﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.800
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.900 --> 00:00:45.900
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب جليل الطالب

3
00:00:45.900 --> 00:00:58.800
طالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله عليهم اجمعين آآ قبل ان اشرع في مجلس اليوم وفي باب اليوم الا وهو باب السلم

4
00:00:59.150 --> 00:01:15.300
انبه الاحبة على اهمية المراجعة للمادة الفقهية. خاصة في كتاب المعاملات فان اه بعض الاخوة يشتكي من كثرة الفروع التي اوردها آآ الامام مرعي الكربي رحمة الله تعالى عليه يشعر ان الفروع كثيرة

5
00:01:15.600 --> 00:01:34.450
وفي الحقيقة هذه هي طبيعة المعاملات هذه هي طبيعة المادة العلمية المتعلقة بالمعاملات. وبالفقه عموما ان المسائل التي يتكلم فيها الفقهاء في المعاملات في المناكحات في الاقرارات في الاقضية بل حتى في العبادات التي سبقت معنا هي مسائل كثيرة اخواني

6
00:01:34.450 --> 00:01:48.100
ذلك الفقه يحتاج الى عمر المشكلة ان كثير من طلبة العلم اليوم لا يتصورون الامر على حقيقته لانهم ربما في الدراسات الاكاديمية خاصة من يدرس في الدراسات الاكاديمية الجامعية الفقه

7
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
يشعرونهم ان المادة الفقهية هي مادة تؤخذ بالسنة وبالسنتين ومباشرة تذهب الى الترجيح ويصبح عنده قدرة على ان ترجح رأي الامام الشافعي هذا رأي الامام احمد او العكس او على رأي ابي حنيفة والطالب يأخذ الموضوع بهذه السهولة وينتهي الامر فاذا به يتخرج او يخرج لا شيء لا يملك اي شيء

8
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
انما مجرد فتات مجرد افكار شاردة ضائعة حتى يصل يعني انا ارى بعضهم وصل الى مراحل الدكتوراة والدراسات العليا وهو لا يضبط اساس الوضوء واساس كتاب الصلاة يعني المسائل الاصيلة هو لا يملك حكما شرعيا فيها يستطيع ان يفتي به. وهذا تشتيت لطالب العلم واضاعة للجهود عباد

9
00:02:28.200 --> 00:02:48.800
الله فعليكم ان تعرفوا قدر هذا العلم. هذا علم بطبعه يستفرغ العمر ولذلك علوم المقاصد بشكل عام العقيدة والفقه والتفسير لمن اضافه الى علوم المقاصد هذه العلوم الثلاث هذه محط الرحال في طلب العلم الشرعي يبقى الطالب يتزود منها طوال رحلته العلمية يبقى في

10
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
في سنوات العمر يتعلم مسألة على مسألة ويزداد تفقها في دين الله سبحانه. فلا تظن ان الامر بذاك الامر القصير او الذي يمكن اختزاله او هطمه لان هكذا هي العلوم الشرعية هناك علوم وسائل هناك علوم المقاصد وعلوم المقاصد هي تمثل خليني اسمي انا مادة الدين الاساسية في علوم الاعتقاد والفقه وعلوم التفسير فيجب

11
00:03:08.800 --> 00:03:22.600
يجب ان تستوفى هذه العلوم وان تأخذ حظا وافرا من حياة طالب العلم في ضبطها وفي تحريرها وفي النهاية انت تتعلم حكم الله سبحانه. يعني اذا نظرت الى شرف القضية يهون عليك الطريق

12
00:03:22.700 --> 00:03:32.700
والنظر الى ان كل مسألة يتعلمها في هذا الكتاب وفي مذهب الحنابلة او في مذهب الشافعية او في غيرها من المذاهب اننا نبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى هذا الذي

13
00:03:32.700 --> 00:03:52.700
نبحث عنه ونعم ما نبحث والله. شرف عظيم ان يكون همك ايها الانسان في هذه الحياة الدنيا ان تسعى للوصول الى حكم الله سبحانه في تصرفات العباد فتعلمه انت ابتداء بقدر المستطاع لانه كما تعلمون احكام قطعية انت لا تقطع ان حكم الله انها حكم الله سبحانه وتعالى وهناك

14
00:03:52.700 --> 00:04:12.700
الأحكام ظنية نظن انها حكم الله سبحانه وتعالى. لكن المذهب الاخر قد يكون اصوب قد يكون وقد نكون نحن على صواب. يعني كما كان الامام مالكفتي في المسائل الظنية فيقول ان نظن الا ظنهما ونحن مستيقنين. فنحن نسعى للوصول الى حكم الله سبحانه وتعالى لنتعلمه نحن. ولنطبقه في حياتنا ابتداء

15
00:04:12.700 --> 00:04:31.700
ثم بعد ذلك لننقله للاجيال القادمة ولعموم المسلمين حاليا فينتشر الخير وتنتشر ثقافة الاتباع وتتلاشى الهوى والابتداع طيب هذا كله جرني اللي هي قضية ان الطالب يعني يسأل كثرة الفروع ماذا افعل بها؟ اخي الكريم

16
00:04:31.750 --> 00:04:51.750
اذا اردت ان تضبط علم الفقه فعليك اولا ان تتابع المادة اولا باول. هذه اول خطوة ان تكون متابعا معنا. اما طالب للاسف كثير من الطلبة اجده ما زال لم يبدأ بكتاب المعاملات بعد. فيجد ان المحاضرات تراكمت عليه. فيقول يا شيخ ماذا افعل؟ فتقول له يعني شد العزائم فيبدأ يستعجل

17
00:04:51.750 --> 00:05:06.500
ويلهث وهو يريد ان يسمع محاضرة بعد محاضرة وبشكل عجل حتى يدركنا. فيفوته التركيز ويشعر ان المادة كبيرة فيأتيه الفتور والكسل. اما الطالب الذي هو حريص على ان يستمع الدرس في يومه

18
00:05:06.550 --> 00:05:25.650
او خلال يومين ويرتب جدوله بحيث اذا يعني آآ انشغل في شيء من امور الدنيا يستطيع ان يتدارك في وقت قصير فالمادة لا يعني يكون فيها زخم كبير عليه اثناء الدراسة. فاولا متابعة المادة ابتداء مع المحاضر. هذا امر مهم جدا لمن اراد ان

19
00:05:25.650 --> 00:05:39.900
يتعلم. بعد ذلك المراجعة اليومية يعني كما ان عندك يا طالب العلم ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى تحافظ عليه ينبغي لمن اراد ان يضبط الفقه ان يصبح عنده ورد

20
00:05:39.900 --> 00:05:53.950
من علم الفقه ومن المسائل الفقهية التي يدرسها في كتابه فيكون مثلا عنده ترتيب في شكل خطة زمنية ان اليوم اراجع باب البيع مسائل البيع من حيث مفهومه واركانه وشروطه. اليوم الثاني اراجع

21
00:05:53.950 --> 00:06:14.850
وسائل البيوع المنهي عنها لامر خارجي. اليوم الثالث ساراجع الخيار ومسائل الخيار. الذي يليه احكام القبض. ثم انتقل للربا. يبقى هذا الجدول مستمر معه طوال الاسبوع انت تدرس شيئا جديدا وتراجع شيئا قديما. الان هذه المراجعة ستكون سريعة لان المعلومات طازجة طازجة كما يقولون يعني ما زالت

22
00:06:14.850 --> 00:06:32.750
قريبة الحضور الى ذهنك. فاذا راجعت في هذه الفترة والمعلومات ما زالت طازجة فباذن الله سترسخ مع مداومة المراجعة. اما اذا تكاسلت وسوفت في المراجعة وقلت ان شاء الله بس انتهي من كتاب المعاملات اراجع

23
00:06:32.750 --> 00:06:47.700
سيضيع سيضيع العلم فالله الله في المراجعة. الله الله في التكرار اعيدوا النظر في المسائل مرة تلو الاخرى. ثالثا اخواني اهمية تلخيص المعلومات التي اقدمها لكم. تلخيصها اما على ورقة جانبية

24
00:06:47.700 --> 00:07:03.850
لمن طبع الكتاب كما افعل انا اطبع الكتاب ورقة هنا ورقة فارغة. نلخص نهذب او على دفتر خاص او كتيب خاص او مذكرة خاصة يلخص فيها الكلام الذي نذكره حول المسائل ويهتم بالتشجيرات. يهتم

25
00:07:03.850 --> 00:07:22.200
بطريقة ترتيب الافكار تشجير وترتيب الافكار سيختصر عليه كثير من التشتت يا طالب العلم هذه المهارات ارجو يعني ان تصبح حاضرة عند احبتنا الذين يتابعوننا آآ حتى يستطيعوا هدم هضم المادة تماما

26
00:07:22.250 --> 00:07:39.200
حتى يستطيعوا هضم المادة تماما لابد من السير على هذه الخطوات والا من بدأ يسوف ويراكم المادة عليه ولا يريد ان يراجع الى غير ذلك من الاخطاء التي يقع للاسف كثير من طلبة العلم هذا سيخرج من الكتاب عما قريب ويشعر ان المعلومات بدأت تتبخر خلال اشهر

27
00:07:39.250 --> 00:07:59.250
لماذا؟ لانه لم يدرس بشكل صحيح. طبعا هو الكمال الكمال ان يحفظ الكتاب. لكن نحن قلنا يا احبة احفظوا اقصر المختصرات فانه اصغر حجم وان شاء الله احفظ في المستقبل كتاب او منظومة مطولة يعني نحتوي بها على فروع مذهب الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. لكن خلال هذه المرحلة بسميها المرحلة المتوسطة مرحلة

28
00:07:59.250 --> 00:08:20.850
الى الطالب ينبغي اخواني ان يستظهر الكتاب ان تضبط المسائل اقل شيء اذا لم يحفظ تضبط والضبط لا يكون الا مع كثرة المرور تعيد النظر في من باب وفي الكتاب عشرة وعشرين مرة لا تستقل ذلك يا طالب العلم. هكذا ترسخ الافكار وهكذا يكون لك شيء في المستقبل باذن الله. طيب

29
00:08:20.850 --> 00:08:41.950
اه موضوع اخر الذي اتكلم عنه فيما يتعلق بمجلس اه اه البارحة او الاسبوع السابق كنا هنتكلم عن مسائل بقى اه مسائل بيع الاصول والثمار المحاضرة السابقة كانت كاملة في مسائل بيع الاصول والثمار. فلتعليقا التعليق الاول في قضية اه العنب

30
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
اه الشيخ مرعي رحمة الله عليه تبعا للمنتهى اه ذكر العنب من قبيل اه ما يظهر له حب ابتداء اذا بتذكروا انا علقت هذا التعليق لكن حبيت اليوم اؤكد اكثر. اه لما تكلمنا عن موضوع من باع شجرة من باع شجرة وهي احدى الاصول وهذه

31
00:09:02.150 --> 00:09:22.850
لما بيعت كان عليها ثمر لمن يكون الثمر هل يكون للبائع او يكون؟ للمشتري؟ فقلنا ان الثمر هناك حد اذا كان واصل اليه عند البيع يكون هذا الثمر للبائع الا ان يشترطه المشتري. واما اذا كان الثمر لم يصل الى هذا الحد بعد

32
00:09:23.350 --> 00:09:39.100
فانه يكون للمشتري. اذا بتذكروا قضية الحد الذي رسمناه التعليق الثاني ايضا سيكون عليها. فعليكم ان تتذكروا جيدا من باع شجرة وهذه الشجرة لما بيعت كان عليها ثمر البائع باع ماذا باع الشجرة

33
00:09:39.650 --> 00:09:55.050
لكن هذه الشجرة لم ما باع الثمر هو باع الشجرة فقط. المشتري اشترى شجرة لكن لما بيعت الشجرة كان عليها ثمر. فهنا كما قلنا سيأتي السؤال. هذا الثمر الذي على الشجرة لمن سيكون؟ هل هو من حق البائع او من حق

34
00:09:55.050 --> 00:10:15.050
فقلنا هناك حد معين اذا كانت الثمرة قد وصلت اليه فمن هذا الحد فصاعدا تكون الثمرة للبائع. الا ان يشترطه المشتري اما الثمرة قبل ان تصل الى هذا الحد يعني اذا كانت لم تصل بعد الى هذا الحد فهي من حق المشتري. طيب ما هي هذه الحدود؟ قلنا هذه الحدود تختلف

35
00:10:15.050 --> 00:10:35.050
حسب طبيعة الاشجار بحسب طبيعة الاشجار. فبالنسبة لشجر النخل ورد فيها النص. تمام؟ طبعا النص ورد بصيغة التأبير ان الحنابلة اتوا الى ما قبل التأبير وهو تشقق الطلع. ولا اريد ان ادخلكم في هذه يعني الاشكالية. يعني كيف الحنابلة فهموا الحديث؟ حتى لا اشكل عليكم. ان شاء الله في قادم الايام

36
00:10:35.050 --> 00:11:02.200
نتفهم هذه الادلة لكن المهم الحنابلة قالوا النخل اه النخل حده تشقق الطلع فاذا وصلت ثمرة النخل الى حد تشقق الطلع فمن هذه المرحلة فصاعدا ستكون للبائع اما اذا الشجرة بيعت وكان الثمر لم يصل بعد الى تشقق الطلع فان الثمرة حينئذ سيكون للمشتري. هذا بالنسبة للنخل. طب

37
00:11:02.200 --> 00:11:24.250
الصورة الثانية قال آآ هناك انواع من الاشجار تخرج ثمارها مباشرة من غير ان يسبق ذلك ظهور نور او ظهور اكمام او طلع بعض الاشجار مثل التين التوت الرمان. قال هذه اشجار تخرج الثمر مباشرة. فتبدأ تتشكل حبة صغيرة. ثم تبدأ تكبر تكبر. هذا النوع من الاشجار

38
00:11:24.250 --> 00:11:44.250
الذي لا يوجد له نور ولا يوجد له اكمام وانما مباشرة. تبدأ تظهر الثمار صغيرة ثم تكبر. هذا قلنا اذا الحد فيه بداية ظهور الثمرة بداية ظهور الثمرة فاذا ظهرت ثمرة ولو صغيرة هذا حد. فاذا بيعت شجرة تين اذا بيعت شجرة تين دي مش

39
00:11:44.250 --> 00:11:56.200
اشتري المشتري اشترى الشجرة الان الثمار التي على شجرة لمن ستكون؟ ننظر. نقول الثمار التي على هذه الشجرة الى اي حد وصلت؟ قالوا والله يا شيخ بدأت الثمار تظهر على

40
00:11:56.200 --> 00:12:16.200
شكل دوائر صغيرة بدأت تظهر وتبدو. نقول اذا بدأت الثمار تظهر وتبدو اذا من هذا الحد فصاعدا هي اصبحت للبائع. الا اذا اشترطها المشتري اما اذا لم تكن الثمار قد بدأت بالبدو بعد فهنا هي ملك للمشتري. هي ملك للمشتري. مثلا ممكن تكون الشجرة يعني اعطت اشارة انها

41
00:12:16.200 --> 00:12:36.200
ستخرج او بدأت يعني يظهر عليها شيء من البراعم الصغيرة التي تنبئ ان الثمرة ستبدأ. المهم الثمرة لم تبدأ بالظهور بعد. في هذا النوع من الشجر. التين والتوت بهذه النوع نقول قبل ظهور هذا البذر الثمر الصغير يكون اه ما قبل ذلك للمشتري. هنا تعليق الاول ان

42
00:12:36.200 --> 00:12:54.850
شيخ مرعي تبعا للمنتهى ذكر العنب مع التين والتوت والرمان. انها من الاشجار التي ثمارها تخرج من دون ان يكون هناك نور ولا اكمام. لكنني علقت في المحاضرة السابقة انه هل ذكر العنب صحيح في هذا النوع من الشجر؟ هل العنب

43
00:12:55.200 --> 00:13:08.100
لا يكون له نور لانني انا في الحقيقة يعني نظرت الى العنب فوجدت ان العنب ابتداء يكون له نور صغير ثم بعد ذلك يذهب النور وتبدأ يعني الثمار تتشكل. فذكر العنب

44
00:13:08.350 --> 00:13:33.300
مع مع التين والتوت والرمان على ان العنب والله ليس لثماره نور في الحقيقة هذا كلام المنتهى والدليل ولكنه لا اجده مطابقا للواقع ووجدت الامام الموفق ابن قدامة المقدسي ذكر العنب مع الاشجار التي لها نور. اللي هو القسم الثالث مع المشمش والتفاح والسفرجل. ووافقه على ذلك من المتأخرين عثمان النجدي في

45
00:13:33.300 --> 00:13:53.300
على منتهى الايرادات. عثمان النجدي علق على ما ذكره الفتوحي في منتهى الايرادات. واستغرب يعني كيف الفتوح في منتهى الايرادات يذكر العنب مع التين والتوت والرمان من ضمن الاشجار التي ليس لها نور وانما تخرج الثمار مباشرة. فالعثمان النجدي يقول يعني هذا يخالف الواقع. يعني واضح ان العملية الزراعية لم تكن متقنة في تصور المسألة

46
00:13:53.300 --> 00:14:10.400
العنب لا يمكن ان يكون مثل التين والتوت فله زهر يخرج ثم بعد ذلك تبدأ تتشكل الحبة فابن قدامة المقدسي وكما قال عثمان النجدي طبعا هنا يعني هو الخطأ فقط في ضرب المثال اما هم رحمة الله عليهم الكل متصور للمسألة لكن اين الخطأ؟ الخطأ في ضرب

47
00:14:10.400 --> 00:14:20.400
مثال ان العنب الصحيح الشيخ مرعي صحيح ذكره مع التين والتوت والرمان لكن هذا كلام ليس دقيق. هنا نعدل وانما العنب حقه ان يذكر مع النوع الثالث وهو الذي له

48
00:14:20.400 --> 00:14:33.400
ونور كميل المشمش والتفاح والسفرجل جيد ممتاز اذا هذا التعديل ان اؤكده من كلام اصحابنا رضوان الله عليهم وليس بمجرد الاجتهاد الشخصي. التعديل الثاني الذي اريد ان اعدله باذن الله

49
00:14:33.400 --> 00:14:56.150
هو سهو وقع مني في عبارة في المجلس السابق نبهني اليه او نبهتني احدى الطالبات المجدات معنا على هذا السهو. سهو في التعبير لكنه سبب خللا في تصوير فرعية فرعية دقيقة الخلل في التعبير سبب اه خللا في تصور هذه الفرعية. ومتعلقة بنفس الموضوع الذي نحن فيه. امشوا معي. احنا قلنا

50
00:14:56.550 --> 00:15:14.650
الشجر اما ان طبيعته اما ان يكون ثمره يتشقق طلعه كما هو حال النخل. واما ان يكون مما تظهر الثمرة ابتداء على شكل حبة صغيرة ثم تكبر. النوع الثالث من ثمار الاشجار هي الثمار التي ابتداء

51
00:15:14.650 --> 00:15:33.150
يخرج نور ثم هذا النور يتفتح وتخرج الثمرة منه. ثم تبدأ تكبر تكبر ويتساقط النور بعد ذلك. ومثل بالمشمش والتفاح. النوع كان ماذا؟ قال ما خرج من اكمامه. وهي الثمار التي اذا خرجت ابتداء

52
00:15:33.450 --> 00:15:55.150
تكون مغلفة باكمام ثم تنفتح هذه الاكمام ويبدأ يخرج منها الثمر. يبدأ ظهور الثمر من خلال الاكمام. ومثل لها بماذا الورد تمام؟ ويمثل لها ايضا بالقطن. هذا النوع الرابع ما له اكمام. يمثله بالورد والقطن. انا في المحاضرة السابقة احبائي هذا هو التعديل. انتبهوا في قضية اه

53
00:15:55.150 --> 00:16:05.350
اه ما او ظهر من نوره او خرج من اكمامه. لما كنت ارسم لكم ماذا قلت؟ هو تحديد ان شاء الله طفيف لكن مهم جدا ان تفهموا ماذا ساقول الان

54
00:16:07.000 --> 00:16:31.900
لما كنا نتكلم عن بيع الشجر تذكر هذا الحد مقياس الاختر سميناه الخاص بالثمار تمام؟ قلنا الاشجار طبعا اربعة اصناف من حيث طبيعة ثمرها. قسم يتشقق  يتشقق طمعه هادي هي تتشقق ها طلعوه قسم

55
00:16:33.400 --> 00:16:59.900
له نور وقسم له اكمام والقسم الرابع اه الذي يخرج ابتداء او يتشكل ابتداء يخرج من دون نور واكمام وتشقق هكذا بشكل عام تصنيف الثمار التي تخرج من الاشجار. هناك ثمار تخرج ابتداء على تشقق الطالع ثم تبدأ تتشكل. هناك ثمار تخرج من بين النور ثمار

56
00:16:59.900 --> 00:17:23.600
آآ تخرج من بين الاكمام النوع الرابع ثمار تتشكل ابتداء كحبيبات ثم تبدأ تكبر فتكبر. الان اه هذا هو المعيار. فمن باع شجرة ها اذا الباء باع شجرة للمشتري وهذه الشجرة كان عليها ثمر قلنا لمن سيكون هذا الثمر؟ هذا هو النزاع في المسألة. فبالنسبة لما يتشقق طلعه وهو النخل عرفنا ان

57
00:17:23.600 --> 00:17:40.350
ثمرة التي على النخلة التي بيعت الان هناك نخلة بيعت. ننظر في ثمرتها. هل ثمرتها تشقق طلعها ام ليس بعد؟ ان كان تشقق طلعها اذا هي للبائع لم يتشقق طلعها هي للمشتري. هذا هو الحد بالنسبة للنخل

58
00:17:40.450 --> 00:17:57.950
اه الحد الثاني طبعا خليني اجي هنا الذي يخرج مثلا من دون نور ولا اكمام ولا اه تشقق كما مثل التين اه التوت الرمان فهذا حده بداية تشكل الثمرة. فمن باع شجر التين شجرة رمان شجرة توت

59
00:17:58.000 --> 00:18:18.000
فننظر في ثمرها هل ثمرها بدأ يتشكل؟ اذا كان الثمر بدأ يتشكل نقول اذا هو وصل الى الحد. بداية التشكل فهو مع البائع. اذا لم يكن بدأ شك الباعد فهو للمشتري. السهو وقع مني في النوع الثاني والثالث في التعبير. انا قلت في المحاضرة السابقة اه بالنسبة للشجر الذي له نور نقول

60
00:18:18.000 --> 00:18:38.050
اذا ظهر هيك هكذا قلت اذا ظهر النور مثال اشجار المشمش. المشمش ثمرته ابتداء يخرج نور. يتفتح هذا النور ثم تبدأ الثمرة بالظهور من النور ويتناثر ممتاز فالان انا ماذا قلت؟ قلت الاشجار التي لها نور حدها يكون اذا ظهر النور

61
00:18:38.700 --> 00:19:05.250
ممتاز لكن التعبير الصحيح لا. ليس حدها اذا ظهر النور. فنقول مثلا المشمش اذا ظهر نوره فصاعدا للبائع واذا لم يظهر نوره فيكون للمشتري. التعبير الصحيح نقول اذا بدأ ظهور الثمر من نوره. وهذه هي ترى كلمة الشيخ مرعي لكن سبحان الله جل من لا يسهو. التعبير الدقيق ان نقول ليس اذا ظهر النور بل امسح واقول

62
00:19:05.250 --> 00:19:30.900
اذا ظهر اذا ظهر الثمر من النور لانه مجرد ظهور النور مع عدم ظهور السرر ابدا لا هذا يكون من ضمن اختصاص المشتري. تكون الثمرة حينئذ من اختصاص المشتري الحد بالضبط هو

63
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
بداي الظهور الثمر من خلال النور. يعني تبدأ النور يتفتح وتبدأ الثورة تخرج. هذه المرحلة هي التي تشكل الحد بصورة دقيقة. اما مجرد مجرد ظهور النور ولم يتفتح بعد يخرج منه الحد. هذا ليس هو الحد. هذا فقط التعديل. وايضا بالنسبة ما له اكمام نفس الفكرة

64
00:19:51.100 --> 00:20:07.300
فبالنسبة للاشجار التي لها اكمام مثل اه اه القطن او مثلا الورود هذه بطبيعتها انها تكون اكمام اغلفة من الاكمام ثم بعد ذلك تنفرج هذه الاكمام ويبدأ يظهر من خلالها الثمر. تكون مغلقة هكذا

65
00:20:07.300 --> 00:20:27.150
ثم بعد ذلك تنفرج ويبدأ ظهور الثمر. فقلنا في المحاضرة السابقة بالنسبة للاشجار التي لها اكمام حدها ظهور الاكمام. لكن العبارة الدقيقة حدها بداية خروج الثمر من الاكمام. فليس مرحلة تشكل الاكمام هي الحد. لأ

66
00:20:27.300 --> 00:20:56.900
ليست مرحلة تشكل الاكمام هي الحد. لأ بدك تمشي شوي. بنقول الحد هو مرحلة بداية ظهور الثمر من الاكمام بداية  ظهور الثمر من الاكمام فيكون الكم تشكل يبدأ يتفتح بمجرد ان يبدأ يتفتح وتبدأ الثمرة بالخروج هذا هو الحد. فاذا هذا تعديل فقط في التعبير. التعبير هو هذا الذي

67
00:20:56.900 --> 00:21:13.200
نريده لكن سبحان الله جل من لا يسهو كما يقولون. يعني انتم انظروا الى عبارة الشيخ مرعي ماذا قال؟ لما كان يتكلم عن هذه المسألة قال آآ او ظهر من نوره

68
00:21:14.200 --> 00:21:34.200
او ظهر من نوره. اذا في مسألة النور ما قال اذا ظهر نوره لا. واصلا قال لكم اذا ظهر يعني اذا بدأ الثمر يظهر من خلال النور فهذا هو الحد. بالنسبة لهذه الاشجار. ولما تكلم عن ما له اكمام ايش قال؟ قال او خرج من اكمامه. يعني اذا بدأ

69
00:21:34.200 --> 00:21:48.400
الثمر يخرج من الاكمام فهذا هو الحد بالنسبة للاكمام وليست نفس تشكل الاكمام. لانه خروج الثمر من الاكمام هذه مرحلة لاحقة على تشكل الاكمام. فاول ان تتشكل الاكمام وتكون مغلقة

70
00:21:48.400 --> 00:22:11.200
لسه مرحلة تشكل الاكمام تكون ضمن اختصاص المشتري. اذا بدأت تتفتح الاكمام وتبدأ الثمرة بالظهور هذا هو الحد بالتحديد هذا الذي يتوافق مع عبارة الشيخ مرعي جميل اليوم اخواني موعدنا ان شاء الله مع اه درس جديد يتعلق اه عقد السلام. وهذا هو المبحث الاخير المتعلق معنا بعقد البيع

71
00:22:11.650 --> 00:22:31.600
هذا هو المبحث الاخير الذي يرتبط بعقد البيع الان احبابي كما قلنا عقد السلم هو شكل من اشكال البيوع وحتى نفهم الفرق بين عقد السلام وبين سائر انواع البيوع الاخرى

72
00:22:31.750 --> 00:22:50.350
هذا يستلزم مني ان ارسم لكم مخططا يبين لكم تقسيم البيوع باعتبار حيثية معينة نبينها الان باذن الله. هذا التقسيم الذي سأذكره اخواني تقسيم مهم جدا. به تدركون الفرق بين انواع البيوع

73
00:22:50.600 --> 00:23:10.600
ولا اظنكم تجدون هذا التقسيم واضحا بينا جليا في مفاهيمه آآ في كتب الاصحاب. يعني كتب الاصحاب تهتم بسرد المسائل الفقهية علينا نحن ان نستخلص هذه الافكار التي يبثها اصحابنا الحنابلة في مصنفاتهم ونعيد

74
00:23:10.600 --> 00:23:33.550
ديبها ونعيد تشجيرها على شكل مخططات لانه هذه المخططات هي التي ستوضح لنا الصورة بشكل كامل باذن الله. لربما هذا المخطط ياخذ معي المحاضرة كاملة لكنني لا اقول اظن باذن الله جازم ان هذا المخطط من عقله وفهمه آآ سيتخلص من كثير من الاشكاليات في فهم انواع

75
00:23:33.550 --> 00:23:57.250
واعي البيوع ويخرس من كثير من النظرات الخاطئة لبيوع المعاصرون يفتون بحرمتها جزما ولكننا نجد الاصحاب يفتون بجوازها وحلها اه ارجوكم انتبهوا لهذا التقسيم اكتبوه اعتنوا به باذن الله ستجدون فيه فائدة جمة آآ الله سبحانه وتعالى يبارك فيها

76
00:23:57.550 --> 00:24:38.950
هذا التقسيم اقول فيه انا ما زلت اكتب بالخط النحيف سانتقل الى الخط السميك لماذا لا اجرب هذا الخط او نبقى على ما نحن فيه افضل  نقول تقسيم البيوع  باعتبار ما هي الحيثية التي ساقسم فيها البيوع؟ لان البيوع تنقسم بحيثيات عديدة. انا يهمني هذه الحيثية لانها التي يتوقف عليها التفريق بين السلم وبين سائر

77
00:24:38.950 --> 00:25:07.350
موجودة تقسيم البيوع باعتبار اقول طبيعة السلعة والثمن يعني هذا اقرب عنوان وجدته يصلح لهذه الحيثية تقسيم البيوع باعتباري طبيعة الثمن والسلعة التي حصل عليها العقد. طبعا من خلال التقاسيم ستعرفون ماذا اقصد باعتباري طبيعة السلعة والثمن

78
00:25:07.450 --> 00:25:24.100
فاقول يقسم الحنابلة البيوع باعتبار طبيعة السلعة والثمن الى اربعة اقسام طبعا هذا التقسيم بهذه الطريق هم لم ينصوا عليه. لكن وظيفة طالب العلم والمعلم ان يستخلص هذه التقاسيم من كلام الاصحاب وان

79
00:25:24.100 --> 00:25:58.900
حتى تتشكل له الصورة الكاملة طيب القسم الاول يقولون ان تكون السلعة عينا مشاهدة في مجلس العقد ويكون الثمن ايضا عينا مشاهدة في مجلس العقد هذا اول نوع اول نوع

80
00:25:59.450 --> 00:26:20.550
ان تكون السلع التي سيقدمها البائع عين مشاهدة يشاهدها المشتري في مجلس العقد مشتري ما سيبذله من الثمن تكون عين مشاهدة. يشاهدها البائع طيب الان هنا اخواني استطرد سريعا اعطيكم فائدة عند الحنابلة

81
00:26:20.750 --> 00:26:43.700
الحنابلة يقولون النقود الاموال النقدية اذا تم التعاقد على عينها فانها تتعين هذه مسألة خلافية في الفقه هل النقود تتعين بالتعيين ام لا تتعين؟ النقود التي سيبذلها المشتري. يعني لا ادري اذا كانت معي المحفظة

82
00:26:43.800 --> 00:27:01.050
جيد آآ نخرج منها الان اخواني هذا مبلغ من المال. جيد هذه عشرة دنانير انا المشتري انا المشتري قلت للبائع كم تبيعني هذا الجوال؟ قال البائع ابيعك اياه بعشرة دنانير

83
00:27:01.700 --> 00:27:28.500
الان لاحظوا آآ السلعة التي سيقدمها البائعين مشاهدة في مجلس العقد والمشتري اخرج ثمنا ورقة نقدية معينة. وقال للبائع ابي اشتري منك هذه السلعة المعينة التي اشاهدها بهذا الثمن المعين الذي تشاهده. الان المشتري

84
00:27:28.750 --> 00:27:49.700
والبائع اذا عين ثمنا اوراق نقدية معينة فان النقود عند الحنابلة تتعين فيلزمني ان اسلمه هذه العشرة ولا ينفع ان ابدلها بغيرها. يعني لو ادخلت قلت لا لا ما بدي اخرجها. بعد ما تم التعاقد وانتهينا قلت بدي ادخلها واعطيك عشرة اخرى ما بينفع

85
00:27:50.300 --> 00:28:07.800
لازم هذه العشرة لازم هذه العشرة. فالحنابلة عندهم هذه مسألة خلافية بين الفقهاء المذاهب. هل النقود يمكن ان تتعين بالتعيين كالسلع؟ ولا النقود لا تتعين الحنابلة يقولون النقود يمكن ان تتعين بالتعيين

86
00:28:08.200 --> 00:28:26.550
فاذا انا عينت نقود معينة لاعطيها للبائع والبائع؟ قال نعم اريد هذه النقود المعينة. هذه العشرة بحد ذاتها هي التي يجب ان اسلمها. ولا يجوز ان ابدلها بعشر نشرة اخرى ما دامت هذه العشرة قائمة موجودة حاضرة. ممتاز

87
00:28:26.900 --> 00:28:42.150
المهم ان هذي بس فكرة على الهامش انه قضية النقود الناس بتفكر خلص انه النقود يمكن انك تعطيه اي نقود نقول هذا الاصل لكن اذا تم تعيين نقود معينة اريد هذه العشرة او هذه العملة

88
00:28:42.200 --> 00:28:58.200
فانك ملزم ان تعطيه ما تم التعاقد عليه نعود الى ما نحن فيه اذا الحالة الاولى ان تكون السلعة عينا مشاهدة وان يكون الثمن عينا مشاهدا. طبعا الثمن يمكن يكون كما قلنا اموال نقدية. الان ممكن يكون الثمن شيء اخر. ممكن يكون الثمن كتاب

89
00:28:58.300 --> 00:29:18.300
يمكن يكون الثمن كأس فكل ما يصلح سلعة يصلح ان يكون ثمنا. جميل. فيمكن البائع اه يأتي يقول انا ابيع هذا الهاتف وانا كمشتري اقول له طيب انا اعطيك ثمن هذا الكتاب. فلاحظوا اه السلعة عين مشاهدة في مجلس

90
00:29:18.300 --> 00:29:41.500
والكتاب عين مشاهدة في مجلس العقد اللي هو الثمن. السلعة تعين مشاهدة والثمن عين مشاهدة. تمام؟ اذا  الحالة الاولى ان يكون او ان تكون السلعة عين مشاهدة في المجلس وان يكون الثمن الذي سيبذله المشتري عين مشاهدة في المجلس

91
00:29:41.750 --> 00:30:04.600
جميل هذا العقد بالتأكيد اه جائز وهو الاصل في البيوع. هذا العقد جائز. وهو الاصل نقول في البيوحة اكتب فوقه انه الاصل وساكتب الان حكما انتبهوا ما حكم هذا العقد؟ اقول يصح فيه

92
00:30:05.150 --> 00:30:52.050
التفرق  قبل التقابض   الا ها في حال استثنائية. ما هي؟ اظنكم ستعلمونه الا  اذا كان من الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق  اكتبوا بين قوسين مكيل مقابل مكيل

93
00:30:52.100 --> 00:31:10.600
وموزون مقابل موزون ما هو هذا الحكم؟ انتبهوا على هذه الاحكام لانها دقيقة اخواني. وانا حرصت باذن الله ان ارتب الافكار بشكل جيد اذا تم العقد على سلعة معينة مشاهدة

94
00:31:10.950 --> 00:31:34.400
من قبل البائع وعلى ثمن معين مشاهد من قبل المشتري في هذه الحالة يصح ان يتفرقا عن مجلس العقد قبل ان يتقابضا فنكتفي بالتعيين نكتفي ان العين عفوا نكتفي ان السلعة كانت عين مشاهدة

95
00:31:34.450 --> 00:31:55.350
ونكتفي ايضا من جهة المشتري ان الثمن كانت عين مشاهدة. فيعني يا شيخ يجوز ان البائع خلص يعود الى بيته قبل ان يقبض المشتري السلعة والمشتري يعود الى بيته قبل ان يقبض البائع الثمن. كل واحد يعود الى بيته قبل ان يتقابضا. نقول نعم يجوز. اكتفاء

96
00:31:55.350 --> 00:32:14.050
ام بالتعيين فاذا كانت السلعة عينا مشاهدة والثمن عين المشاهدة فحين اذ يصح التفرق قبل التقابض. لا يشترط التقابض في لحظة العقد ممتاز لذلك قلنا يصح الاتفاق قبل التقابض. الا في حالة استثنائية

97
00:32:14.300 --> 00:32:32.350
لازم يتقابضوا في المجلس الا اذا كان السلعة والثمن من الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض. حتى لا يحدث عندنا ربا نسيء الذي تكلمنا عنه فلو كان مثلا كانت السلعة رز وكان الثمن شعير

98
00:32:32.550 --> 00:32:50.800
اه بتقول لي شيخ الرز مكيل. والشعير مكيل اه اتحدا في العلة والمكيل والمكيل سواء يعني كانا من نفس الجنس او اختلف الجنس لكن اتحدا في العلة عرفنا انه يلزم القبض فيهما قبل التفرق

99
00:32:51.100 --> 00:33:12.850
فاذا كان السلع والثمن مما يلزم فيه التقابض قبل التفرق كمكيل بمكيل او موزون بموزون مثلا حديد ونحاس اه عرفنا انه الحديد والنحاس هذا موزون وهذا موزون. اه اذا اتحدا في العلة فيجب التقابض قبل التفرق حتى لا نقع في ربا

100
00:33:12.850 --> 00:33:35.650
الشيء الذي تعلمناه سابقا. فاظن قضية الاستثناء واضح لديكم. اما ما هو خارج هذا الاستثناء فنقول يصح التفرق قبل التقابض اكتفاء بالتعيين لانه بعض الناس اخواني يظن آآ انه في هاي الحالة في حالة بيع سلعة معينة مشاهدة مقابل ثمن معين مشاهد. يظن انه اه اذا لم يتم التقابض في المجلس وكل

101
00:33:35.650 --> 00:33:54.150
كل واحد ذهب الى بيته ليتم التقابض مثلا قالوا خلاص نتقابض بعد يومين نتقابض بعد ثلاث. المهم ذهبوا وتفرقوا وكل ذهب الى بيته واتفقوا على التقابض في يوم لاحق. بعض الناس يظن ان هذا حرام وانه بيع دين بدين. وهذا خطأ. هذه ليست منصور

102
00:33:54.150 --> 00:34:15.500
الدين بالدين لماذا؟ لان السلعة عين مشاهدة والثمن عين مشاهد عند العقد. فلو تفرقا قبل التقابض فهذا لا ضير فيه. ويتقابضان في الوقت للذي يتفقان عليه. طبعا صور القبض طريقة القبض نحن درسناها ايضا سابقا. لانه كل سلعة بحسب طبيعتها فالمكيلات والموزونات

103
00:34:15.500 --> 00:34:31.400
والمزروعات لها طريقتها في القبض والمنقولات لها طريقتها في القبض والعقارات لها طريقتها في الخط راجعوا باب القبض وتذكروا كيف يتم قبض الاشياء بحسب طبيعتها. هذه هي الحالة الاولى طيب وهي الحالة الاصلية

104
00:34:32.100 --> 00:34:56.200
هذا الاصلية ان يكون السلعة ان تكون السلعة عين مجاهدة وان يكون ثمنها مجاهدة. طيب ننتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية يا اخواني قالوا ان تكون السلعة عينا مشاهدة وان ليكون الثمن

105
00:34:56.850 --> 00:35:20.650
موصوفا في الذمة اه الحالة الثانية ان تكون السلعة عين مشاهدة في مجلس العقد وان يكون الثمن موصوف في الذمة موصوف وفي الذمة مش معين موصوف ركزوا لان الموصوف قسمين تذكروه. هناك المعين الموصوف هناك الموصوف في الذمة. انا استخدم عبارات دقيقة الان

106
00:35:20.750 --> 00:35:41.000
ان تكون السلعة عين المشاهدة وان يكون الثمن موصوفا في الذمة وهذا كثير ان يدخل المشتري على محل بيع الجوالات فيقول للبائع كم تبيعني هذا الجوال؟ ها هذا الجوال السلعة عين حاضرة في مجلس العقد. قال ابيعه بالف المشتري قال اسمع ترى انا ما معي الف

107
00:35:41.250 --> 00:35:57.300
ايش رأيك اه اجيب لك الف مثلا بعد شهر؟ خلص الالف موصوفة في ذمتي يعني في ذمتي الى شهر وتبيعني هذه السلعة اه نقول هنا البائع سيقدم سلعات وهي عين مجاهدة في مجلس العقد

108
00:35:57.350 --> 00:36:16.450
اه عين مشاهدة في مجلس العقد. والثمن مؤجل وموصوف في ذمة المشتري. يعني المشتري لم ياتي بثمن مشاهد معين في مجلس العقد واراه للبيع. لا. قال للبائع لك في ذمة الف دينار

109
00:36:16.750 --> 00:36:40.150
هسه كلمة الف دينار خلص هذا الشيء موصوف في ذمة المشتري لك دينار من الدينار الاردني الف هذا الشيء موصوف في ذمته بخلاف ما لو اخرج الف دينار معينة وقال له لك هذه الالف. لو اخرج من جيبه الف وقال لك هذه الالف

110
00:36:40.250 --> 00:37:00.250
لا هادي ما صارتش موصوفة في الذمة. صارت الالف معينة. لكن اذا ما اخرج قال خلاص الك الف في ذمتي. اه هذا يكون موصول في الذمة. اذا النقود اخواني هذي بس فائدة استطرادية لكني بدي اياكن تفهموها لانها مهمة عند الحنابلة. النقود يمكن ان تتعين اذا اخرجت وتم الاشارة اليها ان التعاقد سيتم عليها

111
00:37:00.250 --> 00:37:13.350
لكن مجرد القول انه خلص بعطيك الف او لك الف؟ او هذا معناتها ان النقود هنا في هاي الحالة موصوفة في الذمة وليست معينة. وممكن يكون مش نقود. ممكن يكون المشتري والله تبيعني هذا الجوال

112
00:37:13.350 --> 00:37:36.800
اه مقابل اه اه خمسة صاع من آآ الشعير خمسة صيعان من الشعير ممكن والمشتري طبعا في هاي الحالة يصفها خمسة اه مثلا اه مثلا ممكن تكون امداد خمسة امداد هذي من نوع الشعير كذا الذي مواصفاته

113
00:37:36.800 --> 00:37:58.750
كذا وكذا وسيحتاج الى ان يصفها حتى يعرفها اه البائع. وسيأتي ان شاء الله لقضية الوصف في الذمة ما شروطه. لكن المهم ان الحالة الثانية تكون السلعة اي مشاهدة ويكون الثمن شيء موصوف في ذمة المشتري. المشتري سيقدم ثمن موصوف في ذمته سيقدم ثمنا موصوفا في ذمته ولم يكن

114
00:37:59.050 --> 00:38:16.900
سلعة مشاهدة حاضرة في هذه الحالة اخواني انظروا ما هو الحكم طبعا هذا جائز وصحيح ما في مشكلة لانه هذي كلها انواع البيوع الصحيحة انا بتكلم فاقول يصح ركزوا فيه

115
00:38:17.700 --> 00:39:00.800
التفرق  قبل قبضي السلعة الا في الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق باختصار حكم هذه الحالة الثانية مشابه لحكم الحالة الاولى انه انا الان كبائع سابيعوا سلعة حاضرة. وهو المشتري

116
00:39:01.150 --> 00:39:23.450
الثمن بوصوف في ذمته ما في لحظة العقد في لحظة العقد بيني وبين لحظة الايجاب والقبول ما اتى بثمن معين بل الثمن قال هو موصول في ذمتي ممتاز الان ما حكم هذا العقد من حيث قضية القبض؟ قلنا يصح فيه التفرق قبل قبض السلعة. يعني بصير يا شيخ خلص يصير ايجاب وقبول

117
00:39:23.700 --> 00:39:39.400
والبائع لسه ما قبض المشتري. ممكن الباء ذهب الى بيته يشرب كأس من الشاي. والمشتري ذهب الى بيته ممكن هذا في الحقيقة نعم هذا ممكن جائز في هاي الحالة طب يا شيخ طب هيك صار بيع دين بيدين يعني انت تقول

118
00:39:40.250 --> 00:40:06.300
تم العقد على سلعة حاضرة وثمن في الذمة من قول يصح يصح في هذه الحالة التفرق قبل ان يقبض البائع السلعة للمشتري. بيسير ويجوز للبائع ان يعود الى بيته قبل ان يقبضه السلعة والمشتري يعود الى بيته ويتفقان على موعد اخر لعملية قبض السلعة. يجوز يجوز ما عنا

119
00:40:06.300 --> 00:40:34.100
مشكلة لماذا اخواني؟ كما قلنا لانهم يكتفون بحضور عين السلعة. اكتفوا بحضور عين السلعة فلا يعتبر هذا. يعني لو حصل التفرق قبل ان يقوم البائع بتقبيد المشتري السلعة لا يعتبر هذا من قبيل بيع الدين بالدين. لا يعتبر عند السادة الحنابلة من قبيل بيع الدين بالدين. هسة صحيح راح تقول لي بس هو انا في دين يا شيخ. الثمن

120
00:40:34.100 --> 00:40:49.100
موصوف في الذمة. بقول لك صح هنا في دين من جهة المشتري. دين. لكن من جهة البائع قدور السلعة بحد ذاتها لحظة العقد لا يعني خلص ينفي عنها قضية ان هذين

121
00:40:49.150 --> 00:41:07.050
حضور السلعة لحظة العقد لحظة الايجاب والقبول. بين البائع والمشتري ينفي عنها ان تكون دينا حتى ولو لم يتم اقباضها في المجلس. خلاص الحضور والمشاهدة في مجلس العقد يكفي فبالتالي هذا لا يسمى بيع

122
00:41:07.300 --> 00:41:30.100
بين دين بل يسمونه بيع عين بدين هذا اسمه الحقيقي. بينما الاول ترى له اسم بيع عين بعين يقولون الاول يقولون هذا بيع عين بعين والثاني يقول بيع عين بدين. وقضية التقابض لا تؤثر. يعني هذه العين حتى ولو لم يتم اقباضها في المجلس لا حرج

123
00:41:30.100 --> 00:41:51.800
يبقى بيعين بدين ولا يصبح بيع دايم بدين اذا لم يتم التقابض لا هذا تصور غير صحيح فالحنابلة يقولون يصح التفرق قبل قبض السلعة الا في الاستثناء قالوا الا في الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق. اللي هو مكين بمكين وموجود بموزون. بس هون رح تقول لي يا شيخ طب هون في مشكلة يعني هنا في

124
00:41:51.800 --> 00:42:18.700
الحالة الاولى انت حليتها انه لازم يتقابضوا قبل التفرق. طب هنا كيف نحلها؟ والثمن عرفنا انه موصوف في الذمة. يعني البائع باعة مد قمح مشاهد في العقد  والمشتري قال انا بعطيك ايها البائع

125
00:42:18.800 --> 00:42:35.700
مثلا مدين من الشعير مدين شعير موصوفات في ذمتي يعني المشتري بوصفهم للبيع انهم هيك هيك نوعهم هيك هيك من هذه الارض او ما شابه ذلك المهم سيذكر كل الاوصاف. لكن في النهاية مدان الشعير هذول هل

126
00:42:35.700 --> 00:42:51.000
هم حاضرات في مجلس العقد؟ لأ. احنا عرفنا الثمن موصول في ذمة المشتري. فاذا مد القمح مشاهد في مجلس العقد. مدين من الشعير موصوفات في ذمة المشتري لم يشاهدها في مجلس العقد. ممتاز

127
00:42:51.050 --> 00:43:03.900
الان بتقول لي يا شيخ القمح هذا مكيل والشعير هذا مكيل. بس طبعا في اختلاف في الجنس. قمح شايل اختلاف في الجنس. بس هذا مكيل وهذا مكيل. اه بنقول تعال. احنا درسنا في الربا ان

128
00:43:03.900 --> 00:43:21.100
ايلات يجب فيها التقابض قبل التفرق ولا يجوز التفرق قبل ان يتقابض. بالتالي هنا في هذا العقد فيها عفوا في هذا العقد بما انه مكين بمكين لازم يتقابضوا في المجلس قبل ان يتفرقوا

129
00:43:21.150 --> 00:43:30.750
او قبل ان يتفرقا. طب كيف سيتم هذا؟ انا بقول لك كيف سيتم هذا. البائع الان عنده بط قمح مشاهد في مجلس العقد. هذا بقوم بسلمه للمشتري مباشرة ما عناش مشكلة

130
00:43:30.900 --> 00:43:55.500
المشتري الثمن الذي سيبذله فيبذل مدين من الشعير موصوفات في ذمته عليه ان يأتي بمدين من الشعير قبل ان يتفرق عن مجلس العقد. كيف يا شيخ خلي المشتري يحكي مع اصحابه مع اهله مع اصدقاؤه. بالهاتف يا فلان اه ترى اريد منك ان تأتي بمدين من الشعير مواصفاتهم

131
00:43:55.500 --> 00:44:11.500
وكذا وكذا هكذا وصفتهم حتى لا افارق مجلس العقد قبل ان اسلمهما. فهنا المشتري مضطر مضطر وركزوا ان يسلم الموصوف في الذمة قبل ان يغادر مجلس العقد. ينبغي ان يدبر نفسه

132
00:44:11.600 --> 00:44:36.600
اذا المشتري ترك مجلس العقد قبل ان يسلم الموصوف في الذمة من مدي الشعير العقد باطل. لانه اصبح مكيل مقابل مكيل تم التفرق قبل التقابض الاموال الربوية عنا خط احمر لذلك نقول الا في الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق فالبائع بده يسلم والمشتري اللي ثمنه موصوف

133
00:44:36.600 --> 00:44:50.450
ذمة ينبغي ان يستحضره قبل ان يفارق المجلس. ينادي اصحابه والده شقيقه. اي شخص يأتي له به حتى يصح العقد. والا لا يصح التقابض قبل التفرق هذه هي الحالة الثانية

134
00:44:51.900 --> 00:45:15.950
تمام طبعا هي مشكلة اربع حالات وانا لا ادري ان كانت الشاشة ستكفيه معي حتى ارسمها كاملة طيب ومخليني اعمل مخطط اها قط هنا حتى لم تبقى هناك فصل اما اذا لم تكن

135
00:45:16.150 --> 00:45:36.650
اموال ربوية فيجوز ان يتفرقا قبل ان يقبض البائع السلعة للمشتري وقبل ان يقبض المشتري الثمن للبائع تمام؟ اكتفاء بماذا؟ بان السلعة كانت عين مشاهدة في مجلس العقد. ننطلق الى الحالة الثالثة وهي الحالة الخطيرة وبها يعني كما يقولون نتعلق بعقد

136
00:45:36.650 --> 00:45:49.100
السلام على عقد السلام الان سيدخل معنا في هذه الحالة لكن بعد ان يتم تفصيلها. الحالة الثالثة اخواني هي عكس الحالة الثانية تماما الحالة الثالثة هي عكس الحالة الثانية تماما. ما هي

137
00:45:49.250 --> 00:46:17.700
او اصلا انكم فهمتموها وحدكم قالوا ان تكون السلعة  موصوفة في الذمة ويكون الثمن وركزوا هنا ماذا ساقول؟ ها ركزوا هنا ماذا ساقول؟ ويكون الثمن ما راح اكتب. يعني انا صحيح هاي الحالة معاكسة لهاي الحالة. لكن في فرق في العبارة

138
00:46:17.700 --> 00:46:34.750
وانا متضح احيانا اكتب هذا اعبر بطريقة اخرى حتى تمثل الواقع حتى تمثل الواقع اذا ان يكون ان تكون السلعة موصوفة في الذمة وان يكون الثمن. ما راح اقول عينا مشاهدة. لأ ماذا ساكتب؟ ويكون الثمن

139
00:46:38.400 --> 00:47:08.850
مقبوضا  في المجلس  قبل التفرق  سواء كان عينا مشاهدة او موصوفا في الذمة  يعني في شوية وساع هون شوي وسابقينه الان بالتفصيل ان شاء الله الحالة الثالثة ان تكون السلعة احبائي

140
00:47:09.200 --> 00:47:32.950
موصوفة في الذمة. السلعة التي سنسلمها للمشتري هذه السلعة موصوفة في ذمة البائع والثمن الذي يدفعه المشتري للبائع الذي يهمني هنا في الصورة الثالثة ان يكون مقبوضا في مجلس العقد قبل التفرق

141
00:47:35.050 --> 00:47:56.000
سواء كان هذا الثمن الذي سيقبض في مجلس العقد قبل التفرق  عينا مشاهدة عين مشاهدة اتى بها المشتري او شيء موصوف في ذمة المشتري سلمه واقبضه قبل التفرق. سلمه واقبض

142
00:47:56.000 --> 00:48:26.050
او للبائع قبل ان يتفرقا. ممتاز؟ طيب. الان هذه الحالة الثالثة تنقسم الى صورتين هذه الحالة الثالثة تنقسم الى سورتين باعتبار ماذا؟ باعتبار متى سيتم تسليم السلعة ففي الذمة سنقسم الحالة الثالثة الى صورتين باعتبار متى سيتم اه تسليم

143
00:48:26.150 --> 00:48:46.500
واقباط السلعة الموصوفة في الذمة. فهناك حالتان الحالة الاولى ان يتم تسليم السلعة الموصوفة في الذمة الان. تم العقيد ركزوا. تم العقد بين البائع والمشتري على ماذا تم العقد بين البائع والمشتري على ماذا؟ على ان السلعة من جهة البائع موصوفة في ذمته

144
00:48:46.900 --> 00:49:04.450
عند العقد لما صار ايجابه قبول لما صار ايجابه قبول على ماذا تم العقد؟ على سلعة موصوفة في ذمة البائع. وفي المقابل المشتري  الثمن اما ان يكون عين المشاهدة واما ان يكون موصوفا في ذمته

145
00:49:04.550 --> 00:49:24.100
لكن في كلا الحالتين المشتري ملزم مجبر ان يسلم الثمن قبل التفرق عن المجلس. هكذا سنفهم الصورة ابتداء. ممتاز الان هذا سنقسمه الى حالتين باعتبار متى سيتم تسليم السلعة تبعت البائع متى سيسلمها

146
00:49:24.200 --> 00:50:02.350
فقالوا الحالة الاولى وبدي نسميها الحالة الف التسليم بعد العقد مباشرة  او بمدة محدودة يعني اه لا تؤثر في الثمن عادة يعني كيوم او ثمانية واربعين ساعة مثلا اكتبوا كم او ثمانية واربعين ساعة. هاي الحالة الاولى. الحالة الاولى ان تكون هذه السلعة الموصوفة في ذمة البائع سيقوم البائع بتسليمها بعد انتهاء العقد مباشرة

147
00:50:02.350 --> 00:50:16.850
بعد ما ينتهي العقد ويجاوب القبول يتكلم مع احد العمال. اذهب يا فلان ائتي بالسلعة الموصوفة في ذمتي للمشتري. ائتي بها طبعا هو السلعة موصوفة في الذمة عرفنا في مواصفات

148
00:50:16.950 --> 00:50:36.950
فيذهب العامل يأتي بالمواصفات فيقوم البائع بعد من سبحان الله يعني بعد العقد مباشرة يقوم بتسليم هذه السلعة. فهي كانت موصوفة في الذمة اثناء العقد بعد يعني عند الاجابة والقبول. وبعد انتهاء العقد وخلصنا اجا البائع اتى بهذا الموصول في الذمة وسلمه. اذا ان يسلمه بعد العقد مباشرة

149
00:50:36.950 --> 00:50:57.400
رأوا خلال مدة محدودة متسامح فيها بين الناس عادة لا تؤثر على الثمن لا تؤثر على الثمن لانه السلع لما يكون تسليمها مؤجل لفترات طويلة. هذا في الحقيقة بخفض من ايش؟ من ثمنها. صح؟ انا مشتري بقول لك انا بدفع الان

150
00:50:57.500 --> 00:51:12.300
حتى احصل سلعة بعد ست سبعة اشهر انا بدي سلعة في الوقت الحاضر فاذا كانت اه تسليم السلعة الموصوفة في الذمة سيتم بعد العقد مباشرة. او خلال مدة محدودة يتسامى فيها الناس

151
00:51:12.300 --> 00:51:22.300
مثل بقول لك مثلا خلص السلعة هاي بنجيبها بعد اربعة وعشرين ساعة. بنحكي معك بعد ثمان ساعات او خلال ثمان واربعين ساعة بتجدها باب الدار. جيد؟ فهذا هو الحالة الاولى. هذه هي الحالة الاولى

152
00:51:22.300 --> 00:51:39.500
اه تسليم السلع الموصوفة في الذمة في ذمة البائع. ان ان يتم التسليم بعد العقد مباشرة او خلال مدة محدودة لا تؤثر في الثمن. يعني يعني آآ في عادة الاثمان ما بتفترق معها هذه المدة. الاثمان لا

153
00:51:39.850 --> 00:52:12.350
تختلف بسبب هذه المدة المحدودة. لا تختلف بسبب هذه المدة المحدودة  الحالبة ان تكون السلعة اخواني مؤجلة لمدة هكذا يعبر لها وقع  بالثمن عادة الحالبة من هذه الصورة ان يتم ان تكون السلعة الموصوفة في الذمة

154
00:52:12.450 --> 00:52:39.400
يتم تسليمها اجلا وهذا الاجل مدة لها وقع في الثمن عادة يعني مدة محرزة بتأثر على الثمن الذي سيبذل مقابل هذه السلعة تؤثر على الثمن الذي سيبذل مقابل هذه السلعة. كما قلت لكم لما تكون المدة التسليم محدودة خلال ساعات او خلال يوم

155
00:52:39.400 --> 00:53:03.100
او ثمانية واربعين ساعة بالكثير هذا لا يؤثر على ثمن السلعة. لكن لما تكون المدة مؤجلة. اه. مؤجلة لفترة اه طويلة نوعا ما شهر شهرين اه ست اشهر سبع اشهر. اه هذه الفترة المؤجلة للتسليم فترة طويلة. فبالتالي اكيد لها وقع على الثمن ستؤدي الى وقع على الثمن

156
00:53:03.100 --> 00:53:24.550
هذا هو النوع الثاني من انواع تسليم السلعة الموصوفة في الذمة. هذا النوع الثاني هو الذي يسمى عند الفقهاء عقد السلام هذا هو الذي يسمى الفقه الاسلامي عقد السلم. ان تكون السلعة موصوفة في ذمة البائع

157
00:53:24.750 --> 00:53:40.400
ويكون الثمن الذي يبذله المشتري مقبوضا في مجلس العقد. سواء كان اي مشاهدة او موصول في الذمة. المهم الثمن الذي بذله المشتري تم اقباضه في مجلس العقد. فهنا مباشرة يعني دخلنا في الاقباط

158
00:53:40.500 --> 00:53:56.150
اه وتكون ويكون تسليم السلعة الموصوفة في ذمة البائع مؤجل لمدة لها وقع في الثمن. مدة محرزة. فالان يعني ها دخلنا شوية في عقد السلام اذا ما هو عقد السلام؟ عقد السلام صورته اخواني ان البائع

159
00:53:56.400 --> 00:54:13.200
عنده مثلا معروف بائع زيت. والزيت يأتي موسمه عندنا في بلادنا في شهر عشرة فالمشتري في شهر اثنين او في شهر ثلاث يأتي على البائع يقول ايها البائع انا اريد ان اشتري من زيت السنة الذي ستنتجه

160
00:54:14.700 --> 00:54:32.050
فاخبرني ما مواصفات زيتك وهنا البائع يبدأ يصف له السلعة. لان السلعة موصوفة في ذمته فيقول له البائع السلعة التي ابيعها. هي زيت من زيت عجلون زيت شمالي مواصفاته كذا وكذا. ويخرج في كذا. يعني يبدأ يعطيه المواصفات

161
00:54:32.050 --> 00:54:44.150
المؤثرة في سعر الزيت تعطيه كل المواصفات. المشتري بقول ممتاز اريد اشتري منك ونحن الان في شهر اثنين خمس تنكات. انا عارف انه الزيت لسا ما انجح. انا اريد اشتري خمس تنكات

162
00:54:44.700 --> 00:55:01.950
هذا ثمنها تفضل خمسمائة دينار. فالمشتري دفع واقبض البائع قبل ان يتفرقا اقبض البائع قبل ان يترقى الثمن خمسمائة دينار. والسلعة بقيت في ذمة البائع الى شهر عشرة. اللي هو موسم الحصاد

163
00:55:02.050 --> 00:55:20.450
موسم القطاف ففي شهر عشرة سيسلم البائع السلعة التي وصفها للمشتري فهذا هو عقد السلام. ولاحظوا ان المدة بين شهر اثنين وشهر عشرة مدة لها وقع في الثمن. بتأثر على الثمن. بخلاف لما تكون مدة التسليم محدودة فما بتأثرش عالثمانينات

164
00:55:20.450 --> 00:55:38.050
المشايخ ترفعوا الثمن انه والله انت اجلتني اقبض اه اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة ما بتختلف. الان احبابي اه الحال الف والحالة باء اللتان يندرجان تحت بيع سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن مقبوض في المجلس. هناك امور يشتركان فيها

165
00:55:38.400 --> 00:56:04.000
وهناك امور يختلفان فيها الحالبة هناك امور يشتركان فيها. احكام يشتركان فيها. هناك احكام يختلفان فيها. دعونا نبتدأ في المشترك اولا من الامور المشتركة بين الحال الف والحالب انهما على خلاف الاصل في البيوع. والبعض يقول على خلاف القياس في البيوع. وهذا ستجدونه في كتب اصول الفقه

166
00:56:04.000 --> 00:56:21.450
اذا كنتم تقرأون ويقولون عقد السلام على خلاف القياس مش هيك يقولون؟ الان انا بدي افهمكم هذه الصورة باختصار. هو مش فقط عقد السلام. الحالة باء اللي هي عقد السلام والحاء الالف على خلاف القياس في كيف يعني؟ الان اخواني مش احنا درسنا شروط صحة البيع السبعة

167
00:56:21.550 --> 00:56:44.250
وكان من شروط صحة البيع السبعة وركزوا ان يكون او ان تكون السلعة ملكا للبائع عند البيع والثمن ملك للمشتري عند الشراء. الم نقل هذا راجعوا الشرط الرابع اظن من شروط صحة البيع قالوا ان يكون او ان تكون السلعة المبيعة ملكا للبائع عند العقد

168
00:56:45.050 --> 00:57:07.850
والثمن الذي سيبذل ملك للمشتري جميل لكن الصورة قالت في الصورة ما خرجت عن هذا الاصل لماذا يقولون اخواني من باع سلعة موصوفة في ذمته لا يشترط ان يكون مالكا للسلعة عند العقد

169
00:57:07.900 --> 00:57:27.450
هكذا يقول الحنابلة من باع سلعة موصوفة في ذمته يمكن ان تكون هذه السلع الموصوفة يملكها عند اجراء العقد توجد في مستودعاته الشخصية ويمكن ويجوز ان لا يملكها عند العقد يكون هو مش مالكها

170
00:57:27.500 --> 00:57:46.600
فيذهب فيشتريها بعد العقد يعني انا الان كمشتري اتيت لبيع السيارات قلت له اريد سيارة. ايش عندك مواصفات فاعطاني سيارة موصوفة في ذمتي. قال عندي سيارة هيونداي الف وست مئة ماتورها. ذكر كل الاوصاف التي تؤثر في الثمن

171
00:57:46.650 --> 00:57:59.800
فانا كمشتري اعجبت بهاي الاوصاف فقتل البائع كم تبيعني؟ هذه؟ قال والله بخمسطعشر الف. فاقبضته الخمستاشر الف في المجلس والسلعة موصوفة في ذمتي. انا الان بدي اعتبرها من الحالة الف

172
00:58:00.300 --> 00:58:16.800
انتهى العقد بيع شراء وتم اقباض الثمن في المجلس. الان البائع بعد مثلا ثمانية واربعين ساعة بعد اربعة وعشرين ساعة بعد العقد بدقائق آآ ذهب ها ذهب فلم يجد هذه السلعة عنده في المستودعات

173
00:58:17.250 --> 00:58:35.650
وجدها انتهت اذا هو لما اجرى العقد اجراه على سلعة موصوفة في ذمته لكنه لا يملك عليها اي شيء في المستودع تقول لا حرج في ذلك يستطيع البائع عند الحنابل ان يذهب الى بائع السيارات المجاور له صديقه

174
00:58:35.900 --> 00:58:56.250
ويطلب منه سيارة في هذه المواصفات فيشتريها هذا البائع من صديقه ثم يأتي بها ويعطيها لهذا المشتري ويمكن ان يكون البائع اصلا يعرف ابتداء ان هذه المواصفات للسلعة مش موجودة عنده في المخازن لكن سيذهب فيشتريها من صاحبه او من متجر اخر

175
00:58:56.250 --> 00:59:06.250
ثم يعود فيأتي فيبيعها للمشتري. وهذا كثير ما يحدث ترى يا اخواني. تدخل انت على بيع تقول له اريد كذا وكذا فيعطيك المواصفات اللي عنده تقول له خلص اشتريت. هنا انتبه

176
00:59:06.250 --> 00:59:31.250
اذا اشتريت من بائع موصوف في الذمة بتدفع الثمن تدفع الثمن وحدث الايجاب والقبول الان ستفترقان وممكن البيع يفترق اذا البائس يغادر مجلس العقد ويخرج خارج المحل او السوبر ماركت او ما شابه ذلك الى محل اخرى ترى هنا تم

177
00:59:31.250 --> 00:59:45.200
فرق عن مجلس العقد. بس بنقول ما في مشكلة بما انه مشتري دفع الثمن اه بما انه المشتري دفع الثمن واقبضه خلص ضمن انه العقد صحيح. بقي ان البائع يسلم السلع الموصوفة ومعاه مجال

178
00:59:45.250 --> 00:59:55.250
يسلمها بعد ساعتين بعد اربعة وعشرين ساعة بحسب الاتفاق. يعني هو البياع بيقول لك خلص بعد ساعتين تعال لي تجدها. او بعد اربعة وعشرين ساعة تجدها عباب بيتك. الان البائع يكون لا يملكها

179
00:59:55.250 --> 01:00:06.900
اصلا عند العقد يذهب فيشتريها بعد ذلك من زميله ثم يبيعك اياها. هل هذا في حرج؟ الان كتير من الناس تظن انه هذه من الصور المحرمة التي لا تجوز. لكن حقيقة المذهب

180
01:00:06.900 --> 01:00:31.050
يجيزها ان يبيع البائع سلعة موصوفة في ذمته ذكر مواصفات لكنه لا يملكها يجوز كحالة استثنائية وفي عقد السلام وفي عقد السلام العادة والمعتادة ان الاكثر اصلا ان يكون البائع مش فقط لا يملك السلعة عند العقد. بل في العادة تكون السلعة معدومة

181
01:00:31.050 --> 01:00:45.400
العقد. زي مثال الزيت اللي ذكرته. انا في شهر اثنين اتيت اشتري زيت من البائع. والبائع وصف لي زيته. الان او وصف لي زيته. الان هذا الزيت اين هو اخواني هذا الزيت لم يوجد اصلا لم يخلق اصلا معدوم

182
01:00:45.550 --> 01:01:06.450
فهنا انت فعليا في عقد السلام اشتريت سلعة موصوفة في ذمة البائع لكنها معدومة. لم توجد بعد والبائع لم يملكها اذا باللازم فبالتالي اعتبروا السلم بل كل هذا القسم خلينا نقول كل قسم بيع السلعة الموصوفة في الذمة عند الحنابلة

183
01:01:06.500 --> 01:01:20.600
بيع السلع الموصولة في الذمة عند الحنابلة. وكل هذا القسم بنوعيه هو على خلاف القياس. بقول لك ايش القياس؟ بتقول لي القياس المقصود ان من شروط صحة ان تكون السلعة ملكا للبائع عند العقد

184
01:01:20.950 --> 01:01:41.200
لكن الحنابلة يستثنون بيع السلع الموصوفة في الذمة يصححون ان يتم التعاقد مع ان السلعة ليست موجودة في ملك البائع عند العقد هذا يصح عند الحنابلة فهذا اول وجه لاشتراك الصورة الف بالصورة باء ان كليهما على خلاف الاصل في البيوع

185
01:01:41.350 --> 01:01:57.750
الاصل في البيو ان تكون السلع مملوكة للبيع عند العقد. وفي هذه الحالة الحالة الف حالة باء السلعة يمكن ها يجوز ان تكون مملوكة للباءة عند العقد لكنه وصفها في الذمة للمشتري ويمكن الا يكون يملكها عند العقد. فلا حرج في ذلك. طيب

186
01:01:58.150 --> 01:02:16.350
الشيء الاخر الذي يجتمعان فيه انه الحالة الف والحالة باء يعني السلع الموصوفة في الذمة لا يجوز بيع سلع موصوفة في الذمة الا بشرطين ذكرتهما سابقا لكم لما كنا نتكلم عن

187
01:02:16.400 --> 01:02:41.900
اه بيع الموصوف في الذمة اولا ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات ثانيا ان تذكر جميع الصفات المؤثرة بالثمن طبعا انا عارف الخط مش واضح لكن انا انا بقرأ وانتم اكتبوا

188
01:02:42.550 --> 01:02:52.550
بيع السلع الموصوفة في الذمة سواء من الحالة الف ولا حالة باء له شرطان اخوان. وسنأتي اليهما لما نذكر شروط السلام. اول شرط ان تكون هذه السلعة الموصوفة في الذمة

189
01:02:52.550 --> 01:03:13.750
ان تكون من السلع التي يمكن ان تضبط صفاتها بدرجة عالية جدا. هناك سلع ايش ما حكى البائع في وصفها لا يمكن يضبطها مهما حكى في وصفها لا يمكن ان يضبطها بطبيعتها لابد ان تشاهد بالعين حتى المشتري يعرف ما هي. لا تضبط بالصفات. الكلام لا يعبر عنها

190
01:03:14.150 --> 01:03:28.350
مثل الجواهر وما شابه ذلك والجنود كذلك اه وهناك صفة اه اشياء سلع يمكن ان تضبط بالصفة. كما سيأتي معنا مثل المكيلات في جلها وليس كلها. الموزونات في جلها المعدودات في المزروعات

191
01:03:28.350 --> 01:03:41.850
في جلها. فاذا ان تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالصفة. ولما ندرس باب السلام سيعطينا امثلة كثيرة على سرعة يمكن ضبطها وسرع لا يمكن ضبطها. ثانيا ان تذكر يعني بعد تحقيق الشرط الاول

192
01:03:42.050 --> 01:04:01.750
لابد ان تكون السلعة التي يمكن ضبطها ان البائع يذكر فيها جميع الصفات المؤثرة في الثمن. الصفات التي لا تؤثر في الثمن ان نعفيه عنها لكن الصفات التي تؤثر في الثمن من حيث مثلا هذه سيارة ايش؟ بتقول والله عندي سيارات هونداي. طيب من اوصف لي محركها لانه يؤثر في الثمن الف وستمية سي سي. طيب

193
01:04:01.750 --> 01:04:14.150
من اي بلد هي دبي ولا كوري وائل الدبي ولا كوري مثلا بقول لك لا كوري انا بأثر في الثمن وهكذا. فالبائع يذكر جميع الصفات المؤثرة في الثمن. هذا في الحالة الف هو شرط للحالة الف وشرط

194
01:04:14.200 --> 01:04:30.100
للحالة فاذا الحالة اللي في الحالبة يشتركان في ان كليهما على خلاف الاصل في البيوع. ثانيا في كليهما ينبغي ان تكون السلعة الموصوفة مما يمكن ضبطها وان تذكر جميع الصفات المؤثرة في الثمن. طيب يفترقان في ماذا

195
01:04:30.500 --> 01:04:58.450
طيب يفترقان هناك فكرة لكن اريد ان انظر للفكرة اللي قبلها اه ساركز على فكرة معينة. الفكرة التي ساركز عليها هي ان الحالة الف. الان ساركز على نقاط الافتراق. تقول في الحالة الف

196
01:04:59.400 --> 01:05:19.800
يصح اجراء العقد باي لفظ يدل على البيع لكن لا يصح بلفظ السلام لا تصح بلفظ السلام. ايش المراد بهذا الكلام الحالة الف اخواني السلع الموصوفة في الذمة اذا كان المنوي هو ان تسلم بعد العقد مباشرة. او

197
01:05:20.000 --> 01:05:38.350
بفترة محدودة ففي هذه الحالة ففي هذه الحالة عملية الايجاب والقبول بين البيع والمشتري سيستعمل فيها الفاظ البيع والشراء لكن لا يجوز ان يستعملا فيها لفظ السلام لماذا يا ترى

198
01:05:38.400 --> 01:05:58.800
هذا سيجعلني انتقل لفكرة وهو ان السلم عند الحنابلة كعقد وكمفهوم صورته واحدة لا غير. السلم عند الحنابلة يشترط فيه ان تكون السلعة مؤجلة لمدة لها وقع في الثمن عادة. الحنابل وقولوا السلم هذا مفهومه

199
01:05:58.850 --> 01:06:20.800
لابد تكون السلع الموصوفة في الذمة سيتم تسليمها بعد مدة لها وقع في الثمن عادة فلا يصح عند الحنابلة ما يسمى فقها بالسلم الحال لا يصح عند الحنابلة ما يسمى فقها بالسلم الحال. جيد

200
01:06:22.450 --> 01:06:38.000
الان مش قضية الصلاة بالحال؟ بعض المذاهب الفقهية او هو مذهب الشافعي رضوان الله عليهم. مذهب السادة الشافعية عندهم يصح السلم الحال. والسلم الحال هي سورة الف استلم الحال عند السادة الشافعية هي الصورة الف

201
01:06:38.050 --> 01:07:03.750
فالصورة الف والصورة باء عند الشافعية تسمى سلم. اما عند الحنابلة والمالكية والحنفية الصورة الف لا تسمى سلاما. ليه؟ لان التسليم فيها بعد العقد مباشرة حال تقريبا اه او في مدة محددة لا تؤثر في اه ليس لها وقع في الثمن. فالجمهور قالوا هذا لا يسمى سلما. لا يسمى سلما وان

202
01:07:03.750 --> 01:07:25.850
يبقى اسمه عقد على سلعة موصوفة في الذمة. هيك يقايس الذمة. واما السلم شرطه الجوهري عند الجمهور ان يكون مؤجلا لمدة لها واقعة الثمن. ما بين فعش مؤجل ليوم ويومين وثمانية واربعين ساعة لا لا شهر شهرين اسبوع اسبوعين يعني مدة لها وقع في الثمن. اذا كانت المدة ليس لها وقع في الثمن اللي هي بتكون حالة الف

203
01:07:25.850 --> 01:07:41.650
لا يسمى سلما عند الجمهور. الشافعية بيسموها سلمة. الشافعية يسمونها سلمة دعوني من اراء المذاهب الاخرى وخلوني عند مذهب الحنابلة الحنابل اذا يقولون الصورة الف ليست سلمة فلما يتم اجراء عقد على الصورة الف

204
01:07:41.850 --> 01:07:54.350
ما بصير استعمل لفظ السلام فيقول البائع والله اسلمك في سلعة موصوفة في ذمتي اسلمها لك ان شاء الله بعد انتهاء العقد. ما مش راح ينفع. لانه لفظ السلام لا يعبر

205
01:07:54.350 --> 01:08:10.650
عن او كلمة السلام لا تعبر عن هذه الحقيقة الان اخواني بدي افهمكم يعني قضية عقلية كمنطقية كما يقولوا. الان البيع له صور صح؟ هيكم رأيتموها منها السلام في الصنم نوع من انواع البيع

206
01:08:10.850 --> 01:08:26.300
والبيع هو الجنس الذي يشمل كل هذه الانواع بالتالي احبابي لما يكون عندك جنس وتحته انواع هذا ان وضع هذا نوع هذا نوع لا يصح اطلاق اسم نوع على نوع اخر

207
01:08:27.150 --> 01:08:39.300
لا يصح اطلاق اسم نوع على نوع اخر لانه البيع جنس تحته انواع. هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع. لا يصح ان تستعمل اسم نوع وتطلقه على نوع اخر او على فرد

208
01:08:39.300 --> 01:08:57.400
اخر بخلاف الحالة الاخرى وهي عقد السلام فعقد السلم يصح بلفظ السلمي ولفظ البيع ما فيش مجال اكتبه اكتبه. السلم يصح بلفظ السلام ويصح بلفظ البيع. يعني لما بدك تيجي تعمل عقد سلام

209
01:08:57.850 --> 01:09:11.800
بصير تعمله بلفظ السلم فيقول البائع اسلمتك بسلعة كذا وكذا لاجل كذا وكذا يتم الاتفاق كل شيء. ويصح ان يكون بلفظ البيع. بعتك هذه السيارة او عفو مش هادي ما فيش هذي ما هي السلعة موصوفة في

210
01:09:11.800 --> 01:09:34.850
بعتك زيتا آآ من آآ زيت عجلون الذي سينتج في العادة في شهر عشرة مقابل مائة دينار تقبضني اياها الان  فيصح بلفظ البيع المهم انه يصح بلفظ البيع. فعقد السلام يصح بلفظ السلام ويصح بلفظ البيع. اما الحالة الف لا تصح بلفظ السلام. بدك تستعمل لفظ البيع او ما يشابه

211
01:09:34.850 --> 01:09:47.450
ولكن ما بتستعمل السلام. طيب ليش الحالة بقى يصح فيها؟ اه ان تكون بلفظ السلم وبلفظ البيع؟ بتقول لان البيع هو الجنس. والجنس يصح اطلاقه على كل فرد من افراده

212
01:09:47.650 --> 01:09:59.400
الجنس يصح ان يطلق على كل فرد من افراده. لكن لا يصح ان اطلق فردا من افراد الجنس على فرد اخر. يعني اقرب لك الفكرة. انسان مثلا هناك زيت وعامر

213
01:09:59.450 --> 01:10:14.350
بو خالد الان زيد اسمه زيت ويصح ان اسميه انسان ايضا فاقول هذا زيد وهذا انسان لان الجنس يصدق على افراده فكما انه هذا الشخص بصير اقول عنه زيد بصير اقول عنه انسان

214
01:10:14.700 --> 01:10:28.900
لكن ما بصير اطلق زيد وهو فرد من افراد الانسان على محمد. فالشخص اللي اسمه محمد ما بصير اقول خلص بدي اسميه زيد ما بنفعش. لانه محمد حقيقة مختلفة تماما عن عقيقة زيت

215
01:10:29.000 --> 01:10:42.200
وان كان يجمعهما نوع واحد فيصح ان اطلق النوع على افراده والنوع على افراده لكن ما بصير اطلق فرد على فرد ونفس الشيء هنا. البيع تحته انواع. ممتاز؟ ما بصير انقل

216
01:10:42.200 --> 01:10:55.100
السلم وهو حقيقة واطلقه على حقيقة اخرى مخالفة له تماما. لأ حتى لا تخترت الحقائق. فالصنم يطلق على حقيقته ولا يجوز اطلاقه على حقيقة اخرى لما جينا لحقيقة اخرى وهي الحالة الف

217
01:10:55.150 --> 01:11:15.150
اه هاي الحالة الف. حقيقة اخرى. لما كانت الحقيقة الاخرى وهي الحالة الف لم يصح اطلاق لفظ السلام فيها واستقبال السلام فيها. لكن بالنسبة للسلم اه يصح كمان لفظ البيع فيه لان البيع ليس قسيما له بل هو جنس يشمل السلم ويشمل غيره والجنس يصح اطلاقه او النوع والنوع يصح

218
01:11:15.150 --> 01:11:32.950
او اطلاقه على افراده. فهي نفس فكرة الانسان وزيد ومحمد نفس الفكرة. فاذا الفرق الاول والاساس هو انه الحالة الف لا يجوز استعمال فيها لفظ السلام. لانها لا تمثل حقيقة السلم عند الحنابلة. واما الحالبة

219
01:11:33.350 --> 01:11:53.350
اه يصح ان تستعمل فيها لفظ السلام وهو الاصل ان هي سلام. ويسعى ان تستعمل فيها لفظ البيع. بس الان بعطيكم فائدة اخواني سريعة. وهي انه صحيح هناك مثلا تجدون في كتب الفقه المقارن ان هناك خلاف بين الجمهور والشافعية في السلم الحال. فالشافعية يجوزون السلم الحال والجمهور لا يجوزه. لكن في الحقيقة اخواني

220
01:11:53.350 --> 01:12:11.200
قصينا من الحال عند الشافعية هو نفسه نفس الحالة الف عند الحنابلة وعند الجمهور. يعني الحالة الف موجودة عند الحنابلة وعند الجمهور. والشافعية يسمونها سلما حالا. فالخلاف بين بين الشافعية هو اقرب الى ان يكون خلاف لفظي. انه الشافعية بسموا الحالة الف سلام

221
01:12:11.250 --> 01:12:28.550
والحنابلة والجمهور يجوزونها لكن ما بسموها سلم. ويقولون لا يجوز ان تنعقد بلفظ السلام فاذا حقيقة الحالة هاي جائزة عند الجميع. لكن هناك من يجوز ان يسميها سلما وتنعقد عنده بلفظ السلم كالشافعية. وهناك من لا يجوز ان تسمى سلما. بقول لك

222
01:12:28.550 --> 01:12:42.650
بما انه السلعة ستسلم مباشرة بعد العقد او خلال مدة محدودة اذا هذا مش سلف. نقول خلص مش سلام بس جائز جائز. اذا مشي. اذا الخلاف لفظي بينهم في الحقيقة انا دي فائدة حتى لا تشكل عليك في المستقبل ان شاء الله. طيب

223
01:12:43.450 --> 01:12:59.700
آآ الان اخواني بدنا نتكلم عن قضية آآ الربويات في الحاء الالف والحالبة بالنسبة للحالة الف اخواني ها بالنسبة للحالة الف انتم ملاحظين انه في الحالة الف السلعة الموصوفة في الذمة

224
01:12:59.900 --> 01:13:27.250
والثمن مقبوض في مجلس العقد قبل التفرق. صح؟ اذا في قبض للثمن بس السلعة مش مقبوضة فاذا كانت السلع المتبادلة مع الاثمان من الربويات ها اذا كانت من الربويات نرجع للاقسام السابقة اذا كانت السلعة والاثمان من الربويات مثلا مكيل بمكيل

225
01:13:27.300 --> 01:13:41.900
والله السلعة مكين من صوف الذمة والثمن مكين مقبوط. او السلعة موزون آآ موصوف في الذمة والثمن موزون مقبوض جيد يعني خليني ارخصم لكم اياها هون انا عارف انه الشاشة ضاقت

226
01:13:42.000 --> 01:14:12.350
لكن اسأل الله ان يجعل لها فرجا ومخرجا ها الان تقول سلعة موزونة موصوفة وثمن موزون لكنه اه تم قبض ما هاي هي صورتها اذا السلعة موزون موصوف والثمن موزون قبض

227
01:14:13.150 --> 01:14:30.450
او العكس او يعني حالة اخرى ان نقول السلعة مكيل موصوف والثمن مكيل مقبوض. المهم موجود بموجود مكيل هاي عرفنا اذا كان موجود بموزون مكيل بمكيل هنا لا يجوز التفرق

228
01:14:30.600 --> 01:14:48.900
قبل التقابض قبض كلا الطرفين لا يجوز التفرق قبل التقابط. الان في الحالة الف ركزوا معي في الحالة الف الحالة الف يمكن ان يحدث التقابض في كلى الجهتين فالان المشتري اقبض الثمن

229
01:14:49.150 --> 01:15:06.700
السلعة موصوفة في ذمة البائع. بنقول لهم اه يا جماعة وقفوا شوي. الان انتم بتبيعوا وبتشتروا ماكيل بمكيل. او موزون اوزون وهاي ربويات لا يجوز التفرغ قبل التقابض فيها. لاحظوا هنا في دقة الان

230
01:15:06.900 --> 01:15:26.700
فمنحكي للبائع اسمع ايها البائع المشتري سلم الثمن مثلا خلينا نأتي هنا موجود بموجود. المشتري سلم الثمن للموزون واقبضه الك بس انت السلعة برضه تبعتك موزونة السلعة موزونة فما بنفع تضلها موصوفة في ذمتك

231
01:15:26.800 --> 01:15:50.150
ونتفرق عن المجلس قبل ان تقبضها لانه خلص الموزون بدك تسلم. فهنا في الحالة الف البائع مضطر ان يسلم السلعة الموصوفة قبل ان يفارق مجلس العقد بحكي مع العمال اللي عنده. يا جماعة انا ما بقدر افارق مجلس العقد. اتولي بالسيارة بالكتاب اللي بدكم اياه. وتعالوا. فيأتونا بالسلعة و

232
01:15:50.150 --> 01:16:12.900
يسلمونها للمشتري فيكون المشتري استلم في مجلس العقد والبائع استلم في مجلس العقد. طبعا هو الكتاب مش راح ينفع لانه الكتاب مش موزون. لانه تدخل ببعضها. المهم البائع في ذمته سلعة موزونة. البائع في ذمته سلعة موزونة. والمشتري سلم الثمن الموزون. المشتري اقبض الثمن

233
01:16:12.900 --> 01:16:27.400
بننتظر البائع يسلم السلعة الموزونة في مجلس العقد وما رح ينفع معه انه يأخرها ولو لساعة. بعد التفرق. يعني لا يحق له ان يؤخره ولا اربعة وعشرين ساعة او ما شابه ذلك. لازم

234
01:16:27.450 --> 01:16:50.300
التسليم ايها البائع قبل ان تتفرقوا. وكذلك اذا كان مكيل بمكيل. لازم التسليم قبل ان تتفرقوا. اذا في الحالة الف اذا كانت عقد بين مكيلات او بين موزون وموزون تقول نفس ما ذكرنا هنا يجب التقابض قبل التفرق. اكتبوا اذا كانت في الحالة الالف اذا كانت الاموال ربوية

235
01:16:50.300 --> 01:17:07.000
مكيل بمكيل او موجود بموزون فيجب التقابض قبل التفرق فالبائع مجبر ان يسلم السلعة الموصوفة قبل ان يغادر مجلس العقد البائع مجبر ان يسلم السلع الموصوفة قبل ان يغادر مجلس العقد. هسا هاي في الحالة الاف سهلة تقول يا شيخ

236
01:17:07.100 --> 01:17:27.400
بس الحالة ما مشكلة. لانه الحالبة وهي عقد السلام انتم اشترطتوا فيها ان تكون السلعة الموصوفة جبرا مؤجلة لمدة طويلة. لها وقع في ثمن فاذا مش ممكن البائع يسلم السلعة الموصوفة الربوية في مجلس العقد. يعني نعتبر في الحالة بقى عقد السلام

237
01:17:27.700 --> 01:17:47.350
الثمن كان موزونا والسلع الموصوفة في ذمة البائع لعقد السلام موزونة مثل مثلا او مكيلات بمكيلات خل نوخذها مكيلات بمكيلات. اه السلعة زيت والزيت مكيل والثمن الذي اقبضه المشتري لبن. واللبن مكيل

238
01:17:47.550 --> 01:18:06.650
صح الان الثمن لبن واللبن لانه مائع من المكيلات سلمه المشتري للبائع. مثلا اه ثلاثمائة صاع من اللبن فرضا ثلاثمائة صاع من اللبن سلمها المشتري للبائع. الحمد لله سلمنا الثمن. الان البائع ايش بده يسلم

239
01:18:06.650 --> 01:18:22.800
بده يسلم مثلا خمسمائة صاع من الزيت من الزيت بس هذا عقد سنة والسلام لابد ان تكون السلعة الموصوفة لا تسلم في مجلس العقد. هذا شرطه مؤجلة لمدة لها وقع في الثمن شهرين ثلاثة اربعة خمسة. المهم مدة لها

240
01:18:22.800 --> 01:18:43.300
وقع في الثمن طه طيب هنا الثمن مكيل والسلعة مكيلة والمكيلات لا يجوز التفرق فيها قبل قبل التقابض والموزون لا يجوز التفرق فيها قبل التقابض. طب ماشي هنعمل فنقول لا عمل لا يجوز عقد السلم

241
01:18:43.400 --> 01:18:58.850
في المكيلات مع بعضها ولا في الموزونات مع بعضها. يعني مكيل بمكيل بنفعش عقد سنن فيه. لا يجوز وموزونة بموزون لا يجوز عقد السلام فيه. واستثنينا مسألة واحدة اذا بتذكروا وهي النقود

242
01:18:59.600 --> 01:19:20.350
اذا دفع المشتري ثمن وكان الثمن نقود ذهب وفضة والذهب والفضة موزونات وكانت السلعة الموصوفة في الذمة المسلم فيها ايضا من الموزونات فقالوا هذه حالة استثنائية. استثنائية يجوز فيها السلام. قالوا لانه اذا بدنا نمنع هاي الحالة الاستثنائية

243
01:19:20.700 --> 01:19:37.650
سينسد باب السلام في الموزونات. لو انه لم نقبل من المشتري ان يدفع الثمن من النقود الذهب او الفضة وهي موزونات. ويكون المسلم فيه موزون. اذا لا يمكن في العادة

244
01:19:37.850 --> 01:19:52.100
ان يتم عقد السلام في موزونات لانه الاثمان في العادة الثمن الثمن بكون نقود ذهب او فضة هيك بزمنهم فاذا لم نجوز ان تكون السلعة الموصوفة المسلم فيها موزونة بحجة انه موجود بموزون

245
01:19:53.250 --> 01:20:13.250
اه لابد من التقابض ولا يمكن ان يحدث تقابل في السلام فلا يصح لو قلنا هكذا لاغلقنا باب السلم في قسم الموزونات تماما وهذا فيه قال على الناس والمشقة تجلب التيسير لاحظوا كيف هنا الاصل الحرمة لكن استثنوها للمشقة على الناس. فقالوا خلاص النقود فقط استثناء

246
01:20:13.250 --> 01:20:37.150
مقابل شيء موزون يجوز وان كانت النقود موزونة ايضا. غير هيكا مكين مقابل مكين سلم ما بينفع. موزون من غير النقود مقابل موزون ايضا ما بنفع والاستثناء فقط في حالة واحدة. جميل؟ اذا فهمنا احكام الحالة الف طبعا الان صرت اتكلم ما اكتبش. انتم بدكم تصيغوا الكلام. انه في الحال الف كيف

247
01:20:37.150 --> 01:20:56.200
يمكن حل المشكلة لكن في الحالبة لا يمكن حل المشكلة. في الحالة الف مشكلة الربويات يمكن حلها بالتقابض في مجلس العقد لكن في الحالة باء ما بفسير يتم تقابل في مجلس العقد لانه سيلتزم بمفهوم السلام. نحن مجبرون على التأخير. فلا يجوز السلام في المكيلات ولا في

248
01:20:56.200 --> 01:21:15.300
بالموزونات في الماكينات بعضها مع بعض ولا في الموزونات بعضها مع بعض الا الحالة الاستثنائية التي ذكرتها النقود مقابل الموزون فهذا يصح استثناءا تمام يعني انتم لاحظتم انه المسائل دسمها والتقسيم دقيق جدا

249
01:21:15.500 --> 01:21:35.500
يعني انا متعمد ان اتي بتقسيم فيما يظهر لانه دقيق والكلمة محسوبة والله تعالى اعلم الا اذا سهوت فهذا يعني آآ يعني مجهود بشري كما يقولون لكنني احسب ان الكلمات محسوبة التي اقولها وتمثل لك حقيقة هذه العقود. وما الذي يصح منها وما لا يصح وما هو الشرط هذا وما هو شرط

250
01:21:35.500 --> 01:21:50.950
هذا كلها امور مهمة لتكتمل الصورة. بقي علي ولن اطيل اكثر من ذلك. بقي علي الحالة الاخيرة. احنا ذكرنا الان كم حالة؟ ثلاث حالات حالة بيع العين بالعين حالة بيع عين بدين. طبعا هاي الحالة الثالثة عكسها

251
01:21:51.000 --> 01:22:08.600
بيع دين بعين عكس الحالة الثانية لكن في الحقيقة تعبير بيدين بعين مش دقيق لانه احنا قلنا الثمن لا يشترط ان يكون عينا. يشترط ان يكون مقبوضا في مجلس العقد. سواء كان عين او موصوف في الذمة. فالاصل ان اقول

252
01:22:08.600 --> 01:22:34.300
دين بمقبوض هيك ادق وانا نوعا ما بحاول اتحرى بعبارة الدقة حتى انه احيانا من اخواني العبارات غير الدقيقة تضيء طالب العلم وتحدث عنده نوع من الارتباك مقبوض عين يعني كلما نتحرى نجتهد نتحرى العبارات الدقيقة. ونقول بيع دين بمقبوض. بيع دين بمقبوض هذا المقبوض قد يكون عينا يعني مشاهدة

253
01:22:34.300 --> 01:22:52.750
فقد يكون موصوفا في الذمة لكن المهم انه مقبوض. ولو قلت يا شيخ لا يصح بيع دين بعين لانه آآ المقبوض اما ان يكون عين او موصوفا في الذمة سيقبط فهو عين مشاهدة في مآله يعني في النهاية سيقبض سيقبض

254
01:22:53.150 --> 01:23:04.600
في مجلس العقد قبل التفرق فهو في النهاية عين برضو بيمشي الامور تمشي ان شاء الله بقيت علينا كما قلت لكم الحالة الرابعة لكن والله لا ادري اين اكتبها. الحالة الرابعة اخواني

255
01:23:04.750 --> 01:23:27.650
من هاي الاحوال هي بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. اكتبوا يعني خلينا نلقدكم نختصر الوقت ان شاء الله. اكتبوا الحالة الرابعة ها هكذا واعتبروني اكتب انتم في الوضع الطبيعي اصلا انتم تسمعون كلامي يعني انا ادرك ان اكثركم يعني لا يحسن قراءة خطه. فلذلك اعتبروني بكتب واسمعوا كلامي

256
01:23:27.750 --> 01:23:43.300
آآ الحالة الرابعة بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. اه هنا وضع خضار نتكلم عن بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. يعني السلعة التي يقدمها البائع الى المشتري موصوفة في ذمة البائع

257
01:23:43.500 --> 01:23:58.850
والثمن الذي يقدمه المشتري ايضا موصوف في ذمته فلا يوجد اي مشاهدة واي مشاهدة لا لا. فهذه الحالة الرابعة هي عكس الحالة الاولى. الحالة الاولى سلعة اي مشاهدة مثلا اي مشاهدة. الحالة الرابعة السلعة

258
01:23:58.850 --> 01:24:18.700
في الذمة والثمن موصوف في الذمة. هذه الحالة الاصل فيها انها لا تجوز الاصل فيها انها ايش؟ لا تجوز حرام وهي التي تسمى بيع الدين بالدين. اساسا هي التي تسمى بيع الدين بالدين. طبعا بيع الدين بالدين هو عدة صور عند الحنابلة. لكن اشهر صور بيع الدم

259
01:24:18.700 --> 01:24:38.900
هذه الصورة. فلذلك اعتبروها ابتداء هي هذه الصورة اذا بيع موصوف في الذمة مقابل موصوف في الذمة هذا بيع ايش؟ بيع دين بدين فما حكمه؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكار وان كان الحديث حقيقة ضعيف لكن مشهور اصبح عند الفقهاء ومفهومه مستقر انه لا يصح بيع دين

260
01:24:38.900 --> 01:24:56.200
بيع وصولا في الذمة بموصوف في الذمة الا وهذه استثنيتها سابقا واعيدها الان الا اذا تم التقابض بينهم قبل التفرق اذا تم التقابض قبل التفرق هل يشترط يا شيخ التقابض من كلا الطرفين

261
01:24:56.400 --> 01:25:15.700
الان بنقول اذا كانت السلع ربويات يعني مكينة بمكيل وموزون بموزون يجب التقابض من الطرفين قبل التفرق اذا كانت السلع والاثمان ليست ربويات يعني لا يجري يعني لا يشترط فيها باختصار التقابض قبل التفرق

262
01:25:15.850 --> 01:25:34.000
فهنا نكتفي بقبض احد العوضين. يعني نكتفي بقبض احد العوضين. لانه اذا قبضنا احد العوضين رجعنا للصورة الثالثة او الثانية بتخف الامور. اذا الصورة الرابعة التي لم اكتبها بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة

263
01:25:35.450 --> 01:25:49.350
فالكل موصول في الذمة من الطرفين. الان هذا العقد ابتداء اذا انتهى وتفرقوا عليه ها اذا انتهى وتفرقوا عليه وكل واحد ذهب على انه هذا الموصوف وهذا موصوف بنقول هذا لا يصح العقد بطل

264
01:25:49.500 --> 01:26:02.500
اذا تفرقوا قبل ان يحدث تقابل العقد بطل الان اذا بتهم قالوا يلا يا شيخ بدنا نصحح العقد. احنا عملنا عقد على موصوف في الذمة مقابل الوصوف في الذمة. بس بدنا نصحح العقد بنفع بقول بنفع

265
01:26:03.200 --> 01:26:26.450
الان بنشوف اذا كانت السلعة والثمن مكيل بمكين او موجود بموزون بنقول لهم لازم يتم التقابض من كلا الطرفين قبل التفرق اذا كانت السلع الحمد لله ليست من الربويات يعني لا يجري فيها باختصار ربى النسيئة منقول لهم نكتفي نكتفي انه احدكم يقبض قبل ان يتفرق. نكتفي ان احدكما يقبض

266
01:26:26.450 --> 01:26:41.550
قبل ان يتفرق فهذا هو التقسيم في الحالة الرابعة وما سوى هذا فالاصل المنع. الاصل الحرمة ما سوى هذا فالاصل فيها انها محرمة او تبطل العقد. خلينا نقول الاصل فيها انها تبطل العقد. بيع الدين بالدين

267
01:26:41.550 --> 01:27:00.350
طيب آآ بقيت فكرة اه انه يا شيخ انت طول الوقت في هذه التقسيمات بتتكلم عن عين مشاهدة او عين موصوفة في الذمة بس احنا لما اذا تكلمنا في كتاب البيوع

268
01:27:00.800 --> 01:27:16.450
كنا نتكلم انه في الحقيقة هناك حالة ثالثة. لانه اما ان تكون العين مشاهدة في مجلس العقد واما ان تكون العين موصوفة في الذمة. هناك حالة وسط ان تكون ان يكون العقد على معين موصوف بتذكره

269
01:27:16.750 --> 01:27:36.000
امسح هذا يا اخواني امسحه يعني ارجو انكم تكونوا كتبتم كل شيء والحالة الرابعة اخذتموها من لساني الحالة الرابعة وهي حالة بيع ما في الذمة مقابل ما في الذمة قلنا الاصل فيها المنع ولكن تصحح اذا تم التقابض قبل التفرق على ما بينته. الان اخواني اه

270
01:27:36.100 --> 01:27:46.100
في هذا الذي ذكرته هنا كنت اعتمد على كلمة اما عين مشاهدة او موصوف في الذمة. يعني هذا التقسيم قام على هذا. لكن كما قلت لكم انه القسمة كانت ثلاثية اذا بتذكر

271
01:27:46.100 --> 01:28:06.500
او ثنائية فيها تفصيل قلنا نقول الشيء اما ان يكون اه مشاهد في مجلس العقد واما ان يكون موصوف واذا كان موصوف اما ان يكون معين موصوف او موصوف في الذمة

272
01:28:07.000 --> 01:28:23.800
فالكرام في هذا التقسيم الرباعي اقتصر على المشاهد وعلى الوصوف في الذمة. طب المعين الموصوف يعني اللي هو اذكركم فيه وان كان مرارا وتكرارا قلنا انه يأتي المشتري الى البائع فيقول اريد عبدك فلان. انا ما رأيته اوصف لي اياه سمع عنه

273
01:28:23.800 --> 01:28:43.800
قال الباعة والله عندي عبد اسمه فلان فعلا سمعاته طيبة وحكياته حلوات ومواصفاته كذا وكذا وكذا. هنا البائع ما بتكلم عن شيء موصوف عام في ذمته. لأ بتكلم عن عبد معين عنده لكن المشتري لم يره فيريد اوصافه او مثلا المشتري سمع انه الباقي عنده سيارة معينة ممتازة بس المشتري ما شافها

274
01:28:43.800 --> 01:29:01.950
فاجعل بائع فقال سمعت ان عندك سيارة مميزة يعني سمعتها طيبة. الناس رأوك فيها لكن انا لم ارك فيها. وصف لي هذه تيار المعين قال والله هذه سيارة اشتريتها والله يا اخي من فلان وسيارة ممتازة فالكلام كان كله عن شيء

275
01:29:02.000 --> 01:29:21.550
ليس مشاهدا في المجلس والمشتري لم يشاهدها بعد لكنها الان اه توصف له. فهذا ليس موصوف في الذمة. وفي نفس الوقت ليس مشاهد من حالة وسط حالة المعين الموصوف. المعين الموصوف باختصار عند الحنابلة في هذا التقسيم يعامل معاملة

276
01:29:22.050 --> 01:29:45.600
العين المشاهدة. يعني كل مكان كتبت فيه عينا مشاهدة تستطيع ان ترفعه وتكتب مكانه او عين موصوفة. او عفوا معين موصوف. او معين موصوف اعيد يعني حتى انا لماذا اتأخرت لاخر شيء حتى لا تضيعوا؟ فقط ركزت على كلمة عين مشاهدة او موصوف في الذمة ثم قلت بعد ان انهي كل الكلام اقول لهم

277
01:29:45.800 --> 01:30:12.500
كل لفظة في هاي الاحوال وين ما قلت عين مشاهدة تستطيع ان ترفعها وتقول او معين موصوف. فحكم المعين الموصوف في احكام البيع والشراء هو حكم العين المشاهدة ها اعيد القاعدة اكتبوها قاعدة. المعين الموصوف من حيث احكام البيع والشراء هذه التي ذكرتها جميعها هو حكمه حكم

278
01:30:12.500 --> 01:30:44.200
العين المشاهدة فكل احكام العين المشاهدة تعطى للعين للمعين الموصوف. تمام؟ تعطى للمعين الموصوف فيما ذكرت فلا تقلقوا ممتاز اه ايش بقي عندنا   يعني مثلا يا شيخ بدنا نطبق. لو قلت لي مثلا اه ان تكون السلعة مثلا معينا موصوفا ويكون الثمن معينا موصوفا. هل يصح فيه التفرق قبل التقاعد

279
01:30:44.200 --> 01:31:04.200
قبض من كلا الطرفين بقول لك نعم نفس الفكرة الا اذا كان من الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق. نفس الشيء. واذا كانت السلعة مثلا بدل مشاهدة معين موصوف ويكون الثمن موصوف في الذمة. فيصح التفرق قبل قبض السلعة بقول لك نعم. ومش صورة دين بديل لأ. المعين الموصوف خلص

280
01:31:04.200 --> 01:31:20.800
يعاملونه يعني كما ذكر الاصحاب معاملة العين المشاهدة لانه من كثرة ما هو متعين وازداد مع التعين انه موصوف خلاص كأنه كأنه اصبح في حكم المشاهد فلا فرق بينه وبين المشاهد. هكذا يقول الاصحاب

281
01:31:21.050 --> 01:31:40.750
تمام. انا في الحقيقة لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك. انا اريدكم من هنا الى محاضرة الغد باذن الله. ان ترسموا هذا المخطط باقسامه الاربعة وان تكتبوه بهذا التشجير وان تديموا فيه النظر وان تقارنوه مع المسائل التي درسناها سابقا في كتاب البيوع

282
01:31:41.000 --> 01:32:04.200
هو في الحقيقة يتضمن كثير من المسائل التي ذكرناها وزيادات في الحقيقة ان في زيادات واضحة لكن هو ترتيب جيد جدا باذن تفهم من خلاله اين عقد السلام وايش الخلاف بين عقد السلم وسائر العقود الاخرى؟ انا بدي اياك تفهم انه في هناك بيع عين بعين وبيع عين بدين وبيع دين بعينه اللي بيسموه باي دين بقبض

283
01:32:04.200 --> 01:32:24.200
في الذمة وصف في الذمة. بدك تفهم ان هناك اربعة اشياء. بعدين تفهم اه ما هو صورة بيع العين بالعين وقضية التقابض فيه. العين بالدين وقضية التقابض فيه. وبيع الدين بالمقبوض او بيع الدين بالعين اذا جوزنا هذا التعبير وتقسيمه الى قسمين. وكل قسم يعني قسم الف وقسم باء. ايش النقاط اللي

284
01:32:24.200 --> 01:32:39.450
اشتركوا فيها وما هي النقاط اللي اختلفوا فيها؟ كله بدك تكون كاتبه اصلحت في جدول او في ورقة والقسم الرابع والاخير اللي ما كتبتوش انا لكنني ذكرته منصوب في الدين منصوب في الذمة ان كتاف الاصل فيه المنع. لكن كيف يمكن تصحيحه من خلال التقابض

285
01:32:39.450 --> 01:32:50.350
صور التقافة وصورتين هذا كله اخواني ان شاء الله يجعلك ترسم مشهدا كاملا. فاي شخص يأتيك يسألك والله يا شيخ انا عملت هيك. هذا العقد صحيح ولا لا؟ بالنسبة لهذه الاقسام

286
01:32:50.900 --> 01:33:08.150
والله ما استلمت استلمت ما استلمت استلمت بكون عندك تصور واضح انه هذا عقده من اي نوع هو عين بعين ولا بياعين بدين ولا هو من بيع الدين بالمقبوض ولا هو من بيع ذم بذمة. انت اصبحت طبعا عندك معرفة ايش يعني عين مشاهدة معين موصوف موصوف في الذمة من كتر ما حكينا

287
01:33:08.150 --> 01:33:28.150
معنى القصر يصير واضحة. تمام؟ ثم اصبحت عندك خبرة الان في هاي التقسيمات. فالاصل اي عقد باذن الله في البيوع في البيوع. يأتيك واشكاليته احدى هاي الاشكاليات انه تم التسليم ما تمش التسليم او انه وقع ربا وغير ربا انه اكتمل المشهد بقي علينا ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن شروط السلام نختمها باذن الواحد الاحد

288
01:33:28.150 --> 01:33:38.150
ويكون هكذا انتهينا من الحديث عن كتاب البيوع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

289
01:33:38.150 --> 01:33:38.950
