﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.350
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.450 --> 00:00:45.450
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لدينا المطالب

3
00:00:45.450 --> 00:01:01.050
مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. على مذهب السارية الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم بالمجلس السابق احبائي شرعنا بباب الحجر. وعرفنا ان الحجر هو حكم شرعي

4
00:01:01.200 --> 00:01:19.550
او قضائي بمنع ما لك المال من التصرف فيه عند احوال مخصوصة حكم شرعي او قضائي وعرفنا بناء من خلال هذا التعريف ان الحجر اما ان يكون امر من الشارع سبحانه وتعالى ان يحجر على فلان وفلان وفلان

5
00:01:19.650 --> 00:01:34.200
ولا يحتاج فيه الى حكم القاضي واما ان يكون لا ان يكون حجر بحكم قضائي ان القاضي هو الذي يقرر ان فلان يحجر عليه الان. او لا يحجر عليه. فهناك حجر سببه امر من

6
00:01:34.200 --> 00:01:54.200
مباشرة بان يحجر على بعض المالكين عند احوال مخصوصة كما يحجر على آآ المجنون وكما يحجر على آآ الصبي. فهؤلاء الحجر عليهم لا يحتاج الى حكم القاضي. هؤلاء محجور عليهم من الشارع سبحانه وتعالى. وهناك اناس لا يحجر عليهم اه بقضاء القاضي. كما

7
00:01:54.600 --> 00:02:15.550
يعني تدارسنا في المجلس السابق قضية المفلس. انه يحجر عليه بامر القاضي اذا ثبت عنده الفلس وعرفنا من خلال هذا التعريف آآ اذا ان الحجر هو عبارة عن حكم شرعي او قضائي يمنع من يمنع مالك المال من التصرف بماله. وهذا لا يكون الا في احوال مخصوصة

8
00:02:15.550 --> 00:02:35.550
لانه هذا خلاف الحالة الاصلية. الحالة الاصلية ان الانسان صاحب الملك له ان يتصرف في ملكه كما يشاء. طبعا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى ولا يمنع من التصرف في ماله. لكن هناك احوال مخصوصة نعم يأتي فيها الحجر والمنع من التصرف. وذلك يكون لمصلحة اعظم لمصلحة اعظم

9
00:02:35.550 --> 00:02:56.700
الشريعة وتكلمنا بعد ذلك ان الحجر على نوعين من هو محجور عليه لحظ غيره اي لمصلحة الغير من يحجر عليه لمصلحة الغير مثل المفلس الذي نتكلم عن احكامه وكذلك آآ الراهن الذي يحجر عليه ان يتصرف في رهنه وكذلك المكاتب الذي يحجر عليه ان يتصرف لحظ سيده الى ما ذكره

10
00:02:56.700 --> 00:03:12.700
ومثلا قضية ايضا الشفعة وهناك من يحجر عليه من يحجر عليهم لمصلحتهم هم وهناك من يحجر عليهم لمصلحتهم هم كما يحجر على الصغير والمجنون والسفيه. يعني هذا يعني معروف عند الحنابلة ان هؤلاء الثلاث

11
00:03:12.700 --> 00:03:27.750
الصغير والمجنون والسفيه هم الذين يحجر عليهم لمصلحتهم تمام؟ بخلاف الامثلة التي ذكرناها الاخرى فهي ان ماء يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. فاذا الحجر على نوعين. هناك من يحجر عليه لمصلحة غيره. وهناك من يحجر عليه لمصلحة

12
00:03:27.750 --> 00:03:47.450
هو وشرعنا في النوع الاول وهو من يحجر عليه لمصلحة غيره. وعادة ما يتكلم الحنابلة في هذا النوع عن المفلس. يتكلمون عن المفلس وقدم الشيخ مرعي رحمة الله عليه بمقدمة قبل ان يشرع في احكام المفلس. لانه بين ان الانسان الذي عليه ديون اما ان يكون عنده من المال ما يؤدي

13
00:03:47.450 --> 00:04:05.400
به ديونه وهذا بالتالي سيجبر على دفع الديون التي عليك كما ذكرنا في المجلس السابق. واما ان يكون لا يملك شيئا من متاع الحياة الدنيا يسد به ديونه هذا هو المعسر في الفقه الاسلامي. وهذا لا يجوز مطالبته ولا حبسه ولا التزامه لانه لا يجد اي شيء يعطيه

14
00:04:05.500 --> 00:04:20.900
وهناك من عنده مال لكن ماله لا يكفي لسداد ديونه من عنده ما ليس معدما لا عنده مال لكن ماله لا يكفي لسداد ديونه. هذا هو المفلس هذا هو المفلس. وعرفنا ان هذا المفلس

15
00:04:20.900 --> 00:04:32.650
اذا جاء الغرماء ورفعوا امره الى القاضي وطلبوا من القاضي ان يحجر على املاكه حتى يحفظوا حقوقهم. فالقاضي طبعا يستثبت يتأكد من انه هذا الشخص عليه ديون تجاه هؤلاء الناس

16
00:04:32.650 --> 00:04:52.650
ويتأكد انه وصل لمرحلة الفلس ان امواله لا تكفي لسداد ديونه حينئذ يصدر امرا قضائيا بان يحجر على فلان الفلاني ويسن ان يظهر هذا يسن ان يعلن في الجريدة الرسمية او ما شابه ذلك من طرق الاعلان في الدولة ان فلان الفلاني محجور عليه لفلسه. ممكن البعض يقول اليس هذا تشهير يا

17
00:04:52.650 --> 00:05:09.200
يعني حتى حتى لو كان تشهيرا هو في الحقيقة لمصلحة جمهور الناس. فيتحمل الضرر الخاص مقابل دفع الضرر العام. والا لو لم يعلم ان فلان ربما تعامل معه الناس فاذا بهم يكتشفون انهم يتعاونون مع شخص مفلس قد تم الحجر على امواله

18
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
وبناء على ذلك اذا كان الافضل والاولى محافظة على المصلحة العامة ودفعا للضرر العام ان يشهر اه الحجر على المفلسين. ثم بعد ذلك شرعنا في بيان يعني ما هي الاحكام التي تترتب على على المفلس؟ اذا حكم الحاكم بان فلان يحجر على امواله لفلسه. ما هي الاحكام التي

19
00:05:29.250 --> 00:05:49.250
تترتب على ذلك اخذنا في المجلس السابق الحكم الاول. وكان هذا الحكم هو ان الانسان الذي يحجر عليه لفلسه انظروا اشقاه للشيخ مرعي فصل وفائدة حجر احكام احدها هذا اول فائدة من فوائد الحجر وهو ان المفلس عليه ان المحجور عليه لفلسه يمنع من التصرف في

20
00:05:49.250 --> 00:06:25.750
امواله لكنه لا يمنع من التصرف في ذمته فلو قلنا هكذا عنوان الاحكام المترتبة  على الحجر على المفلس اول حكم احبائي انه يمنع من التصرف التصرف يعني التعاقد عموما. يمنع من البيع او الشراء او الهبة او الاجارة يمنع من التصرف

21
00:06:26.050 --> 00:06:57.350
في عين ما له لا في ذمته لا في ذمته اذا يمنع من التصرف في عين ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته. فالمحجور عليهم لفلسهم لا يصح ان يبيعوا او ان يشتروا او ان يهبوا اه او ان يوقفوا شيئا من اموالهم. ليس لهم ان يتصرفوا في عين اموالهم الاموال التي

22
00:06:57.350 --> 00:07:11.200
حجر عليها حجر عليها الحاكم. الارصدة البنكية عقارات. كل الاعياد التي وضع الحاكم يده عليها هذه خلاص ليس لهم ان يتصرفوا فيها الان واما ان يتصرفوا في ذممهم اثناء الحجر عليهم

23
00:07:11.450 --> 00:07:27.550
هذا متاح لهم. فعرفنا في المجلس السابق انهم يستطيعون البيع او الشراء اه في ذممهم والاقرارات ايضا في ذممهم تكون مقبولة لكن اذا باعوا او اشتروا او اقروا في ذممهم فانهم

24
00:07:27.550 --> 00:07:51.700
لا يطالبون بذلك الا بعد فك الحجر. يعني اذا انسان محجور عليه لفلسه. باع شيئا في ذمته باع شيئا في ذمته. مثلا بعقد سلم من خلال عقد سلام انشأه كان هو البائع باع شيئا في ذمته وكان وصفه للمشتري. هو لا يستطيع ان يسلم لا يستطيع ان يسلم الا بعد ان يفتك الحجر عنه

25
00:07:51.700 --> 00:08:05.700
وكذلك اذا كان هو المشتري واشترى سلعة بثمن في ذمته. لا يستطيع البائع ان يقول له يلا ادفع لي ما في ذمتك نقول هذا محجور عليه لفلسه لا يستطيع ان يدفع لك الا بعد ان يفتك الحجر عنه

26
00:08:05.800 --> 00:08:20.350
جميل وعرفنا آآ ان هؤلاء الذين حجر عليهم لفلسهم وباعوا واشتروا في ذممهم تعتبر تصرفاتهم صحيحة في الذمة. سواء كان الذي تعامل معهم يعلم انه محجور عليهم او يعلم ذلك

27
00:08:20.950 --> 00:08:40.600
الذين باعوا واشتروا في ذممهم لانهم محجور عليهم لفلسهم عقودهم صحيحة وملزمة سواء كان الذي عاملهم يعلم انهم محجور عليهم او لا يعلم ذلك فالعقود صحيحة وتجري لكن كما قلنا انما يطالبون يطالب يعني هذا المفلس

28
00:08:40.900 --> 00:09:00.900
المحجور عليه انما يطالب بما في ذمته بعد فك حجره. وكذلك اقراراته. عرفنا ان المفلس اذا اقر ان عين من الاعيان التي تحت يد به انها ليست له. وقال والله هذه لزوج عمتي او ما شابه ذلك عرفنا ان القاضي يسجل هذا الاقرار عنده. لكن لا يقبل تنفيذه لا ينفذ. بل تباع كل

29
00:09:00.900 --> 00:09:20.900
الاشياء التي تحت يده حتى لو اقر انها ليست له. لانه احتمال كبير انه يكذب. من اجل ان يخرج الاعيان من تحت يده ثم يعود فيحصلها بعد ان انفك الحجر عنه. فهنا الشريعة تحتاط تقول نحن نسجل اقرارك لكن معذرة لن ينفذ هذا الاقرار. سنبيع كل الاملاك التي تحت يدك. ونعطي الغرماء حقوقهم

30
00:09:20.900 --> 00:09:42.350
ثم بعد ان يأتي القرار برفع الحجر عنك ستؤاخذ بهذه الاقرارات ونقول لك عوض هؤلاء الناس عوض هؤلاء الناس الذين اقررت لهم ما يجب تعويضه ما كان مثليا تعوضه بالمثل وما كان قيميا تعوضه بالقيمة. عليه ان يعوضهم لانه اقر لهم بهذا الجوال وبهذا نحن لم نقبل اقراره

31
00:09:42.350 --> 00:09:55.600
من حيث التنفيذ محافظة على حق الغرماء لكننا سنؤاخذ بهذه الاقرارات بعد ان يفكها الحجر عنه. بالتالي هو اذا كان صادق يعني مع نفسه يعلم انه لا يقر بشيء الا وهو

32
00:09:55.850 --> 00:10:12.650
يعني متأكد انه ليس له. لانه اذا عرف انه هذه الاقرارات سيحاسب عليها وفي نفس الوقت لن يتم تنفيذها اثناء الحجر فاذا هو بالتأكيد العاقل يعني الذي يتصرف تصرفات عقلانية لن يقر بشيء لغيره الا اذا كان فعلا هو لغيره

33
00:10:12.700 --> 00:10:27.550
والا فان تصرفه هذا سيكون هدر بل بالعكس يعني سيكون جناية عليه اذا هذا هو الحكم الاول. الحكم الاول من الاحكام المترتبة على الحجر المفلس يمنع من التصرف في عين ما له لا في ذمته. طب نذهب للحكم الثاني

34
00:10:27.700 --> 00:10:48.950
ثاني قال ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. هذه صورة منصور مسألة الظفر الشهيرة. طبعا مسألة الظفر يعني مسألة شهيرة كبيرة لها صور واحوال لكن هذه صورة من صورها. ما صورة هذه المسألة

35
00:10:49.050 --> 00:11:17.650
انا انسان انا انسان بعته شخص سلعة من السلعة بعت شخصا سلعة من السلع وبعد مثلا واريد منه الثمن واريد منه الثمن. بعته سلعة من السلة بعته سيارة بيته هذا الكرسي. بيته هذا الجوال. جميل. واريد منه ثمنه

36
00:11:18.150 --> 00:11:34.200
واريد منه الثمن بعد اسبوع بعد اسبوعين انتظر ان يأتيني بالثمن اذا بي يصل الى سمعي ان فلان الفلاني هذا المشكل الذي اطالبه بالثمن قام القاضي بالحجر على امواله لسبب فلسه

37
00:11:34.800 --> 00:12:02.950
قوم القاضي في الحجر على امواله بسبب فلسه وانا كبائع ما زلت اطالبه بالثمن لي عليه دين. جميل هذا الانسان المفلس  عليه ديون كثيرة لمجموعة من الغرماء هناك بائع باعه الجوال كما قلنا ويطالبه بثمن. هناك انسان يطالبه باجرة. هناك شخص يطالبه بتعويض. فالمهم هذا المفلس الذي

38
00:12:02.950 --> 00:12:22.050
حجر عليه الحاكم عليه ديون لمجموعة من الغرماء ومنهم هذا البائع الذي باعه الجوال. اذا هناك مفلس مجموعة من الغرماء يطالبونه بحقوق ما له لا يكفي لسداد هذه الحقوق. جاء هؤلاء الغرماء رفعوا امره الى القاضي فالقاضي حجر على امواله. جميل

39
00:12:22.650 --> 00:12:36.600
كما قلنا من هؤلاء الغرماء هذا البائع الذي كان باعه هاتفا ولم يسد المفلس قبل ان يتم اعلان الحجر وتم اعلان الحجر بالتالي على هذا الانسان فاصبح ممنوع ان يتصرف في اي شيء من امواله

40
00:12:36.950 --> 00:12:55.600
فالبائع اذا هو مع الغرماء الاصل يطالب القاضي بالحجر على هذا المفلس وبيع املاكه ليسترد حقه ليسترد حقه. لكن هذا البائع في يوم من الايام زار المفلس في بيته. ركزوا معي في القصة

41
00:12:55.800 --> 00:13:14.250
هذا البائع في يوم من الايام زار هذا المفلس المحجور عليه زاره في بيته فاذا بهذا البائع يجد الجوال الذي باعه لهذا المفلس المحجور عليه على الطاولة يجد عين الجوال نفس الجوال الذي باعه لهذا المفلس

42
00:13:14.350 --> 00:13:29.750
وجده هذا البائع على الطاولة في بيته هل يجوز لهذا البائع ان يأخذ هذا الجوال ويضع في جيبه ويقول يا عمي انا اخذت حقي خلص انا بدي اخذ السلعة التي اعطيتك اياها

43
00:13:29.800 --> 00:13:48.300
هذه عين السلع التي بعتك اياها وها انا استردها وخلاص لا اطالبك بشيء استرد عين سلعتي ولا اطالبك بشيء مع الغرماء. هل يجوز للبائع ان يفعل هذا؟ وهذا اسم الظفر. البائع ظفر بسلعته التي باعها للمفلس

44
00:13:48.300 --> 00:14:10.250
في بيته البائع ظفر بسلعته التي باعها للمفلس المحجور عليه في بيت المفلس المحجور عليه. فقام البائع باخذ هذه العين وطلبها ووضعها في وقال انا اخذت العين التي بعتك اياها انت مفلس ولا تستطيع تدفع. انا ساخذ العين واعود الى منزلي. هل يجوز للبيع ذاتك ولا نقول لهذا البائع؟ لا والله ما بنفع

45
00:14:10.250 --> 00:14:29.150
انت ايها البائع مثلك مثل باقي الغرماء الذين يطالبون هذا المفلس. مثلك مثل باقي الغرماء فتنتظر حتى القاضي هو الذي يقوم ببيع املاك هذا المفلس ثم يقوم القاضي بتوزيع آآ الحصص عليكم

46
00:14:29.150 --> 00:14:46.700
ايها الغرماء يقوم بتوزيع الحصص عليك وايها الغرماء كل بحسب دينه كما سيأتي معنا. يعني هناك احتمالان الاحتمال الاول ان نقول للبائع ليس لك ان تأخذ عين سلعتك اذا رأيتها عند المفلس. بل مثلك مثل باقي الغرماء الذين يطالبون هذا المفلس

47
00:14:46.700 --> 00:15:04.250
سداد الديون طب اذا كان مثله مثل باقي الغرماء ما معنى هذا؟ انه لا يجوز ان يأخذ سلعته التي وجدها في بيت المفلس بل هذه السلعة مثلها مثل كل السلع محجور عليها والقاضي يبيعها في نهاية الامر والمال الذي يأتي من بيعها يقوم

48
00:15:04.250 --> 00:15:23.100
القاضي بتوزيعه على الغرماء كل بحسب حصته من الديون. كلن بحسب حصته من الديون. هذا رأي لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة بينت لانه في استثناء. استثناء لاحد الغرماء. وهو الغريم الذي يجد عين ما

49
00:15:23.100 --> 00:15:43.100
عند المفلس من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا ان نقول الا سمعنا واطعنا فهذا الباء اذا وجد عين الجوال الذي باعه خلاص يستطيع ان يسترده

50
00:15:43.100 --> 00:15:58.950
ويخرج من الحجر يعني يأخذه ويضعه في جيبه ويعود الى بيته وافتكينا وخلص وهذي ما عادت محجور عليها السلعة. ما عادت محجور عليها لان البائع اخذ عين ما اعطى  ومثل البائع قال من اقرب وكذلك لو كان مثلا مش بائع لو كان هناك شخص مقرض

51
00:15:59.100 --> 00:16:14.700
انا مقرض اقرضت هذا المفلس مثلا اه خمسة كيلو قمح وخمسة امداد من القمح وهو لا يستطيع ان يسدني وكما قلنا اصبح محجور عليه. هذا المقرض زار المفلس في بيته

52
00:16:14.800 --> 00:16:34.000
فوجد هذه الامداد الخمس بعينها ما زالت في نفس الكيس الذي اعطاه اياه. كان هذا المقرط اعطى المفلس خمسة امداد في كيس فاذا بالمقرض يدخل على بيت مفلس المحجور عليه يجد هذه الامداد بحالها داخل الكيس ما زال المفلس لم يستعملها بعد

53
00:16:34.200 --> 00:16:52.950
هذا المقرض يستطيع ان يأخذ هذا الكيس بما فيه من الامداد ويعود به الى بيته. نقول هذا المفلس ظفر بعين حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك عين ما له من اول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره ولا يحتاج المقرض الى ان ينتظر

54
00:16:52.950 --> 00:17:08.800
الحاكم والله حتى يبيع كل اموال المفلس ويقوم بتوزيع الحصص على الغرماء فيكون هو معهم لا لأ. هو يستطيع بما انه ظفر بعين ماله يستطيع ان يأخذه مباشرة بنفسه. اذا الثاني الحكم الثاني من احكام الحجر. قال

55
00:17:09.300 --> 00:17:29.750
ان من وجد عين نفس ما باعه او ما اقرضه عند هذا المفلس المحجور عليه فهو احق بها. لكن في الحقيقة بعد ما بينت لكم الصورة سنتعلم ان  اخذ الباعة او المقرض لعين ما له من المفلس هذا له شروط عديدة

56
00:17:30.050 --> 00:17:46.900
يعني المسألة انتم ظننتم انها انتهت في الحقيقة لا انا صورت المسألة فقط. والان سنتعرف على شروط اخذ البائع او المقرض لعين ما له من المفلس. هناك شروط حتى يصح للبائع ان يأخذ عين الجوال او للمقرض ان يأخذ عين القمح. هناك شروطه

57
00:17:46.900 --> 00:18:16.800
وليس الامر على اطلاقه. طيب ما هي هذه الشروط هي التي سنبينها الان لكن دعوني  اذكر الحكم الثاني من احكام الحجر على المفلس وارتب الامور بسم الله اذا الحكم الثاني من احكام الحجر على المفلس قال ان من وجد عين ما له

58
00:18:17.150 --> 00:18:50.800
الناس من وجد ان من وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه فهو احق به لكن بشروط   ما هي هذه الشروط؟ يا ترى؟ قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر. الان هذا الشرط

59
00:18:51.100 --> 00:19:11.350
اجلوا لي اياه ما بدي اتكلم عنه الان انتقلوا الى الشرط الذي يليه. ساعود اليه في الاخير لكن لا يهمني الان هذا الشرط ابتداء. يهمني الذي يليه. قال وان يكون المفلس حيا. اذا الشرط الاول حتى يصح لمن وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه ان

60
00:19:11.350 --> 00:19:30.800
خذه اول شرط ان يكون المفلس المحجور عليه حيا. ان يكون المفلس حيا. يعني اذا هذا البائع او المقرض زار المفلس في بيته ووجد عين ما له عنده. لكنه سبحان الله لما دق الباب

61
00:19:31.200 --> 00:19:52.400
خرجت امرأة هذا المفلس او خرج ابنه فاخبروا البائع او المقرض ان المفلس قد مات الان هو دخل البيت بعد ذلك ورأى عين ما له هل نقول والله ايها البائع تستطيع ان تأخذ عين ما لك الجوال او ايها المقرض تستطيع ان تأخذ عين ما لك القمح؟ اذا وجدته في بيت مفلس نقول اذا كان

62
00:19:52.400 --> 00:20:11.750
مفلس قد توفاه الله سبحانه وتعالى. فليس للبائع وليس للمقرض ان يأخذ عين ما له. واللي اشف عن الباعة والمقرط هنا الباعة والمقرض سيصبح حكمه حكم باقي الغرماء نقول له ليس لكم ان تظفروا بعين مالكم خلاص. هذا المال

63
00:20:12.250 --> 00:20:30.550
اه الان تحت حكم القاضي القاضي سيبيع كل ما حجر عليه ويوزع الحصص على الغرماء وليس لك ايها البائع ان تسترد عين مالك في هذه الحالة. لان المفلس قد مات. وكذلك انت ايها آآ المقرض ليس لك ان تسترد عين ما لك. لان المفلس

64
00:20:30.550 --> 00:20:45.400
قد مات فكل من وجد عين ما له. كل انسان له حق على هذا المفلس ووجد عين ما له عنده تمام نقول له لك ان تأخذ عين ما لك بشرط ان يكون المفلس حيا ما زال على قيد الحياة

65
00:20:45.600 --> 00:21:02.250
اما اذا كان قد توفاه الله سبحانه وتعالى فانتهى حقك في ان تأخذ عين مالك واصبحت مثلك مثل باقي الغرماء الذين يطالبونه بالديون فتنتظر حتى يبيع القاضي كل امواله المحجورة عليها ويعطيك حصتك كما يعطي حصة باقي الغرماء

66
00:21:02.250 --> 00:21:14.700
وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء اسوة يعني يلحق مع الغرماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان مات المشتري

67
00:21:14.800 --> 00:21:28.800
فصائل مشتري اللي عليه ديون. المشتري الذي عليه ديون اذا مات وهو المفلس المحجور عليه في حالتنا. فصاحب المتاع الذي يريد الحق هو اسوة الغرماء. يعني حاله كحال باقي الغرماء ليس له ان يأخذ عين ما له

68
00:21:29.000 --> 00:21:51.900
طيب اذا لابد ان يكون المفلس حيا الشرط الثاني قال وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمة المفلس الشرط الثاني وهو سهل ايضا. قالوا

69
00:21:52.800 --> 00:22:10.100
يجب ان يكون كل العوض الذي يريده البائع او المقرض من هذا المفلس كل العوض ما زال في ذمة المفلس. يعني باختصار ان المفلس لم يدفع شيئا من العوض للبائع او شيئا من القرض

70
00:22:10.100 --> 00:22:32.200
مقرض فاذا كان هذا المفلس قد سدد البائع جزءا من الثمن او كان المقترض قد رد للمقرض جزءا من القرض في هذه الحالة الجزء المتبقي للبائع او الجزء المتبقي للمقرض يجب ان يلتحق به بسائر الغرماء. خلص يلتحقون

71
00:22:32.200 --> 00:22:52.200
الغرماء وينتظرون الحاكم حتى يبيع الاموال المحجورة عليها. وليس للبائع ان يدخل الى بيت مفلس فيجد جواله. فيقول والله انا ساخذ هذا الجوال ولانك لم تسدد كامل المبلغ. او المقرض يأخذ امداد القمحة التي ذكرناها ويقول للمقترض انا ساخذ امداد القمح. لانك لم تسدد كامل ما

72
00:22:52.200 --> 00:23:09.250
عليك او ترد كامل ما عليك لا ليس لهم ذلك. انتهت هذه الاحقية لهم. هذه الاحقية شرطها الثاني ان يكون عوض العين  كله كل العوض باقيا في ذمة المفلس. المفلس لم يسدد منه اي شيء بعد

73
00:23:09.600 --> 00:23:32.400
المفلس لم يسدد منه اي شيء بعد. اذا كان المفلس قد سدد شيئا من عوض هذه العين انتهى الامر ليس اه للبائع ولا للمقرض ولا لكل انسان يريد حقا من هذا المفلس ان يأخذ هذه العين بل عليهم ان ينتظروا مع باقي الغرماء يعني مع الطابور. كما يقولون حتى يبيع الحاكم آآ المال المحجوب

74
00:23:32.400 --> 00:23:49.950
عليه ويسدد او يوزع على بناء على الحصص ويوزع على الغرماء بناء على الحصص طيب اذا الشرط الثاني ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمة المفلس لم يسدد منه اي شيء. قال وان تكون كلها في ملكه

75
00:23:51.100 --> 00:24:13.100
الشرط الثالث ان تكون العين اكتبوا العين كلها في ملكه المفلس فلا يكون المفلس تصرف بهذه العين باي شكل من اشكال التصرف سواء تصرف بها اه كلها او تصرف ببعضها

76
00:24:13.150 --> 00:24:35.150
فاذا تصرف ها اذا تصرف المفلس بهذه العين بكل العين او ببعضها تصرفا يخرجها عن ملكيته. وهنا اذا بدك تركز. لانه هناك تصرفات لا تخرج العين عن ملكية المفلس. مثل الاجارة. اذا ما كان هو مأجرها

77
00:24:35.150 --> 00:24:52.800
اذا العين ما زالت تحت يده. لأ هناك تصرفات لا تخرج الشيء عن ملكه. كالاعارة والاجارة. وهناك تصرفات تخرج الشيء عن كالمفلس. فنقول اذا كان هذا المفلس قد تصرف في هذه العين في كلها او في جزء منها

78
00:24:52.950 --> 00:25:18.200
تصرفا يخرجها عن ملكه في هذه الحالة ايضا لا يستطيع البائع او المقرض ان يستردوا عين مالهم. بل عليهم ان يقفوا مع باقي الغرماء على الطاغور عليهم ان ينتظروا مع باقي الغرماء عملية بيع مال هذا المفلس المحجور عليه وتسديد الحاكم للديون بحسب الحصص. وليس لهم ان يأخذوا عين مالهم. يعني الباء

79
00:25:18.200 --> 00:25:29.350
خليني نيجي عالمقرض. المقرض كما قلنا كان بده مثلا خمسة امداد قمع. صح؟ المقرض دخل على بيت المفلس وهناك خمسة امداد للقمح التي اقرضه اياها ما زالت في محلها لم

80
00:25:29.400 --> 00:25:39.400
في مثلا يفتحها. فجاء المقرض ها جاء المقرض ليأخذ عين ما له. كون هذا الانسان مفلس محجور عليه قال يا عمي انت مفلس محجور عليك. اعطني عين مالي وخلص انا بدي

81
00:25:39.400 --> 00:25:59.050
ارجع الى بيتي وما الي علاقة بسائر الغرماء. هنا المفلس ماذا قال للمخرج؟ قالوا اسمع ترى انا نصف هذه الامداد بعتها لشخص نصفها بعتها لشخص وهو خلص وحصل بيني بيع وشراء واليوم سيأتي يستلمها. اه هنا نقول للمقرض قف

82
00:25:59.300 --> 00:26:20.650
بما ان هذا المفلس قد ثبت طبعا قد ثبت انه باع نصف هذه الامداد لشخص بالتالي اذا هذه العين التي تريدها ايها المقرض جزء منها خارج عن ملك المفلس. تصرف بها المفلس. كان قد باعها مسبقا او وهبها او فعل بها اي تصرف يخرجها

83
00:26:20.650 --> 00:26:36.250
عن ملكيته فلا تستطيع ايها المقرض الان ان تسترد عين مالك. لان القاعدة تقول من اراد ان يستمد ان يسترد عين ما له من عند المفلس المحجور عليه يجب ان تكون العين كلها كلها

84
00:26:36.300 --> 00:26:56.250
في ملك المفلس. فاذا خرجت العين او بعض العين عن ملك المفلس باي عقد من العقود الصحيحة ليس كما قلنا لصاحب الحق ان يأخذ ماله بل ينتظر مع الطابور حتى يبيع الحاكم اموال هذا المفلس. اذا قال وان تكون كلها في ملكها

85
00:26:56.750 --> 00:27:21.350
الشرط الرابع قال وان تكون بحالها وهذا الشرط طويل شوي في تفاصيل قال الشرط الرابع ان تكون العين بحالها وسيفسر الان في تفسير مطول ما معنى ان تكون العين بحالها؟ وهنا سنعدل

86
00:27:21.400 --> 00:27:42.550
في كلام الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال الشيخ مرعي اذا وان تكون العين التي هي الان في ملك المفلس ان تكون هذه العين بحالها يعني كما اخذها من البائع او كما اخذها من المقرض لم يطرأ عليها تغيير. الان اراد ان يفسر ما معنى ان تكون العين بحالها؟ فقال ولا

87
00:27:42.550 --> 00:27:56.900
لم تتغير الان هذه الواو التي اضافها هنا ازيلوها احبابي لانكم لو عدتم الى المنتهى المنتهى لم يذكر واوا قالوا لم يقل ولم تتغير بل قال بدون الواو. وان تكون بحالها

88
00:27:57.150 --> 00:28:16.700
لم تتغير صفتها بما يزيد بما يزيل اسمها ولم تزل زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز فمن قوله لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز كل هذا

89
00:28:16.700 --> 00:28:39.650
ضعوه بين قوسين وقولوا هذا تفسير لمعنى ان تكون العين بحالها. هذا تفسير وليست شروط اضافية كما فهم الشيخ ابن عوض في حاشيته بل كما يعني لو عدنا الى المنتهى اصل هذا الكتاب الفتوحي في منتهى الايرادات قال وان تكون بحالها يعني ان تكون العين بحالها عند المفلس. لم تتغير

90
00:28:39.650 --> 00:28:54.500
بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز. فهذا كله تفسير لمعنى ان تكون العين بحالها. فدعونا اذا نفهم ما انا ان تكون العين عند هذا المفلس بحالها. قال اولا

91
00:28:55.000 --> 00:29:12.600
لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. اذا كانت هذه العين التي في ملك المفلس قام المفلس باحداث شيء فيها او غير صفة من صفاتها هذا التغيير ازال اسمها ما عادت على الاسم القديم مثل ايش

92
00:29:12.650 --> 00:29:32.500
يعني اذا كان هذا المفلس اشترى قالوا حرير او خيوط من الصوف من هذا البائع ثم قام هذا المفلس بغزل هذا الحرير او بغزل هذا الصوف فاصبح ثوبان الان البائع ليس له ان يدخل على بيت المفلس فيأخذ هذا الثوب

93
00:29:32.600 --> 00:29:44.800
ويقول يا عمي انا استرددت عين مالي. هذا الثوب مصنوع من الصوف الذي اشتراه المفلس مني ونقول له لا وقف انت ايها بعت لهذا المفلس ايش؟ صوف فقط او بعته حرير فقط

94
00:29:45.350 --> 00:30:04.800
لو كان هذا الصوف او الحرير بقي على حاله كما هو لك ان تسترد عين مالك لكن بما ان المفلس قد احدث فيه تغييرات ازالت اسم الصوف عنه او ازالت اسم الحرير عنه. بحيث الان ما عاد اسمه وهو ثوب صوف او حرير. الذي يشير اليه يقول والله هذا دشداش. هذا قميص

95
00:30:05.450 --> 00:30:25.450
هذه عباية ما عاد اسمها صوف او حرير ولا يذكر الصوف والحرير الا اذا سئل والله مما صنعت هذه العباءة او مما صنع هذا الدشداش او هذا قميص يقال والله صنع من الصوف. فباختصار اذا كان المفلس لما اخذ السلعة من البائع احدث فيها احداث وغير في صفاتها. بحيث زال اسمها

96
00:30:25.450 --> 00:30:40.700
القديم واصبح لها اسم جديد وليس للبائع هنا ان يعود بعين ماله ويقول والله انا اخدت هذه الجبة او هذا القميص لانه صنع من عين ما لهم نقول له لا. ذهب الان عين مالك ذهب لم يبقى على حاله. فتقف مع الطابور

97
00:30:40.700 --> 00:31:03.950
طابور الغرماء وكذلك مثلا مثال اخر لو كان هذا المفلس اخذ من البائع دقيق ثم ذهب المفلس الى بيته بهذا الدقيق وقام بخبزه وعجنه وصنع منه خبز فليس للبائع ان يدخل على بيت المفلس ويقول اعطني هذا الخبز. هذا عين ما لي فقد صنعته من الدقيق الذي بعتك اياه. ونقول له وقف ايها البائع. انت

98
00:31:03.950 --> 00:31:16.400
بعته دقيق والان هذا المفلس احدث في الدقيق تغييرات واصبح خبزا فزال الاسم القادم هو الدقيق واصبح له اسم جديد وهو الخبز. كذلك مثلا اذا هذا البائع باع هذا المفلس زيت

99
00:31:16.800 --> 00:31:26.800
المفلس اخذ اخد هذا الزيت وصنع منه صابونا مش بقول لك زيت الزيتون نصنع منه صابون. المفلس اخذ هذا الزيت وصنع منه صابونا. فهل للبائع ان يدخل على بيت المفلس ويأخذ

100
00:31:26.800 --> 00:31:36.800
كل الصابون ويذهب به ويقول والله هذا الصابون عين مأرب بنقول له لا انت عين مالك الزيت وقد ذهب. واصبح الان اسم اخر له فعليك ان تقف مع طابور الغرماء

101
00:31:36.800 --> 00:31:49.150
ليس لك ان تعود بعين مالك. اذا هذا اول شيء من في معنى او في تفسير قوله وان تكون العين بحالها. لم تتغير صفتها بما يزيل هذا اول شيء العنصر الثاني

102
00:31:49.300 --> 00:32:02.550
اه قال ولم تزد زيادة متصلة ولم تزد زيادة متصلة واظن انكم خبرة الان بالفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فاذا كانت العين التي اخذها المفلس من البائع. مثلا المفلس اخذ من

103
00:32:02.550 --> 00:32:18.400
وهذه الشاة عند المفلس زادت ما شاء الله زيادة كبيرة اصبحت سمينة واخذها عجفاء وعند المفلس مع الاهتمام والحرص اصبحت سمينة السمن الان هذا زيادة متصلة بالعين التي قام المفلس بشرائها

104
00:32:18.500 --> 00:32:36.100
فاذا العين التي اشتراها المفلس من هذا الباء زادت عند المفلس زيادة متصلة كسمن تمام في هذه الحالة ليس للبائع ان يسترد عين هذه الشاة من المفلس. ويقول له اعطني عين هذه الشاة ذي ملكي وانت مفلس

105
00:32:36.100 --> 00:32:56.100
عليك استطيع ان استرد عين ما لي منهم قل لا للبيع ليس لك ذلك. لان هذه الشاة زادت زيادة متصلة عند المفلس ولم تبقى على حالها وشرط اخذك لعين ما لك ان تبقى السلعة على حالها. لم تزد اي زيادة متصلة. اما اذا كانت زادت زيادة منفصلة لا هنا لا يؤثر ذلك لان

106
00:32:56.100 --> 00:33:09.000
بائع يستطيع ان يأخذ عين ما له. واما الزيادة المنفصلة فهذه تبقى للمفلس. يعني اذا كان هذا المفلس اخذ شاة. نرجع لمثال الشاه. وكان مفلس قد آآ جعل هذه الشاة تطرق

107
00:33:09.050 --> 00:33:24.150
من خلال فحل فحملت هذه الشاة وانجبت عند المفلس. جاء البائع الى هذا المفلس المحجور عليه فوجد عين شاده كما هي. لم تزدد زيادة متصلة. نفس الوزن. هنا يستطيع البائع ان يسترد عين ما له هذه الشاه

108
00:33:24.150 --> 00:33:44.150
ما ولدها الولد او الشاة الناتجة هذا زيادة منفصلة عن امه. زيادة منفصلة عن امه فهذا يبقى للمفلس وليس آآ لصاحب المال او البائع ان يقول ان يطلبها. هذا للمفلس لانه نشأ في ضمانه وانما يعود صاحب المال فقط بالشاة الام التي كان قد باعها

109
00:33:44.150 --> 00:33:57.100
اهاله. اذا لابد ان لا تزيد زيادة متصلة ومن الامثلة الزيادة المتصلة السمن ويمثلون لها ايضا في فقه الاسلام بقضية من اشترى عبدا اذا كان المفلس اشترى عبدا وكان هذا العبد لا يحسن اي حرفة

110
00:33:57.150 --> 00:34:09.250
فقام المفلس بتعليمه حرف عديدة علمه القراءة والكتابة وما شابه ذلك. وحكم على هذا المفلس بالحجر. فجاء البائع فيقول انا والله بدي استرد عين ما لانه ما معك تسدني مال العبد

111
00:34:09.450 --> 00:34:28.050
او ثمن العبد فاريد ان استرد عين العبد. هذا عبدي اريد ان استرد اريد ان استرد عينه لانك لا تستطيع الان ان ترد الي مالي. انت محجور عليك ومفلس ويصعب علي ان انتظر. هنا نقول للبائع انتظر ليس لك ان تأخذ عين العبد. قال لماذا؟ قلنا له لانه هذا العبد

112
00:34:28.150 --> 00:34:45.800
زاد زيادة متصلة عند المفلس لان المفلس علمه الكتابة والقراءة والقرآن او حرفة من الحرف. فزاد عنده فليس لك الان ان تسترده لانه شرط اخذك لعين مالك ان تبقى العين بحالها عند المفلس. لم

113
00:34:46.600 --> 00:35:05.850
تحدث فيها صفة تغير اسمها لم تزد زيادة متصلة. الثالث والاخير في معنى ان تكون العين بحالها. قال ولم تخلط بغير متميز ولم تخلط بغير متميز. يعني اذا كان المفلس كان قد اشترى من هذا البائع قمح

114
00:35:07.050 --> 00:35:25.400
وقام هذا المفلس بخلط هذا القمح الذي اشتراه بقمح قديم عنده. خلط الجديد بالقديم هنا اذا دخل البائع على بيت المفلس ليس له ان يقول للمفلس اريد ان استرد عين ما لي لاننا سنقول للبائع عين مالك الان اصبح

115
00:35:25.400 --> 00:35:44.350
بما لا يتميز اصبح مخلوطا بشيء ليس لك ايها البائع ولا يتميز عن ملكك اه يعني مفهوم المخالفة يا شيخ لو ان هذا المفلس خلط عين هذا المال بما يمكن تمييزه عنه

116
00:35:44.350 --> 00:36:05.850
قطيع البائع ان يسترد عين ما له؟ نقول نعم. اذا المفلس احبائي  اما ان يخلط عين هذا المال بما لا يتميز واما ان يخلطه بما يتميز. يعني نضرب مثال مرة اخرى لما يتميز وما لا يتميز. المفلس اشترى قمح من البائع

117
00:36:05.900 --> 00:36:30.450
عندما عاد الى بيته خلط هذا القمح بذرة هيك وضعهم في صحن كامل او في يعني صاج وضع القمح مع الذرة وخلطها. الان القمح والذرة يتميزان يعني يمكن ان نفصل الذرة على جهة وان نفصل القمح على جهة. فهذا خلط خلط شيء بشيء اخر لكنه يمكن تمييز القمح

118
00:36:30.450 --> 00:36:52.450
عن الذرة صح؟ فلو دخل البائع الى بيت المفلس فوجد الذرة مخلوطة بقمحه له ان يطالب المشط المفلس بان يعطيه قمحه واما الذرة يأخذها المفلس وتبقى عنده. لان هنا يمكن التمييز. فيمكن تصفية القمح عن الذرة. لكن كما قلنا لو كان هذا المفلس خلط القمح الذي

119
00:36:52.450 --> 00:37:12.450
تراه من هذا البائع بقمح اخر قديم عنده. اه هنا يصعب التمييز. اختلط الشيء بجنسه بصورة يصعب فكوهما عن بعضهما وتمييز من الجديد فنقول للبائع سامحنا السلعة لم تبقى بحالها تم خلطها بما لا تتميز عنه. تم خلطها بما لا

120
00:37:12.450 --> 00:37:32.900
تتميز عنه. اذا ان تكون العين بحالها هذا هو الشرط الرابع وهذا الشرط الرابع مفهومه ان لا يحدث المفلس في هذه العين صفة تغير اسمها ولا تزيد هذه العين عند المفلس زيادة متصلة ولا تخلط هذه العين بما لا يتميز

121
00:37:33.000 --> 00:37:46.350
اذا اختل شرط او صفة من هذه الصفات او ركن من هذه الاركان اصبحت العين لم تبقى على حالها. فبالتالي نقول لصاحب الحق ليس لك ان تعود فعين حق وتقف في الطابور مع باقي الغرماء

122
00:37:46.700 --> 00:38:04.200
جيد طيب هذا هو الشرط الرابع الان بعد ان عرفنا الشرط الرابع بقي الشرط الخامس هنا الشرط الخامس قال اكتبه هنا قال والا يتعلق بها حق للغير ولم يتعلق بها حق للغير. لم

123
00:38:05.450 --> 00:38:23.950
يتعلق بها حق للغير ما معنى هذا الكلام؟ الشرط الخامس حتى يستطيع صاحب الحق ان يأخذ عين حقه من عند من عند المفلس المحجور عليه ان لا يتعلق بهذه العين حق للغير

124
00:38:24.550 --> 00:38:42.050
ما معنى هذا الكلام؟ امرها بسيط سامثل بمثالين. المثال الاول اذا كان المفلس قد جعل هذه العين رهنا قد جعل هذه العين رهنا عند شخص يطالبه بمال مثلا عندنا مفلس

125
00:38:42.800 --> 00:39:01.100
عندنا مفلس  اشترى من البائع جوال. هيك اتفقنا اشترى. جوال من هذا البائع ولم يسده الثمن. واول ما اشترى الجوال من هذا البائع قام باخذ هذا الجوال ووضعه رهن عند شخص آآ اقرضه

126
00:39:01.550 --> 00:39:16.500
عند شخص اقرضه مال. كان هذا المفلس استقرض من شخص مثلا مائة دينار. صاحب القرض قال للمفلس اريد رهنا. فالمفلس حضرته وضع الجوال الذي اشتراه من هذا البائع رهنا عند هذا المقرض. فهنا نقول هذه العين

127
00:39:17.200 --> 00:39:32.050
وهي الجوال تعلق بها حق للغير فاذا جاء البائع فدخل الى بيت المفلس فقال اريد جوالي انا رأيت جوالي عندك او ما شابه ذلك فاخبره المفلس والله سامحنا والله الجوال الان صحيح هو ملكي

128
00:39:32.100 --> 00:39:46.000
لكنني رهنته عند فلان فلان اقرضني مئة دينار وطلب مني رهن فجعلته رهنا عنده. هنا نقول للبيع ليس لك ان تأخذ عين مالك لان عين مالك الان تعلق به حق للغير. هنا المقرض

129
00:39:47.450 --> 00:40:05.300
طلب هذا الرهن والمفلس اعطاه الجوال رهن. فاصبح هذا الرهن يتعلق به حق للمفرط لانه في حالة ان المفلس لم يستطع السداد فالمقرض سيبيع هذا الرهن ويأخذ حقه. وهذه قاعدة الرهن. ففي هذه الحالة سنقول للباب

130
00:40:05.300 --> 00:40:20.250
سامحنا لا تستطيع ان تسترد عين جوادك ولو رأيته بعينك. لو رأيته بعينك لا تستطيع ان تسترده. لانه تعلق به حق للغير فهو هو الان مرهن لشخص. ممكن تكون القضية قضية شفعة

131
00:40:21.550 --> 00:40:45.550
ممكن تكون القضية قضية شفعة انه هذا البائع مثلا باع هذا المفلس قطعة ارض او عقار عندنا شخص مفلس وهذا البائع باع هذا المفلس شقة او عقار وثبت في هذه الشقة او في هذه العقار او في هذا حق الشفعة

132
00:40:46.050 --> 00:41:07.700
فجاء الشركاء هذا البائع الى المفلس وقالوا له والله هذا البائع باعك جزء من هذا العقار او جزء من هذه الشقة ونحن شركاء ولا نريدك ان تدخل معنا ايها المفلس شريكا فسنأخذ منك ما باعك اياه مثلا زيد بحق الشفعة. فالمفلس هو الان مجبر كما قلنا

133
00:41:07.700 --> 00:41:27.700
فالشريعة الاسلامية ان يقبل الشفعة مقابل ان يدفع هؤلاء الشركاء له نفس المبلغ الذي دفعه المفلس مقابل اخذه للعقار او اخذه للارض من اه عزلت. فباختصار شف عشان اتعلمها ان شاء الله. اذا ثبت للارض حق الشفعة او ثبت للعين. حق الشفعة هنا

134
00:41:27.700 --> 00:41:48.250
قول للبائع لا تستطيع ان تعود بعين مالك من المفلس. لانه عين المال وهي الارض او العقار تعلق بها حق الغير فهو حق للشفعاء الذين طالبوا بالشفعة فاذا باختصار تعلق بالعين حق للغير اذا تعلق

135
00:41:48.350 --> 00:42:10.700
بالعين حق للغير. هي صحيح الان لسا ما خرجت عن ملك المفلس يعني المفلس لما يرهن السلعة هي لم تخرج عن ملكه بعد. لكن خلص تعلق بها حق للمرتهن ممكن تباع ويأخذ المرتهن حقه منها. في حالة ان مفلس لم يسدد. وكذلك الشفعة المراد انه هذا العقار

136
00:42:11.450 --> 00:42:29.550
او هذه الشقة اذا جاء الشفعاء فطالبوا المفلس بحق الشفعة المفلس الان مجبر وهم طلبوا بالشفعة فتعلق بها حق اذا للشفعاء وان كانوا لم يشتروها بعد. يعني بمجرد بمجرد ان يطلب الشفعاء

137
00:42:29.550 --> 00:42:49.550
حق الشفعة في ارض او في عقار خلص تعلق بها حق لهم. تعلق بهذه العين حق لهؤلاء الشركاء الشفعاء. حتى ولو لم تم العقد لسا بينهم وبين المفلس فليس للبائع حينئذ خلاص ان يسترد عين ما له من قل هو الله تعلق به حق الشفعة او تعلق به حقد رهن فانتهى حق

138
00:42:49.550 --> 00:43:06.750
في ان تسترد عين مالك انتظر على الطابور. فهذه اذا خمسة شروط اساسية حتى يصح لصاحب الحق ان يسترد عين ما له من عند المفلس المحجور عليه. والله يا شيخ طلعت قصة ها يعني ان يأخذ الانسان عين ما له من

139
00:43:06.750 --> 00:43:21.550
مفلس محجور عليه قضية خطيرة. وليس كما يظن الناس اليوم يعني للاسف يعني يدخل الانسان على مفلس محجور عليه فينهب ماله ويقول الله هذا حقي ويذهب يخرج لاخر كلمة مش في هذه الصور. الامر ليس بهذا التصور هناك خمس شروط

140
00:43:21.550 --> 00:43:36.850
تأكد حتى تأخذ عين ما لك تتأكد ان المفلس حي. تتأكد ان العوض عوض هذه العين لم يدفع منه المفلس اي شيء لك. نتأكد ان تكون العين كلها في ملك المفلس لم يهب او يبع او يتصرف باي جزء منها. ان تكون العين

141
00:43:36.850 --> 00:43:59.000
بحالها وهذه لحالة قصة لم يحدث فيها المشتري شيء يغير اسمها لم تزد زيادة متصلة لم تخلط بماء بغير المتميز. ثم تتأكد من الشرط الخامس انه لم يتعلق بها حق للغير. فاذا تعلق بها حق للغير حتى ولو لم تخرج عن ملكي المفلس. ايضا لا تستطيع ايها البائع او يا صاحب الحق ان

142
00:43:59.000 --> 00:44:17.100
استرد عين مالك وعليك ان تصطف مع باقي الغرماء. فهذا اذا القضية او شروط اخذ صاحب الحقل عين ما له. بدي ارجع الان للشرط الأول اللي هو ممكن نخليه الان الشرط السادس وستعرفون لماذا اجلته. ايش قال؟ نرجع لاول المسألة. عودوا

143
00:44:17.200 --> 00:44:31.300
قال الشيخ مرعي الثاني ان من وجد الحكم الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرضه عند المفلس المحجور عليه فهو احق بها. بشرط ارض قال كونه لا يعلم الحجر

144
00:44:31.450 --> 00:44:57.100
كونه لا يعلم بالحجر. الان هذا الشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا خاص اكتبوا. هذا الشرط خاص بمن عامل المفلس بعد ان حجر عليه هذا الشرط وهو كونه لا يعلم بالحجر هذا خاص بالبائع او بالمقرض الذي عامل المفلس بعد ان حجر عليه

145
00:44:57.100 --> 00:45:18.000
ليه فيقولون اذا انسان بائع او مقرط او ما شابههم. عامل مفلسا بعد ان حجر على هذا المفلس احنا عرفنا في الدرس السابق انه المعاملة صحيحة المعاملة صحيحة ما دامت هذه المعاملة تتعلق بذمة المفلس لا بعين مال المفلس

146
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
فاذا انسان باع مفلسا محجور عليه او انسان اقرض مفلسا محجور عليه. فهنا المفلس تصرفاته هذه صحيحة وان كان محجور عليه لانها تصرفات في ذمته تصرفات في ذمته. المهم هؤلاء الذين باعوا هذا المفلس المحجور عليه في اثناء الحجر. او اقرض المفلس المحجور

147
00:45:38.050 --> 00:46:01.650
وعليه في اثناء الحجر هؤلاء كما قلنا هناك احتمالان لهم. الاحتمال الاول ان يكونوا باعوه او اقرضوه وهم يعلمون انه محجور عليه لفلس وهم يعلمون انه محجور عليه لفلاس. ومع ذلك رضي هؤلاء ان يتعاملوا معه في ذمته. فاذا كنتم تعلمون انه محجور عليه لفلس ومع ذلك رضيت

148
00:46:01.650 --> 00:46:21.650
انتم ان تتعاملوا معه حينئذ فحين اذ ليس لكم ان تستردوا عين اموالكم منه اذا رأيتموها. لانكم عندما بعتموه او اقرضتموه اقرضتموه وانتم على بينة من انه مفلس. فليس للبائع بعد ذلك او للمقرض بعد ذلك ان يأخذ عين متاعه

149
00:46:21.650 --> 00:46:40.200
من عند المفلس لو وجده لماذا؟ لانك لما عاملته انت عاملته وانت عارف انه محجور عليه لفلس. فبتتحمل النتيجة واما من عامله من هذا البائع ومن هذا المقرض اثناء مدة الحجر وهو لا يعلم ان فلان الفلاني محجور عليه

150
00:46:40.200 --> 00:46:54.200
هي اللي فلس في هاي الحالة ايضا التصرف صحيح كما قلنا لكن لهذا البائع ولهذا المقرض ان يسترد عين ما له اذا وجده عند المفلس وقد استوفى الشروط الخمس الباقية

151
00:46:54.950 --> 00:47:10.150
وهذا اذا بالتالي هنا في اثر اصبح لمن يتعامل مع المفلس المحجور عليه في اثناء مدة الحجر وهو يعلم انه مهجور عليه واذا كان لا يعلم انه محجور عليه فنقول من تعامل مع المفلس المحجور عليه في اثناء مدة الحجر وهو يعلم به

152
00:47:10.250 --> 00:47:28.400
بهذه الحالة ليس له ان يأخذ عين ما له ولو ظفر به عند المفلس. يبقى يصطف مع الغرماء او عرفنا عفوا انه يطالب عرفنا انها من يضيء عفوا لا لا يصطف مع الغرماء بل هذا النوع عليه ان يطالب عليه ان يطالب المفلس بعد

153
00:47:28.400 --> 00:47:45.250
فك الحجر عليه ان يطالب المفلس بعد فك الحجر. واما من عامل المفلس في اثنائه مدة الحجر اه وهو لا يعلم انه محجور عليه لفلس. فهذا الشخص اذا وجد عين ماله

154
00:47:45.400 --> 00:48:03.600
عند المفلس مستوفيا لهذه الشروط الخمسة اه له ان يسترده طب اذا لم يجد اه هذا لا يقف مع الغرماء. هذا مثله مثل الشخص الاول او الحالة الاولى. انه ينتظر حتى يفك الحجر ثم بعد ذلك يطالب المفلس. لاننا قلنا كل

155
00:48:03.600 --> 00:48:18.800
من عامل المفلس في اثناء مدة الحجر كل من عامد المفلس في اثناء مدة الحجر سواء كان يعلم انه محجور عليه او لا يعلم انه محجور عليه ليس له ان يطالب هذا المفلس بالسداد الا بعد

156
00:48:18.800 --> 00:48:37.600
الحجر عنه. فهو لا يلتحق اذا بباقي الغرماء الذين طالبوا القاضي باقامة الحجر. لا يلتحق بهم. بل ينتظر حتى يرفع الحجر ثم يعود طالب هذا المفلس باداء الحق لكن ما الفرق بينهما؟ اه الفرق بينهما ان من عامل المفلس في اثناء مدة الحجر

157
00:48:37.700 --> 00:48:52.950
وهو يعلم انه مفلس ليس له ان يسترد عين ما له لو وجده واما من عامله في اثناء مدة الحجر وهو لا يعلم انه محجور عليه لأ هذا يستطيع ان يسترد عين ما له. هذا يستطيع ان يسترد عين ما له

158
00:48:52.950 --> 00:49:09.100
فهذا الشرط الاول كونه لا يعلم بالحجر هذا خاص اكتبوا بمن تعامل مع المفلس في اثناء مدة الحجر واما الشروط الخمسة الباقية التي ذكرتها لكم على الشاشة فهذه شروط خمسة عامة

159
00:49:09.550 --> 00:49:29.550
سواء لمن عامله قبل ان يحجر عليه وما زال يطالبه بالذمة او لمن عامله بعد ان حجر عليه. فتقولون اذا هذه الشروط قمز ان يكون المفلس حيا عوض العين كله باق الى اخره. هذه الشروط الخمسة هذه عامة لكل من تعامل مع المفلس سواء قبل ان يحجر عليه

160
00:49:29.550 --> 00:49:42.750
او بعد ان يحجر عليه. فنقول لهم من وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه فهو احق به يستطيع ان يسترده بهذه الشروط الخمسة. سواء كنت بمن عامله قبل الحجر او بعد الحجر. الان من عامل المفلس

161
00:49:42.750 --> 00:49:57.950
بعد الحجر اه هذا بدنا نزيده شرط سادس هيكا بتحكي من عامل المفلس ببيع او قرض بعد الحجر هذا الشخص حتى يسترد عين ما له اذا وجده عند المفلس المحجور عليه بدنا نزيد له شرط

162
00:49:57.950 --> 00:50:18.200
ونقول له انت لا تستطيع ان تسترد عين ما لك اذا وجدته عند المفلس المحجور عليه الا اذا كنت جاهلا اثناء معاملتك له اجره فاما اذا كنت عالما انه محجور عليه وعاملته مع ذلك وانت وعاملته على الرغم من ذلك وانت تعلم بالحجر فهنا ليس لك ان تسترد عين مالك

163
00:50:18.250 --> 00:50:32.950
اذا هذه الشروط الخمسة هي لكل من تعامل مع المفلس سواء قبل ان يحجر عليه او بعد ان يحجر عليه ومن عامله بعد ان يهجر عليه نزيده شرطا سادسا. وهي انك لما عاملته كنت تجهل بالحجر

164
00:50:33.150 --> 00:50:45.350
واما اذا كنت لا تجهل بالحجر وعاملته وانت تعلم به فليس لك ان تأخذ عين مالك. وننتظر حتى نفك الحجر ثم بعد ذلك لك ان تطالب هذا المفلس بسداد الدين الذي عليه

165
00:50:45.700 --> 00:51:24.250
ممتاز احبائي اذا هكذا نكون انتهينا من المسألة الثانية وانا مضطر ان امسح الشاشة الان لننتقل للحكم الثالث خالص هذي لكن بشروط اكتبوها عندكم. بس ساقتصر على الحكم الجملي ان من وجد عين ما له عند المفلس المحجور عليه فهو احق به وانتم اكتبوا بالشروط التي

166
00:51:24.250 --> 00:51:58.550
يتم بيانها وبينها طيب الحكم الثالث  قال      الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه من جنس الديون التي عليه يعني ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم

167
00:51:58.650 --> 00:52:16.200
ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال اي بعد ذلك رجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به واله

168
00:52:19.000 --> 00:52:39.600
والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. هذا هو الحكم الثالث الذي يتعلق اه المفلس المحجور عليه. الحكم الثالث من احكامه الحج لاحد المفلس. بعد ان يقوم الحاكم احبائي بالحجر على المفلس بناء على طلب الغرماء

169
00:52:40.000 --> 00:53:00.250
تمام؟ ويتأكد الحاكم من انه قام بالحجر على جميع امواله يلزم الحاكم بعد ذلك ان يقسم مال هذا المفلس على الغرماء لكن كيف تتم القسمة قال قال يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين

170
00:53:00.650 --> 00:53:19.600
ايش يعني هذا الكلام الان اخواني اذا كان هذا المفلس اذا كان هذا المفلس اه عليه ديون كلها قمح فرضا كلها من القمح. مثلا هناك اكثر من بائع يطالبه بثمن قمح

171
00:53:20.600 --> 00:53:34.000
او بدناش نقول بائع. عفوا خليني اقول مقرض لانه اذا كان بائع ستصبح القضية مختلفة. لانه البائع يطالبه بالثمن هنا انا بدي اقول انه هذا المفلس انظروا هذا المثال هكذا هو المثال

172
00:53:34.400 --> 00:53:53.300
مفلس هناك اكثر من شخص اقرضه قرض قرض قرض وقرض اكثر من شخص اقرضه وكلهم اقرضوا ايش؟ كلهم اقرضوا قمح هذا اعطاه قمح وهذا اعطاه قمح وهذا اعطى قمح وهذا اعطى قمح

173
00:53:53.400 --> 00:54:13.600
ممتاز الان الحاكم قام بالحجر على املاك هذا المفلس فوجد ان هذا المفلس كل املاكه عبارة عن قمح ها الذين اقرضوه يطالبونه بالقمح لانه كما قلنا من اقرض مثليا فانما يرد له مثله

174
00:54:13.950 --> 00:54:33.350
من اقرض مثليا فانما يرد له مثله ومن اقرض قيميا ترد له القيمة. فهؤلاء اقرضوا هذا المفلس قمح طبعا بدنا نفترض انه المفلس راح باع هذا القمح واشترى وراح باع واشترى. المهم لما اجى الحاكم يحجر على هذا المفلس لم يجد عنده الا قمح ايضا هذا

175
00:54:33.350 --> 00:54:55.350
هذا هو الذي يملكه المفلس من المال فاذا هؤلاء غرباء يطالبون المفلس قمح لانهم اقرضوه قمحا فيجب على المفلس ان يرد لهم قمحا. فالغرماء اذا يطالبون المفلس بقمح والحاكم عندما حجر على المفلس حجر على المفلس فوجد ان ماله هو القمح

176
00:54:56.400 --> 00:55:13.400
الان هل ماذا يفعل الحاكم؟ حتى يعطي الغرماء حقوقهم هل يحتاج الحاكم ان يبيع هذا القمح ويشتري به قمح جديد ويدفع للغرماء لأ مش منطقي. لانه ايش بنحكي ؟ احنا بنحكي هؤلاء الغرماء ماذا يريدون من المفلس

177
00:55:13.450 --> 00:55:32.200
بدهم اموال نقدية؟ لا والله يا شيخ هم يريدون منه هم اقرضوه قمحا فيريدون قمحا تمام فنقول اذا الغرماء يريدون قمحا والمفلس المال المحجور عليه ايضا هو القمح. فبالتالي الحاكم هنا لا يحتاج ان يبيع هذا القمح ويمسك نقود ثم يشتري بالنقود قمح جديد ويعطي

178
00:55:32.200 --> 00:55:49.500
هؤلاء الغرماء. لا لا نحتاج لكل هذا التطويل. بل مباشرة بما ان الديون التي يريدها هؤلاء المقرضون الديون التي يريدها هؤلاء المقرضون من هذا المفلس. هي من جنس المال المحجور عليه

179
00:55:49.600 --> 00:56:08.250
فالحاكم هنا مباشرة يقوم بقسمة هذا القمح على هؤلاء المقرضين الغرماء كل بحسب حصته كل بحسب حصته. كيف يعني كل بحسب حصته؟ يعني فرضا لو كان مثلا المقرض الاول اقرض المفلس

180
00:56:08.350 --> 00:56:26.300
عشرين كيلو طبعا هو بالمكيال عشرين صاع من القمح. عشرين صاع من القمح المفرد الثاني كان اقرضه عشرة منه. المقرض الثالث كان اقرضه مثلا خمسطعش. المقرض الرابع هذا ولا الخامس؟ اقرضه خمسة

181
00:56:26.450 --> 00:56:42.700
اذا المقرض الاول اعطاه عشرين صاع. المقرض الثاني كان اعطاه عشرة. الثالث اعطاه خمسطعش. الرابع اعطاه خمسة. ممتاز الان لما الحاكم حجر على القمح الذي عند المفلس وجد عند المفلس من القمح ها

182
00:56:43.250 --> 00:57:01.350
اخواني بدكن انتبهوا لو كان المفلس عنده من القمح بنفس الكمية التي يطالبها به الغرماء هنا لا يحجر عليه اصلا لا يعتبر مفلس. لانه عنده من القمح ما يسد به الديون التي عليه. فهذا ما عاد مفلسان يحجر عليه

183
00:57:01.350 --> 00:57:18.900
لكن بالتأكيد سيكون القمح الذي حجر عليه اقل من الديون التي يطالبها به الغرماء. فنقول مثلا هنا عشرين وعشرة هاي ثلاثين. وعشرين هذي خمسين. اذا مجموع ما يطالب به من القمح هو خمسين صاع

184
00:57:19.600 --> 00:57:31.300
عشرين من الشخص الاول وعشرة هي ثلاثين وعشرين هنا تقريبا هاي عندنا خمسون صاع هي مجموعة ديون التي على المفلس. طيب الحاكم الان حجر على القمح الذي عند المفلس وجده

185
00:57:31.700 --> 00:57:44.850
اه فقط عشرين صاع اذا المفلس عنده عشرون صاعد وما عليه خمسون صاعا. اذا اه والله فعليا ما عند المفلس من المال اقل من الديون المطالب بها. فهنا حجر عليها

186
00:57:44.850 --> 00:57:59.900
سيقوم الحاكم الان لا يحتاج الحاكم ان يبيع عشرين صاع من القمح. ويأتي بنقود ثم يقوم بشراء قمح لهؤلاء الغرماء جديد. لا لا هو نفس العشرين صاع بما ان المال الذي حجر عليه

187
00:57:59.950 --> 00:58:19.950
هو من جنس الديون المطالب بها اعيد. بما ان المال الذي حجر عليه هو نفس الديون او من نفس جنس الديون المطالب بها المال المحجور عليه القمح والديون المطالب بها قمح. فبالتالي هنا يقسم الحاكم مباشرة. يقسم الحاكم هذه هذه العشرين صاع يقسمها على

188
00:58:19.950 --> 00:58:38.250
هؤلاء الاربعة. كل بحسب حصته فبالتأكيد الذي يريد عشرين صاع من المفلس حصته ستكون اكبر حصته من هذه العشرين ستكون اكبر ممن يريد من المفلس عشرة فقط. ومن يريد من المفلس عشرة حصته من

189
00:58:38.250 --> 00:58:55.900
العشرين ستكون اكبر ممن يريد من المفلس فقط خمسة فهنا ستقسم بنسب مئوية. نقول هذا يريد آآ عشرين صاع من المفلس وهذا يريد عشرة وهذا يريد خمستاش وهذا يريد خمسة. فالان يقوم الحاكم بالنظر في النسب المئوية

190
00:58:56.100 --> 00:59:15.150
النظر في النسب المئوية وبناء على تلك النسب المئوية يأخذون من هذه العشرين صاع. فيتم اقتسامها بينهم بناء على تلك النسب المئوية فلا يجوز انه الذي يريد خمسة صاع من المفلس يأخذ مثله مثل الذي يريد عشرين صاع من المفلس. لابد تكون هناك اكيد نسبة وتناسب

191
00:59:15.150 --> 00:59:35.150
بحسب حجم الدين الذي يريده كل غريم من هؤلاء الغرماء. لكن الفكرة التي يدندن حولها ما معنى قول الشيخ مرعي ان آآ لما قال يلزم الحاكم اصمو او يلزم الحاكم نعم يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. اذا كان المال المحجور عليه هو من جنس الدين الذي يطالبه به الغرماء

192
00:59:35.150 --> 00:59:54.700
هنا خلص مباشرة يقسم الحاكم هذا المال على الغرماء طبعا على حسب النسب المئوية على حسب الحصص واما اذا كان آآ الديون التي يطالب بها الغرماء او الحقوق التي يطالب بها الغرماء من غير جنس المال المحجور عليه

193
00:59:56.500 --> 01:00:18.900
من غير جنس المال المحجور عليه. يعني مثلا شخص باعه سيارة ويريد منه مثلا مئة دينار. وشخص يريد منه مثلا اقرضه اه قمح اه نقول شخص مقرط اقرضه قمح ويريد منه

194
01:00:19.450 --> 01:00:33.000
بدله من القمح فهذا البائع يريد منه مئة دينار وهذا يريد قمح وهذا يريد منه شعير وهذا يريد منه قصة ثانية فالمهم مال الذي حجر عليه عند المفلس لم يكن قمحا

195
01:00:33.650 --> 01:00:57.500
ولا ماذا كان؟ كان مثلا عنده عقار وسيارة المفلس عنده عقار قطعة ارض مثلا او مبنى وعنده سيارة المفلس عنده سيارة وعقار والديون التي يطالب بها ممكن تكون نقود ممكن تكون طعام

196
01:00:57.850 --> 01:01:19.200
الى غير ذلك. فهنا نلاحظ ان ما حجر عليه وهو السيارة والعقار ليس من جنس الديون التي يطالب بها. ليس من جنس هذا جنس وهذا جنس نعم في اي الحالة بالتأكيد لن يقوم الحاكم بقسمة السيارة او العقار على الغرماء بل سيقوم ببيع السيارة وبيع العقار

197
01:01:19.200 --> 01:01:39.200
والنقود التي يحصلها هي التي يقوم بتوزيعها على الغرماء. ايضا كل بحسب حصته النسبة المئوية. فمثلا بائع يريد من من المفلس مئة دينار. ومقرض يريد من المفلس طعام وهذا الطعام مثلا اه خمسين دينار قيمته. وهذا الذي

198
01:01:39.200 --> 01:01:54.800
يريد شعير شعير قيمته عشرين دينار. اه نلاحظ ان الغرماء نسبه متفاوتة فيما يطالبون به المفلس. فشخص يريد منه بقيمة مئة دينار وشخص يريد منه بقيمة خمسين دينار وشخص يريد منه بقيمة ثلاثين دينار. وكل

199
01:01:54.800 --> 01:02:10.050
اللي خرج من المفلس بعد ان باع الحاكم ما له فرضا مائة دينار يعني الحاكم باع السيارة وباع العقار فرضا فرضا وخرج مائة دينار فقط. هذا كل الذي خرج من المفلس. بعد بيع الامواج المحجورة عليها

200
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
هذه المئة دينار سيقتسمها البائع الذي يريد منه مائة دينار والذي يريد منه طعام بقيمة خمسين دينار والذي يريد منه ايضا اه شعيرا بقيمة عشرين دينار سيتم قسمها بينهم وتقسم بينهم بناء على ماذا؟ على النسب المئوية. فالذي يريد من البيع مائة دينار سيأخذ بالتأكيد نصيب الاسد من هذه المئة

201
01:02:30.050 --> 01:02:48.600
عفوا الذي يريد من المفلس مئة دينار سيأخذ من هذه المئة نصيب الاسد لانه هو صاحب النسبة المئوية العليا والذي يريد منه بقيمة خمسين دينار سيأخذ نسبة تزيد من عن النسبة التي يريدها منه صاحب العشرين دينار. فباختصار كل بحسب اه حصته. كم يريد

202
01:02:48.650 --> 01:03:11.300
هذا البائع كم يريد هذا المقرض؟ كم يريد هذا المقرض؟ يسجلها الحاكم. وباعتبار النسب المئوية يقوم بتوزيع المال الناتج عن بيع اه السلع المحجور عليها جيد لذلك قال وبيعي ما ليس من جنسه. ثم قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يتم بعد ان يباع المال المحجور عليه

203
01:03:11.400 --> 01:03:28.700
بعد ان يبيع الحاكم مال المفلس المحجور عليه ما سيحصله يقوم بتوزيعه على الغرماء بقدر الحصص. بالنسب المئوية اذا ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. طيب ثم قال ولا يلزمهم اي لا يلزم هؤلاء الغرماء

204
01:03:29.200 --> 01:03:47.100
بيان ان لا غريم سواهم هؤلاء الغرماء لا يلزمهم ان يثبتوا امام القاضي انه لا يوجد غريم غيرنا لهذا المفلس. هل هؤلاء مطالبون ان يأتوا باثبات او بينة انه لا يوجد غريم سواهم؟ هذا

205
01:03:47.100 --> 01:04:09.050
ليس من عملهم كل واحد رفع امر للحاكم انه انا اريد من هذا المفلس ديون وكذا وكذا وهو ما معه ما يؤدي به هذه الديون بالتمام. فنطالب بالحجر هل يطالبهم الحاكم؟ يلا ايها الغرماء اثبتوا لي انه ما في غريم غيركم حتى نقوم بتوزيع المال. هم يقولون للحاكم نحن لا علاقة لنا نحن لا

206
01:04:09.050 --> 01:04:28.350
هذا المفلس ايش مغامراته التجارية ومجازفاته؟ نحن يعني نعلم الظاهر انه لا يوجد غيرنا فاعطنا من هذا المال. اعطنا من هذا المال طيب اذا قلنا لا يلزم الغرماء ان يبينوا امام القاضي انه لا غريم سواهم. هاي مش شغلتهم

207
01:04:28.450 --> 01:04:43.400
ادي شغلة القاضي يعرف اذا كان هناك غريم سواهم ما زال يطالب المفلس ولا لأ فهم لهم الظاهر انه لا يوجد غيرهم. فالحاكم يوزع بينهم المال. الحاكم يوزع بينهم المال بعد ان يبيع كما قلنا. اه الاموال

208
01:04:43.400 --> 01:04:59.300
المحجور عليه يقوم بتوزيعها عليهم على حسب الحصص طيب بعد ان قام الحاكم بتوزيع هذه المئة دينار على هؤلاء الغرماء بقدر حصصهم فجأة اذا بالحاكم يكتشف غريم جديد. وبدأت قصة جديدة

209
01:04:59.350 --> 01:05:12.950
بعد ان قام الحاكم بتوزيع المئة دينار على الغرماء كل بحسب حصته وانتهت الامور وكل غيرهم عاد الى بيته مسرورا اذا بالحاكم يكتشف ان هناك غريم جديد يظهر على الساحة

210
01:05:13.250 --> 01:05:31.700
ويطالب بحقه في هذه الحالة ماذا يفعل الحاكم؟ اه هنا في هذه الحالة يستدعي الحاكم مثلا هؤلاء الغرماء ويطالبهم بان يعطوا هذا الغريم الجديد بقدر حصته. ايش يعني؟ يعني كانه الحاكم برجع بحسب من جديد

211
01:05:31.850 --> 01:05:46.200
وبقول هذه المئة دينار انا وزعت عهؤلاء الثلاثة اذا بنا نكتشف ان هناك شخص رقم اربعة. جديد طلع عالساحة. واكتشفنا فعلا او طلع له حق من الحقوق. في هاي الحالة بقول الحاكم انا وزعت هذه المئة على هؤلاء الثلاثة

212
01:05:46.200 --> 01:06:04.950
كل بقدر حصته فبدنا نرجع نحسبها مع هذا الرابع. هذا الرابع كم حصته؟ مثلا كانه يريد منه عشر دنانير فتدخل نسبة المئوية في الحساب من جديد. ويعرف الحاكم كم سيخرج لهذا الرابع؟ كم هو المقدار؟ الذي سيخرج لهذا الرابع لهذا العنصر الجديد

213
01:06:04.950 --> 01:06:23.150
من المئة دينار فيطالب الغرماء الاقدميين انه كل واحد منهم يخرج مقدار الحصة يعني مقدار النسبة المئوية. يخرج مقدار النسبة المئوية. هذا يريد مثلا عشرين بالمئة او عشرة بالمئة من المئة دينار. صاحب العشر دنانير فرضا فرضا يريد

214
01:06:23.150 --> 01:06:38.300
عشرة بالمئة من المئة دينار. هنا الحاكم يطالب الغلماء الاقدمين انه كل شخص بحسب النسبة المئوية يخرج من عنده حتى نعطي هذا الغريم جديد عشرة بالمئة من المئة دينار. فلذلك قال اه

215
01:06:38.900 --> 01:07:03.650
قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم قالوا ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم اي لا يلزم هؤلاء الغرماء بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين اكتبوا يعني ثم ان ظهر غريم جديد اكتبوا ثم ان ظهر رب دين اي غريم جديد حال ايش يعني حال

216
01:07:03.650 --> 01:07:20.300
يعني دينه حالي حقه حالي وليس مؤجلا. انه الحاكم فعليا اخواني الذي يطالب اصلا الذي يطالب الحاكم بالحجر على المفلس الذي يطالب الحاكم بالحجر عن المفلس هم الغرماء الذين حلت ديونهم

217
01:07:20.400 --> 01:07:38.450
اما الغرماء الذين رفعوا امر المفلس للحاكم ووجد الحاكم ان هؤلاء الغرماء ديونهم لم تحل بعد ديونهم مؤجلة لسه لم يأتي وقتها. لا يسمع الحاكم دعواهم. يقول لهم سحل الله امركم. لما يأتي وقت حدودها تطالبوني بالحجر على المفلس. فالمهم هؤلاء الغرماء اذا هم

218
01:07:38.450 --> 01:08:03.350
ديونهم حالة فالحاكم سمع طلبهم بالحجر على المفلس. فاذا ظهر غريم جديد بعد ذلك بده يتأكد الحاكم انه هذا الغريم الجديد ايضا دينه كان حالا مثله مثل باقي الغرماء فاذا كان هذا الغريم الجديد اللي خرج على الساحة دينه مش حال. لم يحل بعد. بقول له الحاكم سهل الله امرك بس يحل بس يحل دينك. تأتي يعني

219
01:08:03.350 --> 01:08:19.150
اطلب منا الحجر ان كان سيثبت لك في تلك الحالة. اذا ثم ان ظهر رب دين حال. يعني ان ظهر غريم جديد دينه حال الان مثله مثل الغرماء الاقدمين في هذه الحالة سيرجع على كل غريم بقسطه

220
01:08:19.400 --> 01:08:39.700
الوضع الطبيعي انه هذا الغريم الجديد الان نقول له كم سيكون قسطه من المئة دينار؟ المئة دينار طبعا هي ايش؟ هي اثمان السيارة والعقار التي باعها الحاكم. الحاكم باع السيارة والعقار التي للمفلس. وجابت مئة دينار. هذا الغريم الجديد الذي دينه حال

221
01:08:39.700 --> 01:08:59.700
من اين سيأخذ حقه من هذه المئة دينار؟ سيعود على الغرماء. سيعود على هؤلاء الغرماء ويأخذ من كل واحد منهم بالنسب المئوية ايضا التي يبينها الحاكم. دايما الحاكم بده يكون عنده انسان صاحب حسابات رياضية. فيقول لي هذا الغريم الجديد خذ مثلا من اه الاول عشر دنانير خذ من الثاني

222
01:08:59.700 --> 01:09:18.300
اربع دنانير خذ من الثالث ثلاث دنانير وهكذا تأخذ حصتك من المئة دينار. على حسب النسب المئوية. اذا رجع على كل غريم بقسطه. ممتاز قال ويجب. طب الان هنا سيأتي سؤال مهم. الان الحاكم احبائي وانا لا ادري هذا المقعد الظاهر انه بدأ

223
01:09:18.550 --> 01:09:41.650
يفتل من كثر ما جلسنا عليه. بسم الله الحمد لله الان هنا سيأتي سؤال مهم. الحاكم عندما قام آآ ببيع المال المحجور عليه. مساحة هذه الخارطة هذه خارطة بحث من كثر الخطوط التي فيها مؤلمة

224
01:09:42.950 --> 01:10:01.800
الحاكم اخواني لما يبيع آآ ما للمحجور عليه هل يتركه معدما تماما ويبيع كل ماله حتى ملابسه التي يلبسها هل هذا هو من الفقه هنا الشيخ مرعي باعة هذه المسألة فقال

225
01:10:01.850 --> 01:10:20.250
ويجب اي على الحاكم ان يترك له اي للمفلس المحجور عليه ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة

226
01:10:21.250 --> 01:10:37.150
ما معنى هذا الكلام يعني ايها الحاكم لما تحجر على اموال المفلس وتبيعها بدك تنتبه انك لا تبيع بيته الذي يسكن فيه حالا لانك ايها الحاكم اذا بعت بيته الذي يسكن فيه حالا

227
01:10:37.300 --> 01:10:55.800
هذا الرجل سيسكن في العراء وسيصبح عالي على المجتمع سيحدث جرائم امثال هؤلاء اذا بيعت مساكنهم اين سيعيون فهنا نظر الفقه الاسلامي انه انا ما بدي هذا المفلس ابيع ماله ويجلس على الحديدة تماما لا يملك شيء لا مسكن ولا طعام ولا كسوة. لانه بهذه الطريقة

228
01:10:55.800 --> 01:11:14.900
نحن نحول هؤلاء الى مجرمين في المجتمع حتى يحصلوا لقمة العيش يرتكبون الجرائم والدين الاسلامي في النهاية يريد ان يحقق المصلحة للجميع فقال للحاكم انت تبيع اموال هذا المفلس لكنك تبقي له مسكنه. الذي يعيش فيه مع اولاده. طبعا هنا يعني هذا شيء لم اجده عند الحنابلة لكن يعني

229
01:11:14.900 --> 01:11:30.950
ظنه مقتضى الفقه وهو انه الحاكم ايضا يقيم هذا البيت يعني اذا كان هذا المفلس يعيش في فيلا والله مليون سعرها ما بنقول له ايها الحاكم والله اياك ان تبيع هذا المسكن. حرام خليه يعيش في الفيلا. لأ. بنقول لهذا الانسان هذا الانسان

230
01:11:31.750 --> 01:11:43.300
هو وعائلته طبعا ما في داعي يعيشهم ايضا في خيمة او يوديهم او يذهبوا بهم خلينا نقول او يذهبوا بهم الى مخيم يعيشون في مخيم وامثالهم لا يعيشون في المخيمات

231
01:11:43.300 --> 01:12:03.450
يبقى لا كما يقول فقه الاسلام ينظر الى مثل حاله. فيقول هذا الرجل ما في داعي يسكن في فيلا واسعة قيمتها مليون دينار. خلينا نبيع هذه الفيلا ونسدد اه للغرباء لكن في المقابل سنأخذ جزء من ثمن هذه الفيلا مثلا ويقوم الحاكم بشراء شقة محترمة له ولعائلته

232
01:12:03.850 --> 01:12:21.600
يقبل مثله ان يسكنها لكن يكون سعره مثلا عفوا مئة الف او آآ ثمانين الف هذا هذا ينفعك ويكفيك انت وعائلتك اسكنوا هنا فنحن نحافظ على سكنهم لكن تلك الفيلا انت لا تحتاج اليها الان وهناك اناس

233
01:12:21.600 --> 01:12:31.600
بالديون. فبالتالي هناك فقه لما نقرأ في كلام الائمة ويقول لك يجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن. هو لاحظ قال ما يحتاجه من مسكن. فاذا كان المسكن الذي

234
01:12:31.600 --> 01:12:51.950
اللي هو فيه الآن واسع جدا عليه وفيلا ضخمة تسوى بالملايين. لا لا ابقيه فيها ابيع هذه الليلة واسدد الغرماء واجعله يسكن في بيت يتلائم مع وضعه يسكن في بيت يتلائم مع وضعه يعني يعني في نفس الوقت لا اهينه وهذي فكرة مهمة انه احنا نسكنه في بيت يتلاءم مع وضعه فلا نهينه

235
01:12:51.950 --> 01:13:06.800
ونطالبه ان يحيا في مناطق امثاله لا يسكن فيها امثاله لا يسكن فيها لان الناس سبحان الله يتفاوت في هذه الحياة. فاذا يجب ان يترك له ما يحتاج من مسكن اول وخادم. اذا كان هذا الشخص او زوجة هذا الشخص

236
01:13:06.800 --> 01:13:27.350
مما ممن تخدم ممن مثله يخدم يدرك له الخادم. اما اذا كان مثله لا يخدم عادة لكن من الطرف جلب مجموعة من الخدام كما يقولون او من الخدم. فهؤلاء لا هؤلاء يباعون. هؤلاء يباعون مع امواله. لكن اذا كان مثله او مثل زوجته تخدم

237
01:13:27.350 --> 01:13:40.150
فبالتالي اصبح هذا الخادم محتاج اليه ايضا يترك له ما يتجر به. يعني الحاكم لا يبيع كل كل امواله. لا يبقي له جزء من المال. يستطيع ان ينهض به من جديد. لاننا باختصار لا نريد

238
01:13:40.150 --> 01:13:50.150
لهذا المفلس ان يصبح عالة على المجتمع. الدولة المسلمة لا تريد ارهاق مادي. بل نترك له جزء من المال عشرة الاف عشرين الف. نقول هذه عشرين الف افتح بها مشروع صغير

239
01:13:50.150 --> 01:14:02.550
والحاكم يشرف على ذلك حتى تستطيع ان تقوم من جديد في هذه الحياة. فبالتالي اذا يترك له ما يتجر به لينهض من جديد. وتترك له الة الحرفة يعني مثلا اذا كان حداد

240
01:14:02.750 --> 01:14:19.750
لا يجوز الحاكم ان يبيع له الة الحدادة التي يملكها لان هذه رأس ما له في اي الحياة. اذا بعت له اله الحرفة كيف سيعمل؟ واذا كان نجار ليس للحاكم ان يبيع الة النجارة التي يستعملها من المنشار والمقص الكهربائي وغير الكهربائي. لان هذه التي بها سيتجر

241
01:14:19.750 --> 01:14:41.450
ويعود ليعمل في الحياة من جديد. فالة الحرفة لا تباع ايضا. ثم قال ويجب له ولعياله ان يفرض الحاكم المسلم لهذا الرجل ولعيان هذا الرجل من بيت مال المسلمين ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يعني هذا الحاكم سنقول له

242
01:14:42.100 --> 01:14:59.550
بعد ان تترك له المسكن الذي يليق بمثله والخادم ومؤنة يعني او مبلغ من المال معقول ليتاجر به من جديد والة فعليك ان تجري لهم في اللحظة الحالية ان يجري لهذا الرجل ولعائلته من بيت ميلاد المسلمين

243
01:14:59.900 --> 01:15:15.750
من بيت مال المسلمين وهذا اذا كان قائما للاسف في زماننا هناك ضرائب تجبر مش بيت ماء المسلمين. المهم عليه ان يضع لهذا الرجل ولعائلته مرتب شهري من بيت مال المسلمين يتضمن اكلهم وشربهم

244
01:15:15.750 --> 01:15:27.150
وهم وكسوتهم حتى يستطيع هذا الرجل ينهض من جديد من خلال المبلغ الذي تركناه له ويبدأ يعني يبني حياته التجارية فاذا فتح الله عز وجل عليه واستطاع ان ينهض خلاص

245
01:15:27.150 --> 01:15:41.200
نقطع عنه المرتب من بيت مال المسلمين ونجعله يكمل الحياة. فاذا ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. هذا هو السؤال. كم يفرض الحاكم لهذا الرجل لعياله من بيت مات المسلمين قال ادنى نفقة مثلهم

246
01:15:41.250 --> 01:15:59.700
فاولا ننظر الى هذا الرجل المفلس هل هو من الطبقة الثرية في المجتمع يعني بالجوازية كما يقولون. ولكن ابتلي بخسارة مالية فادحة اجبرت الحاكم ان يحجر عليه لفلسه. فاذا كان هو وعائلته بطبيعته من الطبقة البرجوازية المطرفة جدا

247
01:15:59.750 --> 01:16:21.350
تمام نقود الطبقة هذه المترفة جدا كم مثلا تعيش في الشهر في العادة يقول مثلا خمسة الاف دينار مثلا فرظا فرظا طبعا هاظا ما حدا يزعل مني خمسة الاف دينار. غني جدا هذا مصروفه الشهري. الان هل بيت مال المسلمين مجبر ان يدفع لهذا الرجل ولعائلته؟ والله خمسة الاف دينار بنقول له لأ يا عمي احنا بيتنا

248
01:16:21.350 --> 01:16:41.350
بده يساعدك. فاحنا بنعطيك ادنى نفقة المثل. يعني اللي زي حالتك حوالينك اقل اقل شيء مقبول في حقهم الف دينار شهري. الف دينار شهري. فبيت مال المسلمين يفرض لهذا الرجل ولعائلته الف دينار شهري. لانه هذا ادنى ادنى نفقة امثال

249
01:16:41.350 --> 01:17:03.450
هؤلاء المترفين. لكن لو كان يعني المسلمين قال خلص بنفرض لك فقط مية وخمسين دينار. لأ بنقول مش رح ينفع برضه انه هذا انسان انت ما بدك تكسره وتهده لانه بردو شف الاسلام يا الله ما اعظم من دين لما ينظر للناحية المعنوية. هذا انسان طول عمره عاشر خمسة الاف دينار. ابتلي بخسارة فادحة فحجر على امواله وبيعت. ما برجع البيت

250
01:17:03.450 --> 01:17:23.450
المسلمين يعطيه فقط مية وخمسين دينار لانه هذا يعني سيجعله يصاب بامراض نفسية ينفصم تماما عن الحياة يجعله مكان للمذلة والهوان امام الناس وامام الاعين فالاسلام عنده نظرة معتدلة. بقول مية وخمسين دينار ما بنفع لانه مثل هذا الرجل لا يعيش مية وخمسين دينار. لكن برضه ما بعطي الخمسة الاف السقف العالي. بعطيه ادنى نفقة مثله

251
01:17:23.450 --> 01:17:35.100
وامثال هؤلاء ادنى واحد فيهم بوخد الف دينار شهري يصرف على عياله. بعطيه الف دينار. لكن لو كان شخص من طبقة فقيرة كان مو اصلا راتبه الشهري ثلاث مئة دينار

252
01:17:35.500 --> 01:17:47.650
وحجر عليه لفلسه والبيت مال المسلمين يريد ان يجري عليه رزقا. بنقول هذا الشخص اصلا وضعه الطبيعي انه ثلاث مئة دينار شهري. هذا وضعه الطبيعي. فلما بيت مهد المسلمين سيفرض له

253
01:17:47.650 --> 01:18:07.650
رزق اما ان يفرض له بالراتب الشهري نفسه ثلاث مئة دينار او ممكن ينزل شوي مثلا لمئتين وخمسين او مئتين دينار. اه هذا مقبول ان يبيت بلاد المسلمين يفرض وميتين دينار لانه هذا يعني ادنى نفقة مثله ادنى نفقة مثله انه بوخذ ميتين دينار مية وستين مية وسبعين دينار. لكن هذا المطرف الغني لا ان نفقة مثله الف دينار

254
01:18:08.350 --> 01:18:21.000
فبالتالي الاسلام ينظر هذه الاعتبارات لمصلحة النفوس. انه هذا الانسان صاحب الثلاثمائة دينار اللي بيت من المسلمين الان بجري له ميتين او ميتين وخمسين دينار هو متعود على ان يعيش هذه الحياة

255
01:18:21.150 --> 01:18:41.150
نعم ضيقنا عليه اكتر لكن هو متعود متقبل يعني منسجم مع الحياة على راتب الثلاث مئة فلو نزلناه لميتين وخمسين الوضع ما بختلف عنده كثير لكن صاحب الخمسة تلات الاف دينار شهري. هذا لما بدك تنزله لمية وخمسين بدل الميتين هادا كسرته. هو غير معتاد ان يعيش هذه الحياة. وهذا سيسبب له مشاكل كبيرة وعوائق في المجتمع. قد لا ينهض بسبب

256
01:18:41.150 --> 01:19:07.950
فلذلك قال الشيخ مرعي ويجب له ولعياله ان يفرض الحاكم المسلم له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة طيب هذا كله الحكم الثالث الحكم الثالث لم يتعلق كيف كيف القاضي او الحاكم المسلم يعطي الغرماء حقوقهم كيف يقوموا قسمة مال المفلس

257
01:19:07.950 --> 01:19:23.800
المحجور عليه او بيعه ثم القسمة بعد ذلك على قدر الحصص. وما الذي يجب ان يتركه الحاكم للمفلس من متاع الحياة الدنيا حتى يستطيع ان يقوم بأموره اذن نلخص الحكم الثالث

258
01:19:24.900 --> 01:19:51.000
اجراءات القضاء في بيع مال المفلس. هذا هو الحكم الثالث يتعلق ما هي الاجراءات القضائية المتعلق ببيع مال المفلس؟ طيب الحكم  اذا حجر على الانسان بسبب فرسه يمنع من التصرف في عين ماله لا في ذمته. ويستطيع من وجد عين ما له عنده ان يأخذ حقه بشروط خمسة

259
01:19:51.150 --> 01:20:11.150
وعرفنا الاجراءات القضائية في بيع ماد المفلس. بعد ان يتم اخذ الاجراءات القضائية تماما وباعمال هذا المفلس ووزع على الغرماء. سيأتي الخطوة التي تليها هو الحكم الرابع قال انقطاع الطلب عنه خلص ما احد يستطيع بعد ذلك ان يطالبه. لا يأتي الغريم بعد ذلك ويقول يا فلان يلا اريد ان تكمل لي حقي

260
01:20:11.150 --> 01:20:31.750
بنقول خلص الحاكم حل الموضوع حجر على هذا الشخص باع امواله فانقطع الطلب عنه. انقطع الطلب عنه فليس لاحد ان يطالبه بعد ذلك. لذلك النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما حجر على رجل آآ قال للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك

261
01:20:32.000 --> 01:20:45.600
خلاص تأخذون ما وجدتم من ماله الموجود وليس لكم الا ذلك. مو هذا الرجل خالص انتهى تماما. آآ عدنا به لمرحلة الصفر. وها هو الان يبني حياته من جديد وفرضنا له راتب من بيت بلاد المسلمين. تطالبون

262
01:20:45.600 --> 01:21:02.900
بماذا؟ فلذلك قال الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه فلا يعاد اه او لا يطالب بعد ذلك. لا يطالب بعد ذلك من قبل الغرماء بشيء. اذا انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرضه شيئا

263
01:21:03.950 --> 01:21:23.100
قول الشيخ مرعي الان عالما بحجره هذه ضعوها بين قوسين وقولوا لا يحتاج اليها. قوله عالما بحجره هذه ضعوها بين قوسين وقولوا لا يحتاج اليها. حتى في المنتهى لم يذكرها. وذكرها هنا حقيقة مقلق. الاصل الشيخ مرعي انتبه ولم يذكرها هنا والله

264
01:21:23.100 --> 01:21:40.250
قال اعلم ولعلها سهو او سبق قلم منه رحمه الله. المهم نقول فمن باعه او اقرضه شيئا دعوكم من كلمة عالما بحجره. لم يملك طلبه حتى ينفك حجره حتى ينفك حجره. الان ايش نقول؟

265
01:21:40.550 --> 01:21:55.350
اه قضية من باعه واقرضه اي انسان وهذا حكم انا قررته سابقا ولا ارى الان في داعي لان يذكر هنا مع الحكم الرابع. خلص الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه اي بعد ان يباع مال المفلس. ويوزع على الغرماء

266
01:21:55.350 --> 01:22:16.100
لا احد يطالبه انتهى الامر الان هذه مسألة اخرى وبينتها سابقا وهي ان من باع هذا المفلس او اقرضه في اثناء مدة فلسه. عفوا او في اثناء مدة حجره ليس له ان يطالب هذا المفلس بالسداد الا بعد فك الحجر. مش هذي قلناها مرارا

267
01:22:16.150 --> 01:22:34.300
قلنا اي انسان اول اشي ايش احنا قلنا؟ قلنا ان المفلس يستطيع في اثناء مدة الحجر ان يتصرف في ذمته. وهذه الفكرة بدك توخذها تسلسلية انك المفلس المحجور عليه يستطيع اثناء الحجر ان يتصرف. تقول نعم يستطيع ان يتصرف في ذمته. طيب

268
01:22:34.350 --> 01:22:49.000
نقول من تصرف مع هذا المفلس في اثناء مدة الحجر من تصرف مع المفلس في اثناء مدة الحجر في ذمته ببيع او قرض او نحوه فانه لا يطالب هذا المفلس بالسداد

269
01:22:49.250 --> 01:23:12.150
الا بعد ان يفك الحجر عنه. سواء كان هذا الذي باعه او اقرضه يعلم ان هذا المفلس محجور عليه او لا يعلم انه محجور عليه صح قلناه ولكن ميزنا فقلنا اذا كان الذي عامل هذا المفلس في اثناء مدة الحجر. لا يعلم انه محجور عليه فعامله جاهلا بالحجر يستطيع ان

270
01:23:12.150 --> 01:23:31.250
يعود بعين ماله اذا وجده مستكملا الشروط الخمسة. واما من عامله اثناء مدة الحجر وهو يعلم انه محجور عليه فهذا ليس له وان يعود بعين ما له اصلا. وانما له ان يطالب هذا المفلس بعد فك الحجر لانه دخل معه على بينة

271
01:23:31.350 --> 01:23:47.450
جيد فانتبهوا على هذه الفكرة قول من باعه او اقرضه شيئا لا لا ما في حاجة ان نقول عالما بحجره. انه من باعه او اقرضه سواء كان عالما بحجره ولا غير عالم بحجره؟ هذا لم يملك طلبه حتى ينفك الحجر

272
01:23:47.750 --> 01:24:07.750
لم يملك طلبه حتى ينفك الحجر. لكن تقولون لكن الفرق بينهما بين من هو عالم بالحجر ومن ليس بعالم في قضية ان العالم لا يستطيع ان ترد عين ماله اذا وجده واما غير العالم يستطيع ان يسترد عين ما له اذا وجده. هذا هو الفرق بينهما. فتقيده المسألة هنا بقوله عالما بحجره اظنه

273
01:24:07.750 --> 01:24:17.750
يعني لا يحتاج اليه هو نفس هاي المسألة في المنتهى من دون هذا القيد من دون ان يقيده لقوله عالما بحجره. ليعم العالم وغير العالم فكلاهما لا يطالب لا يطالب المفلس

274
01:24:17.750 --> 01:24:43.500
الا بعد فك الحجر بسم الله   ثم قال فصل ومن دفعه. الان هذا الفصل آآ انتقل فيه الشيخ مرعي للكلام عن احكام المحجور عليه او المحجور عليهم لحظهم وهم الصغير والسفيه

275
01:24:43.550 --> 01:25:05.250
والمجنون من الان بدك تعرف اللوحة التي رسمتها في المجلس السابق المحجور عليهم لحظ غيرهم  وذكر الشيخ مرعي صور عديدة لهم كان اهمها المفلس وسورة المفلس هي الصورة التي يعالجها الحنابلة في باب الحجر

276
01:25:05.900 --> 01:25:21.150
في باب المحجور عليهم لحظ غيرهم الحنابل يذكرون امثلة عديدة المفلس والراهن والمكاتب لكنهم يتحدثون عن صورة واحدة منهم وهي صورة احكام الفلس وهناك النوع الثاني من المحجور عليهم وهم

277
01:25:21.250 --> 01:25:40.400
المحجور عليهم لحظ انفسهم يعني لمصلحتهم هم وهذا يشمل ثلاثة انواع صغير مجنون سفيه. تمام؟ فهو الانس يتكلم عن احكامه من هو محجور عليه لحظه. فماذا قال؟ قال ومن دفع ما له الى صغير

278
01:25:40.400 --> 01:26:03.200
او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه الان اخواني هذي اول حكم يتعلق بمن؟ بهؤلاء الثلاث هؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه. هؤلاء محجور على تصرفاتهم. محجور على تصرفاتهم. واكتبوا عندكم هذه

279
01:26:03.200 --> 01:26:18.950
القاعدة الصغير والمجنون والسفيه محجور عليهم في تصرفاتهم مطلقا. سواء تصرفاتهم في عين اموالهم او في ذممهم. بخلاف المفلس اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل قلنا المفلس اذا حجر عليه الحاكم

280
01:26:19.000 --> 01:26:43.450
المفلس اذا حجر عليه الحاكم آآ يستطيع ان يتصرف في ذمته لكنه لا يستطيع ان يتصرف في عين ما له ممتاز تمام اما هؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء لا يتصرفون لا في عين اموالهم ولا في ذممهم. وهذا فرق جوهري

281
01:26:43.700 --> 01:27:02.400
المفلس يستطيع ان المحجور عليه يستطيع ان يتصرف في ذمته. لكن لا يستطيع يتصرف في عين ما له. لكن من حجر عليه لحفظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء لا تصح تصرفاتهم لا في عين اموالهم ولا في ذممهم. فلو باع شخص سفيها بالذمة

282
01:27:02.950 --> 01:27:18.500
او اشترى من سفيه بالذمة. نقول هذا التصرف لا يصح اذا الصغير مجنب السفيه لا تصح تصرفاتهم لا في في عين اموالهم ولا في ذممهم. وهؤلاء الثلاثة اخواني الحجر عليهم لا يحتاج الى طلب احد

283
01:27:18.750 --> 01:27:40.450
يعني المفلس حتى يهجر عليه القاضي هذا يحتاج الى طلب الغرماء فاذا طالب الغرماء بالحجر حينئذ القاضي يحجر ولا يحجر عليه القاضي من دون ان يطالب احد ولذلك قلنا الحجر على المفلس هذا حجر قضائي. من جهة القضاء حينما يطالب الغرماء. واما هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه

284
01:27:40.450 --> 01:27:56.250
فالحجر على هؤلاء هذا حجر شرعي اي حكم من الشارع الحكيم سبحانه. هو الذي امر ان يحجر على هؤلاء على كل صغير او او من ثبت جنونه او سفهه. لا يحتاج الحجر عليهم الى ان يطالب شخص بالحجر. كلا

285
01:27:56.400 --> 01:28:16.400
لا يحتاج الحجر عليهم الى ان يطالب شخص بالحجر. بل الصغير متى ثبت انه لم يبلغ فالقاضي يبقي الحجر عليه. المجنون متى ثبت انه لم يفق القاضي يبقي الحجر عليه. السفيه متى ثبت عند القاضي انه سفيه. القاضي يبقي الحجر عليه. ولا يحتاج ان يرفع شخص طلب. الطالب يريد احجر على فلان لانه

286
01:28:16.400 --> 01:28:36.400
ما فيه لا لا. هنا متى ثبت عند القاضي ان فلان سفيه حتى لو لم يطالب احد بالحجر عليه فان القاضي مجبر على الحجر بامر الشارع سبحانه وتعالى تمام؟ طبعا ممكن انه مثلا شخص يخبر القاضي انه هي قاضي ترى في فلان سفيه وواضح تصرفاته غير منضبطة. فالقاضي يبحبش وراه ويعرف الحكم ويثبت عنده

287
01:28:36.400 --> 01:28:51.500
ممكن لكن ابتداء السفيه الحجر عليه ليس لان هناك من يطالب بل السفيه يحجر عليه كما يحجر على الصغير والمجنون بامر من الشارع سبحانه وتعالى طيب اذا عرفنا ان هؤلاء محجور عليهم بامر الشارع

288
01:28:51.550 --> 01:29:09.250
وانهم لا يمنعون من التصرف في ذممهم وفي اعيان اموالهم. طبعا في كتاب البيئة اذا بتذكر ابتداء قلت ان الصغير والسفيه بالتحديد هؤلاء يجوز لهم ان يبيعوا وان يشتروا بالاشياء القليلة

289
01:29:09.450 --> 01:29:28.400
الزهيدة بدون اذني وليهم. فهناك اشياء مستثناة لكن نحن الان نتكلم عن الاصل. فلا يشكل عليكم الاصل مع المستثنى. طيب. اه الان اول مسألة ذكرها في هؤلاء قال ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه هذا الصغير او المجنون او السفيه لم يضمنه

290
01:29:28.500 --> 01:29:49.450
انسان ما شاء الله بعقله برشده بتمام اموره ودفع ماله الى صغير قال يا ايها الصبي اريد ان اضع عندك هذه الالف دينار او هذه السيارة او جاء الى مجنون فقال ايها المجنون اريد ان اضع عندك هذا الجوال. او جاء الى سفيه وقال له ايها السفيه اريد اطعنك خمسين الف دينار. وذهب

291
01:29:49.750 --> 01:30:05.150
هذا الصغير اتلف هذه السيارة او هذا السفيه اتلف هذا المال او هذا المجنون اتلف الجوال هل يضمن الصبي او المجنون او السفيه ما اتلفوا؟ نقول لا يضمنون بان الذي دفع المال اليهم هو الذي يتحمل نتيجة خطأه

292
01:30:05.450 --> 01:30:27.900
لا يضمنون لان من دفع المال اليهم هو الذي يتحمل نتيجة خطأه اما ان اتلف هؤلاء الثلاثة شيئا من دون ان يدفع اليهم. يعني الصبي اعتدى على سيارة جاره فاتلفها له او مجنون اه اعتدى على جوال من دون ان يسلم له فاتلفه او السفيه. اه فهذه الحالة يضمنون

293
01:30:27.950 --> 01:30:52.400
في هذه الحالة سيضمنون. اذا الصبي والمجنون والسفيه اذا اتلفوا شيئا دفع اليهم لا يضمنونه لان هنا اه نقول يعني الغرامة او ومن سيدفع الثمن هو الذي اعطاهم المال هو الذي سيتحمل العواقب كما يقولون. نعم سيتحمل العواقب هو الذي دفع اليهم. هذا المال ابتداء لماذا تدفع اليهم هذا المال

294
01:30:52.400 --> 01:31:09.350
وانت ترى هذا مجنون وهذا سفيه وهذا صبي. تمام؟ واما اذا هم من عندهم بادروا بالاتلاف فاتلف الصبي شيئا او المجدون شيئا او السفي شيئا من دون ان يعطى اليه. اه في هذه الحالة سيضمنون ما اتلفوه. سيضمنون ما قاموا باتلافه

295
01:31:09.800 --> 01:31:25.500
ثم قال المسألة الاخرى ومن اخذ من احدهم مالا الان بالعكس المسألة الاولى من اعطاهم مالا عرفنا انهم لا يضمنونه ان اتلفوا الان المسألة المعاكسة. من اخذ من احدهم مالا باي شكل من الاشكال

296
01:31:25.950 --> 01:31:42.700
الا ما سيستثنى طبعا. من اخذ من احدهم مالا ضمنه يعني ستكون يده عليه هي الضمان اذا تلف هذا المال في يده عليه ان يضمنه لهذا الصبي ولهذا المجنون ولهذا السفيه

297
01:31:43.350 --> 01:32:05.000
قال ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه جاء انسان عاقل واخذ من الصبي ماله اخذ من الصبي ماله بتصرف من التصرفات بهبة يعني نفرض انه الصبي وهب هذا الرجل آآ العاقل

298
01:32:05.150 --> 01:32:16.900
قال له خلاص يا عمي بدي اعطيك والله من ورثتي اللي ورثتها من ابوي الله يرحمه خمسين الف دينار. فوالله هذا الرجل البالغ انبسط. قال ممتاز اعطيني اياهم فاخذها او هذا السفيه

299
01:32:17.100 --> 01:32:32.900
اراد ان يعطي او ان يهب جزءا كبيرا من ماله لرجل وهذا الرجل سر فاخذ من السفيه مبلغ كبير من المال فالمهم اي انسان يأخذ من صغير او من مجنون او من سفيه ما لهم

300
01:32:33.200 --> 01:32:49.150
فانه او فان يده على هذا المال تكون هي الضمان ليست يد امانة لا لا تعتبر يدك هي الضمان. انت ضامن لهذا المال لهؤلاء الثلاثة مطلقا. لانك انت ممنوع توخذ منهم. انت شافه صغير

301
01:32:49.500 --> 01:33:01.750
او مجنون او سفيه كيف تأخذ منه هؤلاء معلوم شرعا انهم لا يتصرفون في اموالهم. كيف تأخذ منهم؟ فمن اخذ منهم بده يعرف انه يده على هذا الذي اخذه هي الضمان حتى يأخذه

302
01:33:01.750 --> 01:33:14.650
هو وليه يعني حتى يرده الى وليه ستبقى يدك على ما اخذت منهم يد ضمان تضمنه مطلقا اذا تلف. سواء بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط. وهذا معنى انه يدك هي الضمان. ستبقى

303
01:33:14.650 --> 01:33:34.650
بيدك هي الضمان على ما اخذته منهم الى ان ترده الى وليهم. احنا سنعرف ان هؤلاء يجعل لهم ولي. وليه هو الذي يكون مسؤول عن ماله فمن اخذ من هؤلاء الثلاثة مالا ضمنه حتى يرده الى وليه الى ولي الصبي او ولي المجنون او ولي السفيه. قال

304
01:33:34.650 --> 01:33:53.950
ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. اه الا لا سيستثني. فقال الا اذا كان هذا اخذ مال الصبي ليحفظه له. يعني انسان وجد صبيا اه معه خمسين الف دينار

305
01:33:54.800 --> 01:34:16.150
فبدأ يفكر هذا الصبي ماذا يفعل بالخمسين الف دينار؟ فعرف انه هذا الصبي كان هذا مال هذا الصبي لكنه مثلا اخذه من وليه في حالة غفلة الولي فانتبه هذا الشخص انه هذا الصبي يملك الان في يده مال له لكن هذا المال واضح انه يعني اخذه من وليه التفافا

306
01:34:16.300 --> 01:34:28.150
ولم يدفع له مباشرة فقام هذا الشخص باخذ مال هذا الصبي بنية حفظه. قال يا عمي خليني اخذ مال والله في خمسين الف. ايش بتعملوا في يد مجنون؟ مجنون في ايده خمسين الف. ايش بتعملوا فيه

307
01:34:28.150 --> 01:34:46.400
ايه ده فذهب شخص فاخذ هذه الخمسين الف من يد المجنون او من يد السفيه. ليش اخذته يا فلان؟ قال والله اخدتها بنية حفظها تمام؟ فاذا اخذها بنية حفظها قال هنا ستكون يده على هذا المال الذي اخذه من الصبي او المجنون او بالسفيه نقول يدك يد امانة

308
01:34:46.400 --> 01:35:09.500
ان لانك انت لم تأخذها اه بصورة غير صحيحة شرعا لأ اخدتها بصورة صحيحة شرعا وهي صورة الامان والحفظ انك تريد ان تحفظ حق هؤلاء لانهم في النهاية صغار او مجانين او سفهاء لا يحسنون التصرف. فانت ارتأيت انك تأخذ منهم ما في ايديهم لتحفظه حتى ترده الى وليه. فاثناء مدة الحفظ

309
01:35:09.500 --> 01:35:24.100
يدك على هذا المال يد امان مثلك مثل من عنده وديعة مثلك مثل من عنده وديعة. اللي عنده وديعة يده وعليه يد امان. فلا يضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط. فلذلك قال لا ان اخذه هذا الرجل من هؤلاء

310
01:35:24.100 --> 01:35:39.000
ثلاث من الصغير او من النجوم او السفيه ليحفظه لهم مؤتلف ولم يفرط. فاذا تلف ولم يفرط لا يظمن. لماذا؟ تقول لانه يده عليه الان يد امان. وليست يد ضمان

311
01:35:39.100 --> 01:35:55.900
مثله الانقاص هاي المسألة على مسألة اخرى. قياسا على من اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. يعني انا ابراهيم رفيق وجدت شخص غصب جوالا من رجل فقير انسان متجبر غصب جوالا من انسان فقير مسكين

312
01:35:56.000 --> 01:36:13.950
وانا استطعت ان اخذ هذا الجوال من الغاصب واضعه في جيبي احفظه حتى ارده الى هذا الفقير الان يدي على هذا الجوال اثناء مدة حفظي له حتى ارده الى مالكي هل هي يد ضمان ولا يد امان؟ ولا يد امان يا شيخ

313
01:36:14.000 --> 01:36:34.000
بانه اخذك لهذا الجوال وحفظك له كان بوجه شرعي. صحيح. تريد ان ترد الامان الى اصحابها فلا تضمن هذا الجوال الا اذا تجف بتعد او تفريط تارك من اخذ اموال الصبيان او السفهاء او المجانين ليحفظها لهم حتى يردها الى وليهم فهذا يده تكون يد امان. طيب الان السؤال المهم

314
01:36:34.000 --> 01:36:50.950
الصبي والسفيه والمجنون متى يفك الحجر عنهم؟ هذا بالتأكيد الشريعة الاسلامية هي التي تخبرنا وترشدنا الى ذلك فنقول بالنسبة للصبي سنبدأ بالصبي يفك الحجر عنه اذا بلغ يعني وصل سن البلوغ

315
01:36:51.000 --> 01:37:11.300
وكان رشيدا عند بلوغه لان الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه وابتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح اي بلغوا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فالله سبحانه وتعالى امرنا بدفع الاموال الى هؤلاء الغلمان واعطائهم احقية التصرف

316
01:37:11.300 --> 01:37:29.350
بشرطين ان يبلغوا وكانوا راشدين. ان يبلغوا وكانوا راشدين. فاذا بلغ وهو سفيه لأ هنا سينتقل من الحجر عليه آآ لعدم بلوغه الى الحجر عليه لسفهه. يعني يمكن انسان يبلغ

317
01:37:29.350 --> 01:37:45.900
لكنه يبلغ وهو سفيه في هذه الحالة سيبقى الحجر عليه قائما لكنه في الحالة الثانية نقول كنا نحجر عليك لانك غير بالغ والان سنحجر عليك لانك سفيه فمن بلغ وكان رشيدا عند بلوغه

318
01:37:46.150 --> 01:38:03.350
ليس سفيها وسنعرف ان شاء الله ضابط الرشد الان. سنعرف ان شاء الله ما هو ضابط الرشد آآ ففي هذه الحالة احبائي بهذين الشرطين ينفك الحجر عن الصغير. اذا لو سألتك الصغير متى يفك الحجر عنه؟ في الشريعة الاسلامية تقول بشرط

319
01:38:03.350 --> 01:38:19.850
طيب ان يبلغ وان يكون رشيدا عند بلوغه. طيب قال اذا ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد اذا الانسان هذا الصغير بلغ لكنه لما بلغ كان جنون

320
01:38:20.200 --> 01:38:34.950
لا يفكر حجر عنه لا يفك الحجر عنه. لان الجنون لسة اسوأ من السفه وننتظر فاذا عاد اليه عقله ممتاز نقول الخطوة الاولى ممتازة انك بلغت ورجع لك عقلك الحمد لله ما عدت مجنونا

321
01:38:35.000 --> 01:38:51.800
بس بدنا ننتظر انك برضه تصبح رشيد لازم تصبح رشيد. لانه احنا عندنا في الشريعة الاسلامية وهذا ذكرناه في كل العقود السابقة. جائزة تصرف هو العاقل البالغ الرشيد وزدنا عليه الحر. فحتى يصبح هذا الانسان جائز التصرف

322
01:38:51.900 --> 01:39:11.900
له حرية التصرف في امواله يستطيع ان يجري عقد البيع وعقد القرض وعقد الرهن المهم العقود لابد ان يكون جائز التصرف من هو جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد. كنا نحكيو ونزيد الحر عليها. فبالتالي هنا عرفنا انه من بلغ رشيدا ممتاز. اذا بلغ مجنون بنستنى. حتى

323
01:39:11.900 --> 01:39:29.100
ليسترد عقله وبعد ان يسترد عقله ننتظر حتى يصبح رشيد ونتأكد من رشده حينئذ قال انفك الحجر عنه. فاذا هنا تكلم عن انفكاك الحجر عن الصغير. واما المجنون فالمجنون متى يفك الحجر عنه؟ اذا عاد اليه عقله

324
01:39:29.250 --> 01:39:48.800
وتأكدنا من انه رشيد. واما السفيه فمتى يفك عنه الحجر واما السفيه فمتى يفك عنه الحجر؟ انسان بالغ وعاقل لكنه سفيه. متى ينفك عنه الحجر؟ بتقول اذا ثبت لنا رشده. وسنعرف ان شاء الله ما هو الرشد بعد قليل سيبينه. وانا ساتوسع فيه قليلا. فاذا الصغير

325
01:39:48.800 --> 01:40:02.250
لابد تقول يبلغ عاقل رشيد. طبعا اذا قلت يبلغ رشيد بدون كلمة عاقل بتأدي لانه اذا بلغ وهو رشيد يعني من باب الاستلزام ان يكون عاقلا. لذلك هو ما ذكر

326
01:40:02.250 --> 01:40:21.800
والعاقل لانه قال بلغ رشيدا فهذا من باب اولى ان يكون عاقل. المجنون لابد يعقل ويكون رشيد. السفيه لما يصبح رشيد اذا كان والله عاقل ابالغ لكنه السفيه متى يفكر الحجر عنه؟ لابد ان يصل لمرحلة الرشد. هكذا يفك الحجر عن هؤلاء. طيب

327
01:40:22.450 --> 01:40:46.100
لذلك قال واذا من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. طب انفكاك الحجر عنه سؤال هل يحتاج فيه الى حكم الحاكم نحتاج نذهب للقاضي ونقول يلا يا قاضي هذا الصغير بلغ رشيدا فك لنا الحجر عنه او هذا المجنون بلغ رشيد فك الحجر عنه او هذا السفيه. لا نقول هذا

328
01:40:46.100 --> 01:41:04.550
لا يحتاج الى حكم القاضي لانه هذه اصلا هذا الحجر لم يثبت بحكم القاضي. وانما هذا الحجر ثبت بحكم الشارع سبحانه وتعالى. حكم شرعي من الشارع ان ترى على الصغير او المجنون او السفيه ولا يحتاج الى حكم القاضي

329
01:41:04.700 --> 01:41:23.450
فبالتالي اذا وصلوا لمرحلة الرشد جميعهم الحمد لله واستقبلوا جميع الشروط. انفكاك الحجر عنهم لا يحتاج الى حكم القاضي فنقول اذا انفك الحجر عنه اكتبوا بلا حكم حاكم يعني لا يحتاج فيه الى حكم الحاكم. طيب قال ودفع اليه ماله خلاص انفك الحجر عنه

330
01:41:23.450 --> 01:41:41.600
سيترتب عن انفكاك الحجر عن هؤلاء الثلاث ان تدفع اليهم اموالهم واما قبل ان يصلوا الى هذه المرحلة لا يدفع اليهم المال بحال لذلك قال لا قبل ذلك بحال لا قبل ذلك بحال لا يجوز دفع المال اليهم قبل ذلك بحال

331
01:41:42.250 --> 01:42:02.150
طيب الان من باب الاستطرادات الحنابلة في هذا الباب يذكرون متى او ما هي علامات بلوغ الصغير لانه قلنا الصغير لا بد يبلغ ويكون عاقل رشيد. طب ما هي علامات البلوغ من باب الاستطراد ولاهمية هذا الموضوع يتكلم الحنابلة عنه في هذا الباب. قالوا بلوغ الذكر. الان بالنسبة للذكر متى يبلغ؟ معلومة سهلة

332
01:42:02.500 --> 01:42:18.800
قال اما بالامناء ان يستمني او بتمام خمسة عشر سنة قمرية. اكتبوا قمرية لان العبرة عندنا بالسنين القمرية بتراهن خمس عشرة سنة قمرية او بنبات شعر خشن حول قبله اذا نبات الشعر الخشن حول القبل

333
01:42:18.850 --> 01:42:38.250
او الاحتلام والامناء او تمام خمسة عشر سنة قمرية بواحدة من هذه الثلاث يتم البلوغ بالنسبة للذكور فاذا امنى بلغ. اذا نبت شعر خشن حول قبله بلغ. طيب اذا ما حدث هذا ولا هذا حتى وصل الى خمسة عشر سنة قمرية يبلغ تلقائيا

334
01:42:38.500 --> 01:42:49.750
اذا اتم مش طبعا ليس بلاغة يعني العبارة الدقيقة ان تقول ليس بلوغ خمسة عشر سنة لأ تمامها. فاذا اتم خمسة عشر سنة قمرية وكان لم يحترم قبل ذلك ولم ينبت له

335
01:42:49.750 --> 01:43:06.800
وشعر خشن حول قبوله في هذه الحالة يكون بالغا تلقائيا. وبالنسبة للانثى فبلوغها ايضا بهذه الامور الثلاث وبالحيض. نزيد لها طريقة رابعة ان تحيض. فالانثى اذا حاضت ايضا فحيضها امارة ودليل على بلوغها. جميل

336
01:43:06.850 --> 01:43:26.850
ثم قال والرشد الان سيبين لك ما هو الرشد. نحن قلنا الصغير لازم يبلغ رشيد والمجنون لازم يعقل رشيد والسفيه لازم يصبح رشيد. فالرشد موجود في هؤلاء الثلاث لازم يوصلوا لمرحلة الرشد. طب ما هو الرشد الذي تكلمت عنه يا شيخ من بداية باب المعاملات وانت بتتكلمنا عن جائزة التصرف هو الرشيد وهناك

337
01:43:26.850 --> 01:43:41.700
تكلمت لنا عن شرط الرشد من هو الرشيد؟ هل هو الرشيد مثلا صاحب الدين العالم الشيخ طالب العلم ولا الرشد لا يتعلق بخلينا نقول بالتدين وعدم التدين وانما يتعلق اه القدرة على التصرف بالمال بشكل صحيح. اه

338
01:43:41.700 --> 01:44:00.600
هنا قال الشيخ مرعي ويقول الحنابل عموما الرشد اصلاح المال الرشد ما هو؟ قال اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. ان تصون ما لك

339
01:44:01.100 --> 01:44:24.900
عن التصرفات غير السوية وان تصونه عن بذله فيما لا فائدة فيه. الان الشيخ الفتوحي في منتهى الايرادات اتكلم بشكل موسع اكثر من الشيخ مرعي عن قضية الرشد ودعونا اه نحن واياكم ننظر ماذا قال الشيخ مرعي في منتهى الايرادات. الشيخ مرعي بتكلم اه كيف نقوم باختبار الصبيان كيف نقوم

340
01:44:24.900 --> 01:44:43.650
باختبار الصبيان قبيل البلوغ حتى نتأكد من رشدهم. مش الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طب ربنا قال اذا فانستم منهم رشدا. يعني اذا لاحظتم هناك رشد في تصرفاتهم المالية

341
01:44:43.650 --> 01:45:02.450
كيف بدنا نعرف ان هناك رشد في تصرفاتهم المالية قال الفقهاء اذا لابد لولي الصبي لابد لولي الصبي ان يعطيه فرصة قبيل البلوغ قبيل البلوغ يعطيه فرصة لان يتصرف بعض التصرفات المالية

342
01:45:02.500 --> 01:45:25.950
يختبر بها هل هذا الصبي الذي اصبح الان مقارب للبلوغ؟ هل هو عنده رشد وحكمة في التصرف بالمال؟ ام لا يملك هذه الحكمة؟ لذلك ادخل اه والرشد اصلاح المال ولا يعطى ما له حتى يختبر. طيب متى يتم الاختبار؟ هذه فائدة اكتبوها عندكم. بالنسبة للصغير متى يتم اختبار رشده

343
01:45:26.100 --> 01:45:47.550
هل الصبي الصغير يختبر رشده بعد ان يبلغ ولا قبيل ان يبلغ الصحيح ان الصغير يختبر رشده قبيل البلوغ قبيل البلوغ اكتبوا عندكم الصغير يختبر رشده قبيل البلوغ. ربنا قال وابتلوا اليتامى

344
01:45:47.700 --> 01:46:03.000
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. طب من هو اليتيم؟ ربنا قال وابتلوا اليتامى. اليتيم لا يطلق على الشخص الا اذا

345
01:46:03.000 --> 01:46:23.000
كان غير بالغ فربنا بيقول ابتلوا اليتامى يعني ابتلوا الصبيان غير البالغين الذين فقدوا اباءهم متى بدي ابتلي؟ يعني بدي اختبره في التصرفات المالية. وهذا يدل اذا على ان اليتيم قبيل البلوغ وهو ما زال يتيم لكنه قبيل البلوغ يدفع

346
01:46:23.000 --> 01:46:47.050
اليه شيء من المال ويختبر كيف يتصرف فيه. هذه هي الطريقة. اذا والرشد اصلاح المال. ولا يعطى ماله حتى يختبر ومحله بالنسبة طبعا للصغير قبل البلوغ بلائق به. يعني الاختبار بده يكون مناسب لهذا الصبي لائق به. طيب فولده التاجر بده يعطيك كيف تكتشف الرشد. قال فولد التاجر فولد تاجر

347
01:46:47.050 --> 01:47:07.500
صبي اه مثلا ابوه تاجر صبي عنده اموال كثيرة اخذها مثلا هبة او ورث من غير ابيه. ابوه موجود مثلا لكنه اخذها ورث من اخيه او ما شابه ذلك. المهم هناك صبي عنده اموال لكنه محجور على امواله

348
01:47:07.500 --> 01:47:23.250
لانه ما زال صبيا لم يبلغ. فبدنا ننتظر حتى يبلغ ويكون رشيدا. والده تاجر كبير ويريد ان يختبر بنيه هل هو يعني فعلا يمتلك الرشد في التصرف ولا لا يمتلك؟ قال فولد تاجر

349
01:47:23.650 --> 01:47:40.750
بان يدفع اليه والده مبلغ من المال ويطلب منه ان يبيع ويشتري بهذا المبلغ. قال بان يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن اه غبنا فاحشا. والده او وليه مثلا اذا كان مثلا والده هو الميت

350
01:47:41.000 --> 01:48:02.700
وليه عموما يعطيه مبلغ من المال ويقول له يلا اذهب اشتري وبع يكرر هذا آآ الصبي البيع والشراء وينظر في نتاجه فنلاحظ انه لم يغبن غبنا كبيرا لا استطاع ان يماكس. يعني اذا غبن غبن دينارين ثلاث يعني ما بتفرق مثل ما يقولوا غبن لطيف

351
01:48:03.100 --> 01:48:20.650
فخلص يؤنس انه عنده رشد. اما اذا غبن غبن فاحش يعني هذا القلم خمس دنانير اذا بهذا الصبي يقبض فيه فيباع له بخمسة عشر دينارا. لا معناته هذا الصبي لا يحسن التصرف. فبالتالي قال بان يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن

352
01:48:20.650 --> 01:48:42.900
غبنا فاحشا. طيب واذا كان انثى كيف نختبر الانثى لنعرف هل اصبحت رشيدة؟ او هل هي الان عندها رشد في تصرفاتها المالية ولا لا قالوا واما الانثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه واجرته للغزالات

353
01:48:42.950 --> 01:49:01.800
واستيفاء عليهن. البنت اه بعطيها وليها مثلا مال ويقول لها روحي اشتري قطن لانه البنات في زمنهم عادت يعني عادتهم في الحياة القديمة انه بشتروا القطن الصوف شغلة الغزل الحياكة هذا الذي يلائم عصرهم. ولذلك انت غير مجبر على

354
01:49:01.800 --> 01:49:20.400
بنفس هذه الطريقة في عصرنا قد يكون اليوم عندنا طريقة اخرى من الاختبار لان المقصود انه نتأكد من الرشد في المال باي طريقة حصل هذا الاختبار وكانت طريقة منطقية قال مثلا بالنسبة للانثى يعطيها وليها مال تشتري به قطن ينظر هل اشترت القطن بالمبلغ الذي يستحقه

355
01:49:20.450 --> 01:49:45.550
اه هل اشترت نوعية جيدة؟ قال واستجابت يعني اختارت نوعية جيدة ام غبنت فاشترت نوعية رديئة جدا. طيب هل تستطيع ان تدفع هذا القطن للغزالات يغزلنه وتطلب وتدفع اجرة تتناسب مع مقدار الغزل الذي طلبته؟ ام غبنت ايضا باجرة الغزل؟ فمن خلال هذا تتلمس طبيعة هذه الانثى هل عندها رشد

356
01:49:45.550 --> 01:50:08.950
ام ما زالت سفيهة اذا هذا جزء من مفهوم الرشد. الجزء الاول ان نتأكد من اصلاحهم للمال بهذه الاختبارات ان يدفع اليهم مال سواء للذكر او للانثى. وينظر كيف يتاجرون به وانهم لا يغبرون غبنا فاحشا. بعد ذلك لسا ما استكملنا الرشد. ينظر

357
01:50:08.950 --> 01:50:28.100
بعد ذلك في تصرفهم في المال. هل يبذلون المال فيما لا فائدة فيه بالتوسع في شراء المباحات بعض الاطفال للان للاسف تعطيه ايمان مباشرة بشتري لك بلايستيشن سعرها خمسمية دينار وسبعمية دينار. وبشتري لك سيديهات الالعاب اه كل سي دي بثمانين تسعين

358
01:50:28.100 --> 01:50:42.400
الدينار فيذهب ماله كلياته الفين ثلاث الاف دينار على العاب. هذا يدفع ماله فيما لا فائدة فيه. فالصبي الذي هذا همه في الحياة ان يدفع فاعماله في هذه المباحات التي لا فائدة منها هذا ليس برشيد

359
01:50:42.600 --> 01:51:00.800
قال اذا ولا يصرف ماله فيما لا فائدة فيه او في حرام. اه اي انسان يدفع ماله في شراء المحرمات ترى هذا يعتبر سفيه في الشريعة الاسلامية الانسان الذي يدفع ماله في شراء المحرمات قال كقمار وغناء

360
01:51:00.950 --> 01:51:16.000
اسمعوا يا من ما زلتم تناقشون في موضوع الغناء اذا هم يتكلمون عن الغناء في زمانهم. كيف اليوم لو يأتوا لزماننا وينظروا والعياذ بالله الفجور في الغناء والتخنث المهم او كان يبذله في حرام كخمار

361
01:51:16.050 --> 01:51:31.650
او غناء وشراء المحرمات فهذا لا يعتبر رشيدا. بالتالي اخواني لو ان انسان بلغ ركزوا انسان بلغ وهو حينما بلغ اصله عمره عشرين خمسة وعشرين سنة وهو ما زال يصرف ما له

362
01:51:31.700 --> 01:51:49.100
في شراء المحرمات يشتري به المحرمات ويهدر فيها. هذا انسان يعتبر سفيه في الشريعة الاسلامية. ولا يعتبر رشيد ويهجر عليه لسفهه ولذلك انا ارى ان كثير من الناس اليوم يجب ان نحجر عليهم بسفههم في الحقيقة

363
01:51:50.000 --> 01:52:04.150
لكثرة ما يشترونه من المحرمات. انا اعرف اخواني بعض العائلات وضع المادي ركيك جدا خاصة مع هذه الازمة طبعا مرتب لا يزيد عن مائتي دينار او ميتين وخمسين دينار ويبذل

364
01:52:04.200 --> 01:52:22.500
بما يقارب مئة دينار شهريا من هذا المبلغ في شراء الدخان والعياذ بالله بالله عليكم اليس هذا الشخص يحتاج ان يحجر عليه لانه ما له مرتبه الميتين دينار ميتين وخمسين دينار مئة كاملة منها تذهب لشراء الدخان. ثم يأتي ليستقرض او يستدين او يطلب المساعدة المالية

365
01:52:22.950 --> 01:52:41.400
اليس بالله عليكم هذا اولى ان يحجر عليه من بعض الصبيان اليست هذه المئة التي تدفعها للدخان الاولى بها ابناؤك وزوجتك واطفالك تشتري لهم بها طعام الحياة الدنيا. تصرفها تحرقها حرقا بهذه السجائر تضر بها نفسك. تضر عيالك وتمنعهم من

366
01:52:41.400 --> 01:52:56.600
طيب الحياة هؤلاء فعلا هم اولى الناس ان يحجر عليهم بالشريعة الاسلامية وليس مبالغة يا اخوان هذا حكم شرعي. فلذلك يقود الحنابلة اه والا يصرف ما له في ما لا فائدة فيه او في حرام كخمار وغناء وشراء محرم. اذا الرشد

367
01:52:56.750 --> 01:53:12.850
مفهوم مرتب انه اذا دفع اليه المال يتاجر به ولا يغبن غبنا فاحشا. زائد لا يبذل ماله فيما لا فائدة منه وفي شراء المحرمات. هيك بتقول مفهوم الرج يتحقق ان يتاجر فلا يغبن

368
01:53:12.900 --> 01:53:30.300
وغبنا فاحشا. الغبن البسيط متسامح فيه زائد الا يبذل ماله فيما لا فائدة منه او في شراء المحرمات. طيب اذا ورشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ثم قال الان بده يتكلم لك عن موضوع الولاية

369
01:53:30.500 --> 01:53:50.500
احنا عرفنا ان الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم. طب لما يحجر عليهم اه يجب ان يوضع هناك ولي عليهم هو المسئول عن حماية اموالهم واستصلاحها فيما يعود على منفعتهم عندما يحجر على الصغير والمجنون والسفيه يجب ان يوضع عليهم ولي

370
01:53:50.600 --> 01:54:06.800
هو المسئول عن ادارة اموالهم في فترة الحجر الى ان يبلغ الصغير رشيدا او المجنون يعقد رشيدا او السفيه يعود الى رشده. طب من هو الوالي لهؤلاء اش قال؟ قال وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا

371
01:54:07.250 --> 01:54:26.400
وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. يعني لو كان عندنا الصغير كان عبدا لو كان الصغير عبدا او كان السفيه عبدا او المجنون كان عبدا باختصار الصغير او المجنون او السفي اذا كان عبدا

372
01:54:26.500 --> 01:54:43.150
من وليه وليه في الحقيقة سيده لا امه ولا ابوه ولا احد الصغير العبد او السفيه العبد او المجنون العبد هذا الذي يكون وليا عليه هو سيده. قالوا ولو كان سيده فاسقا

373
01:54:43.250 --> 01:55:01.950
فلا تشترط عدالة السيد. لانه باختصار اخواني الصغير العبد او المجنون العبد او السفيه العبد هذا الصغير بما يملكه هو من كل سيء به اصلا فبالتالي شيء طبيعي ان تكون ولايتهم لاسيادهم ولو كان اسيادهم فساقا لانهم خلص هم عبيد

374
01:55:02.050 --> 01:55:20.750
فاموالهم وهم اصلا ملك لهذا الرجل. ولو كان فاسقا لا نستطيع ان نخرجهم من تحت يده. اذا وولاية المملوك العبد اه المملوك صغيرا كان او مسجونا او سفيها لمالكه ولو فاسقا. الان انتهى من المملوك سيعود الى الحالة الطبيعية للاحرار

375
01:55:20.950 --> 01:55:36.550
الصغير الحر او المجنون الحر او السفيه الحر؟ قال وولاية الصغير سيتكلم الان عن الصغير بالتحديد. قال وولاية الصغير والبالغي بسفه. لاحظوا الان تكلم عن الصغير ثم انتقل. قال والبالغ بسفه

376
01:55:36.750 --> 01:55:54.500
او جنون. اذا الصغير او السفيه البالغ او المجنون من وليهم؟ قال والبالغ اذا وولاية الصغير. تكلم عن الصابغين ثم قال والبالغ بسفه او مجنون لابيه. اذا ابتداء ولايتهم بائهم

377
01:55:54.600 --> 01:56:14.600
ولايتهم لابائهم. طبعا هنا في فائدة انا دونتها انه ولايتهم لابائهم اذا كان هؤلاء الصغار او اذا كان هذا الصغير او والمجنون او السفيه. مسلم وكان ابوه مسلما. اما اذا كان الصغير او المجنون او السفيه محكوم باسلامهم. والاب كافر الاب الكافر

378
01:56:14.600 --> 01:56:37.700
لا يكون وليا على صغيره المسلم او على مجنونه المسلم او على سفيه المسلم الكافر يستطيع ان يكون وليا على كافر. نعم اما ان يكون الكافر وليا على مسلم لا يكون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه اية كلية عندنا نطبقها في المعاملات كثيرا. فالاب الكافر

379
01:56:37.700 --> 01:56:53.600
ان لا يكون وليا لصغيره المسلم او لمجنونه المسلم او لسفيه المسلم. اه فانتبهوا على هذه القضية لكن عموما الان نتكلم عن الحكم الاصلي ان الصغير البالغ بسفه او المجنون فهؤلاء اخواني وليهم ابتداء الاب

380
01:56:53.750 --> 01:57:09.650
الاب. طيب فان لم يكن اذا كان الاب مفقود ووصيه اه احيانا بعض الاباء قبل ان يقبضه الله سبحانه يكون كتب وصية يقول واذا مت فولايتي على ابني او على المجنون ابني المجنون

381
01:57:09.650 --> 01:57:33.100
او اه ابن السفيه او ابني الصغير ولايتي اعطيها لامه. او اعطيها مثلا لجده او اعطيها لعمه. صحيح فاذا كان الاب قد اوصى الى من ستكون الولاية من بعده فانها تنتقل الى من اوصى له. لذلك قال فان لم يكن يعني اذا فقد الاب تنتقل الولاية لوصيه

382
01:57:33.100 --> 01:57:50.900
لمن اوصى الاب ان يكون وصيا على صغيره او مجنونه او سفيهه. طيب اذا الاب ما كان اوصى ما في اب وحاولنا نبحث عن وصية للاب لا يوجد. قال انتقل الامر الى الحاكم مباشرة خلص. ما في عندنا لا جد ولا ام ولا خال ولا عم عند

383
01:57:50.900 --> 01:58:03.850
مباشرة ينتقد الامر الى الحاكم فيكون الحاكم هو الولي. فان عدم الحاكم. يعني كنا في منطقة لا يوجد فيها حاكم يقوم بهذا الامر. قال فان عدم حاكم فامين يقوم مقامه

384
01:58:04.150 --> 01:58:19.850
منصب شخص امين يقوم مقام هذا الحاكم هو الذي يتولى رعاية او ولاية هؤلاء السفهاء او المجانين او الصغار. طيب الان الولي بالنسبة لهذا الصغير او المجنون او السفيه قلنا اما الاب

385
01:58:19.950 --> 01:58:37.000
فان فقد ننتقل الى وصية فان فقد فاذا الحاكم فان فقد الحاكم يعني يتم نصب امين يقوم مقامه. لكن يشترط في الولي عموما الولي الذي سيلي هؤلاء الصغار او المجانين او السفهاء يشترط فيه ان يكون رشيدا

386
01:58:37.100 --> 01:58:57.100
فاذا كان اب هذا الصغير او اب هذا المجنون او اب هذا السفيه هو نفسه ايضا سفيه غير رشيد. هل يعقل ان نجعل الاب السفيه وليا على كصغيره او على مجنونه او على سفيه اخر ما راح ينفع صح ولا لا؟ فلذلك لابد ان يكون الولي سواء كان الاب او الوصي او الحاكم او الامين لابد ان يكون هو في

387
01:58:57.100 --> 01:59:19.250
نفسه الرشيد. اثنين لابد اه ان يكون عدلا ولو ظاهرا لابد ان تثبت عدالته. بخلاف العبد. احنا العبد قلنا وليه سيده ولو كان سيده فاسقا. كما مر معنا قبل قليل. اما الاحرار من الصغار والمجانين والسفهاء وليهم لابد ان تثبت عدالته. ونكتفي بظاهر الامر

388
01:59:19.250 --> 01:59:29.250
ولا نحتاج ان نذهب في باطنه ان نذهب نفتح عليه البيت فننظر ماذا يفعل تحت اللحاف او ماذا يفعل في غرفة النوم لا انا لا يهمني الخلوات نحن يهمنا الجلوات

389
01:59:29.250 --> 01:59:53.850
عدالة الظاهر لذلك قال يكفي العدالة ولو ظاهرة ثم قال والجد والام وسائر العصبات الذين يرثون هؤلاء الصغار او المجانين او السفهاء ومر معنا مفهوم العصبة في علم فرائض الاخوة الذين حضروا معنا دورة الفرائض. فالجد والام وجميع العصبات من الاعمام وابناء الاعمام والاخوة وابناء الاخوة. هؤلاء لا ولاية لهم

390
01:59:54.350 --> 02:00:18.850
الا اذا كان الاب قد اوصى اليهم. يعني لا توجد لهم ولاية من الشارع ان الله امر ان تنتقل الولاية الولاية اليهم كلا نقول هؤلاء يمكن ان ينالوا الولاية اذا اوصى الاب لهم. فاذا الاب اوصى ان تكون الولاية من بعده للام او للجد او للاخوة يمكن ان يكون وليا بالوصية. واما ابتداء

391
02:00:18.850 --> 02:00:38.500
ان فلا ولاية لهم بل بعد الوصي اذا لم نجد الحاكم مباشرة. ثم قال ويحرم على ولي الصغير وعلى ولي المجنون وعلى ولي السفيه ولي سواء كان اب او الوصي او الحاكم عموما يحرم عليهم ان يتصرف في مال هؤلاء الا بما فيه حظ ومصلحة

392
02:00:38.800 --> 02:00:58.800
لا يجوز لولي الصغير او ولي المجنون او ولي السفيه مهما كان هذا الولي ان يتصرف في اموالهم الا لما فيه حظ مصلحة وتنمية ورعاية لهذه الاموال. واما سائر التصرفات الاخرى التي لاحظ فيها والتي يسمونها التبرعات فهذا

393
02:00:58.800 --> 02:01:20.750
ليس لوليهم ان يتصرف فليس لولي الصغير ان يهدي من مال الصغير او ان يهب من مال الصغير لشخص او ان يقرض مال الصغير لشخص وكذلك ولي المجنون او السفيه. ليس له ان يقرض مال السفيه لاشخاص او ان يهبه لاشخاص. وليس له مثلا ان يكون ولي الصغير

394
02:01:20.750 --> 02:01:40.750
ان يضمن دينا ان يكون ضاع من عقد الضمان ان يكون ضامنا او كفيلا آآ عن شخص آآ بحيث يسد هذا الضمان او الكفالة من مال كتاب او من مال المجانين او السفهاء الذين اه يليهم. لذلك اذا بتذكروا في عقد القرض وفي عقد اه الصلح ايضا اذا بتذكره وفي عقده

395
02:01:40.750 --> 02:01:59.450
الضمان كان يقول الشيخ مرعي وهذا العقد عقد القرض ايش قال ويصح ممن يصح تبرعه ليخرج ولي الصغير والمجنون والسفيه. لان هؤلاء لا تصح تبرعاتهم حتى ولو كانوا جائزي التصرف لا تصح تبرعاتهم من

396
02:01:59.450 --> 02:02:12.600
الى اموال الصغار والمجانين والسفهاء. هسا اذا بدي يتبرع هو بالقرض او بالضمان او بالصلح. من عنده من حقه الشخصي هذا ما النا علاقة قال احنا لكن ان يكون الولي يقرض

397
02:02:12.700 --> 02:02:26.550
او يقوم بعقد الصلح عن اموال الصغار او ان يضمن من خلال اموال الصغار او مجانين او السفهاء لا لا هذا لا يصح. فلذلك قال الذي يباشر عقد القرض والضمان والصلح

398
02:02:26.850 --> 02:02:42.600
هذا لابد يكون ممن يصح تبرعه. بخلاف عقد البيع في عقد البيع وبعض العقود الاخرى التي مرت معنا لأ ما قال ان يكون ممن يصح تبرعه قال يكفي ان يكون جائز التصرف. عاقل بالغ حر رشيد لانه ولي الصغير

399
02:02:42.600 --> 02:02:57.650
وولي المجنون ولي السفيه نعم يستطيع ان يجري عقد مالي بيع او شراء او بعض العقود المالية الاخرى من اموال الصغار او من اموال المجانين او من اموال السفهاء اذا كان هذا العقد المالي سيعود مصلحته على

400
02:02:57.650 --> 02:03:12.350
الصبي او على مال الصبي او النجون او السفيه بالنماء. فهناك عقود تجدهم يقولوا من يباشرها يكتفي ان نقول ان يكون جائز التصرف. وهناك عقود لأ يقولون ينبغي ان يكون من يتصرف فيها جائز التبرع

401
02:03:12.500 --> 02:03:34.500
لانه ليس كل جائز التصرف ليس كل جائزة تصرف يجوز له ان يتبرع بما تحت يده. قد يكون جائز التصرف لكنه مش جائز له التبرع تمام؟ لكن كل جائزة تبرع بالتأكيد بده يكون جائز التصرف. فهذه انتبهوا لهاي الفكرة. اذا ويحرم يحرم حرام على ولي الصغير والنجوم والسفيه ان يتصرف

402
02:03:34.500 --> 02:03:54.500
في اموال هؤلاء الا بما فيه حظ ومصلحة فاي عقد مالي بدك تفهم لا يعود لمصلحة هؤلاء لا يجوز لوليهم ان يباشره. واي عقد مالي يعود مصلحة هؤلاء يجوز ان يباشره. لذلك وليهم يعني المطلوب منه شرعا ان يأخذ اموال الصغار والمجانين والسفهاء وان ينميها. وان يدفعها مثلا في عقود مضادة

403
02:03:54.500 --> 02:04:08.000
عربة موثوقة وان يفعل بها التجارات حتى لا تأكلها الزكاة كما يقولون. فهو مسؤول عن اجراء عقود مالية في هذه الاموال وان يشرف عليها حتى ينمي الصغار والمجانين والسفهاء لان لا تضيع

404
02:04:08.250 --> 02:04:31.850
ثم قال وتصرف الثلاثة تصرف الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح تصرف هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون المحجور عليهم لحظهم تصرفهم ببيع

405
02:04:32.000 --> 02:04:55.350
او من خلال شراء او من عتق او وقف او اقرار هذا غير صحيح لماذا؟ لانه هذه التصرفات تلاحظون انها تخرج شيئا من ملكهم. الوقف واخراج شيء من الملك ووقفه لله سبحانه. الاقرار اقره والله انه هذا الجوال الذي تحت ايدينا وهذا الكرسي ليس لنا. ولفلان واخرجوا شيء عن ملكهم. كذلك

406
02:04:55.350 --> 02:05:15.350
بيع او الشراء والعتق هو في النهاية فيه اخراج شيء عن الملك. لانك لما تبيع ايها الصغير انت تخرج شيئا عن ملكك. وعندما تشتري تدفع ثمن فتخرج شيئا عن ملكك. فباختصار البيع والشراء والعتق والوقف والاقرار وسائر التصرفات التي يخرج بها الصبيان والمجانين والسفهاء. الاشياء من تحت

407
02:05:15.350 --> 02:05:38.350
كيهم هذه لا تصح منهم. اللهم الا ما استثنيناه سابقا ما استثنيناه سابقا في حق آآ المجنون عفوا في حق الصغير والسفيه. فقلنا سابقا اذا بتذكروا قلنا يصح بيع اه وشراء الصغير والسفيه في الاشياء الحقيرة القليلة من دون اذن وليهم

408
02:05:38.750 --> 02:06:04.500
تمام يصح للصغير او السفيه. طبعا المجنون دعك منه يصح للصغير وللسفيه ان يقوموا بالبيع والشراء عند الحنابلة في الامور القليلة يعني رغيف خبز علبة لبن يعني حبة شوكولاتة كما يقولون بدون اذن وليهم لانه هذي متسامح فيها. واما في البيوع والشراء اه الكبير مثلا البيع او الشراء

409
02:06:05.100 --> 02:06:24.500
يعني في الاشياء الكبيرة هذه تصح منهم اذا اذن لهم وليهم البيع او الشراء اذا كان في الامور الكبيرة يصح منهم اذا اذن لهم الولي وكان باشراف الولي. اما في الامور الصغيرة فهذه يتسامح فيها. ولو كان بدون اذن الولي. فعليك

410
02:06:24.500 --> 02:06:43.650
او ان تكتبوا هذا القيد قولوا بالنسبة للبيع او الشراء يصح منهم بدون اذن وليهم في الامور الحقيرة القليلة المتسامح فيها عادة طيب اذن بشكل عام تصرف هؤلاء الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح

411
02:06:43.950 --> 02:07:10.200
طيب  لكن الان في استثناء بعد ان تكلم عن انه تصرفاتهم بشكل عام لا تكون صحيحة لانهم لا يتصرفون يعني ما عندهم القدرة او الرشد حتى نقول ليتصرفوا بشكل صحيح في اموالهم. فاعتبرت تصرفاتهم اساسا غير صحيحة الا ما استثني. عاد ليستثني بعض الصور بالنسبة للسفيه. قال

412
02:07:10.200 --> 02:07:32.250
لكن السفيه وهو الثالث العاقل البالغ لكنه سفيه. السفيه اخواني ان اقر بحد ان اقر على نفسه بحد  او بنسب كان مثلا مجهول النسب وقال والله انا ابن فلان. او بطلاق قال انا طلقت زوجتي او بقصاص صح. لانه هذه الامور ليست امور مالية

413
02:07:33.000 --> 02:07:43.000
هذه الامور ليست امور مالية فالحجر لا يطالها. فلو اقر على نفسه انه وقع في حد من حدود الله او في او اثبت لنفسه نسبا او طلاقا او قصاصا يصح

414
02:07:43.000 --> 02:08:01.900
من لان هذه الامور ليست مالية. يتوقف ثبوتها على العقل والبلوغ. ولا يحتاج فيها الى الرشد في المال. تمام؟ قال واخذ به في الحال يعني سيطبق عليه الحد او القصاص او ما شابه ذلك بالحال متى استكملت الشروط. وان اقر بمال

415
02:08:02.000 --> 02:08:26.250
اه السفيه اذا اقر بمال الاصل ايضا الا يقبل لانه احنا ايش قلنا في الجزئية السابقة وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح لكنه عادل يستثني بالنسبة للسفيه انه قال وان اقر بمال السفيه اذا ليس مثل آآ الصغير والمجنون. فان اقر بمال

416
02:08:26.250 --> 02:08:46.250
سيسجله القاضي سيسجل عليه في المحكمة ولكنه يؤاخذ به بعد فك الحجر. يعني بعد ما يثبت انه هذا السفيه اصبح رشيدا ونقول له تعال ايها الرشيد الذي كنت سفيها. في اثناء سفهك اقررت انه هذا الجوال ليس لك. او هذا الكرسي ليس لك. صحيح؟ قلنا اه والله يا جماعة الخير صحيح

417
02:08:46.250 --> 02:09:04.050
كله تمام. الان سنؤاخذك بهذا الاقرار وعليك بعد ان فك الحجر عنك ان ترد الامور الى اصحابها. ثم قال وللولي وللولي مع الحاجة اكتبوا للولي هنا هذا يشمل الاب والوصي. ولا يدخل فيه الحاكم

418
02:09:04.100 --> 02:09:22.450
او من يقوم مقام الحاكم اكتبوا قوله للولي هذه المسألة تتعلق بالاب او الوصي الذي اوصى له الاب ولا يدخل فيها الحاكم من يقوم مقام الحاكم. فبالنسبة للولي اذا فكان ابا او وصيا من الاب فهذا له مع الحاجة

419
02:09:22.500 --> 02:09:40.500
له مع الحاجة ان يأكل من مال موليه ان يأكل من مال موليه يعني ان يأخذ من هذا المال من مال الصغير او مال المجنون او بالسفيه ويصرف منه على نفسه. للولي مع الحاجة ان يأخذ من

420
02:09:40.500 --> 02:10:00.500
الصغير او المجنون او السفيه ليصرف منه على نفسه. مع الحاجة اذا كان محتاج. طب بقدر ماذا؟ يعني هل يأخذ ما يشاء يعني الف الفين دينار شهري لأ ما بنفع. لابد هناك معيار شرعي. قال يأخذ الاقل من اجرة مثله وكفايته. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى الاقل من

421
02:10:00.500 --> 02:10:19.200
اجرة مثله او كفايته. بنقول هذا الولي على هذا الصغير مثلا تمام. نقول ايها الولي لو كنت فرضا هيك بدنا نتخيلك لو كنت مستأجرا للاشراف على مال الصغير لو كنت مستأجرا

422
02:10:19.300 --> 02:10:39.300
للاشراف على مال هذا الصغير. كم ستأخذ من الاجرة شهريا؟ نأتي بخبراء بقول والله هذا الولي لو استأجرناه استئجار ليشرف على مالها الصغير سيحتاج شهريا مثلا مية وخمسين دينار. هذا الذي يستحقه. بنقول ممتاز. اذا لو كان هذا الولي مستأجرا لا

423
02:10:39.300 --> 02:10:57.600
اعطيناه شهريا مية وخمسين دينار. ممتاز طيب بنقول نرجع لهذا الولي بنقول لهذا الولي انت كم كفايتك طبعا وهذا برجع بحسب حجم عائلة هادول وهذا هو اللي متزوج ولا مش متزوج. كم عنده من الاطفال ما هي احتياجاته الاساسية في الحياة؟ فبنقول هذا الولي كم حاجته؟ قالوا

424
02:10:57.600 --> 02:11:18.450
والله نظروا في حاله في اسرته كذا قالوا والله حاجته الشهرية اربعمائة دينار تمام اه في هذه الحالة نقول للولي لك ان تأخذ من مال هذا الصغير الاقل من اجرة مثلك لو كنت مستأجرا

425
02:11:18.550 --> 02:11:39.000
تدبير مال هذا الصغير او المال الذي يقوم بكفايتك يعني ما هو الاقل اجرت مثلك ولا المال الذي يكفيك؟ بتقول اكيد المية وخمسين دينار هي الاقل من اربعمئة دينار. فنقول للولي فقط تأخذ اربعمائة وخمسين دينار

426
02:11:39.100 --> 02:12:00.550
انه هي الاقل انت كفايتك اربع مئة صح هاي الكفاية. هذه هي الكفاية. كفايتك اربعمئة. لكن اجرة مثلك على مثل مال هذا الصغير ما بتتجاوز مية وخمسين دينار فما بصير انا اخلي هذا الولي يأخذ مقدار كفايته اربعمية دينار. وكل كل عمله في اصلاح مال هذا الصغير شهريا ما بكلف مية وخمسين دينار

427
02:12:00.550 --> 02:12:12.650
ننظر في الاقل فاذا كان الاقل هي الاجرة يأخذ فقط مية وخمسين دينار. طيب لو قال لنا والله يا جماعة الخير انا شوفوا انا كولي عندي وظيفة حكومية بجيب منها

428
02:12:12.750 --> 02:12:36.300
مثلا اه بجيب مثلا يأتيه راتب شهري من هيئة حكومية ثلاث مئة دينار وانا كفايتي اربعمئة ضايل لي مئة فبنقول ممتاز كفايته بقي منها مئة الان نقول هذا الولي اجرت مثله لو كان هناك شخص مستأجر مكانه زي اخوه مية وخمسين

429
02:12:36.350 --> 02:12:54.550
ومقدار الكفاية التي يحتاجها الان فقط مئة دينار. ايهما اقل؟ المية وخمسين ولا المئة دينار؟ يعني ايهما اقل الاجرة التي يستحقها مثله او مقدار كفايته. والله الاقل مقدار كفايته. فبنقول بتوخذ فقط مئة دينار وما بتوخذ

430
02:12:54.750 --> 02:13:08.500
الاجرة او ما هو ممثل للاجرة. تأخذ فقط المئة دينار. لذلك قال الولي مع الحاجة له ان يأكل من مال موليه صغيرا او مجنون او سفيها يأخذ منه ما هو الاقل

431
02:13:08.550 --> 02:13:28.550
من اجرة مثله. فهمتوا ايش عن اجرة مثله؟ يعني نقدر لو كان هناك شخص يقوم مقامك ايها الولي استأجرناه احنا استئجار حتى يقوم بهاي الوظيفة في وظيفة اصلاح اموال الصغار والسفهاء والمجانين. كم سيأخذ هذا المستأجر شهريا؟ اهل الخبرة قالوا مية وخمسين دينار. هذه اجرة المثل

432
02:13:28.550 --> 02:13:42.950
اللي هو المبلغ الاخر ما هو مقدار كفايتك الذي تحتاجه فنأتي نضع مبلغ اجرة المتر على جنب ونضع مبلغ الكفاية على جنب. وايهما اقل هو الذي يأكله الولي من مال الصغير فقط؟ ولا يأخذ زيادة على

433
02:13:42.950 --> 02:14:02.950
فاذا كان الاقل هو الكفاية يأخذ الكفاية ولا يأخذ الاجرة. واذا كان الاقل هو الاجرة ياخذ الاجرة ولا يأخذ الكفاية. فهذا معنى ان يأخذ الاقل من اجرة مثله او من كفايته. طيب اذا كان هذا الولي مش محتاج ما شاء الله هذا الولي له دخل شهري الف دينار الف وخمسمائة دينار بقول لك انا والله مش محتاج

434
02:14:02.950 --> 02:14:22.950
اجعل لي ان اخذ؟ قال ومع عدم حاجته يأكل ما فرضه له الحاكم. اه في الحالة الطبيعية مع عدم حاجة الولي لغناه لا يجوز له ان يأخذ وان يأكل من ما لي المولى عليه الا اذا كان الحاكم فرض له. وهذا يدل

435
02:14:22.950 --> 02:14:42.600
على ان الحاكم يستطيع ان يفرض للولي من مال المولى عليهم يستطيع الحاكم ان يفرض للولي من مال المولى عليهم مبلغا من المال ولو كان هذا الولي غنيا بشرط اكتبوا عندكم بشرط

436
02:14:42.800 --> 02:14:56.750
هل الحاكم يعني على مزاجه يفرض لهذا الولي الغني من مال اليتيم او من مال المجنون او السفيه؟ لأ طبعا يفرض لهذا الولي الغني ان وجد هناك مصلحة في الفرض له

437
02:14:56.900 --> 02:15:10.550
يعني شاف انه هذا الولي ممكن عم بقصر شوي ممكن هذا الولي والله عنده مثلا راتب بكفيه لكن هذا الراتب بكفيه يحصله بشق النفس والتعب الكثير بحيث ما عنده وقت

438
02:15:10.600 --> 02:15:25.700
ليشرف على مالي الصغير فالقاضي حتى يفرغ تفرغا جزئيا قال والله من المصلحة صحيح هذا الولي عنده ما يكفيه ولا حاجة اليه الان لكن من المصلحة ان اعطيه جزء من مالي المولى عليه حتى

439
02:15:25.700 --> 02:15:50.050
اكثر واكثر لصيانة هذا المال. او لحمايته او لرعايته. فباختصار الحاكم اذا وجد من المصلحة الشرعية ان يعطي للولي الغني من مال المولى عليه يجوز له ان يفرض لهم يجوز ان يفرض لهذا الولي الغني ولا حرج عليه في ذلك ما دامت المصلحة تقتضيه. اما اذا المصلحة لا تقتضيه ليس له ابدا ان يفرض للولي

440
02:15:50.050 --> 02:16:13.250
الغني. اذا ومع عدم حاجة الولي يأكل ما فرضه له الحاكم. اكتبوا ان وجد الحاكم من المصلحة ان يفرض له. اما اذا لم تكن هناك مصلحة لا يجوز اصلا للحاكم ان يفرض له شيئا. واما اذا كان الولي هو الحاكم او امين يقوم مقام الحاكم فهؤلاء ليس لهم ان يأكلوا من مال

441
02:16:13.250 --> 02:16:29.500
آآ المولى عليهم بحال. فهذا الحكم خاص بالاب آآ وصي الاب. ثم ختم فقال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضرك رغيف ونحوه

442
02:16:29.700 --> 02:16:48.800
ختم بهذه المسألة فقال للزوجة ولكل انسان مفوض بان يتصرف ببيت من البيوت. انسان فوض ان يتصرف ببيت يتصرف في امواله وما يدخل عليه وما يرد اليه وما يخرج عنه. كان مثلا صاحب البيت

443
02:16:48.900 --> 02:17:02.750
مثل مقيم خارج البلاد ووكل انسانا باجرة ان يشرف على البيت وما يدخل الى هذا البيت من مصادر مالية وما يخرج منه. او عنده مثلا اه صديق او جار عزيز اعطاه

444
02:17:02.900 --> 02:17:20.800
تفويضا بان يتصرف بالبيت وباموال هذا البيت. فنقول للزوجة واسمعوا ايتها الزوجات للزوجة ولكل انسان مفوض ان يتصرف في مال بيت من بيوت المسلمين لكل زوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق

445
02:17:20.800 --> 02:17:39.950
منه ان يتصدق من ما لي صاحب هذا البيت فللزوجة ان تتصدق من مال زوجها ولكل متصرف في بيت ان يتصدق من مال صاحب هذا البيت بلا اذن صاحبه صح؟ قال بلا ابن صاحبه لكن بالتأكيد هناك قيود. ما هي القيود؟ قال بما لا يضر

446
02:17:40.600 --> 02:17:58.200
تتصرف ما عنا مشكلة مش تتصرف تتصدق خلينا نتكلم عن الصدقة. لك ان تتصدق من مال صاحب هذا البيت بلا اذنه بشرط ان يكون هذا المقدار الذي تصدقت به لا يضره. مثل رغيف حبة تمر حبة برتقال الاشياء الخفيفة

447
02:17:58.250 --> 02:18:17.900
قال لا ان منعه او الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. اه الان نقول ايتها الزوجات اسمعوا خلينا نتكلم عن الزوجة الزوجة هل لها ان تتصدق من مال زوجها بلا اذنه؟ قالوا نعم للزوجة ان تتصدق من مال زوجها بلا ابنه بما لا يضر

448
02:18:18.000 --> 02:18:36.850
بالشيء الحقير يعني بالرغيف. طبعا الحقير هنا ليست مذمة يعني الحقير المراد به القليل. كالرغيف والتمرة والتمرتين والحبة والحبتين قالوا الا اذا علمت من حال زوجها انه بخيل لا يقبل ان يخرج من بيته تمرة

449
02:18:36.900 --> 02:18:57.550
او كان زوجها صرح لها بالمنع المطلق منعها مطلقا ان تتصدق ولو بحبة تمر فاذا الزوج منعها منعا مطلقا ان تتصرف باي شيء وان تتصدق به او كان معلوم من حاله انه بخيل جدا. فهنا يحرم على الزوجة الصدقة ولو بالشيء الحقير

450
02:18:57.850 --> 02:19:13.250
اذا الزوجة لها ان تتصدق بلا اذن زوجها بالشيء الحقير الا اذا زوجها منعها صراحة وقال لها لا تفعلي اي شيء من هذا او كان الم منه البخل الشديد. فهو لا يحرم عليه ان تفعل. واما الشيء الكبير

451
02:19:13.300 --> 02:19:32.300
الذي يضر الزوج مئتين ثلاث مئة دينار. لأ هذي ليس للزوجة ان تدفعها وان تتصدق بها بلا اذن زوجها حتى ولو كان مثلا زوجها ليس بخيلا لأ متوسط مثل هالناس حتى لو تعلم من زوجها انه ليس بخيلا ولم يصرح لها بالمنع لكن

452
02:19:32.300 --> 02:19:48.200
اذا كان هذا الشيء مبلغ في النهاية له قدره وله وقعه هذا يحتاج الى اذن مباشرة وليس لها ان تتصرف فيه من دون اذنه ولو كان كما قلنا لم يمنعها او لم يكن بخيلا. فاذا الزوجة للزوجة ولكل محترف في بيت ان يتصدق

453
02:19:48.200 --> 02:20:05.150
بلا ابن صاحبه بشرط ان يكون ما لا يضر والا يمنع الزوج او يكون بخيلا. فاذا اختلت هذه الشروط فيحرم لها ان تتصدق حتى تأخذه الاذن والله تعالى اعلم وهذا نهاية حديثنا عن باب الحجر

454
02:20:05.250 --> 02:20:10.976
وفي المجلس القادم يشرع في باب جديد ان شاء الله من ابواب المعاملات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم