﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.400
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم من علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.600 --> 00:00:48.350
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام

3
00:00:48.350 --> 00:01:06.250
ابن يوسف الكرمي على مذهب سارة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم موعدنا اليوم احبائي مع باب جديد من ابواب المعاملات الا وهو باب الوقف وهذا الباب اظن ان اكثركم على دراية بجملته

4
00:01:06.600 --> 00:01:20.850
وابتداء قبل ان ندخل في تكييف الوقف ومعرفة ما هو الوقف هل هو عقد من العقود؟ ام هو حق من الحقوق؟ ام تصرف من التصرفات؟ لابد وان نبين مفهوم الوقف

5
00:01:21.350 --> 00:01:41.000
لان معرفتنا لمفهوم الوقف لربما تساعدنا على تكييفه ومعرفة اين يمكن ان ينتظم تحت ابواب المعاملات فنبدأ بالمعنى اللغوي فنقول الوقف لغة هو الحبس. فتقول وقفت الدابة يعني حبستها وقفت الشيء يعني حبسته

6
00:01:41.100 --> 00:01:59.800
وبنو تميم يقولون اوقفت الدابة يقولون اوقفت الدابة واوقفت الشيء بهمزة التعدية والمشهور هي اللغة الاولى بدون همزة التعدية ان تقول وقفت هذا الشيء. اذا هي وقفت واوقفت ومعناها في اللغة الحبس

7
00:02:00.050 --> 00:02:22.150
واما في المفهوم الشرعي وانتبهوا هنا لتعريف الوقف شرعا بان التعريف كبير وفيه العديد من التفاصيل. فيقولون الوقف في الشريعة هو تحبيس ولاحظوا ان اه اه هذا التعريف صدر بكلمة تحبيس. لان المعنى اللغوي اصلا للوقف هو الحبس. طيب

8
00:02:22.350 --> 00:02:47.750
الوقف في الشريعة هو تحبيس تحبيس ممن؟ من مالك تحبيش من مالك جائز التصرف وهو العاقل البالغ الحر الرشيد تحبيس يقوم به ما لك جائز التصرف لاي شيء يحبس ماذا؟ قال لماله

9
00:02:47.800 --> 00:03:07.300
الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اه فاذا اه الوقف لا يكون لاي مال باللي المال الذي يمكن ان ينتفع ويستغل مع بقاء العين موجودة. مع بقاء العين موجودة. بحيث لا تكون

10
00:03:07.300 --> 00:03:32.900
اين تذهب خلال الاستهلاك؟ لانه ما للانسان من اموالنا هناك اموال لا ننتفع بها الا باستهلاكها هكذا خلقت مثل الاطعمة مثل الاشربة كذلك مثل الشمع مثل اه الدهن كثير من هذه الامور الحياتية التي نمتلكها اي من اموالنا طبيعتها ان الانتفاع بها يكون من خلال استهلاكها. وهناك اموال عندنا لا ينتفع

11
00:03:32.900 --> 00:03:51.050
بها لكن من دون ان يكون لهذا الانتفاع مستهلك بعينها. كان يكون عندي عقار ارض ازرعها. الان الارض هذه لما ينتفع بها لا تستهلك عينها. او عندي شقة اؤجرها. اذا الان هذه الشقة لما يتم الانتفاع بها

12
00:03:51.050 --> 00:04:12.500
سكنى مني او من غيري لا تستهلك عينها الوقف اذا هو يتعلق بالاموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها قائمة. فهو من هذه الجزئية يشبه الاجارة لان في الاجارة شردنا في العين التي تؤجر ان تكون هذه العين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. وكذلك الوقف

13
00:04:12.900 --> 00:04:32.200
فالوقف انما يكون في الاموال والاعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء اعيانها. اذا نعيد التعريف. لان ما نهينا لسا ان يحبس مالك جائز التصرف من ما له ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

14
00:04:32.800 --> 00:05:01.900
طيب بقطع تصرفه فيه وتصرف غيره. او خلينا نقولها بعبارة ادق بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبته بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبة هذه العين. اه اذا هذا المقطع من التعريف هو في الحقيقة توضيح لمعنى الحبس. ما معنى ان نقول

15
00:05:01.900 --> 00:05:16.450
نوقفو تحبيس مالك جائز التصرف لماله او لجزء من ماله الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. ما معنى ان يحبسه؟ هذا شيء من توضيح فكرة التحبيس. اي انه يقطع

16
00:05:16.500 --> 00:05:43.800
تصرفه وتصرف غيره من باب اولى في رقبة هذه العين والمراد بالتصرفات التصرفات آآ التي تنقل الملكية فيها. فانا كشخص اذا وقفت او اوقفت سيارة او وعقارا ما معنى انني اوقفت؟ يعني حبست هذه السيارة او حبست هذا العقار او حبست هذا الاثاث ما معنى انني حبسته

17
00:05:44.100 --> 00:06:06.050
معنى انني حبسته ركزوا فيها. اي انني قطعت تصرفي انا وتصرف غيري من باب اولى في رقبة هذا العقار وفي رقبتي آآ هذه السيارة. وفي رقبتي هذا الاثاث. لكن عن اي تصرف يتكلمون؟ يتكلمون عن

18
00:06:06.050 --> 00:06:25.950
التصرفات التي تنقل الملكية كالبيع وكالهبة وكالوصية به لشخص اي تصرف ينقل الملكية اصبح انا وغيري من باب اولى. انا يعني المالك وغيري من باب اولى كالورثة وغيرهم. ممنوعون من التصرف في آآ من التصرف

19
00:06:25.950 --> 00:06:47.600
بها اي تصرف ينقل الملكية يصبح ممنوعا علي انا المالك وممنوع على غيري من باب اولى في هذه العين في رقبة هذه العين. ثم ختم في التعريف فقال ويصرف ريعه اي ما ينتج من هذا الوقف ما يخرج من يصرف ريعه الى من قال الى جهة البر. الى جهات فيها بر خير

20
00:06:47.600 --> 00:07:11.750
معروف مثل الفقراء مثل المساكين مثل طلبة العلم مثل المرضى السرطان او ما شابه ذلك. اعاننا الله واياكم. اذا هذا مفهوم الوقف تحبيس يقوم به مالك جائزة تصرف لماله او لجزء من ماله الذي يمكن الانتفاع به ما بقاء عينه. طيب ما معنى التحبيس؟ اي ان يقطع وهذا جعله جزء من التعليم من خلال

21
00:07:11.750 --> 00:07:33.950
قطعه لتصرفه او تصرف غيره من باب اولى في رقبة هذه العين. والمراد التصرفات التي تنقض الملكية. اما التصرفات التي لا تنقض الملكية يأتي معنا انها يعني تجوز ضمن ضوابط وشروط معينة لكن عموما المراد بقوله بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبة الشيء

22
00:07:33.950 --> 00:07:51.750
موقوف اي التصرفات التي تنقد الملكية. فمن وقف عينا لا يستطيع ان يبيعها. انا وقفت هذا الجوال بما انني وقفته للفقراء او المساكين معناتها انه هذا الجوال سينتفع به مع بقاء عينه. واصبحت

23
00:07:52.400 --> 00:08:07.950
اه واصبحت انا كمالك وغيري من باب اولى. ممنوعون من التصرف بهذا الجوال تصرفا ينقل ملكيته. فلا نستطيع ان نبيعه لشخص ولا ان ولا ان نوصي به. خلاص اصبح وقفا. اصبح وقفا

24
00:08:08.650 --> 00:08:30.150
ينتفع بهذه العين مع بقاء العين موقوفة. فلا يجوز لا للمالك ولا لغيره امكانية التصرف برقبة هذه العين الرفات تنقل الملكية فيها والريعها وما ينتج منها وما يخرج منها يكون مصروفا الى جهات البر كما سيأتي معنا

25
00:08:30.150 --> 00:08:55.950
اذا هذا تعريف آآ الوقف عموما  دعونا من خلال هذا التعريف بما اننا عرفنا ان الوقف هو تحبيس يقوم به المالك الجائزة التصرف لجزء من ماله او لماله عموما المنتفع به مع بقاء عينه بان يقطع تصرفه هو وتصرف غيره في رقبة هذه العين تصرفات تنقل الملكية ويصرف ريعها الى

26
00:08:55.950 --> 00:09:10.550
البر. اذا الوقف اين نضع احبابي؟ هل هو عقد من العقود هل هو حق من الحقوق ام تصرف من التصرفات؟ في الحقيقة القضية محتملة لامرين. محتملة لان نعتبر الوقف هو تصرف من التصرفات المشروعة

27
00:09:10.550 --> 00:09:34.350
وليس عقد من العقود قاصد انه سيأتي معنا انه لا تعاقد فيه بين طرفين وانما هو مجرد اقوال او افعال تصدر من الواقف يقوم بها بوقف شيء. وانتهى الامر في ظهر لي انه يمكن ان يصنف انه تصرف من التصرفات المشروعة وهو حكمه بالتحديد انه سنة

28
00:09:35.050 --> 00:09:49.400
انه سنة من السنن لانه فعل من افعال الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والبعض في الحقيقة وهذا ستجدونه في الكتب يقولون عقد الوقف من عبر عن الوقف بانه عقد جعله تحت عقود التبرعات

29
00:09:49.750 --> 00:10:17.200
جعله تحت عقود التبرعات. فيمكن وهذا رأي لبعض اهل العلم ان يصنف الوقف كعقد من العقود. وحينئذ سيوضع تحت عقود التبرعات لانه عقد مجاني عقد مجاني تبذل المنافع فيه لجهات البر مجانا من دون مقابل يؤخذ من جهات البر. فذكر هذا بعض اهل العلم والبعض يصنفه على انه

30
00:10:17.200 --> 00:10:38.650
تصرف من التصرفات قل هو ليس عقد بل هو تصرف يقوم به المالك. تصرف يقوم به المالك بان يحبس شيئا من امواله التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ويمنع نفسه ويمنع غيره من التصرف في هذه الايام تصرف ينقض الملكية ويجعل ريعها

31
00:10:38.650 --> 00:11:02.250
يذهب لجهات البر. تمام  طيب اه الان اخواني بعد ان عرفنا تكييف الوقف وعرفنا مفهوم الوقف. دعونا نبدأ كيف يتم انشاء هذا العقد في الحقيقة الشيخ مرعي رحمة الله عليه والحنابلة عموما يقولون عقد الوقف يتم انشاؤه باحد طريقين اما من خلال الفعل الدال على الوقف

32
00:11:02.250 --> 00:11:36.800
واما من خلال القول الدال على الوقف. اذا نقول الوقف يتم انشاؤه اما من خلال الفعل الدال على الوقف او من خلال القول  الدال هذا الوقف انظروا ايش قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه. قال يحصل باحد امرين اي يحصل الوقف ان يتم انشاء الوقف

33
00:11:36.850 --> 00:11:52.700
باحد امرين اما بالفعل مع دليل يدل عليه وسنعرف من خلال الامثلة ما معنى قوله؟ بالفعل مع دليل يدل عليه اه كان يبني بنيانا على هيئة المسجد هذا فعل ويأذن

34
00:11:53.000 --> 00:12:09.650
اذ ننعاما بالصلاة في هذا البنيان. هذا هو الدليل الذي دل على ان هذا الفعل الذي صدر من الباني المراد منه الوقف لهذا البنيان طيب مثال اخر ساعود اليه ان شاء الله. او بجعل ارض المقبرة

35
00:12:09.850 --> 00:12:25.250
لاحظوا هذا الفعل اتى الى ارض من اراضيه الخاصة واعدها على ان تكون مقبرة. ثم اذن اذنا عاما للناس بان يدفنوا فيها فهذا او ذكر مثالين على الوقف من خلال الفعل

36
00:12:25.400 --> 00:12:45.400
اما اه الوقف من خلال القول فقال فيه وبالقول اذا لاحظوا ايش قال؟ يحصل اي الوقف باحد امرين اما بالفعل وذكر امثلة عليه واما بالقول وقسم القول الى صريح والى كناية. قال فصريحه فبين الصريح ثلاثة الفاظ. وقفت

37
00:12:45.400 --> 00:13:05.400
عبست سبلت والكناية ثلاثة ايضا. تصدقت حرمت ابدت. فلابد فيها اي في الكناية من نية اقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. جيد. لاحظ هاي المسألة بحد ذاتها فيها دسومة يعني. ما كيف يتم انشاء عقد

38
00:13:05.400 --> 00:13:26.450
وقف او تصرف الوقف مسألة تحتاج منا الى تحرير فيقول الشيخ مرعي ويقول الحنابلة عموما الوقف اما يتم. من خلال فعل يدل على الوقف وهذه الحالة الاولى او من قول او بالقول الدال على الوقف. نبدأ بالقضية الاولى. الفعل الدال على الوقف. هناك افعال

39
00:13:27.300 --> 00:13:42.700
متى فعلت واحتفت بها قرائن قد تكون قرائن قولية وقد تكون قرائن فعلية ايضا. افعال تفعلها وتحتفظ بها قرائن قولية او فعلية يكون هذا الفعل مع القرائن التي اقترنت به

40
00:13:42.750 --> 00:14:05.750
يدل على الوقف يدل على الوقف وهو بحد ذاته يعتبر انشاء لعقد الوقف مثل ايش يقولون انظروا هذا المثال بنى بناء على هيئة مسجد لاحظوا هذا فعل صدر مني. انا ذهبت بنيت بنيان على هيئة مسجد. ثم لاحظوا القرينة

41
00:14:06.000 --> 00:14:32.300
زائد اذنت للناس اذنا عاما بالصلاة فيه هذه يسمى قرينة قولية قرينة قولية فهذا الفعل انني بنيت بنيانا على هيئة المسجد ثم اقترانه بهذه القرينة القولية وهو انني اذنت للناس اذنا عاما. كلمة

42
00:14:32.300 --> 00:14:47.900
تعمم طبعا ضعه تحتها خط في كلام الشيخ مرعي لانني ايش؟ يمكن ابني بنيان جيد لكنني اذن فقط لاشخاص معينين ليصلوا فيه. اذا كان الاذن خاص باشخاص معينين وليس للناس لا لا يعتبر هذا الفعل

43
00:14:47.900 --> 00:15:12.450
مع الاذن الخاص آآ من قبيل انشاء الوقف فلا يصبح هذا البنيان مسجدا ولا يعتبر وقفا للصلاة. اما اذا بنيت البنيان زائد اذنت اذنا عاما مطلقا للناس ان يصلوا في اه هكذا يقولون بناء بنيان على هيئة مسجد زائد منح الناس اذا عام للجميع بالصلاة فيه يجعل هذا الفعل مع

44
00:15:12.450 --> 00:15:28.500
وقرينة التي اقترنت به وهي هنا قرينة قولية يعتبر انشاء لوقف من الاوقاف وهو هنا مسجد كما تلاحظون. الوقف هنا مسجد من المساجد. مثال اخر قال اه اتي لمقبرة مثلا. قال اتي لمثال المقبرة

45
00:15:33.150 --> 00:15:50.300
لو انني اتيت الى قطعة ارض لي انا المالك. جائزة تصرف حبستها يعني حبستها اريد ان اجعلها وقف لكن انظروا كيف تم الوقف هنا اعددت هذه القطعة اعددتها واصلحتها ليدفن فيها

46
00:15:51.100 --> 00:16:16.400
ممتاز يعني فرزته من بين قطعي وكذا وجهزتها وزبطتها ثم نفس الشيء اذنت اذما عاما للناس الى المسلمين بالدفن فيها. اه هنا نقول هنا فعل وزائد قرينة قولية لاحظوا في القرينة القولية هو لم يتلفظ بكلمة الوقف

47
00:16:16.800 --> 00:16:29.950
سواء في هذا المثال او المثال السابق لا هو هنا اعد ارضا له ليدفن الناس فيها موتاهم ثم اطلق الاذن فقال ايها الناس انا عندي اذن عام وركزوا كلمة عام

48
00:16:30.000 --> 00:16:41.950
لانه لو قال لشخص واحد فقط انا اسمح لك تدفن ابنك هنا او والدك هنا هذا لا يجعل الارض تصبح وقف بانه اعطى اذن خاص. نحن يهمنا القرينة هي الاذن العام

49
00:16:42.000 --> 00:17:02.000
فاذا اذن ابنا عاما للناس بالدفن في هذه الارض بعد ان اعدها وحضرها نقول هذا التصرف اعداد الارض مع القرينة القولية تجعل هذه الارض اصبحت وقفا لدفن موتى المسلمين. حتى يا شيخ لو لم يتلفظ بكلمة الوقف حتى ولو لم يتلفظ. فعند الحنابلة الفعل مع القريب

50
00:17:02.000 --> 00:17:16.450
الفعل مع القرينة يصلح لانشاء عقد الوقف هنا لاحظوا قرينة قولية والمثال الاول قرينة قولية ساعطيكم مثال اه ثالث لم يذكره الشيخ مرعي فيه قرينة فعلية انظروا يقول الحنابلة لو انه

51
00:17:16.950 --> 00:17:43.800
آآ اعد اماكن لقضاء الحاجة وشرع ابوابها فان هذا يعتبر ايضا وقف لمصالح المسلمين. يعني شخص جاء لمكان عام او مرفق عام فبنى فيه دورات مياه انا دورات مياه بناء دورات مياه. طبعا هذه الارض التي بنى عليها دورات المياه بتكون ملكه طبعا ها انتبهوا

52
00:17:43.900 --> 00:17:59.450
يعني بدها تكون مثلا ارض ملكه ما بنفع تيجي على ارض غيرك او ارض الدولة انت لحالك تنشأ فيها ما تشاء. لأ. يعني الرجل له ارض ملك له وبنى عليها بنيان. هذا البنيان كان عبارة عن دورات مياه

53
00:18:00.450 --> 00:18:16.800
جيد وقالوا وشرع ابوابها يعني فتح ابوابها. لو بنى هذا البنيان في ارضه وترك الابواب مغلقة ليس لنا ان نجعل هذا البنيان وقف لكن يقولون لو انه بنى بنيانا دورات مياه

54
00:18:17.050 --> 00:18:33.450
وشرع الابواب. شو يعني شرع؟ يعني فتح الابواب. شرع الابواب يعني بنى هذا البنيان وفتح ابوابه بحيث المارة يرون هذه الابواب مفتوحة. نقول بناء هذا البنيان دورات المياه زائد تفتيح

55
00:18:33.450 --> 00:18:53.450
الابواب لها امام المارة الذين يمرون اه امامها هذا بحد ذاته. هذا الفعل مع هذه القرينة الفعلية يدل على ان هذا البنيان اصبح وقفا لعموم المسلمين. اصبح وقفا لعموم المسلمين ينتفع به المارة يدخلون اليه لقضاء دورات اه او لقضاء حوائجهم في دورات المياه

56
00:18:53.450 --> 00:19:12.000
فلاحظوا هنا اه بنى بنيان وهذا فعل. وعندنا القرينة قرينة فعلية. قرينة فعلية بهذا المثال وليست قرينة قولية. القرينة الفعلية هي انه شرع الابواب يعني هنا لم يتكلم لا اذن عام ولا اذن خاص ولا شيء

57
00:19:12.050 --> 00:19:30.450
بنى بنيان في مكان يخصه وهو دورات مياه وفتح الابواب وذهب. نقول هذه العملية هذا الفعل مع القرينة يجعل هذا البنيان وقف هذا البنيان وقف في عموم المسلمين المنتفعين منه

58
00:19:31.250 --> 00:19:51.550
وحتى لو كان اهل ذمة في بلادنا يستطيعون الانتفاع به ما دام ليس خاصا يعني بخلاف ان المقابر معروف انه يجب ان يمتاز اه المسلمون عن النصارى في  اه القبور لكن دورات المياه هذا امر مشترك لجميع من يعيش في الدولة المسلمة. اه اذا هذا مثال على ايضا اه الافعال الدالة على الوقف

59
00:19:51.650 --> 00:20:08.650
وتحتفت بها القرائن. طبعا هنا في الافعال الدالة على الوقف وتحتفت بها القرائن بدنا ننتبه ان هنا مجرد الفعل مع احتفافه بالقرينة يجعل هذا البناء او هذه المقبرة او هذه الدورات تجعلها وقفا ولو لم ينوي في قلبه

60
00:20:09.100 --> 00:20:20.800
ولو لو لم ينوي في قلبه حتى ولو لم تكن نية الوقف حاضرة اه في قلب من بنى المسجد او اعد المقبرة او بنى دورات المياه نقول لا نحتاج الى النية منك

61
00:20:20.900 --> 00:20:41.950
الفعل هنا مع القرائن التي احتفت به تقوم مقام النية فلو لم تكن نويت الوقف ملزم لك حتى ولو لم تكن نويت الوقف ملزم لك وليس لك الرجوع فيه اذا هذا بالنسبة للافعال طيب نأتي الى قضية الاقوال. الاقوال كما تلاحظون الحنابل يقسمونها الى نوعين

62
00:20:44.400 --> 00:21:09.600
بسم الله الاقوال تنقسم احبابي الى وريحة والى كناية اذا الالفاظ الصريحة والالفاظ الكيمائية طبعا هذا التقسيم سيأتي معكم في ابواب كثيرة ان شاء الله حتى في باب الطلاق والخلع والظهار وما شابه ذلك يكثر هذا التقسيم. وعموما

63
00:21:09.600 --> 00:21:23.250
آآ متى ما رأيت كلمة لفظ صريح ولفظ كنائي فعليك ان تعرف جزئية وهي ان اللفظ متى اعتبر صريحا في الشيء فانه ترتيب الحكم عليه والاثار عليه لا تحتاج الى نية

64
00:21:23.300 --> 00:21:40.200
الالفاظ مثلا الصريحة في الوقف ترتيب احكام الوقف عليها لا يحتاج الى نية من المتكلم. واما الالفاظ الكيمائية فهي الفاظ محتملة يمكن ان تتكلم بها وتقصد بها الوقف ويمكن ان تتكلم بها وتقصد شيء اخر

65
00:21:40.250 --> 00:22:01.250
فهنا لا نستطيع ان نحملها على الوقف او انك تقصد بها الوقف الا اذا نظرنا الى نيتك انت اخبرتنا بنيتك او جاءت قرائن تدل عدا القصد كما سيأتي معنا. فهنا سنحتاج اما الى نية او الى قرينة في الالفاظ الكنائية. فهي بحد ذاتها لا تعتبر انشاء لعقد الوقف

66
00:22:01.450 --> 00:22:18.150
ما لم تحتف بنية او قرينة. واما الالفاظ الصريحة فهي بذاتها منشئة لعقد الوقف. من دون ان ننظر لا الى قرينة ولا الى المتكلم. الالفاظ الصريحة الدالة على الوقف ثلاث احبابي الكرام. هي وقفت

67
00:22:18.650 --> 00:22:46.650
وقفت وحابست وسبلتم وسب بلته هذه الالفاظ الثلاث وقفت هذا البناء وحبست هذا البناء وسبلت هذا البناء هذه الالفاظ الثلاثة صريحة فمتى اطلقها المتكلم؟ فقال حبست هذا البناء كما قلت او وقفته او اه سبلته يعتبر منشأ لعقد الوقف

68
00:22:46.800 --> 00:23:00.800
ولا نحتاج الى ان نقول ما هي نيتك؟ او ان يقول والله نيتي ليست كذا لا لا لا يلتفت الى نيته ابدا. نقول انت استعملت لفظا صريحا في دلالة على الوقف فيلزمك الاحكام المترتبة على هذا اللفظ

69
00:23:01.000 --> 00:23:47.550
واما اذا كان ها اللفظ كنائيا وهي ثلاثة الفاظ ذكرها الشيخ مرعي واذا تصدقت وحرمته  وابدته ما عادش الها مسألة  صار خط اصغر قليلا ويتصدقت وحرمت وابدته متى كانت الالفاظ كنائية وهي تصدقت وحررت وابتك؟ فالالفاظ الكنائية احبابي لا تنشئ عقد الوقف

70
00:23:47.650 --> 00:24:07.700
الا اذا اقترنت بها او اذا احتف بها نية المتكلم او قرينة اذا احتف بها نية او قرينة. فاكتبوا الكناية تحتاج لنية المتكلم او القرينة. اما الصريحة لا بمجرد ان تطلقها تلزمك

71
00:24:08.000 --> 00:24:20.350
ولا ننظر الى نيتك حتى لو لم تكن انت ناوي الوقف مجرد ان تكلمت بالصريح يلزمك اثاره واما الكنائ فلاني لا نحتاج اما الى نيتك او ننظر الى قرائن محتفى بكلامك

72
00:24:20.450 --> 00:24:43.050
فإذا الكنائية متى يتم انشاء عقد الوقف بها اولا الطريقة الاولى ان ننظر الى نية المتكلم فاذا هو تكلم بكلمة تصدقت بهذا الوقف او بهذه العين او حرمت هذه العين للفقراء او اه ابدت هذه العين ها لاحظوا اذا قال تصدقت

73
00:24:43.600 --> 00:25:03.250
اه بهذه العين او حرمت هذه العين لمصلحة كذا مثلا ممكن يقول او ابدت هذه العين نقول كلمة ابدت وتصدقت وحرمت ليست صريحة ها في الدلالة على الوقف فاذا هو كان نوى بها في قلبه الوقف اه نقول هنا الفاضل الكيمائية

74
00:25:03.300 --> 00:25:27.650
اقترنت بنية المتكلم فاصبحت منشأة لعقد الوقف فاذا قال تصدقت بهذا البنيان او حرمت هذا البنيان آآ او ابت هذا البنيان وكان نوى في قلبه الوقف حينئذ يعتبر انشاء لعقد الوقف هذا مثال او هاي الطريقة الاولى حتى يتم انشاء عقد الوقف بالالفاظ الكنائية. الطريق الثاني كما قلنا ان يحتف باللفظ الكنائ

75
00:25:27.650 --> 00:25:48.050
بقرينة اه هنا يتكلم الحنابلة عن صورتين في الحقيقة يقولون اللفظ الكنائ اذا تم قرنه بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر يعتبر انشاء لعقد الوقف خلاص ولا نحتاج الى النظر في نية المتكلم. اعيدها

76
00:25:48.200 --> 00:26:01.800
اللفظ الكيمائي اذا تم اقترانه بلفظ صريح او بلفظ كنائ اخر يعتبر هذا اه عند الحنابلة انشاء لعقد الوقف ولا يحتاج الى النظر في نية المتكلم. مثل ايش؟ بان قال تصدقت

77
00:26:02.050 --> 00:26:21.550
بهذا البنيان او بهذا العقار صدقة موقوفة او صدقة محبسة او صدقة مسبلة. فلاحظ ايش قال؟ تصدقت بهذا البنيان صدقة موقوفة او محبسة او مسبلة. فجمع بين لفظة الصدقة ولفظ الوقف او التحبيس

78
00:26:21.550 --> 00:26:43.050
او بالتسبيل او جمع بين لفظ الصدقة ولفظ كنائي اخر بان قال تصدقت بهذا البنيان صدقة مؤبدة او تصدقت بهذا البنيان وحرمته لصالح كذا وكذا لاحظوا انه جمع بين لفظ تصدقت وحرمت او تصدقت وابدت

79
00:26:43.250 --> 00:27:02.550
هكذا الحنابلة في الوقف بالتحديد وهذا يعني ناقش الشيخ عثمان النجدي قال يعني في الابواب الاخرى التي فيها كنايات كما سيأتي معنا في الطلاق وغيرها لا يعتبر طريقة قرن اللفظة بلفظة اخرى سبب من اسباب حسم الموضوع. لكن في الوقف يعني كانه اله خصوصية. في الوقف

80
00:27:02.750 --> 00:27:17.800
كان له خصوصية وسرعة نفوذ بمجرد ان تقرن اللفظة الكيمائية بلفظة كنائية اخرى او بلفظة صريحة خالص. ينفذ عقد الوقف ولا ويصبح ملزما لك حتى ولو لم تكن نويت في قلبك

81
00:27:17.950 --> 00:27:38.550
ولذلك يقولون اذا اللفظ الكنائ اما اذا كانت نية المتكلم مصاحبة للفظ الكنائي يتم انشاء عقد الوقف من خلاله او قرن سمعوني بما اصغر الخط قرن اللفظ الكنائي بلفظ صريح

82
00:27:39.500 --> 00:27:56.300
او كنائي اخر مش واضح لكن اسمعوا كلامي. اذا قارنت اللفظ الكنائ بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر يعتبر هذا ايضا انشاء لعقد الوقف. الطريقة الثالثة او القرينة الثالثة انه اذا اه اقترن باللفظ الكنائي

83
00:27:56.550 --> 00:28:18.800
حكم من احكام الوقف مثل ايش قالوا بان قال وقفت عفوا قال تصدقت او ابدت هذا البنيان على الا يباع او او على الا يوهب او على الا يورث من بعدي. فمن قال تصدقت بهذا البنيان او حرمته او ابدته

84
00:28:18.850 --> 00:28:40.800
وقرنه بحكم من احكام الوقف نعرف انه اهم حكم من احكام الوقف. ومرة معنا في التعريف اهم حكم من احكام الوقف هو ان العين الموقوفة لا يستطيع صاحبها ولا غيره ان يتصرف فيها تصرفا ينقض الملكية مش هذا اتفقنا عليه. بالتالي لا يستطيع صاحبها ولا غيره ان يبيعه

85
00:28:40.800 --> 00:28:56.650
ولا ان يهبه ولا ان يورثه يعني لا يكون موروثا عنه. فلو ان شخص استعمل لفظا كنائيا فقال تصدقت وحرمت بت هذا العقار او هذا الاثاث او هذا الجوال ثم قال على الا يباع

86
00:28:56.900 --> 00:29:16.450
ولا يوهب ولا يورث اه نقول هنا استعمل لفظا كنائيا لكنه قرنه بحكم من احكام الوقف المعروفة لمن استعمل رفضة جنائية وقرنها بحكم من احكام الوقف المعروفة اصبحت هذه الكناية مع هذه القرينة القولية دالة على انشاء عقد

87
00:29:16.450 --> 00:29:34.950
للوقف وملزمة فيه ولا نحتاج الى نية متكلم يعني من قال تصدقت بهذا العقار على الا يباع ولا يوهب خلاص نقول انشأت انت هكذا عقد وقف. لو قال انا يا عمي مش في نيتي بنقول ما بنفع. لانه هنا انت صحيح استعملت لفظة كنائية لكنك قارنتها بما هو مختص

88
00:29:34.950 --> 00:29:53.850
بالوقف فاللفظ الكنائية مع احكام الوقت ما تجتمعوا مع بعضهم البعض اصبح في حكم الصريح وانبنى عقد الوقف عليها. جيد. اذا الصورة ثالثة اذا قرنه اي قرن اللفظ الكنائ بحكم

89
00:29:54.150 --> 00:30:11.750
من احكام  الوقف اذا قرن اللفظ الكيميائي بحكم من احكام الوقف اذا الالفاظ الكيمائية ها باختصار وهي تصدقت وحرمت وابدت. متى يتم انشاء عقد الوقف بها؟ اما اذا اقترنت بنية المتكلم اذا تكلم

90
00:30:11.750 --> 00:30:26.050
وهو ينوي الوقف او اذا قارن اللفظ الكنائي بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر او اذا قارن اللفظ الكنائي بحكم من احكام الوقف. يعني وهو يتكلم باللفظ الكنائ اتبعه بذكر حكم من احكام الوقف

91
00:30:26.350 --> 00:30:41.600
الان احبابي منصور الكناية التي اقترن بها حكم من احكام الوقف ما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله عليه عندكم في قوله في ختام هذا الفصل ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. يعني اللفظة الكنائية

92
00:30:42.550 --> 00:30:58.500
كأن قلت والله تصدقت بهذا البنيان اذا تم قرنها بالجهة التي تصدقت عليها او صرفت اليها فقلت تصدقت بهذا البنيان او حرمت هذا البنيان او ابدت هذا البنيان لصالح الفقراء والمساكين

93
00:30:58.750 --> 00:31:21.250
او لصالح طلبة العلم او لصالح اه مثلا قبيلة كذا قبيلة شمر او قبيلة بني تميم مجرد ان يذكر الجهة التي صرف اليها مجرد ان يذكر الجهة التي صرف اليها يجعل هذا اللفظ الكنائي مع ذكره لهذه الجهة منشئا لعقد وقف ايضا

94
00:31:21.250 --> 00:31:45.000
طيب فانت اذا قلت حرمت هذا البنيان لطلبة العلم انت وقفت انك جمعت بين الكناية والجهة التي صرفته اليها او قلت حرمت هذا البنيان للفقراء والمساكين او ابدت هذا البنيان للفقراء والمساكين. ذكرت الجهة التي صرفته اليها. انت تعتبر اوقفت بهذه الصورة. لان ذكر الجهة

95
00:31:45.000 --> 00:32:00.150
ذكر الجهة يعتبر كانك ذكرت حكما من احكام الوقف كانك قلت تصدقت بهذا البنيان على الا يباع ولا يهب. نفس الشيء عند الحنابلة. وهذه هي الصورة التي ذكرها الشيخ مرعي لما ختم فقال ما لم

96
00:32:00.150 --> 00:32:15.550
قل على قبيلة كذا او على طائفة كذا. فان اذا ذكر الجهة التي صرف اليها التحريم او التصدق او التأبيد هذا يجعل اللفظة الكنائية مع ذكر الجهة كأنه قرن اللفظ الكنائي بحكمه من احكام الوقف

97
00:32:16.150 --> 00:32:36.100
وعرفنا انه متى قرينا اللفظ الكنائ بحكم انه من احكام الوقف يعتبر هذا شكل من اشكال اه يعني انشاء عقد الوقف بالالفاظ الكيمائية طيب الان اذا اعيد قراءة كلام الشيخ مرعي باختصار او بسرعة بدناش نقول باختصار يحصل الوقف باحد امرين اما بالفعل

98
00:32:36.150 --> 00:32:53.250
مع دليل يدل عليه اي مع قرينة اه مع الفعل لانه عرفنا الفعل مع القرينة هذا الذي يعتبر انشاء لعقد الوقف قال كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن ابنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها

99
00:32:53.450 --> 00:33:11.000
هذه الطريقة الاولى طريقة الفعل ثم ذهب لطريقة القول. قالوا وبالقول ان يتم انشاؤه بالقول ايضا وله صريح وكناية فصريح هو ثلاثة الفاظ وقفت وحبست وسبلت وكنايته ايضا ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابدت

100
00:33:12.000 --> 00:33:33.050
ثم ذكر طبيعة الالفاظ الكنائية. فهذه الالفاظ الكنائية لابد فيها من نية الوقف لابد فيها من نية الوقف اي نية المتكلم بها انه اراد الوقف. هذه هي الطريقة الاولى ثم قال ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا هذا مثال على الطريقة الثالثة وهو ان يقرن

101
00:33:33.350 --> 00:33:46.050
اللفظ الكنائي بحكم من احكام الوقف اما ان يقول اي ان يحدد الجهة التي صرف اليها فيقول على قبيلة كذا او طائفة كذا او ان يذكر حكما من احكام الوقف على العموم بان يقول لا يباع ولا

102
00:33:46.050 --> 00:34:03.250
ولا يورث ولكنه لم يذكر الطريقة الثانية في الحقيقة ابدا وهي مهمة وهي ان يقرن اللفظ الكنائ بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر اذا قرن اللفظ الكنائي بلفظ صريح او بلفظ كنائ اخر يعتبر هذا ايضا اه حاسما

103
00:34:03.400 --> 00:34:18.100
بانشاء عقد الوقف ولا نحتاج لا الى نية متكلم ولا الى ذكر حكم من احكام الوقف. مجرد هذا القرن بين لفظ كنائي مع لفظ صالح ولفظ كنائ اخر يعتبر وايضا طريق طريقة من طرق انشاء عقد الوقف

104
00:34:18.300 --> 00:34:38.600
هكذا نقول انتهينا من الحديث عن كيف يتم انشاء عقد الوقف. الان سننتقل للحديث عن شروط الوقف. فماذا قال الشيخ مرعي؟ بسم الله  قال الشيخ مريم رحمة الله عليه اه دعوني امسح الشاشة

105
00:34:41.350 --> 00:34:55.200
وشروط الوقف سبعة فصل وشروط الوقف عدها الشيخ مرعي سبعة شهور. ما هي؟ قال احدها كونه اي الواقف من ماء او كونه اي الوقف عفوا الضمير كونه يعود على الوقف

106
00:34:55.450 --> 00:35:16.250
كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه وهذا هو الواضح. فالذي يحق له ان ينشئ عقد الوقف هو اما المالك دي المال ويكون هذا المالك جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد او من يقوم مقامه كأن كان لهذا المالك وكيل

107
00:35:16.300 --> 00:35:31.200
وهذا الوكيل معه تفويض مطلق في ان يتصرف بهذا المال حتى في التبرعات. فلو ان مالك المال جاء لوكيل. فقال ايها الوكيل خذ مالي واصنع به ما شئت من العقود. المعاوضات والتبرعات وما احببت

108
00:35:31.500 --> 00:35:51.300
هنا هذا الوكيل يقوم مقام المالك في انشاء العقود ومنها عقود عقد الوقف اذا اعتبرنا الوقف عقدا من العقود او تصرف الوقف اعتبرناها التصرف من التصرفات. فاذا الذي ينشئ الوقف لابد اما ان يكون المالك الجائز التصرف او من يقوم مقام المالك او من يقوم

109
00:35:51.300 --> 00:36:12.700
مقام المالك جيد الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها في الحقيقة سازيد لفظة سامحوني سازيدها لانها تجلي الامر يعني لا يوجد سهو في الكلام لكنني اريد ان اجلي الامر. نقول الشرط الثاني

110
00:36:12.750 --> 00:36:32.750
كون الموقوف عينا معينا كون الموقوف عينا معينا ثم ذكر باقي القيود يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. اذا الشرط الثاني احبابي ها نحن في شروط الوقف شروط

111
00:36:33.450 --> 00:36:57.350
صحة الوقف  اللهم اجعلها سبعة واحد كونه من المالك جائز التصرف او من يقوم مقامه. اثنين الشرط الثاني يتعلق بالعين الموقوفة ركزوا الشرط الثاني يتعلق بالعين الموقوفة. ما هو شرط العين الموقوفة

112
00:36:58.100 --> 00:37:31.000
ان تكون   العين  الموقوفة او خليني اقول ان يكون الموقوف احسن حتى اكون دقيق في العبارة انه اكثر من قيد ان يكون  ان يكون  الموقوف واحد لاحظوا ايش شروط الموقوف بحد ذاته

113
00:37:31.150 --> 00:37:51.850
ان يكون عينا  لما نقول عين اخرجنا به المنفعة اخرج به المنفعة لانه مقابل الاعيان المنافع فلا يصح وقف المنافع انت توقف لانه ما معنى الوقف الحبس فالذي تحبسه انت وتوقفه هي الاعيان

114
00:37:52.000 --> 00:38:16.650
وتجعل نفعها مستغل. واما المنافع فلا توقف. الذي يوقف اذا احبابي انتبهوا الاعيان وليس المنافع طيب اذا ان يكون الموقوف عينا اتنين معينة اخرجنا بماذا اخرج به الاعيان الموصوفة  في الذمة

115
00:38:17.150 --> 00:38:39.350
لابد ان يكون الوقف لما توقف شيء انت توقف عين معينة والله اوقفت سيارتي هذه المشاهدة او سيارتي الفلانية الموصوفة المعينة اوقفت آآ هذه هذا العقار الخاص بي مشاهد او اوقفت عقاري الذي في منطقة ماركة او في منطقة

116
00:38:39.350 --> 00:39:00.100
الزرقاء في منطقة عمان او في منطقة كذا. فتعين عينا معينا. ما بنفع ان تعين او عفوا لا ينفع ان توقف عينا في الذمة لا ينفع ولا يصلح ان يكون الموقوف عين مش معينة لا عين موصوفة في الذمة. مثل ايش؟ كان يقول والله اوقفت

117
00:39:00.350 --> 00:39:18.750
آآ دارا او شقة من الشقق التي املكها اه هنا ما تكلم عن شقة معينة لا تكلم عن عين موصوفة قال اوقفت شقة من الشقق التي املكها وهو ما شاء الله مثلا عنده مئة شقة

118
00:39:18.850 --> 00:39:38.850
بمواصفات عامة. فلو سألناها ما هي هذه الشقق؟ قال والله عندي الحمد لله شقق كثيرة. مواصفاتها ثلاث غرف نوم وصالونين وحمام. فانا خلص اوقفته اعد منها لاحظ انه هو لم يوقف عينا معينة بحد ذاتها لا اوقف عينا صح لانها شقة لكنها غير معينة موصوفة في ذمته. وهذا يعتمد

119
00:39:38.850 --> 00:39:51.650
على فهمكم السابق لما ذكرناه في البيوع ان الاعيان اما اعيان معينة بالمشاهدة او اعيان موصوفة والاعيان الموصوفة اما معين موصوف واما موصوف في الذمة الموصوف في الذمة هذا لا يجوز وقفه

120
00:39:52.100 --> 00:40:13.250
ان الوقف اما ان يكون لعين معينة بالمشاهدة او عين معينة ولو كانت موصوفة يعني غير مشاهدة الان. واما العين الموصوفة في اما على اوصافها هكذا لا يصح. فتقول اوقفت بيتا من بيوتي او اوقفت سيارة من سياراتي هذا كله لا يصح. ان نكون صحيح اوقفت عين لكنك

121
00:40:13.250 --> 00:40:31.700
فلم تعينها وانما جعلتها في ذمتك شيء موصوف في ذمتك. لكن في الوقف لابد ان تكون العين معينة جيد هذا انتبهوا له وان كان الشيخ مرعي لم ينص على كلمة معينة لكن يذكر ينص عليه الحنابلة. عموما رضوان الله تعالى عليهم. طيب لسا ما انتهينا ان تكون عينا

122
00:40:32.250 --> 00:40:59.100
معينة يصح بيعها جميل  اذا يصح بيعها. بالتالي الاعيان المعينة التي لا يصح بيعها هذه لا يجوز وقفها. اخرج به المحرمات والنجاسات وكل ما لا يجوز بيعه حتى مثلا اه لا نفع في اخرج من المحرمات والنجاسات

123
00:40:59.150 --> 00:41:22.500
وما لا نفع فيه. ارجعوا للبيوع. انظروا ما هي الاعيان التي لا يصح. تكلمنا عن الاعيان التي لا نفع فيها ابدا او بالاعيان التي فيها نفع لكن نفعها محرم جيد مثل الات اللهو والعبث او الخمر او ما شابه ذلك. وكذلك الاعيان التي فيها نفع مباح لكن يباح للحاجة مثل ما

124
00:41:22.500 --> 00:41:36.900
هذا مثل اه الكلب عرفنا ان الكلب نفعه يباع فقط للحاجة الحاجة الصيد او الزرع او الماشية فليس نفعا مباحا مطلقا. فنحن اذا باختصار تذكروا لما ذكرنا في البيوع انه الذي

125
00:41:36.900 --> 00:42:03.850
يصح بيعه وكل مال والمال عند الحنابلة اذا كان عينا فلابد ان تكون العين ما كانت منفعتها مباحة ما كانت منفعتها مباحة مطلقا بلا حاجة مش ذكرنا هذا القيد ما كان له نفع مباح مطلقا بلا حاجة. فبالتالي كل ما لا نفع فيه اصلا وكنا نذكر مثل هذه الحشرات او ما فيه

126
00:42:03.850 --> 00:42:25.900
نفع لكنه محرم مثل الخمر وما شابه ذلك او الات المعازف او ما فيه نفع مباح عند الحاجة مثل الكلب فهذه كلها لا يجوز بيعها تاني لا يجوز وقفه ما بنفع توقف لي كلب. وما بنفع توقف الات معازف له او خمور. وما بنفع توقف شيء لا فائدة منه. لا نفع فيه. هذا كله

127
00:42:25.900 --> 00:42:55.550
ولا يصح وقفه فاذا الشرط الثالث في العين الموقوفة لابد ان تكون عينا معينة يصح بيعها. طيب الرابع آآ يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها جيد الشرط الرابع في الموقوف لابد ان يكون الموقوف بعد ان يكون عينا معينا يصح بيعها ان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

128
00:42:55.700 --> 00:43:09.800
وهذا الذي يجعل الوقف اه شبيه بالاجارة في هذه الجزئية. انه في الاجارة العين المؤجرة يجب ان يكون من طبيعته انه ينتفع بها مع بقاء عينها بحيث تكون العين لا تستهلك بطبيعتها في اثناء الانتفاع

129
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
فإذا ليس كل عين معينة يصح بيعها يجوز وقفها. لان هناك اعيان معينة يصح بيعها لكن آآ الانتفاع بها من طبيعتها يقتضي ان تستهلك مثل الاطعمة الاشربة الشمع وكل عين الانتفاع بها يقتضي استهلاكها فهذه لا يصح وقفها كما لا

130
00:43:30.000 --> 00:43:44.850
يصح اجارتها لذلك قال ان يمكن الانتفاع من هذه العين وتحصيل الخير منها من دون ان تتلف العين. بل تبقى العين قائمة اه لا تتلف. وهذه فائدة الوقف. مش الوقف تحبيس الاعين

131
00:43:45.300 --> 00:44:02.250
وتسبيل المنافع هذه فكرة الوقف باختصار عين يتم وقفها ويطلق منفعتها فلابد اذا ان تكون هذه العين بطبيعتها لا تستهلك. انا اذا اوقفت طعام. ما الفائدة؟ ما هو اول شخص يأكله؟ انتهى. فلا فائدة من تحبيسه. فلابد اذا

132
00:44:02.250 --> 00:44:19.100
في طبيعة عقد الوقف ان يمكن الانتفاع بالعين اه او الانتفاع بالشيء الموقوف مع بقاء عينه. ممتاز. الان هنا يعني هذه اربعة شروط هي الفعلية التي يقوم عليها اه الموقوف لابد ان يكون الموقوف ها شايفين ايش مشكلة لما تكون

133
00:44:21.250 --> 00:44:50.300
وضعت الممسحة ولم تقعد  اذا ان يكون الموقوف عينا معينة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. هذه هي الشروط الاربع انظروا ماذا علق عليها الشيخ قال اذا الثاني

134
00:44:51.300 --> 00:45:12.400
ولا ادري هذا المقعد كانه مع طول الجلوس عليه في هذه الدورة اصبح فيه خلل اشكالية يا رب ثبت  طيب قال اه كون الموقوف عينا معينة هذي اضفتها انا تصح بيعها وينتفع بها

135
00:45:13.600 --> 00:45:26.550
الان كلمة نفعا مباحا في الحقيقة لا نحتاج اليها هنا خلصوا ينتفع بها مع بقاء عينها. ما في داعي ان يقول نفعا مباحا لانه كلمة نفعا مباحا هي داخلة تحت قوله يصح بيعها لانه ما نفعه غير مباح

136
00:45:26.600 --> 00:45:46.500
لا يصح بيعه. فهذه زيادة كان ينبغي الا يذكرها الشيخ مرعي. وكان يقتصر على قوله وينتفع بها مع بقائها اي مع بقاء عينها. جيد ثم فر يعني ماذا ينبني على هذا؟ قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. الان الماء استثنيني اياه لان الماء وان كان الانتفاع به

137
00:45:46.500 --> 00:46:06.750
يقتضي ذهاب العين لكنهم استثنوه للحاجة يجوز وقف عيون المياه وتسبيل الابار لكن غير الماء من المطعومات والمشروبات يبقى على القاعدة. لانه المطعوم والمشروب حتى لو كان عينا معينة وسحبيعها. لكنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

138
00:46:06.750 --> 00:46:24.550
بطبيعته يقتضي الانتفاع به استهلاكه. فلا يجوز وقفه اذا فلا يصح وقف مطعوم ومشروب استثنوا بالماء وان كان على خلاف القاعدة هذا الاستثناء. لكن لحاجة الناس ومصالحهم في الحضر والسفر. كذلك ولا وقف دهن وشمع

139
00:46:25.400 --> 00:46:42.150
ولا وقف دهن وشمع. قالوا لان الدهن والشمع بطبيعته لما توقف انت دهن او لما توقف شمع فان الدهن والشمع يستهلك. والله انا اوقفت هذه الشمعة. طب كيف سننتفع بها؟ باشعارها. طب لما انا اشعل الشمعة ستذوب. وينتهي امرها

140
00:46:42.150 --> 00:47:02.500
ارتفاعه بالشمعة لا يكون الا باستهلاك عينيها. مثلها مثل الطعام والشراب. وكذلك الدهن كانوا يستعملونه في ايقاد المصابيح وما شابه ذلك. فالاصل انه آآ لا يصح وقفه لان الانتفاع به يقتضي استهلاكه وفناءه ولكن قضية الدهن

141
00:47:02.600 --> 00:47:22.600
فيها نظر اه وتحتاج الى اعادة تحرير يعني لانه بعض كتب الحنابلة اه اجازت وقف الدهن للمساجد. اجازت وقف الدهن لصالح المساجد لايقاظ قناديلها. فقضية ذكر الدهن ايضا مما يحتاج الى نظر لكن عموما انتم حفظتم القاعدة وتبقى الامثلة كثيرة عليها. امثلة الاعيان التي

142
00:47:22.600 --> 00:47:38.550
ينتفع بها لكن يؤدي الانتفاع بها الى استهلاكها. كذلك ذكروا مثالا يحتاج ايضا الى نقاش. اذا لا يسع وقف المطعوم واذا المشروب الا الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان. الان الاثمان كما عرفتم الدنانير الذهبية

143
00:47:38.750 --> 00:47:55.050
والدراهم الفضية وعموم الاثمان حتى الاوراق النقدية في وقتنا المعاصر الاسنان احبابي لماذا لا يصح وقفها؟ انت اخي الكريم لما توقف اه عشرة دنانير تأتي الى عشرة دنانير ذهبية تقول هذه وقف

144
00:47:55.550 --> 00:48:10.200
هل يمكن الانتفاع بها مع كونها وقف؟ هذا هو السؤال نحن شرطنا في الموقوف ان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه محبسة خلينا نقول مع بقايا عينها محبسة خليني ازيد كلمة محبسة هنا

145
00:48:10.450 --> 00:48:29.200
الا لو انني حبست اوقفت عشرة دنانير قلت هذه وقف لله سبحانه وتعالى. او اه مئتي اه اوقفت مائتي درهم فضي. قلت وقف في الحقيقة الاثمان لما يتم وقفها لا يتم لا يمكن الانتفاع بها لا يمكن الانتفاع بها وهي موقوفة

146
00:48:29.300 --> 00:48:43.600
فلا نفع فيها اصلا وهي موقوفة باختصار الاثمان الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بل حتى العملات المعاصرة لو جاء شخص وقال هذه يا شيخ مائة دينار اردني وقف لله. طب ايش وقف لله

147
00:48:43.750 --> 00:49:00.600
يعني هلأ حبست عينها. طب ما انت اذا حبست عينها لن نستطيع الانتفاع بها. ففعليا الاثمان لاحظوا الاثمان لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. الاثمان بطبيعتها الانتفاع بها انما يكون بانتقالها من يد الى يد من يد الى يد

148
00:49:00.650 --> 00:49:20.400
فذكر الاثمان هنا لينبه ان الاثمان هي تقريبا مثلها مثل الطعام والشراب في اي جزئية الان الطعام والشراب صحيح يؤكل ويستهلك ويفنى الشمعة تفنى لكن الاثمان شبهها بها انك لا يمكن ان تنتفع بها مع بقائها محبوسة. يعني انت تريد عين تبقى قائمة

149
00:49:20.450 --> 00:49:39.950
ويمكن ان ينتفع ويستخلص منها المنافع فالان العقار الشقة ولا تبقى قائمة واستخلص منها المنافع فاسكن فيها شهرا ويسكن غيري من الفقراء والمساكين او ريعه يذهب الى طلبة العلم فهناك اعيان فعلا تحصن منها المنافع وتبقى قائمة. الان الاثمان

150
00:49:40.000 --> 00:50:04.900
هل يمكن ان تجعلها محبوسة وتحصل منها المنافع؟ لا يمكن لا يمكن ذلك. لانها بطبيعتها منافعها انما تكون بانتقالها من يد الى يد. فلذلك هي شبيهة بالطعام والشراب والشمع في انه لا ينطبق عليها هذا الضابط الرابع. وهو ان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. بمعنى بقاء عينها محبوسة. بل لابد

151
00:50:04.900 --> 00:50:24.350
حتى ينتفع بها ان تنتقل بين الايدي وهذا ينافي طبيعة الوقف ثم قال اه وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. الان مما يزيده الحنابلة يقولون مثلا قناديل النقد قناديل

152
00:50:25.200 --> 00:50:40.200
اه النقد يعني قناديل وكانهم يقصدون عليها نقود. وهذا يعني شيء في زمانهم ربما يصعب علينا ان نتصوره كيف كانوا يضعون النقود على القناديل. فيقول وقف القناديل نقد على المساجد

153
00:50:40.300 --> 00:50:58.050
او حتى على غير المساجد كالمؤسسات والمستشفيات. هسة الان في زمانهم طريقة انارة المساجد والمؤسسات وممتلكات الدولة. عموما كانت من خلال القناديل ما في الكهرباء والانارة المعاصرة. فكأنهم كانوا يأتون بقناديل ويضعون عليها نقد

154
00:50:58.850 --> 00:51:22.400
من باب التحلية والتسجيل لها لانهم يذكرون آآ قناديل من نقد ويذكرون حلقة من فضة توضع على ابواب المساجد. فيقولون الاثمان الاثمان وهي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية حتى لو استعملت على وجه الحلية يعني الزينة

155
00:51:22.500 --> 00:51:37.850
وجعلت وقفا للمساجد ولغير المساجد لا يصح هذا الوقف فلو ان شخصا اتى بحلقة من فضة وقال هذه وقف للمسجد الفلاني قال لا يصح هذا الوقف وكذلك اه لو انه صنع قنديلا

156
00:51:38.200 --> 00:51:53.150
من اه ووضع عليه حلية من نقود ذهبية وهذا يعني ما افهمه او احاول ان افهمه اه القناديل التي من النقود يعني قناديل وحليت بنقود من ذهب او من فضة. فهذه القناديل التي وقفت

157
00:51:53.200 --> 00:52:15.750
وهي محلاة اساسا بالذهب او الفضة لا يصح وقفها. لان الاثمان اللي هي الذهب والفضة وما حلي بها اساسا لا تبعا لانهم يفرقون بين الذهب والفضة اذا دخل تبعا اذا دخل تبعا فلو انني وقفت فرسا في سبيل الله وتبعا هذا الفرس كان في لجامه او على سرجه شيء

158
00:52:15.750 --> 00:52:34.600
من الفضة بمشي الحال. قالوا بمشي الحال. لكن ان يكون هذا القنديل اساسا اساسا حليته الكاملة الذهب او النقود الذهبية او تأتي انت بحلقة من فضة او حرق من فضة فتجعلها هي آآ على ابواب المساجد وتجعلها هي بحد ذاتها الوقف

159
00:52:34.700 --> 00:52:47.450
قالوا هذا شيء لا ينتفع به مع بقاء عينه. ايش بالله النفع؟ من ان يكون انت قناديل من اه مصنوعة من نقود ذهبية فرضا اذا صح ان القناديل صنعت من نقود ذهبيا فيما افهم

160
00:52:47.500 --> 00:53:06.600
او ما الفائدة من انك توقف حلقات فضية تكون على ابواب المساجد؟ ما هو النفع من هذا الامر فمثل هذه الاعيان هل هي القناديل الذهبية؟ القناديل المصنوعة من نقود ذهبية او الحلق التي توضع على الابواب المصنوعة من فضة. مثل هذه مثل هذه خلينا نقول الاعياد

161
00:53:06.600 --> 00:53:27.200
لا نفع فيها لا ينتفع بها اصلا بهذه الحالة ايش لا نفع فبالتالي يقولون لا يصح وقفها وتندرج تحت قائمة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. كيف تندرج؟ او على الاقل يعني اذا لم تندرج تحت هذا تندرج تحت ما لا يصح بيعه

162
00:53:27.950 --> 00:53:49.200
ليه؟ لانه في الحقيقة ان تصنع اه قناديل ذهبية هذا لا يجوز وكذلك ان تصنع حلق فضية وتضعها على ابواب المساجد عرفنا ان هذا لا يجوز ايضا قلنا الذهب والفضة لا يصنع منهم لا الا ما اباح الشرع بان يصنع لزينة الرجل او المرأة. وما سوى ذلك من كوب او كأس او

163
00:53:49.200 --> 00:54:01.700
قلق او ما شابه ذلك هذه الاصل انها لا يجوز ان تصنع لا يجوز ان يصنع فيها الذهب والفضة لانه يعني كما قلنا نوعا من اسراف البطر الذي لا فائدة منه

164
00:54:02.900 --> 00:54:13.800
طيب دعونا نتجاوز هاي القضية انه بعض الامثلة تكون ربما في زمانه متصور اكثر في زماننا اظنكم فهمتم الموضوع ان تكون الايدي الموقوفة عينا معينة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها

165
00:54:13.800 --> 00:54:27.200
بقاء عينها. دعونا نذهب الى الشرط الثالث. الشرط الثالث كونه على اه جهة بر وقربة. الان في الحقيقة في المنتهى لم يأتي بلفظ الجهة. وسيأتي معنا ان شاء الله ان الوقف

166
00:54:27.350 --> 00:54:41.800
قد يكون على جهة وقد يكون على معين فلذلك انا لفظة الجهة هنا ما احببتها كثير من الشيخ مرعي واحببت عبارة المنتهى لانها ادق الشرط الثالث من شروط الوقف ان يكون على بر وقربة

167
00:54:42.200 --> 00:55:11.700
وهذا مأخوذ من تعريفه وهذا مأخوذ من التعريف. فاذا الشرط الثالث ان يكون على بر وقربى. اي على امر يعتبر في الشريعة الاسلامية من اوجه البر والقربات ان توقف يعني انت كشخص مالك حبست مالك الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لصالح ايش؟ لصالح قربة من القرب

168
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
او خير من الخيرات التي تحترمها الشريعة الاسلامية. واما اذا اوقفت او حبست ما لك على معصية من المعاصي والعياذ بالله او على امر ليس قربة بوجه من الوجوه فهذا الوقف لا يصح. لذلك قال لابد ان يكون على بر وقربة. كان توقف على المساكين

169
00:55:32.100 --> 00:55:48.500
تقول والله هذا البناء ريعه للمساكين او ريعه للمساجد او ريعه للقناطر. القناطر الجسور ومرافق الناس وحاجات الناس. والاقارب والله اي ريعه لاقاربي يريد ان يصل رحمه هذا كله خير

170
00:55:48.550 --> 00:56:03.250
فبالتالي هذه اوجه بر. طب خلينا ننظر الى اوجه لا تعتبر بالرن. قال فلا يصح على الكنائس لانه الصرف على الكنائس هذا ليس من القرب ولا من الخير المعترف به شرعا. ولا على اليهود والنصارى

171
00:56:03.700 --> 00:56:17.150
ولا على اليهود والنصارى كطائفة. تقول والله هذا وقف على اليهود او وقف على النصارى كطائفة لكن لو اوقف على ذمي لو اوقف على ذمي اه ليس على طائفة اليهود

172
00:56:17.200 --> 00:56:30.750
او النصارى بل اوقف على ذمي يعيش في الدولة المسلمة هل يجوز؟ نعم يجوز. فبدنا نفرق بين الوقف على طائفة اليهود والنصارى وبين الوقف على ذمة مثلا يريد ان يساعده امور حياته ويعني فيها معسكرة او

173
00:56:30.750 --> 00:56:44.300
لا يستطيع ان يقضي شؤونه. فالوقف احبابي يجوز ان يكون على ذمي. لكن لا يجوز ان والذمي اما يهودي او نصراني. لكن لا يجوز على طائفة كفرية بان يقول على طائفة اليهود او على طائفة النصارى. جيد

174
00:56:45.650 --> 00:57:01.200
قال ولا على جنس الاغنياء وسيأتي ابونا هذه قضية الذمة سيأتي اليها ولا على جنس الاغنياء او الفساق اما لو وقف على ذمي ها لاحظوا او فاسق او غني معين صح

175
00:57:01.350 --> 00:57:15.500
او فاسق او غني معين صح الان يقولون الوقف على جهة اليهود والنصارى هذه ليست جهة من جهات البر تتقرب اليها والوقف ايضا على جنس الاغنياء تقول والله هذا الوقف

176
00:57:15.550 --> 00:57:36.350
ريعه للاغنياء جنس الاغنياء. ايش الفائدة لا ايش الفائدة؟ يعني ما هو البر وما هي القربى؟ ان توقف وقفا ويكون ريعه للاغنياء. هذا مباح يعني ان تصرف شيئا للاغنياء مباح لكنه لا يعتبر قربة فلا يصح اعتباره وقفا لا يكون قربة من القرى فلا يعتبر وقفا او الفساق

177
00:57:36.450 --> 00:57:52.800
الفساق ليس اناس يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بجعل اه المباني والعقارات وقفا عليهم. فلو قال شخص اوقف هذا العقار او هذه الشقق ليكون ريعها للفساق بنقول انه هذه ليست جهة بر

178
00:57:52.850 --> 00:58:12.600
هذه ليست جهة بر ولا جهة خير تصرف اليها هذا الوقف اما كما قلنا لو صرفه على ذمي معين قال او وقفه على آآ غني معين او او وقفه على فاسق معين فهذا يصح. قالوا هذا يصح

179
00:58:21.500 --> 00:58:37.050
لماذا؟ يعني برأيك وانا احيانا افكر لماذا لم يجز الحنابلة الوقف على جهة اليهود والنصارى. لكنهم اجازوها على ذمي معين ولم يجيزوا الوقف على جنس الاغنياء لكن اجازوه على شخص معين غني من الاغنياء

180
00:58:37.150 --> 00:58:51.350
لماذا لم يجيزوا الوقف على جهة الفساق كجهة او كجنس لكن اجازوها على فاسق معين. لو فكرنا في الحقيقة في هذا الامر سنجد وسامحوني انا مضطر ان امحي هذا الشاشة خلص انتم عرفتم نحن الان في الشرط الثالث

181
00:58:51.650 --> 00:59:15.450
اه اليهود والنصارى  خلينا نقول جنس اليهود والنصارى جنس اليهود والنصارى وجنس الأغنياء وجنس الفساق هذولا الثلاث لما تقول انت ايها الواقف اوقفت او وقفت هذا البناء ليكون ريعه لجنس اليهود والنصارى

182
00:59:15.700 --> 00:59:30.550
اه هنا في الحقيقة الجهة التي صرف اليها هي جهة دين لاحظوا انت وقفت الى جهة دينية جهة الدين اليهودي والدين النصراني. وهذه اديان محرفة لا يعتبر بها في وقتنا الحالي

183
00:59:30.800 --> 00:59:55.300
وكذلك لو قلت اوقفته على جنس الاغنياء نقول واضح انك انت اوقفته لصالح الغنى هنا الديانة لما انت تقول وقفته لليهود والنصارى انت علقت الوقف على جهة الديانة اليهودية والنصرانية وهي ديانة محرفة فلا تعتبر قربة. وعندما تقول وقفته على الاغنياء

184
00:59:55.400 --> 01:00:13.800
اه هنا واضح انه انت اعتبرت علة الوقف هو الغنى والغنى ليس جهة بر يوقف عليها. وعندما تقول اوقفته على الفساق واضح انك بنيت الوقف على جهة الفسق والفسق والعياذ بالله هذه معصية من المعاصي فكيف تكون برا

185
01:00:13.900 --> 01:00:34.450
جيد فهنا كانه في شيء من دلالة الايماء والاشارة او خلينا بعيد عن الاشارة دلالة الايماء والتنبيه التي يعتمدها الاصوليون انه من علق الحكم على لفظ او على مشتق دل هذا على علة ما فيه الاشتقاق الا يقولون هذا؟ تقول اكرموا العلماء. لما تسمع اكرموا العلماء ايش

186
01:00:34.450 --> 01:00:54.850
شو بتفهم انه السبب اكرامهم علة اكرامهم العلم عندما يقول لك اعطي الفقراء تعليق الاعطاء على الفقراء يدل على انه سبب العطاء ما هو؟ الفقر فيقولون قاعدة اصولية تعليق الحكم على وصف او على مشتق يؤذن بعلية هذا الوصف او بعلية هذا المشتق انه هو العلة في هذا

187
01:00:54.850 --> 01:01:14.150
او في هذا الحكم. فلما تقول اوقفت على اليهود والنصارى انت هنا يفهم المخاطب منك ان علة هذا الوقف هو لصالح جهة الديانة المحرفة اليهودية والنصرانية. وعندما تقول اوقفته هذا البناء للاغنياء الذي يفهم عند العربية ان علة هذا الوقف

188
01:01:14.200 --> 01:01:34.700
هو الغنى الموجود في الاغنياء. وعندما تقول اوقفت هذا البناء للفساق. ماذا افهم انا كسامع انه علة هذا الوقف كله هو الفسق مصالح الفساق وهذه كلها امور ليست بر ولا قربة. لكن لو قال راح ركزوا كيف سيختلف الامر. لكن لو قال

189
01:01:37.550 --> 01:01:57.700
اوقفت هذا البناء على ذميا معين. اسمه مثلا اه حداد يكثر في بلادنا اسم حداد للنصارى. اوقفه على ذمي معين قال هذا البناء وقف على هذا الذمي اللي اسمه حداد. اللي قال انا كسامع لما اسمع من

190
01:01:57.700 --> 01:02:19.600
انك وقفت هذا البناء على هذا الذمي الذي اسمه حداد في العربية لا يفهم ها لا يفهم من ذلك ان علة الوقف عليه هو دينه المحرف لا هناك عدة احتمالات تأتي انه ربما وقف عليه لانه فقير لانه محتاج لانه يرغب في اسلامه لمصلحة من المصالح ولا يطرق في ذهني انك وقفت عليه

191
01:02:19.600 --> 01:02:37.100
دينه المحرف. لانك هنا تكلمت عن ذمي معين اسمه حداد. فتعليق الوقف عليه لا يفهم منه انك اوقفت للدين. فبالتالي تعتبر في النهاية جهة كونك تصرف على فقير او مسكين او محتاج حتى ولو كان على غير ملة الاسلام. وكذلك لو اوقفت على

192
01:02:37.150 --> 01:02:50.650
غنيا معين اسمه زيد يعني لو جاء شخص وقال هذا البناء وقف على زيد وكان زيد غني من الاغنياء الان لما انا اسمع هذا البناء وقف على زيد لا اشعر

193
01:02:50.850 --> 01:03:10.850
انك اوقفت هذا البناء على زيد لانه غني لا اشعر ان الغنى هو سبب هذا الوقف. فبالتالي هناك احتمالات عديدة يمكن انت اوقفت على زيد اه مثلا لانه زيد صاحب مشاريع خيرية ولو كان غنيا من الاغنياء. او اوقفت على زيد لان زيد مثلا صديق الك صاحب الك وآآ طالب علم مجد

194
01:03:10.850 --> 01:03:22.350
انه اذا هو الان غني لكن لو لفت به الدنيا ان يجد رزقا من الارزاق يعينه على اكمال طريقه في العلم. المهم لما تقول لي وقفت على زيد وكان زيد غني

195
01:03:22.450 --> 01:03:38.800
هنا لا اشعر ان علة الوقف هي الغناء. وانما هناك احتمالات متعددة. فبالتالي يبقى الوقف على اصله في الصحة انه على جهة بر كذلك لما تقول اوقفت على فاسق معين

196
01:03:38.900 --> 01:03:55.650
اسمه نوفل مثلا لو قال شخص هذا العقار وقف على نوفل وكان نوفل فاسق الان انت لما تقول اوقفت على نوفل صح انا مثلا ممكن بعرف انه نوفل فاسق لكن انت لما تقول لي اوقفت هذا البناء على نوفل انا لا اشعر انك ولا افهم انك

197
01:03:55.650 --> 01:04:16.950
اوقفته عليه بسبب فسقه. بخلاف ما لو قلت اوقفت هذا البناء على الفساق. لأ هنا بدلالة الاماء المعروفة عند العرب هذا يدل على ان وقفك كان طالع الفسق او لجهة الفسق وهذه ليست جهة بر. لكن اوقفت هذا البناء على نوفل. لا هنا عدة احتمالات ممكن انك اوقفت على نوفل لانه فقير حتى لو كان فاسق لكنه فقير عياله

198
01:04:16.950 --> 01:04:36.950
يحتاجون او وقفت على نوفل للتساعد في التوبة. هناك احتمالات متعددة ولا يطرق الى ذهننا انك والله اوقفت عليه لانه فاسق. هذا بعيد جدا. فبالتالي جاز الوقف على ذمي معين على غني معين على فاسق معين. انه جهة الفسق والغنى والكفر. الديانة المعرفة لا تفهم

199
01:04:36.950 --> 01:04:48.050
من هذا الوقف لا تفهم من هذا الوقف بخلاف الحالة الاولى لما اوقفت على الجنس وليس على المعين. جيد؟ وهذا يعني مفهوم كلام الشيخ رحمة الله عليه. الان بدكم تفهموا احبابي

200
01:04:48.050 --> 01:05:01.100
عموما ان الوقف او الموقوف له خلينا نقول او بيسموه الموقوف عليه. خلينا نعتمدها لان هي التي سيعتمدها الشيخ مرعي. الموقوف عليه عموما اما ان يكون جهة واما ان يكون عايش

201
01:05:02.300 --> 01:05:19.700
معين بس هذه سأكتبها هنا ونعود نقرأ. كما سيأتي معنا لانه سيفهمون يعني اكثر واكثر ان شاء الله مع الوقت ما الفارق بين الجهة وبين المعين في الوقوف عليه؟ وما الاحكام التي تترتب على الوقف اذا كان الوقف على جهة والاحكام التي تترتب

202
01:05:19.700 --> 01:05:45.450
الوقف اذا كان على معين لاحظوا الشرط الرابع ايش قال بسم الله قال الرابع الحمد لله. كونه على معين  اه غير نفسه يصح ان يملك. يصح ان يملك. في الحقيقة هنا بدي انبهكم على قضية

203
01:05:45.600 --> 01:06:04.050
لما قال كونه على معين هنا الكلمة المعين في كلام الشيخ مرعي تشمل اه الجهة وتشمل المعين الذي ذكرته انا هنا فالشيخ مرعي استعمل كلمة معين هنا بطريقة اوسع مما استعملتها انا. فكلمة المعين عنده

204
01:06:05.000 --> 01:06:23.250
يعني هكذا تقول معين عنده يشمل الجهة  وتشمل الشخص المعين. هو استعمل المعين بطريقة اوسع مما استعملته انا. دعونا نعرف او نتعرف على هذا الشرط قال الشرط الرابع ان يكون الوقف على معين

205
01:06:24.600 --> 01:06:40.650
ان يكون الوقف على معين من جهة او شخص ها اذا استعملت انت كلمة معين مثل الشيخ مرعي بتقول المعين ينقسم الى جهة والى شخص خلاص واذا استعملت كلمة الموقوف عليه بتكون الموقوف عليه اما جهة واما معين

206
01:06:40.900 --> 01:06:56.900
خليني خلص انا ساعتبر عبارة الشيخ مرعي رحمة الله عليه حتى لا اشوش عليكم. يعني سامسح ما عبرت به انا واقول الموقوف عليه يجب ان يكون معينا وهو اما جهة

207
01:06:57.800 --> 01:07:19.800
واما شخص تمام؟ طيب اذا احبائي الكرام يقول الشيخ مرعي رحمة الله عليه في الشرط الرابع يشترط في الوقوف عليه ان يكون معينا سواء كانت الجهة الموقوفة عليها جهة او شخص من الاشخاص

208
01:07:21.250 --> 01:07:34.950
ما معنى يشترط في الوقوف عليه اولا ان يكون معينا؟ لانه سيقول كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك. هو يتكلم اذا عن شيئين ان تكون معينا ويصح منه الملك

209
01:07:35.050 --> 01:07:52.100
ان يكون معينا ويصح منه الملك مفهوم قوله كونه على معين يدل على ان لا يصح ان يكون الموقوف عليه لا يصح ان يكون الوقوف عليه مبهم او مجهول لا يصح

210
01:07:52.200 --> 01:08:09.900
ان يكون الموقوف عليه مبهم او مجهول توها كانت جهة مبهمة او مجهولة او شخص مبهم او مجهول هذا لا يصح الوقف  فلو قال وقفت عقاري على آآ احد مسجدين في القرية

211
01:08:10.850 --> 01:08:34.150
او وقفت عقاري على مثلا اه احد طلبة العلم في هذه الحلقة ولم يعين من هو هنا نقول هنا في جهالة او في ابهام فلا يصح معها هذا الوقف او وقفت عقاري على رجل من المسلمين. طب من هو هذا الرجل؟ لاحظ فيه نوع من الابهام والجهالة الكبيرة

212
01:08:34.500 --> 01:08:56.100
فلذلك يقول لابد ان يكون على معين تعين لنا الجهة او الشخص فتقول وقفته على المسجد الفلاني او وقفته على طالب العلم الفلاني او وقفته على المشفى الفلاني او المؤسسة الفلانية. فلابد سواء كانت جهة او شخص ان يعين لنا من هذه الجهة او من هذا الشخص فلا يقبل

213
01:08:56.100 --> 01:09:19.400
اذا مبهما ولا مجهولا اتنين لابد ان يكون هذا المعين من جهة او شخص يستطيع او يصح ان يملك يصح ان يملك يقبل منه الملك وهذا ربما في الاشخاص واضح لديكم لكن حتى الجهات الجهات عند الحنابلة سيأتي معنا انها يصح ان تملك وان لم يكن لها ذمة لكن يصح ان تملك

214
01:09:19.400 --> 01:09:36.900
ويكون الملك فيها هكذا يقولون هو ملك لله. هكذا يعبرون لكنهم يصححون ملكها فقوله يصح ان يملك اذا ماذا اخرج به؟ اخرج به اخواني المعينات او الاعيان التي آآ او المعينين الذين لا يصح ان يملكوا اخرج به

215
01:09:36.900 --> 01:09:56.900
المعينين الذين لا يصح ملكهم. وسيأتي الى ذكر امثلة. فهو اولا ذكر امثلة على غير المعين. قال فلا يصح الوقف وعلى مجهول كرجل ومسجد تقول وقفت هذا للعقار على رجل من المسلمين. من هو؟ او وقفته على مسجد من المساجد. لا بد تحدد لنا

216
01:09:56.900 --> 01:10:13.500
هذا كله جهالة لا يصح بها العقد او على احد هذين الرجلين او على احد هذين الرجلين. قال ولا على نفسه. الان قضية ولا على نفسه هذا ليس اه خارجا بقوله على معين. لانه نفسك معينة

217
01:10:13.800 --> 01:10:34.300
وانما يخرج او يخرج بقوله معين يصح ان يملك. كيف ذلك هذه مسألة ان تقف على نفسك في الحقيقة اصلا هي مسألة خلافية لعلمكم وهناك اكثر من قول عند الحنابلة فيها فهناك قول يصحح ان يقف الانسان عينا من اعينه لصالح نفسه. فيقول وقفت هذا العقار

218
01:10:34.750 --> 01:10:54.750
على ان تكون منافعه اه وقفته على ان تكون منافعه لي. وماذا فعل؟ هو جعل هذا العقار موقوف. بالتالي لا يصح ولا يملك ان يبيع ولا ان يهبه ولا ان يتصرف فيه تصرفا ينقل عن الملكية ومنافعه تكون مصروفة اليه. ومنافعه تكون مصروفة

219
01:10:54.750 --> 01:11:13.900
اليهم. وهذا ربما يفعله انسان اه مثلا مبذر. انسان مسرف حتى خلص يمنع نفسه من التبذير او الاسراف يقول خلص انا حتى امنع نفسي ساوقف اعياني ساوقف الاعيان حتى امنع نفسي من بيعها وهبتها وما شابه ذلك. وتكون المنافع لي

220
01:11:14.200 --> 01:11:24.200
اه طب ما المشكلة في ذلك؟ لماذا؟ الان هذا على قول عند الحنابل يصح لكن المعتمد كما ذكر الشيخ مرعي لا يصح هذا الامر. لماذا لا يصح؟ في الحقيقة عليكم ان

221
01:11:24.200 --> 01:11:42.600
وفلسفة ربما تأتي معنا في فصل قادم في الفصل ايه في الوقف وهو ان عندما توقف عينا اننا عندما نوقف الاعيان انا شخص املك عينا اوقفتها تنتقل ملكية هذه العين للموقوف عليه. هذي اكتبوها عندكم

222
01:11:43.000 --> 01:12:05.000
ما لك العين اذا اوقف عينا فان ملكية هذه العين ها ملكية هذه العين تنتقل للموقوف عليه لكن الموقوف عليه عندما يملكها لا يملكها ملكا تاما. بحيث يستطيع ان يتصرف فيها كما يشاء. لا. يملكها ملكا يقولون ناقصا او ملكا

223
01:12:05.000 --> 01:12:24.950
محدودا بالجهة التي تم الوقف بها عليه. فاذا انا وقفت هذا البناء على الفقراء والمساكين او على فقراء منطقة معينة يكون ملكا يكون ملكا لهم لكن هم ينتفعون به ويستغلونه وليس كونه ملكهم انه يصح ان يبيعوه وان يهابوه لا لا

224
01:12:25.300 --> 01:12:43.850
اه عليكم ان تفهموا ان ملك الموقوف عليه للوقف ملك ناقص محدود فهو يملكه بحيث تكون منافعه مسبلة له. ولا يستطيع احد ان يأخذه من بين يديه لكن في نفس الوقت لا يستطيع هو هذا الوقوف عليه ان يبيعه وان يهبه. فهو ملك ناقص باختصار

225
01:12:43.900 --> 01:12:58.800
المهم اذا فلسفة الوقف تقوم على ان من وقف شيئا انتقل ملك هذا الشيء او هذه العين للموقوف عليه ممتاز فيقول الحنابلة في المعتمد في المذهب طيب اذا انا اوقفت شيئا على نفسي

226
01:12:59.250 --> 01:13:17.700
اذا انا اوقفت شيئا على نفسي انا مالك هذا الشيء وانا الموقوف عليه هذا الشيء هيك اصبحت. انا الواقف وانا الموقوف عليه على فلسفة الوقف حتى افهمكم اياها هناك واقف

227
01:13:17.850 --> 01:13:46.250
وهناك اه موقوف عليه وهناك العين الموقوفة الان الواقف عندما يقف عينا فانها تنتقل ملكيتها للموقوف عليه جيد فاذا انا وقفت شيئا على نفسي فانا ساكون الواقف وانا ساكون الموقوف عليه في نفس الوقت

228
01:13:46.400 --> 01:14:10.050
فكأن هذه العين انتقل ملكها من نفسي الى نفسي ها انتقل ملكها من نفسي وعاد الى نفسه وقالوا هذا لا يصح ان تنقل العين من نفسك الى نفسك كأن تبيع من نفسك الى نفسك وتشتري من نفسك الى نفسك. الاصل هذا لا يصح. فبالتالي قالوا في المعتمد الوقف على النفس لا يصح. لان

229
01:14:10.050 --> 01:14:23.700
قف لما وقف اخرج العين من ملكه واعطاها للموقوف عليه وان كان الوقوف عليه كما قلنا ملكه ناقص لكن في النهاية هو يملكها الان الوقوف عليه في هذا المثال هو نفسي انا الواقف

230
01:14:23.850 --> 01:14:35.700
ولا يصح للانسان ان يملك نفسه من نفسه او ان يبيع نفسه من نفسه. فبالتالي قالوا لا يصح الوقف على النفس لانك لا تستطيع ان تملك من نفسك هكذا قال

231
01:14:35.900 --> 01:14:52.050
لكن في الحقيقة في الانصاف يعني رجح الرواية الاخرى وهو انه يصح الوقف على النفس وقال المرداوي في الانصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب. لاحظ ايش يقول

232
01:14:52.050 --> 01:15:11.550
فالانصاف ان القول القائل بجوازه ان يقف الانسان على نفسه من محاسن المذهب التي قل ان تجدها عند او من اقوال المذاهب الاخرى. يعني لا اعرف هل هناك قول في المذاهب الاخرى في الحقيقة في هذه الجزئية لم اقف لكن كأن المرداوي هنا يمدح مذهب الحنابلة بان هناك رواية تجوز

233
01:15:11.550 --> 01:15:21.550
وقف على النفس بما في ذلك في الحقيقة من المصالح العظيمة لو تأملنا فيها. لكن اه ليس هذا هو المعتمد في النهاية وهذا ينبهنا ايضا على قضية وهو انه ليس

234
01:15:21.550 --> 01:15:38.550
وكل ما يصوبه المرداوي في الانصاف يكون مذهبا معتمدا. ليس كل ما يصوبه المرداوي او يختاره يكون مذهبا معتمدا بل قد يكون مذهبا معتمد وعند غيره. فالمهم اذا قوله ولا يصح اي على نفسه. قال ولا على من لا يملك

235
01:15:39.600 --> 01:16:02.500
كالرقيق او ولو مكاتبا فهو قال الشرط الرابع ان يكون الوقف على معين ويكون يملك. طبعا هو لما قال على معين قال كونه على معين غير نفسه قوله قال على معين غير نفسه. بعدين رجع مرة اخرى فقال ولا على نفسه. قضية ولا على نفسه يعني في الحقيقة لا يحتاج ان يكررها

236
01:16:02.500 --> 01:16:20.800
غمارتين. يعني لماذا قال غير نفسه؟ بعدين رجع قال ولا على نفسه. طب ما هذا تكرار لنفس المسألة. وهذا لا يستحسن حقيقة في المصنفات العلمية لانه انت هناك تشوش على الطالب والطالب يتشوش لما تذكر المسألة مرتين وكل مرة في سياق يختلف عن الاخر او

237
01:16:20.850 --> 01:16:34.150
تيقن خلينا نقول اه مشترك ليس يختلف سياق مشترك يشعر الطالب بشيء من الخلل. يعني لماذا قال ابتداء غير نفسه ثم عاد فقال ولا على نفسه كنتم افضل اما ان يقتصر على الاولى او على الثانية. المهم

238
01:16:34.750 --> 01:16:49.650
لابد ان يكون الوقف على معين يصح ان يملك فقال فلا يصح الوقف على مجهول ولا على احد هذين الرجلين من هنا في ابهام او جهالة وهذا يجعل الوقوف عليه غير معين. وكذلك ولا على من لا

239
01:16:49.650 --> 01:17:08.950
ولو كان معينا كالرقيق اي العبيد العبيد لا يملكون ولو كان مكاتبا. فهم لا يملكون وانما المكاتب حالته مستثناء في قضية المكاتبة فقط. وليس له الملك المستقر عموما. اذا كالرقيق او المكاتب

240
01:17:09.250 --> 01:17:25.000
وكذلك الملائكة والله اوقفت هذا البنيان على جبريل وميكائيل او الجن ووقفته على عفاريت الجن او البهائم او الاموات والله اوقفت هذا البنيان على زيد الميت او على آآ الاموات في بلدة عمان

241
01:17:25.000 --> 01:17:45.000
ماذا يستفيد الاموات من ذلك؟ فهم لا يملكون. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. لا الحمل استقلالا ايضا لا يصح فلا يصح ان تقول اوقفت هذا البنيان على الحمل الذي في بطني زوجتي او اوقفت هذا البنيان على الحمل

242
01:17:45.000 --> 01:18:02.800
الذي في مثلا بطنها عمتي او خالتي او بطني مثلا اختي او ما شابه ذلك لا يصح الوقف على الحمل استقلالا يعني ان توقف عليه شيء استقلالا وحده. لكن يصح تبعا يصح بان تقول هذا وقف عليك وعلى الحمل

243
01:18:02.800 --> 01:18:18.350
الذي في بطن زوجتك ما عنا مشكلة ان هنا جاء الحمل تبعا وليس هو الاساس. واما استقلالا لا يصح. ليش؟ اخواني المشترك بين الرقيق وبين الملائكة وبين الجن والبهائم والاملات والاموات والحمل المستقل ان كل هذه

244
01:18:18.750 --> 01:18:33.100
كل هذه اه الامور لا تملك كل هذه الامور لا تملك بالمفهوم الشرعي الملائكة لا يملكون من بني ادم والجن لا يملكون منا والبهائم لا تملك والاموات اموات لا يملكون

245
01:18:33.150 --> 01:18:49.500
والحمل في بطن امه لا لا يملك فكل ما لا يملك حتى ولو كان معينا لا يصح ان يكون موقوفا عليه. فالموقوف عليه يجب ان يكون اولا معين فتقول لا يصح المجهول ولا المبهم

246
01:18:49.600 --> 01:19:04.500
ولابد ان يكون هذا المعين يملك يعني يصح ان يملك فمن كان غير معين لا يصح معه الوقف. واذا كان الوقوف عليه معين لكنه لا يملك لا يصح معه الوقف لابد من اجتماع الامرين. جميل

247
01:19:04.700 --> 01:19:21.600
ثم قال الخامس الشرط الخامس كون الوقف منجزا اه الوقف اخواني لا يصح تعليقه هذا هو الاصل ولا يصح اوقفته ان جاء شهر رمضان او هذا الشيء وقف ان حصل كذا لابد ان يكون منجزا حالا

248
01:19:21.650 --> 01:19:34.150
تقول خلص هذا الشيء وقف كذا للفقراء والمساكين او وقف على المسجد الفلاني او الجهة الفلانية او المؤسسة الفلانية او الشخص الفلاني يكون منجزا حالا ولا يصح ان يعلق بعصور شيء

249
01:19:34.150 --> 01:19:54.500
او الى مجيء مدة زمنية. الا شيء واحد قال الا بموته فيصح ان يعلق الوقف بالموت لكن ركزوا ماذا سيحدث فيصح اذا ابتداء يقول هذا العقار وقف بعد موتي. فلاحظوا انه هنا الوقف ليس منجز حالا. بل علقه الى ما بعد الموت. لكن ماذا قال

250
01:19:54.550 --> 01:20:16.550
هل لا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقفية ان خرج من الثلث. ما معنى هذا الكلام الان اذا قال شخص هذا العقار  وقف بعد موتي يصح لكن يقول الحنابلة

251
01:20:18.300 --> 01:20:35.800
يلزم الوقف  من حم تلفظ به وليس من حين الموت. ايش يعني يلزم الوقف؟ الان سنعرف ان شاء الله ان الوقف عقد لازم او تصرف لازم. لا يستطيع الرجوع عنه

252
01:20:36.000 --> 01:20:54.250
لا يستطيع من تلفظ به التراجع عنه. جيد فالوقف هو من العقود اللازمة. لا يمكن ان يفسخ ولا ان يتراجع عنه يقولون امام من قال هذا العقار وقف بعد موتي يلزمه الوقف من حيث تلفظ به او من حين تلفظ به

253
01:20:54.300 --> 01:21:07.500
فلا يستطيع من حين تلفظ ولو لم يمت لا يستطيع ان آآ يتصرف في العين الموقوفة لا يستطيع ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان يفعل فيها اي تصرف يخرجها

254
01:21:07.500 --> 01:21:25.950
عن ملكيته تخرجها عن ملكيته او عن ملكية الوقف عموما انه في الايام خرج عن ملكيته خرج عن ملكيته. لكن دعوني نعيد العبارة من وقف وقفا معلقا بعد الموت بان قال هذا العقار وقف بعد موته لطلبة العلم

255
01:21:25.950 --> 01:21:35.950
اقول يصح هذا الوقف يصح لكنه يلزم من حين تلفظ به ما نقول والله هو الان مش لازم. ولزومه يكون عند الموت. لانه اذا حكيت انه الان هو مش لازم

256
01:21:35.950 --> 01:21:59.100
وانما يلزمه عند الموت معناته انه خلال هذه الفترة يصح ان للمالك ان يبيعه وان يهبه وان ينقل ملكيته منه الى غيره. وهذا ما بينفع ويقول الحنابلة هو صحيح هذا يصح التعليق بعد الموت لكن هنا نلزمك الوقف من حين تلفظت بهذه العبارة فيصبح هذا المبنى

257
01:21:59.100 --> 01:22:19.600
محجور عليك ان تتصرف فيه تصرفا ينقل الملكية لا تستطيع ان تهبه ولا ان توصي به ولا ان تفعل به اي شيء اخر. طيب لكن ها لكن هو متى ستنتفع بها الجهة الموقوفة عليها لو قال هذا العقار وقف بعد موتي لطلبة العلم مثلا

258
01:22:21.150 --> 01:22:43.950
الان متى سينتفع به طلبة العلم اه انتفاع طلبة العلم به سيكون بعد موته لانه صححنا التعليق فاذا انطلبت العلم الموقوف عليهم سينتفعون بهذا العقار بعد موته وان كان العقار اصبح ملزما به من حيث تلفظ به. طيب الان شوفوا لي هذا المقياس رختر هنا

259
01:22:44.200 --> 01:23:06.300
هذه لحظة الموت وهذه لحظة التلفظ بالوقف  بين تلفظ بالوقف وبين الموت هناك خمس سنوات هو تلفظ بالوقف المعلق بالموت قبل خمس سنوات من موته وهناك مدة خمس سنوات. الان بعد موته كما قلنا سينتقل للموقوف

260
01:23:06.700 --> 01:23:31.900
عليهم يعني هم سينتفعون به بعد موته. لكن الفترة من حيث التلفظ بالوقف الى حيث الموت يقولون منافع هذا العقار هذه العين اه تكون لربها اي تكون لمالكها الاصلي تكون لمالكها الاصلي. اذا المنافع خلال هذه الفترة خلال الخمس سنوات تكون للمالك الاصلي

261
01:23:32.000 --> 01:23:55.850
الذي وقف هذا العقار وبعد موته تنتقل هذه المنافع للجهة الموقوف عليهم والوقف لازم من حيث التلفظ لزم من هنا لكن عند الموت ها عند الموت سننظر هاي المعلومة الاخيرة وهي اننا صحيح لزم الوقف من هنا وخلال الخامس

262
01:23:55.850 --> 01:24:16.750
سنوات ستكون منافعه لمالكه الاول يعني لمالكه الذي اوقفه لكن عند الموت سننظر مات الرجل. الان مات رحمة الله عليه هل هذا الوقف الذي اوقفه يعتبر من ثلث ماله ولا اكثر من ثلث ماله؟ اذا كان من ثلث ماله فاقل خلاص ينفد مباشرة ويصبح نفعه

263
01:24:16.750 --> 01:24:38.850
الموقوف عليهم وهم آآ طلبة العلم في هذا المثال اما اذا خرج الوقف اكثر من ثلث ماله اه هنا سيتوقف الامر على اجازة الورثة اذا اجاز الورثة امضاء هذا الوقف مشى. اذا لم يرضوا بذلك لا يمشي منه الا مقدار الثلث فقط

264
01:24:39.050 --> 01:24:55.050
لا يخرج منه الا مقدار الثلث. وما زاد على الثلث هذا سيعود للورثة يوزع بينهم فلاحظوا اذا اه تعليق الوقف بعد الموت له احكام كثيرة. الحكم الاول انه يلزم من حين التلفظ به

265
01:24:55.150 --> 01:25:09.650
وهو من حين هذه المدة الى لحظة الموت منافعه وما يخرج منه لمين؟ للمالك الاول. لكن طب ما لك الاول يعني ما معنى لزوم الوقف في ذمته لزوم الوقف في ذمته معناه انه فقط ينتفع منه انتفاعا

266
01:25:09.700 --> 01:25:29.700
لكن كما قلنا لا يستطيع ان يتصرف فيه تصرفا يخرجوه من ملكيته لا يستطيع ان يبيعه لا يستطيع ان يهبه يستطيع مثلا ان يؤجره ويستطيع مثلا ان يستغل الارض مثلا بالزراعة بالمحاصيل انتفع كما شئت. لكن قضية انك تنقلها من ملكيتك هذه انتهت. لان الوقف لزمك من هنا خلال الخمس سنوات

267
01:25:29.700 --> 01:25:49.700
رفعه لك فقط لكن ليس لك ان تتصرف تصرف ينقذ الملكية. لما تموت ننظر هل هو اقل من الثلث اقل ولا اكثر؟ اذا من الثلث فاقل خلاص انتقل مباشرة الى الوقوف عليهم بعد موتك. اذا هو اكثر من الثلث ولم يجز الورثة. فهو لم يجز الورثة. فالثلث فقال يذهب للموقوف عليهم وما زاد

268
01:25:49.700 --> 01:26:07.450
الثلث يذهب الى الورثة خلاص ينفك عنه الوقف ويذهب الى الورثة ميراثا ينفك فيما زاد عن ثلث الوقف ويذهب اليهم ميراثا. فهذه كلها تفاصيل لاحظوا ان الشيخ ربما اقتصر على جزء منها لكن مهم ان تتصوروها بهذه الطريقة. فالاصل في الوقف

269
01:26:07.500 --> 01:26:27.950
انه عقد منجز فلا يصح تعليقه الا بالموت. واذا علقه بالموت فيلزم من حين الوقفية. لكن لما تأتي لحظة الموت ننظر هل هو خرج من الثلث فاقل او من اكثر من الثلث فان خرج من الثلث فاقل سيمضي جبرا عن الورثة ان خرج اكثر من الثلث فالزائد موقوف على اذن الورثة. الزائد

270
01:26:27.950 --> 01:26:45.000
وقوف على اذن الورثة. جيد. الشرط السادس من شروط صحة الوقف. قالوا الا يشترط فيه ما ينافيه ان لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او على ان اهبه متى شئت

271
01:26:45.050 --> 01:26:58.850
او بشرط الخيار لي والله لي الخيار. او بشرط ان احوله من جهة الى جهة. الان الوقف له احكام فمن وقف وقفا او قال وتلفظ بلفظ اه من الفاظ الوقف

272
01:26:59.700 --> 01:27:19.800
الصريحة والكنائية المهم من وقف وقفا ولكنه اشترط فيه شرطا ينافيه بطل وقفه من وقف وقفا اي تلفظ بلفظ من الفاظ الوقف واشترط معه شرط ينافيه لغى هذا الوقف مثل ايش

273
01:27:19.850 --> 01:27:42.150
قال وقفت هذا العقار بشرط ان لي ان ابيعه متى شئت. بنقول لها وقف. هذا الوقف باطل لانه اهم شيء من احكام الوقف ان الواقف وغير الواقف لا يستطيعون التصرف في عين هذا الوقف تصرفا ينقل الملكية وهذا ذكرناه في تعريفه

274
01:27:42.550 --> 01:27:55.300
ان انا لما اوقف شيء اخواني ما معنى اوقفته؟ يعني حبسته حبسته عن ايش؟ عن تصرفي وعن تصرف غيري في رقبته. بانني لا استطيع ان اتصرف فيه تصرفا ينقل الملكية. لا بيع

275
01:27:55.300 --> 01:28:10.350
ولا هبة ولا ما شابه ذلك. فاذا انا قلت والله هذا العقار وقف على ان لي ان ابيعه هنا تناقضت او ان اهبه متى شئت انا تناقضت او بشرط الخيار لي. اه الوقف اخواني

276
01:28:10.600 --> 01:28:30.400
عقد لازم بمجرد ان يصدر او تصرف لازم بمجرد ان تتلفظ به فهو مثل الرصاصة كما يقولون اول ما تطلع منك لازمك ولا يوجد فيه خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا اي خيار من الخيارات. فلو قال شخص انا اوقف هذا العقار بشرط ان لي الخيار ثلاثة ايام

277
01:28:30.450 --> 01:28:48.050
بنقول له الخيار ينافي لزوم الوقف. الوقف لازم ابتداء والخيار ينافيه فانت اشترطت شرطا يخالف اه طبيعة العقد   قال او ان يشترط ان يحوله من جهة الى جهة لو قال مثلا انا اوقفت هذا الوقف

278
01:28:48.100 --> 01:29:07.950
على انني ان انقله من الوقوف عليه الفلاني الى الموقوف عليه الفلاني مثل ايش؟ قال مثلا انا وقفت هذا الوقف على طلبة العلم بشرط ان يكون لي صلاحية ان انقله متى شئت. من طلبة العلم الى مسجد او الى جهة اخرى بنقول ملغي. ليه؟ لان الوقف اخواني بمجرد ان يتم

279
01:29:07.950 --> 01:29:26.300
بان تقول وقفت هذا العقار اه وقفت هذا العقار على طلبة العلم انتقلت ملكيته هذا العقار الى الموقوف عليه. مش هيك حكينا؟ انتقلت ملكية العقار الى الموقوف عليهم طلبة العلم

280
01:29:26.300 --> 01:29:38.950
فلا يستطيع الواقف ان يطالب او ان يشترط عفوا ان يشترط على نفسه احقية ان ينقل الوقف من الموقوف عليه اي من جهة من جهة الوقوف عليه الى جهة اخرى

281
01:29:38.950 --> 01:29:55.550
ويختارا فيما بعد بنقول ما بنفع. لانه انت بمجرد ان وقفت العقار على جهة معينة هذه الجهة المعينة ستمتلكه صح ملك ليس تام لكنه ملك في النهاية فلا تستطيع ان تسلبه منهم بعد ان امتلكوه

282
01:29:55.650 --> 01:30:11.800
بشرطك ان لي ان احوله اي ان احول الوقف من جهة الى جهة اخرى يخالف طبيعة عقد الوقف ومفهومه واحكامه الاساسية اذا الشرط السادس الا يشترط الواقف ما ينافيه اي ما ينافي طبيعة عقد الوقف

283
01:30:11.950 --> 01:30:21.950
كان يقول وقفت على ان لي ان ابيعه او ان لي ان اهبه او يشرط الخيار لنفسه او يشرط ان يحوله من جهة موقوف عليه الى جهة اخرى بنقول كل هذه

284
01:30:21.950 --> 01:30:40.750
امور لا يصح اشتراطها ولا يصح الوقف معها. طيب الشرط السابع قال ان يقف على التأبيد طبيعة عقد الوقف انه عقد مؤبد لذلك في الفاظه الكنائية مش ذكرنا من الالفاظ الكيمائية ابدت لانه هي في الحقيقة فيها شبح بالوقف او

285
01:30:40.800 --> 01:31:00.800
فيها شائبة وقف فاحتجنا معها الى نية او اقترانها بحكم من الاحكام او بلفظة اخرى صريحة او كنائية. المهم الوقف بطبيعته قومي ان هو على التأبيد وليس مؤقتا. فلذلك يشترط ان يقفه مؤبدا. فلو وقفه وقال اقفه آآ شهرا

286
01:31:00.800 --> 01:31:17.700
او الى سنة ونحوها لم يصح في الحقيقة طبعا انا كنت اتمنى ان هو اختصر علينا وجعل الشرط السابع مع السادس. ليه؟ لانه لو قال وقفته شهرا او وقفته الى سنة هو هنا اشترط ما ينافي مقتضى العقد. صح ولا لا

287
01:31:17.800 --> 01:31:28.450
لو قال وقفته الى سنة او وقفت الى شهر لماذا الوقف هنا باطل؟ لانه اشترط شرطا ينافي مقتضى او طبيعة عقد الوقف فالاصل ان يذكر هذا السابع مع السادة لسه

288
01:31:28.500 --> 01:31:41.650
انه لا يجوز ان يشترط ما ينافيه. ويقول مثلا كأن يقول وقفته شهرا او الى سنة. لانه هذا التقييد ينافي طبيعة اه عقد الوقف ثم قال ولا يشترط تعيين الجهة

289
01:31:42.300 --> 01:31:56.700
اه فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم. هاي ساختم بها المسألة وانتبهوا جيدا حتى لا تختلط عليكم. لانه ستشتبه عليكم مع الشرط الرابع

290
01:31:56.700 --> 01:32:11.550
لان الشرط الرابع احنا قلنا ان يكون اه على معين يصح ان يملك ان يكون الوقف على معين يصح ان يملك. طب هنا ايش بقول؟ بقول ولا يشترط تعيين الجهة. طب كيف لا يشترط تعيين الجهة

291
01:32:11.850 --> 01:32:39.100
ويجب ان يكون على معين يملك الان في الشرط الرابع اه الشرط الرابع هو كان يتكلم عن شخص اوقف عقارا او شيئا على مجهول او مبهم شخص اوقف عقارا او شيئا على مجهول قال وقفته على رجل او على مسجد او على احد رجلين مثل الامثلة التي ذكرها او على

292
01:32:39.100 --> 01:32:55.500
معين لكنه لا يملك كالملائكة والجن والشياطين وما شابه ذلك فكان يتكلم اذا عن انه يشترط اذا اذا تلفظتها اذا تلفظت بالموقوف عليه فلا بد ان يكون الموقوف عليه معين

293
01:32:55.850 --> 01:33:17.450
يصح ان يملك. هيك افهموها اذا تلفظت ايها الواقف بالموقوف عليهم فيجب ان يكون الموقوف عليهم معينين سواء كانوا جهة او اشخاص ويصح ملكهم طيب اذا هو لم يتلفظ اصلا اصلا بالجهة الموقوف عليها

294
01:33:17.500 --> 01:33:30.200
قال وقفت هذا العقار وسكت لم يحدد الموقوف عليه لا هو معين ولا هو غير معين لا هو يصح ان يملك ولا هو لا يصح ان يملك. اه هل هذا يصح؟ هذه مسألة اخرى. اذا بدنا نفرق بين

295
01:33:30.200 --> 01:34:00.200
ان يتلفظ الواقف  بالموقوف عليهم فنقول هنا يجب ان يكون معينا يصح ان يملك. اللي هو الشرط الرابع فبنقول له اذا انت ايها الواقف حضرتك بدك تبين من الموقوف عليهم من الان بنقول لك

296
01:34:00.300 --> 01:34:18.050
بدك تبين او تذكر معينين لا مبهمين ولا مجهولين ويصح ان يملكوا فلا تذكر لي غير معين ولا تذكر لي من لا يصح ملكه. طيب اما اذا لم ترد ان تتلفظ بالموقوف عليهم اصلا

297
01:34:18.200 --> 01:34:39.050
فقط تلفظت ان هذا العقار وقف وسكت او هذه السيارة وقف وسكتها لم يشأ ان يتلفظ وان ينص على الوقوف عليهم اصلا. فهل هذا يصح؟ قال الحنابلة؟ نعم يصح وهذا هو معنى قوله ولا يشترط تعيين الجهة اي لا يشترط ان يتلفظ بمن هما الموقوف عليهم

298
01:34:39.100 --> 01:34:54.100
فلو قال وقفت كذا وسكت من دون ان يعين الموقوف عليهم صح طيب اين سنذهب به اه قال مباشرة قالوا ويكون لورثته من النسب على قدر ارثهم هكذا قضى الحنابل فيه

299
01:34:54.300 --> 01:35:17.050
انه ايمان قال وقفت هذا العقار وسكت يصح لكن مباشرة سيكون لمن؟ سيكون لورثته ها يكون لورثته من النسب ويوزع عليهم على قدر ارثهم. الان قالوا ويكون لورثته هذا واضح. لكنه قيدهم ورثة من النسب. الان اخواننا اللي درسوا معنا

300
01:35:17.050 --> 01:35:38.250
الفرائض ونظم الفارضية يعرفون انه اسباب الارث ثلاثة. الارث بالنكاح والارث بسبب النسب والارث بسبب العتق. مش هيك تكلمنا عن اسباب الارث اسباب الارث  ثلاثة نكاح نصب عتق هو بيسموه ولاء

301
01:35:38.300 --> 01:36:02.150
جيد. الان من وقف شيئا ولم يحدد الموقوف عليهم صحا. ويذهب الى ورثته لكن لاي نوع من الورثة يذهب للورثة من النسب يذهب للورثة من النسب ويوزع عليهم على قدر ارثهم ونطبق قواعد ارث النسب. يعني اذا كان هناك في

302
01:36:02.450 --> 01:36:21.350
في في النسب من يحجب بعضهم بعضا مثلا الابن يحجب ابن الابن والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب. نطبق قواعد الحج بقواعد الارث تماما جيد لكن الذين يرثون بسبب النكاح وهم الزوج او الزوجة. او بسبب الولاء هؤلاء لا يحصرون على شيء من هذا الوقف

303
01:36:21.700 --> 01:36:39.700
الزوج او الزوجة والعبد آآ المعتقل هو الورث في سبب الولاء. هؤلاء لا يحصلون يعني سيد العبد المعتق سيد العبد المعتق هو الذي يرث بسبب ولائه. لا يأخذون شيئا من هذا الوقف. اذا باختصار الحنابلة يقول من وقف شيئا ولم يحدد

304
01:36:39.700 --> 01:36:57.500
الوقوف عليها لم يذكرهم ابدا صح ويصرف الوقف الى ورثته نسبا الى ورثته نسبا من الفروع ومن الاصول ومن الحواشي ونطبق عليهم قواعد الارث يعني يقتسمون هذا العقار على قدر ارثهم

305
01:36:57.500 --> 01:37:13.950
كما انه هناك مسألة ميراث بتقسم عليهم. ونطبق قواعد الحج وقواعد حجب الحرمان وحجب النقصان والتعصيب وغيرها. فاذا اه هذا هو قال له هذه المعضلة وفي ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله نكمل مشوارنا في باب الوقف

306
01:37:14.100 --> 01:37:25.484
انه باب الوقف الحقيقي من الابواب الطويلة التي يعني تحتاج الى جهد من طالب العلم والشيخ مرعي اطال النفس فيه كثيرا ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم