﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.650
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.750
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الكرام لمجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل

3
00:00:45.750 --> 00:01:06.550
الطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي انهينا الحديث في ابواب المعاملات ونأمل باذن الله ان نكون قدمنا تصويرا جيدا لهذا الباب وللشبكة التي يقوم عليها فقه المعاملات عند السادة الحنابلة رضوان الله تعالى

4
00:01:06.550 --> 00:01:25.250
عليهم وكيف ان المعاملات تنقسم عندهم الى عقود وحقوق وتصرفات وما يندرج تحت مقاصد العقود واشكال التصرفات وتقسيماتها الى مشروع غير مشروعة على ما سبق بيانه اليوم باذن الله نشرع احبابي في كتاب الفرائض. وكنت قد اخبرتكم في مجموعات المتابعة

5
00:01:25.350 --> 00:01:49.750
انني لن اشرح هذا الباب في الحقيقة شرحا تفصيليا وانما ساكتفي بالقراءة السردية السريعة والتعليق الخفيف على بعض المسائل اكتفاء ام بما شرحته سابقا في اه نظم الفارضية اثناء دراستنا لدليل الطالب وفي بداية هذه الدورة المباركة كان بازائها دورة اخرى عقدناها في شرح نظم الفارضية للامام

6
00:01:50.600 --> 00:02:10.600
اه الفارظ الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وانهينا هذه المحاضرة في ست وعشرين درس فيما اذكر كانت تفصيلية تمر على كل ابواب علم المواريث عند الحنابلة منسقة منظمة بالحلول والتمارين. وعادتي او دائما ما اقول للاحبة الكرام علم الفرائض

7
00:02:10.600 --> 00:02:25.250
يجب ابتداء الا يدرس ضمن الكتب الفقهية لعدة اسباب من ابرزها يعني لماذا علم الفرائض يجب ان يدرس ابتداء وحده؟ في مواد مستقلة بحيث يأخذ حقه كاملا ثم بعد ذلك

8
00:02:25.250 --> 00:02:43.900
يعود الى ما ذكره علماء الفقه من علم الفرائض في ضمن المصنفات الفقهية. ولا ارى ابدا ان يدرس ابتداء من خلال كتب الفقه لعدة علم ابرزها احبائي الكرام ان الطالب في العادة لا يصل الى كتاب الفرائض في كتب الفقه الا وقد انهك

9
00:02:44.650 --> 00:03:04.650
فهو يدرس العبادات بتفاصيلها الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. ثم يدرس كتاب المعاملات وهو كتاب ثقيل في الحقيقة قال كما تلاحظون وان كان سهل باذن الله لكنه ثقيل. ويحتاج الى جهد ووقت لضبطه. ثم بعد ذلك يصل الى كتاب الفرائض. فيصل وهو قد قارب من ان

10
00:03:04.650 --> 00:03:24.000
منهج وكتاب الفرائض في الحقيقة يحتاج الى تأسيس ممتاز وتفصيل وترتيب المسائل وتمارين وحلول على شاشة فاذا كان المدرس سيدرس الفرائض بشكل تفصيلي من خلال كتاب الفقه الطالب سيكون في العادة منهك

11
00:03:24.050 --> 00:03:42.000
اه بسبب طول الدرس الفقهي فلا يركز كثيرا ويريد الاستعجال لانه يعلم ان بعد الفرائض هناك كتاب النكاح والحدود والجنايات والاقضية فلا يأخذ في العادة الدرس حظه من الاستيعاب والتحليل والتمثيل اذا جلس ضمن كتب الفقه

12
00:03:42.100 --> 00:03:59.050
بذلك حتى في عند الفقهاء الاقدميين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعتبرون الدرس الفرضي مختلف عن الدرس الفقهي بل حتى العلماء كان يقال فلان فقيه فرضي. لاحظوا كانوا يميزون بين الفقيه في عموم الابواب وبين الفرض

13
00:03:59.050 --> 00:04:16.850
فيجعلون الفرائض باب خاص خاصة ان علم الفرائض هو في جله يقوم على الرياضيات والقواعد الرياضية والحسابية فيحتاج يعني الى طريقة تدريس خاصة تختلف عن طريقة التدريس النظرية التي تطبق في عامة ابواب الفقه يعني في الطهارة في الصلاة في الزكاة

14
00:04:16.850 --> 00:04:36.850
مسائل نظرية في العادة والمسائل الحسابية محدودة جدا. الفرائض جلها قائمة على الحساب. فيحتاج الى شاشة وشيخ يكتب. فطبيعة الدرس الفرضي اصلا تختلف عن طبيعة الدرس الفقهي هو درس رياضي تمريني. وبالتالي هذا سبب اخر آآ لما ارجحه من تدريس الفرائض منفصلا عن

15
00:04:36.850 --> 00:04:56.850
علم الفقه ابتداء. اذا السبب الاول ان الطالب لا يصل الى علم الفرائض او الى باب الفرائض في كتب الفقه الا وقد انهيك تماما فلا يركز كثيرا في لضبط المسائل. ثانيا ان طبيعة الدرس الفرضي تختلف عن طبيعة الدرس الفقهي فيما يحتاجه من تعيد وتفصيل وحلول وامثلة

16
00:04:56.850 --> 00:05:14.200
تمارين. فلذلك نحن بحمد الله استوفينا دراسة هذا الباب كاملا كما ذكرت لكم في ستة وعشرين محاضرة. اه كانت على نظم الفاردي رحمة الله تعالى عليها الحنابلة وهي تمر على جل ما ذكره الشيخ مرعي في كتاب دليل الطالب

17
00:05:14.600 --> 00:05:34.600
يعني فقط مسائل قليلة جدا جدا جدا توجد في دليل الطالب هي التي لم نذكرها في شرحنا على الفارضية وهي مسائل نظرية وهي مسائل نظرية فقط يعني كما ستلاحظون في ميراث المطلقة والاقرار بمشارك في الميراث. والا المسائل الرياضية فقد استوفيناها

18
00:05:34.600 --> 00:05:49.500
بحمد الله. فلذلك يعني سامحوني ساقرأ هذا الكتاب واسرده سردا. والطلاب الذين درسوا نظم الفارضية هم الذين سيستفيدون الان انها نوع من المراجعة السريعة. والذين لم يدرسوا اقول لهم من الان

19
00:05:49.550 --> 00:06:09.550
لن تتقنوا كتاب الفرائض من خلال هذه الدورة او من خلال سماعكم لي. عليكم ان تحضروا دورة نظم الفارضية فهي بحمد الله دورة كانت يعني فيها تفصيل وتشجير وتبيين للمسائل بشكل مستوفى وواضح وجلي بفضل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اكرمنا فيها بشيء مميز في الطرح

20
00:06:09.550 --> 00:06:22.750
فالحمد لله اولا واخيرا اه دعونا اذا كما وعدناكم نقرأ هذا الكتاب ربما طالب يقول طب شيخ لماذا تقرأ هذا الكتاب؟ اذا دعنا نتجاوز الى كتاب العتق او الى كتاب النكاح

21
00:06:22.750 --> 00:06:42.700
اقول لضرورة الاجازة لانني وعدت احبائنا الطلبة ان نجيزهم في دليل الطالب والصدق في الاجازة يقتضي ان نمر على جميع الكتاب قراءة فكان هذا يستدعي مني ان اقرأ فضلا اني ساعلق في الحقيقة على بعض المسائل التي لم تمر معنا في نظم الفارضية وفضلا ان الطالب الذي درس اللغة الفارضية

22
00:06:42.700 --> 00:07:02.050
من خلال هذه المراجعة السريعة الخاطفة باذن الله. نشرع مستعينين بالله في القراءة. قال رحمة الله عليه كتاب الفرائض قال وهي هذا تعريف لعلم الفرائض. وهي العلم بقسمة المواريث. هذا علم الفرائض. العلم كيف يتم قسمة المواريث وهو تعريف مختصر لك

23
00:07:02.050 --> 00:07:17.500
انه يؤدي الغاية عموما. ثم بدأ يبين الحقوق المتعلقة بتركة الانسان اذا مات. لانه اذا مات الانسان هناك عدة حقوق تتعلق بتركته اخرها عند الحنابلة المواريث. فقال واذا مات الانسان

24
00:07:17.550 --> 00:07:36.150
بدأ من تركته بماذا؟ اول حق متعلق بالتركة الكفن بدأ من تركته بكفنه وحانوته ومؤنة تجهيزه وهذا يكون من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او جناية اولى. يعني اول حق متعلق بتركة الميت ان يجهز منها الكفن

25
00:07:36.150 --> 00:07:57.650
حاموض ومؤنة التجهيز عموما. وهذه مقدمة على كل الحقوق المتعلقة بتركته سواء من ديون او وصايا او ميراث ثم ما بقي بعد مؤنة تجهيزه ثم بعد ذلك يقضى منه ديون الله وديون الادميين. ديون الله كأن يكون عليه زكاة لم يخرجها كان

26
00:07:57.650 --> 00:08:17.650
تكون لي كفارات لم يخرجها كان يكون عليه حج لم يؤده. وديون الادميين كالديون كان يكون عليه قرض لم يرده او ثمن لم يدفعه. فتؤدى ديون دين الله وديون الادميين. وهنا في الحقيقة هناك تفصيل لاننا ذكرنا في شرحنا على الفارضية ان الديون على نوعين هناك ديون متعلقة بعين التركة كالديون

27
00:08:17.650 --> 00:08:39.400
التي فيها رهن كالديون التي فيها رهن. وهناك ديون متعلقة بذمة الميت من دون ان تكون متعلقة بعين التركة. فالحنابلة يقولون هكذا بعد مؤنة تجهيز الميت يتم قضاء الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي كان الميت قد وضع فيها رهنا. ثم بعد ذلك الديون

28
00:08:39.400 --> 00:08:59.400
المتعلقة بذمته والتي ليس فيها رهن مثل اه الديون المتعلقة بحق الله او الديون المتعلقة بحقوق الادميين مما لا رهن فيه. فهذا ترتيب في الحقيقة في اولوية الديون. نقول تقدم الديون التي فيها او بيسمها الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي فيها رهن. ثم الديون المتعلقة بالذمة

29
00:08:59.400 --> 00:09:19.400
وما بقي بعد اداء الديون سواء الديون المتعلقة بعين التركة او الديون التي في الذمة وما بقي بعد ذلك تنفض منه الوصايا من الثلث فقط من الثلث فقط واما ما زاد على الثلث فانه متوقف على اجازة الورثة كما سبق معنا في كتاب الوصية ثم يقسم بعد ذلك اي ما بقي بعد ذلك

30
00:09:19.400 --> 00:09:36.350
بك على ورثته فهذه هي الحقوق المتعلقة بعين التركة. مؤنة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المتعلقة بالذمة ثم الوصايا ثم الميراث وقد سبق ان بينت هذا في شرحه على الفارضية بالتفصيل ثم قال فصل واسباب الارث ثلاثة

31
00:09:36.500 --> 00:09:54.250
الاسباب التي تسبب الارث ثلاثة كما سبق معنا. النسب والنكاح الصحيح ليخرج به النكاح غير الصحيح فانه لا يتم به التوارث بين الزوجين. يعني زوج وزوجة عاشوا اربعين خمسين سنة مع بعضهم ونكاحهم غير صحيح

32
00:09:54.350 --> 00:10:10.600
لو مات احدهما لا يرث الاخر منه لان النكاح ليس صحيحا وغير مقبول فلابد اذا في اسباب الارث ان يكون هناك النكاح الصحيح والولاء. فأسباب الارث ثلاثة اما نسب واما نكاح صحيح واما

33
00:10:10.600 --> 00:10:32.950
ولاء وعرفنا الولاء سابقا وهو ان يعتق الانسان عبده. فيصبح هذا العبد حرا. ثم هذا العبد الحر يموت ولا يكون له ورث من النسب ولا يكون له ورثة من اه النسب يأخذون او عفوا لا يكون له عصبة يأخذون ما ابقى اصحاب الفروض فما ابقى اصحاب الفروض

34
00:10:32.950 --> 00:10:57.200
بعضهم يذهب الى التعصيب بالولاء على ما سبق بيانه سابقا. اذا هذا هو تعريف اه او بيان الولاء. اسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء واما موانع الارث فهي ثلاثة وموانع الارث هي التي تسمى ايضا الحجب بالاوصاف. موانع الارث هي الحجب بالاوصاف. موانع الارث ثلاثة اه اذا قتل

35
00:10:57.600 --> 00:11:21.050
اه الوارث مورثه اذا كان الوارث رقيقا اذا اختلف الدين بين الوارث والمورث. فالقتل والرق واختلاف الدين هو سبب من اسباب منع الارث وسنعرف ان شاء الله في نهاية كتاب الفرائض ما هو ضابط القتل الذي يعتبر مانعا من الارث لانه ليس اي قتل مانع من الارث. هناك ضابط معين له عند الحنابلة

36
00:11:21.050 --> 00:11:38.900
اذا موانع الارث ثلاثة القتل اذا كان الوارث قتل مورثه والرق اذا كان الوارث يا رقيقا واختلاف الدين اختلاف الدين بين الوارث والمورث. وسنأتي ايضا على اختلاف الدين وتفصيله في اخر الكتاب. ثم قال الان سيبين من هم الذين يرثون

37
00:11:38.900 --> 00:11:58.550
المجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة طبعا هو الان يتكلم عن من يرث بالفرض والتعصيب واما من يرث بذوي الارحام فهذا سيذكره في باب مستقل. الكلام هنا من يرث بالفرض والتعصيب فقط

38
00:11:59.500 --> 00:12:12.850
وقال والوجع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة. يعني اختصارا لانه يمكن انك تفصل فيهم في طريقة العد. لكن هم اعتمدوا على طريقة الاختصار. عشرة واحد ابن اثنين اه ابن الابن وان نزل

39
00:12:12.900 --> 00:12:25.550
آآ ثلاثة الاب اربعة ابوه اي ابو الاب يعني وهو الجد من جهة الاب لان الجد من جهة الام عرفنا انه لا يرث. ابو الاب وان علا ابو الاب ابو ابو الاب ابو ابو الاب

40
00:12:25.550 --> 00:12:45.550
وهكذا. والاخ مطلقا المراد بالاخ مطلقا هنا اه الاخ الشقيق او الاخ لاب او الاخ لام. وابن الاخ لا من ام لانه عرفنا الذي يرثه ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب فقط. اما ابن الاخ فلا يرث من جهة ابن الاخ لام. والعم وابن العم كذلك ما المراد به كذلك؟ اي ان حاله حال

41
00:12:45.550 --> 00:12:58.400
ابن الاخ العم الشقيق والعم لاب ابن العم الشقيق وابن العم الاب. واما العم لام وابن العم لام فهؤلاء لا يرثون. فباختصار ابن الاخ والعم وابن العم هؤلاء الثلاثة يجب ان

42
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
اما اشقاء او من جهة الاب واذا كانوا من جهة الام فلا يلثون. لا يعتبرون من اه الوارث بالفرد او التعصيب. والزوج والمعدل هؤلاء عشرة هم الذين يرثون من الذكور ومن الاناث بالاختصار سبع البنت بنت الابن وان نزل ابوها. يعني حتى يبين البنت

43
00:13:18.400 --> 00:13:34.550
هذا واحد اثنين بنت الابن وان نزل ابوها يعني بنت الابن او بنت ابن الابن او بنت ابن ابن ابن الابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن فالبنت الابن انما تكون وارثة بشرط ان تبقى السلسلة كلها بالابناء

44
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
فاذا كانت البنت تتصل بالميت من خلال بنت اخرى لا هذه لا تكون من اصحاب الارث ليست من اصحاب الارث وانما تدخل مع ذوي الارحام الولد ده بيقول الله يرحمه هذا باب مستقل تماما. واما اصحاب الارث الاساسيين فانها لا تدخل معهم. لذلك هو دقيق هنا في الحقيقة عبارة جدا دقيقة من امام مرعي. لما قال بنت الابن

45
00:13:54.600 --> 00:14:14.150
وان نزل ابوها وليس ان نزلت هي حتى لا يدخل في ذهنك بنت بنت الابن مثلا لأ بنت بنت الابن ما بتنفع لازم تكون هذه البنت اه بنت الابن النازلة متصلة بالميت من خلال الابناء فقط بنت الابن بنت ابن ابن الابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا اذا البنت

46
00:14:14.150 --> 00:14:30.350
في الابن وان نزل ابوها الام اه هذه الثالثة الرابعة الجدة مطلقا الجدة مطلقا سواء كانت ام الاب او ام الام. فالجدة ليست كالجد. الجد الوارث هو ابو الاب فقط اما ابو الام ليس من اصحاب الارث

47
00:14:30.600 --> 00:14:50.450
اجعلوه من ذوي الارحام. واما الجدالة فهذه سواء كانت من جهة الابوة او من جهة الامومة. فهي وارثة. والاخت مطلقا مطلقا اي كانت شقيقة او لاب او لام والزوجة والمعتقة. فاذا المجمع على توريثهم من الذكور باختصار عشرة ومن الاناث بالاختصار سبعة

48
00:14:51.100 --> 00:15:15.900
طيب ثم قال فصل والوراث ثلاثة اي طريقة الارث ثلاثة باختصار. المراث ثلاثة اي طريقة الارث ثلاثة اما بالفرض او ذو فرض وعصبة ورحم الرحم هذا اخر شيء هذا الحل الاخير كما سيأتي معنا. واللي هو اساسا اما ذو فرض وعصبة. والذين مروا معنا سابقا هم اصحاب الفروض او العصبات. ولم

49
00:15:15.900 --> 00:15:32.800
يذكر اصحاب ذوي الارحام هؤلاء لهم باب مستقل. اذا الوراث ثلاثة ذوو فرد وعصبة ورحم والفروض المقدرة الان سيبدأ باصحاب الفروض فيبدأ به اصحاب الفروض. فقال والفروض المقدرة هي ستة

50
00:15:33.100 --> 00:15:51.950
اما النصف واما الربع واما الثمن والثلثان والثلث والسدس جيد النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طبعا هناك ثلث الباقي هذا فيه خلاف هل هو فرض مستقل او ليس بفرض مستقل

51
00:15:52.000 --> 00:16:09.750
فهو ذكر الفروض المقدرة شرعا. المجمع عليها. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب ثم قال الان سيبين لك من اصحاب هذه الفروض من الذي يستحقها؟ واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. من الذي يأخذ بالفرض؟ الزوجان

52
00:16:09.850 --> 00:16:29.550
الابوان اللي هم الاب والام الجد ابو الاب الجد مطلقا اي لاب او لام الاخت مطلقا شقيقة او لاب او لام البنت وبنت الابن وان نزلت او وان نزل ابوها كما عبروها قبل قليل. والاخ من الام

53
00:16:30.050 --> 00:16:40.050
والاخ من الام. طبعا الاخت من الام هي مرت معنا تحت الاخت مطلقا. لانه الاخت مطلقا تشمل الاخت لام. واما الاخ فهو نصعد الاخ من الام. لاحظوا انه احبابي عموما

54
00:16:40.050 --> 00:16:57.950
اه الذين يرثون بالفروض اغلبهم نساء. لكن هل يوجد فيهم ذكور؟ نعم فالزوج مثلا ذكر يأخذ بالفرض الاب والجد ذكر يا اخوان الاخ من ام ياخذ لكن جلهم اناث يعني هذه ملاحظة عامة. ثم الان بدأ يفصل لاحظوا التفصيل. قال فالنصف فرض

55
00:16:57.950 --> 00:17:11.900
تو خمسة يعني كما قلت لكم احبابي صعب ان اشرح الان لو بدنا نشرح سنعود ستة وعشرين محاضرة جديدة نشرح ما بيناه سابقا. ولا احب التكرار. فالجهد المبذول يجب ان يقدر سابقا. فالطالب يعود الى ما تم

56
00:17:11.900 --> 00:17:36.600
تسجيله مسبقا في شرح المنفارضية فكل هذا ستجده موضح بسهولة وبوضوح وباشكال وبتشجيرات تغنيك عن هذه السرعة التي نحن فيها الان ثم قال فالنصف فرض خمسة. اولا فرض الزوج حيث متى يستحق الزوج النصف؟ طبعا ستلاحظون انه لما يقول لك النصف فرض خمسة والربع فرض اثنين والثمن فرض واحد والثلثاء فرض كذا

57
00:17:36.600 --> 00:17:53.100
انه يجب ان يبين لك انه هذا النصف يأخذه فلان الفلاني مثلا الزوج بشروط وهي واحد اثنين ثلاث مثلا. وتأخذه البنت بشروط لانه ما في فرض يعطى لشخص الا هناك شروط حتى يعطى. طبعا هو لم يستوفي الشروط. وانا استوفيتها في شرح السابق

58
00:17:53.150 --> 00:18:17.250
فاحيلكم عليه اذا قال فرض الزوج النصف يأخذه خمسة. الزوج وذكر شرطا وهو حيث لا فرع وارث للزوجة. في حالة عدم وجود اي فرع للزوجة الميتة لا ذكر انثى لانه الزوجة اذا كان لها فرع وارد من ذكر او انثى فان الزوج سيأخذ الربع وليس النصف كما هو في كتاب ربنا. اذا فرض الزوج حيث لا فرع وارد للزوجة

59
00:18:17.250 --> 00:18:37.950
وفرض البنت وفرض البنت. طب البنت هل دائما تأخذ النصف؟ في الحقيقة لها شروط ان تكون بنت مفردة لا يوجد معها بنت اخرى اتنين الا تعصب ولاحظوا ولم يعني يذكر اه الشروط ولم يستوفيها. لذلك انا اقول لكم عليكم ان تعودوا. لا مجال الا ان تعودوا للدورة حتى تعرفوا الشروط والضوابط

60
00:18:37.950 --> 00:18:51.100
اذا هو فرض البنت وفرض بنت الابن لكن بنت الابن ذكر شرطا من شروط اعطائها النسف مع عدم اولاد الصلب ولو انه قال ما الفرع الوارث الاعلى منها لكانت العبارة اضبط

61
00:18:51.150 --> 00:19:07.100
فنقول ايضا هو فرض بنت الابن مع عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها. هذا احد شروط اخذها للنصف والا فلها شروط اخرى. ولم يذكرها كأن تكون مفردة ايضا. وعدم وجود المعصب لها. هذه لم يذكرها. اه وان كان

62
00:19:07.100 --> 00:19:24.200
يعني ينبغي ان تعرف حتى يعرف الطالب بالضبط متى تأخذ بنت الابن النصف. وهو فرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. لانه اذا كان في فرع وارث فان كان ذكرا سيحجبها. وان كان انثى يعني بنت فان البنت مع الاخت الشقيقة تصبح الاخت الشقيقة معها

63
00:19:24.200 --> 00:19:39.700
قصبة مع الغير كما تعلمنا. وكذلك هو فرض الاخت لاب مع عدم الاشقاء مع عدم الاشقاء. لانه اذا كان هناك اه اه شقيقات او اشقاء ذكور فالامر سيختلف كما تعلمنا ايضا سابقا

64
00:19:39.700 --> 00:19:59.450
اذا فالنصف فرضه خمسة. اذا الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لاب وكل منهم له شروط هذه هي باختصار والربع فرض اثنين فرض الزوج بالشرط وهو مع وجود الفرع الوارث للزوجة. وفرض الزوجة فاكثر مع عدم وجود الفلاء الوارث

65
00:19:59.450 --> 00:20:22.700
فالزوجة تأخذ الربع بشرط معاكس للشرط الذي يأخذ فيه الزوج الربع. الزوج ياخذ الربع اذا اذا كان هناك فرع وارد. الزوجة تأخذه اذا لم يكن هناك وارث. واما الثمن فهو فرض واحد هو لواحد فقط من الورثة هو للزوجة. في حالة وجود الفرع الوارث ثم قال والثلثان فرض اربعة

66
00:20:22.700 --> 00:20:41.450
من هما برضو البنتين فاكثر بشرطه وبنتي الابن فاكثر بشرطه سامحوني ان احتاج ان اقف والاختين الشقيقتين فاكثر بشرطه. والاختين لاب فاكثر بشرطه بالشروط التي درسناها. اذا الثلثان هو يأخذهما

67
00:20:41.500 --> 00:21:03.700
آآ اربعة اشخاص فرد ابنتين فاكثر بشرطه. فرض ابنتي الابن فاكثر بشرطه. فرض الاختين الشقيقتين فاكثر بشرطه. كانت بشرطه انا اضيفها. لتعلموا ان اي وارث استحقاقه لاي فرد هناك شروط عليكم ان تدرسوها. والاختين اكثر بشرطه. واما الثلث فهو فرض اثنين. فرض

68
00:21:03.700 --> 00:21:21.250
لدي الام فاكثر المراد بولدي الام يعني الاخوة لام سواء كانوا ذكور او اناث فهذا المراد بولدي الام من ما المراد بولدي الام؟ اكتبوا الاخوة لام ذكورا او اناثا فعرفنا ان الثلث

69
00:21:21.350 --> 00:21:41.400
آآ يأخذه آآ اثنين فصاعدا من الاخوة لام. يعني اذا مات رجل وعنده اثنان اي وترك وراءه اثنان فصاعدا اثنان فصاعدا من الاخوة الام سواء كانوا ذكور او اناث. فانهم يأخذون الثلث يقسم بينهم بالسوية. لان الاخوة

70
00:21:41.400 --> 00:21:54.050
قوة لام عرفنا انه لا يفضل ذكروهم على انثاهم فليس فيهم قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. لذلك هو نص على هذا فقد يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. اذا هذا هو النوع الاول الذي يأخذ الثلث

71
00:21:54.050 --> 00:22:14.500
فرض ولدي الام اي الاخوة الام فاكثر. يقسم بينهم بالسوية ذكرا وانثى. وكذلك هو فرض الام. حيث لا فرع وارث للميت لا ابن ولا بنت للميت ولا يوجد جمع من الاخوة والاخوات مع عدم وجود ايضا اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات سواء الاشقاء او لاب او

72
00:22:14.500 --> 00:22:34.500
الام لكن الان سينص على حالة استثنائية في الام وهي المسألتان العمريتان اللتان تعلمناهما سابقا. المسائل العمرية قال لكن لو كان لو كان هناك اب وام وزوج او اب وام وزوجة. المسألة العمرية الاولى مسألة عمرية الثانية. هنا الام لن تأخذ الثلث كاملا بل تأخذ ثلث

73
00:22:34.500 --> 00:22:51.600
باقي واغترب في ثلث الباقي هل هو فرض مستقل ام؟ حالة استثنائية. ثم قال والسدس فرض سبعة. من هم فرض الام في حالة وجود الفرع الوارث من الابن او البنت او وجود جمع من الاخوة او الاخوات يعني اثنين فصاعدا من الاخوة او الاخوات الشقيقات

74
00:22:51.600 --> 00:23:09.300
اه الاخوة والاخوات اه الاشقاء او اللي اب او لام وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوينا اي في القرب من الميت. ماذا يقصد الجدة فاكثر الى ثلاث؟ هناك الجدة الصحيحة كما تعلمنا هناك الجدة الفاسدة. الجدات الصحيحات هي اما ام الام

75
00:23:09.600 --> 00:23:33.300
وان علت واما ام الاب وان علت واما ام ابي الاب وان علت فقط هذه هي الجدات الصحيحة الثلاثة امي الام وان علت ام الام ام الام عادت بسلسلة الاناث. وام الاب وان علت بسلسلة الاناث ام الاب. ام ام الاب. ام ام ام الاب. او ام ابي الاب

76
00:23:34.250 --> 00:23:58.450
وان عادت بسلسلة الاناث واما مثلا ام اب اب الاب مثلا لا هذي صارت فاسدة والجدات الوارثات عند الحنابلة ثلاثة ان هذا من باب التذكير السريع ام الام  الجدات  الوارثات

77
00:24:00.000 --> 00:24:24.050
ام الام وان علت ام الاب وان علت بالاناث طبعا ام اب الاب وان علت بالاناث فقط هؤلاء هم الجدات. اما ام اب ابي الاب مثلا للميت. ام ابو الاب للميت لا هذه فاسدة

78
00:24:24.450 --> 00:24:44.450
جيد ولو علت خلاص بما انها بينها وبين الميت ثلاث اباء يعني ام ابو الاب هذه اصبحت جدة فاسدة فيقولون الجدات الوارثات عند الحنابلة الثلاث ام الام وان عادت بسلسلة الاناث. ام الاب وان عادت بسلسلة الاناث. ام ابو الاب وان علت بسلسلة الاناث. طيب. فهو ايش يقول لك هنا؟ وفرض الجدة. السدس ايضا تأخذه في

79
00:24:44.450 --> 00:25:02.100
ده طيب وتأخذه ايضا ممكن ينقسم بين جدتين ويمكن ينقسم بين ثلاث جدات. اذا تساوينا المهم في القرب من الميت. فلو كان عنده جدة واحدة تأخذ السدس. طب اذا كانت عندي جدتين هذا الرجل ميت له جدتان. ام. الام

80
00:25:02.300 --> 00:25:16.050
وام الاب اه والله هذول تساوينا في القرب من الميت ام الام وام الاب تساوينا في القرب من الميت فالسدس ينقسم بينهما طيب اما اذا كانت وحدة اعلى من الثانية مثلا رجل مات

81
00:25:16.100 --> 00:25:32.050
عنده ام امام وعنده مثلا آآ ام اب الاب اللي ذكرناه قبل قليل. لما نقول ام الام هذه اقرب من ام ابي الاب. ليش؟ لانه ام الام بينها وبين الميت واحد. لكن ام ابو الاب بينها وبين الميت

82
00:25:32.050 --> 00:25:45.300
اتنين فاذا اختلفت الدرجة فالقربى هي التي تحوز السدس. اذا تساوت الدرجة كالمثال السابق ام ام مع ام الاب فهنا السدس ينقسم بينهما لذلك قال وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث

83
00:25:45.350 --> 00:26:00.500
لانه الحنابل عندهم الجدات ثلاث قال ان تساوينا في القرب ان تساوينا في القرب واما اذا كانت احداهما اقرب من الاخرى فالاقرب هي التي تأخذ. قال مع عدم الام لانه معروف يعني في باب الحجب سيأتي معنا ان

84
00:26:00.500 --> 00:26:12.450
لوجدت الام فالام تحجب الجدات مطلقا سواء كانت جدة من جهة الام ولا جدة من جهة الاب. الام اذا وجدت تحجب الجداة مطلقا. لذلك بين لك شرط ارث الجدة وهو

85
00:26:12.450 --> 00:26:25.650
الام وكذلك السدس هو فرض ولد الام الواحد. ولد الام يعني الاخ او الاخت لام ولاحظوا هنا احبابي الكرام بدي اياكم تعرفوا شكلي عموما لما يقول كلمة ولد كلمة ولد بتشمل ذكر

86
00:26:26.000 --> 00:26:37.700
اسمه الانثى اذا قال ابن هذا ذكر. حتى لا تخطئوا في فهم كلام المصنف. اذا قال ولد فهو يقصد الذكر او الانثى. اذا قال ابن هذا خاص بكلمة الذكور. فلذلك لما

87
00:26:37.700 --> 00:26:47.700
قالوا هنا وفرض ولد الام يعني ذكرا او انثى ويقصد به الاخ لام او الاخت لام. فالاخ لام او الاخت لام الواحد ياخذ السدس. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت

88
00:26:47.700 --> 00:27:01.250
الصلب. يعني اذا وجد بنت ابن مع بنت بنت الابن اذا اجتمعت مع البنت فبنت الابن تأخذ اه السدس. وكذلك الاخت لاب مع الاخت الشقيقة. اذا وجدت اخت شقيقة واخت لاب. فالاخت لاب هنا ما بتوخذ النصف. بتوخذ

89
00:27:01.250 --> 00:27:22.200
السدس وفرض الابي مع الفرع الوارث. الاب طبعا مع وجود الفرع الوارث له احوال لانه الاب اذا وجد مع وجود ابن فالاب هنا ياخد السدس فقط والابن سيأخذ المال عصبه. اما اذا وجد الاب مع البنت فالاب هنا سيأخذ اه السدس وسيأخذ ما يبقى بعد البنت تعصيبا

90
00:27:22.200 --> 00:27:42.950
طيب وفرض الجد كذلك وكذلك اي مع وجود الفرع الوارث آآ فان الجد احواله احوال الاب مع وجود الفرع الوارث فالجد كذلك اي حاله حال الاب. اذا وجد ابن ياخذ السدس فقط واذا لم يوجد ابن وجدت بنت ياخذ السدس مع

91
00:27:42.950 --> 00:28:02.950
عفوا مع اه الباقي يأخذ السدس مع ما يبقى بعد البنت. فاذا وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. هذه قاعدة عامة الاب والجد اه ينزلان عن السدس لا ينزلان عن السدس بحال بجميع احوالهم. وسنعرف ان شاء الله احوال ارثهم ودرسناها سابقا. يعني هذا كله مجرد درس سريع

92
00:28:02.950 --> 00:28:21.350
طبعا سنعرف ان شاء الله ان الجد يرث في حالة عدم وجود الاب والا فالاب يسقط الجد كما ان الام تسقط الجدة. جيد. فهذا اذا كلام عن اصحاب الفروض ومن يستحق النصف من يستحق الربع من يستحق الثمن. من يستحق الثلثاء من يستحق الثلث من

93
00:28:21.350 --> 00:28:36.700
يستحق السدس. ثم قال فصل الاسي يتكلم عن ميراث الجد مع الاخوة وهذا هذه المسألة ذكرناها نحن اخر او اظن في منتصف دورة الفرائض. لاحظ هو قدم هاي المسألة. وانا كنت رأيت اني اؤخرها حتى نفهمها جيدا في

94
00:28:36.700 --> 00:28:48.550
من الفرائض. وبما انني اسرد سردا بالتالي ان شاء الله الامور واضحة عندما اندرس معنا. قضية ميراث الجد مع الاخوة. الجد عند الحنابلة مع الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب لا يحجبهم

95
00:28:48.650 --> 00:29:02.650
الجذب لا يحجب الاخوة الاشقاء والاب بخلاف الاب. الاب يحجب الاخوة الاشقاؤه اب. الجد لا يعجب الاخوة وانما يعامل كانه واحد منهم لذلك قال والجد مع الاخوة الاشقاء او لاب

96
00:29:02.700 --> 00:29:17.750
ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم. يعامل كانه واحد منهم. الجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا هو يعامل كانه واحد منهم. طيب. فالان هناك حالتان ان لم يكن هناك صاحب

97
00:29:17.750 --> 00:29:36.750
فرض معهم ان لم يكن هناك صاحب فرض المسألة مع الجد والاخوة يعني عنا جدوى اخوة ولا يوجد صاحب فرض فله اي للجد معهم خير الامرين. اما يأخذ الجد بالمقاسمة اذا كانت خيرا للجد واما ان يأخذ ثلث جميع المال اذا كانت هي الاخير

98
00:29:36.750 --> 00:29:59.800
وعرفنا كيف نعرف الاخير له في الدورة. واذا كان مع الجدول اخوة صاحب فرض اخر اه ففي هذه الحالة يأخذ الجد الخير. يعني الافضل له من ثلاثة امور. اما قاسم واما ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض واما سدس جميع المال. جيد. فان لم يبقى بعد اصحاب الفروض اذا صاحب الفرض

99
00:29:59.800 --> 00:30:17.200
ما تركش اصلا بعده الا السدس اخذه الجد ويسقط الاخوة بالتالي الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المعروفة وهذه درسناها بالتفصيل فانها لا تسقط. مع انه لم يبق الا السدس لكنها لا تسقط. لكن

100
00:30:17.400 --> 00:30:33.050
اه لا تسقط الاخت الشقيقة. يعني واصلا هي سميت اكدرية قالوا لانها كدرت على زيد بن ثابت اصوله. لذلك سميت اكديريا لانها خرجت عن اصول سيدنا زيد بن ثابت التي رسمها في الفرائض فهذه مسألة مستثناة

101
00:30:33.250 --> 00:30:53.250
اه الاخت فيها الشقيقة سترث وان كان الاسرع القواعد انها لا ترث لانه لم يبق لها شيء. اذا فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الى الجد وسقط الاخوة الا مسألة واحدة مسألة الاكدرية وهي اذا كان آآ وهي زوج يعني عندنا في المسألة زوج وام وجد واخت شقيقة واخت

102
00:30:53.250 --> 00:31:13.250
اب. فهنا الزوج النصف وللام الثلث والجد يأخذ السدس. والاصل انه لم يبق شيء لتأخذه الاخت. لكن لم يمشوا لم يعني تسر المسألة على بل خولف فيها ويفرض للاخت النصف. فسيحدث عول وسنعرف ان شاء الله العول بعد قليل. اه فتعود المسألة لتسعة ثم يقسم نصيب الجد والاخت

103
00:31:13.250 --> 00:31:33.250
بينهما اربعة على ثلاثة فتصح المسألة من سبعة وعشرين. وقد حللت هذه المسألة سابقا بالتفصيل. واذا الان سيذكر المسألة المعدة. انتبهوا الان يذكر المسألة المعدة حيث سيستنجد الاخوة الاشقاء بالاخوة لاب لتنزيل نصيب الجد. فقال واذا اجتمع مع الشقيق

104
00:31:33.250 --> 00:31:51.800
ليه ولد الاب يعني اذا اجتمع عندنا اخوة اشقاء مع اخوة لاب اذا اجتمع مع الشقيق ولده الاب اي الاخوة لاب عده على الجدي على الجد ان احتاج لعده ان احتاج لعده. وهذا عرفنا انه يكون اخواني اذا كان الجد

105
00:31:52.000 --> 00:32:05.000
سيأخذ بالمقاسمة يعني الاحظ له المقاسمة سواء في الحالة الاولى حالة عدم وجود اصحاب فروض او الحالة الثانية في حالة وجود اصحاب فروض. ما تحتاج متى الجد كانت خير له المقاسمة

106
00:32:05.200 --> 00:32:25.200
كان الاخير له المقاسمة وكان في المسألة اخوة اشقاء واخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يستطيعون الاستنجاد بالاخوة لاب ويتحدون معا نصيب الجد. لينزلوا نصيب الجد من المقاسمة الى ثلث المال في الحالة الاولى. او من المقاسمة الى ثلث الباقي او

107
00:32:25.200 --> 00:32:38.300
سدس جميع المال في الحالة الثانية. المهم ان الاخوة الاشقاء سيتحدون مع الاخوة والاب على ما تعلمناه سابقا في المسألة المعدة. ثم بعد ان يضعفوا نصيب جد يأخذ الاشقاء ما

108
00:32:38.600 --> 00:32:53.150
يعني ظفروا به ويطردون الاخوة لاب ويقولون لهم سلام عليكم استنجدنا بكم ثم طردناكم. اذا ثم ياخذ الشقيق ما حصل جميعه ويذهب الولد لذلك قال ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب

109
00:32:53.200 --> 00:33:03.200
يعني ايه هو ما ذكرته لكم؟ ان الاخ الشقيق يقول للاخ الاب جزاك الله خيرا ساعدتني لكنني ساخذ نصيبك. لانه في الاصل لا نصيب لك مع وجودي. اذا واذا اجتمع

