﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.650
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:23.750 --> 00:00:45.950
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف

3
00:00:45.950 --> 00:01:05.250
رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من كتاب الصيام وهكذا ان نكون انتهينا احبائي من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب آآ الزكاة ومن كتاب الصيام

4
00:01:05.700 --> 00:01:25.600
طبعا هو بعد كتاب الصلاة عد كتاب الجنائز وبعد كتاب الصيام عد كتاب الاعتكاف. لكن كتاب الجنائز هو تبع لكتاب الصلاة في العادة. وكتاب الكاف هو تبع للصيام فلذلك نحن يهمنا الاركان الاساسية الطهارة وهي وسيلة للصلاة. ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام

5
00:01:26.400 --> 00:01:45.100
وبقي علينا من العبادات الكلام عن الحج ثم الجهاد في سبيل الله فنشرع اليوم باذن الله مستعينين بالله في كتابه الحج. فقال عليه رحمة الله كتاب الحج الحج لغة احبائي هو القصد الى معظم

6
00:01:46.000 --> 00:02:06.000
اذا قصدت شيئا معظما نقول حججت اليه فالحج اذا في مفهوم اللغة وعند العرب هو ان تقصد شيئا معظما. هذا مفهوم الحج لغة واما الحج شرعا المفهوم الشرعي هو ان تقصد مكة المكرمة

7
00:02:06.750 --> 00:02:28.600
والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص اعيده مرة اخرى الحج في المفهوم الشرعي هو ان تقصد مكة والمشاعر عموما لانه بعض المشاعر هي خارج حدود مكة لذلك عممت فقلت قصد مكة والمشاعر

8
00:02:29.150 --> 00:02:53.750
لعمل مخصوص في وقت مخصوص سنتعرف ما هي اعمال الحج ومتى تؤدى هذه الاعمال ووقتها الشرعي؟ هذا بالنسبة للحج وفي الحقيقة هذا الكتاب وان كان سماه كتاب الحج لكن يذكر فيه عند الحنابلة ايضا احكام العمرة لان الحج والعمرة يشتركان في العديد من الاحكام. فكان لابد

9
00:02:53.750 --> 00:03:15.000
اذا ان نتطرق ايضا الى تعريف العمرة وان كان هو لم يتطرق الى تعريف الحج ولا العمرة. فاقول مستعينا بالله اما العمرة فهي في اللغة الزيارة كلمة العمرة تدل في اللغة على معنى الزيارة. واما في المفهوم الشرعي فالعمرة

10
00:03:15.150 --> 00:03:35.550
هي زيارة الكعبة او البعض يقول زيارة مكة لعمل مخصوص زيارة مكة لعمل مخصوص من دون ان نقول في وقت مخصوص لان العمرة وقتها اوسع من الحج انت تستطيع ان تؤدي العمرة

11
00:03:35.650 --> 00:03:51.750
في اي اوقات السنة شئت بخلاف الحج فله وقت مخصوص لذلك في تعريف العمرة قلنا هو قصد الكعبة او قصد مكة لعمل مخصوص. هذا تعريف العمرة. واما الحج فقلنا قصد

12
00:03:52.100 --> 00:04:10.300
مكة والمشاعر لعمل مخصوص في وقت مخصوص لان الحج له وقت محدد في العام فهذا اذن تعريف سريع لمفهوم الحج والعمرة لغة واصطلاحا. بعد ذلك دعونا نتعرف على الاحكام الشرعية المتعلقة

13
00:04:10.300 --> 00:04:29.400
بهما واول مسألة هي ما حكم الحج والعمرة على المسلم ما حكم الحج والعمرة على المسلم؟ فقال الشيخ مرعي عليه رحمة الله وهو وهو هذا الضمير يعود على الحج انه قال كتاب الحج

14
00:04:29.550 --> 00:04:49.750
وهو واجب. اذا الضمير يعود على الحج. فقال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة اي مرة واحدة الحنابلة احبائي رضوان الله تعالى عليهم يقولون ان الحج والعمرة اله ما

15
00:04:50.050 --> 00:05:14.150
واجب على المسلم والمسلمة في العمر مرة واحدة جيد الحج والعمرة واجبان على المسلم بالعمر مرة واحدة. الان الحج هذا معلوم لديكم. اظن ان الحج واجب على المسلم والمسلمة في العمر مرة واحدة. هذا هو الواجب

16
00:05:14.150 --> 00:05:34.150
لكن العمرة هي محل الخلاف بين المذاهب الفقهية. هل تجب في العمر مرة واحدة مثل الحج او لا تجب الحنابلة يقولون بها مثل الحج في العمر مرة واحدة على كل مسلم ومسلمة بالشروط التي ستأتي. اذا وهي واجب مع العمرة

17
00:05:34.600 --> 00:06:05.700
في العمر مرة واحدة جميل ثم قال وشروط الوجوب خمسة اشياء ما هي شروط الوجوب للحج والعمرة على الانسان الان شروط الوجوب. ولاحظوا كل عبادة فيها تقريبا هذا التسلسل وهو شروط الوجوب شروط الصحة. تمام؟ مرت معنا في الصلاة. مرت معنا اه في الصيام. مرت معنا في الزكاة. مرت معنا في الطهارة. فهذه الامور يجب

18
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
هذا الانسان خلص ان تكون عنده بديهية مع كثرة الدرس الفقهي ان يعرف انه اذا في عبادة وكانت هذه العبادة واجبة. اذا لابد نتكلم عن شروط وجوبها وعن شروط صحتها ثم بعد ذلك نتكلم عن اركانها وسننها ثم بعد ذلك نتكلم عن مبطلاته

19
00:06:25.700 --> 00:06:41.800
يعني ارجو ان يكون هذا التصور واضح دائما في اذهانكم عند الحديث عن اي عبادة لما تتكلموا عن اي عبادة من العبادات  هناك تصور عام ينبغي ان يكون حاضرا في ذهن الطالب

20
00:06:42.750 --> 00:07:00.350
في العبادات يتكلم الفقهاء عن شروط الوجوب ان كانت العبادة طبعا واجبة ان كانت العبادة ليست واجبة اصبحت قضية اخرى. احنا نتكلم عن الاركان الاساسية يعني الطهارة الصلاة الزكاة الصيام

21
00:07:00.350 --> 00:07:19.800
الحج الجهاد في سبيل الله. فهذه فيها حالات يكون فيها وجوه. فنتكلم عن شروط الوجوب. ثم نتكلم عن شروط الصحة. لهذه العبادات  واحيانا يكون هناك نقاط التقاء كما مر معنا في الصيام. هناك احيانا يكون نقاط التقاء بين شروط الوجوب وشروط الصحة

22
00:07:20.500 --> 00:07:42.200
ثم يتكلمون عن اركان هذه العبادات وواجباتها ان كان هذه العبادة لها اركان وواجبات. يعني لاحظنا مثلا اه انه في الطهارة لأ قضية اركان وضوء وواجبات وضوء. نعم. كان عندنا التسمية. وهناك اركان غسل وواجب الغسل والتسمية. فكان هناك اركان واجبات. في الصلاة اه نعم كان

23
00:07:42.200 --> 00:08:02.200
هناك تقسيم لاركان وواجبات. في الزكاة ما فش قضية اركان وواجبات. لانه هي تتعلق بالمال. في الصيام ما كان في واجبات. فقط كان في واحد او فرد واحد وهو الذي قاله الشيخ مرعي وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى مغيب الشمس. آآ في الحج سنتكلم ايضا عن هذه القضية

24
00:08:02.200 --> 00:08:24.300
وستأتي معنا ثم بعد ذلك يتكلمون عن السنن هذه العبادة اللي هي خلينا نقول اركان الواجبات الاركان والواجبات وسنن العبادة ان كان هناك مندوبات وقل عبادة بشكل عام طهارة صلاة صيام ما شابه ذلك الها. اركان وواجبات ولها مندوبات

25
00:08:24.300 --> 00:08:49.100
مستحبات ثم بعد ذلك يتكلمون عن المبطلات ما الذي يبطل هذه العبادة؟ فهذا التشجير اظنه ينبغي ان يكون حاضرا معك وانت تدرس كتاب كتاب العبادات او قسم العبادات في كتب الفقه اي كتاب فقهي على مذهب الحنابلة الشافعي المالكي الحنفية لابد يكون هذه المحاور التي يدور عليها الدرس الفقهي. شروط وجوب هذه العبادة شروط صحتها

26
00:08:49.100 --> 00:09:09.100
كانها واجباتها ان كان هناك تفريق بين الاكارم والواجبات وسننها ومبطلاتها. جيد؟ فهذا يعني كان ينبغي ان ابينه الان حتى يبقى الطالب تحضيرا له وهو يدرس آآ قسم العبادات في كتب الفقه. الان ساتكلم عن آآ الحج. ما هي؟ شروط الوجوب. شروط الوجوب للحج وللعمرة

27
00:09:09.700 --> 00:09:30.850
قال شروط الوجوب خمسة اشياء. سنتكلم اذا عن خمسة اشياء. وبالنسبة للمرأة سنزيد سادسا. لما قال شروط الوضوء وخمسة اشياء هذه الخمسة مشتركة بين الرجل والمرأة وسنزيد شرطا سادسا للوجوب في حق المرأة. وستلاحظون ذلك باذن الله

28
00:09:30.900 --> 00:09:48.400
ما هي الشروط الخمسة؟ شروط الوجوب الخمسة المشتركة بين الرجال والنساء قال اولا الاسلام وهذا اظن واضح لديكم اصبح اي عبادة من العبادات شرط وجوبها الاسلام. وعرفنا ان العبادات وان كان

29
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
الكفار مخاطبين بها كما يؤصل اصوليو الحنابلة والجمهور لكن اثر هذا الخطاب في الاخرة انهم يحاسبون على عدم ادائهم لهذه العبادات كما يحاسبون على عدم اتيانهم بالاسلام. اما في الحياة الدنيا فالدولة المسلمة لا تلزم الكافر بالحق

30
00:10:08.450 --> 00:10:28.050
عج لانه مخاطب ابتداء بالاسلام. فاسلم ثم بعد ذلك نبدأ نخاطبك بهذه المباني بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج. والفكرة هذه مرارا وتكرارا فارجو ان تكون واضحة. فاذا شرط وجوبها  اولا الاسلام فالكافر بالتالي

31
00:10:28.200 --> 00:10:51.500
لا تجب عليه هذا واحد ولو فعلها لا تصح منه فالاسلام هو في الحقيقة شرط للوجوب واقول ايضا انه ايضا شرط للصحة فالكافر لا لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان فعلها فهل يصح منه؟ لا يصح منه لا حج ولا عمرة. فالاسلام تستطيع ان تقول هو شرط وجوب

32
00:10:51.500 --> 00:11:13.950
وفي نفس الوقت شرط للصحة طيب العقل العقل فالكافر احبائي ركزوا عفوا فالمجنون الشرط الثاني العقل. فاذا كان هناك انسان مجنون المجنون لا يجب عليه الحج كما لا يجب عليه الصيام كما لا يجب عليه آآ

33
00:11:13.950 --> 00:11:33.950
لا كما لم تجب عليهم الطهارة. فالمجنون اذا لا تجب عليه هذه العبادات. لكن الزكاة لأ عرفنا الزكاة لانها تتعلق بالمال وليس الشخص وجبت في مال المجنون وفي مال الصبي. اما سائر العبادات التي تؤدى بالبدن فان شرط وجوبها ان يكون الانسان عاقلا لا

34
00:11:33.950 --> 00:11:54.200
مجنونة. اذا الشرط الثاني للوجوب العقل. فالمجنون ها لا اه يجب عليه وايضا لا تصح منه. فلو ان الانسان حج وهو مجنون هل تصح حجة المجنون؟ لا تصح فالجنون اه او فنقول العقل هو شرط للوجوب وشرط للصحة في هذا المفهوم

35
00:11:54.250 --> 00:12:16.400
اذا الاسلام هذا اول شرط من شروط الوجوب وهو شرط صحة والعقل فهو ايضا شرط وجوب وشرط صحة ثالثا البلوغ  بلوغ اه بالنسبة للبلوغ احبائي هذا شرط من شروط الوجوب

36
00:12:16.550 --> 00:12:37.450
هذا شرط من شروط الوجوب غير البالغ الذي لم يصل لسن البلوغ ذكرا او انثى هذا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج. طيب هل يصح منه؟ اه هل يصح منه؟ اه هنا نتكلم عن مسألة اخرى

37
00:12:38.050 --> 00:12:50.350
هنا نتكلم عن مسألة اخرى سنأتي اليها ان شاء الله بعد قليل. سنأتي اليها ان شاء الله بعد قليل لما يتكلم عن لكن يصحاني من الصغير والرقيق اه الرابع كمال الحرية

38
00:12:50.750 --> 00:13:14.750
كمال الحرية فالعبد احبائي العبد ولو كان بعضه عبدا يعني وحتى ولو كان مبعضا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج. العبد ولو كان مبعضا ومر معنا المبعض وهو الشخص اللي بعضه حر وبعضه عبد

39
00:13:15.050 --> 00:13:37.000
بوجود شركاء فيه مثلا العبد او الذي جزء قسم منه عبد هذا لا يجب عليه الحج. ومن شرط وجوب الحج كمال الحرية. لاحظ كمال الحرية حتى يقول لك لما تكتمل حريتك تماما يجب عليك الحج ايها الانسان. فاذا الاسلام هذا اول شرط من شروط الوجوب. العقل هذا اول شرط من شروط الوجوب. البلوغ

40
00:13:37.000 --> 00:13:57.350
هذا الشرط الثالث كماد الحرية هذا هو الشرط الرابع. تمام. الان انظروا ايش علق على قضية البلوغ الحرية قال لكن يصحان من الصغير والرقيق اه لما قال لك يصحان هو اراد ان يستدرك

41
00:13:57.450 --> 00:14:24.500
فيقول صحيح البلوغ وكماد الحرية شرط الوجوب لكنهما ليس شرطا لصحة الحج او العمرة بخلاف الاسلام والعقل. فهما شرط للوجوب وشرط للصحة جيد؟ خلونا نرسم الفكرة على الشاشة  لو قلنا هنا

42
00:14:25.600 --> 00:14:57.100
شروط الحج والعمرة ولم اقل شروط الوجوب حتى اعمم ما ايش؟ من شرط الوجوب وشرط الصحة فاقول اولا الاسلام  تكتب تقول شرط وجوب  وشرط صحة  ممتاز طيب تنين العقل شرط

43
00:14:57.250 --> 00:15:35.400
وجوب وشرط صحة ثالثا البلوغ هذا تقول شرط وجوب فقط وليس شرط صحة ايش يعني وليس شرط صحة؟ يعني ان الحج والعمرة يصحان من غير البالغ يصحان من غير البالغ

44
00:15:35.600 --> 00:16:04.300
وهنا احبائي في الحج والعمرة خصوصا هناك ميزة لا توجد في سائر العبادات وهي ان الحج والعمرة يصحان من غير البالغ ولو كان غير مميز احنا في العبادات السابقة اللي مرت معنا في الصيام في الصلاة في الطهارة كان شرط الصحة الها التمييز. كان شرط صحة التمييز كنا كنا نقول

45
00:16:04.300 --> 00:16:24.100
مثلا يصح الصيام من غير البالغ لكن لابد يكون مميز. تصح الصلاة من غير البالغ لكن يكون مميز. اليس كذلك؟ وهذا في العبادة الا الحج والعمرة فان الحنابلة يقولون تصح من غير البالغ ولو كان غير مميز. يعني ولو كان دون سبع سنوات

46
00:16:24.350 --> 00:16:41.400
ولو كان دون سبع سنوات ولو كان رضيع ولو كان عمره سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة هل هذا هو مذهب؟ نعم هذا هو المذهب فنقول ها يصح الحج والعمرة من

47
00:16:42.600 --> 00:17:03.950
غير البالغ نكتب مميزا او غير مميز  لكن احبائي هناك فائدة ان هناك في الحقيقة فرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمميز والحج والعمرة بالنسبة لغير المميز. ما هو الفرق؟ انتبهوا لن اكتبه. اكتبوه انتم. يقولون اذا

48
00:17:03.950 --> 00:17:22.950
كان الصبي غير مميز دون السبع سنوات هنا وان حكمنا بصحة الحج والعمرة له. لكن الذي يحرم عنه هو وليه الصبي غير المميز الذي يحرم عنه وليه لا يصح احرامه لنفسه

49
00:17:23.050 --> 00:17:48.950
لكن يحرم عنه وليه حتى انتبهوا على حتى هنا حتى ولو كان وليه محرما يعني اذا كان ولي والد هذا الطفل محرم ومعاه طفله بنقول له انت ايها الاب انت تحرم لنفسك وتحرم ايضا لطفلك الصغير الذي هو دون التمييز. فحتى لو كان الولي محرما يستطيع

50
00:17:48.950 --> 00:18:08.750
وان يحرم عن الطفل غير المميز. وحتى لو كان هذا الولي لم يحج او يعتمر سابقا عن نفسه حتى ولو كان هذا الولي لم يحج او يعتبر سابقا عن نفسه يصح له ان يحرم عن الطفل غير المميز. اذا الطفل غير المميز

51
00:18:08.750 --> 00:18:24.750
وان صححنا له الحج والعمرة لكن بدنا نعرف معلومة مهمة. انه لا يستطيع ان يحرم لنفسه لانه غير مميز للتالي يقولوا لا يتصور منه النية. فبالتالي الذي سيحرم عنه وليه ولو كان وليه محرما ولو كان ولي

52
00:18:24.750 --> 00:18:44.300
لم يحج او يعتمر سابقا ممتاز. اما بالنسبة للصبي المميز لا فهذا تصح نيته. فهو الذي ينوي بنفسه لكن بشرط قالوا ان يأذن له وليه بالحج والعمرة فالصبي المميز ليس له ان ينوي

53
00:18:44.350 --> 00:19:10.100
حتى يأذن له وليه فان اذن له وليه بالحج اول عمرة فله ان ينوي بنفسه واذا نوى بنفسه بعد اذن وليه ليس لوليه ان يتراجع ويطالب بالفسخ بعد ذلك لاحظوا اذا الصبي المميز نوى او احرم بالحج او العمرة باذن وليه ثم بعد ذلك تراجع وليه عن الاذن لا يحق

54
00:19:10.100 --> 00:19:29.800
له هذا التراجع بما انك اذنت له اولا. اما اذا كنت لم تأذن له وهو احرم رغما عنك. لا يصح لوليه ان يجعله ان يجعله يفسخ فهذه فروق انتبهوا لها. طبعا هناك احكام تتعلق بتفاصيل الحج بالنسبة لغير المميز والمميز. هذه لربما في مستويات متقدمة ان شاء الله لن نتعبها

55
00:19:29.800 --> 00:19:49.800
فيها نرهقكم فيها الان وانما اهتممت بالتفريق الاساسي بين طريقة حج الصبي المميز وطريقة حج الصبي غير المميز من جهة من الذي يحرم له اذا البلوغ ليس شرطا للصحة وانما هو شرط لوجوب هذه العبادة فقط. وبالتالي الصبي حتى ولو لم تجب علي يصح منه

56
00:19:49.800 --> 00:20:14.450
الحج والعمرة طيب اه رابعا قال كمال الحرية كمال الحرية وهذا شرط للوجوب فقط وليس شرط للصحة بالتالي العبد لو انه حج مع سيده الا تصح حجته او عمرته بل لا تصح

57
00:20:14.700 --> 00:20:32.700
فبالتالي كمال الحرية هو شرط لوجوب الحج او العمرة على الانسان طيب لان هو ايش قال؟ قال لكن يصح انه طبعا الشرط الخامس سنأتي اليه ان شاء الله. لكن سنفرد له واجهة خاصة وهو شرط الاستطاعة وسنقسمها الى استطاعة

58
00:20:32.700 --> 00:20:50.250
الدنيا مالية ان شاء الله لكن دعونا نكمل الافكار المتعلقة بهذه الاربعة لان هناك مسائل ذكرها الشيخ قال لكن اذا يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق فبين اذا ان البلوغ وكمال للحرية شرط وجوب وليس شرط صحة. ثم قال

59
00:20:50.950 --> 00:21:16.550
ولا يجزئان عن حجة الاسلام اه يعني الصغير والرقيق لو حجوا او اعتمروا تصح حجتهم وعمرتهم بالتأكيد لكنها لا تجزئ بالتأكيد عن حجة الاسلام وعمرته فاذا هذا الصبي بلغ عليه ان يحج ويعتمر عمرة اخرى

60
00:21:16.800 --> 00:21:31.700
واذا هذا الرقيق اعتق عليه ان يحج ويعتمر آآ يحج مرة اخرى ويعتمر مرة اخرى. ما بقول الصبي والله انا حججت وانا قبل ان ابلغ خلاص سقطت عني حجة الاسلام وعمرة الاسلام واقول له لأ ما بنفع

61
00:21:31.700 --> 00:21:47.500
الرقيق اذا اصبح حرا ما بقول والله انا حجيت او اعتمرت وانا رقيق خلاص سقطت عني حجة وعمرة الاسلام ونقول له ما بنفع احنا صححنا لك الحج والعمرة وانت صبي وصححنا الحج والعمرة وانت رقيق لكنها لا تجزئ عن حجة الاسلام

62
00:21:47.550 --> 00:22:05.000
فاذا بلغ الصبي عليه ان يحج ويعتمر مرة اخرى. واذا اعتق العبد عليه ان يحج ويعتمر مرة اخرى. اذا ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. ممتاز فاذا بلغ الصغير الان ستصبح عندنا مسألة دقيقة. انتبهوا لهاي المسألة

63
00:22:05.250 --> 00:22:24.400
قال فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف اي بعرفة اكملوا قبل الوقوف بعرفة او بعده اي بعد الوقوف بعرفة ان عاد فوقف في عرفة اضافة مني. في وقته اي في الوقت الشرعي للوقوف وسيأتي معنا اجزأه

64
00:22:24.400 --> 00:22:51.950
عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم  تمام  الان احبائي بسم الله هاي المسألة يعني ستحتاج منا ومنكم لجهد في تفصيلها وتفريعها وتقعيدها

65
00:22:52.100 --> 00:23:13.400
اه وفيها كثير من التفاصيل والجزئيات طيب    لابد اه ان يكتبها على الشاشة حتى لانه فيها عدة حالات وصور هاي المسألة تتعلق احبائي هذه انتهيت من كتابتها اليس كذلك؟ تمام. هذه المسألة تتعلق بالصبي وبالرقيق

66
00:23:14.250 --> 00:23:41.650
لو ان الصبي بلغ في اثناء الحج والرقيق لو ان سيده اعتقه في اثناء الحج هل تجزئ الصبي ويجزئ العبد هذه الحجة عن حجة الاسلام احنا عرفنا انه الصبي اذا حج حجة كاملة او اعتمر عمرة كاملة قبل ان يبلغ تصح منه

67
00:23:41.750 --> 00:23:55.400
لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام لكن هنا مسألة دقيقة وهو هذا الصبي اللي شرع في الحج وهو ما زال لم يبلغ لكن بلغ في اثناء الحج

68
00:23:55.450 --> 00:24:13.300
وكذلك الرقيق اللي شرع في الحج وهو ما زال رقيقا. وفي اثناء الحج الله سبحانه وتعالى كتب له الحرية. سيده اعتقه فهل يمكن ان تجزئ هذه الحجة لهذا الصبي الذي بلغ ولهذا العبد الذي اعتق

69
00:24:13.400 --> 00:24:32.000
هل يمكن ان تجزئ هذه الحجة له عن حجة الاسلام؟ ولا بنقول فات الاوان بما انك احرمت وانت صبي او احرمت وانت عبد فلا يمكن ان تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام حتى ولو اكملتها وانت بالغ ايها الصبي او اكملتها

70
00:24:32.000 --> 00:24:44.350
انت حر ايها العبد. لا في الحقيقة في تفصيل يمكن في احوال ان تجزئ له عن حجة الاسلام ويمكن في صور واحوال لا تجزئ له عن حجة الاسلام. فنقول اذا

71
00:24:45.350 --> 00:25:21.050
الصبي اذا بلغ في اثناء الحج  والعبد اذا اعتق في اثناء الحج  ما مصير هذه الحجة؟ هل تحسب له حجة اسلام او لا؟ هذا هو السؤال السؤال هل تحسب له حجة اسلام هذا هو السؤال الذي نريد ان نجيب عنه. تمام؟ لكن سامسح هذا السؤال حتى اوسع

72
00:25:21.050 --> 00:25:38.150
على نفسي في الكتاب انا فقط كتبت حتى تعرفوا ما الذي نبحث عنه في هذه المسألة نحن لا نبحث عن صحة الحج. الحج صحيح مية بالمية ان هو يصح ولو لم يبلغ وتصح حجة العبد ولو بقي عبدا. لكن نحن نبحث هل هذه الحجة

73
00:25:38.450 --> 00:25:52.800
ستصح عن حجة الاسلام بالنسبة لهذا الصبي الذي بلغ في اثنائها؟ وهل هذه الحجة ستصح عن حجة الاسلام؟ يعني ستبرأ ذمته وتسقط او يسقط عليه الحج لهذا العبد الذي اعتق فنقول هناك اربع صور احبائي

74
00:25:55.850 --> 00:26:10.200
الصورة الاولى وسنسير حبة حبة كما يقولون في تصويرها وبعض الصور سيكتمل فهمكم لها ان شاء الله حينما نعرف اركان وشروط وطريقة الاحرام للحج طول عمره اول حالة من الحالات

75
00:26:10.400 --> 00:26:32.800
الان سنعرف ان شاء الله في وقت لاحق انه صفات الحج ثلاث. اما ان تحج متمتعا او تحج قارنا او تحج مفردا. الان ايش سورة والقران والافراد وايش احكام الحج بالتمتع والافراد والقران؟ هذا سيأتي معنا ان شاء الله. لكن الان سامحوني ساتكلم بكلام جبلي. فاقول

76
00:26:33.600 --> 00:26:57.250
اذا احرم الصبي هذا الصبي وهذا العبد اذا احرما هاي الف التثنية تمتعا  اه اذا احرم تمتعا اذا كانوا متمتعين يعني ليسوا مفردين ولا قارنين. هسا الان هم بين ثلاث خيارات. يا يحرم بالتمتع يا بالافراد يا بالقران. اليس هذا هو الحج

77
00:26:57.350 --> 00:27:30.950
اذا احرم هذا الصبي هذا العبد تمتعا لا افرادا ولا قرانا اذا احرم تمتعا وادركا وقت الوقوف بعرفة وهما او خليني اقول والصبي بالغ والعبد حر وادرك وقت الوقوف بعرفة والصبي قد بلغ

78
00:27:31.150 --> 00:28:06.850
والعبد قد اعتق اذا فتجزئهما عن حجة الاسلام فتجزئهما عن حجة الاسلام هاي هي الحالة الاولى اذا احرم تمتعا. الصبي هذا احرم متمتعا. والعبد احرم متمتعا ابتداء. جيد وادركا وقت الوقوف بعرفة. والصبي قد بلغ والعبد قد اعتق. وهذه لها حالتان

79
00:28:07.150 --> 00:28:25.100
اما وهو اثناء الوقوف بعرفة او قبل ان يقف بعرفة. يعني مثلا الصبي هذا خل نبدأ بالصبي. الصبي هذا احرم بالحج متمتعا وقبل ان يأتي موعد الوقوف بعرفة بلغ فما صعد على عرفة الا وهو بالغ

80
00:28:25.850 --> 00:28:46.800
ممتاز؟ فنقول لهذا الصبي هذه اجزأت عن حجة الاسلام او حالة اخرى وهي انه احرم وهو صبي متمتعا ثم وقف على عرفة وهو ما زال صبي وسبحان الله. اثناء اثناء الوقوف على عرفة ها اثناء الوقوف على عرفة

81
00:28:47.400 --> 00:29:06.000
بلغ احتلم فهذه ايضا تجزئه عن حجة الاسلام الصورة الثالثة قال لي انا اعتبرها ثلاث سور. الصورة الثالثة انه صاحبنا هذا الصبي احرم وهو صبي متمتعا ووقف ابتداء على عرفة

82
00:29:06.400 --> 00:29:27.350
وهو وهو ما زال صبي ونزل الى مزدلفة الان اخواني ركزوا وقت الوقوف بعرفة عند الحنابلة متى ينتهي؟ وقت الوقوف بعرفة سيأتي معنا ان شاء الله. هذه لا تستعجلوا عليها لكن لابد انبه عليها الان. وقت الوقوف بعرفة ينتهي عند الحنابلة

83
00:29:27.450 --> 00:29:44.450
بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر اذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر يعني اللي هو يوم العيد اذا طلع الفجر الثاني والفجر الصادق انتهى وقت الوقوف بعرفة صح؟ هيك المذهب

84
00:29:44.650 --> 00:29:59.750
فبدنا نفرض انه هذا الصبي ها صعد على عرفة وهو ما زال صبيا ثم عند غروب الشمس نزل مع الناس باتجاه مزدلفة وهو ما زال صبيا وهو في مزدلفة ها ركزوا

85
00:29:59.750 --> 00:30:18.600
وفي مزدلفة احتلم فبلغ الان بنقول هل طلع الفجر الثاني؟ قال لسا والله يا شيخ ما طلع الفجر الثاني. بنقول لهذا الصبي سريعا سريعا الصبي اللي بلى خلص اصبح رجلا نقول لهذا الصبي الذي بلغ سريعا سريعا ارجع الى عرفة وقف بها

86
00:30:19.000 --> 00:30:32.400
ويجزئك ذلك عن حجة الاسلام. هذا قدر الله له. وينجزك ذلك عن حجة الاسلام. فاذا وقف عادة ها اذا عاد هذا الصبي فوقف الذي بلغ اذا عاد هذا الصبي الذي بلغ

87
00:30:32.450 --> 00:30:54.450
فوقف بعرفة قبل طلوع الفجر الثاني صحت له هذه الحجة عن حجة الاسلام اذا هناك ثلاثة احوال انه هذا الصبي يبلغ قبل ان يصعد عرفة وهذه لا اشكال فيها. ها اذا احرم متمتعا وبلغ قبل ان يأتي موعد الصعود على عرفة. لا اشكال ان حجته تجزئ عن حجة الاسلام

88
00:30:54.600 --> 00:31:12.100
او بلغ وهو اثناء الوقوف على عرفة يعني عطناش الضهر كان على عرفة واحتلم فلا حرج انه او لا اشكال انها تجزي عن حجة الاسلام. وكذلك اذا كان نزل عن عرفة مثلا بعد غروب الشمس. ودفع مع الحجاج باتجاه مزدلفة

89
00:31:12.100 --> 00:31:26.200
وهو في مزدلفة قبل طلوع الفجر الثاني احتلم فبلغ فعاد فوقف على عرفة قبل طلوع الفجر الثاني يعني قبل ان ينتهي وقت الوقوف فهذا ايضا في هاي الحالة تجزيه عن حجة الاسلام ونفس

90
00:31:26.200 --> 00:31:44.650
الان في ماذا في العبد؟ يعني نفس هذا التفصيل في العبد. العبد اذا اعتق قبل ان يقف بعرفة. العبد اذا احرم متمتعا طبعا كله بهذا القيد اعتق قبل ان يقف بعرفة ثم وقف بعرفة وهو حر اجزأته عن حجة الاسلام اذا اعتقه سيده وهو واقف بعرفة

91
00:31:44.700 --> 00:32:04.700
اجزأته عن حجة الاسلام اذا دفع مع الحجيج الى مزدلفة وهو عبد. وفي مزدلفة سيده قرر ان يعتقه. فاعتقه قبل طلوع الفجر الثاني فعاد العبد الذي اصبح حرا سريعا الى عرفة فوقف بها قبل طلوع الفجر الثاني في هذه الصورة الثالثة ايضا تجزئه عن حجة الاسلام

92
00:32:04.700 --> 00:32:27.350
جيد اذا قلنا اذا احرم تمتعا الصبي احرم متمتعا ابتداء والعبد احرم متمتعا ثم ادركا وقت الوقوف بعرفة هذه لها ثلاث صور ذكرتها لكم الان الى ثلاث احتمالات قضية وادركا وقت الوقوف بعرفة. اكتبوها. والصبي قد بلغ والعبد قد اعتق فانها حينئذ تجزئ عن حجة الاسلام. ممتاز؟ ممتاز

93
00:32:27.350 --> 00:33:02.700
طيب الحالة الثانية   اذا احرم وهذي الف التثنية. يعني احرم الصبي او العبد بافراد  او قران   الصبي او العبد ما ما احرم بحج التمتع لا حرم بحج الافراد او القران. ممتاز؟ طيب

94
00:33:05.050 --> 00:33:56.450
ولم يطوف هي ركزوا فيها اولا عفوا يسعيا ولم يسعيا  بين الصفا والمروة   بعد طواف القدوم   وادركا وقت الوقوف بعرفة  وقد بلغ الصابرين نفس الجملة السابقة  واعتق العبد   اجزأت ايضا حجة الاسلام

95
00:33:58.050 --> 00:34:22.750
الان اخواني بالنسبة للمفرد وللقارن سنتعرف ان شاء الله انهما اذا قدما مكة لا يلزمه ابتداء ان يعملوا عمرة كما يفعل المتمتع سيأتي انه بيعمل عمرة حلل منها ثم ينتظر الحج. المفرد والقارن لا لا يلزمهم ان يفعلوا عمرة

96
00:34:22.800 --> 00:34:44.550
حينما يقدمان مكة ابتداء لماذا يفعلون؟ في العادة السنة اذا دخلا مكة فان المفرد والقارن يطوفان طواف يسمى طواف القدوم وهذا ليس لازما لهما يطوفان بالكعبة طواف يسمى طواف القدوم. بعد ان يطوف المفرد او القارن اول ما يقدم مكة

97
00:34:44.750 --> 00:35:02.750
بعد ما يطوف طواف القدوم من خيرهم بنقول للمفرد وللقارن ايها المفرد وايها القارن كلاكما يلزمه سعي بين الصفا والمروة حتى يصح حجه. سنعرف ان شاء الله من اركان الحج

98
00:35:03.000 --> 00:35:21.900
من اركان الحج الطواف طواف الافاضة وسعي بعده ممتاز والوقوف بعرفة والاحرام والوقوف بعرفة والاحرام. هذه اركان الحج لانه الحج فيه تفريق بين الاركان والواجبات. سنأتي اليها ان شاء الله. اركان الحج اربعة

99
00:35:22.250 --> 00:35:42.800
طواف افاضة وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة وايش؟ واحرام الان بالنسبة للمفرد والقارن عليهم طرق سعي بين الصفا والمروة ما هي اركان الحج اربعة واحد منها السعي للمفرد والقارن بنقول لهما انتما مخيران بالنسبة للسعي

100
00:35:42.950 --> 00:36:03.200
انت ما مخيران بالنسبة للسعي اما تفعلان السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وهذا يجزئكم خلاص عن السعي بعد طواف الافاضة لا تحتاجان للسعي بعد طواف الافاضة. واما الا تسعيا بعد طواف القدوم وتقولا خلاص احنا نريد ان نسعى

101
00:36:03.200 --> 00:36:26.950
الصفا والمروة نفعل ركن السعي بعد طواف الافاضة. بعد طواف الافاضة. فاما ان يعجل باختصار السعي واما ان يؤخرا السعي بين الصفا والمروة. ممتاز ممتاز طبعا هاي الفكرة ان شاء الله يعني تقريبية الان ان شاء الله لما ندرس ما الذي يجب على المفرد والقارن سنعيد هذه الفكرة اكثر واكثر ونبسطها. لكن حتى تفهما وحتى

102
00:36:26.950 --> 00:36:47.050
افهموا معنا ما المراد بهذه الحالة الثانية الحالة الثانية اذا احرم الصبي او العبد مفردا او قارنا وقدم مكة فطافا طواف القدوم وهو ما زال صبي والعبد ما زال عبد. ممتاز

103
00:36:47.200 --> 00:37:05.400
وبعد ان طاف طواف القدوم لم يسعيا بين الصفا والمروة الصبي قال انا اريد ان اسعى بعد طواف الافاضة. ما بدي اسعى الان والعبد قال انا ما بدي ايضا اسعى الان بدي اسعى بعد طواف الافاضة. اجل السعي بين الصفا والمروة. هاي كانت نقطة ايجابية لهم

104
00:37:05.600 --> 00:37:29.550
ممتاز ما فعلوا السعي وبلغ الصبي واعتق العبد اثناء وقت الوقوف بعرفة. على الصور الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل اما انه الصبي بلغ قبله اصلا ان يقف بعرفة او بلغ وهو واقف بعرفة او بلغ بعد ان نزل بعرفة نزل عن عرفة لكنه عاد فوقف بها اثناء الوقت قبل طلوع الفجر

105
00:37:29.800 --> 00:37:46.750
وكذلك حصل مع العبد في هذه الحالة تصح هذه الحجة عن حجة الاسلام لكل من هذا الصبي الذي بلغ وهذا العبد الذي اعتق فالعبد والصبي اذا احرم بافراد او قران

106
00:37:46.900 --> 00:38:00.100
ولم يسعيا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. قالوا ما بدنا نسعى بعد طواف القدوم. بدنا نأجل السعي فقدر الله سبحانه وتعالى كما قلنا انه هذا الصبي يبلغ وان هذا العبد يعتق

107
00:38:00.250 --> 00:38:23.150
في اثناء وقت الوقوف بعرفة على الصور الثلاث اما قبل الوقوف او اثناء الوقوف او لما نزلوا وعادوا قبل طلوع الفجر الثاني وقد بلغ الصبي اعتق العبد. ففي هاي حالة تجزئهم هذه الحجة عن حجة الاسلام. ممتاز. اذا في الحالة الاولى اذا احرم متمتعا وادرك وقت الوقوف

108
00:38:23.150 --> 00:38:43.150
عرفه وقد بلغ الصبي اعتق العبد تجزا عن حجة الاسلام. وكذلك اذا احرم بافراد او قران ولم يسعيا هاي فيها شرط هنا. بين الصفا والمروة وعلى طواف القدوم وادركه وقت الوقوف بعرفة. وقد بلغ الصبي اعتق العبد اجزاءت عن حجة الاسلام. اذا في هاي السورة والثورة الثانية تجزى عن حجة الاسلام. الان بدنا نتكلم عن الصور التي لا

109
00:38:43.150 --> 00:38:57.350
لا تجزئ عن حجة الاسلام وهي الصورة الثالثة والرابعة وانتم ترون يعني الشاشة امتلأت فسأضطر ان امسح انا كنت حابب اعمل ثالثة ورابع هنا لكن الخط كبير وما عادت تتقبل الشاشة

110
00:38:58.200 --> 00:39:35.250
ونقول الصورة الثالثة وما شاء الله نأتي الى السورة الرابعة  الصورة الثالثة اذا احرم متمتعين ولم يدرك الوقوف  بعرفة وقد بلغ الصبي واعتق العبد او خليني اعبر بطريقة اخرى يعني قد تكون اوضاع والله اعلم

111
00:39:37.400 --> 00:40:04.450
اذا احرما متمتعين وبلغ الصبي بعد انتهاء وقت الوقوف  بعرفة وبلغ العبد كذلك اضيفوها حتى لا اعيدها مرة اخرى. وبلغ الصبي واعتق العبد بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فلا تجزئ

112
00:40:04.750 --> 00:40:26.250
عن حجة الاسلام. هذه خلاص ذهبت فلا تجزئ عن حجة الاسلام. اذا عندي الصبي والعبد احرما متمتعين لكن سبحان الله انتهى وقت الوقوف بعرفة تماما بطلوع الفجر الثاني والصبي ما زال صبيا والعبد

113
00:40:26.300 --> 00:40:44.450
ما زال عبدا. في هذه الحالة احبائي لا تجزء هذه الحجة عن حجة الاسلام حتى ولو بلغ الصبي بعد ذلك او اعتق العبد بعد ذلك. يعني لو الصبي بلغ بعد طلوع الفجر الثاني ليوم النحر بلحظة

114
00:40:44.800 --> 00:41:01.650
او العبد اعتق بعد طلوع الفجر الثاني ليوم النحر بلحظة لا يمكن ان تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام ونقول لهما اكملا الحج وحجكم صحيح ان شاء الله لكن حجة الاسلام لم تسقط عنكم

115
00:41:01.650 --> 00:41:21.800
لانه ركن الحج الاعظم وهو عرفة لم تدركاه وانتم في حالة الكمال فانت ايها الصبي لم تدرك ركن الحج الاعظم وانت بالغ وانت ايها العبد لم تدرك ركن الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة وانت حر باي صورة من الصور لم تدرك. فلا تجزئ عن حجة الاسلام. هذه واضحة

116
00:41:21.800 --> 00:41:56.850
الصورة الرابعة ايضا اذا احرم متمتعين. طبعا هنا اوليس متمتعين هنا طب اذكرها هنا خلاص اذكرها في هذه الحالة افضل. اذا احرم بافراد او قران هلأ الصبي احرم مفردا او قارنا والعبد احرم مفردا او قارنا

117
00:42:00.050 --> 00:42:49.050
وسعيا بعده  طواف القدوم ثم بلغ بعد ذلك   او لم يسعيا بعد طواف القدوم لكن بالغ الصبي واعتق العبد بعد انتهاء وقت الوقوف بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فهذه ايضا لا تجزئه. اكتبوا لا تجزئ عن حجة الاسلام. ما بقي سعة

118
00:42:49.100 --> 00:42:59.600
الان ركزوا معي في الصورة الرابعة ان الصورة الرابعة في الحقيقة يمكن تفريعها الى صورتين. لكن انا اريد يا جماعة في سورة رابعة حتى لا نكثر الصور بالصورة الرابعة نقول

119
00:42:59.650 --> 00:43:18.050
اذا احرم الصبي او العبد مفردا او قارنا وسعيا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قالوا احنا بدنا نسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وخلص اه لا نريد ان نسعى بعد طواف الافاضة

120
00:43:18.100 --> 00:43:36.600
نريد ان نؤدي ركن السعي لهذا الحج بعد طواف القدوم. فالصبي والعبد احرم مفردين او قارنين ثم سعيا بعد طواف القدوم قم جميل اذا سعى الصبي بعد طواف القدوم اوسعى العبد بعد طواف القدوم

121
00:43:36.650 --> 00:44:01.100
ثم بلغ بعد ذلك حتى ولو قبل الوقوف بعرفة خلص لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام ولو بلغ الصبي واعتق العبد قبل الوقوف بعرفة تصورت يعني لسا ما اجوا يوم الوقوف بعرفة وبلغ العبد وبلغ الصبي واعتق العبد نقول لا تجزئ عن حجة الاسلام. لماذا؟ لانهما اديا ركنا من اركان

122
00:44:01.100 --> 00:44:16.800
الحج وهو السعي بين الصفا والمروة. والصبي ما زال صبيا والعبد ما زال عبدا. قد ايه هذا الركن وفرغا منه؟ والصبي ما زال صبيا عبد ما زال عبدا فانتهت الامور الان. طب ممكن شخص يقول طب يا شيخ ليش ما نسمح لهم

123
00:44:16.900 --> 00:44:29.700
يعيدوا يعني مثلا هذا الصبي سعى بين الصفا والمروة على طواف القدوم. وكذلك هذا العبد سعى بين الصفا والمروة طال طواف القدوم. ثم بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة او على عرفة

124
00:44:29.700 --> 00:44:44.050
واعتق العبد قبل الوقوف بعرفة او على عرفة. طيب اذا ليش ما نسمح الهم انهم يعيدوا السعي مرة اخرى بعد طواف الافاضة ونعتبر خلص انه السعي اللي بعد طواف الافاضة

125
00:44:44.150 --> 00:45:05.850
هو الركن ونعتبر خلص السعي اللي ساوه بعد طواف القدوم سنة ونمشي الحال. ما بنفع احبائي لانه السعي بين الصفا والمروة يقول الحنابلة لا يشرع تكراره السعي عبادة مخصوصة لا يشرع تكرارها. لا يشرع تكرارها. لذلك حتى الانسان لما يروح عمرة بقولوا لك مثلا اذا طفت

126
00:45:05.850 --> 00:45:24.800
بالكعبة اه طواف العمرة وخلصت وجلست في مكة يسن لك انك تطوف بالكعبة اكثر من مرة تضلك تطوف والطواف عبادة متكررة ولو على وجه السنية. اما السعي بين الصفا والمروة ليست عبادة تكرر على وجه السنية وانما عبادة تفعل وانتهى الامر. صح؟ يعني ما في واحد

127
00:45:24.800 --> 00:45:45.950
عندنا في المذهب بالسعي بين الصفا والمروة جيد ما في واحد بتطوع بالسعي بين الصفا والمروة. فالصفا والمروة عبادة خاصة لا يشرع تكرارها. لا يشرع تكرارها جميل بخلاف الطواف الطواف عبادة يشرع تكراره وحتى على وجه السنية والمندوبية والتطوع

128
00:45:46.250 --> 00:46:01.900
لكن سعل السعي بيختلف فليست عبادة تشرع تكرارها. بالتالي بنقول ما بنفع يعيد السعي مرة اخرى بعد طواف الافاضة وانتهى الامر. يعني قضي الامر على انه سعى سعي الحج وهو لم يبلغ

129
00:46:01.900 --> 00:46:17.400
بعد او بالنسبة للعبد وهو لم يعتق بعد فانتهى الامر ولا تجزئ له عن حجة الاسلام الحال الثانية انه هذا الصبي وهذا العبد احرم مفردين او قارنين ولم يسعيا بعد طواف القدوم

130
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
هاي حالة اخرى لم يسعى يا بعد طواف القدوم اذا ممتاز يا شيخ لكن حدث ما حدث في الصورة الثالثة انه بلغ الصبي واعتق العبد بعد عدا انتهاء وقت الوقوف بعرفة. يعني هذا الصبي قال انا ما بدي اسعى الان. بدي اسعى بعد طواف الافاضة. اجل. والعبد قال انا ما بدي اسعى الان برضه بدي اسعى بعد طواف الافاضة

131
00:46:37.750 --> 00:46:56.650
لعل وعسى اعتق ممتاز امورهم الان في السليم كما يقولون والمشكلة انه انتهى وقت الوقوف بعرفة والصبي ما زال صبيا والعبد ما زال عبدا وطلع الفجر الثاني من يوم النحر وبعد طلوع فجر الثاني بلغ الصبي. او بعد طلوع

132
00:46:56.650 --> 00:47:17.500
الرجل الثاني اعتق العبد في هذه الحالة ايضا لا تجزئ عن حجة الاسلام. فبالنسبة اذا للصورة الرابعة يمكن نقسمها الى الف وبعد فاهم كلمة او بتصير باء. لانه السورة الرابعة في الحقيقة لها حالتان ان يحرما بافراد الام قران. وسعيا بعد طواف القدوم. خلص اذا سعي بعد طواف القدوم

133
00:47:18.250 --> 00:47:36.900
وبلغ بعد ذلك انتهى الامر لا تجزى عن حجة الاسلام. لانه ركن السعي وقعا وهما لم يكملا شروط الوجوب اه اللي هو البلوغ والحرية. وكذلك لو لم يسعيا بعد طواف القدوم لكن المسكين هذا الصبي وهذا العبد لم يبلغ الصبي ولم يعتق العبد الا بعد

134
00:47:36.900 --> 00:47:56.900
انتهاء وقت الوقوف بعرفة هذه تصبح مثلها مثل المسألة السابقة اذا احرى متمتعا وبلغ الصبي واعتق العبد بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فلا تجزئ عن حجة الاسلام. اذا هي اربع صور خلينا نقول سورتان تجزئ فيهما عن حجة الاسلام ذكرناهم قبل هذه الشاشة وصورتان لا

135
00:47:56.900 --> 00:48:16.900
عن حجة الاسلام ويمكن تجعلهم ثلاث صور يعني مثلا هاي الحالة الرابعة ممكن شخص يقول لي انا شيخ بدي اقسمها اه لحالة خامسة. بدل الف وباء نقول هذا التقسيم يعني امر اصطلاحي يعود اليه. فهذا التقسيم انا احببت ان اوضحه لكم لان الشيخ رحمة الله عليه جمع الكلام جمعا. في هذه المسألة

136
00:48:16.900 --> 00:48:31.950
وكثير من الطلاب تختلط عليهم لما يكون الكلام مجموع لكن لما يفصل على شكل صور ان شاء الله الامور تتضح. لذلك انظر ايش قال فاذا بلغ الصغير او اعتق العبد قبل الوقوف اي قبل الوقوف بعرفة او اثناء الوقوف

137
00:48:32.150 --> 00:48:54.450
او بعده قال او بعده يعني بعد الوقوف بعرفة لكن انتبهوا يعني او بعده لكن قبل ان يخرج وقت الوقوف بعرفة بلغ الصبي. وعتق فعاد فوقف في وقته لازم يرجع ويعود لذلك قال او بعده الشخصين او بعده يعني الصبي نزل عن عرفة

138
00:48:54.650 --> 00:49:21.150
والعبد نزل عن عرفة وهو الان في مزدلفة. ولكن لم ينتهي وقت الوقوف بعد. ركزوا فبلغ في مزدلفة الصبي او اعتق العبد وهو في مزدلفة فعادا فوقفا بعرفة قبل ان يخرج وقت الوقوف بطلوع الفجر الثاني. اه في هاي الحالة نعم تجزئ عن حجة الاسلام. لكن هذا الكلام مثل ما قلت لكم

139
00:49:21.300 --> 00:49:44.000
يعني بدكم تفصلوا بين حج التمتع وحج الافراد والقران. لذلك ايش قال بعد ذلك؟ قال ما لم يكن احرم هذا الصبي وهذا العبد مفردا او قارنا وسعى اي سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. هذه الجملة هذا المقطع كلياته هو الذي فصلته الى

140
00:49:44.000 --> 00:50:00.400
مفهومه فصلته لكم في اربع صور اذا احرم متمتع اذا احرم مفرد او قارن اذا احرم متمتع اذا احرم مفرد او قارن صورتان تجزئان وصورتان لا تجزئان ما هذا التفصيل الذي ذكرناه واظن القضية اصبحت واضحة لمن انتبه

141
00:50:00.750 --> 00:50:19.500
هذا كله بالنسبة لما لماذا؟ للحج طيب بالنسبة للعمرة يا شيخ ما هو الحل؟ اذا بلغ الصبي واعتق العبد يقول هذا كله تفصيل بالنسبة للحج. اما بالنسبة للعمرة انظر ايش قال. وكذلك تجزئ العمرة. ان بلغ اي الصبي او عتق العبد قبل

142
00:50:19.500 --> 00:50:36.100
طوافها. بالنسبة للعمرة لانه ما فش فيها اذ تمتع وافراد وقران. لأ امرها سهل. حالة نقول هي حالة واحدة وماسورة واحدة. نقول الصبي اذا احرم بالعمرة وهو صبي او العبد اذا احرم العمرة وهو عبد

143
00:50:36.550 --> 00:50:56.650
ثم بلغ الصبي واعتق العبد قبل ان يشرعا في الطواف بالكعبة طواف العمرة فطاف الصبي وقد بلغوا الحمد لله وطاف العبد وهو معتق والحمد لله هذه تجزئهما عن عمرة الاسلام

144
00:50:56.700 --> 00:51:19.200
اما اذا شرع الصبي في الطواف ركزوا اذا شرع الصبي في الطواف  وهو لم يبلغ بعد او شرع العبد في الطواف وهو لم يبلغ بعد لا يجزئه هذا هذه الاولاد لا تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام

145
00:51:19.300 --> 00:51:34.000
فاذا بالنسبة للعمرة نقول الصبي اذا احرم بالعمرة والعبد اذا احرم بالعمرة ثم بلغ الصبي واعتق العبد قبل ان يشرع في الطواف لطافة الحمد لله وقد بلغ الصبي واعتق العبد

146
00:51:34.150 --> 00:51:46.600
هنا العمرة تجوع العمرة الاسلام اما اذا شرع الصبي في الطواف وهو لم يبلغ بعد او شرع العبد في الطواف وهو لم وهو لم يعتق بعد فلا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الاسلام

147
00:51:46.600 --> 00:52:35.650
وان كانت هي صحيحة لكنها لا تسقط عنه عمرة الاسلام. جيد  بسم الله  تمام الان اه انتهينا هكذا نكون من واجبات او شروط الوجوب الاربعة وبقي الشرط الخامس من شروط الوجوب المشتركة بين الرجال والنساء. احنا قلنا شروط وجوب الحج خمسة مشتركة بين الرجال والنساء. وهناك سادس يختص بالنساء. انتهينا من الاربعة الاسلام

148
00:52:35.650 --> 00:53:05.750
والعقل بلوغ وكمال الحرية. عرفنا ان الاسلام والعقل شرط وجوب وشرط صحة. والبلوغ معنى الحرية شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. الان ننتقل للشرط الخامس وهو الاستطاعة آآ في الحقيقة لابد لما تتكلم عن الاستطاعة باعتبارها شرط لوجوب الحج. لابد ان نتكلم عن نوعين من الاستطاعة. هناك ما يسمى الاستطاعة المالية

149
00:53:05.750 --> 00:53:23.600
وهناك ما يسمى بالاستطاعة البدنية. هناك ما يسمى بالاستطاعة المالية وهناك ما يسمى بالاستطاعة البدنية. وهو يعني لم يفصل بهذه الصورة اه لكن هذا واجبنا ان نفصل لكم حتى يكتمل المشهد فنقول الاستطاعة

150
00:53:25.150 --> 00:53:56.200
هذا هو الشرط الخامس من شروط الوجوب والحنابلة يتكلمون عن استطاعتين  استطاعة مالية واستطاعة بدنية. الان ساركز ابتداء على المالية. المالية فعلا هي شرط وجوب المالية شرط وجوب فمن لم يكن مستطيعا ماليا لا يجب عليه الحج. طيب ما هو ضابط الاستطاعة المالية؟ قال

151
00:53:56.550 --> 00:54:16.550
وهي ملك زاد. لاحظوا لما قال الاستطاعة وهي ملك زاد. وكأنه يشير الى انني اتكلم هنا عن الاستطاعة المالية. طب الاستطاعة البدنية. لماذا لم تشر اليها. سيشير اليها فيما بعد لكن ليس بهذه الصورة التي تكلم عنها في الاستطاعة المالية. وانا كنت احب انه فصل اكثر الامور يعني حتى

152
00:54:16.550 --> 00:54:27.800
اتضح المشهد للطالب بصورة كاملة. لكن عموما نحن ان شاء الله نوضح ما يمكن توضيحه فاذا هو لما قال الخامس الاستطاعة وهي اعرف انه بيتكلم الان عن الاستطاعة المالية فقط

153
00:54:27.850 --> 00:54:51.200
قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه خليني اكمل العبارة بعد هيك اشرح بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب اي كتب علم. هذا الذي يقصده ومسكن وخادم

154
00:54:51.200 --> 00:55:15.950
وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. اذا انا احبائي اه خلونا نتكلم عن الاستطاعة المالية ونرتب افكارنا معا يقول ان الاستطاعة المالية حقيقتها  يعني متى نقول هذا الشخص مستطيع ماليا؟ بالتالي وجد فيه شرط وجوب

155
00:55:16.250 --> 00:55:41.950
شرط من شروط وجوب الحج  اول فكرة في الاستطاعة المالية ان يمتلك يعني كما قال العبارة ان يمتلك زادا ان يمتلك زادا اعيدها مرة اخرى ان شاء الله افضل  اضيف يكفيه

156
00:55:44.850 --> 00:56:11.200
ذهابا وعودة هذا اول شي ان يمتلك زادا طعاما شرابا لباسا هذا المراد بالزات طعام شراب لباس ان يمتلك زادا يكفيه ذهابا وعودة الى بلده. اثنين ان يمتلك راحلة تصلح

157
00:56:12.900 --> 00:56:33.100
لمثله ولاحظوا هنا اعتبار الحنابلة لاعراف الناس وتقديرهم لاعراف الناس في بناء الحكم الشرعي ان يمتلك راحلة تصلح لمثله الان الناس احبائي يتفاوتون فيما يركبونه باختلاف اعرافهم وهناك مجتمعات وطبقات في المجتمع

158
00:56:33.300 --> 00:56:51.500
مثلا لا ترضى ان تركب على البغال والحمير بينما هناك مجتمعات وطبقات مجتمعية لا تألف من الركوب على البغال والحمير. طبعا انا اتكلم عن الزمن القديم. خلوني اتكلم عن الزمن القديم. حيث كانت فعلا هذه المركوبات تؤثر

159
00:56:52.700 --> 00:57:07.650
اذا في ازمانهم كان هناك طبقات ومجتمعات لا ترضى ان تركب الحمير والبغال وهذا يسبب لها اشكالية مجتمعية وهناك طبقات ومجتمعات لا تألف ابدا ولا اشكالية عندها في ركوب البغال والحمير

160
00:57:07.750 --> 00:57:30.350
فالان فرضا لو انه احنا في مجتمع او في طبقة يصعب عليها ان تركب البغال والحمير تأنف من ذلك وهذا يسبب لها خدش في مروءتها فعندنا شخص في كل شروط الوجوب مسلم عاقل بالغ وكمال الحرية وعنده زاد. بس بقول لك يا شيخ انا لم اجد راحلة

161
00:57:30.350 --> 00:57:48.900
اذهبوا بي الى الحج او العمرة الا حمارا او بغلا والحمار والبغل مثلي لا يركبه مثلي ومجتمعنا ما بركبوا. ويعمل لنا خدش في المروءة فهل يلزمني ان اركب حمارا او بغلا

162
00:57:49.050 --> 00:58:07.150
باتجاه اه مكة لاحج او اعتمر بنقول له لا انه هذه الراحلة لا تصلح لمثلك لكن اذا كان شخص في مجتمع اخر قال احنا ما عندنا اي مشكلة في ركوب مثل هذه الانواع من الدواب ولا تسبب لنا اي خدش في المروءة ومجتمعاتنا

163
00:58:07.150 --> 00:58:27.100
تقبل هذا الامر ونقول له اذا انت تملك راحلة تصلح لمثلك فباختصار المثلية هنا تنبني على اعراف الناس تنبني على اعراف الناس. فاذا انسان لم يجد راحلة تصلح لمثله ونقول هذا لا يجد الراحلة. بالتالي ما عنده اكتمال في القدرة المالية لاستطاعة

164
00:58:27.100 --> 00:58:45.750
المالية بالتالي لا يجب عليه الحج بينما نفس هذه الدابة نفسها لو امتلكها شخص اخر في مجتمع اخر تتفق معهم وتصلح لامثالهم تكون متوفرة فيه الاستطاعة المالية. تتوفر فيه الاستطاعة المالية ويجب عليه الحج. فهذه انتبهوا لها. لكن في قضية الراحلة

165
00:58:45.750 --> 00:59:13.500
قضية لم يذكرها الشيخ مرعي وجيد ان يفهمها الانسان وهو انه الحاجة الى راحلة انما تكون   لمن كان بينه وبين مكة مسافة قصر او بينه وبينها دون القصر ولا يستطيع المشي

166
00:59:14.650 --> 00:59:29.500
الان ان تكون الراحلة جزء من الاستطاعة المالية هذا في الحقيقة ليس على كل المسلمين وانما ينص الحنابل ان الراحلة هي جزء من الاستطاعة المالية اذا كان بين الشخص وبين مكة

167
00:59:29.900 --> 00:59:50.000
بينه وبينها مسافة قصر مية وسبعة وثلاثين كيلو على مذهب الحنابلة فاذا كان بينك وبين مكة دون مسافة القصر لا يشترط حتى نقول والله يجب عليك الحج ان تكون واجدا للراحلة. يعني حتى لو كنت لا تجد راحلة

168
00:59:50.400 --> 01:00:15.050
ولكنك عندك الزات عندك اكلك وشربك لكن ما عندك راحلة. لا تملك راحلة وبينك وبين مكة دون مسافة القصر منقول يلزمك ان تذهب ماشيا يلزمك ان تذهب ماشيا ولا تدخل الراحلة حينئذ في مفهوم الاستطاعة المالية الا اذا كان هذا الشخص اللي بينه وبين مكة دون مسافة

169
01:00:15.050 --> 01:00:29.150
القصر عاجز عن المشي لا يستطيع المشي في هذه الحالة نعم ستصبح الراحلة ايضا جزء من الاستطاعة المالية. فاذا تقول ان يمتلك راحلة تصلح لمثله. هذا اذا كان بينه وبين مكة مسافة

170
01:00:29.150 --> 01:00:43.550
القصر فصاعدا. اما اذا كان بينهم وبين مكة دون مسافة القصر فلا يلزمه الراحلة او ليس نقول من الاستطاعة المالية ان توجد عنده راحلة الا اذا كان عاجزا عن المشي

171
01:00:44.000 --> 01:00:57.150
ولو مسافة قصيرة بعض الناس عاجز اذا مشي تماما فهنا ستعود الراحة الى جزء من الاستطاعة المالية انتبهتم لها جميل فهذا قيد لم يذكر الشيخ لكن انا ذكرته فانتبهوا اليه يرعاكم الله

172
01:00:58.600 --> 01:01:13.700
سامسح هذا القيد الان سامحوني لاني بدي اكمل الاستطاعة المالية فاذا اول شيء قال ان يمتلك زادا فيه ذهابا وعودة. ان يمتلك راحلة تصلح لمثله. او على الاقل ايش قال؟ او ان يمتلك

173
01:01:13.700 --> 01:01:36.050
يعني ممكن انت الان الزاد موجود عندك والراحلة موجودة عندك هذا احتمال. احتمال اخر انه انت الان الان ما عندك زات وما عندك راحلة لكن عندك مال واثمان تستطيع ان تشتري بها زادا وراحلا. لذلك هو ايش قال؟ قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به ما يقدر به

174
01:01:36.050 --> 01:01:56.750
يعني مالا او بضاعة عموما يعني يمتلك ما يقدر به خلينا نقول ما لن يقدر به على تحصيل ذلك ما بدي اكتبها لانها واضحة. اذا اما ان تكون تمتلك الان الان فعليا بين ايديك زاد طعام وشراب ولباس. وتمتلك الان راحلة وواقفة عباب الدار. او انه انت الان الان

175
01:01:56.750 --> 01:02:17.300
بتمتلك زاد وما بتمتلك راحة لواقع باب الدار لكنك تمتلك مالا تستطيع به ان تحصل وتشتري زادا وراحلة فهذه اذا نفس الفكرة تعتبر انت هكذا مستطيع مالي. فالاستطاعة المالية لا تعني انه يجب ان يكون الزاد الان موجود او الراحل الان موجودة. لأ اما ان

176
01:02:17.300 --> 01:02:42.900
الراحلة ابو الزاد موجود الان في او تمتلك ما لم تستطيع به. ان تشتري زادا وراحلة تصلح لمثلك ممتاز طيب الان سنكمل ضابط الاستطاعة المالية قالوا بشرط ان يكونوا ايش العبارة اللي قالها؟ بشرط كونه فاضلا ايوا بشرط كونه خلينا نستعمل عبارته

177
01:02:43.200 --> 01:03:30.300
بشرط كونه  فاضلا عن ماذا عن ثلاثة اشياء الحاجات الاساسية خلينا نقول نفقة من تلزمه نفقته على الدوام والديون  بشرط كونه فاضلا ان تكون هذا الزاد وهذه الراحلة او ان يكون المال الذي سيشتري به زادا او راحلة. اما هذا الزاد وهذه الراحلة او المال الذي سيشتري به الزاد او الراحلة ان يكون فاضلا عن

178
01:03:30.300 --> 01:03:49.200
حاجات الاساسية من ذكر لك مسكن وخادم ان كان مثله او مثل امرأته تخدم وكتب العلم. لاحظوا الاهتمام بكتب العلم واهي مرت معنا في اكثر من قضية اعتبارها جزء من الحاجات الاساسية. وهذا ينبه على شرف العلم ومنزلته عند

179
01:03:49.200 --> 01:04:05.500
العلماء وفي الفكر الاسلامي فاذا كان لابد ان يكون هذا المال الذي ستشتري به الزات او الراحلة التي تصلح لمثلك فاضلا عن حاجاتك الاساسية واللي هي الكتب كتب العلم والمسكن والخادم

180
01:04:05.700 --> 01:04:24.450
اثنين فاضلا ايضا عن نفقة من تلزمك نفقته على الدوام ان يكون فاضلا عن نفقة من تلزمك نفقته على الدوام. يعني ما بنفع تبيع مصلحتك اللي بتنفق فيها على عيالك وزوجتك

181
01:04:24.600 --> 01:04:35.800
وعلى والديك مثلا اذا كان يجب عليك ان تنفق عليهما وتقول والله بدي اروح احج واعتمر وبالتالي تضر من يلزمك ان تنفق عليه. بعض الناس مثلا يكون عنده متجر. سوبر ماركت

182
01:04:35.850 --> 01:04:53.300
او محددة او منجرة. بقول لك انا بدي احج. وبدي اعتبر ما معي مصاري. بس استطيع اني ابيع مصلحتي. والسوبر ماركت او المنجرة ابيعها واشتري زات وراحلة واروح احج بنقول له ممتاز. اذا بعت هذي المصلحة

183
01:04:53.850 --> 01:05:10.400
كيف ستنفق على عيالك بعد ان تعود قل والله ما في يا شيخ طريقة نقول لا ما بنفائدا انت لا يلزمك ان تحج انت لا يلزمك ان تحج لانه المال الذي تحج به

184
01:05:11.200 --> 01:05:33.300
بحيث تشتري به زادا او راحلة ينبغي ان يكون فاضلا عن نفقة من تلزمك نفقته على الدوام. يعني بتأمن عيلتك بنفقة على الدوام مصلحة مصنع مشروع صغير. شيء مهم. والمال الزائد عن هذه المصلحة هو الذي تشتري به

185
01:05:33.300 --> 01:05:53.000
زادا وراحلا. المال الزائد اما ان تضر بمصلحتك ومصلحة عائلتك بحيث لا يصبح هناك ما يؤمن النفقة على دوام العمر ومقابل انك تذهب وتحج وتعتمر لا فلابد اذا ان يكون فاضلا عن الحاجات الاساسية اثنيها عن نفقة من تلزمه نفقته على الدوام

186
01:05:53.150 --> 01:06:07.450
ثالثا الديون ان يكون ايضا زائدا على الديون. سواء كانت ديون الله سبحانه وتعالى عليك التزامات مسبقة. آآ تجاه الله من نذر او ما شابه ذلك آآ او حتى كفارات او ديون الادميين

187
01:06:07.900 --> 01:06:27.400
او ديون الادميين معجلة او مؤجلة فاذا كان هناك ديون لله وديون للادميين بتخلصها وبتسدها وننظر هل فضل مال بعد ذلك تستطيع ان تشتري به زادا وراحلا ولا ما فضل؟ اذا فضل بنقول ممتاز اذا ما فضل اذا انت لا يجب عليك الحج والعمرة

188
01:06:27.600 --> 01:06:48.200
فاذا طبعا هذه الديون لم يذكرها الشيخ مرعي يذكروها. الشيخ مرعي اقتصر على ذكر الحاجات الاساسية ونفقة ان تلسمك نفقته على الدوام. اذا الاستطاعة المالية هذه هي عمدتها ان يمتلك زادا يكفيه ذهابا وعودة وازداد طعام وشراب ولباس. اثنين ان يمتلك راحلة تصلح لمثله بالشرط اللي ذكرناه قبل قليل

189
01:06:48.500 --> 01:07:02.200
لان هناك يعني عرفنا انه لابد يكون بينك وبين مكة مسافة قصر حتى نقول والله انت تحتاج لراحلة اذا كان بينك وبين مكة دون مسافة القصر لا نقول لك انت لا تحتاج جراحي لا اذهب مشيا الا اذا كنت عاجزا عن المشي

190
01:07:02.300 --> 01:07:27.150
ثالثا ان يكون هذا المال الذي ستشتري به زادا وراحلة فاضلا عن الحاجات الاساسية عن نفقة نفقتك ونفقة من اه تلزمك نفقته على الدوام. ثالثا عن ديونك ديون الله دون الادميين. بعد ما تسد حاجتك الاساسية ونفقة من تلزمك نفقته على الدوام وديونك بعد ما تسد هذه الامور ننظر هل فضل شيء؟ لذلك قال كونه

191
01:07:27.150 --> 01:07:45.500
فاضلا ننظر هل فطر شيء تشتري به زادا وراحلا؟ ان فضل شيء اه بنقول اذا انتهى تعتبر مستطيع ماليا اذا لم يفضل اذا انت غير مستطيع مهنيا بالتالي لن يوجد فيك الشرط الخامس من شروط وجوب الحجوة والاستطاعة

192
01:07:45.650 --> 01:08:11.850
وهنا نتكلم عن الاستطاعة المالية جيد  ثم ننتقل فقال فمن كملت له هذه الشروط لاحظ انه الى الان يعني لم يتكلم عن الاستطاعة البدنية لكن سيتكلم عنها الان. لا احد قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثل

193
01:08:11.850 --> 01:08:26.250
او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب كتب شرعية كتب علم خلينا نقول كتب علم ومسكن خادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله

194
01:08:26.450 --> 01:08:46.750
على الدوام وزدنا ان يكون ايضا فاضلا عن ديون الله والادميين. فمن كملت له هذه الشروط اللي هي الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية الاستطاعة المالية وهو الى الان بيتكلم عن الاستطاعة المالية. فمن كمنت له هذه الشروط لزمه السعي

195
01:08:47.500 --> 01:09:03.900
ان يسعى لان يحج ويعتمر فورا فورا بعض الناس هداهم الله يكون عنده هذه الشروط متوفرة خاصة من الاغنياء والاثرياء. ويؤجل. بقول لك خلص يا شيخ بحج السنة القادمة. او بعتمر السنة القادمة او بعد سنتين او ثلاث ما هو العمر طويل

196
01:09:04.050 --> 01:09:23.850
يسوف فتأتيه المنية وهو مفرط ويكون اثما على مذهب السادة الحنابلة لزمه السعي فورا لان يبرأ ذمته من الحج او العمرة. ما دام توفرت فيك شروط الوجوب الخمسة قال لزمه السعي فورا. قال ان كان في الطريق امن

197
01:09:24.050 --> 01:09:45.950
فان عجز عن السعي الان ساعلق على كل هاي العبارة لانها هذه كلها ستدخل تحت الاستطاعة البدنية. قال ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر بكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيمه نائبا حرا ولو امرأة. يعني ولو كان هذا نائب امرأة. يحج ويعتمر عنه من

198
01:09:45.950 --> 01:10:01.900
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره

199
01:10:01.900 --> 01:10:22.050
طيب بسم الله اموركم ذهب من الوقت ممتاز الان اخواني سننتقل هذا الكلام كله بيتكلم عن الاستطاعة البدنية. وانا دائما احب ترتيب الافكار ليكتمل المشهد كما يقولون. هيك احنا اتكلمنا عن الاستطاعة

200
01:10:22.050 --> 01:10:49.450
المالية اعود فاقول الاستطاعة  مالية وهذه انتهينا من تفصيلها الان بدنية  سنتكلم الان عن الاستطاعة البدنية هل استطاع البدنية شرط من شروط وجوب الحج؟ يعني حتى يجب الحج عليك يجب ان تكون مستطيعا بدنيا

201
01:10:49.600 --> 01:11:20.250
انظروا العبارة التي اعتقد انها تعبر عن المذهب في هاي المسألة. يقولون شرط الوجوب في الاستطاعة البدنية شرط الوجوب   ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب او بنائب عنه  نقول الاستطاعة البدنية

202
01:11:20.300 --> 01:11:30.700
نحتاج ان نفصل فيها هل هي شرط وجوب او ليست شرط وجوب؟ لانه في الحقيقة الكلام في المذهب فيها كثير ويعبر يعني هناك خلاف بين ارباب المادة في التعبير عنها

203
01:11:31.100 --> 01:11:53.400
فاقول شرط الوجوب هو في الحقيقة ان يحج ان يستطيع خلينا نقول ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه وبالتالي ان يستطيع الحج بنفسه هو هو ليس شرط وجوب شرط الوجوب احد الامرين ان تحج بنفسك

204
01:11:54.300 --> 01:12:11.900
فان عجزت ان تستطيع ان تقيم نائبا عنك ان تحج بنفسك او بنائب عنك او ان تستطيع ان تحج بنفسك او بنائب عنك هذا هو شرط الوجوب. فانسان باختصار يعني بعبارة اوضح. انسان لا يستطيع ان يحج بنفسه

205
01:12:12.550 --> 01:12:34.950
ولم يجد من ينوب عنه هذا لا يجب عليه الحج. لم تتوفر فيه شروط وجوب الحج كاملة انسان لا يستطيع ان يحج بنفسه كبير في السن مريض مرض لا يرجى برؤه ولا يجد نائبا ابدا ينوب عنه ولم يستطع ان يوفر نائبا

206
01:12:35.200 --> 01:12:56.800
فهذا في الحقيقة لا لم يجب عليه الحج ممتاز فشرط وجوب الحج ان تستطيع الحج اما بنفسك واما ان تقيم نائبا عنك اذا لم تستطع بنفسك لذلك ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه خليني اضعها بين قوسين

207
01:12:56.850 --> 01:13:15.100
اذا لم يستطع بنفسه حتى يكون الكلام اوضح واكمل  فشرط الوجوب ان تستطيع ان تحج بنفسك اذا كنت قادر بالبدن او ان تحج بنائب عنك يعني تقيم نائب يحج عنك في حالة عجزك عن الحج بنفسك وببدنك

208
01:13:15.350 --> 01:13:33.800
فاذا كنت لا تستطيع الحج بنفسك ولا تستطيع ان توفر نائبا عنك. لم يتوفر شرط الوجوب فشرط الوجوب اذن بالنسبة للاستطاعة البدنية ان يستطيع الحج بنفسه او ان يقيم نائبا عنه اذا لم يستطع الحج بنفسه

209
01:13:34.500 --> 01:13:51.250
فاذا لم يستطع الحج بنفسه ولم يستطع ان يقيم نائبا بشكل من الاشكال لم يجب عليه. بالتالي يا احبائي يقول الحنابلة اذا كان الانسان يستطيع بدنيا ان يحج بنفسه هنا

210
01:13:51.850 --> 01:14:11.350
يلزمه الاداء بنفسه ها يلزمه الاداء بنفسه ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره فاذا كان الانسان مستطيعا بدنيا بنفسه ان يحج في هذه الحالة يلزمه ان يؤدي الحج بنفسه

211
01:14:12.250 --> 01:14:36.000
اما اذا كان لا يستطيع بنفسه ببدنه ان يحج هنا يلزمه ان يقيم نائبا عنه ولم يسقط عنه الحج. لاحظوا اذا كنت بالتالي عاجز بدنيا مع وجود الاستطاعة المالية والاسلام والعقل والبلوة كمال الحرية. لاحظ انسان عاجز بدنيا لا يستطيع هو ان يحج بنفسه. لكن

212
01:14:36.000 --> 01:14:50.700
وجدت فيه سائر الشروط الاخرى لوجوب الحج فهو مسلم عاقل بالغ كامل الحرية مستطيع ماليا. هل نقول سقط عنه الحج ولم يجب عليه بل يجب عليه اذا كان يستطيع ان ينيب عنه غيره

213
01:14:50.800 --> 01:15:06.000
اذا كان لا يستطيع لا هو يحج بنفسه ولا ان ينيب عنه الغير. اه هنا نقول لا يجب عليه او لم تكتمل فيه شروط وجوب الحج فإذا نستطيع ان نقول الاستطاعة البدنية

214
01:15:06.200 --> 01:15:28.650
هل هي شرط لوجوب الحج او ليس شرطا لوجوب الحج فالعبارة الدقيقة ان تقول شرط الوجوب فيها ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه ان يستطيع الحج بنفسه او بنائب عنه يقيمه. اما اذا كنت تتكلم عن نفسه فقط بدون النائب لا

215
01:15:29.350 --> 01:15:46.450
فليس شرطا للوجوب ان يكون الانسان مستطيعا ان يحج بنفسه ببدنه هذا ليس شرط الوجوب لانه ممكن تكون انت لا تستطيع ان تحج بنفسك ببدنك ولكنك تستطيع ان تقيم نائبا عنك يحج عنك

216
01:15:46.550 --> 01:16:06.200
وهذا بالتالي سيجب عليك. ما دمت تتوفر فيك سائر الشروط الاخرى اذا هكذا نقول ان يستطيع الانسان ان يحج بنفسه ببدنه هذا ليس شرطا من شروط الوجوب فيمكن ان تكون عاجز ببدنك ان تحج

217
01:16:06.600 --> 01:16:25.700
وتكتمل او توجد في كسائر الشروط الاخرى فيلزمك ان تقيم نائبا عنك فالقدرة بالنفس ليس شرط من شروط الوجوب اما ان تكون قادرا لو عبرنا بطريقة اخرى ان يستطيع الحج بنفسه او ان او ان يستطيع ان يقيم نائبا عنه بهذه العبارة

218
01:16:25.700 --> 01:16:45.850
نعم تصبح الاستطاعة البدنية شرط من شروط الوجوب. اذا قلت ان يستطيع الحج بنفسه او يستطيع على الاقل ان يقيم نائبا عنه في اي لحال تصبح شرط من شروط الوجوب. فاذا لم يستطع بنفسه ولم يستطع ان يقيم نائبا عن ما استطاع لا هذا ولا هذا. اه نقول حينئذ

219
01:16:45.850 --> 01:17:06.350
انت عاجز بدنيا بالمفهوم الواسع للاستطاعة البدنية انا وسعت مفهوم الاستطاعة البدنية حتى تشمل ان يستطيع بنفسه او بنائب عنه لاقول انه من لم يستطع بنفسه ولا بنائب عنه اذا عجز عن النفس فحين اذ هذا لم يتحقق فيه وجوب الحج بالتالي اصبحت الاستطاعة البدنية

220
01:17:06.350 --> 01:17:28.650
بهذا المفهوم الواسع شرط وجوب. اما اذا قصد بالاستطاعة البدنية استطاعت الانسان هو بنفسه فقط فنقول لا ان يستطيع الانسان هو بنفسه ان يؤدي الحج هذا ليس شرط من شروط الوجوب. لماذا؟ لانه يمكن ان يكون عاجزا بنفسه ان يحج. لكنه يستطيع ان ينيب غيره. فيلزمه في هذه

221
01:17:28.650 --> 01:17:49.000
الحالة ان ينيب غيره مع انه عاجز في نفسه فليست بهذا المفهوم اذا الاضيق شرطا من شروط الوجوب جميل يدخل اخواني الان بعد ان وسعت انا مفهوم الاستطاعة البدنية فقلت الاستطاعة البدنية هي شرط وجوب اذا عبر عنها بهذه الطريقة ان يستطيع الحج بنفسه او بناء ابن

222
01:17:49.000 --> 01:18:21.900
عنه اذا لم يستطع بنفسه الى ان يدخل تحت الاستطاعة البدنية ما يسمى امن الطريق   والمراد بامن الطريق  ان يكون  الطريق امنا لا يحتاج لخفارة ولو يسيرة و توجد فيه

223
01:18:22.600 --> 01:18:41.000
او يوجد فيه طعام وشراب الان اخواني امن الطريق هذا جزء من الاستطاعة البدنية ويقصدون امن الطريق ان يكون الطريق بين موطنك وبين مكة طريق امن لا تحتاج فيه الى حراسة

224
01:18:42.050 --> 01:18:59.400
وحراس تستأجرهم وتدفع لهم مال سواء كان مال كثير او قليل ان يكون الطريق بينك وبين مكة طريق امن لا يحتاج الى حراسة وحراس وقوات الكوماندوز كما يقولون وقوات امن طرق

225
01:19:00.000 --> 01:19:25.300
وقديما كانت هذه القوات قوات الامن هي قوات امن تصحب القوافل والقافلة تدفع لها مال ومبلغ يعني ربما في وقتنا المعاصر الدول بانظمتها تقيم حراسات يعني عموما هذه ما اشكال فيها. لكن قديما كان هذا المفهوم اكثر وضوحا انه كانت لانه الطرق كانت الى مكة فيها وعورة وهناك ظلمة وصحراء

226
01:19:25.300 --> 01:19:49.400
قطاع طرق فكانت القبائل او القوافل تحتاج ان تستأجر حراس وجنود وتدفع لهم مبلغ من المال لحمايتهم في طريق التجارة في طريق السفر سواء لمكة او لغيرها فالحنابلة يقولون من الاستطاعة البدنية ان يكون الطريق من بلدك الى مكة امن. لا تحتاج معه ان تستصحب حراسة

227
01:19:49.450 --> 01:20:05.100
تدفع لها مبلغ من المال حتى ولو كان هذا المبلغ يسير ما نلزمك اذا كانت الطريق ليست امنة بحيث تحتاج لحراسة وهاي الحراسة انت مضطر ان تدفع لها مال حتى ولو كان المال يسير احنا بنعتبر

228
01:20:05.350 --> 01:20:22.350
انه الطريق غير امن وبالتالي الاستطاعة البدنية بمفهومها الواسع غير موجود فيك بالتالي لم يجب عليك الحج بعد لانك انت لا تستطيع ان تحج ببدنك ولا تستطيع ان تقيم نائبا لاحظوا يعني لا انت بدنك قادر ولا قادر تقيم نائب

229
01:20:22.850 --> 01:20:36.500
لانه هذا النائب ايضا بده يسلك هذا الطريق وهذا الطريق مش امن وفي اه محتاج لحراس وهذول الحراس يحتاجون لمرتبات او لاجرة يأخذونها ونحن لا نلزمك فقهيا بهذا حتى نصل الى

230
01:20:36.500 --> 01:20:58.050
وحدة امن الطريق يعود الحج واجبا عليه. وايضا من مفهوم امن الطريق ان يوجد فيه مطاعم ومشارب. يكون فيه مفهومنا المعاصر استراحات. يمكن انها تأمنك عام بمشرب اه اذا انقطعت من الزات. لانه يمكن يصير معك اي حادث في الطريق تنقطع من زادك تهرب الدابة. تضيع اي شيء يفسد طعامك شراب

231
01:20:58.050 --> 01:21:15.100
فتحتاج في هذا الطريق ان يكون في استراحات تنزل تأخذ منها طعاما وشرابا. فاذا كان الطريق لا يوجد فيه طعام ولا شراب محلات او خيم تبيع. بالتالي هذا الطريق ليس امنا. وبالتالي لا يلزمك الحج. فاذا امن الطريق

232
01:21:15.450 --> 01:21:31.400
لاحظوا ان الطريق اذا هو داخل احبائي تحت الاستطاعة البدنية فاذا كان الطريق ليس امنا بحيث بحيث يحتاج لحراسة تأخذ اموال. الان اذا الحراسة تبرعت لاحظوا اذا هناك حراس تبرعوا

233
01:21:31.400 --> 01:21:54.000
من دون اموال ان يحرسوا القوافل ويحموها خلص الحج واجب. صار الطريق امن بخفارة وحراسة ما بدها مال. لكن اذا كان الحراسة ستحتاج الى اعمال ولو يسير ما بلزمك اذا مفهوم امن الطريق ان يكون الطريق امن لا يحتاج الى خفارة انك تدفع مال للحراس ولو كان يسيرا

234
01:21:54.050 --> 01:22:18.100
تنين آآ وان يوجد فيه طعام وشراب يعني موجود فيه الحاجات الاساسية  طيب هذا اذا هو مفهوم الاستطاعة البدنية. اذا استطاعة بدنية هي شرط وجوب بمعنى ان يستطيع ان ان يعني من شرط من شروط وجوب الحج هيك بتقول من شروط وجوب الحج على الانسان ان يكون

235
01:22:18.100 --> 01:22:41.850
مستطيعا ان يحج اما بنفسه ان يستطيع الحج اما بنفسه او بنائب عنه في حال العجز بالنفس. ويكون الطريق امنا. بحيث لا يحتاج الى ان يدفع كفارة ولو يسيرة ويكون الطريق فيه مؤمنا بطعام وشراب من الاستراحات والمطاعم والمشارب وما شابه ذلك

236
01:22:42.150 --> 01:23:02.850
لابد تتوفر هذه كاملة حتى يجب عليك الحج بالتالي ان تقول الاستطاعة البدنية ليست شرط من شروط الوجوب بهذا الاطلاق ليس دقيقا لا بل هي شرط من شروط الوجوب اذا صغن العبارة بهي الطريقة الواسعة باذن الله. لذلك قال فمن كونت له هذه الشروط لزم السعي فورا

237
01:23:03.950 --> 01:23:22.900
ان كان آآ في الطريق امن فان عجز عن السعي لاحظوا ان كان في الطريق امن. اذا لزمه السعي هيك اكتبه. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي اي لزمه السعي بنفسه. فورا ان كان في

238
01:23:22.900 --> 01:23:42.900
امن ان كان في الطريق امن يعني بدكم تفهموا انها جزء من مفهوم الاستطاعة البدنية فان عجز عن السعي بنفسه لعذر ككبر انه كبير في السن او مرض لا يرجى برؤه نسأل الله العافية للجميع. لزمه في هذه الحالة ان يقيم عنه نائبا. بدك تستنب. ويكون هذا النائب صفته

239
01:23:42.900 --> 01:23:52.900
انه حر اكيد مش يكون عبد لانه هذا بده يسقط عنك حجة الاسلام فلابد يكون حر. حتى ولو كان امرأة مش مشكلة ممكن يكون ذكر او انثى لا حرج. المهم ان يكون حرا

240
01:23:52.900 --> 01:24:09.850
لازمه اذا ان يقيم نائبا حرا ولا امرأة يحج ويعتمر عنك. واحكام الحج احكام العمرة في ذلك ثم طيب الان هذا النائب سيتكلم عن بعض الاحكام المتعلقة بقضية الاستنابة. الاحكام المتعلقة بالاستنابة. شخص لا يستطيع ان يحج بنفسه

241
01:24:09.850 --> 01:24:27.450
لكن يستطيع ان ينيب. اه بالتالي هذا الشخص الحج واجب عليه. زي ما اتفقنا فاذا كنت لا تقدر بنفسك لكن تقدر ان تنيب اذا الحج لا يسقط وجوبه عنك لا يسقط وجوبه الا اذا كنت لا انت قادر تحج بنفسك ولا قادر انه احد ينوب عنك

242
01:24:27.550 --> 01:24:46.400
اما لم تجده او وجدت لكن الطريق ما فش فيها امن. لسبب من الاسباب؟ نعم لا يجب. لكن اذا وجدت انا من انا لا استطيع بنفسي لكن وجدت من عني والطريق فيها امن هنا يلزمني ان انيب. يلزمني ان انيب. الان احكام الاستنابة اذا انبت شخص عني لعجزي

243
01:24:46.450 --> 01:25:01.900
اذا انبت شخصا عني لاعجزي فهذا الشخص الذي ينيبه عني يلزم ها يلزم ان يحرم بالحج او العمرة من نفس البلدة التي وجب علي الحج او العمرة فيها. انا الان في الاردن

244
01:25:02.100 --> 01:25:20.750
ممتاز اكتملت شروط وجوب الحج او العمرة علي وانا في الاردن اكتملت شروط وجوب الحج او العمرة علي وانا في الاردن. لكن لم استطع ان احج بنفسي لعجز من كبر او مرض لا يرجى برؤه. نسأل الله السلامة

245
01:25:20.850 --> 01:25:38.150
فاضطررت ان انيب شخص هذا الشخص الذي انيبه وانتبهوا يجب ان يكون من الاردن يعني من المكان الذي وجب عليه الحج او العمرة فيه. ما بنفع استنيب شخص مقيم في السعودية اقول له بالله يا اخي انك تروح تحج وتعتمر عني وانا بعطيك مال ما بنفع

246
01:25:38.200 --> 01:25:50.300
لابد ان يكون هذا الشخص الذي تستنيبه من نفس المكان الذي وجب عليك الحج او العمرة فيه هذي فكرة انتبهوا لها كثير من الناس يخطئون فيها. هذا مذهب الحنابل مسألة فيها خلاف لكن هذا مذهب الحنابلة

247
01:25:50.450 --> 01:26:04.950
ان الشخص الذي تنيبه يكون من نفس البلد الذي وجب عليك الحج او العمرة فيه. اكتملت شروط الوجوب عليك وانت فيها  لكن يقولون يجوز ان يكون هذا الشخص الذي تستنيبه

248
01:26:05.000 --> 01:26:19.650
يعني بعيد عنك مسافة دون مسافة القصر يعني هل يلزم يكون يا شيخ؟ يعني قريب جدا مني يعني ساكن جنب بيتي هذا الشخص الذي انيبه. طب بنفع يكون من قرية مجاورة الي. لكن بين قريتي وبين قريته دون مسافة القصر

249
01:26:19.650 --> 01:26:34.750
بينفع. اذا كان بينك وبين الشخص الذي تستني به دون مسافة القصر بنفع تستنيبوا لا حرج ايضا في ذلك فاما ان يكون من بلدتك مباشر الك ملامس الك. واما ان يكون

250
01:26:35.200 --> 01:26:48.300
لا يبعد عنك مسافة القصر فصاعدا فاذا كان قريب منك او لا يبعد عنك مسافة القصر فصاعدا تستطيع ان تستني به. اذا كان يبعد عنك مسافة القصر فصاعدا لا يجوز ان تستنيبه

251
01:26:48.300 --> 01:27:08.300
فاذا لا بد اذا ان نعلق اذا ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. وعبارة اخسر المختصرات من حيث وجب. ما قال من قال من حيث وجب اي من المكان الذي وجب عليه الحج او العمرة فيه. يعني اكتملت شروط وجوب الحج او العمرة عليك وانت فيه. من هذا البلد

252
01:27:08.300 --> 01:27:24.550
تقيم نائبا عنكم ولعل تلك العبارة ادق وليس هذا موطن بسط لماذا يهديك العبارة ادق من عبارة من بلده؟ المهم اه ناحية الشيخ ابن عوض ايش يقول يعلق على كلمة من بلده اي من بلده اي الذي وجب

253
01:27:24.600 --> 01:27:37.950
اه عليه فيه او من قربه اي من مكان قريب من بلده بان يكون بينه وبينه دون مسافة القصر. يعني باختصار هذا النائب الذي تنيبه عنك. اما ان يكون قريب منك او

254
01:27:37.950 --> 01:27:53.450
من قرية مجاورة لك لا تبعد عن مسافة القصر فصاعدا. يعني بينك وبينه دون مسافة القصر. ثم قال ويجزئه ذلك فاذا انبت شخص من المكان الذي وجب علي الحج او العمرة فيه

255
01:27:53.850 --> 01:28:08.300
يعني اكتملت فيا يعني كنت مسلما بالغا عاقلا البعض بقول ايش يعني اكتملت شروط وجوب الحجة والعمرة فيه؟ يعني احبائي انا في الاردن اجتمعت فيا شروط الوجوب كاملة اصبحت مسلما

256
01:28:08.400 --> 01:28:29.700
بالغا عاقلا كامل الحرية مستطيعا ماليا تمام؟ اكتملت هذه الشروط الخمسة علي وانا وين؟ وانا في الاردن لكن الاستطاعة البدنية لم استطع ان احج بنفسي لكنني استطعت ان انيب غيري. اه هنا بنقول لك تنيب غيرك من هذا البلد الذي اكتملت

257
01:28:29.700 --> 01:28:44.650
الوجوب الاخرى عليك وانت فيه هذا المعنى انه البلد الذي وجب عليك وانت فيه ارجو ان تكون وضحت الفكرة فاكتملت عليه الشروط هذه وانا في الاردن اذا اقيم واحدا من الاردن

258
01:28:44.750 --> 01:29:02.400
طيب هذا الذي اقمته وانبته عني اذا ذهب وحج عني واعتمر وانهى كفاني ذلك حجة الاسلام وعمرة الاسلام وسقطت عني فلو قدر الله انه كان عندي مثلا مرض لا يرجى برؤه

259
01:29:02.550 --> 01:29:18.800
وانا انبت شخص عني وهذا الشخص حج عني واعتمر جزاه الله خير وانتهى هذا ادى عني حجة الاسلام وعمرة الاسلام وسقطت عني. فلو قدر الله انني شفيت من هذا المرض بقدرة قادر

260
01:29:18.850 --> 01:29:33.300
شفيت من هذا المرض. كل الاطباء قالوا لي مرضك لا يرجع برؤه ربنا قدر اني شفيت. بعد ان فرغ هذا النائب عن الحج عني والعمرة عني هل تسقط الحج والعمرة ولا يلزمني ان اعيدها الان مرة اخرى؟ لا قالوا تسقط

261
01:29:34.050 --> 01:29:55.400
تسقط حتى ولو شفيت بعد ذلك او زاد العذر عنك بعد ذلك اما اذا انا انبت شخص لانني عاجز هذا الشخص ذهب الى الميقات ليحرم عني بحج او عمرة وقبل ان يحرم سبحان الله

262
01:29:56.200 --> 01:30:08.350
نزل علي الشفاء وبرئت من المرض اتصلت معاه هاتف سريع وقلت له يا فلان ترى انت احرمت ولا ما احرمت قال انا لسه ما احرم لسا الان بدي احرم بقول له خلص لا تحرمه

263
01:30:08.900 --> 01:30:22.500
لا تحرم لانني برئت قبل ان تحرم. بالتالي اصبح يلزمني بنفسي ان اذهب الى الحج او العمرة شفت طيب لو احرم؟ نبقى لا لا ما راح ارد عليك انا بدي احرم. لو احرم عنا

264
01:30:22.550 --> 01:30:43.250
وحج واعتمر لا تجزئ لانني برأت قبل ان يحرم هذا النائب فباختصار اذا انبت شخصا لعذر اه اذا انبت شخصا بعذر من الاعذار هذا الشخص احرم بالحج او العمرة ها احرم بالحج او العمرة

265
01:30:43.950 --> 01:30:58.600
وما زاد العذر قائما به احرم بالحج او بالعمرة وما زال العذر قائما بي. اذا هو شرع واحرم بالحج او العمرة وما زال العذر قائما به خلاص تجزئ هذه الحجة. وهذه العمرة عني عن عمرة الاسلام وحجة الاسلام

266
01:30:58.600 --> 01:31:20.000
حتى ولو برئت بعد ذلك حتى ولو برئت اثناء عمرته وحجه. خلص هو لما في اللحظة الذي احرم فيها هذا النائب كان العذر ما زال قائما بي بالتالي خلص هذه العمرة اجزأت عني وهذي الحجة اجزأت عني ولو برأت بعد ذلك. اما اذا برئت قبل ان يحرم النائب بحج او عمرة

267
01:31:20.050 --> 01:31:38.150
ففي هذه الحالة لا يجزئ احرامه بالحج او العمرة عني اذا انا برأت قبل ان يحرم وهو احرم بعد ذلك لا يجزئ احرامه بالحج او العمرة عني وعلي ان احج حجة الاسلام مرة اخرى

268
01:31:38.500 --> 01:31:54.300
اذا ويجزئ ذلك اي تجزئ عمرة النائب وحجة النائب عن المستنيب ما لم يزل العذر قبل احرام قبل احرام نائبه مفهومها انه اذا مفهوم المخالفة اذا زال العذر بعد احرام النائب

269
01:31:55.750 --> 01:32:15.000
تجزئ اذا زال العذر قبل احرام النائب لا تجزئ قال فلو مات قبل ان يستنيب الان مسألة اخرى قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه

270
01:32:16.750 --> 01:32:40.050
الان اخواني شخص وجدت فيه شروط الوجوب كان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا ماليا. مستطيعا ماليا جميل وكان يستطيع سواء الحج بنفسه او لا يستطيع الحج بنفسه لكنه يستطيع ان يستنيب. الحكم ترى اعم مما ذكر

271
01:32:40.200 --> 01:32:59.600
انسان اكتملت فيه شروط الوجوب وكان يستطيع ان يحج بنفسه او يستطيع ان ينيب غيره ولم يفعل شيئا من ذلك  فلم يحج ولم يعتمر. مع اكتمال الشروط فيه سواء كان عدم حجه او اعتماره لعذر

272
01:33:00.500 --> 01:33:15.050
بسبب ممكن يكون كان مسجون بقول لك والله يا شيخ انا مسجون مسلم وبالغ وعاقل وكان من الحرية. واستطيع احج بنفسي واستطيع ان اريب غيري. عنده قدرات يعني لكنني كنت مسجونا

273
01:33:16.150 --> 01:33:33.750
او محصورا او ما شابه ذلك او كان من دون عذر. اكتملت فيه شروط الوجوب ولم يفعل الحج او العمرة من دون عذر في هاي الحالة قالوا من اكتملت فيه شروط وجوب الحج والعمرة ولم يفعلها بنفسه ولم ينب

274
01:33:33.950 --> 01:33:49.800
مفرطا كان او غير مفرط يلزم ان تخرج من تركته يلزم ان تخرج من تركته وتدفع لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب الحج والعمرة عليه نفس الاشي من حيث

275
01:33:49.800 --> 01:34:06.100
الحج والعمرة عليه اي من البلدة التي وجب الحج او العمرة عليه فيها ممتاز اذا قوله فلو مات قبل ان يستنيب في الحقيقة الامر اعم من ذلك. لو مات شخص هيك بتقول ممن اكتملت فيه شروط وجوب الحج او العمرة

276
01:34:06.700 --> 01:34:24.050
لو مات شخص ممن اكتملت فيه شروط وجوب الحج او العمرة سواء كان قادر بنفسه او قادر ان يستنيب ولم يفعل ذلك لعذر او لدون عذر ففي هذه الحالة بمجرد موته نأخذ من تركته

277
01:34:24.250 --> 01:34:35.850
ما يحج به عنه او يعتبر به عنه. وهذا الشخص الذي نقيمه للحج او الاعتمار نقيمه من نفس البلدة التي وجب على هذا الرجل ان يحج منها او يعتمر منها

278
01:34:35.950 --> 01:34:55.450
ثم ختم فقال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره هناك شرط في النائب الذي تقيمه عنك. اذا كنت انت عاجز ان تحج بنفسك واستطاعت ان تأتي بنائب ليحج عنك. هناك شرط في هذا النائب قالوا لابد في هذا النائب ان يكون حج عن نفسه اولا

279
01:34:55.600 --> 01:35:14.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبرمة هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج يعني هذا الرجل الذي حج عن شبرمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبر وقال من شبرهم؟ من قال اقل له قريب لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك يا فلان؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

280
01:35:14.300 --> 01:35:27.200
فيشترط في النائب حتى يصح نيابته ان يحج عن نفسه ان يكون هذا النائب اسقط الفرض عن نفسه. ثم بعد ذلك يستطيع ان ينوب عن غيره. فلا يجوز ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه

281
01:35:27.550 --> 01:35:42.200
تمام؟ وساختم الشرط السادس لا بد انهيه في هاي المحاضرة وهو يتعلق بالمرأة. الان المرأة احبائي لها شرط سادس حتى يجب عليها الحج هناك شرط ثالث يختص بالمرأة حتى يجب عليها الحج وهو وجود المحرم

282
01:35:42.250 --> 01:35:58.850
هذا خاص بالنساء. فقال وتزيد الانثى شرطا سادسا. انظروا ايش قال وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله

283
01:35:58.900 --> 01:36:16.150
فان حجت بلا محرم حرم واجزأ الان وجود المحرم احبائي هذا الشرط السادس للاناث فقط وهو شرط لوجوب الحج على المرأة وليس شرط لصحة الحج فالمرأة اذا حجت من دون محرم

284
01:36:16.600 --> 01:36:43.250
صح الحج ها صح الحج لكنها اثمة الا في بعض الاحوال الاستثنائية تجدونها في المطولات من خرجت الى الحج بمحرم ثم مات المحرم وهي اقتربت من مكة يجوزون لها ان تكمل نعم حجها وعمرتها. لكن دعوني الان من الاحوال الاستثنائية خلونا نتكلم عن الحاجة الاصيلة. امرأة ذهبت ابتداء الى الحج من دون محرم

285
01:36:45.000 --> 01:37:02.950
وكان ممن يلزمها المحرم ما الحكم نقول حجها صحيح لكنها اثمة طب هل كان الحج واجبا عليها حتى تفعل هذه الفعلة؟ لم يكن الحج واجبا عليها. لان وجود المحرم للمرأة هذا هو الشرط السالس من شروط

286
01:37:02.950 --> 01:37:15.150
الحج بالتالي المرأة التي لم تجد محرم لا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة تمام؟ فاذا حجت او بيت تمرة مع فقدان المحرم نقول حجها وعمرتها صحيحة لكنها اثمة. فاذا

287
01:37:15.450 --> 01:37:36.200
هذا هو الشرط السادس من شروط وجوب الحج عن المرأة ووجود المحرم وفي مذهب الحنابلة يقولون عموما يلزم المحرم للمرأة بكل ما يعد سفرا في عرف الناس سواء كان قصيرا هذا السفر يعني حتى لو كان دون مسافة القصر

288
01:37:36.500 --> 01:38:01.300
او كان السفر طويلا. يلزم؟ للمرأة محرم في كل ما يعد سفرا في عرف الناس طويلا كان هذا السفر او قصيرا اما اذا كانت المرأة تخرج بنفسها الى اطراف البلدة يقولون او اطراف القرية فهذا لا يعد في عرف الناس سفرا بالتالي لا يلزمها المحرم. يعني امرأة خرجت الى اطراف مدينة عمان

289
01:38:01.700 --> 01:38:15.650
او اطراف مكة المكرمة او اطراف البلدة التي تعيش فيها من دون محرم. هل هذا في عرف الناس يعد سفرا؟ لا يعد سفرا. بالتالي لا يلزمها المحرم اما اي خروج لها يعد في عرف الناس سفرا

290
01:38:15.700 --> 01:38:32.550
قصيرا كان هاد السفر يعني دون مسافة القصر او طويلا على مذهب الحنابلة يلزمها المحرم سواء كان للحج ها سواء كان هذا المحرم لحج وعمرة او لغيرها من الاسفار. فهذا كلام عموما عن المحرم. يلزم المحرم

291
01:38:32.550 --> 01:38:55.250
اي سفر للمرأة عد سفرا في العرف طويلا كان او قصيرة كانت امرأة شابة او عجوزا. طيب ما صفات المحرم الذي تختاره المرأة المحرم احبائي يجب اولا ان يكون ذكرا. بالتالي ما بنفع محرم من الاناث

292
01:38:55.300 --> 01:39:07.700
وبالتالي الحنابلة عندنا لا يوجد اشي اسمه خروج عصبة نساء الى حج او عمرة مع بعضهم. هذا يوجد في بعض المذاهب الاخرى نعم عند الحنابلة في المعتبر في المذهب لا يوجد عندنا

293
01:39:07.700 --> 01:39:25.300
ان يكون المحرم عصبة نساء ثقات يخرجن سفرا لحج او عمرة او تركية او شمة او ما شابه ذلك. هذا لا يوجد عند الحنابل. المحرم لابد ان يكون ذكر تنين مسلم بالتالي اذا امرأة عندها قريب كافر

294
01:39:25.550 --> 01:39:44.350
ابن اب ما شابه ذلك ما بنفع يكون محرم لا بد يكون المحرم مسلم. اذا ذكرا مسلما مكلفا بالتالي ما بنفع تقول والله انا معي ابني لسا ما بلغ. بس ما شاء الله شب يعني عمره عشر سنين احدعشر سنة. اذا ما كان مكلف

295
01:39:44.500 --> 01:39:59.350
بالغ عاقل ما بيمشي لابد اذا انذكر مسلم مكلف هاي صفات المحرم عموما في اي سفر احبائي رابعا اذا اذا مسلما ذكرا مكلفا. رابعا ان يكون الان بدنا نبين طبيعته اما زوج

296
01:39:59.750 --> 01:40:31.250
واما محرم محرم عليها بسبب مباح اما بنسب او مصاهرة او رضاع خلوني اكتب شروط المحرم انها في الحقيقة مسألة مهمة للنساء شروط المحرم لابد يكون مسلم ذكر لا احنا ما ذكرناش بحرية

297
01:40:32.900 --> 01:41:10.900
لابد يكون مسلم ذكر مكلف  زوج ومحرم خلينا نقول تحريما  ابديا هيك يعبرون بسبب مباح. الاسباب المباحة نسب مصاهرة  رضاع فالمحرم اما زوجك واما رجل محرم عليك تحريما ابديا بسبب مباح تحريما ابديا بسبب مباح اما من خلال نسب

298
01:41:11.500 --> 01:41:37.350
مثلا ابنك والدك اخوك ابن اخوك او مصاهرة مثلا زوج بنتك او رضاع. تحريمات الرضاع. اما اذا كان انسان محرم على المرأة تحريم مؤقت تحريم مؤقت وسنعرف ان شاء الله الفرق بين التحريم الابدي والتحريم المؤقت في كتاب النكاح. مثلا اه بنت اه تسافر مع زوج اختها

299
01:41:37.600 --> 01:41:53.150
بتقول ما هو زوج اختي ما بصير يتزوجني بالتالي محرم نقول لأ زوج اختك ما بصير يتزوجك الان فقط تحريم مؤقت لكن اذا طلق اختك بقدر يتزوجك فتحذيب ليس تحريم ابدي وانما هو تحريم مؤقت

300
01:41:53.300 --> 01:42:09.900
ممتاز ممتاز. كذلك لا بد اذا تحريما ابديا بسبب مباح. لانه هناك تحريم ابدي بسبب غير مباح مثل الزنا فمن زنا بامرأة حرمت عليه ابديا ولكن السبب الذي وقع فيه التحريم ليس سبب مباح

301
01:42:09.950 --> 01:42:28.250
وكذلك يدخلون تحت السبب غير المباح اللعان فرجل اذا لعن امرأته دعانا الشريعة تحكم بالفرقة الابدية بينهما فلا يعودان بحال زوجين بحال من الاحوال. فهناك تحريم ابدي بينهم لكن يعتبر هذا تحريم بسبب غير مباح. هنا يعتبر تحريم

302
01:42:28.250 --> 01:42:50.550
غير مباح بالتالي ايضا لا يصح ان يكون محرما لها. فمن حرمت عليه امرأة تحريما ابديا بزنا او بلعان فامثال هذه يسمى تحريم ابدي بسبب غير مباح فلا تعتبر علاقة محرمية بينهم. لا يعتبر رجل محرم للمرأة في هاي الحالة. لابد انه هذا الرجل يكون محرم للمرأة

303
01:42:50.550 --> 01:43:10.550
تحرير ابدي بسبب مباح اما من خلال نسب بينهم او مصاهرة او رضاع. اما اذا كان التحريم الابدي بين الرجل والمرأة وقع بسبب لعان او فهذا لا يصح آآ ان يكون محرما لها. فلابد اذا من مسلم ذكر مكلف اما ان يكون زوج او محرم تحريم ابدي بسبب

304
01:43:10.550 --> 01:43:30.500
اح جميل اذا وتزيد انت شرطا سادسا وهو ان تجد زوجا او محرما وعرفنا ما هو المحرم. من حرم تحريما ابديا بسبب مباح من نسب او مصاهرة او رضاع مكلفا ممتاز وانا قلت لكم ان يكون برضه ايش؟ مسلما ذكرا. اضفت هذه الشروط

305
01:43:30.850 --> 01:43:52.900
طيب المرأة لابد اذا تجد محرم في هذه المواصفات. اذا وجدت محرم فيه هذه المواصفات بنقول هل تملكين اجرته؟ ان قالت لا املك اجرته ان قالت انا لا استطيع اجرته. اذا هو اتبرع جزاه الله خير. لكن قال لا انا بدي اجرة ما بطلع من دون اجرة. اذا قالت انا لا املك اجرته اذا لم يجب عليها الحج. اذا قالت

306
01:43:52.900 --> 01:44:12.900
اه والله املك اجرته ممتاز. بنقول هل تملكين زادا وراحلا لك وله؟ قالت نعم. املك زادا وراحلة لي وله. نقول ممتاز انت وجدت المحرم وسط بعين ان تدفعي له الاجرة وتستطيعين ان توفري لك وله زادا وراحلة. اذا وجب عليك الحج في هذه الحالة وجب عليك الحج في هذه

307
01:44:12.900 --> 01:44:31.300
الحالة طيب الان لاحظوا اذا وجدت المرأة محرما ووجدت اجرة تدفعها له ووجدت زادا وراحلة لها وله. الان وجب عليها الحج اذا اكتملت سائر الشروط اذا هي فرطت ها اذا هي فرطت

308
01:44:31.950 --> 01:44:52.550
وآآ تركت الموضوع سنة وسنتين حتى فقدت المحرم. ابتداء كانت وجديته والامور متوفرة. تكاسلت بعد سنتين ثلاث ارادت ان تحج لم تجد المحرم بهاي الحالة هل تقول خلص اذا انا ما علي الحج لاني ما اجد المحرم

309
01:44:52.600 --> 01:45:15.450
لا منقول لها انت وجب عليك الحج سابقا لانك وجدت المحرم سابقا وانت فرطت وقصرتي. الان اتيت لتبحثي عن محرم فلم تجدي. من يحج معك صح؟ بالتالي الحج قد وجب عليك وتعلق بذمتك فيلزمك ان تنيبي عنك من يحج. الان ما بصير لك حجة اكيد بدون محرم

310
01:45:15.450 --> 01:45:38.650
لكن يلزمك الان ان تنيبي عنك شخص يذهب يحج عنك مثلك مثل الكبير او المريض مرض لا يرجى برؤه يلزمك ان تليبي عنك من يحج اما لو هي ابتداء لم تجد محرما حتى تعرفوا الفروق. اذا هي ابتداء لم تجد محرما او لم تجد اجرة لهذا المحرم

311
01:45:38.750 --> 01:45:54.900
او لم تجد زادا وراحلة لها وله ممتاز وعنده قدرة مالية تنيب شخص عنها هل يلزمها ان تنيب شخصا عنها؟ كلا لا يلزمها ان تنيب شخصا عنها. فبدنا نفرق اخواني بين صور دين. صورة امرأة

312
01:45:55.150 --> 01:46:12.450
وجدت المحرم واجرته والزاد والراحلة لها وله. فاكتمل شرط الوجوب في حقها. ففرطت فيه حتى فقدت هذه هي التي يلزمها ان تنيب عنها من يحج او يعتمر اذا فقدت المحرم بعد ذلك

313
01:46:12.850 --> 01:46:31.900
لان الحج وجب في ذمتها واكتملت الشروط عليها وهي فرطت فيلزمها ان تقيم من ينيب عنها اذا لم تجد محرما في المستقبل اما امرأة ابتداء ابتداء لم تجد محرما. او وجد محرما ولم تجد اجرته ولم تجد زادا وراحلة لها وله. فهذه لم يجب عليها الحج

314
01:46:32.200 --> 01:46:45.800
اصلا بالتالي لا يلزمها ان تنيب عنها احدا لا يلزمها ان تريب عنها احدا لانها لم يجب عليها الحج ابتداء. ففرق بين هذه وبين هذه المرأة. ثم قال فان حجت بلا محرم

315
01:46:45.800 --> 01:47:00.492
واجزاء حرم عليها تفعل ذلك طبعا ولكن في النهاية يجزئها يجزءها. تمام؟ وهذا نهاية هذا المجلس اطلت عليكم فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم