﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:26.050
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:26.150 --> 00:00:43.300
ندعو سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا الى يوم الدين

3
00:00:43.450 --> 00:01:00.950
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا ارحم الراحمين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي على مذهب السادة الحنابلة

4
00:01:01.050 --> 00:01:24.800
رضوان الله تعالى عليهم موعدنا اليوم احبائي مع عقدين ابتداء وما عقد المساقاة وعقد المزارعة وهدان العقدان يذكران تبعا للشركات العقود باعتبارهما شكل من اشكال الشركات وان كانا يعني يفردان في ابحاث او مباحث مستقلة وان كان

5
00:01:25.000 --> 00:01:43.650
يفردان في مباحث مستقلة لكنهما بشكل عام صورة منصور الشركة كما سيظهر لكم وهما قريبان من شركة المضاربة وهما قريبان في صورتهما العامة من شركة المضاربة من جهة ان هناك طرف

6
00:01:43.800 --> 00:02:07.450
يبذل ويقدم مال وطرف يقدم عمل. لكن لم يعتبرا من المضاربة بالمفهوم الشرعي لان المضاربة شرط الاساس ان يكون رأس المال نقدا واما هنا في المساقى وفي المزارعة بل حتى في بعض الصور والمسائل التي ختمنا بها المحاضرة السابقة. هناك مسائل وعقود تشبه

7
00:02:07.450 --> 00:02:29.900
المضاربة لكنها لم تعتبر مضاربة لاختلال الشرط الاول من شروط المضاربة. الشرط الاول من شروط المضاربة. وهذا احفظوه لابد ان يكون رأس المال المبذول نقدا واما في المساقاة وفي المزارعة نعم هناك الشكل العام للمضاربة. شخص يقدم

8
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
مال وشخص يقدم عمل لكن المال الذي سيقدم في المساقات وفي المزارعة ليس نقودا بل المال سيكون اشجار وحبوب وثمار كما سيظهر لكم من خلال المدارسة. المال الذي سيقدم في المساقاة وفي المزارعة ليس نقود. بل نحن هنا

9
00:02:50.650 --> 00:03:09.700
عن اشجار وعن حبوب  طيب اذا المساقاة والمزارعة شكل من اشكال الشركات هذه المعلومة الاولى اه طيب اشبه باي نوع من انواع الشركات التي تكلمنا عنها سابقا تقول هما شبيهان بشركة المضاربة. من جهة ان هناك شخص يقدم مالا

10
00:03:09.700 --> 00:03:31.650
شخص يقدم عملا ممتاز لكن المال المقدم في الموساقى وفي المزارعه يختلف عن طبيعة المال المقدم في المضاربة الشرعية. فالمضاربة الشرعية تقدم نقودا السائل بينما في المساقاة وفي المزارعة تقدم اشجارا وثمارا وحبوبا. جيد. الان نشرع ان شاء الله في العقد الاول وهو

11
00:03:31.650 --> 00:03:47.200
مساقاه ثم سنذكر المزارعة ونتكلم عن احكامهما وهي ان شاء الله من المسائل السهلة الهينة. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. قال باب المساقى  آآ المساقات يا اخواني في اللغة مأخوذا من السقي

12
00:03:47.350 --> 00:04:10.150
مأخوذة من السقي جيد نقول ساق فلان مساقاة على الفعال والمفاعلة ما قال ابن مالك في الفيته فساق مساقاة طيب هذا اذا معناها اللغوي دعونا نقول المساقات من الفعل ساق وساق اصله الثلاثي من سقا

13
00:04:10.150 --> 00:04:28.350
مصدر السقي والسقي عملية يعني ارواء الشجر بالمياه وهذا العقد ان شاء الله لما نأتي الى تعريفه الفقهي الشرعي ستلاحظون اه انه سمي مساقاة لان اهم عمل سيقوم به العامل هو عملية السقي

14
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
وان لم يكن هذا هو العمل الوحيد. يعني العامل في هذا العقد سيقوم بمجموعة من الاعمال للمحافظة على الشجر. لكن اهم عمل سيقوم به العامل فاضي على الشجر هي عملية سقيه بالماء. فمن هنا سمي مساقاة باعتبار العمل الاهم الذي سيقوم به العامل تجاه الاشجار

15
00:04:48.450 --> 00:05:05.500
تمام؟ من هنا سمي مساقاة اكتبوا من باب يعني العمل الاهم الذي سيقوم به العامل تجاه الاشجار الا وهو السقي والا فهناك اعمال اخرى سيقوم بها العامل للمحافظة على صلاح الاشجار من التسميد والتقليب وما شابه ذلك

16
00:05:06.650 --> 00:05:24.650
الان دعونا نتكلم بالمفهوم الفقهي. ما هي المساقاة عند الفقهاء الحنابلة قال رحمة الله عليه اه هنا الشيخ من اي عرف عراف وليس هذا من عادته ان يعرف العقد لكنه نحتاج ان يعرفه حتى تتصوره تمام التصور. فقال وهي دفع

17
00:05:25.500 --> 00:05:52.350
شجر يعني ان يدفع شخص صاحب اشجار قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره يعني مقابل جزء من الثمر اذا ان يدفع شخص اشجار لمن يقوم بمصالح هذه الاشجار مقابل جزء من الثمر. ثم قال

18
00:05:52.450 --> 00:06:19.150
بشرط كون هذا الشجر معلوما اتنين وان يكون له ثمر يؤكل ثلاثة وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره طيب الان اخواني هو هذا هو التعريف الذي اقتصر عليه للموساقى. لكن سامحوني ساذهب للشاشة واوسع قليلا مفهوم

19
00:06:19.150 --> 00:06:43.800
ساقاه لان المساقاة في الحقيقة احبائي لها صور المساقاة لها صور وتخطيط هذه الصور في الذهن باذن الله سيجلي كثير من جوانبها. يعني هذا التعريف تعريف جيد في الحقيقة آآ لكن لربما فاته بعض الصور. فاته بعض الصور للمساقاة. او دعوني اقول اقتصر على شكل من اشكال

20
00:06:43.800 --> 00:07:07.550
الموساقى. فعلى الشاشة ان شاء الله سنوضح اشكال الموسيقى وتتضح لكم بطريقة التشجير باذن الواحد الاحد  الان اخواني قالوا المساقاة دفع شجر في الحقيقة المساقاة اخواني على نوعين على نوعين. هناك ما تسمى المساقاة

21
00:07:08.200 --> 00:07:38.600
على ثمر وهناك ما يسمى المساقاة على شجر. ما الفرق بينهما المساقى على شجر ودعوني ابدأ بالنوع الثاني هنا صاحب الارض يعطي العامل شجرا لم يغرس بعد ركزوا معي المساقاة على الشجر والتي بعض الحنابلة يعطيها اسم خاص غير المساقاة. في الكتب المطولة بعض الحنابلة يسميها

22
00:07:38.600 --> 00:08:00.050
مغارسة يسميها مغارسة ولا يسميها مساقاة لكن في مختصرات الحنابلة يدخلونها تحت الموسى. لذلك انا ساعتمد انها صورة من صور الموساقى المساقاة على شجر في هذه الحالة صاحب الارض صاحب البستان يعطي العامل شجر

23
00:08:00.350 --> 00:08:24.700
لم يغرس بعد فيقول له تفضل ايها العامل هذا الشجر قم بغرسه قم بغرسه في الارض وسقيه وانمائه حتى يثمر مقابل ماذا سيقوم العامل بهذا العمل مقابل ان يحصل على جزء معلوم من الشجر

24
00:08:25.450 --> 00:08:45.600
او من الثمر الناتج او من كليهما فيتفق صاحب البستان مع هذا العامل اغرس هذا الشجر اصلح قم عليه والنتيجة ان شاء الله لما تخرج الثمار انني اما ان اعطيك جزء من الشجر

25
00:08:45.750 --> 00:09:04.250
خلص اعطيك مثلا انت لك ربع الشجر الناجح او لك خمس. طبعا بده يحدد نسبة مش اشجار معينة. لأ بده يحدد نسبة مثله مثل الشركات بالضبط لك خمس الشجر الناتج لك خمس اه ربع الشجر الناتج لك نصفه لك ثلثه على حسب الاتفاق

26
00:09:04.350 --> 00:09:26.750
اذا مقابل جزء من الشجر فيملك العامل جزء من من الشجر الذي سيصلح وينتج. او جزء من الثمر بقول له اغرس هذه الاشجار وانتبه لها. ولما ياتي ان شاء الله او تخرج الثمار ساعطيك جزء من الثمر. ويحدد

27
00:09:26.750 --> 00:09:45.600
اعطيك نصف الثمر ما اعطى شجر هذا حالة اخرى اتفاق اخر او ربع الثمر الناتج او خمسه او ربما يتفقان على كليهما يعني لك نصف الشجر ونصف الثمر او نصف ربع الثمر وخمس الشجر

28
00:09:46.200 --> 00:10:06.400
ففي حالة المغارسة صاحب الغرس والعامل قد يتفقان على جزء من الشجر فقط جزء من الشجر فقط يعني ايها العامل لك نصف الشجر فقط واما الثمار التي ستظهر فهذه ستكون لي

29
00:10:06.550 --> 00:10:32.000
ممتاز. او على جزء من الثمر فقط جزء من الثمر فقط او على كليهما يعني على جزء من الشجر ومن الثمر على جزء من الشجر ومن الثمر. ممتاز ممتاز هذه الصورة الاولى وهذه الصورة لم يركز عليها الشيخ مرعي في دليل الطالب. لذلك انا اهتممت ان ابينها. اذا الصورة الاولى

30
00:10:32.050 --> 00:10:54.300
هنا الشجر لم يغرس بعد صاحب الغرس صاحب البستان يعطي العامل شجر ليغرسه اولا ثم ليصلحه وينميه حتى يخرج الثمر اه يكون الاتفاق بينهما ان العامل سيحصل على جزء من الشجر فقط او جزء من الثمر فقط او جزء من الثمر ومن الشجر. واضحة

31
00:10:54.550 --> 00:11:09.500
اما الصورة الاولى وهي التي يتحدثون عنها وتحدث عنها الشيخ مرعي وهي سورة المساقاة على ثمر سورة المساقاة على ثمر. في هذه الحالة احبابي الحالة الاولى يكون الشجر مغروس وجاهز

32
00:11:09.700 --> 00:11:28.450
الشجر مغروس وجاهز موجود في الارض وانما يتفق صاحب الشجر الموجود مع العامل على اصلاح ماذا؟ على اصلاح الثمرة فقط على اصلاح الثمرة فقط. فالشجرة مغروسة وجاهزة العامل طب ايش وظيفته

33
00:11:28.500 --> 00:11:50.950
ان يحافظ على الثمر وفي هذه الحالة في حالة المساقاة على الثمر هناك حالتان للثمار الحالة الاولى ان تكون الثمرة معدومة لم تخرج بعد ووظيفة العامل ان يسقي هذا الشجر الموجود وان يقلمه وان يصلحه حتى تخرج الثمرة وتنمو. ثم يأتي موسم الحصاد

34
00:11:50.950 --> 00:12:10.950
ويمكن ان تكون المساقاة على ثمر على ثمر موجود وقت العقد. طب ايش ستكون وظيفة العامل اذا الثمر موجود؟ اه ان يكمل انضاجه ان يكمل انضاجه وانمائه والمحافظة عليه لانه حتى لو كان الثمر موجود ابتداء في بداية نضوجه يحتاج

35
00:12:10.950 --> 00:12:31.300
الثمر لاتمام من عملية السقي تحتاج الى عملية ازالة الاقصى من حوله تقليم الامور التي يمكن ان تضره ازالة الحشرات الضارة فالمساقاة على الثمر اكتبوا اما ان يكون على ثمن معدوم اصلا لم يوجد بعد. والعامل وظيفته ان يسقي الشجرة ويصلحها الى ان يخرج الثمر وينمو

36
00:12:31.300 --> 00:12:51.650
وقد يكون على ثمن موجود لكن وظيفة العامل ان يسعى الى انمائه اكثر واكثر والمحافظة عليه وعلى اصلاحه. وفي هذه الحالة في حالة على الثمر فقط سواء كانت الثمر معدوما او موجودا يكون الاتفاق بين صاحب الشجر وبين العامل

37
00:12:51.850 --> 00:13:12.900
ان العامل يحصل على جزء من الثمرة فقط. اه في الحالة الاولى العامل ربحه سيكون من الثمر فقط فيقول صاحب الغرس للعامل والله صلح لي او اصلح لي هذه الثمار المعدومة او الموجودة ولك نصف الثمار لك ربع

38
00:13:12.900 --> 00:13:33.250
ثمار لك خمس الثمار لكن لا يجوز ها ان ان يكون ربح العامل من الشجر. ليه؟ لانه قالوا العامل هنا لم يعمل ليس هو الذي غرس الشجرة العامل في الحالة الاولى هو اخذ الشجرة مغروسة وجاهزة. فليس له ان يأخذ ربحه

39
00:13:33.300 --> 00:13:53.700
من شيء لم يعمله ليس لك ان تأخذ ربحك من الشجر نفسه. لان هذا شيء ليس لك فيه. الشجرة موجودة. وانما الذي عملت عليه حتى نتج ونضج الثمار فتأخذ ربحك من ماذا؟ من الثمار فقط ايها العامل. بخلاف الحالة الثانية في

40
00:13:53.700 --> 00:14:13.700
حالة المساقاة على الشجر ان يقوم بغرسه ابتداء ثم بعد ذلك انمائه للوصول الى الثمر قال العامل هنا كان سببا في بوجود الشجر وسببا في وجود الثمر فجاز ان يأخذ نصيبه من الربح اما من الشجر او من الثمر او من كليهما

41
00:14:13.800 --> 00:14:34.300
ممتاز. اذا انتبهوا اخواني المساقاة اما ان تكون على مجرد الثمر. واما ان تكون على شجر لم يغرس بعد جميل اذا كانت مساقاة على ثمر فقط فاما ان يكون عليها ثمر معدوم اصلا او على ثمر موجود يحتاج لانماء وفي كلا الحالتين سواء كان الثمر معدوم او موجود

42
00:14:34.300 --> 00:14:56.950
عامل له جزء من الثمر فقط اذا كانت المساقاة على شجر ليقوم العامل بغرسه وانمائه الى ان يخرج الثمار فهنا نعم يجوز للعامل ان يأخذ رصيده من الربح من الشجر او من الثمر او من كليهما. ممتاز. طيب لكن بقيت هناك بالتأكيد شروط وقيود وتنبيهات يجب ان نفهمها في

43
00:14:56.950 --> 00:15:21.150
عقد المساقات فلذلك قال الشيخ مرعي واذا في التعريف وهي دفع قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذا التعريف الذي ذكره الشيخ مرعي هذا يتكلم فيه عن الحالة الاولى من المساقاة في الحقيقة

44
00:15:21.250 --> 00:15:36.200
يعني الشيخ مرعي لم يتطرق للحالة الثانية حالة ان يكون الشجر لم يغرس بعد. فيقوم العامل بغرسه اللي هي يسموها المغارسة. اختصر على الحالة الاولى من المساقاة وهي ان يكون على الثمر. لذلك قال وهي دفع شجر ان يكون الشجر

45
00:15:36.500 --> 00:15:52.250
موجود هذا الذي يقصده وان لم ينص عليه ان يكون الشجر موجود مغروس في الارض يقوم صاحب هذا الشجر الموجود المغروس بدفعه للعامل. يلا تفضل ايها العامل بدفعه يعني اكيد مش راح يخلع الشجرة ويعطيها

46
00:15:52.250 --> 00:16:10.650
بدفعه ان يخلي بين العامل وبين هذه الاشجار ليقوم العامل باش قال بمصالحها. يقوم العامل بمصالحها. مقابل ماذا؟ هل هو اجرة يومية؟ لا هذه ليست اجارة هذه مساقاة. المساقاة مفهومها الشرعي ان العامل له جزء

47
00:16:11.150 --> 00:16:30.700
من الثمر الناتج نصف ربع الى اخره. طب اذا لم ينتج شيء يا شيخ ذهب على العامل عمله خلاص. كما ان صاحب الشجر خسر ثماره مثلها مثل المضاربة كيف المضاربة؟ انا اعطي العامل اموال نقدية على ان يعمل والربح بيننا مثلا

48
00:16:30.850 --> 00:16:46.200
اذا العامل لم يربح خلاص ليس له شيء. وصاحب المال ايضا ذهب عليه الربح واذا حدث هناك ربح يكون على حسب الاتفاق لذلك قلت لكم هي شبيهة بالمضاربة في صورتها. شخص دفع شيئا والشخص الاخر يعمل فيه

49
00:16:46.300 --> 00:17:04.350
اذن دفع شجر لمن يقوم بمصالحه مقابل جزء من الثمر اذا نقوم بالمساقاة على الثمر ما سيحصل عليه العامل او الربح الذي يحصل عليه هو مجرد جزء من الثمر. لان هناك تعليق اول وهي قوله دفع شجر. اذا المساقاة عند الحنابلة

50
00:17:04.350 --> 00:17:25.350
انما تكون على الاشجار التي لها سيقان. اكتبوا هكذا المساقاة هذا المفهوم عند الحنابلة انما يكون على الاشجار التي لها سيقان. هذا هو الشجر شجر وماله ساق. بالتالي اه النباتات بيسموها القطنيات او القثائيات التي ليس لها سيقان

51
00:17:25.650 --> 00:17:37.700
ليس لها سيقان قائمة وانما تكون على الارض هذه لا يكون فيها مساقاة لا يكون فيها مساقاة. مفهوم المساقاة لا ينطبق عليها. فالمساقاة هي دفع شجر والشجر ما له ساق

52
00:17:38.350 --> 00:18:06.500
في النباتات التي ليست لها سيقان هذه لا تصح فيها المساقاة هذه معلومة نقيدها  جيد آآ لكن المساقاة حتى تصح قال الشيخ هناك شروط. قال بشرطي كون الشجر معلوما. بشرط كون الشجر معلوما معلوما لمن؟ معلوما لكليهما. للمالك

53
00:18:06.850 --> 00:18:24.900
وللعامل لابد ان يكون المالك يعلم ما هو الشجر الذي دفعه للعامل ولابد العامل يعرف ما هو الشجر الذي سيستلمه طب ما هو طريقة العلم به؟ طريقة العلم بالشجر هي نفس طريقة العلم بالمبيع تذكر في عقد البيع

54
00:18:25.000 --> 00:18:46.800
قلنا ما هي طريقة العلم بالمبيع قلنا اما بالمشاهدة واما بالوصف اليس كذلك؟ اما بالمشاهدة بالعين او من خلال الوصف الدقيق وهنا نفس الشيء فنقول يجب ان يكون المالك والعامل عارفين بالشجر. الذي سيتم عليه العقد

55
00:18:47.300 --> 00:19:14.200
اما بالرؤية المباشرة واما من خلال الوصف المالك مالك الشجر يصف هذا الشجر للعامل وصفا بقول له عندي شجر مثلا خمسين شجرة آآ من التمر مواصفاته كذا وكذا وكذا اريدك ان تعمل فيها موجودة في بستاني الفلاني فيصفها له وصفا تاما. اذا نقول ان يكون الشجر معلوما

56
00:19:14.200 --> 00:19:31.750
وللمالك اما بالرؤية المباشرة واما من خلال الوصف الدقيق طيب الشرط الثاني اذا بناء على الشرط الاول اذا كان اه الشجر ليس معلوما للمالك او ليس معلوما للعامل وهذا الاكثر ان يكون مجهولا عند العامل

57
00:19:32.150 --> 00:19:52.900
فلا تصح المساقى. يعني يقول المالك للعامل قل ايها العامل اريدك ان تعمل آآ في مجموعة من اشجار النخيل عندي ولك نصف الربح الناتج من الثمار فيقول العامل وافقت هذا ما بنفع

58
00:19:52.950 --> 00:20:10.400
لان العامل يجهل ما هو الشجر ما اعطيتهوش الا انه شجر نخيل. طب كم شجرة نخيل كم حجمها؟ ممكن العامل ينصدم. يكتشف انه انت تتكلم عن هكتارات واسعة جدا. فكلمة والله اساقيك على مجموعة من شجر النخيل

59
00:20:10.500 --> 00:20:24.100
على ان لك نصف الربح وتسكت وتمضي ما بينفع. لان العامل هنا لم يحصل على وصف دقيق لطبيعة هذه الاشجار. كم عدد هذه الاشجار اه اين تقع؟ ربما انت عندك اكثر من بستان

60
00:20:24.800 --> 00:20:41.750
ربما يكون عندك اكثر من بستان عن اي بستان تتكلم فمثل هذه العموميات تسبب جهالة تجعل عقد المساقى باطل. فلذلك كانوا دقيقين قال لابد وان يكون الشجر الذي وقع عليه عقد المساقاة معلوما بالتمام

61
00:20:41.850 --> 00:20:57.700
للمالك اي مالك الشجر ولي العامل. حتى لا تحدث هناك اي جهالة تسبب خلافا في المستقبل. الشرط الثاني وهذا انتبهوا له. لابد وان يكون هذا الشجر الذي تتم عليه الموساقى له ثمر يؤكل

62
00:20:58.300 --> 00:21:17.450
له ثمر يؤكل. لانه المساقاء عادة انما تكون على هذا النوع من الشجر. الشجر الذي له ثمر يؤكل كل وبناء عليه اذا كان الشجر ليس له ثمر يؤكل ليس له ثمر يؤكل

63
00:21:18.150 --> 00:21:35.900
لا تصح المساقات عليه. قال الحنابلة سواء كان لا يخرج ثمرا اصلا. يعني ليس له ثمار اصلا او له ثمر لكنه لا يؤكل. او له ثمر لكنه لا يؤكل. فمثال الذي لا ثمر له. قالوا مثل شجرة السدر. وهذه معروفة لديكم وردت في الاحاديث

64
00:21:35.900 --> 00:21:51.050
الاحاديث النبوية كثيرا. اقول شجرة السدر هذه ثمارها لا تؤكل. عفوا ليس لها ثمار. ولا تصح على ما لا ثمرة له. يعني هذه ليس لها ثمار اصلا جيد؟ فقالوا مثل هذه الاصل انها لا تصح المساقات عليها

65
00:21:51.100 --> 00:22:02.000
وان كان يعني هناك نظر في بعض القضايا لا اريد ان اتعبكم فيه الان قضية طب اذا كانت لها ورق يقصد وما رأي الحنابل فيه لكن خلوكم معي ابتداء في هذا التصور

66
00:22:02.450 --> 00:22:15.050
قالوا لابد ان يكون له شجر التي تتم عليه الموساقى لابد ان يكون له ثمر ويكون مأكولا. فاذا كانت لا ثمر لها اصلا هذه لا تصح الموساقى عليها. ليه؟ لانه العامل على ماذا سيحصل

67
00:22:15.050 --> 00:22:32.150
للربح مش قلنا المزاقاة على الثمر مقابل جزء من الثمر. طب اذا كانت الشجرة ليس لها ثمر. من اين سيأخذ العامل ربحه؟ من اين سيأخذ العامل ربحه ما في ثمار اصلا فمش من هنا كانت الاشكالية فيها. وكذلك اذا لها ثمر لا يؤكل

68
00:22:32.250 --> 00:22:49.500
اذا كان لها ثمر لا يؤكل. قالوا ايضا لا تصح الموساقى. ليه؟ لانه ماذا سيستفيد العامل؟ اذا كان سيحصل على نصف او ربع ثمار لا تؤكل نصف او ربع ثمار لا تؤكل فما كان من الشجر مثل اشجار الحرجية اخواني بعض الاشجار الحرجية

69
00:22:49.650 --> 00:23:04.800
يعني تخرج عليها اشكال من الثمار الدائرية او ما شابه ذلك لكنها يعني ليست مما يؤكل. ليست مما يؤكل وبعض الحنابل يمثل لها بالصنوبر لكن في الحقيقة يعني هذا التمثيل اجد انه يحتاج لاعادة نظر يعني الصنوبر

70
00:23:05.000 --> 00:23:22.600
ثمرته تنفع يعني ما شاء الله اليوم كيلو صنوبر عندنا في بلادنا يصل الى سبعين دينار فتمثيل بعض الحنابلة اه الاشجار التي لها ثمار لا تؤكل بالصنوبر وبالتالي لا تصح المساقات عليها. اقول هذا يحتاج الى

71
00:23:22.600 --> 00:23:38.300
انه الصنوبة ربما نعم يعني هي كشكل صنوبر يعني يصعب اكلها تمام في العادة لكن ما يخرج منها من حبوب الصنوبر هذا ما شاء الله سعره مرتفع جدا فما المانع من ان العامل يضارب عليها؟ ما المانع؟ ان العامل يضارب

72
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
عليها او بدناش نقول يضارب ساقي عليها البعر الدقيقة. ما المانع؟ وسيحصل على جزء من الثمر ويكون ما شاء الله يعني يعني ربح عالي جدا للعامل ليس بخسر فبالتالي المهم نحتاج الى امثلة ربما تكون من بعض الاشجار الحرجية التي تخرج لها ثمار وفعلا لا نفع فيها بوجه من الوجوه عموما وليست مما تؤكل ليس

73
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
لها اكل وطعام ولا ينتفع بها. فما كان من هذا الحال لا تصح المساقات عليه. فبدك تنتبه ان تكون الاشجار التي تتم عليها الموساقى اشجار ثمار اولا فنخرج الاشجار التي لا ثمار لها وتكون هذه الثمار تؤكل. فاذا كانت الثمار لا تؤكل فايضا هذه الاشجار لا تصح

74
00:24:18.300 --> 00:24:39.400
المساقات عليها لعدم انتفاع العامل بها في الجملة. لذلك الشرط الثاني ان يكون هذا الشجر له ثمر يؤكل. الشرط الثالث قال وان يشترط او ان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر. حتى تصح الموساقى لابد ان صاحب الشجر يفرض للعامل

75
00:24:39.900 --> 00:24:55.100
جزء مشاع ايش يعني مشاع؟ يعني لا يجوز ان يكون الجزء الذي سيحصل عليه العامل من الربح جزء من اشجار معينة فيقول صاحب الشجر للعامل انت ايها العامل لك ثمار

76
00:24:55.250 --> 00:25:18.750
هذه الناحية من الارض وانا الي ثمار هذه الناحية نقول له ما بنفع هيك ليه؟ لانه بدنا نفرض انه هذه الناحية اللي انت قلت للعامل لك ربحها ما اخرجت جاءت عليها جائحة سماوية فكان انتاجها ضعيف جدا. واما منطقتك فكانت والله فيها نفع عظيم وكانت مثلا قريبة من آآ النهر

77
00:25:18.750 --> 00:25:37.750
او جدول اه او كانت مثلا الرياح او الشمس تأتيها اكثر. فانت عندما اعطيت العامل جزء من منطقة ربح جزء من منطقة معينة في المنطقة المعينة الى جانبها. وانا الي ربح هذه المنطقة الاخرى هناك جهد الظلم. فالاصل ان يكون ربح العامل

78
00:25:37.800 --> 00:25:58.950
على المشاع انه خلص كل هذه الشجار التي تعمل بها ما ينتج عن الشيوع لك نصفه ولا نصفه او لك ربعه ولي ثلاثة ارباعه ولا يجوز ان يحدد له اشجار معينة فقط والله ربحك من هذه الاشجار المعينة او من هذه المنطقة المعينة اذا حدث تعيين بطلة الموساقى. لذلك قالوا يشترط

79
00:25:58.950 --> 00:26:20.850
جزء مشاع هذا معنى على وجه الشيوع يدخل معك في الربح على وجه الشيوع نصف الثمر عموما وليس نصف منطقة معينة او ناحية معينة واشجار معينة ثانيا ان يكون هذا الجزء المشع معلوم. فيقول لك جزء مشاع ويكون معلوما. النصف هذا معنى معلوم. يحدد النسبة نصف

80
00:26:20.850 --> 00:26:43.600
ثلث ربع انا ما بنفع لك بعض الثمار لا هذه كلمة بعض هذه مش مش محددة. مش معلومة ايش البعض؟ البعض تحتمل ثلث البعض تحتمل ربع تحتمل نصف فعندما يأتي وقت المحاسبة بينهم سيختلفون. فلابد ان يكون جزء مشاع ويكون معلوما لهما ابتداءا نصف ربع خمس الى اخره

81
00:26:43.650 --> 00:27:00.350
اذا وان يشترط للعامل جزء مشاع معدوم من ثمره من الثمر ها من الثمر الذي اصلحه العامل ونماه. وهذا طبعا كما قلنا بالنسبة للحالة الاولى من المساقاة ان العامل ياخذ جزءا مشاعا معلوما من الثمر

82
00:27:00.400 --> 00:27:25.250
فقط من الثمر فقط ولا يجوز ان يكون على الربح من الشجر. بخلاف الحالة الثانية. هكذا يكون يعني تم تصوير العقد الاول هو المعنى اليوم هو عقد المساقه اه طب اخواني بس من باب يعني هكذا يسمونها التنكيت يعني الفوائد الدقيقة. الا تلاحظون ان فكرة المساقاة وانهم الحنابلة قبلوا

83
00:27:25.650 --> 00:27:40.450
ان يحصل العامل على ربح من الثمر اه تعارض الفكرة التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. لما تكلم الحنابلة اللي بترجعوا قبل عقد الموساقى اخر مسائل اخر مسألة تكلمنا عنها في

84
00:27:40.450 --> 00:28:07.150
المحاضرة السابقة لما قال الحنابلة ويصح آآ دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بامورهما اي بامور النحل والدابة واصلاحهما مدة معلومة. ويكون له جزء من الدابة والنحل ولا يصح هذا العقد اذا بتذكره هكذا المعتمد عند الحنابلة لا يصح اه ان تدفع للعامل نحلا او دابة

85
00:28:07.150 --> 00:28:24.200
ويكون للعامل جزء من النماء مثلا قسط النحل خلونا نركز عليها حتى اقتصر عليكم. لما في المحاضرة السابقة اخر شيء تكلمنا عنه قلنا اه الحنابلة يقولون اذا انا صاحب نحل اعطيت نحلة

86
00:28:24.200 --> 00:28:47.400
يشرف عليه ويصلح اموره يجوز ان اقول للعامل اعمل في هذا النحل ولك ربع النحل. لك خمس النحل نصف النحل. ولا يجوز عند الحنابلة ان في المعتمد طبعا ان يقول للعامل والله اعمل في هذا النحل ولك جزء العسل اه نصف العسل الناتج او ثلث العسل الناتج

87
00:28:47.400 --> 00:29:08.400
قالوا اذا اعطاه جزءا معلوما يكون جزء من نفس النحل. ولا يجوز ان يكون جزء من النماء. يعني الناتج كالعسل وعرفنا ايه ما هي العلة؟ قالوا لان العامل ليس هو الذي اخرج العسل وانما خرج بقدر الله سبحانه وتعالى

88
00:29:08.450 --> 00:29:28.450
وعرفنا ان هناك رواية اخرى في المذهب تقول لا يا عمي يجوز ان يكون للعامل جزء من النماء فقط. جزء من العسل الناتج فقط. وهذه رواية منطقية قلت لكم وان لم تكن المعتمدة لان العامل صحيح ليس هو الذي اخرج العسل وانما هذا بقدر الله لكن هو كان سبب من الاسباب الارضية

89
00:29:28.900 --> 00:29:52.250
فالمنطق اذا انه يجوز ان يأخذ جزء من العسل لا مانع ان يأخذ ان يكون ربحه جزء من العسل لماذا نلزم آآ صاحب المناحل ان يكون العامل ربحه جزء من نفس النحل. ونمنع ان يكون ربح العامل فقط جزء من العسل. ومما يؤيد هذه الرواية الثانية قضية المساقاة التي هي معتمدة في المذهب. ان

90
00:29:52.250 --> 00:30:09.600
تنفي الموساقى قلتم العامل له جزء من الثمر. ما هو ربح العامل؟ في المساقى خاصة في الصورة الاولى المساقاة في الصورة الاولى العامل يأخذ جزءا من الثمر معلوم. والثمر هو مثله مثل العسل. الثمر

91
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
هل خرج بارادة العامل؟ لا الذي اخرج الثمر هو الله سبحانه. لكن العامل كان سببا ارضيا اصلح الشجرة سقاها. بذل عليها قل فخرج الثمر ونمى الثمر وصلح الثمر وانتم اجزتم في المعتمد ان يكون ربح العامل جزء من الثمر بل اصلا لا حل الا ان يكون

92
00:30:30.200 --> 00:30:44.950
في الموساقى لا حال الا ان يكون نصيبه جزء من الثمر وهو في النهاية نماء خرج بفعل الله وكان العامل سببا فيه. اذا الاصل يعني لماذا فرقتم بين هذه وهذه الصورة؟ ما الفرق بين نحل

93
00:30:45.550 --> 00:31:02.500
يصلحه العامل وينتبه له ويحصل على جزء من الربح الناتج منه هو العسل. لماذا منعتم ان يحصل على جزء من الناتج منه وهو العسل. بينما في المساقاة اجزتم ان العامل

94
00:31:02.500 --> 00:31:22.250
على ثمار على ثمار ويصلحها وينتبه لها. ويحصل على جزء من ربحها. وفي النهاية هذه الثمار خرجت بارادة الله سبحانه خاصة في الصورة الاولى لانها لما كان الثمر معدوم تمر معدوم العامل اصلح وانتبه وسقى الى ان خرج الثمر ويحصل على جزء من الثمر

95
00:31:22.400 --> 00:31:39.150
فاقول والله تعالى اعلم الرواية يعني التي اميل اليها في مسألة النحل والدابة ان من قام على نحل او على دابة واصلحها وانتبه لها. فهذه الدابة اصبح لها نتاج سواء نتاج منفصل او نتاج متصل

96
00:31:39.650 --> 00:31:57.050
او خليش نقول النتائج المتصلة نركز عالنتائج المنفصلة عفوا. مثل كما قلنا الصوف او مثل اللبن. اه او النسل ذلك النحل ما ينتج عنه من عسل فالذي اذهب اليه الرواية الثانية وان لم تكن هي المعتمدة لكنني اراها اقوى دليلا

97
00:31:57.150 --> 00:32:12.100
واقرب للواقع العملي وتنطبق على المساقاة يعني لا فرق بينها وبين المساقاة في هذه الجزئية. فقط هذا من باب يعني التنبيه الاذهان عرفت ان بعض الامور احيانا تحتاج منك الى وقفة وانتباه ومناقشة

98
00:32:12.200 --> 00:32:25.650
فانت عندما تتمذهب انا احب التمذهب العقلاني يعني التمذهب الواعي انه انا اناقش واعرف قد احيانا اميل الى رواية اخرى داخل المذهب ليست هي المعتمدة ابتداء لكنها تتماشى مع الواقع العملي

99
00:32:25.650 --> 00:32:40.700
وقد تكون اقعد وقد تكون اقعد مع ابواب اخرى. فلذلك انتبهوا يا رعاكم الله طيب هذا بالنسبة للموساقى. اذا المساقاة ذكر لها الشيخ ثلاثة شروط ان تكون على شجر معلوم

100
00:32:40.750 --> 00:32:50.750
وان يكون هذا الشجر له ثمر يؤكل. وان يشترط للعامل جزء مشاع عن معلوم من ثمره. وكما قلت لكم الشيخ تكلم عن الصورة الاولى وانا تكلمت عن الصورة الثانية. الان نذهب

101
00:32:50.750 --> 00:33:15.700
النوع الثاني وهي المزارعة. المزارعة احبابي هذه تتعلق اه المحاصيل الزراعية المزارعة هذا العقد يتعلق بالمحاصيل الزراعية الارضية وليس بالاشجار وليس بالاشجار. وصورته كما قال لكم الشيخ مرعي رحمة الله عليه. واما المزارعة فهي دفع الارض

102
00:33:15.800 --> 00:33:44.600
والحب ان تدفع ارضا وحبا. الاثنين شخص يدفع ارضه وحبه لمن يزرعه لمن يقوم بزراعة هذا الحب في الارض وسقيه واصلاحه ووضح السماد وما شابه ذلك عليه الى ان يخرج هذا الزرع ويأتي وقت حصاده ويحصل العامل

103
00:33:44.600 --> 00:34:04.600
على جزء مشاع معلوم من الزرع الناتج. لذلك قال هي دفع الارض والحب. لمن يزرعه ويقوم بمصالحه مثل مثل المساقاة في قضيته يقوم بمصالحه بشرط مقابل طبعا جزء معلوم مشاع سيحصل عليه العامل

104
00:34:04.600 --> 00:34:19.700
مقابل جزء معلوم مشاع سيحصل عليه العامل من الناتج. طبعا المزارعة احبابي ايضا في الحقيقة لها صورتان الشيخ مرعي اقتصر على صورة لكن لها صورتان نفس الشيء. هناك مزارعة على زرع معدوم

105
00:34:20.450 --> 00:34:38.700
وهناك مزارعة على زرع موجود. هو تكلم عن حالة الزرع المعدوم تقريبا. الزرع المعدوم انه انا صاحب ارض فرضا. عندي ارض وعندي حبوب في يدي فادفع للعامل هذه الارض واعطيه الحبوب واقول له تفضلي

106
00:34:39.100 --> 00:34:57.400
هذه الارض وهذه الحبوب. القي البذرة في الارض واصلح وقم باحرافها وصلحها وتسخيها الى ان يخرج المحصول الزراعي ولما يأتي وقت الحصاد انها بيني وبينك مناصفة او لك ربع ثلاثة ارباع على حسب الاتفاق. فهاي الحالة الاولى على ان يكون زرع معدوم

107
00:34:57.950 --> 00:35:13.900
وصاحب الارض يعطي الارض والحب. وهذه جزئية عند الحنابلة يخالفنا فيها كثير من اهل العلم. وهي ان الحنابلة يقولون يجب ان تكون البذور من صاحب الارض ولا يجوز ان تكون البذور من العامل

108
00:35:13.950 --> 00:35:33.850
ليه؟ قالوا لان المزارعة والمساقاة كذلك نفس الشيء هي شبيهة بالمضاربة وفكرة المضاربة انه المال من شخص والشخص الاخر يقدم عملا فقط لا يقدم مالا. الشيك المضاربة والمزارعة والمساقاة هي اخت المضاربة. فبالتالي لا يجوز

109
00:35:33.850 --> 00:35:59.700
انه العامل هو الذي يشتري البذور والحبوب من ما له الخاص. لانه هيك بكون العامل آآ ايضا شارك بماله فاختلت الامور انه صاحب الارض قدم مالا وهي الارض لكن ايضا العامل قدم مالا وهي ثمن الحبوب. فالحنابلة قالوا لا نحن نريد ان نضطرد. العامل ليس عليه ان يدفع شيئا. العامل يأخذ ارض

110
00:35:59.700 --> 00:36:16.200
يأخذ حب جاهز وثم يقوم العامل فقط بزراعة هذا الحب واصلاحه الى ان ينمو. فهنا الحنابلة يقولون الحبوب ايضا تكون من صاحب الارض فهذه حالة الزرع المعدوم وحالة الزرع الموجود هذه تكون لأ ويكون صاحب الارض

111
00:36:16.900 --> 00:36:31.750
قام بالقاء الحبوب في الارض. يعني صاحب الارض لا ينتظر من العامل ان يضع الحبوب لا هو وضعها وانتهى الامر. لكن طلب من العامل ان يصلح حتى يخرج الزرع او

112
00:36:31.900 --> 00:36:46.800
يكمن نمو الزرع. ممكن تكون مثلا فسايل الزرع بدأت تخرج حتى والعامل تم التعاقد معه بعد ان بدأت الفسائل تخرج. لكن وظيفة العامل تكون عملية الاصلاح والانتباه والسقي وما شابه ذلك. فاذا في

113
00:36:46.800 --> 00:37:11.450
قد يكون الزرع معدوم تماما والعامل سيحصل على الحبوب ليبدأ هو العملية. وقد يكون الزرع موجود. لكن وظيفة العامل اكمال المسيرة به نقول حتى ينضج ويصبح صالحا للحصاد طبعا الشيخ مرعي كما قلت لكم تكلم عن حالة الزرع المعدوم لذلك قال وهي دفع الارض والحب لمن يزرعه. لكن لم يتطرق للصورة الثانية مع انها مقبولة عند سعد الحناك

114
00:37:11.450 --> 00:37:28.750
رضوان الله تعالى عليهم. اذا دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه آآ بشرط ها بس الان نفس الشيء كمان المساقاة لها شروط. المزارعة لها شروط قال بشرط كون البذر معلوما جنسه

115
00:37:28.750 --> 00:37:48.350
لابد ان يكون البذر الذي سيدفعه اه صاحب الارض للعامل حتى يبدروا لابد يكون معلوم لكليهما لصاحب الارض وللعامل يعني ما بنفع صاحب الارض اه يقول للعامل خذ هذه الحبوب وازرعها

116
00:37:48.450 --> 00:37:58.150
فالعامل بقول له ايش هذه الحبوب؟ بقول والله يا اخي والله ما انا داري ايش هذه الحبوب بصراحة ايش ما يطلع خير وبركة. لا ما بنفع بدنا نعرف هذه الحبوب التي سيزرعها العامل ما هي؟

117
00:37:58.250 --> 00:38:15.200
ممكن تكون اه عافانا الله واياكم تعطيه مخدرات ممكن تكون حشيش او ما شابه ذلك. بدك تعرف ايها العامل ما هي الحبوب التي ستزرعها ذلك صاحب الارض بده يكون عارف ما هي الحبوب التي سيزرعها؟ فلابد اذا كون البذر

118
00:38:15.250 --> 00:38:41.800
معلوما جنسه معلوما ما هو جنسه. والله هذه قمح هذه شعير هذه رز هذه ذرة. بده يكون واضح الجنس. اذا لابد ان يكون البذر معلوما جنسه. وكذلك قدره معلوما قدره يعني حتى لو صارت يعني بالتقريب يعني احيانا تقول يا شيخ يعني صعب نعرف كم بذرة بالحبة يعني احيانا بتكون

119
00:38:41.800 --> 00:38:58.950
في اكياس صعب تعرف بالدقة لكن بالتقريب اقل شيء كم القدر الذي ينتج مثلا من هذه السرة من الحبوب. اصحاب الزراعة بعرفوا عندهم خبرة يقول لك والله مثلا هذي الكيس من الحبوب بعطيه لمحصول كذا وكذا. تقريبا قدرها

120
00:38:59.000 --> 00:39:11.750
بالتقريب. اذا وصلنا للتحديد هذا اولى واكمل لكن اذا لم نستطع ان نحدد بالتمام فاقل شيء ان يكون هناك نوع من التغريب ليكون العامل يعني على وضوح وعلى بينة انه هذا الكيس

121
00:39:11.750 --> 00:39:27.550
اتمنى الحبوب كم ينتج؟ ممكن يكون العامل مسكين يظن انه هذا الكيس من الحبوب ينتج يعني دونمات. فاذا به لا انه لا ينتج الا مساحة قليلة فبالتالي بده يكون العامل ورب الارض على معرفة اذا بجنس البذر ما هو

122
00:39:27.750 --> 00:39:42.150
هل هو شعير؟ هل هو قمح؟ هل هو رز؟ هل هو ذرة؟ ويكون على معرفة بالقدر عموما كم ينتج هذا الكيس من الحبوب بالعادة طيب اذا لابد ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. قال ولو لم يؤكل

123
00:39:43.100 --> 00:40:03.000
اه قال ولو لم يؤكل. اذا لاحظوا هنا لم يشترطوا خلاف المساقاة هنا في المزروعات خلاف المساقى قالوا اهم شيء ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. ولا يشترط ان يكون الناتج من الامور التي تؤكل

124
00:40:03.000 --> 00:40:17.600
عادة لانه ممكن بعض الزروع يستفاد من نتاجها في امور اخرى غير الاكل. لذلك يعني لم يشترطوا هنا الاكل كل يعني ان يكون الناتج او المحصول الناتج مما يؤكل عادة

125
00:40:17.750 --> 00:40:33.750
يمكن ان يكون الناتج من المحصول الزراعي مما يؤكل ويمكن يكون مما لا يؤكل ولكن له منافع اخر لكن له منافع اخر يعني اذا كان لا يؤكل. طب شو الفائدة؟ اه بالتأكيد له منافع اخر. اما يستعمل لدواب او يستعمل لصناعة

126
00:40:33.750 --> 00:40:49.400
مثلا ثياب مثلا القطنيات خلينا نقول بعض الامور من المحاصيل الزراعية ناتجها ليس للاكل ربما يستعمل في صناعة ثياب. ربما يستعمل في صناعة يعني ملابس ما شابه ذلك يمكن ان يستعمل

127
00:40:49.900 --> 00:41:06.600
يعني اقصد ملابس حريرية او ما شابه ذلك احيانا بعضها يستعمل اه كما قالوا كعلف للدواب المهم فالمقاصد متعددة للمزروعات هذي وجهة نظر الحنابلة والمقاصد متعددة للمزروعات وليست فقط للاكل بخلاف

128
00:41:06.700 --> 00:41:20.500
المساقاة نجدهم حصروا الامر في قضية الثمر المأكول. وان كنت يعني قد تناقش في هذه الجزئية وقد يناقش ان يكون الثمر مأكول بالضبط لماذا ما يكون مثلا الثمر له منافع غير الاكل

129
00:41:20.550 --> 00:41:39.650
المشكلة ان يتفق مع العامل على شجر يساقيه ويكون لهذا الشجر ثماره لها منافع غير الاكل فهذي فقط امور يعني يدعوها في اذانكم لنناقش بها في المستقبل ان شاء الله. المهم قالوا بشرط كون البذر معلوم جنسه وقدره ولم ولو لم يؤكل فلا يشترط هنا في المزارعة ان تكون

130
00:41:39.650 --> 00:41:52.300
اصول يعني مما يؤكل يمكن ان يكون له منافع اخرى. اثنين قال وكونه من رب الارض. هذه ركز عليها. لانه فيها خلاف كبير. الحنابلة يقولون لا بد ان تكون الحبوب

131
00:41:52.550 --> 00:42:06.950
من رب الارض ولا يجوز ان العامل هو الذي يشتري الحبوب من هنا العامل اصبح يقدم مال ايضا وهذا على خلاف طبيعة عقد المزارعة. ثم قال وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم منه. وهذا تتفق فيه الوزارة

132
00:42:06.950 --> 00:42:23.100
مع الموساقى انه العامل ربحه يكون جزء مشاع معلوم منه اي من المحصول الذي سينتج وركزوا وبركز عكلمة منه في المساقاة وفي المزارعة. يعني العامل ربحه هو جزء مشاع معلوم

133
00:42:23.100 --> 00:42:43.100
من الذي سينتج ما بنفع يكون العامل ربحه جزء مشاع معلوم من ارض اخرى هو ما اشتغل فيها سواء في المساقاة او في المزارع لابد ان يكون ربحه مما عمل فيه. مما انتجت او كان سببا في نتاجه. جميل في كلمة من هذه مقصودة لهم. انه ما بنفع

134
00:42:43.100 --> 00:43:00.450
تقول للعامل اعمل في هاي الارض وانا بعطيك نصف ان شاء الله محصول اللي في الارض الاخرى اللي ما اشتغلتش فيها. ما بنفعش هذه المزارعة المساقاة مثلها مثل المضاربة. كيف في المضاربة العامل بعمل واله جزء من الربح الذي ينتجه هو؟ او يتسبب هو في انتاجه. نفس الشيء المزارعة

135
00:43:00.450 --> 00:43:17.650
الموسيقى ربح العامل من نفس الارض من نفس المحصول من نفس الشجر في المزاقاة مثلا اللي اشتغل فيها طيب اذا هذه ثلاثة شروط ان يكون البدر معلوما جنسه وقدره وهذا يقابل الشرط الاول في المساقاة. الشرط الثاني وكونه من رب الارض هذا ركز عليه لوجود خلاف فيها بين المذاهب

136
00:43:17.650 --> 00:43:33.500
والشرط الثالث وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه. وهذا مقابل الشرط الثالث ايضا في المساقاة لا فرق بينهما. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من الاخر

137
00:43:34.350 --> 00:43:54.800
آآ هذه العبارة هي في الحقيقة تقرير لعقد المزارع او لطبيعة عقد المزارعة الذي تكلمنا عنه لانه في المزارعة كما قلنا هناك انسان يدفع ارضه وبذره واذا كانت هناك الات حراثة هو الذي يأتي بها وشخص اخر عامل

138
00:43:54.800 --> 00:44:21.100
وظيفته ان يزرع البذر ويصلحه ويقوم بالحراثة ويضع المواد التي يحتاجها. فالعامل وظيفته العمل فقط وهناك انسان وظيفته ان يأتي يدفع الارض والبذر ويأتي بالات الحراثة وما شابه ذلك فاذا هذه العبارة قوله ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل منا الاخر هي في الحقيقة تقرير لعقد المزارعة هذا هو اصلا عقد

139
00:44:21.100 --> 00:44:34.800
المزارعة. فما الفائدة من ذكر هذه الجملة هذا هو السؤال ما الفائدة؟ يعني لماذا الشيخ مرعي ذكر هذه الجملة هنا؟ مع انه هذه اصلا طبيعة عقد المزارعة ما الذي اراد ان يوصله

140
00:44:34.800 --> 00:44:46.500
بهذه العبارة؟ او ما الشيء الجديد؟ خلينا نقول ما الشيء الجديد او ما هي المسألة الجديدة في هذه العبارة؟ اليس هذا هو عقد المزارعة في الحقيقة هذه العبارة ليست موجودة في منتهى الايرادات في الاصل

141
00:44:46.700 --> 00:45:00.600
ليست موجودة في الاصل الذي اخذ منه الشيخ مرعي والانسان يعني احاول اقول ان اتفهم ما الذي اراده الشيخ مرعي بهذه العبارة؟ لماذا ذكرها؟ هنا بهذه الطريقة؟ لانه الشيخ ابن عوض

142
00:45:00.600 --> 00:45:18.100
ذكر تعليقا عليها ولا كذلك التغلبي ذكر تعليقا عليها فاقول والله اعلم مجتهدا انه قصد الشيخ مرعي آآ ان يبين مشروعية عقد المزارع عموما لان عقد المزارعة وقع فيه خلاف شديد

143
00:45:18.450 --> 00:45:30.400
اه لان هناك بعض العبارات الذي نقلت عن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهي المزارعة ووقع خلاف كبير عريض بين اهل العلم وبين محدثينا للمزارعة

144
00:45:30.500 --> 00:45:54.200
منهي عنها بناء على بعض الاحاديث الواردة ام انها جائزة مقبولة؟ فكان الشيخ مرعي والله تعالى اعلم يريد ان يقرر صحة عقد المزارع عموما انه هذا العقد جائز عند السادة الحنابلة ولا يرون انه منهي عنه او مخالف لاصول الشريعة كما ذهب الى ذلك طائفة من الفقهاء

145
00:45:54.250 --> 00:46:14.250
فيقول ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر. يعني يصح هذا الامر ولا اشكال فيه. اللي هو عقد المزارعة. اللي هو عقد المزارعة انه يريد ان يقرر انه عقد المزارعة بهذه الصورة مشروع لا اشكال فيه عندنا. وان كان بعض اهل العلم نهى عن

146
00:46:14.250 --> 00:46:34.250
او اتبع بعض اثار الصحابة في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لكن نحن لا اشكال عندنا في المزارعة التي بهذه الصورة. لا اشكال عندنا في المزارعة التي بهذه الصورة فقط. شخص يقدم ارضا وبذرا وبقرا ويعني للحرافة. يقول ايش البقرة علاقتهن؟ يقصد البقر اللي هو الة

147
00:46:34.250 --> 00:46:55.050
قفا الة الحراسة. لانه العامل ليس من وظيفته ان يشتري الة الحراثة. لان هنا سيقدم مالا بل صاحب الارض هو الذي يأتي بالارض والبذر والات العراثة العامل وظيفته العمل. هذه المزارعة هي التي يقبلها الحنابل ويصححونها. هذا ما اراده والله تعالى اعلم. ثم قال فان فقد شرط يعني اذا

148
00:46:55.050 --> 00:47:07.500
تل شرط من المساقات العقد الاول اللي تكلمنا عنه مش اعطينا ثلاثة شروط له او من المزارع العقد الثاني ماذا يحدث؟ قال فان فقد شرط من شروط المساقات او من شروط

149
00:47:07.500 --> 00:47:33.050
مزارعتي اصبحت فاسدة اصبحت فاسدة والحنابلة كلمة الفساد والبطلان عندهم هنا بنفس المعنى. فاسدة يعني باطلة فاسدة. طيب الان عامل عمل  في الاشجار وفي الثمار في المساقى او عامل عمل عمل آآ على الارض في المزارعة. وبعد ان عمل هذا العامل مدة

150
00:47:33.100 --> 00:47:51.600
اه اكتشفنا انه هناك خلل في شرط من شروط الموساقعة. او اكتشفنا انه هناك خلل في شرط من شروط المزارعة. ما الحكم سنقول المزارعة والمساقاة فاسدة باطلة. طب العامل بقول طب عملي يعني انتم قلتم بطء العقد باطل. طب عملي انا اشتغلت

151
00:47:51.750 --> 00:48:14.450
نصف سنة بعد ذلك يعني عرفت ان العقد باطل. ما الحل؟ خلاص يطيعك الجهد لأ في هناك حلول فنقول اه فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه. الان اذا فسد عقد المساقات او المزارعة ماذا نقول؟ نقول تعالوا يا جماعة

152
00:48:15.100 --> 00:48:42.850
الثمر الذي سينتج في المساقاة والزرع الذي سينتج في المزارعة نفس الثمر ونفس الزرع هذا سيكون لرب الارض ولرب الشجر في المساقاة سيكون لرب الشجر كله وفي المزارعة سيكون الزرع الناتج لرب الارض والبذور كاملا. طب والعامل ماذا سيحصل؟ قال وللعامل اجرة مثله. منقول تعال يا عامل هذه

153
00:48:42.850 --> 00:49:06.000
قرعة باطلة فاسدة المحصول الناتج سيكون كله لصاحب الارض والبذور وانت نعطيك اجرة مثلك مثلك لو اشتغل نصف عام كم يحصل؟ نأتي باهل الخبرة يقدرون. يقولون من استأجر نصف عام للقيام باعمال من هذا النوع. والله يأخذ الف وخمسمائة دينار. خلص يعطى اجرة متل

154
00:49:06.000 --> 00:49:20.600
الف وخمس مئة دينار وسلام عليك هذه اذا كانت المزارع فاسدة وكذلك اذا كانت المساقاة فاسدة الثمر الذي اشتغل عليه العامل هذا يذهب لصاحب الشجر. انتهى الامر والعامل يأخذ فقط اجرة مثله

155
00:49:20.900 --> 00:49:38.150
نأتي بالخبراء يقدرون انت كم اشتغلت والله ست اشهر اجرت مثل كذا وكذا تأخذ مالا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. طيب ماذا سيترتب على ذلك؟ والثمر والزرع لربه اي لصاحب الثمر ولصاحب

156
00:49:38.150 --> 00:49:57.500
اي بالزرع واما العامل له اجرة مثله فقط ولا شيء له. لا يحصل العامل هنا لا على شيء لا من الثمن ولا من الزرع. طيب اما ان فسخت الان اذا كانت باطلة فهمنا الان سينتقل لقضية الفسخ. الان احبابي اذا بتذكروا معنا عرفنا لما تكلمنا في عقد الوكالة ان

157
00:49:57.500 --> 00:50:22.600
آآ المساقاة والمزارعة هي من العقود الجائزة مش اخدنا الشيخ مرعي سابقا في باب الوكالة اعطانا حكم عام ان الوكالة والشركات بانواعها عنان ومضاربة ووجوه وابدان ومفاوضة وان المساقى والمزارعة والوديعة كل هذه العقود اعطانا فيها قاعدة كلية كلها عقود جائزة. ما معنى جائزة؟ عرفنا انه كل طرف

158
00:50:22.600 --> 00:50:42.800
فيها له احقية الفسخ كل طرف فيها له احقية الفسخ متى شاء يعني هو غير مجبر على الاستمرار في العقد لكن الفسخ له احكامه طبعا. فلذلك قال اه وعبارة ولا شيء له الظاهر انها تتعلق

159
00:50:44.500 --> 00:51:04.500
الجملة التي تليها انا لحقتها بالجملة السابقة لكن اظن هناك اشكالية عندنا في التنقيط او ما شابه ذلك هي تتعلق بالجملة التي تليها. فالعبارة هكذا تبدأ ولا شيء يا له الى شيء للعامل ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة هكذا. ولا شيء للعامل ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة

160
00:51:04.500 --> 00:51:27.500
وان فسخ بعد ظهورها اها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر طيب الان اذا واضح آآ ان الشيخ مرعي رحمة الله عليه والحنابلة يفرقون

161
00:51:27.550 --> 00:51:44.400
بين الفسخ اذا وقع قبل ظهور الثمرة انا اتكلم عن خليني اتكلم عن المساقاة آآ يفرقون بين الفسخ اذا وقع قبل ظهور الثمر وبين الفسخ اذا وقع بعد ظهور الثمر

162
00:51:46.000 --> 00:52:01.650
طيب وانتم تلاحظون هنا ايضا ان الكلام عن نوع من المساقاة يعني هنا الكلام دقيق يتكلمون عن نوع من المساقاة وهي المساقاة اذا كانت ثمرة معدومة. المساقاة اذا كانت على ثمرة معدومة

163
00:52:01.700 --> 00:52:21.500
اما المساقاة على ثمرة موجودة لم يتطرق اليها. وكذلك المساقاة اذا كانت على غرس شجر ترى في الحقيقة هو لم يتطرق اليها. فهو يتكلم عن نوع من المساقى وانا احب هذا التدقيق حتى نفهم ما هي الصورة التي نتكلم عنها هنا؟ يتكلمون عن المساقاة على ثمرة معدومة

164
00:52:22.450 --> 00:52:43.300
احفظوه. الان الكلام عن المساقاة على ثمرة معدومة. اذا كانت هناك مساقاة على ثمرة معدومة قياد ووظيفة العامل ان يسقي الشجر وان يحافظ عليه حتى تخرج الثمرة وتنضج وتكتمل. لانه عادة هذا اشهر صور

165
00:52:43.300 --> 00:52:57.050
الطاقة فالان اذا حدثت عملية فسخ بما انه المساقى عقد جائز يمكن تحدث عملية فسق في اي لحظة. سواء من المالك للشجر او من العامل. ما هي الاجراءات؟ اه هناك حالتان

166
00:52:57.300 --> 00:53:13.100
ان تحدث عملية الفسخ من المالك او من العامل قبل ظهور الثمرة والحالة الثانية ان تحدث عملية الفسخ من المالك او من العامل بعد ظهور الثمرة. طيب نبدأ بالحالة الاولى

167
00:53:13.300 --> 00:53:27.500
اذا حدث الفسخ قبل ظهور الثمرة اذا حدث الفسخ قرر احدهما الفسخ قبل ان تظهر الثمرة فاما ان يكون الذي قرر ان يفسخ العامل واما ان يكون الذي قرر ان يفسخ

168
00:53:27.500 --> 00:53:43.100
ما لك ممتاز اذا كان الذي قرر ان يفسخ هو العامل اه نتكلم عن قبر ظهور الثمرة والذي قرر ان يفسخ هو العامل في هذه الحالة يقولون العامل ليس له اي شيء

169
00:53:43.450 --> 00:54:03.400
لانه هو بارادته اراد ان ينهي هذا العقد وينصرف فنقول له ليس لك اي شيء لا تطالب رب العمل باي اجرة او برب الشجر باي اجرة لذلك قال ولا شيء له اي للعامل اكتبوا ولا شيء له اي للعامل. ان فسخ اذا هو الذي فسخه او هرب ممكن بعض العمال يهرب من الارض ولا

170
00:54:03.400 --> 00:54:20.750
نعرف اين ذهب او هرب قبل ظهور الثمرة ليس له اي شيء واما ان كان هذه اكتبوها عندكم لانه لم يكرها واما ان كان الذي اراد الفسخ قبل ظهور الثمرة هو صاحب الشجر هنا في العامل له اجرة مثله

171
00:54:20.850 --> 00:54:36.750
العامل ما قصر ومستمر صاحب الشجر قال للعامل خلص ما بدي اكمل والمساقاة عقد جائز. نقول له صح عقد جائز بنفسخ لكن بدك تعطي الاجرات مثله لانه العامل ما قصر وهو مستمر معك. فاذا ان كان الذي فسخ

172
00:54:37.600 --> 00:54:53.750
هو آآ صاحب الارض او صاحب الشجر للعامل اجرة مثله اذا فرق بين ان يكون العامل هو الذي فسخ وبين ان يكون المالك هو الذي فسخ. هذا كله قبل ظهور الثمرة

173
00:54:53.850 --> 00:55:12.700
واما ان فسخ بعض ظهورها واما ان فسخ بعد ظهورها آآ الامر سيختلف قالوا اذا تم الفسخ بعد ظهور الثمرة اذا تم الفسخ بعد ظهور الثمرة الثمرة بينهما على ما شرطا

174
00:55:13.150 --> 00:55:36.800
لن تختلف الامور بقضية ان الثمر سيوزع بين العامل وبين المالك على ما تم اشتراطه لن يختلف الامر. فالثمرة بينهما على ما شرطا. على ما شرطا طب كيف سيكون الثمر بينهما على ما شرط والعامل او المالك يريد ان يفسخ

175
00:55:37.100 --> 00:55:58.850
اه قال الحنابلة نحن وان اعطينا حقي الفسخ للمالك او للعامل بعد ظهور الثمر لكن العامل مجبر عندنا على ان يتمم عمله وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر

176
00:55:59.100 --> 00:56:18.400
وهذا قد تستغربون منه عقول اذا شو فائدة الفسخ بعد ظهور الثمرة يقول الحنابلة اذا ظهرت الثمرة واراد احدهما ان يفسخ يصح الفسخ ما عندنا مشكلة لكن العامل بدنا نقول له عليك ان تتمم الانماء والاصلاح للثمر حتى يكتمل

177
00:56:18.450 --> 00:56:40.900
فبقول لك طب اذا ايش الفائدة؟ اذا من الفسخ اذا كنت انا كعامل ملزم ان استمر في الانماء والاصلاح الى ان يتم الثمر في الحقيقة هناك فائدة دقيقة وذكرها الشيخ ابن عوض في حاشيته. الفائدة الدقيقة لهذا الفسخ بعد ظهور الثمر. قال الشيخ ابن عوض انظروا. فائدته انه لو

178
00:56:40.900 --> 00:57:01.150
حدثت ثمرة بعد الفسخ لو حدثت ثمرة بعد الفسخ كان للعامل اجرة عمله فيها فقط وليس له حصة منها ما معنى هذا الكلام؟ قال كما لو انفسخت قبل ظهور الثمرة. وهذا نقله عن ابن نصر الله

179
00:57:01.850 --> 00:57:18.850
هذا الكلام نقله عن ابن نصر الله ما معنى هذا الكلام المنقول عن ابن نصر الله هذا الكلام معنا اخواني دقيق انتبهوا علي الان آآ كما قلنا ظهرت الثمرة ظهرت الثمرة

180
00:57:19.500 --> 00:57:36.150
وقرر سواء المالك او العامل قرر احدهما الفسخ هسه سنقول آآ على العامل حتى لو قال ان احدهما قرر الفسخ العام المجبر شرعا على ان يتمم عمله حتى لا يضيع

181
00:57:36.650 --> 00:57:51.800
يعني هذه الثمار بحيث لا يصبح لها راعي. لابد تكمل عملك حتى لا يتلف المحصول من الثمار. بده يكمل. طيب ستقول اذا ما فائدة الفسخ؟ اذا لن يؤثر الفسخ وما في فسخ حقيقي لا بنقول الفسخ حقيقي

182
00:57:53.350 --> 00:58:16.750
وثمرته كما قال ابن نصر الله ان العامل له جزء من الثمر كما تم الاتفاق عليه لكن جزء من الثمر الذي خرج قبل عملية الفسخ واما الثمر الذي خرج بعد عملية الفسخ بعد عملية الفسخ

183
00:58:17.050 --> 00:58:35.150
فالعامل ليس له جزء منه ليس له جزء منه وانما له فقط اجرة عمله فيه ربما يعني اختلطت عليكم الامور فالان امسح هذا جيد يعني اظنه اشكال الذين ارسم لكم هذه الفكرة

184
00:58:35.750 --> 00:58:55.700
حتى تفهمونا حتى تفهموها اذا هذه شجرة عمل فيها بدأ عمل فيها عامل بالموسقاة بدأ ظهور الثمر عليها بدأ ظهور الثمرة عليها. اذا بدأ ظهور الثمر ثم بعد ذلك حدث فسخ من المالك او من العامل

185
00:58:55.800 --> 00:59:15.800
هل الفسخ يصح يا شيخ عند الحنابلة؟ نقول نعم الفسخ صحيح ها الفسخ صحيح بعد ظهور الثمرة لكن العامل مجبر على ان يعمل في الثمن. يعني حتى لو صار فسخ العامل مجبر على ان يعمل في هذه الثمار يعني ان يصلحها

186
00:59:15.800 --> 00:59:25.800
نسميها حتى تنضج. طب اذا ايش فائدة الفسخ؟ راح تقول لي اذا انه هو مجبر على ان يكمل عمله. نقول فائدة الفسق كما يقول ابن نصر الله تظهر في هذه الجزئية

187
00:59:26.350 --> 00:59:52.450
وهي انه لحظة الفسخ لحظة الفسخ الان كان هناك ثمر في لحظة الفسخ احنا متفقين كان هناك ثمر ظاهر العامل سيحصل على ربحه من الثمر الذي كان ظاهرا في لحظة الفسخ فقط

188
00:59:53.050 --> 01:00:13.900
يعني لحظة الفسخ كانت هذه الاغصان هي التي عليها ثمار فقط. وهذه الاغصان الاخرى ما كان عليها ثمار لسه الان بنقول يا ايها العامل ويا ايها المالك ما هي نسبة الربح المتفقين عليها؟ قالوا والله احنا متفقين انه العامل اه له نصف الثمار

189
01:00:14.300 --> 01:00:31.600
وانا لي نصف الثمار او العامل له ثلث الثمار وانا لي ثلثان. بنقول ممتاز عند لحظة الفسخ العامل سيكون له نصف الثمار الظاهرة حينئذ فقط او ثلث الثمار الظاهرة حينئذ فقط

190
01:00:32.950 --> 01:00:54.500
والثمار التي ستظهر بعد الفسخ في المرحلة القادمة الثمار التي ستظهر بعد الفسخ. يقول ابن نصر الله ليس للعامل ان يأخذ نصيبه منها وانما للعامل اجرت عمله فيها فقط كانه مستأجر عليها

191
01:00:54.750 --> 01:01:09.450
لانه مستأجر عليها. هكذا قال ابن نصر الله وان كانت يعني هذه القضية ستكون صعبة شوي من الناحية العملية لكن هكذا قرروها انه الان حتى يكون الفسخ له فائدة قالوا هذه فائدته التي تتصور

192
01:01:09.600 --> 01:01:22.700
انه احنا بنجبر العامل على ان يتمم عمله. طب اذا كان العامل مجبر على ان يتمم عمله. وصاحب الارض مجبر او الشجر مجبر على انه يخلي العامل يكمل عمله طب اذا شو فائدة الفسخ بعد ظهور الثمرة هاي بدك تحكي

193
01:01:23.100 --> 01:01:36.350
الاتنين مجبرين على ان يتم العمل. اذا لا فائدة اذا ما في فسخ طبعا انتم تقولون فيه فسخ. اه لا بنقول اذا الفائدة في الفسخ هنا. انه يصح الفسخ ويكون للعامل جزء من الربح

194
01:01:36.800 --> 01:01:54.150
من الثمار عند تمامها لكنهم قالوا يأخذوا جزءا من ربح الثمار التي كانت موجودة في لحظة الفسخ واما الثمار التي خرجت على الشجرة بعد لحظة الفسخ او ربما تكون مثلا هناك عدة اشجار

195
01:01:54.450 --> 01:02:15.900
شجرة كانت مثمرة في لحظة الفسخ. والشجرة ما كانت مثمرة فالعامل نصيبه من الربح يكون من الشجرة المثمرة في وقت الفسخ طب الشجرة غير المثمرة؟ اثمرت والعامل اصلحها برضه. اه منقول هذه الشجرة التي لم تكن مثمرة لحظة الفسخ واثمرت بعد ذلك

196
01:02:15.900 --> 01:02:33.150
العامل له فقط اجرة عمله فيها. بنشوف اجرة مثله ويأخذ اجرة نقدية وانتهى الامر وليس له جزء من ثمارها هكذا قرروا فائدة الفسخ والله تعالى اعلم. اذا اذا تم الفسخ

197
01:02:33.900 --> 01:02:47.600
قبل ظهور الثمرة نقول اذا كان الفسخ من العامل ما لهوش اي حاجة. واذا كان الفسخ من رب الشجر هذا يعني سيعطي العامل اجرة مثله اذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة

198
01:02:48.350 --> 01:03:03.700
بتقولوا سواء من المالك او من العامل. العامل مجبر على ان يتمم عمله والمالك مجبر على ان يمكنه من ذلك العامل له جزء من ربح الثمار التي كانت ظاهرة عند لحظة الفسخ

199
01:03:03.850 --> 01:03:18.800
واما الثمار التي ستظهر بعد ذلك فالعامل له اجرة عمله فيها فقط وليس له آآ جزء منها من ربحها. كما قرر ابن نصر الله وذكر الشيخ بن عمر في الحاشية. ممتاز

200
01:03:19.200 --> 01:03:40.150
هذا بالنسبة للمساقاة وهذا كما قلنا كله كلام عن المساقاة اذا كانت على ثمرة معدومة. المساقاة اذا كانت على ثمرة معدومة هو لم يتطرق الشيخ مرعي الى المساقاة اذا كانت على ثمرة موجودة ولم يتطرق للمساقاة اذا كانت على

201
01:03:40.200 --> 01:04:05.400
الشجر اللي يغرسه العامل. والشيخ في منتهى الايرادات الشيخ الفتوحي قرر انه المساقاة اذا كانت على شجر ليغرسه العامل ليغرسه العامل ابتداء ثم بعد ذلك يصلحه ففي هذه الحالة طبعا هذا استطراد مني لا اريد ان اتعبكم فيه لكن فقط اذكرها لمن يحب الفوائد. اه في هذه الحالة ستكون لك اشكالية لانه الشيخ

202
01:04:05.400 --> 01:04:22.400
في التنقيح قال اذا كانت المساقاة على شجر ليغرسه العامل ثم بعد ذلك يبدأ عملية اصلاحه في هاي الحالة بمجرد ان يغرسا العامل هذا الشجر بمجرد ان يغرسه ويبدأ العمل عليه

203
01:04:22.600 --> 01:04:38.000
لو تم الفسخ لو تم الفسخ فان العامل مجبر على ان يكمل عمله الى ان تموت الشجرة الى ان يموت ويتلف هذا الشجر لان هنا قال المساقاة ليست على ثمرة

204
01:04:38.500 --> 01:05:01.200
لا المساقاة هنا على الشجرة كاملة فقال المرداوي في التنقيح آآ اذا كانت المساقاة على غرس الشجر ثم فسخت المساقات بعد هذا الغرس هنا سيكون العامل مجبر على ان يتمم عمله الى ان تموت الشجرة. وصاحب الارض مجبر على ان يعطي العامل فرصة يعني رعاية هذه

205
01:05:01.200 --> 01:05:17.100
الشجرة الى ان تموت. بخلاف ما لو كانت المساقاة على ثمرة فاذا حدث الفسخ بعد ظهور الثمرة فالعامل يبقى يعمل الى ان تتلف هذه مرة فقط فاذا باختلاف طبيعة المساقاة ستختلف الاحكام. لكن

206
01:05:17.350 --> 01:05:32.600
حتى كلام الشيخ المرداوي في التنقيح يحتاج الى نظرة عملية واقعية اكثر لانه حتى بعض الاشجار الى ان تموت مجلس يعني عشرين ثلاثين سنة. فللعامل سيبقى اذا كان العامل عمل مساقاة على غرس شجر

207
01:05:32.650 --> 01:05:50.550
واراد الفسخ بعد ذلك او هو او المالك اراد الفسخ بعد ذلك. نقول لا العامل يبقى يعمل فيها الى ان تموت الشجرة يعني بعض الامور تحتاج الى اخذ يعني واقع العمليات التجارية او العمليات الزراعية. وهناك روايات في المذهب تتسع لاقوال اخرى والله

208
01:05:50.550 --> 01:06:07.650
انا اعلم انا دائما احب النقاش لاكون لتكون فتوى طالب العلم اليوم فتوى عملية وليس فقط طالب علم يحفظ المسائل من دون ما يفكر. هل فعلا هذا الامر عملي واقي؟ خاصة في المسائل التي هي نسميها من مظان الاجتهاد. من مظان

209
01:06:07.650 --> 01:06:19.100
الاجتهاد والنظر في مآلات الامور يعني ليس فيها نصعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن وانما هي من اجتهادات العلماء وتجد فيها خلاف طاحن بين اهل العلم. فهنا انا

210
01:06:19.100 --> 01:06:37.500
حب لطالب العلم ان يكون عنده نظرة ويحاول ان يفكر ويوازن الامور وينظر ما هي الاقوال التي تتلائم مع مقاصد الشارع سبحانه وتعالى اكثر من غيرها. طيب وكذلك الامر اذا هذا كله كلام عن الموساقى كذلك الامر عن المزارعة. فالمزارعة احبابي

211
01:06:37.800 --> 01:06:56.000
قالوا اذا فسخت قبل آآ ظهور الزرع اذا فسخت المزارعة قبل ظهور الزرع فبالتالي ننظر من الذي فسخ ان كان العامل فلا شيء له وان كان صاحب الارض فعليه ان يعطي

212
01:06:56.000 --> 01:07:12.900
عامل اجرة مثله. واما ان كان الفسخ بعد ظهور الزرع فان العامل مجبر على ان يكمل العمل فان العامل مجبر على ان يكمل العمل حتى يتم الزرع فان العامل مجبر على ان يكمل العمل حتى يتم الزرع وله

213
01:07:13.000 --> 01:07:39.450
يعني جزء من الربح الذي تم الاتفاق عليه مسبقا. يعني الموسيقاء والمزارعة متفقان في هذه الفكرة عموما طيب بسم الله الحمد لله ثم قال الشيخ مرعي والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما

214
01:07:39.600 --> 01:08:02.350
اه الان بدنا نعتبر ان المساقاة والمزارع تمت صحيحة الحمد لله وجاء وقت الجذاذ ووقت الحصاد. الجذاذ هذا للثمار والحصاد هذه للمزروعات فعملية الجذاذ وعملية الحصاد هذه يعني تتعلقان بمن من المسؤول عنها؟ هل العامل هو المسؤول عن عملية الجذاذ للثمار

215
01:08:02.400 --> 01:08:26.050
والحصاد للمحصول الزراعي قال الحنابلة والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما اه عندما يأتي وقت القطاف خلص العامل جزاه الله خير عمل على الثمار واصلحها والان اصبحت جاهزة لان تقطف او العامل في المزارع عمل في الارض حتى خرج الزرع ونمى واشتد واصبح واصبح جاهزا للحصاد

216
01:08:26.100 --> 01:08:44.500
هنا اذا حان وقت الجذاذ بالنسبة للثمار او الحصاد بالنسبة للزروع فان كل واحد مسؤول عن عملية الجذاذ وعن عملية الحصاد بمقدار حصته. لذلك قال والجذاد عليهما ايهما مشتركان في عملية الجذاد. هذه ليست مسؤولة مسؤولية العامل

217
01:08:45.150 --> 01:09:00.250
ولا صاحب الارض او صاحب الشجر يقول للعامل يلا هاي مسؤوليتك انت عليك الجداد او الحصاد. لأ الحنابل يقولون والجذاد عليهما بقدر حصتيهما. اللي اله مثلا ثلاثة ارباع. مثلا نفرض انه صاحب الارض اله ثلاثة ارباع المحصول. والعامل

218
01:09:00.250 --> 01:09:24.050
له ربعه هذا الذي تم الاتفاق عليه. فالعامل عليه اذا ربع الحصاد وصاحب الارض بتكلف بثلاثة ارباع الحصاد. انت مسؤول عنها. واذا كان كذلك مثلا ثمار منشوف ايش المتفق عليه. اه نصف بنصف العامل عليه شغل نصف الجذاذ. وصاحب الارض هو الذي عليه النصف الاخر. لان ممكن صاحب

219
01:09:24.050 --> 01:09:42.650
بالارض او صاحب الشجر يعطي العامل مقابل الجذاذ. يقول له يعني بعطيك مقابل الجذاذ مثلا خمسمية دينار او مقابل الحصاد. هذا بنقول اتفاق اخر لكن العامل ليس مجبر عليه. العامل ليس مجبر عليه هذا اتفاق اخر يتفق عليه صاحب الارض او صاحب الشجر مع العامل

220
01:09:42.950 --> 01:10:03.150
واما هل هل الجذاذ والحصاد من اعمال العامل ابتداء لأ. كل واحد عليه جذاد نصيبه او حصته او حصادها ثم قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط. فيتبع. هذه مسألة يا اخي خدامية ختم بها

221
01:10:03.150 --> 01:10:22.400
هذا الباب هي في قضية احيانا آآ في الدول المسلمة حتى قديما للاسف اه كان هناك قضايا تتعلق بضرائب اه على الاراضي الضرائب التي تفرض على الاراضي او بعض الكلف او الرسوم السلطانية يعني كما سماها. بعض الرسوم السلطانية التي كانت تفرض على

222
01:10:22.400 --> 01:10:40.400
الاراضي وعلى المحاصيل الزراعية وعلى اه الاشجار وما شابه ذلك. فاذا كان هناك كلف سلطانية ضرائب او ما شابه ذلك. من الذي يسأل عن دفعها؟ هل صاحب الزرع ام العامل؟ هل صاحب الشجر ام العامل في الشجر

223
01:10:40.600 --> 01:10:55.300
فقالوا يتبعان العرف في الكلف السلطانية. اه قال هنا نعود للعرف في غرف سلطانية سواء كانت كلف سلطانية محرمة مثل المكوس والضرائب التي لا وجه لها في شرع الله. او كانت مثلا بعض الامور التي لها منطقية. وقد اجاز الفقهاء

224
01:10:55.300 --> 01:11:12.300
او فرضها في احوال معينة. فبغض النظر الكلف السلطانية على الثمار وعلى المزروعات. من الذي عليه ان يدفعها؟ هل صاحب الشجر او الحب ام العامل؟ قال هنا يرجع للعرف. لانه الناس لها اعراف

225
01:11:12.550 --> 01:11:24.000
في ذلك. اذا كان العرف انه صاحب الشجر او الزرع هو الذي يدفع الكلف هو اللي بده يدفعها للدولة. اذا كان العرف انه العامل عليها بسموه اليوم متضمنها هو المسؤول عنها

226
01:11:24.350 --> 01:11:34.350
اذا هو الذي سيدفعها. فالعرف هو الذي سيسير في هذه القضية. اذا ويتبعان العرف السلطاني ما لم يكن شرط. ما لم يكن هناك اذا شرط فيتبع. يعني الا اذا كان مثلا

227
01:11:34.350 --> 01:11:52.050
صاحب الارض نقول مثلا العرف انه صاحب الارض او صاحب الشجر هو الذي يدفع فاذا صاحب الارض وصاحب الشجر لما انشأ عقد المزارع والمساقاة على عامل قال اسمع يا عامر بدنا نعمل مساقاة ومزارعة وهناك كلف سلطانية بس الكلف السلطانية مش انا اللي بدفعها

228
01:11:52.050 --> 01:12:03.800
انت اللي بتدفعها فهل يصح؟ قال نعم. قال ما لم يكن هناك شرط بينهما فيتبع. اذا قال الصافي شرط انه الذي يدفع الكلى في الغرامات هو العامل والعامل رضي بتدفع

229
01:12:03.800 --> 01:12:20.450
اذا كان لا المسئول عن دفعها يعني او تم اشتراط ان الذي يدفعها هو صاحب الارض صاحب الارض هو الذي عليه ان يدفعها. فاذا باختصار حدث اشتراط خلاص صارت الامور واضحة بالشرط. اذا لم يكن هناك اشتراط صحيح

230
01:12:20.600 --> 01:12:40.500
القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا لم يتم الاتفاق من الذي سيدفع فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. تنظر العرف يقول الدفع على من؟ ونتبعه في ذلك. طيب هكذا نكون انتهينا من الكلام عن المساقات وعن المزارعة وننتقل ان شاء الله الى عقد جديد مهم الا وهو عقد

231
01:12:40.500 --> 01:13:04.000
الاجارة باب الاجارة لكن قبل ان انتقل لباب الايجار احبابي الكرام اه هيك احنا بنكون انتهينا من الكلام عن عقود الشركات عموما عقود الشركات عموما شركات العقود الخمسة عناية مضاربة وجوه ابدان تفويض او مفاوضة. ونضيف اليها ايضا من عقود الشركات المساقاة والمزارعة. عقود الشركات بالنسبة

232
01:13:04.000 --> 01:13:32.200
العقود انا قلت لكم في نهاية الامر ساتكلم عن تصنيف الشركات من حيث قائمة العقود هل هي معاوضة ام تعتبر اه ارفاق ام نعتبرها توثيق ام نعتبرها تبرعات الان احنا ذكرنا في المعاوضة البيع

233
01:13:32.450 --> 01:13:57.300
بانواعه وباشكاله ذكرنا كذلك مثلا وكالة باجرة  لما تكلمنا عن الوكالات جميل. اه مثلا في الارفاق عن ايش تكلمنا عقود الارفاق؟ تكلمنا عن القرض. صح تكلمنا عن الحوالة تكلمنا عن الصلح

234
01:13:58.900 --> 01:14:13.750
وامكوان الصلح يعني هو ارفاق في الحقيقة نعم وان كان يتضمن بيعا او هبة او ابراء لكن في النهاية المقصود منه الارفاق ونزع الخصومات من باب يعني التنازلات هذه هذا يتنازل. التوثيق ذكرنا رهن

235
01:14:14.400 --> 01:14:29.800
ضمان كفالة. انا احب دائما ارسم هذا المخطط لانه يرتب الامور في ذهن طالب العلم مخطط العقود تقسيم العقود باعتباره ايش مقاصدها. تبرعات ذكرنا اذا الان عقد واحد وكالة مجانية

236
01:14:30.350 --> 01:14:48.950
هذا شكل من اشكال التبرع. وكالة مجانية انما بالنسبة للشركات بالنسبة للشركات اين نصنفها؟ يعني في الحقيقة اقرب ما يظهر لي في موضوع الشركات انها من قبيل المعاوضة ليش يا شيخ؟

237
01:14:49.700 --> 01:15:05.450
الشركات بانواعها فيها معاوضة. طبعا انتم تذكروا مبنى الشركات ان شركة العنان قلنا ايش مبناها؟ انه كل واحد يعمل في ماله اصالة وفي مال غيره وكالة. فالعنان فيها نوع من الوكالة لكن

238
01:15:05.450 --> 01:15:17.050
في العنان لما كنت انا اعمل في ما لي شريكي وكالة عنه. هل هذه وكالة مجانية؟ ولا انا في الحقيقة اعمل وكالة عن مقابل ان احصل على جزء من الربح

239
01:15:17.600 --> 01:15:37.750
الذي سينتج من مال شريكي. اه في الحقيقة انا اعمل وكيلا عنه فيه. لكن مقابل جزء من الربح. فاذا العنان هي قريبة من الوكالة باجرة. قريبة منها كذلك المضاربة المضاربة صح انا بدفع كصاحب مال ادفع المال لعامل لكن العامل يعمل وكيلا عني لكن ليست وكالة مجانية هي صحيح وكالة

240
01:15:37.750 --> 01:15:57.750
لكن هذه الوكالة اذا حصل هناك ربح العامل له جزء منه فهي وكالة مقابل نصيب من الربح فهي قريبة اذا من الوكالة باجرة. كذلك شركة الوجوه وشركة اعمال. نحن ندخل شركاء مع بعضنا البعض ليس مجانا. نحن نتوكل عن بعضنا البعض ونتكفل بعضنا بعض

241
01:15:57.750 --> 01:16:12.250
كما ذكرنا لكن هذه الوكالات وهذه الكفالات هي في الحقيقة مقابل شيء يريد كل واحد ان يحصنه من صاحبه. فباختصار هناك جزء من المعاوضة انا اقدم وانت تقدم انا افعل شيء مقابل شيء احصل عليه

242
01:16:12.350 --> 01:16:32.250
جيد فليس مقصدها الارفاق ابتداء ليس هو المقصد البارز فيها وكذلك ليس توثيق ما فيها مش اساسا مش توثيقات هناك شيء من التعارض والتبادل بين الناس. وليس التبرع. فبالتالي الاظهر ان تكون الشركات بانواعها حتى الموساقى والمزارع التي تكلمت عنها قبل قليل

243
01:16:32.250 --> 01:16:44.400
ان هناك شخص يقدم مالا من ثمار او من زروع وشخص اخر يقدم عملا والذي قدم عملا هذا ليس مجانا هو يريد ان يحصل على جزء من الربح الناتج. فهناك

244
01:16:45.000 --> 01:17:02.750
واحد يقدم والاخر يقدم وهناك معاوضات تحدث بينهم واتفاقات على ارباح. فبالتالي هي من عقود آآ المعاوضة والله تعالى اعلم اما عقد الاجارة الذي معنا اليوم ان شاء الله فهو بالتأكيد من عقود المعاوضة

245
01:17:03.700 --> 01:17:22.550
الاجارة يعني هذه واضحة انها من عقود المعاوضة ايضا لانه في الاجارة شخص يقدم منفعة مقابل ان يحصل على جزء من المال. هذه الاجارة انت تبذل منفعة مقابل جزء من المال. فالاجارة والبيع اخوان

246
01:17:22.700 --> 01:17:39.950
لكن هناك فروق دقيقة بينهما. الاجارة اذا من عقود المعاوضات ان هناك من يبذل منفعة مقابل ان يحصل مالا على هذا فواضح ان الاجار من عقود المعاوضة. لاحظوا دايما الخارطة هذه يعني دعوها

247
01:17:40.000 --> 01:17:57.200
حاضرة امامكم ان شاء الله. لما تنتهوا او عندما ينتهي الطالب من كتاب المعاملات. ودائما ينظر في هذه الخارطة تبقى عنده يعني راسية  ويعرف من انه تؤكل الكتف وما مقاصد العقود. لانه للاسف كثير من طلبة العلم ينهي كتاب المعاملات

248
01:17:57.300 --> 01:18:09.600
والعقود عنده داخلة ببعضها البعض ولا يعرف شو المقصود من الرهن وليش. لماذا نأتي بالضمان ولماذا نأتي بالكفالة القرض والحوالة ايش علاقتها والبيع والوكالات فهذا ان شاء الله يكون جيد لكم. طيب

249
01:18:10.050 --> 01:18:35.400
الان اه ما هي الاجارة سنكتب تعريفا لها لان الشيخ مرعي لم يعرفها ما هي الاجارة   عقد قاسم بتتكلم عن عقد من العقود ستبدأ وتضع جنس الجنس هو العقد هكذا هكذا تبدأ التعريف عقد

250
01:18:37.150 --> 01:18:59.800
على منفعته عين او شخص طبعا هذا التعريف انا حسنت يعني عدلت هذا التعريف الذي اجده في كتب الحنابلة حتى تكون اموره اوضح لطالب العلم المعاصر عقد على منفعة عين او شخص

251
01:19:01.250 --> 01:19:32.900
لمدة معلومة او عمل معلوم مقابل  عوض معلوم هذي فكرات عقد الايجار احبابي في الشريعة الاسلامية عقد بين طرفين على منفعة هذا اول فرق بين الاجارة وبين البيع. البيع كان عقد على اعيان او على منافع صح

252
01:19:33.150 --> 01:19:56.300
اما الاجارة فهي دائما عقد على منافع. اذا نقول اول فرق بين عقد البيع وعقد الاجارة ان العقد البيع يكون على اعيان ويكون على منافع يصح ان ابيع عينا ويصح ان ابيع منفعة والعين املأ ما ابيع عينا حاضرة او عين في الذمة. قلنا اما الاجارة لا هي عقد فقط على بذل المنافع

253
01:19:56.350 --> 01:20:15.800
ممتاز ثم قال اذا عقد على منفعة عين او على منفعة شخص اذا سنتعرف ان شاء الله ان الاجارة لها شكلان اما منافع عين اخذ عينا لانتفع بها او منافع شخص اتي لشخص

254
01:20:15.900 --> 01:20:36.450
اطلب منه ان يقوم لي بعمل معين. فهنا خياطة حياكة اي عمل من الاعمال. فهنا انا اطلب منفعة الشخص اذا الايجار اما ان تطلب منفعة عين اخذ بيتا لاسكن فيه. او اطلب منفعة شخص اتي لشخص اعطيه قماش واقول له خط لي

255
01:20:36.450 --> 01:20:51.300
هذا القماش مقابل خمس دنانير. هنا منفعة شخص انا طلبت منفعة شخص. وسنعرف ان شاء الله منفعة الاشخاص الاجير الخاص والاجير المشترك  المهم عقد على منفعة عين او على منفعة شخص

256
01:20:51.350 --> 01:21:08.100
لكن هذا العقد على المنفعة منفعة الاعيان او الاشخاص هل هو عقد مؤبد لو كان عقد على وجه التأبيد لكان بيعا لكن الفرق الثاني بين الاجارة وبين البيع انه ان لاحظوا البيع قد يكون على المنافع

257
01:21:08.800 --> 01:21:24.150
فاذا هناك نقطة اشتراك بين البيع وبين الاجارة انه البيع يمكن ان يكون على منفعة والاجارة لا تكون الا على منفعة. طب كيف سنفرق اذا بين البيع وبين الاجارة بالنسبة للمنافع

258
01:21:24.250 --> 01:21:47.400
بما انه البيع يمكن ان يكون على منفعة. اه نقول الفرق بينهما ان الاجارة على المنافع تكون لمدة معلومة او لعمل معلوم يتم انجازه وانتهى الامر اما تقدر بالمدة او بعمل معلوم وينتهي. واما البيع فهو على التأبيد. فهذا الفرق الثاني بينهما

259
01:21:47.700 --> 01:22:03.150
اكتبوا الفرق الاول بين البيع وبين الاجارة ان البيع يكون على اعيان وعلى منافع والاجارة لا تكون الا على منافع. ثانيا ان البيع يكون على وجه التأبيد واما الاجارة فتكون مؤقتة بمدة او بانجاز عمل

260
01:22:03.400 --> 01:22:26.800
ثم قال مقابل عوض معلوم سيحصل عليه الطرف الاخر فاظن مفهوم الاجارة واضح بهذه الطريقة اذا عقد على منفعة عين او شخص لمدة معلومة او عمل معلوم مقابل عوض معلوم. الان سارسم المخطط الكبير الذي انا من خلاله افهم الاجارة. وارسموه لانه اخواني

261
01:22:26.800 --> 01:22:51.900
ارتب لكم كثير من الافكار التي يعني ذكرها الشيخ مبثوثة في هذا الباب. نقول الاجارة اذا بناء على التعريف السابق اما هي منفعة عين واما هي منفعة  شخص ممتاز طيب

262
01:22:52.450 --> 01:23:16.300
ثم نقول اذا كانت منفعة عين فاما ان تكون هذه العين اه مشاهدة كما اخذنا في البيوع واما ان تكون موصوفة اذا كانت موصوفة نفس تقسيم البيوت واما موصوف معين

263
01:23:16.650 --> 01:23:32.550
واما ان يكون موصوف في الذمة هذا كله نفس المفاهيم التي اخذناها في البيوع. لذلك الاصل اني اصل لمرحلة معكم احبابي اختصر في الكلام اكثر واكثر. يعني ما بنفع الان

264
01:23:32.550 --> 01:23:42.550
اعيد نفهم دراسة ما معنى ان تكون العين اما مشاهدة واما موصوفة واما الموصوف اما موصوف معين او موصوف في الذمة الاصل هذه الامور اصبحت واضحة بناء على ما تم شرحه

265
01:23:42.550 --> 01:24:19.500
سابقا طيب في كل الاحوال طبعا سنأتي الي ان شاء الله على شروطها وفي كل الاحوال اذا كانت المنفعة منفعة عين فاما ان تكون لمدة معلومة او لعمل معلوم تقدر بمدة معلومة او لعمل معلوم. اذا منفعة العين اما ان تكون هذه العين مشاهدة او تكون هذه العين موصوفة. اذا كانت موصوفة اما ان نكون

266
01:24:19.500 --> 01:24:37.850
موصوف معين او موصوف في الذمة. وفي كلا الحالتين سواء كانت العين التي سنحصل منفعتها. مشاهدة او موصوفة مدة الانتفاع يعني او عفوا مقدار الانتفاع اعدل مقدار الانتفاع اما ان يضبط بمدة معلومة

267
01:24:37.900 --> 01:24:59.200
شهر سنة او يقدر بعمل معلوم مقدر بعمل معلوم اريد منفعة هذه الدابة لاذهب بها من عمان الى العقبة واعود الان هذي ايش هذه على عمل مش على مدة ما قال اريدها اه خمس ساعات

268
01:24:59.550 --> 01:25:20.000
لاحظ انت تقدير العمل او تقدير الايجار اما بالمدد واما بالعمالة المنجزة. فاما ان استأجر دابة مثلا الدابة عين. استأجر منفعتها الان هذه الدابة التي ساستأجر منفعتها اما ان تكون مشاهدة شفت السيارة اللي اريد ان استأجرها او ان تكون موصوفة. والله اريد ان

269
01:25:20.000 --> 01:25:36.000
مستأجرة اه سيارة موجودة عندك في المخزن لكن انا ما رأيتها لكن سمعت انها سيارة سريعة. هذي اذا كانت موصوف معين. سيارتك التي في المخزن اريد ان استأجر منفعة ركوبها فقط

270
01:25:36.400 --> 01:25:52.950
وآآ يعني وهو يتحدث عن سيارة معينة او ممكن تكون سيارة غير معينة موصوفة في الذمة. تأتي لصاحب معرض سيارات تقول له والله اريد سيارة هونداي مواصفاته كذا وكذا. اه اريد فقط ما بدي اشتريها منك شراء. اريد فقط منفعة ركوبها

271
01:25:53.450 --> 01:26:10.650
اه كذا وكذا. فهنا تقول له تعطيه انت المواصفات او هو بعطيك المواصفات ويتم الاتفاق بناء على ذلك وهذا تكون اجارة ام على منفعة عين موصوفة في الذمة وفي كلا الحالتين

272
01:26:11.200 --> 01:26:26.950
منفعة العين سواء كانت هذه العين انت تشاهدها لحظة عقد الاجارة او كانت موصوفة لك سواء كانت موصوف معين او موصوف الذمة في كلا الحالتين اما ان تقدر الاجارة بمدة معلومة. اريد السيارة خمسة ايام

273
01:26:27.050 --> 01:26:45.700
مدة اريدها اسبوع مدة او تقدر الايجار بعمل اه انه انا ما تربطني بمدة اربطني بعمل. اريد سيارة اذهب بها للعقبة وارجع ممتاز او اريد اه سيارة تنقلني من اه عمان الى المطار

274
01:26:47.650 --> 01:27:12.250
فانت حينما تحددها بعمل اه حينئذ صاحب هذه السيارة لا يسترد سيارته الا اذا تم انجاز العمل. الا اذا تم انجاز العمل. طبعا الها برضه لما تقول لي طب الشيخ هادا بده يروح عالعقبة ويرجع افرض قاعد له خمس سنين فيها بعدين رجع. لأ بنقول ما هو لا بد تكون هنا يعني تمر فترة زمنية

275
01:27:12.750 --> 01:27:32.750
يستطيع فيها صاحب السيارة او الذي اخذ منفعة السيارة ان يذهب للعقبة ويرجع. اذا تجاوزت المدة المعروفة لهذا العمل لا. ساعتها بدنا حاسبه تعال انت اخدت السيارة لتقوم بعمل. هذا العمل انت اتيح لك لكنك تأخرت في اعادتها. فيحاسب. لكن عموما سنعرف ان شاء الله ان

276
01:27:32.750 --> 01:27:50.250
اجارة منفعة الاعيان لا بد تقدر اما بالمدة واما ان تقدر بانجاز عمل معلوم النوع الثاني احبابي من انواع الاجارة منفعة شخص. منفعة الشخص ايضا نقسمها الى قسمين اما ان يكون هذا الشخص اجير خاص

277
01:27:51.650 --> 01:28:13.400
واما ان يكون هذا الشخص اجير مشترك اذا كان شخص اجير خاص فهذا في العادة يقدر الايجار معه تقدر بالمدة. واذا كان اجير مشترك فهذا الاجارة معه تقدر بالعمل ممتاز

278
01:28:14.950 --> 01:28:34.950
وسنأتي ان شاء الله لكل هذه المفاهيم اكثر واكثر. انا الان فقط اؤسس اسس يعني بسموها فرش لمفهوم الاجارة باشكالها. اذا الاجارة اذا كانت على منفعة شخص اما ان يكون هذا الشخص الذي اريد منفعته اما اجير خاص اخذه مدة محددة. بدي اياك من الساعة السادسة صباحا للرابعة

279
01:28:34.950 --> 01:28:59.700
مساء فالاجير الخاص تقدر اجارته بالمدة واما ان يكون منفعة الشخص من قبيل الاجير المشترك الذي لا اختص به انا بل مجموعة من الناس تستفيد منه مثل الخياط ففي هذه الحالة اذا كان اجى المشترك مثل الخياط او صاحب اه يعني المحلات التي يذهب اليها الناس يضعون بضائعهم ليتم اصلاحها او خياطتها او ما شابه ذلك

280
01:28:59.700 --> 01:29:22.250
المشترك اه تقدر اجارته بالعمل. تقدر بالعمل مش بمدة محددة لانه انت مش مختص به هو مشترك بينك وبين غيرك. فهذا تقدر الاجارة معه بالعمل هذه الصورة العامة اخواني لطبيعة عقد الايجار. اذا الاجارة اما ان تكون منفعة عين او منفعة شخص. اذا كانت منفعة عين قد تكون عين مشاهدة او موصوفة. وفي كلا الحالتين

281
01:29:22.250 --> 01:29:39.100
تقدر الاجارة اما بالمدة واما بالعمل. واما اذا كانت منفعة شخص فاما ان يكون هذا الشخص اجير خاص. فاذا كان اجير خاص يقدر الايجار ومعه بمدة محددة. واما ان يكون اجير مشترك لا اختص به انا. بل اشترك مع الناس

282
01:29:39.300 --> 01:29:57.200
في استئجاره فهذا تقدر اجارته بالعمل طيب الان الشيخ رحمة الله عليه سيتكلم ابتداء عن آآ شروط الاجارة شروط صحة الاجارة عموما مهما كان شكلها. ثم بعد ذلك سيتكلم عن الاجارة اذا كانت على

283
01:29:57.200 --> 01:30:16.550
كمنفعة عين ما شروط هذه العين اذا كانت عين مشاهدة او موصوفة معينة. وما شروط الاجارة على منفعة عين اذا كانت هذه العين موصوفة في الذمة لها شروط. ثم لما نأتي الى منفعة شخص يتكلم ايضا عن الشروط فكل شيء باختصار

284
01:30:16.550 --> 01:30:26.550
له شروط. دعونا نبدأ سريعا مع الشيخ مرعي في شروط الايجار عموما. قالوا وشروطها ثلاثة. الان سنتكلم عن شروط الاجارة عموما مهما كان شكلها سواء كان مدفعة عين او منفعة

285
01:30:26.550 --> 01:30:45.950
شخص ما شروطها؟ ثلاثة. قال معرفة المنفعة اه نقول معرفة المنفعة سواء كنت تريد منفعة عين ولا منفعة شخص بدك تعرف شو طبيعة المنفعة التي تريدها من العين وبطبيعة المنفعة التي تريدها من الشخص تتفق عليها ابتداء مع صاحب العين ومع

286
01:30:45.950 --> 01:31:08.200
الشخص فمثلا اذا كانت الاجارة على عين شقة فصاحب العين بقول لك يعني لماذا تريد ان تستأجر الشقة ما طبيعة المنفعة؟ ما هي بتختلف قال اريد ان اسكن انا وعائلتي. والله اريد ان افعلها مخزن. اريد ان اجعلها معمل لصناعة الحديد. بدك تبين ماذا

287
01:31:08.200 --> 01:31:25.100
افعل بهذه العيب فلابد اذا من معرفة منفعة العين وكذلك اذا كنت تريد ان تستأجر شخص هادا الشخص اللي بدك منفعته ماذا تريد مني؟ والله اريدك لا بنفعش حدد لي شو المنفعة. اريدك تبني اريدك اه تقطع اريدك اه تحملني على ظهري

288
01:31:25.100 --> 01:31:42.700
بدك تحدد لي ما هي المنفعة. ممكن انا منفعة لا استطيع ان اقوم بها فلابد اذا من معرفة المنفعة من الطرفين من المؤجر ومن المستأجر لابد ان تكون المنفعة معلومة. سواء كانت منفعة عين او منفعة شخص لابد تكون معروفة لهما. طيب اه كذلك قال معرفة الاجرة

289
01:31:43.850 --> 01:32:05.700
معرفة الاجرة في اي جارة سواء كانت ايجارة عين او ايجارة منفع اه او اجارة شخص بدك تعرف ما هي الاجرة التي سيحصل عليها الطرف المقابل هناك مؤجر وهناك مستأجر. المستأجر كم سيدفع للمؤجر؟ خمسين دينار؟ مئة دينار، سبعين دينار. لا بد تكون هذه الامور ايضا واضحة. معرفة الاجرة

290
01:32:05.700 --> 01:32:24.100
ثالثا قال وكون النفع مباحا قوله بعد ذلك يستوفى دون الاجزاء ماشي. خلوها الان انا هذي اراها يعني اكثر تعلقا بقضية الاجارة على منفعة العين تمام؟ لكن تصلح ان تكون عامة. خلوها عامة. قال آآ

291
01:32:25.200 --> 01:32:50.100
كونه النفع مباحا كون النفع مباحا وخلينا نقول مباحا مطلقا وهذا ذكرناه للبيع. مش قلنا لما بدك تبيع سلعة لابد تكون هذه السلعة مباحة النفع مطلقا نفس الشيء في الايجارة لما بدك تأجر منفعة

292
01:32:50.150 --> 01:33:08.550
بدا تكون هذه المنفعة مباحة فاذا كانت منفعة محرمة كان يستأجر امرأة لترقص او يستأجر رجلا ليغني بالمعازف. لا هذه اصبحت منفعة محرمة. فلابد تكون منفعة مباحة. وليست فقط مباحة مباحة

293
01:33:08.550 --> 01:33:27.550
مطلقا لان هناك بعض المنافع كما ذكرنا في تكون مباحة في حال دون حال في حال دون حال. هناك منافع تباح فقط عند الضرورات منافع تباح عند الضرورات والضرورات تبيح المحظورات فاذا لم تكن هناك حالة ضرورة

294
01:33:27.600 --> 01:33:42.650
فان هذه المنفعة لا تباح فما كان من المنافع يباح في حال دون حال هذا ايضا لا يصح آآ الاستئجار عليه او لا تصح الاجارة عليه. لابد ان تكون الاجارة على نفع

295
01:33:43.000 --> 01:34:01.050
فاذا لم تكن على نفع اصلا ما بصير ويكون هذا النفع مباح فاذا كان النفع محرم ما بصير وتكون الاباحة هاي مطلقة يعني في وضعها الطبيعي هي باحة فلذلك اذا كانت المنفعة مباحة في حال دون حال مباحة في حالة الاضطرار وممنوعة في غيرها. برضه ما بتنفع الايجارة

296
01:34:01.100 --> 01:34:23.650
فهناك ثلاثة شروط ان تكون معرفة المنفعة بالضبط ما هي؟ معرفة الاجرة كم ستكون؟ وان يكون هذا النفع الذي تتم الايجارة عليه نفع مباح شرعا واباحته مطلقة طيب ممتاز الان

297
01:34:23.800 --> 01:34:40.150
بعد ان قال وكون النفع مباحا اعطى تعليق ساكمله قال وكون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. ان يكون النفع الذي تم المباح الذي تم عقد الايجار عليه يستوفى من دون ان تستهلك

298
01:34:40.150 --> 01:34:55.050
كالاجزاء. ارجو ان تضيفوا كلمة تستهلك يستوفى اي يمكن ان نحصل هذه المنفعة من عقد الاجارة من دون ان نؤدي ذلك الى استهلاك الاجزاء سواء كانت اجزاء العين ما بتتلف

299
01:34:55.150 --> 01:35:08.850
او اه اجزاء الشخص. بس لذلك قلت لكم اجزاء الشخص هذي واضحة اظنها يعني مش محتاجة تركيز. لكن اهم اشي اه اجزاء العين يعني لما بدك تستأجر عين لتأخذ منها المنفعة

300
01:35:09.000 --> 01:35:24.800
حتى تصح او يصح عقد الاجارة لا بد ان يمكن استيفاء العين من دون ان يؤدي الاستيفاء لتلف العين اما اذا انا بدي استوفي منفعة من عين وسيؤدي هذا الاستنفاء

301
01:35:24.850 --> 01:35:44.450
لتلف العين لا هذي ما عادت اجارة. هنا انت مضطر انك تبيع الاجارة من شرطها الاساسي انه استيفاء المنفعة يكون من دون ان تستهلك العين وتتلف فاذا كان استيفاء المنفعة يؤدي بلا شك لان تستهلك العين تبعا

302
01:35:45.900 --> 01:36:03.000
لا تصح الاجارة. مثل ايش يعني هل يصح ان اعقد اجارة على اكل تفاحة والله اتي لشخص اقول ايها التاجر اريد اعمل انا واياك عقد ايجارة على ايش ؟ اريد منفعة. فبقول لك التاجر ما هي المنفعة؟ اريد منفعة اكل التفاحة

303
01:36:03.650 --> 01:36:22.750
فبقول لك هذا التاجر ما بنفع انا واياك نعمل اجارة على هاي المنفعة. منفعة الاكل للتفاحة. ليش ؟ لانه اذا اردت ان تحصل منفعة الاكل فهذا سيضطر يعني تبعا من اللوازم العقلية استهلاك التفاحة نفسها. ها هل يصح عقد اجارة على منفعة

304
01:36:22.750 --> 01:36:40.250
اكل التفاحة بتقول ما بنفع ليه ؟ لانه هاي المنفعة وهي الاكل تستلزم استهلاك العين بدك توكلها التفاحة وتدخلها ببطنك حتى يتم عقد الاجارة على هذه المنفعة منفعة الاكل. اه فمنفعة الاكل

305
01:36:40.450 --> 01:37:01.750
تقتضي استهلاك العين. فبالتالي لا تصح الاجارة على هذه المنفعة. ليه؟ تقول لان هذه منفعة تستلزم تبعا استهلاك العين المنافع التي لا تستهلك العين معها اه نعم هذه التي يصح الاشارة علي مثل استأجر بيت لاسكن فيه. سكنت في هذا البيت هل هذا

306
01:37:01.750 --> 01:37:21.750
الى تلف البيت ما يؤدي الى تلف البيت. خلاص اسكن شهر واخرج واعيد العين الى صاحبها. سيارة استأجرها لمدة شهر. بعد ان ينتهي الشهر اعيد السيارة الى صاحبها. فهنا منفعة الركوب منفعة السكنى. الى غيرها من المنافع لا تؤدي الى استهلاك الاعيان. فبالتالي تصح الاجارة عليها. واما المنفى

307
01:37:21.750 --> 01:37:47.000
التي تؤدي الى استهلاك الاعيان فهذه لا تجوز الاجارة عليها اللهم استثنى الحنابلة آآ المنافع التي يكون استهلاك عين فيها على وجه تبع استثمر الحنابلة ايش المنافع التي يكون استهلاك العين فيها او جزء من العين على وجه التبع وليس اصالة مثل ايش ؟ قالوا مثل ان تستأجر امرأة لترضع

308
01:37:47.200 --> 01:38:04.850
لو انا استأجرت امرأة لترضع طفلي الان هذه المنفعة منفعة الارضاع هي تقتضي وجود استهلاك استهلاك للبن الذي عند هذه المرأة فهناك عين ستتلف لكن تلف هذه العين يعتبرونه شيء تبعي

309
01:38:05.000 --> 01:38:21.700
ليس اصلي انه انا اريد منفعة هذه المرأة اصالة وهي عملية الارضاع وذهاب لبنها هذا شيء تبعي يغتفر اما اذا كان الاستهلاك للعين اساسي مثل اكل تفاحة لأ هنا ما راح ينفع ابدا

310
01:38:22.150 --> 01:38:36.950
ان يتم عقد الايجار عليها وانت مضطر انك تعمل عليها عقد بيع جميل جميل. اذا اه هذا معنى قوله وكون النفع مباحا يستوفى دون ان تستهلك اجزاء العين او اجزاء الشخص

311
01:38:36.950 --> 01:38:51.750
معه لكن انا قلت لكم هي الصق واظهر في قضية العين ثم قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا تصريح بمفهوم العبارة السابقة. لما قال

312
01:38:51.800 --> 01:39:11.800
يعني وكون النفع مباحا يستوفى دون ان تستهلك الاجزاء. فمفهوم هذا قال فتصح اذارة كل ما امكن الانتفاع به من عين او شخص فيصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه اذا كانت عينا وانا اضيف او مع بقاء شخصه

313
01:39:11.800 --> 01:39:40.250
اذا كان شخصا وهذا واضح لذلك هم لا يقيدونه ثم قال اذا قدرت منفعته الف بالعمل لاحظوا تقدير المنفعة يعني تقدير الاجارة اما ان يكون لعمل معلوم اذا تصح ادارة كل ما امكن الانتفاع به. مع بقاء عينه او شخصه كما اضفت انا. اذا قدرت منفعته بالعمل ان تكون المنفعة

314
01:39:40.250 --> 01:39:57.100
المعلوم انتهي من هذا العمل واعيد هذه العين. قال كركوب الدابة لمحل معين. زي ما قلت لكم استأجر سيارة مش لمدة لأ لعمل تمام استأجر سيارة اركبها من عمان الى العقبة واعود

315
01:39:57.150 --> 01:40:09.900
هذا لي عملي. اذا في ركوب الدابة لمحل معين او قدرت بمدة معدومة يمكن تقدر بمدة والحنابل يقولوا ما عنا مشكلة المدة ان تطول اهم اشي انك تضبطها تقول والله استأجر

316
01:40:09.950 --> 01:40:25.450
هذه الدار لمئة سنة. بصير بصير لكن هناك شرط سيأتي قال او قدرت بالامد اي بالمدة وان طال ما عندنا مشكلة ان تطول المدة قال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. يعني يجوز ان استأجر

317
01:40:25.450 --> 01:40:49.850
عينا يجوز ان استأجر عينا بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله يجوز ان اه استأجر آآ عينا او شخصا لمدة المعلومة. لكن هاي المدة المعلومة ينبغي ان يغلب على الظن بقاء

318
01:40:49.850 --> 01:41:10.100
دعيني فيها وانها لا تفنى خلالها. ايش يعني الان لما بدي استأجر بيت هناك وسموه عمر افتراضي للبيت للمنزل. الان يقولون الشقة عمرها الافتراضي فرضا اه عمرها خمسون سنة فانا استطيع ان استأجر هذه الشقة لمدة خمسين سنة

319
01:41:10.700 --> 01:41:28.450
لكن ما بصير استأجرها لمدة اكثر من ذلك. ليه؟ لانه هذا عمرها الافتراضي خمسين بعد الخمسين هذه اية ايلة الى الانهدام والتصدع يجب ان تهدم فانا استطيع ان استأجر هذه الشقة لمدة خمسين سنة نعم ما عنا مشكلة

320
01:41:28.700 --> 01:41:56.700
لانه يغلب على الظن بقائها فيها. واما اذا استأجرت العين لمدة آآ يغلب على الظن انها ستفنى فيها فالاجارة غير صحيحة ابتداء مثلا دابة الان الدابة اه مثلا الابل كم تعيش؟ انا في الحقيقة ما عندي خبرة يعني لكن لو افترضنا مثلا ان الابل تعيش الها عشرين سنة فرضا يعني ها ما حد يقول لي يا شيخ انت ما عندك ما عندي دراية نعتبر ان

321
01:41:56.700 --> 01:42:08.800
ان الابل تعيش عشرين سنة فانا ممكن استأجر ناقة من شخص لمدة عشرين سنة. او سيارة خلينا نقول السيارة عمرها الافتراضي المقبول قديش بتمشي؟ تمشي عشرين سنة خمسة وعشرين سنة

322
01:42:09.200 --> 01:42:28.150
فاستطيع ان استأجر سيارة لمدة معلومة خمسة وعشرين سنة لكن ما بصير استأجر السيارة لمدة سبعين سنة. ليه ؟ لانه يغلب على ظننا ان السيارة لا تعيش لهذا الامد. هذه العين خلال سبعين سنة بتكون الله يسهل عليها. فبالتالي

323
01:42:28.150 --> 01:42:47.750
ايه تصح الاجارة للاعيان وللاشخاص لمدة معلومة لكن ينبغي ان يغلب على الظن بقاء هذه العين او حتى بقاء الشخص فيها خاصة الاجير الخاص مش هياخدوا لنا الاجير الخاص تقدر منفعته بالمدة. فانا استأجرت اجير خاص. قلت له يا فلان اريد منفعتك لمدة اه ميتين سنة

324
01:42:47.800 --> 01:42:57.800
قل له والله يا شيخ انا اني مش عايش لميتين سنة. فكيف تريد ان تستأجرني لمدة ميتين سنة؟ يعني قول اشي معقول. اعمار امتي ما بين الستين والسبعين استأجرني لخمسين

325
01:42:57.800 --> 01:43:20.200
ستين سنة يغلب على الظن البقاء فيها. انما بدك تستأجرني لميتين سنة يعني لن اكون من الاحياء. فاذا تم تحديد مدة تتلف العين فيها منقود الاجارة باطلة ما بنفع فيجب ان تكون المدة التي يتم تحديدها اذا كان تحديد الاجارة بالمدد ان يكون مدة ولو طالت لكن يغلبه على الظن بقاء العين فيها. ممتاز. ثم الان

326
01:43:20.200 --> 01:43:39.200
يبدأ الشيخ بتقسيم الايجار على الطريقة التي قسمتها لكم قال والاجارة ضربان. الاول على عين الاجارة على منفعة الاعيان. وكما قسمت لكم اما ان تكون عين مجاهدة في مجلس العقد عقد الاجارة او تكون عين موصوفة. والموصوفة اما ان تكون موصوف معين او موصوف في الذمة. ممتاز

327
01:43:40.250 --> 01:44:00.650
قال فان كانت موصوفة بدأ في حالة الموصوفة ويقصد هنا بالموصوفة اكتبوا موصوفة في الذمة لا يقصد الموصوف المعين فان كانت موصوفة اي موصوفة في الذمة العين التي سيتم اجارة منفعتها اذا كانت موصوفة في الذمة. اريد استأجر منك

328
01:44:00.800 --> 01:44:20.350
طيارة ما حدد له اشي معين مش موجودة في مجلس العقد الان حتى اذهب بها من هنا الى المطار فهنا صاحب محل السيارات فيبدأ يذكر لك مواصفات السيارات التي عنده

329
01:44:20.400 --> 01:44:34.600
ويجب ان يستقصي المواصفات مثلها مثل اه عقد السلام مثله مثل بيع الموصوف في الذمة. مش قلنا اذا شخص يريد ان يبيع موصوفا في الذمة. ينبغي ان يكون هذا الموصوف في الذمة مما يصح السلام

330
01:44:34.600 --> 01:44:51.750
وفيه ومما يمكن ضبط صفاته كالسلم نفس الاشي في الاجارة. البيع مثل الاجارة في هذه الامور ما بتختلف اموره جيد؟ فيقولون اذا كانت العين التي سيتم اجارتها موصوفة في الذمة يجب على صاحب هذه العين ان آآ يستقصي في

331
01:44:51.750 --> 01:45:08.900
في ذكر صفاتها للمستأجر ويذكر جميع الصفات التي تذكر في السلم. لذلك قال فان كانت موصوفة اي في الذمة اشترط فيها استقصاء صفات السلام. يعني ان يذكر صاحب هذه العين للشخص الذي يريد استئجارها. جميع الصفات

332
01:45:09.450 --> 01:45:19.450
انه العين مش مشاهدة في مجلس العقد. فلابد المستأجر من حقه ان يعرف جميع الصفات التي تتوفر فيها حتى يقرر هو بعد ذلك. يريدها ولا لا؟ فيقول انا عندي سيارة

333
01:45:19.450 --> 01:45:33.450
محركة الف وستمية لانه بتفرق المحركات في السير. نوع هكذا مشيتها كذا. فبالتالي سعيت المستأجر بقرر انه يكمل العقد ويتم التعاقد عليها ولا لأ ثم قال فهو يذكر وكيفية السير لاحظوا اذا كانت سيارة

334
01:45:33.650 --> 01:45:48.900
اهمية معرفة كيفية السير. هذه من الصفات التي ينبغي ان تذكر وكيفية السير من هملاج وغيره. الهملاج هذا نوع من انواع سير الناقة. في تكون هملاجة في السير. وهناك ناقة بتكون مستوية اخواني جدا في السير

335
01:45:50.050 --> 01:46:01.350
تمام فاذا كانت الناقة مثلا في زمنهم كان عندهم ناقة وابل بدك توصف له انه هذه ناقة سريعة ولا ناقة بطيئة ونفس الشيء في زمان اذا كانت سيارة توصف له والله سيارة هذه بطيئة لا والله

336
01:46:01.350 --> 01:46:16.300
سيارة سريعة سيارة مستهلكة ما اظنش بتكملك هاي سيارة بتكمل. يذكر جميع الصفات ويستقصيها حتى يقرر المستأجر بعد ذلك. هل يستأجره ولا لا؟ قال لا الذكورة والانوثة ولا يحتاج الى ذكر النوع. يعني باختصار

337
01:46:16.450 --> 01:46:38.700
يعني اذا كانت الاستئجار لعين هذه العين كونها ذكر ولا انثى ليس لها علاقة بموضوعها لا تؤثر او كان نوعها آآ لا يؤثر. مثل ايش النوع الذي لا يؤثر؟ مثلا هو ذكر الشيخ ابن عوض مثال. يعني مثلا جاء رجل يستأجر ناقة بده يركبها من عمان الى العقبة

338
01:46:38.950 --> 01:46:56.800
الان هذه الناقة سواء كانت نوعها عربية اه او كانت اه هجين او كانت مثلا اه بوخاتي ولا كانت من غير البخاتي  يعني باختصار اذا كان النوع لا يؤثر في طبيعة المنفعة فلا يحتاج الى ذكر النوع. واما

339
01:46:57.000 --> 01:47:15.300
هذا تعليق مني اذا كان الذكور والانوثة او النوع سيؤثر في طبيعة استيفاء المنفعة فعلى قواعد الحنابلة تذكار يعني هذا مثال ذكره الشيخ مرعي لما قال لا يحتاج الى ذكر الذكورة والانوثة في الابل ولا الى ذكر نوعها. لكن هل هذا امر عام انه دائما لا نحتاج الى ذكر النوع

340
01:47:15.300 --> 01:47:26.100
ولا الى ذكر الذكورة والانوثة لا في الحقيقة بتفرق يعني خاصة مثلا كانت قضية واحد يستأجر عبد بس العبد الذكر ليس مثل انثى. اذا كان بيستأجر عبد بده يبين ويريد ذكر ولا انثى

341
01:47:26.600 --> 01:47:38.750
يبين ما عنده المؤجر. بتقول له والله بدك ذكر ولا بدك انثى. انه ذكور وانوثة هنا بتفرق في العمل والانجاز. كذلك النوع مثلا بعض السيارات نوع يعني ذكر النوع فيها مهم حتى يتم استئجارها

342
01:47:38.800 --> 01:48:01.200
اه بعض السيارات مثلا انواع معروفة ان في المناطق الحارة مؤذية في المناطق الباردة تصلح والعكس بالعكس فذكر الذكورة والانوثة او النوع يحتاج اليه كان يؤثر على استيفاء المنفعة واما اذا كان ليس له اي تأثير نعم هنا لا يحتاج اليه كما ذكر الشيخ مرعي. فنحن علينا ان نفكر ونحن نقرأ وليس فقط ان نحفظ شيء او نقول خلاص قاعدة

343
01:48:01.200 --> 01:48:20.800
لا يحتاج الى ذكر الذكورة والانثى هذه ليست قاعدة عامة. هذه حسب العين التي يتم استئجارها. اذا هذا شرط آآ يعني اصيل ذكره اذا كانت الاجارة لعين موصوفة في الذمة انه لابد المؤجر ان يصفها صفا كاملا للمستأجر وكل الاوصاف

344
01:48:20.800 --> 01:48:41.550
في عملية استيفاء المنفعة يجب ان يذكرها له. واما ان كانت العين معينة اما بالمشاهدة واما ان يكون موصوف معين. يعني سواء كانت العين معينة يعني بالمشاهدة او كانت معينة بان كانت من قبيل الموصوف المعين

345
01:48:41.600 --> 01:48:55.000
هذه الحالة او هذه الحالة فما هي الشروط فما هي الشروط؟ قال واما ان كانت معينة وانا قلت لكم اما بالمشاهدة او النصوص المعين ففي هذه الحالة لابد ان اشترط معي

346
01:48:55.000 --> 01:49:14.000
لا بد ان تعرف بالضبط. ما هي هذه العين اذا كانت معينة لابد ان بالضبط ما هي هذه العين؟ اشترط معرفتها من الطرفين هذا الشرط الأول اثنين يعني انا مستأجر

347
01:49:14.200 --> 01:49:29.450
اتيت لاستأجر عينا معينة. بدي شيء معين بالي مش شيء موصول في الذمة لا اريد شيء في بالي معينة انا اعرفها. فلابد انك تقول اذا واضحة الامور بينك وبين بينك وبين المؤجر. انت بتعرفها يا مستأجر

348
01:49:29.450 --> 01:49:51.900
والمؤجر بيعرفها. فاذا كان احدهما يجهل ما بينفع اذا اشتراط معرفتها. اثنين القدرة على تسليمها لابد ان يكون المؤجر قادر على ان يسلمها للمستأجر. مثلا مثل عقد البيع البائع يجب ان نكون قادرا على تسليم المبيع. المؤجر يجب ان يكون قادرا على تسليم العين المؤجرة. ثالثا كون المؤجر يملك نفعها

349
01:49:52.000 --> 01:50:09.750
اركز وكون المؤجل يملك ايش ما قال يملك عينها وهذي دقة كون مؤجر يملك نفعها. ليش قال يملك نفعها؟ ما قال يملك عينها؟ سيأتي معنا. اخواني يجوز للمؤجر ان يؤجر عينا

350
01:50:10.150 --> 01:50:27.700
هو لا يملكها لكنه يملك نفعها فاذا انا استأجرت منزلا من شخص انا الان امتلك ايش؟ انا لا امتلك عين المنزلة انا امتلك منفعة. امتلك. لكن امتلك منفعة السكنى هذه المنفعة

351
01:50:28.100 --> 01:50:47.250
بما انني امتلكها فانه يجوز لي ان ااجرها الى غيري ايضا ويأتي شخص اخر ثالث يستأجر مني انا ايش منفعة السكنة ويمكن يأتي شخص رابع يستأجر من الثالث منفعة السكنى لانه هنا

352
01:50:47.300 --> 01:51:05.300
كلنا يملك المنفعة. فكل من ملك منفعة عين يصح له ان يملكها لغيره بالاجارة جميل ولا يشترط ان اكون بالتالي اذا مالكا للعين. ركزوا المؤجر هل يشترط ان يكون مالكا للعين

353
01:51:05.600 --> 01:51:21.800
لا بخلاف عقد البيع في عقد البيع لازم يكون الانسان مالك للعين او موكل في بيعها لمالك لها. اما في عقد الايجار الذي يهمني ان اكون مالك للمنفعة. سواء كنت مالك للعين او ما كنت مالك للعين ما بيأثر

354
01:51:22.000 --> 01:51:43.700
احفظوا هذه القاعدة. في الاجارة يجب ان اكون مالك للمنفعة. سواء كنت مالك للعين ايضا في نفس الوقت او لم اكن مالكا لا يؤثر. اذا كون المؤجر لكل منفعة تاني الرؤيا ثالثا هذا صح؟ رابعا وصحة بيعها. ايش يعني؟ يعني كل عين يصح بيعها يصح اجارتها. هذا الذي يريد ان

355
01:51:43.700 --> 01:52:00.400
يقوله. فبالتالي الاعيان التي لا يصح بيعها لا تصح اجارتها مثل الاعيان المحرمة كالخمر او مثلا نشقوط الخمر الات له الات الله المعازف اسألات المعازف قلنا لا يصح بيعها. صح

356
01:52:00.500 --> 01:52:20.500
كذلك لا تصح اجارتها تأجر شخص جيتار او فيانو او ما شابه ذلك ما بنفع. اذا وصحة بيعها المراد به اكتبوه يعني كل عين يصح بيعها يصح اجارتها. فبالتالي الاعيان التي لا يصح بيعها لا يصح اجارتها لكنه استثنى. فقال سوى حر

357
01:52:20.650 --> 01:52:41.750
انسان حر مثلي ومثلك الان الاحرار لا يجوز بيعهم. العبيد هم الذين يباعون. الحر هل يجوز بيعه؟ لا. لكن هل يجوز اجارته؟ اه فبالتالي هذا اول استثناء. فالاحرار لا يجوز بيعهم بحال. لكن يصح اجارتهم والاجير الخاص مثال على ذلك. اذا بتستأجر شخص من ساعة

358
01:52:41.750 --> 01:53:00.500
السادسة صباحا السابعة الساعة الرابعة مساء قل انا انت اجير خاص اللي بدك تعمل كذا وكذا. فالاحرار يصح اجارتهم. لكن لا يصح بيعهم. كذلك وقف الوقف لا يصح بيعه بحال من الاحوال. اللهم الا هو مستثناء لكن الاصل انه لا يصح بيعه. اما هو هل يصح اجارته؟ نعم

359
01:53:00.700 --> 01:53:18.050
لان الاجارة لا تخرجوا عينه آآ من الوقف هذا الفرق. ليش لا يصح بيعه؟ انك اذا بعت الوقف خلص انتهى الوقف لكن اذا اجرته ما بنتهي تبقى عينه موقوفة و

360
01:53:19.000 --> 01:53:33.800
اه منفعته هي التي فقط تم تأجيرها فقط لصالح الوقف. فالوقف لا يصح بيه ولكن تصح اجارته. وام الولد سنأتي ان شاء الله نعرف ام الولد في كتاب اه العبيد او كتاب العتق سنعرف ان شاء الله من هي ام الولد

361
01:53:34.450 --> 01:53:56.550
وهي باختصار ايد السيد وطيامته فولدت له فهذه تسمى ام ولد. اي سيد وطئ امته فولدت له هذه اصبحت تسمى ام ولد. وكثير من الصحابة كان عندهم امهات اولاد بل كثير من التابعين كانوا اصلا ابناء من امهات الاولاد صحابي عنده امة وطئها فانجبت له

362
01:53:56.550 --> 01:54:14.450
هذا يكون يعني هذه تسمى ام ولد وابنها يكون حرا. الابن ابن امهات الاولاد اه من اسيادهم يكون حرا تبعا لوالده. والكثير من الافاضل ومن التابعين ومن العلماء كانوا من امهات اولاد ولا حرج في ذلك. المهم ام الولد سنعرف

363
01:54:14.450 --> 01:54:28.750
ان شاء الله في كتاب الاتقان انه لا يصح بيعها. يعني السيد الذي وطأ امته فولدت له اصبحت تسمى ام ولد له. وهذه ليس للسيد بان يبيعها لكن له ان يؤجرها؟ نعم. يصح

364
01:54:29.300 --> 01:54:51.800
اجارتها. فامهات الاولاد يصح اجارتهم وان كان لا يصح بيعهم. فهذه استثناءات ثلاث لاعيان لا يصح بيعها لكن يصح اجارتها والقاعدة العامة ان كل ما صح به هو صح جارته وما لا يصح بيعه لا يصح اجارته. ثم قال الشرط الخامس والاخير واشتمالها على النفع المقصود منها

365
01:54:51.800 --> 01:55:13.550
فلا تصح مثلا في زمنة لحمل لا تصح في زمنة لحمل ايش يعني الزمنة؟ الزمنة هي الدابة اه المقعدة التي لا تستطيع السير فالان الشرط الخامس بقول لك بدك تستأجر عين معينة بدها تكون هذه العين المعينة قادرة

366
01:55:13.750 --> 01:55:28.450
على ان آآ تحصل المنفعة التي تريدها. قادرة على ان تحصل المنفعة التي تريدها منها. فاذا كانت هذه العين لا يمكن ان تستوفي منها المنفعة مثل انسان استأجر دابة مقعدة

367
01:55:28.550 --> 01:55:39.600
دابة اذا مشت من هنا الى باب الغرفة تقع والله لماذا استأجرتها؟ والله اريد ان اذهب بها من عمان الى مكة المكرمة. بقول له والله ما بنفعا. انه هذه الدابة

368
01:55:39.650 --> 01:55:59.650
لا تستطيع ان تستوفي منها هذه المنفعة دابة هزيلة ضعيفة. بالكاد تمشي لعشرة امتار. فاذا كانت الدابة او العين عموما لا يمكن استيفاء منفعة المقصودة منها فلا تصح الاجارة عليها. لذلك قال فلا تصح في زمنة اي اكتبوا في دابة هزيلة مقعدة لتحمل عليها اثقالك والله

369
01:55:59.650 --> 01:56:13.550
والله اريد استأجر دابة اضع عليها خشب قلنا له هذه دابة لا تحمل نفسها تحمل عليها خشب عقد فلا تصح في زمنة ليحمل عليها ولا في سبخة سبخة هذا وصف لارض اي ولا تصح في ارض

370
01:56:13.550 --> 01:56:31.400
سبخة مالحة للزرع لان الارض السبخة لا تصلح للزراعة. فلو قال شخص اريد ان استأجر منك ارض خمس سنوات. نقول ايش بدك فيها؟ قال بدي ازرع قولوا هاي ارض سبخة مالحة ما بنفع الزراعة فيها. فاذا تم العقد على عقد الاجارة عليها

371
01:56:31.600 --> 01:56:49.250
اذا تم عقد الاجارة عليها لمنفعة الزراعة العقد باطل. ليه؟ لانه هذه العين لا يمكن استيفاء هذه المنفعة منها. فهناك اذا خمسة شروط في اجارة العين المعينة ان تكون هذه العين معروفة

372
01:56:49.450 --> 01:57:09.450
ان يقدر المؤجر على ان يسلمها ان يكون المؤجر مالكا لنفعها ان تكون هذه العين يصح بيعها في الوضع الطبيعي الا ما استثني وان كان استيفاء المنفعة المقصودة من هذه العين. فاذا كانت العين لا يمكن استيفاء المنفعة منها فلا تصح الاشارة لها

373
01:57:09.450 --> 01:57:28.600
اه واما النوع الثاني الشيخ مرعي لم يعبر بمنفعتك منفعة الاشخاص لم يستخدم هذا التعبير هذا تعبير انا استعملته لاوضح لك حقيقة الامر ولا مانع من يعني توليد المصطلحات التي تجلي الامور في هذا الزمن. لتقريب العلم لطالب العلم

374
01:57:28.650 --> 01:57:45.600
فنقول النوع الثاني الاجرة على اوجارة على منفعة شخص. وهو الذي سماه الشيخ مرعي قال الثاني على منفعة في الذمة الاجارة على منفعة الاشخاص هي التي تسمى عند الشيخ مرعي اجارة على منفعة في الذمة

375
01:57:46.150 --> 01:57:58.700
هكذا السماعة بس انا بسميها باسم اوضح حتى تكون انت عارف ما الذي يقصد بها. والمراد منفعة الاشخاص تأتي شخص تستأجره لمنفعة. سواء كان اجير خاص او اجير مشترك. فماذا قال؟ قال النوع الثاني اي

376
01:57:58.700 --> 01:58:21.500
من الايجار الايجار على منفعة في الذمة. لانه قال ابتداء فصل الاجارة ضربان. الاول على عين هذا هو. والعين عرفت لما تكون موصوفة في الذمة وعرفنا شرط صحة الاجارة فيها. واما ان تكون عين معينة سواء كانت مشاهدة او موصوف معين. وذكرنا خمسة شروط لصحة الاجارة فيها. الان بده ينتقل للنوع الثاني

377
01:58:21.500 --> 01:58:37.300
وهي الاجارة على منفعة الاشخاص. فقال فيشترط ضبطها. اذا انا بدي استأجر شخص حتى تصح اجارتي له لابد ان اضبط له المنفعة التي اريدها منه. ما بينفعش اقوله اريد ان استأجرك واسكت

378
01:58:37.750 --> 01:58:53.500
سألني ليه ؟ بدك اياني حداد نجار؟ ابني ارفع انزل. بدك تحدد لي. اذا فيشترط ضبطها. لابد اضبط لهذا الشخص المنفعة التي اريدها منه قال بما لا يختلف يعني بالامور التي لا يختلف لانه احيانا الضبط الدقيق الدقيق ما بينفع

379
01:58:53.600 --> 01:59:11.100
او صعب في مشقة لكن الضبط الجبلي بدي اياك خياطة بدي اياك تبني لي سور بدي اياك يعني تحدد له بشكل عام مع طبيعة المنفعة المرادة. اهم اشي يعني ان تضبطها بصورة تمنع وقوع الاختلاف بينكما في العرف

380
01:59:11.750 --> 01:59:34.200
تمنع وقوع الاختلاف بينكما في العرف قال كخياطة ثوب بصفة كذا مثلا اريدك استأجرك لتخيط لي ثوبا وهذا في العادة بكون اجر مشترك. الخياط كالعادة اجير مشترك الا اذا انا جبته لبيتي وقلت بدي اياك من الصبح للمساء ليك اتحول اجير خاص لكن في العادة يكونون من الاجراء المشتركين. فاقول اريد ان استأجرك لتخيط لي ثوبه

381
01:59:34.200 --> 01:59:49.700
فتبين اريد طب ما بنفعش هيك بدك تضبط اكثر الثوب ايش بدك اياه يريد سروال تريده قميص تريده جبا لا بد تحدد والا سيقع الخلاف تأتي اليه والله هو يعامل لك اياه جبة. لا والله يا عمي انا اريد السروال. طب انت ما قلت

382
01:59:49.700 --> 02:00:05.450
فلا بد اذا ان تبين او تضبط منفعة الشخص ما الذي تريده منه بالضبط تمام؟ كخياطة ثوب بصفة كذا يعني سروال قميص او ما شابه ذلك. او بناء حائط مثلا اريد ان استأجرك حتى تبني لي حائط. ممتاز. طب

383
02:00:05.550 --> 02:00:17.850
ايش بدك اياه ابني لك الحائط كم طوله كم عرضه؟ تبين له يعني بدالك حياته ممكن يبني مترين ممكن يبنيه عشرين متر فقال وبناء حائط بذكر طوله وعرضه. وآآ سمكه

384
02:00:17.900 --> 02:00:35.250
والته التي ستستعمل فيها. يعني مثلا بدك اياه من حجارة ولا بدك اياه من اجر ولا بدك اياه. من لبن شو نوع الحجارة بدك تستعملها بدك اياه اسمين؟ يعني لا بد تذكر هذه الامور. قال والا اذا الشرط الاول من شروط الاجارة

385
02:00:35.350 --> 02:00:52.500
على منفعة الاشخاص ان تضبط المنفعة التي تريدها منه. اكتبوا رقم واحد يشترط ضبطها. الشرط الثاني وانا اتمنى انكم تكتبوا الشروط عند كل واحدة على حدة. يعني شروط الاجارة لمن فتح عين موصوفة في الدم اكتب الشرط هنا

386
02:00:52.650 --> 02:01:09.350
شروط ايجار منفعة اي مشاهدة او موصوفة اكتبوها مثلا هنا. شروط الاجارة على منفعة الاشخاص اكتبوها هنا. تمام؟ حتى خالص انت في النهاية عندك صورة متكاملة لعقد الاجارة عند الحنابلة بشروطه واحواله. وهكذا ان شاء الله تبقى الامور جلية وواضحة عندك

387
02:01:09.500 --> 02:01:26.750
قال اه اذا يشترط ضبطها اثنين الا يجمع بين تقدير المدة والعمل. اها. هذه مسألة مهمة في الاجارة لا يجوز ان اقدر الاجارة لا يجوز ان اقدر الاجارة بالمدة والعمل معا

388
02:01:26.950 --> 02:01:44.600
لا يجوز عند الحنابلة ان تقدر الاجارة بالمدة والعمل معا سواء كانت اجارة عين او ايجارة شخص تراه لا يجوز ان تقدر بالمدة والعمل معا يا بتقدر الاجارة بانجاز عمل

389
02:01:44.700 --> 02:01:57.150
يا بتقدر الايجار بمدة اما انك تقول اريد ان اقدر الايجار بالمدة والعمل معا فعند الحنابل لا يجوز. هناك خلاف في المسألة ادرك ذلك لكن عند الحنابلة قالوا لا تجوز

390
02:01:57.150 --> 02:02:20.500
فقال لا ولا ان يجمعا بين تقدير المدة والعمل. بسم الله الحمد لله. مثل ايش اه مثلا اقول لخياط اريد ان اعطيك هذا الثوب واستأجرك على ان تخيطه لي جبة مقدار هكذا وطولها كذا

391
02:02:21.250 --> 02:02:42.100
خلال اربعة وعشرين ساعة فانا لاحظوا استأجرته لعمل كامل اريد ان ينجزه خياطة جبة مواصفات كذا اريده ان ينهي العمل واريده ان يلتزم بالمدعي ايضا خلال اربعة وعشرين ساعة فاذا حددت له العمل والمدة معا والزمته بما معا الاجارة باطلة

392
02:02:42.650 --> 02:02:58.200
الخياط بقول لك اياه بتعطيني مدة يا بتقول لي مثلا انا بستأجرك اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة بغض النظر عن حجم الانجاز الذي يتم انجازه انا ابذل جهدي واعمل وفق الضوابط الشرعية لكن استأجرني لمدة

393
02:02:58.250 --> 02:03:15.350
شو ما بنجز؟ بنجز او انك بتستأجرني لعمل وما بتجبرني بمدة محددة. والعمل اعمله في الوقت المتعارف عليه يعني ايه؟ بتقول لي استأجرك حتى تخيط لي ثوبا مواصفات كذا وكذا. خلص اذا انت استأجرني على عمل

394
02:03:15.900 --> 02:03:26.700
وانا بس ارخص هذا العمل بسلمك لا تقول لي والله خلال وعشرين ساعة او اثنين واربعين ساعة انا بعمل وبنجي. طبعا في النهاية هم يقولوا الحنابلة انه اذا استأجرت على عمل

395
02:03:28.050 --> 02:03:47.900
اذا استأجرت شخص على عمل فهو انما يستحق اجرته اذا انجز العمل في المدة المتعارف عليها عادة له انه حتى هنا الدربكي كما يقولون. انه تقول طب الشيخ اذا استأجرت شخص على عمل من دون ما احدد له مدة طب ما هو حضرته ممكن يقعد لي فيها سنتين خياطة جب

396
02:03:47.900 --> 02:04:05.700
هسه الحنابلة فاهمين هاي القضية فهم يقولون هو يستحق الاجرة العمل اذا انجز العمل في المدة المتعارف عليها. فاذا مرت فترة زمنية كان يمكن انجاز العمل فيها عادة. وهو لم ينجز هو المقصر لا يستحق

397
02:04:05.950 --> 02:04:18.400
تمام هو الذي سيتحمل النتيجة فهذه انتبهوا لها ان الحنابلة حتى ولو قالوا انه يجب اما ان تستأجر لمدة او لعمل فالبعض يستشكل اذا اذا بدي استأجر لعمل يعني خلص معناها المدة مفتوحة له

398
02:04:18.400 --> 02:04:36.400
بقول لا مش مفتوحة بهذا التصور. انت تستأجره على عمل لكن عليه ان ينجز العمل خلال ما هو متعارف عليه من المدد بس طب اذا ليش ما نربطه بالمدة والعمل مع نقول لأ مشكلة. انه خلص انت تستأجره على عمل ممكن العمل يأخذ معه نصف يوم. ممكن هو يحتاج

399
02:04:36.400 --> 02:04:57.550
مع ليوم اكثر يعني باختصار زيادة يوم نقصان يوم ما بتفرق في عرف الناس. لكن اذا انت حددتم مدة قنصه مجبر على المدة بغض النظر ايش تم الانجاز فيها؟ طبعا هون الشيخ ابن عوض رحمة الله عليه يبين ما هي علة عدم جواز الجمع بين المدة والعمل؟ ايش يقول؟ يقول لانه قد يفرغ منه اي من

400
02:04:57.550 --> 02:05:18.800
عملي قبل انقضاء اليوم صح؟ ممكن. يعني انا استأجرت شخص مدة اربعة وعشرين ساعة اه لينقل لي بضاعة من عمان الى السلط استأجرت شخص لاحظوا بدي اجمع بين مدة وعمل. وشوفوا شو المشكلة اللي راح تصير

401
02:05:18.950 --> 02:05:33.150
ابراهيم رفيق استأجر شخصا ليحمل له بضاعة اه من عمان الى السلط قلت له اريد ان استأجرك على هذا العمل. حمل بضاعة من عمان الى الصوت. انجز لهذه المهمة وفي نفس الوقت

402
02:05:33.200 --> 02:05:48.200
انا استأجرك لهذه المهمة مدة اربعة وعشرين ساعة. فقدرت اجارته بالعمل والمدة في نفس الوقت. طيب ما المشكلة التي ستحدث هنا؟ قال الشيخ قال قد يفرغ منه اي قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم

403
02:05:48.600 --> 02:06:07.850
انا لما اتفقت معها اتفقت على عمل وعلى مدة عمل يعني ان ينجز عمل وفي نفس الوقت على مدة اربعة وعشرين ساعة وقلت له بعطيك مئة دينار صاحبنا قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم هو صاحبنا هذا ودى البضاعة على السلط وخلص اموره خلال ثلاث ساعات

404
02:06:08.300 --> 02:06:20.850
طب ايش نعمل؟ في الاربعة وعشرين ساعة الباقية. انا سجلت اربعة وعشرين ساعة. انجز المهمة في ثلاث ساعات. طب والباقي بس انا مستأجرك اربعة وعشرين ساعة حدد لك مدة. الباقي ما بصير تتركني فيه

405
02:06:21.100 --> 02:06:31.100
هيك راح يصير مشكلة. انه انت ما بصير تروح على دارك. انه انا مستأجرك اربعة وعشرين ساعة انجزت المهمة صح بس اه انا مستأجرك اربعة وعشرين ساعة محدد مدة. طب ايش يعمل

406
02:06:31.100 --> 02:06:47.700
في مشكلة صح؟ ماذا سيفعل خلال باقي اليوم؟ يبقى ينظر اليك؟ ما انت انجزت عملك معه. لذلك قال لانه قد يفرغ منه اي من العمل قبل انقضاء اليوم. قال اللي فهم استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه

407
02:06:48.150 --> 02:07:00.450
اه ايش يعني؟ يعني هو ودل فحموه لاعلى الصوت وخلص. فانا تفاجأت والله فكرت المدة يعني فكرته راح يوخذ اربعة وعشرين ساعة فيها ما شاء الله. يعني انجزها في اربع ساعات

408
02:07:00.600 --> 02:07:15.800
لان هل بينفع؟ اقول اه انت انجزت المهمة المتفق عليها لكن انا مستأجرك لمدة اربعة وعشرين ساعة. خلص تعال بدي اياك تأخذ حمولة اخرى من عمان لمادبا او من عمان للعقبة. لأ بقول لي ما بنفع

409
02:07:15.950 --> 02:07:32.650
انت انا واياك اتفقنا ان يكون العمل حمولة من عمان للسلط وانا انجزت المهمة انت بدك اياني اعمل الان شي لم يتم الاتفاق عليه وهي حمولة من عمال العقد هذا عامل اخر لم يتم الاتفاق عليه. فانا بقول له بس انا قلت لك اربعة وعشرين ساعة اريدك

410
02:07:32.800 --> 02:07:48.350
فبيجي بقول لك اه طيب هسا انت قلت لي على عمل كذا وكذا وانتهينا منه فراح يصير بينه وبينه نزاع. انه هو بقول لي انا انجزت العمل ما بتطلب مني عمل اخر غير ما تم الاتفاق عليه. وانا بقول له بس انا استأجرتك لمدة وانت انجزت العمل قبل انتهاء

411
02:07:48.350 --> 02:08:07.000
طب ايش تعمل في باقيها؟ اه هنا الحنابلة نظروا ان هنا سيحدث نزاع اليس كذلك؟ طيب قال وان لم يعمل طيب الحالة الاخرى انه خلص العامل يذهب لمنزله بعد ما ادى المهمة الاولى. ويبقى طوال اليوم جالس في منزله ومبسوط وجالس خلص وذهب الامر. قال وان لم يعمل فقد تركه

412
02:08:07.000 --> 02:08:30.750
ترك العامل العمل في بعض زمنه المستأجر فيه فيكون غررا. يعني اذا العامل انجز المهمة وذهب الى بيته الان العشرين ساعة الاخرى ذهبت هدرا على المستأجر. انا استأجرتك اربعة وعشرين ساعة. انجزت العمل في ثلاث ساعات وذهبت الى المنزل. وانا باقي مقدر الاجرة انا معطيك والله مثلا مئتين

413
02:08:30.750 --> 02:08:41.900
مئة دينار متخيل انه الموضوع بده وقت طويل. فاذا انا اكتشفت انه الموضوع كلياته ما اخدش منك فترة. فانا ساعطيك ثلاث مئة دينار مع انه انت فعليا ما استهلكش العمل

414
02:08:41.900 --> 02:08:56.000
كله من مدة الايجارة الا ثلاث اربع ساعات. وانت اخذت اجارة اربعة وعشرين ساعة من دون ما تعمل الى ثلاث ساعات طبعا هنا انت ممكن تقول طب يا شيخ مش مشكلة يعني خلص ما هو انجز لك المهمة. الحنابلة قالوا برضه لأ هنا يعني يصبح فيها غرر

415
02:08:56.250 --> 02:09:10.900
انه المستأجر يشعر انه غبن. او ما كانش مقدر الامر جيد وانه دفع مبلغ على شيء كان يستحق اقل من ذلك فتصبح خلافات ونزاعات فحتى نغلق الباب تماما قالوا يا عمي يا بتقدر الاجارة بعمل

416
02:09:10.950 --> 02:09:28.750
اذا تم انجاز هذا العمل خلال ما هو متعارف عليه. يستحق العامل اجرته. او بتستأجره لمدة. اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة وبعد انتهاء المدة بغض النظر ما تم انجازه واذا استجرته لمدة وهو بذل جهده وفق المتعارف عليه

417
02:09:28.850 --> 02:09:43.450
خلالها مش كان نايم لا بذل جهده فبمجرد انتهاء المدة هو يستحق اجرته. سواء تم انجاز العمل بالكامل او لم يتم انجازه. فالاستئجار على مدة يعني العامل اذا عمل المطلوب من خلال المدة

418
02:09:43.800 --> 02:10:01.500
سواء انجزه كاملا او لم يتم الانجاز المهم انه لم يقصر يستحق الاجرة كاملا. حتى ولو لم نصل انجاز العمل واما الاستئجار على عمل لا الاستئجار على عمل معناته نحن ننتظر ان ينجز العامل المهمة. اخذت معه ساعتين اخذت معه اربع ساعات اخذت معه سبع ساعات. المهم ان

419
02:10:01.500 --> 02:10:11.500
ننجز المهمة فيهم متعارف عليه فيه. اذا قالوا ولا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم مثلا بدي اياك تخيط لي ثوب في يوم ما بنفعش. يا تخيط لي ثوب

420
02:10:11.500 --> 02:10:31.500
يا تخيط ليوم. اما صياغة ثوب معين وتحدد لي كذلك المدة جمعت بين المدة والعمل فلا يصح. ثالثا وكون العمل هذا الشرط الثالث من شروط جارة منفعة الاشخاص. قال وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. فلا تصح الاشارة لاذان واقامة وامامة وتعليم

421
02:10:31.500 --> 02:10:44.900
قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء. ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجوعالة. هذا ما اختم به ان شاء الله ان الشرط الثالث ان يكون العمل

422
02:10:45.150 --> 02:11:05.250
او المنفعة. خليني اقول ان تكون المنفعة التي اريدها من هذا الشخص لا يشترط ان يكون القائم بها مسلما اعيد تجارة منفعة شخص شرطها الثالث عند الحنابلة ان يكون هذه المنفعة التي سيقوم بها هذا الشخص

423
02:11:05.300 --> 02:11:24.600
لا يشترط فيها ان يكون من يقوم بها مسلم باختصار منفعة يصح ان يؤديها المسلم وان يؤديها الكافر اما اذا كانت المنفعة التي اطلبها من الاشخاص منفعة لا يصح ان يقوم بها او شرط القيام

424
02:11:24.600 --> 02:11:45.700
بها ان يكون هذا الشخص مسلما مثل هذا النوع من المنافع لا تصح الاشارة عليه لذلك باختصار لا تصح الاجارة على العبادات استأجر شخص ليؤدي عبادة ما بينفع. لانه العبادة لا يفعلها الا المسلم. ولا تصح من الكافر. ومنفعة

425
02:11:45.700 --> 02:12:05.700
خاص الاجارة عليها شرطها ان تكون هذه منفعة يمكن يفعلها مسلم ويمكن يفعلها كافر. اما المنافع التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما لا تصح الاجارة عليها. وماذا سينبني على ذلك؟ قال اذا كون العملي لا يشترط ان يكون فاعل مسلما. وبناء على هذا الشرط

426
02:12:05.700 --> 02:12:22.600
لا تصح ان استأجر شخصا ليؤذن او ليقيم لان الاذان هو الاقام عبادة لابد ان يؤديها مسلم ما بتنفع من كافر. وبالتالي بما انه منفعة الاذان والاقامة التي سيؤديها هذا الشخص منفعة لابد يكون صاحبها مسلم

427
02:12:22.650 --> 02:12:40.250
لا تصح الاجارة عليها. يعني يا شيخ كل رواتب المؤذنين والمقيمين اليوم والائمة كلها حرام بحرام. لا في الحقيقة الحنابلة يخرجونها بطريقة اخرى خرجها لك في النهاية. يسمونها جعالات تصح على انها جعالة

428
02:12:40.450 --> 02:12:50.450
من بيت ما يهد المسلمين يعني نوع من العطية اللي من بيت مائد المسلمين. لكن لا تصح عند الحنابلة على انها اجارة. بس احنا في اليوم في الواقع بتعاملوا معه على انها اجارة ويأخذون

429
02:12:50.450 --> 02:13:08.750
رأي اخر لكن الحنابلة ما بمشي معهم. الحنابلة بقولوا ائمة مؤذنين ما بصير توخذوا اجور. طب ايش نوخذ؟ جوعانات وحتى الجعالات يعني لها شروط حتى تؤخذ ان لا يكون هناك متطوع تقوم بها. فالحنابلة باختصار ما بيرضيهم هذا الواقع الذي تعيش فيه الدول المسلمة اليوم

430
02:13:08.750 --> 02:13:26.700
لكن هي مسألة اصلا خلافية عموما. قال اذا لا يشترط اذا وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لادان واقامة وامامة عليم القرآن لانه الكافر ما بصح انه يعلم القرآن لانه لا يجوز له اصلا ان يمكن من قراءته. قال وفقه وحديث

431
02:13:27.350 --> 02:13:49.850
وتعليم فقه وحديث. الان تعليم الفقه والحديث اظنه شكل من اشكال العبادات شكل من اشكال العبادات ولا يؤمن الكافر على الفقه وعلى الحديث الذي يؤدي هذه العبادات يكون مسلما فلا تصح الاشارة اذا على آآ دروس الفقه لا يصح الاجارة على الدروس الحديثة نستأجر استاذ يدرس فقه

432
02:13:49.850 --> 02:14:09.350
استأجر استاذ يدرس حديث ما بينفع عند الحنابلة كاجارة لكن جوعالات كلها بتزبط كما سيأتي وكذلك النيابة في الحج اذا جعلت شخص يحج عني لاني عاجز النيابة التي اخذناها في كتاب الحج. هل لا يجوز ان اعطيه اجرة؟ لا تجوز عند الحنابل اخذ اجرة مقابل الحج. بصير توخذ

433
02:14:09.350 --> 02:14:25.050
مقدار النفقة نعم تاخد وقت نفقتك ذهابا وايابا بصير يعطيك جوعانة بصير لكن اجرة ما بنفع لانها عبادة. والحج هل يصح ان يقوم به الكافر؟ ما بصح. وقضاء يعني كذلك القضاء لابد ان يكون القاضي مسلم

434
02:14:25.300 --> 02:14:38.750
فبالتالي القضاة اليوم لا يجوز ان يأخذوا ايجار اجرة. لان القاضي ينبغي ان يكون مسلما ولا يصح ان يكون القاضي كافرا. واي منفعة يشترط في صاحبه ان يكون مسلما لا يصح واخذ الاجرة عليها

435
02:14:38.850 --> 02:14:52.900
ثم قال ولا يقع طب لو ان انسان استأجر انسانا للاذان او للاقامة او لتعليمه. يعني خالف المذهب واستأجر انسانا لهذه العبادات قال لا يقع الا قربة لفاعله ان استأجرت

436
02:14:53.800 --> 02:15:08.350
هذه العبادات التي قام بها هذا الشخص هي قربة له هو للعامل ولا تكون قربة لصاحب العمل او للمستأجر لا تكون قربة له. لذلك قال ولا يقع الا قربة لفاعله

437
02:15:08.500 --> 02:15:23.950
ويحرم اخذ الاجرة عليه يعني العامل ما بنفع يأخذ الاجرة عليها حتى لو ان شخص استأجرك ايها المؤذن او استأجرك ايها الامام وقال لك صل يا عمي وانا بدي اعطيك اجرة ما بصير توخذها. قالوا

438
02:15:23.950 --> 02:15:44.550
ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجعالة يعني زبطوها الحنابل اخر شيء. قال وتجوز الجعالة. طبعا الجعالة مثلثة. جعالة آآ جعالة وجعالة. يصح فيها آآ جعالة لمعلوم آآ علم في العمل او كما قال صاحب ملح الناد

439
02:15:45.400 --> 02:16:01.250
تلج عالة لمعلوم جعل في العمل المعلوم والذي جهل هكذا قال ثلثه عالة لمعلوم آآ جعلت العمل المعلومي او الذي جهل فالمهم تجوز الجعالة عليها والجعالة ستأتي معنا ان شاء الله عقد

440
02:16:01.450 --> 02:16:21.450
كامل له احكامه وضوابطه وهو عقد اوسع من عقد الاجارة. لذلك يعني يتسامحون فيه ويتوسعون في الجوعالة ما لا يتوسعون في الاجارة. نعم. اذا هذا كلامنا يعني ننتهي اليوم هنا ان شاء الله حتى لا ننقل اكثر من ذلك. وان شاء الله في المحاضرة القادمة حديثنا في باب الاجارة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

441
02:16:21.450 --> 02:16:22.549
وسلم