110
00:33:03.200 --> 00:33:24.150
مع الشقيقي ولد الاب اي الاخوة باب. لذلك الولد الاب سواء كانوا ذكورا او اناثا. اذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد. هاي المسألة المعدة عده على الجد ان احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق بعد ذلك ما حصل لولد الاب ويطرده الا ان تكون او

111
00:33:24.150 --> 00:33:42.600
الا ان يكون هذا الشقيق عبارة عن اخت واحدة فان هذه الاخت ستأخذ تمام نصفها لانها لا تأخذ الاخت اكثر من النصف في المواريث فتأخذ تمام النصف وما فضل ان فضل شيء فهو للولد لاب. ذكرا كان او انثى

112
00:33:42.650 --> 00:33:59.800
فمن صور ذلك اي من الصور التي يبقى فيها بعد نصف آآ الاخت الشقيقة شيء للاخوة لاب قد من صور ذلك المسائل الزيديات الاربع اللي كنت وفي دورة الفرائض اقول لكم الزيديات الاربع كثيرا هذه هي الزيديات الاربع. فمن صور ذلك

113
00:33:59.800 --> 00:34:23.450
الزيديات الاربع وهي جد واخت شقيقة واخ لاب هنا بعد ان تأخذ الاخت الشقيقة النصف سيبقى شيء للاخ لاب. وكذلك المسألة العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب بعد النصف الاخت الشقيقة سيذهب الباقي للاختان لاب. ومختصرة زيد هذه المسألة الثالثة. وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب

114
00:34:23.650 --> 00:34:43.650
بعد الاخت الشقيقة سيذهب الباقي للاخوة والاخت لاب وتسعينية زيد وهي اب وجد وشقيقة واخوان واخت لاب. وارجو من الطلبة الذين درسوا معي ان يحلوا هذه المسائل حلا رياضيا ليعرفوا كيف ان الاخت الشقيقة هنا بعد المعدة تأخذ نصفها وما بقي سيذهب للاخوة

115
00:34:43.650 --> 00:34:59.500
قال لي ابدا لاحظوا انه قال الزيديات الاربع من صور من صور من الصور التي يبقى فيها شيء بعد الاخت الشقيقة. ولكنها ليست كل الصور. هذه انتبهوا لها. الزيديات الاربع هي من الصور التي يبقى

116
00:34:59.500 --> 00:35:20.900
فيها شيء بعد الاخت الشقيقة للاخوة لاب. لكن هل هناك مسائل غير الزيدية الاربع؟ اكيد ان هي قاعدة عامة متى ما اخذت الاخت الشقيقة النصف في المسألة المعدة ما زاد على ذلك اذهب للاخوة لاب سواء في الزيديات الاربع او في غيرها. لذلك قوله فمن صور ذلك عبارة دقيقة. ثم قال

117
00:35:20.900 --> 00:35:42.000
ابو الحاجب لاحظ يعني انه انتقل مباشرة لباب الحاجب ثم سيرة باب التعصيب والافضل في الترتيب الفرائضي هو ما تعلمناه سابقا مسائل الجد مع الاخوة تذكر اخر شيء حتى يعني الطالب يكون فهم الحاج فهم التعصي فهم القواعد ثم تأتيه وتذكر له مسائل الجد مع الاخوة لكن هذه طريقة الشيخ منع في التصنيف. قال باب الحجب

118
00:35:42.000 --> 00:36:02.000
ان الحجب الحجب نوعان احبابي اما حجب اوصاف وهي موانع الارث التي تعلمناها سابقا واما حجب اشخاص وهذا الذي يهمنا. فهو قال اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. اي وارث يمكن يحجب بالوصف. اذا كان قاتلا او اذا كان رقيقا او اذا اختلفت ملته عن ملته

119
00:36:02.000 --> 00:36:20.400
المورث فهذه هي الحاجب بالوصف وهي موانع الارث الثلاث السابقة واما الحج بالشخص وهو الذي يهمنا فهو على نوعين حجب الاشخاص اما حجب حرمان واما حجب نقصان. فهو قال حجب النقصان هذا يدخل على جميع الورثة. كلهم سيدخل عليهم حجم النقصان بشكل من الاشكال او بصورة من

120
00:36:20.400 --> 00:36:38.000
التي تعلمناها سابقا. واما حجب الحرمان فانه يدخل على الجميع الا على خمسة لا يمكن ان يحرموا ابدا بحجب الاشخاص وهم الزوجان والابوان والولد ذكرا او انثى. لاحظوا قد الولد ليشمل الابن والبنت. فالاب والام

121
00:36:38.000 --> 00:36:55.850
والزوج والزوجة والابن والبنت هؤلاء بالتحديد هؤلاء لا يمكن آآ ان يحجبوا هؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان. اما حاجب نقصان فهذا يدخل عليهم ولا اشكال. ثم قال وان الجد الان لاحظ هي كلها

122
00:36:55.850 --> 00:37:15.850
قواعد سريعة واعلم ان الجد يسقط بالاب الاب كما ذكرت لكم قبل قليل يحجب الجد وكل جد ابعد يحجب بالجد الاقرب وهذه واضحة وان الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام تسقط بالام وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربى. وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. يعني ابن الابن

123
00:37:15.850 --> 00:37:33.450
قطب الابن. ومثلا ابن ابن الابن يسقط بابن الابن. جميل؟ يعني لو كان عندنا ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. البعيد يسقط بالقريب. وهذه من قواعد الحجم المعروفة التي درسناها. وان كل ابن

124
00:37:33.450 --> 00:37:53.450
يسقط بابن الاقرب وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين من الذي يحجب الاخوة الاشقاء؟ الابن وان نزل الابن ابن الابن ابن الابن وبالاب الاقرب يعني الاب المباشر وليس بالجد لان الجد عرفنا لا يسقط الاخوة الاشقاء. ولا الاخوة الاب بل يكونوا كاحدهم. ومر معنا هذا. والاخوة لاب

125
00:37:53.550 --> 00:38:17.000
يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. ماذا يريد ان يقول؟ الاخوة لاب يسقطون بمن يسقط الاخ الشقيق ويسقطون ايضا علاوة على ذلك بنفس الاخ الشقيق. يعني من من يحجب الاخ الشقيق من باب اولها انه يحجب الاخ لاب ويزيد الاخ لاب انه يحجب ايضا بالاخ الشقيق نفسه. ابناء الاخوة ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لام

126
00:38:17.000 --> 00:38:37.800
يحجب بمن يحجب الاخ لاب وعلاوة على ذلك يحجب ايش قال ومن الاخوة؟ يسقطون حتى بالجد ابي لابي وان علا اذا ابناء الاخوة لاحظوا ابناء الاخوة يحجبونه بمن يحجب الاخ الشقيق

127
00:38:38.200 --> 00:39:03.500
والاخ لاب ويزيدون على ذلك انهم يحجبون ايضا بمن؟ انه ابناء الاخوة يحجبون يا جماعة بالجد فالجد بيحجب ابناء الاخوة لكنه لا يحجب الاخوة الجد يحجب ابناء الاخوة لكنه لا يحجب الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب. لكن يحجب ابناء الاخوة الاشقاء او لاب. وايضا يزيدوا ابناء الاخوة انهم يحجبون بالاخ لاب فانت

128
00:39:03.500 --> 00:39:24.900
قول ابنائي الاخوة يحجبون بمن يحجب الاخ الشقيق وبمن يحجب الاخ لاب ويحجبون بالجد وبالاخذ اب حتى تستوفي المسألة كاملة والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. وهذا كله ذكرناه على قواعد منسقة في الفارضية. انه الاعمام يسقطون بمن او يعني

129
00:39:24.900 --> 00:39:41.200
يعجبون بمن يحجب بني الاخوة ويزيد على ذلك انهم يحجبون ببني الاخوة انفسهم. اذا يسقطون حتى ببني الاخوة. لاحظوا ايش قالوا وان نزلوا. والاخ للام يسقط باثنين. من الذي يسقطه؟ الاخوة الان من الذي يسقطهم

130
00:39:41.200 --> 00:40:02.550
طلوع الميت مطلقا مطلقا يعني الابناء والبنات وهذه ميزة. هسة الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون بالابناء ولا يسقطهم بالبنات. الاخوة لام لا يسقطون بالبنات وبالابناء اذا قال يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وبالاصول الذكور وان علوا. الاب

131
00:40:02.600 --> 00:40:24.050
والجد وان عاد وتسقط بنات الابن بابنتي الصلب فاكثر ولو انه قال اه بالبنت الاعلى منها افضل انه ممكن يكون عندك مثلا هيك بنت لأنه واش قال هو وتسقط بنات الإبن بابنتي الصلب بابنتين اثنتين فأكثر. إذا كان عندي

132
00:40:24.850 --> 00:40:48.800
ابنتان وبنت ابنت اه خلص بما انه في بنتين فصاعدا بنت الابن تحجب. طيب لو كان عندي بنت تائب وعندك بعد ذلك بنت ابن ابن ابن اه بنتال ابن ايضا سيعجبنا بنت ابن الابن. فهو يعني لا افضل تركيزه على قضية الصلب لانه الصلب هي تختص

133
00:40:48.800 --> 00:41:04.650
البنت المباشرة والمسألة اعم من بنت الصلب. المسألة هي عامة. الاصل ان يقول وتسقط بنات الابن بابنتين فاكثر اعلى منها. هيك تقول تسقط بنات الابن اذا كان هناك ابنتان فاكثر

134
00:41:04.750 --> 00:41:18.450
اعلى منها سواء كانت صلب او غير صلب المهم العلو فتسقط بنات الابن بابنتي الصلب فاكثر هكذا قال ما لم في حالة استثنائية الا اذا كان مع بنت الابن هنا من يعصبها مثل ابن ابن. فهنا حتى

135
00:41:18.450 --> 00:41:38.600
لو كان عندنا ابنتان فبنت الابن انه وجد من يعصبها ستذهب معه عصبة. وهذا فصلته لكم سابقا. اذا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولده الابن من ولده الابن في الحقيقة هنا كنت اتمنى انه لم يقل ولد الابن

136
00:41:38.650 --> 00:42:00.000
الاصل انه قال ما لم يكن من معهن من يعصبهن من ابن الابل. لان كلمة ولد اكتشمل الذكور الاناث. وفي الحقيقة الذي يعصب بنت الابن هو الذكر فقط فالاصل انه قال والله اعلم ما لم يكن معهن من يعصبهن من ابن الابل. يعني مثلا عندنا ابنتان

137
00:42:00.100 --> 00:42:14.150
وهناك بنت ابن يعصبها ابن الابن فالذي يعصب الاناث الذكور ولا يعصب الاناث الاناث الا في العصبة مع الغير وهنا لا يتكلم مع عصبة مع الغير فالاصل انه قال اه ما لم يكن معهن من يعاصبهن من

138
00:42:14.150 --> 00:42:29.050
ابن الابل هذا ادق من ولد الابن كلمة ولد تشمل الذكور والاناث. واحنا اتفقنا ان هنا يعني يجب ان نميز بين كلمة ولد وكلمة ابن فالدقة مطلوبة. ثم قال وقد يكون هذا خطأ من النساخ اصلا. وتسقط اه الاخوات لاب بسم الله

139
00:42:31.200 --> 00:42:51.200
الحمد لله. بالاختين الشقيقتين فاكثر. الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات مثل البنت الابن مع البنات. نفس القضايا في هذا الترتيب فتلقط الاخوات الاب بالاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن لاحظ هنا خاصة الذكر وهذي دقة. ما لم يكن معهن اخوهن فانه يعصبن

140
00:42:51.200 --> 00:43:09.350
يعني عندنا اختان شقيقتان. يسقطنا الاخوات لاب الا اذا كان الاخوات لاب معهن من يعصبهن من الاخوة لاب. ففي هذه الحالة لا يسقط قواد الاب وهذا كله درسناه بالتفصيل. ومن لا يرث هذه قاعدة. الشخص الذي لا يرث الاصل انه لا يحجب

141
00:43:09.400 --> 00:43:26.100
مطلقا مطلقا يعني لا حجم نقصان ولا حجب حرمان. الا الاخوة من حيث هم الاخوة من حيث هم الاخوة اشقاء او لاب او لام. فالاخوة قد لا يرثون يعني يكونون محجوبين

142
00:43:26.150 --> 00:43:43.550
ومع ذلك يحجبونه الام نقصانا. فهذه يعني قاعدة مساعدة لك في باب المواريث اه انه بدك تعرف الاصل ان من لا يرث لانه محجوب حجب حرمان كل شخص سقط يعني محجوب حجب حرمان

143
00:43:43.700 --> 00:44:05.100
فان الاصل انه ايش لا يعجب غيره من لا يرث الشخص المحجوب حجب حرمان سقط فالاصل انه لا يحجب غيره مطلقا. لا يستطيع ان يسقط غيره ولا ان ينقصه من نصيبه

144
00:44:05.100 --> 00:44:28.500
الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون قد يسقطون حجب حرمان لكنهم مع ذلك يحجبون الام مع انهم محجوبون حجب حرمان لسبب من الاسباب السابقة يستطيعون ان يحجبوا الام حجم نقصان فينزلونها من الثلث الى السدس. فهذه يعني نوع من الضوابط المساعدة لكم. ثم قال باب العصبات

145
00:44:29.400 --> 00:44:47.550
باب العصبات قال اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض هذه القاعدة وليس فيهن عصبة بنفسها. طب تقول لي الشيخ اول اشي عرف لنا العصبة. هو سيعرف العصبة في الاخر. فانا اسير معه. والاصل انكم عرفتم العصبة معي في الدورات السابقة

146
00:44:47.550 --> 00:45:18.250
اعلموا ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه. لان العصبة ثلاثة انواع كما سيأتي معنا عندنا  عصبة بالنفس تعصيب  عصبة بالنفس  عصبة  بنغير عصبة مع الغير والان بتكلم عن العصبة بالنفس

147
00:45:18.350 --> 00:45:34.550
فبقول لك ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصا بنفسه الا امرأة واحدة المعتقة فانها تكون عصبة بنفسها لكن هذه لا يظهر اثرها الا في حالة كما قلنا عدم وجود العصبة بالنسب. حينئذ يأتي التعصيب بالولاء

148
00:45:34.650 --> 00:45:59.900
وان الرجال كلهم الرجال بالعكس الرجال كلهم عصبات بالنفس الرجال عكس النساء الرجال كلهم اللي ذكرناهم الوارثون العشرة. كلهم عصبات بالنفس الا الزوج اه ولد الام الا زوج وولد الام والاصل انه قال الاخ لام. لانه كلمة ولد بتشمل الذكور والاناث. واحيانا نتكلم عن ذكور. نتكلم عن الرجال. فالاصل قال الاخ لام وهذه من

149
00:45:59.900 --> 00:46:09.900
بالدقة التي يجب ان تتوخى احيانا وان الرجال كلهم عصبات بالنفس الا الزوج والاخ لامه ليس كلمة الولد لام لانه هذا يشمل الاخت لامه احنا ما بنتكلمش عن الاناث هنا. وان

150
00:46:09.900 --> 00:46:28.300
الان خلص كلام عن العصا بالنفس. عرفك مين هم العصبة بالنفس. من الاناث وهي المعتقة. ومن هم العصى بالنفس من الذكور وهي كلهم الا الزوج واخي الام وان الاخوات مع البنات عصبات. الان يتكلموا عن العصبة مع الغير. فبقول لك انه اذا وجدت اخوات شقيقات او لاب مع بوجود

151
00:46:28.350 --> 00:46:50.500
بنات او بنات ابن فالبنات تعصبن الاخوات الشقيقات او لاب فقال الاخوات مع البنات يصبحن عصبات مع الغير وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب هؤلاء الاربع. كل واحدة منهن مع اخيها عصب به. وهذا هو النوع الثاني وهو العصبة في الغير

152
00:46:50.500 --> 00:47:10.500
مع اخوها الابن وبنت الابن مع ابن الابن. والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق. والاخت لاب مع الاخ لاب. هؤلاء كلهم اسمهم عصبة بالغير وهنا تطبق قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين له مثلا ما لها. اللي هي قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين. طب ايش حكم التعصيب؟ انه يأخذ ما ابقت

153
00:47:10.500 --> 00:47:30.300
قروض اه التعصيب اخواني او المعصب هو الشخص الذي يحوز كل التركة اذا لم يكن هناك صاحب فرض فان كان هناك صاحب فرض فان اصحاب الفروض الذين ذكرناهم يأخذون فروضهم وما بقي بعد فروضهم يذهب الى اصحاب التعصيب

154
00:47:30.450 --> 00:47:45.300
واذا لم يبقى شيء بعد اصحاب الفروض اصحاب الفروض استوعبوا التركة خلاص اصحاب التعصيب سهل الله امرهم سواء كان تعصيب بالنفس ولا ولا مع الغير فرضا لانهم يعني ذهبوا وجزاهم الله عنا كل خير

155
00:47:46.400 --> 00:48:07.550
وان لم يبق شيء سقط. واذا انفرط اخذ جميع المال. هذا حكم العاصي. لكن للجد والاب ثلاث حالات. الان اسمعوا الجد والاب. الجد والاب لهم ثلاث حالات حالة يرث فيها بالتعصيب فقط الجدو والاب. طبعا لما نقول الجد والاب بدك تعرف انه الاب اذا وجد خلاص ما في جد. هو بيتكلم عن الجد في حالة عدم وجود

156
00:48:07.550 --> 00:48:23.450
الاب هذي وتكون واضحة لكم اذا لكن للجدي والاب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث اذا لم يكن هناك فرع وارث للميت لا ذكر ولا انثى. هنا الجد والاب سيرثون بالتعصيب فقط

157
00:48:23.600 --> 00:48:43.600
وبالفرض فقط هاي الحالة الثانية لهم اذا كان هناك فرع وارث للميت ذكر. يعني الابن ويرثون بالفرد والتعصيب وهي الحالة الغريبة يجمعون فيها من الفرض والتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى للميت. فان الجد والاب يأخذ السدس كما مر معنا وعلاوة على ذلك يأخذ ما بقي

158
00:48:43.600 --> 00:49:01.750
بعد الانثى يعني يأخذ السدس وما بقي بعد الانثى فانه يأخذه. فالانثى تأخذ النصف مثلا والاب يأخذ السدس وما بقي بعدها. اذا وبالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث الانثى عن البنت او بنت الابن

159
00:49:03.550 --> 00:49:22.150
طيب طبعا لما نقول الفرع الوارث يعني الفرع الوارث هو ان نزل اذا كان ابن الابن وان نزل واذا كانت بنت ابن بنت الابن ولو نزلت قال ولا تتمشى على قواعدنا اي نحن الحنابلة المسألة المشركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. فالحنابلة يعطون الزوج والام

160
00:49:22.150 --> 00:49:37.900
والاخوة لام ولا يبقى شيء لاصحاب التعصيب هم الاخوة الاشقاء فيسقطون. واما غير الحنابلة بعض المذاهب الاخرى ظنك الشافعية يشركون بين الاخوة ولام الاخوة الاشقاء ولذلك سميت مشركة لكن عند الحنابلة ما بتمشي عندنا التشريك

161
00:49:38.000 --> 00:49:58.000
والارث يذهب في هذه المسألة للزوج والام والاخوة لام واما الاخوة الاشقاء سيسقطون وقد يعني بينت هذه مصر بالتفصيل في شرح هذا الفارضية ثم قال فصل واذا اجتمع كل الرجال هذه بعض الضوابط السريعة. واذا اجتمع كل الرجال وهي درستها بالتفصيل. يعني هذه ضوابط كلها تم دراستها سابقا. اذا اجتمع كل الرجال في مسألة من مسائل

162
00:49:58.000 --> 00:50:19.250
الى المواريث ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج والباقي سيسقط على قواعد الحجب والتعصيب سيسقطون. طبقوا القواعد يا من تعلمتم الفرائض واذا اجتمعوا كل النساء في مسألة كل النساء الوارثات فرضا. طبعا هاي مسألة فرضية. لو اجتمعوا كلهم من سيرث منهم سترث البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة

163
00:50:19.250 --> 00:50:36.400
البنت بتاخد النصف وبنت الابن بنعطيها السدس والام نعطيها السدس ايضا والزوجة تأخذ الثمن. والاخت الشقيقة تكون عصبة مع البنت وانتهى الامر واذا اجتمعا اه ممكن الجمع بين من الصنفين

164
00:50:36.500 --> 00:50:58.650
يعني اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الذكور والاناث اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الذكور والاناث من سيرث منهم على قواعد علم الفرائض؟ خمسة الابوان والولدان واحد الزوجين. الاب والام سيرثون. الاب السادس والام السدس والولدان ابن بنت. الابن آآ

165
00:50:58.650 --> 00:51:15.350
والبنت سيذهبون عصبة بالغير واحد الزوجين يعني مش ممكن اجتماع الزوجين لانه الميت يا الزوج يا الزوجة. فاحد الزوجين يرث اذا كان الزوج ثالث اه الربع لوجود الفرح الوارث واذا كانت الزوجة سترث الثمن لوجود الفلاح الوارث

166
00:51:16.000 --> 00:51:39.400
ثم قالوا متى كان العاصف عما او ابن عم او ابن اخ فهذا سينفرد سينفرد بالارث دون اخواته لانه عرفنا العمة لا ترث وبنت العم لا ترث وبنتي الاخ لا ترث فبالتالي هنا ما في عندنا تعصيب بالغير. لانه الذي يرثون الذكور والاناث انما يكون في الابن. اه الابن واخته بيرثوا

167
00:51:39.650 --> 00:51:49.650
وبنت الابن مع اه بنت مع ابن الابن يرث اخت شقيقة مع اخ شقيق اخت لاب مع اخ لاب. اما ما مر معنا اصلا ان العم ترث حتى نقول والله العم والعمة

168
00:51:49.650 --> 00:52:02.250
للذكر مثل حظ الانثيين وابن العم مع بنت العم لانه هذا اصلا الفرع الاناث فيهم مش وارث قال ومتى عدمت العصبات من النسب؟ الان عندنا اما عصبة نسب واما عصبة

169
00:52:03.000 --> 00:52:23.200
آآ سبب وهي عصبة الولاء   العصبة اما نسب واما سبب. السبب اللي هو الولاء شخص اعتق انسان كما ذكرت لكم قبل قليل. فهذا الانسان لو مات يعني اذا انا كان عندي عبد واعتقته

170
00:52:23.500 --> 00:52:41.950
صار ولاؤه الي هذا العبد اللي اعتقته وصار حر لو مات لو مات من سيرثه اولا يرثه اقاربه واصحاب الفروض والعصبات من اقاربه. لكن فرضا هذا الشخص هذا العبد الذي اصبح حرا ومات له اصحاب فروض. لكن ما يقلوش عصابة

171
00:52:41.950 --> 00:52:58.000
واتساب لم نجد له عصبات وزاد شيء بعض اصحاب الفروض. فهنا سننتقل الى آآ العصبة بالسبب. فصاحب الولاء وهو انسي الذي كنت سيده والذي اعتقته هنا انا سارث بعد اصحاب الفروض

172
00:52:58.150 --> 00:53:12.350
وارثي بالتعصيب لكنه تعصيب سبب وليس تعصيب نسب لانه ما في بينه وبين هذا العبد اللي اعتقته نسب في بينه بيني وبينه سبب اسم الولاء. فلذلك قال ومتى عدمت العصبات من النسب

173
00:53:12.450 --> 00:53:27.850
ورث المولى اللي هو انا. المولى المعتق ولو كان انثى. يعني لو كان المعتق انثى ترث. ولو كان المعتق ذكر ترث طيب لو بدنا نفرض انه هذا المعتق كان ميت يعني انا كنت ميت

174
00:53:29.050 --> 00:53:47.100
فعندنا تخيلوا عبد اصبح حرا انا اعتقته واصبح حرا مات هذا العبد الذي اصبح حرا مات ورثته ذهبت لاصحاب الفروض وزاد منها وما في اله عصابات نسب فهي الان ورثته ستنتقل لعصبات السبب اللي هم

175
00:53:47.350 --> 00:54:05.700
آآ اصحاب الولاء وهو انا اذا كنت انا عايش ساخذ انا تركة عبدي الذي اعتقته بالتعظيم بالسبب. طب اذا انا كنت ميت لتذهب الى من؟ قال ثم اذا كان المعتق ميتا تذهب الى عصبتي انا الذكور

176
00:54:05.850 --> 00:54:28.700
عصبة المعتق الذكور. الاقرب فالاقرب كعلى قواعد العصب بالنسب مش حكيم هناك جهات للتعصيب البنوة ثم الابوة وعلى الجهات التي درسناها فتنتقل الورثة اذا كان المعتق ميتا الى عصبة المعتق. عصبة المعتق الذكور طبعا الاقرب فالاقرب على

177
00:54:28.700 --> 00:54:45.200
قواعد اه التعصيب التي درسناها. فان لم يكن يعني لا المعتق موجود ولا هذا المعتق له عصبة. الكل فاني قال فان لم يكن عملنا بالرد لانه هنا سنعرف ان شاء الله الرد

178
00:54:45.300 --> 00:55:09.550
بعد قليل يعني هذا العبد الذي اصبح حرا للزميل عبده الحر مات ورثته ورثته دابت لاصحاب الفروض وزاد منها لم نجد له عصبة بالنسب طيب بحثنا عن عصبة بالسبب بالولاء. وجدنا انه لا يوجد ايضا عصبة بالسبب. لا السيد المعتق عايش ولا هذا السيد المعتق له ايضا عصبة بالنسب يأخذون

179
00:55:09.550 --> 00:55:27.750
شيئا وكلهم ذهبوا. طب ايش نفعل بالباقي اهنا سيرد الباقي على اصحاب الفروض في هذه الحالة فيرد الباقي ردا على اصحاب الفروض الذين ورثوا من العبد الحر. لكن متى يرد عليهم؟ بعد ما نتأكد انه هذا العبد الحرمي ليش عصب بالنسب

180
00:55:27.750 --> 00:55:42.350
وما يرضوش عصوا بالسبب نعود فنرد نطبق قواعد الرد والتي تعلمناها سابقا. طيب فان لم يكن له عصب اي عملنا بالرد طيب فان لم يكن ايش يعني فان لم يكن

181
00:55:42.400 --> 00:56:00.750
فان لم يكن هنا يعني صورتان. اذا كان نفسه هذا العبد الحر ما فيش اله اصحاب فروض اصلا حتى ولا عصابات طبعا لا عصبة بالنسب ولا بالسبب او كان هذا العبد الحر له اصحاب فروض لكن ممن لا يرد عليهم لان هناك

182
00:56:00.800 --> 00:56:19.800
اصحاب فروض سنعرفهم ان شاء الله وهم الزوجان هؤلاء لا يرد عليهم. فباختصار اذا كان العبد الحر ليس له حتى اصحاب فروط احنا يعني عرفنا ليس له عصابات وليس له اصحاب فروض او كان له اصحاب فروض لا يرد عليهم وهم الزوجان في كلا الحالتين ايش لنفعل في الباقي الورثي وين

183
00:56:19.800 --> 00:56:38.750
فيها قال فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام له. سنلجأ لميراث ذوي الارحام. والان سيفهمنا ما معنى الرد ومعنا ميراث ذو الارحام فقال باب الرد وذو الارحام. نبدا اولا بالرد. يقول حيث لم تستغرق الفروض التركة. اذا كانت الفروض

184
00:56:38.800 --> 00:56:53.200
ما استوعبت جميع التركة. فضل شيء بعد اصحاب الفروض الان الاصل انه يذهب للعاصم الذي باقي يذهب للعصبة. شيك اتفقنا في التعصيب؟ طيب اذا ما فش عاصب حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب

185
00:56:53.500 --> 00:57:09.900
لا عاصف بالنسب ولا عاصف بالسبب. هيك بتحكي ولا عاصف لا بالنسب ولا بالسبب ايش بنعمل بالفاضل؟ قال رد الفاضل. سمي الرد. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. على قواعد الرد اللي تعلمناها سابقا

186
00:57:10.450 --> 00:57:25.750
ما عدا الزوجين. فهؤلاء لا يرد عليهما ابدا. من حيث الزوجية ثم قال رحمة الله عليه فان لم يكن الان سيبدأ يبين لك قواعد الرد. عرفنا ان الرد له حالتان في الحقيقة

187
00:57:27.000 --> 00:57:53.850
الرد في حالة عدم وجود احد الزوجين طريقة حل مسائل الرد ستختلف باختلاف الحال الرد في حالة وجود احد الزوجين  كيف نرد على اصحاب الفروض في حالة عدم وجود اصحاب احد الزوجين؟ وكيف يرد في حالة وجود احد الزوجين؟ طريقة الحل الرياضي ستختلف وقد تعلمناها سابقا

188
00:57:53.850 --> 00:58:12.500
بالتفصيل قال فان لم يكن الا صاحب فرض. الان في حالة عدم وجود احد الزوجين في حالة عدم وجود احد الزوجين عند عندنا اصحاب قروض في المسألة وما عندنا لا زوج ولا زوجة ما فيها الحمد لله المسألة لا زوج ولا زوجة. فهنا عندنا احوال. الحالة الاولى

189
00:58:12.550 --> 00:58:28.750
ان يكون صاحب الفرض الموجود صاحب فرد واحد فهذا صاحب الفرض الواحد سيأخذ كل التركة فرضا بمقدار فرضه وردا بمقدار الرد عليه اخذ كل شي الحمد لله وان كان اصحاب الفروض جماعة

190
00:58:28.950 --> 00:58:48.100
من جنس واحد كانوا جماعة من جنس او واحد كان كانوا مثلا كالبنات طيب خمس بنات ست بنات فحين اذ سيأخذون الفرض بالفردية حقهم والباقي سيرد عليهم ويقسم بينهم بالسوية فاعطهم بالسوية. طب وان اختلفت

191
00:58:48.100 --> 00:59:12.450
جنسهم عندنا اصحاب فروض مختلفة جنسهم مثلا اه جدة واخ لام كما سيأتي معنا. ان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم وسيكون عدد السهام يعني اصل المسألة من دائما وترد الى خمسة واربعة وثلاثة واثنين. فجده واخ لام ستصبح من اثنين

192
00:59:12.650 --> 00:59:29.100
ام واخ لام ستصح من ثلاثة مع الرد. وام وبنت مثلا لاحظوا جنسين ام وبنت جنسين. من اربعة طب ام وبنتان تصح من خمسة ولا تزيد عليه يعني مش ممكن يكون عندنا اكثر من خمسة لانه لو زادت

193
00:59:29.600 --> 00:59:48.650
وصار عندنا ستة لو زادت سدسا اخر اصلا لاستغرقت الفروض اه التركة ولم يكن هناك رد فالرد دائما سيكون من ستة في هذه الحالة ان اختلف جنسهم فسيكون عدد السهام ستة والرد سيكون لخمسة او اربعة او ثلاثة او اثنين

194
00:59:49.000 --> 01:00:05.800
جيد لانه اذا كان اعلى من هيك اعلى من خمسة اصلا سيكون اصحاب الفروض واستوعبوا التركة ولن يكون هناك رد. طبقوا امثلة تجدون مصداق ما قلت لكم اذا هو ذكر اه ثلاث احوال في حالة عدم وجود احد الزوجين. طيب وان كان هناك احد الزوجين

195
01:00:06.000 --> 01:00:19.250
اه هذه ستصبح مسألة فيها قصة. قال فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية او اعكس. احنا اتعلمنا العكس. انه نعمل مسألة الزوجية ثم مسألة الرد. هذه طرق رياضية كل يعلم على طريقته. المهم ان نصل للحل الصحيح

196
01:00:19.300 --> 01:00:39.300
اذا نعمل مسألة الرثم ومسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد ومسألة الزوجية والا فاضرب مسألة الرد في مسألة ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الردو الهوجية ومسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. كل هذه حل رياضي وذكره لكم

197
01:00:39.300 --> 01:00:59.300
نحن تعلمناه بالطرق الرياضية وبالقواعد المشجرة فلا احتاج الى ذكره وهنا انبه على قضية وهو ان الرياضيات القديمة التي يعتمدها الفقهاء قد تختلف عن الرياضيات الحديثة باسلوب الحل. فنحن لتطور علوم الرياضيات في زمننا والدورة الحديثة وغير ذلك. ربما اصبحت هناك طرق سهلة لحل المسائل الفرضية. ربما فقهاؤنا

198
01:00:59.300 --> 01:01:12.900
اقدمون لم يصلوا اليها لعدم تطور علم الرياضيات في زمنهم فلذلك انا اقول للاحبة علم الرياضيات ايضا يجب ان يدرس على القواعد الحديثة حتى يسهل عليكم الحل. والا بعض طرق الحل عند فقهائنا تكون صعبة

199
01:01:12.900 --> 01:01:32.900
هو معقد ويمكن الخلاص منها بئيسة للطرق. فلذلك انا افضل تدريس علم الفرائض وحده من دون الرجوع ابتداء الى كتب العلماء الاقدمين. خاصة في المسائل الرياضية لان طرق الحل المعاصرة قد تسهل كثير مما لم يكن واضحا عندهم لتطور العلوم وهذا امر لا حرج فيه. اذا فتكلم هنا عن طريقة

200
01:01:32.900 --> 01:01:52.350
حل مسألة الرد في حالة وجود احد الزوجين وهنا لابد من مسألته. مسألة الزوجية ومسألة الرد ويتم الحل كما تعلمنا سابقا. قال فزوج وجدة واخ لامته مثلا اضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة. يلا هذا واجب لكم. حلوا هذه المسألة يا من تعلمتم الفرائض. ثم

201
01:01:52.450 --> 01:02:12.550
ينتقد الان على ميراث ذوي الارحام لانه قال هذا الباب في باب الرد وذوي الارحام. تكلم عن الرد الناس يتكلم عن ذوي الارحام. قال فصل في ذوي الارحام من هم ذوي الارحام؟ هم كل قرابة للميت ليسوا باصحاب فرض ولا تعصيب. هذول يسمون ذوي الارحام او يسمون بذوي الارحام. واصنافهم الان

202
01:02:12.550 --> 01:02:27.150
بيعد لك اياهم هؤلاء اخواني غير اللي عندهم ابتداء. هو لما قال لك الوارثون من الرجال عشرة بالاختصار ووارثون من الاناث سبعة. هؤلاء اصحاب ورود او تعصيب. اما هنا اصحاب الادب والارحام هم طائفة اخرى

203
01:02:27.300 --> 01:02:53.000
واصنافهم احد عشر اولاد البنات ذكورا او اناثا. اولاد البنات لصلب او اولاد البنات لابن. يعني ولد البنت ولد البنت ذكرا او انثى لانه ولد البنت هذا ليس من اصحاب الفروض ولا التعصيب. فولد البنت الصلبية او ولد بنت الابن. وان

204
01:02:53.000 --> 01:03:09.050
نزلت بنت الابن هؤلاء كلهم من ذوي الارحام. وكلمة ولد تشمل الذكر والانثى واولاد الاخوات يعني ابن الاخت او اه بنت الاخت هؤلاء ذوو ارحام. بنات الاخوة بنات الاخوة الاشقاء او لاب

205
01:03:09.400 --> 01:03:19.400
طب طب اذا كانوا لام؟ راح ييجوا معنا نفس الشيء. بس انا اختصرتها لانه هنا سيذكر اه الاخوة الام على حدة. اذا بنات الاخوة اي بنات الاخوة الاشقاء او بنت

206
01:03:19.450 --> 01:03:38.500
اه الاخوة لاب بنات الاعمام نفس الشيء بنت العم سواء كان لشقيق او لاب قال آآ وولده آآ ولد الام ولد الام هو آآ الاخوة لام ذكورا او اناثا اولاد الاخوة لام هيك بتحكي

207
01:03:39.000 --> 01:03:57.950
الذي يمشي ماذا يحدث الاخوة لام اولادهم ذكورا واناثا هؤلاء كلهم من ذوي الارحام كما تعلمنا فليسوا من اصحاب فروض ولا نصيب اه العم لام لانه عرفنا الذي يرث العم الشقيق

208
01:03:58.000 --> 01:04:10.350
او العملة اب. طب العملة ام ذوي الارحام. العمات مطلقا عمة شقيقة لاب لام. الاخوال والخالات كلهم من ذوي الارحام ابو الام يعني الجد من جهة الام هذا من ذوي الارحام

209
01:04:10.450 --> 01:04:33.700
كل جدة ادلت باب بين امين الجدة اذا كان عندنا ميت عندما في الام اب ام من الجدات الفاسدات ايضا احبابي. كل جدة في سلسلة ارتباطها بالميت اب اب عفوا بعده انثى. هذي عدلوا

210
01:04:33.900 --> 01:04:53.550
كل جدة في سلسلة ارتباطها بالميت اب بعده انثاه هيك تسمى جدة فاسدة من الجدات الفاسدات ايضا. احنا تعرفنا الجدات الفاسدة. ذكرت لكم قبل قليل نوع منهن وهذا نوع اخر من الجدات الفاسدات. كل جدة بينها وبين الميت

211
01:04:54.100 --> 01:05:19.000
اب بعده انثى تعتبر هذه الجدة فاسدة تمام؟ تدخل معنا في ذوي الارحام. لكن لا تدخل معنا في اه اصحاب الفروض والتعصيب. عرفنا ان الجدة من صاحبات الفروض لا تدخل معنا الجدات الفاسدة سواء الجد الفاسدة هذه او الجدات الفاسدات اللي تعلمناهم سابقا. احنا عرفنا انه الجدات الصحيحة هي ام الام

212
01:05:19.000 --> 01:05:39.650
وان علت ام الاب وان علت ام اب الاب وان علت فاذا كان عندنا ام الاب الاب للميت. الان هذه جدة في سلسلة ارتباطها بالميت كلهم ذكور. ما في عندنا ذكر بعده انثى لكن هي فاسدة ايضا. ليش؟ لانها ام

213
01:05:39.650 --> 01:05:56.450
باب ابو الاب بينها وبين الميت ثلاثة اباء. وعرفنا انه الجد الصحيحة اكثر شيء يكون بينها وبين الميت ابوين اذا اصبح بين الام اللي هي الجدة وبين الميت ثلاثة اباء فصاعدا خلص صارت جدة فاسدة

214
01:05:56.500 --> 01:06:14.150
والحالة الثانية الجد الفاسدة الجدة التي بينها وبين الميت اب ادلى بانثى اي اب ادلى بانثى فالجدة اللي فوقه بتكون ايضا جدة فاسدة. فالجدة الفاسدة سواء كانت هذه ولا هذه هي في كل الاحوال من ذوي الارحام وليست من اصحاب الفروض

215
01:06:14.150 --> 01:06:31.950
ثم قال وكل جدة ادت باب بين امين وذكر احد انواع الجدات الفاسدات لكن عموما الجدات الفاسدات بالاطلاق من ذوي الارحام. ومن ادلى بهم هذا النوع والحادي عشر ومن ادلى بهم اي من ادلى به بذوي الارحام فهو من ذوي الارحام. فالعمة مثلا

216
01:06:32.700 --> 01:06:56.250
العمة من ذوي الارحام صح؟ عمة مثلا شقيقة عمت العمة  عمة العمة هي تدلي اي ترتبط بالميت من خلال العم الشقيقة فلاحظوا ان ان هذه العمة العمة هي ايضا من ذوي الارحام. لانها اصلا ارتبطت بالميت بشخص من ذوي الارحام. فالعمة الشقيقة هي بداية

217
01:06:56.250 --> 01:07:13.050
يأتيها من ذوي الارحام. واذا وجدت عمة للعمة الشقيقة فهي تكون من ذوي الارحام. واذا وجدت عمة لعمة العماء من ذوي الارحام وهكذا فكل من اصلا ارتبط بالميت بشخص من ذوي الارحام قل من ارتبط يعني ادلى

218
01:07:13.350 --> 01:07:25.850
للميت بشخص من ذوي الارحام هو ايضا شيء طبيعي ان يكون من ذوي الارحام. لذلك ذوي الارحام شيء يعني واسع جدا مفهوم واسع جدا عند الحنابلة. فاهم شي انك انت تضبط من اصحاب الفروض

219
01:07:25.900 --> 01:07:43.750
من اصحاب العصبات؟ وما سوى ذلك من القرابات يكونون من ذوي الارحام. هيك بتسهلها على نفسك المهمة ثم قال ويرثون كيف يرث ذوي الارحام. طبعا ميراثهم حقيقة يحتاج الى طول وتأصيله اخذ معنا فترة اذا بتذكره. فالكلام هنا سيكون مختصر ويحال على ما تم

220
01:07:43.750 --> 01:08:04.700
ودراسته قال ويورثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. فمن ادلى بالام ينزل منزلة الام ومن ادلى يعني من ارتبط بالميت من جهة الاب يعامل معاملة الاب ومن ارتبط من جهة الابن يعامل من جهة كانه ابن. اذا اذا كان واحد هيك تقول اذا كان واحد

221
01:08:05.000 --> 01:08:30.700
من صنف بامكان مثلا اه ابن بنت فابن البنت تيعامل معاملة البنت اه مثلا جد لام بما انه ارتبط بالميت من خلال الام سيعامل معاملة الام في ميراثه. فلذلك قال اذا كان عندنا واحد اخواني من ذوي الارحام هيك ركزوا. لانه هو لم يفصل

222
01:08:30.700 --> 01:08:45.450
لكن انا افصل لكم. اذا كان عندنا واحد من ذوي الارحام فقط في المسألة فهذا الواحد من ذوي الارحام سينزل منزلة من ادلى به. اذا ارتبط بالميت من جهة الاب سيعامل معاملة الاب. واذا ارتبط من جهة الامس يعامل معاملة الام

223
01:08:45.450 --> 01:09:07.400
واذا ارتبط من جهة الاولاد سيعامل معاملة الاولاد. وهم هذه الجهات الثلاث مش غيرهم. اما جهة اب واما جهة ام واما جهة ابناء جهات الابناء ولا يوجد جهة رابعة فاذا كان عندنا واحد من ذوي الارحام فسيعامل بما انه في المسألة ما في عندنا لا صاحب فرض ولا تعصيب. وها هنا يرد ذوي الارحام. ما في اصحاب ورود

224
01:09:07.450 --> 01:09:21.150
وما في تعصيب. طيب عندنا ذوي ارحام كم واحد؟ عندنا واحد فقط شخص واحد نقول هذا سيعامل معاملة من ادلى به. فمنشوف هذا الشخص اجانا عن طريق الاب ولا عن طريق الام ولا عن طريق الابناء. ما فيش غير هاي الجهات الثلاث

225
01:09:21.250 --> 01:09:30.550
فاذا عن طريق الاب يعامل معاملة الاب و بوخذ اللي بوخذه الاب واذا كان عن طريق الام يعاملوا معاملة الام واذا كان عن طريق الاولاد سيعامل معاملة من ادلى به من الاولاد. جيد

226
01:09:30.600 --> 01:09:44.750
ذلك قال ويورثون بتنزيله منزلة من ادلوا به. اكتبوا هذا اذا كان واحد من صفر. طيب وان ادلى جماعة يعني اذا كانوا ذوي الارحام جماعة وان ادلى جماعة فننظر ان ادلوا عن طريق وارث واحد

227
01:09:44.950 --> 01:09:58.450
يعني اذا كان ارتباطه بالميت عن طريق الوارث كلهم من جهة الام. او كلهم من جهة الاب او كلهم من جهة الابناء. ان ادلوا بوارث ان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم من هذا الوارث

228
01:09:58.550 --> 01:10:19.400
فنصيب هذا الوارث سيقسم بينهم بالسوية سيقسم بينهم بالسوي. مثلا ثلاث عمات شقيقات ثلاث عمات شقيقات برتبطوا بالميت من اي جهة ميت ثلاث عمات شقيقات. هاظا العمات تقول من جهة الاب

229
01:10:19.650 --> 01:10:39.650
فما سيحصله الاب لو كان موجودا سيوزع على الثلاث عمات الشقيقات بالسوية طب اذا كانوا مختلفين مش دولة عمان شقيقات عمي شقيقة وعمري اب وعمة لام لا هنا ستصبح قصة اخرى. يعني سبق ان بيناها وتحتاج الى تفصيل. هنا سنعمل مسألة اخرى خاصة

230
01:10:39.650 --> 01:11:00.300
وبهم وسنعامل الاب على انه هو الميت وما يعني سيعامل الاب على انه الميت واخواته اللي هم العمات الشقيقات سنعمل كانهن الان اخوات لهذا الاب. ونحل المسألة عليهم وما سيحصل عليه الاب سيوزع عليهم على ما تم تفصيله. لذلك هو اختصر الشيخ مرعي نفسه

231
01:11:00.300 --> 01:11:20.900
واقتصر على حالة ان استوت منزلتهم. وحالة اختلفت منزلتهم ما ذكرها لانه بعرف اذا فتحها على حاله هذا الباب بده يفصل. وهذا كتاب يعني متوسط فما بده يفتح على حاله باب التفصيل. لذلك اقتصر على حالة ان استوت منزلتهم ثلاث عمات شقيقات ولم ينص على حالة ان اختلفت منزلتهم لكن نحن في شرحنا على

232
01:11:20.900 --> 01:11:35.500
بينا حالة اختلفت منزلتهم طيب آآ في ذوي الارحام طبعا لا يفضل الذكر على الانثى. قال فان استوت منزلتهم فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالانثى في ذوي الارحام لو يوجد عندنا ذكور واناث

233
01:11:35.600 --> 01:11:45.600
الذكور والاناث يقتسمون بالسوية وما في قضية الذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال ومن لا وارث له. الان بعد ما خلص من ذوي الارحام قال بدنا نفرض فرضا وان كان هذا

234
01:11:45.600 --> 01:11:57.650
نادرة جدا جدا جدا شخص مقطوع تماما من شجرة زي ما يقولوا. او مثلا مجهول نسبه ولم يعرف. وجد ضائعا في بلد من البلدان مثل اللقيط الذي اخذناه سابقا. مثل

235
01:11:57.650 --> 01:12:13.050
اللقيط. قال من لا وارث له كاللقيط ما حدا عرفه وما حد نسب لاحد فهذا ماله اذا وجد يذهب لمن؟ يذهب لبيت مال المسلمين. طب هل بيت مال المسلمين جهة وارثة عند الحنابلة كما هو عند بعض المذاهب؟ لا

236
01:12:13.100 --> 01:12:29.150
لذلك قال ماله يذهب لبيت مال المسلمين وليس وارثا بيت مال المسلمين هو مش وارث وانما يحفظ هذا المال الضائع وغيره. وظيفة بيت بلاد المسلمين يحفظ كل هذه الاموال الضائعة. او التي لا يعرف من سيستحقها

237
01:12:29.150 --> 01:12:45.550
وفي النهاية اذا لم يعرف صاحبها ولم او من يستحقها فانها ستصرف في مصالح المسلمين العامة. لذلك قال ومن لا وارث له ابدا لا من فرد ولا تعصيب ولا من ذوي الارحام فماله لبيت المال وليس وارثا وانما يحفظ المال الضائع

238
01:12:45.550 --> 01:13:01.400
وغير الضائع ايضا عموما كاموال الزكوات وغيرها فهو جهة مصلحة فهو جهة ومصلحة. قال فهو جهة ومصلحة. ثم عاد ليبين باب اصول المسائل. هنا بدأ يعلمك المسائل الرياضية. كيف تحل المسائل

239
01:13:01.400 --> 01:13:20.300
وكما اقول لكم في الحقيقة يعني حتى تبويبات الشيخ مرعي في الحقيقة مش منسقة كثيرا مش منسقة ذكر ميراث ذوي الارحام وذكر الجد مع الاخوة بعد ذلك رجع الى تأصيل المسائل والى الاصل تأصيل المسائل هذا من اول ما يبدأ به حتى يعرف الطالب كيف يحل المسائل ثم نعلمه ميراث ذوي

240
01:13:20.300 --> 01:13:42.200
ارحام ميراث الجد مع الاخوة ولذلك انا اظن اننا يعني قمنا بنسق مرتب في دورة الفارضية يساعد الطالب على الانتقال من فكرة لفكرة بشكل منظم اكثر من طريقة سرد لهذه المسائل. يعني من الاشكاليات كما قلت لكم ان في كتب الفقه ابواب الفرائض لا يهتمون بتنسيقها رياضيا ذهنيا. خلص يذكرون الابواب

241
01:13:42.200 --> 01:13:57.050
من دون ترتيب متقن كثيرا بينها. وهذا ايضا يسبب اشكال في الفهم ولذلك يعني كما قلت لكم ان يستفيد من هذه القراءة ومن تعلم معنا سابقا الفرائض بصورة منسقة باب اصول المسائل قالوا وهي سبعة

242
01:13:57.200 --> 01:14:13.800
آآ اصول المسائل سبعة هذا في حالة قبل تصحيح الانكسارات اذا كان هناك انكسارات وقبل حدوث عول او رد الاصول سبعة في حال قبل تصحيح الانكسار وقبل آآ حل العول او الرد ان وجدت

243
01:14:13.850 --> 01:14:30.350
فتكون الاصول سبعة. اه هيك صح لانه اذا كان هناك تصحيح انكسار او حدث او رد ستختلف هذه الاصول فنحن نقول سبعة في حالة عدم الانكسار والعون والرد. ما هي هذه الاصول؟ اما اثنان واما ثلاثة واما اربعة واما ستة واما ثمانية. واما اثنا عشر واما اربعة وعشرين

244
01:14:30.350 --> 01:14:44.000
يعني في اول اول حلق للمسألة ستخرج هذي واحدة من هذه الاصول السبعة. ثم بدأ يبين العول قال ولا يعول منها الا ستة وضعفها وهي الاتناش وضعف ضعفها وهي الاربعة والعشرون

245
01:14:44.050 --> 01:15:01.750
فلا يعول منها الا ستة واطنعش واربعة وعشرين طيب  والعول احبابي الكرام هو زيادة عدد السهام التي يقودها الورثة على اصل المسألة. هذا اسمه ايش ؟ عول. العول عكس الرد تماما

246
01:15:04.000 --> 01:15:24.300
الرد نقصان عدد السهام عن اصل المسألة بحيث انه اصحاب الفروض يأخذون فروضهم ويزيد من اصل المسألة بعض السهام لم يوجد احد يأخذها. فنطبق قواعد الرد. العول عكسه تماما العول انه آآ تزيد عدد السهام التي يأخذها

247
01:15:24.400 --> 01:15:41.700
اه الوارثون عن اصل المسألة. فاصل المسألة يكون مثلا ستة وعدد السهام التي وزعت اكثر من ستة. ففي مشكلة. او اصل المسألة اتناش وعدد الصيام التي وزعت اكثر من اتناش. فيحدث عندنا مشكلة تسمى هنا حالة العول. فالعول عكس الرد

248
01:15:41.850 --> 01:15:54.500
الان ما هي الاصول التي يمكن ان يحدث منها عول؟ بالاستقراء الرياضي قالوا وجدوا ان احوال العود تكون في الستة والاتناش والاربعة وعشرين. هاي اللي يمكن يحدث فيها عول طيب كيف يحدث العون؟ قال فالستة

249
01:15:54.600 --> 01:16:13.750
تعول متوالية الى عشرة. الستة يمكن تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. بحسب طبيعة المسألة فتعول الى سبعة مثلا في حالة كانت المسألة عندنا زوج واخت لغير ام يعني اخت شقيقة او لاب وجدة. حلوا هاي المسألة ستجدوه ان عدد

250
01:16:13.750 --> 01:16:38.700
اكثر من اصل المسألة. عنده تعول لسبعة والى ثمانية مثلا كمسألة زوج وام واخت لغير الام. الزوج بوخذ النصف والام ثلث والأخت لغير الام ستأخذ النصف ايضا. وتسمى اهله هاي المسألة هذه تسمى مباهلة لانه ابن عباس كان لا يأخذ بالعول ويباهل على عدم العول فيها. لكن خالفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا بل

251
01:16:38.700 --> 01:16:58.700
هناك عول فابن عباس كان يباهل على عدم العود فيها. والصحابة كانوا يعني يأخذون ان فيها عون. لذلك سميت هذه المسألة بذاتها مسألة زوج وام واخت شقيقة او الاب مسألة المباهلة. لان ابن عباس كان يباهل على عدم العول فيها وخلف والحنابلة يعني خالفوا ابن عباس في هذه المسألة

252
01:16:59.100 --> 01:17:18.650
والى تسعة مثلا عولة ستة الى تسعة قال كزوج وولدي ام الاولاد الام هم الاخوة الام كما ذكرت لكم كولدي ام واختين لغيرها اختين لغير الام يعني اختين شقيقتين او لاب شنو قال لغيرها اذا زوج وولدي ام

253
01:17:18.650 --> 01:17:38.800
يعني اخوة لام اتنين فصاعدا واختين شقيقتين او لاب. هذه مسألة تسمى الغراء الواضحة لانها يعني اه كما يقولون كانت او وقعت في زمن الصحابة بعد مسألة المباهلة وتسمى المروانية. لانها وقعت في زمن مروان ابن الحكم كما يقولون. هذه المسألة

254
01:17:38.800 --> 01:17:56.550
بحد ذاتها. وقد تعول الستة الى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغير الام. شقيقات او لاب. وتسمى ام الفروخ لانهم شبهوها بماذا؟ قالوا شبهوها بالطائر الذي له فروخ كثيرة

255
01:17:56.950 --> 01:18:13.200
الطائر الذي له فروخ كثيرة لذلك سميت بهذه الطريقة زوج وام وفيها اختين لام واختين لغير الام فيها نساء كثير. فسميت ام الفروق يعني انت لا قبلها. واما الاثنى عشر هو الاصل الثاني الذي يعول. يعني الاصول التي تعول

256
01:18:13.850 --> 01:18:41.700
ستة وطناش واربعة وعشرين. الست ممكن يقولي سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. الاطنعش بتعول فردي فقط. الاطناش بتعول فردي ثلاث مرات للتلطعش والخمسطعش اربعتاش الاربعة وعشرين بتعول فقط لسبعة وعشرين فلذلك قال والاثنى عشر تعود افرادا الى سبعة عشر. تعول افرادا يعني فردي فقط تلاتطعش خمسطعش سبعطعش. فتعود الى ثلاثة عشر كمسألة زوج وبنتين وام

257
01:18:41.700 --> 01:19:00.200
تحلوها احبابي الذين درسوا الفرائض من باب المراجعة والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. حلوا المسألة. والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغير الام يعني شقيقات او لاب وهذه تسمى المسألة ام الارامل. كلها نساء

258
01:19:00.750 --> 01:19:20.750
كلها نساء فاصبحت تسمى ام الارامل كلقب يعني لها. والاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين. يعني ما في عون لها الا لسبعة وهذه مثالها زوجة وبنتين وابوين وتسمى هاي المسألة مسألة زوجة وبنتين وابوين بالمنبرية قالوا لان علي رضي الله عنه سئل عنها

259
01:19:20.750 --> 01:19:34.250
وهو على المنبر يخطب وتسمى بالبخيلة لقلة عولها. يعني العول فيها فقط للسبعة وعشرين مرة واحدة وما في عول اكثر من سبعة وعشرين. فهذه سميت بخيلة ما اعطتش عولة كثير زي الستة وزي

260
01:19:34.250 --> 01:19:48.800
الاتناشر. طيب نلاحظ هنا انا بسرد سرد فقط بالمراجعة. الان سيذكر بعض المسائل المواريث الخاصة مثل مسألة ميراث الحامل والميراث المفقود. فدعونا النشر فيها سريعا باب ميراث الحمل. مرة معنا تفصيل

261
01:19:48.800 --> 01:20:05.400
المثلارات الحمل لكن هنا اختصار لما تعلمناه سابقا. من مات عن حمل يرثه. كلمة يرثه هذا ضابط او قيد. لانه هناك شخص يموت من حمل اه يرثه هناك من يموت والحمل لا يكون وارثا له

262
01:20:05.450 --> 01:20:26.550
وعرفنا سابقا ما هو من هو الحمل الوارث الحمل الوارث هو الذي تأكدنا انه كان موجودا في رحم امه لحظة وفاة مورثه طب كيف يتأكد من ذلك؟ بنفس الطريقة التي تعلمناها آآ في قضية آآ الوصية للحمل. مش قلنا اذا اوصى شخص لحمل يجب التأكد ان الحمل كان

263
01:20:26.550 --> 01:20:41.450
في لحظة الوصية وعرفنا كيف نثبت ذلك انه اذا ولد قبل ستة اشهر من الوصية آآ فانه يكون موجودا او نزل بوجوده اذا ولد بين الستة والاربع سنين ولم تكن المرأة ذات فراش او كانت ذات فراش والزوج غائب

264
01:20:41.550 --> 01:20:54.350
حكمنا بوجوده اذا ولد بعد الاربع سنين او قبل الاربع سنين وكانت المرأة ذات فراش فانه لا يحكم بتيقن وجوده نفس ما ذكرناه في الوصية للحامل هنا. فمتى نقول الحمل يرث

265
01:20:54.400 --> 01:21:07.550
الحمل يرث اذا تيقنا وجوده في لحظة موات المورث. لحظة وجوده في بطن امه. كيف على القواعد اللي قلتها لكم في آآ الوصية للحمل نفسها وقد بيناها ايضا في دورتنا على الفرائض

266
01:21:07.600 --> 01:21:22.800
اذا من مات عن حمل يرثه. لذلك قال حمل يرثه بانه هناك كما قلنا حمل قد لا يرثه اذا لم نتيقن من وجوده في لحظة الوفاة. فطلب بقية ورثة قسم التركة. الان الاصل ان الحمل ينتظر

267
01:21:22.950 --> 01:21:39.100
اذا باقي الورثة لهذا الميت المتوفى قالوا ما بدنا ننتظر خروج هذا الحمل بدنا نقسم التركة بصير. قسمت عند الحنابلة وفي هذه الحالة لن تقسم جميعها. لانه في حمل قسمت ووقف له الاكثر يوقف

268
01:21:39.650 --> 01:21:56.250
للحمل الاكثر ما هو الاحظ يعني له؟ ووقف له الاكثر اي الاحظ من ارث ذكرين او انثيين لان هناك احتمالات عند الحنابلة بهذا الحمل. وزمان ما في عندهم سونار نشوفوا ايش في بطن الام

269
01:21:56.300 --> 01:22:15.150
هل هو ام واحد ولا توأم؟ فقالوا في العادة اكثر اكثر شيء يمكن ان تلد المرأة توأم. يعني ذكر يعني ولدين سواء ذكرين او انثيين او ذكر وانثى صح هذا اكثر شيء يمكن تلده في العادة لانه ممكن تلد ثلاث واربعة لكن هذا نادر. فلما نلتفت اليه الحنابلة واخذوا الاحتمال الاكبر

270
01:22:15.200 --> 01:22:39.450
المعتاد ان اكثر شيء يمكن ان تصل اليه المرأة عادة توأم واحد. فقالوا اذا نعتبر هذه القضية وبنحل المسألة باكثر من حل ونعرف ما هو الاحظ للحمل ويوقف له لا حظ له من ذكرين او انثيين على ما تعلمناه سابقا في دولة الفارضية. اذا وقف له الاكثر الى حظ من ارث ذكرين او انثيين ودفع

271
01:22:39.450 --> 01:22:58.450
لمن لا يحجبه الحمل لان بعد ما نوقف له الاكثر ندفع للشخص الذي لا يحجبه الحمل في حال من الاحوال ندفع له ارثه كامل. ممتاز وللشخص الذي يمكن ان يحجبه الحمل اذا خرج حيا ولمن يحجبه الحمل

272
01:22:58.800 --> 01:23:19.200
اه حجب نقصان نعطيه اقل ميراثه ولا نعطيه الاعلى ولا يدفع لمن يسقطه شيء. واذا كان هناك من يعجبه الحمل. حجب حرمان هذا لا يعطى شيء لانه باختصار الحمل مع باقي الورثة نقول اما هذا الحمل

273
01:23:20.250 --> 01:23:36.700
لا يحجب الوارث الحي الموجود فبالتالي خلص هذا الوارث راح يصير يوخذ كم من نصيبه واما ان يحجب هذا الوارث الحي حجب نقصان ففي هذه الحالة الوارث الحي راح نعطيه على حجم النقصان. واما ان يكون هذا الحمل لو خرج حي

274
01:23:36.700 --> 01:23:52.350
سيحجب حجب حرمان. فمن سيحجبه حجب حرمان لا يعطى شيء. هيكا بنعتبر لانه هذا هو الاحظ للحمل. الان اذا الحمل خرج ميت ستختلف كل الامور وخلص بنعتبر بنرجع نحسب الورثة من جديد كانه فش حمل. لكن هو الحال هذا كله من باب

275
01:23:52.350 --> 01:24:06.100
احتياط لحق الحمل. قال فان ولد هذا الحمل والحمد لله خرج على الدنيا اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه ان كان يعني اختلفت الامور لانه احنا اعطينا بناء على الاحق

276
01:24:06.100 --> 01:24:26.100
واكثر الاحتمالات المتوقعة ذكرين او انثيين. ممكن ما يطلع ذكرين ولا انثى. ممكن يطلع مثلا ذكر واحد اللي هو الحمل. يطلع بنت واحدة. فراح نرجع اذا اه نحسب الامور حسبة اخرى بعد ان يولد وترجع الامور الى موازينها لكن قبل ان يولد ويخرج احنا وقفنا له الاحظ حتى لا

277
01:24:26.100 --> 01:24:43.600
قال ولا يرث هذا الحمل الا اذا خرج من بطن امه الا ان استهل صارخا او عطس او تنفس او وجد منه ما يدل على الحياة. الحركة الطويلة ونحوها. اما ان خرج ميتا فهذا سهل الله امره. لا

278
01:24:43.600 --> 01:25:00.050
ليس له من الميراث شيء ولو ظهر بعضه فاستهل وصرخ ثم بعد ما خرجنا الجزء المتبقي منه خرج ميتا ايضا لم يرث. فاذا خرج ميتا ابتداء او خرج بعض حي

279
01:25:00.300 --> 01:25:14.500
وصرخ ولما كملنا اخراجه مات في كلا الحالتين هنا لا يرث شيئا. طيب. اما الاخوان انا بسرع عم بقرأ قراءة يعني فعليا انا مش عم بشرح لانني اعتمد على ما فصلته فيعني سامحوني

280
01:25:14.650 --> 01:25:38.250
انتهينا من ميراث الحمل. نذهب الى ميراث المفقود قال من انقطع خبره لغيبة الان المفقود نوعين هناك مفقود غيبة ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك وهناك مفقود في غيبة ظاهرها السلامة فهنا تفصيل قال من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة يعني معروف انه اسر في دولة من الدول او خرج للتجارة ولسه ما رجعش

281
01:25:38.250 --> 01:25:55.250
او للسياحة او لطلب العلم هذه ظاهرة سلامة يعني طبعا بدك تنتبهي المفقود هو من انقطع خبره او ضابط عام متى نقول شخص مفقود؟ اذا انقطع خبره. بس هناك مفقود انقطع خبره ولكن في الظاهر لسه الامور في السليم كما يقولوا

282
01:25:55.300 --> 01:26:11.450
اسير او رجل رحل على تجارة او سياحة وطلب علم من زمان ما في تلفونات يعرف يتواصلوا. فهذا الشخص انتظر ما بنقسم ميراثه. اذا كان عندي مفقود انقطع خبره ولا خلاص هذا فلان انقطع خبره يا جماعة يلا خلونا نقسم ميراثه. على ورثته لا لأ

283
01:26:11.700 --> 01:26:25.100
عندنا الحنابل اذا كان هناك مفقود انقطع خبره والغيبة ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ايش؟ منذ ولد يعني بنيجي على شهادة ميلاده بنقول هذا متى ولد؟ ولد في الالف

284
01:26:26.400 --> 01:26:50.150
وتسع مئة وخمسين بنستنى الان هو مفقود من قطع خبره لكنه ظاهرها السلامة بنستنى حتى يصير عمره تسعين سنة منذ لحظة ولادته طيب بعديها يجوز ان نقسم ميراثه على ورثته. لاحظوا طبعا هذه متعبة. لذلك رأى الحنابلة في هذه المسألة في العادة لا يؤخذ به في قوانين المعاصرة انه متع

285
01:26:50.150 --> 01:27:04.300
اذا انتظر تتم التسعين سنة منذ ولد. طيب فاذا فقد وهو ابن تسعين يعني هو الحج اصلا ما فقدناها الا وهو ابن تسعين هنا يرجع تقدير الامر للحاكم. انه هل نقسم ورثته ولا نستناه؟ اجتهد الحاكم

286
01:27:04.300 --> 01:27:25.050
طيب واما ان كان المفقود غيبة ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين اهله. يعني رجل راح من بيته طلع يصلي في المسجد وما رجع واستنيناه عشرين سنة ولا خمس سنين طبعا فش داعي لانه سنعرف انه اربع سنين. لكن انا اقصد يعني خلوني اعيد المسألة رجل خرج من بيت اهله ليذهب الى المسجد

287
01:27:25.050 --> 01:27:46.550
ارجع وما رجعش انقطع خبره وين المرا جلد وتتصل وتشوف يمين شمال وين راح الزلمة يوم يومين شهر شهرين لأ هونه صار فعلا ظاهرها الهلاك. هكذا قال الحنابلة والمسائل هذه يا اخواني الاعراف تختلف فيها في الحقيقة. الاعراف تختلف فيها بحسب طبيعة الزمان مقدار الامن الى غير ذلك

288
01:27:46.700 --> 01:28:03.050
قال او في مهلكة يعني شخص مع الصحراء وما سمعناهوش خبر بعدين. الصحراء مهلكة طيب او كدرب الحجاز عفوا مش هو نمثل على المهلكة بضرب الحجاز. لاحظوا في زمنهم زمن الشيخ مرعي كانوا يعتبروا طريق الحجاز مهلكة

289
01:28:03.450 --> 01:28:17.500
بقطاع طرق وحرامية في زمنا الان مثل لا يعتبر مهلك او فقد بين الصفين حال الحرب. يعني في معركة او مثلا اليوم في ازمة الشام الله يرفع الهم عن اهل الشام. كثير من الناس خرجت الشام ولم تعد

290
01:28:17.900 --> 01:28:30.500
نحن بالنسبة النا هذا الفقد ظاهره الهلاك لانها كانت معارك طاحنة. اذا او فقد بين الصفين حالة الحرب او غرقت سفينة وما سمعنا لوش خبر. ما عرفناش غرق ولا لا بس ما سمعنا له خبر. الاصل ان ظاهر الهلاك

291
01:28:30.550 --> 01:28:45.100
اه مثلا غرقت سفينة ونجى قوم يعني غرقت سفينة ونجا قوم منها وغرق اخرون. وما عرفناش خبر. الظاهر انوهلك. في هاي الحالة اه لا نستنى انسانة بل انتظرت تتمة اربع سنين منذ فقد

292
01:28:45.350 --> 01:29:05.350
ننتظر تتمة اربع سنين منذ سنة اربع سنين منذ لحظة الفقر. بعد ذلك تقسم تركته. طيب. ثم يقسم ماله في الحالة اي في الحالة الاولى حالة طاهرة السلامة بعد التسعين سنة. بنقسم تركته. فالحالة اللي ظاهرها الهلاك بعد اربع سنين منذ فقد يتم قسمته تركته

293
01:29:05.850 --> 01:29:19.800
فاذا حضرته فرضا بعد التسعين سنة قسمنا تركته بعدين بين ورجع وجانا مبسوط وبقول يا جماعة الخير وين مصاريي والله قلنا له وزعناها. او هاظا الشخص المفقود في غيبة ظاهرها الهلاك

294
01:29:19.950 --> 01:29:31.600
وزعنا ورثته بعد اربع سنين فاذا بعد ست سبع سنين بيجينا وبقل لنا والله انا موجود وهذي حدثت احبابي انا قصة عارفها عن شخص انه فقد في ارض من اراضي القتال

295
01:29:31.800 --> 01:29:47.300
اه اظنها كانت افغانستان وذهب به الى سجنه وانت ناموا ذهب به الى سجنك ونتناموا واهله لا يعرفون عنه شيئا قطع خبره فظن انه فقد في اثناء الحرب فالاصل انه تركته خلص بعد اربع سنين تقسم

296
01:29:47.600 --> 01:30:01.850
هو بعد كانه خمس او ست سنوات افرج عنه مسجدك وانت ناموا وعاد وعاد الى بلاده فهو الان لو وجد تركته قد قسمت له فيها حق؟ اه بالتأكيد. لذلك قال فان قدم بعد القسم

297
01:30:02.050 --> 01:30:15.850
اخذ ما وجده بعينه. اذا كان اشياء عينية وجدها كحالها لم تتلف في يد الورثة بيرجع بخذها بقول له هذا الي وما كلف من ما له في يد الورثة يطالبهم ببدله

298
01:30:16.050 --> 01:30:32.000
المثلي بمثله والقيم بقيمته يأخذ تركته كاملة حقه لانه في النهاية اكتشفنا انه عايش. حتى لو بعشرين سنة وجدنا عيش فحقه لا يزول عن امواله ابدا. فان قدم بعد القسم اخذ ما وجد بعينه ورجع

299
01:30:32.200 --> 01:30:48.050
بالباقي على الورثة الباقي يعني التالف ما كان مثلي يرد مثله ومن كان متقوما يطالب بقيمته. طيب آآ هذا في هذا ميراثه هو يعني متى يقسم ميراثه ومتى لا يقسم

300
01:30:48.100 --> 01:31:05.100
طيب هو هل يرث من غيره؟ هذا هو السؤال المفقود هل هو يرث من غيره؟ يعني شخص مفقود سواء غيبة ظاهرها الهلاك او غيبة ظاهرها السلامة وفي اثناء زمن فقده مات والده

301
01:31:05.850 --> 01:31:33.450
مات والد المفقود  او ماتت والدته. هل سنترك قسم لهذا المفقود احتياطا من ورثة والده؟ قال الان سيتكلم عن هل يرث المفقود ممن مات من اقاربه. المسألة المعاكسة قال فان مات مورث هذا المفقود كأن مات والده ووالدته في زمن انتظاره سواء في حالة الغيبة التي ظاهرها الهلاك لتسعين سنة او الغيبة

302
01:31:33.450 --> 01:31:45.600
عفوا حالة الغيب التي ظاهرها السلام اللي هي تسعين سنة او حالة الغيب التي ظهرها الهلاك لاربع سنين. مات احد مورثيه اثناء الفقد في زمن الانتظار. هنا اخذ كل وارث

303
01:31:46.100 --> 01:32:14.300
حظه بيقين ويوقف للمفقود الباقي على ما تعلمناه في باب الفرائض ان المفقود آآ سنعتبر له الاحظ وكل وارث يأخذ ما يستحقه بيقين والمفقود نوقف له الا حظ وبعد ما تمر التسعين سنة اذا كانت ظاهرها السلامة او بعد ما تمر الاربع سنين اذا كان ظاهرها للهلاك بنرجع بنشوف والله ما اجا هذا المفقود بنرجع بنقسم

304
01:32:14.300 --> 01:32:33.000
على الورثة. المال اللي اوقفناه اله بنرجع منقسمه على الورثة. كما تعلمنا قبل قليل قال ومن اشكل نسبه فكان المفقود ومن اشكل نسبه عندنا فيعامل معاملة المفقود طيب ثم قال

305
01:32:39.050 --> 01:32:54.500
باب ميراث الانثى  اذا تكلمنا عن ميراث الحامل تكلمنا عن ميراث المفقود. نتكلم عن ميراث الخنثاء من هو الخنثى اولا؟ قال وهو من له شكل الذكر الذكر المراد به هنا قضيب الرجل

306
01:32:54.550 --> 01:33:17.050
قضيب الرجل شخص له شكل الذكر وفرج المرأة يعني باختصار له التان هيك بيعبروا. له الة الذكر قضيب يعني له الة الذكر يعني القضيب الذي يختص بالرجال وله ايضا فرج المرأة. وفي الحقيقة هو ما بكون التان. يعني انا سألت احد الاطباء قال لا هو يكون اه الة

307
01:33:17.600 --> 01:33:36.500
واحدة لكنها مش واضحة فيها شيء شبه بقضيب الرجل وشبه ايضا بفرج المرأة فهو الة واحدة لكن فيها تداخل باختصار فهذا الشخص يسمى الخنثى من له شكل الذكر اي قضيب الرجل وفرج المرأة

308
01:33:36.900 --> 01:33:52.300
طيب  ويقول مثلا الشيخ ابن عوض او له ثقب يخرج منه البول لا هو يشبه ذكر الرجل ولا هو يشبه فرج المرأة وهذا هو المعروف المتعهد كما قلت لكم انه الانثى

309
01:33:52.350 --> 01:34:07.750
اه يكون له او مكان اخراج البول عنده مشتبه في اشكالية يشبه الذكر من جهة ويشبه فرج المرأة من جهة اخرى. وهذا سبب انه خنثى ففي هاي الحالة بنشوف هل يمكن

310
01:34:07.950 --> 01:34:26.150
ان نحل مشكلة هذا الخنثى هل يمكن ان نحل مشكلته ونعتبره اما ذكر واما انثى؟ قالوا نعم. كيف يمكن ان نتخلص من الاشكال قد يعتبر ببوله وهذا طبعا في حالة يعني في حالة تصورهم يتصورون ان له التان

311
01:34:26.250 --> 01:34:47.400
الة الذكر والة الانثى يعني الخنثى له كأنهم يتصورون الفقهاء ان له عدوان عضو ذكري وعضو انثوي. فيقولون اذا بال من احدهما فاذا بال من العضو الذكري نعتبره ذكر واذا بال من العضو الانثوي سيعتبر انثى. خليني افهمكم هاي المسألة باختصار

312
01:34:48.300 --> 01:35:09.600
الخنثى احبابي هناك انثى غير مشكل وانا اخون ثايب اعتبروه مشكلة الأنثى غير المشكل هو الذي امكن تصنيفه انه ذكر او انثى الذي امكن تصنيفه انه ذكر او انثى. فكيف يمكن اه التصنيف؟ هم كيف يصنفون؟ انظر الحنابلة ايش يقولوا

313
01:35:10.050 --> 01:35:25.900
هم يتصورون الخنثى له التان الة الذكر والة الانثى للبول فيقولون اذا بال من احدهما اذا بال من ذكره راح نعتبره ذكر خلاص وزاد اشكاله. واذا بال من فرجه راح نعتبره انثى وزار اشكاله

314
01:35:26.100 --> 01:35:38.450
فاذا بال من احدهما اعتبر بالنسبة له اذا بال من الذكر يعتبر ذكر واذا بال من الفرج يعتبر انثى. طيب اذا كان يبول من كلا الالتين لكن سبق يعني ابتداء

315
01:35:38.450 --> 01:35:59.700
من ذكره ثم بعد مدة صار يبول ايضا من فرجه اذا فقال فبسبقه فاذا بال ابتداء من الذكر نعتبره ذكر حتى ولو بالغ بعد ذلك من فرجه واذا بال من الفرج ابتداء نعتبره انثى حتى ولو بال بعد ذلك من ذكره. قال فبسبقه من احدهما. اذا اولا نعتبره من مكان البول. اذا كان يبول من الذكر فقط فهو

316
01:35:59.700 --> 01:36:14.900
واذا كان يبول من الفرج فقط فهو انثى. اذا كان يبول من الاثنين فالسابق منهما. اذا كان يبول من الاثنين فالسابق منهما هو الذي يحدد جنسه. طيب ان خرج منهما معا قال والله يا شيخ باء من الاثنين معا ما في حدا فيهم سابق

317
01:36:15.000 --> 01:36:32.850
اعتبر اكثرهما من قول هو يبول من ذكره اكثر ولا من فرجه اكثر؟ اذا كان يبول من ذكره اكثر ذكر واذا كان يبول من فرجه اكثر يعني كمية البول يعتبر انثى. فان استوي قالوا والله الكمية التي تخرج من الذكر هي نفس الكمية التي تخرج من الانثى

318
01:36:32.900 --> 01:36:46.200
عفوا من الفرج ففي هاي الحالة خلاص بنقول هذا مشكلة. يعني ما في طريقة فلاحظوا طريقة حل الاشكال هي النظر الى مكان البول. اذا بال من ذكره فقد ذكر. اذا بال من فرجه فقط انثى

319
01:36:46.300 --> 01:37:02.100
اذا بال من كليهما فننظر في الاسبق فان بال منهما معا في نفس الوقت ننظر في الكمية ان كانت نفس الكمية اصبح مشكل. هذه هي القاعدة عند الحنابلة فان رجع الان هو الان مشكل هو الان مشكل

320
01:37:02.300 --> 01:37:16.100
الان المشكلة قالوا انه رجي كشفه. الان المشكل اذا كان يرجى كشفه عند البلوغ ان رجي كشفه بعد كبره اي عند بلوغه ففي هاي الحالة كيف سيقسم ميراثه؟ الان اذا هو مش مشكل

321
01:37:16.150 --> 01:37:30.850
خلص على حسب التصنيف اعتبرناه ذكر ستقسم التركة على انه ذكر وينظر فيها اللي هو ابن والاخ ولا ما شابه ذلك. ويعتبرنا انثى سيعامل على انه انثى فما في مشكلة في ميراثه. والمشكلة في ميراثه اذا صار مشكلة. احنا مش عارفين هو ذكر ولا انثى

322
01:37:30.900 --> 01:37:45.850
احنا الان بنقول هو الان اذا كان يرجى لما يبلغ يبين انهم يقولون الخنثى المشكل لما يبلغ ممكن تبين اموره تمتاز فاذا عرف يعني اذا كان يمكن ان يعرف عند بلوغه في هاي الحالة

323
01:37:46.050 --> 01:38:09.250
قبل البلوغ قبل البلوغ. كيف يقسم الميراث؟ مع وجود الخنثى المشكل؟ قال فان رجي كشفه بعد كبره اعطي ومن معه من الورثة بيقين ويوقف الباقي لحظه حتى تظهر ذكورته مثلا عند البلوغ بنبات لحيته لما يبلغ تنبت لحيته. او باملائه من ذكره اي من قضيبه

324
01:38:09.400 --> 01:38:26.600
او تظهر انوثته بان يحيض عند البلوغ خلص عرفنا انه انثى او تفدلك الثدي يظهر له ثدي فيبين انه انثى او يمني من فرج هو ليس من ذكره في ظهر انه انثى. اذا سنوقف له الاحظ مثله مثل المفقود. يورث له الاحظ

325
01:38:27.550 --> 01:38:46.350
تمام اه باعتباره ذكرا او انثى فما هو الاحظ له سيوقف وننتظر بلوغه فعند بلوغه اذا اكتشفنا انه ذكر خلص يعامل على انه ذكر واذا اكتشفنا انه انثى سيعامل على انه انثى وننظر هل نحن ما الذي اوقفناه له يأخذ منه حقه بالزائد يرد على باقي الورثة

326
01:38:46.450 --> 01:39:07.950
فان مات قبل البلوغ او بلغ هذا الخنث المشكل ولم تظهر اي اشارة واختلف ارثه. طب شو بدنا نعمل الان واختلف ارثه في اي الحالة ماذا سنفعل؟ قال اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. خلاص. اذا مات قبل ان يبلغ او بلغ بلا امارة

327
01:39:07.950 --> 01:39:29.050
تلف ارثه يعني كان ارثه ذكرا يختلف عن ارثه انثى لانه بعض الخنثى سواء كان ذكر ولا انثى مش راح تفرق مع هالامور مثل اخوة لام فرضا الاخوة لام ما بتختلف الامور. لكن اذا كانت تختلف الامور بين الذكورة والانوثة هنا سيأخذ نصف ميراثه ذكرا ونصف ميراثه انثى وتحلل

328
01:39:29.050 --> 01:39:49.050
المسألة على ما تعلمناه في شرحنا على الفارضية. اذا ان كان يرجى كشفه اعطوا من معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته او انوثته مات قبل البلوغ او بلغ بلا امارة خلص يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى على ما تم تعليمه لكم سابقا في لان هناك طرق رياضية اخواني انا لماذا اقتصر

329
01:39:49.050 --> 01:40:06.150
هناك طرق رياضية لحل كل هذه المسائل لا يمكن ان نشرحها وان تستوعبوها الا بدرس كامل وبما ان الدروس موجودة فعلينا ان نستغل الوقت حتى لا نرهق انفسنا بكثرة التكرار. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه باب ميراث الغرقى ونحوه

330
01:40:06.150 --> 01:40:28.750
هذا الباب يعقده الفقهاء اه لاشخاص يتوارثون من بعضهم البعض تمام؟ مثل شخص رقم واحد الشخص رقم اتنين اشخاص يتوارثون عن بعضهم البعض لكنهم ماتوا في حادثة واحدة ماتوا في غرق سفينة او ماتوا في وقوع هدم

331
01:40:28.950 --> 01:40:43.300
او حائط عليهم او حريق اذا اشخاص في الحالة الطبيعية يتوارثون من بعضهم البعض واحد جرث من اثنين لو مات اثنين قبله او اثنين يرث من واحد لو مات واحد قبله

332
01:40:44.050 --> 01:41:00.150
لكنهم للاسف ماتوا في حادثة واحدة. الان عندنا احوال اه اذا علم من الذي مات منه ما قبل الاخر؟ يعني هم الاثنين ماتوا في حادثة واحدة. لكن عرف انه واحد مات قبل اثنين بدقائق

333
01:41:00.150 --> 01:41:15.050
نقلناهم للمستشفى واحد مات قبل اثنين بدقائق الان في علم الفرائض اثنين سيكون وارث لواحد. حتى لو اثنين مات بعد واحد بدقائق هو ووارث له. اذا اذا علم المتقدم من المتأخر المتأخر

334
01:41:15.050 --> 01:41:30.550
خريانة المتقدم حتى ولو مات بعده بدقائق الان عندنا حالة اخرى اذا الاثنين ماتوا معا في نفس الدقيقة اذا مات واحد واثنين معا في نفس الدقيقة اه اذا لن يرث واحد من اثنين ولا اثنين من واحد

335
01:41:30.800 --> 01:41:40.800
هذه هي الحالة الثانية ان يعلم انه ماتا معا. اذا اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر المتأخر يلف من متقدم. اذا علم انه ما مات معا لا يرثان من بعضهما

336
01:41:40.800 --> 01:41:56.600
خلص كل واحد يأخذ ماله ورثته الذين يختصون به اه هناك الان الحالة الثالثة والرابعة هي التي ذكرها طيب خلونا نقرأ الباب من اول اذا علم موت المتوارثين معا في نفس اللحظة لا ارث

337
01:41:56.750 --> 01:42:06.750
طبعا هو لم يذكر الحالة الاولى انه اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر. هي انا ذكرتها. هو مباشرة ذكر حالة ثانية اذا علم متوارثين معا في نفس اللحظة فلا ارث

338
01:42:07.450 --> 01:42:21.050
الان ذكر السورة الثالثة والرابعة وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي. يعني اذا احنا كنا عارفين انه واحد فيهم مات قبل الثاني لكن جهلنا مين الاسبق منهم وفاة

339
01:42:21.100 --> 01:42:38.100
او عرفنا من هو الذي اسبق منهما وفاة ثم نسينا. كنا عارفينه ثم نسيناه جيد او هناك حالة اخرى ايضا هو لم يذكرها اذا جهلنا هل ماتوا متعاقبين؟ واحد قبل الثاني واللي اصلا ماتوا ما عرف نفس اللحظة

340
01:42:38.250 --> 01:42:51.550
في هاي الاحوال الثلاث اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر لكن جهل الاسبق او عرف الاسبق ثم نسي او جهلنا اصلا كيف طريقة الموت على التعاقب ولا معا؟ هنا ننظر

341
01:42:51.700 --> 01:43:13.700
ان ادعى ورثة كل واحد منهم سبق الاخر. يعني اذا ورثت الشخص الاول. قالوا اه اثنين مات قبل صاحب  واجا ورثة الميت الثاني. فقالوا لا واحد مات قبل صاحبنا. طبعا هم ليش بعملوا هيك ؟ لانهم في النهاية كل واحد حريص على الورثة

342
01:43:13.950 --> 01:43:30.600
فاذا ورثت الميت الاول قالوا اثنين مات قبل صاحبنا وجاء ورثة الميت الثاني فقالوا لا واحد مات قبل صاحبنا صار تداعي بين ورثة كل واحد منهم كل واحد منهم يدعي ان الاخر مات قبل صاحبه

343
01:43:30.900 --> 01:43:49.000
اذا وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. او هناك بينة عند هؤلاء وعند هؤلاء سيحدث تعارض في اي الحالة سيتحالفان راح يحلف هؤلاء الورثة انه اثنين مات قبل واحد

344
01:43:49.050 --> 01:44:04.300
وهؤلاء الورثة ورثة اثنين سيعرفون انه واحد مات قبل اثنين. تمام؟ ولن يرث واذا خلص تحالفوا خلاص في هاي الحالة لو واحد سارث من اثنين ولا اثنين يرث من واحد وسنسقط الارث بينهما. طيب

345
01:44:05.600 --> 01:44:19.800
اما اذا لم يحصل اصلا خلاف اذا لم يحصل تداعي ما عدد خلاف بين ورثة واحد وورثة اثنين لم يحصل اي تداعي عند القضاء وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ما صار تداعي

346
01:44:19.850 --> 01:44:36.300
في هاي الحالة سيحدث ارث. لكن كيف يحدث الارث ورث رقم واحد من التلاد التلاد وهو قديم. رقم واحد من تلاد الميت رقم اثنين وسيرف رقم اثنين من تيلاد الميت رقم واحد

347
01:44:37.050 --> 01:44:58.450
جيد هناك ما يسمى تيلات وهناك ما يسمى طريف كل واحد منهم له تيلات وله طريف له تيلاد وله طريف  جيد. الان ايش قال وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر

348
01:44:58.500 --> 01:45:17.450
ورث كل ميت صاحبه اكتبوا من تلاده. لا من طرفه. ثم يقسم ما ورثه كل واحد على الاحياء من ورثته. فاحنا راح حنعطي رقم واحد من تلاث رقم اثنين وسنعطي رقم اثنين من يعني قديم رقم واحد

349
01:45:17.650 --> 01:45:31.550
طب ما هو التلاد وما هو الطريف؟ الطريف احبابي هذه يعني معلومة سريعة طريف الشخص رقم واحد هو ما سيأخذه الشخص رقم واحد من ورثة الشخص رقم اثنين هذا الطريف

350
01:45:33.250 --> 01:45:52.100
هذا اسمه طريف رقم واحد وطريف رقم اثنين نفس الفكرة. طريف رقم اثنين هو ما سيأخذه رقم اثنين من ورثة رقم واحد هذا اسمه طريفو فاذا طريف رقم واحد هو ما سيأخذه رقم واحد من ورثة رقم اثنين

351
01:45:52.400 --> 01:46:08.700
وطريف رقم اثنين هو من سيأخذه رقم اثنين من ورثة رقم واحد هذا الطريف لا يتوارثان فيه رقم اتنين ورقم واحد وانما يتوارثان في التلات فبيجي رقم واحد يرث فقط

352
01:46:08.950 --> 01:46:29.150
اه من تلاد اي من قديم عند رقم اثنين. واما ما سيأخذه رقم اثنين من رقم واحد واللي هو الطريف. رقم واحد لا ياخذ منه شيء ونفس الفكرة بالعكس. رقم اثنين لما يأتي ليأخذ من ورثة رقم واحد سيأخذ من قديم رقم واحد. واما طريفه وهو الذي سيأخذه اصلا رقمه

353
01:46:29.150 --> 01:46:41.050
واحد من رقم اثنين رقم اثنين ما برجع بوخذ منه يعني مش بوخذ منه برجع بوخذ مش رح ينفع. فهم قالوا اذا رقم اثنين يأخذ من المال القديم اللي عند رقم واحد اللي كان قبل موته. ورقم واحد

354
01:46:41.050 --> 01:46:53.200
بوخد من المادة القديمة اللي عند رقم اثنين اللي كان قبل الموت رقم اثنين. واما طريف كل واحد من الاخر لا يقع فيه التوارث بينهما. طيب بعد ما يتم هذا التقسيم خلص

355
01:46:53.300 --> 01:47:17.700
طريف رقم واحد مع باقي تيلاده سيذهب لورثته وطريف رقم اثنين مع باقي تلاده سيذهب ورثة رقم اثنين وهكذا بنكون خلصنا طبعا هو الشيخ مرعي ما عبر عن هذا الامر بوضوح يعني ما جاب سيرة ميلاد وطريف. لكن هكذا هي المسألة وهكذا اصلا شرحناها في دورية الفارضية. اذا طبعا هذا كله في حالة

356
01:47:17.700 --> 01:47:27.700
لم يحصل تداعي بين الورثة. اذا حصل تداعي لا خلاص هذا لا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا. وكل واحد ماله ينقسم على ورثته وهذا ماله ينقسم على ورثته

357
01:47:27.700 --> 01:47:38.950
وسيبونا من هالمشاكل اذا وان لم يدع ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه اكتبوا من تلاده اي من المال القديم الذي كان له قبل موته. هذا هو وجه القدم

358
01:47:39.100 --> 01:47:54.450
ثم يقسم ما ورث على الاحياء من ورثته. جميل باب ميراث اهل الملل باب وميراث اهل الملل اللي هو مسألة اذا كان عندنا مثلا اه نصارى ويهود كيف يرث اهل الملل من بعضهم؟ يقول

359
01:47:54.500 --> 01:48:07.650
المذهب عندنا لا توارث بين مختلفين في الدين وهذي مر معناه ان اختلاف الدين من موانع الارث لا توارث بين مختلفين في الدين الا بجهة واحدة الا بالولاء فلو كان عندنا مثلا

360
01:48:09.000 --> 01:48:28.250
عبد اصبح حرا مسلم وصاحب الولاء يعني سيده الذي اعتقه كان كافر اه الولاء آآ يجوز فيه اختلاف الدين وهنا اه بعدها مثلا هذا العبد الحر بعد ان يوزع ما له على اصحاب الفروض

361
01:48:28.300 --> 01:48:45.550
بحثنا عن عصبة له بالنسب لم نجد. سنذهب الى العصبة بالسبب الولاء فيجوز ان يذهب مال هذا العبد الحر يعني العبد الذي اصبح حرا المسلم يجوز ان يذهب ماله بعصبة السبب الى الى من كان

362
01:48:45.550 --> 01:49:02.500
وهو كافر؟ نعم يجوز وهنا سيحدث توارث بين مسلم وكافر. لكن بسبب الولاء الولاء حالة استثنائية واما باقي الارث فلا يجوز فيه التوارث مع اختلاف الدين. اذا لا توارث بين مختلفين في الدين الا اذا كان سبب الارث

363
01:49:03.150 --> 01:49:23.200
الولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اه هيئة الكافر المرتد من المسلم راحت ايش قال؟ وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. عندنا

364
01:49:23.700 --> 01:49:45.250
ميت مسلم مثلا اله ابن مرتد الاصل هذا ابني مرتد ممنوع من الميراث ممنوع تماما اذا اسلم هذا الابن المرتد قبل ما يتم تقسيم الميراث والد المسلم اذا اسلم هذا المرتد

365
01:49:45.300 --> 01:50:09.750
قبل تقسيم الميراث له ان يطالب اه بحصته من التركة. فلذلك قال وكذا يرث الكافر اي من المسلم يرث الكافر من المسلم. سواء كان كافر بالردة او كافر اصلي عادي نفس القضية. فالكافر ردة او الكافر الاصلي اذا اسلم قبل قسمة ميراث مورثه المسلم له ان يشاركهم

366
01:50:09.750 --> 01:50:30.200
اما اذا اسلم بعد تقسيم التركة بنقول له عفوا ذهبت عليك والكفار ملل شتى. فالنصراني يرث من النصراني لكنه لا يرث من اليهودي ولو كان عندنا مثلا ميت يهودي وله ابن نصراني مثلا في الغرب بتلاقي الاب يهودي والابن نصراني. المذهب عندنا

367
01:50:30.350 --> 01:50:46.900
كل ملة تختلف عن الملة الاخرى. فالنصراني لا يرث من اليهودي. واليهودي لا يرث من النصراني. لذلك قال والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلاف فيها طيب فان اتفقت يعني يهودي مع يهودي نصراني مع نصراني. اذا اتفق الدين

368
01:50:46.950 --> 01:51:07.000
ووجدت اسباب الارث مما ذكر البنوة والابوة وما شابه ذلك. ورث بعضهم بعضا. ولو ان احدهما مثلا كان ذمي والاخر حربي او احدهم مستأمن والاخر حربي. هذه ليس لها علاقة بالميراث. لو كان مثلا الميت يهودي ذمي

369
01:51:07.000 --> 01:51:27.000
وعنده ولد يهودي والله حربي. هل هذا يعني سيسبب اه عدم الميراث؟ لا. قضيته ان الاب المتوفى ذمي وابنه حربي او واحد تأمن واحد حربي هذه ليس لها علاقة بالمواريث. لذلك قال ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي. هذه كلها لا تؤثر في الميراث. ومن

370
01:51:27.000 --> 01:51:54.350
بكفره من اهل البدع مثل الجهمية وغلاة الروافض الذين حكموا الائمة على انهم كفار ببدعتهم وهي ردة في النهاية. ومن حكم بكفره من اهل البدع كالجهمية وولاة الروافض والمرتد والزنديق هؤلاء الثلاثة. الزنديق قال وهو المنافق. لكن اكتبوا النفاق الاعتقادي. وليس للمنافق نفاقا عمليا. النفاق اعتقادي مخرج من الملة

371
01:51:54.450 --> 01:52:13.100
فالذي حكم عليه بالكفر بسبب بدعته وكذا المرتد بارتكابه سبب الاسباب الردة والزنديق. هؤلاء الثلاث مالهم لا يكون ورث ميراثا وانما مالهم يؤخذ شيئا يوضع في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين

372
01:52:13.150 --> 01:52:32.450
فلا فلا يورثون غيرهم ولا يرثون من غيرهم اه هؤلاء الثلاث من حكم عليه بالكفر بسبب بدعته او المرتد بارتكابه بالنسبة بالردة او الزنديق لا يورثون غيرهم ولا يرثون من غيرهم. طب اموالهم اين يذهب بها؟ لبيت مال المسلمين تكون

373
01:52:32.450 --> 01:52:53.250
شيئا يصرف في المصالح. ثم قال ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته المجوسيين وبعض الملل الاخرى التي تشابههم. مشكلتهم انهم يزوجون آآ الارحام بعضهم من بعض عافاني الله واياكم. فمثلا الاب ممكن يتزوج بنته

374
01:52:53.850 --> 01:53:18.150
والاخت ممكن تتزوج اخوها عندهم زواج ذوي الارحام هذا عند المجوس مشهور وبعض الديانات الاخرى لذلك قال وورث المجوسي ونحوه اي ممن يعتقد معتقدهم. ممن يعتقد معتقد المجوس جواز نكاح المحارم بعضهم من بعض. عافاني الله واياكم. هؤلاء يرثون بجميع قراباتهم. كيف يعني؟ طبعا

375
01:53:18.300 --> 01:53:32.300
هم هذه القضية تعنينا اذا هذا المجوسي اسلم او ما اسلم لكنه اه تحاكم الى محاكم المسلمين. يعني هنا يعنينا امره. اما اذا اصلا ما تحاكمش الينا مش راح نستفيد

376
01:53:32.400 --> 01:53:42.400
من المسألة. فهذا الكلام اذا المجوسي اسلم او لم يسلم لكن تحاكم الى محاكمنا. كيف نحكم؟ لانه هون رح يصير لخبطة في النسب في الحقيقة. لانه اذا انت يعني اذا كان

377
01:53:42.400 --> 01:53:59.200
من شخص كاب ينكح ابنته طب هذا الاب نكح ابنته وولدت البنت طب هذا الولد الناتج من سيكون؟ يعني ايش علاقته بشبكة النسب؟ سيحدث هناك خربطة صح؟ فالحنابلة قالوا يرثون بكل جهات النسب. تذكر لك مثال

378
01:53:59.300 --> 01:54:15.850
فلو انظروا هذا المثال فلو خلف امه وكانت هذه الام هي اخته من ابيه في نفس الوقت هنا ورثت هذه الام الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا. كيف يعني يعني لاحظوا هذا المثال

379
01:54:16.200 --> 01:54:36.550
هذا عند المجوس. اب نكح ابنته. عافاني الله واياكم تزوجها هذه البنت انجبت ولدا مات هذا الولد الان اجينا بدنا نشوف اه هاي البنت ايش قرابتها من هذا الولد الذي مات؟

380
01:54:36.700 --> 01:54:56.150
هي في الحقيقة امه لانها انجبته وهي في نفس الوقت اخته من ابيه اب يعني هذا الرجل هو اب لهذا الولد هذا الرجل واب لهذا الولد هذا الرجل اللي هو الاب نكح ابنته فابنته وانجبت ولدا

381
01:54:56.450 --> 01:55:13.050
فالبنت هذي بنت الاب هي هي لها قرابة لهذا الولد. هي امه لانها انجبت وهي في نفس الوقت اخته من ابيه فسترث ميراثين هذا معنى انهم يرثون من جميع القرابات. ستجد سترث باعتبارها ام

382
01:55:13.100 --> 01:55:32.300
وسترث باعتبارها اخت باعتبارها ام اه والله هي ام لولد. وهذا الولد ليس عنده ابناء. فستأخذ باعتباره ام عادي على قواعد الميراث الثلث وباعتبارها اخت اخته من جهة آآ ابيه وليس من جهة امه يعني اخت لاب سترث النصف

383
01:55:32.750 --> 01:55:47.450
على قواعد الامارات اللي تعلمناها. فهي نفسها تأخذ الثلث باعتبارها اما وتأخذ النصف. باعتبار اختا. هذه الاشكالية تكون في المجوس ومن يعتقد اعتقاد المجوس نكاح ذوي الارحام طيب نذهب الى الباب الذي يليه

384
01:55:47.550 --> 01:56:00.900
باب ميراث المطلقة وهذه مسألة لم ندرسها في اه نظم الفارضية. لذلك اهتموا به احبابنا الكرام الذين درسوا الفارضية اهتموا بهذا الباب اننا لم يدرس في الفارظي وهو باب النظري. هذي المطلقة

385
01:56:01.150 --> 01:56:15.200
ترث من طليقها ولا لا ترث؟ انت ممكن تستغرب تقول يا شيخ المطلقة خلص ايش علاقتها؟ انظروا انظروا قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. الان اذا كان الطلاق رجعي

386
01:56:15.700 --> 01:56:33.500
ولم تنتهي العدة فالزوجة في اثناء الطلاق الرجعي يعني اي في اثناء عدة الطلاق الرجعي هي زوجة قال سيأتي معنا ان شاء الله بالنكاح. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا الان هي في اثناء الطلاق الرجعي لسا ما زالت تعتبر زوجة

387
01:56:33.550 --> 01:56:54.900
لها كل احكام الزوجية عموما طيب فاذا مات زوجها عنها في اثناء عدتها وخلص لها الميراث لانها زوجة او اذ هي ماتت مثلا زوجها يرثها لانها زوجة ما زالت. لذلك قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي اي في اثناء عدة

388
01:56:54.900 --> 01:57:13.250
الرجعي اكتبه ولا يثبت في البائن. اه اذا كان الطلاق بائنا مثل زوج طلق زوجته الطلقة الثالثة الان هي خلال العدة ما زالت في الها عدة. لكن هاي العدة المرأة فيها لا تعتبر زوجة

389
01:57:14.150 --> 01:57:31.250
لان الطلاق بالثلاث هو طلاق بائن بينونة كبرى ما بترجع له حتى تنكح زوج اخر. ففي اثناء هذه العدة هي تعامل معاملة الزوجة. فلو ماتت هي او مات هو بنقول هاي عدة طلاق بائن. فلا ميراث بينهما. يمكن سببه غير الطلاق بالثلاث كان خلع

390
01:57:32.000 --> 01:57:47.550
في الخلع المرأة لها عدة لكن في عدتها لا تعتبر زوجة فلو ماتت في عدتها لا يرث منها الرجل ولو مات وهو لا ترث منه. اذا بيهمنا نعرف ايش طبيعة الفراق

391
01:57:47.900 --> 01:58:06.350
اذا كان بطلاق رجعي هي تعتبر زوجة ما زالت في اثناء العدة ايهما مات يلت من الاخر. في اثناء عدة بينونة سواء من الطلق الثالث او من خلع فهنا في هذه الحالة لا تعتبر زوجة فاذا مات احدهما لا يحدث توارث بينهما. جميل

392
01:58:06.450 --> 01:58:23.800
اذا ولا يثبت في الطلاق البائن. قال الا قال لما قال ولا يثبت في البينونة الا في اذا استثناءات الا لها اي للمرأة ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته

393
01:58:24.050 --> 01:58:48.450
آآ المخوف ابتداء ابتداء اي من دون ان تطلب منه هي الطلاق لاحظوا هاي المسألة امرأة ها في عندنا رجل وعندنا امرأة هذا الرجل طلق امرأته ثلاث طلقات الان هاي تعتبر بينونة

394
01:58:51.300 --> 01:59:07.950
المرأة في اثناء العدة هي بائنة لا تعتبر زوجة من ان نجعل هذا الرجل هذا الرجل بنقول له انت متى طلقت مراتك ثلاث طلقات؟ قال والله في مرض موت المخوف

395
01:59:08.600 --> 01:59:31.650
اه اذا هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فاصبحت بائنة صحي اثناء العدة فاصبحت بائنة في هذه الحالة احبابي الكرام ننظر  اذا كانت المرأة هي التي طلبت من زوجها الذي في مرض موته المخوف طلبت منه الطلاق بالثلاث

396
01:59:31.700 --> 01:59:50.000
جاءت المرأة على هذا الرجل في مرضه مطيع المخوف فقالت يا فلان طلقني ثلاث تطلقات فهو اجابها قال انت طالق بالثلاث في هذه الحالة صحيح هي بائنة لكن الرجل هو غير متهم انه يريد حرمانها من الميراث

397
01:59:50.400 --> 02:00:06.300
الرجل غير متهم انه يريد حرمانه من الميراث لانه لم يطلقها في مرضه المخوف من عنده بلية سألته ان يطلقها بائنا فاجابها وطلقها بائنا. ففي هذه الحالة ليس لهذه المرأة ميراث لانه الطلاق بائن

398
02:00:06.300 --> 02:00:23.800
والرجل غير متهم انه يريد حرمانها. لانه طلق بناء على طلبها. ففي هذه الحالة ليس لها ميراث. لكن لو طلقها ثلاث تطليقات حتى يبينها وليس بناء على طلبها. لم تطلب اصلا هو منه اي طلاق

399
02:00:23.850 --> 02:00:38.300
في هاي الحالة هذه المرأة سترث من هذا الرجل سواء كان في اثناء عدتها البائنة او حتى بعد انتهاء عدتها لانه هذا الرجل متهم انه يريد الاضرار بهذه المرأة حتى لا ترد شيئا. لذلك قال

400
02:00:38.400 --> 02:01:00.700
الا لها اي للزوجة ان ان اتهم الرجل بقصد حرمانها من الميراث. كيف بان لا سيبين لك صور اتهامه لانه سيذكر عدة صور لاتهامه قال بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء ابتداء اي من دون ان ان تسأله هي الطلاق. وتقول له طلقني. او

401
02:01:00.900 --> 02:01:13.250
حالة ثانية يكون فيها متهم. اذا المرأة طلبت من هذا الرجل الطلاق. قالت له طلقني. لكن سألته طلاقا رجعيا. قالت له طلقني طلاق رجعي. هو ركب هذا الرجل في مرض موته المخوف

402
02:01:13.300 --> 02:01:27.700
وطلقها طلاقا بائنا. قال ما بديش اطلق رجائي؟ بدي اطلق بائن. روحي انت طالق بالثلاث. في مرض يموت بنفس القيد فهذا متهم ايضا فالمرأة ستأخذ الارث في اثناء العدة او بعد انتهاء العدة

403
02:01:27.850 --> 02:01:43.250
او علق اه في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. يعني هذا الرجل في مرض موته المخوف قال للمرأة ان صليت او صمت رمضان فانت طالق. نقول هو الان علق طلاقها

404
02:01:43.350 --> 02:02:06.700
طبعا قال انت طالق بالثلاث خلينا نقول انت طالق بالثلاث. رجل قال في مرض موته المخوف لامرأته حتى يبينها آآ ان صليت الفرض او صمتي رمضان فانت طالق بالثلاث بنقول الان هو علق هذا الطلاق البائم الطلاق بالثلاث على امر لا غنى للمرأة عنه. المرأة ما بصير تترك صلاة الفرض

405
02:02:07.000 --> 02:02:20.600
وما بصير تترك صيام رمضان والله مش الزوجة حلف عليها بالطلاق. ففي هاي الحالة هذا رجل في مرض يموته المخوف علق الطلاق على امر الله غنى للمرأة عنه فهو متهم انه يريد ان يحرمها من الميراث

406
02:02:20.650 --> 02:02:33.900
فحتى لو المرأة صلت او صامت هي الان خلص بائن سيقع عليها التعليق. لكنها ستأخذ من ميراثه سواء كانت اثناء العدة او بعد انتهائها. لان الرجل المتهم بقصد حرمانه من الميراث او

407
02:02:34.050 --> 02:02:57.550
في مرض موته المخوف ايضا اقر انه طلقها سابقا في حال صحته. منقول اقرارك هذا لن يمنعها من الميراث هي خلص ستطبق عليه احكام الطلاق كاحكام لكن الميراث لن تحرم منه. لانه اقرارك في مرض موتك المخوف. انك طلقتها سابقا طلقة بائنة في الحقيقة يا اخي الكريم في نوع

408
02:02:57.550 --> 02:03:12.250
اتهام انه انت بتكذب ممكن يعني احتمال كبير انك تكون تكذب في هذا الاقرار. لانك تريد ان تحرمها. فلا نحرمها من الميراث وتعامل بنقيض مقصودك. او كلها صور. وكل في صحته من يبينها متى شاء

409
02:03:12.450 --> 02:03:27.000
اوه صحيح مش مريض قال لرجل اه انت وكيلي في طلاق امرأتي متى شئت فجاء حضرة هذا الوكيل فابان هذه المرأة طلقها مثلا بالثلاث نيابة عن موكله في مرض موته

410
02:03:27.450 --> 02:03:42.350
ها فابانها في مرض موته اي في مرض موت موكله ايضا يعتبر هذا النوع اتهام وكانه يمكن يكون هناك تواطؤ محتمل بينهم. فلا نحرم المرأة من الميراث ولو كان الطلاق بائنا. قال فترث في كل هذه الاحوال

411
02:03:42.350 --> 02:04:03.550
حتى ولو انقضت عدتها ما لم حضرة هاي المرأة تتزوج بعد انتهاء عدتها او ترتد اذا هذه المرأة بعد انتهاء عدتها اتزوجت من شخص اخر او ارتدت خلاص ما الها ميراث من هذا الرجل القديم. اما في اثناء عدتها او بعد انتهاء عدتها ولم تتزوج ولم ترتد لها ان تأخذ

412
02:04:03.550 --> 02:04:23.850
من هذا الرجل او الزوج القديم لانه متهم بقصد حرمانها. اذا هذه المسائل اذا الاصل انه في الطلاق البائن لا يوجد ارث بين الرجل وبين المرأة الرجل والمرأة اذا كان بينهم طلاق بائن الاصل ما في ارث

413
02:04:24.400 --> 02:04:38.200
انه خلص انقطعت العلاقة الزوجية بينهم. الا ان كان هذا الرجل متهم بانه يريد ان يحرم زوجته من الميراث من خلال هذا الطلاق البائن. طيب ما صورة هذه التهمة قال بان طلقها في مرض موته المخوف

414
02:04:38.500 --> 02:04:58.500
ثم بين لك ابتداء اي من دون سؤالها او كانت سألته رجعيا فطلقها بائنا او علقه اي علق الطلاق في مرض موته المخوف طلاقا او علق ففي مرض موته المخوف طلاقها على ما لا غنى لها ان تفعله من صيام فرض او صلاة فرض. او اقر في مرض موته المخوف انه طلقها سابقا في حال صحته

415
02:04:59.050 --> 02:05:09.050
هو سيؤخذ بالاقرار لكن لن يمنعك لن تمنع المرأة من الميراث. او وكل في صحته من يبينها ما تشاء فابانها. هذا الوكيل في مرض موته. في كل هذه الاحوال سترث

416
02:05:09.050 --> 02:05:24.500
المرأة حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد. طيب فلو طلق راحوا هذا المثال فلو طلق هذا الرجل المتهم اربعا من نسائه في مرض موته المخوف تصور وانقضت عدتهن

417
02:05:24.900 --> 02:05:40.250
وتزوج اربعا سواهن ثم مات سيرث الثمان. ورث الثمان على السواء بشرطه. ايش يعني بشرطه؟ بشرط انه النساء اللي طلقهم وانقضت عدتهم ما في واحدة منهم تزوجت او ارتدت. فهذا الشخص

418
02:05:41.200 --> 02:06:00.800
متهم طلق اربعة طلاق بائن في مرض موته المخوف باحدى المسائل السابقة على صورة منصورها. وتزوج في مرض كمان اربعة جدد بعدين حضرته ومات سترث هؤلاء وسيرث هؤلاء. بشرط انه المطلقات

419
02:06:00.950 --> 02:06:19.950
ولا وحدة منهم تزوجت او ارتدت بعد انقضاء عدتها فسيرث الثمن ثم قال ويثبت له يثبت له العكس من يثبت له اي للزوج الميراث من زوجته اه انفعلت بمرض موتها هي المخوف ما يفسخ نكاحها. ما دامت معتدة

420
02:06:21.950 --> 02:06:40.350
ان اتهمت والا سقط والا سقط. الان يقول المسألة المعاكسة امرأة في مرض يموت فيها المخوف وعندها اموال الدنيا بدهاش زوجها يوخذ من ميراثها ففي مرض موتها المخوف فعلت فعل

421
02:06:40.450 --> 02:06:58.950
يؤدي الى فسخ النكاح مع زوجها هناك افعال كثيرة بدي اعطيكم فعل واحد يقولون اه لو كان رجل هاي تاتي في الرضاعة. عنده زوجتان زوجة  صغيرة جدا عمر خمس مثلا عفوا اه سنة

422
02:06:59.350 --> 02:07:23.650
سنة واحدة. هذا الرجل تزوج امرأة عمرها سنة قال بده اياها تتربى عنده لحتى تكبر يعني عنده. رجل تزوج امرأة صغيرة جدا عمرها سنة. وعنده زوجة  اخرى كبيرة هاي الزوجة الاخرى الكبيرة في مرض موتها عملت فيلم حتى تحرم زوجها من الميراث. زعلانة انه زوجها تزوج عليها وحدة عمرها سنة

423
02:07:23.700 --> 02:07:45.300
ايش فعلت هذه الزوجة الكبيرة مسكت الزوجة الصغيرة مسكت ها في مرض موتها المخوف وهي قاربة تموت. مسكت هذه الزوجة الصغيرة اللي عمرها سنة وارضعتها خمس رضعات مشبعات فاصبحت هذه المرأة فعليا الكبرى

424
02:07:45.700 --> 02:08:05.750
هي ام من الرضاع للزوجة الصغرى واحكام الرداء احكام النسب في تحريم النكاح. بالتالي فعليا هذا الرجل لو كانت المرأة هذه يعني حتى لو يعني حتى وهي في مرض موتها. هذا الرجل سينفسخ نكاحه من هذه المرأة الكبيرة. ليش؟ لانه هذه المرأة

425
02:08:05.750 --> 02:08:31.050
كبيرة اصبحت ام لزوجة هذا الرجل الثانية من الرضاعة هذه المرأة ام من الرضاع للزوجة الثانية والام من الرضاع تعامل معاملة الامة الحقيقية يعني الان ام حقيقية لهذه الزوجة الصغيرة هي حماة هذا الرجل ما بصير يتزوجها وهي محرمة عليه صح؟ ونفس الشيء اصبحت هذه هذه ام من الرضاعة لهذه الزوجة

426
02:08:31.050 --> 02:08:45.550
صغيرة فاصبحت كانها حماة لهذا الرجل. فانفسخ النكاح بين المرأة الكبيرة وبين هذا الرجل بس احنا اجينا قمنا هاي المرأة الكبيرة تعالي. انت في مرضك المخوف ليش حضرتك رضعتي هاي الزوجة الصغيرة ضرتك؟

427
02:08:45.850 --> 02:09:00.600
اه اذا شعرنا انه في تهمة ان هي عملت هيك حتى ينفسخ نكاحها من الرجل بقصد حرمه من الميراث بقصد حرمانه من الميراث في هاي الحالة لن تحرم هذا الرجل من الميراث

428
02:09:00.800 --> 02:09:15.500
في اثناء العدة. هيكا نص الشيخ مرعي. اما اذا انقضت العدة بين الرجل وبين هذه المرأة الكبيرة حتى ولو كانت المرأة الكبيرة متهمة يسقط الارث. اعيده مرة اخرى هاي المرأة الكبيرة

429
02:09:16.100 --> 02:09:33.800
في مرض موتها المخوف ارضعت الزوجة الصغيرة الآن مباشرة سينفسخ النكاح اذا فسخ النكاح فيه عدة طبعا. اي نكاح انتهى بطلاق او بفسخ في عدة. الان احبائي الكرام لما انفسخ النكاح لانه هاي المرأة الكبيرة ارضعت الصغيرة

430
02:09:33.900 --> 02:09:53.450
بدأت العدة اشتغلت بدأت العدة لهذه المرأة بعد ان ينفسخ النكاح بينها وبين هذا الرجل اذا هذه المرأة متهمة ظهرت قرينة اتهامها انها تريد حرمان الرجل من الميراث  ماتت في اثناء عدتها

431
02:09:53.850 --> 02:10:10.050
هذا الرجل سيرثها صحيح انفسخ النكاح خلص لكنها متهمة وماتت في اثناء عدتها. فهذا الرجل سيرثها اذا هي متهمة لكنها ماتت بعد انتهاء عدتها من هذا الرجل. في الحقيقة هناك خلاف في المذهب

432
02:10:10.100 --> 02:10:23.950
الشيخ مرعي ذهب الى انه الرجل لا يستطيع ان يرثها. ما دامت العدة انتهت في الاقناع اختار رأي اخر لا انه هذا الرجل يستطيع ان يرثها ولو انقضت عدتها. لانه خلص في اتهام

433
02:10:24.100 --> 02:10:40.600
وعلى قوم ولعل قول الاقناع هو الاقعد هو الاقعد. انه الاصل انه هذا الرجل ما دام ان المرأة هاي ثبتت التهمة عليها انها تريد حرمان هذا الرجل من الميراث. فارتكبت عملية الرضاع لقصد فسخ النكاح. فهذا الرجل له ان يرث هذه المرأة سواء

434
02:10:40.600 --> 02:10:55.200
انتهت عدتها او لم تنتهي. لكن الشيخ مرعي مشى على قول ان الرجل يرث المرأة المتهمة اذا اه كان اثناء العدة موتى والا فلا. لكن نحن نسير مع الاقناع من حيث التقييد انه اقعد

435
02:10:55.250 --> 02:11:09.850
والله تعالى اعلم. لذلك قال ويثبت الميراث للزوج ان فعلت هذه المرأة زوجته بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. اكتبوا كان ارضعت ضرتها صغيرة ضغيرة اللي عمرها سنة لانه هذا هو زمن الرضاع

436
02:11:10.000 --> 02:11:22.550
الذي يمكن ان يقبل انه اذا ارضعته وهي كبيرة مش راح يمشي عندنا عالمذهب. قال ما دامت معتدة من الانفساخ ما دامت معتدة ان اتهمت. احنا قلنا ما دامت معتدة هاي فيها اشكال

437
02:11:22.700 --> 02:11:36.100
الاقناع بقول لا سواء كانت ما زالت في العدة ولا خلصت العدة زوج سيريت منها بسبب وجود الاتهام ما دامت معتدة اتهمت والا سقط اذا هذا هو كلام الحنابلة بشكل عام عن ميراث المطلقة

438
02:11:36.150 --> 02:11:54.750
طيب قال باب الاقرار بمشارك في الميراث  وباب ميراث القاتل بقي وباب ميراث المعتق بعضه وباب الولاء لا ارهقهم اكثر من ذلك خلاص يعني حتى يكون هناك استيعاب اكثر للكلام. سابقي هذه الابواب التي تبقت ان شاء الله

439
02:11:54.900 --> 02:12:11.850
المحاضرة القادمة باذن الله ونشره ايضا في كتاب العرق. كتاب العتق ايضا ساركز على رؤوس المسائل فيه لن يشرح شرحا مفصلا ابواب المعاملات او ما سيأتي من النكاح والجنايات. لنكن ابواب احبابي عملية في واقعنا المعاصر

440
02:12:12.150 --> 02:12:29.200
هناك ابواب الله اعلم متى سيكون لها رد الى الامة لكنني اشرحها قلت له بالعتق يجب انك تعرف مصطلحاته لكثرة ورود هذه المصطلحات في كتب الفقه الاخرى بالدكتارة من هو المبعض ومن هي ام الولد ما هي المكاتبة ما هو التدبير لازم تعرف المصطلحات واشهر المسائل فيها

441
02:12:29.200 --> 02:12:38.895
واما التفاصيل التفاصيل يعني فلا يهمني الان تقريرها والله سبحانه وتعالى اجره اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم