا لكن الحنابلة اقول المعتمد انه الحاكم يسن له ان يرسل الخالص لمزارع النخل والعنب حتى يخرسها على اصحاب

14
00:04:28.500 --> 00:04:46.550
بها ويقدر لهم كم ستقدر اه هذه الثمار الرطبة باليابس؟ وكم سيكون عليهم؟ ثم يأذن لهم بعد ذلك ان يتصرفوا بهذه الثمرة كما يشاؤون يعني بعد ان حفظنا حق الفقراء دعهم يتصرفوا كما يشاؤون في محصولهم

15
00:04:46.750 --> 00:05:05.000
وعرفنا انه يجب عليه انه يجب على الحاكم المسلم ان يبعث العمال الزكاة عندما يقترب وقت الوجوب يعني وقت وجوب اخراج الزكاة حتى يقبضوا زكاة المال الظاهر. وهذا المال الظاهر يدخل فيه الحبوب والثمار

16
00:05:05.200 --> 00:05:20.750
وانا قلت طبعا العسل يعني العسل ايضا يدخل مع الحبوب والثمار في هذه الفكرة يدخل معها وبهيمة الانعام. طيب لو موعدنا ان شاء الله لنكمل هذا الباب وننظر الى اين سيقف مركبنا في هذه المحاضرة ان شاء الله

17
00:05:20.850 --> 00:05:35.300
وقفنا عند قضية اه اجتماع العشر والخراج في الاراضي الخارجية. وهذي فكرة ربما كثير من الطلاب لا يستوعبها لانها ليست موجودة في وقتنا المعاصر للاسف ليست موجودة في وقتنا المعاصر

18
00:05:35.450 --> 00:05:53.200
فدعوني اقربها لكم. الان اخواني هناك اراضي في الدولة الاسلامية او في الفكر الاسلامي تسمى الاراضي الخرجية وهذه سبب تسميتها اراضي خارجية يعود الى ثلاثة امور تقريبا ثلاثة امور او ثلاثة اسباب

19
00:05:53.550 --> 00:06:04.200
قبل ان ادخل في هاي الاسباب هو بشكل عام نعود لو رجعنا الى سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب لما فتحت في زمنه العراق وبلاد الشام

20
00:06:05.000 --> 00:06:25.150
حدث خلاف بينه وبين الصحابة الكرام انه ماذا نفعل في هذه الاراضي التي فتحت في الشام وفي العراق هل نقسمها بين يعني نقسمها غنيمة على الجيش ام نبقيها خراجا للدولة المسلمة ينتفع بها الناس من دون ان تقسم على افراد الجيش

21
00:06:25.400 --> 00:06:42.400
وكان هناك قسم من الصحابة قالوا لا هذه حق الجيش اللي فتحها. دعونا نقسمها غنائم للجيش عمر ابن الخطاب كان اله نظرة بعيدة المدى نظرة استصلاحية للامة بعد ذلك ووافقه عليها كثير من الصحابة وعليها صار الامر

22
00:06:42.500 --> 00:06:57.150
ان نقال هذه الاراضي اراضي العراق واراضي الشام. لو اننا وزعناها بين اه الغانمين يعني بين الجيش المسلم اللي فتحها لن تبقى هناك اراض للاجيال القادمة لانه خلص صارت كل هادي الاراضي

23
00:06:57.250 --> 00:07:11.100
لافراد الجيش يتوارثونها بينهم. وكل الشام والعراق الاجيال اللاحقة لن تجد لها فيها موطن قدم. شف النظرة كيف لو انها لو ان عمر رضي الله عنه قسم هذه الاراضي بين افراد الجيش

24
00:07:11.500 --> 00:07:25.900
قال خلاص انتهى الموضوع لان كل اراضي الشام وسوريا ولبنان والاردن والعراق مقسمة لافراد الجيش الفاتحين الاوائل. فالاجيال اللاحقة لن يكون لهم موطن قدمي  في العراق وفي الشام. لان يستطيع ان يتملكوا لن يجدوا مكان يعيشون فيه

25
00:07:26.250 --> 00:07:49.100
فعمر رضي الله عنه قال لأ انا بدي اخلي اراضي الشام اراضي خراجية اه يستفيد منها امة الاسلام اراضي خراجية تستفيد منها امة الاسلام فاذا شخص انتفع من ارض من هذه الاراضي الخارجية عليه ان يدفع سنويا لبيت مال المسلمين اجرة الانتفاع من هذه الارض. ويسمى هذا هذه

26
00:07:49.100 --> 00:08:06.900
الاجرة تسمى خراجا هيك قال قال هذه لا اوزعها غنيمة لا ابقيها لامة الاسلام اي شخص ينتفع من هذه الاراضي عليه ان يدفع اجرة مقابل انتفاعه لبيت مال المسلمين لبيت ما لي

27
00:08:06.950 --> 00:08:22.450
المسلمين. هكذا تعامل عمر بن الخطاب مع هذه الاراضي ثم بعد ذلك الفقه الاسلامي الاراضي الخارجية اصبحت انواع واقسام بالنسبة لنا هنا في هذا الباب في باب الزكاة الذي يهمنا ثلاثة انواع من الاراضي الخارجية

28
00:08:22.650 --> 00:08:40.100
ثلاثة انواع من الاراضي الخارجية. ايش قال هو؟ قالوا ويجتمع العشر والخراج في الارض الخارجية. الان فسرنا شو هي الارض الخرجية؟ قال وهي ما فتحت عنوة يعني الارض التي فتحها المسلمون عنوة عنوة يعني بالسيف

29
00:08:40.200 --> 00:08:56.750
وليس بالصلح وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين  كتاب الجهاد ان شاء الله راح نتعرف انه هذا حكم عمر ابن الخطاب اصبح حكما عاما في الفقه الاسلامي عند الحنابلة. انه اي اراضي تفتح

30
00:08:57.550 --> 00:09:12.200
من قبل الجيش الاسلامي فالحاكم مخير في هذه الاراضي ان يقسمها على الغانمين او يبقيها خراجا هذا الموضوع خاص بالاراضي الان هذا الجيش الاسلامي له ان يغنم كل ما يجده

31
00:09:12.400 --> 00:09:33.100
في هذه البلد المفتوحة الا الاراضي. الاراضي الحاكم له ان يجتهد فيها. فاذا اجتهد الحاكم وقال ايضا قسموا الاراضي بين الجيش غنيمة له ذلك واذا اجتهد الحاكم ان لا تقسم وانما تبقى اراضي خارجية ينتفع بها وسنويا يدفع عنها اموال لبيت من المسلمين ايضا للحاكم

32
00:09:33.100 --> 00:09:50.900
ان يختار هذا الرأي. فقضية الاراضي آآ التي تفتح عنوة الحاكم المسلم له ان يجتهد فيها بين ان يبقيها خراجية فبين ايش ان يقسمها بين الغانمين. اقسمها بين الغانمين خلاص اصبحت ملكهم

33
00:09:51.050 --> 00:10:13.000
اذا ابقاها خراجية اصبحت ملك للدولة المسلمة اي شخص ينتفع من الارض الخارجية بده يدفع سنويا ايش مال او مقدار من المال يحدده الامام المسلم اه لبيت مال المسلمين الان الشيخ مرعي لما ذكر ان الارض الخرجية ذكر في الحقيقة هو نوع واحد منها. ايش قال؟ قال وهي ما فتحت عنوة اي بالسلاح

34
00:10:13.150 --> 00:10:29.950
ولم تقسم بين الغانمين ليش قرب ولم تقصف بين الغانمين؟ لانه الاراضي التي تفتح وزي ما قلت لكم الان التي تفتح عنوة الحاكم مخير فيها فيمكن تفتح عنوة ويقسمها على الغانمين هنا ما عادت خراجية خلاص. اصبحت ملك للغانمين

35
00:10:30.000 --> 00:10:48.200
ويمكن تفتح عنوة والحاكم ما يقسمها ويبقيها خراجية. لذلك هو اخترز بهذا القيد. فايش قال ما فتحت عنوة ولم تقسم يعني الحاكم المسلم اجتهد الا تقسم. وتبقى خراجية. فهذا اول نوع من انواع الاراضي الخارجية. ما فتحت عنوة

36
00:10:48.500 --> 00:11:04.050
ولم يقسمها امير المؤمنين على الجيش. وابقاها لمصالح الدولة المسلمة هناك نوعان اخران ايضا من الاراضي الخارجية لم يتطرق بهم الشيخ مرعي. النوع الثاني هي الاراضي التي لم تفتح عنوة وان

37
00:11:04.050 --> 00:11:25.650
جلا اهلها الكفار عنها خوفا من المسلمين يعني بلد من هالبلدان سمعوا ان الجيش الاسلامي يزحف اليهم فقبل ما يصل الجيش الاسلامي اليهم هربوا من الارض وتركوها هربوا من الارض وتركوها. فهنا الجيش الاسلامي ما فتحها عنوة. جاء فوجدها فارغة فاخذها

38
00:11:25.800 --> 00:11:41.950
هذه لم تفتح عنوة فهذه مباشرة تذهب خراجا هذه مباشرة تذهب خراجا لمصالح المسلمين العامة فاي شخص سينتفع منها يعني هو كيف تكون لمصالح المسلمين يعني اي من يريد ان ينتفع منها

39
00:11:42.200 --> 00:12:00.400
من يريد ان ينتفع منها عليه ان يدفع خراجا للدولة المسلمة النوع الثالث من الاراضي الخارجية هي اراضي هي اراضي آآ المسلمون اتوا ليفتحوها اتوا ليفتحوها لكنهم لم يفتحوها عنوا

40
00:12:00.700 --> 00:12:17.750
وانما عقدوا صلح بينهم وبين اهل هذه الارض على ان تكون هذه الارض لنا ركزوا عقدوا صلح بينهم وبين اهل هذه الارض على ان تكون هذه الارض لنا لدولة الاسلام

41
00:12:18.100 --> 00:12:32.500
ويبقوها بين ايديهم يعملون فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايش في خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقاها هناك قسم طبعا اموال خيبر قسم ذهب للغانمين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ابقى فيه اليهود

42
00:12:33.000 --> 00:12:47.800
واليهود يعملون فيها لكن تكون الارض لمن؟ للمسلمين فاذا اذا دخل المسلمون منطقة لكن ما فتحوها عنوة صالحوا اهلها اجى صار وفد ولقاء دبلوماسي بين المسلمين وبين هؤلاء اصحاب الارض قالوا لا تفتحوها

43
00:12:47.800 --> 00:13:08.700
ولا بدنا نقاتل ولا شي. نعقد صلح انها تكون هذه الاراضي لكم ايها ايها المسلمون. ولكنها ولكننا نعمل فيها. ونسدد لكم خرج ونسدد لكم قراج. هذه ايضا هذا النوع الثالث. هذا هو النوع الثالث الذي يدخل معنا هنا. هناك في الحقيقة نوع رابع لكن لا يهمني هنا

44
00:13:08.800 --> 00:13:28.900
لانه لا تتعلق به حقوق. اه لانه الاراضي التي صالح عليها المسلمون على انها تبقى للكفار هذا نوع اخر اننا نأتي لمنطقة احيانا يعني يصعب فتحها ومحصنة بشكل جيد. فالمسلمون حتى خلاص يرتاحوا يكفوا شر هؤلاء القوم عنهم. يعقدون مصالحة

45
00:13:29.000 --> 00:13:39.000
على انه تكفوا شركم عنا ويكف شرنا عنكم وتكون هذه الاراضي لكم وفق طبعا شروط وضوابط معينة. هذا النوع الثالث لا هذا النوع الرابع لا يهمني هنا في الزكاة. انا يهمني

46
00:13:39.000 --> 00:13:56.900
الانواع الثلاث النوع الاول ما فتح عنوة ولم يقسمه الحاكم بين الغانمين. النوع الثاني من اراد الخرجية التي يفهمونها هنا ما جلا اهلها عنها خوفا من الجيش الاسلامي فاتى المسلمون اخذوها على الجاهز كما يقولون. الثالث ما صالح عليه المسلمون

47
00:13:57.000 --> 00:14:18.900
على انه يكون للمسلمين ولكنه يبقى في ايدي هؤلاء القوم ينتفعون منه وفي المقابل يدفعون خراجا لبيت مال المسلمين. هذه الانواع الثلاث من الاراضي عليها سنويا مبلغ من المال كما اتفقنا يسدد لبيت مال المسلمين. يسمى ايش هذا المبلغ

48
00:14:19.000 --> 00:14:35.000
قرش ومصرف الخراج هو مصالح المسلمين اينما صرفوه قالوا ما صرفوا الحاكم يصرفه في مصالح المسلمين. انشاء الجسور والانفاق وشبكات المياه واصلاح الى اخره. هذه الامور التي تتعلق مصالح المسلمين

49
00:14:35.350 --> 00:14:50.500
جميل؟ طبعا طب ايش علاقة هذه الاراضي يا شيخ اللي حكيت عنها بالزكاء؟ اه؟ الان هذه الارض الخارجية سواء كانت من النوع الاول والنوع الثاني او النوع الثالث اذا اذا انتفع منها مسلم

50
00:14:50.600 --> 00:15:10.350
اذا انتفع منها شخص مسلم فزرع فيها ثمارا مكيرة مدخرة او حبوبا مكينة مدخرة وخرجت هذه الثمار وهذه الحبوب هنا ايش بقول لك الشيخ مرعي؟ هذه الارض سيجتمع فيها امران

51
00:15:11.000 --> 00:15:33.550
سيجتمع فيها على هذا الشخص المنتفع الخراج يدفعه سنويا لبيت مائد المسلمين. صح؟ وعليه زكاة الزروع والثمار التي خرجت في هذه الارض وضحت؟ فاذا انا شخص مسلم وعندي ارض خراجية هيك توصيفها. عندي ارض خارجية. ارض خارجية يعني هي مش ملكي. ارض انتفع بها

52
00:15:34.550 --> 00:15:49.000
ازرع فيها محاصيل او افعل فيها مشروعة وما شابه ذلك. علي سنويا ادفع خراج لبيت ماء للمسلمين وعلي ايضا بالنسبة للمحاصيل الزراعية او الثمار ان اخرج زكاتها ان اخرج زكاتها

53
00:15:49.200 --> 00:16:09.250
سواء العشر او نصف العشر بحسب ما يجب عليه فيها. لذلك ايش قال؟ ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية ويعني عليك عشر على الزراعة وخرج على الارض. هيك بتوزعها بتقود العشر هو مقابل المزروعات زكاة

54
00:16:09.450 --> 00:16:24.000
والخراج هذا مقابل الارض انتفاعك منها. ويجتمع العشر والخراج في الارض الخارجية. وعرفنا انواع الارض الخرجية المقصودة هنا ثلاثة انواع. ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. اثنين ما جال اهلها عنها خوفا منا

55
00:16:24.100 --> 00:16:40.450
ثالثا ما صالح اهلها على ان تكون لنا للمسلمين وهم يعملون فيها تمام؟ قال كمصر والشام والعراق. ذكر لك مثالا وهذه كما قلنا اراضي مصر واراضي الشام واراضي العراق. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ فتحها

56
00:16:40.450 --> 00:16:56.500
لم يقسمها غنيمة وانما تركها اراضية ينتفع منها المسلمون لكن للاسف ان هذا الحكم ذهب اليوم. وكل اراضي الشام والعراق ومصر تباع الان وتشترى لا في خراج ولا في شيء من ذلك للاسف

57
00:16:56.700 --> 00:17:13.050
تمام آآ اما اذا كانت الارض الخارجية بيد رجل من اهل الذمة. الان اذا الارض الخارجية بنتفع بها رجل مسلم عليه الزكاة هذه المزروعات وعليه ايش الخراج مقابل الارض صح

58
00:17:13.250 --> 00:17:31.000
لكن اذا كان الذي ينتفع منها رجل ذمي يعني احنا في دولة مسلمة في ناس من اهل الذمة فيها وهم اللي بينتفعوا من ارض الخراجية هؤلاء عليهم الخراج فقط ما في عليهم زكاة لانهم ليسوا مخاطبين بالزكاة ومن شروط الزكاة الشرط الاول الاسلام. فالارض الخرجية انما يكون فيها عشر اذا

59
00:17:31.000 --> 00:17:50.050
كان من ينتفع منها ايش مسلما اما اذا كان الذي ينتفع منها ذمي فهذا عليه الخراج فقط ولا زكاة عليه لانه ليس مسلم تمام؟ تمام ننتقل الان لمسألة اخرى مسألة قال وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. ايش يعني

60
00:17:50.150 --> 00:18:09.950
التضمين هنا الان اخواني ذكرنا في المحاضرة السابقة ان الامام يجب عليه عند وقت او اقتراب وقت وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة ان يبعث ايش لأ مش قضية التخمين لا القضية هذه بعد المخمن هاي سنة

61
00:18:10.150 --> 00:18:25.700
انا بحكي عن الواجب. يجب على الامام اذا اقترب وقت وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة ان يبعث السعاة ليأخذوا الزكاة صح؟ شغال في ويجب عليه اي على الحاكم بعث السعاة قرب الوجوب

62
00:18:25.750 --> 00:18:43.050
ليش؟ مش للتخمين لا هذولا جماعة قبض الاموال. لقبض زكاة المال الظاهر. اللي هو بهيمة الانعام والزروع والثمار. ممتاز الان لما تكون الدولة المسلمة ضعيفة احبائي ممكن الحاكم المسلم يرسل

63
00:18:43.150 --> 00:19:00.400
هؤلاء الشعاب العاملين الي مناطق عشائرية خلينا نقول آآ متكاتفة هاي المناطق العشائية مع بعضها البعض. فيأتي عامل امير المؤمنين لهاي المناطق العشائرية او المحصنة فيقول لهم امير المؤمنين يطالبكم بالزكاة

64
00:19:00.900 --> 00:19:14.750
فهؤلاء ضعاف الايمان فما عندهمش مخافة ربنا مثل ما يقولوا. قالوا ما بدناش ندفع الزكاة لامير المؤمنين هنا مشكلة. الحاكم المسلم خاصة في العصر الاموي هذه بدأت تحدث قضية التضمين

65
00:19:14.950 --> 00:19:32.000
ان في العصر الاموي في اخره وفي العصر العباسي كانت الخلافة فيها ضعف تمام؟ فالحاكم بيبعث السعاة للاقطاعيات والمزارع انه اعطونا الزكاة اعطونا زكاة المال الظاهر ما حدا بعطي او مناطق بطاطس ومناطق ما بتعطي

66
00:19:32.500 --> 00:19:50.450
فظهرت فكرة عند بعض الحكام هذه الفكرة حرمها جماهير العلماء فكرة اللي هو بسموها اه تضمين اموال العشر وكذلك تضمين الاراضي الخارجية. ايش يعني التضمين؟ انه يأتي شخص صاحب نفوذ في هاي العشيرة

67
00:19:50.650 --> 00:20:06.000
او صاحب نفوذ في المنطقة يأتي على الحاكم المسلم بقول له تعال انا عارف ان انت مش قادر تحصل الزكاة من هذه العشائر او من هذه المناطق انا انسان صاحب نفوذ فيها والي علاقاتي

68
00:20:06.400 --> 00:20:23.800
شو رأيك انه انا اعطيك مبلغ محدد مقابل زكاة هؤلاء القوم او مقابل الخراج اذا كانت خراج وانا بتفاهم معهم وايش بحصلوا الي ايش اللي بعمله ؟ بقول خلص انا بعطي لبيت مال المسلمين

69
00:20:23.900 --> 00:20:44.650
مثلا اه خمس مئة كيلو غرام تمر وخمس مئة كيلو غرام عنب ومثلا وعشرين ناقة وثلاثين بقرة. بعطيك اياها ايها الحاكم بس وانا بتفاهم مع الجماعة. هيدي بتصير عنا في بلادنا حتى. اليوم. انه خلص انا بتفاهم معهم. وايش بحصن منهم الي؟ جبت منهم ازيد من اللي اعطيتك اياه ما لكش علاقة

70
00:20:44.650 --> 00:21:07.500
دي بتنقص خلاص انا انا راضي بالنقص تمام فهمت شو بده يصير بالضبط؟ هذه لا تجوز انه هذا شخص يأكل اموال الناس بالباطل هذه زكاة هذه مش حقك يعني ان يأتي شخص متنفذ ويقول للحاكم انا ادفع مبلغ محدد لبيت مال المسلمين وخلص انا بتفاهم مع هاي العشيرة باخد منهم العشور وباخد منهم

71
00:21:07.500 --> 00:21:25.100
الخراج اذا طبعا الان هنا بستفيد هو صح؟ ممكن تطلع الخروج الخرجات اللي راح يوخذها والعشور اكثر مما دفعه هو للحاكم. فهو استفاد او ممكن تطلع انقص فايش بن بر. اليس كذلك

72
00:21:25.150 --> 00:21:40.500
طيب الان ممكن البعض بعض الفقهاء افتى بجوازها نظرا لمصلحة الدولة المسلمة في ذلك الوقت. بعض الفقهاء قال يعني الحاكم المسلم مش عارف يحصل الزكاة من هذه المناطق تمام؟ فاقل شيء

73
00:21:41.050 --> 00:21:54.850
خله يضمن له من هذا الرجل المتنفذ مبلغ من المال يوضع في بيت مال المسلمين ودعا لهذا الرجل المتنفذ يتفاهم مع هؤلاء الناس. لكن في الحقيقة مما زاد يعني الطين بلة كما يقولون ان هؤلاء المتنفذين

74
00:21:55.150 --> 00:22:10.450
الذين يعقدون هذه العقود مع الخليفة المسلم اصبحوا يظلمون اصحاب الاراضي. ليه؟ لانه هذا المتنفذ هو فعلا رجل عنده عصابة  باللغة المعاصرة. فهو بقول خلاص انا دفعت الحاكم المسلم المال

75
00:22:10.500 --> 00:22:30.000
فيأتي على اصحاب هذه الاراضي سواء اراضي خارجية او اراضي مزروعات فيجبرهم جبرا ويقهرهم قهرا على اخراج اشياء هي لا تجب عليهم حتى ايش؟ ما يخسرش والان حاسب حساب انه دفع مبلغ محدد للدولة. وهو ما بده يخسر

76
00:22:30.100 --> 00:22:45.600
فيذهب الى هذه المناطق فيفرض عليهم اتاوات زائدة لا تجب عليهم سواء في الزروع والثمار او في قيمة الاراضي الخارجية. فاصبح يقع الظلم على اصحاب المزارع وعلى اصحاب الاراضي الخارجية. طبعا

77
00:22:45.600 --> 00:22:59.300
هذه الفكرة انت ممكن واحد بقول يستاهلوا مش هم بدهمش يدفعوا للحاكم. لكن هي في الحقيقة انا قربت لكم الصورة احيانا اه بتكون هذه المناطق هي ليست ممتنعة ليست ممتنعة لكن الحاكم بده يريح حاله

78
00:22:59.600 --> 00:23:15.200
فيأتيه شخص ويقول له خلاص اسمع انا بعطيك مبلغ مقطوع سنوي وخليني انا بدي اخد زكاة هذه المناطق هم الجماعة مش ممتنعين. فيذهب هذا الرجل بكون مثلا عنده تجبر او تغطرس. فيفرض على الفقراء واصحاب المزارع امور وواجبات يخرجها

79
00:23:15.450 --> 00:23:28.350
او يأخذها منهم اي لا تجب عليهم. فلما نظر العلماء في هذه الحالة عرفوا ان التضمين اللي هو بسموه تضمين العسرة الخليجية سبب في ظلم الناس سبب في ظلم الناس لانه شيء طبيعي انه هذا الرجل

80
00:23:28.400 --> 00:23:48.050
الذي تعاقد مع الخليفة المسلم ما بده يخسر شيء طبيعي انه ما بده يخسر هو دفع مال لبيت من المسلمين لكن في المقابل هو يريد ان يخرج اضعافه من هذه القرية مقابل مزروعاتها او مقابل القيمة الخارجية لها. فلذلك ايش قال الحنابلة؟ هذا باطل ولا يجوز

81
00:23:48.950 --> 00:24:05.700
هذا اللي هو اسمه تضمين اموال العشر والاراضي الخارجية. لانه التضمين هذه الصورة كانوا يطبقونها على اه اخذ خراج الاراضي الخارجية يطبقونها ايضا على الزكاة فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. يطبقونها على كلا النوعين

82
00:24:05.950 --> 00:24:32.200
فقال الحنابلة هذا باطل ولا يجوز تمام طيب  طبعا هو في الحقيقة يعني انا ذكرت لهم اسباب لكن هناك من التوجيهات بطلانه ايضا انه في نوع من الربا انه في ايضا نوع قد يحدث فيه نوع من الربا انه هو مثلا يدفع مثلا اه

83
00:24:32.700 --> 00:24:53.100
اه تمر خمسمائة كيلو غرام للحاكم المسلم ومقابل ذلك بوخذ من الارض الزراعية الف كيلو غرام تمام؟ طب هو فعليا هو ايش عمل كانه حط خمسمية واخذ الف صح سواء اخذ ازيد ولا انقص

84
00:24:53.150 --> 00:25:03.200
هذه ايضا صورة من صور الربا وهذه من اسباب بطلانها يعني هذه حتى تفهم اكثر واكثر. انه غير الظلم الذي يقع غير الظلم الذي يقع انه يقع فيه الربا كثيرا

85
00:25:03.250 --> 00:25:22.500
انه هذا الرجل صاحب النفوذ يدفع تمر بكمية محددة ويأخذ مقابل ذلك تمر اكثر. والتمر من الاموال التي اذا ابدلت بعضها ببعض يجب فيها التساوي. ولا يجوز فيها التفاضل فهذا الرجل فعليا كأنه وضع كمية واخذ كمية اكثر منها او انقص

86
00:25:22.900 --> 00:25:42.200
منها او وضع عنب واخذ عنب اكثر منه او انقص منه تمام؟ فلذلك حكم العلماء ايضا ببطلانها من هذا الوجه ايضا. من هذا الوجه ايضا. اذا قال وتضمين اموال العشر والاراضي الخارجية باطل. ثم انتهى الشيخ مرعي من الكلام عن

87
00:25:42.300 --> 00:26:03.800
اه زكاة الحبوب والثمار انتقل الان لزكاة العسل فقال  وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. طبعا هذا لا يتعامل فيه في بلادنا فالعلماء حولوه للقيمة المعاصرة وهو واحد وستين كيلو غرام

88
00:26:04.400 --> 00:26:27.400
العسل اذا بلغ نصابه واحد وستين كيلو غرام هذا فيه ماذا فيه الزكاة قالوا سواء التقط العسل من مواد يعني من ارض لا يملكها احد او التقط العسل من آآ ملكه يعني كان النحل

89
00:26:27.450 --> 00:26:44.450
يقوم بصنع مناحل في ارض هذا الرجل او اخذه من ملك غيره. من اين اتيت بالعسل سواء من ارض المواتن او من ارض تملكها او من ارض من ملكها لغيرك من اين اتيت بالعسل؟ اذا حصلت واحد وستين كيلو غرام عليك ان تخرج

90
00:26:44.850 --> 00:27:00.150
العشر واذا كان مثلا عندك مئة كيلو غرام بتخرج عشرة عندك مئتين بتخرج عشرة. تمام؟ فالكلام في العسل فقط في هذه الجزئية. لاحظتم؟ يعني لذلك الكلام فيها محدود فذكره من الزروع او الحبوب والثمار. انه العسل

91
00:27:00.400 --> 00:27:23.650
نصابه واحد وستين كيلو غرام يجب ان تخرج عشرها سواء اخذت هذا العسل من مواد يعني من ارض مفتوحة او من ملكك كانت المناحل تصنع اه نحلها او يعني خليتها عفوا او من ملك غيرك او من ملك غيرك

92
00:27:23.800 --> 00:27:33.800
فهذه هي زكاة العسل باختصار وهذه تخرج فورا يعني ما فيها حول ولا ما شابه ذلك. خلص عندي وعر ستين كيلو غرام فصاعدا علي ان اخرج العشر. اخذت من مواد او من ملكي او

93
00:27:33.800 --> 00:27:58.200
غيري طيب ننتقل للذي يليه الركاز الركاز ما هو الركاز ابتداء  الان الركاز يعرفونه في الفقه الاسلامي هو ما ويجده الانسان من دفن الجاهلية ما يجده الانسان من دفن الجاهلية

94
00:27:58.750 --> 00:28:25.050
سواء كان نقودا او اوعية او حديدا او رصاصا او ما شابه ذلك كل شيء تجده من دفن الجاهلية مدفونا تحت الارض فاستخرجته فوجدت عليه علامة الجاهلية يعني علامة الدولة البيزنطية القديمة او علامة الدولة الفارسية او علامة

95
00:28:25.050 --> 00:28:45.750
الانباط لازم تجد العلامة عليه واكتبوها عندكم انه الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية مدفونا في الارض سواء كان نقدا او غير نقد كحديد او رصاص او ممكن يكون كذلك جرار او فخارات او ما شابه ذلك

96
00:28:45.800 --> 00:29:03.500
كل هذا الذي تستخرجه من الارض وتجد عليه علامة الجاهلية. يعني علامة الكفار سابقا علامة البيزنطيين او الفرس او الانباط او الامم السابقة. هذا الذي يسمى ركازا بماذا سمي ركاز

97
00:29:05.400 --> 00:29:26.900
احسنت شو يعني مركوز؟ يعني مغيب هذا معنى لذلك سمي ركاز انه مركوز في الارض يعني مغيب في الارض لكن راح اعطيكم فائدة هو انه في الحقيقة صحيح الركاز سمي ركازا لانه مغيب في الارض. وعندما يتكلم الفقهاء اساسا عن الركاز يقولون هو ما وجد من

98
00:29:26.900 --> 00:29:45.750
دفن الجاهلية مدفونا تحت الارض ووجدت عليه علامة الكفار ووجدت عليه علامة الكفار الاقدمين كالدول البيزنطية والفارسية والانباط. لكن هناك نوع ايضا من الركاز لا يكون مدفونا في الارض هذه فائدة خذوها

99
00:29:45.950 --> 00:30:04.550
هناك نوع من الركاز نوع اخر يسمى ركاز ويعامله عملية الركاز لا يكون مدفونا في الارض. قالوا وهو ما يجده الانسان في طريق غير مسلوك وعليه علامة الجاهلية ايضا اكتبوا عندكم انه الركاز الاصل فيه ان يكون مدفونا في الارض

100
00:30:04.750 --> 00:30:24.850
لكن هذا ليس شرطي الاصل فيه لكنه ليس شرطا فهناك نوع اخر من الركاز يمكن ان يوجد على ظاهر الارض وتجد عليه علامة الكفار بشرط ما هو الشرط قالوا ان يجده في طريق غير مسلوك. يعني رحت على ارض مهجورة

101
00:30:25.050 --> 00:30:39.650
تمام؟ وانا بمشي فيها لقيت على سطح الارض فخارى او عملات نقدية او جرة عليها علامة الدولة البيزنطية او الفارسية او الانباط الان هل انت لقيته مدفونا في الارض؟ لا انا وجدتها فوق الارض

102
00:30:39.700 --> 00:30:55.300
لكن حتى نعامل هذه معاملة الركاز لابد تجدها في طريق غير مسلوك. يعني اقدام الناس لا تذهب وتأتي به. طيب يا شيخ اذا وجدتها في طريق مسلوك هذه تعامل معاملة ايش؟ اللقطاء

103
00:30:55.800 --> 00:31:11.550
لا تعامل معاملة الركاز اذا وجدت شيئا ها بطريق غير مسلوك هذه لا تعامل اذا وجدت شيئا حتى لو عليه علامة الكفار في طريق المسلوك ان يتعامل معاملة ايش اللقطاء

104
00:31:12.350 --> 00:31:36.400
اثنين اذا وجدت شيئا مدفونا في الارض او وجدته فوق ظاهر الارض ولم تجد عليه علامة الكفار سواء ما وجدت عليه اي علامة اوجت عليه علامة المسلمين. يعني اذا ما وجدت علامة الكفار فانت بين احتمالين. اما انه هذا الشيء لا تجد له اي علامة

105
00:31:36.500 --> 00:31:52.000
او انك تجد عليه علامة المسلمين. هذا ايضا يعامل معاملة اللقطاء فلذلك كما قلت لكم وجود علامة الكفار شرط اساسي في الركاز. سواء كان الركاز في الارض او على ظاهر الارض. لابد وجود علامة الكفار عليه

106
00:31:52.000 --> 00:32:06.300
اذا الركاز يعرفون في كتب الفقه ما وجد من دفن الجاهلية. لكنكم انا عرفته انه هل شرطه ان يكون مدفون؟ لا هم قالوا ما وجد من دفتر الجاهلية اعتبارا بالحال الاغلب

107
00:32:06.350 --> 00:32:27.750
انه في الاغلب انه يكون مدفون. لكن يمكن يكون على ظاهر الارض لكن حتى اعامل اللي على ظاهر الارض معاملة الركاز شرطه ان يوجد في طريق غير مسلوك تمام؟ والركاز سواء كان على ظاهر الارض في طريق غير مسلوق او في باطن الارض لابد ان توجد عليه علامة الجاهلية

108
00:32:27.950 --> 00:32:54.050
فاذا لم توجد علامة الجاهلية فانه لا يعامل معاملة الركاز طيب  الان في هناك ايضا فوائد تتعلق بالركاز. الركاز حقيقة يعني البعض حتى لا يدخله تحت الاموال الزكوية. لانه احكامه كثير خاصة به يعني

109
00:32:54.050 --> 00:33:07.650
يختلف عن الاموال الزكوية في العديد من الاحكام. من الاحكام التي تتعلق به ايضا اه اولا ان الركاز خلينا نتكلم كم يجب ان يخرج من اول خلني اتكلم كم يجب ان يخرج من الخمس

110
00:33:07.700 --> 00:33:23.200
ولا يوجد له نصاب اذا هيك بتقول احكام الركاز وبدك ترتبها اولا بتذكر تعريف الركاز على ما ذكرته لكم بالتفصيل. انه الركاز المدفون والركاز الظاهر. الان تيجي تذكر احكام الركاز. اول حكم ان الركاز ليس

111
00:33:23.200 --> 00:33:41.800
له نصاب فاي كمية مخرجة يجب ان تخرج منها. الركاز ليس له نصاب. الحكم الثاني ما هي الكمية التي يجب اخراجها؟ الخمس  ومصر الفائدة الثالثة ان الركاز لا يصرف في مصارف الزكاة المعروفة

112
00:33:42.000 --> 00:34:06.950
وانما يصرف في مصالح المسلمين يسمى فيء يسمى فيعامل معاملة اموال للفيء. يصرف في ايش في مصالح المسلمين وبالتالي يركزوا في هاي الفائدة بالتالي بما انه الركاز ليس مصارفه مصارف الزكاة. وانما هو فيء يصرف لصالح المسلمين. يستطيع الحاكم المسلم بعد ان يأخذ

113
00:34:06.950 --> 00:34:24.250
الخمس ممن وجد الركاز ان يرد الخمس اليه من قبيل المصلحة لانه هو لصالح المسلمين. فانا الان مثلا وجدت كنز من كنوز الدولة الانباطية. يا رب ادعوا لنا. ان شاء الله نلاقي لنا كنز مرتب. انا

114
00:34:24.250 --> 00:34:37.950
وجدت كنز يعود للانباط اخرجته دفعت قنصل للدولة المسلمة طبعا الان اذا حدا وجد لا يرسله. لانه اذا عرفوا فيك في الدولة الان بوخذوا كل شي. ما في عندهم ركاز. فالانسان مصحصح ما

115
00:34:37.950 --> 00:34:53.900
اعطيهم شي يعني يخرج الخمس لحاله يعني يصرفه في مصالح المسلمين من جهته. اما اذا رحت وعرفتهم انه وجدت ركاز لن يبقى لك منه شيء. المهم انا الان اعيش في دولة الحمد لله تطبق هذه الاحكام. فاستخرجت ركازا

116
00:34:54.250 --> 00:35:09.950
علي ان اخرج للدولة المسلمة كم الخمس هذا الخمس الحاكم اين سيصرفه في مصالح المسلمين ليس في يعني صور الزكاة الثمانية. اذا الحاكم حب يعطيه للفقراء والمساكين له ذلك. لكن بشكل عام مصارفه ليست مصارف الزكاة وانما

117
00:35:09.950 --> 00:35:26.600
مصالح المسلمين. وبالتالي لو ان الحاكم اخذ هذا الخمس وقرر انه يرجع لي اياه من باب المصلحة وليس الهوى من باب المصلحة. قال بدي ارجعه الك انت واضح انه وضعك تعبان او انه انت انسان والله امين وصادق في شغلك واعطيتنا الخمس. بدي ارجع لك هذا

118
00:35:26.600 --> 00:35:41.450
خمس اليك مصلحة هل يجوز له؟ نعم. يجوز له ذلك هذا اذا حكم اخر من احكام الركاز. ايش الاحكام اللي ذكرناها يا شيخ؟ اذا ايش ليس له نصاب الواجب فيه الخمس

119
00:35:42.850 --> 00:36:00.250
يصرف في مصارف الفيء وينبني على ذلك ان الحاكم له ان يرد الخمس على من وجده. الحكم الذي يليه ايضا مما يتعلق بالركاز اما الركاز وركزوا في هاي الفكرة فيه الخمس سواء استخرجه مسلم او ذمي

120
00:36:00.650 --> 00:36:17.850
بالتالي لا يشترط فيه الاسلام احنا لان الشرط الاساسي من شروط الزكاة ايش الاسلام صح وهذا لما ذكرنا شروط الزكاة الخمس الاول قلنا الاسلام. هذه ربما ساعتها لم استثني الركاز لكن الان استثنوه. الركاز لو اخرجه ذمي

121
00:36:17.950 --> 00:36:33.850
عليه ان يخرج منه الخمس ايضا عليه ان يخرج من الخمس للدولة المسلمة يصرف فيه مصالح المسلمين جيد فهذه ايضا من احكام الركاز طيب اذا وفي الركاز يقول الشيخ مرعي وهو الكنز ولو قليلا

122
00:36:34.450 --> 00:36:52.350
وهو الكنز. طبعا الشيخ مرعي لم يعرف الركاز تعريفا شاملا. كنت اتمنى انه يوضح القضية. ايش الكنز؟ هذه عبارة مجملة جدا. اليس كذلك كان الاصل ان يقول الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامة الكفار. هذا التفصيل. سواء وجدت مدفون في الارض او وجدت

123
00:36:52.350 --> 00:37:08.750
وفي ظاهر الارض في طريق غير مسلوق هيك بتتوضح الامور للطالب. قال ولو قليلا ليبين انه لا نصاب فيه. انه الركاز لو كان حبة بدك تغرش خمسها ولو كان الاف مؤلفة بدك تخرج خمسة. لذلك لا يوجد فيه نصاب

124
00:37:08.850 --> 00:37:23.000
ولو قليلا قال الخمس يعني في الركاز وهو الكنز ولو قليلا فيه الخمس تخرجه. ولا يمنع من وجوبه الدين. هاي مرت معنا نبهت عليها سابقا انه اذا كان علي ديون لاناس

125
00:37:23.700 --> 00:37:39.500
تمام؟ ووجدت ركاز علي ان اخرج الخمس مباشرة علي ان اخرج الخمس مباشرة حتى ولو كان الديون التي علي تستوعب قيمة الركاز. يعني انا وجدت ركاز قيمته والله عشرة الاف دينار

126
00:37:39.650 --> 00:37:52.350
وعلي ديون عشرين الف هل ياتي هذا الشخص ويقول والله تعرفنا انه اللي عليه دين ينقص النصاب. ما عليه زكاة بالتالي ما بدي اؤدي زكاة الركاز لأ. الركاز وضعيته خاصة

127
00:37:52.900 --> 00:38:18.300
الركاز عليك ان تخرج خمسه حتى ولو كانت عليك ديون تستغرق قيمة الركاز. بالتالي الديون لا تمنع وجوب الزكاة في الركاز. وان كانت تمنع وجوب الزكاة في الاموال الاخرى لاحظتم؟ اذا الركاز فعليا كما تلاحظون وضعيته خاصة جدا عن كل الاموال الزكوية كل احكامه خاصة به

128
00:38:18.350 --> 00:38:28.350
بدءا انه ما في نصاب الى انه يشترك فيه المسلم والذمي اه الى انه ما في حول. طبعا حول ايضا تشترك مع بعض الامراض الزكوية. اه ايش ايضا من احكامه الخاصة به

129
00:38:28.350 --> 00:38:48.350
انه يصرف في مصارف الفئ وانه الحاكم يستطيع ان يرجعه لصاحبه الذي اخرجه اذا وجد في ذلك مصلحة فكل احكامه خاصة لذلك بعض الفقهاء يذكرونه كباب مستقل ولا يذكره ضمن الاموال الزكوية. يعامله معاملة مستقلة. طيب هكذا نكون انتهينا منها هذا الباب. باب زكاة الخارج من

130
00:38:48.350 --> 00:39:01.800
من الارض طبعا هو لم يذكر المعدن لم يذكر المعدن في هذا الباب. يعني ان شاء الله بعد يعني ان اذكر زكاة الاثمان وزكاة عروض التجارة. حينئذ ساذكر لكم زكاة المعدن

131
00:39:01.800 --> 00:39:21.800
لنوع من الاشتراك بينه وبين هذه الاثمان وعروض التجارة في بعض الاحكام. ننتقل الان احبتي الى نوع اخر من الاموال الزكوية. هكذا نكون انتهينا من زكاة بهيمة الانعام بالتفصيل. انتهينا من زكاة الخارج من الارض زروعا وثمارا وركازا والحقنا بها العسل

132
00:39:21.800 --> 00:39:40.400
ننتقل الان لزكاة الاثمان ثم نتكلم عن عروض التجارة باذن الله وينتهي الكلام عن الاموال الزكوية قال باب زكاتي الاثمان ما هو زكاتي الاثمان. المراد بالاثمان اساسا الذهب والفضة كذلك قال وهي

133
00:39:40.450 --> 00:40:02.600
الذهب  فضة الان الاموال النقدية احبائي الدنانير الدولارات الدراهم اللي الريالات هذه وان كان البعض وانا ذكرت لكم عضو في بداية مجالس الزكاء ان هو يلحق بها الاموال النقدية. لكن اليوم بدنا نتكلم بدقة اكثر. انه الاموال النقدية الحنابلة

134
00:40:02.900 --> 00:40:22.850
يعاملونها معاملة عروض التجارة بيسموها عروض تجارة ما بسموها اثمان حتى تكونوا انتم على بينة انه الحنابلة بالنسبة لهم الاموال النقدية الفلوس يدخلونها تحت مفهوم عروض التجارة وليس تحت مفهوم الاثمان. وان كان فعليا

135
00:40:23.250 --> 00:40:38.150
اليوم يعني في الوقت المعاصر اصبحت الاموال النقدية هي الاثمان اصبحت الاموال النقدية هي الاثمان وحلت محل الذهب والفضة واصبحت تحسب بها قوة الدول الاقتصادية وما شابه ذلك. يعني الواقع المعاصر

136
00:40:38.150 --> 00:40:54.400
يفرض علينا رؤية فقهية جديدة او اجتهادات جديدة في التعامل مع هذه المسائل لكن انا ادرس الفقه القديم ابتداء فاقول لكم من باب الفائدة ان تعرفوا ان الفلوس هكذا يسمونها الفلوس والاموال النقدية هذه تعامل معاملة عروض التجارة لان

137
00:40:54.400 --> 00:41:14.400
اتقوم بالذهب والفضة؟ عرفتم ليه ؟ انه كمان انك عروض التجارة بتقومها بالذهب والفضة قديما. كذلك الاموال النقدية الاصل فيها انها كانت ايش تقوم بالذهب والفضة وهذا لعهد قريب يعني الالف وتسعمية وسبعين وما حولها الاموال النقدية كانت تقوم بالذهب والفضة. فكانت الاموال النقدية

138
00:41:14.400 --> 00:41:41.050
معاملة عروض التجارة انها تقيم او تقوم بالذهب والفضة. لذلك الاصل في كلمة الاثمان في الفقه الاسلامي انها خاصة بالذهب والفضة لانها هي التي كان الناس يتعاملون بها بيعا وشراء فكانت هناك الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. هي التي كانت تقوم بها السلع والبضائع عقار

139
00:41:41.050 --> 00:41:59.100
وحتى الاموال النقدية كانت تقوم بالدنانين والدراهم الفضية تمام؟ لذلك هي الاصل هي الاثمان. لذلك ايش قال الشيخ بري؟ ما هو زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة. نقطة ما ادخل الفلوس معناها كانت موجودة في زمانه. ما ادخل الفلوس معها بتقول لي ليه

140
00:41:59.300 --> 00:42:16.850
يقول لك ان الحنابلة بيعاملوا الفلوس والاموال النقدية عندها عروض تجارة طيب اذا قال وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. اتكلم عن الكمية اللي يجب اخراجها قبل ما يتكلم عن النصاب. خلينا نروح على النصاب بعد ذلك

141
00:42:16.850 --> 00:42:51.200
الجأ لهذه الكمية وهي ربع العشر. ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة قال نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا عشرون مثقالا خليني ارسمها على الشاشة يا رب  الذهب نصابه

142
00:42:51.800 --> 00:43:14.600
عشرون مثقالا طبعا عشرون مثقالا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي  عشرين دينار ذهبي لا لا ذهبي الله يرحم والديك عشرون مثقالا كانت تساوي عشرين دينار ذهبي. بس هو الشيخ ايش قاد لكم؟ وبالدنانير

143
00:43:15.450 --> 00:43:29.150
خمسة وعشرون بعد ذلك قال وسبع دينار وتسع دينار هذا ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تمام؟ هو بيتكلم عن زمنه لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عشرون مثقال كانت تساوي كم

144
00:43:29.200 --> 00:43:47.400
عشرين دينار مش خمسة وعشرين زي ما هو حكى يعني هو يتكلم عن زمنه والله اعلم تمام؟ طيب واما بالنسبة للفضة طب قبل ان انتقل للفضة خليني انتهي من قضية الذهب. اذا الذهب عشرون مثقالا وتساوي عشرون دينارا ذهبيا

145
00:43:47.500 --> 00:44:02.500
الوقت المعاصر عشرين دينار ذهبي يعني الفقهاء لما قيموا انه عشرين دينار ذهبي لعشرين مثقال التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم كم تساوي بالغرامات وجدوها تساوي بالغرامات خمسة وثمانين غرام

146
00:44:04.650 --> 00:44:23.400
تمام؟ لانه احنا للاسف الان ما يعني ما بنتعامل بالدنانير الذهبية بيع وشراء صح؟ نتعامل في وقت واحد لما نتزوج مش يقول لك دينار ذهبي تعطي زوجتك دينار ذهبي تضعه دبلة وبتاع حلقه. لكن الناس ما بتشتري ولا تبيع فيها. فالفقهاء قالوا حتى نسهل على الناس حساب الزكاوات. خلينا نقيم

147
00:44:23.400 --> 00:44:39.300
اشلون مثقالي في عشرين دينار ذهبي؟ كم تساوي من الغرامات خمسة وثمانين غرام. فاذا بالتالي نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام. كل شخص عنده من الذهب خمسة وثمانين غرام فصاعدا هذا ملك النصاب

148
00:44:39.400 --> 00:45:09.900
واما بالنسبة للفضة واما بالنسبة للفضة ايش قال الفضة مئتا درهم تمام مئتا درهم مئتا درهم تساوي بالغرامات بالحسابات المعاصرة خمسمائة وخمسة وتسعين غرام خمسمائة وخمسة وتسعين اغرام. بالتالي انا بهمني تحفظوا هذا الرقم الختامي

149
00:45:10.350 --> 00:45:28.700
من هو الذي ستتعاملون به في حياتكم المعاصرة؟ انه نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام ونصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين اغرام كم يجب ان اخرج من الذهب او من الفضة عليك ان تخرج من النصاب

150
00:45:28.850 --> 00:45:47.750
ربع العشر يعني بتيجي لو انا فرضا معي خمسة وثمانين غرام بالضبط علي اخرج وربع العشر هيك بحكي ربع العشر من الخمسة وثمانين واذا انا معاي خمس مئة وخمسة وتسعين

151
00:45:47.800 --> 00:46:11.750
علي اخرج ربع العشر العشر من الخمسمية وخمسة وتسعين. معاي الف غرام فضة. ربع العشر من الالف. معاي اه مائة غرام ذهب. علي ربع العشر من المئة وهكذا تحسب الحسابات

152
00:46:11.900 --> 00:46:26.500
طيب اذا شخص اخواني معاه ذهب وفضة هل تضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب؟ ولا من عامل الذهب والفضة معاملة الابل والبقر؟ يعني شخص عنده ابل وعنده بقر هل من

153
00:46:26.500 --> 00:46:42.800
مجمع الابل مع البقرة في تكميل النصاب ولا بنقول لا كل الحيوان على حدة نصابه كل حيوان على حدة هيك كنا نحكي صح؟ يعني واحد عنده خمسة من الابل بنقول له يلا عندك خمسة من الابل وعشرين بقرة. يلا جمعهم مع بعض وطلع لا لا تضم بعضها الى بعض

154
00:46:43.150 --> 00:47:00.750
او مثلا عنده ثلاث ابل خلينا نقول عنده ثلاث ابل وعنده عشرين بقرة الان ثلاث ابل نصاب لانه اقل نصاب بالابل خمسة. وعشرين بقرة نصاب. لا اقل نصاب البقرة ثلاثين. فلو قال طب يا شيخ العشرين بقرة اللي عندي هي بتساوي ناقتين

155
00:47:01.100 --> 00:47:21.550
بالتالي انا عندي ثلاثة ابل وعندي قيمة ناقتين من الابل لانه عندي عشرين بقرة بنقول لا لا لا الابل وحده جنس والبقر جنس والغنم جنس كذلك الزروع والثمار في الزروع والثمار شخص عنده ثلاث مئة غرام اه عنب. وسبع مئة غرام وخلينا نقول وثلاث مئة غرام تمر

156
00:47:21.800 --> 00:47:37.300
تمام؟ وايش كمان نحط عليهم ما في ماشي تحط شعير وحط عليهم شعير. عنده ثلاثمية هل من جمع الحب مع الثمرة هاي مع الثمرة هاي بنقول انت مجموع اللي عندك تسعمية

157
00:47:37.550 --> 00:47:56.500
لا لانه هذا جنس العنب جنس والتمر جنس والشعير جنس. فالثمار المختلفة والحبوب المختلفة جنسا لا تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. صح؟ فاذا في بهيمة الانعام الاجناس المختلفة لا تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. في الحبوب والثمار الاجناس المختلفة لا تضام

158
00:47:56.500 --> 00:48:12.650
بعضها الى بعض في تكميل النصاب بس في الذهب والفضة الامور مختلفة الذهب والفضة الامور مختلفة. ليه؟ قال الفقهاء يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب صح هذا اله نصاب مستقل خمسة وثمانين

159
00:48:12.700 --> 00:48:33.650
وهذا اله نصاب مستقل خمسمية وخمسة وتسعين لكنهما يضمان الى بعضهما البعض في تكميل النصاب. ليه؟ قالوا لانهما نقدان لانهما نقدان فكانهما فكانهما من جنس واحد لانهما نقود تتعامل بها الناس فهذا نقود وهذا نقود

160
00:48:34.150 --> 00:48:52.950
فالنقد كانه جنس وهذي انواعه فقط تمام؟ هيك عاملوهم. قالوا كأنهما من جنس واحد لانهما نقود تتعامل بهم الناس. في زمنهم فلذلك يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. لكن هناك طريقة للحنابلة دقيقة في اكمال النصاب

161
00:48:53.200 --> 00:49:09.200
في اكمال النصاب في قضية الذهب والفضة. ايش قال الشيخ مرعي؟ بعد ان ذكر نصاب الذهب وذكر نصاب الفضة قال ويضم الذهب الى الفضة في النصاب ويخرج من ايهما شاء

162
00:49:09.450 --> 00:49:32.950
اكتبوا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء لا بالقيمة لانه هاي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء لما يضم الذهب الى الفضة في تكبير النصاب هل يضمان باعتبار القيم ولا باعتبار الاجزاء؟ ايش يعني هذا الكلام؟ بس ابتداء اكتبوا ضم الذهب الى الفضة عند الحنابلة في اكمال النصاب يكون ضم اجزاء

163
00:49:32.950 --> 00:49:54.650
لأ وليس ضم قيم والان بدنا نفهم ذلك من خلال المثال الان بدي امثل على طريقة الفقهاء القدامى شخص عنده طبعا انا بدي افهمكم قضية بس ابتداء انه العشرين دينار ذهب

164
00:49:55.650 --> 00:50:12.150
تمام تقنيا بتساوي ميتين درهم فضة هذي بس يعني فائدة على الهامش هي كانت الحسابات القديمة تمام خلينا نرجع نحسب حساباتنا  هاي بتهمني الفكرة يعني ما ما تنساها. هاي بتهمني في بناء ما انا عليه

165
00:50:12.900 --> 00:50:40.900
شخص اخواني معه عشرة دنانير ذهبية  هيك بيحكوا الفقهاء ومعاه مئة درهم فضي  شخص معه عشرة دنانير ذهبية ومعاه مئة درهم فضي تمام هذا الشخص هل يملك النصاب ولا لا يملك النصاب

166
00:50:41.000 --> 00:50:55.150
يملك لان العشر الدنانير هي اصلا يعني العشرين دينار هي ميتين درهم صح؟ فبالتالي العشر دنانير هي تمثل ايش فعليا تمثل مئة درهم. بالتالي هذا الشخص لو جمعنا المية مع المية كم بتساوي ؟

167
00:50:55.400 --> 00:51:17.300
مئتين درهم بالتالي معاه مع المقدار الذي او مع النصاب. بالتالي عليه ان يخرج زكاة كذلك مثلا لو شخص معاه خمسة دنانير ذهبية ومعاه مية وخمسين درهم فضي هيك بقول لك عليه معه النصاب ولا ما معه النصاب؟

168
00:51:18.250 --> 00:51:38.900
معاه النصاب ليش؟ لانه الخمس دنانير كم بتسوى خمس دنانير ذهبي هي خمسين درهم فضي. بالتالي خمسين زائد مية وخمسين بساوي ميتين درهم. اه اذا معه نصاب. الفضة نصابها بدك تحسب بالعكس احسب بالعكس بصير. يعني مثلا الشخص انت ليش يا شيخ بتضلك تحسب بالفضة؟ بقول لك بدك تحسب بالذهب ما عندي مشكلة

169
00:51:39.500 --> 00:51:56.650
بنقول لك المية وخمسين درهم فضي كم تساوي من الذهب خمسطعشر دينار خمسطعشر دينار ذهبي طيب خمس دنانير ذهبي زائد خمسطعشر دينار ذهبي عشرين دينار اها اذا هاي عشرين دينار ذاهب اذا مع النصاب

170
00:51:56.800 --> 00:52:17.350
مع النصاب هذا يسمى ضم اجزاء يسمى ضم اجزاء عندي ذهب وعندي فضة والقاعدة بتقول عشرين دينار ذهب يساوي ميتين درهم فضة بالتالي بضم من اجزائها الى الاجزاء هاي يا بحسبها بالذهب يا بحسبها بالفضة وبشوف انه معاي النصاب واللمامة معي بهاي الطريقة

171
00:52:17.600 --> 00:52:44.250
هذا اسمه حساب اجزاء هيك بيعتمده الحنابلة الان بدي اعطيكم هذا المثال وشوفوا شخص معاه مم طيب  تسعة دنانير ذهبية  ومعاه مئة درهم فضي هل هذا بالاجزاء هيك بالاجزاء بنظرك؟

172
00:52:44.350 --> 00:53:04.500
معه النصاب ولا لأ ؟ لأ ليه دول التسع دنانير ذهبية كم تقريبا بتطلع تسعين درهم صح اذا هو فعليا معه مية وتسعين  درهم فضي صح؟ بالاجزاء اجا وحكى لنا بس اسمعوا

173
00:53:04.650 --> 00:53:23.900
شايفين هاي التسع دنانير ذهبية ابتسوى مية درهم. غليت شوية ذهب تمام؟ ازا قال لنا هاي التسع دنانير ذهبية مش تسعين درهم اصبحت الان مع ارتفاع الذهب اصبحت بتساوي مية درهم

174
00:53:24.850 --> 00:53:40.750
فبالتالي هاي التسعة قيمتها لاحظوا قيمتها مئة درهم ومية زائد مية ميتين. اذا جمع النصاب بنقول لا بنقول احنا خلص نضم الذهب الى الفضة بالاجزاء فانا هنا عندي تسع دنانير

175
00:53:40.800 --> 00:54:05.200
خلص تسع دنانير هي عبارة عن مية وتسعين درهم فضي يعني بالفقه القديم من دون ارتفاع ولا نزول فلما اجمعها مع المئة درهم هي فقط مية وتسعين درهم. او اذا بدي احول الدراهم لفضة لذهب. بنقول مية درهم هي عبارة عن عشر دنانير. بالتالي هو معه فقط تسعطعشر دينار ذهبي

176
00:54:05.250 --> 00:54:26.800
فانا اضم الاجزاء التي اراها امامي من دون ان انظر في القيم فقط عند القاعدة العشرين دينار تساوي مئتين درهم على هذا جاء الاسلام فنبقى على هذا. انتم الحنابلة ايش بحكوا؟ الان في نظرة لفقهاء اظنهم الحنفية استصلاحية. قالوا لأ ليش انتم هيك ؟ انظروا للقيم

177
00:54:27.650 --> 00:54:40.050
اذا كانت والله تسع دنانير بتساوي مية درهم. اذا معه انه صار الحنابلة لا تعاملوا انه اصل القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العشرين دينار كم بتساوي مئتين درهم بنظلنا هيك

178
00:54:40.700 --> 00:55:01.150
بنضلنا هيك فنتعامل بالتالي كاجزاء وما ننظر الى القيم بعد ذلك مذاهب اخرى لا قالت ننظر للقيم وتؤثر في الحكم الشرعي الحنابل لم يلتفتوا الى هذا اعتمادا على التمسك بظاهر النص. النبي صلى الله عليه وسلم نص على عشرين دينار ونص على مئتين درهم في الحديث. بالتالي لا نتجاوز النص الى هذه

179
00:55:01.150 --> 00:55:13.700
ايه الاقيسة فهو نوع من التمسك بالظاهر عند السادة الحنابلة. انهم لانه البعض ممكن يقول لك ليش هيك من الحنابلة؟ ليش نظروا للقيم؟ بقول لك الحنابل يتمسكوا بظاهر الاحاديث ان النبي قال عشرين دينار عشرين دينار

180
00:55:13.900 --> 00:55:26.850
ومئتين درهم مئتين درهم ما بنغير شيء فقهاء لا نظروا نظرة استصلاحية فقالوا اذا ارتفعت قيمة الذهب او نزلت او الفضة او نزلت بدنا نصير بالتالي نتعامل مع القيم لانها اضبط. الحنابلة قالوا نبقى نتعامل

181
00:55:26.850 --> 00:55:42.550
مع اجزاء تمام؟ فلازم تسعة مع مية بتجيبش اه عشر دنانير مع مية بتجيب. خلص هاد الجزء مع هاد الجزء بجيب. وبالتالي ستبقى القواعد عنا ثابتة. الحنابلة خلص القواعد عنا ثابتة في هاي الفكرة

182
00:55:42.550 --> 00:56:02.100
مين الرصاصة تختلف مع هالامور الذي ينظر للقيم لانه القيم تختلف مع الوقت. اما عند الحنابل لن تختلف الامور لان الحنابلة جمعوا جمع اجزاء يعني الخمس دنانير خلص معروف كم تسوى. لما اجمع هذا الجزء الخمس دنانير مع المية وخمسين درهم. عارفين احنا مباشرة

183
00:56:02.100 --> 00:56:24.100
انه هذه اه والله بتأتي بالنصاب لانه الخمسين دينار خمس دنانير اجمعها مع المية وخمسين الخمس دنانير هي تساوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمسين درهم فمية وخمسين زائد خمسين ميتين. واذا بدي احول الدراهم لذهب المية وخمسين خمسطعشر دينار. خمسة زائد خمسطعش عشرين دينار ذهبي

184
00:56:24.400 --> 00:56:38.850
الحسبة عندنا واضحة فنظم هذا الجزء الى هذا الجزء. هذا اللي هو اسمه ضم الاجزاء. واما ضم القيم انه لما تيجي عالخمس دنانير بتشوف قيمتها فلو فرظا فرظا لاحظوا لو انه

185
00:56:40.700 --> 00:57:01.650
خمس دنانير زائد مية وخمسين درهم فرضا لو انه الخمس دنانير الذهبية اصبحت نزلت قيمتها. نزلت قيمتها واصبحت تساوي عشر دراهم فضية فرضية خلوها واحد يقول لك صعب يا شيخ جدا هذا الكلام. احنا نحسب الان على كل المجالات

186
00:57:02.150 --> 00:57:14.500
قدر الله انه ذهب يصبح لا قيمة له او قيمته ضعيفة جدا. فاصبحت الخمس دنانير تساوي عشرة دراهم فضية بس على رأي الحنابلة هذا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة

187
00:57:15.050 --> 00:57:37.800
لأ عليه زكاة خمس دنانير زائد مية وخمسين درهم خمس دنانير كم تساوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  اه خمسين. خمسين. طب خمسين زائد مية وخمسين متى اذا عليه زكاة. بس عند جماعة القيم

188
00:57:37.850 --> 00:57:50.500
اللي بقول لك يا عم الخمس دنانير هذي خمسين درهم هادا ايام النبي عليه الصلاة والسلام. الان اختلفت الامور هسا الخمس دنانير ذهب بتجيبش عشر دراهم فضية فعشر دراهم زائد مية وخمسين درهم

189
00:57:50.900 --> 00:58:02.750
مية وستين اذا ما اكتمل النصاب اه عند غير الحنابلة ما في عليه زكاة. بس عند الحنابلة عليه زكاة. بقولوا حتى لو قيمة الذهب الان عشر دراهم فضية لا عبرة

190
00:58:02.800 --> 00:58:13.200
العبرة عندنا بالاساس تمام احنا متمسكين بالظاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عشرين دينار بنضلنا على عشرين دينار شو ما صارت قيمتها؟ وميتين درهم ميتين درهم شو ما صارت قيمتها؟

191
00:58:13.300 --> 00:58:35.000
فلذلك سماه الحنابلة ضم اجزاء وليس ضم قيم لاننا كحنابلة لا ننظر الى قيمة الذهب اليوم. ولا ننظر الى قيمة الفضة. وانما ننظر الى الاجزاء. ننظر الى الاجزاء تمام فعندك خمس دنانير خلص معروف الجزء هادا. الخمسة اذا جمعته مع مية وخمسين درهم بطلع نصاب. فانتهت القضية

192
00:58:35.700 --> 00:58:58.450
ايش ما كانت القيم المعاصرة؟ فلذلك آآ يقول للحنابلة يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بطريقة الاجزاء وطريقة الاجزاء مريحة الك لانه خلص لا تنظر للقيمة المعاصرة انا عندي حسابات معينة وواضحة. اذا هيك مع هيك بيجيني نصاب مش نصاب بناء على ذلك. طيب لما اجي اخرج الزكاة من ايش اخرجها

193
00:58:58.650 --> 00:59:12.900
مثلا انا عندي مثلا خمس دنانير  ذهبية ومية وخمسين درهم. وعرفنا انه هاي نصاب صح؟ لانه الخمس دنانير مع المية وخمسين بتجمع نصاب. بضم هذا الجزء الى هذا الجزء بكمل النصاب

194
00:59:13.400 --> 00:59:27.000
من اين اخرجها؟ اخرجها دهب ولا فضة قالوا انت مخير. مخير. بدك تطلع ربع العشر. طلعوا من الذهب من خمس دنانير تريد ان تخرج ربع العشر منها المية وخمسين درهم لك ذلك. لذلك ايش قال؟ قال ويخرجوا

195
00:59:27.400 --> 00:59:40.150
من ايهما شاء. بدك تطلعه من الذهب بدك تطلعه من الفضة. الامر في ذلك لك. ارجو ان تفهموا قضية آآ ان اكمال النصاب يكون بالاجزاء وليس بالقيم حتى تفهموها تماما عند الحنابلة

196
00:59:40.450 --> 00:59:57.900
الان اه انتقل الى زكاة الحلي وهاي القضية اللي فيها الخلاف الكبير بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. هل  فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الحلي الان ما عادت الذهب والفضة

197
00:59:58.100 --> 01:00:18.450
عملات نقدية لا اصبحت الان حلي قلائد سوارات خواتم قراريط خلاخيل في الاقدام هل الحلي المصنوع من الذهب او الفضة فيه زكاة عند السادة الحنابلة؟ في الحقيقة الامر فيه تفصيل. الامر فيه تفصيل

198
01:00:18.750 --> 01:00:39.150
يقول للحنابلة ولا زكاة في حلي مباح كلمة مباح ضعوا تحتها خط لانه في حلي محرم عند الحنابلة نيحولي محرم خليني ارجع للسبورة دايما الشاشة بتساعدنا على ترتيب الافكار انا لذلك احرص ان استعملها متى ما استطعت

199
01:00:39.300 --> 01:01:00.450
الان الحنابلة اخواني لما يتكلموا في هاي المسألة بفصلوه هذا التفصيل بقولوا الحلي منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح دايما التشجير احبائي مهم جدا لطالب العلم. حتى يفصل الفكرة

200
01:01:00.750 --> 01:01:16.100
الحل المحرم هو كل حلي حرم الاسلام علينا ان نستعمله مثل ايش قالوا مثل ما اخذنا في باب الانة لو عندي وعاء ذهبي بصير يكون عندي وعاء ذهبي سواء كنت رجل او امرأة ما بصير

201
01:01:16.550 --> 01:01:33.200
اه خاتم اه عفوا قلم ذهبي القلم الذهبي يحرم رجل او امرأة لانها ليس من عادة النساء ان تتحلى بالاقلام الذهبية طاولة ذهبية صحن ذهبي او ما شابه ذلك. هذا اسمه حلي في الفقه الاسلامي. لكن اسمه حلي

202
01:01:33.450 --> 01:01:52.650
محرم لانه يحرم اه يحرم اتخاذ او استعمال الحلي في الاواني والصحون والاقلام المناظر التي توضع في بيوت او ما شابه ذلك. هذا كله يدخل تحت الحل المحرم. فهمنا اذا ايش الحل المحرم؟ طيب

203
01:01:53.600 --> 01:02:11.450
وكذلك اذا كان هناك حلي لرجال الحولي اللي بيستعملوه الرجال في اماكن معينة يصنع للرجال. هذا ايضا حلل محرم وهناك الحلي الحلي المباح الان خلونا نتكلم عن الحلي المباح هو الذي بدأ فيه. الان الحل المباح

204
01:02:11.750 --> 01:02:32.400
يعني الحالي الذي يباح استعماله صناعة مباحة ويستعمل في المباحات. يعني بتستعملها النساء في زينتها ما شابه ذلك هذا يقسم عند الحنابل الى الحل المباح الى ما يستعمل  ايش قال

205
01:02:32.750 --> 01:02:54.200
اه لاستعمال او اعارة ما يستعمل او يعار امرأة عندها حل وهاي الحليب تستعمله في اعراسها وافراحها لما يأتوا صاحباتها او انها ما بتستعمله لكن سألناها ايش بتعملي فيه؟ قالت والله انا واضعه للاعارة اي وحدة فقيرة اي وحدة مسكينة لما يجي فرحها وما عندها تشتري ذهب او

206
01:02:54.200 --> 01:03:24.950
بالدهب انا بعيرها اياه مجانا لوجه الله. بتلبسه وبترجعي لي هذا حلم مباح للاعارة كاي امرأة عندها حل مباح اما يستعمل  قل  للاستعمال او للاعارة فهذا نقول لا زكاة فيه

207
01:03:25.950 --> 01:04:05.800
لا زكاة فيه. ما في زكاة حالي مباح للاستعمال او للاعارة  طبعا هنا يعني هو ذكر الشيخ ابن عوض فكرة انه الحلي الذي للاعارة ممكن يكون مالكه رجل يعني رجل واضح حلي في بيته ليش حاطه قلنا له قال انا واضع الله لاعارة النساء الفقيرات

208
01:04:05.900 --> 01:04:22.400
فهذا يعتبر حالي مباح اه هو قال هنا آآ كما لو اتخذ الرجل للنساء لاعارتهن او بالعكس يعني حتى ولو كان الحلول لمن يحرم استعماله عليه كما لو اتخذ الرجل اه حلي النساء لاعارتهن

209
01:04:22.550 --> 01:04:35.200
فادخلوا ضمن هاي المسألة. لو رجل عنده ذهب سوارات وكذا. ليش حاطهم عندك؟ قال والله انا بدي ادعي للنساء الفقيرات. فهذا يدخل ضمن الحل المباح للاعارة. فليس الامر خاص النساء فقط بالنسبة للاعارة وبالنسبة للاستعمال

210
01:04:35.700 --> 01:04:48.400
للنساء لان هي التي تستعمل سوى ما سيستثنى مما يجوز استعماله للرجل من الذهب لانه سيستثني ان شاء الله اشياء محددة صغيرة اما بالنسبة للاعارة هذا يمكن يكون للرجل بعير نساء او المرأة تعير مرأة

211
01:04:48.700 --> 01:05:14.650
تمام؟ فاذا كان حلي مباح للاستعمال او للاعارة بالمفهوم العام هذا لا زكاة فيه النوع الثاني الحي المباح للتأجير او للنفقة امرأة عندها حلي قلنا لها ليش الحلي هذا؟ هو رجل عنده حلي. قال ليش؟ قال هذا باجره

212
01:05:14.900 --> 01:05:27.350
مش اعارة انا وضعي للتأجير او للنفقة ايش للنفقة بتعرفوا كثير من النساء الكبار في السن بتقول لك انا كبرت وما عدت البس. طب ليش مخبيها حج الحالي هذا؟ والله بدي انفق منه لنوائب الدهر

213
01:05:27.550 --> 01:05:50.650
اه اذا كانت المرأة عندها حلي مباح للتأجير او للنفقة من قول لها عليك ايش ان تزكيه هذا عليه زكاة اذا كان اختناء الذهب المباح للتأجير او للنفقة فهذا عليه زكاة. وهنا ممكن الرجل يكون عنده ذهب يؤجره النساء. مش ممكن؟ ممكن انا عندي محل

214
01:05:50.700 --> 01:06:03.400
محل ذهب قال انا مش للبيع. والله هاظا محل باجر فيه بصير بصير عليه زكاة عليه زكاة تمام. فاذا كان حالي مباح للتأجير او للنفقة يريد ان ينفق منه فهذا عليه زكاة. طيب

215
01:06:03.750 --> 01:06:21.400
قال الشيخ بعد ذلك. الشيخ مرعي قال ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او للاعارة. الحل المباح اللي للاستعمال او للاعارة قال لا زكاة فيه. اما الحلي المحرم. وهاي راح اجيها ان شاء الله. الحلي المحرم

216
01:06:21.500 --> 01:06:36.600
او الحلي الذي هو مباح لكنه للتأجير او للنفقة جمعهم مع بعض فقال وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد ها المباح المعاد ليش؟ قال للكراء الكراء هي الاجارة

217
01:06:36.950 --> 01:06:56.600
او للنفقة يجب فيه الزكاة قال اذا بلغ نصابا ايش قال هون؟ قال اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته اذا زادت ايش معنى هذا الكلام وانا هنا عندي تعليق في الحقيقة لانه العبارة فيها اشكال

218
01:06:57.450 --> 01:07:13.650
الاخرين قبل ان اتكلم عن طريقة اخراج الزكاة المهم الحلي المحرم هذا ايضا فيه زكاة قولي محرم مثل ايش يا شباب قلنا مثل شخص عنده والله صحن ذهب اه قلم ذهبي

219
01:07:14.050 --> 01:07:30.250
اشياء التي لا يجوز ان تتخذ وان تستعمل من الذهب او الفضة سواء على الرجل او المرأة لا يجوز تعملها فالحل المحرم هذا فيه الزكاة طيب ايش الفرق بين زكاة الحلي المحرم وبين زكاة

220
01:07:30.600 --> 01:08:07.850
الحلي المباح. طبعا في الحقيقة هناك نوع اه ثالث سامحوني بدي اضيفه على الحلي المباح وستعرفون لماذا وضعتوا بشكل مستقل بعدين اصغر شوية الكتابة الحل المباح لعروض التجارة  اللي هي كتير من محلات الذهب والفضة. صح؟ ولا وضعه للتأجير ولا للنفقة

221
01:08:08.000 --> 01:08:26.400
عنده حل مباح للبيع هذا ايضا عليه زكاة هذي اضيفوها لنقطة  بالتالي الحرية المباح هناك نوع من عروض التجارة محلات الذهب او الفضة التي تجدونها في الاسواق. هذه ليست للتأجير ولا للنفقة. ما بينفق على نفسه من هو

222
01:08:26.550 --> 01:08:38.650
عارضها للتجارة للبيع فهذه عليها زكاة والحلي المباح اللي للتأجير او للنفقة عليه زكاة صفة نوع واحد اللي ما فيه زكاة. اللي هو الحلي المباح لايش تعمل او لاعارة الناس

223
01:08:38.700 --> 01:08:52.750
واما الحرية المحرم ايضا فيه زكاة. لكن هناك فرق بين زكاة الحلي المباح اللي للتأجير او للنفقة وبين زكاة الحلي المباح اللي هو عروض التجارة وبين زكاة الحلي المباح اللي هو محرم

224
01:08:53.200 --> 01:09:27.200
في فرق بينهم ايش الفرق بينهم ركزوا معي في هاي العبارات المختصرة الزكام الحلي المحرم نحسب نصابه بالوزن ونخرج زكاته بالوزن ايش يعني يعني عندي صحن عندي صحن ذهبي  لما بدي احسب هو نصاب مثلا صحن ذهبي النصاب خمسة وثمانين صح بحطه عالميزان

225
01:09:27.550 --> 01:09:43.500
النصاب طلع كم؟ والله طلع هذا الصحن الذهبي مية غرام مئة غرام ذهب بالتالي بلغ النصاب بالراحة صح الان في اشي اسمه اخواني في الحياة العملية ان شاء الله بتعرفوا ايش اسمه مصنعية

226
01:09:44.450 --> 01:09:56.150
اللي هو ايش الصنعة اللي دخلت على الذهب هذا مش دهب حر. هذا ذهب صار في مصنعية وصنعوا على شكل وعاء ولا صنعوا على شكل قلم. هاي المصنعية الها قيمة برضه

227
01:09:56.150 --> 01:10:11.100
في عملية البيع لذلك عروض التجارة بتهمهم. في اشي مش بتروح على الذهبي على بياع الذهب. بقول لك والله هذا ذهب وزنه هيك. ومصنعيته بتطلع الخمسين دينار. المصنعية اشي مختلف عن قيمة الوزن نفسه

228
01:10:11.150 --> 01:10:31.100
فهذا الصحن مية غرام هذا وزنه ده افرض انه الغرام اليوم الذهب الصافي العيار اربعة وعشرين اه اربعين دينار اولا اربعين دينار بدي اعتبر انه وزن الغرامة الواحد الذهبي اربعين دينار. بالتالي مية غرام كم

229
01:10:32.600 --> 01:10:46.800
اربعمية صح؟ واذا الغرام الواحد اربعين دينار اردني بالتالي مية غرام اربعمية دينار هسه هو لما يبيعك اياه ببيعك اياه اربعمية دينار ونقطة لأ وبيبيعك اربعمية دينار زائد زائد قيمة

230
01:10:46.900 --> 01:11:06.400
المصنعية اربعمائة دينار اردني زائد قيمة المصنعية. انه بقول لك انا ما بعتك بس دهب. انا بعتك دهب مصنع على شكل صحن بقول لك الذهب اليوم الغرامة باربعين وانت عندك مية غرام بالتالي عندك اربع مئة

231
01:11:06.850 --> 01:11:24.350
اربعمية والاربع تالاف. انا قلت اربعين اربعة الاف منيح اربعة الاف لانه مية غرام ضرب اربعين اربعة الاف دينار. سعر الصحن اربع تالاف دينار زائد المصنعية فرضا لو قال لك المصنعية ميتين دينار بتدفع له اربع تالاف وميتين دينار

232
01:11:24.600 --> 01:11:39.800
ممتاز؟ لكن لانه هذا الصحن محرم في الفقه الاسلامي بقولوا لا قيمة للمصنعية لا قيمة ليه؟ لانه هذا الذهب صنعه على شكل فنجان ولا كاسة ولا قلم حلال ولا حرام

233
01:11:40.100 --> 01:11:54.300
حرام في المصنعية عنا حرام لا قيمة لها شرعا لا تقوم شرعا ممتاز فبالتالي لما يحسبون ما عليك من زكاة الحلي المحرم بقولوا احنا بنحسب نصابه بالوزن والله وزنه مية غرام

234
01:11:54.450 --> 01:12:18.150
وبنقول المية غرام فيها ربع العشر ولا قيمة للمصنعية لان المصنعية هنا مصنعية محرمة. فهمنا طيب اذا اكتبوا بالنسبة للحلي المحرم نصابه بالوزن نصابه بالوزن والمخرج يكون باعتبار الوزن ايضا

235
01:12:18.250 --> 01:12:39.900
ولا قيمة للمصنعية لا ينظر اليها نرجع للنوع الثاني اللي فيه الزكاة وهو الحري المباح اللي هو للتأجير او للنفقة رجل او امرأة وضعت للتأجير او للنفقة  هذا اخواني لما نحسب نصابه

236
01:12:41.100 --> 01:13:02.900
زي ما ذكر الشيخ مرعي يحسب نصابه بايش بالوزن لكن لما نأتي نخرج الزكاة لا نخرج فقط بالوزن بل نضيف عليه قيمة المصنعية. كيف يعني؟ امرأة عندها سلسال ذهبي وزنه

237
01:13:03.050 --> 01:13:20.600
مئة غرام زي وزن الصحن امرأة عندها اشي مشايخ سلسال ذهب يا حجة ليش هذا السلسال؟ قالت والله انا بأجره او بنفق منه. ممتاز. عندها سلسال ذهبي تؤجره وتنفق منه اذا هذا حل مباح

238
01:13:21.150 --> 01:13:35.300
وزنه مية غرام الان انا بهمني الوزن فيه لما احسب نصابه فاتي اضع هذا السلسال الذهبي على ميزان الذهب قالوا لنا والله وزنه مئة غرام ونقول ممتاز اذا وزنه بلغ النصاب

239
01:13:36.100 --> 01:13:54.300
الان لما اذا تيجي تخرج الزكاة ربع العشر ما بتخرج زكاة فقط الوزن بنضيف عليها برضه ايش؟ المصنعية بنقولها لما بدك تخرجي الزكاة وخلوها بتخرجي زكاة القيمة لانه المصنعية هنا

240
01:13:54.700 --> 01:14:11.700
لها اثر ولها قيمة وهي مباحة شرعا فبالتالي بنقول مية غرام ومصنعيته ميتين دينار احنا اتفقنا قبل شوي مية غرام ضرب اربعين بطلع اربع تالاف والمصنعية كم طلعت عليه؟ ميتين دينار

241
01:14:12.000 --> 01:14:28.900
بالتالي اربعة الاف وميتين صح قيمة المصنعية ميتين مية قيمة المصنعية ميتين. وهو كذهب لحاله اربع تالاف لما بدا تيجي تخرج الزكاة بنقولها بدك تخرجي زكاة ربع العشر عن اربع تالاف وميتين

242
01:14:29.150 --> 01:14:48.400
مش فقط اربع تالاف وهذا معنى قوله ويخرج عن قيمته ان زادت. يعني اه الاربع تالاف زائد الميتين. اه والله زادت. صح ولا لا؟ صار اربع تالاف وميتين اربعة الاف بالتالي لو سألتك انا السلسال الذهبي في النهاية في النهاية كم طلعت قيمته

243
01:14:49.500 --> 01:15:10.450
اه هاي هي طيب لو طلعت قيمته فرضا فرضا  اه تلات الاف وخمسمية لو قال خلص قيموه لك بثلاث تالاف وخمسمية نعم مع المصنعية لا هنا اخي الكريم ركز احنا بهمني

244
01:15:10.650 --> 01:15:26.650
مائة غرام ذهب الان هو مائة غرام ذهب لذلك قال لك ويخرج عن قيمته اللي بتحسبه لما بدك تيجي تخرج الزكاة بتخرجها عن القيمة مش عن الوزن لانه القيمة اذا كانت اغلى رح يستفيد الفقير

245
01:15:26.750 --> 01:15:38.900
لاحظ قيمة هون اربع تالاف وميتين لو انه قيمته في السوق نزلت هبطت لسبب معين وانا ما بلتفت للقيمة لو القيمة هبطت وانا بلتفت انه مية غرام بدي اطلع عنها

246
01:15:39.750 --> 01:16:00.600
ممكن الذهب يخسر يصير فيه اشياء بالتالي لو فرضا ما هي شغلة صعبة مشان هيكا شغلة صعبة انه لو قيمته اصبحت اقل من قيمة مئة غرام ذهب لو قيمة هذا السنسال لانه مثلا والله قديم صار او ما شابه ذلك قيمته اقل من قيمة مئة غرام ذهب حالي. يعني مئة غرام ذهب حالي

247
01:16:00.800 --> 01:16:12.250
اربع تالاف قيمة هذا السنسال لانه قديم يقول لك والله معتق وهذا ابصر من وين جبته؟ وهذا امريكي وهذا روسي. المهم فرضت. قالوا والله قيمته نزلت عن قيمة مئة غرام. يعني مئة غرام اربع تالاف

248
01:16:12.250 --> 01:16:26.550
وهذا قيمته ثلاث الاف وخمسمية. لأ بدها تطلع اربع تالاف مش على تلت الاف وخمسمية لذلك هو دقيق الشيخ. قال لك ويخرج عن القيمة اذا كانت القيمة الكلية اكثر يعني عن سعر الذهب وزنا

249
01:16:26.600 --> 01:16:42.800
اما اذا كانت قيمته اقل لأ هون بنعتمد اه سعر الذهب نفسه ولا نلتفت الى القيمة. لانه لو نظرنا للقيمة رح يطلع اقل فانا هنا بهمني اه القيمة اذا زادت على وزن الذهب

250
01:16:43.250 --> 01:17:01.850
طيب اذا تقول اذا كان الحلي مباح للتأجير او للنفقة النصاب اه انه بلغ النصاب وانه ما بلغ النصاب بعتبر ايش الوزن لكن لما بدي اجي اخرج الزكاة بعتبر القيمة الكلية اذا كانت القيمة الكلية زائدة

251
01:17:02.450 --> 01:17:16.100
فهنا هنا النصاب مية وطلع اربع تالاف و قيمة المصنعية ميتين اربع تالاف وميتين. اذا انا بخرج عن القيمة الاجمالية النهائية. لانها اكثر من قيمة الذهب  اكثر من قيمة الذهب وحده

252
01:17:17.100 --> 01:17:33.450
طيب بدنا نفرض بدنا نفرض اخواني انه انا وضعت هذا هذا السنسال وضعت على الميزان وضعته على الميزان كم جاب؟ والله جاب يا شيخ خمسين غرام فقط هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة

253
01:17:34.250 --> 01:17:56.050
وضعت هذا السلسال على الميزان. طلع خمسين غرام وضعت السنسال اه هو حالي مباحث التجارة والنفقة وضعت السنسال على الميزان. طلع خمسين غرام هل فيه زكاة هم تقول لي ما في زكاة لانه النصاب خمسة وثمانين

254
01:17:56.350 --> 01:18:12.500
انا وضعت السنسال مش احنا قلنا هذا نصابه بالوزن نعتبره و لما تيجي تخرج بتخرج عن القيمة اذا كانت القيمة عن الوزن وزيادة فانا وضعت هذا الميزان عهذا السلسال على الميزان طلع خمسين غرام فقط وزنه

255
01:18:12.850 --> 01:18:28.100
بنقول ما عليه زكاة حتى لو كانت قيمة الاف مؤلفة شوف حتى لو كانت قيمته الاف مؤلفة ما عليه زكاة لانه وزنه ها وزنه اقل من خمسة وثمانين ولا انظر الى قيمته

256
01:18:28.500 --> 01:18:41.600
ولا انظر الان الى قيمة حتى لو كانت مصنعيته ايش ما كانت بما انه وزنا اقل لا التفت الى القيمة النهائية هذا بالنسبة للحل المباح اللي هو للتأجير او للنفقة

257
01:18:41.950 --> 01:19:03.550
بقي علينا النوع الثالث. الحل المباح لعروض التجارة الحول المباح لعروض التجارة في الحقيقة بعاملوه معاملة عروض التجارة قال اما تحسب نصابه بتحسبه بالقيمة مش بالوزن ولما بدك تخرجه ايضا بتخرج باعتبار القيمة هو ليس الوزن. كيف يعني؟

258
01:19:10.300 --> 01:19:36.200
اذا عروض التجارة النصاب ابتداء اصلا يحسب بالقيمة. يعني يقوم بغيره. بتقيمه بغيره ولما بدك تخرج بتخرج ايضا بغيره فمثلا يقولون لو شخص عنده سلسال عرضه للبيع سلسال عروض تجارة

259
01:19:37.600 --> 01:20:04.200
عليه شو مكتوبة هاي سلاسل ولا مكتوبة خلص نكتب اه هذا عقد مش راح تطلع نكتب عقد رجل عنده عقد وعرضه للتجارة للبيع في محله الان هذا العقد لما بدي اجي اشوف بلاغ النصاب ولا لأ

260
01:20:04.850 --> 01:20:21.750
لا انظر الى وزنه وانما اقيمه تقيما. انظروا قيمته طب اقيموا ايش؟ هو عقد ايش؟ شيخ ذهبي ولا فضي بقول لك ذهبي  تمام؟ عقد ذهبي تقومه بقيمة من الفضة والكم بيسوى هذا من الفضة؟

261
01:20:22.700 --> 01:20:42.700
لا قومه بالفضة لانه خلص قيمة الان الان ننظر اليه قيمة بتقول لي مثلا اه بوصل والله قيمته ميتين درهم خلينا نقول هذا في الزمن القديم يعني بدنا نعرف انه يعني كأننا نتعامل مع الزمن القديم. والله هذا عقد ذهبي

262
01:20:42.900 --> 01:21:00.450
قيمته ميتين درهم طب كم وزنه قال له والله يا شيخ وزنه خمسين غرام في زكاة؟ الوزن لا بس اه فيه زكاة. ليه؟ لانه بلغ نصابا من حيث القيمة وان كان وزنه

263
01:21:00.600 --> 01:21:15.450
اقل من خمسة وثمانين غرام عقد ذهبي قيمته بقيمه بالجنس الاخر مئتين درهم اذا هو بلغ نصابا من حيث القيمة وان كان من حيث الوزن خمسين غرام ما بلغ النصاب

264
01:21:15.550 --> 01:21:37.000
فهذا اتعامل مع باعتبار القيمة وليس باعتبار ايش الوزن لانه هو يتعامل الان مع هذا العقد على انه عروض تجارة فبدي اقيمه كانه عرض تجارة هذا سلسال معروض للبيع كانه سيارة كانه سيارة. كم قيمة هذا السنسال؟ والله قيمته يا شيخ ميتين درهم

265
01:21:37.350 --> 01:22:01.700
قيمته مئتا درهم بقول لك ممتاز والله مئتين درهم والله بلغ النصاب بالتالي تجب فيه الزكاة. طبعا انت اليوم مثلا ميتين درهم بتشوف كم ميتين درهم بالاموال المعاصرة يعني ميتين درهم بتنزل على السوق بتشوف ميتين درهم اللي هي مثلا خمسمية وخمسة وتسعين غرام فضة. خمسمية وخمسة وتسعين غرام فضة. كم سعر غرام الفضة اليوم في السوق؟ انت اخبار مني جزء؟ ثلاث دنانير اربع دنانير

266
01:22:01.700 --> 01:22:24.450
بتحكي خمسمية وخمسة وتسعين غرام. ضرب اربع دنانير حتى عنعطيك الحسابات المعاصرة. كم بطلع خمسمية وخمسة وتسعين ضرب اربعة تمام عندك الة حاسبة احسبها على الالة الحاسبة اه تمام يعني مثلا سريعا

267
01:22:25.150 --> 01:22:49.400
او حسبناها على الالة خمسين خمسة وتسعين ضرب مثلا اربع دنانير. بطلع الفين وثلاثمية وثمانين الفين وثلاث مئة وثمانين. فبنيجي على هذا البياع بنقول له العقد الذهبي هذا كم قال والله ثلاث تالاف

268
01:22:50.300 --> 01:23:04.950
اذا هو اكيد بلغ النصاب. لانه احنا الفضة ميتين درهم بعد خمسمية وخمسة وتسعين ضربناها باغرام الفضة. طلع المبلغ الدينار الاردني اه الفين وثلاثمية تمانين. وهو بقول لنا قيمته كم؟ ثلاث تالاف. اذا هو تجاوز النصب

269
01:23:05.200 --> 01:23:24.350
صح لو قال لنا تلات الاف دينار اردني اذا هو تجاوز النصاب. طب كم وزنه؟ وضعناه على الميزان ما جاش خمسين غرام ذهب فيه زكاة فيه زكاة ولما نخرج الزكاة نخرجها باعتبار القيمة. فنخرج ربع العشر عن ثلاثة الاف دينار. لانه قيمته ثلاثة الاف دينار

270
01:23:24.350 --> 01:24:02.200
اردني بالتالي اخواني خلينا نرتب لكم الافكار النهائية  الحري المحرم  نصابه بالوزن وتخرج الزكاة ايضا باعتبار الوزن   الحريق المباح للاجارة او الاعارة  تكتب نصابه بالوزن انتم شفتوا الفرق بين هاي الحالة وحالة عروض التجارة

271
01:24:02.300 --> 01:24:22.350
يعني امرأة عندها نفس العقد شايفين نفس العقد اللي وزنه خمسين غرام نفس العقد لو كان هذا العقد لامرأة تستعمله للاجارة او للاعارة ما في زكاة عليها افض مش للاستعمال. انا كتبت

272
01:24:23.300 --> 01:24:42.550
للاجارة او للنفقة مش الاعارة الاعارة ما فيها عندي زكاة بالاجارة او النفقة. يعني نفسه هذا العقد لاحظوا لو كان عند امرأة لاجارة او لنفقة لما نيجي نحسب نصاب ونحسب الوزن فاذا كان وزنه اقل من خمسة وثمانين غرام ما في زكاة حتى

273
01:24:42.550 --> 01:25:06.850
ولو قيمته ثلاث الاف سوقيا ما في زكاة لانه اوزان ما بلغ وزن الذهب ممتاز فاذا كانوا الحلي مباح للايجار او للنفقة نصابه بالوزن لكن الاخراج يكون باعتبار القيمة الاخراج يكون باعتبار القيمة النهائية ان زادت. اه ان كانت القيمة النهائية بترفع من

274
01:25:07.300 --> 01:25:22.500
منه ولا تقلل منه الحالة الثالثة وهذي مسائل كثير من الطلاب يعني ينبغي ان تتقن اخواني. ينبغي ان تتقن هذا دين يعني لما تتكلم في الزكاة لا يجوز تتكلم في الزكاة اذا لم تكن متقنا لهاي التفاصيل

275
01:25:22.650 --> 01:25:48.850
لا يجوز تتكلم في الزكاة اذا لم تكن متقنا لهذه التفاصيل. اذا كان الحلي المباح عروض تجارة هون ايش بتقول لي نصابه بالقيمة واخراجه بالقيمة نصابه بالقيمة  واخراجه بالقيمة بالتالي نفس العقد اللي كان وزنه خمسين غرام

276
01:25:49.150 --> 01:26:07.450
لما قيمته بالجنس الاخر بالفضة فوجدت انه يصل الى نصاب الفضة عليك ان تخرج زكاته انه هذا نصابه بالقيمة وليس بالوزن. عليك ان تخرج زكاته وتخرج زكاته ايضا باعتبار القيمة النهائية له. باعتبار القيمة النهائية له

277
01:26:08.200 --> 01:26:25.550
فاذا فهمتوا الفرق بين هاي الثلاث الحلي المباح نصابه بالوزن واخراجه بالوزن لا قيمة للمصنعية لانه المصنعية محرمة الحلي المباح للاجارة او للنفقة او المحرم. الثانية الحلي المباح للايجار او بالنفقة. لما بحسب نصابه بحسب الوزن اولا. هذا الذي يهمني

278
01:26:26.150 --> 01:26:45.250
اذا طلع الوزن ممتاز يصل الى النصاب لما اتي اخرج اخرج باعتبار القيمة النهائية. ان كانت القيمة النهائية تزيد. زائدة الحل المباح المعد للتجارة عروض تجارة؟ لأ. هذا لما احسب نصابه ما بنضل لوزنه. انظر لقيمته بالجنس الاخر

279
01:26:45.650 --> 01:27:03.900
قيمته من خلال الجنس الاخر و فلما اخرج منه اذا بلغ النصابا اخرج منه ايضا باعتبار القيمة النهائية لاحظوا الاختلاف هذي النصابة بالوزن واخراجه بالوزن هذا بالمنتصف. بيجي نصابه بالوزن واخراجه بالقيمة. هذا بيجي لأ كلياته بالقيمة. فيا كله بالوزن هيك

280
01:27:03.900 --> 01:27:23.300
كي تظبطها عقليا الحالة الاولى كلها بالوزن. الحالة الاخيرة كلها بالقيمة. الحالة اللي في المنتصف النصاب بالوزن والاخراج بالقيمة. جاي بالنص فهمت عليه يضبطها بهذا السلم الحرامي. طبعا هنا ساعلق على كلام الشيخ مرعي وكلام الشيخ بن عوض. لانه في اشكالية في الحقيقة. لانه جعل الحلي المباح عفوا جعل

281
01:27:23.300 --> 01:27:43.450
علي المحرم مثله مثل اه الحلي المعد للإجارة او للنفقة في ان نصابه بالوزن واخراجه بالقيمة. وليس هذا المذهب لانه ايش قال؟ قال وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او للنفقة

282
01:27:43.700 --> 01:28:02.500
اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته. اه هون الان ايش بفهم من كلامك؟ انه انت جعلت الحلي المحرم مثل مثل الحلي المباح المعد للاجارة او النفقة في انه النصاب بالوزن والاخراج

283
01:28:02.550 --> 01:28:19.300
بالقيمة لكن في الحلي المحرم الاخراج مش بالقيمة خلاص بالوزن ايضا لانه لا قيمة للمصنعية. مصنعية محرمة. فهذا الكلام يحتاج لتعديل هذا الكلام يحتاج لتعديل فنقول اذا بلغ نصابا وزنا يخرج عن قيمته ان زادت هذا يكون في ايش

284
01:28:19.450 --> 01:28:40.100
هذا خاص بالحالة الثانية المباح المعد للقراءة بالنفقة. واما الحلي الحلي المحرم فهذا نصابه بالوزن. واخراجه ايضا بالوزن تمام وانا استغرب ان الشيخ ابن عوض بالحاجية يعني مشى مع المؤلف

285
01:28:40.350 --> 01:28:56.400
مشى مع المؤلف انه المحرم والنفقة كلاهما يخرج بالقيمة. اه لكن هذا الكلام ليس بدقيق على المعتمد في المذهب. فالمعتمد في المذهب ان من الحلي المحرم اخراجه ليس بالقيمة. انه لا قيمة للمصنعية وهذا شيء منطقي

286
01:28:56.450 --> 01:29:08.100
انه هاي المصنعية هل يقومها الشارع؟ وانت لما بدك تقوم مصنعية بدها تكون الها اعتبار في الشرع صح فلما تكون المصنعية محرمة المحرم لا قيمة له في الشرع. فكيف بدي احسبه

287
01:29:08.250 --> 01:29:29.200
تمام لذلك الحلي المحرم نصابه بالوزن واخراجه بالوزن. ان شاء الله المحاضرة القادمة باذن الله اه نتكلم عن آآ ما يجوز للرجل ان يتخذه من الذهب ومن الفضة وما يجوز للمرأة. وننتقل الى زكاة عروض التجارة. صلى الله على سيدنا محمد

288
01:29:29.200 --> 01:29:31.135
محمد وعلى اله وصحبه وسلم