﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.050
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم في القلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.100
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام

3
00:00:44.100 --> 00:01:00.250
مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه المحاضرة السابقة انهينا اه مجموعة من الخيارات تكلمنا عن خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب كذا نكون تحدثنا عن خمسة من الخيارات

4
00:01:00.650 --> 00:01:19.700
خيار المجلس خيار الشرط تيار الغبن خيار التدليس خيار العيب. ولاحظوا نحن نضيف الخيار الى سببه خيار المجلس اه يعني خيار سببه وجود المتعاقدين في مجلس العقد. خيار الشرط. يعني خيار سببه وجود الاشتراط من

5
00:01:19.700 --> 00:01:42.400
احد الاطراف خيار الغبن تيار سببه وجود الغبن. خيار التدليس خيار سببه وجود التدليس. خيار العيب. يعني خيار سببه وجود العيب دي اضافة الخيار الى سببه الذي اوجده. اليوم نتكلم عن السادس والسابع وننهي حديثنا عن في باب الخيارات وننتقل الى فصول ان شاء الله ينتهي بها

6
00:01:42.400 --> 00:02:07.350
في مفهوم البيع الشرعي اليوم نبدأ بالخيار السادس. بالخيار السادس. فقال الشيخ مرعي عليه رحمة الله. السادس خيار الخلفي في الصفة فاذا وجد المشتري ما وصف له. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته العقد بزمن

7
00:02:07.350 --> 00:02:34.350
من يسير متغيرا وجدوا متغير قال فله الفسخ ويحلف ان اختلفا ويحلف ان اختلفا. الان اخواني هذه القضية تحتاج الى شيء من التركيز وما سأذكره ماء عليكم ان تتنبهوا عليه. لانه قل من يذكره ومن يتنبه عليه من المعاصرين الذين يقررون مذهب السادة الحنابلة. يعني الموضوع فيه نوع

8
00:02:34.350 --> 00:02:53.950
من الدقة في تقرير هذا الخيار اه ساعود معكم احبابي الى شروط صحة البيع لما تكلمنا عن شروط صحة البيع الشروط السبعة لصحة البيع كان الشرط السادس اذا ما خانتني الذاكرة السادس او الخامس خلينا

9
00:02:53.950 --> 00:03:29.800
نقول انه السادس كان الشرط السادس احبائي هو اه معرفة الثمن والمثمن. معرفة الثمن والمثمن. وقلنا حينئذ ان معرفة  الثمن  والمثمن يعني الطرق معرفة الثمن والمثمن يعني معرفة السلعة والثمن تنقسم الى طريقتين. الطريقة الاولى طريقة المشاهدة

10
00:03:30.150 --> 00:04:06.700
والطريقة الثانية طريقة الوصف. واذا كله كتبناه سابقا وقلنا طريقة المشاهدة اه اما ان تحدث  المشاهدة  في مجلس العقد  او تتقدم المشاهدة على مجلس العقد بيسير وبالنسبة لطريقة الوصف تذكروا قسمناها قسمين

11
00:04:06.750 --> 00:04:37.150
ان يقع العقد  على معين موصوف  ثانيا ان يقع على غير معين موصوف في الذمة  هذا كله مراجعة سريعة. اذا ذكرنا سابقا ان معرفة الثمن والمثمن الطريقة التي يعرف بها المشتري السلعة. ويعرف بها البائع

12
00:04:37.150 --> 00:04:56.350
ثمن اما طريقة المشاهدة ان يشاهدها او عن طريق الوصف. او عن طريق الوصف. اتينا لطريقة المشاهدة فقلنا طريقة المشاهدة لها احتمالان الاحتمال الاول ان يشاهد آآ مثلا المشتري السلعة في مجلس العقد

13
00:04:56.400 --> 00:05:13.700
ان يشاهد المشتري السلعة في مجلس العقد. وكذلك الامر في البائع. بس خلوني الان اطبق على المشتري فقط ان يشاهد المشتري السلعة في مجلس العقد. هذه او هذا هو الاحتمال الاول وهذا ما في اشكال. المشتري شاهد السلعة في مجلس العقد جيد

14
00:05:14.300 --> 00:05:34.500
فشاهد بعينه الصفات يعني المشتري ها ركزوا المشتري اذا شاهد السلعة لا نحتاج الى وصف البائع لا نحتاج الى وصف للبائع الا كما قالوا بعض السلع اللي هي مجرد المشاهدة لها لا تكفي لوجود امور خفية فيها. مثلا السيارة

15
00:05:34.950 --> 00:05:54.950
فيما يظهر لانه مجرد المشاهدة لا تكفي لانه وجود يعني قطع داخلية لابد ان توصف مثل انه ايش طبيعة محركها ايش كذا وكذا هذه امور خفية لا تكتفى فيها بالمشاهدة. لكن الكلام عن السلع التي تكفي فيها المشاهدة. مثل هذا الكرسي مثل هذه الطاولة فرضا. فاذا

16
00:05:54.950 --> 00:06:14.600
في مجلس العقد شاهد الكرسي وشاهد الطاولة كاملة. المشاهدة تغني عن الوصف فاذا حدثت المشاهدة في مجلس العقد وانتهى الامر المشتري سلم الثمن. والبائع سلم السلعة سلم الطاولة او الكرسي للمشتري

17
00:06:14.750 --> 00:06:34.750
هنا انتهى العقد لازما لكلا الاطراف بعد ان يتفرقا عن مجلس العقد بعد ان يتفرقا عن مجلس العقد الان المشتري لو ذهب الى بيته فقال اه والله هذا الكرسي يفقد صفة من الصفات التي اريدها

18
00:06:34.950 --> 00:06:51.850
لاحظوا فيه يعني فقد لصفة من الصفات التي اريدها. خلص غيرت رأيي لا اريده طبعا المشتري حكينا ذهب الى بيته انتهى خيار المجلس. المشتري لم يشرط لنفسه خيار الشرط. السلعة ما فيها غبن ولا تدليس ولا عيب

19
00:06:51.850 --> 00:07:12.350
وانما المشتري لما ذهب بها الى بيته كان يظن انه هاي السلعة فيها صفة. فاكتشف انه هذه الصفة مش موجودة فعاد للبائع فقال للبائع سامحني والله انا هذا الكرسي ما عجبني. في صفات انا بحبها في الكراسي وهذه غير موجودة فيه. بدي ارجعه. الان البائع له حق الرفض

20
00:07:12.750 --> 00:07:32.150
لانه ليس لك خيار ايها المشتري لا خيار مجلس ولا شرط ولا غبن ولا تدليس ولا عيب. انا ما عملت شيء. انت رأيت السلعة وشاهدتها في مجلس العقد والسلعة لم تتغير استلمتها مباشرة وعدت بها الى بيتك. كونه في مواصفات اعلى انت بترغبها كان المفروض سألت عنها

21
00:07:32.150 --> 00:07:53.950
قبل ما توخد السلعة فانت ذهبت واخذت السلعة وعدت الى بيتك انتهى الامر. ليس لك الان خيار. هذا واضح. الان ننتقل للحالة الثانية وهو اه اذا كانت المشاهدة للسلعة تقدمت على مجلس العقد بيسير. عرفنا ايضا ان من طرق معرفة المشتري للسلعة او البائع للثمن ان يشاهد السلعة

22
00:07:53.950 --> 00:08:14.450
ها المشتري لكن لا يشاهدها في مجلس العقد لا يشاهدها قبل مجلس العقد بيسير او بفترة بسموها يقولوا لا يتغير فيها او لا تتغير فيها السلعة عادة. اذا تقدمت الرؤية بيسير عن مجلس العقد. يعني مثلا اه البارحة

23
00:08:14.700 --> 00:08:33.050
المشتري اه شاهد اه السيارة او شاهد الكرسي او شاهد الطاولة البارحة. شاهد المشتري الكرسي او الطاولة فعجبته لكنه ما عقد عليها جاء اليوم الثاني جاء اليوم الثاني الى البائع

24
00:08:33.150 --> 00:08:55.850
فقال اريد ان اشتري الطاولة التي رأيتها البارحة او اريد ان اشتري الكرسي الذي رأيته البارحة. اه الان الكرسي ما كان حاضر في مجلس العقد. وقت العقد وكذلك الطاولة لكن المشتري عرفها لانه شاهدها قبل مجلس العقد بيسير. هو رأى الكرسي او الطاولة البارحة

25
00:08:56.100 --> 00:09:16.000
قرر يشتريها نوى جاء اليوم الثاني لما حدث الايجاب والقبول ها لما حدث الايجاب والقبول السلعة لم تكن مشاهدة في مجلس العقد في الحالة الاولى السلعة كانت مشاهدة في مجلس العقد. لأ في الحالة الثانية السلعة شوهدت قبل مجلس العقد بوقت يسير

26
00:09:16.200 --> 00:09:30.500
جيد فلما حدث الايجاب والقبول السلعة ما كانت موجودة في المجلس فالمهم المشتري خلص كان عارف السلعة لانه شاهدها البارحة. قال للبايعة تبيعني اياها. كم البائعة؟ قال له والله اعطيك هذا الكرسي بخمسين دينار. المشتري وافق

27
00:09:30.550 --> 00:09:51.900
جيد المشتري دفع الخمسين دينار. البائع اتصل اه باحد عماله احد الموظفين الذين يعملون في المعرض. فقال له يا فلان ائت لنا الكرسي الذي يتكلم انه المشتري اللي شافه المشتري البارحة الذي رآه المشتري البارحة. فيذهب هذا العامل يأتي بالكرسي

28
00:09:51.950 --> 00:10:17.500
ها ويسلم للمشتري الان احنا العقد صار ايجاب وقبول والمشتري سلم الثمن. والان البائع سلم الكرسي الذي رآه شاهده البارحة لما المشتري استلم الكرسي او الطاولة اه وجد ان صفة هذا الكرسي تغيرت

29
00:10:17.600 --> 00:10:32.350
عما رآه البارحة وانا ركزوا معي وانا بدأت اتكلم في الخيار او شاهد ان صفة هذه الطاولة والله اختلف فيها شيء عما شاهده البارحة او اي سلعة من السلع اختلفت الصفة

30
00:10:32.400 --> 00:10:54.300
عما شاهده البارحة جيد. الان المشتري له حق الخيار نقول له انت استلمت السلعة التي شاهدتها البارحة ووجدت ان صفتها تغيرت عما رأيتها البارحة فلك الان حق الخيار لك الان حق الخيار

31
00:10:54.400 --> 00:11:18.150
اما انك تمضي بهذه السلعة وتقبل بما وجدته عليها او انك تفسخ وتطالب البائع بالثمن هنا ما في اشي اسمه ارش في هذه الحالة لا يوجد شيء اسمه ارش. نقول للمشتري اما انك ترضى بالبيع وتعود ولا تطالب البائع بالارش. واما انك تفسخ

32
00:11:18.300 --> 00:11:32.700
اما انك تفسخ وتقول للبائع لا عفوا هذه السلعة انا رأيتها البارحة لكنها تغيرت اليوم عما رأيت البارحة. فاريد ان افسخ اعطني ما لي وخد سلعتك ونذهب فاذا هنا يثبت الخيار

33
00:11:34.300 --> 00:11:51.450
يثبت الخيار في هذه الحالة. في الحالة الاولى لا يثبت الخيار طبعا هذا ايش اسمه الخيار اللي احنا اصلا نتكلم عنه بتقول لي شيخ انهو خيار؟ هذا الخيار هو الخيار السادس اسمه خيار الخلف في الصفة

34
00:11:51.500 --> 00:12:20.200
اكتبوا عندكم خيار نحن نتحدث الان عن خيار الخلف في الصفة ان الصفة التي في السلعة تخلفت لم توجد اه هذا يعني تخلف الصفة عن السلعة هذا يثبت الخيار للمشتري. وتخلف الصفة عن الثمن يثبت الخيار للبائع اسمه خيار الخلف في الصفة. ان الصفة

35
00:12:20.200 --> 00:12:37.500
التي في السلعة او في التي في الثمن تخلفت. فبالتالي يثبت الخيار للمشتري وللبائع بين امضاء العقد او فسخه لكن متى يثبت هذا الخيار؟ هذا الذي اتحدث عنه. متى يثبت هذا الخيار؟ خيار الخل في الصفة. هل يثبت في كل الاحوال؟ لا لا

36
00:12:37.650 --> 00:12:59.700
وعلى التفصيل الذي اذكره لكم. ففي الحالة الاولى اذا كان المشتري شاهد السلعة في مجلس العقد واخذها بناء على ما شاهدها وانتهى خيار المجلس والشرط ولم يوجد فعلا لا غبن ولا تدليس ولا عيب. فعاد المشتري بالسلعة الى بيته فنظر فيها فوجد ان الصفات ليست على

37
00:12:59.700 --> 00:13:23.600
الدرجة العليا التي يريدها. فقرر ان يعود للبائع بنقول له لا ليس لك الخيار. ليه؟ لانه انت السلعة رأيتها. السلعة رأيتها كاملة في مجلس العقد فالبايع لم يغشك فليس لك ان تطالب بخيار الخلف في الصفة. اه والله في صفات انا لا اجدها. ليس لك ذلك. لكن وين المشكلة في الحالة الثانية؟ وهي تقدم المشاهدة على مجلس

38
00:13:23.600 --> 00:13:40.450
عقد بيسير ان المشتري رأس سلعة البارحة ولما استلمها اليوم بعد اجراء العقد اكتشف ان السلعة تغيرت. حدث فيها تغير بصفة من صفاتها. بغض النظر هذا التغير عيب مش عيب. لا يهمنا

39
00:13:40.500 --> 00:14:01.750
حدث فيها تغير عما رآه المشتري البارحة المشتري لما رأى هذا التغير قال انا شفت السلعة البارحة بشكل اليوم متغيرة فبدي افسخ فالان هل يثبت له خيار الفسخ واسمه خيار الخل في الصفة؟ نعم يثبت له الخيار اما ان يأخذ السلعة ويمضي واما ان يفسخ ويريد

40
00:14:01.750 --> 00:14:19.050
ردوا السلعة للبائع والبائع يعطي الثمن. هذا بالنسبة ثبوت خيار الخلف في الصفة بالنسبة لطريقة المشاهدة. يثبت في الحالة الثانية فقط تقدم المشاهدة عن مجلس العقد بيسير. بنيجي الان للطريقة الثانية قلنا الطريقة الثانية لمعرفة السلعة

41
00:14:19.100 --> 00:14:43.950
ومعرفة الثمن طريقة الوصف وعرفنا ان طريقة الوصف لها حالتان. الحالة الاولى ان تقع على معين على سلعة معينة وصفها البائع للمشتري ومثلنا لها اذا بتذكره بمثلا بائع عنده سيارة معينة

42
00:14:44.100 --> 00:15:00.850
مشهورة بين الناس انها سيارة ممتازة وكذا ومواصفاتها عالية. سيارة معينة بحد ذاتها. او عبد معين بحد ذاته جيد؟ فالمشتري سمع والله انه هذا البائع عنده عبد. ما شاء الله فلتة ممتاز

43
00:15:01.100 --> 00:15:18.150
فالمشتري جاء للبائع وقال يا ايها البائع سمعت انه عندك عبد معين ممتاز وما شاء الله عليه. اريدك ان تصفه له. بيتكلموا عن عبد معين. قال له عبد معين اسمه زيد حتى. اعطاه اسمه. عبد معين اسمه زيد. وسمعت انه مواصفات

44
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
تعاني. فالبائع قالوا اه والله في عندي عبد من عبيدي اسمه زيد ومواصفاته عالية. وساصفه لك ايها المشتري. هذا عبدي طوله كذا وعرضه كذا. ومواصفاته كذا وكذا. فلاحظوا بيتكلموا الان عن سلعة معينة مش ان عبد من العبيد لا عند عبد معين. الان المشتري هو لم يرى العبد هذا سابقا لم يره

45
00:15:38.150 --> 00:15:53.400
ولو كان شاهده كان انتقلنا للحالة الاولى. لأ احنا بنتكلم عن مشتري لم يشاهد هذا العبد اللي اسمه زياد سمع عنه سمعة طيبة. فجاء للبائغ ليشتري هذا العبد المعين. فالبائع اخذ يصفه

46
00:15:53.550 --> 00:16:09.100
اه فالمشتري عجبة هذه الاوصاف؟ فقال اه بدي اشتريه. يلا الف دينار حط الف دينار. وخذه. هذا اسمه بيع بالصفة ويكون من الحالة الاولى ان يقع العقد على معين موصوف. لانه هنا البائع وصف

47
00:16:09.150 --> 00:16:29.050
سلعة معينة عبد معين من عبيده اسمه زيد. وليس شيء في الذمة كما هو في الحالة الثانية. ممتاز الان ركزوا معي اذا كان البيع بطريقة الوصف وكان الوصف لسلعة معينة لسلعة معينة زي هذا المثال اللي ذكرته

48
00:16:29.200 --> 00:16:50.900
فاستلم المشتري هذه السلعة المشتري استلم زيت هذا العبد استلمه واخذه لما اخذ المشتري زيت يعني لما اخذ المشتري هذا العبد المعين نظر المشتري في هذا العبد المعين فوجد ان الصفات التي ذكرها البائع

49
00:16:51.050 --> 00:17:03.250
لهذا العبد غير موجودة قال طول كذا فاكتشف انه قصير. قال عرضه كذا فاكتشف انه نحيف. قال فيه كذا وكذا من الصفات المشتري اكتشف انه زيد هذا العبد ما في هذه الصفات

50
00:17:03.250 --> 00:17:20.950
صار في خلف الصفة هل يثبت الخيار للمشتري؟ قلنا نعم وهذا ذكرته سابقا. قلت هنا من احكام هذه المسألة ان المشتري سيثبت له الخيار يثبت له الخيار ان يرد هذا العبد اللي اسمه زيد للبائع بقول له يا عمي تفضل عبدك

51
00:17:21.250 --> 00:17:34.800
انا لا اريد لان هناك تخلف في الصفة انت ما صدقتني واعطني الثمن ويمكن المشتري يقبل بهذا العبد اللي اسمه زاد على حاله. فهنا اذا يثبت خيار الخلف في الصفة. يثبت

52
00:17:35.100 --> 00:17:54.350
تيار الخلف في الصفة وعرفنا اذا بتذكروا قلت لكم انه المشتري اذا اخذ هذا العبد اللي اسمه زيد هذه السلعة المعينة ووجد ان الصفات مش متوفرة فيها وثبت له الخيار يثبت له الخيار

53
00:17:54.350 --> 00:18:14.500
ان يرد هذه السلعة ويأخذ ثمنه او انه ايش يقبل بهذه السلعة على حالها ويمضي. وليس للمشتري هنا ان يطالب البائع بعبد اخر ليس له ان يطالب بالبدل. والله بدي عبد اخر غيره. لانه هنا وقع العقد على سلعة معينة

54
00:18:14.600 --> 00:18:31.450
انت ايها المشتري اكتشفت انه الصفات مش موجودة فيها تخلفت. فبدك تفسخ خلص نقول رد هذه السلعة والباقي يرجع لك الثمن وليس لك ان تطالب بالبدل. لان العقد وقع على معين. بدك تشتري عبد اخر من عنده بتعمل عقد بيع اخر منفصل تماما

55
00:18:31.450 --> 00:18:45.700
فاذا هنا يثبت للمشتري الخيار في الخل في الصفة اه نيجي الان على الحالة الثانية وهنا الدقة احبائي لانه كما قلت لكم في كتب المذهب احيانا تجد اطلاق في موضع

56
00:18:45.900 --> 00:19:05.900
وتقييد في موضع اخر تجد شارح من الشراح يوسع الفكرة ويبين تفاصيلها وشارح اخر يختصر كثيرا اختصار انا احيانا بكون مخل ولا يوضح حقيقة الامر. وهذا شيء انا يعني عايشته وعانيت منه في العديد من المسائل الفقهية

57
00:19:05.900 --> 00:19:20.400
انا احاول ان اصل الى الخلاصة فيها انه كتاب يطلق وكتاب يقيد وحتى تروا هذه حياة الناس يعني بشكل عام هكذا طريقة العلماء وهذا شيء ستواجده انت في حياتك العلمية. انتبه. انه يعني حتى في شرعي لك

58
00:19:20.500 --> 00:19:44.000
ستجدني في مناطق اطلق الكلام ولا استطيع ان اذكر كل القيود والتفاصيل حتى لا اتعبك ولا انهك دماغك. لكن لما اتقدم معك في الشرح وانتقل الى موضع اخر ساقيد ما ما اطلقته سابقا. يعني هنا احنا اذا بتذكر لما تكلمنا عن طريقة الوصف وعن نوعيها. واتكلمنا عن

59
00:19:44.000 --> 00:19:59.850
انا ما اتطرقت لتفاصيل اه خيار الخلف في الصفة. كيف يطبق على الصورة الاولى والصورة الثانية؟ لانه ما كان موضعه لسا. ولو انني اشغلتك به اذن لشعرت انت ان المعلومات كثيرة لكن لما جاء الان وقت هذه المعلومة

60
00:19:59.950 --> 00:20:21.050
اه الان انت ستتلقى هذه المعلومة فقط. والمسائل السابقة المتعلقة بهذا الموضوع الاصل انك هضمتها وراجعتها مسبقا. فتأتي المعلومة هذي سهلة عليك لكن ان احشر كل المعلومات معا في مكان واحد على المسألة الواحدة هذا يكل معه الطالب ويتعب ويشعر بالارهاق الذهني. فلذلك

61
00:20:21.050 --> 00:20:34.650
هذا شيء علمي يعني عليك ان تنتبه اله. في كلام المصنفين وكلام الائمة احيانا قد يكون شيء مطلق في كلام الامام. تجده مقيدا في مكان اخر وقد تجدوا شيئا مطلقا في كلام امام

62
00:20:34.900 --> 00:20:48.950
ولكن هناك امام اخر هو الذي انتبه لاطلاقه فقيده. ولذلك شو فائدة هذه الشروع؟ مثلا نقول دليل الطالب عليه من الشروح كذا وكذا وكذا. واي كتاب عليه من الشروع كذا وكذا وكذا. الشروع لها فوائد عديدة منها شرح العبارة

63
00:20:49.000 --> 00:21:03.250
وهذا مقصد مهم. ومنها ايضا تقييد المطلقات تقييد المطلقات. فاحيانا صاحب المتن او المنظومة قد يطلق شيئا ويعطيه حكم. لكن نكتشف ان هذا الحكم لا يثبت لهذا الشيء على اطلاقه. بل هناك

64
00:21:03.250 --> 00:21:16.950
قيود حتى يثبت. فيأتي الشارع يبين هذه القيود وهكذا اهل العلم يتتابع بعضهم خلف بعض اللاحق يدعو للسابق ويتمم النقص. ثم من يأتي بعدنا يتمم النقص الذي وقع في كلامنا

65
00:21:16.950 --> 00:21:31.500
من رحلة العلم الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. فما اذكره هنا انه طريقة الوصف في حالتها الثانية اه وهي ان يقع البيع على شيء موصوف في الذمة غير معين

66
00:21:32.250 --> 00:21:52.900
ان يقع البيع بطريقة الوصف لكن لشيء موصوف في الذمة غير معين وهي الصورة التي تحدث عادة. انه يأتي المشتري للبائع فيقول له سمعت ان عندك عبيد او كتب او سيارات او جوالات او كراسي او طاولات

67
00:21:53.300 --> 00:22:13.400
جيد الان المشتري هو الان في في العقد غير مشاهد لهذه السلع ولا يراها والا لو كان يراها كما قلنا نرجع للحالة السابقة المشتري جاء الى هذا البائع. ممكن اصلا التقى معه في مسجد. ممكن التقى معه في طريق في سكة. فقالوا يا فلان ترى سمعت انه عندك سيارات او انت بتبيع كتب او بتبيع طاولات

68
00:22:13.400 --> 00:22:29.950
او بتبيع جوالات. صفها لي. اه هنا المشتري ركزوا الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة بين صورة العقد على معين موصوف وبين العقد على موصوف في الذمة غير معين هنا في الحالة الثانية المشتري لا يسأل

69
00:22:30.000 --> 00:22:53.300
عن عبد معين اسمه زيد لا لا لأ. ما بسأل عن سيارة معينة لأ. هو بسأل البائع عن السلع اللي عنده عموما. يعني عندك عموما صفهم لي او عندك سيارات صفها لي. اه فهنا البائع سيصف لن يصف شيء معين سلعة معينة بحد ذاتها اسمها زيت

70
00:22:53.300 --> 00:23:16.100
او جوال معين لا لا هو سيصف له هذا النوع من السلع اللي عنده. سيصل له النوع في الجملة. بقول والله عندي مثلا سيارات عموما موديل الفين خمسطعش اه من نوع الهونداي الوانها مثلا احمر واسود واخضر عندي هيك مثلا محركاته الف وستمية فهو يصف نوع وليس عين. ركزوا

71
00:23:16.150 --> 00:23:34.600
يصف نوعا ها يصف نوعا وليس عينا يصف النوع اللي عنده او عندي مثلا اه كراسي اه نوعيتها جلد الها خشب زان اه ارتفاعها كذا في صف نوع وليس عين

72
00:23:34.600 --> 00:23:50.500
فالبائع اذا وصف هذا النوع للمشتري. المشتري عجبه هذا النوع؟ قال ممتاز. جيب لي منه حبة. ركز؟ جيب لي حبة احضر لي حبة من هذا النوع اللي عندك من الكراسي او السيارات. فالمهم البائع

73
00:23:51.450 --> 00:24:05.400
يعني هم الاثنين عملوا عقد للمشتري عرفنا المشتري في هذا النوع لازم اذا بتذكروا راجعوا المسائل السابقة. قلنا في هذه الحالة لازم قبل يعني اذا صار عقد البيع لازم احدهم يسلم

74
00:24:05.550 --> 00:24:23.500
آآ ما عنده قبل التفرق. يعني اذا صار ايجاب وقبول اما انه المشتري بسلم الثمن في مجلس العقد. والبائع يأتي بالسلعة في وقت لاحق او يحدث العكس انه البائع قبل ما يتفرق مجلس العقد هو يأتي بالسلعة والمشتري يدفع في وقت لاحق

75
00:24:23.700 --> 00:24:43.450
تمام؟ وممكن الاثنين يدفعوا يعني هذا يدفع الثمن وهذا يدفع السلعة يأتي بها. لكن المهم لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل اه قبض احد العوضين. لا يجوز تفرقهما عن مجلس العقد قبل قبض احد العوضين

76
00:24:43.450 --> 00:24:58.950
لان هنا السلعة موصوفة في الذمة زي ما اتفقنا. والباء والمشتري لسا مش دافع الثمن. اذا تفرقوا قبل قبض احد العوضين البيع اصبح باطل لانه بيع ذمة بالذمة بيع دين بدين. وهذه لا تصح في هذه الحالة

77
00:24:59.050 --> 00:25:15.150
خلاف الحالة السابقة اذا بتذكروا قلنا تصح. لكن المهم خلوني هنا المهم المشتري قال للبائع امسك هاي خمسطعشر الف دينار سعر هذه السيارة وبكرة ها بكرة او بعد بكرة سآتي استلمها

78
00:25:15.200 --> 00:25:33.100
المشتري اذا دفع المال في مجلس العقد. البائع هو الذي اجل. واتفق مع المشتري بعد غد ياتي المشتري للمعرض ويأخذ السيارة المهم بعد غد جاء المشتري فرحا مسرورا الى معرض السيارات الذي يمتلكه هذا البائع. فنظر في السيارات اللي وصفها اله

79
00:25:33.250 --> 00:25:48.100
البائع الان كان واصف له السيارات المشتري جاء ليأخذ السيارة التي وصفت له الان هل هي سيارة معينة؟ لا الان في انواع منها. يعني في حوالي خمسين قطعة منها. هناك خمسين

80
00:25:48.100 --> 00:25:58.100
قطعة من هذه السيارة او سبعين او ثمانين قطعة من هذه السيارة. واذا كان الكرسي مثلا فيه خمسين قطعة منه او طاولة في خمسين قطعة منها. هيك بكون عادة عند التجار

81
00:25:58.100 --> 00:26:14.900
فالمشتري جاء ليستلم قطعة من هذا النوع. فالبائع قالوا تفضل هذه قطعة خذها استلمها المشتري اخذ هذه القطعة اللي اعطاه اياها البائع فلما نظر المشتري في هذه القطعة اه لما نظر في هذه القطعة

82
00:26:15.250 --> 00:26:34.550
وجد انه هاي القطعة مواصفاتها لا تنطبق على المواصفات اللي حكاها البائع كيف يعني؟ يعني الباقي حكى له انا عندي سيارات من نوع هونداي محركها الف وستمية المشتري لما جاء ليستلم البيع سلمه السيارة

83
00:26:35.000 --> 00:26:52.550
فذهب بها المشتري فرحا مسرورا الى بيته. لما وصل البيت فتح على المحرك ووجد المحرك ليس الف وستمائة سيسي. وجدوا الف واربعمائة اه هنا في صفة تخلفت انه انت ايها البائع وصفت لي هذه السيارات محركها الف وستمائة

84
00:26:52.650 --> 00:27:07.800
لكن لما انا اخدت قطعة منها وذهبت الى بيتي وجدت انه مش الف وستمائة الف واربعمائة اه جيد الان هنا المشتري اخذ قطعة لا توجد فيها الصفات فيها تخلف في الصفة

85
00:27:08.250 --> 00:27:26.450
لا توجد فيها الصفات التي ذكرها البائع طيب ما هو الحل؟ هل هنا السؤال؟ هل يثبت للمشتري الخيار خيار الفسخ في الحقيقة احبائي ابتداء لا يثبت له خيار الفسخ ولا ايش

86
00:27:26.650 --> 00:27:42.500
او يثبت له انه يرجع للبائع ويقول له يا ايها البائع ترى هاي السيارة اللي اخدتها منك ما فيها المواصفات اللي ذكرتها يبقى ممكن البائع يكون مش منتبه قال له ورجيني اياها السيارة. ورجيها اياها. قال له هذا المحرك الف واربعمئة ليس الف وستمائة

87
00:27:42.700 --> 00:27:56.950
فالبايع قال ايه والله الظاهر اني ايها المشتري خربطت انه انا ما اعطيتك من النوع الصحيح اللي هو الف وستمائة. هذاك النوع في جهة اخرى من المعرض. خلص رجع لي هاي السيارة صفها هون وتعال انا واياك نذهب للمكان الاخر

88
00:27:56.950 --> 00:28:17.300
من المعرض حتى اعطيك السلعة التي وصفتها لك. فالبائع فعلا سلمه سيارة اخرى فيها نفس المواصفات اللي كان متفقين عليها والمشتري استلم هاي السيارة الجديدة فحصها اه والله فعلا نفس المواصفات. اذا في هذه الحالة في حالة اذا وقع العقد على موصوف في

89
00:28:17.300 --> 00:28:38.900
ذمة غير معين واستلمه المشتري فلم يجد فيه المواصفات هنا نقول للمشتري لا يثبت لك الفسخ ابتداء لا يثبت الفسخ ابتداء وهذا ما اقره هنا. والذي يعني كما قلت لم اجده مصرحا به في المذهب بل بعض المحشين المتأخرين على المذهب مثل ابن

90
00:28:38.900 --> 00:28:55.950
وغيره اه بالعكس اثبتوا له الخيار. اثبتوا له الخيار خيار الفسخ. لكن اه الشيخ منصور الباغوتي وفي الحقيقة يعني خذوها فائدة ادق من يكتب في المذهب الحنابلة من المتأخرين منصور الباهوتي

91
00:28:56.050 --> 00:29:13.650
الامام منصور البهوتي انا معجب فيه جدا لاتقانه في تحرير المسائل على مذهب الحنابلة كثير من المتأخرين احيانا بتكون عبارتهم ليست محررة. يعني حتى الشيخ مرعي الكرمي احيانا له عبارات محررة واحيانا له عبارات ليست محررة. منصور البهوتي ما

92
00:29:13.650 --> 00:29:36.550
انه اكثر امام وجدت عباراته محررة ودقيقة وقل قل قل ان يغفل عن القيود فالشيخ منصور يبين وساقرأ لكم كلامه في هداية الراغب يبين انه في هذه الحالة الثانية انه اذا وقع العقد على على موصوف في الذمة غير معين انه هنا ووجد المشتري

93
00:29:36.550 --> 00:29:46.200
تخلف في الصفة ان المشتري هنا لا يثبت له الخيار ابتداء نقول له يلا بدك تفسخ افسخ اه او بدك تمضي العقد امضي زي ما هو في الحالة السابقة. لأ

94
00:29:46.750 --> 00:30:04.350
هنا بنقول للمشتري ركزوا ابتداء منقول للمشتري لك حق ترجع هاي القطعة وتأخذ قطعة اخرى لانه انت اشتريت شيء موصوف في الذمة فاستلمت قطعة لا تتوفر فيها هذه الصفات رجعها وخذ قطعة اخرى تتوفر فيها هذا حقك

95
00:30:04.650 --> 00:30:18.650
اذا اما ان تمضي في حالك اذا وجدت تخلف في الصفة وما ترجع اصلا واما اذا اراد المشتري ان يرد ها اذا اراد المشتري ان يرد يرد باقي اللي ما بفسخ العقد

96
00:30:18.900 --> 00:30:33.950
يرد هاي القطعة ويأخذ قطعة اخرى تتوفر فيها الصفات. فباختصار لا نعطيه خيار الفسخ. لا اعطيه خيار الفسخ. بقول له خذ بدلا منها اه هذا ابتداء الان متى يمكن ان يثبت له الخيار

97
00:30:34.100 --> 00:30:56.150
اذا كان البائع ما عنده قطعة اخرى هنا يثبت الخيار وهذا لم اجد من نص عليه بهذه الطريقة في المذهب لكنه الواقع العملي بالمذهب انه المشتري عاد للبائع قال له هاي القطعة اللي استلمتها منك ما فيها المواصفات. فالاصل الباعي يعطيه قطعة اخرى ويقول هذي فيها المواصفات. هنا المشتري ياخذ القطعة

98
00:30:56.150 --> 00:31:08.500
او يذهب وليس له ان يفسخ لانه البائع ما باعوا سلعة معينة ابتداء شيء معين لأ البائع باعك اشي موصوف في الذمة. اول قطعة ما كان فيها المواصفات بتوخذ خد بدالها

99
00:31:08.600 --> 00:31:27.000
خذ بدلها ما توجد فيه المواصفات. الان اذا البائع ما كان يوجد عنده بدل. يعني وكانت هذه والله هي القطعة الاخيرة هذه هي القطعة الاخيرة عنده في المحل وكانت الصفات غير متوفرة فيها. اه هنا في هذه الحالة

100
00:31:27.050 --> 00:31:48.600
المشتري له ان يفسخ ويقول للبائع تفضل هذه قطعتك واعطني مالي لانه انت ما عندك بديل تعطيني اياه عوضا عن هذه القطعة جيد اذا اذا وقع البيع بطريقة الوصف وكان لشيء موصوف في الذمة غير معين هل نقول يثبت خيار التخلف في الصفة ولا لا يثبت

101
00:31:48.650 --> 00:32:08.850
تقول ابتداء لا يثبت بل المشتري يطالب البائع بالبدل. هيك بتحكي المشتري يطالب البائع بالبدل بقطعة بديلة اذا لم يجد الباء قطعة بديلة ما عنده الا قطعة واحدة اه هنا للمشتري الحق انه يفسخ ما بنجبر المشتري انه في السلعة لأ. هنا له الحق ان يفسخ

102
00:32:08.850 --> 00:32:28.100
فيعطي البائع سلعته وهو يسترد ثمنه هيك بنكون دقيقين في التوظيف لثبوت خيار الخل في الصفة. اذا بطريقة الوصف يثبت خيار الخل في الصفة هنا اذا كان العقد على معين موصوف نعم يثبت

103
00:32:28.300 --> 00:32:48.300
اذا تخلفت الصفة لكن اذا وقع على موصوف في الذمة غير معين بنقول ابتداء لا يثبت اذا حدث تخلف في الصفة. بل المشتري يطالب البائع بشيء بديل بالقطعة البديلة. اذا لم يجد البائع قطعة بديلة. نعم حينئذ يثبت خيار الخلف في الصفة للمشتري

104
00:32:49.100 --> 00:33:08.500
فهمتم اخواني هذا التفصيل هذا تفصيل مهم جدا اكتبوه وحرروه عندكم وهو مأخوذ من بطون كتب الحنابلة المتأخرين وانما اذكر ذلك لاحثكم على ان تنتبهوا اليه بانه بعض المسائل اخواني الانسان يعرف انها سهلة ان يقف الطالب عليها في الكتب

105
00:33:08.800 --> 00:33:27.450
موجودة بشكل واضح. بعض المسائل لا تخرج من الكتب الا بالنقاشة وبعد ادامة النظر ومقارنة المصنفات بعضها ببعض تصل الى نتيجة فهذه نتيجة من نتائج المقارنات. واسأل الله ان اكون وفقت فيها للصواب. انه هذا هو مذهب الحنابلة في هذه الفكرة

106
00:33:28.400 --> 00:33:44.700
وليس الامر على اطلاق ما يذكره كثير من اصحاب الكتب والشروحات. لانه بعض اصحاب الكتب والشروحات يقولون كما سيذكر الشيخ مرعي خلينا الشيخ مرعي كيف عبر؟ فقال الشيخ مرعي هنا. السادس خيار الخلف في الصفة

107
00:33:44.850 --> 00:34:05.600
يعني خيار يثبت للمشتري او للبائع اذا وقع خلف في الصفة. اختلاف في الصفة تخلفت الصفة المتفق عليها. اذا كانت في السلعة تخلفت او كانت في الثمن تخلفت. طيب متى يثبت؟ قال خيار الخلف في الصفة. قال

108
00:34:05.600 --> 00:34:22.000
فاذا وجد المشتري ما وصف له بان ما وصف له وبيتكلم عن طريقة الوصف اذا اشترى المشتري السلعة بطريقة الوصف لاحظوا ايش قال؟ قال اذا وجد المشتري ما وصف له

109
00:34:23.100 --> 00:34:37.750
الان كلمة ما وصف له بتشمل الحالة الاولى ان يكون العقد على معين موصوف وبتشمل الحالة الثانية ان يقع على موصوف في الذمة غير معين بتشمل الحالتين وهنا الشيخ مرعي عمم واطلق

110
00:34:37.800 --> 00:34:51.350
لكن اظن ان الامر ليس بهذا الاطلاق بل بالتفصيل الذي ذكرته لكم. انه قال اذا وجد المشتري ما وصف له ما وصف له هو كل هذا القسم بنوعيه لا الاصل ان يقول

111
00:34:51.650 --> 00:35:15.100
اذا وجد المشتري الشيء المعين الذي وصف له هيك الاصل كان يقول اذا وجد المشتري الشيء المعين الذي وصف له فيذكر الحالة الاولى الشيء المعين الذي وصف له. ثم قال او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير اللي هو بتكلم عن الحالة الثانية من

112
00:35:15.100 --> 00:35:38.750
المشاهدة هو بيتكلم عن هاي الحالة وبيتكلم الاصل عن هاي الحالة لكن هو شوية اطلق واتكلم عن الموصوف عموما قال او اذا وجد المشتري ماء اه وصف له اللي هي هذه الحالة بقسميها. هذه طريقة الشيخ مرعي. او تقدمت رؤيته العقل بزمن يسير. اذا وجده المشتري متغيرا والله وجدته متغيرا

113
00:35:38.750 --> 00:36:02.000
ليس كما ذكر ليس بالاوصاف التي ذكرت فله الفسخ الان اطلاق الشيخ مرعي كما قلنا يوهم ان المشتري له حق الفسخ في حالة انه اشترى بطريقة الوصف مطلقا. سواء على الحالة الاولى ان يقع العقد على معين موصوف او على الحالة الثانية ان يقع على موصول

114
00:36:02.000 --> 00:36:16.600
طفل في الذمة غير معين. لكن في الحقيقة الامر ليس بهذا الاطلاق بل خيار الفسخ يثبت له في الحالة الف اذا وقع على معين موصوف كما مثلنا قبل قليل. اما الحالباء اذا وقع على موصوف الذمة غير معين

115
00:36:16.600 --> 00:36:34.600
فابتداء اذا وقع تخلف في الصفة ابتداء ما بنعطيه الخيار انه يفسخ لأ بنقول له اذهب وخذ قطعة اخرى عوضا عنها يعني لك ان تطالب ببديل اذا ما وجدت بديلا عند البائع. البائع ما عنده الا قطعة واحدة. حينئذ

116
00:36:35.050 --> 00:36:47.500
تطالب البائع بماذا؟ بالفسخ عن البلد قطعت. البائع ما استطاع ان يدبر لها قطعة بديلة. حينئذ نعم تستطيع ان تطالب البائع بماذا؟ بالفسخ لانه خلص هو لا يستطيع ان يدبر لك قطعة

117
00:36:47.750 --> 00:37:01.950
انتهت هيدي سلعة مش موجودة في كل الاردن. مش قادر يدبرها الك طب المشتري ايش نعمل له؟ يعني كمان نظلمه لأ فبنقول له خلص افسخ. فالفسخ حالة استثنائية في حالة عدم وجود البديل فقط. واما في الاصل يطالب بالبدل

118
00:37:02.100 --> 00:37:18.250
جيد اذا هذا التحرير ما ذكرته على الشاشة وفصلت في هذا التحرير وتدقيق وتقييد لاطلاقات الشيخ مرعي عليه رحمة الله. طبعا انا هنا بدي اثبت يعني شيئا من هنا اه ساقرأ لكم من كتاب هداية الراغب. كتاب هداية الراغب

119
00:37:18.950 --> 00:37:45.650
اه هو كتاب للشيخ عثمان النجدي رحمة الله عليه. اه علق فيه على كتاب عمدة الطالب عمدة الطالب هو للشيخ منصور الباغوتي هداية الراغب شرح عمدة الطالب بداية الراغب لمين؟ للامام عثمان النجدي الحنبلي من متأخري الحنابلة. هداية الراغب هو شرح لعثمان النجدي على كتاب اسمه عمدة

120
00:37:45.650 --> 00:38:05.650
الطالب وهو كتاب من كتب المتأخرين. عمدة الطالب للشيخ منصور الباهوتي. فالمتن للشيخ منصور باختصار والشرح لعثمان النجدي آآ هنا ساقرأ لكم يعني انا في الحقيقة ربما قبل قليل قبل قليل سهوت قلت يعني ساقرأ لكم كلام الشيخ منصور لا انا سأقرأ لكم كلام الشيخ عثمان

121
00:38:05.650 --> 00:38:21.250
دي على او في تعليقه على كلام الشيخ منصور. في هذا الخيار في قضية هذا الخيار. شوفوا عبارة الشيخ النجدي وكيف قيد بها قيد بها كلام الشيخ منصور الباهوتي يقول الشيخ عثمان النجدي

122
00:38:21.300 --> 00:38:35.050
الثامن طبعا هو الكلام شوي مدموج انتم لو تنظروا انا لذلك قلت قال الشيخ عثمان الكلام مدموج المتن مع الشرح. لذلك بدي اعتبر الكلام الان لعثمان النجدي يقول عثمان النجدي الثامن من اقسام الخيار

123
00:38:35.250 --> 00:38:50.000
الثامن ليش يا شيخ الثامن من اقسام الخيار؟ مش الخيارات قال الشيخ اه مرعي هي سبعة خيارات. اه في الحقيقة هناك خيار ثامن لم يذكره الشيخ مرعي اسمه خيار تخبير الثمن

124
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
هذا خيار ذكره الشيخ آآ ابن بلبان في اقصى المختصرات. وانا شرحته سابقا في دورة شرح اقصر المختصرات. لكن الشيخ مرعي لم يذكره هنا الخيار الثامن خيار تخبير الثمن. هذا خيار من الخيارات الثابتة وهو الخيار الثامن عند الحنابلة من خيارات البيوع. اسمه خيار تخبير الثمن

125
00:39:10.100 --> 00:39:23.800
وهو خيار فيه طول وله انواع الظاهر الشيخ مرعي اختصره على طالب العلم. فلذلك انا ساختصر هنا لن اذكره وساختصر على الانواع السبعة التي اشرحها. وان شاء الله يعني من طبعا من درس

126
00:39:23.800 --> 00:39:43.800
هاي اقصى المختصرات سابقا حضروا الدورة السابقة سيجدني شرحته. وان شاء الله في الدورة اللاحقة في شرح الروض المربع باذن الله يعني هديك ستكون محط الرحال عند في التوسعات وذكر التفاصيل سنذكره باذن الله. لكن الشيخ مرعي اختصره فاختصرته عليكم. المهم يقول الشيخ عثمان النجدي معلقا على

127
00:39:43.800 --> 00:40:14.300
عبارة الشيخ منصور البهوتي الثامن من اقسام الخيار. خيار يثبت للخلف في الصفة. لاحظوا عبارة عثمان النجدي اذا خيار يثبت للخلف في الصفة اذا باعه شيئا معينا موصوفا كعبده فلان اللي اسمه زيد. الذي صفته كذا وكذا. هذه عبارة عالية جدا

128
00:40:14.450 --> 00:40:31.600
من الشيخ عثمان النجدي في تعليقه على الشيخ منصور الباهوتي. عبارة انا اعتقد انها موفق فيها. كان عثماني النجدي. لانه بين فيها مكان هذا الخيار بالضبط فقال خيار يثبت للخلف في الصفة

129
00:40:31.900 --> 00:40:49.500
اه للخلف في الصفة اذا باعه شيئا معينا. هذه كلمة معينا هي مربط الفرس كما يقولون لا كان كان لابد الشيخ مرعي يذكرها في الدليل لكنه ما ذكرها للاسف. لكن هي محط المسألة

130
00:40:49.600 --> 00:41:03.800
ان يبيعه شيئا معينا موصوفا كعبده فلان الذي صفته كذا وكذا فقبض المشتري السلعة فلم يجد هذه الصفات اه نعم هنا يثبت له خيار الخل في الصفة. قال وكذا الحالة الثانية لخيار الخلف في الصفة

131
00:41:03.800 --> 00:41:22.850
وكذا تغير ما تقدمت رؤيته على مجلس العقد بزمن يسير. اذا باختصار خيار الخلف في الصفة يثبت في هذه الحالة وفي هذه الحالة. يثبت في حالة تقدم المشاهدة على مجلس العقد بزمن يسير. فاخذ المشتري السلعة فوجدها متغيرة. ويثبت ايضا اذا

132
00:41:22.850 --> 00:41:45.300
بيع شيء بالوصف من الحال الف اذا بيع وكان معينا موصوفا. فاخذه المشتري فوجده على خلاف الوصف حينئذ يثبت له خيار الخلف. واما في الحالة الاولى من المشاهدة. وفي الحالة الثانية من طريقة الوصف لا يثبت خيار الخلف في الصفة. واستثنيت هون مسألة اذا لم

133
00:41:45.300 --> 00:42:05.300
يجد البائع قطعة بديلة. اذا المشتري اشترى موصوفا في الذمة غير معين. ووجد الصفات غير موجودة فيه. فرجعه للبائع قلنا ما بفسخ العقد. يطالب بالبدل البائع ما عنده بديل ما عنده حل اخر هنا خلص ما يعني وصلنا لمرحلة انسداد الافق انسداد الطريق فله حينئذ ان يطالب بالفسخ. جيد

134
00:42:05.300 --> 00:42:27.500
فهذه تكون حالة استثنائية والا الاصل ما في خيار تخلف الصفة لما بيع في الذمة وهو غير معين فانا اركز على هذه الفكرة حتى تكتبوها بهذا المشهد يعني هذا الخيار خيار الخل في الصفا. اريد منكم ان ترسموا هذه الخارطة. طريقة المشاهدة طريقة الوصف وتذكروا طريقة المشاهدة بنوعيها. وتذكروا طريقة الوصف بنوعيها

135
00:42:27.500 --> 00:42:42.300
وتكتب هنا يثبت خيار الخلف وهنا يثبت خيار الخلف. هنا لا يثبت مطلقا وهنا يثبت في حالة استثنائية. هكذا نكون ان شاء الله جمعنا المسألة بصورة دقيقة وعالية الدقة بحول الله وقوته. ثم قال الشيخ مريم

136
00:42:42.350 --> 00:43:04.300
ويحلف ان اختلفا ويحلف ان اختلفا اه الان يمكن يحدث خلاف بين البائع والمشتري بين الباع والمشتري. في هذه الحالة وفي هذه الحالة. انه الان المشتري استلم السلعة  خلينا نتكلم عن هذه الحالة مثلا. انا رأيت السلعة البارحة انا مشتري رأيت السلعة البارحة

137
00:43:05.250 --> 00:43:19.050
وقررت اشتريها جئت اليوم لاشتريها من البائع عملت عقد ايجاب وقبول بيني وبين البائع. اه سلمت الثمن. البائع جاب السلعة من المخزن واعطاني اياها. الان انا وجدت السلعة كمشتري ووجدتها متغيرة

138
00:43:19.100 --> 00:43:33.500
فقلت للبيع اه لا اسمع بدي افسخ السلعة متغيرة الصفات. البائع قال لا. السلعة مش متغيرة. هكذا كانت البارحة انا بقول متغيرة البائع بقول مش متغيرة صار خلاف ارتفعت اصواتنا

139
00:43:34.200 --> 00:43:52.650
اتجهنا للقضاء البائع يقول السلعة التي رأيت البارحة هي هي بنفس اوصافها. انت ايها المشتري مش متذكر. نسيت. المشتري قال لا انا متذكر هاي السلعة متغيرة ذهبوا الى القضاء. القضاء لمن سيقضي. هنا بين لك الحكم. قال ويحلف ان اختلفا. يعني ان اختلفا

140
00:43:53.250 --> 00:44:07.900
هل الصفة تغيرت ولا ما تغيرت؟ يذهبان للقضاء والقضاء يطالب بالبينة هيك القضاء ابتداء وسنعرف ان شاء الله مسائل القضاء. ونأتي على طريقته الان اذا في شخص جاء منهم بالبينة جاب شهوده

141
00:44:08.000 --> 00:44:25.200
تبعنا البينة اذا ما في بينة اذا لم توجد بينة هنا القاضي يقول للمشتري القول قولك باليمين. القاضي يقول للمشتري ولاحظوا الحنابلة يغلبون جانب المشتري. يقول للمشتري قولك باليمين احذف يمينا بالله

142
00:44:25.300 --> 00:44:48.000
ان السلعة متغيرة الصفات فيحلف المشتري يمينا بالله وبمشي قوله خلص بما انه البائع ما جاب بينة المشتري حلف يمين بالله ان السلعة تغيرت قاضي يعطي الخيار للمشتري انه بدك ترد سلعة عروضها. واذا بدك تمشي العقد مشي. جيد؟ فهذا اذا قال ويحلف اكتب ايوه ويحلف المشتري حتى يتضح اكثر

143
00:44:48.000 --> 00:45:04.400
ان اختلفا ان اختلفا هل السلعة تغيرت صفتها ام لم تتغير؟ الخيار السابع والاخير هيك بكون انتهينا من الخيار السادس وهو خيار التخلف في الصفة. الخيار السابع والاخير قال هو خيار الخلف في قدر الثمن

144
00:45:05.150 --> 00:45:23.300
اذا اختلف البائع والمشتري بقدر الثمن المطلوب واضيفوا اذا اختلفوا في قدر الثمن او في جنسه. يمكن يقع خلاف اخواني بين البائع وبين المشتري في قدر الثمن المطلوب من المشتري

145
00:45:23.350 --> 00:45:42.950
او في جنسه او في جنسه اذا الخلاف في الثمن اما ان يكون خلاف في جنس الثمن. ايش يعني خلاف في جنس الثمن؟ الخلاف في جنس الثمن انه البائع يقول انا بدي اياه دولارات هيك اتفقنا

146
00:45:42.950 --> 00:45:56.800
المشتري بقول لأ اتفقنا انه دنانير اردنية او الباعي يقول والله انا طبعا هذا في الزمن القديم لما كانت العملات او الاموال النقدية ذهبوا فضة. يقول البائع انا والله طلبت الثمن دنانير ذهبية

147
00:45:56.800 --> 00:46:17.900
المشتري بيقول لا احنا اتفقنا اعطيك دراهم فضية. فاذا اختلاف الجنس مثلا ذهب فضة. او اه دينار الدولار اختلفوا هود بالدولار ولا بالدينار. هذا بقول بالدولار والمشتري بقول بالدينار. او هذا بقول بالذهب المقابل بالفضة. او الخلاف الاخر الاختلاف في القدر

148
00:46:18.050 --> 00:46:35.300
الاختلاف في القدر. يعني هم متفقين انه بالدينار الاردني. متفقين. لكن البائع بقول انا بعته بثمن مية دينار. المشتري بقول لأ بثمانين دينار  هون اختلفوا في القدر. البائع بقول مية. المشتري بقول ثمانين

149
00:46:35.550 --> 00:46:54.300
اذا صار خلاف في الثمن في جنسه او في قدره. كيف يتم حل هذه المسألة شرعيا؟ قال الشيخ مرعي خيار الخلف. هنا سيثبت الخيار لكن متى سيثبت الخيار؟ ركزوا. خيار الخلف في قدر الثمن اكتبوا او في جنسه. لانه هو ما قال او في جنسه انا اضفتها لكم

150
00:46:54.300 --> 00:47:14.550
قال فان اختلفا ان اختلف اي اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن او في جنسه ثم اكتبوا فوقها تعليق ولا بينة لواحد منهما انه لا الباعة ببينة تشهد لقوله ولا المشتري اتى ببينة تشهد لقوله. او

151
00:47:14.750 --> 00:47:32.550
كلاهما اتى ببينة صادقة. البائع اتى ببينة والمشتري اتى ببينة. لانه اذا هاد جاء ببين وهاد جاء ببينة خلص تتساقطان المهم اذا اختلفا في قدر الثمن او في جنسه ولا بينة لواحد منهما او اتى كلاهما بالبينة

152
00:47:32.700 --> 00:47:49.100
فتساقطت البينات. هنا القاضي كيف سيحل هذه المشكلة اذا في حالة عدم وجود البينة؟ اه هنا القاضي يبدأ ركزوا بالكلام الان. القاضي يبدأ بالبائع لزوما. لزوما يتجه ابتداء نحو البائع

153
00:47:49.300 --> 00:48:14.450
فيقول له احلف احلف بهذه الصيغة المعينة. قل والله ما بعته بالدولار وانما بعته بالدينار. اذا كان الخلاف في الجنس. او والله ما بعته لابد ايضا يبدأ بالنفي والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمائة

154
00:48:14.700 --> 00:48:40.300
جيد فيحلف البائع ابتداء وجوبا اكتبوا يحلف البائع فوقها علقوا ابتداء وجوبا يجب ان يبتدأ به ولا يبتدأ بالمشتري وعندما يحلف البائع اكتبوا يجب ان يبدأ البائع بالنفي فيقول والله ما بعته بكذا وانما بكذا. اذا عكس تصوروه اذا عكس وقال والله انما بعته بكذا ولم ابعه بكذا ما راح ينفع اليوم

155
00:48:40.300 --> 00:49:05.600
بده يعيده فلابد وجوبا يبتدئ بالنفي ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يتجه القاضي نحو المشتري. فاذا بدأ القاضي بالمشتري ثم بالبائع ايضا لا يصح يتجه بعد ذلك للمشتري فيقول احلف انك ما اشتريته بكذا. والله ما اشتريته بمئة وانما اشتريته بثمانين

156
00:49:05.600 --> 00:49:20.300
ابتدأ المشتري ايضا بالنفي لزوما ثم يثبت فيقول ما اشتريت بكذا وانما اشتريته بكذا. فبعد ما يحلف القاضي البائع ثم المشتري بهذه الصيغة المحددة. الان بنقول في واحد فيكم يا جماعة الخير

157
00:49:20.300 --> 00:49:38.800
بده يتنازل اذا في واحد تنازل للاخر ورضي بما قاله صاحبه بيمشي الامر خلص اذا البائع قال يا عمي خلص انا مسامح المشتري وخليه يعني يسير على ما حلف عليه. او المشتري سامح البائع هنا يمضي العقد وانتهى ما في خيار

158
00:49:39.350 --> 00:49:54.650
اذا كلاهما خلص كل واحد عنده ما رضي خلاص الباقي حلف ومعنت. والمشتري حلف ومع النت. هنا كيف سيحل القاضي الاشكال؟ نعم هنا سيثبت الخيار تيار لذلك قال ويتفاسخان. يعني انت حلفت

159
00:49:54.800 --> 00:50:14.550
وانت حلفت ولا واحد فيكم بده يتنازل ولا يسامح الاخر. اذا سيثبت الفسخ. خيار الفسخ. فالمشتري يعني يفسخ ويرد السلعة للبائع والبائع يفسخ ويرد ما اذا كان قبض شيء يرده للمشتري. فيتم فسخ العقد

160
00:50:14.550 --> 00:50:36.850
وهذا هو الخيار الاخير الخيار يعني خيار في فسخ العقد او في امضاءه كيف يثبت هذا الخيار كما قلنا اذا اختلف البيع والمشتري في جنس الثمن او في قدره آآ ولا بينة لواحد منهما حلفا عند القاضي بيحذف البائع ثم بحلف المشتري فان الان اذا في واحد تنازل وبده يحل المشكلة خلص

161
00:50:37.000 --> 00:50:53.450
الذي يعني يمضي العقد لزوما. اذا المشتري تنازل بده يمضي العقد لزوما. او البائع يتنازل يمضي العقد لزوما. اذا ما احد تنازل للاخر هنا يحدث خيار او هنا يعني هو عفوا يتفاسخان هنا نقول يتفاسخان

162
00:50:53.500 --> 00:51:13.400
يتفاسخان. يعني انتم حلفتم انتم الان حلفتما اما انكم واحد بتنازل للثاني وبيمضي العقد اذا كلاكما معند على موقفه يحدث الفسخ. هذه صورة الخيار هنا اما بتتنازلوا او احدكما يتنازل ويمضي العقد

163
00:51:13.600 --> 00:51:32.200
او اذا كلاكما معند يثبت الفسخ فبالتالي المشتري هنا مخير. بنقول له يا بتتنازل لصاحبك وبتمد العقد يا اما تطلب الفسخ والبايع نفس الشيء مخير. يا اما بتتنازل للمشتري وبتمضي العقد. يا اما

164
00:51:32.300 --> 00:51:49.000
افسخ. طبعا هذا الخيار يعني هذا متى يثبت؟ هذا بعد ان يحدث التحالف فهذا بحلف وهذا بحلف ثم بعد ذلك بنقول للمشتري الك الخيار يا بتتنازل يا نفسخ وبنقول للبائع الك الخيار يا بتتنازل يا منفسخ

165
00:51:49.350 --> 00:52:09.350
جيد فهذه الخيار السابع والاخير خيار خلفي في قدر الثمن او في جنسه طيب عرفنا اذا ان هناك ايضا خيار اه هذا الخيار السابع. في هنا خيار ثامن اسمه خيار تخبير الثمن. لكن الشيخ مرعي اختصره فانا اختصره تبعا له

166
00:52:09.350 --> 00:52:29.350
اشرحوا ان شاء الله بالتفصيل في المستقبل وشرحته سابقا في اقصر المختصرات. الان سننتقل الى فصل جديد من فصول يعني كتاب البيع بقي فصلان لكتاب البيع ثم سننتهي موضوع الباقي المنطقي لموضوع اخر لكن لابد اذهب الى ان نصلي ثم بعد ذلك اعود اليكم فانتظروني رعاكم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعود احبائي

167
00:52:29.350 --> 00:52:48.600
لاكمال ما نحن فيه قال الشيخ مرعي بعد ذلك رحمة الله عليه فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان تلفه فمن ضمانه الان سيتكلم عن مسألة

168
00:52:48.750 --> 00:53:07.150
آآ امتلاك المشتري للسلعة متى يكون ومتى يكون ضامنا لها ومتى يحق له ان يتصرف فيها؟ هذا فصل تبعي اراد ان يكمل به حديثه عن باب البيوع يتكلم عن متى يمتلك

169
00:53:07.500 --> 00:53:29.400
المشتري السلعة ومتى يحق له ان يتصرف فيها ومتى تدخل في ضمانه وهذا سيتطلب مني احبائي ان اقسم السلع التي يشتريها المشتري الى قسمين او قبل ان اقسمها الى قسمين خليني اتكلم عن حالتين لعملية الشراء

170
00:53:30.100 --> 00:53:48.450
نمسح الشاشة طيب الان نقول احبائي دعونا نقسم المسألة بصورة جيدة حتى تكون واضحة لكم ساعنون هذه المسألة واقول يعني انظروا العنوان الذي ساترجم به لهذه المسألة. اسميها علاقة المشتري

171
00:53:48.950 --> 00:54:09.500
بالسلعة  اه عند انتهاء العقد هكذا ساترجم لهذه المسألة علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء العقد. طبعا نفس العنوان تستطيع ان تبدله وتقول وعلاقة البائع بالثمن عند انتهاء العقد. هو نفس

172
00:54:09.500 --> 00:54:29.500
العنوان. لكن ساقصر الحديث عن المشتري حتى لا اشتتكم. اتكلم عن المشتري والبايع في نفس الوقت. لكن انا فقط بعطيك فائدة انه هذا العنوان علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء عقد تستطيع ان تكتبه بصيغة اخرى او للحالة المقابلة خلينا نقول للحالة المقابلة علاقة البائع بالثمن عند انتهاء العقد. طيب العادة بتكلموا عن المشتري

173
00:54:29.500 --> 00:54:53.300
خليني اتكلم عن المشتري. علاقة المشتري بالسنة عند انتهاء العقد احبائي سنقسمها الى قسمين الحالة الاولى اه  ان يقبض خليني اقول ان يقبض المشتري السلعة هكذا تقول. الحالة الاولى ان يقبض المشتري السلعة

174
00:54:54.100 --> 00:55:14.950
طيب هذي مسحتها اذا قبض المشتري السلعة اخواني وهذا هو الوضع الطبيعي لقول الوقود الاصلي انه بمجرد انتهاء عقد البيع بصورة صحيحة السلعة تنتقل للمشتري وثمان ينتقل للبائع فالان انتهى العقد بصورة صحيحة

175
00:55:15.250 --> 00:55:38.000
انتهى العقد بصورة صحيحة انتقلت السلعة للمشتري والمشتري قبضها. اذا قبض المشتري السلعة فهنا تترتب الاحكام التالي اولا طبعا اه هو في الحقيقة هناك حكم عام يعني سيظهر لكم ان شاء الله من كل الاقسام انه بمجرد انتهاء العقد

176
00:55:38.200 --> 00:56:01.450
بصورة صحيحة يمتلك المشتري السلعة. لذلك في كل المسائل التفاصيل التي ساذكرها الان ستجدون انه فعلا بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة قبض المشتري السلعة او لم يقبضها ستلاحظون ان المشتري يملك السلعة. لذلك ملك المشتري للسلعة هو متعلق بانتهاء العقد بصورة صحيحة. لكن انا

177
00:56:01.450 --> 00:56:19.150
رتب الامور فقط مجرد ترتيب للافكار. فقلت علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء العقد. الحالة الاولى ان يقبض المشتري السلعة. اه ففي هذه الحالة هكذا نقول في هذه الحالة يكون المشتري

178
00:56:19.300 --> 00:56:46.800
مالكا للسلعة  لك اول حكم المشتري مالك للسلعة. ثانيا انتبهوا هنا تكون السلعة في ضمان  المشتري خلص انتهت من ضمان البائع وبما انه المشتري قبضها هو الان مالك لها وهي من ضمانه

179
00:56:47.200 --> 00:57:02.800
فاذا حدث فيه اي شيء بعد ان يقبضها. البائع ليس له اي علاقة. بقول لك انا قبضتك اياها. فاذا يكون المشتري مالك للسلعة وتكون السلعة من ضمان المشتري وفي نفس الوقت يحق للمشتري

180
00:57:03.000 --> 00:57:19.350
ان يتصرف فيها كما يشاء يحق للمشتري ان يتصرف يعني كما اتفقنا سابقا يتصرف يعني ان يعقد عليها كما يشاء. يستطيع ان يبيعها يستطيع ان يهبها يستطيع ان يقرضها. يفعل

181
00:57:19.350 --> 00:57:33.200
فيها ما يشاء. اذا الحالة الاولى ان يقبض المشتري السلعة. في هذه الحالة يكون المشتري مالك للسلعة والسلعة في ضمانه ويحق وله ان يتصرف فيها كما يشاء. هذه واضحة. اذا قبضها

182
00:57:33.300 --> 00:57:56.700
واضحة الامور. طيب الحالة الثانية اه اذا لم يقبضها بعد اذا لم يقبض  السلعة بعد اذا المشتري لم يقبض السلعة بعد. انتهى عقد البيع بشكل صحيح. صار ايجاب وقبول واتفقوا وكل الاركان والشروط صحيحة. والمشتري ممكن يكون سلم الثمن

183
00:57:56.700 --> 00:58:13.600
والان المشتري ينتظر ان يقبض السلعة. هذا اللي بينتظره. ينتظر ان يقبض السلعة. لكن الى الان الى هاي اللحظة هو لم يقبضها ما بعد. اه هل هذه الاحكام الثلاث ستنطبق ايضا هنا يعني هل احكام

184
00:58:13.700 --> 00:58:29.750
ما بعد قبض المشتري للسلعة ستطبق على المشتري ايضا اذا كان لم يقبض السلعة بعد ولا هناك اختلاف؟ اه في الحقيقة لأ هناك اختلاف وتفصيل. فنقول سامحوني ساضطر ان امسح هذا حتى يعني احسن التقسيم

185
00:58:30.700 --> 00:58:49.250
في الحقيقة اذا لم يقبض المشتري السلعة احبائي اه هنا لا نحتاج الى ان نقسم السلع الى نوعين اذا لم يقبض المشتري السلعة بعد سنحتاج هنا الى ان نقسم السلع الى نوعين لانه بحسب طبيعة السلعة سيختلف الحكم. بحسب

186
00:58:49.250 --> 00:59:06.350
ونوع السلعة سيختلف الحكم. طيب ففي هذه الحالة يقسم الحنابلة السلع الى نوعين الحالة الاولى بدي اسميها حالة الف ركزوا سميتها انا حال ايش ؟ حالي الف او السلع من النوع الف

187
00:59:06.400 --> 00:59:35.100
كما شئتم بتنصحوا له حال الف او السلع من النوع الف. في حالة الف اذا كانت السلع واحد المبيعة يعني مكيل او موزون او معدود او مزروع بيع بالكيل ونحوه. هذه الحالة الاولى

188
00:59:35.150 --> 00:59:57.900
ان تكون السلعة اللي اشتراها المشتري احبائي من الاشياء التي تباع في العادة بالكيل الكيل هي المغراف الذي تباع به في العادة الحبوب يعني انت يعني لما تدخل على محل عطارة تجي تقيس مثلا من السماق تجد كيس من القمح تجد كيس من الشعير من كذا فتقول للبائع هكذا كان يباع

189
00:59:57.900 --> 01:00:17.400
تباع هذه الحبوب. اعطيني خمس كيلات. فالكيلا هو ما يغرف به. فيقول هذه كيلة وهذه كيلة ثانية وهذه كيلة ثالثة. جيد؟ فهناك اذا سلع بطبيعتها انها تباع بالكيل هناك في وهذا في العادة كما قلت لكم الحبوب

190
01:00:17.800 --> 01:00:35.500
الحبوب كثير منها يباع بماذا؟ بالكي كذلك التمر يباع بالكيل. اه الزبيب يباع بالكيل. فهناك كثير من الثمار كثير من الحبوب وهو منتشر في الحبوب ان يباع بالكيف منتشر جدا في الحبوب ان تباع بالمكاييل. هناك ايضا السلع التي تباع بالوزن

191
01:00:35.950 --> 01:00:58.650
وهذا منتشر اه في المعادن المعادن وفي اللحم في المعادن وفي اللحم اللحوم تباع وزنا بتقول للباء بدي وزن اه خمسة كيلو غرام من اللحم لحم بقر لحم ابل ما شابه ذلك. اللحوم والمعادن تباع وزنا مثلا لما امرأة تذهب لمحل الذهب. الا تشتري مثلا اخذ من الذهب

192
01:00:58.650 --> 01:01:14.100
او الفضة بوزنه فبشكل عام المعادن بانواعها تباع بالوزن اللحوم تباع بالوزن. هذا امثلة انا بذكر فقط امثلة لا احص  طيب هناك ايضا سلع تباع بالعدد مثل كثير من الثمار

193
01:01:14.500 --> 01:01:29.000
لما تشتريها مثلا تشتريها بالعدد مثلا برتقال البرتقال طبعا هذا كله في الفقه القديم. ربما الان شوي اختلفت الموازين لكن في الفقه القديم الذي ارسل له الفقهاء هكذا كان الواقع. انه البرتقال لأ ما فش واحد يعني ايش

194
01:01:29.000 --> 01:01:49.450
برتقال بالكيلة. وما كانوا يشتروا بالوزن. كانوا يأخذونه بالعدد. يعني يقول ضع خمس حبات. عشر حبات او تفاح او مثلا هذه الفواكه الكبيرة عادة ما تشترى كانت بالعدد فهي ليست مكيلة عندهم ولا موزونة. كذلك هناك ما يشترى بالذراع مثل الاقمشة

195
01:01:49.500 --> 01:02:02.400
قل له والله اعطيني من خمسة اذرع من هذا القماش او من هذا القماش. فالاقمشة تباع بماذا؟ بالذرع فاذا هناك سلع تباع بالكيل او الوزن او العد او الزرع. طبعا هناك سلع

196
01:02:02.700 --> 01:02:12.700
في المقابل لا تباع بشيء من هذه الامور. مثل ايش ايش يا شيخ؟ مثل كتاب انا رايح اشتري كتاب. الكتاب لما تشتريه من المكتبة هاي اللي بتقيله ولا بتوزنه ولا بتعده ولا

197
01:02:12.700 --> 01:02:32.350
انا داخل عمحل اريد اشتري جوال. هل لما تشتري جوال يوكال الجوال او يوزن او يعد انا رايح اشتري طاولة. او رايح اشتري كرسي تمام؟ فهناك كثير من السلع لا تباع بالكيل او الوزن او العدد او الزرع. فاذا كلامنا هنا اذا عن سلع معينة تباع بالكيل

198
01:02:32.350 --> 01:02:46.450
او الوزن او العد او الزرع لكنني لاحظ ايش قلت مكين او موزون او معدود او مزروع بيع بالكيل ونحوه. شو قصدي بهذا القيد؟ ماذا اقصد بقولي بيع بالكيل ونحوه؟

199
01:02:46.700 --> 01:03:07.350
اه اقصد بهذا ان المكيل يباع بالكيل وان الموزون يباع بالوزن. وان المعدود بيع بالعدد وان المزروع بيع بالزرع. ليش يا شيخ؟ وفيه طريقة اخرى لبيع المكين او الموزون او المعدود او المزروع يعني هل هناك طريقة اخرى لبيع المكيل

200
01:03:08.000 --> 01:03:25.200
غير الكيل؟ اه هناك طريقة اخرى تسمى في الفقه الاسلامي طريقة الجزاف ان تبيع شيئا مكيلا جزافا او ان تبيع شيئا موزونا جزافا. ايش يعني جزاف؟ الجزاف اخواني يعني بدي ابسطه لكم هو ان تدخل انت على محل

201
01:03:25.550 --> 01:03:42.300
فتجد كيس كبير ها تجد كيس تراه بعينيك مشاهد. مش موصوف تراه في مجلس العقد في مجلس العقطرة الان كيس كبير آآ من الرز تراكيسا كبيرا من الرز فانت الان

202
01:03:42.650 --> 01:03:54.050
استطعت ان تقدر تقريبا يعني انه هذا يعني بجيب عشرة كيلو لكنك لما اشتريته قلت للبائع خلص هذا الكيس شايفه ؟ انا عارف تقديره عموما وانت عارف تقديره عموما عموما

203
01:03:54.200 --> 01:04:12.800
خلص اعطيني اياه كله. كم تعطيني اياه؟ بقل لك الباء خلص خده بعشرين دينار فيبيعني اياه جزافا من دون ان يكيله من دون ان يكونوا ما ببلش يطلع في الكيس ويكيلو حتى نعرف بالضبط بالضبط كم كيلو. هسا الكيس اذا باعني اياه بالاكيال يعني

204
01:04:12.800 --> 01:04:28.700
اخرج كيلة بعد كيلة بعد كيلة لأ هذا شيء مكين وباعني اياه بالكيل هناك طريقة اخرى اسمها بيع الجزاف. انه اتي لشيء مكيل او شيء موزون او شيء معدود او شيء مزروع. وفي العادة بتكون كميته كبيرة

205
01:04:28.700 --> 01:04:47.150
وانك تقوم بكيله بالمكايير او تحطه عالموازين او تعده واحد واحدة او تزرعه ذرعة ذرعة بكون فيها نوع من المشقة وهنا تأتي تيسير الشريعة. فاذا كان هناك شيء مكيل اكياس مثلا قمح اكياس شعير اكياس ذرة مثلا حبوب

206
01:04:47.350 --> 01:05:07.000
تباع بالكيل او اشياء موزونة كمية كبيرة من المعادن او كمية كبيرة من اللحم وشرطها انك تراها في مجلس العقد وبيع الجزاف في الحقيقة يعني حتى يصح له قيود وشروط. منها ان المشتري يرى هذا المكيل او الموزون او المعدود او المزروع الذي سيشتريه

207
01:05:07.000 --> 01:05:27.000
جزافا من دون ان البائع يكيل له ويزن ويعده ويذرعه. والمشتري والبائع يقدرانه عموما. يعني عموما معروف انه هذا الكيس تقريبا تقريبا بنحط فيه عشرين. بس احنا مش متأكدين ممكن يكون في ثلاثة كيلو زيادة. اقل انقص بس تقديرا. او اذا كان شيء موزون

208
01:05:27.000 --> 01:05:47.000
انه تقريبا هذه الكومة من الوزن من المعادن او من اللحم. بتجيب كذا تقريبا تقديرا. لكن لما اشتريتها خلص انا اشتريتها بناء على مشاهدته مشاهدتي لها عجبتني اريد هذه الكمية. عندنا تقدير جملي لها. فقلت للبائع خلص بيعني اياها جزافا. اذا البائع باع

209
01:05:47.000 --> 01:06:06.750
او موزونا او معدودا او مزروعا بطريقة الجزاف لا هذا لا يدخل معنا في هذه الحالة. سيدخل معنا في الحالة الثانية ان شاء الله هنا مكيل بيع بالكي شرط يعني هو مكيل ولم يبع جزاء فلأ البائع كالوا لك قلت له انت ضع خمس كيلات

210
01:06:07.200 --> 01:06:22.450
او موزون البائع وزنه لك فقلت له وزل لي اياه بالوزن بالضبط او معدود انت اشتريته بالعدد تمام؟ شوف الفرق بين ان تشتري معدود بالعادة وتشتري المعدود جوزاف. انا ممكن اشوف سحارة

211
01:06:22.550 --> 01:06:37.150
لان فيها ما شاء الله حبات برتقالي كثير. هسا انا حزرته اذا اذا انا حزرتهم تقريبا من دون ما اعد. انه والله بيجوا لهم ثلاثين حبة بيجوا لهم. تقريبا وقلت للبائع اسمع خلص بيعني هاي السحارة قديش تعطيني اياها كلها بدون ما تعيد لي اياها

212
01:06:37.200 --> 01:06:50.700
خلص خلص انت شفتها بعينك اه والله شفتها شفت كل اشي فيها خلص ببيعك اياها بثلاث دنانير. هنا لاحظوا انا اشتريت شيء معدود لكن اشتريته جزاف فلا يدخل معنا هنا. اما اذا قلت للبيع لأ بدك تعد لي اياهم تبيعني اياهم بالعدد بالحبة

213
01:06:50.900 --> 01:07:10.900
فبلش الباقي عيد واحد اثنين ثلاث. اه هنا باع معدودا بالعدد. وكذلك القماش باع مزروعا بالذرة. اذا اذا باع البائع مكيلا الكيل وباع موزونا بالوزن وليس جزافا وباع معدودا بالعد وليس جزافا وباع مزروعا بالذرع وليس جزافا. هذه النوع الاول من

214
01:07:10.900 --> 01:07:29.350
السلع. وسنعرف ما احكامنا لسا ما جاتش الاحكام. انا فقط بدي ابين لك هذه النوعية من السلع. المكيل والموزون والمعدود والمزروع التي بيعت بكي ووزنها وعددها وذرعها لا جزافا ها. اكتب هون لا جزافا مشان تفهم اكثر واكثر. وفهمتم سورة الجزاف

215
01:07:30.150 --> 01:07:40.150
تمام ما بدي اعيدها كتير وما بدي يعني اغلبكم في تفاصيلها لكن زي ما قلت لكم شيء مكيل بس انت ما تطلب من الباعثين لك اياه خلص باخذ الكيس كله وقدرت

216
01:07:40.150 --> 01:08:08.300
ما فيه تقديرا ورأيته بعيني فانا رضيت ان اشتريه جزافا هذا جائز شرعا في كل هذه الانواع. طيب النوع الثاني من السلع اه السلع التي بيعت بالوصف  او برؤية متقدمة على مجلس العقد

217
01:08:08.350 --> 01:08:24.100
ليسير  النوع الثاني اي سلعة اها هون بنتكلم الان اخواني عن ايش عن اي سلعة ما بتكلم عن مكيل موجود معدود مزروع لاي سلعة بيعت بطريقة الوصف. مش احنا حكينا

218
01:08:24.150 --> 01:08:44.500
البائع يا بيبيعك بالمشاهدة صح؟ يا بيبيعك بالوصف فاي سلعة بيعت بالوصف وهنا لما اقول بيعت بالوصف سواء كان معينا موصوفا  اللي هو العبد اللي اسمه زياد اتذكروا العبد اللي اسمه زيد. العبد الفلاني. او

219
01:08:45.400 --> 01:08:58.350
موصوف في الذمة غير معين. اللي هو نوعين. نوعي البيع بالوصف. مش احنا قلنا البيع بالوصف اما ان يكون على معين موصوف. او على موصوف بالذمة غير معين. كلاهما داخل معناه

220
01:08:58.350 --> 01:09:14.650
فكل ما بيع بالوصف سواء معين موصوف او موصوف في الذمة. او سلعة بيعت برؤية متقدمة على مجلس العقد يسير فهذه السلع ايضا تدخل معنا في الحالة الف تدخل معنا في الحالة الف

221
01:09:14.950 --> 01:09:31.550
اي سلعة بيعت بالوصف او برؤية متقدمة على مجلس العقد بيسير فهذه تدخل معنا في الحالة الف شو يعني الحالة الف؟ الان بدك تبلش باحكامها يا شيخ اه احنا الان بدي اذن نرجع لموضوعنا

222
01:09:31.600 --> 01:09:43.800
علاقة المشتري بالسلعة عند انتهاء العقد. قلنا اذا قبض المشتري السلعة ما لك لها ضامن لها يحق له ان يتصرف فيها صح؟ طيب هادي خلصنا منها اذا لم يقبض السلعة

223
01:09:43.900 --> 01:09:56.550
بعد يعني العقد انتهى بصورة صحيحة ولكن المشتري لم يقبض السلعة. قلنا اه حالة الف ان تكون السلع من هذه الانواع. مكين او موزون او معدود او مضرور وبيع بالكيل ونحوه

224
01:09:56.650 --> 01:10:13.100
او سلعة بيعت بالوصف او برؤية متقدمة. السلع اللي من هذه الانواع اذا لم يقبضها المشتري بعد فما احكامها؟ نقول الحكم الاول هي ملك للمشتري. اه اذا هي زيها زي الحالة السابقة

225
01:10:13.300 --> 01:10:28.100
لانه اخواني بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة المشتري ملك لانه المشتري يملك الصلة حتى في اثناء مدة الخيار خيار المجلس وخيار الشرط. فاذا بمجرد انتهاء العقد اذا اكيد المشتري هو مالك لها. حتى ولو لم يقبضها حتى

226
01:10:28.100 --> 01:10:56.500
او لو لم يقبضها. اذا هي ملك للمشتري اثنين اه هنا بلشت الفروق هي صحيح ملك للمشتري لكن بما ان المشتري لم يقبضها بعد فهي من ضمان البائع  اه اذا هي ملك للمشتري لكنها من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري. بالتالي طب شو راح نستفيد انها؟ من

227
01:10:56.500 --> 01:11:13.000
البائع  ماذا سنستفيد انها من ضمان البائع؟ راح نعرف ان شاء الله لما نتكلم عن احكام التلف بعد قليل لكننا علينا ان نعرف انها من ضمان البائع. طب يا شيخ ضمانه يدعو عليها يد امان ولا يد ضمان

228
01:11:13.450 --> 01:11:29.150
احنا عرفنا البارحة التقسيم انه في هناك الانسان لما تكون يده على الشيء يعني الشيء تحت يده هذا الجوال تحت يدي الان. هذا الكتاب تحت يدي اما ان اكون يدي عليه يد امان واذا كان يد امان معناتها ما بضمن الا بتعدي او تفريط

229
01:11:30.250 --> 01:11:44.600
الحال الثاني ان تكون يدي عليه هي الضمان يد الضمان يعني انا ضامن لهذا الشيء مطلقا سواء تلف بتعدي وتفريط او تلف من دون تعد ولا تفريط صح مش هتقولناه

230
01:11:44.650 --> 01:12:05.550
هناك فرق وهذا مهم جدا احكام يد الامان ويد الضمان من اهم الاحكام التي ينبغي على طالب العلم ان يتقنها حتى لا يخطئ ببيان الالتزامات المالية فمن هنا قبل اتي هنا يد الامان لما نقول فلان يدعو على شي يد امان يعني هذا شيء تحت يده ان تلف بتعد او تفريط بضمانه. ان تلف بدون تعد ولا تفريط ما رح يضمنه

231
01:12:06.450 --> 01:12:16.000
اذا قلنا يدي الضمان لا هو ضامن مطلقا. عشان هيك اذا بتذكره لما قلنا اذا كان العقد فاز مسألة سابق مرة تانية في بداية كتاب البيوع. لما قال اذا كان البيع فاسدا

232
01:12:16.250 --> 01:12:44.600
والسلعة ما زالت عند المشتري لسه ما رجعها للبائع كانت يد المشتري عليها هي الضمان. يضمنها مطلقا لمن؟ للبائع هكذا يرى المذهب آآ الان هنا نريد ان نطبق هذا النوع من السلالة اللي هو الحالة الف هو ملك للمشتري قبل القبض. لكنه من ضمان البائع. طب يد البائع علي الضمان ولا يد امان؟ يد عليها يد ضمان

233
01:12:45.900 --> 01:13:02.200
يده عليها يد ضمان. ايش يعني هي الضمان؟ يعني هو ضامنها مطلقا للمشتري وستعرفون الان بعد قليل ان شاء الله لما نتكلم عن احكام التلف ستفهموا انه كيف هو ضامن لها مطلقا؟ يعني هو سيضمنها هذا المشتري سواء تلفت بتعد او تفريط من البائع

234
01:13:02.950 --> 01:13:25.500
او تلفت بدون تعد او تفريط بافة سماوية كما سيظهر لكم. انه حتى لو تلفت بالافة سماوية البيع ما اله علاقة فيها ومضطر ان يضمنها للمشتري فينفسخ العقد جيد فإذا هي ملك للمشتري صحيح لكنها من ضمان البائع يده هي الضمان سيضمنها مطلقا للمشتري سيضمنها

235
01:13:25.500 --> 01:13:47.350
مطلقا للمشتري شو ايش يعني مطلقا؟ يعني تلفت بتعد او تفريط من البائع او بدون تعد ولا تفريط. الحكم الثالث ليس للمشتري التصرف بها الا ما استثني طبعا هيك اكتبوا

236
01:13:47.750 --> 01:14:04.600
ليس للمشتري التصرف بها. معنى سمعوني الخط صغير وانا ادرك انه المساحات قليلة عندي يعني انا اخدت شوي كبير آآ ليس بمشكل التصرف بها. اه اذا لاحظوا هذه الحالة الف خالفت اه الحالة الاولى

237
01:14:04.650 --> 01:14:19.150
بحكمين انه السلعة هنا من ضمان البائع بينما في الحالات السابقة اذا قبضها المشتري كانت من ضمان المشتري. وهنا ليس للمشتري التصرف بالسلعة. الا ما استثني. وهنا كان للمشتري احقية

238
01:14:19.150 --> 01:14:36.450
التصرف المطلق طيب نعود اذا للحكم الثالث ليس للمشتري التصرف. احنا بنحكي للمشتري انت الان مالك لهاي السلعة. ممتاز العقد صحيح وانت الان مالك. لكن السلعة من ضمان البائع وبما ان من ضمان البيع سامحني راح نمنعك من انك تتصرف فيها اي تصرف

239
01:14:36.800 --> 01:14:56.800
تمنعك من ان تتصرف فيها. والمراد بالتصرف يعني ان تعقد عليها مع اشخاص اخرين. يعني نجد المشتري قبل ان يقبض هذه السلع اللي من نوع الف وجدناها اه والله بدأ يبيعها للناس ويهبها لفلان ويقرضها لفلان ويقول لا لا يا مشتري استنى. انت لسة ما قبضت هذه السلع. لسا ما قبضتها. فليس لك ان تتصرف فيها

240
01:14:56.800 --> 01:15:21.250
بالتعاقد مع الاخرين. اللهم الا تصرفات معينة استثنوها يعني تم استثناؤها خلينا نقول تم استثناؤها لان المال فيها ليس مقصود اساسا مثل المهر. يعني لو المشتري اه امهر فتاة اه سلعة من هذه السلع قبل ان يقبضها. قال لي هاي الفتاة اسمعي ترى انا اشتريت اه شيء موصوف

241
01:15:21.500 --> 01:15:35.150
سواء معين موصوف او في الدم اشتريت شيء موصوف ولسه ما قبضته راح اقبضه. هذا مهر الك فلاحظوا وامهرها قبل ان يقبض او ممكن تكون بالعكس ممكن تكون امرأة بدها تتخالع من زوجها

242
01:15:35.300 --> 01:15:50.650
تخالعت وقالت له يا عمي بخالعك على سيارة ممتاز وهاي السيارة هي ايش؟ هي موصوفة في الذمة او معين موصوف يعني هي اشترتها بالوصف او اشترتها برؤية متقدمة على مجلس العقد

243
01:15:50.650 --> 01:16:11.350
ولم تقبضها بعد. فهل يصح لها ان تتصرف فيها؟ قالوا في المهر في الخلع يصح هذه التصرفات. لان المال والربح ليس مقصودا اساسا منها اما التصرفات التعاقدية خلينا نقول كالبيع والهبة والاقراض وما شابه ذلك من التصرفات لا هذه لا تصح هذه

244
01:16:11.350 --> 01:16:28.250
لا تصح فلذلك المشتري ممنوع من ان يتصرف في هذه السلع في هاي النوعية قبل ان يقبضها الا الاستثناءات المحددة ان شاء الله تعرفونها في المطولات. اذا النوع الف هو من ملك المشتري قبل قبضه. ولكنه من ضمان البائع

245
01:16:28.300 --> 01:16:44.250
وليس للمشتري التصرف فيه الا ما استثني طيب فهمنا اذا شو هو النوع الف اذا النوعية الثانية من السلع اللي هي النوعية بقى خلينا نقول هي باقي السلع النوعية بقى هي باقي السلع. كل سلعة ليست من النوع الف

246
01:16:44.800 --> 01:17:03.750
كل سلعة ليست من الحاجة الاولى ولا الحاجة الثانية. يمكن اني يعني اترجمها لك يمكن اترجمها لك فاقول هي كل سلعة بيعت بالمشاة في مجلس العقد وليست مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا بيع بالكيل ونحوه. هيكا بتحكي

247
01:17:03.950 --> 01:17:19.800
هكذا تضبط الحالبة تقول كل سلعة واظن صعب اكتبها فش مساحة فاكملوا. كل سلعة بيعت بالمشاهدة في مجلس العقد لانه اذا بيعت بالوصف او برؤية متقدمة على مجلس العقيد خلص رجعنا للحالة اثنين

248
01:17:19.850 --> 01:17:34.950
فلازم اقول كل سلعة بيعت بالمشاهدة في مجلس العقد وليست مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا بيع بالكيل ونحوه ففي هذه الحالة يكون من الحالبة كل سلعة هاي نوعيتها تكون من الحالبة

249
01:17:35.000 --> 01:17:58.050
بالتالي الحالبة تدخل فيها اه المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات التي بيعت جزافا ولم تباع بالوصف ولا برؤية متقدمة عن مجلس العقد. بيعت جزافا بالمشاهدة. طبعا انت راح تقول لي اصلا يا شيخ بيع المجازفة لا يصح الا بالمشاهدة. في مجلس العقد فانا

250
01:17:58.050 --> 01:18:10.550
كلامك صحيح جيد كذلك مثلا السلع التي ليست مكيلة او مجونة ومعدودة او مزروعة ولم تباع بالوصف او برؤية متقدمة برؤية مجلس العقد. مثلا انا هذا الجوال ذهبت محل الجوالات

251
01:18:10.600 --> 01:18:31.150
اشتريته رأيته في مجلس العقد لم لم اشتره بالوصف ولا برؤية متقدمة لا رأيت مجلس العقد وهو بالتأكيد ليس من الانواع الاربعة السابقة فبالتالي هذا يكون من الحالبة. هذا الكتاب نفس الشيء رأيته في مجلس العقد فشاهدته الان في المجلس وليس من الانواع الاربعة. فبالتالي

252
01:18:31.150 --> 01:18:41.150
يدخل في الحالب. هذا الكأس لو اشتريت مثلا هذا الكأس فقط. لو اشتريت هذا الكرسي فقط لو اشتريت هذه الطاولة فقط. كلها ستدخل معنا في الحالبة. اذا السلع التي من

253
01:18:41.150 --> 01:19:03.950
السلع التي تدخل معنا في الحالة با هذه ما احكامها بدي اختصر عليك. السلع التي من حال باء اذا لم يقبضها المشتري بعد فاحكامها احكام السلع التي قبضها المشتري احكامها احكام السلع التي قبضها المشتري تماما. ايش يعني؟ يعني الاحكام الثلاث

254
01:19:04.000 --> 01:19:26.900
هي من ملك المشتري هكذا تقول هي ملك للمشتري وضمانها ها وضمانها على المشتري هذا الحكم الثاني وضمانها على المشتري. لكن هذا الحكم الثاني الفوائد تتطرى عليكم ان شاء الله. هذا الحكم الثاني ضمانها على المشتري. ساستثني منه

255
01:19:26.950 --> 01:19:53.850
سورتين والاصل الحال باء ها خلينا نقول هي ملك للمشتري للمشتري وضمانها على المشتري ويحق ويعني له التصرف بها باختصار له ان يتصرف بها قبل قبضها فاذا الحالبة كل سلعة

256
01:19:54.150 --> 01:20:08.800
يعني بالضابط الذي ذكرته انا لانه طويل سيكون ملك للمشتري وضمانها على المشتري واذا المشتري التصرف بها اللهم في قضية كما قلت لكم ضمانها على المشتري في استثنائهم لا يضمن فيها المشتري

257
01:20:08.950 --> 01:20:34.550
يعني لا تكون فيها السلعة باء داخلة تحت ضمان المشتري الصورة الاستثنائية الاولى قالوا اذا منع البائع المشتري من القبض يعني اذا كان المشتري جاهز الان للقبض والبائع منعه قبض السلعة التي من الحالبة منعه. يعني انا هذا الجوال اشتريته وانا جاي اقبضه. البائع منعني. قال لي لا ما بدي اقبضك اياه اليوم. تعال

258
01:20:34.550 --> 01:20:46.800
بعدين انا سلمته الثمن. طب انا اعطيتك الثمن. ليش ما تسلمني؟ لأ انا سامنعك اليوم من القبر. اذا منع البائع المشتري من القبض اه هسة هذا الجوال خلص انتهى العقد بصورة صحيحة عليه

259
01:20:47.550 --> 01:21:09.300
هو ملك للمشتري والاصل يكون ضمانه على المشتري لانه من الحال با. لكن لان البائع منع المشتري منعه من القبض هنا سنقول اذا الجوال الان على ضمان البائع. بدك تضمنه ايها البائع. انه المشتري كان جاهز. لو شوفوا لو المشتري ما قبضه لامر خارجي ما اله علاقة بالبائع خلص هو من ضمان المشتري

260
01:21:09.300 --> 01:21:28.350
لكن بما انه البائع هو اللي ادخل ومنع المشتري من القبض بده يتحمل البائع النتيجة وسيكون هو الضامن لهذه السلعة. مثله مثل الحال الف طيب الاستثناء الثاني الثمر على رؤوس الشجر. سلعة محددة اللي هي الثمار على رؤوس الاشجار

261
01:21:28.450 --> 01:21:49.250
اذا اشترى انسان ثمار لساتها على رؤوس الاشجار لسا هي على رؤوس الشجر لم تقطف بعد جيد اذا اشتريت ثمارا على رؤوس الاشجار فانك قبل ان تقبضها فانك قبل ان تقبضها ايها المشتري

262
01:21:49.400 --> 01:22:07.950
سيكون ضمانها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون ضمانها على البائع ايضا. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السلعة سلعة الثمار التي على الشجر. انا مشتري دخلت بستان. فرأيت ثمارا على الشجر. فاعجبتني فاشتريتها

263
01:22:08.000 --> 01:22:23.250
فاشتريتها. طبعا ما اشتريتها والله مثلا بكيل وكلت ووزن ووزن واصلا ما هي على رؤوس الشجر يعني ولا هو كالة ولا هو وزن لي اياها ولا عمل لي فيها شيء. وانما تشترى بالخرس والتقدير فهي اقرب الى بيع الجزاف

264
01:22:23.650 --> 01:22:42.650
يعني خرس وتقضي هاي تقريبا كم بطلع منها الشجرة هاي؟ تقريبا خلص انا شاريها يلا بالله عليها. فالمهم اذا تم شراء ثمر على رؤوس تا دار ولم يقبضه المشتري بعد. اشترى والمشتري دفع الثمن لكن ما قبض الثمار بعد. طيب فهنا نحن نتكلم عن الحالبة

265
01:22:42.750 --> 01:22:52.750
لم يقبض السلعة وهي من الحالبة. الاصل الاصل الوضع الطبيعي ان تكون ضمانها على المشتري اذا تلفت خلص على المشتري وهذا يعني انه ضمانها على المشتري. انه اذا تلفت البيان

266
01:22:52.750 --> 01:23:10.800
ما لوش علاقة. لكن لأ هاي صورة صورتها استثنائية. ضمانها على البائع ضمانها على من؟ ضمانها على البائع ايضا. فهذه السورة الاستثنائية الاولى والسورة الاستثنائية الثانية فنقول اذا كل سلعة من الصورة باء

267
01:23:11.200 --> 01:23:21.200
هي ملك للمشتري وضمانها على المشتري. يعني البائع ليس له لما اقول ضمانة على المشتري يعني البائع ليس له علاقة بها اذا تلفت. خلص بقول للمشتري انا ما الي علاقة

268
01:23:21.200 --> 01:23:35.800
انا اخدت الثمن وهاي السلعة الان الا حالتين اذا كان البائع منع المشتري من القبض لا بدك تضمن ايها البائع. وليست من ضمان المشتري. واذا كان الثمر على رؤوس الشجر في غير هاتين الحالتين اذا تلفت السلعة

269
01:23:35.800 --> 01:23:57.100
هي على ضمان المشتري. وآآ ثالثا بما انها على ضمان المشتري وملك للمشتري اذا خلص يحق للمشتري ان يتصرف فيها. يحق للمشتري ان يتصرف فيها. هكذا يعني يؤصل الحنابلة هذه الصورة. اذا لاحظوا احبابي علاقة المشتري بالصلة عند انتهاء العقد

270
01:23:57.200 --> 01:24:15.850
حتى بدي ازيد لكم الفائدة لان اكون دقيق جدا عند انتهاء العقد بصورة صحيحة يعني اذا حب البعض يكتبها حينئذ منقول بعد ان نقبض المشتري السلعة وقبل ان يقبض السلعة. بعد ان يشتري بعد ان يقبض المشتري السلعة السلعة ملك له

271
01:24:15.850 --> 01:24:37.300
الضمان عليه له حقيقة التصرف اذا لم يقبض السلعة اه تقول اه هنا سيختلف الامر بحسب طبيعة السلعة المشترى. اذا كانت من الصورة الف الحالة الف فالحالة التي تتضمن نوعين من السلع. المكيرة او الموجونة والمعدودة والمدروعة التي بيعت بالكيل ونحوه لا جزافا. وبالسلع التي بيعت بالوصف سواء معين موصوف او

272
01:24:37.300 --> 01:24:57.300
بالذمة او برؤية متقدمة على مجلس العقد. هذا النوع من السلع قبل ان يقبضه المشتري هو ملك له لكنه من ضمان البائع ويده هي الضمان اضمنها مطلقا وليس للمشتري التصرف فيه الا التصرفات التي تم استثناءها. اما اذا كانت هذه السلع التي لم تقبض من النوع باء والنوع باء هو كنسر عليه

273
01:24:57.300 --> 01:25:18.650
ليست من النوع الف هيك باختصار. فتقول اذا الاحكام ان المشتري مالك والضمان على المشتري الا في صورتين استثنائيتين وللمشتري التصرف هكذا بنكون احكمنا حديثنا احبائي عن هذه المسألة نكون احكمنا حديثنا عن هذه المسألة. الان سيبقل علينا ان نتحدث عن قضية اه اذا تلفت

274
01:25:18.900 --> 01:25:36.050
هذه السلعة قبل ها اذا تلفت هذه السلعة طبعا اي سلعة طبعا راح اتكلم الان ساتكلم عن السلعة التي من حال الف اذا اعيد العبارة مرة اخرى بقي علينا ان نتحدث عن احكام تلف السلعة

275
01:25:37.050 --> 01:26:00.650
في الحال الف اللي هي الماكينة والموزونة والمعدودة والمزروعة التي بيعت بالكيد ونحويها جزافا. والتي بيعت بالوصف او برؤية متقدمة. السلع اللي من النوع الف اذا تلفت اذا تلفت كيف سيحل كيف سيتم حل الاشكالية بين البائع والمشتري؟ اه هنا الشيخ مرعي فصل وانا سافصلها لكم ان شاء الله ونعود لقراءتها

276
01:26:00.900 --> 01:26:23.800
طبعا احبابي اه اذا تلفت السلعة كما قلنا في الحالبة او تلفت السلعة بعد قبض المشتري. هنا لا نحتاج الى كلام. لان السلعة من ضمان المشتري السلعة من ضمان المشتري. فبالتالي ما في احكام تفصل. خلص هي عضمان المشتري وتلفت عضمانك. سهل الله امرك

277
01:26:23.850 --> 01:26:38.450
لكن وين التفاصيل؟ اه اذا تلفت السلعة واحنا في في الحالة الف لانه اذا تلفت السلعة في الحالة الف لاحظوا انه هنا في علاقتين الملك للمشتري لكن الضمان على البائع

278
01:26:38.600 --> 01:26:52.600
ولذلك هنا سيوجد التفصيل اذا تلفت السلعة جيد؟ طبعا هنا يعني اعيد فاكرر اذا تلفت السلعة بعد ان يقبض المشتري السلعة البيع ما لوش علاقة خلص المشتري قبض السلعة وتلفت عنده هادي واضحة اظن لديك

279
01:26:52.600 --> 01:27:15.950
لكن ما ربما يشكل عليكم آآ قضية اذا لم تقبض السلعة اه اذا لم تقبض السلعة وتلفت قبل قبضها. هذه هي المسألة. اذا لم تقبض السلعة وتلفت قبل قبضها. كيف سيتم حل المشكلة؟ الان اذا كانت السلع من النوع باء احنا عرفنا انه ضمانها عالمشتري. الا في صورتين استثنائيتين

280
01:27:15.950 --> 01:27:35.600
وضمانها على البائع واما المشكلة ستكون معنا كما قلت في الحالة الف. لانه السلعة مالكة للمشتري والضمان على البائع. فبالتأكيد اذا تلفت السلعة آآ ضمانها عالبايع والباقي يدوي الضمان فكيف سيتم حل مشكلة المشتري مع البائع؟ اه هذا ما سنبينه ان شاء الله وسأشجره لكم

281
01:27:37.500 --> 01:27:58.700
اذا الان اخواني سنتكلم عن مسألة اذا تلف المبيع قبل قبضه وكان من ضمان البائع اه دعوني اترجم لهذه المسألة فاقول يعني هكذا ساترجمها مسألة ايذاء الثالثة المبيع قبل قبضه

282
01:27:59.600 --> 01:28:21.250
المبيع اللي هو السلعة احبابي وكان من ضمان البائع طبعا انتم الان الاصل انكم فهمتم انه اذا تلف المبيع قبل قبضه وكان من ضمان البائع متى يكون المبيع قبل قبضه من ضمان البائع؟ اه هي اه الصورة الف

283
01:28:21.600 --> 01:28:37.850
الصورة الف لانه احنا قسمنا المشتري اذا انتهى من العقد فاما ان يقبض السلعة فاذا قبض السلعة فهو مالك لها ضامن لها. آآ يحق له ان يتصرف فيها خلص قبضها وذهب سهل الله امره

284
01:28:37.850 --> 01:28:57.550
هذي ما بنتكلم عنهن ما اذا كان لم يقبضها فهنا حالتان حالة الف وحالة باء عرفنا انه في حالة باء ايضا المشتري قم ما لك للسلعة ضامن لها الا ما استثني. ويكون له احقية التصرف فيها. اه فما بقي اذا الا هذه الحالة. الحالة الف

285
01:28:57.700 --> 01:29:14.350
هي التي يكون فيها المبيع قبل القبض من ضمان البائع. المكيل والموزون والمعدود والمدروع الذي بيع بالكيل ونحوه. اثنين ما بيع بالوصف طبعا كان موصوف معين او موصوف في الذمة. او بالرؤية المتقدمة على مجلس العقد بيسير

286
01:29:14.700 --> 01:29:34.700
فاذا المبيع قبل قبضه وكان من ضمان البائع هذا اذا تلف هنا هو الذي فيه مشكلة لان هو ملك للمشتري لكنه من ضمان البائع وتلف كيف سنحل الاشكالية بين البائع والمشتري في هذه المسألة؟ كيف نحل الاشكالية بين البائع والمشتري في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يقسم

287
01:29:34.700 --> 01:30:04.800
الحنابلة اه السلع التي بيعت قبل قبضها وكانت من ضمان الباء اذا تلفت يقسمونها الى نوعين ان يكون هكذا يقولون ان يكون المبيع  معينا ان يكون المبيع معين ومرادهم بكلمة معين هنا ثلاث صور في الحقيقة. ثلاث صور تدخل تحت كلمة المعين. يدخل تحتها واحد

288
01:30:05.500 --> 01:30:48.400
اه ما ما بيع بالمشاهدة في مجلس العقد هذا يدخل تحت كلمة المعين هنا. اثنين ما بيع بمشاهدة متقدمة على مجلس العقد العقد بيسير. ثالثا ما بيع بالوصف وكان معينا لانه احنا عرفنا البيع بالوصف اما ان تبيع معينا موصوفا او ان تبيع موصوفا في الذمة غير معين. فهنا المعين الموصوف يدخل

289
01:30:48.400 --> 01:31:07.900
احكي كلمة معين هنا. اذا ان يكون المبيع معينا هذا يشمل ها ثلاث سور ما شوهد في مجلس العقد فاي مكيل او موزون او معدود او مزروع. تمام اه بيع بكيده ووزنه وزرعه

290
01:31:08.600 --> 01:31:28.700
وشوهد في مجلس العقد ها وشوهد في مجلس العقد هذا معين. يعني انا هاي كومة رز اه اشتريتها بالكيل اشتريتها بالكيل هي مكينة واشتريتها بالكيل وليس جزافا. ورأيتها في مجلس العقد فهل يسمى معينة؟ انا قلت البائع اسمع شايف هذا الكيس

291
01:31:28.700 --> 01:31:49.800
هذا الرز بعينه بدي منه اه اشتريت شيئا معينا وكان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا. واشتريته بالكيلي او بالوزن او العد او بالزرع. هي الحالة الاولى مثلا او اه بيع بالمشاهدة قبل مجلس العقد ياسين. انا شفته قبل مجلس العقد بيسير. ثم اتيت اعقد عليه

292
01:31:49.950 --> 01:32:12.400
او كان موصوفا معينا. المعين الموصوف. هذه كلها تسمى آآ او يسمى المبيع فيها مبيع معين بحد ذاته عقد عليه المشتري اه الان المبيع المعين بصوره الثلاث بصوره الثلاث اذا تلف قبل القبض وكان من ضمان البائع

293
01:32:12.500 --> 01:32:32.750
كيف سنحل المشكلة بين المشتري والبائع؟ الان يقسم الحنابلة طرق التلف الى طريقتين سامحوني مضطر امسح الصور الثلاث حتى يتسع المكان يقسم الحنابلة طرق التلف للمبيع المعين الى اه صورتين

294
01:32:33.050 --> 01:32:59.150
قالوا هذا المعين اما ان يتلف بافة سماوية واما ان يتلف بفعل فاعل اذا المبيع المعين اذا تلف قبل القبض وكان من ضمان البائع نقول اما ان يتلف بافة سماوية ليس لاحد علاقة بها. ريح من السماء جاءت على هذا المعين فتلف. سحابة امطرت على الكيس فتلف

295
01:32:59.150 --> 01:33:19.150
رعد صاعقة افة جرات كثير هذه الامور تحدث ما ليس لاحد علاقة بها. فاذا تلف بافة سماوية ان فسخ العقد مباشرة خالص ان فسخ العقد وانتهينا. المشتري يقول للبائع سامحني اه السلعة في ضمانك. هاي من ضمان البائع. هي من ضمانك. وتلفت بافا سماوية

296
01:33:19.150 --> 01:33:32.400
انفسخ العقد اعطني مالي والسلام عليكم فالمشتري يأخذ ماله وينفسخ العقد والبائع اسأل الله ان يعوض عليه خيرا. لان السلعة تلفت في ضمانه. ما بطلع للباقي يقول انا ما تعديتش ولا فرطت

297
01:33:32.400 --> 01:33:48.000
فهذا قدر الله منقول صحيح هذا قدر الله لكن انت يدك الان على السلعة هي الضمان. فانت ضامن لها مطلقا. فاذا بتلفت بها في السماوية فسخ العقد. اما اذا اختلفت بفعل فاعل ها فهنا بدنا ننظر مين الفاعل؟ يمكن يكون هذا الفاعل هو البائع نفسه

298
01:33:48.700 --> 01:34:07.550
ويمكن يكون شخص اجنبي ونقصد هنا بالاجنبي نقصد بالاجنبي ليس ما هو متعارف عليه اليوم لا. يقصد الفقهاء بكلمة اجنبي شخص ليس له علاقة بالعقد اجنبي يعني شخص طرف ثالث خارج موضوع العقل ما لوش علاقة بالبائع والمشتري

299
01:34:07.600 --> 01:34:24.900
اذا هذه السلعة المعينة يمكن ان تتلف بفعل فاعل هذا الفاعل اما ان يكون هو نفسه البائع واما ان يكون شخص اجنبي عن العقل. اذا كان المتلف هو البائع فلنشتري مخير المشتري مخير. اما فسخ العقد

300
01:34:25.150 --> 01:34:49.350
له الحق في فسخ العقد ويقول للبائع انا اريد افسخ العقد جيد اعطني مالي والسلام عليكم. له حق في فسخ العقد. وللمشتري ايش؟ المضيف العقد  والمطالبة بالبدل له ان يمضي في العقد

301
01:34:49.400 --> 01:35:16.850
وان يطالب آآ البائع بماذا؟ ان يطالب البائع بالبدل والمراد بالبدل ان ياتي بمثل السلعة التي اتلفها ان كانت مثلية او يدفع للمشتري قيمتها ان كانت متقومة الان ان شا الله راح نعرف في قابض الايام باذن الله انه السلع على نوعين هناك سلع مثلية اي لها مثل. وسنعرف ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة بالتحديد؟ الحنابل ضابط في المثليات

302
01:35:16.850 --> 01:35:36.650
واما ان تكون ليس لها مثل فتكون متقومة يعني اذا ضمنت تضمن بقيمتها. فالمشتري اذا اه اذا اتلف البائع هو الذي اتلف فنقول للمشتري لك حق فسخ العقد وتأخذ ثمنك وتذهب الى البيت ولك الحق في ان تمضي في هذا العقد. طب كيف امضي في العقد والسلعة تالفة؟ اه بنقول له تمضي في العقد

303
01:35:36.650 --> 01:35:54.250
ولتطالب البائع بماذا؟ بالبدن وتطالب البائع بماذا؟ بالبدل ايش يعني الطالب البدل؟ ان يأتي بمثل السلعة المعينة التي اتلفها ان كانت مثلية. وان لم يكن تكن مثلية في الضابط الشرعي يأتي بقيمة

304
01:35:54.250 --> 01:36:07.900
يأتي بقيمتها بتدفع لي قيمتها. ان كانت مثلي جيب لي مثلها. ان كانت ليست مثلية بنشوف كم قيمة هاي السلعة اللي اتلفتها في السوق قيمتها نقودا. طيب اذا كان المتلف

305
01:36:08.400 --> 01:36:26.200
اه شخص اجنبي هنا المشتري مخير بين فسخ العقد ايضا. ها بين فسخ العقد بينه وبين البائع. مو هادا هون العقد فيفسخ المشمل العقد مع البائع ويسترث ثمنه. والبائع طب البائع بيقول لك انا ايش علاقتي؟ هذا شخص اجنبي

306
01:36:26.250 --> 01:36:44.900
نقول اسمع يا بائع انت ضامن للمشتري. هاي السلعة في ضمانك. فاذا المشتري بده يفسخ العقد برجع عليك. ياخذ ثمنه وانت ايها البائع تعود على هذا اجنبي وتطالبه ببدل ما اتلفه. الك الحق يعني احنا راح نحافظ على حقك يا بائع بس المشتري اذا فسخ العرض ليفسخ معك

307
01:36:45.100 --> 01:37:15.400
ويأخذ ثمنه وانت ايها البائع تطالب الاجنبي بما اتلفه بما اتلفه واما ان المشتري لا يمضي في العقد ويطالب الاجنبي بالبدل اذا الحالة الثانية انه المشتري يمضي في العقد ايضا نفس الفكرة السابقة. لكن هنا سيطالب من بالبدل؟ ما راح يطالب البائع

308
01:37:15.700 --> 01:37:32.100
لا سيطالب المتلف الاجنبي جيد لان هنا انت الان يا مشتري رضيت انك تكمل العقد صح؟ رضيت انك يعني لما تقول كمل العقد يعني المشتري بده يدفع الثمن للبائع والان

309
01:37:32.150 --> 01:37:46.650
السلعة تلفت بفعل الاجنبي. المشتري جزاه الله خير جزاه الله خير. قال لك انا ما بديش افسخ العقد واضر البائع. خل البائع ياخد الثمن وانا بتفاهم مع هذا الاجنبي المتلف. بخليه يعطيني البدل جبرا عنه. والبدل زي ما قلنا

310
01:37:46.650 --> 01:38:06.900
ان ان يأتي بمثل هذه السلعة ان كانت مثلية في المنظور الشرعي او يدفع للمشترى قيمتها ان كانت متقومة قيمتها جيد؟ اذا كان اذا المتلف هو البائع فالمشتري اما يفسخ العقد مع البائع واما ان يطالب البائع بالبدن اذا كان المتلف هو الاجنبي فالمشتري اما يفسخ العقد مع البائع

311
01:38:06.900 --> 01:38:21.950
طالب البائع بالثمن والبائع برجع على الاجنبية ويطالب بالتعويض بالبدن اذا المشتري رضي ان يمضي في العقد فهنا سيطالب المشتري الاجنبي بالبدل. هكذا يعني تفصل المسألة هكذا تفصل المسألة. اذا

312
01:38:21.950 --> 01:38:36.550
هذه هي الحالة الاولى ان يكون المبيع معينا بصوره الثلاث ما شغل في مجلس العقد ما شوهد قبل مجلس العقد ما كان معينا موصوفا فهنا اما ان يتلف بآفة سماوية ينفسخ العقد يتلف بفعل فاعل. فالبائع من قول له

313
01:38:36.800 --> 01:38:46.800
اه اوفر نقود المشتري هي بتفسخ العقد يا بتمضي في العقد وتطالب الواعي والبدن. واذا كان اجنبي فهذا التفصيل الذي ذكرناه. هذه كلها الحالة الاولى ان يكون المبيع معينا. الان طب ايش ستكون

314
01:38:46.800 --> 01:39:18.400
الحاجة الثانية احنا عرفنا الحالة الاولى المبيع المعين شمل السور الثلاث ذهنيا ستكون الحالة الثانية خليني امسح الان سامحونا حتى اكتب الحالة الثانية ماذا ستكون  يعني ها احنا نكتب هنا ما تلف بافة سماوية

315
01:39:19.550 --> 01:39:35.050
فسخ العقد ما تلف بفعل فاعل اذا اما قضية فسخ او قضية مطالبة ببدل  حتى اختصر عليكم الامور بفعل فاعل فسخ او مطالبة ببدل لكن على التفصيل الذي ذكرته لكم. الحالة الثانية

316
01:39:35.600 --> 01:40:07.050
ان يكون المبيع موصوفا بالذمة غير معين اه الحالة الثانية اخواني قالوا ان يكون المذيع موصوفا في الذمة غير معين يعني احنا طبعا هذه الاصل الصبح قضية عندكم واضحة عرفتم اخواني انه طريقة معرفة المشتري للسلعة اما ان يعرفها بالمشاهدة والمشاهدة اما ان تكون مشاهدة في مجلس العقد او قبلها بيسير واما ان

317
01:40:07.050 --> 01:40:27.050
ان يعرفها ويعلمها بالوصف. والوصف اما ان يكون معين موصوف واما ان يكون موصوف في الذمة غير معين. هذا تكلمت عنه كثير. تمام؟ هسا انا دخلت المشاهدة في مجلس العقد والمشاهدة قبل مجلس العقد والموصوف المعين هذه الثلاث كلها اقحمتها تحتها القسم الاول ان يكون المبيع معينا فما بقيت الا

318
01:40:27.050 --> 01:40:45.900
الرابعة والاخيرة وهو المبيع الموصول في الذمة غير المعين. هذا النوع اخواني كيف سنتعامل معه اذا تلف قبل قبضه وكان من ضمان البائع هذا النوع يا اخواني نقول سواء تلف بافة سماوية او بفعل فاعل ليس للمشتري ها ليس للمشتري ان يفسخ العقد

319
01:40:46.000 --> 01:41:13.150
واللي ايش له؟ قال له ان يطالب بماذا؟ ببدل المتلف ليس للمشتري ان يفسخ العقد فيه لكن فقط يطالب بماذا؟ بالبدل. يطالب بالبدل. ليش اخواني؟ لانه هو شرى لم يشتري شيئا معينا هنا المشتري لم يعقد مع البائع على سلعة معينة بحد ذاتها. لا. هو طلب من البائع المواصفات. البائع وصف له

320
01:41:13.150 --> 01:41:25.650
التمرين اللي عنده ووصف له مثلا اه المعدن اللي عنده وصف له السلع اللي عنده جيد؟ طبعا احنا عرفنا انه المبيع الموصوف في الذمة لا بد يكون مما يصح السلم فيه

321
01:41:25.850 --> 01:41:40.850
اذا بتذكره قديما حكيتها قبل اربع مجالس وانا بتكلم عن قضية الموصوف في الذمة متى يصح ان يشتري منصف الذمة لقولنا لابد ان يكون مما يصح فيه السلام وسنعرف ان شاء الله ما الذي يصح فيه السلام ولابد ان يضبطه البائع

322
01:41:40.850 --> 01:41:55.300
بصفات السلم قلنا لابد من الاثنين ودائما يا اخواني انكم تراجعوا هذه المسائل لانها جديدة على كثير منكم وفيها تفاصيل وتشجيرات يعني باب العبادات ربما كثير منكم سامعه في حياته بطبقه فيجده يعني سهل

323
01:41:55.300 --> 01:42:15.300
انه يضبط مسائله. لكن هنا لانه اكثركم لا يمارس التجارة ولا يعرف فروع المذاهب. سيستثقل اذا لم يراجع. راجع اول باول وخل المسائل ناضجة ستشعر ان شاء الله انه كل الامور واضحة سهلة ما فيها صعوبة. لكن القضية هي تسلسل المعلومات وتكاثرها عليه. الطالب الذي يراجع هو

324
01:42:15.300 --> 01:42:27.150
باول باذن الله اموره سهلة لكن المشكلة في من لا يراجع. المهم اه اذا اذا كان المبين موصوف في الذمة غير معين. الان يعني الباقي اعطى مواصفات لثمر عنده قال انا ببيعك تمر سكري

325
01:42:27.250 --> 01:42:37.900
شغل السنة الان المشتري هو ما قال بدي من هذا الكيس المعين. لا لا. قالوا خلص عندكم هاي المواصفات. الباقي قال اه والله نعم الحمد لله. عندي المشتري قال جيب لي منها

326
01:42:38.100 --> 01:42:54.250
كان بدك والله بدي منها خمسة كيلو راه الموصوف في الذمة يمكن يكون مكين يمكن يكون موزون لكن المشتري اشتراه على الوصف الوصف في الذمة. فالان البائع عنده كيس اراد ان يأخذ منه

327
01:42:54.300 --> 01:43:14.600
ويسلم المشتري هذا الكيس جاءت افة سماوية فاهلكته او تلف بفعل فاعل في كلا الحالتين المشتري ليس له ان يطالب بالفسخ. اه والله يا بائع الكيس هذا تلف انا خلص بدي افسخ العقد. بنقول لا يا مشتري. انت

328
01:43:14.600 --> 01:43:28.850
لم تشتري هذا الكيس بحد ذاته. انت اشتريت الاوصاف اشتريت موصوف في الذمة. فاذا تلف شيء معين عند البائع انت ليس لك علاقة بالموضوع انت لك ان تطالب البائع ان يأتيك بالاوصاف

329
01:43:29.450 --> 01:43:46.200
انت بتحكي للبائع انا اشتريت اوصاف منك ببيع موصوف بالذمة. سكري موديل السنة. جيب لي اياه من اينما تأتي به انا ليس لي علاقة بما تلف عندك. انا كمشتري لي ان استلم المواصفات اللي وصفت لي اياها. باختصار. فلنقول اذا تلف

330
01:43:46.300 --> 01:43:59.300
المبيع عند البائع يعني كان البائع خلص متفق مع المشتري انه خلص بكرة تعال وهيه في الكيس هذا. الموصوف في الذمة هيه موجود في الكيس هذا انا بكرة بسلمك اياه

331
01:43:59.750 --> 01:44:16.850
سبحان الله قبل ما ييجي بكرة اجت صاعقة من السماء او جاء البائع بالخطأ فاتلف الكيس اجا المشتري اليوم الثاني قال يلا قلت لي بدك تعطيني السكري من هذا الكيس؟ طبعا هو المشكلة ما شرى هذا لا هو شرى موصوف والباقي قال له هيه موجود في هذا الكيس

332
01:44:16.850 --> 01:44:31.150
اعقل المشتري والله ايها المشتري ان هذا الكيس تلف. تلفها بصاعقة من السماء او جراد او سحر. انا والله اتلفت بالخطأ اتلفته اه هنا المشتري بقول للبائع والله خلص بدي افسخ العقد بنقول لا يا مشتري

333
01:44:31.250 --> 01:44:43.150
انت ما اشتريت معين انت اشتريت الاوصاف فالبائع انت حقق ايها المشتري ان تطالب البائع بالاوصاف. قل له والله يا عمي جيب لي هاي الاوصاف من اي مكان. انا انتظرك

334
01:44:43.700 --> 01:45:19.700
فالمشتري يطالب البائع بماذا؟ بالاوصاف ان يأتي بها فنقول اذا تلف بآفة سماوية او فعل فاعل  فليس للمشتري الفسخ وانما المطالبة للبائع بان يأتي  بالموصوف خلينا نقول. المطالبة للبيع ان يأتي بماذا؟ بالموصوف. اذا اذا كان المبيع موصوف في الذمة غير معين وتلف

335
01:45:19.700 --> 01:45:39.700
فبافة سماوية او بفعل فاعل قبل ان يقبضه المشتري. فهنا المشتري لا يطالب بالفسخ. خلص هو يطالب البائع ان يأتي له بماذا؟ بالموصوف بصفاته هذه هي علاقته. الان اخواني اذا عجز البائع ان يأتي بعوض ان يأتي بالموصول بصفاته. مثلا ما كانش عند الباعي الا هذا الكيس

336
01:45:39.700 --> 01:45:54.900
وذهب. الباقي حاول يدبر نفسه. حاول يأتي موصوف بنفس الصفات قال والله لفيت لفيت ما استطعت ادبر هنا نعم سينفسخ العقد ليس بسبب التلف بل بسبب ان البائع لم يستطع ان يوفي

337
01:45:54.950 --> 01:46:13.350
للمشتري اه بما اشترطه البائع قال سآتيك بمواصفات كذا. المشتري بنتظر بنتظر. البائع لم يستطع ان يوفي اه هنا سينفسخ العقد والمشتري له ان يأخذ الثمن. لان البائع لم يستطع ان يوفيه ما وصفه له في الذمة. وليس لانه وقع تلف. جيد؟ فنقول اذا

338
01:46:13.350 --> 01:46:33.700
معترفة بافة سماوية وبفعل فاعل ليس للمشتري الفسخ وانما المطالبة للبائع بان يأتي بالموصوف. اذا هكذا نقول لم نمنع يعني اشاعة هذه المسألة اذا اعترف النبيع قبل القبض وكان من ضمان البائع اما ان يكون النبيع معينا واما ان يكون النبي منصوفا في الذمة غير معين

339
01:46:34.500 --> 01:46:44.500
فالحاجة الاولى عرفنا تقسيماتها والحالة الثانية قلنا ان يكون المبيع موصوفا في الذمة غير معين عرفنا ايضا كيف يتعامل معها يعني. في الحالة الثانية ما في فسخ. في الحالة الاولى

340
01:46:44.500 --> 01:47:06.600
في فسخ جيد فاذا كان بيافة سماوية فسخ مباشرة حل واحد اذا كان من فعل فاعل فالمشتري اما الفسخ واما المطالبة البدل. جيد وهذا كله كما قلنا اذا اعترف المبيع قبل القبض وكان من ضمان البيع. طب الان اذا اه دعوني اعود فاقرأ كلام الشيخ مني في هاي المسألة. قال الشيخ مرعي عليه رحمة الله. اه وان تلف

341
01:47:06.600 --> 01:47:18.200
فهم اي المبيع المعين ان الشيخ مرعي فقط اتكلم عن هاي المسألة وان كان هو ما فصل هذا التفصيل الذي شجرته لكم. هو الشيخ احيانا في اجمال في اجمال في الكلام

342
01:47:18.200 --> 01:47:33.000
وهذا ليست فقط عند الشيخ مريبل عند كثير من الكتب المختصرة سميها انه كتب المتون يعني التي لا تهتم بالتفاصيل والشروح لأ اه تجد العبارة فيها اجمال والمشارع هو وظيفته ان يبين لكم هذه التفاصيل

343
01:47:33.000 --> 01:47:47.400
فقولوا وان تلف اي وان تلف آآ المبيع قبل القبض وكان من ضمان البائع وهو معين. يعني اكتب كل ما تراه على الشاشة انتلف بالافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد

344
01:47:48.000 --> 01:48:08.250
زي ما قلنا وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن خير المشتري بين انه يفسخ مع البائع ويرجع بثمنه او انه يمضي ويطالب من اتلفه. يعني اول الحل الثاني انه المشتري يمضي في العقيد ما يفسخ. ويطالب المتلف اذا كان المتلف هو

345
01:48:08.250 --> 01:48:28.250
والبائع يطالب البائع. واذا كان المتلف هو اجنبي يطالب الاجنبي. ويطالب من اتلفه ببدله. اي بالمثل ان كان مثليا لهذا الشيء الذي اتلفه او بقيمته ان لم يكن مثليا. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. المهم قبلها والثمن كالمثمن انا اريد منكم ان تكتبوا كل ما

346
01:48:28.250 --> 01:48:45.450
ذكره الشيخ مرعي في مسألة التلف يتكلم فيه عن الحالة الاولى ان يكون المبيع معينا اما الحالة الثانية فهو لم يتطرق لها وانما تطرق لها مطولات المذهب. لم يتطرق لقضية الموصوف في الذمة انه ليس للمشتري حق الفسخ

347
01:48:45.450 --> 01:49:03.450
انما له ان ينتظر حتى يأتي له البائع المواصفات. هذا لم يذكره. فلابد تذكروا هذا التشجير انه مهم جدا في تصور المسائل. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني الشيخ مرعي بيقول لك كل ما ذكرته لك هنا في السلعة

348
01:49:04.600 --> 01:49:24.600
التي آآ اذا تلفت قبل القبض كانت من ضمان البائع تستطيع ان تنقله بل يعني ليس فقط في مسألة التلف. بل في كل المسألة التي من اول الفصل يعني الان هو من اول الفصل قال ويملك المشتري المبيع مطلقا سواء اه بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان كيف من ضمانه ثم استثنى الا

349
01:49:24.600 --> 01:49:34.600
ابيع بكيل او وزنا او عدا او ذرع فمن ضمان بايعه حتى يقبضه المشتري ولا يصح تصرفه في هذا النوع اه ببيع او هبة او رهنا قبل قبضه وان تلف هذا النوع بافة

350
01:49:34.600 --> 01:49:51.600
هذا كل ما ذكره في هذا الفصل هو طبقه على السلعة وطبقه على السلعة وبقول لك انت نفسك طبقه على الثمن نفس الفكرة نفس فلسفة السلعة والمشتري والبائع اعكس فقط الاطراف وطبقه على الثمن

351
01:49:51.700 --> 01:50:05.450
فنقول متى يملك البائع الثمن فنقول البائع اه اذا قبض الثمن فهو مالك له. اه من ضمانه يزاح له التصرف فيه. واما الباءة اذا لم يقبض الثمن فهنا الثمن اما

352
01:50:05.450 --> 01:50:15.450
ان يكون من النوع الف او من النوع باء. اذا كان من النوع الف فهو من ملك للبائع لكنه من ضمان المشتري ولا يصح للبائع تصرفه. اذا كان من النوع

353
01:50:15.450 --> 01:50:35.450
ولم يقبض فهو ملك للبائع ضمان بائع له البائع تصرف فيه. فما تقول فان تلف ما هو من ضمان المشتري فاما ان يكون معينا اما ان يكون موسوف فتنة فنفس التفاصيل بالضبط. فهو طبق لك اياها على علاقة المشتري بالسلعة. ثم ختم لك الفصل بشكل جيد وقال وكل ما ذكرته

354
01:50:35.450 --> 01:50:56.950
في السلعة اي في المثمن السلعة اللي هي المثمن. طبقوا انت على الثمن بالتمام. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم ثم قال   ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمدروع بالذرع

355
01:50:57.100 --> 01:51:13.850
بشرط حضور المستحق او نائبه. هذا فصل ختامي خلينا نقول بتكلم فيه عن طريقة قبض السلع طريقة قبض المشتري للسلع وكذلك في المقابل طريقة قبض البيع للثمن. الان باختصار ممكن تسمي هذا الفصل طرق القبض. كيف يتم القبض

356
01:51:14.200 --> 01:51:34.250
في عقود البيع. الان تختلف طرق القبض بحسب طبيعة السلعة. اكتبوا هذه القاعدة. تختلف طريقة القبض بحسب طبيعة السلعة جيد فالسلع المكيلة طريقة قبضها اه السلع المكيلة وبيعت بالكيل حتى اقيد انه ممكن تباع جزافا. السلع

357
01:51:34.250 --> 01:51:52.900
ثقيلة وبيعت بالكيل قبضها ان تكال والسلع الموزونة وبيعت بالوزن قبضها ان توزن والسلع المعدودة وبيعت بالعد وليس جزافا قبضها ان تعد والسلع التي تباع بالذراع مثل الاقمشة وبيعت بالذراع

358
01:51:53.250 --> 01:52:14.000
يكون قبضها بان تزرع. بس في كل هذه الاحوال الاربع قال بشرط حضور المستحق اللي هو البائع او نائب البائع قالوا ولو ان البائع ارسل عفوا بشرط حضور المستحق اللي هو عفوا المشتري او نائب المشتري هذا المستحق المستحق اللي هو المشتري او نائب المشتري. قالوا

359
01:52:14.000 --> 01:52:29.800
او ادنى المشتري احضر يعني ارسل وعاءه والبائع وضع في الوعاء فهذا كحضور المشتري. لو ان المشتري ارسل وعاءه الخاص به بائع وضع في الوعاء فهذا كحضور المشتري. المهم اذا

360
01:52:29.850 --> 01:52:49.850
المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات التي بيعت بكيلها ووزنها وعددها وذرعها. وليست جزافا طريقة قبضها ان تكال وان وان تعد وان تضرع بشرط ان يحضر المشتري او نائب المشتري. نائب المشتري يمكن يكون وكيله وممكن يكون وعاءه

361
01:52:49.850 --> 01:53:02.400
ممكن يكون وعاءه الخاص به طيب اذا كان السلعة الان هذا تفصيل لم يذكره شيئا. اذا كانت السلعة من غير هذه الانواع الاربع اه بنقول السلع التي من غير هذه الانواع الاربع

362
01:53:02.450 --> 01:53:22.750
اما ان تكون سلع منقولة منقولة مثل سيارة اه او كتاب او جوال هذه كلها ليست من الانواع الاربع وهي تقبل النقل. فالسلع المنقولة هذه طريقة قبضها ان تنقل عملية نقلها

363
01:53:22.900 --> 01:53:48.650
من يد الى يد وكذلك الموزون والمكيل والمعدود والمزروع الذي بيع جزافا مثل كيس قمح بيع جزافا شوال رز بيع جزافا هذا ايضا طريقة قبضه ان ينقل فاذا المنقولات والمكيلات والموجونات والمعدودات والمدروعات التي بيعت جزافا هي ايضا من المنقولات. فهذه طريقة قبضها ان تنقل

364
01:53:48.650 --> 01:54:12.700
طيب اه اه الاشياء التي تباع وخلينا نقول غير المنقولة. الاشياء غير المنقولة طبعا هنا هو في تفصيل مقسمين البعض يعني بعض الحنابل يقول يفرقون بين المنقول وبينما يتناول. فيقولون مثلا المنقول مثل السيارات وما شابه ذلك وما يتناول

365
01:54:12.700 --> 01:54:29.900
مثل اه الكتاب والدراهم. فما يتناول مثل الكتاب او الدراهم اه طريقة قبضها ان تؤخذ باليد. لكن في الحقيقة انا ارى انه هذا ما يتناول داخل تحت المنقول فلو جعلت تحت المنقول لا حرج في ذلك. يعني ما بدي افصل كثير كثير

366
01:54:29.950 --> 01:55:02.600
فيعني انا بدي اختصر التقسيمات قدر الامكان اذا لم يكن هناك عفوا فيما يظهر شيء مؤثر. فاقول السلع ماكينة موزونة معدودة مزروعة   وبيعت بالكيل ونحوه فهذه عرفنا طريقة قبضها ان تكال وان توزن وان تعد وان تذرأ بحضور المشتري او نائبه

367
01:55:02.900 --> 01:55:30.150
النوع الثاني باقي السلع. خليك بنحكي وتقسمها الى منقولة  وغير منقولة  المنقولة قبضها بان تنقل تمام قبضها بان يتم نقلها. وقضية انه ما يتناول الماء يتناول خلينا نعتبره من المنقول اصلا. فالكتاب من قول ما يتناول. الدراهم والدنانير

368
01:55:30.150 --> 01:55:50.550
منقولة فما في داعي للفصل فيما يظهر لي. فالمنقولة طريقة قبضها النقل. وغير المنقولة التخلية التخلية مثل بيت. الان انا مشتري اشتريت بيت يعني هذا غير منقود البيع مش راح ينقد البيت لالي. طريقة القبض انه البائع يعطيني المفتاح ويخلي بيني وبين دخولي البيت. اشتريت مزرعة

369
01:55:51.300 --> 01:56:11.300
المزرعة غير منقولة. ايش طريقة قبضها؟ انه البائع يعطيني مفتاح المزرعة ويخلي بيني وبين الدخول اليها. فالعقارات والعمارات الاشياء غير المنقولة طريقة القبض فيها التخلي ان يخلي البائع بينك وبين دخولها. المنقولات طريقة القبض فيها ان تنقل وليس مجرد التخلية. لأ لابد ينقلها

370
01:56:11.300 --> 01:56:34.850
ومثل المنقولات ما بيع جزافا من المكيل والموزون والمعدود والمزروع. واما المكير والموزون والمعدود والمزروع الذي بيع بكيده ووزنه وعدده وذرعه اه هذا طريقة قبضه ليس ان ينقل لا لأ يحصل القبض اه يحصل القبض فيه حتى قبل ان ينقل. يحصل بمجرد ان يكال او يوزن او يعد او يزرع

371
01:56:34.850 --> 01:56:50.000
بحضرة المشتري او وكيله اذا حصلت هذه العملية ولو لم يتم النقل بعد هذا عملية قبض جايين تفهموها بمجرد حصول هذه العملية ولو لم يتم النقل. هذا يسمى قبض فيها. فاذا طريقة قبض السلع

372
01:56:50.100 --> 01:57:10.100
تختلف بحسب طبيعتها فالمكيب والنجوم عدو مذروع الذي بيع بكيلو ووزنه هذا له طريقته الخاصة باقي السلع هذه ينظر فيه هل هي منقولة ولا غير منقولة اذا كانت منقولة بالنقل وغير المنقولة تتم بالتخلية. ثم قال بعد ذلك واجرة الكيال والوزن والوزان والعداد والذراع. لان هو بيتكلم

373
01:57:10.100 --> 01:57:29.750
الحالة الف هان هاي الصورة. المكيل والموز والمعدود والمزروع اللي بحتاج لكيلو ووزن وعدد وذرع. اجرة الان في العهد القديم كان مش البائع هو هو الذي يقوم بعملية الكيل والوزن والعد والذرع. كان بيجوا يعني يأتون بشخص متخصص طرف ثالث. متخصص بالكيل والوزن والعد والذرع

374
01:57:29.800 --> 01:57:49.800
فنقول اجرة الكيال والوزان والعداد والذراع هذه على من؟ على الباذل. ليش استعمل كلمة الباذل؟ لانه اضاف كلمة النقاد النقاد هذا هذا من اجل انه اه ينظر في النقود التي سيسلمها المشتري. الان الكيل والوزن والعدد والذرع

375
01:57:49.800 --> 01:58:12.850
هي عبارة عن السلعة التي سيسلمها البائع للمشتري. ركزوا معي في هاي الانواع الاربعة. الكيال والوزان والعداد والذراع هذا بده يعني يقيل ويوزن ويعد ويزرع. السلعة التي سيسلمها تعلمين للمشتري فاجرة هذا الشخص اجرته ستكون على البائع لانه هو الذي بذل السلعة. واما النقاد اه لا هذا

376
01:58:12.850 --> 01:58:32.850
المشتري وظيفة النقاد قديما ان يأتي فينظر في المال الذي سيدفعه المشتري للبائع يتأكد انه مزيف ولا مش مزيف. في تزوير ولا ما في تزوير فالنقاد هذا علاقته بالمشتري لانه ينظر في نقوده. فاجرة النقاد ستكون على المشتري لان المشتري هو الذي يبذل الثمن

377
01:58:32.850 --> 01:58:54.900
فالذي يبذل السلعة عليه اجرة الكيال والوزان والعداد والذراع وهو البائع. والذي سيبذل الثمن هو الذي عليه اجرة النقاد وهو المشتري. لذلك قالوا اجرة الكيال والوزان والذراعي والنقاد على الباذل. اذا كان الباذل البائع هو عليه. واذا كان الباذل المشتري هو علي. قال واجرة النقل على القابض. واما اجرة النقل

378
01:58:54.900 --> 01:59:16.950
فهي على القابض فاذا كانت السلعة ستنقل الى المشتري فاجرة نقلها اذا كانت تحتاج لنقل ممكن تحتاج لسيارات شحن. اجريت النقل على المشتري القابض. واذا كان الثمن هو الذي يحتاج الى اجرة نقل. ممكن يكون الثمن اشياء ضخمة. تحتاج الى نقل. فاجرة نقلها على البائع. فاجرة

379
01:59:16.950 --> 01:59:36.950
النقل هي على الذي سيقبض وليس على الباذل. ثم قال ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ الان هذا يتعلق بالناقد اللي وظيفته ينظر في الاموال التي يدفعها المشتري هل هي مزيفة ولا مش مزيفة؟ ايش قال؟ قال الناقد اللي وظيفته

380
01:59:36.950 --> 01:59:50.050
اكتشف المعدة المزيف من غير المزيف. اذا كان في هذا الوصف انه حاذق وامين. اه. حاذق شاطر بشغلته. وامين يخشى الله سبحانه ولا يأكل اموال الناس بالباطل. هذا اذا اخطأ

381
01:59:50.550 --> 02:00:10.500
فمثلا قال والله هذه الدراهم لأ صحيحة مش مزيفة. فاكتشف البائع بعد مدة طلعت مزيفة. هل برجع على النقاد وبضمنه ؟ في الحقيقة ما بضمن اذا اخطأ اذا كان بشرط حاذق وامين. اما اذا كان هو مش شاطر. وعمل حاله شاطر في هاي الصنعة. لأ هون البائع بده يرجع عليه. لانه انت مش شاطر في الصنعة. فلماذا تصدرت

382
02:00:10.550 --> 02:00:30.550
اذا كان مش امين ايضا نقاد خائن. البائع يعود عليه. اما اذا النقاد حاذق وامين. لكن سبحان الله جل من لا يسهو. شاف هذه الدراهم التي يسلمها المشتري والله وقال والله الظاهر انها صحيحة. اكتشف الباءة بعدين انه الدراهم مزيفة. هنا لا يضمن. لا يضمن الناقد والحاذق الامين اذا اخطأ

383
02:00:30.550 --> 02:00:50.550
انما البائع طب برجع على مين؟ برجع على مشتري وبخبره انه سلعتك مزيفة. تمام؟ وهذا حقه في النهاية. هذا حقه انه اكتشف انه ثمن الذي قبض ثمن مزيف لا توجب فيه الاوصاف فيستطيع ان يرده. ثم قال وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. ما هي الاقالة؟ الاقالة يا اخواني

384
02:00:50.550 --> 02:01:11.000
ما هي الفسخ لعقد البيع؟ الاقالة هي الفسخ لعقد البيع. فالاقالة فسخ. الاقالة فسخ وليست عقد بها. ايش الاقالة باختصار؟ اثنين تبايعوا. بايع ومشتري تبايعوا والعقد اصبح لازما. ملزما لهذا الطرف ولهذا الطرف لانه لا يوجد اي سبب

385
02:01:11.000 --> 02:01:23.800
من اسباب الخيار التي ذكرناها العقد اصبح لازما خلاص ما في خيار ما في سبب يوجب الخيار البيع صحيح لا خيار مجلس انتهى خيار المجلس انتهى خيار الشرط ما في غبن ما في تدليس ما في عيب

386
02:01:23.800 --> 02:01:36.950
اه ما في تخلف صفة كل شي تمام. لكن سبحان الله سبحان الله بعد ان لزم البيع المشتري ندم قال والله يا عمي انا شو اللي شراني هذا الجوال؟ طب ما انا كنت مستريح من دونه ما بدي هالقصة كلياتها. المشتري ندم او البائع ندم

387
02:01:37.000 --> 02:01:54.800
فهنا عاد المشتري للبيع قال يا بائع ترى العقد انا عارف انه لزمنا الاثنين لكن انا داخل عليك يعني دخولية انك انت تسامحني وخلينا نفسخ هذا العقد. ايش رأيك؟ هسا اذا الباقي رضي جزاه الله خير. ما رضي هذا حق البائع. لكن الدين ايش بقول للبائع؟

388
02:01:54.800 --> 02:02:10.550
بقول لك السنة انك ترضاها السنة انك ترضى. من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته كما جاء في الحديث لذلك قال وتسن الاقالة يعني انت يا بائع اذا رضيت انت فعلت ثوابا استحبابا. انك رديت اخوك

389
02:02:11.000 --> 02:02:35.100
اللي ندم وكذلك العكس لو كان البيع هو اللي ندم. فالاقالة سنة. الاقالة سنة وهي عملية ان المشتري يرد السلعة للبائع والبائع يرد السلعة ايه عفوا الثمن للمشتري ويفسخه. فالاقالة هي ليست عقد جديد لانه في خلافة للاقالة عقد جديد ولا فسخ. الحنابلة يرون الاقالة فسخ وليست عقد. جيد. اذا الاقالة اكتبوا هي

390
02:02:35.100 --> 02:02:52.600
فسخ وليست عقد بيع ليست عقد بيع هي فسخ من الفسوخ وليست عقد بيع جديد وهي مسنونة اذا جاء شخص نادم ها تسن الاقالة للنادم اذا جاء شخص نادم على على العقد وبده يفسخه يسن للطرف الاخر ان يوافقه على

391
02:02:52.600 --> 02:03:16.750
كذلك. طيب لكن اكتبوا عندكم هذه الفائدة لا تصح الاقالة لا تصح الاقالة اذا تلفت السلعة لا الثمن. اذا تلفت السلعة عند المشتري ثم جاء المشتري يطالب بالاقالة ما في اقالة لا تصح. بخلاف اذا تلف الثمن. اذا تلف الثمن اللي عند البائع لا مش مشكلة يمكن ان يعوضه

392
02:03:16.750 --> 02:03:34.300
وتصح الاقالة. فيقولون لا تصح الاقالة اذا تلفت السلعة عند المشتري. لا اذا تلف الثمن عند البائع اثنين لا تصح الاقالة بزيادة على الثمن او بنقصان منه او بتغيير في جنسه. يعني المشتري قال للبائع اسمع ايش رأيك نعمل ايقاع

393
02:03:34.300 --> 02:03:48.250
وانا اه برجع لك السلعة طبعا تغيير رأس المثال بالعكس لازم يكون اه لا لا ممكن تطبيق هذا المثال خليني في انا برجع لك السلعة بس انت ما ترجع لي كل الثمن ايوا هيك الفكرة ما ما

394
02:03:48.250 --> 02:03:59.150
لكل الثمن رجع لي نصفه فالبائع لما شافك قال والله هاي ربحة مليح. برجع لك نصه وخلص اعطيني السلع. يعني المشتري رجع للبائع. قال له خذ سلعتك. بدنا نعمل اقالة

395
02:03:59.350 --> 02:04:17.200
وانا برضى بالنصف الثمن. فالبائع لما قال نصف الثمن وافق اه في هذه الحالة هل يصح ولا لا يصح لا تصح الاقالة وكذلك آآ لو طالب باعلى من الثمن. يعني آآ البائع هو اللي ندم. البائع رجع عالمشتري وقال يا مشتري انا بدي افسخ

396
02:04:17.600 --> 02:04:27.600
انا ندمان تساعدني ونشتري قلبي اساعدك. بس بدي ترجع لي اكثر من الثمن اللي اعطيتك. انا اعطيتك مية رجع لي مية وعشرين. فالباقي قال ممتاز بعطيك مية وعشرين. اه هنا صار

397
02:04:27.600 --> 02:04:50.400
الاقالة على ثمن اعلى. فاذا صارت الاقالة على ثمن اعلى او اقل او بغير جنسه. يعني الثمن اللي دفعه كان دنانير. صارت الاقالة على دولارات خالفوا في العملة اذا اختلف الثمن زيادة او نقصانا او بغير جنسه فالاقالة لا تصح ايضا. اذا الاقالة لا تصح اذا تلف المبيع لا اذا تلف الثمن. اثنين

398
02:04:50.400 --> 02:05:10.400
الاقالة لا تصح اذا كان هناك زيادة في الثمن او نقصان في الثمن او تغيير في جنسه. فاذا عرفنا حكم الاقالة انها تسن للنادم من بائع او وانها فسخ وليست بيع وانها لا تصح اذا تلفت اذا تلفت السلعة او زيد في الثمن او نقص او بيع آآ او

399
02:05:10.400 --> 02:05:30.400
او عفوا عوض الثمن بغير جنسه. هذه طبعا احكام سريعة تتعلق بالاقالة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان نكون هيك انتهينا طبعا الان نحن من كتاب البيوع بتقاسيم الاساسية. الان بقي في الابواب الاخرى ان يتكلم عن انواع من البيوع. بيع السلام احكامه. انواع من البيوع مثل بيع الاصول والثمار واحكامها. سنتكلم

400
02:05:30.400 --> 02:05:49.086
طبعا بيوع جزئية. وسيتكلم ايضا في المحاضرة القادمة نبدأ نشرح في موضوع الربا. باعتبار لماذا هناك فرق بين البيع والربا؟ ولماذا حرمت الشريعة الربا وقال واحل الله البيع وحرم الربا. هذه كلها مسائل سنشرح فيها ان شاء الله في موضوع جديد في المحاضرة القادمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم