﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:26.750
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:26.800 --> 00:00:50.100
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمة الله

3
00:00:50.100 --> 00:01:14.900
تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن اه من زكاة النقدين ايضا وهكذا نكون انتهينا من الحديث عن اه زكاة بهيمة الانعام وزكاة الزروع والثمار وزكاة العسل والركاز وزكاة الذهب والفضة. اليس كذلك؟ وبقي علينا ان نتحدث عن ماذا؟ عن زكاة عروض التجارة والمعدن. عن

4
00:01:14.900 --> 00:01:28.800
حكاية عروض التجارة والمعدن. وهكذا نكون استوعبنا الحديث عن جميع الاموال الزكوية بحول الله على طريقة السادة الحنابل رضوان الله تعالى عليهم. لكن هنا لما تكلم الشيخ مرعي عن زكاة الحلي

5
00:01:28.850 --> 00:01:48.400
وعرفنا التفصيل اه بين الحلي المحرم والحلي المباح. وعرفنا ان الحلي المباح انواع هناك حلي مباح اه للكراء او للنفقة وهذا فيه زكاة وهناك مباح للاستعمال او للاعارة وهذا لا زكاة فيه وهناك حلي مباح. عروض تجارة وهذا فيه زكاة. وعرفنا اه الاختلاف

6
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
بين الحلي المحرم والحلي المباح الذي للكراء والحلي المباح الذي لعروض التجارة في كيفية حساب النصاب والاخراج. اليس كذلك؟ فعرفنا ان المحرم نصابه يكون بالوزن والاخراج يكون بالوزن. وان الحلي المباح للكراء او للنفقة نصابه يكون بالوزن والاخراج يكون

7
00:02:08.450 --> 00:02:28.650
بالقيمة. واما الحلي المباح المعاد للتجارة اللي هو عروض تجارة فهذا نصابه بالقيمة واخراجه باعتبار القيمة تمام؟ لما ذكر كل هذه المسائل كأنه استطرد فذكر ما هي انواع الحلي التي يجوز ان يستعملها الرجل؟ ويجوز ان تستعملها المرأة حتى انت تكون

8
00:02:28.650 --> 00:02:42.050
على بينة لما يقول لك حلي مباح فلابد تعرف ما هو الحلي المباح للرجل وما هو الحلي المباح للمرأة وبالتالي ستعرف ان ما يقابل ذلك لن يكون مباحا في الاستعمال

9
00:02:42.100 --> 00:03:04.050
تمام فايش قال؟ قال فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة بدأ بهذه القضية بدأ بالكلام عن تحلية المساجد. هل يجوز تحلية المساجد وزخرفتها باستعمال الذهب او الفضة لا يجوز. لانه هذا اهدار حقيقة لاموال الناس فيما لا ينفع

10
00:03:04.550 --> 00:03:21.650
فهذا حرام. طيب هل هذا الذهب او الفضة الذي حلي به المسجد ينزع بعد ان يوضع ويزكى قالوا اذا كان الذهب او الفضة الذي حلي به المسجد اذا ازيل وقلع

11
00:03:21.850 --> 00:03:47.400
تخرج منه كمية تبلغ النصاب فهنا يجب ازالته وقلعه وتأتية الزكاة وفي هذه الحالة هذا الحلي يكون حليا مباحا او محرما محرم فلما نأتي نحسب النصاب نحسب بالوزن ولما نأتي نستخرج الماء يجب استخراجه فيكون بالوزن. لان الصنعة لا قيمة لها لان هذا حلي

12
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
محرم ان يستعمل في هذا الاستعمال. فلذلك قالوا اولا القاعدة تقول تحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. فهمناها. طب اذا فعل شخص هذه المخالفة وحل المسجد بذهاب او فضة. ماذا نقول؟ نقول عليك ان تزيل هذه التحلية اذا كان ها يستخرج منها ما

13
00:04:07.450 --> 00:04:24.300
بلوغ النصاب اذا كان يستخرج منها ما يبلغ النصاب فيجب ان تزيلها وان تستخرج تمام؟ لذلك ايش يقول ابن عوض وتجب ازالته وزكاته ان كان يجتمع منه نصابا اذا ازيل

14
00:04:24.850 --> 00:04:48.050
اذا ازيل. اما قالوا اذا كانت الكمية محدودة بحيث لو ازيلت لا يجتمع منها نصاب. هنا خلص تترك مع علمنا ها ابتداء انه لا يجوز لكن لو يعني كما نقول شخص وضعنا في الامر الواقع ووضعها بنقول هذا حرام. لكن اذا كانت كمية محدودة لو ازيلت لا يجتمع منها نصاب فلا

15
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
يجب فيها الزكاة بالتالي تترك على حالها وهذا ما فعله عمر بن عبدالعزيز رضوان الله تعالى عليه لما ولي الخلافة اراد ان يجمع ما في المسجد الاموي في دمشق مما حلي به من الذهب او ما موه به من الذهب. فقيل له لو ازلنا ما موه به المسجد الاموي من الذهب لم يجتمع

16
00:05:08.050 --> 00:05:30.900
منه نصاب فتركه ها تركه جيد؟ اذا هذا فيما يتعلق بالمساجد. لا نتكلم عن ما يتعلق بالرجل وبالمرأة فقال ويباح للذكر ويباح للذكر بدأ بذكر الذكور. ماذا يباح لهم؟ من الفضة ومن الذهب؟ فقال ويباح للذكر من الفضة اولا الخاتم

17
00:05:31.500 --> 00:05:47.200
وانتم بتعرفون الخاتم يباح له الخاتم ولو زاد هذا الخاتم من الفضة على مثقال يعني ما في عندنا ضابط انه والله اذا خاتم من فضة لازم ما تزيد كمية الفضة عن كذا لا لا ما عندنا مشكلة

18
00:05:47.350 --> 00:06:04.850
فلا ضابط عندنا قالوا ما لم يخرج عن العادة. فقط هذا هو الضابط اذا قال ولو زاد على مثقال لا اشكال ان تكون الفضة تزيد على مثقال في الخاتم لكن يقول يعني صاحب الشيخ منصور البهوتي في المطولات قال بشرط الا تخرج

19
00:06:05.100 --> 00:06:19.750
عن العادة يعني العادة كمية الفضة للخاتم معروفة بين الناس فاذا كانت كمية الفضة الموجودة في الخاتم كمية كبيرة جدا تخرج عن المعتاد لأ ما نقول هنا هذا لا يجوز. هذه الكمية الزائدة

20
00:06:19.750 --> 00:06:39.750
لا تصح. تمام؟ اذا في الاصل العام ان الخاتم لا نضع له ضابط في كمية الفضة التي ينبغي ان تكون فيه. فقط نقول يجب الا تخرج عن المعتاد. هذا بالنسبة للخاتم فقال ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. ثم استطرد فقال

21
00:06:39.750 --> 00:07:00.150
وجعله بخنصر اليسرى افضل وجعله بخنصر هذا خنصر اليسرى هذا هو الافضل وعندنا في المذهب يكره ان يلبس الخاتم بالسبابة والوسطى يكره ولا يحرم يكره ان يلبس الخاتم بالسبابة والوسطى. طيب

22
00:07:00.500 --> 00:07:20.800
اه ثانيا من الامور التي يباح فيها استعمال الفضة للرجال قالوا وتباح طبيعة السيف فقط وتباح طبيعة السيف فقط. يعني من السيف القسم الوحيد من السيف الذي يجوز فيه ان تستعمل الفضة ما هو

23
00:07:21.250 --> 00:07:38.500
القطيعة. ما هي القبيعة؟ دعونا نرسل لكم السيف سريعا حتى تفهموا ما هي القبيحة. لانه في الحقيقة في خلاف بين علماء اللغة في تحديد ما هي طبيعة السيف بالضبط الان اخواني ان شا الله اني اكون جيد في الرسم يعني

24
00:07:41.950 --> 00:08:07.100
هذا جيد ها  تمام وهذا يكون ايش؟ المقبض تمام؟ تقريبا هذا هو السيف الان طبيعة السيف البعض قال القطيعة هي الشاربان هذا على اليمين الشمال بسموه ايش؟ الشاربان. قيل الطبيعة هي هذه المنطقة من السيف

25
00:08:08.750 --> 00:08:34.100
تمام؟ وهناك من قال لا القطيعة هي هذه المنطقة السفلية الدائرية هنا وهناك من قال القطيعة لأ هي منطقة اتصال السيف بالمقبض. هاي المنطقة فقط فقط تمام؟ اذا هناك ثلاثة اقوال البعض يقول القبيعة هي الشاربان كاملا. البعض يقول لا هي منطقة اتصال السيف المقبض. والبعض يقول لا هي

26
00:08:34.100 --> 00:08:49.600
تكون في اسفل السيف. وعموما بغض النظر عن الخلاف يجوز للرجل ان يضع قبيعة سيفه من الفضة تمام؟ وفقط ايش يعني فقط؟ يعني من السيف لا يجوز ان تضع اي منطقة اخرى من الفضة

27
00:08:49.650 --> 00:09:05.700
فقط هذه المنطقة حتى تفهموا ايش يعني فقط. وتباع قبيعة السيف فقط اي من السيف الذي يجوز ان تضع فيه الفضة فقط الطبيعة وسائر اجزاء السيف لا يجوز ان تكون من ايش

28
00:09:06.050 --> 00:09:19.300
من الفضة. لكن هو ايش قال بعد ذلك؟ قال ولو من ذهب. اه. في المذهب عندنا احبائي طبيعة السيف كما يجوز ان توضع من مادة الفضة يجوز ان توضع من الذهب

29
00:09:19.650 --> 00:09:33.000
يجوز ان توضع من الذهب فهذه انتبهوا لها. طبعا جاء في الاثار كما جاء في الشمائل ان قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ارجع انه سيفه ذو الفقار كانت من الفضة

30
00:09:33.250 --> 00:09:50.000
تمام؟ لكن قال الحنابلة القبيعة بالتحديد كما يجوز ان تكون من الفضة يجوز ان تكون ايضا من الذهب يجوز ان تكون من الذهب وهذه فيها استثناء وبشكل عام للحنابلة في يعني هذه الاماكن التي فيها اسمها استعراض قوة المسلمين

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
واستعراض الفخامة قالوا يجوز ان يعني في هذه المناطق مناطق الصراع مع الاعداء والكفار ان نظهر لهم تجمدنا وان نظهر لهم قوتنا ولو باستعمال الذهب. لذلك عند غير الحنابلة هناك ايضا توسعات في قضية استعمال الذهب في المعارك على السرج او ما شابه ذلك. عند غير الحنابلة. لكن

32
00:10:10.100 --> 00:10:23.650
انابي لا توقفوا عند حد ايش؟ طبيعة السيف. قالوا طبيعة السيف يجوز ان تكون من الذهب ويجوز ان تكون من الفضة طيب وفي الحقيقة عندنا الرجال يجوز لهم ان يستعملوا

33
00:10:23.900 --> 00:10:48.350
آآ الذهب فقط في الطبيعة وما تدعو اليه الضرورة. الذهب يعني في مذهب الحنابلة الذهب متى يجوز السماء للرجال قالوا قبيعة السيف هكذا قبيعة السيف وللضرورة للضرورة وما سوى ذلك لا يجوز استعماله. اما الفضة لا الفضة عندنا مجال للرجال فيها. فاولا ذكرنا الخاتم. ثانيا ذكرنا طبيعة السيف. ايضا الان

34
00:10:48.350 --> 00:11:11.300
سيذكر قال وحلية المنطقة المنطقة يعني نوع من الزنار كان يلبسه الرجال على اوساطهم فهذه الحلية عفوا هذه المنطقة كانوا يحلونها بماذا؟ بالفضة فيباح للرجل ان يحلي المنطقة يعني مثل احنا الحزام في وقتنا المعاصر. لو كان الحزام

35
00:11:11.350 --> 00:11:27.350
آآ رأسه من الفضة ترى فيها وجه. يعني المذهب عندنا ما في مشكلة الحزام الذي يمسه الرجال المعاصرون اليوم لو كانت ايش بتسموه حديدته فضية بناء على قياس المذهب وانه تجوز حلية المنطقة

36
00:11:27.350 --> 00:11:43.600
الرجال بالفضة يجوز ان يكون الحزام مقبضه الحديدي فضي اذا وحلية المنطقة هذه ايضا الثالث مما يجوز استعماله من الفضة. قال وكذلك دعونا نجلس اه الجوشن. الجوشن هو الدرع لاحظوا كيف في مناطق الحرب

37
00:11:43.750 --> 00:12:02.500
الجوشن الدرع يجوز ان ان يستعمل فيه الفضة. وكذلك الخوذة الخوذة يجوز ان يستعمل فيها الفضة. يباع يعني تحليتها بالفضة. خوذت المحارب اه قال لا الركاب واللجام والدوام يعني حتى هو خشي انك تقيس كل الامور

38
00:12:02.550 --> 00:12:22.550
على الجوشن والخوذات. لا رجع استدرك باستعمال لا العاطفة. فقال لا الركاب. يعني اما ركاب الخيل او الجمل لا هذا لا يجوز ان تحليه بالفضة. ما هو الركاب؟ الركاب اخواني يقولون هي الحديدة التي يضع فيها الفارس رجله اذا

39
00:12:22.550 --> 00:12:46.900
فاراد ان يركب فرسه. تمام يعني كما يقولون الان مثل هنا في دابة تمام وهنا في سرج يكون على اليمين حديدة وعلى اليسار حديدة. هنا على يمين السرجي وعلى يساره. الفارس لما يصعد يضع قدمه في هذه الحديد. هذه تسمى ركاب

40
00:12:47.450 --> 00:13:02.450
هذه تكون حديد هل يجوز لهذا الركاب ان يكون من الفضة او يحلى بالفضة؟ لا يجوز ذلك. خاصة انها منطقة يعني مخفية ليست ظاهرة. وتوضع عند الاقدام فانك تهدر فيها الفضة ليس مكان لان يزين بالفضة

41
00:13:02.500 --> 00:13:18.150
فهذا من مآخذهم. كذلك اللجام. اللجام معروف اللجام الذي يوضع على فم الدابة. على فم الجمل او على فم الحصان او بالحمار. حتى اذا اراد فارسه ان يمنعه من ان يأكل فهذا ايضا لا معنى ان يوضع عليه فضة وفيه اهدار. قال والدواء

42
00:13:18.300 --> 00:13:38.300
الدوامة هي هي المحبرة قديما كانوا يضعون الحبر في زجاجة تسمى الدواء. اذا هذه الزجاجة لو كانت محلية بالفضة يجوز لا يجوز وقس طبعا على هذا سائر الامور وقس عليها. قالوا ويقاس على ذلك المقلمة والمرآة والمكحلة. كل الاواني

43
00:13:38.300 --> 00:13:59.600
كل الزجاجيات وكل هذه الامور لا يجوز ان يستعمل فيها الفضة فلذلك اذا يقتصر على ما ذكره الشيخ مرعي. فالرجل يجوز له ان يستعمل الفضة في الخاتم وفي اه طبيعة السيف وفي حلية المنطقة وفي الجوشني والخوذة وما سوى ذلك فالاصل فيه المنع والذهب عرفنا انه

44
00:13:59.600 --> 00:14:09.600
يستعمله الرجل في ماذا؟ في طبيعة السيف وما دعت اليه الضرورة. طبعا من باب اولى ان الفضة يستعمل فيما تدعو اليه الضرورة. يعني احنا لم نذكر هذا في الفضة انه

45
00:14:09.600 --> 00:14:24.300
يذكرن في الذهاب من باب اولى ان الفضة يريد استعماله فيما دعت اليه الضرورة. هذا فيما يتعلق بالرجال. ثم ذهب للنساء فقال ويباح للنساء النساء الضابط الذي يذكر لهم ضابط عام لانه الاصل جواز الحلية لهن

46
00:14:24.350 --> 00:14:41.650
الضابط العام قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه الاصل في النساء ان الحرية لهن بالتالي لا يوجد اشياء معينة نقول استعملي فيها الذهب او الفضة لا لا الاصل الجواز لها. لكن الضابط العام ما جرت عادتهن بلبسه

47
00:14:41.800 --> 00:15:03.400
فاذا استعملت الذهب او الفضة فيما لم تجر العادة بلبسه اه هنا يكون محرما عليها. يعني مثلا هل من عادة النساء ان تلبس حذاء ذهبيا ليس من عادتها. نعم يمكن ان يكون الحذاء عليه قطع من الذهب او الفضة اه والله ممكن. بعض الطبقات المترفة لكن ان يكون الحذاء كله ذهبي

48
00:15:03.950 --> 00:15:21.550
هذا خارج عن المعتاد او يكون مثلا عباءة كلها ذهبية هذا خارج عن المعتاد يمكن تكون مطرزة باسلاك ذهبية او ما شابه ذلك لا هذا ضمن المعتاد. تمام فالعبرة بما يعتاده الناس في تحلية النساء. اذا ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه اي من

49
00:15:21.550 --> 00:15:38.150
ذهب او الفضة ولو زاد على الف مثقال احنا ما عنا مشكلة. يعني لو المرأة لابسة على نفسها من الذهب ما يزيد على الف مثقال لا اشكال في ذلك ولا زكاة عليها ما دامت تستعمله او تعيره لا زكاة عليها

50
00:15:38.200 --> 00:15:56.000
ظابطنا العام ان لا يخرج عن المعتاد. اما ما سوى الذهب والفضة واما ما سوى الذهب والفضة فيجوز للرجل وللمرأة ان يتحلى به اي حجر كريم اي شيء نفيس سوى الذهب والفضة

51
00:15:56.050 --> 00:16:17.750
فيجوز للرجل او المرأة ان يتحلى به. لذلك قالوا للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والالماس والزبرجد. يعني لو رجل يلبس الماس هي مشكلة عندنا ما في مشكلة طبعا بشرط الا يتشبه بالنساء. بصير اشكالية اخرى. يعني يضع سلسال مثل النساء من الماس. بنقول احنا مشكلتنا مش في الالماس

52
00:16:17.900 --> 00:16:35.250
احنا مشكلتنا في التشبه بالنساء وهي قضية اخرى. اما نفس الالماس لا حرج على الرجل في ان يستعمله وان يضعه في يده في الاماكن التي يعتاد ان يلبسها الرجال فيها. فاذا الجواهر والياقوت والزبرجد يكتبها حول الرجل والنساء. وقالوا وكره تختمهما

53
00:16:35.400 --> 00:16:58.900
هذه جزئيات ايضا قال وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص. هذه المعادن الثلاث يكره ان يتختم بها وقد جاء في الحديث ان ان خاتم الحديث هو من حلية اهل النار وبناء على هذا طبعا الحنابلة اخذوا الكراهة بناء على هذا اخذوا الكراهة لكن طب لماذا ما قالوا بالتحريم؟ يعني هناك

54
00:16:58.900 --> 00:17:18.050
حديث التمس ولو خاتما من حديد للرجل ومع حديث الحديث حلية اهل النار فكأن الحنابلة جمعوا فقالوا اذا لا يصل الامر به الى التحريم لانه لما قال للرجل التمسوا لو خاتم من حديد لكنه ليس مرغوب به في الشريعة. فلذلك قالوا بالكراهة فقط. فهمت

55
00:17:18.150 --> 00:17:47.950
اذا وكره تختمهما اي الرجل والمرأة. الرجل والمرأة. يكره تختمهما بهذه العناصر الثلاث. بخاتم الحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق يعني حجر العقيق قالوا يستحب استحباب ان يتختم به طبعا هذي مسألة فيها خلاف يعني هل فعلا العقيق يستحب انه يتختم به ام هو على الاباحة؟ هذا فيه خلاف لكن المعتمد في المذهبي هو استحباب التختم به. هذا

56
00:17:47.950 --> 00:18:04.350
نهاية الكلام عن اه النقدين او عن باب في باب النقدين وما يباح للرجل والمرأة لبسه من الذهب والفضة دعونا ننتقل الان الى باب زكاة العروض. عروض التجارة عروض التجارة

57
00:18:04.400 --> 00:18:20.400
طيب اولا احبائي يجب ان نفهم ما معنى عروض التجارة قبل ان نعرف زكاة عروض التجارة لابد ان نتصور ما هي عروض التجارة فايش قال قال وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح

58
00:18:21.150 --> 00:18:42.300
اي شيء اعددته اعددته بان يباع ويشتريه الناس منك وتقصد من هذا ان تربح به هذا اسمه عروض تجارة في عرف الناس. اليس كذلك اي سلعة اي عين ترى حتى المنافع تدخل هنا لانكم يعني لكن ما بدي ادخلكم في قضية المنافع الان

59
00:18:42.350 --> 00:19:05.500
يعني اي عين او منفعة تباع ويشتريها الناس منك وتقصد بذلك الربح فهذه تسمى هذه العين تسمى عرض تجارة ممتاز او هذه المنفعة ايضا تسمى عرض تجارة فالاعيان والمنافع تدخل كلاهما في عروض التجارة وان كان المتبادر الى ذهن الطلبة ان عروض التجارة هي سلع واعيان لكن في الحقيقة المنافع ايضا التي

60
00:19:05.500 --> 00:19:23.550
اعطى دخول تحت هذه الصورة اذا قال وهي عروض التجارة كل شيء يعد للبيع والشراء من اجل الربح. ممتاز. فانا عندي شقق عارضها للبيع عارضها انا عارضتها للبيع هذه اسمها عروض تجارة

61
00:19:23.700 --> 00:19:41.350
عندي سيارات عرضتها للبيع والتجارة عندي محل مواد تموينية وفيه مواد سلع عارضها للبيع عروض تجارة وعلى ذلك فقس طيب اذا وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح كيف يتعامل معها

62
00:19:41.400 --> 00:20:02.000
قال فهذه تقوم ها تقوم اذا حال عليها الحول اذا عروض التجارة مثل مثل الذهب والفضة يشترط فيها الحول يشترط فيها الحول وفي نهاية الحول تقوم ما عندك من عروض التجارة

63
00:20:02.600 --> 00:20:17.450
تقوم ما عندك يعني انا عندي نصاب ومر عليه الحول في نهاية الحول اتي للبضاعة التي عندي في محل المواد التموينية او في معرض السيارات او او ما شابه ذلك. اقيمها بما اقومها بماذا؟ بالذهب

64
00:20:17.650 --> 00:20:36.150
او بالفضة فاذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة والمعتبر هنا الاحظ للفقراء كما سيأتي يعني اقومها بالذهب ولا بالفضة يا شيخ؟ نقود الى حظ الفقراء لانه ممكن احيانا سعر الذهب يرتفع كما هو الحاصل في يومنا هذا. والفضة يكون سعرها رخيص

65
00:20:36.150 --> 00:20:52.400
بالتالي ان تقوم السلع بالفضة هذا احظ للفقراء من ان تقوم بماذا بالذهب. ولو فرضنا جدلا جدلا ان الامور انعكست في زمن من الازمان فاصبحت الفضة سعرها مرتفع جدا. والذهب سعره منخفض جدا فسيكون الى حظ الفقراء

66
00:20:52.400 --> 00:21:17.100
ان تقوم بالذهب. جيد. اذا في نهاية الحول تأتي الى معرض السيارات الذي عندك تقوم بتقييم ما عندك من السيارات باحدهما باعتبار ما هو الاحظ للفقراء وليس بالتغيير المحض وليس بالتغيير المعطي الا اذا كانوا مستويين في الاحظية. صحيح تتخير. لكن اذا كان في تباين يقوم بما هو احظه للفقراء وتضم هذه

67
00:21:17.100 --> 00:21:38.200
لم يذكرها لكنتم اذكروها تضم ما عندك من عروض التجارة الى ما عندك من الذهب او الفضة. يعني رجل عنده ذهب او فضة. وعنده عروض تجارة فانه يضم العروض التجارية الى ما عنده من الذهب او الفضة. طبعا قديما كانوا يضمون عروض التجارة الى ما عندهم من الذهب او الفضة باعتبار ان الذهب او

68
00:21:38.200 --> 00:21:55.100
كانت هي ايش؟ هي الاموال النقدية. لكن احنا اليوم بلغتنا المعاصرة اختلفت الامور شوي. صرنا نقول للناس تضم ما عندك من عروض التجارة الى ما بيدك من النقود هذي اللغة المعاصرة. انه اليوم ما في عندنا عملات من الذهب او الفضة. عملاتنا كلياتها ايش

69
00:21:55.400 --> 00:22:18.650
ورقية نقدية فالفقهاء اليوم يقولون يضم ما عنده من عروض التجارة الى ما بيديه من الاوراق النقدية لكن فعليا في المذهب عندنا الاوراق النقدية هي ايش هي عروض تجارة ولم يذكر هذا في المحاضرة السابقة قلت لكم الحنابلة بدقة يقول الفلوس التي يتعامل بها هذه اصلا عروض تجارة في

70
00:22:18.650 --> 00:22:36.800
تصور مذهب الحنابلة فلو بدي اكون علمي بقول يقوم ما عنده من عروض التجارة ويدخل في كلمة عروض التجارة هنا الاموال النقدية لكن لان كثير من الناس خلص انفكت عندهم الجهة. اصبحت النقود اه يجعلونها من الاثمان وعروض التجارة شيء اخر

71
00:22:37.100 --> 00:22:47.100
صرنا في اللغة المعاصرة نقول ضم ما عندك من عروض التجارة الى الاموال النقدية. واللي هي في الاصل الاموال النقدية في المذهب هي عروض تجارة. لانها تقوم اصلا. كما قلنا بالذهب

72
00:22:47.100 --> 00:23:04.900
لذلك اصدار العملات النقدية لعهد قريب الالف وتسعمية اظن والسبعينات في السبعينات كانت الاموال النقدية تقوم بالذهب او الفضة ولها غطاء في صندوق النقد الدولي. ثم التقى هذا الغطاء للاسف واصبحت تطبع الاموال النقدية بناء على قوة اقتصاد الدولة. لذلك اصبح الدولار

73
00:23:04.900 --> 00:23:23.250
هو اكثر الاموال النقدية طباعة وبه ترتبط العملات النقدية في العالم العربي لاننا بتعرفوا اقوياء الحمد لله رب العالمين في الاقتصاد فلا نحتاج الا ان نربط عملاتنا بالدولار الامريكي. فالمهم يعني اصبح فعلا الاوراق النقدية اصبحت

74
00:23:23.500 --> 00:23:39.650
يعني ثمن مستقل يعني ما عاد له ارتباط كبير بالذهب وبالفضة كما هو الحال قديما تمام؟ فلذلك اصبحنا في اللغة المعاصرة نقول تضم عروض التجارة الى الاوراق النقدية. فانت عندك مثلا سيارات وعندك في البنك رصيد مثلا خمسة الاف دينار

75
00:23:39.650 --> 00:23:59.900
تقوم والله عندي سيارات بقيمة عشرة الاف وعندي في البنك اوراق نقدية خمسة الاف تضم هذا الى هذا فتزكي خمسة عشر الفا تمام؟ مش بتقول والله انا بتعامل مع عروض التجارة على جهة والاموال النقدية والذهب والفضة على جهة لا هذه يضم بعضها الى بعض اه في تكميل

76
00:23:59.900 --> 00:24:20.750
النصاب وفي عملية الاخراج طيب  لكن هنا يعني هو لما يتكلم الشيخ مرعي عن عروض التجارة وبيتكلم او بيفترض شخص ما عنده الا عروض تجارة لذلك هو لما يتكلمون في هذه الابواب ابتداء يتكلمون عن حكمها في حال في حال ان الشخص لا يملك اي شيء سواه

77
00:24:21.100 --> 00:24:38.400
عروض التجارة فكيف يتعامل معها؟ الان اذا كان عنده اوراق نقدية عنده ذهب عنده فضة هذه تضم. لذلك انظروا ايش قال؟ قال فتقوم اي عروض التجارة لا حال الحول اي في نهاية الحول واوله متى يبدأ الحول؟ بده يعطيك فائدة. انه هو قال لك متى بتقيمها

78
00:24:38.750 --> 00:24:52.250
تقوم عروض التجارة اذا حان الحول طب هو متى بدأ الحول يا شيخ متى بدأ الحول؟ قال واوله اي بداية الحول يبدأ الحول من حين بلوغ القيمة نصابا. هذا يا اخواني

79
00:24:53.550 --> 00:25:11.850
في حال ان الشخص لا يملك من الدنيا الا عروض التجارة تمام هيك بتصورين الموضوع ويتكلم عن هاي الحالة ويقول لك انا بتكلم باب عروض التجارة. بدي اعلمك متى تجب عليك الزكاة في عروض التجارة. اذا ملكت من عروض التجارة

80
00:25:12.050 --> 00:25:30.550
ما قيمته نصاب يعني بدنا نفرض فرضا انه النصاب اليوم الفين دينار ممتاز اذا انا امتلكت عروض تجارة قيمتها الفين دينار من هاي اللحظة ابدأ اعد حولا. فاذا استمر الحول وفي نهاية الحول ما

81
00:25:30.550 --> 00:25:45.800
زالت عروض التجارة عندي ها وقيمتها لم تنقص عن النصاب عن الالفين حينئذ اقول والله اه انا عندي عروض تجارة بلغت النصاب فيجب علي ان اخرج ما يجب اخراجه. وسنأتي الى ما يجب اخراجه

82
00:25:46.050 --> 00:26:04.850
طيب اذا كان عندك عروض تجارة قيمتها لم تصل الى الالفين اذا انت لم تملك النصاب بعد الا اذا كان عندك اوراق نقدية فتضم ما عندك من الاوراق النقدية الى ما عندك من عروض التجارة فتقول والله انا عندي اوراق نقدية الف

83
00:26:05.050 --> 00:26:20.300
وعروض التجارة اللي عندي برضه قيمتها الف اه اذا انت عندك الفين اذا انت مالك النصاب تمام؟ لذلك انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي يوضح كل هاي التفاصيل. فالشيخ مرعي احبائي هو لما بتكلم في قوله واوله من حين بلوغ القيمة نصابا

84
00:26:21.250 --> 00:26:34.800
ويتكلم عن شخص لا يملك الا ايش عروض التجارة. افهموا هذه الجزئية. هو يتكلم عن شخص لا يملك اموال نقدية ولا يملك ذهب ولا فضة. فقط شخص عنده من كل حطام الدنيا عروض تجارية. بنقول له

85
00:26:34.800 --> 00:26:51.000
كم قيمة عروضك التجارية؟ قال والله يا شيخ انا عندي عروض تجارية اه بقيمة الفين دينار طب كم النصاب؟ النصاب الان يعني فرضا بعد ما عايرته انا بالذهب والفضة طلع الفين دينار. فاذا النصاب الفين دينار

86
00:26:51.450 --> 00:27:05.800
وانا عندي عروض تجارية بقيمة الفين دينار. اذا انا مالك النصاب. لما في اللحظة ها في اللحظة التي امتلك فيها عروض تجارية قيمتها الفين دينار فصاعدا ابدأ اعد الحول تمام

87
00:27:06.100 --> 00:27:17.950
ثم استمر في الحول في الحول الا ها اذا في اثناء الحول يا شيخ نقصت قيمة عروض التجارة عندي عن الفين دينار. صارت الف وخمسمية اه الف وخمسمية تحت النصاب

88
00:27:18.350 --> 00:27:34.900
يعني خلص بنقول لك انقطع الحول نستنى عليك حتى تجيب عروض تجارة جديدة. قيمتها الفين. لما تجيب وتمتلك عروض تجارة قيمتها الفين. نبدأ نعد حول جديد. اذا اثناء السنة نزلت قيمتها خسرت مع الكورونا مع اي شيء. خلص

89
00:27:35.250 --> 00:27:52.350
ذهب الحول لحتى ترجع تملك النسب. لازم تملك نصاب وهذا النصاب يبقى عندك فصاعدا. طبعا النصاب فصاعدا. يبقى عندك طوال الحول اي خسارة بتنزل عروض التجارة عن قيمة النصاب تقطع الحول

90
00:27:52.650 --> 00:28:11.600
ونبدأ حول جديد. اذا عدت فامتلكت النصاب مرة اخرى. طبعا هذا التأصيل كله لرجل كما قلنا لا يملك من حطام الدنيا الا عروض تجارة اما اذا كان صاحبنا يا ايها الاحبة عنده اوراق نقدية مثلا عنده الف دينار

91
00:28:11.650 --> 00:28:33.400
هذه في البنك تمام؟ وعنده عروض تجارة قيمتها الف دينار. الان صح عروض التجارة ليست نصاب لكن احنا ما بنحسبها لحالها. عروض التجارة هكذا حكمها في الشرع. تضم الى ما عندك من الاموال النقدية والى ما عندك من الذهب او الفضة. فاذا كان عندي انا عروض

92
00:28:33.400 --> 00:28:53.300
جارة الف وعندي اوراق نقدية في البنك الف وممكن يكون برضه عندك ذهب في الدار حاطه للنفقة قال بدك تجمعهم مع بعض ونقول حينئذ معك النصاب فلا تنظر فقط حينئذ لعروض التجارة بل تضم عروض التجارة الى الاوراق النقدية الى الذهب او الفضة في تكميل النصاب. فاذا اجتمعت عندك اه اذا

93
00:28:53.300 --> 00:29:20.650
عندك نصاب من العروض والدنانير والذهب او الفضة تبدأ تعد الحول حينئذ فاذا اعتبرها فرضا انه اه ثلاثة الاف دينار هو النصاب. غيرنا النصاب تمام؟ وعندك ذهب بقيمة الف دينار. وعندك اوراق نقدية في البنك بقيمة الف دينار. وعندك عروض تجارة بقيمة الف دينار. اذا انت معك ثلاثة الاف

94
00:29:20.850 --> 00:29:34.100
اذا انت معك النصاب. من اللحظة اللي بتملك فيها ثلاثة الاف تبدأ تعد الحول. طب فرضا يا شيخ فرضا فركزوا معي في هذا المثال طردا اه صاحبنا معه الفين دينار في البنك

95
00:29:35.000 --> 00:29:46.950
الفين دينار في البنك اه فهو معه الف دينار اللي هي قيمة عروض التجارة. مع عفوا عنده عروض تجارة بقيمة الف دينار. وعنده الفان في البنك وعنده ذهب بالف. اذا هو كم

96
00:29:46.950 --> 00:30:03.600
اهو اذا هو اكثر من النصاب لانه النصاب اتفق من الان ثلاثة الاف هو معه اربعة الاف. اذا الحول ماشي بدنا نفرض انه عروض التجارة خسرت قيمتها. واصبحت قيمتها خمسين دينار

97
00:30:03.850 --> 00:30:24.150
هل ينقطع الحول؟ نقول لا ينقطع. ليه؟ لانه هاي الخمسين صح هو عروض التجارة نزلت قيمتها. بس هاي الخمسين بنجمعها مع الالفين احنا مجمعينها مع الالف هو ما زال الفين والف وخمسين ثلاثة الاف وخمسين. اذا ما زال ضمن النصاب

98
00:30:24.400 --> 00:30:44.400
اذا الحول ما انقطع تمام؟ بدنا نفرض انه صرف من الاموال اللي في البنك ايه خمسمية ضل عروض التجارة نزلت لخمسين والاموال اللي في البنك صرف منها خمسمية فظل معاه في البنك اذا الف وخمسمية. ومعه الف ذهب كم معه صاحبنا

99
00:30:45.100 --> 00:31:07.400
الفين ويعني الف وخمسمية مع الالف هاي الفين وخمسمية ومعها الفين وخمسمية وخمسين الفين وخمسمية وخمسين اه تحت الثلاثة الاف انقطع الحول نرجع نستنى حتى تكمل. تمام؟ وهكذا يا اخواني الحياة الاقتصادية. لماذا؟ لماذا يجب ان يضم عروض التجارة الاموال النقدية؟ اخواني لان التجار بطبعهم يبدلون

100
00:31:07.400 --> 00:31:28.350
التاجر المر كما يقول دايما ببدل. ببيع وببدل فشيء طبيعي انه اثناء العام عروضك التجارية تنقلب اموال نقدية بعدين تشتري بضاعة جديدة. صح بعدين ترجع تجارة فلو اننا عروض التجارة لازم تبقى هي وحدها عندك. والتعامل معها فقط وحدها دون ان تضم الى الاوراق النقدية. لن تجب الزكاة

101
00:31:28.350 --> 00:31:42.350
على احد الا رجل مسكين يعني عنده شقة وعارضها للبيع ومش راضي تيجيها رزقها. لكن في الوضع الطبيعي التجار يقلبون عروض تجارة اموال اموال عروض عروض تجارة اموال. تبقى الامور تتقلب. فلذلك

102
00:31:42.700 --> 00:31:55.300
سواء عندك اموال نقدية ولا عروض التجارة كله ينضم الى بعضه البعض في نهاية العام كله ينبغي ان يضم لانه هي التجارة بطبيعتها تقليب اموال نقدية وهكذا يعني حتى ايام الصحابة لما كان ذهب او فضة

103
00:31:55.450 --> 00:32:15.500
التجارة ايش بطبعها كانت في زمانهم تمام خلينا نرجع كانت بطبعها انه كان الاموال النقدية وفضة. بشتري بذهب وفضة بضاعة بروح ببيع البضاعة. بترجع ذهب وفضة. برجع بشتري من ذهب وفضة بضاعة. وهكذا تتقلب

104
00:32:15.500 --> 00:32:29.100
التجارة اموال. فلينبغي ان تضم هذه بعضها الى بعض في تكميل النصاب. هذا هو المنطقي والا لن تجب الزكاة الا في القليل النادر على اصحاب عروض التجارة التي كسدت عندهم عروض التجارة وبقيت سنة كاملة لم تباع فقط

105
00:32:29.250 --> 00:32:45.400
وهذا بالعكس يعني هذا مسكين الذي عروض التجارة عنده تبقى سنة كاملة. لا تباع هذا مسكين الا اذا كان يسموها العقارات الضخمة هذه. اللي بعتبر انه مش خسران لكن بشكل عام. لو انت عندك سيارة عارضها للبيع وتجلس سنة كاملة مش

106
00:32:45.400 --> 00:33:03.800
اوعى انت بتعتبر حالك خسران. فشيء طبيعي اذا ان تضم عروض التجارة الاموال النقدية لانه التجارة هي تقليب نقود عروض. نقود وعروض. ففي نهاية الحول انا اجمع اعندي من قيمة العروض زائد ما عندي من اوراق نقدية زائد ما عندي من ذهب او فضة اذا كان عندي واخرج عن جميع الزكاة مرة واحدة

107
00:33:04.050 --> 00:33:22.350
تمام؟ هذه افهموها جيدا اذا قول الشيخ مرعي واوله من حين بلوغ القيمة نصابا اكتبوه ويتكلم عن شخص لا يملك الا عروض تجارة فهذا الذي نقول له اول الحول عندك لعروض التجارة من حين بلوغ القيمة

108
00:33:22.650 --> 00:33:46.400
نصابا من حين بلوغ القيمة نصابا. اما اذا كان عنده اموال نقدية وما شابه ذلك من الذهب او الفضة فهذه تضم الى بعضها البعض اصالة في تكميل النصاب. طيب  خلونا نكمل العبارة اذا باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح هذا تعريفها. ثم اعطاك التصور العام قال فتقوم هذه

109
00:33:46.400 --> 00:34:10.800
عروض التجارة تقوم اذا حال عليها الحول. واول الحول لها يعني متى تبدأ تعد الحول من حين بلوغ القيمة نصابا هذا كما اذا لم تكن تملك الا عروض التجارة اذا لم تكن تملك الا عروض التجارة فنقول لك ما قاله الشيخ مرعي انه اول الحول من حين بلوغ قيمة عروض التجارة نصابا. طيب وتقوم بماذا

110
00:34:10.800 --> 00:34:33.500
قال بالاحض للمساكين بالاحظ هذا الجار المجرور متعلق باي فعل بالفعل تقوم. يعني تقوم اذا حال الحول بعدين اتى بجملة معترضة واوله من حين بلوغ القيمة نصابا. ثم عاد ليكمل الجملة السابقة. تقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين. وانا كنت اتمنى انه ما اتى بالجملة المعترضة هنا لانها

111
00:34:33.500 --> 00:34:51.600
يعني اذا لم تشرح لك وقرأت وحدك ربما تسبب لك اشكال انه بالاحظر المساكين هذه بايش متعلقة؟ هذه متعلقة بالجملة السابقة فتقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين وهاي ذكرتها لكم قبل قليل. انه انا عروض التجارة اقومها يا شيخ بالذهب ولا بالفضة؟ نقول بالاحظ للمساكين

112
00:34:51.750 --> 00:35:06.400
تلاحظ ذي؟ للمساكين. فاذا كان وفي العادة يعني في وقتنا المعاصر لاحظ المساكين هو الفضة. ان فضة منخفضة السعر. لكن الذهب الان يعني كما ترون في النشرات الاقتصادية سعره مرتفع جدا عال. طيب

113
00:35:06.450 --> 00:35:24.450
قال فاذا بلغت القيمة نصابا اذا تقوم عروض التجارة في نهاية الحول بالاحظ للمساكين من الذهب او الفضة طيب فاذا بلغت القيمة نصابا. فاذا وجدنا انه عروض التجارة بلغت نصابا

114
00:35:25.650 --> 00:35:42.550
وجب ربع العشر طبعا هي يعني هي مش فاذا بلغت القيمة نصابا الاصل ان يقول اذا حافظت على النصاب صح؟ لانه هي احنا ما ابتدأنا نعد الحول الا لما صارت نصاب

115
00:35:42.700 --> 00:36:02.700
انتم فاهمين الجملة؟ صح. يعني هو قال فتقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة فاذا بلغت القيمة نصابا. هي العبارة ادق انا فاهم ماذا يريد ان يقول ومقصوده صحيح لكن اظن العبارة قد تكون ادق لو قال فاذا حافظت ها. فاذا حافظت على قيمة النصاب فصاعدا

116
00:36:02.700 --> 00:36:21.500
اه حينئذ يجب ان اخرج ربع العشر قيمة. يعني بالقيمة وليس من العين. دعوا لي هاي الفكرة لكن بدي اركز على الفكرة السابقة. قوله فاذا بلغت القيمة نصابا الاصل ان يقول فاذا حافظت القيمة على النصاب

117
00:36:21.950 --> 00:36:38.950
لانه هو لا نشغل قبل قليل. فتقوم اذا حال الحول بعدين وضع جملة معترضة. لما قال واول الحول لعروض التجارة متى يبدأ؟ حين بلوغ القيم الاصابة. فانت اذا عروض تجارة فقط وبلغت قيمتها نصاب بدك تبدأ تحد الحول ففي نهاية الحول

118
00:36:39.150 --> 00:36:54.500
اقيمها مرة اخرى بالاحظ الى الفقراء من الذهب او بالفضة تمام؟ فاذا كانت محافظة هيك العبارة الادق اقول فاذا كانت محافظة على النصاب لم تنزل عن حينئذ علي ان اخرج منها

119
00:36:54.600 --> 00:37:13.550
ربع العشر ولاحظوا ان زكاة عروض التجارة مثل او نقول ما يجب اخراجه من عروض التجارة هو مثل ما يجب اخراجه من الذهب والفضة. احنا في المحاضرة السابقة مش قلنا من امتلك نصابا من الذهب خمسة وتمانين غرام فصاعدا عليه ان يخرج. ربع العشر او من الفضة. ربع العشر

120
00:37:13.550 --> 00:37:30.050
او من الذهب والفضة لانه ما يكمل يعني يكمل بعضهما بعضا في تكميل النصاب عليه ربع العشر وكذلك عروض التجارة ربع العشر لانه كما عرفنا احنا اصلا عروض التجارة تضم للاموال النقدية تضم الى الذهب والفضة والكل تخرج منه ربع العشر. لكن الفرق الجوهري بين اه

121
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
آآ الذهب او الفضة وعروض التجارة ما هو؟ ان الذهب والفضة لما تخرج الزكاة تخرجها من عين الذهب او الفضة. من نفسها. اما عروض تجارة كلا لا يجوز انك تخرج في عروض التجارة الزكاة من عين عروض التجارة. ايش يعني من عينها؟ يعني لو انا عندي معرض سيارات

122
00:37:50.050 --> 00:38:11.750
وعلي الزكاة الزكاة طلعت اربعين الف هل يجوز ان اخرج الزكاة سيارة اعطيها للفقراء؟ لا بدك تخرج اربعين الف نقدا بس طبعا هون انت رح تقول لي في اشكالية يا شيخ. الاموال النقدية. لذلك قلت لكم في اشكالية هذا بصير معنا. انه الاموال النقدية على تصور المذهب

123
00:38:11.900 --> 00:38:31.900
هي عروض تجارة. فاذا كانت رمضان في عروض تجارة. اذا لابد ان نخرج من قيمة الاموال النقدية من الذهب او الفضة. هكذا الفقه القديم يقول الفقه القديم قائم على يعني يحافظ على قضية الذهب او الفضة وعلى انهما الاثمان التي يجب ان يتبادل بها الناس. بالتالي تصور الحنابلة

124
00:38:31.900 --> 00:38:49.600
رحمة الله عليهم انه الاموال النقدية او الفلوس هي عبارة عن ايش؟ عن عروض تجارة. بالتالي لما بدي اخرج الزكاة ما بصير اخرج من عين عرض التجارة لا اقومها بالذهب او الفضة واخرج ذهب او فضة. بس هذا في الوقت الحالي مش متأتي

125
00:38:49.650 --> 00:39:08.200
وبالتالي يجب انك كحنبلي انك شوية توسع افقك وتفهم انه الاموال النقدية في وقتنا المعاصر اصبحت تقوم مقام الذهب والفضة. هذه الواقع الذي لا ينبغي ان نتعامل عنه هذه حقيقة واقعية نتعامل معها ان الذهب والفضة اصبحت هي والاموال النقدية هي الاثمان

126
00:39:08.250 --> 00:39:25.400
وبالعكس يعني الذهب والفضة تنحت عن الاثمان واصبحت الاثمان التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء هي الاموال النقدية. بالتالي انا كحنبلي لما اتعامل مع الواقع لا ينبغي ان نكون جامدا ولا اوسع دائرة المذهب. يعني لو كان سيدنا احمد بن حنبل موجود

127
00:39:25.700 --> 00:39:38.550
او كبار الحنابلة في وقتنا المعاصر. هل سيبقون على الفتوى القديمة؟ لا اظن ذلك لانهم في النهاية كانوا يتعاملون مع اعصارهم واهمية اعتبار العرف مهمة جدا في الفتيا في دين الله. لذلك

128
00:39:38.850 --> 00:39:55.200
كما قلت الحنابلة يقولون عروض التجارة لما تقيمها وتأتي تخرج ربع العشر. ربع العشر يخرج يخرج ذهبا او فضة. لانها كانت هي النقود في وقتنا المعاصر الذهب والفضة ليست هي النقود. فيجب ان تخرج عن عروض التجارة اموال

129
00:39:55.350 --> 00:40:05.350
نقدية. بس هذي بدنا نحافظ عليها. انه لو صار لك شخص بصير يا شيخ تخرج من عروض التجارة نفسها. يعني انا صاحب سوبرماركت. وقيمت ما عندي او قومت ما عندي من البضاعة

130
00:40:05.350 --> 00:40:16.450
فعلا نصاب بدي اخرج منها زكاة اه عشر شوالات سكر وعشر شوالات رز. لا لأ ما نقول له هادا بزكاة الفطر ما عنا مشكلة. هادا هو الاصل صح. بس بزكاة المال ما بنفع

131
00:40:16.850 --> 00:40:35.650
لابد تخرج نقود لابد يخرج نقود ولا يجوز اخراج اعيان او سلع لا تخرج تمام اذا وجب ربع العشر. والا يعني واذا لم تكن القيمة نصاب قيمة عروض التجارة. اذا لم تكن نصابا في نهاية الحول او لم

132
00:40:35.650 --> 00:40:55.650
تحافظ عرض التجارة على النصاب في نهاية الحول فلا زكاة فيه. يعني اخر الحول اجينا نقيم عروض التجارة التي عندنا فاذا بها تقل عن النصاب اذا خلص ما في علي زكاة. ينبغي ان تحافظ عروض التجارة على النصاب طوال هذا اذا كانت وحدها. يعني ما املكش غيرها

133
00:40:55.650 --> 00:41:09.800
اما اذا كان عرض التجارة هو وحده ليس نصاب لكن عندي اموال نقدية وعندي ذهب او فضة يمكن تجميعها ويكون الكل نصاب لا هذه صورة اخرى. فانتبهوا حتى لا دخل عليكم. طيب

134
00:41:11.000 --> 00:41:28.700
جيد قال وكذا اموال الصيارف لاحظوا هاي نص هنا على هذه الفكرة. اي وكل اموال الصواريخ يقول الشيخ اه مرعي وكذا تجب الزكاة في اموال الصيارف لانها معدة للتجارة ولا ينقطع الحول بابدالها. لاحظ

135
00:41:29.100 --> 00:41:43.500
الاموال هاي نص على ذلك مش احنا قلنا العملات النقدية عند الحنابلة اصلها عروض تجارة. هيه نص اموال الصيارف اه هم قوم وظيفتهم اه اقامة عقود الصرف بتعرف عقد الصرف

136
00:41:43.550 --> 00:41:57.600
انه عملة نقدية بعملة نقدية اخرى. مثل الصيادف اللي عندنا في بلادنا. تنزل تحت على السوق تجد محل صيرفة. فتقول له مثلا انا معي دولار تعطيني اه ريال او معاي ريال تعطيني دينار وعلى هذا. ممتاز؟

137
00:41:58.050 --> 00:42:14.200
فيقول لك مثلا انا بعطيك خمسة الاف دولار مقابل مثلا عشرين الف ريال وهذه يجوز فيها التفاضل لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض ممتاز فهؤلاء الصيارفة اموالهم لاحظ الاموال النقدية كيف عاملها؟ قال عروض تجارة

138
00:42:14.800 --> 00:42:35.450
كذلك قال وكذا اموال الصغيارفة لان الحنابل يعدون العملات النقدية عروض تجارة تمام فتخرج من قيمتها في الفقه القديم لكن في وقتنا المعاصر حتى نكون واقعيين اصبحت هذه الاموال والعملات النقدية هي الاثمان. للاسف وحلت محل الذهب او الفضة ولذلك

139
00:42:35.450 --> 00:42:52.050
اصبح فيها تلاعب كبير وتتلاعب الدول العظمى بدول العالم الاسلامي. وهذه هيمنة للاسف غالب عادل مغلوب طيب الان ساعود لاوصل فكرة مهمة في زكاة عروض التجارة لم ان يجير به الشيخ كثيرا هنا

140
00:42:54.800 --> 00:43:21.850
اكتبوا عندكم احبائي هناك شرطان لوجوب الزكاة في عروض التجارة هذا كلام لم يذكر لك انه مهم هناك شرطان لوجوب الزكاة في عروض التجارة كما فعلنا في بهيمة الانعام قلنا شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام. كما فعلنا في الحبوب والثمار قلنا وجوب الزكاة في الحبوب الثمار. سنفعل ايضا في عروض

141
00:43:21.850 --> 00:43:42.350
جاره ان اقول ما هي وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة نقول هناك شرطان. الشرط الاول واحد قالوا ان يكتسب عروض التجارة بفعله هو اكتبوا الشرط الاول ان يكتسب عروض التجارة بفعله

142
00:43:42.400 --> 00:44:11.400
وهذا له ثلاث صور وهذا له ثلاث صور يعني كيف اكتسب عروض التجارة بفعل انه انا فعلت شيء واكتسبت به عروض التجارة طيب اذن نقول شروط الزكاة   في عروض التجارة

143
00:44:12.400 --> 00:44:47.200
واحد ان يكتسبها وبفعله  وهذا له ثلاث صور  واحد نقول الف ان يكون بعقد معاوضة مثل البيع او الشفعة مثلا والشفاء يعني هي صور من صور البيع هذه السورة الاولى

144
00:44:47.700 --> 00:45:08.500
انه انا اشتري عروض التجارة من البائع. يعني نسميها البيع والشراء انه انا اشتري عروض التجارة بنفسي فهنا اكون انا اكتسبت عرض التجارة بفعلي انا قمت بفعل انه رحت على بائع عنده سيارة سيارات واشتريت من عنده مجموعة

145
00:45:08.500 --> 00:45:24.000
سيارات ووضعتها عندي في المعرض هنا عروض التجارة كيف دخلت في ملكي؟ بفعلي ولا بدون فعلي؟ بفعلي. والفعل هنا كان عبارة عن معاوضة. خليني بس اضيف عفوا كلمة هنا معاوضة محضة هكذا يقولون

146
00:45:24.100 --> 00:45:44.400
معاوضة محضة تمام في المعاوضة. سرقت ان شاء الله فيها بالمعاوضات سنكتشف ان هناك معاوضات ثم المعاوضات المحضة. ايش يعني معاوضات المحضة؟ يعني المعاوضات التي يقصد منها العوض فعلا تمام؟ الان ستفهمون ايش الفرق بين المعاوضة والوحدة وبين غير المحضة لما اتي للنقطة الثانية والصورة الثانية

147
00:45:44.450 --> 00:46:13.750
الصورة الثانية قالوا ان يكتسب عروض التجارة اه بمعاوضة لكنها غير محضة مثل النكاح والخلع الان النكاح والخلع اليس الزوج يعطي للمرأة مهر وفي الخلع العكس المرأة لما تخلع الزوج بتعطيه اموال

148
00:46:15.050 --> 00:46:35.150
تمام؟ لو انه الرجل حكى لزوجته ايش رأيك اعطيك خمس سيارات الزوجة اخدت الخمس سيارات مقابل هزا. اليس كذلك؟ مقابل بيسموها الاستمتاع تأخذ هي المهر. اخذت خمس سيارات وعرضتها للبيع. اذا هل عروض التجارة هنا

149
00:46:35.450 --> 00:46:50.600
دخلت في ملك المرأة بفعلها مع لا بفعلها ما هي رضيت بالمعاوضة. خلص انا بتزوجك وانت اعطيني المهر خمس سيارات. لكن هل هم يقولون هل المهر او عفوا هل النكاح

150
00:46:50.600 --> 00:47:14.900
المقصود منه العوض فعلا لان المهر للمرأة يكون هو كرامة وليست القضية في النكاح قضية بيع وشراء. اليس كذلك؟ المهر للمرأة هو تكريم وتشريف لها في دين الله اليس كذلك؟ وليس عبارة عن بيع وشراء النكاح. فيقول النكاح معاوضة غير محضر. لانه فعليا في نوع معاوضة. في نوع

151
00:47:15.050 --> 00:47:38.200
معاوضة مقابل حل الاستمتاع اخذت المرأة مهر. كذلك في الخلع الخلع المرأة تقول لزوجها اعطيك خمس سيارات تمام وتطلقني او تخلعني فاذا المرأة اخذت الخلع والطلاق في المقابل دفعت مال. اذا في معاوضة لكن يقولون الخلع هل هل المقصود منه شرعا المعاوضة؟ لا

152
00:47:38.200 --> 00:47:52.700
العوض حصل تبعا فيه. حصل تبعا فيه. فهذه العقود التي يحدث فيها نوع من التعارض. لكن المعاوضة فيه ليست مقصودة اساسا من العقد مثل النكاح والخلع تسمى عقود المعاوضات غير المحضة

153
00:47:53.200 --> 00:48:05.800
وهذه تعتبر ايضا من صور الاكتساب بالفعل. لانه الرجل لما قالت له مرته اعطيه خمس سيارات وتخلعني ايش قال؟ قال نعم. ما عندي مشكلة ممتاز اذا الزوج اكتسب الخمس سيارات بفعله

154
00:48:06.200 --> 00:48:23.750
ايش فعله انه قبل ان يخلعها مقابل ان تعطيه الخمس سيارات. وهذا فعل. ما بدك تتصور ان يكتسبها بفعله انه لازم هو اللي يشتريها. لا لأ. ان يكتسبها بفعله ان يكون منه شيء هو الذي سبب انتقال

155
00:48:24.300 --> 00:48:41.150
السلعة او عرض التجارة اليه. هو قام بشيء وقام بشيء سبب انتقال عروض التجارة اليه اما شرائها وهذه الحالة الاولى المعاوظات المحضة او من خلال نكاح بالنسبة مرأة او خلع بالنسبة للرجل

156
00:48:41.400 --> 00:49:15.250
وهادي تسمى معوضات غير محضة او من خلال ايضا جيم ان يكون من خلال عقود لا معاوضة فيها مثل ايش قالوا مثل الوصية  الوصية نعم؟ ولا مثل الوصية شخص اوصى لك بثلث ماله

157
00:49:15.800 --> 00:49:32.550
انت قبلت انت الان يعني ما فيش منك انت لن تقم بعمل لسة في النكاح المرأة ستقدم الحلة المتعة بها مقابل المهرة في شيء مقابل في الخلع اه الرجل راح يفعل فعل انه هو يخلعها. خلص انا ساقوم بهذا الفعل مقابل العوض

158
00:49:32.650 --> 00:49:42.550
في الوصية انت مش مطلوب منك انك تحكي قبلت خلاص الرجل كتب وصية انه اعطوا لفلان ثلث مالي وصلتك الوصية لالك ثلث المال. والله ما شاء الله قبل ساعة اعطوني اياها

159
00:49:42.600 --> 00:50:03.050
هذا يعتبر من فعلك لانك بادرت. كذلك اه فضلت الهبة  الهبة شخص وهبني سيارة شخص وهبني سيارة انا قبلتها الان فعليا ما فيش معاوضة لا يوجد معاوضة اني انا لم افعل شيء مقابل اعطاؤه للسيارة الي

160
00:50:03.350 --> 00:50:20.800
وانما انا فقط قبلت هذه السيارة. هذه تسمى عقود لا معاوضة فيها. فالوصية والهبة ويدخلون فيها ايضا ها ويدخلون فيها ايضا في العقود التي لا معاورة فيها امور ليست بعقود. امور ليست بعقود قالوا مثل الاصطياد

161
00:50:21.700 --> 00:50:35.450
لو اني انا صدى الطيور وعرضتها للبيع تمام؟ الان الاصطياد هذا الشيء انت ذهبت الى البرية وقمت باصطياد طيور الببغاء وما شابه ذلك واتيت بها وعرضتها للبيع. فهذه ايضا لا معاوضة فيها

162
00:50:35.450 --> 00:50:55.450
هذا فعل محض منك. هذه تدخل تحت صور صورة الذي ما لا معاوضة فيه. خلينا نسميها. يعني مثلا بدال ما نقول ان يكون من خلاله عقود لمعاوضة فيها خلينا نقول ان يكون من خلال عمل عبارة اعم شوي. عمل لا معاوضة فيه. وندخل عقد الوصية وعقد الهبة والاصطياد وما شابه

163
00:50:55.450 --> 00:51:14.350
كذلك من الافعال المباحة التي انت تجمع منها سلع او اعيان وتقوم ببيعها. فهذه امثلة آآ العقود التي لا معاوضة فيها او الاعمال التي لا معاوضة فيها. هبة وصية اصطياد حتى احتطاب ممكن واحد حطاب

164
00:51:14.600 --> 00:51:29.450
يجمع الحطب من الغابة ويأتي يعرض للبيع. واضح عروض تجارة هذه ايضا تدخل تحت هذه الصور. انا لا اريد سبب كل شيء لكن اريد ان اصور لكم الشرط الاول. اذا الشرط الاول من شروط زكاة عروض التجارة قالوا ان

165
00:51:29.450 --> 00:51:49.850
ان يكتسب عروض التجارة بفعله وصورتها ثلاثة اما من خلال عقد معاوضة محضة بحت مثل عقد البيع والشراء او من خلال عقد معاوضة لكنها غير محضة مثلا النكاح او الخلع او من خلال عقد لا معاوضة فيه مثل الهبة والوصية او حتى الاصطياد والاحتطاب

166
00:51:50.850 --> 00:52:11.700
اما اذا اكتسب عروض التجارة بغير فعله بغير فعله ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة فيها مثل ايش يا شيخ تزكى من غير فعله بيسموها الامتلاك التلقائي امتلكت تلقائيا مثل الميراث. هاي اول صورة

167
00:52:11.850 --> 00:52:32.000
لو ان والدك توفاه الله الان دخول املاك الوالد في ملكك هذا ليس بارادتك ودخول جبرا شرعا صح ولا لا فانت لا يوجد لك فعل فيه البتة طب ممكن تقول يا شيخ طب الوصية والهبة؟ لا الوصية والهبة انت قبلت

168
00:52:32.200 --> 00:52:48.250
صح؟ ولو ما بدك اياها خلص لا تدخل في ملكك اما الميراث بشرع الله بمجرد ان مات والدك وانتهينا من كل الالتزامات والحقوق وجاء وقت الميراث. الميراث يدخل في ملكك

169
00:52:48.300 --> 00:53:06.450
من دور ارادتك انت احببت تتبرع به بعد ذلك هذا امر يخصك فيقول الميراث صورة منصور اكتساب سلع واعيان من دون ارادة من دون فعل منك فاذا امتلكت سلعة او عين

170
00:53:06.500 --> 00:53:26.250
عن طريق الميراث دخلتك بالميراث هنا يقولون هذا اكتسب شيئا من دون فعله من دون فعله بالتالي لا زكاة فيها حتى لو عرضها للتجارة حتى لو عرضها. ما حتى لو باع بايش ما باعها. ما دامت دخلت في ملكك ميراثا

171
00:53:26.300 --> 00:53:55.950
وليس بفعل منك ابتداء لا زكاة فيها لا زكاة فيها طيب اه في امثلة يذكرونها مثلا اه لو ان المرأة انت قمت بطلاقها لو قمت بطلاق المرأة قبل الدخول وكنت قد سميت لها مهرا. يعني

172
00:53:56.100 --> 00:54:09.050
انت الان سميت المرأة قلت لها لك الف دينار مهر ممتاز او بدناش نقول الدنانير احنا بنتكلم عن عروض تجارة. قلت لها مثلا الك هذه خمس سيارات او ست سيارات هذا مهرك

173
00:54:09.500 --> 00:54:32.950
ثم طلقتها قبل الدخول اه النصف سيرجع لك جبرا انت كمطلق اذا طلقتها قبل الدخول نصف المهر سيرجع لك جبرا من دون ارادتك بدك تعطيها اياها هدية وتخليها هذي اخلاقك سعيدة كما يقولون. لكن احنا الان بنقول لك اذا انت طلقتها

174
00:54:33.000 --> 00:54:53.450
اذا انت قمت بطلاقها فعليا نصف المهر سيعود اليك جبرا من دون اختياره. لن يتوقف رجوع اليك على قبولك فهمتهم حتى تفارقوا كل شيء اذا هو صدر منه فعل لا لا الفعل اللي صدر منه هو انه طلقها بس انها علاقته بالمرأة

175
00:54:53.850 --> 00:55:11.700
رجوع نصف المهر اليه هو جبرا بحكم الشارع هو احب بعد ذلك ان يتركه للمرأة ولا يأخذه هذا تبرع وهدية وهبة منه بخلاف الهبة والوصية. يعني حتقول لي ايش الفرق؟ اذا بين الربا والوصية؟ بدي اياكم تفرقوا

176
00:55:11.750 --> 00:55:26.150
في الوصية شخص اوصلك بشيء انت قبلت يعني الشرع لا يدخل الوصية في ملك الموصى اليه جبرا هو الذي يقبل بالهبة لو شخص وهب لك شيء هل يدخل بمجرد هبته في ملكك

177
00:55:26.250 --> 00:55:40.200
كلا لازم انت تقبل وفي شروط انك تضع يدك عليه ما تضع يدك على الخلاف المعروف. اما لو انت طلقت زوجتك هل رجوع نصف المهر اليك بارادتك او بارادة اي احد؟ ولا رجوع شرعي

178
00:55:40.450 --> 00:55:56.450
يعني الشرع سيحكم به تلقائيا مثل الميراث. وجوه شرع مثله مثل الميراث. بالتالي هذا لو انس هذه الثلاث سيارات رجعت اليك لانك طلقت زوجتك قبل ان تدخل بها لا زكاة عليك فيها. حتى لو عرضتها للبيع وبعتها

179
00:55:56.800 --> 00:56:19.350
تمام؟ لان دخولها في ملكك ليس بفعل كان بارادتك. وانما هو دخول شرعي. يعني الشرع حكم به ولا يتوقف دخول هذه السلع او العروض الى ملكك على اختيارك لذلك انا بعبر احيانا لبعض الاخوة بهذه الطريقة اقول لهم اذا كانت عروض التجارة دخلت الى ملكك

180
00:56:19.550 --> 00:56:39.700
من دون ارادتك لا زكاة عليك فيها. مثل الميراث مثل من طلق زوجته قبل الدخول. اما اذا دخلت على ملكك بارادتك يعني بدال ما لانه الفقهاء يقولون اذا اكتسبها بفعله. بس انا احيانا بشوف كلمة الفعل وشوي بتضيع بعض الطلاب فبقول بارادته

181
00:56:39.800 --> 00:56:53.250
ان يكتسبها بارادة ممكن تكون ادق شوي او اسهل على الطالب في فهمها. انه في عروض تجارة تدخل عليك بارادتك. مثل البيع مثل النكاح. يعني المرأة مثلا لو ما بدها تتزوج هذا الرجل

182
00:56:53.650 --> 00:57:13.750
تمام وكان الثيب مثلا ما بدأت تتزوج الان اذا لن تأخذ المهر دخول المهر اليها كان بارادتها انها رضيت ان تسلم نفسها بالنكاح له فبالتالي استحقت ان تأخذ العوض. كذلك الخلع المرأة قارد لزوجها تخلعني واعتقها بالسيارات. اذا قال ما بدي. السيارات هل ستدخل؟ في ملكه؟ لأ

183
00:57:13.900 --> 00:57:30.050
قال نعم وخالعها استحق. فاذا هنا دخول عروض التجارة بارادتك انت الذي اخترت كذلك في الهدية في الوصية في الاحتطاب في الاصطياد هذه كلها افعال انت بارادتك فعلتها لتأخذ عروض التجارة

184
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
واما بالنسبة للميراث وبالنسبة لمن طلق زوجته قبل الدخول فهنا اه عودة الشيء الى ملكه او ذهاب الشيء الى ملكه ده حكم من الشارع ولا يتوقف على ارادته ورضاه. ولا يتوقف على ارادته ورضاه. فعروض التجارة التي فيها الزكاة الشرط الاول

185
00:57:50.100 --> 00:58:02.350
فيها ان تكون دخلت على ملكك الشخصي بارادتك سواء بعقد معاوضة محضة او بمعاوضة غير محضة او حتى بعقد غير معاوضة. لكن انت الذي ستقبل ان تدخل ولا لا تدخل

186
00:58:02.450 --> 00:58:16.050
واما اذا دخلت في ملكك من دون ارادتك لا زكاة فيها حتى يا شيخ لو عرضها للتجارة يعني هذا الرجل اللي ورث من ابوه محل السيارات هذا يا شيخ اللي على الطريق عالدوار السابع ورث من

187
00:58:16.050 --> 00:58:30.050
نوالدو كل معرض السيارات دخل في ملكه من دون ارادته ما في وارد غيره وعارضه للبيع والسيارات معروضة للبيع لا زكاة فيها نعم لا زكاة فيها. عند الحنابلة لانها لما دخلت في ملكه

188
00:58:30.300 --> 00:58:54.950
لم تدخل بارادته. دخلت حكما من الشارع. بالتالي يعني هو ايش هم يقولون لابد تكون عروض التجارة اقتنيتها او اتخذتها للبيع فاذا هي دخلت في ملكك جبرا ما فيش منك نية تجارة ابتداء. يعني هل هذا الولد الذي ورث من والده معرض السيارات؟ هو كان في نيته يتاجر

189
00:58:55.250 --> 00:59:09.700
لا هو يعني في ليلة ومساها مثل ما يقولوا مات والده وجد محل السيارات عنده. ودخل شرعا يعني مش بارادته دخل شرعا في ملكه فهو بعد ذلك خالص قال اذا بدي ابيعها واعرضها للبيع

190
00:59:09.900 --> 00:59:26.250
فهنا هذا هو الشرط الذي اختل في زكاة عروض التجارة. هم يقولون عروض التجارة حتى تزكى لابد تكون انت اتخذتها لتبيعها وقضية انك اتخذتها لتبيعها هذا لا يتصور الا اذا اكتسبتها بارادتك

191
00:59:26.950 --> 00:59:46.950
تمام اذا اكتسبتها بارادتك يتصور حينئذ ان تكون اتخذتها لتبيعها. واما اذا انت شيء دخل في ملكك جبرا اصلا بحكم انا ما فيش اذن قضية اتخذتها هاي قضية انك اتخذتها لتبيعها مش موجودة. وانما دخلت في ملكك جبرا ووجدت نفسك في الامر الواقع

192
00:59:46.950 --> 01:00:04.200
حينئذ قررت ان تبيع فحينئذ لا نحاسبك بزكاة عروض التجارة طيب لو فرضا فرضا شوفوا لو فرضا هذا الولد الذي ورث من والده محل السيارات مش قلنا عرضها للبيع اذا هي معروضة للبيع لكن لا زكاة فيها

193
01:00:04.350 --> 01:00:20.300
باع كل معرض هذه السيارات لشخص ممتاز وبعد ما باعه لشخص هذا الشخص افلس وقال لي هاد الولد بدي ارجع ابيعك لمعرض السيارات فقالوا له برد ما عندي مشكلة. ارجع بيني بشتري منك

194
01:00:20.400 --> 01:00:40.400
اه الان الولد اشترى معرض السيارات مرة اخرى. وهو ناوي لما اشتراه انه ايش يتخذوا عروض تجارة. اه هاي المرة لما رجع اله اصبح عليه الزكاة فيه ليه؟ لان هنا هو اشتراه مرة اخرى فدخل الى ملكه بارادته بمعاوضة محضة فاصبحت تجب الزكاة عليه فيه. لكن في المرة الاولى دخل

195
01:00:40.400 --> 01:00:55.450
على ملكه جبرا من دون ارادته فلن تكن الزكاة واجبة عليه فيه. هذه فروق مهمة واصول مهمة في هذا الباب. اذا هذا هو الشرط الاول ان يكتسبها فعله او قولوا بارادته. طيب انتهينا من الشرط الاول اني بدي امسحه

196
01:00:58.100 --> 01:01:25.200
اذا قلنا الاقالة بيع انعقد انتهى عليه الزكاة فيه. نعم. نعم عقد وتوقف على تراضيهم فعليه الزكاة بسم الله  نذهب الان احبائي الى الشرط الثاني احنا قلنا هذا الشرط الاول ان يمتلكها بارادته

197
01:01:26.450 --> 01:02:02.100
الشرط الثاني قالوا ان يمتلكها بارادته او بفعله بنية التجارة هذا هو الشرط الثاني اذا عرضنا الشرط الاول  ان يمتلكها بارادته يسموها الفقهاء بفعله الشرط الثاني ان يمتلكها يعني اذا امتلكها بارادته ان يمتلكها

198
01:02:02.700 --> 01:02:21.550
بنية التجارة هادا الشرطي الثاني. ايش يعني؟ يعني انا ممكن اشتري خمس سيارات من بائع سيارات. صح؟ لكن لما انا اشتريتها واقتنيتها ما كانت عندي نية تجارة. لمن اشتريت هذه السيارات؟ والله واحدة بدي اعطيها لابني وواحدة بدي اعطيها لوالدي ووحدة بدي استعملها. ووحدة للزوجة

199
01:02:21.600 --> 01:02:44.550
مثلا اذا هو هل لما اشترى السيارات بالمعاوضة هل هو كان ناويا بها الاتجار لأ قالوا فمن اشترى سلع واعيان ولم يكن قد نوى الاتجار في لحظة الشراء هذا الشخص هذا الشخص لا زكاة عليه في هذه السلع والاعيان

200
01:02:44.600 --> 01:03:01.550
ولو عرضت له نية الاتجار فيما بعد يعني انا في لحظة الشراء اشتريت هذه السلع بنية القنية. بدي اقتنيها الي وبعد سنة سنتين قلت والله هذي السيارات كثيرة. بدي اعرضها للبيع

201
01:03:01.650 --> 01:03:19.150
هنا نية التجارة اصبحت عارضة فاذا عرضت نية التجارة بعد نية الاقتناء لا تجعل هذه السيارات عروض تجارة تجي فيها الزكاة تبقى لا زكاة فيها احاطم فلابد في لحظة اقتناءك

202
01:03:20.450 --> 01:03:43.800
للاعيان بارادتك يعني اذا حققت الشرط الاول بدك تحقق الشرط الثاني معاه. فاول شرط لابد تكتسب عروض التجارة بارادتك. ولما اكتسبتها بارادتك كنت ناويا بها ماذا كنت ناويا بها الاتجار ابتداء. اما اذا اكتسبتها بارادتك لكن كنت ناويا الاقتناء الشخصي. ثم عرضت لك نية

203
01:03:43.800 --> 01:04:01.200
تجاري فيما بعد هذا لا يجعلها عروض تجارة تجب فيها الزكاة لا يزال عروض تجارة تجب فيها الزكاة. طبعا سيستثنون شيء واحد اه طيب لا هي مش قضية استثناء في هذه الجزئية بدي اتكلم عن العكس

204
01:04:01.250 --> 01:04:24.950
بدي اتكلم عن العكس. لو ان شخص لاحظوا هذا العكس ايضا. لو ان شخص اشترى سيارات بارادته اشتراها بيع او دخلت المرأة عن طريق المهر او ما شابه ذلك. المهم اكتسب عروض تجارة بارادته. ولما اكتسبها ودخلت كان ناويا

205
01:04:25.050 --> 01:04:42.800
كان ناويا بها ايش الاتجار فاذا تحقق الشرطان الان نبدأ مع الحول اذا كانت نصاب ونبدأ نعود معها حوله في نهاية الحول نقيمها وبنزكي صح؟ ان وجد الشرطان. بدنا نفرط في اثناء الحول

206
01:04:43.500 --> 01:05:00.600
هذا الرجل عدل عن نية الاتجار وقال بدي استعملها للاستعمال الشخصي. كان عنده خمس سيارات اكتسبها بإرادته واشتراها ابتداء بنية الاتجار. فبدأنا نعد الحول في منتصف السنة قلب النية قال بدي احولها لاقتناء شخصي

207
01:05:00.700 --> 01:05:25.400
اذا حولها لاقتناء شخصي خلاص ما عادت قروض تجارة ولا تجب فيها الزكاة. اذا انتم ملاحظين اذا اشتراها ابتداء بنية الاقتناء وحول نيته للتجار ما اعتبرنا نية الاتجار واذا اشتراها ابتداء بنية الاتجار وحولها لقيته لاقتناء ايضا لغانا نية التجارة حولناها لاقتناء. وهذا يدل على ماذا؟ على ان الاصل

208
01:05:25.400 --> 01:05:44.800
بل في اقتناء الانسان للاشياء نية القنية وليس نية الاتجار انه لاحظوا في كلا الحالتين غلبنا الاقتناء صح في كلا الحالتين غلبنا الاقتناء وهذا يدل على ان الحنابل يقول الاصل في امتلاك الانسان لاشياء ان يمتلكها للقنية. وامتلاكها للتجارة

209
01:05:44.800 --> 01:06:05.600
نية عارضة فيجب ان تكون ابتداء موجودة فاذا لم تكن ابتداء موجودة بل كنت ابتداء امتلكت الشيء بارادتك بنية الاقتناء ثم عرضت نية الاتجار نبقى على الاصل هو اقتناء. والعكس لو انك اشتريتها ابتداء بنية الاتجار وقلبت للاقتناء

210
01:06:05.700 --> 01:06:25.900
فاننا نعتبرها ايش؟ نية اقتناء. انتم تخيلوا ستبقى نية الاقتناء حتى ولو عاد لنية الاتجاه بعد ذلك يعني الرجل اشترى ابتداء بنية ايش؟ التجارة ابتداء بنية التجار في منتصف السنة

211
01:06:26.650 --> 01:06:52.800
منتصف السنة قال ابنيته لايش الاقتناء  في نهاية السنة  رجعت نقفل التجار   ما بترجع وهذا يدل على قوة اصلية الاقتناء قوتها انه لما كانت نية الاتجار موجودة ثم عرضت نية الاقتناء الغينا نية الاتجار صح؟

212
01:06:53.250 --> 01:07:06.050
الان عنده نية اقتناء. رجع بعد شهرين ثلاث قال بدي ارجع ارجع اتاجر فيها ما بترجع بتضلها نية اقتناء وما في عليك زكاة انت لاحظتهم؟ بينما لو كانت اولا اقتناء

213
01:07:06.600 --> 01:07:24.400
اول السنة اقتناع ثم حولها للتجار اصلا مستحيل ترجع. لانه اذا كانت في منتصف السنة اقتناء وصارت اتجاه لغيناها. فمن باب اولى لو انا ابتداء في الاقتناء وبعدين حولتها للتجار انه ما راح تنقلب للتجار. من باب اولى. صح؟ فاذا

214
01:07:24.450 --> 01:07:40.750
نية الاقتناء هي النية الاقوى بالتالي متى ما عرضت نية الاقتناء افسدت نية الاتجار ولا زكاة عليك اذا لابد بالتالي ان يمتلكها بارادته ان يمتلكها بنية الاتجار واستطيع ان ازيد شرط ثالث

215
01:07:41.150 --> 01:07:58.900
طبعا هذا لم ارى احد زاده لكن استطيع ان ازيده من خلال فهمي لكلام الحنابلة ان تبقى نية الاتجار حاضرة طوال العام صح؟ مش ممكن نزيل هذا صار ثالث هو مفهوم من الكلام. لانه اذا اذا نية الاتجار انكسرت وتحولت لنية اقتناء

216
01:07:59.250 --> 01:08:16.400
قرص ما عاد فيها زكاة عروض التجارة. بالتالي استطيع اقول ان ازيد شر ثالث وهو مفهوم كلامي وهو بقاء نية الاتجار الى نهاية الحول. فاذا كسرت نية الاتجار انا اكتسبت سلعة بارادتي

217
01:08:16.550 --> 01:08:49.350
وهذه السلعة اكتسبتها بنية التجارة  فازيد شرط ثالثا بقاء نية الاتجار   طوال العام هذي حتى تتم الفائدة لكم لكن بدي استثني شيء واحد اه حلي اللباس حلي اللباس الحل الذي تلبسه المرأة

218
01:08:49.800 --> 01:09:13.800
تمام؟ يقولون هذا الحلي اذا اشتريته بنية التجارة   ثم حولته الى اقتناء ثم ارجعته لنية تجارة برجع لنية تجارة هذه السلعة الوحيدة الحلي الذي تلبسه المرأة قلاد الذهب دوار الذهب

219
01:09:14.150 --> 01:09:27.950
ما شابه ذلك. حرير اتكلمنا عنه امبارح واتكلمنا عنه اليوم علي المرأة من الذهب او الفضة لو ان شخص اتى به بنية الاتجار اكتسبه بفعله بنية التجارة الان هو عروض تجارة صح

220
01:09:28.650 --> 01:09:45.050
في نصف السنة قال لا بدي احوله لاقتناء قالوا لي ده حوله لاقتناء بدي اعطي لزوجتي وبدي اعطي بناتي بدي اعطي بعد هيك الرجل بخل قال ليش اعطي لزوجتي وبناتي؟ لا انا بدي ارجعها بنية التجارة. هل بترجع نية الاتجار؟ او بترجع نية الاتجار

221
01:09:45.750 --> 01:09:58.550
فقط في هاي السلعة. سائر السلع على اصل الماضي اذا اشتراها بنية التجارة ثم حولها لاقتناء ثم رجع لدينة التجارة ما بترجع نية التجارة خلص بتضلها كلها اقتناء. قالوا الا الحلي

222
01:09:58.950 --> 01:10:24.000
اذا اشتراه بنية التجارة ثم كسر هذه النية للاغتناء ثم عاد للاتجار فانها تعود للاتجار ممتاز طيب  طيب برأيكم لو هيك سألت لماذا الحلي هذا هو الوحيد؟ يعني لماذا الذهب والفضة؟ هو الوحيد

223
01:10:24.350 --> 01:10:42.600
اذا كان اشتراه بنية الاتجار ثم حوله الى اقتناء ثم عاد للتجار تعود فيه الزكاة يعني في اشي يتعلق به ما هو برأيكم باختصار الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها

224
01:10:42.950 --> 01:10:57.650
تمام لان الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها. فاذا كان هذا الحلي المباح هو اشتراه ابتداء بنية الاتجار ثم حول نيته لاقتناء واستعمال ثم بعد ذلك عاد لنية الاتجار

225
01:10:57.750 --> 01:11:19.450
العودة لنية الاتجار هي عودة بالذهب والفضة لان يكون مزكى والاصل في الذهب والفضة ان يكون مزكى. بخلاف سائر عروض التجارة صحون الذهب والفضة حلي وقراريط وخلخال لكن بشكل عام الذهب والفضة الاصل في انه مال زكوي. فبمجرد ما غيرت نية الاقتناء

226
01:11:19.550 --> 01:11:34.550
وقعدت على نية التجار بمجرد هذا عادت الى وجوب الزكاة فيها لان الاصل فيها وجوب الزكاة لان الاصل فلذلك استثنوه من بين سائر السلع الاخرى. اذا عرفتم يا احبائي ما هي شروط الزكاة في روض التجارة

227
01:11:34.750 --> 01:11:54.150
اولا ان يكتسبها بارادته ثانيا اذا اكتسبها بارادته ان يكون ناويا ابتداء التجارة بها. ثالثا المحافظة على هذه النية طوال العام. وعرفتم الاستثناء في قضية اه الذهب او الفضة ممتاز هذه الشروط افهموها حتى تطبقوها في عندكم العملية انه كثير من الناس

228
01:11:54.200 --> 01:12:09.850
يتصور الامر على خلاف ما هو عليه كثير من الناس تدخل عليه بالميراث سلع وشقق ويعرضها للتجارة فيظن انه عليه زكاة فيها وهو الذي زكاة عليه فيها لابد تدخل بارادتك ولما دخلت بارادتك دخلت بنية الاتجار

229
01:12:10.600 --> 01:12:31.850
تمام؟ ويبقى هذه النية قائمة عندك جيدة. كم ذهب من الوقت يا اخي   او عشرة خلينا نكمل ثم قال اذا هكذا طبعا هذا كله في بيان الشروط الان ارجع الى ما ذكره الشيخ

230
01:12:32.100 --> 01:12:51.750
قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة عموما. فتقوم او فيقوم عاريا عنها. الان احنا ذكرنا طرف منه في المحاضرة السابقة  ان لو كان عندك الان

231
01:12:52.200 --> 01:13:11.800
آآ حلي او عروض تجارة بس اليوم بدنا نوسعها شوي. عندك حلي محرم او عروض تجارة من اواني واقلام ودواء مصنوعة من الذهب او بالفضة. الان احنا في الدرس الماضي كنا نتكلم فقط عن الحلي المحرم

232
01:13:12.000 --> 01:13:31.250
ممتاز. هو الان الشيخ مرعي بده يوسعها لانه الذهب والفضة قد يصنع به العديد من الاشياء المحرمة وليس فقط الحلي ممكن تصنع صحن من صحن اناء قلم دوا زينة زخرفة بيتية. فبقول لك اي سلعة

233
01:13:31.550 --> 01:13:44.800
من الذهب او بالفضة اي سلعة صنعت من ذهب او فضة وليست من الحلي المباح سواء كانت حلي محرم او ليس مما يتحلى به سلعة مصنوعة من الذهب او الفضة

234
01:13:45.450 --> 01:14:11.400
فنحن عرفنا في المحاضرة السابقة ان الحلي المحرم لما نحسب نصاب ونحسبه بايش لما عندك عندك حلي محرم يعني مصنوع من الذهب او بالفضة ويحرم وتحرم هذه الصنعة فيه. طبعا انا في المحاضرة السابقة وقلت لكم الحرية المحرم اثرت عليه بالصحون وما شابه ذلك. انت بشكل عام بدك تقول الحلي المحرم يدخل فيه ما

235
01:14:11.400 --> 01:14:32.650
الشيخ مرعون آنية الذهب والفضة وكل ما صنع بالذهب او الفضة صنعة محرمة مثل القلم الدواء اي شيء اي شيء فيه صنعة محرمة من الذهب او الفضة. هذا انا بسميه دائما الاخوة خلاص حلي محرم. حتى ما وجع يعني دماغه في التقسيمات. بقول له خلص الحلي

236
01:14:32.650 --> 01:14:46.500
الرمل بكل ما يشمله من صحون واقلام ومناظر وزخارف وما شابه ذلك. هذي كلها انا بسميها الحلي المحرم. في المحاضرة السابقة قلنا ان انه لما نأتي نحسب النصاب ونحسب النصاب وبماذا

237
01:14:46.950 --> 01:15:04.900
بالوزن لا انظر الى قيمته. اللي هي انه اخواني بشكل عام في العادة وزن الذهب او وزن الفضة له سعر وقيمة المصنعية كما ذكرنا الها سعر اخر صح؟ فيكون في العادة في العادة المجموع الكلي

238
01:15:05.100 --> 01:15:22.950
المجموع الكلي اغلى او اعلى من ماذا؟ من مجرد وزن الذهب او الفضة. يعني ماذا تريد يا شيخ بهذا الكلام يعني اذا انا اخواني عندي صحن ها هذا صحن ذهبي. الان

239
01:15:23.000 --> 01:15:44.050
هو مئة غرام. اذا مئة غرام فرظ ان الاغرام باربعين دينار اذا الذهب وزنا ركزوا الذهب وزنا فقط. من دون من دون النظر للمصنعية اربعة الاف دينار الذهب الذي صنع منه هذا الصحن وزنا

240
01:15:44.350 --> 01:15:55.350
من دون النظر للمصنعية كم سعره؟ الذهب لحاله كوزن. اربع تالاف غرام. اذا هو مية غرام اللي هي اربعة الاف يعني طبعا مية غرام خلص تجاوز النصارى النصارى خمسة وتمانين

241
01:15:55.650 --> 01:16:11.200
لكن المصنعية الان بيجوا بزيدوها بقول لك وعليه مصنعية مثلا اربعمية دينار ترى هنا اصلا تجار الذهب بربحوا. يعني انت لما تروح عتاجر ذهب اللعب اه عندهم في المصنعيات برفع فيها وبنزل والا اغرام الذهب

242
01:16:11.300 --> 01:16:22.350
رح يقدر يلعب فيه. انك تروح عليه وتقول له كم غرام الذهب اليوم؟ بقول لك والله اربعين بتروح على جنب والكل متوحد في الغرام. طب وين بربحوا التجار؟ بربحوا في المصنعية

243
01:16:22.650 --> 01:16:38.100
بربح فيه المصنعية بقول لك والله هيدي مصنعيته فيها والله حركة كثير. لأ والله هاي الاسوارة ما فيهاش حركة كثير. اخواتنا الطالبات بجوز بعرفوا اكثر منا. هذه السنسات تطلعي وفي زخارف وفي كذا والله مصنعيته اغلى فهم يربحون في المصنعية فهذا الصحن

244
01:16:38.150 --> 01:16:58.700
الان قيمته النهائية اربعة الاف واربعمية بس القيمة النهائية هي مجموع ايش ؟ هي مجموع قيمة الذهب بالوزن زائد المصنعية لكن لان المصنعية هنا محرمة هذا حوري محرم. هذا الصحيح انا بعتبره من الحلي محرم يعني من باب تسهيل الفكرة

245
01:16:58.750 --> 01:17:19.550
هذا حلي محرم. بالتالي هذه المصنعية الها قيمة لا قيمة لها. فلما بدي اجي احسب النصاب هل هذا الصحن نصاب ولا ليس نصاب؟ انظر فقط لغرامات الذهب وبشوف سعرها في السوق وبناء عليها بزكي بقول والله مية غرام مية غرام اربعة الاف دينار و بزكي من الاربعة الاف دينار. ممتاز؟

246
01:17:20.650 --> 01:17:37.800
فانا لما حسبت النصاب حسبته آآ فقط بالغرامات وكم تسوى هذه الغرامات بالدنانير ولم انظر الى قيمة المصنعية. وايضا لما خرجت الزكاة يعني انا لما حسبت النصاب حسبته بالوزن فقط

247
01:17:38.150 --> 01:17:59.400
باعتبار الوزن ولم التفت للمصنعية لانه المصنعية محرمة. وايضا لما اتيت لاخرج ما يجب عليه وهو ربع العشر اخرجت فقط باعتبار الوزن ولم التفت للمصنعية فما خرجت والله برضه ربع العشر من المصنعية. لان المصنعية محرمة. لذلك ايش قال الشيخ مرعي هنا؟ ولا عبرة

248
01:17:59.500 --> 01:18:17.250
بقيمة اللي هي قيمة المصنعية طبعا انت هون بسموها الصحن في اشي اسمه القيمة الاجمالية ايديك تفهم. القيمة الاجمالية للصحن هي شاملة لوزنه زائد قيمة المصنعية. لانه البعض ممكن يقول بخربطنا يا شيخ. لأ

249
01:18:17.450 --> 01:18:42.150
القيمة النهائية للصحن هي مجموع ما تسواه ما فيه من الغرامات وفيه من الغرامات اربع تالاف دينار زائد قيمة المصنعية تمثل القيمة الكلية للصحن ممتاز هذي فهمتوها فايش قال لك الشيخ مرعي؟ ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. هو يقصد بالقيمة هنا قيمة المصنعية فقط ولا القيمة الاجمالية

250
01:18:42.200 --> 01:19:04.500
يكسب القيمة الاجمالية بقول لك القيمة الاجمالية هنا لا عبرة بها. لان القيمة الاجمالية تحسب ضمنها قيمة المصنعية. لذلك لا عبرة بالقيمة الاجمالية فهمتوا؟ لماذا لا عبرة بالقيمة الاجمالية اللي هي اربع تالاف واربعمية؟ تقول لانه القيمة الاجمالية يحسب في ضمنها قيمة المصنعية والمصنعية

251
01:19:04.500 --> 01:19:29.350
هنا محرمة بالتالي لا ننظر للقيمة الاجمالية ولا ننظر لايش يا شيخ فقط ننظر كم غرام وزنا وهاي الغرامات كم بتساوي بالدنانير وبنطلع الزكاة عن اه قيمة الغرامات فقط اللي هو الوزن اللي هو ما بسميه هو الوزن. اذا ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. لا انظر للقيمة الكلية اللي يكون داخل تحتها المصنعية

252
01:19:29.350 --> 01:19:51.950
بل بوزنها فقط قال ولا بما فيه صناعة محرمة يعني لا عبرة بقيمة الية الذهب والفضة وكل شيء فيه ايش صناعة محرمة ولا عبرة بقيمة كل شيء سواء كانت اواني ولا غير اواني هو اول اشي ذكر الاواني وانت قيس عليها غير الاواني

253
01:19:52.150 --> 01:20:09.050
اي حلي محرم مثل القلم مثل الاكواب مثل المناظر التي وتضع في البيت للاسف اه كل شيء فيه حلي محرم هذا لما تنظر فيه نصاب وتنظر بالوزن ولما بدك تخرج ربع العشر بتخرج ايضا بماذا

254
01:20:09.100 --> 01:20:38.150
بالوزن. تمام؟ هذه فكرة وهي مراجعة اعتبروها للمحاضرة السابقة قال ومن عنده ايش عندك مواضيع اخرى يا اخي الكريم هنا ورثه  لم يصل  تمام الحمد لله هنا العبارة انا شعرت فيها شيء من القلق حقيقة لما قال او ورثه

255
01:20:38.300 --> 01:20:53.450
الاصل خلونا اشرح العبارة من دون قضية او ورثه دعونا نشرح العبارة من دون قضية او ورثة. ونشرح العبارة من دونها. ايش بتقول ومن عنده عرض للتجارة. انا اكتسبت بارادتي شيء

256
01:20:53.600 --> 01:21:06.400
بنية ايش؟ عروض التجارة. اللي هي مسلا شرحتها قبل شوية هي نفسها اكتسبت شيئا بارادتي بنية عرض التجارة. اذا ممتاز. اذا علي زكاة في. اذا بلغ النصاب. صح؟ بس بدي استنى مرور الحول

257
01:21:06.650 --> 01:21:21.850
اثناء الحول قلبت النية الى قنية قال ومن عنده عار تجارة فنواه للقنية. قلب النية من تجارة الى قنية. قال ثم نواه للتجارة. ثم عاد مرة اخرى فقلب القنية لايش

258
01:21:22.400 --> 01:21:44.900
للتجارة هل تعود نية التجارة؟ قال لا لم يصر عرضا بمجرد النية. واستثنى ما استثنيناه غير حلي اللبس اه اللي هي حلي المرأة المصنوع من الذهب او الفضة تمام؟ الله يرضى عليكم قضية حلي اللبس ما بدي اياكم تدخلوا فيها الجواهر والالماس لا لا هذي كلها مش داخلي

259
01:21:44.950 --> 01:22:00.600
لما يقول لك انا حلي خلص ذهنك يرتبط بماذا ذهب او فضة. واما الحلي الذي لا زكاة فيه مثل الالماس والياقوت هذا غير مراد هنا طيب وعرفنا لماذا استثنينا حلي اللبس وقلنا انه اذا عاد من نية الاقتناء لنية التجارة تعود

260
01:22:00.650 --> 01:22:20.000
لان الاصل في حلي اللبس انه من الذهب او الفضة والذهب والفضة ايش الاصل فيه؟ وجوب الزكاة. فهو اقوى من سائر عروض التجارة الحلي هو اقوى من سائر عروض التجارة لانه مصنوع من ذهب او فضة والذهب والفضة الاصل فيها الزكاة. فاذا عدت من نية القن الى نية الاتجار

261
01:22:20.000 --> 01:22:41.550
ترجع النية تمام؟ قضية او ورثه هذه هي التي يعني انا شعرت انها قلقة. ماذا يقصد من عنده عرض للتجارة او ورثه؟ الان اذا انا ورثت ورثت للتجارة هو في الحقيقة لم يدخل في ملكي بارادتي. يعني والدي عنده سيارات عروض تجارة

262
01:22:42.650 --> 01:23:05.200
ان شاء الله بطولة العمر توفاه الله سبحانه وتعالى. انتقل هذا طبعا طولة العمر بالطاعات هذا الافضل في الدعاء. المهم اه انتقل هذا اعرض الي ورثة اذا انتقل الي بالميراث اذا هنا قالوا لم اكتسبه بارادتي. بالتالي لا داعي لان يقول اه والله ومن عنده عرض للتجارة

263
01:23:05.200 --> 01:23:22.400
او وارثه لانه اذا انا ورثته وراثة اذا هو لم يدخل في ملكي بارادتي اذا هو لم يدخل في ملكي بارادتي بالتالي اصلا لو نويت التجارة فيه. وغيرت هالاقتناء ورجعت للتجارة ونويت الاقتناء. كل هذا لا اثر فيه

264
01:23:22.550 --> 01:23:44.250
ما دام انه انا ابتداء لم امتلكها بارادتي فقضية او ورثه يعني حتى هنا الشيخ ابن عوض لم يعلق على العبارة ولم يعلق على اي تعليق وهذا يعني مستغرب لان اقحام قضية او ورثها هنا انا اشعر فيه شيء من القلق وانه يعني يضيع الفكرة التي نريدها والتي اصلناها

265
01:23:44.800 --> 01:24:00.950
انه اذا انا امتلكت شيئا ورثة خلاص الشرط الاول من شروط الزكاة في عروض التجارة لم يتوفر لدي اول شرط ان تمتلك الشيء بارادتك. وامتلاكك للشيء بغير ارادتك بالميراث كما ذكرنا مثال على ذلك

266
01:24:01.350 --> 01:24:26.650
هذا لا يجعل هذه السلعة فيها زكاة حتى ولو انك عرضتها للتجارة حتى ولو انك عرضتها للاتجارة فلذلك لم يظهر لي وجه اقحام كلمة او وارثه هنا لم يظهر لي وجه اقحام كلمة او ورثه هنا والاصل ان تكتب او ورثه نكتب. من امتلك الشيء بالميراث لا يجب عليه الزكاة فيه. حتى لو عرضه للتجارة

267
01:24:26.650 --> 01:24:47.700
اول اقتناء وعاد للتجارة لا تجب عليه ابدا نية الزكاة ما دام دخل عليه عن طريق الميراث نعم يعني انا حاولت اتكلف هذا التكلف لكن العبارة لا تساعدني. انا شاعر ان العبارة لا تساعد على ايصال فكرة

268
01:24:47.900 --> 01:25:00.900
فكرة انه والله ما امتلك شيئا بالميراث لا تجب عليه الزكاة فيه لانه دخل من غير ارادته. العبارة لم تساعد ومر معنا يعني اكثر من فقرة عند الشيخ مرعي. يقصد شيئا صحيحا لكن

269
01:25:00.900 --> 01:25:20.900
عبارة لا تساعده. هذي مرت معنا في اكثر من مرحلة في الكتاب وفي النهاية يعني جل يعني من لا يسهو كما يقولون او الانسان مهما بلغ في لعلمي كعبا عاليا الا قد تكون بعض العبارات يمكن ان يؤتى بافضل منها ونترحم على الائمة ونسأل الله ان يغفر لهم وان يجزيهم عنا

270
01:25:20.900 --> 01:25:33.250
خير الجزاء طيب الان هكذا نكون انتهينا من زكاة عروض التجارة سنتكلم كما وعدناكم عن زكاة المعدن وها هو الان سيذكر زكاة المعدن وان كان المعدن الاصل ان يذكر لماذا

271
01:25:33.300 --> 01:25:48.850
مما خرج من الارض لكنه اقف كما قلت يذكر بعد زكاة النقدين وعروض التجارة لان هناك نقاط اشتراك بينه وبين عروض التجارة والنقود فيما او في الكمية التي يجب اخراجها. وهي ربع العشر

272
01:25:50.000 --> 01:26:03.500
فالمعادن والتجارة والاثمان كلها لما تأتي تزكيها تستخرج منها ربع العشر لذلك هذه يذكرونها مع بعضها. البعض وان كان المعدن كما قلنا هو مما خرج من الارض واظن انني اذا دخلت في

273
01:26:03.500 --> 01:26:17.300
يعني ساخذ وقت. فاؤجل قضية المعدن ان شاء الله نبتدأ بها المحاضرة القادمة ان شاء الله ونقطع زكاة الفطر ان كان في العمر بقي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم