﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.450
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:27.500 --> 00:00:47.800
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف

3
00:00:47.800 --> 00:01:10.100
رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن شروط صحة البيع وعن مسائل تفريق الصفقة وهكذا نكون عرفنا البيع وعرفنا اركان البيع وعرفنا شروط صحة البيع اليوم سينتقل بنا الامام مرعي الكرمي رحمة الله عليه الى فصل عقده

4
00:01:10.450 --> 00:01:39.450
بالبيوع المحرمة وسبب تحريمها يعود لامر خارج عن اركان العقد وشروطه يعني الان عقد البيع اخواني عرفنا انه يبطل اذا اختل ركن من اركانه فقد ركن من اركانه او اختل شرط من شروطه السبعة التي ذكرناها. صحيح

5
00:01:39.450 --> 00:02:00.500
العقد باطل لا عبرة له واذا كان باطلا فالاصل انه لا يجوز الاقدام عليه مع العلم ببطلانه اليوم سنتكلم عن بيوع منهي عنها محرمة وسنعرف انها على نوعين بيوع محرمة

6
00:02:00.800 --> 00:02:20.100
وهي باطلة لا تصح وبيوع محرمة لكن يمكن ان تصحح. يعني تصحح شرعا لان البيوع المحرمة على نوعين يعني كلمة محرم هذا حكم تكليفي وكلمة صحيح وباطل هذا حكم وضعي كما سابين الان على الشاشة باذن الله

7
00:02:20.250 --> 00:02:42.650
فالبيوع المحرمة التي ذكرها في هذا الفصل الجديد سبب تحريمها وبطلانها فيما يبطل منها لا يعود الى اختلال ركن من اركان عقد البيع. الاركان الثلاث ولا يعود الى اختلال شرط من شروط صحة البيع السبعة

8
00:02:42.700 --> 00:03:07.150
بل يعود تحريمها وبطلان ما يبطل منها لوصف خارجي تعلق بعقد البيع فقط اريدكم ان تحفظوا هذه المعلومة هذا الفصل بالبيوع المحرمة والتي ستنقسم الى نوعين محرمة لا تصح وهي باطلة ومحرمة تصحح

9
00:03:07.300 --> 00:03:37.500
لكنه اذا في العموم يتكلم عن العقود المحرمة. وسبب تحريمها ليس اختلال ركن من الاركان وليس للاختلال شرط من الشروط السبعة. شروط صحة لأ سبب تحريمها لوصف خارجي تعلق بعقد البيع لوصف خارجي تعلق بعقد البيع. هذا الوصف الخارجي هو الذي سبب تحريم عقد

10
00:03:37.500 --> 00:03:53.350
للبيع في هذه الحالة اتمنى ان تكون الان الفكرة توضحت عندكم في الجملة. من خلال الامثلة تتضح اكثر واكثر. انظروا ماذا قال؟ الامثلة التي ذكرها. قال فصل ويحرم ولا يصح

11
00:03:53.700 --> 00:04:08.150
بيع ولا شراء في المسجد طيب خليني اذهب للشاشة حتى اذكرها مسألة مسألة يعني ما بدي اسردها صارت بعد ذلك اعود اليها واحدة واحدة نبتدئ بها مباشرة. الان اخواني عموما هذا الفصل

12
00:04:08.150 --> 00:04:37.100
عقده في اه البيوع المحرمة لوصف خارجيا تعلق بعقد البيع هكذا انا اعنون دائما البيوع المحرمة لوصف خارجي تعلق بعقد البيع وماذا يقصد بالوصف الخارجي؟ اه اريد ان ابين ان هذه البيوع المحرمة ليست

13
00:04:37.100 --> 00:04:59.200
الاختلال ركن من الاركان او الاختلال شرط من الشروط لا بل سبب تحريمها وصف خارجي تعلق بعقد البيع هو الذي سبب التحرير وهذه البيوع المحرمة على نوعين باطلة بين قوسين اكتب لا تصح انه هو استعمل عبارة لا تصح لا تصح يعني باطلة هنا

14
00:05:00.150 --> 00:05:26.700
وصحيحة الان اخواني دائما انبه الاخوة كلمة بيع محرم التحريم حكم تكليفي والصحة والبطلان حكم وضعي ولذلك هذا يدل على اهمية ان يكون الطالب عنده دراسة ولو مبدئية. لعلم اصول الفقه قبل ان يلج في المصنفات الفقهية ويتعمق فيها. لانه اذا انت

15
00:05:26.700 --> 00:05:40.450
الى الان ما بتميز بين قولنا هذا عقد محرم. وبين قولنا هذا عقد باطل. اذا في مشكلة كبرى عندك كلمة عقد محرم اه كلمة محرم هذا حكم من الاحكام التكليفية الخمس

16
00:05:41.200 --> 00:06:03.750
المحرم ما يأثم فاعله ما يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. ويثاب تاركه امتثالا فاذا لما نقول البيع محرم يعني بيع يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. لما نقول بيع باطل هذا امر اخر. كلمة باطل

17
00:06:03.800 --> 00:06:23.450
اه كلمة باطل البطلان يعني ان هذا البيع لا يترتب عليه اثره لانه درسنا في اصول الفقه ان الصحة معناها ترتب الاثر على العقد. والبطلان معناته عدم ترتب الاثر على العقد. من باب الاختصار والتسهيل

18
00:06:23.450 --> 00:06:43.750
ذكرنا في اصول الفقه انما نقول عقد صحيح سواء بيع ولا ايجارة او غيرها ما معنى صحيح؟ يعني يترتب اثره عليه عقد باطل يعني لا يترتب اثره عليه. فالصحة والبطلان هي تتكلم عن ترتب الاثر وعدم ترتب الاثر. فعقد البيع لما نقول عقده هي باطل

19
00:06:43.750 --> 00:07:04.350
ما معنى باطل؟ اه بترجى لتعريف الباطل في الاحكام الوضعية فصول الفقه. الباطل هو الذي لا يترتب اثره عليه. اه اذا عقد البيع الباطل هو الذي لا تترتب عليه اي اي احكام فلا تنتقلوا السلعة فيه الى المشتري ولا ينتقل الثمن الى البائع لانه باطل. واما عقد البيع الصحيح اه هو الذي

20
00:07:04.350 --> 00:07:24.250
عليه اثاره. ايش اثاره يعني؟ يعني تنتقل السلعة الى المشتري وينتقل الثمن الى البائع. هذا اهم اثر يعني يحدث في البيع. جيد؟ فاذا لما نقول بيوع محرمة كلمة محرم يعني حكم تكليفي. يعني بيوع من اقدم عليها فهو

21
00:07:24.250 --> 00:07:48.350
اثم لانها محرمة من حيث الحكم التكليفي. طيب لو اقدم عليها وفعل المحرم هل نحكم بصحة العقد ونرتب بالتالي الاثار ام نقول لا هو محرم والعقد باطل لا تترتب عليه الاثار. اه سنكتشف ان البيوع المحرمة على نوعين. هناك بيوع محرمة

22
00:07:48.350 --> 00:08:11.500
ولا وهي باطلة في نفس الوقت فهي محرمة من حيث الحكم التكليفي وباطلة من حيث الحكم الوضعي فلا تترتب عليها الاثار. وهناك بيوع محرمة يعني هي فيها اثم لكن من حيث الحكم الوضعي ستصحح. وتترتب عليها الاثار فلا فلا يحدث ارتباط بين التحريم وصحتها. يعني فيكون هي

23
00:08:11.500 --> 00:08:31.500
محرمة من حيث الحكم التكليفي وصحيحة من حيث الحكم الوضعي. جيد؟ ممتاز. الان سيبدأ الشيخ مرعي رحمة الله عليه بذكر هذه البيوع المحرمة والتي كان سبب تحريمها وصف خارجي يتعلق بعقد البيع. اول شكل من الاشكال قالوا ويحرم ولا يصح. لاحظ ايش قال؟ ويحرم

24
00:08:31.500 --> 00:08:47.250
قوموا ولا يصح يعني هو الان يتكلم عن الحالة الاولى. البيوع المحرمة الباطلة التي لا تصح. ايش اول مثال؟ قال بيع ولا شراء في المسجد اي عملية بيع او شراء تتم في داخل المسجد

25
00:08:47.450 --> 00:09:14.850
فهي محرمة نقول هذا عقد البيع محرم. والعقد باطل. لا تترتب عليه الاثار فلا ينتقل المبيع الى المشتري ولا ينتقل الثمن الى البائع. اذا هذا اول مثال البيع والشراء في المسجد. طبعا احبابي لما نقول في المسجد بدي اياكم ترجعوا معاي لباب الاعتكاف وتتذكروا ان

26
00:09:14.850 --> 00:09:35.900
عند الحنابلة يشمل ما هو ما هو داخل البناء ويشمل الساحة الخارجية المسورة ويشمل منارة المسجد التي بابها يعني المنارة المسجد اذا كانت داخل الساحة فهي من المسجد او على الاقل ان يكون بابها

27
00:09:37.050 --> 00:09:54.250
في المسجد وهذا درسناه في باب الاعتكاف عرفنا ان المسجد عند الحنابل يشمل ما هو داخل المبنى وساحة والساحة الخارجية المحوطة يعني المسورة ومنارة المسجد اذا كانت داخل المسجد او كانت خارج المسجد لكن بوابتها

28
00:09:54.600 --> 00:10:15.500
في داخل المسجد. فبالتالي هذا الذي يحدث واقعيا انه الباعة المتجولون هم لا يدخلون داخل المبنى  صعب يدخل داخل مبنى المسجد المبنى الداخلي على السجاد ويفرد بضاعته. الذي يحدث في كثير من المساجد ان البائع يمكن ان يدخل الى ساحة

29
00:10:15.500 --> 00:10:35.150
مسجد المحوطة ويقوم بالبيع والشراء داخل الساحة. اه فهنا اي عملية بيع او شراء داخل الساحة المحوطة تعتبر وقعت داخل المسجد فهي عملية باطلة. وانتبهوا على هذا الحكم. عملية عقد باطل ومحرم في نفس الوقت

30
00:10:35.250 --> 00:10:54.850
كثير من الباعة هداهم الله يدخلون الى الساحات المحوطة المرتبطة بالمسجد ويقومون بالبيع والشراء فيها. فيجب ان ننصحهم وان نبين لهم بهدوء ورفق ان هذه الساحات تعتبر في حكم المسجد. بالتالي العقد فيها محرم وهو باطل. لا اطيل اكثر من ذلك

31
00:10:54.900 --> 00:11:20.300
نذهب للمثال الثاني قال  بسم الله قال ولا ممن تلزمه الجمعة اكتبوا ولو بغيره تلزمه الجمعة ولو بغيره. لانه عرفنا اه ان الذي في صلاة الجمعة ان هناك اناس تلزمهم الجمعة

32
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
بانفسهم وهناك من تلزمهم الجمعة بغيرهم وهناك من لا تلزمهم الجمعة ابدا لا بانفسهم ولا بغيرهم. تذكر هذا التقسيم ذاتي باحوال الناس في صلاة الجمعة من تلزمه الجمعة بنفسه من تلزمه الجمعة بغيره. ومن لا تلزمه الجمعة. فهنا قوله آآ

33
00:11:40.300 --> 00:12:08.750
ولا ممن تلزمه الجمعة اضيفوا ولو لغيره. اي شخص تلزمه الجمعة لنفسه او تلزمه الجمعة لغيره يحرم عليه البيع والشراء بعد ندائها الذي عند المنبر يعني باختصار بعد الاذان الثاني للجمعة. يحرم عليه بعد الاذان الثاني للجمعة. طبعا

34
00:12:08.750 --> 00:12:25.450
انه ما قال بعد الاذان الثاني قال الاذان الذي عند المنبر. الاذان اللي عند المنبر هو الاذان الثاني فعليا. طب ليش بسموه الاذان اللي عند المنبر الان اخواني انتم بتعرفوا انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اذان واحد

35
00:12:26.050 --> 00:12:41.950
لصلاة الجمعة وكان هناك اقامة بس صحيح؟ في عهد عثمان بن عفان لما كثر الناس عثمان بن عفان هو احد الخلفاء الراشدين فله سنة متبعة. امر عثمان بالاذان الاول وان يؤذن في الزوراء

36
00:12:42.050 --> 00:13:02.750
يعني في وسط السوق في وسط السوق فكان الاذان الاول في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم في العادة يؤذن وين في وسط السوق او على بوابات المسجد الخارجية. لانه الاذان الاول كان المقصود منه تنبيه الناس انه وقت الجمعة

37
00:13:02.750 --> 00:13:16.100
فاستعدوا واغتسلوا وتعالوا الى المساجد. هذا الهدف من الاذان الاول فلا يؤذن في داخل المسجد لا بما انه الهدف منه اعلام الناس الذين في خارج المسجد ان الوقت قد اقترب

38
00:13:16.150 --> 00:13:33.150
فاذا كان يؤذن اما في الاسواق او على آآ ساحات المسجد وعلى المنارات المرتفعة للمسجد هذا الاذان الاول. الاذان الثاني لا الاذان الثاني القصد منه الاعلان بدخول الوقت فقط. فكان في العادة يؤذن عند المنبر

39
00:13:33.150 --> 00:13:47.850
يعني عند المنبر الذي سيصعد عليه الامام ليخطب فلذلك اصبح يعبر عن الاذان الثاني في كثير من كتب الفقه الاذان الذي عند المنبر. فاذا قرأت في كتاب فقهي الاذان الذي عند المنبر يوم الجمعة

40
00:13:47.850 --> 00:13:57.850
اكتب عنده هو الاذان الثاني. ان هو الذي يؤذن عند المنبر. اما الاذان الاول فكان لا يؤذن عند المنبر. بالعكس كان يؤذن خارج المسجد وفي الاسواق حتى يعرف الناس ان الوقت

41
00:13:57.850 --> 00:14:21.650
قد اقتربت. فاذا باختصار يحرم البيع والشراء من شخص تلزمه الجمعة ولو بغيره بعد الاذان الثاني. ها بعد الاذان الثاني. لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

42
00:14:21.750 --> 00:14:41.050
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الله هو لي امرنا اننا بنص القرآن فقال العلماء اي بيع او شراء بعد الاذان الثاني بعد الاذان الثاني ممن تلزمه الجمعة بنفسه او بغيره

43
00:14:41.200 --> 00:15:17.100
فهذا عقد محرم وباطل لا يصح البيع والشراء بعد الاذان الثاني للجمعة  جيد لكن الشخص الذي لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره مثل المرأة مثلا امرأة هل يصح للمرأة ان تبيع وتشتري بعد الاذان الثاني؟ اه بما انه هو قال ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة

44
00:15:17.100 --> 00:15:37.600
اذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراؤه بعد الاذان الثاني. يصح بيعه وشراؤه بعد الاذان الثاني. لانه لا تلزم الجمعة. فيقول قنابل من لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراؤه بعد الاذان الثاني لكن

45
00:15:37.650 --> 00:15:59.450
يكره لهذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ان يعامل شخصا تلزمه الجمعة شوفو اش قالوا لكن يكره لهذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ان يعامل شخصا تلزمه الجمعة حتى لا يعاونوا على الاثم والعدوان

46
00:16:00.150 --> 00:16:19.600
طيب الان فائدة هل الذي يحرم ويبطل بعد الاذان الثاني للجمعة؟ البيع والشراء فقط؟ ولا يا شيخ كل العقود اي عقد يتم في هذا الوقت في الحقيقة الحنابلة حصروا الامر في البيع والشراء فقط

47
00:16:20.050 --> 00:16:42.750
لانه هو لفي العادة المتكررة هو الذي يقع بعد الاذان الثاني للجمعة. اما العقود الاخرى فيقل ان تقع بعد الاذان الثاني للجمعة العقود الاخرى يقل ان تقع بعد الاذان الثاني للجمعة. فبالتالي مثلا لو كان عقد نكاح هل يصح بعد الاذان الثاني للجمعة؟ من

48
00:16:42.750 --> 00:16:56.800
من تلزمه الجمعة؟ قالوا يصح قالوا ايش يصح ولا يبطل. ليه؟ قالوا لانه ايقاع عقد النكاح او اي عقد غير البيع والشراء بعد الاذان الثاني للجمعة. هذا امر نادر وقليل

49
00:16:56.800 --> 00:17:13.200
لا نلحقه بالبيع والشراء فنصححه فنصححه جيد؟ وان كان اذا كان اشغلك واضاع عليك الجمعة ستكون اثم والعقد فيه حرمة تحريم هذه قضية اخرى نعم سيكون محرم اذا فوت الجمعة عليك. لكن هل

50
00:17:13.400 --> 00:17:34.150
يبطل لا لا يبطل فيقول الحنابلة اذا البطلان ها البطلان انما هو في البيع والشراء فقط واما سائر العقود التجارية الاخرى او عقود الانكحة الاخرى فانها تصح بعد الاذان الثاني. وان قلنا

51
00:17:34.150 --> 00:17:51.050
بتحريمها وان قمنا بتحريمها اذا اشغلت عن الصلاة مية بالمية لكنها تصح طب ليش يا شيخ فقط اذا انحصروا الامر في البيع والشراء؟ قالوا اولا لانه النص القرآني قال وذروا البيع ما قال وذروا العقود الاخرى

52
00:17:51.100 --> 00:18:11.500
هذي اولا ثانيا برضه هم الهم نظرة تعليلية انه العقود الاخرى يقل جدا وقوعها بعد الاذان الثاني فبالتالي لا تعطى حكم البيع والشراء فتصحح فتصحح مع انه حرام نعم حرام. لانها اشغلتك عن الجمعة. لكنها اذا وقعت تكون حرام وصحيحة

53
00:18:11.650 --> 00:18:26.250
حرام وصحيحة. جيد؟ لكن آآ لا تبطئ يعني يعني لا يتم ابطالها. اما البيع والشراء فهو الذي يتم ابطاله. واحنا هنا بنتكلم عن البيع والشراء. هذا الذي يهمنا لذلك اختص

54
00:18:26.250 --> 00:18:44.850
عليه. فالبيع والشراء اذا بعد الاذان الثاني للجمعة يحرم ولا يصح. ومثل البيع والشراء بعد الاذان الثاني للجمعة. قالوا ايش قال وكذا نحن وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. يعني مثل الجمعة في الحكم الصلوات المكتوبات

55
00:18:44.950 --> 00:19:07.000
اذا ضاق وقتها الان الاصل في الصلاة المكتوبة انه وقتها موسع. فانت الفجر مثلا عرفنا نحن سابقا وقت بدايتها وقت نهايتها. كذلك الظهر وقت عرفنا انها وقت بداية وقت نهاية والعصر لها وقت مختار. العصر لها ميزتها وقت مختار. والمغرب لها بداية ونهاية والعشاء لها وقت مختار. فعرفنا اذا ان اوقات

56
00:19:07.000 --> 00:19:27.950
ابتداء اوقات الصلوات المكتوبة. ابتداء اوقاتها موسعة. لكن اذا بقي الشخص يسوف ويؤخر ويؤخر حتى تضايق وقت المكتوبة. يعني شخص دخل عليه وقت الظهر لم يصلي في اول الوقت وظل يؤخر يؤخر حتى بقي من وقت الظهر خمس دقائق فقط

57
00:19:28.100 --> 00:19:42.100
ثم سيخرج هنا قضايق وقت مكتوبة. هذه الخمس دقائق لا تسع الا ان يصلي فيها. ما في مجال يعمل اي شيء اخر فيها. اذا عمل اي شيء اخر فيها سيصلي الظهر في خارج الوقت

58
00:19:42.550 --> 00:20:03.950
ممتاز فقالوا اذا تضايق وقت المكتوبة بحيث اصبح لا يتسع الا لصلاة الفرض فيه فاذا فعل في هذا الوقت اي تصرف اخر ستقع الفريضة خارج وقتها ها اذا تضايق وقت المكتوبة فلا يجوز ايضا البيع ولا الشراء. اذا البيع والشراء بعد الاذان

59
00:20:03.950 --> 00:20:27.650
ثاني الجمعة لا يصح، وكذلك اذا تضايق  وقت المكتوبة  فاحفظ اي صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس تضايق وقتها وما ضل منه الا دقائق معدودة وسيخرج. وانت لم تصلي بعد فعليك وجوبا ان تصلي في هذه الدقائق المعدودة

60
00:20:27.650 --> 00:20:49.650
اصبح الوقت مضيقا عليك فبما ان الوقت مضيق عليك وانت الان ملزم بالصلاة فاي عملية غير الصلاة مثل البيع والشراء فانها ستكون عملية محرمة ولا تصح جيد فعملية البيع والشراء اذا تضايق وقت المكتوبة محرمة ولا تصح. عملية البيع والشراء اذا تضايق وقت المكتوبة

61
00:20:49.700 --> 00:21:05.050
حكمها حكم الاذان الثاني للجمعة. تحرم ولا تصح طب اذا كان الشخص يا شيخ لا تلزمه المكتوبة مثل الحائط في فترة حيضها. لا هنا شيء اخر خلص بما انه ما تلزمها صلاة مكتوبة. بالتالي يصح بيعها وشراؤها

62
00:21:05.050 --> 00:21:29.650
وها مثلها مثل المرأة التي لا يلزمها حضور الجمعة جيد الان سينتقل الى صورة ثالثة. قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار الان الصورة الثالثة قال لا يصح بيع الخمر

63
00:21:30.200 --> 00:21:47.200
او العصير عفوا ولا يصح بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا الان اذا شخص باع سلعة. الان يا ترى هي قاعدة عامة مش خاصة بالعنب والعصير. بدي اعطيك قاعدة عامة

64
00:21:47.400 --> 00:22:11.400
اي شخص بائع يبيع سلعة مباحة ابتداء هي مباحة ما فيها مشكلة عبارة عن مال مباح عين مباحة او منفعة مباحة اي بائع يبيع مالا مباحا لشخص وعلم البائع يقينا ولو من خلال القرائن

65
00:22:11.450 --> 00:22:42.000
ان هذا الشخص المشتري سيستعمل هذه السلعة ويوظفها في الحرام فان هذا العقد حرام وهو خطر لا يصح اعيد مرة اخرى اي بائع عنده سلعة وعين او منفعة مباحة باعها لشخص وعلم علم لما يقول لك علم البائع يعني مية بالمية هذا هو المذهب. مش ظن انه ممكن البائع يظر

66
00:22:42.000 --> 00:23:02.000
والله يظن اظن انه هذا المشتري سيستعمل هذه السلعة في الحرام. لأ الظن مش معتبر عند الحنابلة في المذهب. وان كان هو رواية اخرى اختارها ابن تيمية ومجموعة اعتبار الظن لكن ليست المعتمد المعتمد في المذهب اعتبار العلم اليقيني. اذا علم البائع يقينا يعني مية بالمية. طب كيف

67
00:23:02.000 --> 00:23:21.600
من خلال القرائن او من خلال تصريح المشتري. هناك عدة طرق يعلم بها. المهم اذا علم البائع علما يقينيا ان هذه السلع المباحة التي باعها للمشتري سيقوم المشتري بتوظيفها في المحرمات فالعقد حينئذ يكون محرم ولا يصح

68
00:23:21.700 --> 00:23:51.350
اذا الحالة الثالثة بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام بيع سلعة لمن يعلم مية بالمية كلمة يعلم احفظوا مئة بالمئة انه البائع علم وليس غلب الظن. لمن يعلم انه سيستعملها في الحرام. وهذه ما ذكرها امثلة

69
00:23:51.350 --> 00:24:08.500
فقط. فمثلا انا بائع عندي اه عصير عنب او اي عصير بعت للمشتري وعلم بطريقة من الطرق انه هذا المشتري اشترى مني عصير العنب او غيره من العصائر حتى يعمل فيه خمر. انا عارف انه راح يستعملوا في الخمر

70
00:24:08.500 --> 00:24:26.950
مئة بالمئة فما حكم هذا العقد؟ حرام ولا يصح طيب آآ بعد شخص ستالايت وانا عالم مائة بالمائة ان هذا الشخص اشترى مني هذا السترايت لينظر الى الافلام التي تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا شغلته

71
00:24:27.500 --> 00:24:48.550
يعني هو شراه بهذا الهدف جيد؟ لانه في ناس ممكن يشتروا بهدف صحيح يعني بطلع هالاخبار وكذا. ثم يحدث خطأ وتزل عينه او يعني يحدث منه شيء. هذه قضية اخرى لا لا ليست حكمها كهذه. لكن اذا انا علمت ان هذا الشخص ليش اشتريته يا فلان الدش اللي هو ستالايت؟ او لماذا اشتريت

72
00:24:48.550 --> 00:25:05.050
تلفاز او او اي شيء من هذه الالكترونيات علمت بقرائن الاحوال او هو صرح لي قال والله انا بدي اتابع عليها افلام نتفلكس واريد اتابع عليها افلام من شركات اجنبية. اذا هو صرح انه بده يستعملها

73
00:25:05.050 --> 00:25:26.250
الحرام حينئذ ما حكم بيع هذه الالكترونيات؟ حرام ولا يصح. نفس الفكرة مثال الذكر هنا ولا بيع البيض ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. قديما كانوا يستعملون البيض والجوز ويلعبون بها القمار. فاذا البائع

74
00:25:26.250 --> 00:25:41.400
عنده بيت او جوزه لان البيت بصير ابيع بيض صح البيع يجوز بيعه. البيض يجوز بيعه سلعة مباحة. وكذلك الجوز. الجوز ثمار مباح يجوز بيعه طيب متى يحرم اه يحرم لوصف خارجي

75
00:25:42.200 --> 00:26:02.200
لاحظوا كلها اوصاف خارجية يحرم اذا علم البائع ان المشتري سيستعمل البيض او الجوز في لعب القمار. فحينئذ بيع الجوز والبيض لمن نستعمله في القمار حرام ولا يصح. فاذا هذا كلها امثلة مشتركة. قال ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب

76
00:26:02.200 --> 00:26:17.050
او لقطاع الطريق ترى هذي كلياتها برضه امثلة على نفس الفكرة. لذلك لا اريد ان اجعلها فكرة اخرى. ولا بيع السلاح في الفتنة. الان اذا هناك فتنة واقتتال بين المسلمين

77
00:26:17.650 --> 00:26:36.800
فتنة واقتتال بين المسلمين هل يجوز بيع السلاح؟ هل يجوز لبائع ان يبيع الاسلحة للناس؟ لا يجوز. لانك تعينهم على المعصية قتال فتنة طائفتان اقتتلوا من المسلمين قتال بينهم قتال فتنة. ليس والله طائفة باغية نريد

78
00:26:36.900 --> 00:26:52.800
ان نقتلها او نقاتلها لانها باغية لا هذا قتال حق لكن قتال فتنة طائفتان اقتتلتا ولا يوجد بغي يعني الامور مش واضحة بينهم متداخلة كما يقولون دخل الحابل بالنابل فهذا يسمى قتال فتنة

79
00:26:53.300 --> 00:27:10.100
وفي قتال الفتنة لا يجوز لاي بائع ان يبيع السلاح لان السلاح سيستعمل في الاقتتال وفي سفك الدماء المعصومة. فهذا ايضا يدخل تحت هذه الفكرة. بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام. انت تعين الناس

80
00:27:10.150 --> 00:27:29.800
في الفتنة على الاقتتال ببيعك للاسلحة. قال ولا بيع السلاح لاهل الحرب او لقطاع الطريق. نفس الفكرة هل يجوز لبائع مسلم واسمعوا ايها المجرمون الذين تبيعون خيرات بلاد المسلمين باعداء الامة

81
00:27:29.900 --> 00:27:46.450
يتجبرون بنا ويتحكمون بنا. ما حكم هذا العقد؟ وان اتمنى من العلماء الكبار الذين يجلسون على الكراسي ويأخذون الالقاب الكبرى خامة والسيادة والهيئات العلمية الكبرى. اتمنى ان يبينوا هذا الحكم لهؤلاء السلاطين

82
00:27:46.550 --> 00:28:05.850
ما حكم بيع السلاح لاهل الحرب لاهل الحرب يعني للكفار الحربيين وعرفنا انه الاصل احنا اصلا في علاقتنا مع الكفار علاقات الحرب علاقة حربيين ويستثنى من ذلك عقد الذمة وعقد الصلح وعقد الهدنة

83
00:28:06.000 --> 00:28:28.250
فهذه الثلاث مستثناة ولا الاصل؟ علاقتنا معهم علاقة حربيين. فاذا المسلم باع سلاحا لاهل الحرب للكفار الحربيين. هذا السلاح سيستعينون به على قتل المسلمين. فما حكم هذا العقد باطل ومحرم. طيب فما بالك باناس يبيعون النفط والبترول وخيرات بلاد المسلمين

84
00:28:28.600 --> 00:28:43.900
تباع وتعطى لاعداء الامة يحركون بها بوارجهم قال النفط انا في وجهة نظري هو سلاح وان لم يكن سلاح يعني يستعمل في ميادين المعارك لكنه في النهاية تزود به الطائرات

85
00:28:44.000 --> 00:29:04.900
تزود به البوارج تزود به الدبابات ولا كيف تشتغل هذه كل هذه الاسلحة؟ فهو سلاح من يبيع النفط والغاز لاعداء الامة يحركون بها بوارجهم وطائراتهم والدبابات ويغزون بها بلاد المسلمين. ايش حكم هذه العقود يا علماء المسلمين

86
00:29:05.050 --> 00:29:21.850
اليست عقود محرمة اليست عقود محرمة تغضب الرب سبحانه وتعالى وهي باطلة هذا حكم يجب ان يعلمه الناس. لا اطيل اكثر من ذلك او لاهل الحرب. اذا بيع السلاح لاهل الحرب حرام ولا يصح

87
00:29:21.950 --> 00:29:42.100
او قطاع الطريق والله بائع ببيع الاسلحة للحرامية. اللصوص قطاع الطرق. اكيد طبعا لا يصح. لانه يدخل كل هذه الامثلة الاربعة التي ذكرها بيع العصير لمن يتخذها خمر بيع بيض لمن يستعمله في القمار بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او لقطاع الطرق كلها تدخل

88
00:29:42.100 --> 00:30:01.350
تحت هذا الضابط الثالث بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام جيد فهذه كلها عقود محرمة وباطنة ثم انتقل لصورة اخرى جديدة. قال ولا بيع قن مسلم لكافر ولا بيع قن مسلم لكافر

89
00:30:01.650 --> 00:30:26.950
هادي وين اضعها؟ نضعها صورة رابعة هون. رح نمسح احنا كالعادة بيع القم يعني العبد القم اسم من اسماء العبد بيع العبد المسلم لشخص كافر لاحظوا في قيودك هو ذكرها

90
00:30:27.100 --> 00:30:46.200
قال لا يصح يعني حرام ولا يصح يكون باطل بيع عبد مسلم لرجل كافر بغض النظر كان كافر ذمي ولا كافر حربي اي كافر الان يقول الحنابلة لا يحرم ولا يصح لا يجوز للمسلم

91
00:30:46.250 --> 00:31:02.750
اذا كان عنده عبد مسلم تحت يده ان يبيع هذا العبد المسلم لرجل كافر لان الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عموم هذه الاية يستدل به الحنابلة على

92
00:31:02.750 --> 00:31:19.400
هذه المسألة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انت لما تبيع يا مسلم لما تبيع عبدك المسلم اللي تحت ايدك اللي بيصوم وبيصلي لما تبيعه لرجل كافر يتسلط عليه هذا الكافر ويستعبده ويهينه

93
00:31:19.450 --> 00:31:37.100
هنا انت جعلت سلطانا وسبيلا للكافر على المسلم. وهذا لا يحق لك. بالتالي اي مسلم يبيع عبدا مسلما لشخص فالعقد محرم لا يصح طيب آآ هل نقول اذا يا شيخ بمفهوم المخالفة

94
00:31:37.250 --> 00:31:56.650
انه البائع المسلم اذا كان عنده عبد كافر يجوز ان يبيعه للكافر لانه انت ايش قلت؟ لا يصح ويحرم بيع العبد المسلم لشخص كافر. طب اذا كان العبد مش مسلم عبد كافر. انا انا رجل مسلم عندي عبد كافر

95
00:31:57.350 --> 00:32:11.000
هل يجوز لي ان ابيعه لشخص كافر اه اخواني في الحقيقة مر معنا اذا بتذكروا في كتاب البيوع مسألة عفوا مرمانا في كتاب الجهاد مرت معنا مسألة تذكر لما قلنا

96
00:32:11.450 --> 00:32:35.000
ونفس الشيخ مرعي قال انه اذا احنا سبينا من الكفار سبي وهذا السبي اللي سبينا تم استرقاقه يعني مثلا سبينا ممكن نساء كافرات او سبينا رجل مقاتل حر من الحربيين كان في المعركة والحاكم المسلم

97
00:32:35.400 --> 00:32:52.500
حكينا مخير فيه. عفوا مش قضية السبق الاسير الان السبي هذا خلصنا منه لكن قضية الاسير ارجع لقضية الاسير مثلا اه عندنا رجل مقاتل حر من الحربيين اسرناه في المعركة. عرفنا انه اذا تم اسره في المعركة فالحاكم

98
00:32:52.500 --> 00:33:11.400
فيه بين اربعة خيارات منها ان يسترق. اما ان يمن عليه واما ان يأخذ الفدية واما ان يقتله واما ان يحكم استرقاقه اليس كذلك اذا حكم الحاكم باسترقاقه واصبح هذا الكافر

99
00:33:12.050 --> 00:33:40.150
رقيقا في ايدي المسلمين هنا اذا اصبح هناك رجل مسلم تحته رقيق كافر هل يجوز بيع هذا الكافر لرجل كافر انت لو بدك تمشي مع ظاهر كلامه هون ولا يصح بيع قن مسلم لكافر راح تقول اه مفهوم المخالفة انه يصح بيع العبد الكافر للكافر. فستقول اه والله يصح. لكن في الحقيقة لأ. بدنا نزبط الامر

100
00:33:40.150 --> 00:33:58.250
قوي وهذا نبه عليه الخلوة في حاشيته على منتهى الايرادات وهو الكتاب الذي اختصره مرعي الكرمي الخلوة يقول لا يصح بيع قن مسلم لكافر ولا يصح ايضا بيع العبد الكافر

101
00:33:58.400 --> 00:34:17.750
الذي جرت عليه سهام المسلمين. ايش يعني؟ يعني باختصار العبد الكافر اللي احنا استرقيناه من خلال المعركة العبد الكافر اللي احنا استرقيناه من خلال المعركة. سواء كان استرقاقه ابتداء مثل النساء

102
00:34:18.250 --> 00:34:34.400
والصبيان اللي احنا بنسترقهم ابتداء لا تجري عليهم الاحوال الاربعة مباشرة على الرق او او العبد اللي الحاكم حكم انه يسترق في احكام اربعة لكن الحاكم اختار انه يسترق. كما مرت معنا التفصيل في كتاب الجهاد

103
00:34:34.400 --> 00:34:58.050
فباختصار اي عبد كافر انثى او ذكر تم استرقاقه في المعارك وجرت عليه سهام المسلمين كما عبر الخلوة فحتى هذا العبد الكافر الذي جرت عليه سهام المسلمين وتم الحصول عليه في المعارك حتى هذا العبد الكافر لا يجوز بيعه لكافر

104
00:34:58.100 --> 00:35:20.400
فقوله ولا بيع قن مسلم لكافر العبارة توهم انه يجوز بيع العبد الكافر للكفار وهذه ليست دقيقة على مذهب الحنابلة. بل تقول ولا يصح ايضا بيع عبد كافر جرت عليه سهام المسلمين هاي عبادة الخلوة

105
00:35:20.450 --> 00:35:45.050
يعني العبد الكافر الذي تم استرقاقه يعني هو اصلا رجل من المحاربين الكفار تم استرقاؤه ها تم استرقاقه من في المعركة رجلا او انثى فهذا العبد الكافر الذي تم استرقاقه في المعركة وجرت عليه سهام المسلمين خلص صار في سهام المسلمين رقيق من من الارقاء

106
00:35:45.050 --> 00:36:05.050
فلا يجوز ايضا بيعه للكفار. هذا النوع ايضا لا يجوز بيعه للكفار. فالقضية اذا ليست محصورة فقط في العبد المسلم. فالعبد المسلم لا يجوز بيعه والعبد الكافر الذي تم استرقاقه في ميادين المعارك هذا ايضا لا يجوز بيعه للكفار والله تعالى اعلم

107
00:36:05.700 --> 00:36:19.700
لكنه استثنى استثناء. بعد ما بينا كل هذا الحكم استثنى استثناء. ايش قال قال ولا بيع طن مسلم لكافر لا يعتق عليه. كلمة لا يعتق عليه هاي حالة استثنائية. شو يعني حالة استثنائية؟

108
00:36:19.800 --> 00:36:47.850
الان اخواني ان شاء الله في باب العتق سنتعرف على احكام العتق والعبيد عموما. سنعرف ان الانسان اذا اشترى عبدا وكان هذا العبد له علاقة علاقة رحم محرمة بالمشتري عيد. اذا الانسان اشترى عبدا

109
00:36:47.950 --> 00:37:08.400
انا انسان مشتري. اشتريت عبد وهذا العبد بيني وبينه علاقة اه رحم محرم علاقة رحم محرم يعني كان هذا العبد والدي او كان ابلي او كان عمتي او كانت خالتي

110
00:37:09.150 --> 00:37:28.100
او كان عمي او كان خالي  عبد بينك وبينه علاقة رحم محرم وكلمة محرم بس انا عارفها ان شاء الله في حينها يعني لو كان يعني الرحم المحرم هو الذي اذا كان احد الاطراف منهم ذكر والاخر انثى لا يجوز ان

111
00:37:28.100 --> 00:37:48.100
الذكر منهم الانثى هو الذي اذا كان احد الاطراف ذكرا والاخر انثى لا يجوز ان يتزوج الذكر الانثى. هذا بسموه الرحم المحرم اعيد اعود لتأصيل الفكرة المشتري اذا اشترى عبدا وكان هذا العبد بينه وبين المشتري علاقة رحم محرم

112
00:37:48.200 --> 00:38:11.400
هذا بمجرد ان اشتريه يصبح حرا بمجرد ها ان اشتريه يصبح حرا ولا استطيع انا المشتري ان استعمله كعبد ورقيق ليس لك لاحظوا فخامة الاسلام. حتى في احكام الرقيق هناك احترام للعلاقات الاسرية

113
00:38:11.450 --> 00:38:27.500
كيف انت ايها المشتري تسترق اباك او تسترق ابنك او تسترق عمك او خال هل هذا لا يصح ان تعامل هؤلاء معاملة العبيد؟ فيقولون من عبدا وكان هذا العبد علاقته بالمشتري علاقة رحم محرم

114
00:38:27.700 --> 00:38:52.450
فهذا بمجرد ان اشتريه يصبح حرا مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو وحر. يعني من اشترى او امتلك باي طريقة من الطرق من امتلك عبدا وكان هذا العبد رحما محرما عليه فان هذا العبد يصبح حرا مباشرة. وليس للانسان ان يسترق ذا

115
00:38:52.450 --> 00:39:05.350
رحم محرم منه ممتاز. طب ايش علاقة شيخ هادي المسألة بالقضية اللي احنا فيها هون ؟ علاقتها اخي الكريم يقولون احنا عرفنا انه لا يصح بيع العبد المسلم لشخص كافر

116
00:39:05.600 --> 00:39:26.200
صح تمام لكن اذا كان لاحظوا الاستثناء اذا كان هذا العبد المسلم بينه وبين الكافر علاقة رحم محرم اه في هذه الحالة يجوز ان نبيع هذا العبد المسلم لهذا الشخص الكافر. ليه

117
00:39:26.400 --> 00:39:53.100
لانه هذا العبد المسلم بمجرد ان نبيعه لهذا الشخص الكافر مباشرة سيصبح حرا. فهنا انتفع هذا العبد المسلم وامتلك حريته والشريعة تتشوف للحرية شريعة تتشوف للحرية. فاحنا عندما نبيع هذا العبد المسلم للشخص الكافر احنا ما بنضره. ولا نجعل للكافرين عن المؤمنين سبيلا

118
00:39:53.100 --> 00:40:13.100
ما هي الحالة الاصلية؟ بالعكس احنا بننفعه لهذا العبد المسلم. لانه الكافر بمجرد ما يشتري العبد المسلم ففي حكم الاسلام سيصبح هذا العبد المسلم فرا مباشرة اذا كان هناك علاقة رحم محرم بين المسلم والكافر. فلذلك لاحظوا ايش قال الحنابلة. اذا متى لا يصح ويحرم

119
00:40:13.100 --> 00:40:35.650
بيع العبد المسلم لشخص كافر اذا كان عندنا عبد مسلم وشخص كافر ولا توجد بين المسلم والكافر علاقة الرحم المحرم. اهنا يأتي انه يحرم ولا يصح لانه اذا بعت العبد المسلم للشخص الكافر وما في علاقة رحم محرم هنا سيصبح هذا العبد المسلم رقيق لكافر ويتسلط عليه الكافر والله قال

120
00:40:35.650 --> 00:40:56.150
يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن اذا كان هناك علاقة محرمية يعني رحم محرم بين العبد المسلم والشخص الكافر. فهنا يجوز يعني يحل والعقد صحيح. يحل والعقد صحيح. بيع العبد المسلم للشخص الكافر. لانه الكافر بمجرد ما يشتري هذا العبد المسلم سيصبح هذا

121
00:40:56.150 --> 00:41:15.800
عبدالمسلم حرا بحكم الاسلام. لذلك قال يحرم ولا يصح يعني ولا بيع قم مسلم لكافر لا يعتق عليه اكتبوا اما اذا كان القن المسلم سيعتق على الكافر ما معنى يعتق عليه؟ اي انه سيصبح حرا بمجرد ان يشتريه

122
00:41:15.800 --> 00:41:37.850
وهذا في حالة وجود علاقة رحم محرم بين العبد المسلم والشخص الكافر فهنا يحل ويصح بيع هذا العبد المسلم للشخص الكافر اظن اني وضحت ما معنى لا يعتق عليه. فلا يعتق عليه لانه ما في علاقة رحمية محرمة. متى يعتق عليه اذا كان في علاقة رحم محرم

123
00:41:37.850 --> 00:42:13.600
ثم قال من الصورة الخامسة من الصور التي تحرم ولا تصح خامسا ايش قال؟ ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه يعني يعني ايه؟ ويحرم ولا يصح شراء على شراء المسلم. كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة

124
00:42:13.700 --> 00:42:38.150
اه الان هي المسألة الخامسة بيع المسلم على بيع اخيه وشراؤه المسلم على شراء اخيه. الان يقول للحنابلة يحرم ان يبيع مسلم على بيع اخيه ويحرم شراء مسلم على شراء اخيه

125
00:42:38.900 --> 00:42:57.800
لكن في الحقيقة هناك قيد في تصور هذه المسألة ان نبيع المسلم على بيع اخيه اللي هو محرم ولا يصح وشراء المسلم على شراء اخيه الذي هو محرم ولا يصح. صورته عند الحنابلة انما تكون في خلال

126
00:42:58.800 --> 00:43:17.900
مدة  خيار المجلس وخيار الشرط ايش يعني يا شيخ خيار المجلس وخيار الشرط؟ اه ان شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام عن شروط الشروط في البيع سنتكلم عن اه الخيارات الخيارات

127
00:43:17.900 --> 00:43:37.900
في البيوع. وسنتعرف على خيار المجلس ان شاء الله وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس الى غير ذلك من الخيارات. يعني الشيخ اه مرعي ترى ضبطها بشكل جيد. سنأتي اليها ان شاء الله. لكن الان انا مضطر اذكرها حتى تكتمل الصورة لديكم

128
00:43:38.050 --> 00:43:54.300
يقول الحنابلة ما صورة بيع المسلم على بيع اخيه المحرمة ولا تصح والتي يعني صورتها ان تكون خلال مدة خيار المجلس وخيار الشعب الان اخواني اه انا الان بائع بدي اعطيكم مثال

129
00:43:54.400 --> 00:44:25.550
انا الان بائع  بعت اه الجوال معي ولا لا بعت هذا الجوال لشخص بكم بعته بعشر الدنانير لشخص اسمه زيد بعته لشخص اسمه زيد عشر دنانير الان سنعرف ان شاء الله ان خيار المجلس هو الخيار الثابت للمتعاقدين ما دام في مجلس العقد قبل ان يتفرقا. يعني انا ممكن ابيعك سلعة

130
00:44:25.550 --> 00:44:46.700
وانت توخذها وتسلمني الثمن وبعد ما ينتهي عقد البيع وقبل ما نتفرق اه تقول اه اسمع بدي ارجع السلعة فهذا اسمه هل يجوز هذا ويصح الفسخ؟ نعم لانه احنا ما زلنا في مدة خيار المجلس. خيار المجلس ينتهي بانفضاد المجلس كما سيأتي معنا ان شاء الله

131
00:44:46.750 --> 00:45:06.800
فاذا حصل عقد البيع وكان المتعاقدان ما زالا في المجلس في حق لاي طرف منهما الفسخ. لانهما ما زالا في مدة خيار المجلس. هذا اسمه خيار المجلس باختصار طبعا هذا الكلام. وهناك خيار الشرط وسنأتي به ان شاء الله انه احد المتعاقدين يشرط لنفسه الخيار خيار الفسخ

132
00:45:07.000 --> 00:45:23.100
مدة محددة. فيقول مثلا يعني الان انا بعت هذا الجوال بعشرة. فالمشتري يقول خلص ممتاز انا قبلت خذ هذه العشرة. بس اسمع ها المشتري يقول يقول المشتري انا اريد الخيار ها خيار لنفسي ثلاثة ايام

133
00:45:24.250 --> 00:45:39.950
بحيث خلال الثلاثة ايام اذا قررت ارجع لك الجوال برجع لك اياه. اذا ما ارتحتلوش واذا بعد انتهت الثلاث ايام وما رجعت لك الجوال خلص الامور اعتبر انتهى الخيار. فالبائع قال ما عندي مشكلة. فافترقا على خيار

134
00:45:39.950 --> 00:45:51.250
شرط وسنأتي به ان شاء الله. هذا اسمه خيار الشرط. ممكن خيار الشرط من طرف البائع. انه البائع يبيع السلعة. ويقول للمشتري اسمع انا صاحبي اعطيك اياها بعشر دنانير. بس انا بدي

135
00:45:51.250 --> 00:46:09.700
لتعطيني الخيار لمدة ثلاثة ايام خلال ثلاث ايام يعني احسم اموري ان شاء الله راح اكمل واذا راح افسخ. هذا اسمه خيار الشرط انك تشرط كبائع ومشتري لنفسك مدة محددة حتى تجزم فيها انك بدك تكمل في هذا العقد او بدك تفسخه

136
00:46:09.900 --> 00:46:21.050
جيد؟ اذا هذا اسمه خيار المجلس الصورة الاولى والصورة الثانية خيار الشرط طبعا هذا كلام باختصار جدا الان نرجع لموضوعنا. انا انا كبائع عندي هذا الجوال بعته لزيدة بعشر دنانير

137
00:46:21.250 --> 00:46:37.800
خلال الان مدة خيار المجلس. او او خلال مدة خيار الشرط جاء بائع اخر فوسوس لزيد قال له قال له هو ابراهيم باعك الجوال اه حقه بكم؟ قال والله باعني اياه بعشرة

138
00:46:38.100 --> 00:46:59.950
فاجى البائع الاخر قال لزيد اسمع انا ببيعك جوال نفسه بنفس المواصفات ابيعك اياه بثمانية دنانير اه الان زاد هل معه فرصة انه يفسخ مع ابراهيم مع البائع الاول؟ اه نعم معه. لانه خلال خيار للمجلس او خلال مدة خيار الشرط

139
00:47:00.400 --> 00:47:18.550
في مجال مع زيد انه يفسخ في مجال مع زيد انه يفسخ ما دام خيار الشرط خاصة الزيت الان جاء باع اخر على زيد واقنعوا انه رجع السلعة لابراهيم وانا ببيعك جوال مثله بثمن دنانير. هذا البائع الاخر ايش عمل فعليا

140
00:47:18.600 --> 00:47:40.900
قرب بيعة ابراهيم قرب بيعة ابراهيم الان اذا زيد وافق البائع الثاني وقال خلاص ممتاز بيعني هذا الجوال بثمن دنانير. هذا البيع الثاني بيع حرام ولا يصح لانه بيع مسلم على بيع اخيه

141
00:47:41.600 --> 00:48:06.050
بيع مسلم على بيع اخيه هذا البائع الثاني باع على بيعي وانا مسلم فباع رجل على بيع اخيه المسلم وضره بالتالي هذا العقد الثاني نقول عقد باطل ولا يصح اه عقد باطن يعني حرام ولا يصح. خلينا نقول حرام من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي

142
00:48:06.300 --> 00:48:20.200
تمام اما طب ليش يا شيخ انت معلق الامر بمدة خيار المجلس وخيار الشرط؟ لانه احبابي بدي افترض انه انا بعت الجوال نرجع اصل المسألة انا ابراهيم بعت الجوال لزيد بعشرة

143
00:48:20.750 --> 00:48:35.650
وافترقنا عن المجلس فانتهى خيار المجلس انتهى ما في خيار مجلس وفي نفس الوقت زاد ما اشترطت خيار شرط ما قال والله اعطيني ثلاثة ايام لأ ما اشترط خيار الشرط. فهنا هذا البيع تم

144
00:48:35.700 --> 00:48:51.900
وانتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط بالتالي اصبح ملزما لكلا الطرفين. يعني زيد ما بستطيع يفسخ العقد زيد ما بستطيع يفسخ العقد ما دامت السلعة سليمة واستلمها سليم ما فيها عيب

145
00:48:53.100 --> 00:49:12.350
لزم العقد لزيد ولزم العقد لابراهيم. فهنا قالوا في هذه الحالة ها في هذه الحالة لو جاء شخص بائع ثاني واجا على زيد وقال له كم باعك ابراهيم الجوال؟ فقال له زيد باعني اياه بعشرة. قال رجع له اياه وانا ببيعك زيه بثمانية

146
00:49:12.850 --> 00:49:29.350
اه في هاي الحالة ما رح ينفع الموضوع. يعني البائع الثاني ما راح ينفع يضرني. ليه لانه لو جاء هيك هيك تصور الحنابلة طبعا. قالوا انه لو زيد اقتنع بالبائع الثاني. فرجع على ابراهيم البائع الاول وقال اسمع ترى انا انعرض علي

147
00:49:29.350 --> 00:49:41.600
سعر اقل بدي ارجع لك السلعة انا استطيع ان ارفض والشرع معي. قل لا انا والله ما بدي خلص البيع ملزم. وانت اشتريته وانا استلمت الثمن. والبيع ملزم ما في خيار مجلس

148
00:49:41.650 --> 00:50:01.650
يحق لك فيه ان تفسخ ولا يوجد خيار شرطي يحق لك فيه ان تفسخ. فالامر منتهي. ارفض. فبالتالي قالوا اذا زيد لا يستطيع ان يضر او البائع الثاني لا يستطيع ان يضر ابراهيم البائع الاول لانه انتهت مدة خيار المجلس وخيار الشرط. بالتالي لا اثر لهذا الكلام

149
00:50:01.650 --> 00:50:20.600
اثر لهذا الكلام فلو ان البائع الثاني جاء على زيد وقال له افسخ مع ابراهيم ما راح ينفع ما رح ينفع معه هذا الكلام فبالتالي مشكلة بيع المسلم على بيع اخيه قال الحنابلة انما تظهر في خلال مدة خيار المجلس

150
00:50:20.600 --> 00:50:33.600
وخيار الشرط انه فعليا نعم يمكن للباع الثاني ان يخرب بيعة البائع الاول. وكذلك في الصورة الثانية شراء المسلم على شراء اخيه شراء المسلم على شراء اخيه. الان يقود الحنابل احبائي

151
00:50:35.000 --> 00:50:53.700
اه فالتفت للوقت تقول الحنابلة كذلك شراء المسلم على شراء اخيه خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط لا تصح. وهي الصورة المعاكسة تماما. يعني انا اعود فاقول انا ابراهيم معي الجوال بعته لزيد بعشر

152
00:50:53.800 --> 00:51:09.000
الدنانير هنركز والعكس الصورة راح يصير فخلال مدة خيار المجلس يعني وانا وزاد في خيار المجلس لساتنا في مجلس العقد او خلال مدة خيار الشرط انه انا كبائع والله ما اعطي لنفسي

153
00:51:09.150 --> 00:51:31.950
خيار شرط لاربع خمس تيام محددها. خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط جاء مشتر اخر علي انا نفسي البائع جاء مشتري اخر على ابراهيم فقال لي يا ابراهيم هذا الجوال اه سمعت انه يفيد لك جوال بايعه لزيد. كم بعته لزيت؟ فاقول والله بعته لزيد بعشر دنانير

154
00:51:33.200 --> 00:51:50.800
فهذا المشتري الجديد قال اسمع افسخ بيتك مع زيد وانا اشتريه من بطنعشر دينار ربحني في اكثر وهنا انا كبائع بدأ الشيطان يوسوس. اه والله هذا ربحني فيه اكثر. فبقول لزيد خلص يا زيد احنا الان في مدة خيار مجلس العقد صح

155
00:51:50.950 --> 00:52:05.350
او احنا الان خلال مدة خيار الشرط انا اشترطت ثلاث تيام الي صح؟ اه سامحني بما ان خلال احنا المدة مدة خيار المجلس او خيار الشرط. بحق لي افسخ انا كبائع. اه فبدي افسخ العقد معك

156
00:52:05.450 --> 00:52:15.450
والله يسهل امرك. بغض النظر عارف زيد ولا ما عرف المشكلة اشي. خربت البيعة مع زيد وقلت للمشتري الثاني تعال يلا انت بتعطيني ربح اكثر. خذ مني هذا الجوال باطنعشر دينار

157
00:52:15.450 --> 00:52:29.300
الان ما فعله المشتري الثاني اسمه شراء مسلم على شراء اخيه هيك اسمه. شراء مسلم على شراء اخيه في خلال مدة خيار الشرط او المجلس خلال مدة خيار الشرط او خيار المجلس

158
00:52:29.400 --> 00:52:46.250
فهذا يحرم والعقد الثاني لا يصح عقدي مع المشتري الثاني الذي سيعطيني اثنى عشر دينارا او سيعطيني اثني عشر دينارا لا يصح حرام ولا يصح يصنف ضمن هذه البوتقة لانه ضر اخاه المسلم

159
00:52:46.450 --> 00:53:09.550
اما اذا تمت البيع بيني وبين زيد عشر دنانير. وانتهى خيار الشرط وخيار المجلس. ثم بعد ذلك جاء مشتر اخر فقال لي كم بيت قلت له بعشرة قال لا انا بعطيك في اكثر. هنا هذا الكلام لا يضر. ليه؟ لانه العقد اصبح ملزما لكلا الطرفين فانا كبائع لا استطيع

160
00:53:09.550 --> 00:53:19.550
انا اقول لزيد تعال بدي افسخ انا واياك لانه انتهت مدة خيار المجلس وخيار الشرط. طبعا هناك رأي اخر لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى ان لا ان قضية بيع

161
00:53:19.550 --> 00:53:35.550
قلت له مع النبي يا اخي هو ان شراء المسلم على شراء اخيه تحريمها آآ يعم مدة خيار المجلس او خيار الشرط. ويعم ايضا الصورة الاخرى. لو انتهى خيار المجلس او خيار الشرط ولو كان العقد ملزما يحرم

162
00:53:35.550 --> 00:53:50.350
البيع على بيع اخيك والشراء على شراء اخيك. وقال يمكن ان يحدو الضرر. كيف يعني؟ شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه لو اه خلونا في هذي الصورة انا الان بعت هذا الجوال لزيد بعشر دنانير. فجاء مشتر اخر

163
00:53:50.600 --> 00:54:07.400
بعد انتهاء مدة خيار المجلس او الشرط. فقال لي اه كم بعتوا لزيت؟ قلت له بعشرة. قال انا بشتري منك بطنعش فالان انا صحيح كبائع ما عندي خيار مجلس ولا خيار شرط يحق له في ان افسخ. والبيع ملزم لي وملزم لزيد

164
00:54:07.750 --> 00:54:33.400
لكن في الحقيقة بعض البائعة عندهم اساليب استبداد واساليب قاهر انه هذا البائع بروح على بيت زيت وبيصير يطرق عليه الباب يوميا ويتعبه ويقلقه. يا زيد اه بدنا نعمل انا واياك اقالة وسنعرف ان شاء الله انه يمكن تعرض اقالة. والاقالة لابد فيها من تراضي الطرفين. اقلني في البيع. خلص يا زيد ارجوك سامحني رجع لي

165
00:54:33.400 --> 00:54:53.400
هاي السلعة وخذ هاي ثمانين وهاي مصاريك الك. وزيد ما بده وبصير هذا البائع يقلق زيد ويتعب زيد حتى بعد انتهاء مدة خيار المجلس او الشرط. ممكن يصير يتعبوا يعمل اقالة معه ويرد له السلعة تعود الامور الى ما كانت عليه قبل العقد. لانه هذا البائع طمع في

166
00:54:53.400 --> 00:55:06.400
الربح اللي بده يعطيه اياه المشتري الثاني فاذا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان ضرر بيع المسلم على بيع اخيه وشراء المسلم على شراء اخيه يمتد حتى بعد انتهاء مدة خيار المجلس

167
00:55:06.400 --> 00:55:18.350
او خيار الشرط في ضرر يقع حتى بعد انتهاء مدة خيار المجلس او خيار الشرط فهو حرام في كل الصور. الحنابلة المعتمد في المذهب عندهم لم يأخذوا برأي شيخ الاسلام في التعميم

168
00:55:18.350 --> 00:55:44.250
المعتمد عندهم هو ان هذا التحريم انما يكون في خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط فقط جيد يعني هذا فقط من باب الاستطراد والفائدة. بسم الله الحمد لله. الان اخواني اه بقيت يعني بقي كلمة اخيرة اقولها في هذه المسألة. وهي قول الحنابلة بيع المسلم على بيع اخيه

169
00:55:44.300 --> 00:56:06.200
وبيع الكافئ وشراء المسلم على شراء اخيه. كلمة المسلم هنا اه كلمة لها مفهومها عودوا فانظروا. قال ولا بيع على بيع مسلم. هكذا قال هيك قال الشيخ مرعي لا يحرم ولا يصح ان يبيع احد على بيع مسلم

170
00:56:07.150 --> 00:56:27.450
كلمة مسلم هنا لها مفهوم مفهوم المخالفة معتبر فيقول الحنابلة يصح ان يبيع البائع الثاني على بيع كافر يصح البيع على بيع الكافر. يعني لو كان البائع الاول كافر فجاء بائع مسلم ثاني خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط

171
00:56:27.500 --> 00:56:46.100
فاقنع المشتري انه يشتري منه وانه يفسخ مع البائع الكافر هل هذا حرام؟ يقول الحنابلة ليس حرام ليس حرام ويصح العقد الثاني. لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع المسلم على بيع اخيه. وكلمة اخيه هنا يعني اخوه المسلم

172
00:56:46.100 --> 00:57:06.100
فنهى ان يبيع بائع الثاني على بيع اخيه الاول المسلم. فقالوا اذا يجوز بالتالي للبائع الثاني ان يبيع على بيع الكافر لان الكافر ليس له حرمة المسلم. وكذلك في الشراء اذا كان المشتري الاول كافر يحق للمشتري الثاني ان يقنع البائع

173
00:57:06.100 --> 00:57:26.100
في فسخ العقد مع المشتري الاول خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط لانه البائع المشتري الاول كافر فلا حرمة له والمشاعر هذه لا تحترم في جانبها احتراما في المسلم. طبعا مسألة خلافية في النهاية اجتهادية لكن الحنابل اخذوا بظاهر نص قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع مسلم

174
00:57:26.100 --> 00:57:40.600
وعلى بيع اخيه ولا يشتري المسلم على شراء اخيه. فكلمة الاخوة هنا تقتضي انه الاشكالية هنا في البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم وليس في البيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر. جيد؟ تمام

175
00:57:40.950 --> 00:57:57.950
اذا قال ولا بيع على بيع مسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة. كقوله الضمير في كقوله هذه الهاء تعود على الثاني يعني كقول البائع الثاني الان هذا مثال على بيع المسلم على بيع اخيه

176
00:57:58.050 --> 00:58:21.400
كقوله اي كقول البائع الثاني لمن اشترى شيئا من البائع الاول اكتبوا هذا الكلام لمن اشترى من البائع الاول بعشرة قال البائع الثاني لمن اشترى شيئا من البائع الاول بعشرة ايش قال له؟ قال له اعطيك مثله بتسعة. انا بعطيك زي اللي اعطاك اياه البائع الاول

177
00:58:21.400 --> 00:58:40.800
سعر اقل بتسع دنانير والحالة الثانية قال ولا شراء عليه. اي لا يحرم ولا يصح شراء على شراء المسلم. ثم مثل قال كقوله الان اه هنا الهاء تعود على من؟ على المشتري الثاني. قال يعني كقول المشتري الثاني

178
00:58:41.000 --> 00:59:05.050
لمن باع شيئا لابراهيم كقول المشتري الثاني لمن باع شيئا بتسعة لمشتر اول انا بعت شيء بتسعة لزيت فرضا فيأتيه بمشتري ثاني فيقول لي اذا كقول المشتري الثاني للبائع الذي باع شيئا لمشتري اول بتسعة اش

179
00:59:05.050 --> 00:59:18.750
تقول له يقول عندي فيه عشرة. يعني ايش يعني انا بعطيك في عشرة المشتري الاول اعطاك في تسعة انا بعطيك في ايش ؟ اكثر عشرة فهذا شراء على شراء اخيك لكن زيدوا

180
00:59:18.900 --> 00:59:33.400
في خلال مدة خيار المجلس او خيار الشرط  في خلال مدة خيار المجلس وخيار الشرط. اما في خارج هذه المدة فعند الحنابلة لا حرج فيه لانه يعني رأوا انه لا

181
00:59:33.400 --> 00:59:52.500
اثر له ولا يؤثر على لزوم العقد. بسم الله طيب الان سانتقل الى اه النوع الثاني هيك بنكون انتهينا احبابي من المسائل الخمس المتعلقة البيوع المحرمة التي تبطل ولا تصح لوصف خارجي تعلق بها

182
00:59:52.500 --> 01:00:12.300
لاحظوا انه كل هذه البيوع الاشكال فيها ليس انه في ركن من الاركان انتفى او شرط من الشروط السبعة اللي درسناها في المحاضرات السابقة تنتفع. المشكلة فيها تتعلق بامر خارجي. مثلا البيع والشراء في المسجد. هنا الامر المشكلة تتعلق بالمكان الذي تم فيه العقد

183
01:00:12.400 --> 01:00:32.400
البيع والشراء عند الاذان الثاني للجمعة او عند تضايق وقت المكتوبة. هنا المشكلة مش في اركان البيع او شروطها. لأ في الزمن الذي وقع فيه بيع الزمن الذي وقع فيه كذلك بيع سلعة لمن يعلم انه يستعملها في الحرام. هنا المشكلة وين ؟ المشكلة مش في السلعة. السلعة الحمد لله مال حلال لكن

184
01:00:32.400 --> 01:00:52.400
كده انه المشتري سيقوم بتوظيفها في الحرام. وهذا اللي اثر على عقد البيع. كذلك بيع العبد المسلم لشخص كافر. هنا المشكلة في ممكن البعض يقول اه يا شيخ ان المشكلة في نفس السلعة لأ هو في الحقيقة المشكلة في وصف يتعلق بالسلعة. انه هاي السلعة اللي هي العبد المسلم لا

185
01:00:52.400 --> 01:01:12.600
لا يجوز ان توضع تحت الكافر لامر خارجي. وهو ان الكافر لا يصح ان يتسلط على المسلم. فالموضوع ما بتعلق بنفس العقد اركانه وشروطه وجدت جميعها لكن يتعلق بطبيعة علاقة علاقة الكافر بالمسلم وهذه وصف خارجي ايضا. كذلك المسلم عن ابيه اخيه وجراء المسلم عن شراء اخيه. هذه ايضا قضايا

186
01:01:12.600 --> 01:01:29.300
بامور اخلاقية ادبية وليست بنفس العقد يعني كاركان وشروط. جميل تمام الان بدنا ننتقل للشق الثاني وهي العقود المحرمة التي تصح يعني هو عقد محرم ان يفعل اثم لكنه يصح

187
01:01:34.550 --> 01:02:09.700
يا رب  انا بحب ارتب يعني عشان هيك انا بضطر امسح كامل الشاشة مثالها قال واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح  وبيع المصحف هذا المثال الثاني والامة يعني وبيع الامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام

188
01:02:09.750 --> 01:02:29.450
ويصح العقد يعني هو حرام لكن العقد صحيح. اذا هي ثلاثة امثلة ذكرها. اولا صوم المسلم على صوم اخيه. ايش يعني هذا الكلام؟ وايش الفرق بين ثوب المسلم على سم اخيه وبين الصورتين السابقات بيع المسلم على بيع اخيه وشراء المسلم على شراء اخيه

189
01:02:29.450 --> 01:02:49.450
ساوم اخواني خلينا نسميها اه المفاصلة. في لغتنا العامية. المفاصلة والمماكسة التي تحدث بين البائع وبين المشتري. يعني نعطيكم مثال تقريبي الان دخل علي مشتري وقال بعني هذا الجوال الظاهر هذا الجوال راح ابيعه الف مرة خلال هذه الدورة. المهم دخل على

190
01:02:49.450 --> 01:03:04.300
اي مشتري فقال لي بعني هذا الجوال اه قلت له ببيعك اياه كم تعطي فيه؟ ها بدي انا مفاصلة. بلغتنا الدارجة وهو الذي يسمى السوم في المفهوم الفقهي. بدأنا نتساوم عليه نتفاصل عليه

191
01:03:04.500 --> 01:03:16.650
قال لي والله بعطيك فيه سبعين. قلت له لأ بنفعش مية لا سبعين مية طيب خلص بعطيك ثمانين لا خلص بيني وبينك تسعين اه خلص اخر اشي خلص خمسة وثمانين

192
01:03:17.350 --> 01:03:39.700
قلت له خلص يلا انا منا مفشلك الان لسه نعقد ها العقد لم يتم بعد لم يحصل بيع ولا شراء وانما حدث صوم ركزوا وحدث تراكم حدث الصوم ثم وقع بعده تراكن. يعني تراكم كلاهما للاخر. انه صار اتفاق جملي ان يتم البيع اخر اشي بخمسة وثمانين

193
01:03:39.850 --> 01:04:03.100
فاذا حدث صوم وصاحبه ركون يعني كما قال هنا ايش قال؟ العبارة اللي هو الرضا الصريح الرضا الصريح حدث صوم بيني وبين مشتر مسلم وحدث رضا صريح لسا ما اجرينا العقد ما صار ايجاب وقبول. لكن صارت مساومة وانفاصلة عن السعر وصار رضا صريح عن خمسة وثمانين. هذي اسمها

194
01:04:03.100 --> 01:04:21.500
اه بعد ما صارت مساومة وصار رضا صريح يعني مساومة ورضا صريح على سعر دخل شخص جديد عالخط  وصار يساوم على نفس السلعة. دخل رجل من الخارج قال له اسمع اسمع

195
01:04:22.000 --> 01:04:43.950
كم بده هذا الرجل يعطيك قلت له والله يعني حكى خمسة وثمانين انا واياه تراكنا عليه. قال اسمع انا بعطيك اكثر. انا بعطيك مية فيه الان هل البائع والمشتري الاول صار بينهم عقد؟ لسا ما صار عقد. صار مساومة ورضى صريح بالخمسة وثمانين دينار. جاء شخص جديد

196
01:04:44.050 --> 01:04:57.350
فخرب الامر وبدأ مساومة جديدة وقال للباقي انا بعطيك في اكثر بعطيك فيه مئة دينار فهنا الذي حدث اسمه صوم مسلم على صوم اخيه. هذا الرجل الجديد سام على صوم اخيه

197
01:04:58.000 --> 01:05:16.350
ايش حكم هذا؟ حرام. حرام اذا صار رضا صريح يعني اذا اثناء المساومة اثناءها لسا ما صار رضا صريح. دخل طرف خارجي وبدأ يساوم هو ايضا ما في مشكلة التحريم اذا صارت مساومة وتبعها رضا صريح

198
01:05:16.500 --> 01:05:31.200
ثم جاء طرف اخر فتدخل وبدأ يساوم من جديد هنا تقعت الحرمة. ممتاز؟ اذا اذا حدثت مساواة بيني وبينه مشتري وصار رضا صريح واتفاق عام ثم دخل شخص فساوم من جديد على نفس السلعة

199
01:05:31.500 --> 01:05:48.050
فهذا ما فعله حرام طيب عرفنا انه حرام. بدنا نفرض انه البائع باع هذا المساوم الجديد لانه اغراب السعر وترك المشتري المساوم الاول ما حكم هذا العقد؟ اه هنا العقد صحيح لم يتأثر

200
01:05:48.100 --> 01:06:04.550
لانه المساومة قال الحنابلة عملية منفصلة عن عقد البيع تماما فبالتالي هي ليست مؤثرة على صحة العقد. هذه كانت وجهة نظرهم. يعني ليش اذا باع على بيع اخيه او اشترى على شراء اخيه البيع يعني كان العقد

201
01:06:04.550 --> 01:06:26.600
البيع محرم ولا يصح، بينما هنا اذا سام مسلم على صوم اخيه ثم حدث بعد ذلك بيع او شراء فان البيع والشراء يكون صحيحا مع وجود الاثم اه بنقول لانه الاثم هنا مش متعلق بالبيع والشراء نفسه. لأ هو متعلق بقضية ما وقع من صوم مسلم على سوء

202
01:06:26.600 --> 01:06:46.600
اخيه. وعملية الصوم عملية منفصلة عن الايجاب والقبول الذي هو عملية الشراء. فبالتالي نقول اذا سام مسلم على سوء اخيه فهذه العملية محرمة لكن لو تبعها عقد ها. يعني لو واحد فعل الحرام وتبعها عقد فالعقد سيعتبر صحيح وتترتب عليه اثاره لانه موضوعه

203
01:06:46.600 --> 01:07:06.600
منفصل عن موضوع الصوم. فاذا هذه هي الفكرة الاولى. اما اذا صام مسلم على صوم كافر حتى ولو بعد وقوع الرضا الصريح فانه لا يعد حرام عند الحنابلة انه كما قلنا قيد كلمة المسلم عندهم كلمة اساسية في المسألة. ما اذا اسام مسلم على سم اخيه المسلم. اما اذا سام مسلم على سوء كافر

204
01:07:06.600 --> 01:07:24.350
فالحنابلة لا يعتبرون الكافر في حرمة المسلم. ايضا قضية بيع المصحف الان بيع المصحف ايش يا شيخ المشكلة ببيع المصحف؟ ما هي كلها الناس بتبيع مصاحف. اه الان الحنابل لهم رأي. الحنابل يقولون المصحف شيء معظم

205
01:07:24.700 --> 01:07:44.950
لا يجوز ان يمتهن ويعامل كمال والسلعة هذه وجهة نظر السادة الحنابلة المصحف شيء معظم لا يجوز ان يمتهن وان يعامل كسلعة تباع وتشترى. بصير اهدي مصحف. اكتب مصحف لالي اعمل مصحف وانشره وقف

206
01:07:45.000 --> 01:08:01.450
ما عنا مشكلة. لكن تبيعه وتعامله كسلعة الحنابلة رفضوه هذا جيد فقال الحنابلة بيع المصحف حرام بيع المصحف حرام لكن لو ان شخص باعه ما هو الحكم اه الان في الحقيقة

207
01:08:01.500 --> 01:08:16.100
الشيخ مرعي هو وضع المصحف تحت هذه الخانة. فهو يرى ان بيع المصحف حرام لكن اذا شخص فعل ذلك العقد صحيح. تترتب عليه اثاره وينتقل المصحف للمشتري ويأخذ البيع الثمن

208
01:08:16.150 --> 01:08:32.350
فهو حرام لكن العقد صحيح هذا الذي قاله الشيخ مرعي في في دليل الطالب تبع فيه المنتهى تبع فيه كتاب المنتهى وهو الاصل لهذا الكتاب للفتوح فالمنتهى نعم نص على ان بيع المصحف حرام لكنه يصح

209
01:08:32.400 --> 01:08:55.050
اما صاحب الاقناع الشيخ الحجاوي عرفتم؟ وهو كتاب يعني احد العمد الاساسية عند المتأخرين في الفتيا. الشيخ الحجاوي في الاقناع قال لا. قال بيع المصحف حرام ولا يصح الشيخ الحجاوي في الاقناع وضع بيع المصحف تحت هذه الخانة. تحت ما هو حرام وباطل. لا يصح العقد اصلا. مع حرمته. لكن دليل الطالب تبع

210
01:08:55.050 --> 01:09:10.800
صاحب المنتهى في انه بيع حرام لكنه يصح فادرجه تحت هذه الخانة. فاذا بيع المصحف فيه خلاف عند متأخرين الحنابلة المنتهى وصاحب الدليل وضعوه تحت خارطة ما يحرم لكنه يصح

211
01:09:10.900 --> 01:09:24.250
طيب اه طبعا في حالة استثنائية قالوا يجوز للمسلم ان يشتري المصحف من كافر استنقاذا منه هذه قضية اخرى تمام هذي قضية اخرى ليست يعني قضية اصلية يعني هي دي قضية استثنائية لمصلحة المصحف نفسه

212
01:09:24.400 --> 01:09:44.800
منرجع لموضوع اه الحالة الثالثة. قال والامة التي يطؤها قبل استبرائها الصورة الثالثة الامة التي نطؤها قبل استبرائها  اه ان شاء الله راح نتعرف في قابض الايام لما نأتي لباب العتق

213
01:09:44.900 --> 01:10:05.200
انه اذا كان انسان عنده امة يعني سبي من الحرب سبعين نساء وصبيان من الكفار واخذ هذا الجندي من هذا السبي وصار عنده امان رح نعرف انه الامة يجوز لسيدها ان يطأها. هذا حكم الشارع سبحانه وتعالى

214
01:10:05.650 --> 01:10:32.600
الامة يجوز لسيدها ان يطأها ممتاز  الان اذا السيد وطأ امته اذا السيد كان يطأ امته ويعاشرها ثم في يوم من الأيام قرر ان يبيعها فالحكم الشرعي انه لا يصح اه عفوا انه يحرم انه يحرم عليه ان يبيعها

215
01:10:32.650 --> 01:10:52.450
قبل ان يستبرئها. يعني قبل ما انه يتأكد انه هذه الامة رحمها فارغ من الولد يعني لم تحمل منه حتى لا يحدث اختلاط انساب لانه اذا سيد عنده امة وكان يطأها ممكن الامة تحمل منه

216
01:10:53.050 --> 01:11:14.450
اذا حملت منه اه لا صار في مشكلة عندنا فلا يصح لا يصح للسيد الذي يطوا امته ان يبيعها ها لا يصح للسيد الذي يطأمته ان يبيعها قبل ان يستبرئ رحمها. يعني يتأكد من خلو رحمها من الولد

217
01:11:14.650 --> 01:11:34.650
قبل ان يتأكد من خلو رحمها من الولد. حتى لا يحدث اختلاط ساب. لو كل واحد هذه الامة بدها تنتقل بين يد يد ليد اخر وكل واحد يطأها ثم بعدين نكتشف انها عامل طب لمين الولد هذا؟ ما اعرفش يعني اعرف سيعرض اختلاط انساب. والشريعة لا حافظت على الحدود ما بصير اختلاط الانساب. لا بد نعرف

218
01:11:34.650 --> 01:11:52.200
الشريعة تقول للسيد الذي عنده امن يطأها اذا اردت ان تبيعها في يوم من الايام يجب ان تستبرئها. يجب ان تستبرئها بحيضة يعني بدا بدك تبيعها الان؟ ممتاز اتركها تحيض حيضة. اذا حاطت حيضة

219
01:11:52.400 --> 01:12:11.150
هذا يسمى استبراء للامام اذا حاضت حيضة او هنا بنتأكد انه ان شاء الله ان هي مش حامل. بالتالي ويحقوا للسيد نقول ويحقوا للسيد ان يبيعها فاذا باع طيب اذا سيد قال لا انا يا عمي مستعجل عالبيعة. بدي ابيع هذه الامة التي اطأها

220
01:12:11.250 --> 01:12:26.750
قبل ان استبرئها بحيضة. بنقول هذا حرام اذا السيد قال انا اريد ان ابيع الامة التي اطؤها قبل ان استبرئها ايش بنقول له بنقول له هذا حرام هذا ايش؟ هذا حرام

221
01:12:27.050 --> 01:12:42.750
طيب هل يصح طيب عقده مع الحكم بحرمته؟ قال الحنابلة نعم لكنه يصح يعني انت الان خلص ايها السيد مصر ترتكب الحرام. طب هل منقول عقدك صحيح من حيث الحكم الوضعي؟ نقول نعم عقده صحيح. وتنتقل الامة. لهذا المشتري

222
01:12:42.750 --> 01:13:06.450
جديد وسنطالب المشتري ان يستبرئ. بنقول للمشتري ترى عليك انك تستبرئها انه هاد البائع ما استبرأها ممتاز فالمشتري نطالبه بان يستبرئ فالعقد صحيح لكن البائع اثم اذا والامة التي يطأها. اذا السيد التي الذي عنده امل يطه. الان اذا كان هو عنده امة لا يطأها. يعني رجل عنده امة. لكنه قال انا مكتفي بزوجتي لا اريد ان

223
01:13:06.450 --> 01:13:18.150
قطع الاناء هو حر في ذلك. فهذا له ان يبيع قبل ان يستبرئها ما عندنا مشكلة. لكن المشكلة في هذا النوع السيد الذي عنده امة ويقوم بوطئها اذا اراد ان

224
01:13:18.150 --> 01:13:38.950
يبيعها عليه ان يستبرئها قبل ان يبيعها بحيضة. ليتأكد من براءة رحمها من الرحم. فان باعها قبل ان يستبرئ فهو فعل حراما لكن قد صحيح هكذا نكون انتهينا من السور الثلاث التي ذكرها تحت قادة البيو المحرمة ولكنها تصح. سيختم الان هذا الفصل بهذه الفائدة

225
01:13:38.950 --> 01:14:05.700
قال ولا يصح التصرف في المقبوض في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. الان هذه الفائدة تتعلق بالنوع الاول من البيوع المحرمة وهي البيوع الباطلة لكنه في الحقيقة لا يتعلق فقط بالبيوع الباطلة بسبب اه وصف خارجي. لأ. هذا

226
01:14:05.700 --> 01:14:19.300
الى هذه المسألة تتعلق بكل بيع باطل كل بيع باطل سواء كان البيع باطل وصف خارجي تعلق بعقد البيع اللي هي المسائل اللي تكلمنا عنها الان. او كان البيع باطل

227
01:14:19.300 --> 01:14:33.450
لاختلال ركن من اركانه او شرط من شروطه السابقة لان البيع يبطل اما لاختلال ركن من اركانه او اختلال شرط من شروطه السبعة السابقة اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة. وقد يبطل البيع

228
01:14:33.750 --> 01:14:50.250
لوصف خارجي تعلق به مثل المسائل الخمس اللي تكلمنا عنها اليوم برضه صح؟ فالبيع بطلانه له اسباب عديدة. اما الاختلال ركن من اركانه الاركان الثلاث او الاختلال شرط من شروطه

229
01:14:50.550 --> 01:15:11.000
والشروط السبعة او لوصف مخارجي تعلق به. اللي هي المسائل الخمسة اللي ذكرناها. يبطل البيع في هذه الاحوال. طب اذا بطل البيع. طبعا كلمة باطل في هذا الباب واحدة. كلمة باطل وفاسد قال لك بيع باطل او بيع فاسد في هذا الباب نفس الشيء. في الحج كان في فرق صح

230
01:15:11.050 --> 01:15:31.050
كان هناك فرق بين الحج الباطل الحج الباطل هو الحج الذي ارتد فيه صاحبه. فهذا يخرج منه مباشرة. وهناك حج فاسد وهو الحج الذي وقع فيه الوطء قبل التحلل الاول. فهذا عرفنا اه في الحج. يعني ذكرنا انه قبل الوطء التحلي الاول في الحج او قبل السعي في العمرة

231
01:15:31.050 --> 01:15:46.400
فهذا عرفنا انه آآ فاسد وايش يعني فاسد؟ انه عليه انه يكمل المشوار للاخر وعليه انه يقضي فكان هناك فرق صح بين الحج الباطل والحج الفاسد كلمة باطل وفاسد كانت تختلف

232
01:15:46.500 --> 01:16:01.350
وراح تيجي معنا برضه هذه الفكرة ان شاء الله في كتاب النكاح ايضا لكن في باب البيوع الحمد لله الامور مريحة. كلمة باطل وفاسد نفس الدلالة عندنا. فقول الشيخ ولا يصح

233
01:16:01.350 --> 01:16:20.100
التصرف كلمة التصرف هذه كلمة منتشرة في كتب الفقه لما يقول لك التصرف هذا يشمل جميع العقود. كلمة التصرف المراد بها جميع العقود. يعني لما يقول ولا يصح التصرف يعني لا يصح

234
01:16:20.100 --> 01:16:45.400
ان تجري اي عقد او تقوم باي اجراء خليني اعممها اكثر. التصرف المراد بالتصرف هنا اجراء العقود هذا هو في العادة الذي يعني معنى هذه الكلمة في كتب الفقه فاذا قال لا يصح التصرف يعني لا يصح ان تجري اي عقد اي معاملة مالية

235
01:16:45.600 --> 01:17:03.900
بالمقبوض بعقد فاسد فاذا البائع والمشتري عقدوا عقدا باطلا فاسدا. الله اعلم ايش سبب بطلانه فساد. ممكن الاختلال ركن الاختلال شرط. لامر محرم بوصف خارجي اذا البائع والمشتري انشأوا عقدا

236
01:17:04.000 --> 01:17:30.250
فاسدا باطلا فما قبضه البائع من الثمن وما قبضه المشتري من السلعة لا يصح اه لا يصحكم وضعي لا يصح لكل واحد منهما اجراء اي تصرف فيه يعني لا يصح لهما اجراء اي عقد عليه. فاذا مثلا البائع باع مشتري سيارة. والمشتري سلم البائع الف دينار

237
01:17:30.400 --> 01:17:43.450
او عشر تالاف دينار. الان العقد فاسد. لسبب من الاسباب المشتري ليس له ان يتصرف يعني ان يجري اي عقد على هذه السيارة ما بصير للمشتري انه يبيع هذه السيارة لشخص اخر

238
01:17:43.750 --> 01:18:02.900
او ان يهبها لشخص اخر او ان يؤجرها لشخص او ان يفعل فيها اي شيء. وكذلك البائع لا يصح ان يفعل في الثمن الذي اي شيء اي تصرف ما بصير يقرضه ما بصير يهبه ما بصير يوصف فيه اي تصرف من التصرفات ما بتنفع

239
01:18:02.950 --> 01:18:19.950
اذا اذا كان عقد البيع باطلا فاسدا فالمقبوض من البائع ومن المشتري لا يصح اي شكل من اشكال التصرفات فيه هذي اول فائدة لا يصح يعني بكون باطل اي تصرف راح يعملوه فيها راح يكون باطل

240
01:18:20.150 --> 01:18:38.300
اتنين قال ويضمنه ترى هذه الاصل تقول ويضمنه وهذا في بعض النسخ ويضمنه هو وزيادته كمغصوب اي كما يضمن المغصوب. الان ايضا ادي هذا الحكم الثاني الذي يتعلق بالبيوع الفاسدة

241
01:18:39.200 --> 01:19:24.900
هيك اكتبوا عندكم البيوع الفاسدة اللي هي الباطلة  لها حكمان الاول لا يصح التصرف في المقبوض من كلا الطرفين اثنين كل طرف يضمن ما قبضه ضمانا تاما ويضمن  زيادته المتصلة

242
01:19:25.550 --> 01:19:44.300
والمنفصلة شو معنى هاد الكلام يا شيخ الثاني؟ الان عرفنا انه كل طرف لا يصح له ان يتصرف في الذي قبضه وكذلك كل طرف يضمن ما قبضه. الان المشتري قبض السلعة

243
01:19:44.550 --> 01:20:01.350
فهو الان ضامن لها. ايش يعني ضامن لها؟ يعني اذا تلفت السلعة تحت المشتري اي تحت يد المشتري. فعليه ان يردها  يعني ان يرد مثلها ان كانت مثلية للبائع او يرد قيمتها للبائع

244
01:20:01.700 --> 01:20:11.700
يرد مثلها ان كانت مثلية وان لم تكن مثلية بس نعرف ان شاء الله ما هو الفرق بين المثلي والقيمة وان كانت قيمية عليه ان يرد قيمتها للبائع. وكذلك الامر بالنسبة للبائع

245
01:20:11.700 --> 01:20:30.400
باع الان قبض الثمن الثمن يضمنه البائع. فاذا تلف الثمن عند البائع فانه يضمنه للمشتري ان كان مثليا بمثله وان كان قيميا بقيمته طيب ايش معنى يا شيخ؟ ويضمن الزيادة ايضا

246
01:20:30.550 --> 01:20:55.250
اه الان بعض السلع يحدث فيها زيادات يعني وقد تكون والزيادة على نوعين هناك زيادة متصلة بالسلعة وهناك زيادة منفصلة عن السلعة اعطيك مثال على الزيادة المتصلة انا بائع بعت مشتري شاه

247
01:20:56.450 --> 01:21:20.750
بعته شاة ممتاز؟ طيب العقد حكم عليه انه باطل وفاسد لسبب من الاسباب فالان الشاة مضمونة في يد المشتري يدعو عليها هي الضمان فاذا تلفت الشاة المشتري يضمنها للبائع الان الشاة ممكن وهي عند المشتري فترة وجودها في يد المشتري

248
01:21:21.150 --> 01:21:45.650
قبل ان ترد للبائع ويعلم ان العقد باطل الشاه عند المشتري سمنت سمنت السمنة في الشاة بيسموها زيادة متصلة زيادة متصلة لان السمنة مش اشي منفصلة عن الشاة ماشي لحاله. السمنة امر متصل بجسد الشاة. فهذه تسمى زيادة

249
01:21:45.650 --> 01:22:14.950
متصلة زيادة متصلة زيادة وقعت في السلعة وهي زيادة متصلة بها فالان هذه الشاة سمنت عند المشتري جميل ثم اذا بها بعد مدة تفقد سنها اذا بها بعد مدة تفقد سمنها. ثم ردها المشتري على البائع

250
01:22:15.400 --> 01:22:45.500
فهنا نقول للمشتري ها عليك ان تضمن السمن الذي كان في الشاة وفاة  هذه الشاة زادت زيادة متصلة بترعى الحمد لله الكلى وكذا ونصحت عندك وانت لما رديتها للبائع ما رديتها بالسمن الذي وقع بالزيادة اللي حصلت. لأ رديتها للبائع بعد ما خسرت هذه الشاة زيادتها

251
01:22:45.600 --> 01:23:11.600
فراح يضطر المشتري ان يضمن هذه الزيادة للبائع فهو سيرد الشاة وسيضمن ايضا قيمة الزيادة. والله الشاة سمينة آآ في الها سعرها بيرتفع عشرين دينار. فالمشتري برد الشاة وسيرد معها فرق الزيادة اللي هو العشرين دينار. بدك تضمن الزيادة اللي حصلت للشاة عندك وخسرتها الشاة

252
01:23:12.700 --> 01:23:35.150
تصوروا خلاص هو ضامن لها تماما كما لذلك شبهها بضمان مغصوب. سنعرف ان شاء الله في المغصوبات انه المغصوب اذا زاد عند الغاصب ثم فقد هذه الزيادة فان الغاصب حينما يرده لصاحبه عليه ان يرده ويرد فرق الزيادة. زيادة اللي كانت موجودة فيه وخسرتها

253
01:23:35.350 --> 01:23:50.650
طب يا شيخ الزيادة حصلت عند المشتري. حتى لو حصلت عند المشتري او عند الغاصب الان المشتري هو لا يملك في الحقيقة لا يملك هذه السلعة يدعو عليها هي الضمان العقد باطل. فبالتالي اي شيء

254
01:23:51.350 --> 01:24:09.350
سيخسر اذا خسرنا الشاة كلها بده يضمنها للبائع اذا كانت الشاة حصلت فيها زيادة متصلة ثم خسرنا هذه الزيادة المتصلة بده لما يرد الشال البائع يرد ايضا يعني يضمن يضمن مقدار الزيادة المتصلة التي

255
01:24:09.350 --> 01:24:28.850
الشاة بعد ان اكتسبتها وكذلك الحال اذا كانت زيادة منفصلة يعني بعض الاشياء تنتج فمثلا نرجع لموضوع الشام انا عندي شاة وبعتها لشخص هذه الشاة عند هذا الشخص سبحان الله انجبت

256
01:24:29.250 --> 01:24:47.700
هذه الشاة عند هذا الشخص انجبت ثم مات ولدها فالان عرف المشتري والباع عن العقد باطل وفاسد ولازم يرد. فالمشتري رجع الشاي للبائع فالبائع بقول له انا سمعت والله انه هذه الشاة انجبت عندك. وين الولد

257
01:24:47.800 --> 01:25:07.800
فالمشتري قال الولد مات. فالبايع قال له طب اضمن لي الولد. هذه الزيادة المنفصلة. لاحظوا ليش الولد زيادة منفصلة عن امه؟ لان الولد منفصل. الولد مش ملصق جسد امه كالسمنة. منفصل. فهنا المشتري بقول للبائع فرضا انا والله انا اخدت منك شاة والعقد باطل فرجعت لك

258
01:25:07.800 --> 01:25:33.700
يعني الزيادة المنفصلة ايش علاقتك فيها؟ اه فهونا بقول البائع لأ الان في الفقه الاسلامي المشتري يضمن ها المشتري يضمن السلعة اذا كان العقد فاسدا باطلا فان المشتري يضمن السلعة ويضمن للبائع اي زيادة تحصل لها. متصلة او منفصلة

259
01:25:34.150 --> 01:25:58.900
اذا خسرتها هذه السلعة قبل طبعا ان يردها للبائع فهذا الولد اللي انجبته هذه الشاة عند المشتري المشتري بده يضمنه للبائع المشتري عليه ان يضمنه للبائع تمام؟ وطبعا والفكرة نفسها نفسها للبائع. يعني لو البائع قبض شيئا من المشتري والعقد باطل فانه هذا الشيء الذي قبضه البائع

260
01:25:58.900 --> 01:26:23.750
آآ اذا زاد زيادة متصلة او زيادة منفصلة ثم خسرها فان البائع لما يرد الثمن للمشتري عليه ان يضمن الزيادة المتصلة او المنفصلة التي اكتسبها الثمن عنده ثم خسرها ولذلك الشيخ دقيق لما قال ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يعني حكم الضمان هنا حكم ضمان الغصب. في الغصب

261
01:26:23.800 --> 01:26:49.650
من غصب شيئا فانه يضمن هذا الشيء الذي غصبه ويضمن اي زيادة متصلة او منفصلة تحدث لهذا الشيء ثم يفقدها جه الضمان التمام لان العقد عقد فاسد. فالحقيقة المشتري لا يملك السلعة. والبائع لا يشتري الثمن فعليه ان يرد السلعة بزيادتها

262
01:26:49.750 --> 01:27:09.900
المتصلة والمنفصلة. والبائع عليه ان يرد الثمن للمشتري بزيادته المتصلة والمنفصلة. فاذا رد احدهما السلعة او الثمن من دون الزيادة يعني بعد ان خسرت الزيادة المتصلة او المنفصلة عليه ان يضمنها

263
01:27:10.000 --> 01:27:31.450
عليه ان يضمن مقدار ما تم خسرانه من الزيادة المتصلة كالسمنة او المنفصلة اكتبوا كالولد حتى تكتبوا عليها مثال جيد اذا البيوع الفاسدة لا يصح التصرف في المقبوض من كلا الطرفين. وكل طرف يضمن لصاحبه ما قبضه ضمانا تاما. لانه قال

264
01:27:31.450 --> 01:28:02.200
هذا عندك يدك علي الضمان تام اذا حدث في اي طلب بدك ترده ويضمن زيادته المتصلة والمنفصلة. ففي حال تمت خسارة هذه الزيادة ينبغي ان تضمن  جيد منه الحمد لله

265
01:28:06.350 --> 01:28:22.250
الان بعد ذلك سينتقل لباب جديد لكن انا اظن الامور استوت تماما عند احبابي الطلبة نلتقي في مجلس اخر ان شاء الله وانا حريص انه نسرع في المسير لكني حريص ايضا ان تستفيدوا

266
01:28:22.350 --> 01:28:46.000
وان يتم توضيح المعلومات بالامثلة كتاب البيوع او كتب المعاملات عموما لا تتضح الا بالامثلة. فاي معلومة لا يتم ضرب مثال عليها يبقى فيها غموض عند الطالب فانا اكثر من الامثلة وهذا سيطيل الوقت قليلا. لكن باذن الله هو لمصلحة الطالب في انه يكون فعلا فعلا فهم المسألة. انا لا اريد

267
01:28:46.000 --> 01:29:06.800
طالب يعني المسألة يفهمها جملة وفيها ضبابية. انا اريد يفهمها في الواقع العملي للحياة. بحيث لا غدا لما ينزل لميدان الفتيا ويقابل الناس في حياتهم من خلال الامثلة التي اذكرها يسقطها على الواقع ويبدأ يمارس ويطبق. هذا هو المرجو من الدرس الفقهي. فاذا لم نصل لهذه المرحلة وبقي الطالب لا يحسن

268
01:29:06.800 --> 01:29:27.300
المسائل الفقهية على الواقع في الحقيقة هو لم يستفد شيئا الا اللهم الثواب بحضور هذه المجالس. ان اخلص وصدق نيته مع ربه فنسأل الله ان يرزقنا الهمة العالية وان يرزقنا الانابة والتوبة والاستغفار لانها هي السبيل للدوام والاستبراء في

269
01:29:27.500 --> 01:29:36.100
اه حضور مجالس العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم