﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.400
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.550 --> 00:00:41.050
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي

3
00:00:41.100 --> 00:00:58.200
الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما

4
00:00:58.350 --> 00:01:18.350
يا اكرم الاكرمين. في المجلس السابق احبائي انهينا الحديث عن باب الوديعة. وعرفنا ان الوديعة هي عقد من عقود التبرعات باعتبارها وكالة مجانية في الحفظ وذكرنا احكامها بالتفصيل. اليوم باذن الله موعدنا مع باب جديد من ابواب المعاملات الا وهو باب احياء

5
00:01:18.350 --> 00:01:37.800
باب احياء الموات وفي هذا الباب في الحقيقة آآ او هذا الباب خليني اقول دفعني الى ان اقسم لكم المعاملات التي يتحدث عنها الفقهاء الى نوعين عموما. وهذا التقسيم وهذه الخارطة اول مرة اه اذكرها لكم لكنها تمثل الواقع. لكن

6
00:01:37.800 --> 00:01:56.750
لا تمثل الواقع وتضبط لكم كثير من الابواب التي مرت معنا سابقا في المعاملات. عندما يتحدث الفقهاء في ابواب المعاملات فهم عموما يتحدثون اما عن عقود واما عن حقوق عندما نتحدث في ابواب المعاملات نحن نتحدث اما عن عقود

7
00:01:56.850 --> 00:02:22.600
وهو السواد الاعظم واما عن حقوق العقود اه قسمناها سابقا باعتبار مقاصدها الى معاوضات وارفاق وتوثيق وتبرع. وعرفنا ما مر معنا سابقا من عقود المعاوضات مثل الشركات الايجار المسابقة الوكالة باجرة والارفاق مر معنا القرض والحوالة والصلح والتوثيق مر معنا الرهن والضمان والكفالة. والتبرع مر معنا الى الان الوكالة المجانية والعارية والوديعة

8
00:02:22.600 --> 00:02:42.600
هذا كله ضمن مفهوم العقود. هناك قسم اخر من المعاملات ما يسمى الحقوق. ومر معنا من الحجر. فالحجر عرفنا سابقا انه حكم قضائي او حكم شرعي آآ يقتضي الحجر اما على المفلس اذا كان الحكم قضائيا واما على الصغير والسفيه والمجنون وهذا

9
00:02:42.600 --> 00:03:01.050
يسمى المحجور عليه لحظهم لاننا قسمنا الحجم من حجر عليه لحظ غيره كالمفلس انما حجر عليه لحظ الغرماء ومن حجر عليه لحظه هو اي لصالحه هو وهو الصغير والمجنون والسفيه. فالحجر في الحقيقة لو اننا نظرنا اليه بعمق هو حق من الحقوق. لماذا

10
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
لانه اذا كان الحجر لحظ الغير فهو من حق الغرماء ان يحجر على المفلس حتى يستطيعوا ان يأخذوا ما يمكن اخذه من ديونهم. وان كان اجره اه من النوع الثاني وهو وهم المحجور عليهم لحظهم الصغير والمجنون والسفيه فان يحجر عليهم هذا حق من حقوقهم اقره الشارع

11
00:03:21.050 --> 00:03:37.450
سبحانه وتعالى وامر به اه الاولياء. فالحجر لو اننا نظرنا اليه سنجد انه يعني يصلح ان يوضع تحت الحقوق. سواء كان من حجر عليه لحظ غيره او من حجر عليه لحظه هو. فالحجر حق للغرباء

12
00:03:37.500 --> 00:03:57.500
والحجر حق للصغير والسفيه والمجنون. فانا رأيت ان اذكره تحت قائمة الحقوق. الشفعة التي درسناها قريبا. ايضا هي حق من الحقوق حق في انتزاع حصة شريكه المنتقلة الى غيره بعوض ما لي بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد كما قررناها. فالشفعة حق من الحقوق وليست

13
00:03:57.500 --> 00:04:10.250
عقدا من العقود. كذلك ما معنى اليوم باذن الله وهو احياء الموات. وسنعرف ان شاء الله احياء الموات كيف ان من احيا ميتا فمن حقه بان يملكه فاحياء الموات ليس عقد

14
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
بل الانسان يقوم باحياء الاراضي الميتة فاذا احياها وسنعرف طرق الاحياء ملكها. فاذا احياء الموات يعطي الانسان حق في التملك كما ان الشفعة تعطي الانسان حق في التملك. واما الحجر فهو كما قلنا حق اما للغرباء واما للمحجور عليهم لحظهم. وذلك لتحقيق

15
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
بالمصالح. فاذا هذا التقسيم جيد. وانا دائما احرص على هذه التقاسيم لانكم ان شاء الله قريبا عندما ننهي كتاب المعاملات ستجدون ان الامور عندكم واضحة اصبحت في فهم طريقة الفقهاء في ابواب المعاملات. كثير من الطلاب يدخلون في ابواب المعاملات ويخرجون منها. ولا يوجد في ذهنهم صورة

16
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
متكاملة عن طبيعة هذا الباب وطبيعة العقود والعلاقة فيما بينها. فاظن والله تعالى اعلم انني استطعت ان اقدم لكم تصورا او انموذجا واضحا لطبيعة ابواب المعاملات المعاملات عقود وحقوق. وان العقود كيف تقسم باعتبار مقاصدها معاوضات ارفاق توثيق تبرع. واما الحقوق فهي

17
00:05:10.400 --> 00:05:23.250
نظرية اخرى نظرية الحق هذه حتى في الشريعة الاسلامية. وهذا ابرز ما يدخل تحتها او ما يذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم تحت الحقوق. حتى لا اطيل عليكم دعونا في مفهوم احياء الموات. اولا

18
00:05:23.300 --> 00:05:47.000
ما هو المواد؟ سنعرف الموات ثم نعرف ما هو احياؤه  آآ المواد احبابي اظن هذه ما عدنا نحتاجها احتاج للكتابة. المواد عرفه الشيخ مرعي عندكم بتعريف طويل الحقيقة ولم يعتمد فيه التعريف الذي ذكره صاحب المنتهى. مع ان دليل الطالب هو في الاصل اختصار لمنتهى الارادات او جل مادة تخليني اكون دقيق

19
00:05:47.000 --> 00:06:10.800
جل مادته مأخوذة من منتهى الايرادات لكن هنا في تعريف المواد الشيخ مرعي لم يلتزم بتعريف صاحب المنتهى وكأنه ذهب الى تعريف ابن قدامة في المغني لكن في الحقيقة تعريف المنتهى قد يكون اعدل واخسر يعني يختصر كثير من المسافات. اما تعريفه هنا لما قال وهي الارض الخراب

20
00:06:10.800 --> 00:06:30.800
الدارسة التي لم يجري عليها من كل احد ولم يوجد فيها اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها وهو لم يعلم لها ما لك يعني التعريف اخذ معه ثلاثة اسطر. لكن لو اننا ذهبنا الى تأليف المنتهى سيقول لك المواد هي الارض المنفكة عن الاختصاصات

21
00:06:30.800 --> 00:07:07.400
ملكي المعصوم وانتهى الامر ماذا قال في المنتهى؟ الموات هي الارض المنفكة عن شيئين منفكة عنه الاختصاصات وعن ملكي معصوم اذا هذا مفهوم الارض للمواد باختصار اي ارض آآ لا يوجد فيها اختصاص لاحد

22
00:07:08.500 --> 00:07:30.450
ولم يجري عليها ملك لمعصوم وان ليست ملكا لمعصوم فهذه تسمى موات. الاراضي التي ليست من اختصاص احد لم يجري عليها اختصاص وليست ملكا لمعصوم تسمى اراضي موات تسمى اراضي موات بهذا المفهوم العام

23
00:07:30.500 --> 00:07:45.750
وطبعا وانتم مع الوقت يعني او مع قراءتنا ستتضح لكم اكثر واكثر مفهومها الان اه ساوضح مفهوم او قضية الاختصاص ماذا نعني بالاختصاص؟ لان هناك اراضي اخواني هي ليست ملك لمعصوم لكن لها اختصاص. فهذه لا تدخل

24
00:07:45.750 --> 00:08:05.050
انا في الموات. هناك اراضي ليست ملك لمعصوم ليست ملك لاحد معصوم لكن لها اختصاصات فاذا كانت تحت الاختصاصات لا تسمى موات ولا تجري عليها احكام الموات. فاريد ان اوضح مجموعة من الاختصاصات حتى تفهموا اكثر واكثر مفهوم الاختصاص. من

25
00:08:05.050 --> 00:08:33.250
قصاصات احبابي يقولون اه اراضي  الحرم وعرفات لو كان هناك اراضي في الحرم الحرم المكي واراضي في المشاعر وهذه الاراضي ليست ملك لاحد ارض بور لا يوجد فيها اثر ملك لاحد. ارض خالية

26
00:08:33.350 --> 00:08:47.950
جرداء لا يوجد فيها ملك لاحد معصوم. ما فيها ملك لاحد هل يجوز آآ ان يأتي شخص ويقول والله هذه الارض بما انها ليست ملك لاحد فبالتالي انا ساقوم باحيائها

27
00:08:48.000 --> 00:09:00.850
وازرع فيها الشجر وتصبح ملكا لي لانه في باب في الفقه اسمه احياء الموات وهذه ارض موات بالتالي احيي هذه الارض التي في حرم او في عرفات وتصبح ملكا لي؟ قالوا لا

28
00:09:01.200 --> 00:09:16.900
اراضي آآ الحرم وعرفات هذه حتى لو لم تكن ملك لاحد لكنها في الحقيقة فيها اختصاص. اختصاص ايش؟ قالوا هذه الاراضي هي مشتركة لجميع المسلمين. تختص بجميع المسلمين لانها اراضي المشاعر

29
00:09:17.400 --> 00:09:39.900
فلا يصح ان يقوم احد باحيائها وتملكها لانه يضيق على المسلمين اراضي المشاعر هكذا قالوا هذه الاراضي هي مختصة بجميع المسلمين لانهم يأتون من كل فج عميق الى بيت الله الحرام الى الحرم الى عرفات ليقوموا باداء المشاعر

30
00:09:39.950 --> 00:10:06.050
فليس لاحد ان يتملك ارضا في هذه المشاعر باحياء الموات لماذا؟ لان هذه الاراضي مختصة بجميع المسلمين فاذا احياها شخص وتملكها ضيق على المسلمين مشاعرهم. فنقول اراضي الحرم عرفات التي ليست ملك لاحد هي داخلة تحت الاختصاصات. مختصة بمن؟ مختصة بجميع المسلمين الذين يقدمون للحج

31
00:10:06.050 --> 00:10:26.900
اه في بيت الله الحرام. كذلك من اراضي الاختصاص التي لا يصدق عليها مفهوم الموات اه ما يحمى من الاراضي لبيت ما للمسلمين الان في الدولة المسلمة يجوز للحاكم المسلم

32
00:10:27.050 --> 00:10:48.700
ان يأتي الى اراضي خالية ليست ملك لاحد ويقوم بحمايتها ويضع فيها آآ النوق والخيل والشاة والبقر التي تكون لبيت مال المسلمين هذه النوق اما ان تكون هذه الدواب عموما سواء نوق ولا غيرها قد تكون من قبيل اموال الجزية قد تكون من اموال الزكاة

33
00:10:48.800 --> 00:11:05.200
قد تكون من الاموال الضائعة فالان الحاج بن مسلم عنده اه بهائم زكاة وعنده بهائم مثلا من الجزية وعنده بهائم من الخراج عنده البهائم من الفيض. طب اين يضع هذه البهائم؟ يحتاج الى اراضي

34
00:11:05.300 --> 00:11:23.200
فهو مضطر ان يذهب الى اراضي ليست ملك لاحد يقوم بما يسمى بالفقه الاسلامي بحمايتها لبيت مال المسلمين وهذا طبعا له حجم ومساحة محدودة يعني ما بنفع يكون الحاكم المسلم اخذ نصف اراضي الدولة المسلمة ليحمي اه اموال بيت مال المسلمين. لأ لانه هذه على

35
00:11:23.200 --> 00:11:38.550
خلاف الاصل. الاصل الدولة المسلمة ليس لها ان تقتطع ما تشاء من الاراضي الدولة المسلمة في الاصل ليس لها ان تقتطع ما تشاء من الاراضي المتنفذين والمسئولين كما هو الحال في هذا الزمان عافاني الله واياكم. هناك احكام منضبطة لقضية

36
00:11:38.550 --> 00:11:53.300
الاقتطاع والحماية. لكن عموما دعوني في مسألتي اذا حمى الحاكم ارضا لبيت مال المسلمين بحيث توضع فيه البهائم التي ترد عليه فهذه الاراضي تسمى اراضي مختصة هي ليست ملك لاحد

37
00:11:53.350 --> 00:12:11.600
ليست ملك لمعصوم لكنها اراضي مختصة. بالتالي لو جاء شخص فقال والله هذه الاراضي التي حماها الحاكم اراضي موات ما فيها شيء خالية على ساحييها وامتلكها بالاحياء منقول له ما راح ينفع. ليه؟ لان هذه اراضي مختصة اصبحت داخلة تحت امور الاختصاص

38
00:12:11.900 --> 00:12:48.550
كذلك من الاراضي المختصة ما قرب  من آآ الاراضي العامرة ما قرب من الاراضي العامرة لمنهي التعريف وقال وتعلق بمصالحها ما قرب من الاراضي العامرة وتعلق بمصالحها كالمدافن واراضي القمامات

39
00:12:50.250 --> 00:13:13.050
ونحوها اه ايضا احبابي الاراضي التي تكون مجاورة للاراضي العامرة. هناك اراضي خالية جرداء وهناك اراضي عامرة هنا فيها قرى وبيوت ومنازل وحياة واسواق الاراضي التي تكون قريبة من الاراضي العامرة. قريبة من القرية قريبة من المدينة

40
00:13:13.100 --> 00:13:33.100
وتتعلق بمصالحها يعني اهل القرية لهم مصلحة في هذه الارض الجرداء. آآ من مصالحها ان كانت هذه الارض الجرداء مقبرة لهم مثلا او كانت هذه الارض الجرداء اه مكب للنفايات لهم. او كانت مثلا معبر طريق الى قرية اخرى مجاورة

41
00:13:33.300 --> 00:13:56.300
فالاراضي الخالية الجرداء التي تكون قريبة من الاراضي العامرة وتتعلق بها مصالح هذه الاراضي العامة ولا قيدان. انتبهوا. لابد تكون ما قرب من الاراضي العامرة هذا القيد الاول. وتتعلق بها مصالح الارض العامرة لانه هناك اراضي قريبة من الاراضي العامرة لكن لا تتعلق بها مصلحة ابدا

42
00:13:56.500 --> 00:14:17.500
قوي على عروشها ولا احد يلتفت اليها. فهذه لا هذه تدخل تحت مفهوم المواد. لكن الاراضي التي تكون قريبة من الاراضي العامرة وتتعلق بها  اهل القرية واهل المدينة كان كانت مدافن لامواتهم او كانت مثلا مكب لنفاياتهم وما شابه ذلك فهذه ايضا تسمى ارض مختصة. هي ليست ملك لاحد

43
00:14:17.500 --> 00:14:35.350
قد ركزوا يعني كل ما اذكره هنا هذه النقاط الثلاث هذه تسمى الاراضي فيها اراضي مختصة الارض المختصة هي ارض ليست ملك لاحد لكنها ايضا لا تسمى مواد ليست ملك لاحد معصوم لكنها لا تسمى مواد لتعلق الاختصاص بها

44
00:14:35.450 --> 00:14:51.200
وكل واحد اختصاصه من جهة فاراضي الحرم وعرفات اختصاصها انها اراضي المشاعر فبالتالي بما انها مختصة باداء المشاعر لا تسمى موات ولا تملك بالاحياء لعدم او لالا نضيق على المسلمين في مشاعرهم. ما يحميهم

45
00:14:51.200 --> 00:15:11.200
الحاكم لبيت من المسلمين اي ارض مختصة لبيت مال المسلمين. ليست ملك لاحد لكنها مختصة. تحفظ فيها الاموال والبهائم. بالتالي لا تسمى فلا يطبق عليها احكام احياء الموات. كذلك الاراضي التي تكون قريبة من الاراضي العامرة وتتعلق بها مصالح العامر مثل اه كالمدافن والقاء النفايات

46
00:15:11.200 --> 00:15:30.200
هي ليست ملك لاحد صح لكنها مختصة. وهذا الاختصاص احترمته الشريعة. يعني هذا اختصاصا اعترفت به الشريعة سواء في اراضي الحرم او في الاراضي المحمية او في الاراضي التي قرب الاراضي العامرة. اعترفت به الشريعة فبالتالي منعت تسميته مواتا

47
00:15:30.350 --> 00:15:49.950
وبالتالي منعت تملكه بالاحياء. منعت تسميته مواتا وبالتالي منعت تملكه بالاحياء. بالاحياء اذا هذا مفهوم الاختصاص او امثلة على اشهر الاختصاصات. طبعا في المطولات يذكرون امثلة اخرى على الاختصاصات لكن هذه هي اشهرها. اذا

48
00:15:49.950 --> 00:16:12.700
احبابي هي كل ارض منفكة عن الاختصاصات وعن ملكي معصوم. طبعا ربما تعريف الشيخ مرعي آآ يجلي قضية هذا التعريف لم يجلها وان كان مفهومة منه ضمنيا وهي ان هذه الاراضي المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم يعني التي ينبغي ان تتصوره هي الاراضي الخالية

49
00:16:12.800 --> 00:16:32.800
الخالية التي لا عمران فيها او فيها عمران مندثر. كما سيتضح لكم لما نناقش تعريف الشيخ مرعي. طبيعة هذه الاراضي التي تسمى ارض ميتة. يعني انت ايش تتصور من كلمة ارض ميتة؟ انت تتصور ارض اما جرداء كما كنت اقول لكم لا يوجد فيها اي شيء واي عمران او

50
00:16:32.800 --> 00:16:51.300
وارض فيها عمران خرب ما عاد يسكن وما عاد يلتفت اليه اصبحت خاوية على عروشها. فالارض المواد كما سيظهر لكم اما ارض لا عمران فيها اصلا او فيها عمران خرب

51
00:16:51.500 --> 00:17:22.800
خارب بسم الله اذا احبابي الكرام انتبهوا على هذه الفكرة. لما نقول المواتي هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. فنحن نتكلم عن اما اراضي لا عمران فيها اصلا وانفكت عن الاختصاصات وملك المعصوم او نتكلم عن اراضي كان فيها عمران لكنه الان خرب وما عادت معمورة واصبح

52
00:17:22.800 --> 00:17:34.500
مغفلة وملهة يعني ما احد يلتفت اليها. فهذا تجلي اكثر لجزئية ربما لم تذكر صراحة في هذا التعريف. لكنها مفهومة ضمنيا. والشيخ مرعي يعني اذا مدحت هذا التعريف الذي اختار

53
00:17:34.500 --> 00:17:49.850
انه جل قضية انه لا عمران فيها او فيها عمران خارب اكثر من تعريف المنتهى. بقيت قضية عن ملكي معصوم. هي الارض المنفكة عن طاسات وعن ملكي معصوم. اه ما معنى المعصوم؟ المعصوم هو معصوم الدم

54
00:17:51.200 --> 00:18:07.350
معصوم الدم. فاذا كانت عند ومعصوم الدم هنا خليني اقول لك من هو بشكل عام هو المسلم والذمي والمستأمن هذا هو معصوم الدم وخلافه الحربي. فالحربي هو شخص غير معصوم الدم

55
00:18:07.400 --> 00:18:30.200
فلو كان عندنا ارض لو كان عندنا ارض لا عمران فيها او فيها عمران خرب. ونحن نعرف ان هذه الارض التي لا عمران فيها او فيها عمران خرب هي في الاصل ملك لمعصوم اه هذه الارض لا تسمى مواتا حتى لو لم يكن فيها عمران حتى لو لم يكن فيها عمران. حتى لو كان فيها عمران خرب وهي مهجورة

56
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
حتى لو كان فيها عمران خرب وهي مهجورة. ما دمنا نعلم انها ملك لمعصوم. من مسلم او ذمي او مستأمن حتى لو كان هذا المعصوم ما هو موجود مسافر غايب عن البلد عشرين ثلاثين اربعين سنة نحن نعلم ان هذه الارض التي لا عمران فيها وفيها عمران خرب هي ملك

57
00:18:50.200 --> 00:19:01.700
لشخص معصوم فلا تملك بحال من الاحياء لا تملك بالاحياء لا ينطبق عليها الموات ولا تسمى مواتا اصلا. ليه ؟ لانها خلاص هي ملك لمعصوم ممكن يكون المعصوم مات. طيب يا

58
00:19:01.700 --> 00:19:19.700
انتقلت لورثته فانتهى الامر كل ما كان من الاراضي ملك لمعصوم فهذه لا تسمى مواتا وبالتالي لا ينطبق عليها احياء الموات آآ اذا كانت الاراضي ليست ملك لشخص معصوم. كانت ملك لحربي

59
00:19:20.450 --> 00:19:37.450
كانت ملك لشخص حربي من المحاربين لنا. ونحن ذهبنا الى دار الحرب ونحن ذهبنا الى دار الحرب فوجدنا هذه الارض وعرفنا انها كانت ملك لحربه ونحن اجليناه او هرب او ما شابه ذلك

60
00:19:38.000 --> 00:19:54.350
فهذه الارض ارض مثلا لا عمران فيها وفيها عمران خرب. ونحن نعلم انها ملك لاحد لكنها ملك لاحد غير معصوم. ملك لاحد حربي فجاء شخص من المسلمين قال والله يا شيخ آآ اريد ان احيي هذه الارض واتملكها بالاحياء. هل له ذلك؟ قالوا نعم له ذلك

61
00:19:54.850 --> 00:20:17.300
يعني الارض الموات. اذا كنا نعلم انها كانت ملك لاحد لكنه احد غير معصوم الدم فهل هذه تملك بالاحياء وتسمى مواتا نعم تسمى مواتا وتقبل تملكها بالاحياء لان الملك الذي جرى عليها مها لاحظوا احنا بنعرف انه انه لها ملك لكنه ملك لا عبرة

62
00:20:17.300 --> 00:20:36.050
لانه ملك لشخص مهدور الدم في الاسلام شخص حربي. بالتالي لا عبرة لهذا الملك فلم نلتفت اليه. فاعتبرناها اعتبرنا ارض هذا شخص غير المعصوم كأنه لا ملك عليها كأنها لا ملك عليها فلو جاء شخص فاحياها لا حرج عليه في ذلك ويتملكها بالاحياء

63
00:20:36.350 --> 00:20:55.650
فاذا هذه مفاهيم مهمة حتى تعرفوا ما هي المواد. ارض منفكة عن الاختصاصات اي لا لم يجري عليها اختصاص من هذه الاختصاصات واحد اثنين ولم يجري عليها ملك معصوم فكل ارض ليس لها اختصاص من الاختصاصات التي ذكرناها

64
00:20:55.950 --> 00:21:17.900
ولم يجري عليها ملك معصوم فتسمى موات تسمى موات ويطبق عليه احكام الاحياء وما سيترتب على الاحياء من الملك ارجو ان تكون يعني الصورة وضحت بهذه الطريقة التي كتبناها. الان دعونا انظر او نحلل معا في اه تعريف الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه

65
00:21:17.900 --> 00:21:34.600
مفهوم الموات كما قلت لكم الشيخ مرعي لم يختصر كما اختصر المنتهى فقال الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وعملت معصوم لأ اطال في التعريف. الاطالة كما يقول جلت بعض القضايا انا يعني لا انكر انها جلت بعض القضايا لكنها اطالت التعريف كثيرا على الطالب

66
00:21:34.800 --> 00:21:57.400
وكل خير باذن الله. ماذا قال الشيخ مرئي في تعريفه للموت؟ قال وهي الارض الخراب الدارسة ارض خراب دارسة لا يوجد فيها معالم لبيوت ومساكن وما شابه ذلك ارض الخراب الدارسة كالاراضي التي كان يقف عليها الشعراء فيبكون المحبوبات

67
00:21:57.700 --> 00:22:21.100
درست الاثار مش هكذا كانوا يقولون درست اثارها اي اختفت فيها المعالم فاصبحت ارض خريبة مدروسة لا يوجد فيها احد خاوية على عروشها اذا هي الارض الخراب الدارسة وهذا يجلي مفهوم المواد في الحقيقة. ارض خراب دارسة قال لم يجري عليها ملك لاحد. ها لم يجري عليها

68
00:22:21.100 --> 00:22:47.050
ملك لاحد انه هذه الارض ليست ملك لاحد. طبعا لاحد اكتبوا معصوم لم يجري عليها ملك لاحد اي معصوم ولم يوجد فيها اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك

69
00:22:47.050 --> 00:23:01.900
الان الان. الان اخواني في الحقيقة الشيخ مرعي آآ تكلم عن نوعين من اراضي المواد. ساجليها لكم. انا ذكرتها باختصار لا عمران فيها وفيها عمران خرب. لكن هذان النوعان سامحوني

70
00:23:01.900 --> 00:23:35.650
تعيد ترحم بطريقة مفصلة اكثر لوجود خلاف في احد النوعين نقول الموات اما ان يكون ارض لم يجره عليها ملك لاحد ولا عمران فيها البتة او فيها اثر عمارة لكنها خربة

71
00:23:36.700 --> 00:24:09.800
لانقطاع مثلا المياه عنها  الان بين قوسين وهذا يدل على وجود مالك لها سابقا لكنه  غير معروف الان لدينا  لان الشيخ مرعي في هذا التعريف والحنابلة بشكل عام يعني يقسمون اراضي المواد الى هذين القسمين

72
00:24:10.200 --> 00:24:24.700
هناك اراضي المواد من النوع الاول وهي الاراضي التي نحن متأكدون انه لم يجري عليها ملك لاحد. وما الدليل؟ الدليل انه لا يوجد فيه فيها اثر عمران البتة كأن تذهب الى الصحراء الخالية

73
00:24:25.250 --> 00:24:39.100
ارض في عرض الصحراء لا يوجد فيها اثر لعمران ابدا فهنا انت متأكد تسعة وتسعين فاصلة تسعة ان هذه الارض لم يجري عليها ملك لاحد. عمره ما حدا اجا عليها وملكها

74
00:24:39.150 --> 00:24:59.150
او تذهب الى جبال اه يعني بعيدة جدا هولايا ولا غيرها. تجد اراضي هناك لا يوجد فيها اثر عمران البتة ما فيها اي عمرة ما فيها بيت ما فيها كوخ ما فيها اي شيء. ما فيها مثلا كأنه كان مزرعة قادمة لا يوجد فيها اي اثر للعمران. فهنا انت تتأكد او تقريبا متأكد تسعة

75
00:24:59.150 --> 00:25:13.600
وتسعين فاصلة تسعة انه لم يجري عليها ملك لاحد. فالاراضي التي لا عمران فيها البتة وبالتالي لم يجري عليها نحن نعلم شبه يقين انه لم يجري عليها ملك لاحد. هذه اراضي تسمى

76
00:25:14.300 --> 00:25:32.350
اراضي موات وتملك بالاحياء بلا خلاف تسمى مواد وتملك بالاحياء بلا خلاف. ما دام كما قلنا انها طبعا لم يجري عليها اختصاص ايضا. لانه في الحقيقة الشيخ مرعي تطرق لموضوع الاختصاص في تعريفه

77
00:25:32.450 --> 00:25:48.050
فلو انكم اضفتم الارض التي لم يجري عليها ملك لاحد ولا عمران فيها البتة. ونضيف هنا والاختصاص يتعلق بها والاختصاص يتعلق بها يعني حتى نكمل الصورة ارض لم يجري عليها ملك لاحد

78
00:25:48.500 --> 00:26:10.300
وعرفنا ذلك انه من خلال انه لا عمران فيها البتة ونزيد ولم يجري علي اختصاص من الاختصاصات التي ذكرناها فهذه الارض خلاص لم يجري عليها ملك والاختصاص يتعلق بها ولا عمران فيها البتة فهذه تسمى مواد بالاتفاق وتملك بالاحياء

79
00:26:10.950 --> 00:26:29.550
الخلاف وقع في النوع الثاني في الحقيقة. هنا في اتفاق على الصورة لكن هنا في اشكال النوع الثاني هي الاراضي التي فيها اثر عمارة فيها اثر عمارة والعمارة وجود اثار العمارة مثلا بيوت مكسرة

80
00:26:29.650 --> 00:26:46.950
ابار محفورة خربة. وجود عمارة قديمة في هذه القرية الخربة هو دليل على ان هذه القرية او هذه الاراضي جرى عليها ميك صح ولا لأ اذا انت اتيت لارض خرب خاوية على عروشها. لكنك وجدت فيها اثر عمارة

81
00:26:47.050 --> 00:27:13.000
بيوت مهدمة ابار ما شابه ذلك. هذا ينبئك بالتأكيد انه هذه الارض جرى عليها من كل احد لكنه الان الان الارض هاي اصبحت مهجورة. خاوية على عروشها وبئر معطلة جيد هذا يعني هذه الارض الان فيها اثر عمارة لكنها خربة لا يوجد فيه احد الان. انقطعت عنها الحياة تماما. فنحن

82
00:27:13.250 --> 00:27:30.150
نعلم ان هناك ملك سابق جرى عليها ولكننا لا نعلم صاحبه. والان الان هذا المالك غير معروف لدينا. انتهى وذهب من زمن غابر فهل هذا النوع من الاراضي يسمى مواد بالمفهوم الشرعي

83
00:27:30.200 --> 00:27:45.500
ونطبق عليه احكام المواد من جواز الاحياء والتملك في الحقيقة هذا وقع فيه خلاف في المذهب فالمعتمد عندنا وعليه الفتياء نعم انها تعتبر ارض نواة ونطبق عليه احكام الاحياء. هذا هو

84
00:27:45.550 --> 00:28:10.600
المعتمد هناك قول اخر هناك قول اخر ذهب الى التفصيل فقال ان كانت الارض التي فيها اثر عمارة لكنها خرب الان لانقطاع الحياة عنها او المياه عنها الارض التي فيها اثر عمارة ولكنها خربة لانقطاع الحياة عنها. وهذا يدل ان لها ملك سابق لكنه غير معروف لدينا الان

85
00:28:10.600 --> 00:28:28.100
اه يقولون اذا كان هذا القول الثاني يقولون اذا كانت في اراضي الاسلام اذا كانت هذه الارض في اراضي الاسلام فلا تسمى مواتا ولا تملك بالاحياء. ليه ؟ قال لاننا متيقنون ان هناك ملك سابق جرى عليها. وهي في ارض الاسلام بالتالي الاغلب ان مالكها كان مسلم. ويمكن

86
00:28:28.100 --> 00:28:45.300
يظهر في يوم من الايام فخلص لا نسميها مواتا ولا نجري عليها احكام الاحياء لكن اذا كانت هذه الارض الخربة بانقطاع الحياة عنها والتي لا نعلم مالكها الان في اراضي الكفار بسموها اه في دار الحرب

87
00:28:45.800 --> 00:29:02.300
فذهب المسلمون الى تلك الديار وغزوها واحد المسلمين ظفر بارض من هذه الاراضي واحياها وتملكها بالاحياء. هل يصلح؟ قالوا نعم يصلح فباختصار المذهب المعتمد عندنا ان هذا النوع الثاني من الاراضي يجوز احياؤه ويسمى مواتا

88
00:29:02.400 --> 00:29:19.250
سواء في ارض الاسلام او في ارض الكفر القول الثاني في المذهب ان هذه الاراضي انما تسمى مواتا وتملك اذا كانت في دار الحرب دار الكفر اما اذا كانت في ديار الاسلام فلا تسمى مواطن ولا تملك بالاحياء. انا بهمني انك تعرف المذهب انه كلا النوعين

89
00:29:19.550 --> 00:29:39.550
عندنا يسمى مواتا في المعتمد وكلا النوعين يملك بالاحياء. سواء النوع الاول الذي لا عمران فيه البتة اصلا. وبالتالي نحن نعلم انه لم يجري عليها ملك لاحد اصلا مع اهمية انه لا يوجد فيه اختصاص فهذه تملك بالاحياء قولا واحدا. والنوع الثاني ايضا وهي الاراضي التي فيها اثر عمارة لكنها خربة. وفي

90
00:29:39.550 --> 00:29:55.000
قديم احبابي الكرام انتبهوا لقضية قديما ما كانت المياه ما شاء الله يتم ايصالها للمنازل من خلال صهاريج وانابيب لا لا كانت القرية انما تبنى بناء على وجود ابار وعيون في المنطقة

91
00:29:55.250 --> 00:30:17.650
فكانت هكذا تبنى القرى فاذا ذهبت الابار وانقطعت المياه عن المنطقة خلص اهل المنطقة يهجرونها ويذهبون الى مكان اخر يبنون قرية اخرى هكذا عليك ان تتصور الحياة القديمة في الدولة المسلمة تبنى القرية اذا وجدت المياه انقطعت المياه عنها ما عادت مياه انهار وذهبت الابار وغارت

92
00:30:17.650 --> 00:30:31.700
فعادة ما تهجر هذه القرى وتصبح خريبات ويذهب الناس يبنون حياة اخرى في مدينة اخرى او قرية اخرى. فهذا النوع في الحقيقة هو المقصود هنا. لما يقول لك مكان فيه اثر عمارة لكنه

93
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
وترف والعمارة اصبحت مهدمة وانتهت. ليش انتهت؟ لانقطاع الحياة عنها والمياه عنها. وبالتالي نحن نعلم ان هناك اناس كانوا يسكنون في هذه القرية لكن لانقطاع موارد المياه هجروها وذهبوا الى قرية اخرى او بنوا قرية اخرى في مكان اخر فيه مياه

94
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
فبالتالي هذه القرية هذه المنطقة الخريبة نحن نعلم انه جرى عليها ملك نعلم انه جرى عليها ملك واضح لمين كل هذه الاثار ولمن كل هذا العمران الخرب. اكيد كان هناك مالك. لكننا الان في هذه اللحظة لا نعلم من هو المالك. لان هذه القرية هجرت وخربت وانتهى

95
00:31:11.700 --> 00:31:31.700
امرها فهل هذا النوع يسمى مواتا في المفهوم الشرعي ويملك بالاحياء؟ المذهب نعم. سواء كان في دار الحرب ولا في دار الاسلام. قول اخر في فبقول لك لا اذا كانت في دار الاسلام ما بنفع. انه ممكن ممكن في يوم من الايام اصحاب القرية هذه الخرباء يرجعون اليها ويطالبون بملكهم

96
00:31:31.950 --> 00:31:51.950
تمام؟ اما في دار الحرب فلا عبرة في دار الحرب بملك غير المعصوم لانه حربي. وبالتالي لو جاء بعد ذلك وعاد الحرب ليطالب بحقهم نقول له اصلا لا حق لك فانت صاحب ملك غير معصوم. لكن في الحقيقة لا بما انكم هجرتم هذه القرية الخربة وقطعتموها بعد ان انقطعت الحياة عنها

97
00:31:51.950 --> 00:32:18.850
والان لا نجد فيها ملك لاحد نعلمه بالتالي المذهب يرى ان هذه الاراضي خلاص خرجت من ملكية اصحابها واصبحت قابلة لان تملك بالاحياء. والله تعالى اعلم طيب    بسم الله قال الشيخ رحمة الله عليه اذا

98
00:32:20.250 --> 00:32:43.750
وهي الارض الخراب الدارسة التي النوع الاول لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر عمارة هذا هو النوع الاول. او وجد بها اثر ملك وعمارة اي قديمين اثر ملك وعمارة قديمين. كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك الان. اضيفوا ولم يعلم لها ما لك

99
00:32:43.750 --> 00:33:05.600
الان والا واضح انه لها مالك سابق لكن الان في الوضع الحالي اصبحت خربة بسبب انقطاع المياه عنها فهجرها اهلها. فالان الان لا يعرف لها ما لك  اه طيب الان في لفتة في قضية او وجد بها اثر ملك وعمارة. هم يقولون او وجد بها اثر ملك

100
00:33:05.700 --> 00:33:26.050
اه وعمارة غير جاهلي غير جاهليين لانهم يقولون آآ اذا كانت قرية خربة لكن آآ اثر العمارة فيها يعود الى الامم السابقة الى عاد وقوم لوط مثلا لو اننا ظفرنا بشيء من ذلك او الى اصحاب الايكة

101
00:33:26.300 --> 00:33:50.200
اذا كانت اثار البنيان تعود الى ما قبل عهد الاسلام الى الجاهليين والامم السابقة التالفة الهالكة فهذا العمران في الحقيقة وجوده كعدمه. وتعتبر آآ هذه الخرب من النوع الاول من الاراضي يعني التي لا خلاف في جواز احيائها. الاراضي التي لا خلاف في جواز احيائها في الجملة. وكأنه لم يجري عليها وكأنه لم يجري عليها

102
00:33:50.200 --> 00:34:14.550
كل احد. فالخلاف في الحقيقة في النوع الثاني في التي فيها اثر عمارة لو اضفنا هيك اثر عمارة اه خلينا نسميه اسلامي اثر عمارة اسلامي غير جاهلي اما الخرب التي فيها اثار. يعني الان اليوم ما شاء الله تذهب الى صحراء فتجد فيها اثار الرومان قبل خمسة الاف سنة قبل الميلاد او تجد فيها

103
00:34:14.550 --> 00:34:30.500
كاثار لدولة البيزنطة كذا وكذا او بقول لك هذه اثار لقوم عادة واثار لاصحاب الايكا. الان هل هذه الاثار آآ والعمران يجعل هل هذه المنطقة او هذه الارض من الاراضي التي فيها خلاف؟ في احيائها في المذهب؟ لا لا

104
00:34:30.600 --> 00:34:50.400
اذا كانت اثار العمران اثار تعود الى الجاهلية يعني الى ما قبل الاسلام الى الامم المندثرة فهذه الاراضي حكمها حكم النوع الاول لا خلاف في جواز احيائها لاننا متيقنون ان الملك الذي وقع عليها هو ملكان يعود الى قرون سابقة فوجوده كعدمه

105
00:34:50.400 --> 00:35:10.400
وانما الخلاف في الاراضي التي فيها اثر عمارة اسلامي. يعني ان اثار العمارة يعني واضحا انها قريبة وليست لاثار الامم السابقة هذه هي التي تعتبر من النوع الثاني والتي وقع فيها الخلاف. فلذلك لو قلنا او وجد بها اثر ملك وعمارة اسلامي او غير جاهلي. خلينا نقول هذا الذي فيه الخلاف كالخراف

106
00:35:10.400 --> 00:35:26.850
التي تاهت انهارها واندرست اثارها ولا ولا يعلم لها مالك الان. جيد يعني هذا يعني استفرغنا وسعنا في تحليل ومحاولة فهم ما هي اراضي المواد. طبعا انتم اجمعوا تعريف المنتهى مع تعريف اه دليل

107
00:35:26.850 --> 00:35:43.400
حتى تكتمل لكم الصورة. اذا نحن نتكلم عن اراضي ليس لها منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. ثم تقول وهذه الاراضي اما ان تكون اراضي لا يوجد فيها عمران البتة. فبالتالي نحن متيقنون انه ليس فيها ملك لاحد

108
00:35:43.650 --> 00:35:59.700
واما ان تكون اراضي فيها اثار عمران اسلامي لكنها اصبحت خربة الان وتركها اهلها فلا نعلم لها ما لك الان وان كنا نعلم وجود مالك سابق لها لكنه ذهب وانتهى

109
00:35:59.750 --> 00:36:13.700
جيد ثم قال فمن احيا الان بعد ان عرف ارض الموات بده يعطيك حكمها اراضي الموات في المذهب سواء كانت من النوع الاول او من النوع الثاني. من احيا شيئا من ذلك. يعني من احيا شيئا منها

110
00:36:13.750 --> 00:36:32.100
ولو كان هذا الذي احيا ذميا ولو كان ذميا او بلا اذن الامام. يعني موضوع الاحياء للمواد هذا لا يتوقف انك تذهب للحاكم او لدائرة الاراضي وتطلب اذن بالاحياء حتى ولو لم تستأذن احد من من موظفي الدولة

111
00:36:32.850 --> 00:36:47.750
فانك تملك هذه الارض بمجرد احيائها. طبعا سنعرف كيف يتم الاحياء؟ ما هي طرق الاحياء؟ لان هناك طرق معينة هي التي تسمى احياء عندنا في المذهب. نأتي اليها ان شاء الله. لكن الان احفظ القاعدة ان احياء الاراضي

112
00:36:47.750 --> 00:37:08.700
وتملكها بناء على الاحياء. هذا ليس حكم مختص بالمسلمين بل من احيا الارض الميتة من النوع الاول او من النوع الثاني. سواء كان مسلما او ملكها سواء استأذن الامام او لم يستأذن الامام ملكها. فالموضوع لا يتوقف على دين ولا يتوقف على اذن الامام. هذا ما اراده بقوله

113
00:37:08.700 --> 00:37:18.700
ولو كان ذميا هذه المسألة الاولى ان الامر لا يتوقف على الدين او بلا اذن الامام. ليبين ان القضية لا تتوقف على حصول او على حصول ابن السلطان لك. فمن احيا شيئا

114
00:37:18.700 --> 00:37:39.800
من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه. ملك هذه الارض الموات ملكها قال بما فيها من المعادن الجامدة المعادن احبابي بالفقه على نوعين هناك معادن جامدة مثل الحديد الرصاص النحاس الذهب الفضة هذه معادن توجد في الارض جامدة

115
00:37:39.800 --> 00:37:55.300
وهناك معادن توجد في الارض سائلة وهذه عرفها الناس قديما مثل النفط فالنفط والغاز هذه معادن لكنها معادن طبعا هذا تصور الفقه القديم انها معادن وان كان اليوم يعني يدرسوننا في العلوم انها عبارة عن آآ النباتات

116
00:37:55.300 --> 00:38:15.300
والحيوانات التي يعني تلفت عبر الزمان واندثرت وتحت ضغط معين تحولت هذه النباتات والحيوانات الى نفط وغاز لكن قديما في الفقه القديم مما كانوا يعرفون هذه التفاصيل فكانوا يعتبرونها معادن. المهم انت امشي عالفقه القديم وافهم ماذا يريدون. يقولون المعادن الجامدة الصلبة هي التي يملكها من احيا الموت

117
00:38:15.300 --> 00:38:34.250
واما المعادن السائلة مثل النفط والغاز الطبيعي فهذه لا يملكها صاحب المواد. يعني هو الان يريد ان يخبرك ان الانسان الذي جاء على ارض موات جاء زيت على هذه الارض

118
00:38:34.550 --> 00:38:58.200
الموات فاحياها بطريقة من طرق الاحياء التي ستأتي معنا. ماذا يملك قال يملك هذه الارض ويملك ايضا ما فيها من المعادن الجامدة. فلو حفر زيت هذه الارض فاستخرج منها معادن النحاس والرصاص والذهب والفضة. هل هذا يكون ملك لزيد؟ نعم. لانه خلاص ملك الارض فملك ما فيها من المعادن الجارية

119
00:38:58.200 --> 00:39:18.200
الجامدة. اما المعادن الجارية مثل النفط والغاز فقالوا هذه لا يملكها. ليه؟ لانه هذه المعادن اخواني اصلا قد لا تكون في هذه الارض. يعني قد تكون في ارض اخرى وتسربت الى هذه الارض وهي سائرة في طريقها الى ارض اخرى وهكذا. فالمعادن السائلة هي

120
00:39:18.200 --> 00:39:38.200
يسيل في الارض متنقلة. فبالتالي لا يملكها هذا الشخص. لا تعتبر ملك لزيت. لا تعتبر ملك لزيت بل تعتبر مباحة لجميع المسلمين الان زيد اذا حفر واستخرج منها جزء وحازه بالحيازة يمتلكها ما عنا مشكلة بالحيازة. لكن مجرد انه هذا النفط او

121
00:39:38.200 --> 00:39:57.150
في ارضك يا زيد هل هذا يعني في ارضك الذي احييتها الارض الميتة التي احييتها؟ هل مجرد وجودها في ارضك تعتبر مالك لها؟ كلا المعادن الجامدة بمجرد وجودها في وجودها في هاي الارض يعتبر زيد مالك لها. المعادن الجارية

122
00:39:57.250 --> 00:40:19.050
الجارية السائلة لا تملك لزيد بمجرد وجودها في ارضه. بل لابد ان زيد يستخرجها ويحوزها. مثله مثل سائر المباحات التي تكلمنا عنها سابقا مثل العشب المباشر الكلأ المباح الماء المباح. تمام؟ فعليكم ان تنتبهوا لهذه القضية. التفريق بين المعادن الجامدة والمعادن السائلة. المعادن

123
00:40:19.050 --> 00:40:37.350
جامدة نعم يمتلكها زيد بمجرد تملكه للارض المواد باحيائها. المعادن السائلة لا يمتلكها بتملكه لهذا الارض بالاحياء. فلتبقى مباحة ولا يمتلكها الا اذا هو استخرجها وحازها لنفسه. فهنا يمتلكها مثل سائر المباحات

124
00:40:37.350 --> 00:40:50.750
التي تملك بالحيازة. اذا فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب فضة وحديد وبما فيه ايضا من كحل

125
00:40:50.850 --> 00:41:12.750
ولا خراج عليه. اه اذا انا احييت ارض ميتة وبالتالي امتلكتها هل علي ان ادفع خراجي لبيت مال المسلمين مقابل وضع يدي عليها؟ قالوا لا لا حراج عليه. الا قالوا الا ان كان ذميا الا اذا كان الذي

126
00:41:12.750 --> 00:41:29.300
هي هذه الارض الميتة ذميا. فعليه ان يدفع الخراج لكن في الحقيقة ليس في كل الاحوال ايضا وهذا لم ينبه عليه الشيخ مرعي. الذمي احبابي نفرض ان زيد رجل من اهل الذمة. احيا ارضا ميتة

127
00:41:29.650 --> 00:41:53.400
الان المذهب عندنا هناك تفصيل متى يدفع الذمي الخراج لبيت مائد المسلمين؟ مقابل تملكه لهذه الارض. ومتى لا يدفعه فقالوا اذا كانت هذه الارض الميتة هذه ارض المواد من الاراضي التي افتتحها المسلمون عنه. وانتم بتعرفوا اخواني ان المسلمين ابتداء كانوا في المدينة النبوية. ثم بعد ذلك بدأت رحلة الحروب

128
00:41:53.400 --> 00:42:11.850
مقاتلة الامم الكافرة ووصلوا الى الشام فحاربوا الروم ووصلوا الى الفرس. فقاتلوهم والى مصر فقاتلوا. المهم فالمسلمون كانوا في المدينة ثم توسعوا. الان الاراضي التي افتتحها المسلمون او خلينا نقول الاراضي التي وصل اليها المسلمون واصبحت تحت ظل الدولة المسلمة

129
00:42:12.100 --> 00:42:38.400
ستكون على نوعين في الحقيقة او هي انواع لكن عموما منها اراضي فتحها المسلمون عنوة بالسلاح ومنها اراضي اخذها المسلمون بغير سلاح. اراضي اخذها بغير سلاح بدون حرب طب والاراضي التي اخذها المسلمون بغير سلاح؟ اما انها فتحت بالصلح مع اهلها او اراضي هرب اهلها عنها. يعني انت لو فكرت الدولة المسلمة

130
00:42:38.400 --> 00:42:53.700
المسلمة كيف امتلكت كل هذه الاراضي؟ المسلمون كانوا في المدينة. اليس كذلك؟ خرجوا بعد ذلك ليفتحوا الافاق لما افتتحوا الافاق اصبحت الاراضي التي تدخل تحت الدولة المسلمة على نوعين اراضي

131
00:42:53.850 --> 00:43:19.600
فتحت عنوة فتحها المسلمون بالسيف واراضي لم تفتح عنوة هسة الاراضي التي لم تفتح عنوة هي في الحقيقة على انواع هي في الحقيقة على انواع منها ما فتح صلحا تصالح المسلمون مع اهل هذه القرية والذي فتح صلحا اما صلحوا على انه لهم او صلحوا على انه لنا. واما اه افتتح اه هرب اهلها عنها

132
00:43:20.250 --> 00:43:35.050
سمعوا ان الجيش المسلم قادم فتركوها وهربوا واخذها المسلمون مباشرة. فاذا الاراضي التي انضمت للدولة المسلمة اما اراضي فتحت عنوة واما اراضي لم تفتح عنوة عموما الاراضي التي افتتحها المسلمون عنوة

133
00:43:35.500 --> 00:43:57.750
واصبحت الان تحت الحضارة المسلمة اذا كان فيها مواد ها اذا وجد فيها مواد الاراضي التي دخلت للدولة المسلمة عن طريق السيف اذا وجد فيها ارض مواد وجاء ذمي فاحيا الارض الموات فامتلكها بالاحياء. اه هنا الذمي مجبر ان يدفع خراجا

134
00:43:57.750 --> 00:44:16.700
الدولة المسلمة مجبر ان يدفع خراجا للدولة المسلمة. واما الاراضي التي لم تفتح عنوة كالاراضي التي صولحوا عليها او حرب اهلها عنها. لو وجد فيها مواد اراضي دخلت تحت الدولة المسلمة مثلا بعد ان هرب اهلها عنها

135
00:44:16.850 --> 00:44:26.850
وفي هذه الاراضي التي هرب اهلها عناء هناك ارض موات اجى ذمة واحياها وامتلكها بالاحياء. اه اذا كانت الارض الموات في الاراضي التي لم يفتحها المسلمون عروة وانما افتتحوها صلحا

136
00:44:26.850 --> 00:44:46.850
او بهرب اهلها عنها فهنا الذمي لا يدفع خراجا على الارض التي احياها. لا يدفع خراجا على الموات الذي احياه فاذا الذمي لما يقول الشيخ مرعي اه ولا خراج عليه الا ان كان ذميا يعني الا اذا كان الذي احيا ذميا بنقول فيه تفصيل. اذا كانت اراضي الموات هي من

137
00:44:46.850 --> 00:45:04.500
اراضي التي فتحها المسلمون عنواة نعم هنا الذمي يدفع خراج. واما اذا كانت من الاراضي التي افتتحها المسلمون من غير عنوة فهنا لو ان ذميا احيا ارضا ميتة في هذا النوع من الاراضي او هذا القسم من الاراضي. فالذمي لا يدفع خراجا عليه. لا يدفع

138
00:45:04.500 --> 00:45:31.400
عليه طيب   اذا الا ان كان ذميا عرفنا ما فيه خلاف قال لا ما فيه من معدن جار اه الانسان اذا اذا احيا ارضا ميتة ملك ما فيها من المعادن الجامدة. لا ما فيها من المعادن الجارية كنفط وقارن. قال انهم الزفت

139
00:45:31.550 --> 00:45:52.100
تمام فالنفط والقار والغاز الطبيعي وغير ذلك من المعادن الجارية السائلة هذه لا تملك باحياء الارض الميتة. ثم قال ومن حفر بئرا بما اصوغ العبارة بطريقة اخرى موافقة لطريقة المنتهى. الشيخ مرعي لعله لعب بعبارة المنتهى قليلا. وقد يسبب هذا اشكالا في الفهم. انا ساصلح

140
00:45:52.100 --> 00:46:11.000
العبارة بما اراه مناسبا والله اعلم. نكتب ومن حفر بئرا بمواطن للسابلة اي للمارة الذين يسيرون في الطريق. قال ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا. وبعد رحيلهم تكون

141
00:46:11.000 --> 00:46:34.000
سبيلا للمسلمين. الان مسألة حفر البئر. هاي مسألة يعني مستقلة. خلونا ندرسها وحدها اذا كانت هناك اخواني ارض مواد اذا كانت هناك ارض مواد وحفر فيها بئر فهناك ثلاث احتمالات

142
00:46:34.800 --> 00:46:56.000
حفر البئر في ارض خالية هيك نقول هناك ثلاثة انواع او ثلاثة احتمالات سميها كما شئت. الحالة الاولى الان هو الذي سيحفر بشكل عام بئر في ارض خالية اه الذي سيحفر بئر في ارض خالية اما ان يحفرها احبابي

143
00:46:56.450 --> 00:47:10.700
وبنيته في اثناء الحفر انه يحفرها لجميع المسلمين بده ياخذ اجر وثواب واما ان يحفرها لمصلحته هو ابتداء لكنه هو مقرر اني سانتفع بها في مدة معينة ثم انتقل عنها

144
00:47:10.750 --> 00:47:34.800
واما ان يحفر هذه البئر في هذه الارض الميتة لانه يريد ان يتملكها. هي ثلاثة احوال اذا من حفر بئرا في ارض خالية اما ان يحفرها للعامة  اما ان يحفرها للعامة. هذه الحالة الاولى جاء شخص على ارض مواد خراب ما فيها شيء

145
00:47:34.850 --> 00:47:51.650
قال انا بدي احفر بئر في هذه الارض لعامة المسلمين هذه نيته في هذه الحالة يكون حق الحافر وحق بقية المسلمين في الشرب من هذه البئر واستعمالها للدواب والبهائم واحد

146
00:47:51.750 --> 00:48:06.500
من حفر بئرا في ارض خالية في ارض موات وكان حفرها للعامة يعني نيته لما حفر ان تكون وقف لجميع المسلمين فهذا الحافر هو وجميع المسلمين حقهم واحد في هذا البئر

147
00:48:06.900 --> 00:48:26.900
فله ان يشرب ولغيره ان يشرب له ان يسقي بهائم ولهم ان يسقوا بهائمهم وليس للحافر حق زائد على غيره من المسلمين هذه هي النقطة ليس للحافر حق زائد على غيره من المسلمين نقول لانك لما حفرت كانت نيتك في الحفر ان تكون البئر لعامة

148
00:48:26.900 --> 00:48:50.500
النوع الثاني او الحالة الثانية ان يحفر البئر لمصلحته الخاصة بدون قصد التملك اه الحال الثاني جاء صاحبنا الى ارض موات قال بدي احفر فيها بئر كوني بدي انزل في هذه الارض عندي قطيع ماشية بدي انزل لي فيها شهر شهرين

149
00:48:50.500 --> 00:49:10.750
ها الموسم هذا بعدين راح انتقل واترك هذه البئر فحفر هذه البئر لينتفع بها هو ولكنه لم ينوي ان يتملكها حفرها بنية الانتفاع ولم ينوي ان يتملكها. فمن حفر البئر لمصلحته الخاصة لكنه لم ينوي ان يتملكها فيكون

150
00:49:10.750 --> 00:49:24.300
الحافر احق بالانتفاع بها من غيره وهذا النوع هو الذي تكلم عنه الشيخ مرعي. هذا النوع هو الذي تكلم عنه الشيخ مرعي فقط. الشيخ مرعي لم يتكلم عن الحالة الاولى ولا الثالثة. تكلم عن هذا النوع. من حفر

151
00:49:24.300 --> 00:49:39.400
في ارض موات لمصلحته الخاصة من دون ان ينوي تملك هذه البئر فهذا الشخص الحافر هو احق بماء هذا البئر من غيره فاذا كان هو جالس حول هذه البئر وعنده دوابه وسوامه

152
00:49:39.450 --> 00:49:58.400
فجاءت مثلا قافلة معها خيلها وابنها وسوامها الحافر له الحق في ان يمنعهم ويقول يا جماعة انا حفرت هذه البئر ل ولسوامي ولدواابي. عاد بس انتقل من هذه المنطقة واروح لغيرها. تعالوا اشربوا على راحتكم

153
00:49:58.500 --> 00:50:17.800
فاذا يقول الشيخ مرعي اه كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. اذا الشيخ بيتكلم عن هذا النوع جاءت قبيلة من القبائل شخص من الاشخاص المهم استقروا حول في ارض موات وحفروا بها بئرا لمصلحتهم

154
00:50:17.950 --> 00:50:34.100
حتى يشربوا هم حتى يسقوا بهائمهم. فمدة اقامة هذه القبيلة الحافرة او هذا الشخص الحافر حول هذا البئر يكون هو صاحب الحق فيه ان يشرب هو وان يسقي وان يسقي بهائمه. وليس لاحد ان يزاحمه. اذا جاء شخص يزاحمه

155
00:50:34.500 --> 00:50:51.500
عليه ان يأخذ اذن الحافر. اذا سمح له حياه الله ما سمح له هو له الحق في المنع مدة الاقامة زي ما قلنا. بعد ان يرتحل هذا الشخص او هذه القرية عفوا القبيلة الحافرة. بعد ان ينتقلوا عن هذا البئر ويذهبوا الى ارض اخرى

156
00:50:51.500 --> 00:51:12.050
خلص يصبح هذا البئر ملك لعموم المسلمين. يصبح بعد انتقالهم ملك لعموم المسلمين. الحالة الثالثة ان يحفر بئرا في مواد بقصد التملك اه الان من حفر بئرا في ارض مواد جاء الى ارض مواد فحفر فيها بئر

157
00:51:12.500 --> 00:51:28.250
وكان يقصد بهذا البئر يعني هو حفر لانه يريد ان يتملك هذا البئر. يكون ملك له ففي الحقيقة ليس لاحد ان يستعمل هذا البئر ابدا الا باذن صاحبه. وسيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل انه اصلا من طرق احياء الارض الميتة حفر بئر فيها

158
00:51:28.250 --> 00:51:45.700
فمن حفر بئرا في ارض ميتة فانه له حريم حول هذه البئر المذهب يفصل فيه اذا كانت البئر هل حفر بئرا على بئر قديمة ولا حفر بئر جديدة؟ لان المساحة التي يمتلكها

159
00:51:45.950 --> 00:52:10.500
من المواد تختلف باختلاف طبيعة البئر التي حفرها. ان حفر بئرا يسمى عادية قديمة. يعني كانت هناك بئر قديمة مندثرة هو عاد حفرها من جديد واحياها هذا يمتلك المساحة من ارض الموات تختلف عن المساحة التي يمتلكها من حفر بئرا جديدة تماما لا وليس على اثار بئر قديمة

160
00:52:10.500 --> 00:52:24.650
المهم انا الذي اريد ان اقوله ان من حفر بئرا في ارض الموات ليمتلك هو هذا البئر للملك هنا ليس لاحد ان يستعمل هذه البئر لانها بئر شخصية بئر لها ما لك

161
00:52:24.750 --> 00:52:43.900
ليس لاحد ان يستعملها اللهم الا باذن المالك. فاذا هذه مسائل او احكام من حفر بئرا في ارض موات هناك ثلاثة انواع حفرها ابتداء ونيته ان تكون لعامة الناس فهذا الحافر وغيره سواء. ما بنفع يجي الحافر يقول ما حدا يشرب حتى يستأذني منقول ما ليس لك ذلك. انت حفرت

162
00:52:43.900 --> 00:53:02.050
لتكون للعامة فانت وغيرك فيها سواء. الحالة الثانية ان يحفر بئرا لمصلحته الخاصة بدون قصد التملك. ففي هذه الحالة من حفر البئر هو احق بها ما دام مقيما فاذا ارتحل اصبحت لجميع المسلمين. وهي التي ذكرها الشيخ مرعي. الحالة الثالثة ان يحفر البئر ليتملكها

163
00:53:02.150 --> 00:53:21.200
وهنا اصبحت البئر ملك له هو صاحبه هو الذي تعب فيها. وليس لاحد ان يستعملها الا باذنه. جيد طيب فهذه انتبهوا لها واعلموا ان الشيخ مرعي انما ذكر يعني الصورة الثانية فقط لذلك قال ومن حفر بئرا بئرا بالسابلة. حقيقة قوله ومن حفر بئرا

164
00:53:21.200 --> 00:53:41.600
بالسابلة. يعني اظنها كما قلت لكم يعني اختصار غير واضح. هذا اقل ما اقول فيه. اختصار غير واضح. لان السابي لمن هم؟ السابي لهم المارون القبائر القبائل التي تمر بالصحراء او تمر باراضي الموات. هذه تسمى السابلة. المارون بالاراضي يسمون سابلة

165
00:53:42.550 --> 00:54:08.250
الدقيق ان نقول من حفر بئرا بموات للسابلة. ها من حفر بئرا في ارض موات للسابلة لكنه نوى ابتداء ان يرتفق بها هو يعني كما قلت العبارة تحتاج الى شيء من الدقة اكثر من حفر بئرا بمواد اي في ارض مواد للسابلة لكن نيته ابتداء ان

166
00:54:08.250 --> 00:54:31.950
اتفق بها هو فهو حفرها ليرتفق بها هو ابتداء مدة اقامته. ثم ذكر قال كالسفارة اي كالقبائل المسافرة. التي تحفر ابارا اه في ارض المواد لتشرب ولتسقي دوابها. ويكون مصلحتهم بها خاصة بهم. ثم هم قالوا بعد ان نرتحل يستعملها

167
00:54:31.950 --> 00:54:53.450
يريد من الاسعبل المارة. قال ومن حفر بئرا بارض موات بالسابلة ليرتفق بها هو ابتداء. كالسفارة اي كالقبائل المسافرة  اه لشربهم ولدوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا اي مدة اقامتهم. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين اي لكل السابلة

168
00:54:53.450 --> 00:55:20.150
الذين يمرون جيد؟ قال فان عادوا يعني بسم الله فان عادوا يعني هذه القبيلة التي حفرت هذا البئر آآ لصالحها الشخصي وليس بنية التملك لا لصالحها الشخصي اللي هي الصورة الثانية. اقاموا فترة عندها ثم ارتحلوا لمنطقة اخرى. عرفنا ان هذا البئر تصبح حقل

169
00:55:20.150 --> 00:55:37.000
المسلمين. طيب هذه القبيلة بعد ان انتقلت لها هي المنطقة الاخرى في موسم من المواسم عادت لهذه المنطقة وعادت لبيرها الذي حفرت. هل يعود حق الاختصاص لها؟ قالوا نعم. قال فان عادوا كانوا احق بها. هذه القبيلة حفرت هذا البئر

170
00:55:37.000 --> 00:55:50.600
لقرية اخرى او منطقة اخرى او ارض اخرى. ثم عادوا لبئرهم في سنة من السنين. هل يعود حق الاختصاص لهم؟ المذهب عندنا؟ نعم يعود حق الاختصاص لهم لذلك قال فان عادوا كانوا احق بها جميل

171
00:55:50.900 --> 00:56:04.350
الان بعد ان ذكر هذه المسائل سيبدأ يذكر لنا ما هي طرق احياء الموت. بعد ان عرفنا مفهوم آآ احياء الموات بعد ان عرفنا مفهوم مش مفهوم احياء المواد بعد ما عرفنا مفهوم الموات

172
00:56:04.500 --> 00:56:19.700
بعد ان عرفنا مفهوم المواد والاراضي التي تدخل تحت الموات والاراضي التي لا تدخل تحته. وتكلمنا ايضا عن موضوع اه البئر المحفورة في ارض المواد بانواعها الثلاث الان سيبدأ يتكلم لنا عن طرق احياء الارض الميتة. متى نعتبر

173
00:56:19.850 --> 00:56:37.550
ان هذا الشخص قام باحياء الارض الميتة. الان هناك اساليب معينة للاحياء ليس بمجرد ان يقول انا ساحيي هذه الارض يصبح بارك لها. كلا لابد انه زيد يقوم باجراءات معينة

174
00:56:37.650 --> 00:56:56.650
اذا قام بهذه الاجراءات نعتبره احيا هذه الارض فتصبح ملكه تبعا لذلك. اذا لم يقم بهذه الاجراءات وقام باجراءات اخرى غير معتبرة شرعا لا يعتبر احيا هذه الارض فبالتالي لا تعتبر ملك له. ما هي طرق الاحياء؟ قال ويحصل احياء الارض الموات؟

175
00:56:56.850 --> 00:57:15.550
اما بحائط منيع. هاي الطريقة الاولى ان يبني حائطا منيعا حول هذه الارض ان يبني حائط ركزوا حائط مهم هذا القيد لنخرج ماله وضع مثلا غير الحائط كوضع مثلا حجارة حوالين هاي الارض وذهب. لان انا ما بنفع

176
00:57:15.650 --> 00:57:31.050
لابد يبني حائط ويكون منيع اذا اذا بنى حائطا منيعا حول هذه الارض الميتة يعتبر هذا شكل من اشكال الاحياء فيتملكها زيد ثانيا او اجراء ماء لا تزرع الا به

177
00:57:31.600 --> 00:57:54.750
اذا زيد اجرى ما حفر حفر ابار واخرج مياه لا يمكن ان تزرع هذه الارض الا من خلال هذه المياه فبمجرد ان يحفر زيد ابار ويخرج المياه او يجري الماء من خلال انهار باي طريق مهم. زيد وصل الماء الى هذه الارض وهذه الارض لا يمكن زراعتها

178
00:57:54.750 --> 00:58:14.750
والا من خلال هذا الماء. فبمجرد ايصال زيد الماء الى هذه الارض يعتبر قد احياها. في وقتنا المعاصر يمكن نعتبر مجرد ما انه زيد يتواصل مع بلدية المياه او شركة المياه. ويتفق معهم او يدفع مال على ان يوصلوا صهاريج المياه او انابيب المياه لارض ميتة

179
00:58:14.750 --> 00:58:32.450
يعتبر هذا عندنا شكل من اشكال الاحياء. اذا الطريقة الثانية اذا اجرى الماء يعني اذا اوصل زيد الماء الى ارض لا يمكن ان تزرع الا من خلال هذا الماء وهذا قيد. الى ارض لا تزرع الا به. انه ممكن تكون الارض مثلا

180
00:58:32.600 --> 00:58:51.550
الها طريقة اخرى من طرق الزراعة يكون مثلا هناك مورد ماء واصل لها لكن ما في احد احياها سابقا فيكون ايصال الماء اليها تحصيل حاصل. فهذا عملية ايصال الماء اذا كانت تحصيل حاصل ولا اثر لها في الزراعة. لوجود مياه اصلا في هذه المنطقة

181
00:58:51.600 --> 00:59:06.150
كان كانت منطقة الارض ميتة فيها مياه سابقة. ممكن فبالتالي هنا اصبحت عملية ايصال المياه تحسين حاصل ما الها داعي. فلا يعتبر هذا قد احيا الارض. لابد ان نحافظ على القيود اذا اجرى زيد

182
00:59:06.150 --> 00:59:23.800
مياه الى ارض وهذه الارض لا تزرع الا بهذا الماء الذي اجراه بالتالي اجراء او ايصال الماء الى هذه الارض يكون في هذه الحالة احياء. اما اذا كانت الارض اصلا مروية بالمياه لا تحتاج الى ايصال مياه اليها. فايصال زيد الماء في هذه الحالة لا

183
00:59:23.800 --> 00:59:49.850
احياء طيب الحالة الثالثة او غرس شجر اذا زيد ما استعمل يعني ما بنى حق تمانيا. ولم يجري الماء اليها لكنه غرسها بالشجر وليس بالزرع. هنا الحنابل يفرقون بين غرس الارض بالشجر وبين الزرع

184
00:59:49.900 --> 01:00:08.450
لا اذا جاء زيد اتى باشجار فغرسها اه غرس الاشجار يعتبر احياء موات لكن آآ زرع المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير وما شابه ذلك هذا لا يعتبر احياء مواد فيفرقون بين الزرع وبين الشجر. الشجر اللي له ساق

185
01:00:08.450 --> 01:00:23.800
زرع اللي هي المحاصيل الزراعية فزيد اذا غرس شجرا في هذه الارض نقول غرس الشجر احياء لها غرس الشجر في الارض الموات هذا شكل من اشكال الاحياء اما بذر الزرع

186
01:00:24.000 --> 01:00:46.200
وضع محاصيل زراعية ليس اشجار. وضع فقط محاصيل زراعية كالقمح والشعير. فهذا لا يعتبر احياء للموات فإذا هو نص على غرس الشجر لأنه مقصود لذاته الطريقة الرابعة من طرق الاحياء قال اذا حفر بئرا. اذا حفر بئرا اذا حفر بئرا في الارض الموات فهذا شكل من اشكال الاحياء

187
01:00:46.200 --> 01:01:12.350
هذا شكل من اشكال الاحياء اه فهذه اربعة طرق احبابي لاحياء الارض المواد ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. اما ان تبني حائطا منيعا واما اما ان اه تجري اليها ماء لا تزرع الا به واما ان تغرس فيها شجرا واما ان تحفر فيها بئرا. هذه طرق احياء الموات. فمن احيا ارضا ميتة

188
01:01:12.350 --> 01:01:25.750
بطرق من هذه الطرق فقد ملكها. طبعا هناك تفاصيل هو اختصرها الشيخ مرعي وانا اختصرها في الحقيقة ونذكرها ان شاء الله في المطولات ان كان في العمر بقية يعني في حدود يعني كما قال

189
01:01:25.750 --> 01:01:38.000
الذي تملكه من الموات وما شابه ذلك يعني خاصة في بعض سبل الاحياء هناك حدود لما يتم ملكه. لكن اعفيته عفيتكم منه حتى لا اذهل عليكم قال فان تحجر مواتا

190
01:01:38.150 --> 01:01:55.800
بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل ماؤها او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده. فان اعطاه لاحد كان له. بسم الله

191
01:01:58.150 --> 01:02:16.350
بسم الله الى ما ماذا يقصد الشيخ مدعي بهذه الجمل؟ يقول لك الشيخ مرعي انتم عرفتم ما هو الاحياء. الان من احيا هذه الارض بطرق من الطرق الاربعة التي ذكرناها فانه ملكها ملكا

192
01:02:16.700 --> 01:02:35.400
ويستطيع ان يبيعها وان يهبها وان يتصرف فيها تصرف الملاك اما الان سيذكر طرق ليست سبيلا للاحياء فيذكر صور ليست منصور الاحياء. قال آآ فان تحج رمواتا بان ادار حوله احجار زي ما قلنا وضع مجرد احجار

193
01:02:35.450 --> 01:02:50.750
حول المواد وعلامات. قال خلص انا هيك احييت. بنقول لا وضع الاحجار من دون بناء حائط منيع ليس احياء. فمن تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا. هذه  او حفر بئرا صاحبنا حفر بئر لكن هذه البئر لم تخرج مياه

194
01:02:50.900 --> 01:03:06.050
لم تخرج مياه مثلا او سقى شجرا مباحا مثلا احيانا بعض الاراضي اخواني الخربة بعض الاراضي الخربة بكون فيها اشجار زيتون صح؟ خاصة في بلادنا اليوم بتلاقوا اراضي خربة في

195
01:03:06.050 --> 01:03:21.700
اه ما حدا يملكها ولا نعرف من ملاكها خلاص ذهبت ذهب اهلها عنها لكن فيها اشجار زيتون هذه الاشجار تسمى اشجار مباحة. اشجار زيتون وبعض الاشجار الحرجية. بتكون اشجار مباحة ليست ملك

196
01:03:21.750 --> 01:03:42.850
لاحد فلو ان شخص جاء الى ارض موات فيها اشجار زيتون اشجار زيتون كما قلنا الان هي مباحة للجميع فصاحبنا اتى الى هذه الاشجار التي في ارض الموات زار زيتون او غيرها وبدأ يسقيها. هل بمجرد قيام زيد بسقي هذه الاشجار المباحة الزيتون وغيرها

197
01:03:42.850 --> 01:04:00.150
يعتبر مالك لهذه الارض الموات؟ قالوا لا يعتبر مالك للارض الموات اذا سقاها. اذا لذلك قال او سقى شجرا مباحا اي شجر موجود ليس ملك لاحد في ارض مواد كزيتون ونحوه او اصلحه بان كان مثلا هنا في شجر مباح

198
01:04:00.400 --> 01:04:19.150
زيتون او غيره يحتاج لتقليم وازالة الضرر الحشرات المؤذية عنه. هل اصلاح للشجر اه المباح يعتبر شكل من اشكال احياء الارض الموات؟ كلا لذلك قال او سقى شجرا مباحا او اصلحه. لكن قال اصلحه ولم يركبه

199
01:04:19.250 --> 01:04:33.700
التركيب هو كانوا يعرفونه قادمون هو التطعيم ان تطعم الشجرة من شجرة اخرى او ما شابه ذلك من طرق التطعيم اللي بعرفها اخوانا المزارعين. فاذا قام بمجرد الاصلاح من دون تطعيم بان قلما الاشياء المؤذية

200
01:04:33.700 --> 01:04:49.750
اه الاغصان اللا فائدة منها هذا لا يعتبر احياء. اما اذا طعم هذا الشجر اذا طعم هذا الشجر من شجر اخر تطعيم الشجر من غيره يعتبر كانك غرست شجرا جديدا. وعرفنا قبل قليل ان

201
01:04:49.750 --> 01:05:05.000
قرص الشجر هو شكل من اشكال الاحياء ويأخذ حكم غرس الشجر تطعيم الشجر المباح. هكذا يقول المذهب يأخذ حكم غرس الشجر في الاحياء تطعيم الشجر المباح. يعني لو كان هناك ارض مواد

202
01:05:05.100 --> 01:05:27.400
فيها شجر مباح وانت قمت بتطعيمه من شجر اخر. تطعيمك لهذا الشجر من غيره كانك غرست شجرا جديدا فتعتبر كانك احييت هذه ارض المواد فتمتلكها واما مجرد اصلاح هذه الاشجار وضع سماد عليها او سقيها بالمياه هذا كله لا يعتبر احياء. طيب لكن

203
01:05:28.600 --> 01:05:47.250
يعني كل هذه التصرفات يعني لا فائدة منها يا شيخ يعني من تحجر ارضا وضع حولها احجار او حفر بئرا ولم ولم يخرج منها الماء او سقى مباحا او اصلحه انت قلت هذا لا يعتبر احياء. ماشي. لكن يعني هذا الزلمة اللي تعب وعمل كل هذه الامور

204
01:05:47.450 --> 01:06:03.300
ما اله اي حق في هاي الارض في الحقيقة لأ الحنابلة احترموا هذا التعب. فقالوا هو لا يملك هذه الارض لانه لا يعتبر قد احياها لكنه اه استدرك لكنه احق به من غيره. تصبح لك احقية في هذه الارض

205
01:06:03.550 --> 01:06:19.750
مقدم على غيرك لك احقية الانتفاع بها الانتفاع بما فيها مثلا من شجر مباح احقية انك تأتي مثلا بابلك ودوابك فترعى فيها لك احقية فيها لكنه احق بها من غيره. وكذلك وارثك من بعدك

206
01:06:19.950 --> 01:06:35.850
يعني الذي يتحجر الارض او سقى الشجر المباح او اصلحه او حفر بئرا ولم يخرج منها الماء هو احق بالانتفاع بهذه الارض من غيره ورثته من بعده احق بها من سائر الناس. فان اعطاه لاحد كان له

207
01:06:35.900 --> 01:06:58.550
وبما اني امتلكت احقية الانتفاع بهذه الارض انا وورثتي من بعدي استطيع ان اعطي هذه الاحقية ايضا لغيري استطيع ان اعطي هذه الاحقية لغيري لكن في النهاية انا لست مالك هاي هي فكرة. يعني انت تملك احقية الانتفاع. انت مقدم على غيرك. وورثتك مقدمون على غيرهم. ولك ان

208
01:06:58.550 --> 01:07:16.250
وبهذه الاحقية لغيرك ايضا تعطيها صديق لك عزيز. لكن في النهاية في النهاية انت لست مالك. وبالتالي لا يجوز لك ان تبيع هذه الارض لا يجوز لك ان تبيع هذه الارض لانك لست مالكا لها في مفهوم الاسلام. بخلاف الذي احيا ارضا ميتة

209
01:07:16.950 --> 01:07:35.350
فتملكها بناء على الاحياء اصبح مالك الان مالك زيه زي اي مالك له ان يبيع وله ان يمارس عليها كل الامور التي تجري على الاملاك عرفتم بالفرق اذا فرق بين ان نقول انت احق بها من غيرك وبين ان نقول انت مالك. الملك لا يكون الا بالاحياء الشرعي

210
01:07:35.400 --> 01:07:54.500
واما ما قمت به من هذه التصرفات لا تعتبر احياء في مفهوم الشارع. اه لكنها تمنحك الاحقية وان تكون مقدم في هذه الارض على غيرك انت وورثتك ومن اعطيته هذا الحق من اصدقائك واحبابك. ثم ختم اظن هذا الباب بقوله ومن سبق الى مباح

211
01:07:55.500 --> 01:08:15.500
فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. هذي كلها جملة واحدة او مقطع واحد وشيء منبوذ اي ملقى رغبة عنه اي لعدم النظر اليه ما يلقى عافاني الله واياكم من امام النفايات وما شابه ذلك مما ينبذه الناس رغبة عنه. والملك مقصود

212
01:08:15.500 --> 01:08:34.550
فيه على القدر المأخوذ. هذه قاعدة في الحقيقة عامية ليس لها علاقة باحياء المواد خصوصا. قاعدة عامة. الاشياء المباحة التي ليست ملك لاحد اه من سبق اليها فحازها اه من سبق اليها فحازها

213
01:08:35.650 --> 01:08:55.850
امتلكها. من سبق اليها فحازها امتلكها. لذلك هو ايش قال ومن سبق الى مباح. المباحات كما قلنا هي الاشياء التي ليست ملك لاحد كما في قاع البحر من المرجان والاشياء الكريمة. او كما في البرية من آآ الصيد او ما في الاراضي المفتوحة

214
01:08:55.850 --> 01:09:15.850
من العشب المباح والمياه الجارية. كل المباحات اخواني هي ليست ملك لاحد. كيف يمكن لي ان اتملكها؟ اذا حستها انا بها واخذتها وحشتها اتيت الى الحشيش فجمعته وفحصته اتيت الى مياه ابار فاخرجتها وحستها ونقلتها الى آآ خزاناتي

215
01:09:15.850 --> 01:09:35.850
اتيت الى لؤلؤ ومرجان فاقتطفته بنفسي او التقطته بنفسي من قاع البحر. فالقاعد الاعمى من سبق الى شيء مباح. المباح هنا ليس المباح يعني فيه شرعا لا المباح الذي ليس ملكا لاحد. هذا المراد بمفهوم مباح. من سبق الى مباح فهو له. اي امتلكه بحيازته كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان

216
01:09:35.850 --> 01:09:54.650
وحطب وثمر. ثمر الا على الاشجار المباحة. كما ذكرنا قبل قليل. او شيء منبوذ رغبة عنه. شيء نبذه صاحبه رغبة عنه وتركه للناس يأخذونه. اذا سبقت اليه انا اخذته والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. يعني الشيء المباح الذي سبقت اليه غيري

217
01:09:54.750 --> 01:10:12.600
انما اتملك منه ما حزته واخذته فقط يعني اذا انا سبقت الى مرعى وبدأت اجمع العشب العشب الذي امتلكه من هذا المرعى هو العشب الذي انا اخذته وحزته. واما باقي العشب الموجود في الذي لم تصل اليه يدي بعد. هذا ليس ملكي بعد

218
01:10:13.000 --> 01:10:26.250
لذلك انتبه اذا انت وصلت الى مرعى وبدأت تأخذ عشبه وما اصبح ملك الك تمنع الناس ان يدخلوا اليه. كلا. انت تمتلك من هذا المرعى المباح ما حسته وقطفته فقط

219
01:10:26.500 --> 01:10:46.500
مثلا شجرة انت شجرة مباحة انت بدأت تأخذ بثبارها. الذي امتلكته منها فقط الثمار التي قطفتها. واما باقي الثمار العالية لو جاء بدأ يقطف معك. ليس لك ان تقول له يا فلان اذهب. والله انا سبقتك الى الشجرة. لا. انت سبقته الى ملك جزء من الثمر فما امتلكته

220
01:10:46.500 --> 01:11:06.500
او ما حزته من الثمر هذا الذي امتلكته. واما ما لم تحزه بعد ما لم تقطفه بعد فهذا ما زال ملكا للجميع. فليس لك ان الناس منه. لذلك قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. جيد. الشيخ مرعي طبعا في الحقيقة اختصر في باب احياء المواد كثيرا. اجده في بعض الابواب

221
01:11:06.500 --> 01:11:26.500
يسهب في بعض الابواب يقصر النفس لكن يعني انا متعمد ايضا اني انني لا ارهقكم في كثير اه من الابواب. خلصوا الابواب المرهقة انا اتعب فيها مع معكم مع الشيخ واما الابواب التي اختصرها فانا اختصر. اتعمد الاختصار حتى نقطع ما يمكن قطعه ولا اريد ان ارهقكم بمسائل يعني تزيدوا الكتابة

222
01:11:26.500 --> 01:11:40.750
اضعافا واضعافا. ننتقل الى عقد اخر وهو عقد الجعالة بسم الله وهو ايضا عقد سريع احبابي الكرام يعني لا يوجد فيه طول في الحقيقة اه عقد الجعالة يعني لو اتينا قلنا المعاملات

223
01:11:42.000 --> 01:12:13.900
اصبحنا نرسم خارطة طويلة ها عقود وحقوق بالنسبة للعقود عرفنا هناك معاوضات  هناك ارفاق هناك اه توثيق وهناك تبرع عقد الجعالة انا سريعا هو من قبيل عقود المعاوضات لان هناك عمل من شخص سيحصل مقابله على عوض. هناك عمل سيحصل مقابله على عوض. فالجعالة قريبة

224
01:12:13.900 --> 01:12:35.300
من الاجارة لكن هناك فروق دقيقة بين البابين سنبينها ان شاء الله. الجعالة هي من عقود المعاوضات. لانه عمل سيحصل قابلوا على عوض فشخص قدم عملا لكنه ليس مجانا لأ هو مقابل عوض سيحصل عليه. اه فالجعالة قريبة في مفهومها من الاجارة

225
01:12:36.250 --> 01:12:52.450
انت في الادارة يمكن انك تستأجر شخص على عمل وتعطيه مقابل على هذا العمل. صح؟ الجعالة قريبة من هذا المفهوم لكن هناك فروق دقيقة بين الجعالة وبين الاجارة ستظهر معنا باذن الله. الجعالة الجعالة مثلثة

226
01:12:52.700 --> 01:13:12.000
مثلثة الجيم جعالة وجعلة وجعلة فلك جعالة لمعلوم جعل للعمل المجهول والذي علم. كما يقول الشيخ صالح المري في ملح النافلة لمعلوم جعل. في العمل المعلوم والذي جهل. هكذا عفوا انا

227
01:13:12.050 --> 01:13:30.750
الشطر الثاني سددوا عالة لمعلوم جعل في العمل المعلوم والذي جهل. اه اذا الجعالة مثلثة الجيم يصح ان تقول جعالة تعالى وجعله. ما هي؟ وما هو هذا العقد  يقول الشيخ مرعي في تعريفه

228
01:13:31.250 --> 01:13:53.800
طبعا اه الجعالة خليني اقول من حيث المعنى اللغوي ابتداء آآ هي مصدر مأخوذ من الجعل مصدر مأخوذ من الجعل والجعل هو ان تجعل شيئا لشخص اخر الجعل هو ان تجعل شيئا لشخص اخر

229
01:13:54.650 --> 01:14:12.600
فاقول جعلت لك كذا يعني وضعت لك كذا جعلت لك هذا الهاتف جعلت لك هذا القلم اي سميت لك هذا القلم انه لك جعلت هذا الشيء لك. هذا معناها اللغوي. لكنني اتكلم الان او دعوني اتكلم عن المعنى المفهوم الشرعي. المعنى

230
01:14:12.600 --> 01:14:39.700
او الاصطلاحي لها فالجعالة توشيخ مرعي هنا عرفها على خلاف عادة عادتهم ولا يعرف العقود لكن هنا عرفها فقال هي جعلوا مال معلوم لمن يعمل آآ له عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. اذا جعلوا مال معلوم

231
01:14:39.700 --> 01:15:04.000
لمن يعمل لك ايها الانسان عملا مباحا ليس عملا محرما اذا الجعالة كما قلت لكم لاحظوا ابتداء هناك شبه بينها وبين الاجارة في انك تدفع مالا ويجب ان يكون المال معلوما. تدفع عوضا مالا معلوما لمن يعمل لك

232
01:15:04.150 --> 01:15:23.200
عملا مباحا مأذون به شرعا سواء كان هذا العمل الذي طلبته من الاخرين معلوم التفاصيل او كان مجهول التفاصيل. وهذا اول فرق بين الجعالة وبين الاجارة ومنه سادخل الى باقي الفروق بين البابين

233
01:15:23.800 --> 01:15:42.650
اذا دعونا يا اخواني نعرف الفرق بين  الجعالة وبين الاجارة لان في الحقيقة هناك تشابه كبير في الصورة لكن هناك فروق دقيقة بين البابين في الجعالة يصح ان يكون العمل

234
01:15:43.100 --> 01:16:12.800
المتعاقد عليه معلوما ومجهولا ومجهولا يعني التفاصيل مجهول التفاصيل واما في الادارة يجب ان يكون العمل معلوم التفاصيل  اذا هذا اول فرق بين الجعالة وبين الاجارة. لما انا استأجر خلوني في الايجار. لما استأجر شخص ليقوم لي بعمل

235
01:16:13.200 --> 01:16:38.900
يجب في الاجارة ان يكون العمل معلوم التفاصيل. انا استأجرك لتبني لي حائط ولازم ابين له حجم البناء تبني لحائط طوله كذا وارتفاعه كذا او استأجرك لتخيط لي شيئا تخيطه على ان يكون قميصا طوله كذا وقصره كذا مثلا. استأجرك لتحفر لي بئرا عمقه كذا وسمكه واثر

236
01:16:38.900 --> 01:16:55.300
الافق هكذا. المهم في الاجارة اذا استأجرت شخص ليعمل عمل يجب وجوبا ان يكون العمل المستأجر عليه معلوم التفاصيل للعامل فاذا حدثت فيه جهالة فالعقد الايجارة ملغي في الجعالة لأ الامر واسع

237
01:16:55.500 --> 01:17:13.000
يصح ان يكون العمل المتفق عليه عمل معلوم التفاصيل ابني لي حائطا عرضه كذا وطوله كذا وسمكه كذا ويصح ان يكون مجهول التفاصيل كما ذكر لك الشيخ مرعي اعطي قماش وقل من خاط لي هذا الثوب

238
01:17:13.600 --> 01:17:30.750
اعطيه كذا ولم ابين طبيعة الخياطة وماذا اريد منه او مثلا من بنى لي حائط في هذه المزرعة اه اعطيه مئة دينار العوض لابد يكون معلوم سواء في الجعالة او في الاجارة. العوض

239
01:17:30.800 --> 01:17:54.200
المكافأة لابد تكون معلومة لكن العمل يمكن يكون مجهول في الجعالة. لكن لا يصح ان يكون مجهول في الاجارة. ففي الجعالة استطيع ان احدد العمل بالتفصيل واستطيع ان اطلقه واقول من خاط لي ثوبا من دون ان ابين التفاصيل. او من بنى لي حائطا من دون ان يبين التفاصيل. او من اتى بدابة التي ضلت من دون ان ابين اين ضلت وحجم العمل

240
01:17:54.200 --> 01:18:11.400
الذي سيحتاج اليه ليجدها. خلص انا عندي دابة ضاعت. ومن يأتيني بدابتي اعطيه عبط كذا وكذا. لاحظ في الجعالة لا يشترط ان يكون العمل المتعاقد عليه معلوم التفاصيل. يمكن يكون معلوم يمكن يكون مجهول التفاصيل ولا

241
01:18:11.900 --> 01:18:33.050
اش كان في ذلك واما في الاجارة ما بدفع. هذا اول فرق بين البابين  طيب اه الفرق الثاني هو لم يذكره اه لا يشترط تعيين العامل لا يشتاط تعيين العامل في الجعال بخلاف الاجارة

242
01:18:33.200 --> 01:18:58.000
هذا فرق الثاني. الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بينما في الادارة يجب تعيين العامل المتعاقد معه هذا الفرق الثاني في الجعالة بصير اخرج امام الناس واقول ايها الناس من يحضر لي عبدي الهارب او ناقتي الشاردة او سيارتي الضائعة ساعطيه الف دينار

243
01:18:58.550 --> 01:19:14.100
ويذهب الناس يعملون انا ما تعاقدت مع شخص معين فقط قمت امام الناس وقلت من يحضر لي ناقتي او سيارتي الضائعة او محفظتي التي اضعتها ولا اين ذهبت؟ من يحضرها لي ساعطيه

244
01:19:14.200 --> 01:19:34.200
الف دينار او خمس مئة دينار. هنا الناس كلها ستذهب تعمل والذي سيظفر هو بسيارتك او بمحفظتك هو الذي يستحق الجعل. فالجعالة اذا عقد لا يحتاج فيه الى تعيين العامل المتعاقد معه. واما في الادارة لا بد من ان تعين العامل الذي تتعاقد معه. لابد تعين العامل

245
01:19:34.200 --> 01:19:59.400
الذي تتعاقد معه. هذا الفرق الثاني. طيب  آآ في الجعالة العامل غير ملزم بالعمل يعني العامل له ان يفسخ وان يترك العمل متى شاء وهذا اصلا مبني على الفرق الرابع الذي ساذكره. واما في الاجارة

246
01:19:59.700 --> 01:20:28.350
العامل ملزم باداء العمل وهذا خلينا مباشرة نذكر الفرق الرابع بينهما لانه في الحقيقة هناك ارتباط بينهما الجعالة عقد جائز و الاجارة عقد لازم اه وفي الحقيقة الثالث هو ينبني على الرابع يعني لو قدمتوه انتم عندكم في الكتابة افضل

247
01:20:28.400 --> 01:20:44.600
الجعالة من العقود الجائزة وعرفنا العقود الجائزة لكل طرف ان يفسخها. لكل طرف ان يفسخها متى شاء لكن سنعرف بعض الاحكام التي تنبني عن الفسخ. لكن عموما العقود الجائزة لكل طرف ان يفسخها. واما العقود اللازمة ليس لاحد

248
01:20:44.650 --> 01:21:02.100
ان يفسخها ليس لاحد ان يفسخها الا اذا تلفت العين كما مر معنا في الاجارة اذا تلفت العين المعقود عليها او مات العامل او ما شابه ذلك تنفسخ تلقائيا لكن ان يختار احد الاطراف الفسخ من عنده ليس له ذلك

249
01:21:02.200 --> 01:21:16.900
الاجارة من العقود اللازمة متى تمت بصورة صحيحة لزمت الاطراف ولا يجوز لاحد الاطراف ان يستنكف ويقول لا ما بدي انتهى الامر لزمك العقد. واما الجعالة فهي عقد جائز. العامل اذا شرع فيها له ان يعتذر

250
01:21:16.900 --> 01:21:29.250
قل ما بدي اكمل عمل. وسنعرف ان شاء الله اذا العامل اعتذر هل يحصل شيء ولا لا؟ وسنعرف اذا رب العمل يعني الذي وضع اذا هو اللي اعتذر ماذا سيترتب على ذلك؟ لكن عموما

251
01:21:29.400 --> 01:21:47.250
لكل شخص الفسخ في الجعالة لكن في الاجارة ليس لاحد الفسخ جميل فهذه اهم الفروق بينهم انظر اذا كتبت فروق اخرى نعم هناك فرق آآ خامس خليني اقوله اه في في الجعالة ما اعرف اين اكتب؟ خلاص تكتبه هنا

252
01:21:47.850 --> 01:22:07.900
يجوز الجمع بين المدة والعمل ان تقدر يعني رب الجعل يجوز ان يقدر العمل بالمدة والعمل بكليهما معا في نفس الوقت. واما في الاجارة فمر معنا انها تقدر اما بالمدة

253
01:22:08.150 --> 01:22:27.600
واما بالعمل ولا يجوز الجمع بينهما. ايش يعني؟ يعني في الجعال يا احبابي يجوز ان اخرج فاقول من يحضر لي سيارتي الضائعة ها حددت العمل خلال خمسة ايام حددت المدة فله الف دينار

254
01:22:27.700 --> 01:22:44.450
فقيدت بالعمل وبالمدة احضار السيارة وكذلك انت محدود في خمسة ايام فقط فيجوز ان اجمع بين المدة والعمل. ويجوز ان اقتصر على العمل فقط. فاقول من يحضر لي سيارتي له الف دينار من دون ان احدد بالمدة

255
01:22:44.700 --> 01:22:58.150
اذا في الجعالة يجوز ان تجمع بين المدة والعمل من يحضر السيارة خلال مدة كذا. ويجوز ان اطلق من يحضر السيارة واسكت لكن في الاجارة عرفنا سابقا لا. اما ان تحدد المستأجر بالمدة

256
01:22:58.800 --> 01:23:16.800
واما اه ان اما ان تحدد العامل بالمدة واما ان تحدد العامل بالعمل اما ان تقول للعامل ابني لي حائط طوله كذا وعرضه كذا ولا يجوز ان اقيده بمدة خلاص ساتعاقد معه على عمل. فاذا انجز العمل يستحق واما ان اتعاقد معه على مدة او

257
01:23:16.800 --> 01:23:34.800
يقول له انت مستأجر من الساعة السادسة الى الساعة الرابعة سواء انجز العمل او لم ينجز ما دام يقوموا بالوظيفة المطلوبة منه فاذا في الاجارة عرفنا ان العامل اما ان يتفق معه على انجاز عمل من دون ان يقيد بمدة او يتفق معه على مدة من دون ان يشترط عليه

258
01:23:34.800 --> 01:23:51.200
انجاز العمل فيها فلابد اما المدة واما بالعمل ولا يجمع بينهما. في الجعانة لأ الامر اوسع. يجوز ان يجمع فيها بين المدة والعمل. فانا اقول له لك الف دينار اذا عملت هذا العمل خلال مدة معينة

259
01:23:51.350 --> 01:24:12.500
تمام هذا فرق خامس طيب اضيف فرق سادس. الجعالة تصح في الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما. واما الايجارة فلا تصح الاجارة في الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما كما اخذنا سابقا فعرفنا ان الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما اه

260
01:24:12.500 --> 01:24:35.000
كالاذان ونحوه كتعليم القرآن هذه لا يجوز الاجارة عليها عند سادة الحنابلة. الاعمال التي يشترط بفاعلها ان يكون مسلما مثل الاذان وتعليم القرآن هذه لا يصح الاجارة عليها لكن يصح الجعالة عليها فيصح ان اعطي جعلا لمن يؤذن للناس. ويساء ان اعطي جعلا لمن يعلم ابني القرآن

261
01:24:35.700 --> 01:25:05.200
ولمن يقوم باعمال لابد وان يكون القائم بها مسلما. فهذا اكتبوه مثلا سادسا الشاشة امتلأت سادسا يصح على عمل يشترط في صاحبه الاسلام لكن الاجارة لا تصح في عمل يشترط في صاحبه الاسلام فلا تصح ان استأجر شخصا على الامامة او على الاذان او على تعليم القرآن لكن يصح ان اعطيه جعل. فانتم اذا تلاحظون

262
01:25:05.200 --> 01:25:29.350
احبابي ان الجعال صورة خليني اسميها منفتحة من الاجارة اذا صح التعبير مني صورة تسهيلية منفتحة من الاجارة. احكامها كلياتها اوسع من احكام الاجارة كل احكام الجعالة اوسع من احكام الاجارة. فالعمل يصح ان يكون مجهول التفاصيل. العامل له الحق انه يفسخ متى شاء. هي اه ولا

263
01:25:29.350 --> 01:25:45.350
يشترط فيها تعيين العامل وهي عقد جائز. ويجوز الجمع فيها بين المدة والعمل ويصح ان يكون العمل مما يشترط في صاحبه الاسلام. امورها لذلك هم يعتبرون الجعالة هي مخرج من الاجارة

264
01:25:45.450 --> 01:25:59.050
يعني في الاعمال التي لا يصح الاجارة عليها يمكن ان يكون من المخارج الفقهية لها ان نكيفها على انها جعانة. وهذه كثير ما تفعل البنوك وكثير من يعني المعاملات العصرية اليوم تعتبر

265
01:25:59.050 --> 01:26:17.600
جوعانة بدلا من الاجارة لان الجعالة صيغتها فيها سعة وتوسعة من الشريعة والحمد لله. فالامور والاعمال التي يصعب ان نطبق الاجارة نجعلها من قبيل الجعالة حتى نصححها. فاليوم الائمة يأخذون رواتب. المؤذنون يأخذون رواتب

266
01:26:17.750 --> 01:26:31.200
عن فقه السادة الحنابلة لا يصح ان تكون هذه اجارة طب ايش نعمل؟ خلصنا حدا يؤم ولا حدا يؤذن ولا حدا يخطب. لأ خلص بنقول نعتبرها جعالة. لكن بدنا نطب. طبعا لما نعتبرها جعالة هي ليست حيلة. سنطبق

267
01:26:31.200 --> 01:26:46.300
هي احكام الجعالة تماما اي لا يشترط تعيين العامل والعامل يستطيع الغير ملزم بالعمل والجعالة عقد جائز سنطبق عليه احكام الجعالة تماما اذا فيها الحمد لله مخرج شرعي في العقود التي لا يصح فيها الاجارة

268
01:26:46.500 --> 01:27:05.650
مثلا لو جاء شخص وقال لي يا شيخ انا بدي حقيقة اتفق مع عامل على ان يعمل عملا لي كاملا وخلال مدة وانتم ايها الحنابل لا تجوزون هذا اجارة منقول له صح. اجارة لا يجوز ان تتفق مع العامل على انجاز عمل داخل مدة محددة. لكن يصح

269
01:27:05.650 --> 01:27:22.800
هذا جعالة. فبقول له يا منهج عالة بس بدك تلتزم باحكام الجعالة ها مش تخلي جعالة واجارة يعني نص ونص تلتزم باحكام الجعالة فتأتي بعامل. بتقول اسمع ترى انا راح اعمل معك عقد جعالة. اريدك ان تنجز عمل خلال مدة محددة. انجزته تحصل

270
01:27:22.800 --> 01:27:39.650
ما انجزت لا شيء لك عندي. يجوز يجوز. لكنه جعالة. تلاحظون ان الجعالة هي نوع من المخارج او مخرج فقهي جيد للعقود التي لا تصح الاجارة عليها اذا قال الشيخ مرعي وهي جعل مال معلوم ها

271
01:27:39.800 --> 01:27:56.000
هناك امر مشترك بين الجعالة وبين الاجارة. من الامور المشتركة بينهما ان العوض لابد يكون معلوم سواء في الاجارة او في الجعال. هذه نقطة نقطة اشتراك وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له اي لمن يعمل لك عملا مباحا مش محرما

272
01:27:56.050 --> 01:28:12.300
ولو كان هذا العمل مجهول التفاصيل كقوله هو يذكر الان اعمال مجهولة التفاصيل. من رد لقطتي والله الي لقطة ضاعت. من ردها فله كذا طبعا هذا العمل مجهول لانه ممكن تكون نقطتك في امريكا في اخر الدنيا وفي يعني العمل

273
01:28:12.350 --> 01:28:31.700
لا نعرف كم سيحتاج من الجهد والطاقة والتفاصيل والذهاب والعودة والتكاليف عمل مجهول التفاصيل. كما نرد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او بنى لي هذا الحائط ايضا فيه نوع من الجهالة. لانه غير معلوم اه التفاصيل او اذن بهذا المسجد شهرا

274
01:28:32.200 --> 01:28:52.200
او اذن بهذا المسجد شهرا. لاحظ هنا انه اتفق على عمل داخل مدة. من اذن قام بالعمل وداخل مدة هدد شهرا فله كذا وهذه جعالة على عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما. فلاحظوا انه جمع بين المدة والعمل

275
01:28:52.200 --> 01:29:12.050
انك تعمل خلال مدة شهر والعمل هنا يشترط في صاحبه ان يكون مسلما فهذه كلها من ميزات الجعالة او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. جيد قال فمن فعل العمل؟ قال اركزوا اذا فهمنا عقد الجعالة

276
01:29:12.350 --> 01:29:26.850
وان صورته ابتداء شبيهة بايجارة شخص على عمل لكن هناك فوارق يعني كثيرة بين البابين. ماذا سيترتب على عقد الجعالة؟ قال فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله. وان بلغه في اثناء العمل

277
01:29:26.850 --> 01:29:45.850
استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. ما معنى هذا الكلام الان اخواني شخص قال امام الناس ايها الناس لقد ضاعت سيارتي لو انكم تساعدونني في البحث عنها

278
01:29:46.250 --> 01:29:59.450
فذهب الناس يساعدونه في البحث عنها وبدأ العمل بدأ العمل والبحث عنها. لسه هو ما عمل جوعاله. هو قال للناس ضاعت سيارتي فابحثوا وساعدوني في البحث عنها. بدأ الناس بالعمل

279
01:30:01.900 --> 01:30:17.300
بدأ الناس بالعمل. الان هناك عامل اسمه زيد هناك عامل ممن يبحث عن السيارة اسمه زيد زيد ما شاء الله مجتهد وعم ببحث عن السيارة من كل قلبه يعني كما قالوا

280
01:30:18.800 --> 01:30:35.700
صاحب السيارة الضائعة صاحب السيارة الضائعة اسمه خلينا نقول بكر بكر كما قلنا حكى ابتداء للناس. ايها الناس ساعدوني في البحث عن سيارتي زيد احد العمال الذين شرعوا في هذا العمل مجانا لوجه الله

281
01:30:36.100 --> 01:30:58.650
يومين ثلاثة السيارة ما حدا وجدها ابو بكر بعد ثلاثة ايام اربعة ايام اصدر يعني اعلانا قال ايها الناس من يأتي بسيارتي ويجدها لي ساعطيه الف دينار ممتاز. الان زيد هذا العامل هو عم بدور عالسيارة

282
01:30:59.050 --> 01:31:16.650
لكنه لم يسمع لم يسمع بالاعلام الذي اعلنه بكر ان الذي سيجد السيارة ساعطيه الف دينار. فزيد الى الان يبحث عن السيارة لوجه الله اذا زيد وجد السيارة واتى بها الى بكر

283
01:31:17.350 --> 01:31:30.100
وهو لا يعلم بان بكر جعل جعلا على من يجد او لمن يجد السيارة ثم علم بعد ذلك بعد ان فرغ من العمل فليس لزيد ان يطالب بكر بالجعل. هذا المذهب عندنا

284
01:31:30.150 --> 01:31:49.100
اذا بكر بده يعطيها هدية جزاه الله خير لكن بكر غير ملزم بان يعطي الالف دينار لزيد. ليه ؟ لانه زيد لما عمل العمل عمله مجانا وانهاه مجانا لوجه الله وجاء بالسيارة بعد ان جاء بالسيارة عرف انه بكر كان قد جعل جعلا لمن سيأتي بالسيارة

285
01:31:49.200 --> 01:32:05.050
فاذا انهى العامل عمله وهو لا يعرف بالجعل فليس له ان يطالب بكرا بالجعل انت عملته لوجه الله يبقى لوجه الله هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا زيد اثناء العمل

286
01:32:05.500 --> 01:32:19.950
عرف ان بكر جعل جعلا. يعني زيد اشتغل له يومين يعني قلنا بكر جعل جعل الف دينار زيد لسا ما وصل له هذا الخبر فاشتغل اربعة ايام وهو لا يعلم

287
01:32:20.050 --> 01:32:38.200
بقضية الجعل اشتغل اربعة ايام وهو لا يعلم بذلك ثم في اليوم الرابع وصله خبر ان بكر جعل جعلا لمن يجد سيارته اذا هو اربعة ايام يعمل ولا يعلم بان هناك جعل

288
01:32:38.650 --> 01:33:00.850
في نهاية اليوم الرابع وصله الخبر فبدا يعمل في اليوم الخامس فصاعدا بناء على ان هناك جعل. ووجد السيارة فلما وجد هذه السيارة عاد الى بكر عاد الى بكر وقال يا بكر انا عملت العمل المطلوب. انا عملت العمل

289
01:33:00.950 --> 01:33:19.850
المطلوب  فهنا بكر سيقول له انت متى علمت بالجعل؟ هل من بداية عملك علمت بالجعد ولا من اثناء العمل؟ قال والله يا بكر في الحقيقة انا ليس من بداية العمل علمت بالجعل انا اشتغلت لاربعة ايام لوجه الله

290
01:33:20.000 --> 01:33:44.900
واثناء العمل علمت بالجعل فاشتغلت مدة ثلاثة ايام بعد ان علمت بالجوع فوجدت السيارة. هنا في الحقيقة يقولون العامل لا يستحق كامل الجعل وانما يستحق منه بالنسبة انه هناك جزء من عمله كان لوجه الله ثم الجزء الاخر كان من اجل ان يحصل الجعل. فاذا اتى بالسيارة لا يستحق

291
01:33:44.900 --> 01:34:01.600
امن الجعل لانه بكر انما جعل الجعلة كاملا لمن قام بكل العمل مقابله فاما من قام بنصف العمل لوجه الله وبنصفه الاخر او بقسم منه مقابل الجعل فهذا قال الحنابلة يستحق فقط حصة تمامه. نأتي نقدر

292
01:34:01.600 --> 01:34:21.350
فنقول والله كم نسبة شغله التي كانت مقابل الجعل وكم نسبة الشغل التي كانت لوجه الله بنحسب والله سبعة ايام ممتاز هاي سبعة ايام اربعة منها كان لوجه الله ثلاث تيام كان مقابل جعل. اذا خلينا نقول اذا اربعين بالمية كان مقابل الجعل فياخذ اربعين بالمئة من الجعل

293
01:34:22.250 --> 01:34:41.100
نسبة وتناسب. اذا من عرف في اثناء العمل لا يستحق كامل الجعل بل يستحق حصة التمام يعني مقابل المدة التي عملها للجعد. واما المدة التي عملها لوجه الله مجانا فهذه لا يأخذ شيئا عليها من الجعد

294
01:34:41.300 --> 01:35:01.300
واما اذا كان هذا العامل علم بالجعل من البداية فهو اصلا ما اشتغل وما تحرك. حتى عرف بالجعلي فهنا اذا وجد فانه يستحق الجعل كاملا لانه اصلا لم يتحرك الا بعد علمه بالجعل. لذلك قال فمن عمل العمل بعد ان

295
01:35:01.300 --> 01:35:18.000
بالغه الجعل اللي هي الحالة الاخيرة اللي ذكرتها يعني هو ما اشتغل شيء حتى عرف بالجعل فانجز العمل المطلوب استحق الجعل كاملا. قال استحقه كله. واما ان بلغه في اثناء العمل ان هناك جعل فهذا لا يستحق الجعل كاملا وانما

296
01:35:18.000 --> 01:35:38.000
ما يستحق حصة تمامه بالنسبة كما ذكرت لكم قبل قليل. واما اذا علم بعد فراغ العمل بالكلية وبعد ان انجز المهمة. عرف ان هناك جعلا فهذا لا يستحق شيئا على قواعد المذهب. لانك انت انجزت كل العمل لله فيبقى لله. عاد صاحب السيارة اذا اراد ان يعطيك

297
01:35:38.000 --> 01:35:50.200
هدية هو حر في ذلك. اذا وبعد فراغ العمل اذا علم بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. ثم قال وان فسخ الجاهل قبل تمام العمل. هسا احنا عرفنا انه الجعاء العقد جائز. بسم الله

298
01:35:51.450 --> 01:36:04.000
يمكن ان يفسخ الجاعل ويمكن ان يفسخ العامل. اليس كذلك بما ان الجعالة عقد جائز. اذا الجاعل له ان يفسخ. والعامل له ان يفسخ. لكن القضية الها احكام قال وان فسخ الجاعل

299
01:36:04.200 --> 01:36:22.650
الذي جعل جعلا لمن يجد سيارته قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. يعني بكر قال لزيد يا زيد ابحث لي عن سيارتي واعطيك الف دينار بكر قال لزيد ابحث لي عن سيارتي

300
01:36:22.700 --> 01:36:37.500
واعطيك الف دينار زي الذهب يبحث ذهب يبحث وفي اثناء بحثه اشتغل له يومين ثلاث اربعة اه بكر تراجع عن الجعل. قال يا عمي انا اتراجع عن الجعالة التي وضعتها الالف دينار

301
01:36:37.750 --> 01:36:53.700
فزيد؟ قال لا انا اشتغلت ثلاث اربعة ايام بناء على انه في دعالة وانت الان بتتراجع لي عن الجعالة وبتقول لي الجعالة عقد جائز. بالتالي لي ان اتراجع عنها متى شئت. ماشي. الجعالة عقد جائز. لك يا بكر ان تفسخ

302
01:36:54.250 --> 01:37:09.100
حقك لكنني اشتغلت مدة ثلاثة ايام بناء على انك جعلت جعلا فعليك ان تعطيني مقابل هذه الثلاثة ايام اجرة المثل. هل هذا من حقه؟ قالوا نعم هذا من حقه اذا اذا بكر الجاعل

303
01:37:09.250 --> 01:37:24.450
فسخ عقد الجعالة في اثناء مدة عمل العامل هذا العامل له ان يطالب الجاعل باجرة المثل لان هو عمل بناء على انه في جعالة. فانت فسخت ايها الجاعل لك الحق انك تفسخ لكن لي حق

304
01:37:24.450 --> 01:37:37.000
انا كعامل ان اطالب باجرة المثل على الايام التي تعبت فيها. اذا وان فسخ الجاهل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل لهذا العامل. وان فسخ العامل طب اذا مش الجاعل هو اللي فسخ

305
01:37:37.150 --> 01:37:49.200
لا زيد اشتغل له يومين ثلاث وقال والله تعبت ما راح اكمل شغل. ايها الجاعل. فهل يستحق زيد اجرة مقابل الثلاثة ايام التي عملها؟ لا يستحق شيئا لأن الفسخ كان من جهته

306
01:37:49.300 --> 01:38:04.100
جيد. قالوا ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير اجرة ودعالة فله اجرة مثلي وبغير اذنه فلا شيء له الا في مسألتين. الان ما هي هذه المسألة؟ هذه قاعدة عامة ولا تتعلق بالجعالة بالتحديد

307
01:38:04.250 --> 01:38:26.150
يقول لك اذا شخص قام بعمل لشخص اخر بعد استئذانه اذا شخص قام بعمل لشخص اخر بعد استئذانه. هذه كثير تصبح تكون معنا امام اه اخواني المولات امام المولات يأتي شخص فيحمل عنك الاكياس ليضعها في سيارتك. صح؟

308
01:38:26.500 --> 01:38:46.500
اذا انت اذنت له بحمل الاكياس يعني هو استأذنك يا شيخ احمل لك الاكياس؟ قلت له نعم احمل لي الاكياس وضعها في السيارة. بدون ما تتفق معه على جوعان وبدون ما تتفق معه على اجرة. هو استأذنك في ان يحمل الاكياس فانت اذنت له من دون ان تتفق معه لا على جعالة

309
01:38:46.500 --> 01:39:06.100
على اجرة فهذا العامل مقابل وضع الاكياس في سيارتك ونقلها الى دابتك يستحق شيئا؟ نعم. له اجرة مثل له اجرة مثله. كم باخذ العمال على وضع البضائع في السيارات بدك تعطيهم. ما الك تقول لي طب يا شيخ انا والله ما اتفقت معها على شيء. لأ هو استأذنك

310
01:39:06.300 --> 01:39:25.100
اذا استأذن قبل ان يحمل الاكياس فاذنت له حتى ولو حتى ولو لم تتفق معه على اجرة ولا جعانة له اجرة مثل امثال الذين يضعون البضائع في السيارات كم يأخذون؟ يجب ان تعطيه. قال ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير اجرة ودعالة فله اجرة المثل. طيب

311
01:39:25.100 --> 01:39:42.550
باذنه بعض العمال بتلاقيه بحمل الاكياس وبضعها في سيارتك وانت مش عارف بدون ما يستأذنك بعدين يمد يده ويقول لك اعطني اه اذا العامل وضع الامتعة في سيارتك او الاكياس في سيارتك من دون ان يستأذنك

312
01:39:42.600 --> 01:39:56.350
في الحقيقة لا شيء له في الشريعة. لا يستحق شيئا. انت حبيت تكرمه جزاك الله خير. لكن انت غير ملزم لانه ما استأذنك بهذا العمل الا في مسألتين اذا عمل فيها الانسان عملا لغيره ولو لم يستأذنه

313
01:39:56.500 --> 01:40:21.650
يستحق ان يأخذ ما هما المسألة الاولى قال احداهما ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله اذا انا وجدت امتعة لشخص في مهلكة وجدت امتعة لشخص في صحراء وقطاع الطرق يريدون ان يسطو عليها. ووجدت امتعة لشخص تغرق في البحر وقمت باستخلاصها

314
01:40:22.300 --> 01:40:42.900
اه من قام بتحصيل امتعة لغيره في مهلكة فحصلها له واتى له بها فهذا يستحق اجرة مثل اجرة المثل على قيامه بهذه المهمة. حتى ولو انه لم يستأذن صاحبها لكن هو جزاه الله خير عمل معروفا كبيرا لك

315
01:40:43.100 --> 01:41:00.100
انه استخلص امتعتك من مهلكة من استخلص امتعة الاخرين من مهلك بان رآها تغرق في البحر فاستخلصها او رآها ستنهب من قطاع طرق فحفظها. فهذا يستحق اجرة مثلي لكن زيدوا قيد

316
01:41:00.300 --> 01:41:15.750
ان نوى الرجوع. يعني اذا هو عمل هذه المهمة وهو ينوي الرجوع على صاحبها باجرة المثل. اما اذا هو استخلصها من المهلكة وفي ان يفعل هذا لوجه الله بنقول له خلاص ما جعلته لوجه الله ليس لك ان ترجع فيه

317
01:41:15.900 --> 01:41:30.900
فلابد من ان نزيد هذا القيد فله اجرة المثل ان كان نوى الرجوع طيب لانه قام بمعروف كبير لصاحبه. من هنا يعني الزمنا هذا الشخص بان يدفع اجرة مثلي لمن انقذ له متاعه من الهلاك

318
01:41:31.050 --> 01:41:47.700
ثانيا المسألة الثانية التي يستحق فيها العامل عوضا على عمله مع انه لم يستأذن صاحب العمل ما هي هذه السورة؟ قال ان يرد رقيقا ابقا الى سيده فله ما قدره الشارع

319
01:41:47.700 --> 01:42:04.350
هذه مسألة فيها نص يعني ما في مجال لمخالفة النص وهو دينار ذهبي او اثنى عشر درهما فضيا. هذه مسألة فيها حديث ولذلك الحنابلة بلا استثنوها وهي ان من رد عبدا ابغى العبد الابخ هو العبد الذي هرب من سيده

320
01:42:04.800 --> 01:42:20.250
اتعب العمل هرب من سيده فشخص وهو يمشي في الطرقات وجد هذا العبد الابق كمشه. مسكه واعاده الى سيده. هذا الشخص الذي مسك العبد الابق ورده الى سيده يستحق عوضا

321
01:42:20.350 --> 01:42:32.800
شرعيا يعني ليس يعني باختيارك لا لا عوض شرعي محدد من الشريعة مقابل هذا العمل ما هو هذا العوض الشرعي؟ الشريعة قالت من رد عبدا سابقا الى سيده له دينار

322
01:42:32.900 --> 01:42:56.000
ذهبي والدينار الذهبي هو اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام الدينار الذهبي يقابله اليوم اربعة فاصل خمسة وعشرين غرام ذهب. او اثنى عشر درهما فضيا وانا عارف شو اللي كتبته  له اثنى عشر درهما

323
01:42:56.250 --> 01:43:16.000
فضيا والدرهم الفضي الواحد اه عبارة عن اثنين فاصلة سبعة وتسعين. اذا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ضرب اطنعش اثنا عشر درهما فضيا. الدرهم الفضي الواحد عبارة عن اثنين فاصلة سبعة وتسعين غرام. فبتضرب اثنين فاصلة سبعة وتسعين غرام ضرب اطنعش بتحصل

324
01:43:16.000 --> 01:43:35.350
غرام فضة يستحق بميزاننا المعاصر فالى من رد عبدا ابقا الى سيده ولو لم يستأذن سيده في الرد عبد هرب وانا وجدته ورجعته لسيده. هسه الان عملية مسكه لهذا العبد وارجاعه لم تكن باذن السيد. لكني خدمت هذا السيد في الحقيقة بهذا العمل

325
01:43:35.350 --> 01:43:45.350
الشريعة يعني الامر لا يحتاج الى ابن السيد. السيد مجبر ان يدفع لي هذا المبلغ بالتحديد. يعني لو السيد قال انا لأ ما راح اعطيك دينار ذهبي اعطيك اقل من ذلك. ليس له ذلك

326
01:43:45.350 --> 01:43:59.250
لانه هذا المبلغ محدد من الشريعة. من رد عبدا ابغى الى سيده فله دينار او اثنى عشر درهما فضيا جيد هكذا نكون يعني انتهينا من الحديث عن الجعالة وعن احياء المواد ولاحظوا انها ابواب في الحقيقة هي سهلة

327
01:43:59.300 --> 01:44:19.300
ومختصر الحديث عنها حتى في ابواب الفقه المطولة هي ليست يعني طويلة التفاصيل لكنها مهمة في الحقيقة وخاصة الجعالة. لانها يعني من في وقتنا المعاصر لتخريج المسائل المعاصرة انك تفرق بين الجعالة والايجارة وتعرف كيف يمكن في بعض اعمال الناس ان تكيفها على انها جوعانة بدلا

328
01:44:19.300 --> 01:44:33.000
من الاجارة حتى تصححها وفي المحاضرة القادمة باذن الله نتكلم عن مفهوم النقطة ونبدأ يعني نختم ان شاء الله كتاب المعاملات لم يبقى شيء كثير لقطاء والكلام عن الوقف والهبة

329
01:44:33.300 --> 01:44:44.388
ثم الوصية وهكذا ينتهي باب المعاملات باذن الله ثم الله علينا علمنا واتم الله عز وجل علينا حياتنا بالخيرات والبركات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم