﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.250
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث

2
00:00:30.250 --> 00:00:49.550
للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام منعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه

3
00:00:49.600 --> 00:01:16.000
على مذهب السادة الحنابلة. موعدنا اليوم احبائي بعد ان انهينا باب الربا بالمحاضرات السابقة. موعدنا مع باب جديد هو باب بيع الاصول والثمار وهذا الباب يتعلق بعقد البيع الذي آآ بدأ به الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه كتاب المعاملات. فنحن في بداية كتاب المعاملات عرفنا مفهوم البيع اركان البيع شروط

4
00:01:16.000 --> 00:01:38.450
صحة البيع عرفنا البيوع المنهي عنها لوصف خارجي تعرفنا على الخيار في البيوع. بعد ذلك وتعرفنا طبعا على احكام المبيع والثمن قبل قبض وكيف تقبض السلع بعد ذلك انتقلنا الى باب الربا. وهذه طريقة الحنابلة في مصنفاتهم عموما انهم يبدأون بباب عقد البيع بعد ان

5
00:01:38.450 --> 00:01:54.300
ومن كل هذه الاركان والشروط والمسائل ينتقلون الى باب الربا لتعرف الفرق بين الربا وبين البيع في الشريعة الاسلامية. لماذا؟ قلنا لان الربا قبل ان يأتي الاسلام كان يعتبر شكل من اشكال البيوع

6
00:01:54.550 --> 00:02:14.550
شكل من اشكال البيوت وصور الربا ربا الفاضلة النسيئة. اه كانت تعتبر شكل من اشكال البيوع. فلما جاء الاسلام جاء الاسلام ليميز بينها فقال الله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا. فلان الاسلام فرق بينهما كتب الحنابلة تهتم بالتفريق بينهما. فتذكر

7
00:02:14.550 --> 00:02:31.000
كتاب البيع بكل صوره واحكامه ابتداء ثم تذكر لك بعد ذلك باب الربا بكل صوره واحكامه. لتعرف ان تميز بين هذا وبين هذا ثم بعد ان ينتهي الحنابلة من باب الربا ينتقلون الى بابين

8
00:02:31.150 --> 00:02:54.550
يتعلقان بعقد البيع. الباب الاول هو باب بيع الاصول والثمار الباب الثاني وهو باب عقد السلام. وباب بيع الاصول والثمار هو يتكلم عن مسألة جزئية في عقد البيع. يتكلم عن بيع سلع معينة وهي التي سماها الاصول والثمار. وسنتعرف عليها ان شاء الله. فهذا الباب باب بيع الاصول والثمار

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.150
اكتبوا عندكم حتى تفهموا ارتباط الابواب مع بعضها. هذا الباب يتعلق بموضوع عقد البيع. اذا نحن لم ننتهي بعد من موضوع عقد البيع. لم نغلق الباب عليه بعد. ما زلنا نتكلم في عقد البيع لكننا في هذا الباب باب بيع الاصول والثمار نتكلم عن عقد البيع في آآ سلع معينة

10
00:03:15.150 --> 00:03:35.150
يتكلمون فيه عن عقد البيع في سلع معينة وهي الاصول والثمار. ما هي الاحكام المتعلقة اه بالبيع الاصول ما هي الاحكام المتعلقة ببيع الثمار هذه السلع بالتحديد؟ ثم بعد ذلك ينتقلون الى باب ختامي خليني اقوله في مسائل عقد البيعة الا وهو باب السلم. كون

11
00:03:35.150 --> 00:03:57.100
عقد بيع لكنه عقد بيع مخصوص آآ له احكامه وضوابطه وشروطه. فانت هكذا خلص تصورت كيف يبدأ الحنابلة كتاب باب البيع بمفهومه واركانه وشروطه وخياره الى اخر ما ذكرناه. ثم باب الربا لنعرف الفرق بين البيع وبين الربا. ثم بعد ذلك نعود الى بابين

12
00:03:57.100 --> 00:04:17.100
علقاني بالبيع. باب بيع الاصول والثمار لنتكلم عن هذه السلع المعينة بحد ذاتها الاصول والثمار. ما هي احكام بيعها؟ ثم ننتقل الى باب السلام وهو عقد بيع لكنه عقد بيع معين له شروط وضوابط تتعلق به ثم نقفل بعد ذلك الحديث عن عقد البيع وننتقل بعد ذلك ان شاء

13
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
الله الى عقد اخر الا وهو عقد القيراط. يعني عفوا عقد القرض. انقراض المضاربة. عقد القرض. اه وهو عقد جديد يختلف عن عقد الربا عن عقد البيع في احكامه ومسائله. جيد. اذا عرفتم التصور. الان ندخل في موضوع اليوم باب بيع الاصول

14
00:04:37.100 --> 00:04:52.200
والثمار. هذا باب اذا نتكلم عن سلع معينة ما هي الاحكام المتعلقة بها الان قال باب بيع الاصول. ما المراد بالاصول عند الحنابلة؟ المراد بالاصول احبابي عند الحنابلة في العادة ثلاثة اشياء

15
00:04:56.700 --> 00:05:32.000
مراد بالاصول ثلاثة اشياء اولا الدار ثانيا الارض ثالثا اه الشجر  اذا الاصول يقصد بها الحنابلة آآ في مصنفاتهم وفي كتبهم هذه السلع الثلاث اذا بعت دارا الدار تسمى اصل. واذا بعت ارضا الارض تسمى اصل. واذا بعت شجرة

16
00:05:32.200 --> 00:06:01.050
الشجرة تسمى اصل وكأنهم يتكلمون هنا احبائي عن آآ السلع اه الثابتة غير المنقولة السلع الثابتة غير المنقولة. فالدار شيء ثابت غير منقول. لذلك سمي اصلا كأنه متجذر متجذر في مكانه لا ينتقل عنه الى غيره فهو اصل كجذور الشجرة. وكذلك الارض الارض شيء متجذر في مكانه. لا

17
00:06:01.050 --> 00:06:21.050
ينتقل الى آآ آآ مكان اخر لا يمكن للبائع ان يشيل الارض ويسلمها للمشتري لا ما في مجال الا التخلية كما قلنا حتى كذلك الشجر الشجرة هذه سلعة ثابتة في مكانها ليست من السلع المنقولة التي تقبض قبضا آآ بالتسليم اليدوي. لأ ايضا بالتخلية

18
00:06:21.050 --> 00:06:39.150
هذه الثلاث تسمى اصول. والذي يظهر لي كما قلت انها انما سميت يعني اصول لانها اصل في مكانها. خلينا نقول اصل متجذر في مكانه لا ينقل من مكان الى مكان اخر. فسميت اصول من

19
00:06:39.150 --> 00:06:57.550
هذا الباب واقول هذا من باب الاجتهاد يعني من باب الاجتهاد في محاولة ملاحظة يعني ما هي المناسبة في تسمية هذه الثلاث اصول. فلو لاحظت انت ايش الشيء المشترك بينها انا كلها سلع غير منقولة متأصلة متجذرة في مكانها. طبعا في بعض كتب الحنابل يزيدون على

20
00:06:57.550 --> 00:07:15.950
اصول العبد بيع العبد واحكام بيع العبد. لكن انا في الحقيقة اعتبر ذكر العبد من باب الالحاق لا الاصول. ولا اعتبره اصل من الاصول. لا اعتبره اصل من الاصول يعني حتى اقود الاصول اربعة لا انا اعتبر ذكر احكام العبد ملحق بها. والشيخ مرعي اصلا لم يذكر اه احكام به العبد

21
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
هنا وانما اقتصر على هذه الثلاث. فهذه الثلاث اذا هي الاصول. فبالتالي لما نقول باب بيع الاصول اذا نحن سنتكلم عن الاحكام او احكام البيع المتعلقة ببيع الدار وبيع الارض وبيع الشجر. ثم قال باب بيع الاصول والثمار. اذا هذا الباب سيتكلم عن موضوعين. ما هي احكام بيع هذه الاصول الثلاث

22
00:07:36.250 --> 00:07:56.300
وما هي احكام بيع الثمار هذا موضوع اخر بيع الثمار يختلف عن بيع اه الاصول الدار والارض والشجر. كل له احكامه. فقال الشيخ الان بماذا سيبدأ؟ سيبدأ بالاصول وسيبدأ في الاصول آآ الدار. سيتكلم ابتداء عن احكام بيع الدار

23
00:07:57.050 --> 00:08:17.800
فقال الشيخ مرعي من باع من باع  او وهب او رهن او وقف اه اذا الشيخ مرعي الان هو لا يتكلم فقط عن عقد البيع وان كان عقد البيع هو المراد اصالة لكنه الحق بعقد البيع

24
00:08:17.800 --> 00:08:32.050
هذه العقود الاخرى التي ذكرها. فقال من باع او وهب عقد الهبة الذي سيأتي معنا ان شاء الله. او رهن عقد الرهن الذي سيأتي معنا وهو من عقود التوثيق. او وقف جيد. وسيقاس على هذه العقود غير

25
00:08:32.050 --> 00:08:51.500
في الجملة يقاس عليها غيرها فهي ليست من باب الحصر بل هذا الذي ذكره من باب التمثيل. فقال من باع او وهب او رهن او وقف دارا اذا انت بعت دار او وهبتها لشخص او رهنتها او اوقفتها وحبستها لله سبحانه وتعالى

26
00:08:52.750 --> 00:09:16.000
قال او اقره او وصى بها او اقره يعني عند القضاء اقررت بهذه الدار انها لفلان وليست لك. ماذا سيترتب على اقرارك؟ لما تقول اقررت بهذه الدار لفلان ما الذي سيدخل في هذا الاقرار؟ قال اوصى بها اذا شخص قبل وفاته كتب وصية وقال هذه الدار هذه الدار

27
00:09:16.000 --> 00:09:38.750
اوصي بها لفلان صديقي فلان العزيز في حياتي انتم يا ورثة خذوا الورثة لكن هذه الدار وهي مثلا نقول اه قل من ثلث التركة اوصي بها لصديقي فاوصى بالدار ما الذي يدخل في الدار؟ قال تناول اه الان اذا من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر بها

28
00:09:38.750 --> 00:09:55.200
امام القضاء انها لفلان من الناس. او وصى بها لصديق عزيز. كل هذه التصرفات والمعاملات المتعلقة بالدار لما تطلق لفظة الدار يعني هذه هي المسألة. ما الذي تشمله هذه اللفظة

29
00:09:55.650 --> 00:10:14.500
اذا ما هي المسألة الذي باع دارا. كلمة بعت دار. كلمة الدار ما الذي تشمله في العرف في العرف اذا وهبت دار ما الذي تشمله كلمة الدار في العرف؟ ما الذي تتناوله؟ ما الذي يدخل في مفهوم الدار؟ هل فقط الجدران

30
00:10:14.650 --> 00:10:34.650
طب هل تدخل الساحة الخارجية لها؟ طب هل تدخل اه القطع المعلقة والملصقة بالحيطان ولا لا تدخل؟ فالكلام اذا انه من باع دارا وهذا هو الاصل او او اجرى عليها سائر العقود الاخرى. ما الذي يدخل في مفهوم الدار؟ ما الذي يصدق عليه العقد من

31
00:10:34.650 --> 00:10:46.400
الدار هل الجدران فقط؟ ام هناك امور تتبع؟ فايش قال؟ قال من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر بها يعني امام القضاء او لشخص من اصحابه

32
00:10:46.450 --> 00:11:24.900
تناول ذلك ارضها وبناءها خلينا نكتب ما الذي يشمله مفهوم الدار في العرف واحد ارضها  وبناءها يعني الجدران والسقف   قال وفناءها الساحة الخارجية المحيطة بها  تمام ان كانت طبعا لها لانه بعض البيوت او الدور لها فناء وبعضها ليس لها. طيب اه ومتصلا بها لمصلحتها

33
00:11:26.000 --> 00:12:02.750
قال متصلا بها كلمة متصل مهم لمصلحتها متصلا بها لمصلحتها  اي قطعة متصلة بهذه الدار متصلة بالجدران متصلة بالسقف اه متصلة بارضها لمصلحة الدار ثم ذكر لك امثلة على ما هو ما كان متصلا بها لمصلحتها. كالسلاليم والرفوف المسمرة. كلمة المسمرة

34
00:12:02.750 --> 00:12:25.350
فهذا قيد يعود على السلالم وعلى الرفوف فأي سلم سلم مسمر يعني مركب وموضوع يعني ملصق اي سلم ملصق مثلا ممكن يكون سلم حتى تنتقل من طابق لطابق. ممكن تكون الدار مثلا من طابقين. وصاحب الدار الذي يريد ان يبيعها. كان واضح سلم

35
00:12:25.350 --> 00:12:51.050
وجاهز سلم للانتقال من طابق الى طابق. وهذا السلم المشمر هذا متصل بها اي بجسم الدار بماهية الدار لمصلحة الدار للانتقال من اه طابق الى طابق او رفوف مسمرة رفوف مسمرة ممكن مثلا ندخل فيها اليوم ماذا؟ اه رفوف اه خزائن المطبخ تدخل لمطبخ بكون واضع رفوف يوضع

36
00:12:51.050 --> 00:13:05.950
عليها الكاسات والصحون وما شابه ذلك. هاي الرفوف المسمرة يعني المركبة متصلة بها لمصلحتها. يعني في فرق يا شيخ بين اه السلالم والرفوف المسمرة وغير المسمرة. نعم اذا كان السلم

37
00:13:06.050 --> 00:13:17.650
اه مش مركب في البيت او مسمر وجاهز لا اذا كان سلم عادي من السلالم العادية وهو ملقيه في الدار يعني يخرج من المخزن لما يريد يصلح شيء ثم يعيده للمخزن

38
00:13:17.650 --> 00:13:33.900
السلم اه الذي ليس متصلا بجسم البيت هذا سلم غير مسمر. وهذا لا يدخل تحت مفهوم الدار لما كذلك الرفوف غير المسمرة اللي هو شخص البائع كان جايب مثلا الواح رفوف

39
00:13:33.950 --> 00:13:53.950
ولم يركبها بعد في اه المطبخ او لم يركبها في غرفة النوم او لم يركبها في اه الصالة. كان جايبه مثلا مصفطها في المخزن. ممكن يكون ناوي المستقبل يركبها الان هو لما باع الدار ما كانت الرفوف مركبة مسمرة. اه اذا هذه لا تدخل تحت مفهوم الدار. لان الذي يدخل ما كان متصلا

40
00:13:53.950 --> 00:14:11.300
بها لمصلحتها. يعني هو الان مركب ومتصل بماهية الدار ولمصلحة الدار طبعا. اذا كان آآ الشيء ليس لمصلحة الدار وانما للمصلحة الشخصية للرجل مثلا ممكن يكون مركب اه جهاز نت

41
00:14:11.550 --> 00:14:31.550
صح؟ الان هذي مش لمصلحة الدار. هاي لمصلحته هو. له ولعائلته. فله الحق ان ينزع هذا النت او جهاز التوزيع اللي وضعه في البيت ويأخذه مع الباء يعني لا يدخل تحت مفهوم الدار. لانه حتى ولو كان متصلا وضعه على الحائط. لكن هو ليس لمصلحة الدار. لمصلحته هو. فبدك تفرق بين

42
00:14:31.550 --> 00:14:49.200
كما كان متصلا لمصلحة الدار. هذا القيد. متصل يعني مركب مركب لمصلحة الدار حتى نخرج ما كان مركبا لكنه ليس لمصلحة الدار بل لمصلحة البائع. كما قلنا اجهزة النت التي تركب اليوم في الجدران لتوزع او

43
00:14:49.200 --> 00:15:09.200
تبث الذبذبات داخل المنزل. هذه ليس لمصلحة هاي لمصلحة البائع. فيهمنا ما كان مركبا متصلا بجسم البيت وكان مصلحة البيت مثل كما قالت السلم والرف المسمور. تمام؟ انتم فهمتم؟ ايش يعني المسموم؟ يعني سلم مركب ورف مركب. وكذلك

44
00:15:09.200 --> 00:15:26.500
وبالمنصوبة الان الغرف التي لها ابواب الباب منصوب ومركب وجاهز الابواب المنصوبة ايضا هي من ما هو متصل بماهية الدار لمصلحتها. لاحظ كلمة ابواب منصوبة شو بتفهم ؟ انه اذا كان الباب لم

45
00:15:26.500 --> 00:15:42.450
لم يركب بعد. يعني البائع كان جايب ابواب لكن واضحها في المخزن لم يركبها بعد. لا هذه لا تدخل تحت مفهوم الدار لما تباع. هذي بقدر البائع. يقول للمشتري انتظر. بدي اخذ الابواب اللي في المخزن. يوخذها معه البائع وينطلق

46
00:15:42.450 --> 00:15:57.250
لا يلزمه ان يبيعها مع الدار. فان بدك تفرق بين الباب المنصوب وغير المنصوب. هي نص فكرة السلم المسمور وغير المسمور. كذلك قال والخوابي فونة. قديما احبائي قديما كانوا يضعون مثل الخوابي جرار

47
00:15:57.450 --> 00:16:11.500
تدفن في الارض يعني خلينا نقول شكل من اشكال غرف المستودعات قديما في البيوت القديمة هكذا كان فكرهم انه مثلا بدنا نعمل مستودع خزينة للدار بيجي بحفر له حفرة في البيت او مكان جزء من البيت

48
00:16:11.500 --> 00:16:28.550
او في الساحة الدار ويضع فيها خبيئة ويدفنها ويصير يضع فيها ما يشاء من امانات من قطع اللي بده اياه. اذا كانت عندنا خوابي مدفونة مدفونة ومجهزة لها وخلاص لأ هاي صارت مثل الرف المسمور

49
00:16:28.850 --> 00:16:48.850
تدخل تحت مفهوم الدار. اما اذا كانت الخابية احنا جبنا خابية زي الجرة. بس لسا ما دفناها. مجهزينها حتى ندفنها بعد. لا بما دامت الخابية ليس ست مدفونة اذا ليست متصلة بجسم البيت فلا تدخل معنا. لذلك قال متصلا بها لمصلحتها. فلابد تكون اذا خابية مدفونة

50
00:16:48.850 --> 00:17:11.850
باب مركب سلم مركب رف مركب جيد. قال وما فيها من شجر وعرش الدار اذا كان فيها مثلا في فنائهم احنا قلنا الفناء يدخل فاذا كان في هذا الفناء شجر زارع فيها شجرة عنب او شجرة زيتون او شجرة مانجة اي شجرة. اه الشجرة تدخل في

51
00:17:11.850 --> 00:17:24.850
بيع الدار ما دامت موجودة في ماهية الدار ها موجودة في ماهية الدار او في مائها المتصل بها فانها تدخل. العرش كثير من البيوت خاصة في بلادنا بكون عامل مثلا عريشة عنب

52
00:17:24.950 --> 00:17:38.850
في داخل الدار او في اه فناء الدار هذا ايضا يدخل تحت مفهوم الدار. لذلك قال وما فيها من شجر وعرش اذا كان هو عامل عريش. طيب. الان ذكر اه

53
00:17:41.250 --> 00:17:57.950
الاشياء التي تدخل تحت مفهوم الدار. تصورناها. اذا هي ارض الدار بناءها فناءها المتصل بها لمصلحتها من سلم مسمور ورف مسمور الى اخر ما ذكرناه. بالتالي اخواني وهذه هي المسألة من باع دارا الى

54
00:17:57.950 --> 00:18:11.850
البائع لاحظوا هاي هذا ما يريد ان يبينه لك. اذا البائع قال للمشتري ابيعك هذا هذه الدار وسكت وطبعا خلينا نقول نص على المبلغ ابيعك هذه الدار مثلا بمائة الف دينار

55
00:18:11.950 --> 00:18:27.300
المشترى قال قبلت شراء هذه الدار بمائة الف دينار انتهى عقد البيع. البائس قال قال ابيعك هذه الدار وسكت. فقد نص هذا المبلغ بمائة الف دينار والمشتري قبل. لما الان يأتي وقت التسليم

56
00:18:27.300 --> 00:18:40.800
انه تسليم الدور يكون بالتخلي ان تخلي بين المشتري وبين دخول هذه الدار. اه اختلفوا. اختلف البائع والمشتري. فالبائع اه قال المشتري اهو انا بعتك انا حكيت لك بعتك الدار

57
00:18:40.950 --> 00:19:03.800
بس ما قلت ابيعك فناءها او ابيعك آآ ارض الدار او ابيعك الدار آآ او ما قلت سابيعك آآ السلم المنصوب والرف المنصوب والباب المنصوب ما قلتها انا فبدي اخذها معاي واذهب بها. هنا المشتري بقول له وقف. انت لما قلت بعتك الدار عرفا ها

58
00:19:03.800 --> 00:19:23.800
عرفا وهالقضية عرفية عرفا يدخل تحت مفهوم الدار كل هذه الاشياء ارضها وبناءها وفنائها الساحة ومتصلا لمصلحتها فما الك ايها البائع تنزع السلم المنصوب. ما الك تنزع الرف المشمر. ما الك تخلع الابواب المنصوبة. ما الك ترفع

59
00:19:23.800 --> 00:19:43.800
خوابل مدفونة هذه داخلة تحت مفهوم الدار في العرف ولو لم تنص عليها. ها هي الفكرة. لان هون بتصير الخلافات اخواني نزاعات ترفع للمحاكم. البائع يقول والله انا قلت بعته كالدار ما حكيت اشي اخر. فالمشتري بقول كلامه صح وقال بعته كالدار. لكن ايها القاضي ماذا يدخل تحت مفهوم

60
00:19:43.800 --> 00:20:03.800
في العرف فيقول له القاضي الدار في العرف يدخل في مفهومها يعني من باع دارا فان العرف يقتضي ان يدخل في مفهومها الارض والبناء وانفناء ومتصلا بها لمصلحته فالقاضي بيشيك ما هي الاشياء التي هي ارض وبناء وفناء ومتصل بها لمصلحتها بحكي للبائع هذه تذهب للمشتري وليس لك ان تنزعها. واما الامور الاخرى

61
00:20:03.800 --> 00:20:17.450
اخرى التي ليست من هذه الاربعة فحينئذ للبائع الحق في ان يأخذها معه وهو يغادر المنزل مثل ماذا؟ او يأخذها البائع معه قالوا لا كنز حجر مدفونين. اذا كان البائع عنده

62
00:20:17.650 --> 00:20:31.400
كنوز هو يعني خبأها في الارض ودفنها او عنده احجار ويعني ما بعرف يعني كانه حجر يستعمل لشيء معين يعني مش واحد بقول شو احجار هي احجار كانت تستعمل عندهم لمقصد معين لا ادري ماذا

63
00:20:31.400 --> 00:20:46.700
يقصد بالحجر هنا في عرفهم لكن فيما يظهر احجار كانوا يستعملونها لاشياء. فاذا البائع كان عنده كنز او حجر مدفون هو دافنه. اه بنقول الكنز والحجر هذه اشياء يدفنها البائع

64
00:20:46.800 --> 00:21:05.700
حتى استعملها في وقت لاحق حتى يستعملها في وقت لاحق له فهي اشياء حتى لو كانت مدفونة ها حتى لو كانت مدفونة مثل الخابية لكنها ليست لمصلحة الدار بل هي لمصلحة البيع شيء له مثل موزع النت. اللي قلنا عنه

65
00:21:05.700 --> 00:21:25.700
ممكن واحد شخص يقول لي ايش الفرق بين الخابية المدفونة وبين الحجر والكنز المدفون؟ بنقول اسمع. صحيح هذا مدفون وهذا مدفون فكلاهما متصل بجسم دار لكن الخابية المدفونة هي متصلة بجسم الدار ولمصلحتها هي مستودع البيت. هي في العرف عندهم مستودع البيت. هذه الخابية

66
00:21:25.700 --> 00:21:43.350
لكن الكنز والحجر هذه اشياء للبائع يعني لصاحب الدار هو دفنها تحت الارض حتى يستعملها لاحقا لمقصد معين. فهي ليست صح متصلة بجسم البيت لكنها ليست لمصلحته بل هي خاصة بالبائع. كذلك قال اه ولا منفصل

67
00:21:43.400 --> 00:22:05.900
اذا قوله لا كنز وحجر مدفونين اكتبوا فوقها هذا مثال اكتبوا فوقها كنز وحجر مدفونين اكتبوا هذا مثال على متصل بالبيت لكنه ليس لمصلحته والامثلة التي تليها بعد ذلك قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكر وفرش وفرش ومفتاح اه هذا مثال على ماذا؟ اكتبوا هذا مثال على

68
00:22:05.900 --> 00:22:26.200
ما كان منفصلا اصلا. هذا مثال على ما كان منفصلا عن ماهية البيت ولو كان لمصلحته ركزوا يعني عندك حالتان حالة شيء متصل بجسم البيت وهو ليس لمصلحته هذا لا يدخل تحت مفهوم الدار

69
00:22:26.200 --> 00:22:46.200
وكذلك العكس شيء لمصلحة البيت لكنه ليس متصل بجسمه. هذا لا يدخل في مفهوم الدار عرفا. وانما الذي يدخل والثالثة ما جمع الوصفين ما كان متصلا بجسم الدار وهو لمصلحتها. لابد مع الامرين. فاذا فقد واحد منهما خلاص لا يدخل

70
00:22:46.200 --> 00:23:05.800
تحت مفهوم الدار عرفا. فهنا لما قال ولا منفصل قال كحبل ودلو. لو مثلا اه البائع عنده حبل في الدار حتى لو كان هو رابط الحبل طبعا هو الحبل شيء منفصل اصلا. لكن حتى لو كان رابطه لغرض معين هم يقولون الحبل

71
00:23:06.050 --> 00:23:21.600
لا يعتبر شيء منفصل لا يعتبر شيء متصل بجسم الدار. هو شيء منفصل عنها. حتى لو كان يستعمل لصالح الدار. خلص الحبال بطبيعته هي اشياء منفصلة بتربطه وبتفكه يعني بهذا التصور. فالحبال

72
00:23:21.750 --> 00:23:40.600
اه اذا وجدت في البيت ممكن البائع عنده ربطة حبل. زاتها في هالدال كما يقولون. ملقيها في بيته ربطة حبل كبيرة فالمشتري قالوا لا اسمع ما توخذها معك. هذي ربطة الحب الممتازة انا اريدها. بنقول له لا. الحبل في العرف هو من الامور المنفصلة عن جسم الدار. هو في العادة بيكون منفصل

73
00:23:40.600 --> 00:24:05.200
ولا يكون متصلا مثل مثل اه السلم او كذا لا وضعه ان يكون منفصلا. كذلك الدلو. الدلو مثلا الحمامات توضع فيها دلو لعمليات الاستنجاء. هذا الدلو هل يعتبر اه داخل تحت مفهوم الدار؟ فالمشتري يقول للبائع اياك انك تسحب اه اه الدلاء الموجودة في دورات المياه نقول له لأ. الدلو صحيح

74
00:24:05.200 --> 00:24:23.250
هو لمصلحة الدار خلينا نعتبره تمام؟ لكن في الحقيقة هو منفصل. اشي منفصل. اه بتنقله يمين وشمال معك اينما ذهبت. وليس متصل بجسم الدار ويمكن اصلا ان يقال انه ليس لصالح الدار. وانما لصالح من يسكن في الدار

75
00:24:23.300 --> 00:24:37.600
او من يأتي ضيف ليستعملها. فالدلو هو اولا شيء منفصل. ثانيا هل هو من مصلحة الدار ام من مصلحة البائع او الساكن في الدار؟ الاظهر انه من مصلحة الساكن في الدار. والله تعالى

76
00:24:37.600 --> 00:24:57.600
قال اعلم لكن المهم يعني خلص انه ركز عقضية انه شيء منفصل. فالحبل الدلو اه البكرة خاصة في البيوت اللي بكون فيها مثلا اه بير في الزمن القديم البيت بكون فيه في الدار يعني في الساحة بكون هناك بئر. ويمكن هذا البئر الرجل واضع عليه بكرة. بستعملها لرفع الدلو

77
00:24:57.600 --> 00:25:12.950
الدولة رفع الدولة وتنزيل الدلو. هذه البكرة التي تستعمل في الرفع والانزال. هذه ايضا شيء منفصل عن جسم الدار. تعتبر ليست متصلة بل منفصلة. فالبائع ان يخوض معه وفرش مثلا الدار فيها فرش اه

78
00:25:13.000 --> 00:25:36.500
آآ سرير وهناك عليه آآ بطائن وفرش واحرامات في لغتنا وشراشف هذه كلياتها ياء منفصلة اشياء منفصلة وهي في العادة ركزوا ان تلاحظوا ان الاشياء المنفصلة في كثير من الاحيان مصلحتها تعود على الساكن. مصلحتها للساكن وليست للدار نفسها

79
00:25:36.500 --> 00:26:01.350
وكذلك ومفتاح ركزوا قال ومفتاح يعني مفتاح حتى مفاتيح الابواب المنصوبة. ركزوا المفتاح شيء منفصل صح؟ ليس شيء متصل بماهية الدار. بتكون في جيب تكون في جيب اصحاب الدار ما بتكون ملصقة بالجدران ومسمرة بها. فالمفاتيح قالوا حتى ولو كانت المفاتيح

80
00:26:01.400 --> 00:26:21.450
للابواب المنصوبة البائع له ان يأخذها معه طبعا هذا التصور يعني اظن انه يحتاج شيء من اعادة التأمل لكن لمصلحة اخرى انا انا اتفق معهم انه المفتاح شيء منفصل ليس متصلا باسم الدار. فالقاعدة تقول الاصل انه ليس داخل تحت مفهوم الدار. لكن

81
00:26:21.450 --> 00:26:41.450
احيانا يخشى اخواني من عمليات سرقة او سطو. يعني البائع اذا اخذ مفتاح الدار معه وقال للمشتري انا سلمتك الدار الابواب المنصوبة هاي فناء الدار هاي الغار سي كل شي. هاي السلالم يلا. قال له المشتري اعطيني المفاتيح. مفاتيح الابواب المنصوبة. قالوا لأ. المفتاح شيء منفصل

82
00:26:41.800 --> 00:27:01.800
المفتاح شيء منفصل. بالتالي لا يدخل تحت مفهوم الدار عندما تباع. فانت تذهب تشتري مفاتيح جديدة لهذه الابواب. الان هل هذا الكلام من الناحية التطبيقية عملي ولا ليس عملي؟ الحنابلة يرون هذا الرأي ان المفتاح لا يدخل تحت مفهوم الدار فللبايع ان يأخذه معه. حتى ولو كان مفتاح للابواب المنصوبة

83
00:27:02.050 --> 00:27:16.050
ففي الحقيقة تصبح القضية محل اشكال. يعني هذا هذا رأيهم. لكن القضية فيها محل اشكال. اقول تحتاج اعادة نظر. والتأمل انه صح المفتاح شيء منفصل يا جماعة لكنه في النهاية هو محط امان البيت

84
00:27:16.300 --> 00:27:36.300
افرض البائع اعطى المفتاح لشخص يسرق واصبحت مفاتيح هذه الدار. اه عند مشتري وعند البائع. يعني ليس منطقا ان يكون مفتاح بيت ايها المشتري مع البائع ايضا والبائع يعطيه لمن هب ودب. فهذا احتمال السرقة تصبح كبير. وتقول للمشتري يلا غير

85
00:27:36.300 --> 00:27:56.750
للدار بدك الامان؟ يلا غير زرافيل الدار. هنا نكلف المشتري شيء مع امكان الخلاص منه من خلال ان نقول ان المفتاح هو تبع للباب تبع للباب المنصوب. فلماذا لا يسلم معه تبعا؟ يعني لماذا لا نجعله داخل تحت مفهوم الدار؟ تبعا للباب المنصوب. فهذا نوع من التوجه

86
00:27:56.750 --> 00:28:14.350
يعني الاجتهاد خليني اقود المحدود جدا ان المفتاح انا اعتبره تبع للباب تبع للباب المنصوب فالاصل من باب الامان وابتعاد يعني تحقيق الامان للمنزل وعدم تكليف المشتري تغيير كل زرافه للبيت ان نقول للبائع سلم المشتري المفتاح فضلا

87
00:28:14.350 --> 00:28:33.050
انه هذا المفتاح لن يفيد البائع في العادة يعني ماذا يريد البائع منه؟ يعني ما فائدته لك؟ اصبحت هذه الدار للمشتري. لماذا لا تسلم المفتاح؟ فانا ارى ان مقاصد الشريعة والمصلحة الشرعية المعتبرة تقتضي ان يكون ان تحت بعد الباب ولا يعتبر خارج مفهوم الدار لانه شيء منفصل

88
00:28:33.100 --> 00:28:45.450
خلينا نقول انه شيء من الاستحسان يعني عدلت بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل. الدليل مصلحي. تمام؟ فانا اقر ان المفتاح شيء منفصل. فالاصل ان يكون حاله حال الحبل والدلو والبكرة

89
00:28:45.450 --> 00:29:06.800
فرش ان البائع لا يجبر على تسليمها. لكن من باب الاستحسان المصلحي اقول لا مانع من ان يلزم البائع بتسليم المفاتيح لانها اول لا تنفعه ما دامه خلاص قد سلم البيت ثانيا انه هناك احتمالية ان يسرق البيت ويصبح المشتري لا يشعر بالامان. ثالثا فنحن نجبر المشتري بهذه الطريقة اذا يحصل الامان ان

90
00:29:06.800 --> 00:29:21.800
ان يغير كل يعني نسميها في عرفنا الزرافين الابواب وهذه تكلفة مادية على المشتركين بامكاننا ان نخلص منها من خلال تسليم المفاتيح. فهذه القضية تقول تحتاج الى بحث ونظر. يعني حتى نكون نحن نتعلم

91
00:29:21.800 --> 00:29:48.600
وبفهم وليس مجرد انسان يحفظ ولا يفهم. طيب  لذلك هناك قاعدة في المذهب ان المنفصل عن جسم البيت اكتبوا عندكم قاعدة المنفصل عن جسم البيت جسم الدار لا يدخل تحت مفهوم الدار ولو كان هذا المنفصل من مصالح المتصل. شوف هاي قاعدة الحنابل هم هكذا يقولون. الاشياء

92
00:29:48.600 --> 00:30:11.200
المنفصلة عن جسم الدار لا تدخل تحت مفهوم الدار عند البيع فلا يجبر البائع على تسليم هذا المشتري. حتى ولو كان هذا المنفصل من مصالح المتصل ركزتوا قضية المفتاح انه المفتاح هذا منفصل وهو من مصالح شيء متصل من مصالح الباب المنصوب. كذلك البكرة البقرة

93
00:30:11.200 --> 00:30:31.300
اه شيء منفصل وهو من مصالح الشيء المتصل البئر او قد تكون الخابية المدفونة وواضعينها بقرة قد ما هي عميقة فهي من مصالح الشيء المتصل ولانها منفصلة لا تدخل تحت مفهوم الدار. فهناك اذا ضابط عند الحنابل يقولون الشيء المنفصل لا يدخل تحت مفهوم الدار عند البيع عرفا

94
00:30:31.300 --> 00:30:47.050
ولو كان من مصالح المتصل. حتى الحنابل يذكرون في كتبهم مثال الرحى. الان الرحى قديما اخواني بتعرفوا الرحى التي يطحن بها توجد يعني تجدونها على اليوتيوب وما شابه ذلك. الرحى عبارة عن حجرين حجر

95
00:30:47.250 --> 00:31:07.250
اسفل وحجر في الاعلى. الحجر اللي في الاسفل للراحة يكون ملصق عادة اه ارضية ارضية المنزل. يكون ملصق بها او ملصق بدكة تكون في داخل المنزل. واما الحجر الذي في الاعلى حجر لأ من قول يقبل النقل. لانه كيف انت ستأخذ ما طحنته ابترفع

96
00:31:07.250 --> 00:31:19.350
الحجر الاعلى وتأخذ ما نتج ثم بعد ذلك تعود مرة اخرى. يعني آآ الحجر الذي في الاعلى يتم فصله ونقله شيء طبيعي. لكن الحجر الذي في الاسفل لا يتم فصله ونقله

97
00:31:19.400 --> 00:31:31.250
فالحنابلة يقولون البائع له اذا اراد ان يذهب ويدع البيت له ان يأخذ معه الحجر الذي في الاعلى. لكن ليس له ان يأخذ معه الحجر الذي في الاسفل. طب فعليا هو ايش فعل

98
00:31:31.250 --> 00:31:49.250
والان خرب الطاحونة على المشتري. المشتري محتاج الان ان يعود فيشتري حجرا جديدا علويا للطاحونة فانتم خلص هكذا نظرة الحنابلة. الحنابلة ما بهمهم كون اه الشيء المنفصل هو من مصالح المتصل اوليس من مصالحه

99
00:31:49.250 --> 00:32:01.750
قولوا خلص ما دام انه منفصل للبائع ان يأخذه معه الا اذا اشترطه المشتري بالنص هذا شيء اخر. لكن عرفا لا يدخل تحت مفهوم الدار. وان يذكروا هذا المثال قضية حجر الراحة. الحجر الذي

100
00:32:01.750 --> 00:32:20.050
في الاسفل ليس للبائع ان يأخذه. ليش؟ قالوا هو متصل بالبيت وهو لصالحه الحجر الذي في الاعلى ومنفصل وينقل بطبيعته. هو هو جزء من الان لكنه منفصل. فبما انه منفصل حتى ولو كان من مصالح المتصل

101
00:32:20.050 --> 00:32:44.600
البائع ان يأخذه والمشتري يذهب فيأتي بحجر جديد علوي لهذه الرحى. اذا هذه نظرة الحنابلة للفكرة كما قلت لكم يعني من باب المذاكرة وليس من باب تقرير ها شيء مخالف للمذهب من باب المذاكرة اقول يعني الاصل ان يعاد النظر في قضية المنفصل. فنقول الشيء المنفصل اذا كان من مصالح المتصل

102
00:32:44.600 --> 00:32:59.500
بحيث لو اخذ المنفصل من البائع اه لسبب ذلك ضررا في المتصل الاصل ان يدخل تحت مفهوم الدار عرفا. هذا من باب المذاكرة معكم واما الشيء المنفصل الذي ليس له علاقة

103
00:32:59.550 --> 00:33:19.550
بالمتصل واخذ البائع له لا يؤثر. اه. لا يؤثر على شيء. نعم هذا للبائع ان يأخذه. مثل كما قلنا الدلاء الموجودة في دورات تلمية. لو ان البائع وهو ذاهب قال بدي اخذ الدلو في دورات المياه معي ما بدي اخليه للمشتري. نقول هذا لن يؤثر على اه اشياء متصلة ولن يؤثر على ماهية

104
00:33:19.550 --> 00:33:39.550
الدار. اما البائع يأخذ معه المفاتيح او يأخذ معه حجر الرحط حجر الرحى العلوي او البكرة اذا كانت مثلا للخابية المدفونة او للبئر اقول هذا يحتاج الى اعادة نظر ومذاكرة هذا بيني وبينكم فقط. انه احنا لماذا لا ننظر بطريقة اخرى؟ طريقة ان المنفصل نقسمه الى قسمين

105
00:33:39.550 --> 00:33:57.650
الذي هو من مصالح المتصل الاصل انه يدخل تحت مفهوم الدار عرفا. واما المنفصل الذي ليس من مصالح المتصل فهذا لا يدخل مفهوم الدار عرفا. هذا التقسيم اراه يعني المنطقية والواقعية اكثر. لكن الحنابلة لا لا يفرقون

106
00:33:57.900 --> 00:34:12.450
بالمنفصل عندهم دائما لا يدخل تحت مفهوم الدار. لا اطيل اكثر من ذلك ننتقل الى الاصل الثاني. هكذا نكون انتهينا من قضية الدار. من باع دارا ماذا يدخل؟ ومن الذي لا يدخل؟ ننطلق الان الى من باع ارضا. ماذا قال الحنابلة في من

107
00:34:12.450 --> 00:34:32.750
ارضى هذا هو الاصل الثاني الان انتم فهمتم الان احنا ماذا نبحث عن في هذا الباب انه من باع الدار او راهنها او وقفها او وهبها او مارس عليها العقود. ما الذي يدخل تحت كلمة الدار وتحت مفهوم الدار في العرف

108
00:34:33.300 --> 00:34:45.500
حتى نجبر الباقي على تسليمه. وما الذي لا يدخل حتى نقول للمشتري؟ لا ليس لك ان تطالب بتسليمه. كذلك ساينتقل للارض فنبحث فيها نفس الموضوع. لما يقول البائع المشتري بعتك هذه الارض

109
00:34:45.800 --> 00:35:01.800
بمليون دينار. المشتري يقول قبلت وانتهى العقد بينهم. كلمة ارض ها هم بس قال بيعتك الارض مليون قال ذلك وافقت كلمة ارض ما الذي يدخل تحتها؟ ما الذي تشمله الارض في العرف

110
00:35:02.250 --> 00:35:23.900
ما الذي تشمله الارض في العرف ما الذي يدخل تحتها؟ فقال وان كان المباع ونحوه اي نحو المباع يعني ونحوه يعني الشيء الذي وهبته او الشيء الذي وقفته او الشيء الذي اقررت به اللي هي العقود التي ذكرها. فاذا كان الشيء الذي بعته او وهبته او وقفته او رهنته او ما شابه ذلك. يعني مارست عليه العقود اذا كان ارضا

111
00:35:23.900 --> 00:35:46.400
الذي يدخل فيها قال دخل فيها دخل ما فيها من غراس ها مش غراس العلم لا اقصد غراس الشجر غراس الغراس المغروسة في هذه الارض ستدخل. حتى ولو لم تنص عليها لانها كلمة الارض تشملها عرفا. ها كلمة

112
00:35:46.400 --> 00:36:02.950
ارض تشملها عرفا هذا في العرف تشمل الغراس والبناء اذا انا اشتريت قطعة ارض مزرعة ها اشتريت ارض لهذه الارض عليها بيوت كما البيوت التي تبنى عادة في الاراضي في المزارع

113
00:36:03.650 --> 00:36:18.550
اذا قال البائع المشتري بيتك الارض وسكت كلمة الارض ستشمل ما في هذه الارض من اشجار مهروسة وتشمل ما فيها من بيوت مبنية ما يجوا البائع يقول اه انا ما حكيت ابيعك البيوت التي في الارض. انا قلت باتك الارض. نقول له لأ

114
00:36:18.700 --> 00:36:37.300
قل كلمة الارض وحدها تشمل الغرس والبناء فانت ملزم على تسليمه ايضا البناء. قال من غراز وبناء. طيب لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه

115
00:36:37.400 --> 00:36:58.100
ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة طيب آآ وبقول البقول يعني اللي هي مثل كل البقول كل نبات

116
00:36:59.050 --> 00:37:19.050
يخضر به وجه الارض. كل نبات يخضر به وجه الارض. مثل قالوا النعنع الهندب هاي تسمى بقول. النعنع والهند هاي تسمى بقول قالوا البقول هذا مفهوم البقول عندهم. كل هذه الاشجار الصغيرة او الشجيرات الصغيرة التي يخضر بها وجه الارض كالنعناع

117
00:37:19.050 --> 00:37:44.550
الهندي باء هذه تسمى بؤول. آآ او تكرر ثمرته وباذنجان فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة آآ واللقطة الاولى آآ للبائع والجزة الظاهرة واللقطة الاولى آآ للبائع وعليه قطعهما في الحال ما معنى هذا الكلام؟ بسم الله

118
00:37:46.650 --> 00:38:10.750
الان اه احنا قلنا الحمد لله اه نحن قلنا انه الارض اذا بيعت في كلمة الارض بتشمل الغرس والبناء اه اما ما في الارض ها اما ما في الارض من من الزروع التي يسمونها واما لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة. الان سيتكلم عن قضية

119
00:38:10.750 --> 00:38:24.200
الزروع التي في الارض. بدي اعطيكم فائدة ستفيدكم ان شاء الله حتى في ما سنتكلم فيه في المستقبل في العقود القادمة هناك فرق لما يقول لك غرس ولما يقول لك زرع

120
00:38:24.550 --> 00:38:48.900
الزرع في الارض هي آآ المحاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية اللي بتكون حجمها قصير مثل القمح الشعير الفول الحمص البازيلا الفاصوليا البامية. هذي سموها انتم الصغيرة سميها كما شئت. اذا كلمة زرع لا تطلق في الكتب الفقهية وخاصة عند الحنابلة على الاشجار. لأ كلمة زرع على هذه الشجيرات

121
00:38:48.900 --> 00:39:10.050
في الصغيرة الشجيرات الصغيرة كما قلت لك البازلة الباذنجان التي تلتقط التقاط من الارض يعني بتنزل الها بتوخذها وتجمع على سورة محاصيل فهذه هي الزروع. لما تسمع كلمة زرع ذهنك ينحصر في هذا. واما الغرس لا هي الاشجار. الاشجار القائمة شجر التفاح وشجر التين وشجرة

122
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
انجاص شجرة كذا. فهمتم؟ فبدي اياكم يصير عندكم خلص يعني معرفة. كلمة غرس يعني هي الاشجار القائمة. كلمة مزروع زرع يعني المحاصيل الزراعية القمح شاعير الحمص البازيلا اللي كذا. جميل والباذنجان البندورة. هذه التي تكون في الارض. تكون شجيرات صغيرة في الارض. ويتم تجميعها. فاذا هناك فرق بين

123
00:39:30.050 --> 00:39:47.900
الغرس الشجر وبين المزروعات الارضية. المزروعات الارضية. فالغرس يدخل تحت الارض. واما المزروعات الارضية ها واما المزروعات الارضية فهل تدخل ولا لا تدخل اه هو قسم لك الزروع الى نوعين

124
00:39:49.850 --> 00:40:15.150
قالت زروع  نوعان حتى لازم ما احط هون انا ثلاث خليني اقول هيك واتي هنا فاقول الزور هو نوعان  امسح يمين الشجر لا اريد ان تشوش عليكم نقول الزروع نوعان

125
00:40:15.950 --> 00:40:46.350
النوع الاول هو الذي قال لا يحصد الا مرة  النوع الثاني ما يجز لقطة بعد لقطة   الان الزروع اللي هي المزروعات الارضية على نوعين هناك زروع بطبيعتها انها تحصد مرة واحدة

126
00:40:46.500 --> 00:41:06.550
وتنتهي ولا يبقى لها شيء مثل القمح الشعير القمح والشعير ليس شيء يعني اه فسلة او فسيلة تنتج مرة بعد اخرى. لا هي فقط محصول واحد تحصده بعدين بتيجي الحرات بتحرث كل الارض ثم تبذر الارض مرة اخرى ثم يخرج محصول

127
00:41:06.650 --> 00:41:30.700
الى ان نتج يتم حصده ثم خلاص يذهب يذهب ويقول له يصبح اصفر تأتي الجرافة او حراثة تذهب به ثم تحرث برضه يبذر من جديد وهكذا. فاذا الزروع منها ما لا يحصد الا مرة واحدة. هكذا طبيعتها هكذا خلقها الله سبحانه. كمحصول القمح ومحصول الشعير وما شابهها. هذا النوع من الزروع

128
00:41:30.700 --> 00:41:49.000
الذي لا يحصد الا مرة واحدة. ما حكمه؟ هل اه يدخل تحت مفهوم الارض اذا بيعت ولا لا يدخل؟ يعني انا بائع عندي ارض. بعتها لمشتري بمية الف دينار نعم قلت له ابيعك هذه الارض. اه هذه الارض اكتشفنا انه فيها محصول زراعي للقمح. فيها قمح

129
00:41:49.100 --> 00:42:03.800
يا محصول زراعي للقمح. اه بنيجي بنقول القمح من الزروع وليس من الغراس. هاي اول اشي. طب من اي نوع من الزروع؟ بتقول هو من الزروع الذي لا يقصد الا مرة. ولا يمكن ان يكون له اكثر من قطفه

130
00:42:03.800 --> 00:42:17.950
بتقول لا القمح مرة وحدة خلص يحصد. بعدين يذهب به ثم تبذر الارض مرة اخرى. اه بنقول اذا كان المحصول الموجود لا يحصد الا مرة واحدة فهذا لا يدخل تحت مفهوم الارض عند بيعها لا يدخل

131
00:42:18.250 --> 00:42:36.650
وانما يكون للبائع يبقى حق البائع. يبقى للبائع الارض. طب المشتري بيقول طب اه انا اشتريت الارض وبدي هذا وبدي انتفع بها. هذا البائع راح يعطلني. بنقول له يا ايها المشتري انت اشتريت هذه الارض

132
00:42:36.850 --> 00:42:56.850
ورأيتها وعرفت ما فيها فانت الحق عليك. انت اشتريتها وفيها هذا المحصول. والفقه الاسلامي يجب عليك انك تتعلمه. اذا انت مش متعلم الفقه الاسلامي مشكلتك احكام البيوع الناس يا اخواني تتاجر تبيع وتشتري ولا تعرف شيء في احكام دينها. عافانا الله واياكم. بنقول له انت مشكلتك في الفقه الاسلامي اذا من اشترى ارضا وفيها

133
00:42:56.850 --> 00:43:13.750
حصول زراعي لا يحصد الا مرة واحدة المشتري مجبر على ان يترك هذا المحصول الى وقت الجداد الى وقت الحصاد المعلوم يبقيه للبائع يبقيه للبائع. واذا احتاج الى سقاية يسقى. للبائع انه يسقي حقه

134
00:43:13.800 --> 00:43:26.700
ولا يأخذ المشتري اجرة من البائع على ابقاء المحصول. يعني لما يجي وقت الحصاد يجي مشتري على البائعة بقول له اسمع. ترى انا بدي اجرتي انا خليت لك المحصول شهرين ثلاثة عندي بنقول له لا ليس لك اي شيء

135
00:43:26.850 --> 00:43:40.300
ايها المشتري اذا اشتريت ارضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة بدك تعرف الحكم الشرعي. انه هذا الزرع الذي لا يقصد الا مرة يبقى في الارض للبائع الى وقت الحصاد

136
00:43:40.350 --> 00:44:06.700
وليس لك ان تطالب البائع بماذا؟ باجرة عليه. لذلك قال اه لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه مثلا الشيخ بن عوض مثل قال كارز وقطنيات وعدس وحمص وباقي اللاء هذه كلياتها. خلص محصول واحد وينتهي امرها

137
00:44:06.700 --> 00:44:21.150
اه وذكروا اثر امثلة اخرى وفجل وثوم ونحو مما لا يحصل الا مرة واحدة. كل هذه المحاصيل التي لا تحصد الا مرة واحدة ايش قال لك يبقى للبائع الى اول وقت اخذه

138
00:44:21.300 --> 00:44:35.900
يعني المشتري بستنى حتى يأتي اول وقت قطافها فبحكي للبائع تفضل تعال اقطفها. هسا البائع ما اله انه يتأخر قر كمان يعني انت لما يأتي اول وقت القطاط نقول للبائع تعال خذ

139
00:44:36.050 --> 00:44:54.200
البائع ليس له ان يمتنع بيقول لا لا ما بديش الان. بدي بعد شهرين ثلاث بقول لا انت هيك بتعطل المشتري برضه فلما يأتي اول وقت اخذها نقول للبائعة تعال اقطفها بلا اجرة وليس للمشتري ان يطالب البيع باجرة على ابقائها عنده كما اتفقنا. اذا هذا بالنسبة للقسم الاول المحاصيل التي

140
00:44:54.200 --> 00:45:06.050
لا تحصد الا مرة واحدة آآ قال طبعا ثم قال ما لم يشترطه المشتري لنفسه. هذه فكرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. هذه في الحقيقة يعني قاعدة عامة في قضية الدور

141
00:45:06.050 --> 00:45:19.500
قاضي وما شابهها يعني قاعدة عامة ان المشتري اه اذا اشترط شيئا في الارض او شيئا في الدار لنفسه ونص على ذلك في العقد اصبح حقه حتى لو كان هذا الشيء

142
00:45:19.900 --> 00:45:35.400
لا يدخل تحت مفهوم الدار ابتداء او لا يدخل تحت مفهوم الارض ابتداء. صح؟ هذه القاعدة احفظوها قوله ما لم يشترطه المشتري لنفسه هذه قاعدة عامة. انه كل اشي قلنا لا يدخل في مفهوم الدار

143
00:45:35.550 --> 00:45:54.650
لكن المشتري نص عليه عند عقد البيه انه انا بدي الدار معها المفاتيح او معها الدلو معها كذا. انا هيك بدي اشتريها اه اذا نص المشتري على شيء وتم التعاقد مع هذا الشرط للمشتري ان يأخذه وليس للبائع ان يمنعه. فهنا هذه المحاصيل التي لا تحصد الا مرة

144
00:45:54.650 --> 00:46:04.650
احنا اتفقنا ان هذا البائع فلا تدخل تحت مفهوم الارض لما تباع. لكن اذا المشتري قال انا اريد اشتري هذه الارض بما عليها من المحصول الذي لا يحصد الا مرة

145
00:46:04.650 --> 00:46:19.600
والبائع وافق على ذلك اه بنقول حينئذ المحصول هذا سيذهب للمشتري ليس لانه داخل تحت مفهوم الارض بل لان المشتري نص عليه بذاته جميل طيب واما ان كان وان كان يجز مرة بعد اخرى

146
00:46:19.800 --> 00:46:33.700
وان كان يجز مرة بعد اخرى. اه النوع الثاني من الزروع هي التي تجز لقطة بعد لقطة. وهي الغرس الصغير خلينا نسميه او الفسايل الصغيرة التي اخواني لها قدرة على الانتاج اكثر من مرة

147
00:46:33.800 --> 00:46:51.300
هناك بعض الفسائل الصغيرة التي تخرج اي مثل البقوليات بقول لك البقوليات اخواني والرطبة لها قدرة على آآ الانتاج اكثر من مرة نفسها تنتج اكثر من مرة وليست فقط مرة واحدة مثل القمح

148
00:46:51.350 --> 00:47:11.850
والشعيرة هي نفسها تنتج اكثر من مرة. فما كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول اه  او تكررت ثمرته قال او تكررت ثمرته يعني آآ بعض كما قلت لكم برضه مزروعات الارضية

149
00:47:12.900 --> 00:47:32.900
تمارتها بتتكرر اكثر من مرة. بعض المزروعات الارضية بكون الها ثمار يعني لسا البقوليات احنا عرفنا البقوليات مثلتها قبل قليل مثل النعنع. والهندبة لأ بس في المزروعات الارضية برضه بكون الها ثمار مثل البندورة اظن. مثل البندورة قلب الثاء الفقوس الباذنجان. ما هذي كلها مزروعات ارضية بتكون البتنجان

150
00:47:32.900 --> 00:47:57.700
ليس شجرة ولها ثمار. الباذنجان القثاء البندورة وما شابه ذلك فما يجز لقطة بعد لقطة خليني اكتب برضه كما ذكره او تكرر ثمره انت راح تقول لي يا شيخ شو الفرق بينما يجز لقطة بعد لقطة او تكرر ثمره. وهونا يا اخواني بفرق بين نوعين من الزروع. هناك زروع اه ما الها ثمرة

151
00:47:57.700 --> 00:48:20.250
لكنها يعني تتكرر وتجز لقطة بعد لقطة مثل البقوليات. النعنع الهندب وما شابهها. فالنعنع والهندب وما شابهها بتضلها تنتج نفسها ليست محصول واحد خلص تأخذه في وقت معين بعدين بتحرث بعدين تيجي تبدر من جديد. لأ هي نفسها تجز لقطة بعد لقطة. بتطلع منها لقطة بتجزها. بعدين هي نفسها بترجع

152
00:48:20.250 --> 00:48:40.250
تنمو وبتعطيك لقطة جديدة. بعدين هي نفسها بترجع تنمو. وبتعطيك لقطة جديدة. هذه التي تسمى الزروع التي تجز لقطة بعد لقطة هذه هي التي تسمى تجز لقطة بعد لقطة. وهذه كما قلت لكم الزروع الخضراء اللي ما الها ثمار. يعني هنا ما بكون الها ثمرة بتطلع منها زي القفة

153
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
لا لا هي نفسها الزروع الخضراء انت بتوخد نعنع او هندبة خضرا فهذا يسمى بعض لقطة او تكرر ثمره هذا نوع اخر هو الذي كما قلت لكم نفس الاشي مزروعات ارضية لكن انت بتوخد منها الثمار اللي بتطلع منها. مثل كما قلت لك الفقوس الخيار للباذنجان وما شابه ذلك. فهو اراد ان يميز لانه فعلا

154
00:49:00.250 --> 00:49:17.700
الزروع عدة اشكال فعلا. هناك زروع لا تحصد الا مرة. هناك زروع لأ اه تجز لقطة بعد لقطة. وهناك زروع بيكون الها ثمر وانت اقصد الثمر. وهذا الثمر نفس الاشي يتكرر. فلذلك قال او تكرر ثمره او تكرر

155
00:49:18.750 --> 00:49:36.450
او تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان. ففي هذه الحالة هذا النوع الثاني من الزروع اما ان يعني ما يلاز لقطة بعد لقطة او له ثمار تتكرر. هذا النوع اصوله ها ركزوا معي في حكمه. اصوله يعني الفسيلة

156
00:49:36.750 --> 00:50:01.250
اه الغرسة الصغيرة الفسيلة تكون للمشتري ملك للمشتري داخلة تحت مفهوم الارض يعني البائع باع مشتري ارض وسكت بمية الف دينار هاي الارض المشتري رآها طبعا. وشاف فيها محصول زراعي للنعنع. النعنع يجز لقطة بعد لقطة. او رأى

157
00:50:01.250 --> 00:50:34.600
فيها المشتري محصول زراعي اه بندورة او فاقوس الان بنقول للمشتري هو باعك الارض ويدخل تحت مفهوم الارض اصول هذه هذه اللقطات. اصولها يعني الفسايل واصول ما تكرر ثمره فسيلة الفقوس فسيلة الباذنجان. هذه اصبحت لك ملك لك بحكم الشريعة. لانه هكذا العرف فيها. فهذه تسمى

158
00:50:34.600 --> 00:50:54.650
اصول سماها ايش ايضا؟ اصول لاحظوا انه سماها اصول مثلها مثل اه الدار والارض والشجر. تسمى هذه اصول. فالاصول للمشتري واما الجزة الظاهرة واللقطة الاولى سميها الظاهرة ايضا فهي للبائع وعليه قطعهما في

159
00:50:54.650 --> 00:51:12.950
قال طبعا ما لم يشترطها المشتري لنفسه. ايش يعني؟ الان اخواني خليني ابقى ارسل لكم صورة هاي ارض ممتاز هذه ارض صور دايما بتوضح كثير اكثر من الكلام. فيها محصول

160
00:51:13.300 --> 00:51:38.000
طقوس يتكرر ثمره الان هذه هي الفصايل وهذه ثمار الفقوسة والفزيلة عليها ثمرة نقطة نقطة. النقطة تبث ثمار الفقوس. الان هذه فسائل وكل فسيلة عليها حبة فقوس البائع باع هذه الارض. قال المشتى نبيعه كالارضي مليون. المشتري وافق

161
00:51:38.450 --> 00:51:58.350
يدخل تحت مفهوم الارض ها ساعيد هنا ساكتبه تحت الغرس والبناء اصول ما يجز لقطة بعد لقطة او يتكرر ثمره. فهنا نقول يدخل تحت مفهوم الارض ان يملك المشتري الاصول

162
00:51:58.700 --> 00:52:21.200
الاصول يمتلكها طيب الثمرة التي على الاصول الثمرة التي على الاصول اه بنقول اذا باع لما باع هذه الارض بما فيها من الفقوس للمشتري وكانت اه هذا المحصول الزراعي الثمرة ظاهرة عليه

163
00:52:21.750 --> 00:52:42.050
نقول الثمرة الظاهرة ها الثمرة الظاهرة حاليا موجودة الان الان هاي بنعطيها للبائع. لانه البائع هو اللي تعب عليها حتى طلعت المشكلة ما تعبش عليها فالثمرة الموجودة الان الظاهرة الان عند العقد ستكون للبائع. لكن اصول الفقوس يعني اصول الغرسة هاي بتكون

164
00:52:42.050 --> 00:53:01.700
ملك للمشتري. فبدنا نفصل بين الثمرة وبين اصلها. اصلها الفسلة هذي ملك للمشتري. اما الثمرة نفسها اذا كانت موجودة حاليا عند العقد بتكون الثمرة هاي حق للبائع الا اذا اشترطها المشتري لنفسه. وكذلك لو كان مش فاقوس لو كان مما يدز لقطة بعد لقطة. نعنع

165
00:53:03.400 --> 00:53:19.200
معنا الحمد لله ما شاء الله مخضر الارض كلها. بائع باع المشتري ارض كلها نعنعة المشتري اشتراها وهو شايف النعنع الان بعد ما اشترى مشتري الارض اجوا يتفقوا انه ايش للمشتري حقه وايش للبائع؟

166
00:53:19.300 --> 00:53:36.650
فلنشتري قال الشريعة تعطيني اصول النعنع. اصوله اصول الفصل هاي الي. بنقول له المشتري صح اصولها الك واما النعنع الظاهر الان عليها الاخضر الظاهر الان وقت العقد هاي الاوراق الك يابه خذها هاي الجزء الظاهرة الان هاي الك

167
00:53:37.250 --> 00:53:50.700
البائع هنا اله الحق انه يأخذ الجز الظاهري بقول له هذه الي فعلا. الجز الظاهرة الي لكن الاصول الك يا مشتري. تمام؟ ثم الجزات اللاحقة بعد ذلك او الثمار التي ستخرج بعد ذلك للفقوس

168
00:53:50.750 --> 00:54:06.000
اه هذه خلاص اصبحت ملكة المشتري تلقائيا. ولذلك قال اه واما وان كان يجز مرة بعد اخرى مثل النعنع والهندباء او ما تتكرر ثمرته مثل الفقوس يعني هو القثاء والباذنجان فالاصول للمشتري

169
00:54:06.000 --> 00:54:28.800
اصول الفصايل للمشتري. واما الجز الظاهرة يعني الموجودة ظاهرة عند العقد. واللقطة الاولى. اللقطة كلمة الجزة هذا لما يجز كلمة اللقطة هذا لما تكرر ثمره. بدي اياك تعرف اللف والنشر المرتب هنا استعمل. لانه كلمة جز هذا لما يجز وكلمة لقط هذا لما له ثمار. فبيقول لك الجزء

170
00:54:28.800 --> 00:54:51.500
ظاهرة عند وقت العقد هذه تكون ملك للبائع. له الحق يأخذها هو اللي تعب فيها. الا اذا اشترطها المشتري. وكذلك اللقطة الظاهرة عن الثمرة الظاهرة وقت العقد مثل ثمرة الفقوس زي ما مثلنا ملك للبائع لانه هو اللي تعب عليها الا اذا اشترطها المشتري. جيد؟ اه بس هون ايش بنحكي ؟ لما نحكي لاحظوا الفرق بين هاي المسألة ومسألة

171
00:54:51.500 --> 00:55:11.300
اه مع لا يحسب الا مرة. هنا صحيح اعطينا الجز الظاهرة واللقطة آآ الظاهرة للبائع بس هو انا عم احكي للبائع ما الك انك تأخر التقاطها وجزها لبعدين. او تقول لي والله لا الاحسن اني اجزها والقطها بعد شهرين. بنقول لك تقطعها بالحال

172
00:55:12.300 --> 00:55:25.600
لذلك قال وعليه قطعهما في الحال البائع مجبر على ان يأخذ الجز الظاهرة واللقطة الظاهرة في الحال وليس له ان يؤخر. بخلاف ما لا يحسد الا مرة ما لا يحسد الا مرة ايش

173
00:55:25.600 --> 00:55:45.600
قلنا ان المشتري مجبر ان يتركه للبائع الى ان يأتي وقت الجذاد الصحيح له. او اول وقت الجذاد الصحيح له بلا فهذا فرض جوهري. اذا تقول ما لا الزروع فيها تفصيل. هل الزروع تدخل تحت مفهوم الارض عند الاطلاق الارض؟ لأ. ونقول الزروع على

174
00:55:45.600 --> 00:56:07.600
زوروا لا تحصد الا مرة فهذه آآ تكون ملكا للبائع على المشتري مجبر ان يدعها له الى اول وقت الجزاف بلا اجرة واللي يصير مشتري اي علاقة بها. النوع الثاني من الزروع ما يجز لقطة بعد لقطة كالنعناع او تتكرر ثمره كالبندورة والفقوس والباذنجان. فهذان ما

175
00:56:07.600 --> 00:56:27.600
يدز او يلقط هذان اصولها للمشتري. اصلا دخلت في ملك المشتري تلقائيا. واما الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة فهذه في ملك للبائع الا اذا اشترطها المشتري اصبح قضية اخرى. اذا كانت ملك للبائع هل للبائع ان يؤخر جزها ونقطها الى ان يأتي وقت انسب له؟ لا

176
00:56:27.600 --> 00:56:43.700
البيع مجبر على ان يقطعها بالحال هذا هو تفصيل قضية الزروع. فاذا من باع ارضا تشمل الارض غرسها. يعني الشجر الطويل الكبير المعروف فيها. اه بناءها تمام؟ وهل يشمل زرعها؟ بتقول فيه تفصيل

177
00:56:44.300 --> 00:57:04.100
في تفصيل والصحيح انه انما يشمل اصول ها اصول ما يوجز لقطة بعد لقطة وما يتكرر ثمره هذا الذي يدخل من الزروع تحت مفهوم الارض. واما الباقي فلا يدخل ويكون للبائع. الا اذا اشترطه المشتري. ممتاز احبائي؟ ممتاز

178
00:57:05.250 --> 00:57:24.650
ارجع اكتب اذا الان كلمة الاصول. هيك خلصنا الدار. هيك انهينا الارض والان سيبقى علي نتكلم عن الشجر من باع شجرا هذي القضية الثالثة قال وان بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه

179
00:57:24.850 --> 00:57:52.400
فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه. بسم الله جميل طيب متروكا للبائع الى اول وقت اخذه وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب وكذا ان بيع شجر ما ظهر

180
00:57:52.500 --> 00:58:12.500
يعني ما ظهر ثمره وكذا ان بيع شجر ما ظهر اي اكتبوا ما ظهر ثمره من عنب وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد وما بيع قبل ذلك

181
00:58:12.500 --> 00:58:32.150
مشتري الان هذه المسألة تتعلق باحكام بيع الشجر. لما البائع يقول للمشتري ها لما البائع يقول للمشتري بعتك الشجر الذي في البستان. كلمة الشجر ماذا يدخل تحتها البائع قال للمشتري رأيت هذه الاشجار في البستان

182
00:58:32.250 --> 00:58:50.200
هذه بعتها لك مثلا بالف دينار. المشتري قال وافقت. كلمة شجر ما الذي يدخل فيها؟ وما الذي لا يدخل فيها؟ الان ايش قال  يقول الحنابلة الان الشجر طبعا اخواني انواع مختلفة هناك شجر

183
00:58:50.300 --> 00:59:03.300
اه تمر هناك شجرة عنب هناك شجرة تيل هناك شجرة جوز هناك جرة لوز. وهناك شجرة مشمش وهناك شجرة سفرجل. الاشجار متنوعة لكن ماذا يقول الحنابلة؟ خليني اقسم لكم ما ينتج من الاشجار

184
00:59:06.450 --> 00:59:20.350
او قبل ان اقسم لكم ما ينتج من الاشجار يعني انا احاول انظر كيف اوصل الفكرة للطالب وان هذا دائما ما اه يعني احرص عليه اهمية ايصال الفكرة بشكل صحيح

185
00:59:20.800 --> 00:59:35.700
ومحاولة معرفة ما هو الافضل البادئ به. يعني هذا فقط استطراد انه عندما تدرسون احبابي ان شاء الله في المستقبل دايما فكر ما هو الافضل ان ابدأ به للطالب في ايصال المسألة الفقهية وتصورها؟ هل ابدأ بهذه الجزئية ولا اؤخرها وما هو التسلسل

186
00:59:35.700 --> 00:59:46.600
الفكر الصحيح فهذا دائما ما اجتهد في محاولة الوصول اليه والله هو المعين. لان هو ايش قال لك الشيخ مرعي؟ سابدأ بقضية النخل ثم نفهم الباقي قياسا على النخل الان

187
00:59:46.800 --> 01:00:01.200
بدنا نعتبر هذا البستان اللي احنا فيه بستان النخل بستان كله شجر نخيل. ممتاز. وهذا كان الشائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. البائع قال للمشتري بعتك هذه الاشجار الذي في البستان المشتري

188
01:00:01.200 --> 01:00:16.200
شافها عرفها تمام الشهادة كلها. مشرقا وافقت بعيني اياها بالف قالوا ممتاز باعطيك اياها بالف انتهى الامر من باع شجرا قال واذا بيع شجر النخل الان الشجرة اخواني يمكن ان تكون الثمرة

189
01:00:17.000 --> 01:00:39.150
ظهرت عليها وانتهى امرها واستوت ممكن تكون مافي عليها اي ثمرة لسا. وممكن تكون الثمرة لسا في طور النضوج. صح مشاكل الاحوال الثلاث؟ الان عندك شجرة انا بعتها الان انت بعت شجرة ها ما قال بعتك ثمر ركزوا هو قال بعتك شجرة او شجر

190
01:00:39.400 --> 01:01:00.350
الان كلمة شجرة ممتاز واضح انك بايعته هذه الشجرة. هذا الذي بعته اياه. هاي الشجرة مع اوراقها. الان المشكلة راح تكون في الثمار على الشجر. فبنقول هناك ثلاثة احوال الحال الاول ان يبيعه الشجرة وللسماع عليها شيء من الثمرة لسه ما طلع عليها شيء

191
01:01:00.650 --> 01:01:18.150
الحالة الثانية ان يبيعه الشجر والثمار قد نضجت واستوت الحالة الثالثة ان يبيعه الشجرة وعليها ثمار لكن الثمار ما زالت في طور النضوج هذه هي الثلاثة احوال ركزوا فيها جدا

192
01:01:18.250 --> 01:01:32.000
الان اذا البائع باع المشتري شجرة وما عليها ثمار اصلا هذه ما فيها اي اشكال. يعني واضحة بيي خلص بعتك شجرة وما عليهاش ثمار فما في اشكال هنا. الاشكال اذا باعه شجرة

193
01:01:32.000 --> 01:01:51.050
وعليها ثمار اه في طور النضوج او قد نضجت. فما حكم هذه الثمار؟ باختصار من الذي سيأخذها اذا باع البائع المشتري شجرة وعليها ثمار هذه الثمار في طور النضوج او نضجت وانتهت

194
01:01:51.200 --> 01:02:09.500
من الذي سيأخذها الان بدي اختصر عليكم انه اذا كان عليها ثمار وهذه الثمار كان نضجت وانتهت فهذه الثمار حق للبائع ما لم يشترطها المشتري لنفسه اذا انا يعني انت انت مشتري جاي عالجاهز ماخد شجرة وثمارها ناضجة

195
01:02:09.550 --> 01:02:30.600
اذا البائع ما باعك الثمار. لأ البائع قال انا بعتك الشجرة فنقول اذا البائع فقط نص على الشجرة فلا تدخل الثمار الناضجة. الثمار الناضجة يأخذها البائع الا اذا اشترطها المشتري فقال للمشتري انا بدي الشجرة بما عليها من ثمار الباع وافقها شيء اخر. اما اذا لم يشترطها المشتري

196
01:02:30.600 --> 01:02:51.150
فالشجرة لا تدخل فيها كلمة الثمار الناضجة فتكون الثمار الناضجة ملك للبائع. يأخذها البائع ويلتقطها. طيب المشكلة وين راح تكون في الثمار التي في طور النضوج. اذا المشكلة لاحظوا في هاي الصورة الثالثة بالتحديد. يعني اذا كانت الثمار مش موجودة اصلا ولا الها اي اثر هذي ما فيها

197
01:02:51.150 --> 01:03:08.650
مشكلة اصلا لانه الشجرة ليس عليها ثمر. واذا كانت الثمار ناضجة عرفنا خلص تلقائيا للبائع الثمار الا اذا اشترطها المشتري. اذا كانت الثمار في طور النضوج هذا الذي ينص عليه الحنابل ويهتمون بتفصيله. فايش قال الشيخ مرعي؟ قالوا واذا بيع شجر النخل. بدأ بالنخل. طيب

198
01:03:08.700 --> 01:03:30.700
بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه اه اذا كانت ثمرة النخل وهي التمر في طور النضوج هناك حد معين هناك حد معين اذا وصلت اليه الثمرة. ثمرة النخيل

199
01:03:30.750 --> 01:03:49.850
حد اذا وصل اليه الثمرة فانها تكون عند هذا الحد فصاعدا ملك للبائع ملك للبائع تلحق بالثمرة الناضجة. واذا لم تصل الثمرة الى هذا الحد بعد تكون ملك للمشتري. ها كانه في هنا سلم

200
01:03:49.850 --> 01:04:08.250
ثمر الثمرة الان في طور النضوج وهناك حد هذا اسمه حد الثمرة الان موجودة وعم تنضج شوي شوي شوي وصلت الى هذا الحد. اذا وصلت الثمرة الى هذا الحد هي لسا ما استوت لكنها وصلت الى هذا الحد

201
01:04:08.800 --> 01:04:27.100
فصاعدا اه بنقول الثمرة اذا وصلت الى هذا الحد في نضوجها فصاعدا هي للبائع وليس للمشتري ان يطالب بها. اذا كانت الثمرة للسماء وصلت لهذا الحد. للساتر تنضج بس لسا ما وصلت لهذا الحد. تكون ملك للمشتري

202
01:04:27.200 --> 01:04:56.350
فبالنسبة ها فبالنسبة لشجر النخيل بالتحديد الحد هو تشقق اطلع الحد هو تشقق الطلع اذا بدأ تشقق الطلع في النخيل ها اذا بدأ تشقق الطلع فعملية تشقق الطلع عملية تشقق الطلع هي الحد الذي اذا وصل اليه الثمرة

203
01:04:57.450 --> 01:05:19.900
تمام؟ فصاعدا تكون ثمرة النخل للبائع وصلت ثمرة النخيل الى مرحلة تشقق الطلع. من تشق اذا وصلت اليها نقوم من مرحلة تشقق الطلع فصاعدا خلاص اصبحت هذه الثمرة ملك للبائع مثله مثل الثمرة الناضجة. اذا لم تصل بعد الى مرحلة

204
01:05:19.950 --> 01:05:35.500
اه تشقق الطالع لساتها عم تتجهز شوي شوي لم تصل بنقول اه والبائع باع. يعني البائع باع شجرة النخيل والثمرة للسنة ان تصل الى تشقق الطلع بنقول اه اذا هاي الثمرة ستكون ملك للمشتري. البياع ليس له ان يطالب بها

205
01:05:35.600 --> 01:05:45.800
ممتاز طبعا شو رجل شو تشقق الطلع يا شيخ؟ طبعا انا هذا تشقق الطلع يعني رأيته سبحان الله في المدينة النبوية حينما كنا ندرس فيها على ساكنها واتم التسليم اه

206
01:05:46.400 --> 01:06:01.750
ادخلوا على النت على النت وشوفوا اخواني يعني اظن النت سيوضح لكم اكثر من كلامي. لكن انا رأيتها انه اه بتكون يعني جهة اوراق النخيل طبعا هاي بتكون نخلة انثى

207
01:06:02.250 --> 01:06:19.450
بكون اه كأن شيء هناك شيء يفتح فيها جهة اوراق النخيل المكان الذي تكون فيه الثمر. هناك منطقة تفتح زي يعني هي تكون مثل منطقة خشبية رقيقة. تفتح ويبدأ يخرج منها زي

208
01:06:19.450 --> 01:06:42.550
العراجين تبدأ تظهر العراجين. الان هاي المرحلة لسا لم تأتي حبوب اللقاح لتلقح هذه العراجين تمام فعملية تشقق الطلع كان هذه الانثى بدأت تتفتح يكون تشقق سبحان الله انا رأيته تتشقق ويبدأ يخرج منها مثل العراجين

209
01:06:43.400 --> 01:07:02.600
هذه العراجين تنتظر حبوب اللقاح من الذكور لتعلق بها. فمرحلة تشقق الطلع بالنسبة لشجرة النخيل الانثى هذه المرحلة تكون قبل ان تأتي حبوب اللقاح لتأبرها يعني لتلقحها فالمذهب عندنا بمجرد ان تبدأ عملية التشقق

210
01:07:02.700 --> 01:07:24.100
لتخرج هذه العراجين وتستعد لاستقبال حبوب اللقاح هذه مرحلة التشقق هي المرحلة التي اذا وصلتها ثمرة اه النخيل خلاص نقول هذه النخلة وصلت لمرحلة تشقق الطلع الى الحد. فاذا بدأ تشقق الطلع فمن تشقق الطلع فصاعدا

211
01:07:24.150 --> 01:07:45.750
الثمرة الناتجة تكون للبائع الا اذا اشترتها المشتري. واما قبل آآ اذا باع البائع الشجرة قبل ان يحدث تشقق الطلع للسماح هذا تشقق لساته مغلقة لم تنفتح وتخرج العراجين لساتها الخشبة مغلقة. قبل مرحلة تشقق الطلع الثمرة التي ستنتج من هذه الشجرة ستكون ملكا للمشتري. ستكون ملكا

212
01:07:45.750 --> 01:08:05.600
للمشتري انا بحاول اقرب الصورة قدر الامكان والله هو الموفق فاذا هذه قضية الحد امر مهم جدا تفهموها في موضوع الشجر وهنا طبقناه على النخيل وكل نوع من الشجر له حد. بحسب طبيعة الشجر. يعني النخيل قلنا تشقق الطلع لان النخيل

213
01:08:05.750 --> 01:08:17.200
الثمرة تمر بمرحلات اسمها تشقق الطلع بس مثلا عنب ما فيش في اشي اسمه تشقق طلع. لذلك الان هو ذكر لك حدود مختلفة بحسب طبيعة الشجر. لكن انا بهمني تفهم الفكرة انه من

214
01:08:17.200 --> 01:08:37.400
باع شجرة او شجر وسكت ولم ينص على الثمار. الثمار تكون لمن؟ قلنا. اذا لم يكن هناك اصلا اي ثمر وهنا لا اصلا اشكال في المسألة ابتداء. اذا كان هناك ثمر ناضج فالثمار للبائع وانتهينا. اذا كان الثمر في طور النمو هنا المسألة. طيب اذا كان

215
01:08:37.400 --> 01:08:58.400
في طور النمو نقول هناك حد اذا وصلت اليه الثمرة التي في طور النمو من هذا الحد فصاعدا ستكون الثمرة للبائع الحاقا بالثمر الناضج الا اذا اشترطها المشتري. وقبل ان تصل الثمرة الى هذا الحد ستكون ملكا للمشتري. ستكون ملكا للمشتري. الحد بالنسبة للنخيل هو تشقق الطلع

216
01:08:58.400 --> 01:09:23.500
طيب بالنسبة لشجرة اخرى قال وكذا ان بيع شجر ما ظهر آآ من عنب الان هناك اشجار اخواني آآ حدها بداية ظهور الثمر بداية ظهور الثمر قال فما ظهر فيها من ثمرة لا قشر عليها ولا نور. اللي هو بعض الاشجار اخواني

217
01:09:23.550 --> 01:09:45.700
اه يقولون عملية خروج الثمر وعملية نضوج الثمر فيها الذين امسح هنا تشقق الطلع الثمرة وهي تنضج لا آآ لا يكون هناك فيها آآ نور ورد بخرج بعدين الورد المنور بتحول لثمرة. لأ بطبيعتها ما فيها

218
01:09:45.800 --> 01:10:06.700
نور ورد وكذلك ما فيها غلاف ينزاح عن آآ شيء وتخرج الثمرة منه اللي بيسموها الاكمام. وانما خلاص هي ثمرة تكون صغيرة صغيرة حبة صغيرة وتبدأ تكبر اذا رويدا ستكون حبة صغيرة وتبدأ تكبر رويدا رويدا. مثل ماذا؟ مثل العنب

219
01:10:08.350 --> 01:10:28.250
العنب يمثلون له الحنابلة هنا وان كان يعني قد ينهزع شوية في العنب لان البعض يقول لك لا العنب ممكن يعطي نور له نور لكن هم يمثلون في هذا للعنب. انت مثل بالعنب ان لم يصح به مثل باي شجرة بتخرج ثمرتها مباشرة. يعني اول ما تطلع الثمرة اول ما

220
01:10:28.250 --> 01:10:48.050
تخرج لتبدأ عملية النضوج اول ما تخرج لتبدأ عملية النضوج تخرج حبة صغيرة ثم تبدأ هذه الحبة تكبر تكبر فتكبر. الان يقول قنابل الاشجار التي لها ثمار بداية طهور الثمرة

221
01:10:48.250 --> 01:11:16.550
ولو صغيرة قبل ان يبدو صلاحها بداية ظهور الثمر هذا هو الحد فبالنسبة للعنب ما هو الحد تكتب بداية طهور الثمر خلينا هيك نسميه وان كان يعني بالتالي هذا ليس حدا ستقول اذا طب قبل بداية ظهور الثمر شو كان للمشتري؟ لكن انا حتى اقرب لك الصورة. اذا لذا وقال وكذا ان بيع شجر ما

222
01:11:16.550 --> 01:11:39.900
فظهر اي ما بدأ تظهر ثمرته وكانت صغيرة حتى ولو لم يبدو صلاحا للسيئة. ما بدا صلاحها ولم حتى تصل لمرحلة النضوج. لأ. بدأت بالتكون والظهور الاشجار التي ثمارها تبدأ تظهر على شكل دوائر او ما شابه ذلك

223
01:11:39.950 --> 01:12:07.500
تبدأ تظهر ثمارها هذه الثمار متى بدأت بالظهور فصاعدا تكون للبائع قبل ان تبدأ هذه الثمار الصغيرة بالتشكل قبل ان تبدأ هذه الثمار الصغيرة بالتشكل ممكن بعض الاشجار تعطي اشارات لانها ستتشكل لكن لسا ما بدأت تتشكل. هذه الثمار الصغيرة ما قبل ذلك سيكون للمشتري. طيب اعطيك مثلا مثال اخر

224
01:12:07.500 --> 01:12:22.850
قال اذا هو قال من عنب وتين وتوت ورمان وجوز هذه الاشجار بقول لك هذه بطبيعتها اذا بدأ ظهور الثمرة تبدأ تظهر الثمرة مباشرة من دون ما يكون هناك اه نور الها

225
01:12:23.450 --> 01:12:39.550
انه في احد الاشجار بتعطيك اول اشي نور زي الورد بعدين تتحول لثمرة. وبعض الاشجار بتعطيك غلاف على الثمرة. بزال هذا الغلاف بعدين بتطلع الثمرة لا وفيه اشجار سبحان الله بقول لك هي ابتداء تخرج الثمرة مباشرة تبدأ تتشكل زي التين

226
01:12:39.600 --> 01:13:03.250
فالطين تبدأ فاء صغيرة ثم تبدأ تكبر تكبر من لما بدأت حبة التين بالظهور ها من لما بدأت حبة التين بالظهور فصاعدا تكون ملك للبائع الا اذا اشترط المشتري حتى ولو نبدوا صلاحا مجرد مبادئ ظهورها. وقبل ظهورها حتى لو بالشجرة اعطتك مؤشر انه الان الثمرة عم تتجهز للظهور. قبل ظهور الثمرة ستكون

227
01:13:03.250 --> 01:13:27.650
اه الثمار القادمة ملك للمشتري وليس للبائع. ثم قال او ظهر من نوره هناك كما قلنا اشجار ثمارها لا تخرج مباشرة. بل قبل الثمار هناك نور تعطيك نور زي المشمش. ما شاء الله بتشوف نوره رائع جدا. المشمش التفاح السفرجل. اللوز. هذه الاشجار التي ذكرها وغيرها بتكون تعطيك نور. والنور

228
01:13:27.650 --> 01:13:49.250
هذا بتحول لثمرة. فالاشجار التي بطبيعتها تعطي نورا  لما توصل الثمرة لمرحلة النور نقول هذا هو الحد فيها. اذا وصلت لمرحلة النور فالنور فصاعدا هذا يكون للبائع. اذا لم تصل الثمرة لمرحلة النور. هي الان تمشي ماشية ماشية

229
01:13:49.250 --> 01:14:09.350
لسا ما وصلت لمرحلة انها تنور تعطي النور. اه ما قبل النور هذا سيكون ملك للمشتري فبيتك شجرة والله لسا ما نورت قاربت بالستا ما نورت. بتقول خلص الثمرة التي ستظهر ملك للمشتري. والله لا يا شيخ والله انا بعت الشجرة وهي منورة. بنقول منورة خلص اذا الثمرة التي ستظهر ملك

230
01:14:09.350 --> 01:14:32.550
متل البائع جميل؟ طيب قال او خرج من اكمامه كورد كورد. بعض الاشجار اخواني بعض الاشجار آآ وحتى هنا مثل بالشجيرات صغيرة شجيرات وردية. بعض الاشجار آآ وبعض الشجيرات الصغيرة

231
01:14:33.350 --> 01:14:56.600
ثمرتها تخرج وهي مغلفة باكمام لما تكتمل النضوج ينزاح هذا الكم فتخرج الثمرة فالاشجار والشجيرات التي بطبيعتها تخرج الثمرة وفي اثناء نضوجها يتشكل لها كم ثم بعد ذلك حينما تنضج ينزاح هذا الكم

232
01:14:57.200 --> 01:15:19.400
هذه هذا النوع اذا وصل الثمر فيه الى مرحلة الاكمام الى مرحلة تكون غلاف حولها الاكمام اذا وصلت الثمرة في نضوجها الى مرحلة الاكمام يعني يتشكل حول غلاف بنقول خلاص هذه الشجرة وصلت الثمار فيها لمرحلة الاكمام. فما كان من الثمار عليه

233
01:15:19.400 --> 01:15:40.550
مام فصاعدا هذا للبائع طيب اذا بعتوا اياها ولسه يا شيخ الثمرة الان في مرحلة النضوج. بس لسا ما صار على الثمرة اكمام لسا ما تشكل حولها اكمام. بنقول خلص اذا ما تشكل حولها اكمام. اذا هذه الشجرة وما عليها من الثمرة التي ما زالت لم تصل لمرحلة الاكماء كلها ملك

234
01:15:40.550 --> 01:16:00.550
المشتري. فباختصار الحد سيختلف بحسب طبيعة الشجرة. فبتقول لي بالنسبة للنخيل النخيل حده تشقق الطلع. متى وصلت الثمرة في اثناء النضوج تشقق الطلع فصاعدا تكون الثمرة للبائع. اما ما قبل ذلك فتكون للمشتري. بالنسبة للاشجار التي ما الها نور ولا اكمام وانما تبدأ تخرج مباشرة

235
01:16:00.550 --> 01:16:20.550
اعمار صغيرة بمجرد ظهور الثمار الصغيرة فصاعدا هي ملك للبائع. وما قبل ذلك فهي ملك للمشتري. اه الشجرة التي لها نور بتقول الاشجار التي لها نور بطبيعتها بتنور بعدين بتعطي ثمرة حدها التنور. فاذا ظهر النور فصاعدا هو ملك للبائع الثمر. ما قبل ذلك اذا بيعت قبل ذلك

236
01:16:20.550 --> 01:16:40.550
سيكون ملكا للمشتري. الشجر الذي له اكمام يعني هناك اغلفة على الثمار. ثم تزاح هذه الاغلفة مع النضوج. فالذي له اكمام حده ظهور الاكمام فمتى فاذا بيعت الشجرة والاكمام ظاهرة عليها فما بعد ذلك من الاكمام سيكون للبائع. اما اذا بيعت ودست الاكمام لم تظهر بعد

237
01:16:40.550 --> 01:16:55.850
فالثمرة التي ستأتي بعد ذلك ستكون للمشتري. فان تقسموا الشجر الى اربعة انواع ما تشقق طلعه هذا النخيل فقط. يعني اه اثنين ما تخرج له ثمار صغيرة داء من دون اكمام ولا نور. ما له نور وما له اكمام. واجعلوا هذه هي الحدود

238
01:16:55.950 --> 01:17:16.450
فاذا بيعت الشجرة وقد وصلت الثمار الى الحد فصاعدا فالثمرة هذه ستكون للبائع الا اذا اشترطها المشتري. اذا بيعت الشجرة والثمرة لم تصل بعد الى مرحلة الحد. فالثمرة التي ستنتج من هذه الشجرة ان شاء الله ستكون ملكا للمشتري وليست للبائع. هذه هي

239
01:17:16.450 --> 01:17:47.850
فكرة لذلك ماذا قال قال واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه وبعد تشقق طلعه خلص يعني الان وصلنا لمرحلة الحد فصاعدا والثمر اذا للبائع متروكا الى اول وقت الى اول وقت ايش؟ اخذه. الى اول الوقت الذي يحصد به. يعني عندما خلص. بنتركه للباء وهذه ركزوا فيها. يعني اذا وصلنا للحد

240
01:17:48.750 --> 01:18:07.700
بالنسبة للنخل او بالنسبة للعنب او بالنسبة لادوات الانوار او بالنسبة لادوات الاكمام. قلنا اذا وصلنا للحد فالثمرة التي وصلت الى الحد فصاعدا تمام؟ هذه الثمار التي وصلت للحد فصاعدا هي ملك للبائع. طيب هل نجبر البائع

241
01:18:07.750 --> 01:18:21.100
على انه يقطعها في الحال؟ لأ طبعا. لانه اذا عند الحد. هي لساتها مش ناضجة فقطعها هو اهدار للمال. ما بنجبر البائع على قطعها. بنقول على المشتري ان يدعها للبائع

242
01:18:21.250 --> 01:18:38.950
الى ان يأتي اول وقت اخذها. مثلها مثل ايش؟ قبل قليل؟ اه مثلها مثل المحاصيل التي لا تحصد الا مرة مش قلنا ان المشتري اذا باع ارض اه عفوا البائع اذا باع ارضا وفيها محصول لا يحصد الا مرة. ان المشتري مجبر على ان يدع هذا المحصول للبائع لاول وقت اخذه

243
01:18:38.950 --> 01:18:58.950
فهذه الفكرة نفسها اذا الثمرة وصلت الى الحد تشقق الطالع ظهور النور ظهور الاكمام بداية ظهور الثمرة. هنا المشتري يجبر على ان يترك هذه الثمار على رؤوس الاشجار للبائع الى ان يأتي اول وقت قطافة. اول وقت طبعا. مش اخره اول وقت قطاف

244
01:18:58.950 --> 01:19:27.750
ف طيب طبعا اخواني اه في حالات استثنائية في حالات استثنائية عند الحنابلة هم يقولون آآ بالنسبة لهاي المسألة احنا قلنا الثمر يبقى للبائع متروكا الى اول وقت اخذه لكن الحنابلة هنا يستثنون ماذا يقولون

245
01:19:27.800 --> 01:19:49.650
تقولون الا اذا اشترط المشتري على البائع الا اذا اشترط المشتري على البائع في وقت العقد انه يا بائع انا شايف الشجرة اه هاي شجرة النخل تشقق طلعوها وانا شايف هذه الشجرة ظهر نورها. وانا شايف هذه الشجرة خرجت اكمامها. فانا والله ما بستطيع انتظر

246
01:19:49.850 --> 01:20:02.300
فاذا بدي اشتري منك هذا الشجر الان الثمر لك وانا ما بدي اياه لانه اذا بدك تعطيني اياه انا عارف انك راح تزيد السعر عالي ما معي ادفع لك. لكن انا اشتري منك هذا الشجر بشرط القطع في الحال

247
01:20:02.400 --> 01:20:18.350
اذا المشتري اشترط على البائع عند العقد ان يقطع الثمرة في الحال الحنابلة في الحقيقة يجيزون ذلك لانه بقول لك المشتري انا ساتضرر لانه المشتري احيانا الاحظ احيانا كيف النظر لمصلحة الشخصين

248
01:20:18.450 --> 01:20:29.000
احنا قلنا ممكن البعض بيقول لك طب يا شيخ ممكن اه هذه الثمار اه يعني اذا قطعت في الحال لا يستفيد منها البائع هنقول البائع هو الذي اراد بيع الشجر

249
01:20:29.050 --> 01:20:40.700
والمشتري برضه هو حقه انه يستفيد يعني اذا بقول لك هذه الشجرة تشقق طلعها. طب متى ان شاء الله بده يطلع الثمر وينضج ويأتي اول وقت اخذه والله من تشقق الطلع

250
01:20:40.750 --> 01:20:53.600
اه الى اول وقت لاخذها من تشقق الطلع الى اول وقت اخذ اذا ست اشهر فالمشتري بقول لك طبعا هيك عم بتعطل. انا بتعطل ست اشهر وانا ناوي ابني بيت بدي ازيح

251
01:20:53.650 --> 01:21:03.650
اني هو مش ناوي لانه هو اصلا شاري شجرة. انا بدي هادا الشجر لامر خاص فيي. انا بدي هادي الشجرة اعمل فيها كذا اعمل فيها كذا. ما بينفعنيش استنى ست اشهر. فهنا احنا نوصل لحل وسط

252
01:21:04.200 --> 01:21:24.950
منحكي للمشتري اذا انت بدك الشجر وما بتقدر تستنى يعني ست اشهر حتى تنضج الثمار او اول وقت اخذها. اشترط على البائع في العقد ان يقطع في الحال اذا المشتري لم يشترط على البائع عند العقد ان يقطع الثمرة في الحال نقول انت ما اشترطت يا مشتري. فالبائع له الحق ان يبقيها الى اول اول

253
01:21:24.950 --> 01:21:43.850
لوقتي اخذها الى اول وقت اخذها. كذلك قالوا يعني هناك ايضا حالة اخرى استثنائية حالة تضرر الشجر لكن ما بدي اغلبكم فيها. خلص خليكم على الحالة الاولى الاستثنائية. اذا واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه بعد تشقق طلعه

254
01:21:43.950 --> 01:22:07.550
فالثمر الاصل انه للبائع متروك يترك جبرا الى اول وقت الاخذ اول وقت القطاف الا اذا المشتري اشترط الشجرة مع ثمرها هذي حالة اخرى طيب وعرفنا الحالة الاستثنائية التي يكون فيها البائع مجبر على ان يقطع في الحال. وليس له ان ينتظر الى اول وقت لاخذ وهو اذا كان المشتري اشترط عليه

255
01:22:07.550 --> 01:22:27.550
ابتداء ان يقطع في الحال اذا كان مشتري اشترط عليه ابتداء يقطع في الحال فهذا خلاص يعني المسلمون عند شروطهم. ثم قال ثم قاس باقي الشجر على النخيل فقال وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب. يعني ما بدأ ظهور ثمره وكان هذا الثمر ليس له نور ولا اكمام. العنب والتين

256
01:22:27.550 --> 01:22:44.200
التوت والرمان والجوز او ظهر من نوره اذا كان الشجر ثماره تخرج يعني تمر في طور النور ثم طور آآ النضوج الكامل قال كمش مشوي تفاح بسفجر ولوز او خرج من اكمامه كورد. وما بيع قبل ذلك. ها

257
01:22:44.450 --> 01:23:02.550
اذا بيعت الشجرة والثمار التي عليها لم تصل بعد الى الحد الفاصل فتكون الامام قال وما بيع قبل ذلك فتكون الثمرة للمشتري. هذه هي القاعدة التي ذكرتها لكم ومللتكم من تكرارها لكن ان شاء الله تكون الصورة وصلت لكم

258
01:23:03.450 --> 01:23:22.500
طيب اه الحمد لله. سؤال اذا عرفنا انه من باع شجرة متى تكون كلمة الشجرة بتشمل الثمرة بالنسبة للمشتري ومتى تكون لا تشملها. ها. كل الكلام من اجل ان نصل لهاي الفكرة

259
01:23:22.500 --> 01:23:39.700
انه من قال بعتك الشجر هل يدخل تحت مفهوم الشجر الثمر اللي عليه ولا لأ؟ خلاصة خلاصة الكلام انه اذا كان الثمر ناضج عفوا اذا كان الثمر لم يصل بعد الى مرحلة الحد اذا كان الثمر

260
01:23:39.800 --> 01:24:05.200
لم يصل بعد الى مرحلة الحد كان قبلها فالثمر يكون داخلا تحت مفهوم الشجر في البيع. فيكون مع الشجر للمشتري. واما اذا كان الثمر ناضجا او وصل الى الحد فصاعدا في مرحلة النضوج فهذا لا يكون داخلا تحت مفهوم الشجرة في بيعها ويكون للبائع الا اذا اشترطه المشتري. هذه الخلاصة

261
01:24:05.750 --> 01:24:20.400
ثم قال ولا تدخل الارض تبعا للشجر. هذا شيء اخر. من قال بعتك الشجر هل يكون باع الارض؟ هل كلمة الشجر تدخل بمفهومها؟ الارض المغرورة فيها الشجرة انتبهوا عليها اذا قال لك بيتك الشجر

262
01:24:20.650 --> 01:24:34.050
والله واحد دخل على بستان والبايع قالوا اسمها ابيعك هاد الشجرة كله بمئة الف دينار. المشتري قال والله قبلت مش طرو بعد ذلك اجا المشتري عالبائع قال له اسمع انا بدي اعمل اشي في الارض. قال للبائع الارض الي

263
01:24:34.250 --> 01:24:45.750
المشتري؟ قال لا مش انتبهتني الشجر قل له ماشي انا بعتك الشجرة انا بعتك الشجرة. لم ابعك الارض التي فيها الشجرة. فالقول قول من؟ اه نقول الارض لا تدخل تحت مفهوم الشجرة

264
01:24:45.850 --> 01:25:02.350
لا تدخل تحت مفهوم الشجرة. فمن قال بعتك شجر لا يدخل الارض الذي فيه الشجر. لذلك قال ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر قال فاذا باده لم يملك غرس مكانه يعني ماذا سينبني على هذه الفكرة؟ اذا قلنا

265
01:25:02.450 --> 01:25:17.250
ان من اشترى شجرا واصبح مالكا له لا يملك الارض الذي فيه الشجر ينبني على هذه الفكرة انه الشجرة هاي اللي اشتريتها ايها المشتري اذا ماتت وتلفت ليس لك ان تغرس اخرى مكانها

266
01:25:17.350 --> 01:25:32.300
لانه الارض هي للبائع وما باعك الارض باعك الشجر. فاذا بادت يعني اذا تلفت هلك هلكت شجرة من الشجر او هلك كل الشجر. هل للمشتري ان يجبر البائع ان يغرس له غرس جديد؟ لا

267
01:25:32.400 --> 01:25:50.100
قال فاذا باد لم يملك غرس مكانه بان الارض ملك للبائع وليست ملك للمشتري. هكذا نكون انتهينا من قضية الاصول. عرفنا ان الشجر لا يدخل فيه الارض اذا بيعت واما دخول الثمر فيه فعلى التفصيل. الثمر

268
01:25:50.350 --> 01:26:08.300
قبل الحج نعم يدخل تحت مفهوم الشجر. الثمر من الحج فصاعدا لا يدخل تحت مفهوم الشجر ننتقل الان احنا قمنا باب بيع الاصول والثمار. خلينا ننتقل لبيع الثمار. قال فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الكلام الان وهنا بعض الطلاب

269
01:26:08.300 --> 01:26:23.750
الامور تدخل انت وببعض. قضية اه بيع الثمرة الان موضوع بيع الثمرة موضوع بختلف تماما احبائي عن موضوع بيع الشجرة. احنا قبل قليل كل اللي كنت اتكلم عنه من باع شجرة

270
01:26:24.000 --> 01:26:41.500
الان فهل تدخل الثمرة ولا ما بتدخل؟ هذا موضوع انتهينا منه. الان لا البيع وقع على الثمر وليس على الشجر الشجر للبائع. بس المشتري اجى دخل البستان قال بدي هذا الثمر. ما بدي شجر انا. اريد الثمر. متى يجوز بيع الثمر؟ ومتى لا يجوز ولا احكاما

271
01:26:41.500 --> 01:27:02.600
متعلقة به فقال ولا يصح  طيب اذا سأكمل ثم سأعود على فكرة سابقة قال ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل

272
01:27:03.000 --> 01:27:24.350
واكتبوا زيادة من عنده او مع الاصل او بشرط القطع في الحال ان كان مما ينتفع به ولم يكن مشاعا سنبدأ ببيع الثمر قال اول قاعدة ذكرها انه اذا بدك ايها البائع تبيع ثمر اعلم

273
01:27:24.450 --> 01:27:49.000
انه لا يصح يعني باطل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الا في ثلاثة احوال استثنائية اذا القاعدة تقول لا يصح بيع الثمار التي على الاشجار قبل بدو صلاحها. طبعا هنا بدي اياكم تركزوا شوي. ايش قال؟ قال قبل

274
01:27:49.000 --> 01:28:14.600
بدو صلاحها ولم يقل  قبل كمال صلاحها هذا تفريغ علمي انه الثمار لها بدون صلاح بدأ يظهر الصلاح ولها كمال الصلاح اللي هو الاستواء التام. العبرة بماذا؟ هل هو ببدو الصلاة بداية ظهوره؟ ولا بكمال الصلاح؟ العبرة

275
01:28:14.600 --> 01:28:31.250
الصلاح وليس كمال الصلاح هذا انتبهوا له قال لا يصح بيع الثمرة قبل ان يبدأ صلاحها الا في احوال استثنائية ثلاث. الحالة الاولى هي التي ذكرها وانا اضفت الثانية والثالثة. الحالة الاولى قال لغيره

276
01:28:31.300 --> 01:28:58.000
مالك الاصل لغير مالك الاصل الا لا كلمة الغير هنا ما لهاش داعي لو قد كتبت هناك الا الا خليني امسح الا   لمالك الاصل هاي الحالة الاولى ايش يعني الان القاعدة بتقول لك اذا انسان باع

277
01:28:58.050 --> 01:29:13.450
تمر على الشجر قبل ان يبدو وصلائحه فالعقد هذا باطل. لانه لا يصح بيعها حتى يبدو الصلاح الا في احوال استثنائية يجوز فيها للبائع او يجوز فيها خلينا نقول لصاحب الثمر

278
01:29:13.500 --> 01:29:29.400
ان يبيع ثمره قبل بدو صلاحه. ما هي هذه الاحوال الاستثنائية؟ قالوا الا لمالك الاصل. مالك الاصل يعني ايه؟ مالك الشجرة احنا قلنا قبل قليل ان الشجرة هي احد الاصول الثلاث. فقصده لمالك الاصل لمالك الشجرة

279
01:29:29.450 --> 01:29:47.950
ايش صورة هاي المسألة الان انا بائع عندي شجر خلينا نرجع لسورة بيع الشجر. انا بائع عندي شجر. واجا مشتري اشترى مني الشجر ممتاز اشترى مني الشجر وكانت الثمرة الان المشتري ايش اشترى؟ شجر

280
01:29:48.000 --> 01:30:08.200
الثمرة التي على الشجر كانت قد وصلت للحد. نعتبرها ثمرة نخيل كانت وصلت الى حد تشقق الطلع احنا عرفنا انه ثمرة النخيل اذا وصلت الى حد تشقق التلف صاعدا فهي ملك لمن؟ للبائع وليست للمشتري. صح

281
01:30:08.550 --> 01:30:28.300
فالمشتري الان اخذ شجر النخيل لكن قلنا له الثمرة اللي عليها ها الثمر اللي عليها هذا لمين؟ للبائع. لانه تشقق الطلع فهو بائع الى اول وقت الجذاذ ممتاز فالان المجتهد اخذ الشجر فقط والثمر لمين؟ للبائع

282
01:30:28.600 --> 01:30:49.000
الان هذا البائع قال لك طب انا ايش بدي اعمل في هالثمر هذا انا لا املكه بس ليش بدي اعمل فيه؟ رجع الباقي على مين على المشتري اللي الان المشتري يملك الاصول. المشتري الان مالك للاصول للشجر. لكنه مش مالك للثمرة

283
01:30:49.050 --> 01:31:11.950
فالبائع رجع على المشتري قالوا يا مشتري ايش رأيك؟ حتى اريحك من موضوعي اني ابيعك هذه الثمار الا على رؤوس الاشجار الان الثمرة التي على رؤوس الشجر لسا ما بدا صلاحها. لساتها في مرحلة تشقق الطلع. لساته هون. مرحلة بدو الصلاح هاي مرحلة متأخرة

284
01:31:12.700 --> 01:31:41.000
فلاحظوا تشقق الطلع هنا وبدو الصلاح هنا بدو الصلاح هنا وكمال الصلاح هنا هذا هو مؤشر ريختر صار عندنا بدكم تنتبهوا اخواني ها خليني لاحظوا هاي تنظر هذه المخططات صدقوني احبابي كنا نتمنى في بداية طلبنا للمذهب

285
01:31:41.100 --> 01:31:56.750
ان شخص يرسم لنا اياها حتى نفهم ايش المواضيع فاكتبوها وجزاكم الله خير حتى تختصوا على انفسكم مسافات هنا  تشقق الطلع اللي هو سميناه الحد ممتاز. اذا تشقق الطلع هنا

286
01:31:57.200 --> 01:32:18.450
بعدين الثمرة بتبدأ بتبدأ بتبدأ تصل لمرحلة بدو الصلاح بعدين بتكمل مشوار هالثمرة حتى توصل لمرحلة كمال الصلاح فعندك اذا ثلاث مراحل هنا مرحلة تشقق الطلع هنا بداية الحد الذي تكون فيه الثمرة ملكا للبائع. ما بوخذها المشتري معها. بتبدأ الثورة حتى تصل لبدو الصلاح. بتمشي حتى توصل لكمال الصلاح

287
01:32:18.450 --> 01:32:29.900
الان اذا الثمرة ما زالت هنا لسا طبعا لسا ما وصلت لبدوء الصلح تشقق الطلاق ماشية الثمرة بس لسا ما بدا صلاحها. فالبائع زي ما حكينا اجا عالمشتري. قالوا يا مشتري

288
01:32:30.150 --> 01:32:43.950
انا صراحة مش راح اقدر استنى. بدي ابيعك هذا الثمر الان هل يحق للمشتري اللي هو الان يملك الشجر وعنده شجر. هل يحق له ان يشتري هذا الثمر وهو لم يبدو صلاح بعد؟

289
01:32:44.350 --> 01:33:06.300
لساته هنا لم يبدو صلاح بعد هل له ان يشتريه؟ نقول يجوز للمشتري ان يشتريه لانه مالك للاصل هذا المشتري هو مالك الشجرة اللي عليها الثمر فمن باب الاستثناء قالوا يجوز لهذا المشتري بما انه مالك للشجرة للاصل ان يشتري هذه الثمار ولو لم يبدو صلاحها بعد

290
01:33:06.350 --> 01:33:21.750
فهذا معنى استثناؤه. وقولنا لا يصح بيع الثمن قبل الوضوء بصلاحه الا لمالك الاصل. هذه مثالها او احد امثلتها طيب الحالة الثانية والله ما ادري انا لماذا مسحته ساحتاج هذا المقياس مرة اخرى

291
01:33:22.400 --> 01:33:44.550
الحالة الثانية قال الحالة الاولى الا لمالك الاصل. الحالة الثانية او بيع مع الاصل معا   هاي الحالة سهلة انه المشتري لما اجى يشتري الشجر من البائع قال له يا بائع ايش رأيك تبيعني الشجر

292
01:33:44.850 --> 01:33:57.550
وتبعا اله تبيعني الثمر البائع ايش قال؟ قال له بس اسمع الثمر لسا لم يبدو صلاحه لم يبدو صلاحه. فلنشتري فقيه حنبلي قال له اسمع حتى لو لم يبدوا صلاحه

293
01:33:57.600 --> 01:34:15.150
اذا انسان اشترى منك شجرة يجوز ان يشتري معها الثمرة تبعا لها ولو لم يبدو صلاحها. فهنا البائع وافق فالمشتري اشترى الشجرة واشترى معها في نفس الوقت الثمرة. فمن اشترى الشجرة اللي هي الاصل واشترى معها في نفس الوقت

294
01:34:15.200 --> 01:34:26.650
اه الثمرة قبل بدو صلاحها هذا ايضا يجوز. بتقول ليش شو فرق اذا بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ بقول لك الفرق انه في الحالة الاولى المشتري لا اشتري الشجر لحاله. والثمر

295
01:34:27.100 --> 01:34:45.750
لانه تشقق طلعه راح للبائع. بس البائع رجع مرة ثانية للمشتري وقال له ايش رأيك تشتري؟ الثمرة في اه فصار عقدين. لكن في الحالة الثانية لا عقد واحد. المشتري اشترى فيه الشجر واشترى فيه الثمر تبع له. والثمر لم يبدو صلاحه بعد. فهذا يجوز. الحالة الثالثة

296
01:34:46.250 --> 01:35:14.300
ان يشتري المشتري الثمر وحده اه اه هيركزوا فيها ما اشترى الاصل. لأ هو بس اشترى الثمرة  او اشترى الثمرة والبائع اشترط عليه واشترط عليه البائع القطع في الحال وكان مجاعا

297
01:35:14.500 --> 01:35:38.750
ولم يكن مشاعا عفوا ولم يكن مشاعا ولم يكن مشاعا    عنفهمها سهل ان شاء الله جاء مشتري بده يشتري ثمر بس ثمر على رؤوس الشجر فالباقي قال له اسمع هذا الثمر اللي عندي ترى لسا لم يبدو صلاحه

298
01:35:38.950 --> 01:35:54.650
والقاعدة تقول لا يصح بها الثمن قبل وضوء صلاعه. لكن اسمع هناك حالة استثنائية قال لنشتري ما هي قال يقول الحنابل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه اذا شت ترى المشتري الثمرة

299
01:35:54.750 --> 01:36:09.050
والبائع اشترط عليه ان يقطعها في الحال. فانا بدي ابيعك الثمر قبل وضوء صلاحه. بس لازم تقطعه في الحال اذا اتأخرت وما قطعتوا في الحال ترى العقد راح يبطل فالمشتري قال له ممتاز اقطعه في الحال

300
01:36:09.350 --> 01:36:22.950
طيب بس هل هناك شرط لقطعه في الحال؟ قالوا نعم. وربما حتى لسا ما ذكرتوش هنا لابد يكون هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه اذا قطع في الحال ينتفع به

301
01:36:23.200 --> 01:36:43.000
ينتفع به اذا كان قطعه في الحال لا ينتفع به المشتري هذا الشرط هدر لانه افساد للمال فهنا البائع قال للمشتري ابيعك هذا الثمن قبل وضوء سلاحه بشرط القطع في الحال. نشتري وافق. وانا بنقول لهم استنوا. هل هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه اذا قطع في الحال

302
01:36:43.000 --> 01:36:56.400
ينتفع به بشيء من اشياء الحياة الدنيا المعتبرة؟ قالوا نعم ينتفع به. والله هاي الثمرة قبل بدون صلاحة تستعمل في علاج مرضى الكذب. او تستعمل في الطب في كذا فاذا كان ينتفع بها عاد اكتبوها

303
01:36:56.500 --> 01:37:17.600
وكان ينتفع بها نسيت اكتبها اذا كان ينتفع بها اذا بصير القطع. بس هناك شرط اخر للقطع. يعني هناك شرطين اذا البائع اشترط على المشتري القطع في الحال لابد يكون الثمرة ينتفع بها قبل بدو صلاحها اذا قطعت الحال. اثنين الا يكون مشاعا. ايش يعني

304
01:37:17.600 --> 01:37:29.800
ان يكون مشاعا. الان اخواني بعض الصفقات بيع الثمار على الاشجار كيف بتكون؟ انه البائع بيجي عليه مشتري. بقول له اسمع اه مشتري بحكي بالباقي اسمع. انا بدي اخذ نصف

305
01:37:29.850 --> 01:37:49.700
ثمار هذا البستان اه وانت الك النصف تبيعني اياه قال ببيعك اياه نقول هنا اخواني هذا بيع اسمه بيع مشاع الان اذا كانت الثمرة قد بدى صلاحها ما عنا مشكلة بعين مشاع انه خلص هو المشتري اشترى نصف الثمار على المشاع

306
01:37:49.850 --> 01:38:13.550
لما تنتج منعطي المشتري نصف والبيع بوخذ النصف طيب لكن وين تحدث المشكلة تحدث اذا كان قبل بدو الصلاح اذا كان المشتري اخواني فيشتري نصف ثمار هذا البستان لاحظوا انه اشترى نصف ثمار هذا البستان على المشاع. يعني ما حدد

307
01:38:13.650 --> 01:38:29.900
نصف ثمار شجرة معينة تمام؟ او ما حدد انا الي مثلا لاحظوا ممكن المشتري يدخل على البستان؟ يقول للبائع. ها شايف هذا الخط ايها البائع هاي ارض صح؟ هذا الخط الشجر

308
01:38:30.000 --> 01:38:43.150
اللي في هاي المنطقة الي ثماره بيعني اياه وانت خلص الك الباقي. فالباقي قال له خلاص ممتاز ابيعك ثمار اه الشجر اللي في هاي المنطقة. هنا المشتري ما اشترى ثمار على الشيوخ

309
01:38:43.150 --> 01:38:58.700
داخل مع البائع شراكة. لأ. اشترى ثمار اشجار معينة في منطقة معينة اه هذه هي الصورة الجائزة للقطع انه ما يكون في مشاع اما اذا كان المشتري ما حدد المشتري قال للبائع

310
01:39:00.300 --> 01:39:18.950
هاي ارضك؟ وفيه ثمار صح؟ على الاشجار انا بدي اشتري نصفها طب نصف اي اشجار؟ قال خلاص على الشيوع انا الي النصف منها وانت الك النصف او انا الي الربع وانت لك ثلاث ارباع. اذا كان المشتري يريد ان يدخل على الشيوع

311
01:39:19.150 --> 01:39:36.250
ما بنفع ان يشتري قبل وضوء الصلاة لان القاعدة تقول اذا اشترى المشتري الثمرة واشترط عليه البائع القطع في الحال. هناك شرطان الا يكون هناك مشاعل. مشتري عارف اشجاره بالضبط

312
01:39:36.550 --> 01:39:49.850
دخوله مع البائع ليس على وجه المشاع عارف اشجاره بالضبط دخوله مع البائع ليس على وجه المشاع. بل هو عنده اشجار معينة هي التي اشترط عليه البائع القطع منها في الحال

313
01:39:49.850 --> 01:40:09.600
وكان ينتفع بها. اما اذا كان المشتري دخوله مع البائع في ثمار هذا البستان على الشيوع يعني ما اله ثمار معينة خلص من هذا البستان الا الي النصف. ما الي ثمار اه ما في تحديد انه انا الي هذي الخمس اشجار وانت الك هاي الخمسة. اذا كان في تحديد هذا ما اسمه مشاع. اصبح معين

314
01:40:09.600 --> 01:40:23.350
اما اذا دخل انا الي النصف ومش من اشجار معينة والله لو قالوا النصف من هذا المنطقة او مش من لأ. اله واياك النص من كل الارض. هذا بسموه دخول مشاع. فحتى تصح السورة الثالثة

315
01:40:23.350 --> 01:40:44.700
قالوا لابد اذا اشترى الثمرة قبل وضوء صلاحا. واشترط عليه البائع ينقطع في الحال ان يكون المشتري اشترى ثمرة اشجار معينة هذه الاشجار واحدة ثنتين ثلاثة اربعة خمسة هذه هي التي تقطعها في الحال. ولم يدخل مع البائع على وجه المشاعر. اذ دخل مع البائع على وجه المشاعر ما بينفع

316
01:40:45.150 --> 01:41:04.150
والشرط الثاني كما قلنا ان تكون هذه الثواني اذا قطعت في الحال قبض ابو صلاح ينتفع بها. فاذا وجد هذان الشرطان المشتري اشترى ثمرة اشجار معينة وليس مشاعا. وكان ينتفع بها اذا قطعت في الحال. واشترط عليه البائع القطع في الحال. هذه الحالة الثالثة التي يصح فيها بيع الثمار قبل وضوء

317
01:41:04.150 --> 01:41:20.200
اذا بيع الثمار قبل وضوء صلاحها بتقول شو حكمه؟ باطل. الا اذا بيعت لمالك الاصيل وعرفنا مثالها او بيعت مع الاصل معا هي والشجرة مع او اشترى المشتري الثمرة واشترط عليه البائع القطع في الحال. والمشتري

318
01:41:20.550 --> 01:41:45.050
اشترى ثمار اشجار معينة وليس على وجه الشيوع. وكان هذه الثمار ينتفع بها انقطعت في الحال انقطعت في الحال لابد يتحقق كل هذا الضابط لابد يتحقق كل هذا الضابط. فاذا وجدت هاي الصور الثلاث بصير تبيع الثمرة قبلها بدون صلحها. غير هيك ما بصير تبيع الثمر قبل وضوء صلاحه

319
01:41:45.050 --> 01:42:04.900
طيب لذلك قال ولا يصح بيع الثمر قبل غدو صلاحه لغير مالك اصل او للحالة الثانية والثالثة قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه بغير مالك لغير مالك الارض نفس الشيء قضية الزرع. قال الزرع

320
01:42:05.900 --> 01:42:21.400
الزرع ويعرفن الفرق بين الزرع وبين الشجر الغرس قال ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه. لا يجوز بيع الزرع هو لا يكسب الزرع الان الفسايل لا. يقصد بالزرع آآ الحبوب

321
01:42:22.200 --> 01:42:40.850
لكن لما كان في العادة ها لما كان في العادة انه في المحاصيل خاصة التي تحصد مرة واحدة انه الحبوب تؤخذ وتؤخذ معها الفسايل اصبح يعبر عنه كله بالزرع والا الاصل في الزرع انه هي اه نفس الفسايل والحبوب هي التي تكون موجودة في الفسايل

322
01:42:41.600 --> 01:43:00.700
لكن كما قلت لكم صار لانه يحصل مرة واحدة كثير من انواعه مثل القمح والشعير يطلقون الزرع ويقصدون به الحبوب الموجودة في داخل الزرع. المهم ولا بيع يعني الحبوب الموجودة في المحاصيل. الحبوب الموجودة في المحاصيل. اكتبوا فوق كلمة الزرع الحبوب الموجودة في المحاصيل

323
01:43:00.750 --> 01:43:17.100
قبل اشتداد حبه اي محصول زراعي محصول قمح او شعير ما بصير اذا انا اشتريت المحصول. انا قلت له والله بدي محصول القمح بدي محصول الشعير ما بصير بائع يبيع محصول القمح

324
01:43:17.750 --> 01:43:34.900
الذي يملكه او محصور الشعير الذي يملكه او محصول الرز الذي يملكه قبل ان يشتد الحب قبل ان يشتد الحب ويقوى يصبح عنده قدرة على مقاومة العوامل الجوية. قبل ان يشتد الحبل. الا في حالة استثنائية قال لغيري

325
01:43:34.900 --> 01:43:54.650
الارض لغير مالك الارض. بسم الله او الحالة الثانية او ان يباع هو والارض معا هنا سأذكر فقط حالتين وليس لجنة ثلاث هنا حالتان فقط. لجواز بيع الزرع قبل اشتداد حبة. فمنقول القاعدة الثانية

326
01:43:55.000 --> 01:44:05.000
خلاص انا عرفنا الان قاعدة بيع الثمار طبعا انت بتقول لي يا شيخ انا بتكلم عن بيع الثمار شو دخلنا في الزرع؟ بقول لنا هي احيانا الشيء بالشيء يذكر. ونقول القاعدة الثانية هكذا لا

327
01:44:05.000 --> 01:44:23.700
يصح بيع الزرع والمراد بالزرع الحبوب التي في المحصول  لكن في العادة كما قلنا هي الحبوب ما راح تنباع لحالها. لانه هذي عادة المحاصيل لا تحصد الا مرة واحدة كثير منها. مثل القمح والشعير فهي تباع كلها مرة واحدة الحبوب

328
01:44:23.700 --> 01:44:39.900
والفسايل تبعتها طيب لا يصح بيع الزر يعني الحبوب التي في المحاصيل قبل ان اشتد حبها ان يشتد حبها. فالقاعدة تقول اذا كما انه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يصح بيع

329
01:44:39.900 --> 01:44:53.200
رأي عن الحبوب التي في المحاصيل قبل ان يشتد هذا الحب ويصبح قوي يستطيع ان يتحمل العوامل الجوية. فقبل ان يشتد الحب اذا باع البائع المحصول قبل ان يشتد الحب. شو الحكم البيع باطل

330
01:44:53.300 --> 01:45:06.400
بعد اشتداد الحب ما عنا مشكلة فلا يصح به عزر قبل شراء هذا الحب الا ها الا نفس الشيء في صورتين هنا. مش ثلاث في صورتين اه اذا بيعت لمالك الارض

331
01:45:07.100 --> 01:45:31.400
اذا بيعت مع الارض معا اذا بيعت لمالك الارض نفس الصورة السابقة. اجا مشتري قال للبايع بدي الارض احنا قلنا المشتري اذا قال بدي الارض والباقي باعوا الارض المحاصيل التي تحصد مرة واحدة ها وهذا اللي بركز عليه هون هو. المحاصيل التي تحصد مرة واحدة قلنا هذه لا تدخل تحت مفهوم الارض. مشان قلنا قبل قليل

332
01:45:31.400 --> 01:45:46.150
بتكون ملك للبائع. فالمشتري اشترى الارض وراح. والمحصول تركناه للبيع الى وقت الحصاد. البائع ما بده يستنى لوقت الحصاد رجع عالمشتري. نفس الفكرة قالوا شو رأيك ابيعك المحصول؟ فالباقي مشتري بقول له طب هذا محصولك لسا لم يشتد

333
01:45:46.250 --> 01:46:06.250
قولوا مش مشكلة. مهو اذا انا بعت المحصول قبل ان يشتد لمالك الارض هذه حالة استثنائية جائزة شرعا. اشتري. اشتري. قال والله احسن لي بيعني اياه. فباعه صح. الصورة الثانية اذا باعه مع الارض يعني المشتري زي ما قلنا اشترط المحصول. اجا المشتري قال للبائع اسمع انا بدي اشتري الارض. قال له ماشي ابيعك الارض بس مش

334
01:46:06.250 --> 01:46:21.100
قالوا ها انتظر واريد ان اشتري المحصول الذي على الارض فنص المشتري على انه يريد ان يأخذ الارض مع المحصول. فالبائع قال له ركز هنا البائع هنا الجاهل. البائع قال له بس اسمع. قال له ما بقدر ابيعك المحصول. لان المحصول لم

335
01:46:21.100 --> 01:46:41.100
قد حبوا بعض. فالمشتري الفقيه هنا ايش قال؟ قال بينفع. لانه انت ستبيع المحصول تبعا للارض وليس بصورة مستقلة. فاذا اذا بيع المحصول لمالك الارض ومع الارض ما في مشكلة ان يباع قبل اشتداد الحب. اما اذا في غير هذه الصور لا يصح بيع المحصول حتى يشتد حبه. ثم قال

336
01:46:41.500 --> 01:47:01.500
وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. فصلاح البلح ان يحمر او يصفر والعنب ان يموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها. وما يظهر فما بعد فمك القثاء والخيار ان يؤكل

337
01:47:01.500 --> 01:47:30.250
ان يؤكل عادة. لاحظ بسم الله انه عامل الشجيرات الصغيرة مثل القثاء والخيار معاملة الاشجار الكبيرة. وليس معاملة المحاصيل الزراعية. لان آآ المزروعات الصغيرة التي تنتج ثمارا الفقوس والخيار والباذنجان. هذه خلص عليها ثمار. فموضوعها موضوع الثمار نفسه. موضوعها موضوع الثمار

338
01:47:30.250 --> 01:47:51.200
بصوا لكن الكلام قبل قليل لما تكلمنا لا يستطيع المحاصيل هو زي ما قلت لكم هو الذي يظهر لي انه يتكلم عن المحاصيل آآ التي تحصد مرة واحدة المحاصيل التي تحصد مرة واحدة هذا الذي كان يتكلم عنه. واما هذه الشجيرات التي تنتج مرة بعد مرة صغيرة فهذه مثلها مثل الاشجار الكبيرة التي تنتج

339
01:47:51.200 --> 01:48:06.800
مرة بعد مرة جميل فالان طبعا انا هذا استطراد خليني ارجع  اقول طبعا يا اخواني لابد اليوم انهي هذا الدرس فلذلك سمعوني عالاطالة. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نواياها الذي بالبستان. لان ماذا يريد ان يقول

340
01:48:06.800 --> 01:48:31.150
نريد ان نقول باختصار احنا عرفنا انه لا يصح بيع الثمرة الا بعد بدو صلاحها. ها. لا يصح بيع. رجعنا المسألة السابقة بيع ثمرتي قبل غدو صلاحها. صح الا في الاحوال الاستثنائية. الان دعوني من الاحوال الاستثنائية. هذه القاعدة الكلية في الثمار في بيع الثمار القاعدة تقول من يريد يشتري ثمر على شجر

341
01:48:31.250 --> 01:48:48.400
لا من يريد ان يشتري ثمرة على شجر لا يجوز ان يشتريه قبل بدوه الصلاح. طب راح تقول لي طب ما هو ضابط بدو الصلاح؟ ما هو ضابط بدو الصلاح الحنابل وضعوا ضابط. قال اول مسألة سيتكلموا عنها في بدو الصلاح قال وصلاح

342
01:48:50.850 --> 01:49:15.200
آآ وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان الان البستان شجر ايش؟ فيه شجر عنب البستان بستان عنب خلينا نقول هاي البستان وفي شجر عنب انظروا ايش بقود الحنابلة؟ اذا بدا الصلاح

343
01:49:16.650 --> 01:49:41.450
العنب وهذي عنب وهذي عنب ممتاز؟ يقول الحنابلة اذا بدا الصلاح في بعض بعض ايمار العنب في شجرة واحدة. لاحظوا عندي مئات الاشجار لو شجرة واحدة من هذه الاشجار بعض ثمارها

344
01:49:41.600 --> 01:50:00.950
بدا صلاحها فهذا يعتبر بدو لصلاح جميع العنب الذي في البستان شوفوا الحنابلة كيف توسعوا في القضية. ما قالوا لازم يبدو الصلاح على جميع العنب قالوا لا اذا المشتري جاء يشتري من البائع

345
01:50:01.400 --> 01:50:15.250
البائع قال له والله جاي اشتري ثمر العنب. فالبايع قال له اسمع بدي افحص اشوف هل بدأ صالحها ولا لا؟ فالبائع والمشتري وهم بيمشوا بهالبستان لاحظوا شجرة واحدة فقط من العنب. شجرة واحدة فقط منهم

346
01:50:16.100 --> 01:50:34.650
بعض ثمارها بدا صلاحها وباقي شجر البستان كله لسا لم يبدو صلاحه فهل يجوز للمشتري ان يشتري كل ثمر البستان قالوا يجوز. ليه؟ لان القاعدة عند الحنابلة اذا بدا الصلاح

347
01:50:35.000 --> 01:51:01.250
في ثمرة ولو شجرة واحدة من شجار العنب شجار يعني اه من نعم. لو بدأ الصلاح في ثمرة شجرة واحدة بل حتى لو في بعض ثمرة شجرة واحدة فيكون هذا صلاح يعتبر خلص صلاح لجميع النوع الذي في البستان لانه اخواني عمليا

348
01:51:01.250 --> 01:51:16.550
الامر صعب انك تفتش شجرة شجرة وتشوف هذي بدا صلاحها هاي لا لسا ما بداش هذي بدا ما بداش. المشكلة بده يشتري الشجر كله. فمنقول اذا بدا الصلح في بعض ثمرة مش كل ثمرة حتى بعض ثمرة شجرة واحدة

349
01:51:16.650 --> 01:51:36.050
شوف التوسع فهذا صلاح لجميع النوع الذي في البستان. طب لو كان مثلا اه بستان تين بستان للتين فايش يقول الحنابلة بستان شجرتين ونقول لو انه شجرة واحدة. نعتبر هاي هي الشجرة

350
01:51:36.400 --> 01:51:56.000
اطلعنا فيها فوجدنا غصن واحد. ها لاحظوا هاي الشجرة. غصن واحد بدا صلاحه وباقي اغصان هاي الشجرة وباقي الشجر اللي في البستان كله لم يبدو صلاحه. صلاح الثمار ها او بدوء صلاح الثمار

351
01:51:56.000 --> 01:52:15.500
وعلى هذا الغصن يعتبره الحنابلة بدو لصلاح كل الثمر. ثمر التين الذي في البستان تمر التين طيب لو كان البستان اه في نوعين من الثمر في شجرتين وفي شجر نخيل. منوع

352
01:52:16.050 --> 01:52:33.400
البستان فيه نوعين كنا نتكلم قبل قليل عن بساتين نوع واحد. يا عنب يتيم. البستان اذا كان منوع يعني في قسم منه اه خلنا نقول وقسم اخر تين اذا بدا الصلاح

353
01:52:33.600 --> 01:52:52.550
في بعض ثمرة طينة واحدة فهذا يكون كما قلنا صلاح او بدوا لصلاح جميع ثمر الدين فقط. ما بنجر على العنب. مش بنحكي والله اذا بدا الصلاح في بعض ثمرة شجرة واحدة

354
01:52:52.550 --> 01:53:07.000
ليلة من الطين فيكون هذا صلاح لثمر التين والعنب اللي في البستان. انه التين اشي والعنب اشي اخر. فاحنا بهمنا النوع الواحد فقط. ولا يتعدى حكم الى حكم نوع اخر لذلك الشيخ مرعي دقيق. لما قال وصلاح

355
01:53:07.100 --> 01:53:30.750
بعض ثمرة شجرة واحدة هو صلاح لجميع نوعها نوع هاي الشجرة التين عنب نخل كل واحد نوع. الذي في البستان. طيب ايش يعني صلاح كلمة بدو الصلاح ما هو؟ ضابط بدو الصلاح؟ قال لك فصلاح البلح الان يتكلم عن ضابط بدو الصلاح ان يحمر او يصفر

356
01:53:30.750 --> 01:53:44.800
ان يحمر او يصفر. هنا ركزوا اخواني بدي ارجع للمخطط اللي رسمته قبل قليل تذكروه الحد تشقق الطلع كان في النخيل صح بعدين قلنا هذا الحد. بعدين هنا بدو الصلاح

357
01:53:45.650 --> 01:54:03.650
هناك مال الصلاح الان بالنسبة للتمر حده تشقق الطلع وهذا ما بهمني الا في موضوع ايش اذا باع الشجر متى تدخل الثورة متى لا تدخل؟ احنا بهمنا هنا بدو الصلاح

358
01:54:03.700 --> 01:54:24.250
في قضية بيع الثمار بهمنا بدو الصلاح. بدو الصلاح هو قال ان تحمر او تصفر البلحة. اذا تشقق الطلع بدأت البلحة البلحة تنضج تنضج وصلت الى ان تحمر او تصفر بنقول بدا صالحا. ها لسا ما وصلت الى كمال الصلاح لكن بمجرد ان تبدأ يصبح لونها احمر

359
01:54:24.250 --> 01:54:40.800
مرة واصفر هذا بودو للصلاح. فاذا كان عندي بستان فيه اشجار نخيل وشجرة واحدة منها نظرنا الى البلح فيها فوجدناه بدأ يحمر او يصفر. بنقول خلاص هذا صلاح لجميع البلح الذي في البستان

360
01:54:40.800 --> 01:55:00.800
حتى ولو كان البلح على الاشجار الاخرى لم يحمر او يصفر. هيك بيحكي الحنابلة. اذا فكل شجر اذا بحسبه قال فصلاح البلح ان يحمل او يصفر هذا اذا كان شجر نخي مثلا كان عنب اه العنب بدون صلاحه قالوا ان يتموه بالماء الحلو. انك لما تحطها في فمك تشعر بشيء من الحلاوة فيها

361
01:55:01.350 --> 01:55:14.050
تبدأ يعني تعطيك اه طعم حلو وان لم يكن وصل الى تمام الحلو بس بداية ظهور الطعم الحلو هذا بدون صلح. وبالنسبة لبقية الفواكه طيب واكلها انه اذا اكلتها يعني

362
01:55:14.050 --> 01:55:34.050
باقي الفواكه الاخرى. متى بنقول والله بدأ صلاحها؟ اذا اصبحت صالحة للاكل. انك لما توكلها لا تبصقها وتقول والله هذه مرة حامضة لا تؤكل. لا تستطيع ان تأكلها. قالوا ظهور نضجها. اذا طيب اكلها وظهور نضجها هذا هو بدون صلاح وان لم نصل بعد. ها الى كمال النضج وان لم نصل بعد الى

363
01:55:34.050 --> 01:55:54.050
يا كمال النضج. وبالنسبة للشجيرات الصغيرة اللي هي عبر عنها وما يظهر فما بعد فم. اللي هي كما قلنا الشجيرات الصغيرة مثل القثة الباذنجان اه الخيار الفقوس اه طبعا هو الفقوس فيما يظهر لي. فهذا كيف وضعها؟ قال ان يؤكل عادة. الشجيرات الصغيرة

364
01:55:54.050 --> 01:56:09.300
متى منحكي انه الثمرة عليها بدا صلاحها؟ بدوء صلاح اخواني ان يصلح اكلها ان تصلح اكل وتصبح تأكل عادة هذا بده مصالحة. حتى ولو لم نصل لمرحلة كمال الصلاة. فبتوخذ لك خيارة. بتجربها

365
01:56:09.550 --> 01:56:23.200
اذا جربت خيار وجدتها تؤكل بتقول خلص كل هذا النوع من الخيار بدا صلاحه بيعوه يصلح الان ان يباع لانه بدا صلاحه. بتجربته لخيارة واحدة وهكذا ثم قال وما تلف

366
01:56:23.750 --> 01:56:46.150
من الثمرة قبل اخذها طيب آآ هناك انا في الحقيقة مسألة لا لازم اذكرها لازم اذكرها اه هذه المسألة حتى افرق بين ما ذكره الحنابل هنا وما لم وما يتعلق بمسألة التي ذكرناها قبل قليل في قضية اذا بيعت الشجرة اذا بيعت

367
01:56:46.150 --> 01:57:09.400
الان اخواني بدي اياكم تركزوا في مسألة. بدي اياكم تركزوا معي في مسألة يا رعاكم الله بيع الشجر  بيع الثمر  حد هدوء صلاح كمال صلاح. هذا مقياس الاختراع الذي اسسته لكم

368
01:57:10.350 --> 01:57:37.150
فهي شجرة. نرجع نكتب بيع ثمرة  حد كما اه  بدون صلاح  كمال صلاح  اه احنا قلنا اخواني انه من باع شجرة وهذي شجرة عليها ثمار ساعود معكم الى بيع الشجر

369
01:57:37.200 --> 01:57:52.850
من باع شجرة وهذه الشجرة عليها ثمار احنا قلنا الثمرة الان في مرحلة النضوج. اذا وصلت الى الحد ارجع هون بديش اشوش عليكم اكثر من ذلك في الرسومات تمر الان في مرحلة النضوج وصلت الى الحد

370
01:57:53.900 --> 01:58:15.000
قلنا البائع باع للمشتري شجرة. ارجعوا ارجعوا معي على الشجر. البائع باعها للمشتري شجرة هذه الشجرة عليها ثمار. هذه ثمار في بداية تشكلها اذا وصلت الى الحد قلنا اذا وصلت الى الحد

371
01:58:16.100 --> 01:58:35.750
مثلا تشقق الطلع بالنسبة للنخيل مثلا تشقق الطيارة وصلت للتشقق الطلع اذا وصلت لتشقق الطلع فصاعدا فالثمرة ستكون للبائع. صح والشجرة فقط هي التي يأخذها المشتري. الثمرة ستكون للبائع اه الان بدي اعطيكم فائدة. ليش ذكرتها؟ لانه يعني ستتعلق بالفائدة اللي ذكرتها قبل قليل

372
01:58:35.950 --> 01:58:57.950
الفائدة التي ساعطيها الان انه هذه الشجرة لو انه بعض ثمارها تشققت والبعض الاخر في الجهة الاخرى لم يتشقق   هل نقول تشقق الطلع في بعض الثمار هو تشقق لجميع ثمار الشجرة

373
01:58:59.200 --> 01:59:17.500
قال الحنابلة لا المسألة هون بتخترق في مسألة بيع الشجر بيختلف الامر عن بيع الثمر بمسألة بيع الشجر اذا وصلت بعض ها بعض الثمار الى الحد الى تشقق الطلع. والبعض الاخر من نفس الشجرة نفسها لم يصل الى مرحلة تشقق

374
01:59:17.500 --> 01:59:36.400
فالذي وصل الى مرحلة تشقق الطلع هو الذي للبائع. فقط والقسم الاخر الذي لم يتشقق الذي لم يصل بعد الى هذا يكون للمشتري بينما في مسألة بيع الثمرة لما قلنا اذا شجرة نخيل واحدة

375
01:59:36.500 --> 01:59:59.500
بدا صلاح بعض ثمرها ها بدا الصلاح في هذا القسم من الشجرة ولم يبدو الصلاح في القسم الاخر قلنا بدو الصلاح لاحد اقسام الشجرة هو بدو لصلاح ليس فقط هذه الشجرة. فالبدو لصلاح جميع نوعها الذي في البستان

376
02:00:00.350 --> 02:00:19.050
صح اذا في هناك نوع من المسائل تحتاج الى نوع من التفريق بين صورها ومسائلها. ففي مسألة بيع الثمرة وكنا نتكلم طبعا في مقياسنا اللي صنعناه عن بدو الصلاح. انا ما بتكلم عن الحد هنا. في بيع الثمار احنا بهمنا بدو الصلاح. عرفنا انه لا يسع بيع ثمرة قبل غدو صلاح

377
02:00:19.050 --> 02:00:32.550
قال طب ايش ضابط بدو الصلاح؟ قلنا اذا بدا الصلاح في بعض ثمرته ولو شجرة واحدة فهذا صلاح لجميع النوع الذي في البستان ولو لم قبض صلاحه اما في مسألة بيع الشجرة

378
02:00:32.650 --> 02:00:50.750
فقلنا الشجرة اذا بيعت متى يكون الثمر الذي عليها للبيع ومتى يكون للمشتري؟ قلنا اذا اذا الثمرة وصلت الى الحد تشقق الطلع مثلا بالنسبة للنخيل فالثمرة التي وصلت للحد فصاعدا هي تكون للبائع

379
02:00:51.000 --> 02:01:04.350
واذا لم تصل للحد فهي تكون للمشتري. طب اذا كان الشجرة الواحدة فيها نوعين. قسم من ثمرها وصل للحد. وقسم اخر من ثمرها لم يصل للحد ما هو الحل؟ الحل ان الذي وصل للحد فقط

380
02:01:04.450 --> 02:01:22.400
هو الذي يكون للبائع فالذي تشقق طلعه هو الذي يكون للبائع فقط. والقسم الاخر من شجرة الذي لم يتشقق. القسم الاخر من الثمر لا يكون الا للمشتري لا الا للمشتري. بالتالي تشقق الطلع في قسم من الشجرة لا يعتبر تشققا لجميع الشجرة

381
02:01:22.950 --> 02:01:42.500
في قضية بيع الشجر. طبعا نقيس على تشقق الطلع جميع الحدود ظهور الاكمام لبعض الثمار ليس ظهورا لجميع الثمار اه خروج النور لبعض الثمار ليس خروجا للجميع. فقط ما ظهر نوره. ما خرج من اكمامه. ما بدأ حبه هو الذي يكون للبائع. وما لم يصل لهذه المرحلة

382
02:01:42.500 --> 02:02:06.950
الا يكون للمشتري. واما في مسألة بيع الثمر عند بدو صلاحه فكان ضابط بدو الصلاح ان يبدو صلاح بعض ثمرة ولو شجرة واحدة. وكان هذا صلاح لجميع النوع الذي في البستان فلاحظوا الفرق بين مسألة بدو الصلاح كيف ان بدو الصلاح لو لثمار بعض شجرة عن

383
02:02:06.950 --> 02:02:22.400
حكمه لجميع الاشجار. بينما في مسألة آآ الحد وكتشقق الطلعة وما شابه ذلك المتعلقة بقضية بيع الشجر كيف ان الوصول للحد تشقق الطلع وظهور النور او ظهور الاكمام كان متعلقا

384
02:02:22.400 --> 02:02:41.150
فقط بالكمية التي وصلت للحد. ولم يعمم الحكم على جميع الاشجار ولو حتى على شجرة واحدة لا يعمم. فهذا من الفروق المهمة ان يضبطها الطالب. انا اطيل عليكم لكن ان شاء الله ان هذا فيه فائدة كبيرة باذن الواحد الاحد. طيب اختم بهاي المسألة هي بقيت مسائل يعني

385
02:02:41.250 --> 02:02:52.700
معدودة ان شاء الله على الاصابع. قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع. ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته خلص هاي المسألة الاخيرة

386
02:02:52.900 --> 02:03:15.450
ما هي هذه المسألة اخواني تذكروا لما تكلمت عن اه احكام السلعة قبل قبضها تذكر لما تكلمنا عن احكام السلع السلع قبل القبض تذكر لما قسمنا التقسيم الطويل فقلنا اه السلعة

387
02:03:15.500 --> 02:03:39.900
اذا قبضها المشتري فهي خلص ملك للمشتري ضمان مشتري يتصرف بها المشتري. ثم كان القسم الاخر قبل القبض وقسمناه الى الف وبا وقلنا الف مكيل وموزون بيع بكيله ووزنه. اثنين ما بيعه بالوصفة

388
02:03:40.550 --> 02:03:56.700
او الرؤية المتقدمة وقلنا ما سوى واحد واثنين يعني ما سوى الف فسيكون من باء طيب وقلنا اذا ما سوى الف سيكون من باء فبالتالي احكام باء انها ملك للمشتري

389
02:03:56.750 --> 02:04:16.650
تصرف مشتريه ضمان مشتري ادي كله حكيت سابقا ورسمته ما في مجال اعيده الان الوقت ضيق فقلنا القسم باء مما بيع قبل القبض كله تصرف مشتري ضمان مشتري ملك مشتري. لكن استثنيت من ضمان المشتري صورتين

390
02:04:17.300 --> 02:04:37.700
قلنا قلت هناك سورتان لا تكون فيها السلعة قبل القبض من ضمان المشتري. احدى الصورتين كانت اذا كتبتوها عندكم الثمار اذا بيعت على الشجر الثمار اذا بيعت على الشجر ولم يأخذها المشتري لم يقبضها المشتري بعد. انا كمشتري اشتريت ثمار على الشجر

391
02:04:38.150 --> 02:04:58.850
بعد بدو صلاحها اموري تمام. وقبل ان اخذها وقبل ان اخذها واقبضها ضمانها على من اه الان انت ما اشتريت هذه الثمار بالكيل وما شابه ذلك. ما هي على رؤوس الاشجار يعني لا كلتها ولا وزنتها ولا ضلعتها ولم تشتريها بالوصف او

392
02:04:58.850 --> 02:05:16.450
رؤية المتقدمة لأ المشتري رأى الثمر واشتراها جزافا بعد تقدير تخمين كم مقداره لا بد تقدير وتخمين لكن اشتراها جزافا من دون ما ان تكال او توزن. فاذا هي الثمار على رؤوس الاشجار

393
02:05:16.450 --> 02:05:31.200
لما تباع ثمار على رؤوس الاشجار فهي من النعبة طيب من النوع بقى لعبة ملك مشتري تصرف مشتري ضمان مشتري. بس استثنينا قلنا كل شيء من النوع باء يكون من ضمان المشتري

394
02:05:31.750 --> 02:05:52.150
الا استثنيت سورتين احداهما الثمار على رؤوس الاشجار فهذه حتى تقبض يعني ما دامت لم تقبض بعد ولم تصل الى يد المشتري ما دامت لم تقبض بعد ففي هذه الحالة اخواني لا تكونوا من ضمان المشتري

395
02:05:52.400 --> 02:06:16.900
قلت لكم انها من ضمان البائع وماذا سينبني على هذا؟ سينبني اذا كانت من ضمان البائع انها اذا تلفت بافة سماوية قبل ان يقبضها المشتري انها تلفت على البائع. فالبائع ملزم بان يدفع ثمنها للمشتري. فالبائع ملزم بان يدفع ثمنها للمشتري

396
02:06:17.400 --> 02:06:30.800
جميل وهذا ما يسمى بالجوائح. النبي امر بوضع الجوائح. انه انا اشتريت ثمر والثمر تلف قبل ان اقبضه. فهنا خلص الباء برجعه للمشتري الثمن وبقول له الله يسهل عليك الثمر

397
02:06:30.900 --> 02:06:54.550
تلف قبل ان تقبضه وهو من ضماني جيد هذا ما سيستفيده المشتري من ذلك. لذلك قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فهذا يكون من ضمان البائع. وهي اكتبوا عندكم الصورة الاستثنائية التي او احدى الصورتين الاستثنائيتين الذين ذكرناهما

398
02:06:54.550 --> 02:07:14.550
في قضية باء ضمانة مشتريس استثنينا صورتين. الصورة الاولى اذا كان البائع هو الذي منع المشتري من القبض. فهنا من ضمان البائع. الصورة الثانية كانت هي هذه الصورة. الثمر على رؤوس الشجر قبل ان يقبضه المشتري فهذا يكون من ضمان البائع. وهذه المسألة من تسمى مسألة الجوائح

399
02:07:14.550 --> 02:07:32.300
تسمى مسألة الجوائح طيب ما لم تبع مع اصلها اه اذا يا شيخ طلع في استثناء للاستثناء قال ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته. انه هذا الاستثناء

400
02:07:32.400 --> 02:07:47.250
انه تكون الثمرة على رؤوس الشجر من ضمان البائع اله استثناء بترجع فيه الثمرة التي على رؤوس على رؤوس الشجر لضمان المشتري. بتصير على الحالة الاصلية. متى؟ قال ما لم يبع مع اصلها. يعني اذا

401
02:07:47.250 --> 02:08:02.200
تري اشترى الشجر وتبعا له الثمر وهاي سورة ذكرناها قبل قليل. اذا المشتري ما اشترى الثمر وحده. لم يكن الثمر هو المقصود. لا المشتري اشترى الاصول. اشترى الاشجار ودخل الثمر تبعا. اه في

402
02:08:02.200 --> 02:08:23.500
هاي الحالة لأ خلص بما انه هادي شجر والثمر تبع له وهو من الصورة باء فبنطبق احكام الصورة باء انه الشجر وما عليه من الثمر ومن ضمان المشتري. حتى ولو لم يقبضه المشتري ما هي الصورة باء في حالة قبل القبض. قبل القبض صورة باء ثمر على رؤوس الشجر لكنه بيع مع شجره مع اصله

403
02:08:24.050 --> 02:08:39.350
الضمان على المشتري لا يكون من ضمان البائع. نرجع للحالة الاصلية. والاستثناء الاخر من الاستثناء وقال هو ان يؤخر المشتري اخذها عن عادته. يعني البائع باعه الثمر فقط ما باعوا شجر باعوا الثمر فقط

404
02:08:39.450 --> 02:08:56.750
وجاء الوقت المعتاد لاخذ هذا الثمر ولقبضه وحضرة المشتري ما اجى الان هي في الاصل من ضمان البائع. اذا باع الثمر وحده ولم يقبضه بعد هي على ضمان البائع طيب

405
02:08:56.900 --> 02:09:10.600
جاء وقت يوم القبض وجاء وقت القبض والسلعة على ضمان البائع اللي هي الثمار. والبائع بستنى انه يجي هالمشتري انه يجي هالمشتري يقبض ما هو جاي يقبض فتأخر المشتري عن الوقت المعتاد للقبض

406
02:09:10.900 --> 02:09:24.300
ففي هاي الحالة الشريعة ايضا تراعي البائع فتقول خلص انت ما الك علاقة اذا المشتري تأخر عن الوقت المعتاد للقبض سنخرج هذه الثمار من ضمانك ايها البائع ونعيدها الى ضمان المشتري

407
02:09:24.450 --> 02:09:39.700
ونعيدها الى ضمان المشتري. لانه هو الذي سيتحمل ضريبة تأخيره. بالتالي لما نقول الثمر على رؤوس الشجر اذا بيع ثمر وحده على رؤوس الشجر فهو من ضمان البائع اما اذا بيع الثمر مع

408
02:09:40.250 --> 02:09:55.900
الشجر مع الاصل او بيع الثمر وحده. لكن المشتري تأخر في قبضه عن المعتاد ففي هذه الحالة او في هاتين الحالتين سيكون ضمانه على المشتري على الحالة الاصلية وليس على البائع

409
02:09:56.100 --> 02:10:08.801
تمام هادا يعني ما قلته في هذا المجلس واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يزيدنا علما وان يرزقنا الصبر على التعلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم