﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.550
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.600 --> 00:00:44.600
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى

3
00:00:44.600 --> 00:01:02.300
على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم موعدنا اليوم احبائي مع الشيخ مرعي بباب جديد من ابواب المعاملات وهذا الباب في الحقيقة هو ليس عقدا من العقود بل هو تصرف من التصرفات غير المشروعة

4
00:01:02.350 --> 00:01:19.150
هذا الباب باب جديد وطريقته جديدة سنتحدث اليوم باذن الله عن تصرف من التصرفات غير المشروعة. هذا التصرف هو الغصب والغصب احبابي تصرف وليس عقدا كما لا يخفى عليكم هو تصرف وليس عقد

5
00:01:19.250 --> 00:01:39.250
وتصرف غير مشروع وتترتب عليه مجموعة من الاحكام آآ الفقهية لذلك الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اهتموا ببيان ما هو الغصب وما هي الاحكام المسائل المرتبطة به وكيف يتم علاجها بصورة شرعية. اذا مجلسنا لهذه اليوم باذن الله هو في كتاب الغصب فنقول اللهم علمنا ما ينفعنا

6
00:01:39.250 --> 00:01:58.100
ارفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وابتداء سيبدأ الشيخ مرعي رحمة الله عليه بيان ما مفهوم الغصب حتى نفرق بين الغصب وبين سائر التصرفات غير المشروعة الاخرى. فالغصب هو ليس سرقة وليس اختلاسا ليس انتهابا. لا هناك فرق

7
00:01:58.100 --> 00:02:14.150
بين الغصب وبين سائر التصرفات غير المشروعة. هناك فرق بين الغصب وبين سائل التصرفات غير المشروعة. فكيف نميز بين من خلال التعريف فالتعريف انما وضع للتمييز بين الحقائق كما يقول المناطق

8
00:02:14.350 --> 00:02:34.400
او محققو مناطقه قال الشيخ مرعي الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. هذا تعريفه الاستيلاء ان تستولي عرفا على حق الاخرين على وجه العدوان. اذا الغصب هو الاستيلاء

9
00:02:34.550 --> 00:02:57.950
عملية الاستيلاء لكنه قال الاستيلاء عرفا. ما معنى عرفا؟ عرفا اي بما يعده الناس في اعرافهم استيلاء ولماذا هذا القيد؟ لان طرق الاستيلاء واشكال الاستيلاء متنوعة فهناك استيلاء يكون بصورة مباشرة. ان تأتي الى شيء في يد الاخرين تأخذه منهم مباشرة

10
00:02:58.100 --> 00:03:15.900
تأخذه بيدك منهم امام اعينهم هذا استيلاء مباشر. هناك استيلاء اه عن طريق ظلم الظالمين. نسأل الله ان يعافيني واياكم من ظلم الظالمين. مثلا قاضي ظالم آآ اصدر قرارا قضائيا بسحب ارض زيد من

11
00:03:17.400 --> 00:03:36.050
قاضي بنقاد الظلم والجور يريد ان يلعب باموال الناس فاصدر فرمان او قضاء بانه هذه الارض التي لزيد خالص ليست له في نظام الدولة. هذه في الحقيقة عملية غصب. وان لكان القاضي لم يضع يده مباشرة على هذه الارض لكن ما

12
00:03:36.050 --> 00:04:01.650
فعله باصدار الفرمان او القرار القضائي وارساله لاهل التنفيذ في الدولة هو فعليا سحب هذه الارض من ملك محمد يعني اليوم احبابي الكرام بالانظمة المعاصرة هناك طرق متنوعة للاستيلاء مش ضروري يأتي الظالم ويضع يده مباشرة على ملكك حتى يعد هذا غصب. هذه طريقة لكن هناك طرق اخرى في عرف الناس تعد استيلاء

13
00:04:01.650 --> 00:04:16.750
لما تكون مثلا في دائرة الاراضي اليوم اسمي على قطعة ارض هذه قطعة ارض لي واسمي عليها فعندما تدخل الى جهاز الحاسب تضغط اسم فلان الفلاني الله هذا الفلان الفلاني يملك قطعة ارض كذا وكذا في منطقة كذا وكذا

14
00:04:16.850 --> 00:04:35.300
يأتي كما قلنا احد الظلمة ويرفع اسمي من الجهاز يمحو اسمي من الجهاز على ان لي هذه الارض تصبح هذه الارض في نظام الدولة في حكم الدولة ليست لابراهيم. ليه؟ لانه اسمه ليس عليها. يلا يا ابراهيم اثبت ان هذه الارض لك

15
00:04:35.500 --> 00:04:49.400
ولا تثبت لك ما عندك مثلا كوشان او ما عندك طريقة تثبت بها فالذي رفع اسمك من الحاسب عن هذه الارض هو في الحقيقة غصبك حقك عندما يفعل هذا القضاة ومن شابههم هذا نوع من انواع الغصب

16
00:04:49.500 --> 00:05:09.500
فالغصب اذا هناك غصب بصورة مباشرة اتي اخذ شيء منك وانغص بطرق معاصرة حديثة استخدام التكنولوجيا الحديثة لعملية آآ الاخذ او الاعتداء على حقوق الاخرين واستيلاء عليها على وجه القهر والعدوان كما ذكر الشيخ مرعي. لذلك قال الاستيلاء عرفا باي طريقة تعد

17
00:05:09.500 --> 00:05:25.800
اه في عرف الناس استيلاء طيب الاستيلاء على ماذا قال على حق الغير الاستيلاء على حق الغير والحق هنا احبائي الكرام هو يعني الشيخ مرعي تعمد ان يأتي بكلمة الحق ما قال مال لان الحق اعم من المال فالحق

18
00:05:25.800 --> 00:06:00.200
في الحقيقة يشمل اه المال الذي تملكه ويشمل الاختصاص. خليني اقول الحق يشمل الاموال ويشمل الاختصاصات فلذلك عمم فقال الحق اه قال الاستيلاء عرفا على حق الغير. لماذا صنعوا كلمة الحق؟ لان الحق كلمة واسعة تشمل الاموال

19
00:06:00.200 --> 00:06:18.200
وتشمل الاختصاصات. الان اخواني الاموال اظنها قضية ظاهرة. انا مثلا املك مالا. هذا المال قد يكون عقار قد يكون جوال قد يكون سيارة فقد يكون اثاث فاذا جاء شخص فاستولى عليه هذا يسمى غصبا لانه استولى

20
00:06:18.550 --> 00:06:35.500
عرفا او استيلاء عرفي على حق الاخرين. والحق هنا كان مالا. المال الذي عرفناه في البيو وفي الايجارات. كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا مطلقا من غير حاجة. وهناك في المقابل نوع من انواع الحقوق اسمه الاختصاصات

21
00:06:35.700 --> 00:06:51.350
الاختصاص هو شيء انا لا املكه لكن اختصصت بانتفاعه تم خصي بانتفاعه. اعطيك مثال على ذلك. الدولة اخواني الكرام بالنسبة للباعة الجوالين او الباعة الذين يبيعون في الطرقات. تأتي الدولة او الامانة تنظم

22
00:06:51.350 --> 00:07:03.150
اماكن لهم للبيع في حدائق او في طرقات عامة. وتقول لكل شخص انت يا فلان لك هذه البقعة تبيع فيها. وانت يا فلان لك هذه البقعة تبيع فيها. وانت يا فلان لك هذه بقعة تبيع

23
00:07:03.150 --> 00:07:22.150
فيها. الان هذا الشخص الذي يبيع في هذه البقعة هو لا يملك هذه البقعة لكنه يختص بها. ومن الذي اعطاه هذا الاختصاص؟ الدولة من باب تنظيم الامور. وهذا الشخص يختص بهذه البقعة هو لا يملكها ليست مالا له يملكه. لكن من الذي خصه بها الدولة؟ فالمهم هذا الشخص يختص

24
00:07:22.150 --> 00:07:41.200
اسمها هي البقعة وهذا يختص بهذه البقعة وهذا يختص بهذه البقعة. اذا جاء انسان فاستولى على اختصاص صاحب هذه البقعة طرده من وقال اذهب انا سابيع هنا فاستولى على هذا الاختصاص. استولى على هذه البقعة. هذا يسمى ايضا غصبا

25
00:07:41.550 --> 00:08:00.150
فالغصب اذن مفهوم عام اي عملية استيلاء على حق سواء كان هذا الحق مملوك للاخرين او كان هذا الحق من اختصاص الاخرين. فلذلك هو كما قلت تعمد كلمة الحق لانها تشمل الاموال المملوكة وتشمل الاختصاصات

26
00:08:00.150 --> 00:08:21.300
التي تمنحها الدول او تمنحها الشريعة في بعض الصور والمسائل لبعض الافراد. فاي عملية اعتداء على حق مهما كان هذا الحق من مال او اختصاص يعتبر غصبا مع اكمال القيد الاخير في التعريف. انه القيد الاخير في الحقيقة مهم جدا. وبه يتميز الغصب عن سائر التصرفات غير المشروعة الاخرى. فلذلك قال عدوان

27
00:08:21.300 --> 00:08:41.400
من عدوانا هذه استعملها الشيخ مرعي بعض الحنابلة لا يعبر بكلمة قهرا. البعض يقول الاستيلاء عرفا على حق الغير قهرا البعض يقول الاستيلاء عرفا على حق غير عدوانا. لكن ابن عوض هنا فسر العدوان بالقهر. حتى يعني تلتئم التعاريف عند الحنابلة. فلذلك ساعتمد

28
00:08:41.500 --> 00:09:02.750
ما ذكره ابن عوض ان المراد بالعدوان هنا القهر فكان التعريف للغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير على وجه القهر وقلبة وجه القهر في الحقيقة مهمة جدا لانها هي التي تميز بين السرقة بين الغصب وبين السرقة والانتهاب والاختلاس اساءة الى التصرفات غير المشروعة الاخرى

29
00:09:02.750 --> 00:09:16.950
في السرقة في الاختلاس في الانتهاك انت في الحقيقة تستولي على حق الاخرين. طب ايش الفرق بينها وبين الغصب؟ ان الغصب يكون على وجه القهر والغلبة على وجه القهر والغلبة وليس على وجه الخفية

30
00:09:17.300 --> 00:09:40.050
بخلاف السرقة. السرقة انت تذهب فتأخذ المال خفية من حرز. الا يقولون ذلك وكذلك الاختلاس انت اه تنتظر لحظة اه سهو من صاحب المال ففي لحظة السهو تأخذ منه ماله على وجه الخلسة وكذلك الانتهاء. فالاختلاس والانتهاب والسرقة ليست على وجه القهر والغلبة واعتماد القوة. لا بل تكون على وجه الخفاء

31
00:09:40.050 --> 00:10:01.350
تغافل الاخرين. اما الغصب لا فهو تصرف يعني علني. انت بقوتك وبقهرك وبعدوانك تأتي على الشخص فتأخذ منه ما له تأتي على الشخص فتأخذ منه ماله او تستولي على ماله فمن هنا امتاز الغصب عن غيره من التصرفات التصرفات غير المشروعة بانه

32
00:10:01.350 --> 00:10:19.050
انه يكون قهرا بالغلبة ولا يحتاج صاحبه الى نوع خفية او اغفال للاخرين. فلذلك قال الغصب هو الاستيلاء عرفا اي بما يعده الناس في العرف شكل من اشكال الاستيلاء. استيلاء على ماذا؟ قال على حقوق الاخرين سواء كانت

33
00:10:19.100 --> 00:10:34.450
اموال او اختصاصات ويكون هذا الاستيلاء على وجه القهر. يعني على وجه الغلبة واستعمال القوة وليس على وجه الخفية وبهذا امتاز الغصب عن غيره هكذا نكون انتهينا من تعريف الغصب وتصورناه عموما. الان

34
00:10:34.800 --> 00:10:55.450
سيبدأ بذكر الاحكام المترتبة عليه. اذا انسان غصب مالا اختصاصا لغيره اذا انسان اغتصب حقا لغيره ما الذي ينبغي عليه ان يفعله ليصحح الخطأ؟ قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه. اكتبوا بنمائه المتصل او

35
00:10:55.450 --> 00:11:08.500
منفصل واظن كلمة المتصل ابو المنفصل اصبحت واضحة لديكم. اي انسان غصب شيئا للاخرين يريد ان يصحح تصرفه نقول عليك ان ترد ما غصبته هذا الواجب عليك. وترد معه النماء

36
00:11:08.550 --> 00:11:26.400
سواء كان نماء متصلا مثل شخص غصب شاة او ناقة فاطعمها وعلفها حتى سمنت ثم قال يا شيخ والله انا غصبت هذه الناقة واطعمتها وعرفتها حتى اصبحت سمينة. واريد الان ان اصحح عن خطأي فاريد ان ارد الناقة الى صاحبها. لكن هذه الناقة والله يا شيخ انا

37
00:11:26.400 --> 00:11:41.100
غصب توهي هزيلة. عندي انا نصحت بنقول لحتى لو نصحت عندك انت تصرفك ابتداء غلط. وعليك ان تتحمل نتائج التصرف الخاطئ الذي لا يرضي الله فترد هذه الناقة مع زيادتها المتصلة التي حصلت

38
00:11:41.200 --> 00:11:57.200
فيها من السمنة. وكذلك لو كانت زيادة منفصلة. انا غصبت اسأل الله ان لا اكون شخص غصب ناقة لغيره وهذه الناقة انتجت عند الغاصب ما شاء الله اه العديد من اه

39
00:11:57.250 --> 00:12:20.350
اه الاولاد انجبت نوقا كثيرا كما يقولون وفصلانا كثر فهذا الفصيل الذي انفصل عن امه هو نتج عند الغاصب فهو نماء منفصل عن الام ونتج عند من؟ عند الغاصب. لكن الغاصب اذا اراد ان يصحح تصرفه نقول عليك ان ترد ما غصبته

40
00:12:20.350 --> 00:12:36.700
والنماء المنفصل ايضا. حتى النماء المنفصل يا شيخ حتى النماء المنفصل. انه هذا النماء المنفصل هو اثر عن تصرف غير صحيح. انت ايها الغاصب ليس ان تأخذ ناقة غيرك وان تستفيد منها وتنتفع منها بالانتاج. هذا تصرف

41
00:12:36.750 --> 00:12:53.050
حرام شرعا فاي شيء سينتج منه هو سيكون حراما في حقك. فعليك ان ترده. لذلك قالوا ويلزم الغاصب ردوا ما غصبه بنماءه سواء كان نماء متصل المغصوب او من ماء منفصل عن المغصوب ثم قال

42
00:12:53.150 --> 00:13:14.500
ولو غرم على رده اضعاف قيمته. يعني لو كانت عملية الرد ستكلفك الالاف المؤلفة عليك ان ترد لو كانت عملية الرد ستكلفك الالاف المؤلفة عند الحنابلة عليك ان ترد لذلك قال ولو غرم على رد على عملية رده اضعاف قيمته. بعض الناس

43
00:13:14.500 --> 00:13:34.300
يعني يأخذ غصبا اموال الاخرين يأخذ ربما سيارات الاخرين يأخذ آآ اثاثا يأخذ اي شيء ويستعمله او يذهب به الى مناطق بعيدة او يخرجه خارج الدولة جيد فتصبح عملية رده الان الى صاحبه مكلفة جدا. يعني نفرض شخص

44
00:13:34.400 --> 00:13:50.550
غصب سيارة من شخص وشحن هذه السيارة الى امريكا ثم قال لك يا شيخ اريد ان اصحح تصرفي. انا غصبت سيارة فلان الفلاني وشحنتها الى امريكا. وانا الان اريد ان اصحح ماذا افعل؟ نقول عليك ان ترد هذه السيارة

45
00:13:51.300 --> 00:14:02.500
الى صاحبها. فيقول لك طب يا شيخ عملية ردها من تلك الدولة الى بلادنا الاردن والله مكلفة بدها الفين دينار. نقول لو كانت تحتاج الى عشرة الاف دينار بدك تدفع

46
00:14:02.700 --> 00:14:12.700
حتى تصحح الخطأ. لذلك قال ولو غرم على رده اضعاف قيمته لانه انت الذي يعني من قال لك ان تقسم حقوق الاخرين؟ من قال لك تتصرف هذا التصرف؟ غير الشرعية

47
00:14:12.700 --> 00:14:35.350
تحمل النتيجة. ثم قال وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها يقول لك حتى لو كان الامر ان غصبت مسامير من شخص لو غصبت مسامير من شخص فقمت بوضع هذه المسامير في باب وركبت هذا الباب من خلالها عليك حتى تصحح التصرف ان تقلع هذه المسامير وترد

48
00:14:35.350 --> 00:14:59.550
الى صاحبها ولو تلف الباب اذا وان ثمرا بالمسامير بابا قنعها قلع هذه المسامير المغصوبة وترد المسمار المغصوب الى صاحبه ولو تلف هذا الباب يعني يا شيخ معقول انا اغصب مسامير وخلاص استعملها وادق بها الباب ثم تجبرونني على ان اقنعها حتى ولو تليف الباب نعم لانه انت تصرفك

49
00:14:59.550 --> 00:15:20.700
ابتداءا مخالف لشرع الله فتتحمل جميع النتائج المترتبة عليه. لذلك قال وان ثمرة بالمسامير اي المغصوبة. المسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ثم قال وان زرع اه هاي انتبهوا لهالمسألة في الحقيقة لانها جاءت على خلاف القياس. لان القاعدة العامة انه اي انسان غصب شيئا عليه ان يرد هذا

50
00:15:20.700 --> 00:15:42.100
شيء بنماءه المتصل والمنفصل وآآ ولو كانت عملية الرد ها ولو كانت عملية الرد ستكلفه اضعاف مضاعفة من القيم. هذه هي القاعدة عند الحنابل لكن هناك استثناء يتعلق بقضية الزرع وسبب الاستثناء هو النص الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة

51
00:15:42.250 --> 00:16:01.000
الان ما هي المسألة؟ قالوا وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته وهي اي النفقة مثل البذر وعوض لواحقه. ما سورة هذه المسألة

52
00:16:01.300 --> 00:16:20.000
سورة هاي المسألة يا اخواني تتعلق بالزروع وليس بالشجر. انه كلمة زرع بابواب المعاملات هي مقابل ماذا؟ الغرس الاشجار الطويلة الان شخص غصب ارضا شخص غصب ارضا ووضع فيها محصول زراعي من القمح

53
00:16:20.850 --> 00:16:43.500
او من الشعير او من البر وضع فيها مزروعات وليس اشجار. جيد الان هذه الزروع هي من ملك الغاصب  يعني الغاصب هو الذي اشترى حبوب ووضعها في الارض واخرج هذه المزروعات بارادة الله سبحانه. لكن هو ما الذي غصبه وغصب

54
00:16:43.650 --> 00:16:59.250
الارض الان ما هو الحل هنا حتى يصحح تصرفه الان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته

55
00:16:59.400 --> 00:17:11.300
هذه مسألة كما قلنا جاءت على خلاف القياس في باب الغصب الان ماذا قال الشيخ مرعي في حكمه حتى نفهم ما هو حكمه ثم نفهم كيف على خلاف القياس. قال وان زرع الارض

56
00:17:11.450 --> 00:17:27.600
فليس لربها اي لمالك الارض الحقيقي صاحب الارض الحقيقي. الشخص المظلوم يعني ليس لصاحب الارض بعد حصده الا الاجرة الان يقول هذا الغاصب هذا الغاصب الذي غصب الارض وزرعها بالقمح

57
00:17:27.750 --> 00:17:47.850
متى جاء ليصحح من تصرفه متى تاب الى الله واراد ان يصححه اه الحالة الاولى قالوا انه اراد ان يصحح من تصرفه بعد ان حصد محصوله. يعني هو حصد القمح وبعد ان حصد القمح قرر ان يرجع عن الخطأ. ويعيد الارض الى ربها

58
00:17:48.000 --> 00:18:03.200
فاذا كان الغاصب قد حصد هذه الارض يعني اخذ محصوله وذهب واراد الان ان يرد الارض الى صاحبها فهنا صاحب الارض صاحب الارض له ان يطالب الغاصب باجرة هذه الارض

59
00:18:03.350 --> 00:18:22.550
مدة المحصول. يعني هذا المحصول الزراعي كم جلس ستة اشهر الان صاحب الارض بما انا الغاصب حصل او حصد هذا المحصول وذهب به وانتهى الامر. نقول صاحب الارض ما حقه الشرعي الان؟ حقه ان يطالب هذا الغاصب

60
00:18:22.700 --> 00:18:36.650
باجرة هذه الارض مدة ستة اشهر وهي مدة الغصب وبقاء المحصول فيها. لذلك قال فليس لربها اي لصاحب الارض بعد العملية الحصاد اذا كان الغاصب قد حصد الارض وانتهى. ليس

61
00:18:36.650 --> 00:18:56.900
له الا الاجرة يأخذ اجرة استعمال الغاصب لهذه الارض مدة ستة اشهر. طيب واما اذا كان الغاصب لم يحصد بعد. لسا ما جاء موسم الحصاد ويريد هذا الغاصب ان يصلح الامور ويكفر عن خطأه. بدهم يعني نعيد الامور الى نصابها

62
00:18:57.400 --> 00:19:16.050
ما هو الحل؟ قال وقبل الحصد يخير يخير رب الارض بين تركه باجرته او تملكه بنفقته اه اذا كان الغاصب لم يحصد محصوله بعد فنقول لصاحب الارض انت مخير بين امرين

63
00:19:16.350 --> 00:19:44.000
لا تعرف لهما. ما هما اما انك تبقي زرع الغاصب حتى يأتي موسم الحصاد وبنعطيك اجرة استعمال هذه الارض مثلا خلال موسم الحصاد او خلال موسم الزراعي خلال هذا الموسم الزراعي يعني باختصار تبقي الامور على ما هي عليه. الزرع يبقى في محله للغاصب. ونلزم الغاصب بان يعطيك اجرة استعماله لهذه

64
00:19:44.000 --> 00:20:01.400
ارض ستة اشهر تمام؟ هذا الحل ولكن خيار اخر ان تقول للغاصب لا. انا ما بدي اشوف وجهك في هذه الارض. اريدك ان تتركها وانا اتملك زرعك وادفع لك قيمة ما انفقت عليه

65
00:20:02.800 --> 00:20:22.200
ففي الخيار الثاني اذا انه صاحب الارض يتملك هو هذا المحصول لكن لما بده يتملكه هنا منقول له عليك ان تدفع اصب فعليك ان تدفع للغاصب آآ ما انفقه على هذا المحصول الزراعي. طب ايش يعني يدفع له؟ يدفع له

66
00:20:22.800 --> 00:20:40.250
تمن البذر و كما قال لك الشيخ مرعي وعوض لواحقه. يعني ثمن الحرث لهاي الارض ثمن السقي لهذا المعصور الزراعي. ثمن التسميد له انكار هناك تسميد فمالك الارض الحقيقي صاحب الارض الحقيقي هو مخير بين امرين

67
00:20:42.000 --> 00:20:57.550
اما ان يقبل ببقاء الزرع للغاصب ويأخذ من الغاصب اجرة استعماله لهاي الارض في هذا الموسم الزراعي هذا الخيار الاول. واما ان يقول لا انا ما بدي الغاصب يبقى انا اتملك هذا

68
00:20:57.550 --> 00:21:12.450
السور الزراعي واعطي الغاصب مقدار ما انفقه اعطي الغاصب مقدار ما انفقه. ايش انفقت ايها الغاصب؟ قال والله انا اشتريت بذور بقيمة كذا وكذا. وحرثت الارض بقيمة كذا وكذا. وسقيتها من قيمة كذا وكذا

69
00:21:12.450 --> 00:21:29.850
اهنا رب الارض اذا اراد هو ان يتملك المحصول الزراعي فانه سيدفع هذه النفقة للغاصب وتصبح او يصبح هذا المحصول الزراعي حقا لصاحب الارض. الان ما هو كون هذه المسألة لخلاف القياس؟ الاصل اخواني اه الاصل اخواني في الغصب

70
00:21:30.000 --> 00:21:51.600
آآ ان صاحب الارض له الحق في ان يطالب بارضه المغصوبة ويجبر الغاصب على ان يأخذ ويقلع محصوله الزراعي ويذهب به انه صاحب الارض كاصل بقول يا عمي هذه ارضي. وغصبت مني. انت ايها الغاصب وضعت هي محصول زراعي على غير وجه الحق. صح المعصور الزراعي؟ البذور منك

71
00:21:51.600 --> 00:22:05.950
لكن انت وضعتها في ارضي على غير وجه حق بالظلم بالغصب خذ هيك الاصل نقول له خذ زرعك وسهل الله امرك وليس لك اي شيء عند صاحب الارض لانه مظلوم صاحب الارض. لكن في هاي المسألة لأ

72
00:22:05.950 --> 00:22:28.650
امر لم يوحل بهذه الطريقة الشريعة لم تحل بهذه الطريقة لمصلحة معينة. ما هي؟ قالت الشريعة المحاصيل الزراعية مدتها قصيرة امدها قصير فحتى لا واذا اول اشي مدتها قصيرة هذه اكتبوا اثنين عملية قلعها من الارض هو خلص دمار لها واهلاك لها. لا يمكن تنقل الى ارض اخرى

73
00:22:28.650 --> 00:22:48.650
الشريعة نظرت لهاتين النقطتين. النقطة الاولى ان مدة المحصول الزراعي قصيرة يمكن ان تتحمل. اثنين ان المحاصيل الزراعية بطبيعتها لو قلعت من الارض انتهت لا يمكن ان تنقل الى مكان اخر. فحتى لا يتم الاهدار لهذا المال لهذا المحصول الزراعي لا يتم الاهدار

74
00:22:48.650 --> 00:23:08.650
ولانه لا توجد ضرر كبير جدا متطاول الزمن يقع على صاحب الارض. فجاء هذا الاستثناء. بنقول لصاحب الارض انت اصلا في الشريعة حقك انك تقول للغاصب خذ زرعك واقلعه وليس لك اي شيء مني هذا حقك لكن الشريعة هنا استثنت لمصلحة كبرى

75
00:23:08.650 --> 00:23:27.900
وهي ان الشريعة لا تريد اتلاف هذه المالية. حرام. يروح كل المحصول الزراعي في القمامة. انه خلص عملية قلعه ستتلف. وانت يا صاحب الارض ضررك محدود جدا مدة قصيرة وسنعوضك عنه وسنعوضك عنه. فكيف تم حل هذه المشكلة في الشريعة؟ انهم خيروا صاحب الارض انه يا صاحب الارض

76
00:23:28.050 --> 00:23:44.550
عملية عملية قلع الزرع هذه دعكة منها يا صاحب الارض ان تطالب الغاصب بقلع الزرع هذه دعكة منها. ما الك هذا الخيار. ولايش الي خيار؟ نقول اما انك تدع الزرع ملكا للغاصب والغاصب مجبر على ان

77
00:23:44.550 --> 00:24:02.450
ادفع لك اجرة استعمال الارض خلال الموسم. او انه انت يا صاحب الارض حضرتك بتتملك الزرع وحينئذ انت ملزم بان تدفع للغاصب ما انفقه من ثمن البذر والحرث والسقي. طب راح تقول لي ليش يا شيخ هو ملزم انه يدفع للغاصب ما انفقه

78
00:24:02.500 --> 00:24:22.900
طب ما هو الغاصب هو الظالم. قام نقول صح لكن في النهاية هذا الزرع هو من اموال من؟ من اموال الغاصب. يعني الغاصب هو غصب الارض بس هو ما غصب الزرع. الزرع منه هو اللي اشترى البذور وهو الذي حرث. والماء الذي سقيت به الارض منه كل شي منه. فبالتالي الشريعة الاسلامية في حدودها دائما متوازنة

79
00:24:22.900 --> 00:24:42.900
نحن اعطينا هذا الزرع لصاحب الارض ملكناه اياه لكن قلنا له بدك تعطي الغاصب ما انفقه مش الاجرة. لأ بس يعطيك مقدار ما انفق كم كلفك الحرث عشرين دينار؟ والله كم كلفتك السقاية؟ ثلاثين دينار. كم كلفك البذر؟ اه عشرين دينار. خلص تأخذ هذا

80
00:24:42.900 --> 00:25:01.200
مجموع. طيب الغاصب اجى حكى له طب واجرة عملي وشغلي بنقول لا ما الكش اجرة شغل. احنا نعطيك ما انفقته فقط حتى لا نظلمك. انت انفقت حراثة بكذا مبلغ سقي بكذا. اه بدور بكذا. اما اجرة العمل عملك فيها لا تستحق عليه شيء

81
00:25:01.450 --> 00:25:14.700
ما قمت به من عمل والله انا رحت واجيت وتعبت هذا ليس حقا لك لانك انت غاصب في النهاية. فاذا عرفنا صاحب الارض مخير بين امرين لكن النهاية على كلا الامرين الزرع سيبقى سيبقى

82
00:25:15.100 --> 00:25:31.850
حتى لا نهدر هذه المالية عبثا. طيب قال واما ان وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان احد الشريكين وافعله بغير اذن شريكه. الان الصورة الاخرى لو كانت الارض المغصوبة انسان

83
00:25:31.850 --> 00:25:52.650
ان غصب ارضا لكنه لم يضع فيها محصول زراعي لا غرس فيها اشجار نخيل  غرس فيها اشجار النخيل او قال بنى بنى فيها بيوت له فمن غصب ارضا ووضع فيها غرس اشجار او بنى فيها بيتا. لأ هنا الامور ستختلف

84
00:25:52.900 --> 00:26:24.700
هنا الامور ستختلف. فهنا اه مالك الارض  ما لك الارض يأخذ ارضه يأخذ ارضه ويطالب الغاصب بقلع غرسه وبناءه ونقلها الى حيث شاء واللي هي الحالة الاصلية في عملية حلق مسائل الغصب

85
00:26:24.750 --> 00:26:37.350
انه الان شخص غصب ارضا وغرس فيها اشجارا او بنى فيها بيوتا. صاحب الارض يريد ان يسترد ارضه فصاحب الارض هنا ما في تخيير له وانما نقول لصاحب الارض يا صاحب الارض

86
00:26:37.650 --> 00:26:51.050
تريد ارضك صحيح؟ نعم. فنقول للغاصب ايها الغاصب خذ غرسك واقلعه والغرس الشجر اذا قلع اخواني هنا ليس مثل المزروعات. يمكن ان يقلع بصورة صحيحة ويتم نقله الى اراضي اخرى

87
00:26:51.250 --> 00:27:12.950
فبالتالي لا يتلف فنقول للغاصب اقلع غرسك اقلع اه مثلا اذا كان بناء اقلع هذا البناء والحجارة وانقلها الى مكان اخر وعليك ان ترد هذه الارض كما هي الى مالكها. وهناك احكام لم يذكرها الشيخ مرعي ان اذكرها لكم سريعا عليه اولا ان يقلع

88
00:27:14.000 --> 00:27:31.400
الغرس والبناء هذا اول حكم وهو الذي ذكرناه. ثم ان يسوي الارض بعض القلع   لانه بعد ما عملية ما تقلع الارض كلها حفر بدك تسويها وترجعها كما اخدتها ايها الغاصب

89
00:27:32.500 --> 00:27:56.350
ثالثا ان يدفع ارش النقص ان حدثت يعني بعض الاراضي اخواني بمجرد ان يبنى عليها او يكون يصبح فيها غرس بتقل قيمتها او اذا حدث فيها قلع لبناء او اشجار ايضا بتقل قيمتها. المهم اذا هذه الارض بعد استعمال الغاصب لها قلت قيمتها

90
00:27:56.350 --> 00:28:12.750
عليه ان يدفع الفرق اللي هو الارش. عليه ان يدفع الفرق بين قيمتها سابقا وبين قيمتها الحالية. كانت قيمتها كذا وانت نزلت قيمتها كذا بدك تدفع هذا الارجل تعوضني. ارسل نقص الذي وقع فيها بسبب اه البناء او الغرس

91
00:28:14.600 --> 00:28:38.200
طيب وعليه ايضا  ان يدفع الاجرة طوال مدة استعماله. يعني انت غصبتها سنة ايها الغاصب بدك تدفع لمالك الارض اجرة هذه الارض سنة كاملة. مثلا اجرتها لسنة كاملة الف دينار تقريبا. الغاصب سيدفع لمالك الارض الف دينار. لاحظوا

92
00:28:38.200 --> 00:28:55.100
اذا اذا كانت الارض وضع فيها غرس او بناء فهنا احبابي الكرام يعني الحل واحد فقط نقول مالك الارض مالك الارض يجبر الغاصب على ان يقلع غرسه وبناءه ويذهب به

93
00:28:55.150 --> 00:29:11.900
تمام وبعد عملية القلع الغاصب مجبر على ان يسوي الارض ويدفع ارش النقص لهذه الارض ان وقع لها نقص في قيمتها. وان يدفع اجرة استعماله لهذه الارض طوال هذه المدة. كل هذه الامور الاربعة

94
00:29:11.900 --> 00:29:31.900
ما بده يفعلها حتى يكفر عن خطيئته. اللهم الا اذا الغاصب مثلا قال لمالك الارض انا اهبك اه انا اعطيك خلاص هذا غرس وهذا البناء وقبل ما لك الارض بهذه الهبة هذه قضية اخرى. يعني اذا الغاصب قال لمالك الارض اسمع ايش رأيك هبك هذا الشجر وهذا البناء

95
00:29:31.900 --> 00:29:56.100
ومالك الارض قبل. هذا الامر يعود اليه حينئذ. طيب بسم الله لكن طب يا شيخ ممكن نقول انه مثلا ما لك الارض له ان يتملك الغرس والبناء ويعطي الغاصب اه اه اجرة ما دفعه او نفقة ما دفعه لأ

96
00:29:56.150 --> 00:30:13.950
هنا في هذه المسألة لو ان مالك الارض قال انا اتملك الغرس والبناء واعطيك ايها الغاصب ما انفقته ليس له ذلك. بل الغاصب يأخذ غرسه وبناءه ويذهب به على المعتبر من المذهب لان فيها خلاف. لكن المعتمد المذهب ان

97
00:30:13.950 --> 00:30:30.150
الارض ليس له ان يتملك الغرس او البناء. بخلاف قضية الزرع قضية الزرع لا اعطيناه خيارين لكن في قضية الغرس والبناء هنا آآ الغاصب يأخذ غرسه وبناءه ويسوي الارض ويدفع الارش

98
00:30:30.200 --> 00:30:54.300
ويسدد الاجرة. هذه الخطوات المطلوبة منه. وليس لصاحب الارض ان يطلب آآ ان يتملك آآ الغرس او البناء مقابل النفقة. اذا وان غرس او بنى في الارض الزم اي الغاصب بغلع غرسه وبناءه حتى ولو كان احد الشريكين فعله بغير اذن شريكه. يعني حتى لو كانت الصورة اخواني انه انا وانسان شريكان

99
00:30:54.300 --> 00:31:13.950
في ارض تركناها وجاء شريكي فغرس او بنى في هذه الارض من دون ان يستأذنني هذا الشريك يعتبر في حكم غاصب لانه هاي الارض انا واياك شركاء فيها فاي عملية ستحدثها في هذه الارض بدك تيجي تشاورني كشريكك

100
00:31:14.050 --> 00:31:31.250
فاذا قمت بغرس فيها او بناء من دون ان تشاور الشريك فهنا انت تأخذ احكام الغاصب. فعليك ان تقلع الغرس وتهدم البناء وان تسوي الارض وان تدفع عرش النقص لشريكك وان تعوضه بالاجرة. مقابل انتفاعك بهذه الارض

101
00:31:31.300 --> 00:31:49.650
طبعا بمقابل حصة شريك يعني اذا شريكك له نصف الارض كل هذه الامور تتم مقابل نصف الارض تمام؟ لانه في النهاية هم شركاء ليست هي كاملة لشخص. هو له نصيب منها وشريكه له نصيب. فهو يعوض شريكه في مقدار نصيبه فقط. اذا وان غرس او بنى في

102
00:31:49.650 --> 00:32:17.300
الزم بقطع غرسه وبناءه حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه ثم قال طيب فصل وعلى الغاصب ارشو نقص المقصود. الان عادي يتكلم عن احكام اه غصب عموما قال وعلى الغاصب ارشو نقص المغص. احنا بنلاحظ ان هم الان بتكلموا كيف يصحح الغاصب من خطأه. هاي الاحكام التي يدندن حولها هذا

103
00:32:17.300 --> 00:32:34.400
الباب. قال وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته مدة بقاء مقامه بيده الان هذا قاعدة كلية او قاعدة عامة انه اي عملية غصب سواء غصبته سيارة غصبت هاتفا غصبت كأسا غصبت قلم

104
00:32:34.400 --> 00:32:51.900
واردت ايها الغاصب ان ترد ما غصبته لصاحبه الان اذا كان هذا الشيء المغصوب نقصت قيمته فعليك ان ترد ارشى النقص. عليك ان ترد ارش النقص. اذا غصبت شيئا واردت ان ترده الى صاحبه

105
00:32:51.900 --> 00:33:04.850
فكانت قيمته قد قلت على الغاصب ان يرد ارش النقص الفرق بين قيمته قبل ان ينقص وبعد ان نقص. والله انا لما غصبته يعني مئة دينار هذا القلم ولا هذا الجوال

106
00:33:04.950 --> 00:33:25.900
لما اجيت ارده والله نزلت قيمته لخمسين دينار اه علي ان ادفع عرش النقص. عليه ان يدفع عرش النقص طيب اذا وعد الغاصب ارشوا نقص المغصوب  واجرته ايش يعني اجرته؟

107
00:33:26.000 --> 00:33:49.300
اي مدة بقاء هذا المغصوب في يد الغاصب على الغاصب ان يعوضها لصاحبها انا غصبت الجوال لمدة شهر نأتي لاهل الخبرة تعالوا قيم شخص غصب جواله لمدة شهر الجوال لو استأجر لمدة شهر كم يدفع الانسان عليه؟ والله ميتين دينار. اذا على الغاصب ان يدفع مئتي دينار صاحب الجوال. انا غصبت

108
00:33:49.300 --> 00:34:02.800
لمدة شهر اه نأتي لاهل الخبرة سيارة استأجرت لمدة شهر من هذه النوعية كم اجرتها؟ قالوا الف دينار. هذا الغاصب ان يدفع الف دينار لصاحب السيارة. اذا عن الغاصب اذا

109
00:34:02.900 --> 00:34:20.150
واحد ارجل نقص اذا السلعة لما ردت كان فيها نقص على الغاصب ان يدفع عرش النقص. اثنين عليه ان يدفع عن اجرة عليه ان يدفع اجرة بقائها في يده. ولاحظوا هي نفس القضية اللي ذكرتها في الارض

110
00:34:20.200 --> 00:34:30.200
اللي فيها غرسة وبناء مش قلنا قبل قليل. اذا الارض كان فيها غرس او بناء فهو مجبر على ان يدفع عرش النقص ان وقع في الارض. ومجبر الغاصب ان يدفع اجرة بقائها في يده

111
00:34:30.200 --> 00:34:47.450
صح؟ هذي قاعدة عامة اذن ارشى نقص واجرة مدة مقامه بيده. قال فان تلف اه اذا الشيء المغصوب تلف عند الغاصب وجاء الغاصب ليحل المشكلة اذا تلف تماما ما هو الحل؟ قال فان تلف المغصوب

112
00:34:47.500 --> 00:35:15.550
ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. الان اخواني اذا وقع تلف  العين المغصوبة  تلفت الان هو سنتعامل كما كنا نتعامل بالقرض انه ينظر هل هو مثلي

113
00:35:16.100 --> 00:35:31.900
العين المغصوبة التي تلفت وتلك قيمية  الان ما هو مثلي؟ عرفنا ان المثلي عند الحنابلة وكل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. اي شيء مكيل او اي شيء موزون

114
00:35:32.050 --> 00:35:47.300
لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه يعني يمكن ضبط صفاته فهذا هو المثلي ومثال ذلك مثلا معادن لو شخص غصب من شخص خمسة طن من الرصاص او خمسة طن من الحديد

115
00:35:47.400 --> 00:36:02.000
لان الحديد نقول موزون لم تدخله صنعا حديد خام حديد خام حديد موزون لم تدخله صنعاء يصح السلام فيه. فاذا غصبت حديدا فتلف هذا الحديد في وسط المحيط او في

116
00:36:02.000 --> 00:36:22.900
الشاحنة او ما شابه ذلك. فهنا احد الغاصب ان يرد آآ للمغصوب منه مثل هذا الحديد الذي غصبه. يرد المثل وكذلك اذا كان المغصوب مكين من المكيلات مثل لحم. طبعا لا اللحم من الموزونات مثلا من المكيلات المائعات. مثلا المائعات او التمر

117
00:36:22.900 --> 00:36:37.250
اه او الزبيب او غير ذلك من الثمار. فالمهم اي شيء مكين او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. هذا يعتبر مثليا عند الحنابلة فانغصب مثليا فتلف عنده عليه ان يرد مثله

118
00:36:37.350 --> 00:36:55.100
ل مالكه. واما ان كان غصب شيئا متقوما وهو المتقوم هو كل ما ليس بمثله كل ما لا يقع عليه ضابط المثلي فهو متقوم. كمن غصب سيارة كمن غصب جوالا كمن غصب كأسا. هذه كلها ليست لا مكيلات ولا موجونات. طندا

119
00:36:55.100 --> 00:37:11.050
فمن غصب متقوما غصب سيارة او قلما فتلف عنده فهنا الغاصب ماذا يرد الى المغصوب منه المظلوم هنا ما في مثل يرد هنا عليه ان يرد القيمة. فمنقول له عليك ان ترد قيمة

120
00:37:11.100 --> 00:37:30.950
هذه السيارة التي تلفت عندك طيب قولي لي طب قيمتها متى يا شيخ هل ارد قيمتها يوم الغصب ام ارد قيمتها يوم التلف الحنابل يقولون لا عليك ان ترد قيمة هذه السيارة يوم التلف. لانه في يوم التلف

121
00:37:31.400 --> 00:37:52.600
تعلقت قيمتها في ذمتك. يعني هي قبل ان تتلف يا ايها الغاصب كان المطلوب منك انك ترجع هاي السيارة نفسها. انت غصبت سيارة رجعها كان المفروض والواجب عليك ان تردها بعينها. الان هي تلفت في يوم تلفها اصبحت القيمة متعلقة في ذمتك. فبالتالي الغاصب

122
00:37:52.600 --> 00:38:05.550
بقيمة هذه السيارة باعتبار يوم التلف. انه في هذا اليوم تعلقت قيمة السيارة بذمته. واما قبل ان تتلف كان عليه ان ترد نفس السيارة فقط ولا شيء عليه سوى ذلك

123
00:38:05.700 --> 00:38:28.600
طيب اذا اه اذا كانت العين المغصوبة التي تلفت مثلي عليه ان يرد مثلها. وان كانت متقومة عليه ان يرد قيمتها باعتبار يوم تلفها فلذلك قال ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. طيب لكنه مأزق قال في بلد غصبه. اه الان هذه

124
00:38:28.600 --> 00:38:57.200
اين غصبت انا قالوا غصبتها في عمان غصبتها في عمان. فلما تلفت هذه السيارة انا علي ان ارد قيمتها يوم التلف وباعتبار قيمتها في بلد الغصب في البلد الذي وقع فيه الغصب. ولو كانت السيارة حاليا في بلد اخر. فالمعتبر قيمة هذه السيارة يوم التلف

125
00:38:58.550 --> 00:39:20.900
وباعتبار قيمة بلد الغصب يعني البلد الذي وقع فيه وقعت فيه عملية الغصب ولو كانت هذه السيارة تلفت في بلد اخر. فالمعتبر قيمتها يوم التلف وباي قيمة بقيمة البلد الذي هي فيه الان ولا بقيمة البلد الذي وقع فيه الغصب؟ قالوا بقيمة البلد الذي وقع فيه الغصف. فانتبهوا على هذين

126
00:39:20.900 --> 00:39:37.050
قيدين اذا بقيمته يوم تلفه وباعتبار قيمتها في بلد الغصب لا في البلد الذي هي فيه الان انه يمكن تكون في بلد اخر غير بلد الغصب. اذا هذه القاعدة العامة بالعين المغصوبة اذا تلفت. اذا العين المغصوبة هيك انت بدك ترتب الامور. انا دايما بحب

127
00:39:37.050 --> 00:39:53.900
واحد من الطالب كيف ينظم الامور؟ تقول العين المغصوبة نعمل تشجيرات وانا كنت اتمنى لو ان احد الاحبة تتشجع معنا ويقوم برسم كل هذه التشجيرات في اخر كتاب المعاملات. ليسر على الطالب. تقول العين المقصوبة اذا نقصت

128
00:39:55.400 --> 00:40:24.450
لأ خليني حتى ارتب بصورة اكمل ان شاء الله العين المغصوبة اذا ردها كما هي. هاي الحالة الاولى الف الحالة الثانية  اذا ردها وقد نقصت  هاي الحالة الثانية باء. الحالة الثالثة

129
00:40:24.600 --> 00:40:46.900
اذا تلفت قلت كيف ارتب المعلومة الان؟ هذي جيم الان العين المغصوبة اذا ردها كما هي لم يحدث فيها نقص ولا تلف فعليه اجرة بقاءها في يده  نأتي بمخمنين منقول هذه العين اجرت بقاءها في يد الغاصب

130
00:40:46.950 --> 00:41:08.600
مدة شهر كم تسوى تقريبا؟ بيعطونا عليه ان يدفع هذه الاجرة. اجرة بقاءها في يده طيب اذا ردها وقد نقصت اه هذا عليه شيئان اولا ارش النقص  واجرة بقاءها   في يده

131
00:41:10.250 --> 00:41:41.300
واجريت بقاءها في يده اه اذا تلفت اه اذا تلفت عليه واحد ان يرد المثلية بمثله والمتقومة بقيمته اثنين وعليه التعويض  وهذا شيء لم يذكره لكن اراه ينسجم مع القواعد السابقة وعليه

132
00:41:42.100 --> 00:42:05.800
تعويض اجرة المثل مدة بقائها في يده من هنا لما نقصت طالبناه بعرش النقص اجرة بقائها في يده. طب لما تلفت عليه ان يرد مثل المثل وقيمة القيمة. وعليه ايضا ان يدفع اجرة بقاءها في يده. لانه انت الان مجرد انك ترد المثل المثلي خلاص انتهت القضية

133
00:42:05.800 --> 00:42:24.750
طب اجرت بقاءها في يدك سنة كاملة. يعني شخص اه غصب حديدا مدة سنة او غصب سيارة سواء مثلي ولا قيمة ثم تلفت فالمثلي رد مثله والقيم رد قيمته. طب وطول السنة اللي انت ارتفعت فيها ما بدك تعطيني تعويض عنها؟ بده يعطيه تعويض

134
00:42:25.000 --> 00:42:40.800
اجرة استعمالها طوال سنة كاملة فاذا قضية الاجرة هذه لاحظوا انها تبقى معنا اينما ذهبنا مدة استعمال الغاصب لها بده يدفع اجرة عنها لكن تصبح التفاوت اي هون رد العين كما هي

135
00:42:41.050 --> 00:42:55.000
واللي حدث فيها نقص ولا تلفت هنا ستتفاوت الاحكام باختلاف الحالة التي حدثت مع هذه العين المغصوبة. هكذا تترتب الامور في ذهنك يا رعاك الله طيب في ناس يتكلم عن بعض الاحكام

136
00:42:55.150 --> 00:43:12.400
متعلقة بالتلف قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه. والمحرم بوزنه ما معنى هذا الكلام؟ الان اخواني ذهب او فضة. كلام عن الذهب او فضة اذا تم صياغته

137
00:43:12.400 --> 00:43:29.650
صياغة مباحة لانه هناك ذهب او فضة يصاغ لكن يصاغ على انه اقلام او يصاغ على شكل ساعات او على شكل اواني. احنا عرفنا انه الذهب والفضة اذا  صياغة لا يجوز فيها ان تستعمل

138
00:43:30.300 --> 00:43:56.150
على الرجال والنساء مثل الاواني والاكواب اه اقلام والساعات فهذه تسمى صياغة محرمة الذهب او الفضة اذا تم صياغته وصنعت منه الات ومعدات ليست ادوات الزينة للنساء مثل الاقلام وما شابهها فهذه صياغة محرمة. اما اذا صنع من الذهب او الفضة الحلي المباح للرجال والنساء. طبعا

139
00:43:56.150 --> 00:44:11.600
عرفنا سابقا ما الذي يباع للرجال من الفضة؟ والاحوال الضيقة جدا جدا فيما يتعلق بالذهب. واما النساء فعرفنا ان الاصل في حليهن جواز الذهب والفضة الا ما خرج القدر المعتاد. فاذا الان عندك الذهب والفضة. هيك بتقول ذهب وفضة

140
00:44:11.800 --> 00:44:32.100
اذا صنع منه حلي مباح فجاء شخص فغصب هذا الحلي المباح ثم تلف في يد الغاصب ثم تلف هذا الحل المباح في يد الغاصب. انا صنعت حلي مباح من ذهب او فضة. جاء شخص غصبه مني

141
00:44:32.300 --> 00:44:48.200
اسوار الذهب للنساء عق الذهب للنساء جاء شخص غصبه مني. مثل هؤلاء الذين يدخلون يعني بسطو مسلح على محلات الذهب يأخذون ما فيها. هذا كثير اخذوا ما عنده من الذهب المسكين ثم هذا الذهب تلف عند الغاصب

142
00:44:48.500 --> 00:45:08.500
الان الغاصب ما الذي عليه ان يدفعه؟ ما الذي عليه؟ ان يدفعه ليعوض هذا الشخص المغصوب منه. قال ويضمن اغا مباحا اي يضمن الغاصب مصاغا على صورة مباحة من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه

143
00:45:08.500 --> 00:45:27.800
الان هذي فكرة اظن مرت معنا في الزكاء قضية انه ينبغي ان نعرف احبابي انه في العادة في العادة الذهب والفضة لما يتم صياغته على شكل مثلا اه عقد مثلا او على شكل اسوارة او ما شابه ذلك. هنا

144
00:45:28.550 --> 00:45:49.600
هذا العقد هذا العقد اصبح له وزن زائد قيمة المصنعية فهو ليس مجرد ذهب هو ذهب زائد صنعة طرأت عليه. كذلك هذي مثلا حلقة من اه فضة لها وزن زائد لها

145
00:45:49.900 --> 00:46:08.150
قيمة مصنعية فالان انت اصلا لما تذهب الى بياعي الذهب المرأة لما تذهب الى سوق الذهب هي صحيح تزن العقد وتعرف وزنه او اذا كانت مثلا فضة تسجنها وتعرف وزنها لكن طب كيف سيربح التجار؟ التجار يربحون عادة

146
00:46:08.150 --> 00:46:24.200
اه في قيمة المصنعية. فبقول لك مثلا الوزن معروف عند اليوم عندنا البورصات والكل والاسواق المالية تحدد انه اغرام الذهب والله وزنه مثلا عفوا ثمنه اربعين دينار اردني ممتاز. غرام الذهب اربعين دينار

147
00:46:24.450 --> 00:46:44.850
فلما والكل كل الصاغة سيبيعون الوزن الواحد غرام بالاربعين دينار ما حدا يستطيع يلعب فيها. لكن اين تظهر مهارة الباعة بياعي الذهب في قيمة المصنعية. هنا تحدث المماكسة و بضحك عليك وبضحك عليه. انه بيقول لك صح هذي وزنها مثلا اه عشرين غرام

148
00:46:45.100 --> 00:47:01.500
هذي العقد لكن والله المصنعية فيه غالية وش اقول لك؟ والله في مصنعية علينا حالها مية دينار فهو لما يبيعك عشرين غرام والغرام مثلا اربعين يعني عشرين ضرب. اربعين اذا انت بتتكلم عن اه ثمانمئة دينار

149
00:47:01.700 --> 00:47:23.500
ثمان مئة دينار هذا الوزن وحده. عشرين؟ ضرب اربعين هذا بتتكلم انت عن ماذا عن الوزر وحده انه ثمان مئة دينار لكن بدك تضيف عليه قيمة المصنعية وهي مئة دينار بصير تسع مئة دينار. وكذلك الحلقة مثلا لو اعتبرناها انها مثلا عشرة غرام فضة. وغرام الفضة خمس دنانير

150
00:47:23.500 --> 00:47:37.550
ضرب خمسة اذا انا اتكلم عن خمسين دينار. خمسين دينار هذا وزن السوارة لكن بدك تزيد قيمة المصنعية فرضا خمسين دينار ثانية. تصبح الاسوارة كلها مئة دينار. الان المئة دينار هي

151
00:47:37.600 --> 00:47:51.100
الوزن زائد قيمة المصنعية. ممتاز ممتاز الان نعود للمسألة التي نحن فيها. لو ان شخص كما قلنا غصب عقدا او غصب اه مثلا سوارة فضية او خاتم فضي. وتلفت في يده

152
00:47:51.550 --> 00:48:14.800
الان هذا الغاصب بده يرد ويرجع للمغصوب منه الحق يقول له ماذا علي ان اضمن لك؟ نقول عليك ان تضمن الاكثر من القيمة او الوزن الاكثر من القيمة او الوزن. وفي الحقيقة الاكثر من القيمة او الوزن هو في العادة في العادة بتكون القيمة النهائية اكثر من الوزن يعني كلمة اول وزن

153
00:48:14.800 --> 00:48:28.550
توهمك انه احيانا الوزن يكون اكثر من القيمة لكن الوضع المعتاد الطبيعي المعقول انه تكون القيمة النهائية اكثر من الوزن. افهمك وايش نقصد بهذا. اذا هذا العقد اللي اتكلمنا عنه

154
00:48:29.600 --> 00:48:59.650
وزنه زائد المصنعية  تعطيك القيمة النهائية ويقصد القيمة النهائية   الان وزنه مثلا قلنا مش اه قلنا عشرين غرام والغرام باربعين اصبح كم؟ ثمانمائة. اذا نقول وزنه يساوي ثمانمئة دينار بالوزن ها هذا العقد بالوزن ثمانمية دينار. انه وزنه عشرين غرام والغرام الغرام الواحد باربعين دينار

155
00:48:59.650 --> 00:49:17.550
عشرين ضرب اربعين ثمان مئة. اذا هذا العقد بالوزن ثمانمئة دينار. طيب قيمته النهائية كم قيمة النهائية كم؟ اه احنا عرفنا القيمة النهائية هي الوزن زائد المصنعية ما هي القيمة النهائية. فشيء طبيعي انها تكون القيمة النهائية

156
00:49:17.750 --> 00:49:37.200
اكثر من الوزن من حيث النقود لانه القيمة النهائية هي الوزن زائد المصنعية المصنعية خليها عشرين دينار. اذا القيمة النهائية  بتضيف الوزن الى المصنعية بتقول ثمانمية زائد عشرين ثمانمية وعشرين

157
00:49:37.550 --> 00:49:54.550
فالان هنا نقول للغاصب بدك ترد للمغصوب منه الاكثر ايهما الاكثر قيمة الوزن ولا قيمة النهائية للعقد؟ والله لأ والله القيمة النهائية للعقد هي الاكثر ثمانمية وعشرين. وهذا هو الاشي الطبيعي المعتاد انه

158
00:49:54.550 --> 00:50:11.000
تكون القيمة النهائية اكثر من قيمة الوزن وحده لانه اصلا القيمة النهائية هي مجموع الوزن زائد المصنعية. مجموع الوزن زائد المصنعية. فاذا الوزن لحاله جاب لي ثمانمية دينار. المصدعية بدها تزيد لها كم دينار. اذا القيمة النهائية في الوضع الطبيعي

159
00:50:11.000 --> 00:50:24.800
بتكون هي اكثر من قيمة الوزن فلذلك حتى في منتهى الايرادات ما قال عليه ان يضمن الاكثر من قيمته او وزنه لأ مباشرة. قال يضمن بالقيمة. ليش يضمن بالقيمة؟ لانه هو طبيعي لا بدك تكون القيمة

160
00:50:24.800 --> 00:50:37.550
النهائية اكثر من الوزن لانه القيمة النهائية الوزن زائد المصنعية هيك العقل. اللهم الا اذا يعني في حال من الاحوال طلعت القيمة النهائية والله اقل من الوزن بدنا نفرض فرضا

161
00:50:37.800 --> 00:50:54.450
اذا قدر الله بسبب من الاسباب تتعلق بانه المصنعية كانت سيئة فانقصت من الذهب من وزنه. يعني انا في الحقيقة بحاول اتخيل ما هي الاسباب لكن عموما انت بتفهم كلام الشيخ مرعي؟ بدك تضحط كل الاحتمالات. لو فرضا كانت القيمة النهائية

162
00:50:56.750 --> 00:51:16.750
سبعمية وخمسين  يعني اجى غاصب غصب عق هذا العقد فقلنا هذا العقد من من جهة الوزن والله وزنه بطلع ثمانمية دينار لكن من جهة الغيبة النهائية بطلع سبعمية وخمسين دينار. فرضا يعني اذا مشت هيك الامور اكيد بده يدفع هذا الغاصب للمقصود منه الاكثر وهو الوزن

163
00:51:16.750 --> 00:51:36.750
الوزن كان اكثر من القيمة النهائية. لكن زي ما قلت لكم هذا ليس هو المعتاد او المنطقية في الموضوع. المنطقية انه دائما القيمة النهائية تكون اكثر من الوزن اللهم الا اذا في واحد بياع ذهب يجي يخبرني ويفهمني انه كيف يمكن ان تصبح الوزن اكثر من القيمة النهائية؟ ممكن اكون انا جاهل في هاي القضية. فيعطيني تصور اوضح لكن كما

164
00:51:36.750 --> 00:51:50.750
قلت لكم في المنتهى ما عبر بطريقة الشيخ مرعي بل منتهى مجعل الطريقة الطبيعية انه القيمة النهائية هي دائما اكثر من الوزن. لانه القيمة النهائية هي الوزن وزيادة فبالتالي الاصل ان الغاصب باختصار يضمن بالقيمة

165
00:51:50.950 --> 00:52:14.450
ما دامت اذا هذا المصوغ مصوغ مباح والمصنع لانه اذا كان المصو اخواني مباحا بالتالي المصنعية مباحة يعني المصنعية لها قيمتها في الشرع فبالتالي نقول للغاصب عليك اذا تلف هذا المصوغ المباح من الذهب او الفضة اذا تلف في يدك عليك ان ترد قيمته الكلية

166
00:52:14.450 --> 00:52:34.850
النهائية للمغصوب منه فالقيمة النهائية هي تمثل قيمة الوزن زائد قيمة المصنعية. اللهم الا اذا كان الوزن وحده الى اكثر من القيمة النهائية وهذه انا مش متصورها الان حقيقة. فعليه ان يرد الوزن. يعني بمبلغ الوزن. وان كان كما قلنا تحتاج النظر. اذا هو يضمن مصاغا

167
00:52:34.850 --> 00:52:51.350
احمد ذهب وفضة بالاكثر من قيمته او وزنه. واما المحرم اما اذا كان المصوغ محرما يعني بسم الله يعني انسان صاغ الحمد لله. صاغ اناء من ذهب الان اناء الذهب

168
00:52:51.750 --> 00:53:09.150
او قلم الذهب له وزنه زائد المصنعية لكن المصنعية هون لانها محرمة لا قيمة لها في الشرع. فنكتفي بالوزن فقط. فنكتفي بالوزن فقط. فانت يمكن ترتب الفكرة باختصار تقول  مصوغ الذهب والفضة

169
00:53:09.250 --> 00:53:30.950
مصوغ الذهب والفضة  اما ان يكون مباحا اكتب مثلا حلي النساء والرجال المباح واما ان يكون مصوغ الذهب والفضة حرام المصوخ فما كان مباحا فانه يعتبر الوزن زائد قيمة المصنعية

170
00:53:31.200 --> 00:53:50.000
وهي القيمة النهائية   فهذا الذي يضمنه الغاصب للمقصود منه. واما اذا كان حراما ان كان مثلا اناء خاتم ساعة الى غير ذلك. طبعا ساعة بالنسبة للمرأة خليها جائزة مثلا. خاتم اناء ايش نقول مثلا

171
00:53:50.150 --> 00:54:10.100
مش خاتم حتى خاتم مباح. خلينا نقول امثلة عملية اكثر مثلا كون قلنا قلم اناء منظر من المناظر تعلق في البيوت. جيد؟ فهذه هذا مصوغ من الذهب والفضة حرام. فبالتالي المعتبر فيه فقط وزنه

172
00:54:10.350 --> 00:54:26.550
وزنه فقط ولا تعتبر المصنعية. ليش؟ لانه المصنعية محرمة. لانها صياغة محرمة. لا يجوز ان تصوغ ذهبا وفضة على قلم او اناء او ما شابه ذلك يستعمل بهذه الطريقة. فالمؤتمر هنا وزنه. فلو ان شخصا غصب اناء من ذهب

173
00:54:26.950 --> 00:54:42.650
وتلف في يده فاراد ان يرده الى صاحبه فصاحبه قال لا انا ما بدك تردي لي فقط بقيمة الوزن بدك تردي لي القيمة النهائية. هذا صحن له مصنع  فادفع قيمة الوزن وادفع قيمة المصنعية بنقول له لأ

174
00:54:43.000 --> 00:55:03.000
المصنعية محرمة فالغاصب يرد لك وزنه فقط. كم وزن هذا الاناء بنحطه على الميزان؟ طلع ميتين غرام خلص ميتين غرام. الغرام اليوم باربعين دينار ميتين ضرب اربعين هذا اللي على الغاصب ان يدفعه. واما المصنعية فلا عبرة لها. لذلك قالوا اما المصوغ المحرم فهذا يعتبر بوزنه

175
00:55:03.000 --> 00:55:27.550
غاصبوا يرده باعتبار قيمة وزنه وليس هناك اي اعتبار للمصنعية. ثم قال ويقبل قول الغاصب ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب الان اخواني اذا كان المغصوب من المتقومات احنا عرفنا المغصوب تلف كل هذا كلام في حالة التلف المغصوب. المغصوب تلف في يد الغاصب

176
00:55:27.550 --> 00:55:42.850
هذا المغصوب من المتقومات او كان مثليا ولم يجد مثله في السوق وهذه صورة لم اذكرها قبل قليل لكنها صورة مفروضة. انه انتهى كما قلنا المثلي ترد مثله فان لم تجد مثله

177
00:55:43.200 --> 00:55:56.550
خلاص ما وجدت له اي مثل في السوق مفقود المثل فانك تذهب الى قيمته يوم فقده مثل ما مر معنا بالقرض تماما فلمثلي اذا فقد في السوق فتحولنا للقيمة او ما كان متقوما ابتداء

178
00:55:57.100 --> 00:56:13.150
مقدار هذه القيمة القول فيها قول الغاصب وليس قول المغصوب منه. ايش يعني؟ يعني اعتبروا شخص غصب هذا الجوال غصب هذا الجوال من زيد. محمد غصب هذا الجوال من زيد. يقول سعد

179
00:56:13.350 --> 00:56:29.200
حتى اطهر الاسم الشريف سعد غصب هذا الجوال من زيد ممتاز طيب تلف هذا الجوال في يد سعد فلما جاء سعد الاب يقول هذا الجوال متقوم ولا مثلي بتقول لي متقومش هذا قيمة وليس مثلي

180
00:56:29.400 --> 00:56:49.150
بنقول ممتاز اذا على سعد ان يدفع قيمة هذا الجوال زيد زيد قال قيمة هذا الجوال اللي غصبه محمد الف دينار اه محمد. سعد. زيد قال قيمة الجوال اللي غصبه ساعة الف دينار. الغاصب خلينا نقول غاصب ومغصوب احسن. بايش بين الاسماء؟ الغاصب قال لا والله يا شيخ

181
00:56:49.150 --> 00:57:06.050
انا الجوال اللي غصبته واللي تلف بايدي خمس مئة دينار. اذا المغصوب منه بقول والله قيمته الف والغاصب بقول قيمته خمسمئة القول قول من عند القضاء القول قول الغاصب في القيمة حتى يأتي المغصوب منه

182
00:57:06.150 --> 00:57:20.550
بالبينة. نقول للمقصود منه عليك ان تأتي بالبينة تثبت ان جوالك قيمته الف والا فالقول قول الغاصب انه الجوال خمسمئة. ليش القول قول الغاصب مع انه هو الظالم اه نقول الغاصب

183
00:57:20.650 --> 00:57:39.000
وظالم في غصبه لكنه الان بما انه سيرد الى المغصوب منه من هو الغارم اللي عليه الغرم هو الذي يصدق قوله فنقول الغاصب الان غارم عليه غرم تجاه المغصوب منه. فالغارم في الشريعة هو الذي يصدق قوله

184
00:57:39.100 --> 00:57:52.900
بمقدار ما غربه حتى يثبت الطرف الاخر انه اكثر من ذلك. يعني اذا هناك ثبت علي دين لشخص. سألني الان مقر بدين علي لشخص لكن انا بقول الدين العلي يا جماعة الخير انا علي الف دينار

185
00:57:53.000 --> 00:58:08.950
الشخص صاحب الدين بقول لا اه ثلاث الاف دينار القول قول من؟ قولي لاني انا الغارم. فالغارم نقول الاصل ان عليه هذا المبلغ. من يريد ان يزيد عليه مبلغ اخر وهو صاحب الدين

186
00:58:08.950 --> 00:58:25.750
هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. فهذه قاعدة عامة في القضاء عند الحنابلة. الغارم القول قوله الغارم القول قوله حتى ولو كان غرمه ابتداء بتصرف غير مشروع لكن بما انه غارم القول قوله في مقدار ما غرمه حتى يثبت الطرف الاخر

187
00:58:25.750 --> 00:58:42.650
ان الامر اكثر من ذلك. لذلك قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب. تكتب في قيمة المغصوب اذا كان متقوما ابتداء او كان مثليا لكنه اعوزه المثل فاضطر ان يذهب الى القيمة. وفي قدره ايضا

188
00:58:43.400 --> 00:59:02.200
وفي قدره  بسم الله عيشا في قدره. يعني الغاصب قال يا عمي انا غصبت عشرة كيلو قمح او عشرة اه عشرة من اه عشرة صاع. او عشرة من الاوساخ خلينا نقول عشرة من الاوساخ من القمح

189
00:59:02.250 --> 00:59:22.850
والمقصود منه قال لا انت غصبت عشرين اختلفوا في المقدار الذي تم غصبه اختلفوا في المقدار الذي تم غصبه مثلا لحم قال الغاصب انا غصبت خمسة كيلو غرام من اللحم. المغصوب منهم قالوا له لا انت غصبت عشرة كيلو غرام من اللحم. القول قول من؟ القول في القضاء قول الغار

190
00:59:22.850 --> 00:59:41.250
لانه هو الغارم في المقدار والمقصود منه هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. اذا ويقبل قول الغاصب في قيمة المنصوب في قدره. ثم قال الحمد لله. وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم. لم يبرأ الغاصب

191
00:59:41.550 --> 00:59:58.650
وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. هذه مسألة سهلة. صورتها اخواني باختصار. يقول لك لو ان شانا غصب طعاما غصب لحما انسان غصب لحما وعملوا مشاوي وجهزوا واتى بشخص يأكل معه

192
00:59:59.300 --> 01:00:16.850
ممتاز المهم هذا الغاصب وضع طبق هذا اللحم المشوي امام اي شخص سواء كان هذا الشخص الذي دعاه هو شخص اجنبي عن الموضوع كامل وكان الشخص الذي دعاه هو نفس المقصود منه

193
01:00:17.100 --> 01:00:35.550
بدك تتخيل ودعاه الى هذا اللحم المشوي والمقصود منه المسكين هو ما بعرف انه هذا اللحم المشوي هي اه مثلا ناقته التي سرقها منه الغاصب اذا غاصب سرق لحما او سرق ناقة او سرق شاة

194
01:00:35.700 --> 01:00:51.600
وذبحها وشواها ووضعها الان في اناء وقدمها لشخص اذا هذا الشخص الذي اكل هذه الناقة المشوية او اللحمة المشوية لا يعلم ان هذا لحم مغصوب هو اكله بناء على انه حلال مش مغصوب

195
01:00:51.950 --> 01:01:21.050
فبالتالي اذا الغاصب اطعم ما غصبه للاخرين وكان الاخرون لا يعلمون انهم يأكلون لحما مغصوبا او طعاما مغصوبا فحقيقة الذي عليه ضمان الغصب هو الغاصب نفسه وليس له ان يقول والله يا جماعة صحيح انا غصبت اللحم. بس مين اللي اكله واتلف ودخل في معدته؟ والله انتم الذين اكلتم. يلا الضمان عليكم. لأ

196
01:01:21.950 --> 01:01:43.400
اذا الغاصب اخواني اخذ طعاما غصبوا طعاما فاطعمه للاخرين من دون ان يعلموا ان هذا الطعام مغصوب سواء كان هؤلاء الاخرون سواء كان هؤلاء الاخرون آآ هم اجانب عن كل القضية او كانوا هم المقصود منهم

197
01:01:43.450 --> 01:02:01.250
واطعموهم وهم لا يعلمون. لذلك ايش قال؟ وان اطعم الغاصب ما غصبه. حتى ولو اطعمه لمالكه الاصلي ولم يعلم اي ولم يكن المالك الاصلي يعلم ولم يكن الذين اكلوا من هذا الطعام عموما يعلمون ان هذا مغصوب فالذي عليه

198
01:02:01.250 --> 01:02:16.450
الغصب هو الغاصب. قال لم يبرأ الغاصب واما وان علم الاكل حقيقة الحال اما اذا كان الغاصب صريح غصب طعاما فقدمه لاناس وقال ايها الاناس تفضلوا كلوا من هذا الطعام الذي غصبته

199
01:02:16.500 --> 01:02:41.600
فاكلوا منه وهم يعلمون انه طعام مغصوب حتى ولو كان ما لك الطعام هو الذي اكل منه فان هنا الغاصب برأ ذمته واستقر الضمان على الاكلين. واذا كان الاكل ونفس المقصود منه خلاص يعتبر هذا كأنه اذن منه للغاصب بما فعله. اذا باختصار في قضية الطعام بتقول دائما التشجيرات

200
01:02:43.400 --> 01:03:09.150
من غصب طعاما فاطعمه للاخرين  من غصب طعاما فاطعمه للاخرين تقول اما ان يكونوا اما ان يعلموا اما ان يعلموا او لا يعلموا. هيك بتعملها اما ان طيب اذا لم يكونوا يعلمون اذا لم يكونوا يعلمون

201
01:03:09.750 --> 01:03:35.050
الضمان على الغاصب  واما اذا كانوا يعلمون الضمان على الاكل يعني انت جاءك شخص وقال لك انا غصبت هذا الطعام فضل كله وانت اكلته بعد علمك انه مغصوب انت الذي تعتبر متلف له ايها الاكل والضمان عليك. وان لم تكن انت من باشرت الاغتصاب ابتداء. جيد؟ واذا كان الذي

202
01:03:35.050 --> 01:03:55.050
قدم له الطعام هو المغصوب منه المظلوم فنقول اذا كان المقصود منه لا يعلم ان هذا هو طعامه في الاصل فانه يبقى يطالب الغاصب بالضمان. واما ان اكل وهو يعلم انه طعامه فهذا في الحقيقة كأنه ابرأ الغاصب من جنايته لانك هو طعماك الغاصب هذا الطعام بعد ان اخبرك انه الذي

203
01:03:55.050 --> 01:04:19.700
طب اهو منك. فهذا نوع يعني تحلل منك وانت قبلته. جيد؟ طيب ثم قال ومن اشترى ارضا فغرس فيها او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. هذا ايضا من الاحكام المتعلقة بالغصب. لكن يعني فيها نوع قفزات مثل ما يقولوا

204
01:04:19.700 --> 01:04:38.150
المسألة انا انسان اشتريت قطعة ارض من بائع وبعد ان اشتريت قطعة الارض غرست فيها شجرا وبنيت فيها بنيانا ثم اذا بنا نكتشف انه هذه الارض اللي انا اشتريته من هذا البائع والله باقي مش ملك لهذا البائع

205
01:04:38.350 --> 01:04:54.850
وكان هذا البائع اه قد غصبها من غيره البائع غصب ارض وسرقها نهبها عمل اي مشكلة فيها المهم احنا لانه في باب الغصب فقط امثل بالغصب والا لها عدة صور. نعتبر هذا البيع غصب هذه الارض من غيره. وانا كمشتري اتيت

206
01:04:54.850 --> 01:05:14.850
اشتريت هذه الارض وانا لا اعلم بهذا القيد انها مغصوبة. اشتريتها وبنيت فيها وغرزت فيها شجرا ثم بي اكتشفت تتكلم معي الشرطة وتقول لهذه الارض اللي انت غارس فيها وباني فيها ليست ملك لك وليست ملك للبائع الذي باعك. والله هذه خرجت لفلان الفلاني. في هاي الحالة انا مجبر خلص هاي الارض اكتشفنا

207
01:05:14.850 --> 01:05:36.050
انا ليست للبائع فبالتالي انا مضطر ان ارد هذه الارض وان اقلع غرسي وان اقلع بنائي لكن البائع سيعوضني بجميع ما غنمته المشتري الان مجبر على ان يقلع غرسه وان يقلع بناءه لكن البائع مجبر على ان يعوضه بكل ما غنمه. لذلك قال ومن اشترى ارضا

208
01:05:36.050 --> 01:05:53.000
فغرس او بنى او بنى فخرجت مستحقة للغير. اي ثبت لنا ان هذه الارض ليست ملك للبائع سواء كان البائع غصبها وهي سياق الباب. او المهم حصلت للبائع باي طريقة من الطرق. لكن ثبت ان البائع هو ليس معلك لها حقيقي

209
01:05:53.050 --> 01:06:06.550
بهاي الحالة المشتري هو مجبر ان يقلع غرسه وبناءه. وفي نفس الوقت يستطيع ان يعود على البائع ويطالب بجميع ما غرمه. لذلك قال وقلع غرسه وبناؤه ورجع على البائع بجميع ما غنمه

210
01:06:06.600 --> 01:06:26.250
هيك بنكون انتهينا من من مسائل الغصب في الحقيقة. الان سيعقد الشيخ رحمة الله عليه فصل في احكام الضمان. هذا فصل اسميه فصل في احكام الضمان     لانه هذا فصل في الحقيقة فيه نوع طول

211
01:06:27.800 --> 01:06:44.200
يعني لعلي اتركه لكم الى مجلس اخر حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني اليوم خلص نتساهل معكم ان شاء الله في المحاضرة لنجعلها طويلة وفي المجلس القادم نكمل ان شاء الله احكام الضمان. ركزوا معنا في المجلس القادم. سنتكلم عن احكام الضمان لكن ضمان الاتلاف

212
01:06:44.400 --> 01:06:56.300
انه قسمنا سابقا نحن ان الضمان ثلاثة انواع هناك ضمان عقود وهناك ضمان اليد وهناك ضمان الاتلاف ان شاء الله نتكلم في ضمان الاتلاف في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم