﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.100
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.150 --> 00:00:40.950
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين محجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي

3
00:00:40.950 --> 00:01:00.950
مجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم انتهينا في المجلس السابق من باب الفرائض وكان مرورا سريعا على مسائل الفرائض بما يليق بتقديمنا لها في دورة سابقة في شرحها

4
00:01:00.950 --> 00:01:22.200
نظم الفارضية على مذهب سألة الحنابلة. اليوم باذن الله نشرع في كتاب اخر وايضا سنتطرق اليه باختصار الا وهو كتاب العتق وهذا الكتاب كما لا يخفى عليكم يتعلق بمسائل عتق العبيد والاحكام التي تتعلق العبيد عموما. اهم المسائل التي تتعلق

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
العبيد عموما والسبب مروري باختصار هو كما قلت سابقا ان هذه المسائل يجب ان يتعلمها طالب العلم لمجموعة من المقاصد فانت عندما تتعلم مسألة حتى ولو كانت المسألة في الوقت الحالي انت لا تطبقها لكنك تأخذ النظر الفقهي فيها. كيف فكر العلماء

6
00:01:42.200 --> 00:02:02.200
في هذه المسألة فتستطيع ان تقيس عليها مسألة اخرى تتعلق بحياتك اليومية او الوقت المعاصر. فليس صحيحا ان كتاب العتق يجب ان يلغى من كتب بالفقه ليس صحيحا ان آآ طالب العلم يضيع وقته وهو يدرس هذه المسائل بل هذا لا يقوله الا من قصر فهمه للدراسة الفقهية. كتاب العتق

7
00:02:02.200 --> 00:02:24.650
وغيره من المسائل التي تتعلق بالعبيد والاماء وان كانت نعم في الوقت الحالي غير موجودة لكنها في النهاية جزء من الفقه الاسلامي العلماء حرصوا على نقله عبر عشرات القرون ثانيا اه النظر الفقهي فيها يهمك حتى في مسائل اخرى معاصرة فتنظر كيف علل الفقهاء هذه المسألة وان كانت تتعلق بالعبيد او بالاماء

8
00:02:24.650 --> 00:02:39.800
وتفهم كيف يمكن ان اقيس عليها مسألة اخرى وان التفت اليها. لكن لقلة يعني استعماله كما قلت لكم ساقتصر على على الشرح السريع له. ساقتصر على الشرح السريع ولن ندخل في تفاصيل التفاصيل ولعلنا

9
00:02:39.800 --> 00:03:01.350
في كتاب اخر ان شاء الله في الروض المربع يكون لنا وقفة اخرى معه قال رحمة الله تعالى عليه كتاب العتق وهو من اعظم القرب كما جاء في ذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتحوا باب العقد في مصنفات اهل العلم تجدون الاحاديث الشريفة في ذلك. اذا وهو من اعظم

10
00:03:01.350 --> 00:03:21.350
من اعظم القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ان تعتق رقبة وهذا يدل احبابي على الاصل العام في الشريعة وهي ان الشريعة لا الى الرق كما يزعم الليبراليون والعلمانيون والحداثيون وغيرهم ممن اه حاربوا دين الله سبحانه وتعالى بل بالعكس الشريعة تتشوف

11
00:03:21.350 --> 00:03:38.650
للعتق. فلذلك العديد من الكفارات علقت بالعتق. ولذلك آآ ايضا جعل العتق من من الامور الاستثنائية التي يمكن ان نقفز على القاعدة الثابتة من اجله. وقد رأيتم هذا سابقا كيف انه كثير من القواعد المقررة في البيوع والمعاملات عموما

12
00:03:39.300 --> 00:03:59.300
تترك عندما يكون الامر متعلق بعتق رقبة مؤمنة. ويجعل العتق دائما شيء استثنائي له احكامه الخاصة رغبة من الشريعة وتشوفا منها لعتق ابيد والاماء. فلذلك هو كما قال الشيخ مرعي هو من اعظم القرب لكن ما حكمه؟ قال فيسن عتق رقيق له كسب. هذا اول

13
00:03:59.300 --> 00:04:19.300
بحكم انه مسنون متى يكون العتق مسنونا؟ قال يسن ان تعتق رقيقا اذا كان له كسب عنده صنعة يستطيع ان يتكسب منه ويقوم بامور حياته. اما اذا كان الرقيق لو اعتق واصبح حرا ما عنده شيء يقوم به فيصبح عالة على المجتمع. لا هذا

14
00:04:19.300 --> 00:04:33.450
اجعله عندك ورعه وانتبه اليه افضل من ان تحرره فيصبح عالة على مجتمع المسلمين. فعموما يقول الحنابلة يسن عتق الرقيق اذا كان له وكسب او يستطيع ان يتكسب بنفسه. ويكره

15
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
قال ان كان في حالتين ان كان لا قوة له ولا كسب. هذه الحالة الاولى التي يكره فيها عتقه. اذا هل يمكن ان يصل العتق الى ان يكون مكروها نقول نعم يمكن ان يصل الى ذلك. هو في الحالة الاصلية من اعظم القرى وعرفنا متى يكون مسنونا. لكن في احوال استثنائية يصبح مكروها. فقال ويكره ان كان لا

16
00:04:53.700 --> 00:05:09.300
لا قوة له ولا كسب. اذا كان الرقيق ضعيف وما عنده صنعة يتكسب بها فعتقه مكروه. لماذا؟ لانه سيصبح عالة على المجتمع. الحالة الثانية التي يكره فيها عتقه قال او يخاف منه الزنا او الفساد

17
00:05:09.350 --> 00:05:26.100
اذا كان هذا الرقيق واضح انه فاسد اخلاقيا. فاذا اصبح حرا سيعمل بالفجور فهذا يكره عتقه ايضا. يكره طبعا متى اذا خيف منه لاحظ العبارة الدقيقة قال ويكره ان ان خيف منه مجرد خوف او ظن

18
00:05:26.150 --> 00:05:41.750
انه يزني او يفسد في الارض. طب اذا علم ذلك وتحقق انه انا اذا اعتقته هذا مباشرة سيذهب الى اماكن الفجور والملاهي الليلية له نسار حرام عتقه. لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ ويحرم ان علم منه ذلك

19
00:05:41.950 --> 00:05:56.150
اذن متى يكون مكروها؟ ان كان لا قوة له ولا كسب او يخاف يعني يظن احتمالية يظن انه سيزني او سيفسد سيفسد في المجتمع ان اصبح حرا. ان اصبحت هذه الاحتمالية يقين

20
00:05:56.200 --> 00:06:12.900
وهذا العبد كان قال لسيده اذا اعتقتني فسألت اشتغل في ملاهي ليلية او ما شابه ذلك. فهنا يحرم عتقه لذلك قال ويحرم ان علم ذلك منه وهكذا الكتابة اي وهكذا احكام الكتابة. سنعرف ان شاء الله ما هي الكتابة وما احكامها

21
00:06:13.600 --> 00:06:25.750
اه فيقول لك احكام المكاتبة للعبيد وامرت معنا مفهوم المكاتب مر معكم ان العبد يتعاقد مع سيده على ان يدفع له مالا في نجمين فصاعدا على ان يكتسب في النهاية حريته

22
00:06:25.900 --> 00:06:43.750
فاحكام المكاتبة من حيث متى تكون مسنونة متى تكون مكروهة متى تكون محرمة هي نفسها نفسها احكام العتق. هذا يعني نوع من الاختصار من الشيخ من العين قال وهكذا الكتابة اي وهكذا احكام كتابة العبيد التي سنأتي اليها. فهو ما بده في باب المكاتبة يرجع يكرر

23
00:06:43.850 --> 00:06:58.150
خلص بقول لك احكام العتق هي نفس احكام المكاتبة. ثم قال ويحصل العتق بماذا؟ الان احبابي قبل ان اتي الى هذه المفردة في باب العبيد عليكم ان تعرفوا انواع العبيد عموما. انواع العبيد عموما عندنا العبد

24
00:06:58.150 --> 00:07:15.200
يسمى والقن هو العبد الخالص في عبوديته وهذا هو الاستعمال الدارج في كتب الفقه. اذا قالوا هذا قن يعني عبد خالص ليس مبعضا ولا مدبرا ولا مكاتبا ولا ام ولد

25
00:07:15.550 --> 00:07:36.200
فعادة في العادة اذا اطلق القن في كتب الفقهاء فالقن هو العبد الخالص في عبوديته. ثم درسنا في كتاب المواريث المبعض وعرفنا من هو العبد المبعض الذي فيه قسم من الحرية وقسم من العبودية لسبب من الاسباب. هذا يسمى مبعض. بعضه حر وبعضه عبد

26
00:07:36.400 --> 00:07:53.950
عندنا المدبر وهذا سيدرس ان شاء الله في كتاب العتق من هو العبد الذي اسمه العبد المدبر الذي علق سيده عتقه الى ما بعد موته. عندنا العبد المكاتب وهذا يتعلق بعقد الكتابة مع العبيد. وعندنا وهذا خاص بالايماء عندنا ام الولد

27
00:07:54.450 --> 00:08:14.350
هذه اشهر الاسماء المتداولة للعبيد في كتب الفقه وكل واحد له قصته. لكنني احببت ان ارسمها لكم لتعرفوا ان هناك مصطلحات هناك مصطلح القن وهو العبد الخالص في عبوديته. هناك مصطلح مبعض وهذا اه يعني كما قلنا قسم منه حر وقسم منه عبد. عندنا العبد المدن

28
00:08:14.350 --> 00:08:31.950
وعندنا المكاتب وعندنا ام الولد. وبالتالي في الاحكام كتاب العرق يمرون في العادة على كل هؤلاء. يمرون على كل هؤلاء آآ لكن الشيخ مرعي لن يتكلم عن المبعض وكأنه اكتفى انه ذكره في كتاب المواريث

29
00:08:32.050 --> 00:08:48.200
طيب اذا هذا تقسيم العبيد. وضح لكم احبابي جيد. الان دعوني اتكلم عن كيف يحصل العتق او ممكن التعنون لها بعنوان اخر طرق العتق. في الحقيقة هناك ثلاثة طرق للعتق

30
00:08:48.450 --> 00:09:10.850
هناك القول هناك عتق بالقوي وهناك عتق اه الفعل وهناك عتق بالملك وسنعرفها ان شاء الله. اذا طرق العتق للعبيد ثلاثة. اما ان يعتق العبيد بالقول واما ان يعتقوا بفعل يصدر من السيد او بملك يحصل للسيد

31
00:09:10.850 --> 00:09:25.200
العبيد اما ان يعتقوا بقول صدر من السيد او بفعل صدر من السيد او بملك حدث للسيد. دعونا نمر عليها سريعا. فقال ويحصل العتق بالقول بدأ يتكلم عن الحالة الاولى كيف يحصل العتق

32
00:09:25.200 --> 00:09:42.450
قبل قوله. الان لما بدأ يتكلم عن هاي الحالة قسم القول الى صريح والى كناية وانا قلت لكم سابقا ان هذا التقسيم للاقوال كثيرا ما فيه رد معكم والصريح هو القول الذي اذا صدر من المتكلم ان بنى عليه الحكم

33
00:09:42.450 --> 00:10:05.200
ولا نحتاج للنظر في نيته واما اللفظ الكنائ هو اللفظ الذي اذا صدر من المتكلم لا نبني عليه الحكم حتى ننظر في نيته او في القرائن المحيطة بالكلام. فباختصار الصريح لا يحتاج الى نية حتى نرتب عليه حكم. واما الكناية فتحتاج الى نية حتى نرتب عليها الاحكام. فقال ويحصل عتق بالقول

34
00:10:05.200 --> 00:10:37.050
بدأ بالقول الصريح. لفظ العتق والحرية كيف صرف الا يعني غير امر ومضارع واسم فاعل. اذا استعمل السيد لفظ العتق او لفظ الحرية بصيغة الماضي او بصيغة اسم المفعول او غير من الصيغ او الاشتقاقات فانها تورث عتقا. تسبب العتق لهذا العبد. لكن اذا استعمل صيغة الامر او المضاف

35
00:10:37.050 --> 00:10:57.150
طالع او اسم الفاعل لا تسبب آآ الحرية للعبد لانها لا تدل على الاعتاق. مثال لو قلت للعبد اعتقتك ها هذا اي لفظ هذا فعل الماضي. لكن هو في الحقيقة ليس المراد منه الاخبار عن الماضي. هنا الخبر المراد منه الانشاء. كما درسنا في البلاغة فصيغ

36
00:10:57.150 --> 00:11:17.150
عقود وان كانت مثلا كلفظ هي فعل ماض مثل بعت واشتريت لكننا في العقود من تستعمل انشاء وليس المراد منها الاخبار. هذا انتبهوا لها. فالوقت الى العبد اعتقتك صيغته ماض لكن المراد منه الانشاء. فيتم انشاء العقد به. لو قلت للعبد انت معتق بصيغة اسم المفعول

37
00:11:17.150 --> 00:11:37.900
ايضا يكون هذا انشاء لحريته. لو قلت مثلا للعبد آآ انت حر استعملت اه الصفة المشبهة حر هنا صفة مشبهة ينشأ بها عقد ينشأ بها العتق. لو قلت للعبد حررتك

38
00:11:38.450 --> 00:11:58.400
ايضا هذا فعل ماضي ينشأ به العتق آآ او انت محرر اسم المفعول. ينشأ به العتق. اذا لفظ العتق ولفظ الحرية عتق وحرية. اذا استعملته بالماضي اسم المفعول صفة المشبهة يتم انشاء العتق

39
00:11:58.400 --> 00:12:23.800
بها. اما اذا استعملته بلفظ الامر او المضارع او اسم الفاعل فلا يكون انشاء للعتق. يعني لو قلت له اه تحرر او اه اعتق نفسك ما بينفع. لا يكون هذا انشاء للعقد. لانه لا يدل على العتق. لو قلت له تحرر

40
00:12:24.050 --> 00:12:36.350
او انعتت على صيغة انفعل تحرر او انعتق وغيرها من صيغ الامر سواء من الثلاثي ولا من الرباعي او من الخماسي. لا تدل كما تلاحظون ان عتق تحرر لا تدل على اه

41
00:12:36.350 --> 00:13:00.300
آآ انشاء عقد عتق او بدناش نقول عقد تدل على انشاء العتق. لو قلنا مثلا اه بصيغة المضارع اه احررك او اعتقك عند الحنابلة المضارع لا يدل على انشاء العتق فلو قلت له اعتقك او احررك ليس انشاء للعتق

42
00:13:00.400 --> 00:13:21.400
لو قال باسم الفاعل اه انت معتق ما يدل على عتق اصلا. يعني كيف هو معتق؟ لا نتلاحظ حتى اللفظة لا تدل على انك تنشئ عتقا او انت محرر لاحظوا بخلاف انت محرر انت محرر اسم مفعول بنفع لكن انت محرر لا يدل

43
00:13:21.450 --> 00:13:38.150
على العتق. فاذا قلت اذا انت محرر او احررك او حرر ماضي مضارع امر او قلت اه انعتق او اعتقك او انت معتق ما هو مضارع امر هذه لا تدل على العتق. فلابد يكون اذا

44
00:13:38.150 --> 00:13:55.300
بغير صيغة الامر وبغير صيغة المضارع وبغير صيغة اسم الفاعل. هذا بالنسبة للصريح. الان بالنسبة لكيناية ماذا قال قال وكنايته مع النية. لاحظوا اشترط في الكناية النية. وكنايته مع النية ستة عشر. في الحقيقة هذا الحصر بالعدد

45
00:13:55.350 --> 00:14:11.850
يعني بالنسبة النا غير مهم. لماذا؟ لانه هاي الالفاظ الكيمائية هي اصلا احبابي الكرام تتغير باختلاف الزمان اختلاف الزمان والمكان الالفاظ الكنائية لا حصر لها. وتتغير بتغير الزمان والمكان فما كان كناية في زمنهم قد لا يكون كناية في زمن

46
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
فنحن هنا فقط يعني نقرأها لنعرف الامثلة الكيمائية عندهم والا في الحقيقة هذه الالفاظ قد لا تكون كناية في زمنك وانما اختلفت الكنايات واصبحنا من جنايات اخرى لتعبر عن نفس القضية. فلذلك قول ستة عشر هذه الحصر انا لا ارى انه مفيد جدا لان الكنايات واسعة باختلاف الزمان

47
00:14:31.850 --> 00:14:52.150
والمكان. فقال وكنايته مع النية ستة عشر كقولك للعبد خليتك واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي او لا سلطان لي او لا ملك او لا رق لي او لا خدمة لي عليك او وهبتك لله او انت لله ورفعت يدي عنك الى

48
00:14:52.150 --> 00:15:16.300
الله وانت مولاي او انت سائبة. سائب يعني خلص مسيب مطلق. وملكتك نفسك او فككت رقبتك وتزيء الامة الها ايضا الفاظ خصوصية فيها. لو قال للامة وتزيد الامة بانت طالق شوف لو قال للامة انت طالق. طبعا هو بتقول يا شيخ هو متزوجها حتى يقول لها انت طالق. وفي الحقيقة لا هم انت طالق ونوى بها انك طلقت من

49
00:15:16.300 --> 00:15:33.300
هو ليس طريقتي من الزوجية. فاذا قال للامة انت طالق ونوى بها انك طلقت من الرق تصلح معها. او حرام يعني انت حرام لان الامة نعرف ان شاء الله انه يحق له ان يطأها. فاذا قال انت علي حرام

50
00:15:34.150 --> 00:15:49.750
يعني لا يحق لي ان اطأك ونوى بذلك انها اصبحت حرة نفس الشيء تكون هذه من الالفاظ الكنائية التي اذا اقترنت بنية الاعتاق تصلح في الاعتاق. جيد. اذا هذه الالفاظ لاحظوا كلها عبارة عن

51
00:15:49.750 --> 00:16:10.100
فاض كنائية يعني اذا تلفظ بها السيد وكانت عنده نية انشاء الاعتاق بها عتق العبد بذلك. اذا ما كان هناك اي نية اه او قرائن تدل قطعية تدل على ان هاي اللفظة استعملها للاعتاق في هذه الحالة لا نعتبر هذا اعتاقا ولا يلزمه القضاء

52
00:16:10.100 --> 00:16:25.800
ايه؟ بالاعتاق. اذا عندنا الالفاظ اما ان تكون صريحة او كنائية الصريح لا يحتاج اصلا الى نية ولا ننظر اليها مباشرة. يترتب عليه العتق ويكون ملزما به. واما الكنائ فهو الذي يحتاج الى نية. ثم قال

53
00:16:26.050 --> 00:16:49.150
فيكمل يعني بعض المسائل التي تتعلق بالاقوال قال ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه اه الان اذا كان عندنا امة حامل  اذا كان عندك امة في بطنها حمل اذا السيد قال للامة انت حرة او انت معتقة

54
00:16:50.100 --> 00:17:09.750
وفي بطنها حمل ولم يستثنه خلاص قال للامة انت ايتها الامة حرة او معتقة سيعتق الحمل الذي في بطنها تلقائيا طيب اذا استثناء السيد فقال للامه انت حرة لكن الحمل الذي في بطنك ليس حر خلاص اذا استثناه يستثنى

55
00:17:11.150 --> 00:17:27.700
اذا اذا قال السيد للامة انت الحامل اذا قال للامة الحامل انت حرة ولم يستثني جنينها فانه يعتق مع امه تبعا لها اذا استثنى جنينها وقال لا انت حرة سوى جنينك

56
00:17:27.950 --> 00:17:48.000
حينئذ لا يعتق هذا الجنين. لذلك قال ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه. جميل؟ لا عكسه ايش يعني لا يعكسه؟ يعني اذا اعتق الجنين فان الام لا تعتق تبعا. لو قال هذا السيد

57
00:17:48.700 --> 00:18:06.000
حملك او جنينك الذي في بطنك ايها الامة حر او معتق لوجه الله هل تبعا تكون الام معتقة؟ كلا هذا معنى قوله لا عكسه. اذا اعتق السيد الجنين فالام لا تدخل تبعا

58
00:18:06.050 --> 00:18:20.400
لكن اذا اعتق السيد الام فالجنين يدخل تبعا لانه في العادة هو الجنين هو الذي يتبع الام. وليست الام هي التي تتبع الجنين. فاذا اذ اعتق الام تلقائيا يعتق الجنين الا اذا استثناه

59
00:18:20.450 --> 00:18:36.450
واذا السيد اعتق الجنين الام لا لا تدخل حتى ينص عليها. جيد هذا معنى لا عكسه. وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي او لمن يمكن كونه ابنه انت ابني عتق

60
00:18:36.650 --> 00:18:50.500
شوفوا وهذه الاصل انه ما ذكرها هون في الحقيقة الاصل ذكرها بالعتق الذي يكون بالملك. الاصل انه ما ذكرها هنا والله تعالى اعلم لكن لانها هي في الحقيقة انا يعني انا ادرك لماذا ذكرها هنا لانه فيها قول

61
00:18:50.550 --> 00:19:02.550
لكن هي في الحقيقة العتق فيها ينبني على موضوع الملك وليس على موضوع القول. يعني فيها اشتباه بالملك وفيها اشتباه بالقول. نقول يعني مقبول مقبول عموما ما هي هذه اللفظة التي استعملها

62
00:19:02.600 --> 00:19:25.600
وان قال لمن يمكن كونه اباه سيد عنده عبد سيد  عنده عبد الان هذا السيد مش معروف من والده فلو ان السيد قال لعبد هذا العبد يوجد احتمال يمكن يمكن ان يكون هذا العبد هو والد هذا السيد

63
00:19:25.800 --> 00:19:45.350
اذا السيد اعترف وقال لهذا العبد يا ايها العبد انت ابي واحتمل كلام السيد الصدق بامكان السيد مش معروف من والده ويحتمل يحتمل ان يكون هذا العبد والد السيد بامكان هذا العبد مثلا عمره اكثر من عمر السيد

64
00:19:45.400 --> 00:19:55.400
انه اذا كان عمر العبد اصغر من عمر الزايد اكيد ما راح يصلح الكلام. لكن اذا كان هناك احتمالية لصدق السيد في هذا الكلام. فانه السيد بمجرد ان يقول للعبد

65
00:19:55.400 --> 00:20:12.350
يحتمل ان يكون اباه اذا قال له السيد انت ابي هنا مباشرة يصبح العبد حر ليه؟ لانه سيأتي معنا ان من ملك ذا رحم محرم فهو حر. يعني لو انا سيد وعندي عبد وهذا العبد هو والدي ما بيصير يضله عبد

66
00:20:12.350 --> 00:20:25.100
مباشرة يعتق علي. فلذلك قلت لكم هي اقرب ان توضع تحت العتق بالملك باختصار اذا سيد كان عنده عبد وهذا السيد مجهول الاب فقال هذا السيد لهذا العبد ايها العبد انت ابي واحتمل كلامه الصدق

67
00:20:25.200 --> 00:20:44.550
هذا العبد سيعتق تلقائيا من دون اي نقاش لانه اصبح عندنا ذا رحم محرم من السيد. وكذلك العكس لو قال السيد لهذا العبد انت ابني واحتمل كلامه الصدق ايضا عتق هذا العبد تلقائيا لانه يصبح ذا رحم محرم. قال لا ان لم يمكن

68
00:20:44.850 --> 00:21:10.100
اذا كان ما فش احتمالية اذا كان لا يمكن في الواقع العملي ان يكون هذا العبد والدا لهذا السيد او لا يمكن ان يكون ما في احتمالية واقعية عملية ان يكون هذا العبد ابنا لهذا السيد هنا لا يقبل قوله لا يقبل قول السيد ولا قيمة لكلامه الا بماذا

69
00:21:10.350 --> 00:21:30.150
بالنية. ايش يعني الا بالنية؟ يعني الا اذا كان السيد لما قال لهذا العبد انت ابي هو ناوي انه يعني انت بمقام ابيه بانني لا استطيع ان اتملكه فيكون في الحقيقة هو لا يريد ان يعترف له بالابوة

70
00:21:30.200 --> 00:21:47.950
اصلا مش ممكنة لكن هو يريد ان يشبهه بابيه في انه لا يجري عليه ملكه. فباختصار كانه ينشئ العتق فيعتق العبد وكذلك لو قال السيد لهذا العبد انت ابني وكان لا يمكن ذلك بان كان مثلا هذا العبد عمره اكثر من عمر السيد

71
00:21:48.000 --> 00:22:08.000
اذا مستحيل يكون هذا العبد ابن لهذا السيد. قالوا فالان الاصل كلام باطل. الا اذا كان السيد لما قال لهذا العبد الذي لا يمكن ان يكون ابنه لما قال له انت ابني قصده في نيته انت في حكم ابني في انه لا يجري علي او لا يجري لي ملك عليه

72
00:22:08.250 --> 00:22:22.850
في انه لا يجري لي ملك عليه. فاذا كان يقصد باختصار في انت ابي وانت ابني ينوي في قلبه يعني انت في حكم ابي او بمثابة ابي او بمثابة ابني في انه لا يجري لي عليك ملك

73
00:22:22.950 --> 00:22:44.400
هنا يصبح نعم عتقا بهذه النية. فكأنها فكأن قوله ابتداء انت ابي. اذا كان يحتمل الصدق كأنه لفظ صريح في العتق اذا كان لا يحتمل الصدق اصبح يحتاج الى نية حتى يعتق العبد فكأنه اصبح كنائيا. وكذلك قول السيد للعبد انت ابني اذا

74
00:22:44.400 --> 00:23:04.400
ان يحتمل الصدق ففي هذه الحالة اصبح صريحا في العتق. اذا كان لا يمكن ذلك ما بحتمل الصدق. فهنا يصبح كنائيا يحتاج الى نية من هذا السيد ان تكون نيته بقوله انت ابني يعني انت بمثابة ابني في انه لا يجري لي ملك عليك هذا هو المراد بهذه المسألة

75
00:23:04.400 --> 00:23:30.100
طيب ثم قال بعد ذلك الان انتهى من العتق بالقول. سينتقل الان للعتق بالفعل. المراد بالعتق بالفعل افعال تصدر من السيد تجاه العبد اذا فعلها السيد مع العبد يصبح العبد حر من دون ارادة السيد. يعني السيد ما لوش علاقة. هذا من الشارع. الحكيم سبحانه وتعالى. افعال اذا صدرت

76
00:23:30.100 --> 00:23:46.450
من السيد تجاه العبد الشارع حكم ان العبد يصبح حرا بها. ما هي قالوا يحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه ونحوهما اصبح العبد حرا اي سيد يمثل

77
00:23:46.700 --> 00:24:01.350
اه بعبده عقوبة له نجعل العبد اصبح حرا مباشرة. قال او خرق او حرق عضوا منه اذا حرق عضوا من اعضائه. يعني خرق ذانه او حرق عضوا مين حرق ايده او رجله قال او استكرهه على الفاحشة

78
00:24:01.700 --> 00:24:20.550
الحالة الثالثة اذا اجبر السيد عبده على الفاحشة. عافاني الله واياكم او وطئ السيد الامل التي لا توطأ لصغر فافضاها اي فتح السبيلين على بعضهما البعض. يعني احدث فيها جرحا عميقا بحيث فتحت السبل بعضها على بعض

79
00:24:20.600 --> 00:24:34.300
اذا او وطئ امة صغيرة هذه طبعا توضيح مني. لا يوطأ مثلها لانها صغيرة. والله سيد وطية امة اللي عمرها خمس سنين تسبب افضاء لها للاسف مزع ما بين السبيلين فانفتحوا على بعضهم البعض

80
00:24:34.450 --> 00:24:54.450
في كل هذه الافعال التي تصدر من السيد يعتق العبد او الامة تلقائيا بدون ارادة السيد حكما من الشارع سبحانه وتعالى. ثم قال ولا عتق بخدش وضرب ولعن. اما اذا السيد يعني خدش عبده خدشة خفيفة او ضربه مثلا كف او شيء يعني من الامور. وان كان هذا لا يصح

81
00:24:54.450 --> 00:25:14.450
لكن آآ لا يعتق العبد عليه لان هذا يعتبر شيء خفيف. اذا قالوا ولا عتق بخدش وضرب ولعن. لو السيد لعن عبده ايضا عتق بذلك وانما في الافعال السابقة. ثم بعد ان انتهى من الافعال التي تسبب العتق سينتقل الان الى آآ الملك. كيف يحصل العتق

82
00:25:14.450 --> 00:25:39.750
بالملك وهي الطريقة الثالثة للعتق بسم الله  الحمد لله قال ويحصل بالملك. ايش يعني؟ انظروا القاعدة العامة فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا اي انسان احبابي الكرام

83
00:25:40.300 --> 00:26:03.150
يملك ها يملك ذا عبدا ويكون هذا العبد ذا رحم محرم منه فانه يعتق عليه مباشرة بالملك اي سيد يملك عبدا وهذا العبد يكون ذا رحم محرم. الرحم المحرم هو كل رحم لو كان انثى لا يجوز للسيد ان يتزوج

84
00:26:03.150 --> 00:26:29.950
وجهه كل رحم لو كان انثى لا يحق الزواج بينه وبين السيد فهنا انت تطبق قواعد النسب يعني بتيجي سيد  ملك عمته الان هل السيد يجوز له ان يملأ ان يتزوج عمته؟ لأ. اذا العمة ذا رحم محرم من السيد. فاذا ملكها السيد تعتق مباشرة. طيب سيد ملك

85
00:26:29.950 --> 00:26:45.950
اما هو ذكر نقول هذا العم لو كان انثى لو كان عمه هل للسيد ان يتزوجه او ان يتزوجها لا. اذا العم نفس الاشي سيكون ذا رحم محرم من السيد. فاذا ملك السيد عمه عتق عليه مباشرة. طيب سيد

86
00:26:46.000 --> 00:27:01.550
اه كان عنده خال ملك خاله  سيد ملك خاله خاله كان عبد وملك خاله. نقول الخال لو كان انثى هل يجوز للسيد ان يتزوجوا ولا بينهم محرمية النسب بينهم محرمية

87
00:27:01.550 --> 00:27:17.700
اذا الخاذة رحم محرم من السيد فاذا ملكه السيد عتق عليه مباشرة. طيب نأخذ مثال اخر احبابي الكرام سيد امتلك ابن اخته. كيف يعني امتلك ابن اخته؟ يعني بدي اعطيك مثال تقريبي

88
00:27:18.300 --> 00:27:39.400
هذه اخت هذا السيد. الان هذه الاخت لها سيد اخر وكانت تزوجت من عبد هذا السيد يملك هذه المرأة وهذا السيد زوج هذه المرأة من عبد فحملت منه بابن هذا العبد

89
00:27:39.600 --> 00:27:56.950
متزوج من هاي الامة وهذه الامة هي اخت للسيد رقم اثنين خلينا نحكي فالمهم هذا العبد متزوج هاي الامة حبلها حبلها بجنين اذا هذا الجنين تنعرف ان شاء الله وفي النهاية سيبقى عبد هذا الجنين هو عبد

90
00:27:57.000 --> 00:28:17.950
ويكون تبع لهذا السيد الاول فلو ان السيد الاول وهب هذا الجنين للسيد الثاني قالوا اسمع انا بدي اهبك جنين اه اختك عن صعبة صح؟ فالان وقبل السيد الثاني هذه الهبة

91
00:28:18.700 --> 00:28:37.850
او هذه العطية بشكل من الاشكال فاصبح هذا السيد الثاني يملك هذا الابن اصبح هذا السيد الثاني يملك هذا الابن اللي هو جنين في بطن اخته. اصبح يملك هذا الابن الذي هو جنين في

92
00:28:37.850 --> 00:28:57.450
بطن اخته الان منيجي نقول هذا السيد ايش علاقته النسبية بابن اخته؟ هو خاله هو قالوا هذا السيد خال هذا الابن من حيث النسب طب لو كان هذا الابن بنت؟ هل يجوز السيد ان يتزوجه؟ السيدة رقم اثنين؟ لا. لانه ليس للخالع ان يتزوجها ابنها التاء

93
00:28:57.500 --> 00:29:20.450
اخته فكذلك لو كان ابنا بالتادوا وذا رحم محرم منه فبمجرد ان يملك السيد رقم اثنين ابن اخته الجنين حتى وهو جنين حمل يعتق عليه يعتق عليه هذه الفكرة اتيت بها لقوله ولو حملة لتفهموا ايش يعني ولو حملة. يعني لو كان السيد يملك عبدا هذا العبد السماء خرج الى الدنيا ما زال جنينا في

94
00:29:20.450 --> 00:29:43.850
بطن امه وكان العلاقة بين هذا السيد وبين الجنين علاقة ذا رحم محرم فانه يعتق عليه وهو حمل يعني وهو ما زال جنينا في بطن يصبح حراء. تمام؟ طيب اذا هذه القاعدة العامة في العتق بالملك. من ملك اي سيد يملك ذا رحم محرم منه بالنسب فانه يعتق عليه تلقائيا

95
00:29:43.850 --> 00:30:04.750
قصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. مش منطق ان يكون السيد تحته ابنه او تحته ابنته عبد امة او تحته عمته امة او عمه او خاله او خالته هذا نوع من تقطيع الاواصل الرحم والشريعة الاسلامية تأبى ذلك. ثم قال

96
00:30:05.250 --> 00:30:27.350
وان ملك بعضه طيب لو ان السيد لم يمتلك آآ كامل ذا الرحم المحرم. وانما امتلك بعضه. يعني السيد امتلك نصف عمه والنصف الاخر يمتلكه شخص اخر. ما الحكم؟ قال وان ملك بعضه عتق البعض اساسا ويعتق الباقي بالسرايا

97
00:30:27.350 --> 00:30:46.250
ان كان هذا السيد موسرا ويغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك فلو دعا كل الان هذه مسألة دعوني يعني اكملها بعد ذلك. المهم الان سنتكلم عن موضوع السيرايا. الان لو ان هذا السيد

98
00:30:48.050 --> 00:31:08.750
لو ان هذا السيد الذي ملك ذا رحم محرم هو لا يملكه كاملا هناك عبد  يملكه اكثر من شخص يملكه زيد ويملكه خالد الان هذا العبد هو في الحقيقة اه خال زيد

99
00:31:09.500 --> 00:31:24.900
واما بالنسبة لخالد لا ما لهش به علاقة ذا رحم محرم. فزيد يملك نصف خاله فرضا وخالد يملك النصف الاخر الان اذا زيد امتلك نصف خاله هذا النصف سيعتق على زيد مباشرة

100
00:31:25.650 --> 00:31:48.800
والنصف الاخر الذي يمتلكه خالد يجري فيه اشي اسمه احبابي الكرام في الفقه الاسلامي السرايا يجري علي السرايا ومعنى السرايا ان زيد سيجبر على ان يكمل العتق. ها سيجبر على ان يكمل العتق كاملا اذا كان زيد موسرا

101
00:31:48.800 --> 00:32:10.150
ماديا ويدفع لخالد قيمة النصف الثاني. فالان زيت بما انه يمتلك نصف خالي هذا النصف عتق عليه تلقائيا مش محتاج لشيء النصف الاخر يجري عليه شيء اسمه السراي وهو كأن العتق سرى هذا معنى السرايا. العتق سرى من نصف زيد

102
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
وسيسري ايضا الى نصف خالد. طب كيف سيسري؟ سيسري العتق من نصف زيد الى نصف خالد. بشرط ان يكون زيد موسرا معه مال نجبر زيد شرعا ان يكمل عتق خاله اذا كان موسرا ويغرم لخالد نصف القيمة المتبقية

103
00:32:30.150 --> 00:32:52.950
يعني هذا العبد صار قسمين القسم اللي بيمتلكه زيد من خاله عتق تلقائيا. القسم اللي بيمتلكه خالد وهو النصف الاخر فرضا. اذا كان زيد موسرا سيجبر على اكمال عتق ويدفع لخالد قيمة النصف الثاني بنقول والله قيمة النصف الثاني الذي تمتلكه انت يا خالد عشرين الف. زيد عليه ان يدفع لقائد عشرين الف جبرة

104
00:32:52.950 --> 00:33:15.650
ويكمل عتق خاله ويكمل عتق خاله. هذا طبعا حكم سنعرف انه عام وليس فقط خاص من ملك هذا رحم محرم. لكن لانه كان يتكلم عن الرحم المحرم اعطاك ايه الفائدة؟ انه اذا كان هناك عبد يمتلكه اكثر من سيد واحدهم صاحب رحم محرم منه فانه هذا صاحب

105
00:33:15.650 --> 00:33:35.650
من محرم سيعتق تلقائيا على قريبه. لكن في نصيبه. النصف الربع الثلث. وفي نصيب باقي الشركاء ننظر ان كان هذا السيد الذي الذي عتق عليه العبد في نصيبه وكان ذا رحم محرم ان كان موسرا ما شاء الله عنده قدرة مالية سيجبر شرعا ان يكمل عتق هذا العبد ويدفع للشركاء حصص

106
00:33:35.650 --> 00:33:48.350
منه مجبر جميل لكن اذا ما كان موسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم قرر هذه المسألة مسألة السرايا في حكم عام. فقال اي عبد هذا حكم عام الان

107
00:33:48.350 --> 00:34:12.350
في عبد اشترك فيه شركاء عموما اي عبد اشترك فيه شركاء زيد وخالد ورأفت وسعاد كلهم مشتركين في هذا العبد اذا احدهم قرر ان يعتق نصيبه. بس الان بديش اتكلم عن رحم محرم لأ

108
00:34:12.400 --> 00:34:32.950
كلهم ما الهم علاقة نسبية بالعبد. لكن في واحد منهم قرر ان يعتق نصيبه من هذا العبد بالقول فرضا فزيد قرر ان يعتق نصيبه وهو الربع من هذا العبد الان هل ينطبق ايضا السرايا؟ نعم تنطبق السرايا. اذا زيد اعتق نصيبه وهو الربع فرضا

109
00:34:33.500 --> 00:34:53.850
ستسري او سيسري عليه العتق في جميع العبد اذا كان زيد موسرا يستطيع ان يدفع قيمة الحصص الاخرى للشركاء الان مثلا هي اربع ارباع كل واحد بيمتلك ربع قيمة الربع مثلا خمس تالاف. فبالتالي خالد راح يطال اذا السرايا ستسير خالد بده خمسة الاف

110
00:34:53.950 --> 00:35:08.850
ورأفت بده خمسة الاف وسعال بدها خمس تالاف. اذا زيد يمتلك هذه المبالغ موسر فانه مجبر شرعا على ان يكمل عتق هذا العبد ويدفع لخالد خمسة الاف ولرأفت خمسة الاف ولسعاد خمس تالاف

111
00:35:09.150 --> 00:35:22.250
وهذا جاءت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث ليس لله شريك ليس لله شريك في مسألة العتق لانه زيد لما اعتق ربعه اعتقه لمن؟ لوجه الله

112
00:35:22.500 --> 00:35:37.100
فكأنه هنا في قسم من هذا العبد لله وقسم او ثلاث اقسامه صارت لخالد ورأفت وسعاد. فجاء في الحديث ليس لله شريك. يعني ما بصير يكون هناك اناس شركاء لله

113
00:35:37.100 --> 00:35:48.850
في العبد فاذا استطعنا ان نخلصه طبعا طب هتحكي ان كل العبد لله اصلا يعني حتى لو كان هؤلاء شركاء. لا هو المفهوم انه في قسم منه اصبح معتقل لوجه الله. هذا المراد انه لله. انه

114
00:35:48.850 --> 00:36:06.700
ثمان وربع مثلا معتق لوجه الله وهؤلاء اصبحوا كأنهم كأنهم شركاء فالشريعة الاسلامية تجبر زيد اذا كان موسرا ان يكمل عتقه ويدفع للشركاء آآ حصصهم ويصبح العبد حرا كاملا هذا بشرط ان يكون

115
00:36:06.800 --> 00:36:25.900
آآ الذي اعتق موسرا الذي اعتق حصته يكون موسرا لذلك قال وكذا حكم كل من اعتق حصته من عبد ولكن هذا قاعدة عامة. مسألة السرايا اذا كان موسرا عليه ان يكمل العتق. ثم اعطاك مسألة. قال فلو ادعى

116
00:36:26.350 --> 00:36:49.450
كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق اي العبد بالعموما لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه ويحنف كل لصاحبه هذا في حالة انه ولا واحد منهم استطاع ان يأتي ببينة. ويكون ولاؤه لبيت المال. ما لم يعترف احدهما بعتقه

117
00:36:49.450 --> 00:37:26.850
فيثبت له ويضمن حق شريكه. الان ايش هالمسألة الان خذوا هذا المثال عندنا عبد عندنا عبد يمتلكه زيد وخالد طبعا زيد موسر غني ما شاء الله وخالد موسر الان قال لو ادعى كل من موسرين. الان ماذا يمكن ان يحدث

118
00:37:27.800 --> 00:37:47.300
لو يمكن ان يحدث ان زيد يدعي امام القضاء ان خالد اعتق نصيبه من هذا العبد ليش يدعي زيد ذلك؟ لانه زيد ها زيد عارف انه خالد موسى فاذا زيد ادعى امام القضاء انه يا ايها القاضي خالد اعتق نصيبه

119
00:37:47.450 --> 00:38:10.600
على وفق القواعد الشرعية القاضي مجبر انه يقول لخالد يا خالد بما انه انت موسر عليك ان تكمل عتقك وتدفع لزيد حصته. الخمس تالاف فرضا طيب فالمسألة هنا انه كل واحد منهم ادعى على الثاني ذهب زيد للقضاء وقال يا ايها القاضي ان خالد اعتق نصيبه فاجري عليه السرايا فان خالد

120
00:38:10.600 --> 00:38:24.600
فالقاضي يجبر خالد هيك منطقيا انه يا خالد يلا انت اعتقد ادفع قيمة المتبقي من العبد لزيد. طبعا القاعدة لسا احنا بحكي مثلا لانه لسا في اجراءات القاضي بده يتأكد

121
00:38:24.700 --> 00:38:36.950
فزيد ادعى هذا امام القضاء وراح خالد ادعى نفس الشيء قالت ذهب لنفس القاضي وقال يا ايها القاضي لا ترد على زيد زيد هو الذي اعتق نصيبه من هذا العبد

122
00:38:38.050 --> 00:38:53.800
يا ايها القاضي خالد هيك بحكي للقاضي. زيد هو الذي اعتق نصيبه وزيد موسر مره ايها القاضي ان يدفع لي نصيبي من هذا العبد ليصبح العبد حرا كاملا حتى تجري السرايا. فالقاضي تحير زيد بحكي انه خالد اعتق نصيبه

123
00:38:53.850 --> 00:39:03.400
وخالد بحكي لأ مش انا اللي اعتقد. زيد هو اللي اعتقد. كل واحد منهم باختصار بده مصاري من الثاني. هذا اللي هي اصل المشكلة. قال فلو ادعى كل من موسرين

124
00:39:03.550 --> 00:39:17.050
لانه اذا كان هذا مش موسر او هذا مش موسر القاضي لن يجبره على السراية ما معهوش يدفع لكن الكلام اذا كانوا الاثنين مسيرين وكل واحد بيدعي انه صاحبه هو الذي اعتق حتى يأخذ هو اه المال

125
00:39:17.400 --> 00:39:31.250
لو ادعى كل من الموسرين ان شريكه اعتق نصيبه اول شيء راح قرار يتخذه القاضي وتعرف ايش هو. انه راح يحكي هذا العبد اصبح حرا. يعني قبل ما ينظر مين الصادق فيهم مين الكاذب؟ راح يحكي هذا العبد اصبح

126
00:39:31.250 --> 00:39:52.900
احر ليه؟ لانه هذا بدعي انه خالد اعتق نصيبه وخالد بدعي انه زيد اعتق نصيبه بالتالي السرايا ماشية ماشي ماشي يعني في سرايا بينكم لكن مين الصادق؟ الله تعالى اعلم. لكنكم متفقان على ان هذا العبد وقع عليه عتق. يعني انتما مالكان له

127
00:39:53.050 --> 00:40:07.550
ومتفقان على انه هذا العبد حصل عليه شيء من العتق سواء الصادق خالد ولا الصادق زيد هذا العبد صار عليه شيء من العتق وعتق يقبل السرايا لانه انت موسر وانت موسر فالعبد تلقائيا راح

128
00:40:07.550 --> 00:40:19.650
اصبح حر خلص في واحد فيكم اعتق نصيبه وفي واحد عليه سرايا لسا احنا مش عارفين مين الصادق منكم بس احنا عموما عندنا اصبح معلومة جملة انه في واحد اعتق نصيبه

129
00:40:19.700 --> 00:40:36.150
وانه في سراية راح تكون. بالتالي العبد هذا اصبح حر. فيا ايها العبد الله ييسر امورك روح عالدار وخليني اتفاهم مع الاثنين. هيك بحكي القاضي اذا عتق العبد لاعتراف كل بحريته. بعدين الى هذا القاضي بده يجي يتفاهم. يا زيد هل عندك بينة ان خالد هو الذي اعتق

130
00:40:36.450 --> 00:40:45.400
ويا خالد هل عندك بينة انه زيت هو اللي اعتق؟ بطالب كل واحد انه يأتي ببينة الان اذا زيد اثبت بالبينة وخالد ما اثبت خلص خالد هو الذي عليه السرايا

131
00:40:45.600 --> 00:40:59.400
او العكس اذا خالد هو الذي اثبت وزيد ما اثبت زيد هو الذي عليه السرايا اذا ولا واحد جاب بينة اذا لم يأتي واحد منهما ببينة احبابي الكرام يحلف او يحلف كل لصاحبه

132
00:40:59.500 --> 00:41:15.850
يحلف كل لصاحبه فيحلف زيد والله لست انا الذي اعتقت وانما خالد هو الذي اعتق ويحلف وخالد والله ليست انا الذي اعتقت وانما زيد هو الذي اعتق. خلاص ويفترقان. ما عندنا بينة يتحالفان زيمر ومعنا في البيوع وكل

133
00:41:15.850 --> 00:41:36.150
اذهبوا الى سبيله فالقاضي لا يغرم هذا شيئا لصاحبه ولا يغرم هذا شيئا لصاحبه. طب ولاء العبد اين سيذهب؟ ما هو احنا الان مش عارفين من هو صاحب الولاء لانه خلص كل واحد ذهب الى حال سبيله ولم نعرف من الذي اعتق فعليا. قال فيصبح ولاء هذا العبد لبيت مال المسلمين وخلص. لا انت الك الولاء عليه بالتالي

134
00:41:36.150 --> 00:41:47.950
ليس لك شيء من ميراثه وخالد ليس له الولاء عليه فليس له شيء من ميراثه. لا يملكون الولاء وولاؤه يكون لبيت مال المسلمين. الا اذا رجع واحد فيهم فاعترف. قال ما لم يعترف

135
00:41:47.950 --> 00:42:02.550
احدهما الا اذا واحد فيهم اعترف قال والله يا عمي انا اللي اعتقد وخلص السرايا علي وسادفع حصة شريكي. قال ما لم يعترف احدهما بعتقه اثبت له الولاء خلاص سيثبت له الولاء لكن في المقابل

136
00:42:02.650 --> 00:42:24.750
سيثبت عليه السرايا فعليه ان يدفع لشريك لشريكه حصته لذلك قال ويضمن حق شريكه. جيد؟ طيب هيك بنكون انتهينا من كيف يحصل العتق بالقول وبالفعل وبالملك ثم الان اتى بفصل فيه مجموعة من الاحكام التي تتعلق بالعتق المعلق على صفة

137
00:42:25.700 --> 00:42:45.100
فقال ويصح تعليق العتق بالصفة. العتق المعلق العتق عموما يقبل التعليق مثله مثل الطلاق عموما فاذا علق بالصفة ماذا قال؟ ويصح تعليق العتق بالصفة فان فعلت كذا فانت حر بينفع هذا التاريخ وينفع

138
00:42:45.300 --> 00:43:05.350
السيد قال لعبده ان آآ ذهبت الى دار فلان فانت حر طيب الان خلص الان جاء التعليق اذا العبد ذهب الى دار فلان سيصبح حر اذا لم يذهب لن يصبح حرا

139
00:43:05.500 --> 00:43:25.750
جميل بسم الله  قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فان عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق؟ ماذا يريد ان يقول؟ اذ انا علقت العتق على صفة اذا علقت العتق

140
00:43:25.850 --> 00:43:44.250
على صفة. قلت للعبد مثلا اعطيك مثال اخر ان بنيت لي دارا فانت حر السيد قال هذه العبارة للعبد ان بنيت لي دارا فانتحر. هذا اسمه عتق معلق على صفة. اذا وجدت هذه الصفة

141
00:43:44.300 --> 00:43:58.950
بنى الدار اصبح حرا. جميل العبد لسا ما انجز هذه المهمة هل يحق للسيد ان يبيعه او ان يهبه لغيره او ان يوقفه وان يفعل فيه ما شاء من التصرفات والعقود نعم

142
00:43:59.550 --> 00:44:16.600
فالسيد له ان يبيع هذا العبد له ان يهبه لغيره له ان يوقفه له ان يوصي به يفعل به ما يشاء الان يقول الحنابلة اذا السيد نقل ملك العبد الى شخص اخر مثلا السيد باع هذا العبد

143
00:44:16.650 --> 00:44:36.650
لزيد  خلص العبد الان راح لزايد انتهت الامور. يصبح زيد هو سيد هذا العبد واموره ماشية لكن فرضا فرضا لو ان زيد اعاد هذا العبد مرة اخرى لهذا السيد هذه المسألة

144
00:44:36.850 --> 00:44:56.250
هل يبقى الشرط الذي اطلقه السيد في القديم قائما ولا خلاص رجع العبد الى سيده الاول ورقة بيضاء من جديد. يقول الحنابلة اذا عاد العبد الى ملك سيده مرة اخرى يبقى الشرط الذي اشترطه السيد سابقا قائم

145
00:44:56.500 --> 00:45:17.450
فهذا العبد رجعه زيد بهبة مثلا لسيده الاول فبنقول لسيدي الاول ترى ما زال الشرط قائما بما انه العبد رجع الى ملكك اذا العبد بنى لك البيت سيصبح حرا الشرط لا يبطل بانتقال العبد من ملك السيد الى ملك سيد اخر. هاي هي قاعدة باختصار

146
00:45:17.500 --> 00:45:35.500
فمعنى هذا انه هذا العبد اذا رجع الى ملك سيده الاول رجعت الصفة ورجع الشرط مرة اخرى تلقائيا. فلو العبد بنى البدارة للسيد سيصبح حرا. لذلك ماذا قال؟ قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل ان يقوم العبد بالمهمة. بالصفة

147
00:45:35.650 --> 00:45:58.200
طيب فان عاد لملكه بطريق من الطرق المشروعة فان عاد العبد لملك سيده الاول عادت الصفة يعني عاد نفس الشرط زي ما هو تلقائيا من دون يعني اختيار السيد فان عاد لملكه عادت اي الصفة او سميها الشرط المعلق على الصفة. فمتى وجدت ونفذ العبد الشرط اصبح حراء؟ هذه فائدة

148
00:45:58.200 --> 00:46:10.800
مهمة هنا قال ولا يبطل اي لا يبطل هذا الشرط الا بموت السيد ليه؟ يعني الان لو السيد قال لعبده يا ايها العبد ان بنيت لي هذه الدار فانت حر

149
00:46:10.850 --> 00:46:31.000
لا يبطل هذا الشرط الا في حالة واحدة في حالة انه السيد مات اذا مات السيد بطل هذا الشرط لزوال ملك السيد على هذا العبد زوالا لا يقبل الرجعة. اذا شوفوا احبابي الان السيد لما باع هذا العبد لزيد

150
00:46:31.500 --> 00:46:48.450
آآ يمكن ان يعود ملك السيد لهذا العبد اعيد الى السيد باع عبده لزيد. هناك محتملات عقلية يمكن انه العبد يرجع للسيد مرة اخرى بانه زيد يرجع يرجعه. بهبة او بعقد اخر

151
00:46:48.600 --> 00:47:10.750
لكن اذا مات السيد لا يمكن ان يعود اليه ملك العبد مرة اخرى. واصبح العبد ملكا للورثة. بالتالي خلص لا قيمة لهذا الشرط ابدا. فهمتوا الفكرة لذلك الشرط لم نلغه لما السيد باع العبد لشخص اخر لانه يمكن انه هذا العبد يرجع للسيد مرة اخرى. فالاصل بقاء الشرط قائم. لكن اذا مات

152
00:47:10.750 --> 00:47:20.750
السيد خلاص ما هو زال بالكهو وانتهى من هذا الوجود. فلا يمكن ان يعود العبد ملكا له مرة اخرى واصبح ملكا للورثة. فزال الشرط بموته. لذلك يقول ولا يبطل اكتبوا اي الشرط او

153
00:47:20.750 --> 00:47:39.450
صفة الا بموت السيد. لماذا؟ عللوا لزوال ملكه عنه زوالا لا يقبل الرجعة بحال فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لو السيد فرضا هكذا كان شرطه. لو قال للعبد ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر

154
00:47:39.500 --> 00:47:52.200
هذا لغو لا قيمة له ليه؟ لانه يا سيد بعد موتك ليس لك علاقة بالعبد وهذا ما اسموش تدبير. راح نعرف ايش هو التدبير. هذا اسمه تعليق على ما بعد الموت

155
00:47:52.250 --> 00:48:05.450
لو علق طبعا بكم تفرقوا بين التعليق بالصفة والتعليق بالزمن. الان هذا تعليق بالصفة. لو قال السيد للعبد يا ايها العبد ان دخلت داري بعد موته فانت حر هذا الكلام لغو لا قيمة له لانه

156
00:48:05.700 --> 00:48:27.300
بمجرد موت السيد زي ما قلنا يبطل كل الشروط المعلقة على صفات ليه؟ لانه بمجرد موته زال ملك العبد. عفوا زال ملك السيد عن هذا العبد واصبح ملكا للورثة. فلا قيمة لاي شرط يشترطه السيد مضافا الى ما بعد موته. لا قيمة لاي شرط معلق بصفة

157
00:48:27.300 --> 00:48:42.550
اكتبوا هذا الكلام. لا قيمة لاي شرط معلق بصفة علقه السيد على ما بعد موته. ان دخلت الدار بعد موته فانت حر له. ليه؟ لانه اذا مات مباشرة زال ملكه عن هذا العبد زوالا لا

158
00:48:42.550 --> 00:48:58.250
اقبلنا الرجعة واصبح ملكا للورثة. فكل هذه التعليقات على الصفة التي تكلم عنها السيد اصبحت لا قيمة لها. لكن يصح لاحظوا ويصح ان تحرم بعد موته بشهر لانه هنا في الحقيقة

159
00:48:58.400 --> 00:49:11.150
قال فلا يملك الوارث بيعه ولا اي تصرف يعني ينقل الملك. ماذا يريد ان يقول؟ هو هنا لم يعلق في الحقيقة على صفة السيد لو قال لعبده لاحظوا الفرق بين العبارتين

160
00:49:14.350 --> 00:49:42.750
ان دخلت الدار  بعد موتي فانت حر وبين قوله انت حر بعد موتي بشهر هذا اسمه تعليق بصفة وهذا اسمه تعليق بزمن في الحقيقة جيد الان التعليق بالصفة هو الذي يبطل بمجرد موت السيد

161
00:49:43.150 --> 00:50:02.350
لانه زال ملكه بالتالي اي صفة علق عليها العتق اصبحت لا قيمة لها لانها مضافة الى ما بعد الموت وبمجرد ان مات زال ملكه آآ زوال لا يقبل العودة فكل هذه الشروط التي اطلقها مضافة الى الى ما بعد موته لا قيمة لها

162
00:50:02.350 --> 00:50:24.500
لكن لو قال بالتعليق بالزمن انت حر بعد موتي بشهر التعليق بالزمن لا يزول بزوال الملك لا يزول بزوال ملكه وانما يعتبر شكلا من اشكال التدبير الذي سيأتي معنا. يعتبر شكلا من اشكال التدبير. انه التدبير كما قلنا

163
00:50:24.500 --> 00:50:43.950
الان السيد يقول لعبدي انت اذا مت فانت حر. لكن هنا ما دبروا مباشرة. هنا قال اذا مت انت حرة لكن بعد شهر هذا التأجيل ما عندناش مشكلة معه ولا يبطل بموت السيد. فهذا يسمى تدبيرا وهو تعليق بالزمن. وليس تعليق بالصفة. فاذا ما

164
00:50:43.950 --> 00:51:03.500
السيد مدة شهر اه الورثة لهم ان ينتفعوا بهذا العبد بعد الشهر سيصبح حر بعد الشهر فيصبح خلال شهر الورثة لهم ان ينتفعوا به بس ما الهم ان يبيعوه خلاص هذا دبره دبره السيد

165
00:51:03.750 --> 00:51:23.750
بما ان السيد دبره وان كان تدبيرا بعد موته بشهر خلال هذا الشهر الورثة ينتفعون به لكن ليس لهم ان يبيعوه او ان يتصرفوا به تصرفا ينقل الملكية لانه خلص هذا حده شهر بعد شهر سيصبح حر. فباختصار تستطيعون القول التعاليق بالصفة يبطل بموت السيد لكن التعليق

166
00:51:23.750 --> 00:51:42.150
والزمن هذا تدبير فلا يبطل بموت السيد وينفذ جيد قال ويصح قوله كل مملوك لاحظوا هذا الطريقة الاخرى من طرق التعليق ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر وكل من ملكه عتق

167
00:51:42.350 --> 00:52:06.000
هذا نوع من التعليق وهو اقرب للتعليق بالصفة فالسيد في حال حياته لو اطلق هذه الجملة قال كل عبد املكه فهو حر تلقائيا كل عبد سيملكه باي شكل من الاشكال المشروعة سيكون حرا. ولذلك قال وكل مملوك املكه فهو حر. فكل من ملكه اصبح حرا وعتق عليه. طيب لو قال لاحظوا صغار

168
00:52:06.000 --> 00:52:22.150
اخرى. لو قال اول اخر كن لاحظوا كلمة قن وعرفنا القن هو الخالص للعبودية اول واخر قن املكه او اطلق عبارة اخرى اول اواخر من يطلع من رقيقي من هذا الباب مثلا

169
00:52:22.200 --> 00:52:39.400
فهو حر فلم يملك الا قنا واحدة او لم يطلع من هذا الباب الا قنا واحد عتق هذا القن. جيد ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد منهما القرعة

170
00:52:39.550 --> 00:53:05.700
ومثله الطلاق لو قال رجل آآ اول او اخر امرأة اتزوجها فهي طالق او قال اول او اخر امرأة من زوجاتي تطلع من هذا الباب فهي طالق نفس فلم يتزوج الا واحدة او لم تطلع من هذا الباب الا زوجة واحدة طلقت هذه الزوجة. واذا خرجت تنتين

171
00:53:05.700 --> 00:53:19.500
او تزوج تنتين مع بعض ما تزوج غيرهم ستطلق واحدة منهما بالقرعة. نفس الاحكام اللي في باب العت تطبق على باب الطلاق فهذا يعني باب واحد طريقة الباب واحد. نوخذ مثال سريع يعني

172
00:53:19.650 --> 00:53:35.050
ناخد عقضية اول. لو قال اول عبد املكه ها لو قال اول عبد املكه هو حر لوجه الله. بالتالي اول عبد سيملكه فيكون حرا لوجه الله حتى لو لم يمتلك بعده اي عبد اخر

173
00:53:35.150 --> 00:53:51.300
خالص انت قلت اول عبد املك امتلكت عبد. حر لوجه الله. طيب لو قال اخر عبد املكه سيكون حرا لوجه الله. وطول عمره ما امتلك الا عبد واحد سيكون حرا لوجه الله. لانه في النهاية هو الاخر وان كان ما في قبله لكن هو في النهاية ينطبق عليه

174
00:53:51.300 --> 00:54:11.100
انه اخر. طيب لو قال اول عبد يطلع من هذا الباب سهل آآ اعتقوه فاستنينا ما طلع اصلا من هذا الباب الا عبد واحد. يعني احنا متوقعين يطلع عبد بعدين عبد بعد بعدين عبد. اول واحد راح يطلع هو راح يعتقه. فعليا ما طلعش الا واحد والباقيين ما اجوش

175
00:54:11.100 --> 00:54:28.800
سيعتق وكذلك لو قال اخر عبد سيخرج من هذا الباب يعتق لو ما اجا الا عبد واحد سيعتق جيد لكن المشكلة لو دخلوا اثنين مع بعض لو طلعوا اثنين من الباب مع بعض هو قال اول عبد يطلع من هذا الباب هو حر

176
00:54:29.000 --> 00:54:41.950
طلعوا اثنين مع بعض مش واحد سيعتق واحد منهما بالقرعة وهذه من المسائل المحدودة التي يطبق فيها الحنابلة والقرعة. الحنابل يأخذون بالقرعة في مسائل منها هذه المسألة وكذلك لو قال

177
00:54:42.300 --> 00:54:56.800
اول او اخر عبد املكه فهو حر. فملك اثنين مع بعض قال مثلا اول عبد املكه هو حر. ملك اثنين مع بعض. ما ملك يعني اول واحد مفرد. ملكهما معا. هنا عليه ان يعتق واحد منهما

178
00:54:56.800 --> 00:55:09.800
القرعة واحكام الطلاق نفس احكام العتق لكن الطلاق دعوه الى بابه ان شاء الله في النكاح ثم قال وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف عتق في الحال بلا شيء

179
00:55:10.750 --> 00:55:29.350
وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف. لاحظوا السيد ماذا قال لرقيقها اعطى جملتين مش معلقات على بعضهم البعض. كل واحدة منفصلة عن الثانية. سيد قال لرقيقه انت حر وعليك الف ماذا ينتج

180
00:55:29.400 --> 00:55:41.150
الجملة الاولى سيترتب عليها حكمها. سيعتق العبد في الحال لكن لا يلزمه اي شيء. لان الجملة الثانية مش معلقة على الجملة الاولى. هي جملة معطوفة فقط. فلو قال انت حر

181
00:55:41.200 --> 00:56:00.700
عتق. قال وعليك الف العبد غير ملزم بهذه الالف طب لكن لو قال انت حر على الف. اه هون صار في تعليق او قال انت حرا بالف هنا صار في تعليق. فهنا لا يعتق العبد حتى يقبل هذا الشرط ويلزمه الالف. فاذا قال

182
00:56:00.700 --> 00:56:18.300
انت حر على الف؟ فقال العبد ابشر يكون العبد يصبح حرا لانه قبل ولكن تلزمه الالف جيد او قال بالف نفس الفكرة لان هنا تعليق وليس عطف قال ولو قال له آآ انت حر على ان تخدمني سنة

183
00:56:19.050 --> 00:56:33.600
هنا سيعتق العبد تلقائيا ولا نحتاج الى ان يقبل في المثال السابق على الف او بالف هو عليه ان يقبل حتى نلزمه بالالف لكن لو قال السيد العبد انت حر على ان تخدمني سنة

184
00:56:33.850 --> 00:56:54.700
هنا سيعتق العبد تلقائيا بلا قبول وتلزمه الخدمة. ليش ؟ قالوا ان هنا السيد اصلا تلقائيا يملك خدمة عبده سيد هو تلقائيا يملك خدمة عبده فهو لما قال اعتقك على ان تخدمني سنة هواك فعليا كأنه قال انت حر لوجه الله لكن استثني

185
00:56:54.700 --> 00:57:16.100
سنة تخدمني بها ثم تصبح حرا فهذا في الحقيقة كأنه تعليق للعتق بالزمن كأنه كأنه قال انت حر بعد سنة من خدمتي فهنا العبد سيصبح حرا بعد سنة من الخدمة ولا يتوقف الامر على قبوله لانه خدمته لسيده هذا واجب عليه شرعا ما لا يحتاج الى قبوله

186
00:57:16.100 --> 00:57:35.300
لكن قوله وانت حر على الف اه التزام العبد باداء الالف هذا مش واجب شرعي عليه فاذا هو بده يلتزمه بلتزمه بارادته الشخصية من دون ان نوجبه وعليه شرعا. فهذا الفرق بين ان يقول انت حرا على الف وبين ان يقول انت حر على ان تخدمني سنة. بتقول خدمته لسيده سنة هذا اصلا مفروض

187
00:57:35.300 --> 00:57:53.800
ضع لي شرعا لان سيد يملك منافع ولكن ان يدفع لسيدي الف لا هذا السيد ليس له ان يجبر العبد عليه. فاذا العبد قبل هذا بارادته الشخصية ثم قال ويصح ان يعتقه ويستثني خدمته مدى حياته او مدة معلومة. نفس الشيء لو قال له انت حر على ان تخدمني مدة

188
00:57:53.800 --> 00:58:07.300
حياتي كأنه في الحقيقة تدبير كانه يقول له انت حر بعد موتي. لانه ايش قال؟ انت حر على ان تخدمني حياتي كانه يعلق العتق الى ما بعد الموت. وهذا هو باب التدبير الذي سيأتي

189
00:58:07.300 --> 00:58:27.300
دي معنا ان شاء الله. او ممكن يقول لا ممكن يقول اانت حر على ان تخدمني خمس سنين. عشر سنين فهذا ليس تدبيرا. لكن هل يجوز هذا الاستثناء؟ يجوز هذا الاستثناء ثم قال ومن قال رقيقي حر او زوجتي طالق. طبعا انت راح تقول لي ليش بتاخدوا الطلاق؟ قال انه في كثير من الاحكام والالفاظ

190
00:58:27.300 --> 00:58:41.300
مشتركة في اثارها بين العتق وبين الطلاق لذلك يذكرونهم مع بعضهم البعض اختصارا حتى لا يعيد يكرر في باب الطلاق بعض الالفاظ ومن قال رقيقي حرا او زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا

191
00:58:41.400 --> 00:58:56.850
عتق وطلق الكل لانه مفرد مضاف فيعم. وهنا سنستفيد من قواعد اصول الفقه. في اصول الفقه في صيغ العموم درسنا اذا بتذكره في النظم الصغير. وفي قواعد الاصول لان المفرد المضاف الى معرفة

192
00:58:57.000 --> 00:59:15.700
يعم من صيغ العموم عبدي هذا عبد مفرد واضيف الى ياء المتكلم وهي معرفة لانها ضمير فعبدي اذا اضيف الى معرفة كلمة عبد. اذا اضيف الى معرفة مثل ياء المتكلم فالاصل فيها العموم

193
00:59:16.050 --> 00:59:41.050
فالاصل فيها انها من صيغ العموم. فاذا قال الرجل عبدي او رقيقي حر نقول له تعال مقاصد المكلفين اخواني معتبرة فاحنا ابتداء ما بنلزمه بالعموم والعبد الفقير كتب رسالة في اثر الدلالة اللغوية في تفسير اقوال المكلفين وكيف نطبق قواعد العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمفاهيم على كلام

194
00:59:41.050 --> 01:00:01.050
من مكلفين وهذا امر مهم جدا. هذا امر مهم جدا نفهم صور تطبيقه وان احيانا في بعض الفوارق في تطبيق قواعد دلالات الالفاظ بين كلام وكلام المكلفين. فاحيانا نطبقها على النصوص القرآنية والسنة بطريقة. وبالنسبة لكلام المكلفين نراعي بعض الامور والجوانب. فهنا لما قال عبدي حر

195
01:00:01.050 --> 01:00:13.050
ابتداء لو بدنا نعامله على قواعد اصول الفقه انه العموم يبقى على عمومه وراح يطلق كل عبيده. لكن لمقاصد المكلفين المعتبرة بنيجي بنقول احنا ما راح نلزمك ابتداء بالعموم لما قلت عبدي حر

196
01:00:13.100 --> 01:00:27.700
هل كان لك نية ان قال والله نعم كان نيتي في واحد من عبيدي اسمه زيد بنقول خلص نيتك تخصص عموم قولك لان عبدي حر عبدي من الفاظ العموم احنا اتفقنا

197
01:00:28.250 --> 01:00:43.200
بس احنا لن نلزمه بالعموم ونجبره ان خلص عتق عليك جميع عبيدك وسهل الله امرك. لا لا. بنقول له تعال علينا ان ننظر في نيتك هل انت كنت تقصد في نيتك عبدا معينا؟ قال والله نعم كنت اقصد عبدا معينا اسمه فلان

198
01:00:43.250 --> 01:01:01.150
ونقول نيتك تخصص عموم قولك فهنا تخصيص العموم بالنية تخصيص العموم النية فهذي اصبحت من مخصصات العموم في اقوال المكلفين لكن في كلام الشارع ما فيش اسمه تخصيص العموم بالنية

199
01:01:01.350 --> 01:01:21.450
من هنا تدخل في نية الشارع وانت لا تعرفها في كلام المكلفين نعم يوجد شيء اسمه تخصيص العموم النية فاذا قال رقيقي حر اذا نوى رقيقا معينا خلاص يخصص هذا العموم بالنية. اذا لم ينوي رقيقا معينا

200
01:01:21.750 --> 01:01:41.850
قال والله يا شيخ ما نويت واحد معين. نقول اذا سنلزمك بالعموم وسيعتق عليك كل رقيقك كلهم لو كانوا مئتين سيعتقون عليك ونفس الشيء في الزواج لو قال رجل رجل عنده اربع نساء متزوج. لو قال اه زوجتي طالق. الان زوجتي نفس الاشي زوج مضافة الى ياء المتكلم

201
01:01:41.850 --> 01:02:01.350
اصبحت عامة فلو قال زوجتي طالق الاصل على قواعد العموم انه كل زوجاته تطلق. لانه زوجتي لفظة من الفاظ العموم كانها كل زوجة لي هي طالق لكن احنا بنعرف انه الناس لها مقاصد. فمنيجي بنقول لما نقول زوجتي طالق هل نويت وحدة معينة منهم؟ قال والله اه نويت سعاد

202
01:02:01.550 --> 01:02:14.050
بنقول خلص سعاد هي التي تطلق وحدها. وهذا تخصيصه للعموم بالنية. اذا قال والله يا شيخ لا ما نويت. ما كنت ناوي اي وحدة معينة منهم اذا ما نويت وحدة معينة الاربعة سيطلقن عليك

203
01:02:14.150 --> 01:02:30.700
للاسف اذا ومن قال رقيقي حر او زوجته طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لانه مفرد مضاف عفوا فيعم جيد طيب ثم انتقل بعد ذلك الى باب التدبير

204
01:02:30.750 --> 01:02:49.750
انتقد المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك احبائي الكرام الى باب التدبير. وعرفنا ان العبد المدبر هو احد انواع العبيد لما قسمنا العبيد ايد الم نقل ان العبيد ينقسم الى قن وهو العبد الخالص والى مبعض

205
01:02:50.200 --> 01:03:06.450
وهو من فيه قسم حر وقسم عبد وهناك المدبر تمام وسيأتي معنا المكاتب وام الولد ان شاء الله تباعا. فالان بدأ الشيخ رحمة الله عليه في احكام اه العبد المدبر. فقال باب التدبير وهو الان افهموا

206
01:03:06.450 --> 01:03:26.050
ما من هو العبد المدبر من خلال تعريف التدبير؟ فقال وهو تعليق العتق بالموت كقوله اي كقول السيد لرقيقه ان مت فانت حر بعد موتي. هذا هو التدبير سيد العبد يعلق

207
01:03:26.250 --> 01:03:48.900
اه حريته على موته. اي على موت السيد لذلك قال وهو تعليق العتق بالموت اي موت السيد. فيقول السيد لرقيقه ان مت فانت حر بعد موتي. طيب قد ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. الذي يقبل منه التدبير هو السيد الذي تصح وصيته. طب من الذي تصح وصيته

208
01:03:48.900 --> 01:04:08.900
اه هون بنرجع لباب الوصية فنجده في مطلع باب الوصية قال ان الذي تصح منه الوصية هو كل عاقل لم يعاين موت. فبالتالي تقول الذي يصح تدبيره هو كل سيد عاقل اي ليس مجنونا. لم يعاين الموت

209
01:04:08.900 --> 01:04:25.450
فلم يشترط فيه البلوغ وانما اشترط فيه ما يشترط فيه الوصية ان يكون عاقلا ولم يصل لمرحلة الاحتضار. ثم قال اذا او ولن يعتبر كونه اي ان يصدر ممن تصح وصيته. الشرط الثاني وكونه من الثلث

210
01:04:25.600 --> 01:04:42.600
فالتدبير اذا هو شكل من اشكال الوصية والوصية عرفنا انه لا يتجاوز فيها من اوصى لاجنبي لا يتجاوز في الوصية ما فوق الثلث الا باذن الورثة فالتدبير اذا هو شكل من اشكال الوصية

211
01:04:42.650 --> 01:05:03.900
اوصى ان يكون عبده حرا بعد موته. فاذا مات هذا الرجل ننظر هل العبد آآ يكون من الثلث فاقل هل العبد هو من ثلث مال هذا الرجل المتوفى فاقل ولا قيمة هذا العبد اكثر من الثلث؟ فمثلا رجل مات

212
01:05:04.400 --> 01:05:29.450
هذا سيد مات هذا السيد لما مات تركه عبدا مثلا قيمته ثلاث مئة دينار وترك ايضا اه مبلغ نقدي فرضا ست مئة دينار جميل المجموع الست مئة زائد الثلاث مئة مجموعها كم؟ تسع مئة دينار

213
01:05:29.600 --> 01:05:49.600
ثلاث مئة قيمة العبد وست مئة المبلغ النقدي. جميل. الان لما مات اذا ترك عبدا وترك ست مئة دينار. فالان ننظر في تركة هذا السيد هل المدبر هل العبد المدبر يشكل ثلث التركة فاقل آآ وتقول والله لعبت ثلاثمائة والتركة كلها تسع

214
01:05:49.600 --> 01:06:09.600
اذا نعم هو يشكل ثلث التركة فاقل ممكن يكون مثلا المبلغ النقدي ثمانمية والعبد ميتين نفس الشيء. اذا كان العبد المدبر يشكل من مجمل التركة. الثلث فاقل هنا اه ينفذ التدبير مباشرة. اذا كانت قيمته لا والله اكثر من الثلث

215
01:06:09.600 --> 01:06:34.500
فرضا  لو كانت قيمة العبد هي الست مئة. والمبلغ النقدي هو الثلاث مئة. المجموع تسع مئة لكن قيمة العبد المدبر هي تشكل من التسعمائة اكثر من الثلث ستمية دينار. بالتالي هنا سيتوقف الامر على اجازة الورثة. ان اجازوا مشت ان لم يجيزوا فلهم الحق في ذلك. جميل طيب

216
01:06:34.500 --> 01:06:51.550
اذا ويعتبر يصح التدبير ان يصدر ممن تصح وصيته. اثنين ان يكون من الثلث. ان يكون من الثلث فاقل فاذا كان اكثر من الثلث اكتبوا يتوقف الامر على اجازة الورثة. وصريحه وكنايته كالعتق

217
01:06:51.650 --> 01:07:13.200
انه ما هي صيغة التدبير قال صيغة التدبير القولية الصريحة والكنائية هي نفس الصريح والكناية الذي درسناه في العتق ارجع الى العتق وانظر ما هي الالفاظ الصريحة في العتق؟ وما هي الالفاظ الكنائية وهي نفسها التي تستعمل في التدبير لكن بشرط ان يعلق الامر على ما بعد الموت

218
01:07:13.200 --> 01:07:38.650
هذا هو الضابط الاساس في التدبير. ثم قال ويصح مطلقا كأن يقول لعبده انت مدبر من دون اي قيد. ويصح مقيدا بان يقول كان مت في عامي اه يقول السيد اسمع ماذا يقول. كان يقول السيد ان مت في عامي هذا او في مرضي هذا فانت مدبر. هل هذا قيد يصح؟ نعم

219
01:07:38.650 --> 01:08:01.150
فاذا مات السيد في هذا العام او في هذا المرض الذي قال فيه هذه الجملة يصبح العبد حرا واما اذا لم يمت في هذا العام او لم يمت في هذا المرض ومات في عام اخر او في مرض اخر فالعبد هذا لا يعتبر مدبرا. لاننا مشينا مع القيود التي ذكرها السيد. فيصح اذا التدبير مقيد

220
01:08:01.150 --> 01:08:21.150
بالقيود يصح ويصح معلقا ايضا كقوله اذا قدم زيد فانت مدبر فهنا ننتظر قدوم زيد. اذا جاء زيد او واصبح العبد مدبرا فننتظر موت السيد ليصبح حرا. اذا لم يأتي زيد العبد لم يقع تحت دائرة التدبير. ويصح مؤقتا كقوله

221
01:08:21.150 --> 01:08:46.150
انت مدبر اليوم او انت مدبر سنة ومراده يعني اذا مت اليوم فانت مدبر. بالتالي اذا مات اليوم يصبح حرا مباشرة او اذا مت في هذه السنة فانت مدبر اذا مت في هذه السنة فانت مدبر فاذا مات في هذه السنة يصبح حرا مباشرة بالتدبير. والمؤقت هو في الحقيقة صورة من

222
01:08:46.150 --> 01:09:02.600
المقيد يعني الاصل انه ذكره مع المقيد او اكتفى بذكر المقيد لان التوقيت هو شكل من اشكال التقييد يعني لا يظهر ان له مزية مستقلة خاصة به. جيد اذا يصح معلقا ومقيدا ومعلقا ومؤقت

223
01:09:02.600 --> 01:09:22.650
ذكر اربعة امور قال ويصح بيع المدبر وهبته اه طب اذا الان هذي مسألة مهمة اذا سيد دبر عبده فقال يا عبدي اذا مت فانت حر الان خلال حياة السيد قبل موته هل يجوز لسيدي ان يبيع هذا العبد او ان يهبه؟ قالوا نعم

224
01:09:23.150 --> 01:09:42.550
يجوز ان يبيعه وان يهبه. طب اذا باعه لغيره او وهبه لغيره. هل يبقى التدبير على العبد؟ كلا لذلك انظروا ماذا قال. ويصح بيع المدبر وهبته. فان عاد لملكه عاد التدبير. اه اذا انا سيد هذا العبد دبرته

225
01:09:42.550 --> 01:09:59.300
قال لسا ما مت فهل يجوز لي ان ابيع هذا العبد او انهبه الحنابلة؟ وهي مسألة خلافية. الحنابلة قالوا نعم طيب اذا بعته لغيري هل يبقى عليه التدبير؟ لا اذا اصبح ملكا لغيرك زال عنه التدبير واصبح عبدا خالصا رجع قن

226
01:09:59.500 --> 01:10:14.850
وكذلك اذا وهبت لغيرك باختصار اذا نقلت ملكية منك الى غيرك انتهى التدبير. طيب اذا غيرك ارجعه لك انا ملكته لغيري وغيري ارجعه ارجعه لي. اه اذا غيري ارجعه لي

227
01:10:15.000 --> 01:10:34.750
رجع العبد ورجع معه التدبير. فلا آآ احتاج الى تدبير جديد له. اذا انا ملكت لغيري زال التدبير. اذا عاد لي مرة اخرى عاد وعاد معه تدبيره. من دون حاجة لان اجدد تدبيرا اخر. ثم قال ويبطل اي التدبير بثلاثة اشياء

228
01:10:34.850 --> 01:11:00.500
بوقفه اذا السيد دبر عبده ثم بعد ذلك اوقفه اذا اصبح العبد موقوفا عينه موقوفة ومنافعه بالتالي مصروفة على جهة بر. هنا ما عاد في مجال للتدبير التدبير يلتغي تماما الى السيد اوقف عبده بعد ان دبره. قال وبقتله لسيده وهي نفس آآ فكرة الوارث الذي

229
01:11:00.500 --> 01:11:20.500
اقتلوا مورثه هي كلياتها ينظمها آآ قاعدة واحدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فالعبد عرف ان دبره فقال هي مطولة انا بدي اضل عبد فراح قتل سيده ظن انه يصبح حرا بذلك لانه قال انا خلاص مدبر فهنا نعاقب

230
01:11:20.500 --> 01:11:38.950
بنقيض مقصوده فنحكم عليه ببقاء العبودية. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة جليلة تبان عليها العديد من المسائل ثم قال وبايلاد الامة  آآ السيد اذا كان عنده امة

231
01:11:39.000 --> 01:11:57.050
فدبرها قال ايتها الامة ان مت فانت حرة ان مت فانت حرة وقبل ان يموت وطئ هذه الامة وولدت منه. الان اصبحت هذه الامة ام ولد كما سيأتي معنا باذن الله. اصبحت ام ولد. يقولون اه ام

232
01:11:57.050 --> 01:12:16.300
ام الولد احكامها اقوى من احكام التدبير. فيلتغي التدبير وتصبح ام ولد. طب ماذا ستستفيد بذلك الان اخواني ام الولد سيأتي معنا ان سيدها لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان ينقل ملكيتها منه الى غيره

233
01:12:16.800 --> 01:12:36.250
فهي خلاص اصبحت ملازمة له وبمجرد ان يموت السيد تصبح حرة. فباختصار اه ام الولد والمدبر كلاهما بعد موت السيد يمتلك الحرية. لكن الفرق ان ام الولد اقوى في حالة حياة السيد قبل موته. في حالة حياة السيد سيأتي ان ام الولد

234
01:12:36.250 --> 01:12:56.250
لا يستطيع السيد ان ينقل ملكيتها الى غيره. واما المدبر فيستطيع السيد ان ينقل ملكيته الى غيره. واذا نقل ملكيته الى غيره زالت عنه صح؟ فبالتالي امي اذا آآ اولد السيد امته التي دبرها تقول هذه تصبح ام ولد وام الولد اقوى

235
01:12:56.250 --> 01:13:14.400
واحكامها اقوى من احكام المدبر. لانه لا يجوز لسيدي ان يبيعها او ان يهبها وان ينقل ملكيتها بشكل من الاشكال. جيد. لكن كان في النهاية طبعا ام الولد ستصبح حرة بعد موت السجد. كما ان المدبر يصبح حرا. بعد موت سيده. ثم قال وولد مدبرة

236
01:13:14.550 --> 01:13:39.200
اكتبوا البلد المدبرة المراد من غير السيد وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهية  ما معنى هذا الكلام  آآ سيد عنده امة دبرها يعني قال لها ان مت فانت حرة. هذه الامة متزوجة مثلا من عبد

237
01:13:39.250 --> 01:13:59.250
كان هذا السيد جزاه الله خير. كان مزوج هذه الامة من عبد طبعا. السيد اذا زوج امته من عبد لا يجوز للسيد ان يطأ الامة. حتى تفهموا البعض بيقول يعني يا شيخ هالسبسية السيد يطأ الامة. وهناك عبد متزوجها لأ اذا السيد زوج امته بنقول له لك منافعها لكن ليس لك ان تطأها. فاذا كان السيد زوجها

238
01:13:59.250 --> 01:14:22.450
السيد الذي دبر امته كان زوجها من عبد فانجبت هذه الامة من هذا العبد انجبت هذه الامة من هذا العبد انجبت طفلا  هل هذا الطفل يكون مدبرا تبعا لامه طبعا هذا الطفل هو ملك لسيد الامة ايضا

239
01:14:23.000 --> 01:14:48.050
هذا الطفل هو ملك لسيد الامة شوفوا الامة اذا ولدت من سيدها الولد يكون حرا واذا الامة ولدت من عبد  فان آآ الولد يكون عبدا. ركزوا في هاي القضية سيد عنده امة وعنده ومتزوج من عبد. افهموا القاعدة عموما. الامل التي تلد من سيدها

240
01:14:48.350 --> 01:15:05.650
الولد الناتج يكون حرا ولذلك كثير من التابعين كانوا من من امهات الاولاد كما يقولون كثير منهم كانوا من امهات الاولاد. اباؤهم احرار وهم الصحابة وامهاتهم ايماء ممن سباهم الصحابة في اثناء فتح فارس والروم. فيكونوا هؤلاء احرار

241
01:15:05.650 --> 01:15:25.700
لان السيد اذا وطأ امته فولدت الولد حر اما اذ الامة كانت متزوجة من عبد وولدت لا الولد يكون عبد. طب ومن يملكه يملكه آآ سيد الامة. جيد. لذلك قال وولد المدبرة

242
01:15:25.800 --> 01:15:54.000
الذي يولد بعد التدبير كهي تهيئة اي انه يكون مدبرا. بالتالي اذا كان هذا السيد حضرته اه دبر امته وهذه الامة ولدت من زوجها العبد فبمجرد ان يموت السيد ستصبح هذه الامة المدبرة حرة. وولدها سيتبعها في الحرية. وولدها سيتبعها في الحرية. طب

243
01:15:54.000 --> 01:16:06.350
الشيخ مش هيقوم ولد؟ لأ يا جماعة ام الولد هي التي تلد من سيدها سيدها يطأها وتلد منه. اما هذا هذه ليست ام ولد لانه هذه الولد الذي انجبت وليست من السيد بل من زوجها العبد

244
01:16:06.400 --> 01:16:24.500
فهذه المسألة اذا تتعلق بولد مدبر من غير السيد عرفنا لانه ولد المدبرة من السيد مر معنا ان السيد اذا وطأ امته المدبرة زال التدبير. مش هيك المسألة السابقة واصبحت ام ولد والتغتبير. لكن هنا الكلام عن الامة التي

245
01:16:24.500 --> 01:16:40.350
ترد من غير سيدها من زوجها العبد مثلا. فهذه ولدها يتبعها آآ في العتق. فبمجرد ان يموت السيد ستصبح هذه مدبرة حرة وسيصبح ايضا ولدها حرا تبعا لها. ثم قال وله وطؤها

246
01:16:40.400 --> 01:17:02.600
الان عاد الكلام عن اما المدبرة عموما التي ليست متزوجة سيد عنده امة مدبرة. هل نقول يحرم على السيد ان يطأها؟ لا حتى لو دبر السيد امته له ان يطأ فقال وله وطؤها وان لم يشترطه. يعني حتى ولو لم يقل انت حرة بعد موتي. لكن

247
01:17:02.600 --> 01:17:12.600
لي ان اطأك الان ما في داعي يشترط يقول لكن لي ان اطأك الان. في الوضع الطبيعي له ان يطأها حتى لو دبرها لكن بنقول له اسمع يا ايها السيد. اذا

248
01:17:12.600 --> 01:17:37.000
وطأتها وحملت منك وصارت ام ولد بطل تدبيرك. بدك تفهم هاي الجزئية. الحكم السابق الذي بيناه. تمام؟ اذا وله وطؤها وان لم يشترطه. ووطأ بنتها ايضا انجاز فالسيد له وطؤ امته المدبرة واذا فرضا فرضا كانت هذه الامل مدبرة متزوجة من عبد

249
01:17:37.100 --> 01:17:55.300
فرضا كانت متزوجة من عبد وانجبت من هذا العبد بنت. اذا هاي البنت هي ايضا ملك للسيد اه سيد عنده امة مدبرة وكانت متزوجة من عبد فانجبت منه بنتا من هذا العبد. هذه البنت هي ملك للسيد. هل يجوز للسيد ان يطأها؟ قال نعم يجوز

250
01:17:55.300 --> 01:18:10.350
بالسيد ان يطأ هذه البنت بشرطه. ما هو الشرط فيأتي في النكاح شرطه الا يكون هذا السيد قد وطئ سابقا امها اذا كان احيانا اخواني السيد يكون عنده امة يطأها

251
01:18:10.550 --> 01:18:31.650
وبعد ما يقضي نهمته منها بروح بزوجها لعبد من العبيد فهذا العبد يتزوج هذه الامة فتنجب بنتا. الان هل يجوز للسيد ان يطأ هذه البنت نقول اذا كان السيد لم يطأ الام سابقا قال له ان يطأ البنت. اما اذا كان السيد قد وطأ الام فلا يجوز له ان يطأ

252
01:18:31.900 --> 01:18:46.850
البنت مطلقا لان هنا يعامل وطأ الاماء معاملة وطئ اه اه النساء في النكاح فلو ان الانسان تزوج امرأة دخل بها هل يجوز له ان يتزوج ابنتها؟ لا كما نصت سورة النساء

253
01:18:46.900 --> 01:19:06.900
فكذلك الوطؤ في الاماء فاذا كان السيد وطئ الامة لا يجوز له ان يطأ ابنتها من غيرها. واما ابنتها منه فهذه حرة اصلا لو ان السيد وطئامته فانجبت بنت هذه اصبحت السيء الامة هي ام ولد والبنت حرة اصلا تتبع والدها السيد وليست عبدة ابتداء

254
01:19:06.900 --> 01:19:28.500
انتبهوا لها طيب قال ولو اسلم مدبر او قن عموما قن العبد الخالص او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه فان ابى بيع عليه قاعدة عامة ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب

255
01:19:28.600 --> 01:19:53.100
لكافر الزم بازالة ملكه. الان صورة المسألة سيد كافر كان عنده عبد ابتداء كان هذا العبد كافر جيد فهذا العبد الكافر مع السيد الكافر حدث بينهم تدبير. السيد الكافر قال لعبده الكافر ان مت فانت حر. او كتاب عقد الكتاب الذي سيأتي معنا مكاتبة

256
01:19:53.100 --> 01:20:07.700
او او كان هذا العبد الكافر لا يوجد تدبير ولا كتابة كان قنا. كان عبدا خالصا لسيده ما حدث له اي شيء بقي على حالته الطبيعية. يقول الحنابل هذا العبد الكافر

257
01:20:07.950 --> 01:20:34.650
اذا اسلم هذا العبد الكافر اذا اسلم وهو مدبر لسيده الكافر او مكاتب له او قن له بكل هذه الصور اذا اسلم العبد الكافر وهو مدبر او مكاتب او قن يجبر سيده الكافر ان يزيل ملكه عنه. ونقول لسيده الكافر بيجي القاضي المسلم يقول لسيدي

258
01:20:34.650 --> 01:20:56.250
يا ايها السيد يلا بعه لمسلم هبه لمسلم المهم عليك ان تزيل ملكك الان الان عنه. القاضي المسلم يخاطب هذا السيد الكافر ويلزمه ان يبيعه او ان يهبه المهم ان يخرجه من ملكه لانه لا يجوز ابقاء يد الكافر على العبد المسلم كما مر معنا سابقا. فان ابى اذا الكافر

259
01:20:56.250 --> 01:21:13.200
هذا السيد الكافر قال لا اريد لن ابيعه ولن اخرجه من ملكي هنا القاضي المسلم يبيعه هو قول ما بدك تبيع خلص بلاش. يأتي القاضي المسلم يبيع هذا العبد المسلم جبرا عن السيد الكافر ويعطيه

260
01:21:14.000 --> 01:21:34.000
اه لغيره ويعطيه لغير الكافر حتى لا يبقى هذا العبد المسلم الان اللي هو اصبح الان مسلم لا يبقى تحت سيد كافر. هذا اذا احكام سريعة في التدبير. الان ننتقل لنوع اخر من العبيد وهو العبد المكاتب. ربما المكاتبة اشرنا لها سابقا في بعض المسائل في البيوع. والان حتى في الزكاة وغيرها

261
01:21:34.000 --> 01:21:52.400
الان نتكلم عن احكامها سريعا حتى نفهمها باب الكتابة. قال وهي ما هي الكتابة بيع السيد رقيقه نفسه ان يبيع السيد اذا ان يبيع السيد عبده يبيع ايش يبيعه نفسه

262
01:21:52.800 --> 01:22:09.150
يملكه نفسه يصبح حر. ان يبيع قال وهي بيع السيد رقيقه يعني ان يبيع السيد رقيقه نفسه اي نفس هذا الرقيق بمال في ذمة الرقيق. فاعتبروني انا سيد وعندي عبد

263
01:22:09.600 --> 01:22:25.150
فاقول يا ايها العبد سابيعك نفسك مقابل مال في ذمتك عليك ان تسدده لي خلال يعني قال آآ مدة كذا وكذا يتفقان عليها. ولابد ان يكون فيه تنجيم كما سيأتي. لكن افهموا اصل الفكرة

264
01:22:25.150 --> 01:22:42.550
انا سيد وعندي عبد. فاقول للعبد يا ايها العبد سابيعك نفسك مقابل مال في ذمتك عشرين الف اربعين الف عليك ان تسده حسب الاتفاق. جيد اذا هو بيع سيدي رقيقه نفسه بمال في ذمته. لابد يكون هذا المال مباح

265
01:22:42.550 --> 01:23:00.750
وهذا واضح بالتأكيد ما بصير يكون المال المتفق عليه. انه والله العبد يعطي سيده خمر او يعطيه خنزير او غيرها من الاموال المحرمة. اللي لابد يكون مباح وهذا واضح معلوم ما بصير يقول والله ابيعك نفسك بمبلغ في ذمتك. لأ بدك تحدد المبلغ عشرين الف اربعين الف

266
01:23:00.800 --> 01:23:20.800
اذا لابد ان يكون المال مباح. معلوم يصح السلم فيه. اي يمكن ضبطه بالصفات. هذا معنى ان يكون مما يصح في هذا لاننا عرفنا الامور التي يصح السلف فيها هي التي يمكن ضبطها بالصفات ولو لم تشاهد. فلابد اذا يكون هذا المال مباح معلوم

267
01:23:20.800 --> 01:23:33.200
يمكن ضبطه بالصفات لانه ممكن انت مش اموال نقدية ممكن تقول له مثلا مقابل الف شعير. بدك تحكي بدي الف صاع شعير من النوعية كذا اللي صفاتها كذا او الف طن حديد

268
01:23:33.250 --> 01:23:53.250
من نوعية كذا من مناجم كذا فاذا المبلغ قد لا يكون نقدا بل قد يكون من المكيلات او الموزونات عموما. اذا مباح معلوم يصح السلام فيه بده يكون ايضا ايش؟ منجم. نجمين فصاعدا. عند الحنابلة لا تصح المكاتبة الا اذا كانت على قسطين

269
01:23:53.250 --> 01:24:08.600
فصاعدا يعني ما في عندنا مكاتبة الاصل تدفع مباشرة المكاتبة ما فيها انه السيد يقول لعبده يا ايها العبد ذاتك نفسك باربعين الف. والله العبد يخرج اربعين الف من جيبته يقول تفضل يا سيدي. لا ما بنفعش عند الحنابلة

270
01:24:08.600 --> 01:24:24.450
لابد يكون المبلغ مقسط على نجمين نجمين يعني على قسطين مش بقول القرآن نزل منجما. ايش يعني منجما؟ يعني مفرقا ابلغ الكتابة الذي يلزم العبد يجب ان يكون مفرقا منجما يعني مفرقا

271
01:24:24.550 --> 01:24:46.200
على قسطين فصاعدا. طب ايش الدليل انه لازم قسطين يعني ليش مش قسط؟ ليش مش ثلاثة؟ ليش قسطين؟ لانه هذا فتوى علي بن ابي طالب. المذهب في هذا الفتوى ان علي بن ابي طالب افتى بان الكتاب على نجمين فصاعدا فاخذ المذهب بذلك. اذا هذه سورة الكتابة عبد عفوا سيد يبيع

272
01:24:46.200 --> 01:25:05.650
نفسه بمال في ذمة العبد لابد يكون هذا المال مباح معلوم يصح السلم فيه ويكون مفرقا على قسطين ما بصير يكون  ولابد يكون من قسطين فصاعدا. لذلك قال منجم نجمين فصاعدا ثم قال يعلم قدر كل نجم ومدته

273
01:25:05.750 --> 01:25:24.000
ولازم ايضا نعرف كل نجم كم بده يسدد فيه. مثلا بقول له احنا الان مثلا شهر واحد احنا بشهر واحد فالسيد بقول لعبده في شهر اثنين بتعطيني الف دينار وفي شهر ثلاثة بتعطيني كمان الف دينار. ها. ففي كل

274
01:25:24.200 --> 01:25:37.800
قسط يحدد المبلغ. كم يجب ان يدفع العبد؟ ويجب نحدد المدة كما قال بين كل نجم ونجم. ها انه القسط كل شهر ممكن يقول مثلا لأ كل شهرين مثلا اثنين اربعة شهر اثنين

275
01:25:37.800 --> 01:25:49.850
شهر اربعة شهر ستة يحدد بين كل نجم ونجم كم المدة فلابد تحديد المبلغ الذي سيدفع في كل نجم وكم هي المدة بين كل نجم ونجم. جميل؟ طيب. اه قال ولا يشترط

276
01:25:49.850 --> 01:26:13.650
اجل له وقع في القدرة على الكسب. يعني هل يجوز ان تكون النجوم متقاربة جدا؟ مثلا ان يقولا له  بعتك نفسك بالف دينار على ان تسددني بعد ساعة اه تسددني بعد ساعة خمسمئة دينار

277
01:26:13.800 --> 01:26:26.400
وبعد ساعتين الساعة الثانية بتعطيني خمسمائة واخرى بيصير هذا مع انه والله عضو يعني هو الان الان الان كاتبه بده النجم الاول بعد ساعة والنجم الثاني بعد ساعتين من العقد بصير بصير

278
01:26:26.450 --> 01:26:46.450
بذلك قال ولا يشترط ان يكون او ان تكون هذه النجوم آآ لها وقع اولها آآ كما عبروا لا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب يعني مش لازم تكون النجوم بعيدة متطاولة بحيث يستطيع العبد انه يذهب فيكتسب. لا حتى لو كانت النجوم يعني المدد

279
01:26:46.450 --> 01:27:01.000
متقاربة جدا نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة اخرى وخلصنا. بصير بصير فعند الحنابل لا يشترط ان تكون النجوم متباعدة بحيث يجب ان نعطي العبد قدرة على التكسب لو كانت النجوم يعني المدد متقاربة جدا

280
01:27:01.000 --> 01:27:21.000
بحيث لو العبد فكر يكتسب فيها ما بزبط لو كانت والعبد استطاع بطريقة من الطرق انه ممكن احيانا العبد مر معنا انه في الزكاة زكاة ذوي الرقاب اه يجوز اعطاء الزكاة للمكاتب للعبد المكاتب. فلو ان العبد جاءه رجل قال خلاص انا بعطيك الزكاة. بتعطي على الساعة الاولى خمسمية وعلى الساعة الثانية خمس

281
01:27:21.000 --> 01:27:36.400
وبتفتك رقبتك. فالمكان قبض زكاتان ودفعها لسيده. بنفع بنفع فلا يشترط في المكاتبة اصلا ان يقع التكسب الحقيقي من العبد. ممكن يعطى زكاة وتمشي اموره ويخلص. فبالتالي قال ولا يشترط بالتالي في هذه النجوم ان

282
01:27:36.400 --> 01:27:56.400
تكون والله على مدد متطاولة لها وقع في القدرة على الكسب. طيب قال فان فقد شيء من هذه الشروط التي ذكرناها فالمكاتبة فاسدة اذا المكاتبة بيع السيد عبده نفسه بمال في ذمة العبد لابد يكون المال مباح معلوم. يصح السلام فيه ويكون هذا المال مقسم على

283
01:27:56.400 --> 01:28:18.950
اا مدتين فصاعدا ويعلم قدر كل نجم ومدته. اذا اختل شرط من هذه الشروط فان العقد المكاتب يكون باطلا. ثم قال والكتابة الصحة والمرض من رأس المال يعني الكتابة لا تكون آآ احكامها احكام التدبير انه يكون من آآ لا يخرج الا من ثلث المال. لأ سواء

284
01:28:18.950 --> 01:28:41.500
كاتب السيد عبده في حياته وهو صحيح او كاتب السيد عبده وهو في مرض الموت بغض النظر المكاتبة ليست من الثلث المكاتبة من رأس المال. المكاتبة لا تعامل معاملة التدبير. التدبير كما عرفنا انه يكون من الثلث. فاذا زاد عن الثلث ما بينفع

285
01:28:41.500 --> 01:28:58.900
توقف على اجازة الورثة. اما الكتابة فتكون من رأس المال سواء كانت المكاتب وهو صحيح او كانت المكاتبة هو في مرض موت. في كلا الحالتين المكاتبة من رأس المال ثم قال ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف

286
01:29:01.350 --> 01:29:16.500
فلا تصح الا بالقول من جائز التصرف آآ الان لا تصح الا بالقول هذا يدل على ان المكاتبة اه لا تصح عفوا لا تصح بالمعاطىة ما فيها معاطاة او صيغة فعلية

287
01:29:16.550 --> 01:29:31.600
احنا الاصل في العقود كنا نعلم انه يمكن ان تعقد بالصورة القولية او بالصورة الفعلية المكاتبة بدكم تنتبهوا المكاتبة لا تعقد الا بصيغة قولية. ان يقول السيد للعبد كاتبتك على كذا. ولابد تكون من جائز التصرف

288
01:29:31.600 --> 01:29:48.050
يعني لابد ان يكون السيد جائز التصرف لكن لوكود الان هو ابتداء كان كلامه عن السيد. فقال ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف اي لابد يكون السيد جائزة تصرف. لكن لو

289
01:29:48.050 --> 01:30:11.050
المميز اه هنا بيتكلم عن العبد الذي يكاتب هل يجوز ان يكون العبد المكاتب مش جائزة تصرف بامكان مثلا اه مميز بصير؟ قال لكن لو كتب المميز صحت مكاتبته. واما اذا كتب مجنون او طفل فهنا لا تصح المكاتبة. لانه اصلا ان

290
01:30:11.050 --> 01:30:31.050
راتب مجنونا وتعطيه حريته هذا ضرر على المجنون. وكذلك الطفل الصغير الذي هو دون سن التمييز لو كتب هذا ضرر عليه. فيقولون تصح لو كان العبد المكاتب مميزا. لكن لو كان مجنونا او دون سن التمييز فلا تصح. فلاحظ انه هو اتكلم عن جهتين. الجهة الاولى السيد

291
01:30:31.050 --> 01:30:43.600
يكون السيد جائزة تصرف واما الجهة الاخرى جهة العبد يصح ان يكاتب العبد المميز. يعني حتى لو لم يكن جائز التصرف كان مميز. يصح لكن اذا كان مجنون او طفل دون التمييز

292
01:30:43.600 --> 01:31:04.050
لا يصح. هذه انتبهوا لها. ثم قال ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده او ابرأه سيده منه. عتق العبد اذ هذا العبد المكاتب ادى هذه النجوم اللي عليه كاملة او سيده قال ابرأتك منها في كلا الحالتين يعتق. قال وما فضل بيده؟ طب لو سيد

293
01:31:04.050 --> 01:31:24.750
قال يا عمي انا مسامحك ومبرأك والله يسهل عليك لو ان سيده ابرأه وكان في يده في يد العبد مال كان اكتسبه فهل عليه ان يرده لسيده عند العتق ولا يبقى له؟ قالوا يبقى له. يعني العبد بكتسب المسكين وبجمع مال مشان يدفع. سيد

294
01:31:24.750 --> 01:31:37.550
جزاه الله خير قالوا اسمع انا مسامحك لها العتق الان هو عتق وفي يده مال كان جمعه من التكسب. هل منقولوا اه قبل ما تروح بتسلم المال لسيدك؟ لا لا. هذا ماله امتلكه بتكسبه

295
01:31:37.550 --> 01:32:02.400
به والعبد المكاتب يستطيع ان يتكسب لصالحه الشخصي اه بخلاف العبد الخالص العبد الخالص لا يستطيع ان يتكسب لصالحه الشخصي يتكسب لصالح سيده. المكاتب يتكسب لصالحه الشخصي حتى يستطيع ان يدفع المكاتبة ولو اننا منعناه من ذلك لم يستطع ان يدفع شيئا. طيب قال وان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتاب

296
01:32:02.400 --> 01:32:20.900
اباه او مات العبد قبل وفائها قبل وفاء الكتابة كان جميع ما معه لسيده. الحالة الثانية اذا السيد مباشرة يعني لا هو سامح العبد وابرأه ولا العبد دفع ما عليه. لأ السيد

297
01:32:21.150 --> 01:32:36.750
فجأة في ليلة صافية قال للعبد يا عبد يا ايها العبد المكاتب اذهب فانت حر. اعتقه مباشرة. ها ما كان في ابراء وما كان في دفع من العبد. مباشرة السيد هكذا في ليلة صافية وقلبه نقي قال للعبد اذهب

298
01:32:36.750 --> 01:32:59.800
فانت حر ان اعتقه سيده وعليه شيء من مال المكاتبة يعني لسا العبد ما خلص دفع اموال المكاتبة. او المسألة الثانية او مات قبل وفائها يعني مات العبد المكاتب قبل ان ينهي ما عليه من اموال المكاتبة كان في كلا الحالتين ما في يده من المال كله لسيده

299
01:32:59.800 --> 01:33:18.700
اذا كان جميع ما معه لسيده. اذا هو ذكر مسائل يكون فيها ما في يد العبد المكاتب له ومسائل يكون فيها ما في يد العبد المكاتب لسيده. المسائل الاولى انه اذا ادى المكاتب ما عليه لسيده وفضل معه مال مثلا في

300
01:33:18.700 --> 01:33:35.850
بيده او ان سيده ابرأه من مال المكاتبة وكان معه مال في يده فهنا سيعتق العبد المكاتب ويبقى المال له الحالة الثانية ان اعتق السيد العبد المكاتب مباشرة. من دون لا ابراء ولا تسديد. اعتقه مباشرة

301
01:33:35.900 --> 01:33:56.450
قال سيقال لوجه الله. وآآ العبد السما سدد كل شيء عليه وفي يد العبد مال او ان العبد المكاتب هي الحالة الثانية مات قبل ان يوفي ولما مات وجدنا عنده في خزينته مال لمن يذهب المال في كلا الحالتين يذهب ملكا للسيد يذهب ملكا لسيد. في الحالة الاولى

302
01:33:56.450 --> 01:34:14.250
ايش؟ لانه السيد اعتقه من دون ابراء بالتالي الاصل انه هذا عبد مكاتب وسيده اعتقه عتقا مباشرا. فيكون المال على حالته الاصلية. يكون المال الحاجة الاصلية لما للعبيد انه ملك لاسياده

303
01:34:14.250 --> 01:34:33.800
فيعتبر ملك للسيد يعني كانه السيد باختصار سامحوني لما اعتق العبد مباشرة كانه الغى المكاتبة وعمل عتق والعبد بشكل عام يعني العبد المعتق مباشرة من دون مكاتبة ما في يده من المال ما بوخده معه. بقول لسيده فكان السيد لما اعتق

304
01:34:33.800 --> 01:34:51.250
العبد المكاتب مباشرة الغى الكتابة وجعل المسألة مسألة عتق فحق له ان يأخذ ما في يد العبد من مال. وكذلك اذا مات قبل الوفاء هذا واضح لانه هو مات اصلا قبل ان يكتسب حريته فحق السيد في ما له واضح. قالوا لو اخذ السيد حقه ظاهرا

305
01:34:51.800 --> 01:35:12.050
ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. ايش هاي المسألة؟ مسألة سهلة الان عبد دفع هاي سيد وهذا عبد مكاتب   مثلا كانوا متفقين على ايش مثلا على سيارة

306
01:35:12.600 --> 01:35:24.400
السيد قاضي العبد المكاتب او او على سيارتين خلينا نقول عشان نكون على نجمين مثلا طبعا السيارة هل يصح السلام فيها يجوز وقتنا المعاصر؟ نعم لكن في ايامهم كانت لا تصح

307
01:35:24.700 --> 01:35:47.400
طيب نعتبره انه على سيارتين  المكاتب وقعت على سيجارتين. سيارة في النجم الاول وسيجارة في النجم الثاني طيب العبد حضرته وجاب السيارة في النجم الاول واعطوها للسيد وجاب السيارة في النجم الثاني واعطاها للسيد. فالسيد بناء على الظاهر قال خلاص هو حر

308
01:35:47.500 --> 01:36:01.950
اعطاني مبالغ واعطاني السيارات اللي اتفقنا عليها في المكاتبة بعد ما راح العبد المكاتب وقال له يا عمي انا اصبحت حرا الحمد لله. اه بكتشف السيد انه هاي السيارة سواء الاولى او الثانية

309
01:36:02.050 --> 01:36:25.400
ابانت مستحقة يعني بانت انه العبد حضرته باقي سارقها او غاصبها يعني مش ملك للعبد لما اعطاني اياها. مش العبد هو والله راح تعب وتكسب واشتراهم. لا لا هذا العبد باقي حضرته سارق هاي السيارة او سارق هاي السيارة او غاصبها او ناشرها. وجاي معطيني اياها فاستحقت اي بانت مستحقة لشخص غير

310
01:36:25.400 --> 01:36:45.400
لعبت ها بانت ان هذه السيارات التي دفعها هي مستحقة لطرف اجنبي غير العبد والعبد اخذها على غير وجه حق. سواء كان تقصد العبد ذلك او مش متقصد واكتشف بعد ذلك انها مسروقة او مغصوبة. المهم المال الذي دفع للسيد اذا انه ليس على وجه

311
01:36:45.400 --> 01:37:02.300
شرعي ومستحق لشخص وطرف اخر. فبالتالي هنا السيد بقول يا جماعة انا اذا ما اخدتش الاموال هذه السيارات ستعود الى اصحابها وانا ما اخذت منك المال ايها العبد المكاتب بدك ترجع تسدد حتى تكتسب حريتك. وهذا حقيقي

312
01:37:02.300 --> 01:37:22.300
العبد المكاتب اللي فكر حاله اصبح حر. بنرجعه عبد وبنقول له ارجع لعبوديتك. وسدد ما عليك. لذلك قال ولو اخذ السيد حقه في الظاهر زي ما المثال بمعنى ثم قال هو حر خلاص هو حر لانه دفع اللي عليه. ثم بان العوض مستحقا لم يعتق العبد المكاتب ومن رجعه عبد ومنقول له سدد مرة اخرى بطريقة

313
01:37:22.300 --> 01:37:42.750
صحيحة ثم قال ويملك المكاد اسمعوا ايش الفرق بين المكاتب والعبد الخالص. المكاتب يملك كسبه ونفعه بس العبد الخالص احبابي الكرام كل ما يكسبه من كل سيده ومنافع ملك سيده. العبد المكاتب لا. العبد المكاتب يملك كسبه ومنافعه

314
01:37:42.850 --> 01:38:02.850
فالذي يكسبه ملك له لاننا لو لم نسمح له بالتكسب لشخصه ولو لم نسمح له بتملك منافعه لن يستطيع ان يدفع او ان يؤدي شيئا لسيده فلابد نسمح له انه يروح يتكسب ويمتلك مال ويأجر منافعه للناس حتى يستطيع ان يأتي بمال يدفعه للسيد. لذلك العبد المكاتب

315
01:38:02.850 --> 01:38:22.850
يختلف عن العبد الخالص. فالعبد الخالص لا يمتلك كسبه ولا نفعه بل كله لسيده. واما العبد المكاتب فيمتلك كسبه ونفعه. ثم قال وكل تصرف ان يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة آآ فهذا كله يملكه المكاتب. اي شيء يصلحه وينمي له المال

316
01:38:22.850 --> 01:38:42.850
جعله يتخلص من العبودية نعطيه للعبد المكاتب وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة. والنفقة على نفسه ومملوكه العبد المكاتب ما شاء الله ميزاته عالية. ينفق على نفسه من نفسه. وينفق ايضا على مملوكه. يعني فلو ان المكاتب اشتغل اشتغل

317
01:38:44.500 --> 01:39:07.300
هو الان يمتلكوا كسبه فاشترى به عبدا اصبح العبد المكاتب هو نفسه يمتلك عبدا. بصير بصير لانه يمتلك كسبه فلو انه هذا العبد المكاتب امتلك عبدا بكسبه فانه ينفق على هذا العبد الذي يملكه من ماله. فالمكاتب ينفق على نفسه وينفق على عبده ان امتلك عبدا. لكن في النهاية في النهاية

318
01:39:07.300 --> 01:39:27.850
نهاية. صحيح اننا منحنا المكاتب القدرة على التملك لكن ملكه غير تام ملكه غير تام فلذلك قال لكن ملكه غير تام ما ليس ملكا تاما. ومرض معنا مسائل مثل هذه المسائل مثلا مسألة الوقف. مر معنا ان الموقوف عليه يملك الوقت

319
01:39:27.850 --> 01:39:47.850
لكنه ملك غير تام. وهذه الفلسفة عليكم ان تضبطوها وتعودوا الى ما سبق وتعرفوا الاماكن في ابواب المعاملات التي يمتلك فيها الاشخاص شيئا لكنه ملك ناقص. هناك اشخاص يملكون ملك تام وهناك من يملك ملك ناقص. عليكم ان تميزوا بينهم وبين احكامهم في الفقه الاسلامي. طيب لكن ملك

320
01:39:47.850 --> 01:40:04.300
كهو غير تام فلا يملك بالتالي ان يكف طبعا الشخص افهموها هاي القاعدة لما نقول فلان ملكه هو يملك لكن ملك غير تام معناته انه في بعض التصرفات مسموحة له وبعض التصرفات مش مسموحة له

321
01:40:04.800 --> 01:40:24.800
فاحنا سمحنا للعبد المكاتب انه يبيع ويشتري ويأجر ويستدين بامواله وان ينفق على نفسه وعلى مملوكه. بالتالي احنا سمحنا له في هذا النوع من التصرفات لكن الان بده يعطيك تصرفات غير مسموحة له وهذا يدل على ان ملكه غير تام. قال فلا يملك ان يكفر بالمال. يعني لو انه العبد المكاتب

322
01:40:24.800 --> 01:40:46.950
وقع في كفارة من الكفارات تحتاج الى مثلا اه اموال كاطعام ستين مسكين في الظهار لو كان عنده زوج وظهر منها او اه مثلا وقع في كفارة يمين هل يستطيع العبد المكاتب اذا وقع في كفارة والكفارة بدها اموال اطعام ستين مسكين او عشرة مساكين او كسوتهم؟ هل بيستطيع يكفر بالمال؟ لأ. العبد المكاتب

323
01:40:46.950 --> 01:41:09.050
يكفر بالصيام ولا يستطيع ان يكفر بماله. ليش؟ لانه مالك احنا خليناك تملكه. مشان تدفعه لسيدك. مش مشان تروح تفعل فيه تصرفات اخرى لا تعود على المكاتبة الصلاح فلا يملك ان يكفر بالمال ولا ان يسافر لجهاد لا يملك ان يتزوج يعني قال والله يا جماعة المصاري بدي اتزوج بقولوا هاي المصاري مش للزيجة هاي اللي سيئة

324
01:41:09.050 --> 01:41:19.050
ايدك حتى تخلص من الرق فلا يحل له اذا فلا يملك ان يكفر بمال او يسافر جهادا او يتجوز او يتسرى. يعني قال طب عمي انا بديش اتزوج. بدي اجيب انا

325
01:41:19.050 --> 01:41:39.050
ده عطائها ما بينفعش. مالك ما بنفع تشتري فيه اما حتى تطأها. بدك تشتري بتشتري مثلا عبد يساعدك على التكسب. بتشتري اشي ينفعك في تكسب المال لتتحرر. اما انا مشان تطأها ما بمشي الحال. او يتبرع. ما بنفعش يتبرع بامواله. او يقرض غيره. لانه الاقراض بالنسبة

326
01:41:39.050 --> 01:41:53.250
لعقد المكاتبة هو ضرر محض ويصيروا ان يحابي. يعني لما يبيع ويشتري ما بنفعش والله يغض الطرف لاخوه ولا لابوه ولا لامه لانه احنا سمحنا لك بتصرفات معينة واعطيناك حق

327
01:41:53.250 --> 01:42:14.300
ملك لصالح المكاتبة وليس لصالحك الشخصي لصالح المكاتبة. فاي شيء من التبرع وفيه شبهة تبرع كالمحاباة لا نقبله منك. لا يحق له ان يرهب ان لا يحق له ان يرهن لانه ايضا هذا التوثيق انت لا يعود على المكاتبة بالصلاة. هكذا يعني رأى يعني الحنابلة في المعتمد لكن في

328
01:42:14.300 --> 01:42:30.900
الحقيقة قضية الرهن تحتاج لاعادة نظر ويمكن ان يقال بجوازها للمكاتب اذا كانت يعني فيها مصلحة له تجارية فاقول قضية الرهن تحتاج لبحث. يعني ابحثوها وانظروا فيها. وليس له ان يضارب ان يعني ان يدفع ما له لشخص مضاربة

329
01:42:31.700 --> 01:42:51.700
بخلاف اذا كان هو المضارب. يعني حق العبد المكاتب ليس له ان يعطي ما له لغيره ليضارب فيه. مع انه هذا قد تاج دينه ربح في الحقيقة. لكن اعتبروها نوع من المخاطرة ليس للمكاتبة ان يخاطر بها. اما انه المكاتب يشتغل هو عامل مضارب

330
01:42:51.850 --> 01:43:17.750
ويأخذ المال من الاخرين ليضارب ويكسب بسير يحق يصح ان يكون عاملا في المضاربة. لكن لا يصح ان يكون هو الذي يعطي المال في المضاربة. هذا باختصار. طيب اه او يبيع مؤجلا ايضا لا يحق له ان يبيع شيئا اه للاخرين بثمن مؤجل. لان ايضا الثمن المؤجل يمكن تأخذ وممكن ما تأخذ وممكن يهرب صاحبه

331
01:43:17.750 --> 01:43:37.750
فالاصل ان تبيع معجلا حتى نحافظ على مصلحة المكاتبة. ليس له ان يزوج رقيقه. ليس له ان يزوج رقيقه او او او يحده آآ او يعتقه او يكاتبه. طبعا هذه كلها لانه ملكه حتى على رقيقه هو ملك غير تام. فلا يملك التزويج

332
01:43:37.750 --> 01:43:52.550
ليس له ان يزوج رقيقة ولا يستطيع ان يقيم عليه الحد بخلاف السيد مع امته التي زنت له ان يقيم عليها الحد كما جاء في الاحاديث. اما المكاتب مع مثلا امته التي زنت او ما شابه ذلك لا يستطيع ان يقيم عليها الحد لان

333
01:43:52.550 --> 01:44:12.550
لا يملكها ملكا تاما. فالسيد لا فالمكاتب لا يستطيع ان يزوج رقيقه اذا كان عنده رقيق بده يتزوج. ولا يقيم عليه الحد اذا كان يعني فعل فاحشة او يعتقه برضه ما بنفع يعتقه. لانه انت صح ايها المكاتب سمحنا لك انك عبد لكن احنا سمحنا لك تملكه حتى صالح المكاتبة

334
01:44:12.550 --> 01:44:31.400
فتروح تعتقه انت هنا تفشل المكاتبة. واصلا ملكك مش ملك تام لانه اخواني المكاتب مهما كان وفي النهاية عبد. عبد خالص لكن اسمه عبد خالص مكاتب على وشك ان يصبح حرا. لكنه في النهاية عبد وكما جاء في بعض الاثار المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم

335
01:44:31.500 --> 01:44:50.700
جيد وليس له اذا ان يعتق عبده ولا ان يكاتبه فالعبد المكاتب اذا كان عنده عبد ما بحق له ايضا يكاتبه. طيب انها لاحظت الا باذن سيده الا باذن سيده. الان هاي الا باذن سيده. هذي بترجع على كل التصرفات

336
01:44:51.200 --> 01:45:13.000
ترجع على كل التصرفات لان سيده هو صاحب الحق في المكاتبة. فاذا اذن له في هذه في تصرفه من هذه التصرفات بيمشي الحال ذلك قال الا باذن سيده هذا بيرجع على كل ما قلنا فيه فلا يملك ان يكفر بالمال او يسافر جاهدا او يتزوج او يتسرع او ان هو سيد صاحب الحق. اذا سمح له خلاص

337
01:45:13.000 --> 01:45:30.200
لانه تنازل عن حقها. والولاء للسيد. يعني اذا السيد هذا الكلام بيتعلق بالمسألة الاخيرة وقبل الاخيرة. يعني اذا السيد سمح لعبده المكاتب ان يعتق مملوكه او السيد سمح لعبده المكاتب ان يكاتب مملوكه

338
01:45:31.600 --> 01:45:54.150
فعتق هذا المملوك الذي يملكه العبد المكاتب او عتق هذا المملوك المكاتب الذي كاتبه مكاتب السيد عتق ولاؤه لمن؟ يكون ولاؤه للسيد انه في الحقيقة هو الذي اذن في ان يحدث هذا التصرف. لذلك قال والولاء للسيد اذا اعتق باذن السيد او كاتب باذن سيده يكون ولاء العبد المعتقي

339
01:45:54.150 --> 01:46:14.300
آآ للسيد. ثم قال وولدوا المكاتبة اذا اذا كانت المكاتبة امرأة. وليس رجل يعني امة قالوا ولد المكاتبة اذا وضعته بعد المكاتبة يتبعها في العتق بالاداء والابراء يعني نفس ما مرمانا في التدبير بيجي معنا في المكاتبة

340
01:46:14.350 --> 01:46:35.400
سيد عنده امان مكاتبة. هذه الامة متزوجة من عبد. فانجبت ولدا بعد المكاتبة ركزوا بعد المكاتبة. سيد عنده امة. هذه الامة مزوجة من عبد انجبت ولدا بعد المكاتبة. الاصل هذا الولد هو ملك لهذا السيد

341
01:46:35.450 --> 01:46:50.700
تبعا لامه جيد لكن يقول اذا هذا السيد عنده امام مكاتبة وهذه الامل مكاتبة بعد المكاتبة قبل المكاتبة ما بدخل لكن اذا انجبت ولدا من العبد بعد المكاتبة فانه يكون تبعا لامه

342
01:46:50.900 --> 01:47:10.900
بالتالي اذا الام ادت ما عليها او ابرأها سيدها مما عليها فاصبحت حرة يتبعها ولدها. لذلك قال وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعها في العتق سواء بالاداء يعني هي ادت ما عليها لسيدها او بالابراء بان كان سيدة ابراءة وهي الحالتان اللتان ذكرهما

343
01:47:10.900 --> 01:47:24.250
في الفصل السابق لا باعتاقها. اما ولا ان ماتت اللي هي الاربع مسائل اللي درسناها سابقا انا بطبقها. لا باعتاقها. يعني اذا كان السيد قال بدي الغي المكاتبة واعتقها مباشرة

344
01:47:24.350 --> 01:47:38.400
السيد قال لهذه الامة مكاتبة في ليلة صافية انت حرة خلاص ما بدنا مكاتبة وانت حرة لوجه الله. اذا اعتقها مباشرة من دون ان تسدد ما عليه او ان يبرئها هنا ستعتق وحدها وولدها لا يعتق

345
01:47:38.450 --> 01:47:52.100
لذلك قال لا بعتق ولا ان ماتت اللي هي المسألة الرابعة انه اذا هي ماتت قبل ان تؤدي ما عليها من المكاتبة. بالتأكيد ولدها سيبقى عبد ولن يصبحا حرا اه ثم قال ويصح شرط وطأ مكاتبته

346
01:47:52.450 --> 01:48:12.450
ويصح شرطه وطئ مكاتبته فان وطئها بلا شرط عسر ولزمه المهر ولو كانت هي طاوعته على ذلك. هذه من الاحكام اللي بتفترق بين المكاتبة والتدبير. احنا عرفنا الامل مدبرة. السيد له ان يطأها قبل ان يموت من دون ان يشترط. لكن الامل مكاتبة لا

347
01:48:12.450 --> 01:48:32.450
ليس للسيد ان يطأها اثناء عقد المكاتبة الا اذا كان اشترط ذلك ابتداء. اذا اشترط وقال اكاتبك لي ان اطئك له الحق. اذا ما كان اشترط ليس له ان يطأ. فان خالف ووطئها عزر يعني القاضي بادبه بطريقة مناسبة وعليه ان يدفع لها المهر

348
01:48:32.450 --> 01:48:47.900
حتى يا شيخ لو كانت هي يعني طاوعته على الوطء حتى ولو طاوعته حتى ولو طاوعت لانه هذه عقوبة تتعلق بهذا السيد ولانه لمس شيئا ليس له ان يلمسه. واستحل فرجا ليس له ان يستحله فوجب عليه ان

349
01:48:47.900 --> 01:49:06.800
المهر كاملا ثم قال  وتصير ان ولدت ها؟ طيب هو هذا السيد حضرته آآ كما قلنا هذا السيد ما كان اشترط ها ما كان اشترط وطأ المكاتبة وطئها احنا حكينا يعزر وعليه مهر

350
01:49:06.850 --> 01:49:26.800
طيب بقيت احكام اخرى قال وتصير نفرض انه هو لما واطئها حملت منه نفرض انه هذا السيد لما وطأ المكاتبة حملت منه الان بمجرد ان تضع ستصبح ام ولد قال وتصير ان ولدت منه ام ولد

351
01:49:27.500 --> 01:49:44.900
ثم ان ادت الان هي اصبحت ام ولد. ممتاز. طيب الان ام الولد احنا عرفنا متى بتعتق؟ بس يموت سيدها طب اذا هي هذي حضرتها ام الولد الان هي اصبحت ام ولد لانها ولدت من سيدها. اذا هي ادت ما عليها. ادت ما عليها من مبالغ للسيد. قال

352
01:49:44.900 --> 01:50:07.850
حتى قبل موت السيد. لذلك ثم ان ادت اي ما عليها من المكاتبة اكتبوا عتقت. والا اذا ما قدرت تؤدي ما عليها من المكاتبة قال فبموت السيد تعتق ايضا خلص مثلا هي ما قدرت تجمع المبالغ بنقولها انت اصبحت ام ولد. اذا مات سيدك تعتقين ثم قال ويصح نقل الملك في المكاتب

353
01:50:07.950 --> 01:50:27.750
ولمجتر جهل الكتابة الرد او بالعرش. يعني انا مشتري اشتريت من هذا السيد هذه الامل مكاتبة بصير السيد يبيع عبده المكاتب بصير لكن من الفوارق بين المكاتبة والتدبير انه في التدبير اذا السيد باع عبده المدبر

354
01:50:28.550 --> 01:50:50.600
خلاص ذهب التدبير وبطل ذهب التدبير وبطل. فان عاد لسيده عاد معه التدبير. لكن باختصار السيد اذا باع امة مدبر او عبد مدبر يبطل التدبير بالبيع  اما المكاتب لا ما يبطل. فاذا السيد باع امته المكاتبة او عبده المكاتب لغيره يجوز يجوز

355
01:50:50.900 --> 01:51:02.450
الان المشتري مني جاي بنقول ايها المشتري هل انت عارف انك اشتريت عبد مكاتب او ابو مكاتبة اذا قال والله نعم انا اشتريتها وانا عارف بنقول خلص لزمك البيع وهذا العبد مكاتب

356
01:51:02.650 --> 01:51:22.650
بصير يدفع لك بدل ما يدفع لسيده. بصير يدفع لك ايها المشتري. نجوم المكاتبة بدلا من ان يدفع لسيده. واذا اعتق وخلص ادما عليه يعتق ويكون ولاءه لك هاي ميزة. انه يكون ولاءه للمشتري. لكن المشكلة وين بتصير؟ اذا المشتري قال يا جماعة انا اشتريت هذا العبد وما بعرف

357
01:51:22.650 --> 01:51:37.200
انه مكاتب. هنا بنقول له تعال اذا انت ما بتعرف انه مكاتب انت مخير يا اما بتردوا وبتسترد مصاريك والله يسهل عليك يا اما تأخذ ارش ارش العيب لانه هذا عيب بسم الله

358
01:51:37.950 --> 01:51:50.150
عيب ان يكون يعني عيب في السلعة ان يكون العبد او الامة مكاتبة لانه انت عارف انه خلص المكاتب ايها المشتري ما بتقدر تلغيها. يعني المشتري قال لا بدي اخذه والغي الكتابة ما بطلع لك

359
01:51:50.350 --> 01:52:04.700
خلص بما انه هو عم بجمع مصاري وبسدد ما بطلع لك تلغي فعقد اللازم كما سيأتي معنا العقد لازم ما بتقدر تلغيه. يا ايها المشتري. فانت بين خيارين بما انك بتجهل يا بترجعه وبتوخد مصاريك. يا اما بتقبل القرش

360
01:52:04.700 --> 01:52:22.550
من السيد ويبقى العبد مكاتب بيأدي لك ما عليه الى ان اه يعني يصبح حر. لذلك قال ولمشتري جهل الكتابة اما ان يرد العبد ويأخذ امواله او يأخذ ارش العيب. مر معنا في سابقا اه من احد الخيارات البيوع خيار العيب. قال وهو كالبائع

361
01:52:22.750 --> 01:52:41.400
يعني المجتهد الان اصبح محل محل البائع في انه يقبض مال المكاتبة. اي في انه اذا ادى العبد ما عليه سيعتق وله اي وللمشتري سيكون الولاء وليس لسيده الاول وهذا منطقي. ويصح وقفه فاذا ادى بطل الوقف هذا ايضا من الفوارق

362
01:52:41.400 --> 01:53:03.850
بين التدبير والكتابة لاحظوا كل فوارق. في التدبير اذا السيد اه وقف عبده الذي دبره بطل التدبير في المكاتبة لا. بصير السيد يوقف عبده المكاتب بصير لكن يبقى هذا العبد موقوفا الى ان يؤدي الكتابة. فاذا ادى الكتابة التي عليه بطل الوقف وليست المكاتبة

363
01:53:03.900 --> 01:53:16.200
وهذا من الفوارق لذلك لو انكم اتمنى انكم تعملوا مخطط وتكتبوا المسائل التي افترق فيها التدبير عن الكتابة في الاحكام. ثم الفصل الاخير في الكتابة قالوا والكتابة عقد لازم من الطرفين

364
01:53:16.500 --> 01:53:32.000
لا يدخلها خيار مطلقا. يعني الكتابة هي لازمة للسيد ولازمة للعبد. فما في قدرة لاحدهم ان يفسخ. هيك يأتي يقول انا بدي افسخ بنقول ما بنفع. قال لازم من الطرفين. وعرفتم انه

365
01:53:32.000 --> 01:53:52.000
عقود عموما منها ما هي عقود لازمة ومنها عقود جائزة. المكاتبة من العقود اللازمة. جيد. والكتابة العقود اللازمة من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا يعني حتى خيار المجلس ما بدخلها حتى خيار الشرط ما بدخلها يعني لسا البيع ها في هامش. المكاتبة اول ما تعقد تعقد لازمة. لا خيار مجلس ولا

366
01:53:52.000 --> 01:54:11.550
لا شرط ولا شيء لا يدخلها خيار مطلقا. لا مجلس ولا شرط ولا شيء. اكتبوا هكذا. ولا تنفسخوا بموت السيد لانها لازمة وهذه صفة العقود اللازمة ولا بجنونه ولا بحجر عليه ولا بحجر عليه مثلا بصالح غرمائه ولا

367
01:54:11.550 --> 01:54:25.400
اجر عليه ويعتق بالأداء الى من يقوم او مثلا حجر عليه عفوا لسفهه ولا بحجر عليه لسفهه كانه هذا هو المقصود هنا. يعني لو حجر على السيد لانه اصبح سفيها

368
01:54:25.600 --> 01:54:41.950
هل تنفسخ المكاتبة؟ لأ. الان السيد اذا اصبح سفيها او مجنونا سنقيم له ولي. اليس كذلك مش هيك تعلمناه؟ انه المجنون او السفيه يقام له ولي والصغير. لكن بدنا نعتذر للسيد هنا مجنون او سيفي. هنا سيقام ولي له. هل اذا

369
01:54:41.950 --> 01:55:04.350
جن السيد او يعني حجر عليه لجنونه او لسفهه. هنا والله سنلغي المكاتبة. لا تبقى المكاتبة شغالة. ويصبح المكاتب يدفع الى ولي هذا السيد. جميل قال وان حل نجم اي احنا عرفنا المكاتبة لا بد هناك من نجمين فصاعدا اذا حل نجم من النجوم

370
01:55:04.450 --> 01:55:20.050
فلم يؤدي العبد ما عليه فلم يؤده. اه هنا يصبح للسيد حق الفسخ بس احنا الاصل ما بصير السيد يفسخ لانه عقد لازم. لكن حل نجم من النجوم. اجى شهر اثنين وهم متفقين انه اول نجم مثلا شهر اثنين. او

371
01:55:20.050 --> 01:55:39.150
النجم الثاني اجا او النجم الثالث. المهم جاء نجم من النجوم والعبد لم يؤد ما عليه. اه هنا نمنح السيد حق الفسخ. قال فان حل نجم فلم يؤدي العبد ما عليه فلسيده الفسخ. لكن يلزم انظاره ثلاثة. بنقول للسيد اسمع الك الفسخ فاسبع لثلاثة ايام مثله مثل الشفعة

372
01:55:39.550 --> 01:55:53.900
انه الشفعة بنخلي الشفيع يدفع اذا الشفيع ما دفع مباشرة بنعطيه ثلاثة ايام الشيخ مر معنا ما دفع بعد ثلاثة ايام خلاص تبطل الشفاء وكذلك المكاتبة يصبح للسيد حق الفسخ

373
01:55:54.150 --> 01:56:12.150
اذا العبد لم يأت بعد انظاره ثلاثة  قال ويلزم انذاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. الان اذا كان العبد مثلا حل نجم من النجوم ما استطاع يؤديها

374
01:56:12.400 --> 01:56:25.850
بس مع العبد معه عروض ممكن يبيعها ويدفع ما عليه. فبنقول للسيدة ايها السيدة بتعطي العبد ثلاثة ايام. شو يعمل فيها؟ اذا كان معه عروض يعني اثاث قطع. يروح يبيعها ويجيب لك الثمن

375
01:56:25.850 --> 01:56:39.350
او مثلا ممكن يكون العبد ما قادر يؤدي بس عنده مال غائب في هذه البلد اذ نقول اذا كان مال العبد هذا المكاتب غائب في هالبلد ولكنه دون مسافة القصر

376
01:56:39.450 --> 01:57:03.500
ويرجى قدومه بهذه الشروط مال غائب دون مسافة القصر ويرجو قدومه مش انه ميؤوس من. فمنحكي للسيد منمون عليك تعطي للعبد ثلاثة ايام. طبعا مش بنمون هذه جبرا. السيد يعطي للعبد ثلاثة ايام حتى يأتي بهذا المال الغائب بهذا الشرط ان يكون دون مسافة القصر ويرجو قدومه. جيد. اذا اه انحل نجمه

377
01:57:03.500 --> 01:57:23.500
لم يؤدي العبد لسيده الفسخ. لكن السيد نقول نلزمك ان تنظره ثلاثة ايام حتى يبيع اذا كان معه عروض في يبيعها ممكن يسد او اه اذا في مال غائب بقدر يبحث عنه ويجيبه. بشرط ان يكون دون مسافة القصير ويرجو قدومه. يعني مال دون مسافة القصر واحضاره

378
01:57:23.500 --> 01:57:41.150
محتمل. اما اذا كان لا يرجى قدومه فهنا خلاص العبد لا ينظر. قال ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة بسم الله هذا شيء قضى به الصحابة هذا شيء قضى به الصحابة

379
01:57:41.550 --> 01:58:01.000
آآ ان السيد بعد ان يأخذ مال المكاتبة هو مجبر شرعا ان يعطي العبد ربع المال. هذا قضاء من الصحابة وهذا بنوه على قوله تعالى في سورة النور واتوهم من مال الله الذي اتاكم

380
01:58:01.700 --> 01:58:18.600
الله عز وجل قال في العبد المكاتب في سورة النور ارجعوا لها واتوهم من مال الله الذي اتاكم ففسرها الصحابة بانه عليه ان يعطي المكاتب ربع المال وهذا يعني اقرب الى ان يكون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مروي عن الصحابة. فالسيد

381
01:58:18.900 --> 01:58:34.450
بعد ان يأخذ مالي المكاتبة هو ملزم شرعا ان يعطي العبد المكاتب لان العبد المكاتب صار حر. لكن بعطيه ربع المال وهذا والله من اعلى درجات الفقه الاسلامي انه هذا العبد المكاتب الان ادى مع علي اصبح حرا الان بده يخرج للحياة

382
01:58:34.900 --> 01:58:54.800
انت بتعطيه ايها السيد مال حتى يستطيع يمشي اموره في حياته الان لو خرجناه للحياة معهوش قرش يشتري به رغيف مش راح يكون وضع مأساوي فمن الفقه انه بنعطيه ربع المال حتى يستطيع انه يقوم نفسه في حياته الجديدة حياة الحرية. اذا ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة

383
01:58:55.100 --> 01:59:08.100
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. ايش يعني؟ هسة ممكن شخص يقول لنا طب يا شيخ انتم الان بتحكوا انه السيد مجبر انه يعطيه ربع مال المكاتبة ممتاز ممتاز. طب لو كان السيد

384
01:59:08.200 --> 01:59:27.150
متفق مع العبد المكاتب على اه الف دينار. هاي هي المكاتبة يوزعها مئتين وخمسين مئتين وخمسين مثلا على اربع نجوم ميتين وخمسين ميتين وخمسين الان هذا ربع وهذا ربع المبلغ وهذا ربع المبلغ وهذا ربع المبلغ

385
01:59:27.200 --> 01:59:43.050
لو العبد استطاع يؤدي النجم الاول والنجم الثاني والنجم الثالث لكن النجم الرابع والاخير العبد عجز عنه وما استطاع ان يدفعه للسيد الان انت ممكن شو تفكر؟ تقول يا شيخ خلص منسامحه في هذا الربع الاخير

386
01:59:43.200 --> 01:59:55.450
مش مشكلة حتى لو عاجز عنه. ليه؟ لانه لو السيد قبض هذا الربع الاخير هو مجبر انه يرجعه للعبد لانه هو ربع مال المكاتبة. فلو ان العبد عجز عن الربع الاخير

387
01:59:55.550 --> 02:00:10.400
مش مشكلة واصبح العقد ملزما للسيد خلص بنقول له انت سبعمية وخمسين اخدت. الربع الاخير العبد عاجز عنه. بس انت فعليا لو اخدته بدك جعلو يا ربع. خلص اذا انتهى الامر. صافينا بنقول لأ ما بنفع

388
02:00:10.450 --> 02:00:30.950
الحنابل يقولون العبد بده يسدد الربع الاخير واذا عجز العبد عن الربع الاخير حتى لو كان سيأخذ في النهاية. بس بده يدفعه للسيد والسيد بعطيه اياه هو اذا العبد عجز عن الربع الاخير للسيد فسخ المكاتبة وارجاع العبد عبدا من جديد. لذلك قال بدك تنتبهوا. صحيح احنا قلنا للسيد عليك انك تدفع للعبد

389
02:00:30.950 --> 02:00:47.650
بعد بعد ما تنتهي المكاتبة لكن لو ان العبد عجز عن هذا الربع انت الك يا سيد حق الفسخ جيد وللمكاتبة ولو قادر على التكسب تعجيز نفسه. اه هاي فمها

390
02:00:47.700 --> 02:01:08.000
بس المكاتب ما اله انه يفسخ عقد الكتابة لانه ملزم. للطرفين لكن له ان يعجز نفسه. يعني له انه ما يروح يتكسب فيأتي النجم الاول او النجم الثاني ومعوش مصاري يدفعها. والسيد بالتالي يصبح له حق الفسخ. يعني هل السيد عفوا هل العبد مجبر على التكسب

391
02:01:08.000 --> 02:01:20.350
شرعا لا هو ملزم بالعقد لكنه ليس مجبرا على التكسب. فاذا هو قال يا عمي ما بديش اتكسب وبديش ادفع. وبدي اجي اول نجم وانا معيش مصاري حتى السيد هو نفسه يقرر الفسخ

392
02:01:20.350 --> 02:01:33.050
قل له للعبد يعمل هيك نعم. لذلك قال وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه ان لا يذهب للتكسب ولا للعمل ولا يجمع مواد المكاتبة وبالتالي هو فعليا فعليا السيد

393
02:01:33.600 --> 02:01:52.300
اما انه يبرقوا ويسامحوا واما انه يقود يا عمي انا بدي افسخ المكاتبة وارجعك عبد خالص وانت زلمة ما بتستحق المكاتبة وارجع عبد قرص هكذا الامور ستسير. فالمكاتب ليس مجبرا على العمل. هذه ننتبه لها. لكن اذا ادى ما عليه فالسيد يعتقه. ثم قالوا يصح فسخ الكتابة

394
02:01:52.300 --> 02:02:05.550
باتفاقهما هذا مثل مثل البيع. البيع عقد لازم اذا انتهت الخيارات لكن هل يصح اقالة؟ نعم مش عرفنا ان الاقالة هي فسخ للبيع بالتراضي بين الاطراف فكذلك المكاتبة يجوز فسخها بالتراضي

395
02:02:05.550 --> 02:02:26.900
بين الاطراف يصح فسخ الكتابة باتفاقهما ثم قال انا قلت الفصل الاخير لكن هناك فصل اخر ايضا في احكام المكاتبة  ثم قال وان اختلفا في الكتابة السيد قال انا ما كاتبت. العبد القال لا كاتبت. او العكس

396
02:02:26.950 --> 02:02:43.050
السيد قال انا كاتبت والعبد قال ما كاتبت. فالقول قول منكر المكاتبة. لانه الحالة الاصلية عدم الكتابة فالذي يدعي الكتابة هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها او وفاء مالها فقول السيد

397
02:02:43.050 --> 02:02:55.650
انه السيد الاصل انه مالك لعبده فاذا اختلف العبد مع السيد في مقدار العوض المطلوب في الكتابة. يعني قديش مطلوب او جنسه؟ والله ذهب فضة قمح شعير او اجله. والله

398
02:02:55.650 --> 02:03:14.050
انت حددناه على نجمين كل نجم اه مع النجم بينهم شهرين في مدة كذا او كذا اختلفوا. قال لا يا عمي مش على نجمين على ثلاثة على اربعة سيحدث اختلاف ممكن في النجوم. القول قول السيد. فاذا اختلفوا في قدر العوض او في جنسهم او في اجله

399
02:03:14.350 --> 02:03:33.750
متى تستحق الاقساط؟ او وفاء مالها؟ يعني السيد قال ما اعطاني العبد قال والله اعطيته. من القول وقول من القول قول السيد حتى يأتي العبد بالبينة على ما ادعاه. اذا وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها ووفاء مالها فالقول قول السيد

400
02:03:33.750 --> 02:03:46.250
الكتابة الفاسدة مر معنا انه الكتابة يمكن تكون فاسدة باختلال شرط من شروطها. لكن هنا الان بتكلم عن نوع من انواع الكتاب الفاسد ركزوا فيها. والكتاب الفاسدة كعلى خمر انه السيد كاتب

401
02:03:46.250 --> 02:03:59.850
عبده على مال غير مباح على خمر وخنزير او مجهولة احنا عرفنا لابد يكون المال مباح معلوم. فلو كاتبوا على مجهول هاي عرفنا كلها مكاتبات فاسدة هنا يغلب فيها حكم الصفة

402
02:04:00.850 --> 02:04:22.150
ايش يعني من حرص الشريعة احبابي الكرام وتشوقها اه لعتق العبيد لو ان السيد كاتب عبده مكاتبة فاسدة على خمر او خنزير او مبلغ مجهول هنا نغلب عليها حكم الصفة اي بنقلب المكاتبة الى

403
02:04:22.300 --> 02:04:38.550
عتق معلق على صفة فبنجعل قول السيد لعبده كاتبتك على خمر تؤديها لي في كذا هسا الان بنقول هاي مكاتبة فاسدة بس بنجعلها خلص بنعاملها معاملة عتق معلق على صفة كأنه قال للعبد

404
02:04:38.600 --> 02:04:59.850
اذا اعطيتني خمرا فانت حر كانه هيك ما نقول لهم يغلب في حكم الصفة اي نجعلها كانها عتق معلقة على صفة هي صح مكاتبة فاسدة بس من اجل مصلحة العبد تشوفا لاعتاقه بنجعلها عتق معلق على صفة. طيب يغلب فيها حكم الصفة في انه اذا ادى يعني اذا

405
02:04:59.850 --> 02:05:24.400
دفع الخمر لسيده او اعطاه الخنزير او المبلغ مجهول عتق يصبح العبد معتقا لا ان ابرئ اما اذا ابرأوا السيد ما بنفع قال خلص مسامحك فيما طلبته منك من خنزير او خمر لأ هنا لا يعتق العبد. ليش ؟ لانه الابراء لا يكون الا بما هو ثابت في ذمة العبد

406
02:05:24.400 --> 02:05:43.150
والخمر والخنزير والمجهولات هذه لا تثبت ها لا تثبت في ذمة العبد لان الذي يثبت يجب ان يكون مالا مقبولا شرعا. فلا يصح الابراء من شيء لم يثبت فالابراء ملغي فعتق العبد ملغي. لكن اذا العبد دفع الخنزير او الخمر لا هنا يعتق العبد

407
02:05:43.200 --> 02:06:04.050
اذا يغلب فيها حكم الصفة في انه اذا ادى يعني اذا دفع الخمر او بالخنزير عتق لا ان ابرئ ولكل فسخها طب قوله ولكل فسخها هنا رجع اعطى المكاتبة الفاسدة يعني حكم من احكام المكاتبة وهي امكانية الفسخ انتم قبل

408
02:06:04.050 --> 02:06:27.950
كل شوي بتحكوا يغلب فيها حكم الصفة. انكم حولتوها من مكاتبة فاسدة الى عتق معلق على صفة. فاذا العبد دفع الخنزير او الخمر عتق رجعتوا هون تقولوا ولكل فسخها ولكل فسقها هون كأنه رجع فلاحظ فيها انها في النهاية مكاتبة ولو كانت فاسدة فيستطيع اي طرف ان يفسخها

409
02:06:27.950 --> 02:06:44.050
قال ولكل فاسقها كانها اصبحت من العقود يعني المكاتبة الفاسدة عاملها الحنابلة كانها من العقود الجائزة وعاملوها ايضا على انها عتق معلق على صفة. بدكم تلاحظوا هاي القضية انه القضية شوي بدها تدقيق

410
02:06:44.500 --> 02:07:10.900
المكاتبة الفاسدة كأن جعل العوض فيه المكاتبة الفاسدة كأن جعلها على خمر او خنزير. هنا  هي عقد جائز يغلب فيه حكم الصفة. كلمة يغلب الاستعمال مهمة. انه هو قال ما قال المكاتبة الفاسدة اصبحت اصبحت

411
02:07:10.900 --> 02:07:35.750
طلاق اه عتقا معلقا على صفة. لأ هي يبقى فيها شائبة العقد ويبقى فيها شائبة التعليق. كانه فيها امور متداخلة. فيها شائبة عقد وفيها شائبة تعليق على صفة فهس احنا رح نغلب ابتداء شائبة انها كأنها تعليق على صفة. فقولك بعتك قول السيد لعبده. بع

412
02:07:35.750 --> 02:07:54.150
نفسك بخمر او خنزير مثلا تؤديه على نجمين او ثلاث سنعاملها كانها عتق معلق هي مكاتبة فاسدة. بس سنعاملها على انها عتق معلق فنقول اذا ادى العبد الخنزير او الخمر على نجمين او ثلاث سيعتق

413
02:07:54.600 --> 02:08:11.150
فهذا معنى يغلب فيها حكم الصفة اي انها ستعامل معاملة العتق المعلق على صفة كانه قال لعبده انت حر اذا تني خمرا على شهرين. هيك راح نعتبره ليش طب عملتوا هيك ؟ حتى يعتق العبد بدنا اياه يخلص

414
02:08:11.300 --> 02:08:33.000
تشوفا لاعتاقه صح انه هذا الكلام غلط انه يعطي خمر او خنزير لكن لو فعله سيترتب عليه الحكم. يعني هو اعطاء خمر او خنزير. طب هو جائز يا شيخ واعطاء الخمر او الخنزير او تبادل هذه الامور مش جائز شرعا. لكن لو العبد فعلها من اجل فقط مصلحة العبد. احنا راح نعتبر العبد سيترتب عليه

415
02:08:33.000 --> 02:08:46.550
حكم القضاء وهو الاعتاق طيب مع انه زي ما حكينا كلام السيد لعبده حرام ما بصير. بس لو العبد فعل واعطى راح يترتب الحكم القضائي تشوفا للاعتقاد. لكن في النهاية هي ستبقى اه

416
02:08:46.550 --> 02:09:06.550
عقد من العقود وان كانت فاسدة ولكنها عقد جائز وليست كالمكاتبة الصحيحة. المكاتبة الصحيحة عقد لازم ما في حدا اله يفسخه. اه اما المكاتبة الفاسدة عقد جائز. فالسيد يستطيع ان يفسخها والعبد يستطيع ان يفسخها. وبالتالي اذا فسخها اي طرف

417
02:09:06.550 --> 02:09:22.350
فمنهما بارادته خلاص ما عاد يغلب في حكم الصفة. انتهت تماما اه اذا لم يتم الفسخ يغلف فيها حكم الصفة على الطريقة التي ذكرناها. اذا في واحد منهم فسخها قال انا بدي افسخ هاي المكاتبة الفاسدة خلص لا يغلق

418
02:09:22.350 --> 02:09:48.650
فيها حكم الصفة وينتهي امرها تماما لذلك قال ولكل فسخها. طيب طيب وتنفسخ الان هو سيتكلم باسم الله وهو الان سيتكلم عن المكاتب الفاسدة بما انها المكاتبة الفاسدة اعتبرناها عقد جائز احبابي الكرام. بدك تعاملها معاملة العقود الجائزة. العقود الجائزة لاي طرف

419
02:09:48.650 --> 02:10:05.300
وان يفسخها وتنفسخ العقود الجائزة زي ما درسنا في الوكالة وفي غيرها ايضا الموت اه السيد وتنفسخ ايضا بجنونه اذا مات العبطة. ليش ما يموت العبد؟ واذا مات العبط خلاص انتهى كل شيء. الكلام في موت السيد. اه تنفسخ بموت السيد

420
02:10:06.150 --> 02:10:23.350
وينتهي بما يعود العبد عبدا وبجنون السيد وبالحجر على السيد آآ لسفه آآ او جنون. طبعا الحجر الجنون ما هو مرة. معناها بالتالي هنا نحملها على السفه او الحجر عليه لسفه. فاذا السيد مات او جن او حجر عليه لسفه

421
02:10:24.100 --> 02:10:44.650
تنفسخ تلقائيا المكاتبة الفاسدة. فاذا المكاتبة الفاسدة عقد جائز. هيك بتحكي. لكل طرف فسخها واذا لم يفسخها احد الاطراف وانما مات السيد او جن او حجر عليه لسفاه ايضا ستنفسخ. وبانفساخها لا يغلب فيها حكم الصفة

422
02:10:44.800 --> 02:11:01.600
اما اذا لم تنفسخ لا برضا احد بارادة احد الطرفين ولا بسبب من اسباب الفسخ تبقى سارية ويعمل بها على انها ها. لا يعمل بها على انها كتابة يعمل بها على انها عتق معلق على صفة

423
02:11:01.650 --> 02:11:18.700
وهو دفع الخنزير او الخمر فصحيح دفع الخنزير او الخمر حرام لكن لو العبد فعله سيترتب الحكم القضائي وهو العتق عليه. هذه هي الفكرة ان ابرأه ابراء فما بنفع لي العلة التي ذكرتها لكم. بقي علينا باب احكام امهات الاولاد

424
02:11:21.150 --> 02:11:31.150
باب احكام امهات الاولاد لابد اني اذكر هذا الحكم ايضا اليوم حتى انهي كتاب العتق. باب احكام ام الولد. قال من هي ام الولد؟ قال وهي من ولدت من المالك

425
02:11:31.150 --> 02:12:00.250
ما فيه صورة ولو خفية. اي امة ولدت من سيدها سيد عنده امة. السيد وطأ هذه الامة. ولدت هل لازم تولد ولد حي؟ لا لو ولدت جنينا فيه التخلق يعني مبين وجه وايدين ورجلين حتى لو خرج ميتا. هي ام ولد

426
02:12:00.350 --> 02:12:18.850
فام الولد حتى تصبح ام ولد لازم تخرج من بطنها ولو جنينا فيه تخلق. يعني حتى ولو كان جنينا ميتا. لكن فيه تخلق صورة لذلك قال ما فيه ولو تخلق خفيف تصبح ام ولد. اذا اسقطت من بطنها

427
02:12:19.350 --> 02:12:32.850
جنينا لا تخلق فيه ابدا ولو خفيفة ما في اي شكل من اشكال التخلق لا هي لا تصبح ام ولد بذلك. اذا شرط الامة حتى تصبح ام ولد ان تلد من سيدها جنينا ولو

428
02:12:32.850 --> 02:12:50.200
ميتا فيه تخلق ولو خفيف ما بدناش حتى التخلق الكبير. لو تخلق خفيف بمشيها اما لا تخلق فيه اسقطت لا تصبح ام ولد بذلك. اذا هي من ولدت من المالك ما فيه صورة اي جنينا فيه صورة تخلق ولو خفي

429
02:12:50.200 --> 02:13:12.250
وتعتق ما حكمها؟ انها تعتق بموته وان لم يملك غيرها. يعني حتى لو كان السيد لما مات ما عندوش ولا قرش وعنده فقط ام الولد بتعتق ؟ نعم بتعتق وما يجي الورثة يقولوا والله هذه يا شيخ كل مال ابونا كيف تعتقوها؟ بنقول له اه ام الولد ومثلها مثل المكاتب

430
02:13:12.300 --> 02:13:29.500
هذا يعتق من رأس المال المكاتب وام الولد هذا يعتق من رأس المال كانه من الامور الملزمة للسيد بموته. فليس داخل تحت الوصية وليس داخل تحت الميراث. يعتق من رأس المال كانه من الديون

431
02:13:29.500 --> 02:13:48.200
المتعلقة بذمة السيد كانه يعامل معاملة هذه القضية. فلا ينظر انه والله هي من ثلث المال ولا مش من ثلث المال تعتق مباشرة. لذلك قال بموته ولو كان السيد لا يملك غيرها عند موته. فليس للورثة ان يعترضوا بانها من الثلث او ليست من الثلث. ثم قال ومن ملك

432
02:13:48.600 --> 02:14:01.950
امة حاملا من غيره لو السيد ملك امة. هذه الامانة مش يعني كانت حامل اصلا. كان الها زوج سابق حملت منهم ممكن يكون زوجها ايام ما كانت اصلا عند قومها

433
02:14:02.100 --> 02:14:15.800
ولهذا السيد كيف امتلك الامان في الحرب صح اصبحت هذه الامان ملك له في الغنيمة فكانت هذه الامة لما دخلت عند السيد كانت حامل من زوج لها سابق. المهم ومن ملك حاملا

434
02:14:16.050 --> 02:14:32.800
هذه امة زي ما حكينا كانت عند قومها من الكفار والها زوجها وحاملة منه. دخل المسلمون هذه البلد سبوا النساء فاصبحت عندهم اماء هذه الامة اصبحت منك لهذا السيد وهي حامل من زوجها قبل ان تصبح امة. من ملك حاملا

435
02:14:33.350 --> 02:14:51.750
فواطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ايش معنى هاي المسألة؟ الان اخواني في الشريعة الاسلامية لا يجوز للسيد اذا امتلك امة حاملا يعني دخلت في ملكه وهي حامل لا يجوز له ان

436
02:14:51.750 --> 02:15:14.350
اه حتى تضع الحمل هذا الاصل اذا هذا السيد حضرته ما استنى وطئ هذه الامة وهي حامل. هسه هو غلط اللي عمله لكن ماذا نقول له؟ نقول في الحالة الطبيعية الان بتعطيكم الحكم الطبيعي سيد عنده امة حامل من زوجها السابق

437
02:15:14.700 --> 02:15:39.550
اذا هاي الامل حامل من زوجها السابق اذا ولدت فهذا الولد هو عبد للسيد فيكون عبدا للسيد فالامة هذه الحامل هي امة له وابنها سيكون عبد للسيد. لكن طبعا اذا اصبح عبد السيد بيعمل فيه اللي بده اياه بده يبيعه يبيعه بده اياها ويهبه عبد له. لكن اذا السيد عمل الخطأ

438
02:15:39.850 --> 02:15:59.200
ووطئ هذه الامة وهي حامل قبل ان تلد فان هذا الولد الذي ستنتجه هذه الامل حامل هذا الولد الذي ستنتجه هذا الطفل الذي سيخرج يحرم على السيد ان يبيع هو ان ينقله من ملكه تماما من قول للسيد ليس لك ان تنقله من ملكك

439
02:15:59.250 --> 02:16:19.700
ويلزمك شرعا ان تعتقه ويلزمك شرعا ان تعتقه ليصبح حرا. ليش؟ لانهم يقولون اه اه يعني هذي وجهة نظرهم لكن بعرف طبيا اذا لها يعني بحث معاصر. يقولون السيد اذا وطئ هذه الامة وهي حامل من زوجها السابق ماؤه يعني منيه

440
02:16:20.150 --> 02:16:43.000
لابد وان يشارك في تخلق هذا الجنين هكذا يقولون السيد اذا وطأ امته الحامل وهذه قاعدة عامة يعني كل انسان يطأ امرأة حامل من غيره اي انسان يطأ امرأة حامل من غيره يقولون ماؤه منيه سيشارك في التخلق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر

441
02:16:43.000 --> 02:17:02.150
ان يسقي ماؤه ايمانيه زرع غيره. وهذه كناية عن انه لا يجوز للسيد ان يطأ الامل حامل من زوج سابق لانك كانك تسقي بمنيك زرع ليس انت الذي زرعت هذا الحمل وانما الزوج السابق فلا يجوز. لكن اذا ارتكب هذه المخالفة بنقول له هذا الولد الذي سينتج ليس

442
02:17:02.150 --> 02:17:19.800
لك ان تتصرف فيه تصرفا يخرجه عن الملكية ويلزمك ان تعتقه لانه فعليا فعليا منيك ايها السيد شارك في تخلقه والقاعدة العامة ان السيد الذي يطأ امة عموما في ولدها الولد يكون حر

443
02:17:19.950 --> 02:17:36.200
تبع للسيد. فهنا سنجعل الولد حر وان كان فعليا ليس منك ابتداء لكن انت شاركت فيه ولمشاركتك فيه سنجعله حرا غصبا عنك. هذه هي القاعدة. اذا ومن قال لامته انت ام ولدي او يدك

444
02:17:36.350 --> 02:17:54.150
ام ولدي صارت ام ولد لأنه يعني نأخذه باقراره الى السيد عنده امان بس احنا مش عارفين هي ام ولد ولا لأ. هو اقر بلسانه. من قال لامته انت ام ولدي. هيك قال لها او يدك وهذا مثل

445
02:17:54.150 --> 02:18:14.150
ظهار انا من قاد لامرأته انت كيد امي او كظهر امي يستعملونها. ما بهمنيش كتير لكن اياك تفهم انه اذا السيد اقر ان الامة هي ام ولد من قال لامته انت ام ولد لي او يدك ام ولد لي يدك لو قال يدك او رجلك حتى او اي عضو

446
02:18:14.300 --> 02:18:32.750
ام ولدي ستصير هذه الامة ام ولد ويؤخذ هذا السيد باقراره حتى ولو لم نرى له ولدا باعيننا يؤخذ باقراره ثم قال وكذا لو قال لابنها ها لو قال وكذا ايضا لو قال السيد

447
02:18:32.850 --> 02:18:56.700
لابن هذه الامهامة عندها ابن. اجى السيد في يوم من الايام قال لابنها انت بني او يدك او قدمك او اي عضو منك هي ابني سيثبت النسب ويثبت يعني سيثبت له نسبه. سيصبح هذا العبد او هذا الولد الطفل اللي هو في الاصل عبد. احنا كنا نعامله على انه عبد

448
02:18:56.750 --> 02:19:12.150
لكن هذا السيد قال له انت ولدي. هنا سيصبح هذا الولد ها يعني اعتبر المسيد عنده امة. وهاي الامة عندها ولد. احنا مش عارفين هذا الولد. هو جابيته هذه الامة من هذا السيد ولا من شخص اخر

449
02:19:12.800 --> 02:19:32.800
كانت متزوجة فيه سابقا. المهم فجأة وفي يوم من الايام السيد بقول لابن هذه الامة انت ابني. او يدك ابني او قدمك ابني لانه خلص اليد قدم لا يمكن يعني يعني ان تميز وحدها. فيعامل كانه اطلق الجزء واراد الكل. لو قال سيد للولد انت ابني او

450
02:19:32.800 --> 02:19:53.900
اه يدك ابني سينتسب للسيد يصبح اسمه مثلا كان اسمه زيد. وهذا السيد اسمه عبدالله سيصبح اسم هذا الولد زيد ابن عبدالله نثبت النسب. واذا اثبتنا النسب تلقائيا سيعتق تلقائيا سيعتق لان عرفنا السيد اذا اه ولد ابنا

451
02:19:54.200 --> 02:20:09.750
من وطئه لامه فالابن يكون حرا تبعا للسجد. فبالتالي هون مش عارفين التفاصيل بس السيد هو اقرب الولد. انه ابن له بلسانه. فسنأخذه باقراره فنثبت النسب وبالتالي سيصبح حرا تلقائيا. فان مات

452
02:20:10.050 --> 02:20:25.000
ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة. اه في هاي المسألة لما السيد قال لهذا الولد انت ابني. هل منقول امه؟ هسه احنا اجبرنا انه لهذا الولد

453
02:20:25.000 --> 02:20:40.550
آآ يثبت نسبه له ويعتق. لكن احنا مشكلتنا في امه. هل امه ايضا ستصبح ام ولد؟ انظروا ايش قال. قال فان مات السيد ولم يكن بين لنا هل حملت به هاي هاي الامة

454
02:20:40.650 --> 02:20:55.500
حملت بهذا الولد في ملكي اثناء مكانة ملكي لهذا السيد او حملت به من غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة تدل على انها حملت به في ملكها. بسم الله

455
02:20:56.300 --> 02:21:15.250
الان احبابي الكرام هذي في الحقيقة من المفارقات العجيبة كيف انه فرق بين حكم الامة وحكم الولد. انظروا هو ماذا قال السيد لهذه ولد قال له انت ابني صح؟ فاثبتنا انه هاد الولد نسبه لهذا السيد زيد ابن عبدالله واصبح حر

456
02:21:15.500 --> 02:21:40.750
لكن السيد ها ما اعطانا ان هو متى يعني حبل هذه الامة بهذا الولد ترى ممكن ممكن يكون السيد حبنا هذه الامة قبل ان يملكها يكون زنا فيها قبل ان يملكها عافاني الله واياكم. فحبلها بهذا الولد. بس احنا عارفين انه هذا الولد

457
02:21:40.850 --> 02:21:50.850
هو ابن هذه الامة. احنا عارفين هذا لكن احنا مش عارف السيد ما اعطانا تفصيل. لذلك قال اه فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره. يعني

458
02:21:50.850 --> 02:22:09.000
فاذا السيد ما اعطانا التفصيل انه يا سيد انت اقريت بهذا الولد صح انه ابنك. بس ما اعطيتناش انه هاي الامة انت حبلتها وانت مالك لها واللي حبلتها وانت غير مالك لها ممكن يكون حبلها بالزنا. ممكن يكون متزوجها سابقا

459
02:22:10.350 --> 02:22:28.800
وحبلها وهو متزوجها وطلقها وكانت انجبت هذا الولد منه وتدور الايام والسنوات وكذا ويسلم هذا الرجل امرأته الكافرة في يديه واصبح ممكن الدنيا بتلف كما يقولوا وممكن هذا السيد قد انجب هذا الولد من هذه الامة

460
02:22:28.850 --> 02:22:42.450
انجبه بطريقة اخرى غير طريق الملك فاحنا مجرد اقرار السيد بهذا الولد انه ابن له لا يعني ان هذه الامة ام ولد للسيد. ليش؟ لان هناك احتمالات ان يكون السيد

461
02:22:42.450 --> 02:23:02.450
قبل ان تصبح في ملكه امة. حبلها وهي زوجة له او بالزنا او وطئ شبهة. ممكن. احتمالات عديدة وممكن احبلها وهي في ملكه بوطء الامام. ممكن كل الاحتمالات واردة. قال فان مات ولم يبين لنا السيد. هل حملت هذه الامة بهذا الولد الذي اقر بها العمل

462
02:23:02.450 --> 02:23:12.450
في ملكه او في حالة اخرى غير حالة ملكه لها بان كان في زنا او وطئها شبهة او كان متزوجا سابقا. لا لا تصير ام ولد. فانها لا نثبت لها انها ام

463
02:23:12.450 --> 02:23:34.800
وبالتالي لا تعتق بموت السيد الا اذا جاءت قرينة واضحة دلت على ان السيد وطئ هذه الامة وهي في ملكه امة وانجبت هذا الولد خلال ذلك. اذا هات القرينة والبينة تقدم والا ان تصبح مراد بذلك. لاحظوا الدقة في الابحاث. قال ولا يبطل الايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. اه

464
02:23:34.800 --> 02:23:53.300
الايلاد لاحظوا ام الولد يختلف حكمها عن حكم الوصي اه عفوا المدبر. المدبر لو قتل سيده مش مرة معنى انه يبطل تدبيره صح؟ بسم الله  لكن ام الولد بيختلف ام الولد لا يبطل ها طبعا سمعونا لكثرة الوقوف

465
02:23:53.350 --> 02:24:12.550
تعب الحمد لله. ام الولد لا يبطل اه لا تبطل حريتها بحال احنا عرفنا انها تحت تصبح حرة لموت سيدها قالوا ولو انها قتلت سيدها. ولا تطبق عليها قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عقب بحرمانه

466
02:24:12.800 --> 02:24:26.800
فهي من اقوى الاحكام احكام ام الولد. تعتق بموت سيدها ولا يمكن ان تفسخ علاقة ام الولد فيها خلاص انجبت. لا يمكن ان يفسخ هذا بحال ولو قتلت سيدها. ثم

467
02:24:26.800 --> 02:24:46.400
قال وولدها الحادث ولدها الحادث بعد ايلاتها لكن اكتبوا ولدها الحارث اي من غير سيدها. اكتبوا كهي اي في عدم صحة التصرف فيه وفي انه يعتق عند موت السيد هذا معنى كهي اي في عدم صحة التصرف فيه وفي انه يعتق بعد موت السيد

468
02:24:46.400 --> 02:25:08.550
لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد بل بموته. شو يعني هذا الكلام؟  سيد عنده امة ممتاز هذا سيد وطئ هذه الامة ابتداء فانجب منها زيدا. هسا زيد هذا اصلا حر. خلصنا لانه ولد الامة من السيد. ممتاز

469
02:25:08.550 --> 02:25:21.150
بعد ما جاء سيد كان يطأ هذه الامة وانجب منها زيد. السيد قال يا عمي خلص ما بدي اطقها. وبدي ازوج هاي المسكينة لعبد فاصبحت الامة الان زوجة لهذا العبد. هذا العبد

470
02:25:21.250 --> 02:25:46.750
حضرته ايش صار اه وطئها انجبت ولدا اخر اسمه فؤاد. ترى خذوا فائدة هذا السيد يمكن يزوج هذه الامة لعبد ويمكن يزوج هذه الامة لشخص حر وسنعرف ان شاء الله في كتاب النكاح متى الشخص الحر يجوز له ان يتزوج الامام بشرطين ذكرهم الله في سورة النساء

471
02:25:47.000 --> 02:26:02.100
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات والمؤمنات فيما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله اعلم بايمانكم. الامة اذا تزوجت عبدا او اب او رجلا حرا بغض النظر اي واحد تنجبه من خلال عقد الزوجية يكون عبدا. اي ولد

472
02:26:02.200 --> 02:26:12.200
تنجبه يكون عبد من هنا الشريعة منعت الانسان الحر ان يتزوج الامة الا بشروط خاصة لانه اذا انجب منها سيكون عبدا ولده مش راح يكون حر. واحنا ما بدنا ننجب عبيد

473
02:26:12.200 --> 02:26:25.900
فاذا هذا هذه الامة تزوجت بعبد او بحر. فانجبت فؤاد. هذا فؤاد خلص عبد. لانه انجب الزوجية. عبد لمين؟ عابد للسيد هذا هو الولد الحارث اللي بحكي عنه الشيخ مرعي

474
02:26:26.150 --> 02:26:46.600
فالان زيد اصلا عرفنا انه حر بام الولد واما فؤاد اه لأ فؤاد الان عبد. فؤاد عبد حكمه حكم امه اللي هي اصلا ام ولد فاذا مات السيد فان هذه الامل هي امنا ستصبح حرة

475
02:26:46.650 --> 02:27:03.600
وولدها فؤاد سيتبعها ويصبح حر ايضا ويصبح مثله مثل اخو زيد يصبح مثله مثل زيت بس طبعا زيت زيت هو ابن السيد. اما فؤاد مش ابن السيد. فؤاد هو ابن هذا الزوج او هذا الزوج. ممتاز؟ طيب

476
02:27:03.600 --> 02:27:20.800
لذلك وولدها الحارث اي من غير سيدها بعد ايلادها اي بعد ان اصبحت ام ولد. فالسيد اولا جعلها ام ولد بولد زيد ثم زوجها من غيره فاي ولد تنجبه من هذا الزوج العبد او الزوج الحر فانه ماذا حكمه؟ قال كهي

477
02:27:20.900 --> 02:27:34.200
فلا يصح بالتالي للسيد ان يفعل اي تصرف في هذا الولد الحادث في نقل ملكه. حكمه حكم امه انه ملازم للسيد ما بقدر يتصرف فيه. اثنين انه يعتق مع امه اذا عتقت بموت السيد

478
02:27:34.400 --> 02:27:55.050
لكن احبابي الكرام اذا السيد اعتق ام الولد قبل ان يموت. فقال لها اذهبي فانت حرة في هذه الحالة ولدها فؤاد الذي ولدته مثلا من هذا الزوج او من هذا العبد لن يتبعها في العتق ويتوقف

479
02:27:55.050 --> 02:28:10.400
فعتقه على موت السيد انه سيعتق في النهاية سيعتق لكن بعد موت السيد وليس مع عتق امه في حال الحياة. لذلك قال لكن لا يعتق باعتاقها ولا كذلك بموتها فلو ماتت امه

480
02:28:10.750 --> 02:28:27.600
هل هو سيعتق؟ كلا ايضا. لو ماتت ام الولد قبل ان يموت السيد هل سيعتق ولدها كلا بل ينتظر حتى يموت السيد فيعتق حينئذ لذلك قال لكن لا يعتق باعتاقها وموتها قبل السيد. بل

481
02:28:27.600 --> 02:28:51.450
اي بل بموت السيد حينئذ يعتق ولد هذه الامة جميل؟ طيب آآ قال وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها ام ولد سيد عنده ام ولد مات سيدها وهي حامل بجنينها. مات سيدها وهي بجنينها

482
02:28:51.950 --> 02:29:10.400
الان نفقتها مدة هذا الحمل ستكون من ما له اي من مال السيد الذي تركه من مال السيد الذي تركه هذا حقها ان كان اي ان كان له مال والا طب اذا لم يكن له مال فعلى وارثه

483
02:29:10.650 --> 02:29:27.000
فعلى وارثه لانه في النهاية من سيولد من هذه الامة هو ابن لهذا السيد. هو ابن لهذا السيد فمن حقه ان يأخذ نصيبه من النفقة. ومن حقه وهو في بطن امه

484
02:29:27.000 --> 02:29:48.300
امه اه ان ينفق على امه حتى تلده ولادة كاملة. لذلك قال وان مات سيدها اي سيد هذه الامة وهي حامل به فنفقتها مدة حملها من مال السيد ان كان له مال والا فعلى وارثه لان الوارث آآ في النهاية هم اخوانه سيكونون عموما فعلى وارثه يعني هم

485
02:29:48.300 --> 02:30:01.550
ممكن يكونوا اخوان وطبعا ممكن ما يكونوا اخوانهم ممكن يكون غير اه الورثة قد لا يكون الرجل هذا له ابناء. قد يكون الورثة هم اخوانه. قد يكون ابوه فعبارتها على وارثه هي في الحقيقة اضبط

486
02:30:01.600 --> 02:30:24.250
ثم قال وكلما جنت ام الولد. الان سيتكلم عن جنايات ام الولد. يعني سيد عنده ام ولد. تمام؟ جنت جناية مثلا اتلفت مال اتلفت مالا او قد اوجنت ما يقتضي دية

487
02:30:25.500 --> 02:30:39.750
بان جرحت جرحا واقتضى عليها الدية. فاذا اتلفت مالا للاخرين هذه ام الولد. او مثلا جنت جناية اقتضت عليها او على السيد ان يدفعوا الدية ما الحكم قال وكلما جنت وكلما جنت

488
02:30:39.900 --> 02:30:58.500
ام الولد لزم السيد فداؤها عليه ان يفديها بالاقل من الارش عرش الاتلاف او اه الدية ان كانت قضية دية او قيمتها يوم الفداء قيمتها يوم الفداء. الان عموما احبابي انا بدي اعطيكم حكم

489
02:30:58.600 --> 02:31:19.700
آآ العبد عموما انسى ام الولد لان العبد اذا اتلف او جنى فالسيد الان لما يريد ان يعوض المجني عليه   السيد الان لما يريد ان يعوض المجني عليه هو مخير بين ثلاثة اشياء

490
02:31:20.250 --> 02:31:42.700
اما اه ان يدفع قيمة ما اتلف هذا العبد اقيمت الدية واما ان يدفع اما ان يدفع ارش الجناية او ارش الاتلاف. يدفع الارش. ارش الجناية او ارش الاتلاف او يدفع قيمة العبد

491
02:31:43.050 --> 02:32:01.200
طبعا باعتبار ما هو الاقل اذا كان الاقل هو الارش كان اقل من قيمة العبد فلا يلزم السيد ان يدفع للمجني عليه زيادة على الارش. اذا كان الاقل قيمة العبد كان اقل من القيمة الجناية فلا يلزم السيد ان يدفع

492
02:32:01.350 --> 02:32:18.350
اكثر من قيمة العبد او يسلم العبد كاملا للمجني عليه ويقول له خذ العبد وانا ما اليش علاقة بالموضوع فاذا السيد اذا جنى عبده جناية اقتضت اتلافا او ذية فالسيد اما ان يدفع الاقل

493
02:32:18.850 --> 02:32:32.150
من ارش الجناية او الاتلاف او قيمة العبد. اذا كانت يعني قيمة المتلف مثلا مرت معنا اظن هاي المزرعة سابقا مئة دينار. وقيمة العبد خمسين دينار ايهما اقل؟ قيمة العبد

494
02:32:32.200 --> 02:32:52.400
ولا يلزم السيد اكثر من خمسين دينار. اذا كان بالعكس والله لا الارش هو الخمسين وقيمة العبد مية لازم السيد اكثر من خمسين دينار. فباختصار احبابي الكرام بين ارش الجناية وقيمة العبد السيد ملزم بالاقل فقط. الملزم بالاقل منهما. وعنده خيار ثالث هو خيار تسليم العبد كاملا للمجني عليه

495
02:32:52.400 --> 02:33:18.600
الان بالنسبة لام الولد خيار تسليمها للمجني عليه مش موجود لانه خلاص ام الولد اصبحت ملتصقة بهذا السيد. واذا مات السيد اصبحت حرة. فتسليمها للمجني عليه سيقتضي ان تصبح يعني او تعود آآ العبودية فيها كاملة وان تخرج عن ام الولد. فلذلك لا يجوز للسيد ان يسلم امته للمجني عليه

496
02:33:18.600 --> 02:33:34.400
عليه. هذا الخيار في حال العبد الكامل ما عنا مشكلة لكن في ام الولد ما بمشي ما بنفع. فلذلك هو يريد ان يخبرك انه سيد ام الولد في حال ان ام الولد اتلفت مالا للاخرين او جنت جناية على الاخرين هو مخير بين

497
02:33:34.400 --> 02:33:50.900
امرين يدفع اما الاقل من الارش او الاقل من قيمتها. وعليه فقط الاقل الاقل من اشعر من قيمتها. اما ان يسلمها للمجني عليهم فهذا لا يصح. طيب وان اجتمعت اروش قبل اعطاء شيء منها

498
02:33:51.000 --> 02:34:10.050
باقي امي ولد هاي شغل مشاكل سيد عنده ام ولد وباقية عاملة اكثر من مصيبة اتلفت مال للجار واتلفت اه مال اخر واتلفت ما ثالث وعليها جناية. يعني عليها مجموعة من القروش بالتالي

499
02:34:10.250 --> 02:34:26.750
كانت عاملة مشاكل كثير عدة اتلافات عدة جنايات وكان السيد لسه ما دفع قرش ولا جناية هذه صورة المسألة. ام ولد عملت اكثر من جناية واتلاف فبالتالي عليها مجموعة من القروش. القروش يعني التعويضات

500
02:34:27.800 --> 02:34:47.400
والسيد لسا ما دفع شيئا منها. قال وان اجتمعت اروش قبل اعطاء شيء منها تعلقت جميع هذه الاوروش برقبتها هذه القروش كلياتها متعلقة برقبتها مثلها مثل اي جناية بتفعلها ولم يكن على السيد الا الاقل

501
02:34:47.550 --> 02:35:08.050
من ارش الجميع او قيمتها ايضا ويتحاصون اللي هم المجني عليهم بقدر حقوقهم. ماذا يعني هذا الكلام؟ الان ام الولد عملت مثلا جناية جنايتين ثلاث اربع بنيجي بنشوف هاي الجناية عليها مية دينار فيها. وهاي عليها ميتين وهاي عليها ثلاثمية. وهاي عليها اربعمية

502
02:35:08.150 --> 02:35:27.250
كم المجموع؟ اربعمية زائد ثلاثمية هاي سبعمية. وسبعمية زائد ثلاثمية هاي الف الى مجموع القروش الف دينار. طيب بنيجي بنشوف قديش قيمة ام الولد كلها بعضها والله قيمتها طلعت ميتين دينار. ايهما الاقل؟ قيمتها ولا مجموع القروش؟ قيمتها

503
02:35:27.300 --> 02:35:40.750
فالسيد لا يلزمه اكثر من قيمتها ولو فرض انتهينا الامر بالعكس لو فرض ان كانت ام الولد قيمتها الفين دينار. ومجموع القروش الف دينار السيد لا يلزمه اكثر من الف دينار

504
02:35:40.950 --> 02:35:58.500
تمام طب يا شيخ هنا المجني عليهم اكثر من شخص لو فرضا فرضا نرجع على الحالة الاولى لو فرضا كانت قيمة هذه ام الولد ميتين دينار ميتين دينار انتحاكات لا يلزمه اكثر من قيمتها

505
02:35:58.550 --> 02:36:21.950
مع انه القروش الف دينار وهي قيمتها ميتين دينار فقط يلزم السيد ميتين دينار؟ نعم يلزم السيد قيمتها فقط هذا الذي يلزمه طيب فهنا المجني عليهم سيأتون للميتين دينار هذي ويقتسمونها بالنسب. يعني الان اكثر واحد بده اربعمية دينار. اللي بعديه بده ثلاثمية. اللي بعديه بده ميتين. اللي بعديه بده مية

506
02:36:21.950 --> 02:36:41.950
بنصير نعمل نسبة وتناسب فبنقول ابو الاربعمية رح يوخذ اكبر نصيب من الميتين. بالنسبة والتناسب بالكسور. وابو الثلاثمية رح يوخذ بعد ذلك نسبة اكثر ثم بعد ذلك ابو الميتين واقل واحد راح يوخذ مني الميتين صاحب المية. بالنسبة والتناسب الرياضي بنعمل لهم حسبة رياضية قديش يعني اه نسبة المية من الالف ونسبة

507
02:36:41.950 --> 02:37:01.950
المئتين من الالف ونسبة الثلاثمية من الالف ونسبة الاربعمية من الالف. هاي النسبة بنوخذها وبنطبقها عالميتين وبنعطي كل واحد منهم على حسابي هذه النسبة. لذلك قال تحاصون اي المجني عليهم بقدر حقوقهم فيما سيدفعه السيد لهم. والسيد لا يلزمه الا الاقل من مجموع القروش او قيمتها

508
02:37:01.950 --> 02:37:17.850
كما كان اقله الذي يلزمه ولا يطالب بالسيد باكثر من ذلك ثم قال. وان اسلمت ام ولد لكافر اه هذي قربنا ننهي ان شاء الله الابواب. سيد كافر. عنده ام ولد

509
02:37:18.950 --> 02:37:37.200
هذي ام الولد اسلمت. كانت كافرة واسلمت وان اسلمت ام ولد لكافر الان هل نلزم السيد بان يبيعها او ان يزيل ملكه عنها كما اجبرنا السيد الكافر في مسألة المدبر والمكاتب

510
02:37:37.200 --> 02:37:50.600
والعبد الخالص مرت معنا قبل قليل. قلنا اذا كان السيد الكافر عنده مدبر او مكاتب او عبد خالص كافر. ثم اسلم هذا الكافر هذا السيد الكافر مجبر ان يزيل ملكه

511
02:37:50.600 --> 02:38:09.850
فان امتنع ازاله القاضي جبرا عليه. لكن ام الولد وضعها بيختلف. لو كان سيد كافر عنده ام ولد كافرة. ثم اسلمت هنا لا يجبر السيد الكافر على ان اه يزيل ملكه بل اصلا يمنع من ازالة ملكه

512
02:38:10.200 --> 02:38:25.900
ليه ؟ لانه هاي ام الولد احبابي الكرام صحيح اسلمت. لكن بقاءها مع هذا السيد الكافر هو الخير لها من جهة ايش ؟ هذا السيد الكافر اذا مات هي ام ولد له فستصبح حرة تلقائيا

513
02:38:26.200 --> 02:38:46.200
لكن لو اننا اجبرنا السيد الكافر على ان يزيل ملكه عنها بان يبيعها لمسلم. احنا في الحقيقة ضرينا ام الولد من حيث لا نشعر. ليش؟ لانه هذا سيد الكافر اذا بده يبيع ام الولد لمسلم اصبحت خلص ام الولد زالت او زال حقها حينئذ في ان تعتق عند موت سيدها المسلم

514
02:38:46.200 --> 02:39:01.350
فالسيد الكافر نمنعه ها لا يبيع ام الولد الخاصة به حتى لو اسلمت. مش نقول لا نجبره لأ نم نعم عبارة ادق نقول له ليس لك ان تبيع ام الولد ولو اسلمت

515
02:39:01.500 --> 02:39:11.100
وليس لقضاء المسلم ان يجبرك لانه صالح ام الولد هاي ان تبقى عندك. لانه اذا انت مت رح تصير حرة. لكن لو انت اعطيتها لواحد مسلم راحت ام الولد له

516
02:39:11.200 --> 02:39:24.700
يعني ما عانت ام ولد المسلم الجديد الذي ذهبت اليه. فبالتالي يمكن ستبقى امة ربما لهذا المسلم ولاحفادي ولاحفاد احفاده فتضريناها. فحتى لا نضر هنا اسمع ايها السيد الكافر ليس لك ان

517
02:39:25.100 --> 02:39:46.400
آآ تنقلها عن ملكيتك. فهي ليست مثل المدبر والمكاتب والعبد الخالص. لكنك ممنوع من ان تطأها. لانه هي مسلمة انت كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ويجبر على نفقتها ان عدم كسبها. هسه ام الولد اذا كان لها مصدر رزق

518
02:39:46.500 --> 02:40:06.800
من غير سيدها الكافر بيجي عليها دخل سينفق عليها من مصدر رزقها حتى لا نجعل لهذا الكافر اي سبيل او منة على ام الولد لكن اذا ما كان الها مصدر رزق سيجبر السيد الكافر على ان ينفق عليها. لذلك قال واجبر اي هذا السيد الكافر على نفقتها ان عدم كسبها. واما

519
02:40:06.800 --> 02:40:20.800
ان كان لها مصدر رزق خارج يد السيد الكافر تيجيها هبات وعطايا او ما شابه ذلك. فينفق عليها من هذه الهبات جبرا عن السيد الكافر وليس له ان يقول لا انا بدي انفق عليها ليس لك ذلك

520
02:40:20.850 --> 02:40:36.400
نحن يعني سمحنا ان تبقى عندك لصالحها حتى تعتق عند موتك والا الاصل انها انزيل ملكك عنها لكن لصالحها ما تركناها عندك ها طيب قال فان اسلم طب اذا هذا السيد الكافر في يوم من الايام اسلم

521
02:40:36.600 --> 02:40:56.600
خلاص حلت له حلت له ان يستطيع الان ان يطأ ام الولد الخاصة به. هل له ان يطأه خلاص اصبحت الامور طبيعية. طب واذا لا مات كافرا خلاص كافر عتقت. واحنا اصلا منعناه من انه يبيعها ويتصرف فيها ويعطيها لرجل مسلم. حتى يموت لانه اذا مات اصبح اه اصبحت

522
02:40:56.600 --> 02:41:16.600
واحنا ننتظر هذه اللحظة. فلذلك وان مات كافرا عتقت كما تعتق سائر امهات الاولاد. عموما هكذا نكون انتهينا من مدارسة كتاب العتق والمدارسة سريعة لكن اسأل الله ان نكون جلينا المفاهيم الاساسية. من هو المبعض؟ من هو المدبر؟ من هو المكاتب؟ ما هي ام الولد. اه من هو العبد الخالص؟ ما هي اهم الاحكام؟ كيف

523
02:41:16.600 --> 02:41:36.600
العتق بصوره ما هي اهم الفروق بين المكاتب والمدبر واهم الفروق بين ام الولد والمدبر والمكاتب؟ يعني اسأل الله ان تكون واضحة لكم قدر الامكان وهذا القدر هو الذي يعني يهمكم في الحياة العملية في الحقيقة من هذه المسائل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافع يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

524
02:41:36.600 --> 02:41:37.431
وسلم