﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في كتاب الوقف من كتاب دليل الطالب

2
00:00:13.900 --> 00:00:29.100
الامام مرعي رحمه الله قد وصلنا عند قوله فصل ويلزم الوقف بمجرده نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

3
00:00:29.300 --> 00:00:54.150
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين

4
00:00:54.150 --> 00:01:14.600
طرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته. او غلته له او لولده او صديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا

5
00:01:14.900 --> 00:01:35.750
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لكن لو وطئ الامة الموقوفة عليه لو وطئ اسأل الله عليكم لو وطئ لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم

6
00:01:36.000 --> 00:02:00.950
فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها نعم قال رحمه الله فصل ويلزم الوقف بمجرده اي ان الوقف يصير عقدا لازما بمجرده اي بمجرد حصوله

7
00:02:01.900 --> 00:02:14.900
سواء كان بالقول او الفعل كما مر معنا في اول الكتاب تاب الوقف يعني لا يملك ان يرجع اذا رجل حتى لو كان في مجلس العقد على قولتهم او مجلس الوقف

8
00:02:15.150 --> 00:02:31.700
وقال اوقفت كذا وكذا بعد دقائق قال والله جني هونت لا ما في جني هونت خلاص لا يلزم الوقف لا يجوز له الرجوع بمجرده بمجرد حصوله لفظا او فعلا على حسب ما وصفناه في الدرس الماظي

9
00:02:32.200 --> 00:02:52.800
ويملكه الموقوف عليه طبعا قوله ويملكه الموقوف عليه اي يملك غلة الوقف. لان الوقف لا يملك الوقف لا يملك كما علمنا فالمقصود ان يملك غلته ومنافعه ويملك الاستفادة منه واضح

10
00:02:53.300 --> 00:03:22.050
فينظر فيه اي يديره. فنظارة الوقف يعني ادارة الوقف هو اي هذا الموقوف عليه او وليه يعني الذي عينه الواقف آآ او اذا لم يكن للواقف ناظر ولم يكن الموقوف عليه اهلا لان ينظر وليه فالموقوف على مثلا صغير

11
00:03:22.600 --> 00:03:43.050
فالناظر على هذا الوقف هو ولي هذا الصغير بشروط طبعا سيأتي بيانها ان شاء الله قال ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. وفي نسخة ما لم يشترط الواقف ناظرا فاذا اشترط الواقف ان فلانا هو الناظر

12
00:03:43.900 --> 00:04:04.350
يعني مدير الوقف او عنده ادارة الوقف يتعين ويتعين صرفه اي صرف غلة الوقف مثل العمارة اجارات العمارة او اجارات المحل الموقوف او المزرعة الموقوفة هذه الغلة يتعين صرفها الى الجهة التي وقف عليها

13
00:04:05.050 --> 00:04:27.000
في الحال فلا يجوز تأخيره ولا يجوز تغييره وصرفه الى جهة غير الجهة التي عينت اليها ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك

14
00:04:27.350 --> 00:04:49.750
يعني يجب صرف الوقف فورا الى الجهة التي عينت او وقفت عليها الا اذا استثنى الواقف وهذا من حقه ان يستثني الانتفاع بالوقف مدة حياته وهذي من الامور التي يعني ينصح بها من رزقهم الله عز وجل

15
00:04:50.050 --> 00:05:11.000
المال والخير آآ ويريد ان يستفيد من ماله في حياته يوقف ويشترط الانتفاع بالوقف مدة الحياة واضح؟ يعني مثلا عنده عدة عمارات يريد يريد ان يوقف عمارة يوقفها على ان ينتفع

16
00:05:11.300 --> 00:05:30.400
ظلتها مدة حياته وفي هذه الحالة تصير وقفا فاذا مات صرفت اه غلتها الى الى آآ وجوه الخير التي يعينها في هذا الوقف او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك

17
00:05:31.250 --> 00:05:54.000
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا انقطاع الجهة يعني زوال الموقوف عليه فمثلا من اوقف بيتا على انسان لوحده وهذا يجوز مثل ما عرفنا فمات هذا الانسان مات

18
00:05:54.300 --> 00:06:15.600
فانقطعت الجهة الموقوف عليها رجع الوقف الى صاحبه اذا كان حيا. لذلك قال وحيث انقطعت الجهة وهذا طبعا لا يتصور الا في الجهة التي لا تدوم لكن هناك جهات من جهات الوقف لا يتصور ان تنقطع

19
00:06:16.050 --> 00:06:32.000
مثل المسجد من اوقف على مسجد هل في وقت ينتهي المسجد الان وينتهي لانه اذا حتى لو انتهى لو مثلا هدم يصرف في مسجد اخر واضح؟ او مثلا من اوقف على الفقراء

20
00:06:32.150 --> 00:06:47.550
ما راح يأتي وقت ينعدم الفقراء من العالم واضح؟ فاذا قوله حيث انقطعت الجهة هذا متصور في الجهة التي لا تدوم كانسان او كابناء فلان مثلا او عيال فلان ونحو ذلك

21
00:06:48.100 --> 00:07:11.100
اذا كان الواقف حيا رجع اليه وقفا يعني لا يبطل الوقف يبقى الوقف كما هو ولكن يرجع اليه هو فينتفع به هو على سبيل الوقف لا على سبيل الملك فان شاء ان يصرفه بعد ذلك هو عاد كيفه يبي يصرفه الى اوجه اخرى من اوجه الوقف فله ذلك

22
00:07:11.850 --> 00:07:30.350
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه يعني رجل كان ثريا فاوقف عمارة على الفقراء ثم قدر الله عز وجل عليه وصار فقيرا هل له ان ينتفع بالوقف له طيب

23
00:07:30.800 --> 00:07:44.250
هل له ان يوقف على نفسه؟ احنا عرفنا في الدرس الماضي انه لا يجوز ان يوقف على نفسه صح قلنا هذا ما يجوز كيف هنا نبيح له قال هنا دخل تبعا لغيره

24
00:07:44.750 --> 00:08:05.850
اما لو كانت فيه الصفة قبل ان يوقف فلا يحق له ان يدخل في الوقف. يعني لو كان مثلا آآ من بني فلان مثلا من بني تميم واوقف عمارة على بني تميم

25
00:08:06.000 --> 00:08:22.750
وهو منهم لا ينتفع هو به واضح؟ لكن لو اتصف بصفة الوقف بعد الوقف له الحق ان يدخل كأن يكون فقيرا مثلا كأن يفتقر في حين انه حين الوقف لم يكن فقيرا

26
00:08:22.950 --> 00:08:42.000
يجوز له ان يدخل واضح؟ ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال ليش؟ لانه وقف لله عز وجل لا يعتق لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه

27
00:08:42.400 --> 00:09:02.200
اوقف امة فوطئها حرم حرم هذا لانه يعني آآ زالت عن ملكه بالوقف وفعل ما لا يحق له فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته لا لانها وقف وانما لانها ام ولد

28
00:09:02.500 --> 00:09:22.950
وتجب قيمتها يعوض قيمتها لانه اتلف الوقف فيجب تجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها فيوقفها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف

29
00:09:23.200 --> 00:09:42.350
فان جهل عمل بالعادة الجارية فان لم يكن فبالعرف فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار

30
00:09:42.550 --> 00:10:02.050
فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود ويعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير

31
00:10:02.300 --> 00:10:26.200
ولا ذو جاه وان خصص مقبرة او مدرسة او في امامتها او عندك فيه زيادة نعم شيخنا او او امامتها ولا في امامتها؟ لا يا شيخ. او امامتها. نعم او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت

32
00:10:26.750 --> 00:10:44.550
لا المصلين بها ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح نعم قال رحمه الله فصل ويرجع في مصرف الوقف الان هذا الفصل بالية صرف الوقف وان صح التعبير. كيف يصرف الوقف

33
00:10:45.050 --> 00:11:04.900
عندنا اربع مراتب. المرتبة الاولى واهم مرتبة شرط الواقف ما الذي عينه الواقف لذلك قال ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. فاذا قال على الفقراء على الفقراء على الحنابلة على الحنابلة على بني

34
00:11:04.900 --> 00:11:26.750
بني فلان وهكذا فان جهل يعني ما فيه ما لم يشرط شيئا قال وقف لله بس ننتقل للمرحلة الثانية قال عمل بالعادة الجارية ما معنى العادة الجارية يعني في مثل هذا الوقف الذي اوقفه

35
00:11:27.750 --> 00:11:43.350
ما الذي جرى عليه العمل في هذا البلد في هذه العادة؟ في هذا الوقف يعمل به فان لم يكن فبالعرف وهذه يا اخواني من المواطن النادرة التي يفرق فيها بين العادة والعرف

36
00:11:43.800 --> 00:12:04.150
هنا فرقوا بين العادة والعرف والمذهب الاصل فيه ان العادة كالعرف لا لا فرق بينهما لكن هنا فرق العادة هنا اضيق من العرف مفهوم العادة هنا اضيق من العرف ما الفرق بينهما

37
00:12:04.350 --> 00:12:23.600
العادة الجارية اي في خصوص المدينة او البلد او الجهة التي اوقف فيها ما الذي جرى عليه العمل في هذا البلد في هذا الوقف تحديدا فحدد وقفا و بلدا فمثلا

38
00:12:23.900 --> 00:12:45.050
آآ الايتام اذا بنى دارا في مدينة معينة. هذه المدينة فيها ايتام كثر فجرت العادة ان يكون مثل هذا المكان يصرف للايتام لكثرتهم في هذا البلد وجرت العادة ان يوقف عليهم اوقاف ولم يشرط الواقف شيئا تصرف على طول لهم

39
00:12:45.750 --> 00:12:59.850
فان لم يوجد ما في عادة جارية يعني اول مرة ينشأ مبنى في هذا المكان مثلا او ليس هناك عادة جارية فيرجع للعرف اوسع العرف يكون اوسع من المدينة اللي هم فيها

40
00:13:00.500 --> 00:13:17.150
واضح؟ يكون عرف المسلمين مثلا او مدن مجاورة او نحو ذلك ما ما العرف الجاري في مثل ذلك في الدول المجاورة او المدن المجاورة او الاعمال الخيرية المشابهة لهذا العمل الخيري في البلد الفلاني

41
00:13:18.400 --> 00:13:39.850
فان لم يكن ما في ما في عرف جاري ولا فيه شيء فالتساوي بين المستحقين يعني التساوي بين المستحقين يعني اوجه الخير يتساوى فيها في صرف على الفقراء وعلى المساكين وعلى طلبة العلم

42
00:13:40.100 --> 00:13:58.200
وعلى اوجه الخير الاولى فالاولى. بالتساوي فلا يفرق بين جهة واخرى بل لا يفرق حتى بين الذكر والانثى ففي الوقف لا يفرق بين الذكر والانثى فتعطى الانثى كالذكر بخلاف الهبة

43
00:13:58.350 --> 00:14:22.450
والهدية الهبة والهدية آآ يفرق فيعطى للذكر مثل الانثيين. اما هنا فلا والوصية كذلك طيب فللذكر هناك مثل حظ الانثيين طيب فيرجع قال ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون

44
00:14:22.500 --> 00:14:44.250
او الاشتراك يعني يرجع الى شرطه اي الواقف في الترتيب بين البطون ما معنى بين البطون؟ يعني بين طبقات الاولاد فاذا قال مثلا وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي اذا قال ثم اولاد اولادي

45
00:14:44.700 --> 00:15:07.850
وهنا لا يصرف لاولاد اولاده الا اذا انقرض اولاده واضح؟ اذا قال وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي او يقول مثلا وقفت على اولادي ثم اقاربي فهنا لا يلجأ الى الطبقة الثانية

46
00:15:08.750 --> 00:15:27.350
في الوقف الا اذا انتفت وانقرضت الطبقة الاولى ولم يبقى منهم احد طالما فيهم واحد يأخذ كل الوقف هذا معنى قوله ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون يعني بين الطبقات وبين المراتب الناس

47
00:15:27.500 --> 00:15:47.750
او الاشتراك اذا قال وقفت على اولادي واولادي اولادي فهنا ايش يشتركون ويصرف جميعا دون ترتيب طيب قال وفي ايجار الوقف يعني ايضا يرجع الى شرط الواقف والى كلامه والى

48
00:15:47.950 --> 00:16:09.650
يعني قوله في ايجار الوقف هل يؤجر ولا ما يؤجر اذا قال يؤجر اذا قال ما يؤجر فيلتزم بكلامه في ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار اذا قال اقف هذه العمارة على ان تؤجر لمدة سنة فقط ثم يتوقف التأجير. يلتزم بكلامه

49
00:16:09.950 --> 00:16:33.750
وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ثم ذكر الشيخ قاعدة عامة قال ونص الواقف كنص الشارع وهذه اول من ذكرها والله اعلم حسب اطلاع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العبارة ونقلها عنه الحنابلة

50
00:16:34.750 --> 00:16:57.100
نص الواقف كنص الشارع ثم فسرها فقال يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض الى الاخلال بالمقصود نص الواقف كنص الشارع يعني في وجوب الالتزام به اي في وجوب الالتزام به. كما اننا يجب ان نلتزم بنص الشارع

51
00:16:57.900 --> 00:17:22.800
بالاحكام يجب ان نلتزم بنص الواقف ولا يجوز تجاوز هذا النص او التلاعب فيه واضح ودليل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى ايش فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. اثم عظيم

52
00:17:23.050 --> 00:17:44.900
الذي يبدل الوصايا الناس واوقاف الناس هذا اثم عظيم. فنص الواقف كنص الشارع واضح؟ يجب العمل بجميع ما شرطه الا في حالات قال ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود الا اذا كان هناك اخلال بالمقصود اي المقصود الشرعي

53
00:17:46.000 --> 00:18:07.700
لون مثلا كان يبني مثلا مسجدا بشرط ان يكون فلان هو امام هذا المسجد فاذا بفلان هذا فاسق ما يصلح ان يكون اماما هل نلتزم بنص الواقف لأ لماذا؟ لان هذا النص يخل بمقصود

54
00:18:07.800 --> 00:18:26.800
هذا الوقف مقصود المسجد ان يكون الامام عدلا لا يجوز تولية الفاسق وقل مثل ذلك في ايش في بقية الشروط طيب كأن يجعل على الامامة فاسقا ونحوه قال فيعمل به فيما اذا شرط

55
00:18:27.000 --> 00:18:46.400
الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه يعني اذا شرط مثلا آآ بنى نزلا وقديما كانوا يصنعونها يعني منازل الطريق يبنون بيوت لاهل الطريق يجعلونها وقفة لله عز وجل

56
00:18:46.850 --> 00:19:05.300
فاذا شرط الا ينزل فيه فاسق ولا شرير شرير اي ذو شر ايا كان هذا الشر. قاطع طريق آآ او زاني او اي اي نوع من انواع الشر ولا ذو جاه قال والله انا اريد هذا المكان للفقراء المحتاجين

57
00:19:05.450 --> 00:19:27.650
لا اريد آآ من لا يستحق ذلك ان يدخل فلا حرج ويلتزم بكلامه وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب وهذا معروف قديما هذي مدرسة الحنابلة مدرسة الشافعية مدرسة كذا. له ذلك كيف

58
00:19:28.550 --> 00:19:46.650
له ان يخصص او او مقبرة مقبرة عائلة فلان مثلا وخصصها لقوم ما في بأس وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب قال هذه المدرسة وهذا موجود مثل المدارس اللي في الشام قديما

59
00:19:46.750 --> 00:20:04.250
من شروط الواقفين ان يكون شيخ المدرسة او ناظر المدرسة شافعيا وهذا سبحان الله من اسرار انتشار المذهب بعض المذاهب في بعض البلدان ان كثرة شروط الواقفين يشترطون لمن يأخذ معلوم المدرسة المعلوم يعني

60
00:20:04.350 --> 00:20:19.550
المال اللي يصرف في هذه المدرسة يجب ان يكون شافعيا فتجد اتجاه اغلب الناس للمذهب الشافعي حتى ينطبق عليهم شرط هذا الوقف فيأخذوا منه وهذا سر انتشار بعض المذاهب في بعض المناطق والبلدان

61
00:20:20.350 --> 00:20:39.800
قال او بلد ما يأخذ منها الا اهل البلد الفلاني او قبيلة تخصصت يلتزم بكلامه لانه لا محظور في ذلك لا حرج كيفي يعني انا ابي اللي يدرس في هذه المدرسة الحنابلة فقط ما ابي غيرهم مثلا. لنظرة او لقصد

62
00:20:39.850 --> 00:20:53.100
ما ارتكبت اثما يعني قال لا المصلين بها هذا عاد شوي شد حيله يعني قال لا ما يصلي في المسجد الا الحنبلي لا هني ما يلتزم يعني خذتها الحمية زيادة شوي

63
00:20:53.300 --> 00:21:08.500
لا هني ما يصح المساجد لله عز وجل لا المصلين بها يعني اذا قال لا يصلي في هذا المسجد الا القبيلة الفلانية او المذهب الفلاني نقول له وقف عاد امام ما قلنا شي تبي امام حنبلي او شافعي

64
00:21:08.800 --> 00:21:27.550
على عيني وعلى راسي بس مصلي بعد ما تبي تصلي هذا عاد مشكلة. لذلك هذا اخل بالمقصود فلا يلتزم بكلامه ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يعني العكس قال لا انا اريد هذا المكان للفساق بس

65
00:21:28.700 --> 00:21:47.200
او للقطاع ما يصير هذا لا يلتزم بكلامه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويرجع في شرطه الى الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء الاسلام والتكليف والكفاية للتصرف

66
00:21:47.400 --> 00:22:04.300
والخبرة به والقوة عليه فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فان كان من غيره فلا بد من العدالة فان لم يشترط

67
00:22:04.450 --> 00:22:22.050
فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. والا فلحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ

68
00:22:22.400 --> 00:22:46.300
ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح وعطاء مستحقين وان اجره بانقص صح وان اجره بانقص صح

69
00:22:46.400 --> 00:23:06.300
وضمن النقص وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح

70
00:23:06.750 --> 00:23:34.100
وكان احق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرئ لك الرزق فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. نعم قال رحمه الله فصل ويرجع في شرطه الى الناظر طبعا هنا يرجع في شرطه الى الناظر اللبدي رحمه الله في حاشيته على نيل المآرب

71
00:23:34.150 --> 00:23:53.350
قال العبارة شوي يبي لها اعادة ترتيب فالعبارة صوابها ان يقال ويرجع في الناظر الى شرطه ويرجع في الناظر يعني في تحديد الناظر الى شرطه. يعني هذا المعنى لكن يعني كأنه صار هناك خلط ويرجع في شرطه الى الناظر

72
00:23:53.850 --> 00:24:13.350
المقصود لا ويرجع في الناظر يعني في تحديده منو الناظر الى شرطه؟ الى شرط منو؟ الوقف يعني اذا قال الناظر فلان خلاص فاذا وضع شروطا يعني هو اما ان يعين شخصا فهذا

73
00:24:13.450 --> 00:24:35.750
هو الناظر او يضع شروطا قل لا يصير وقف آآ ناظرا الا من اتصف في كذا وكذا وكذا يلتزم ولكن هناك شروط عامة يجب ان يلتزم فيها حتى يكون الناظر نظارته صحيحة. ما هي؟ قال ويشترط في الناظر خمسة اشياء

74
00:24:36.400 --> 00:24:57.600
اولا الاسلام يجب ان يكون مسلما ولكن يا اخواني هذا اذا كانت الجهة جهة خير او جهة اسلام اما لو كانت الجهة على معين غير مسلم كما سبق احنا قلنا يجوز ان يقف على نصراني

75
00:24:58.050 --> 00:25:19.550
صح ولا لا؟ كما فعلت ام المؤمنين رضي الله عنها صفية لما اوقفت على اخ لها يهودي هنا يصح ان يكون غير مسلم في هذه الحالة. فقوله هنا الاسلام مقيد بما اذا كان الموقوف عليه مسلما او كانت الجهة جهة اسلام كمسجد

76
00:25:20.250 --> 00:25:43.750
هذا قيد واضح يا اخوان هذا الشرط الاول اثنين التكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا لان غير المكلف ليس وليا على نفسه فظلا ان يكون وليا على وقف صح ثلاثة والكفاية للتصرف والخبرة فيه والقوة عليه

77
00:25:44.350 --> 00:26:08.000
هذه شروط ثلاثة في الحقيقة يقول الخلوتي رحمه الله في حواشيه يحتاج هذا التفريق بينهما الى تحرير الكفاية والخبرة والقوة بعضهم فرق فجعل الكفاية يعني ما نسميه اليوم بالكفاءة يعني المهارة

78
00:26:08.200 --> 00:26:32.750
والقدرة على التصرف ومعرفة المسائل يعني يسمونه اليوم الكفاءة فلان كفاءة يسمونها الكفاية للتصرف يعرف كيف يتصرف. يعرف كيف يبيع كيف يؤجر كيف يشتري والخبرة به بعضهم حصرها في قضية الخبرة به اي بالوقف. يعني يكون عنده فقه الاوقاف

79
00:26:33.200 --> 00:26:49.500
يعرف ما يجوز وما لا يجوز في الاوقاف ويعرف شروط الواقف يكون عنده خبرة شرعية في الوقف وخبرة كذلك في او في شروط الواقف والقوة عليه جعلوها في القوة البدنية

80
00:26:49.750 --> 00:27:12.500
يعني مو رجل طريح الفراش ممكن يكون انسان كفؤ وعنده خبرة بس ما يقدر ما في حيل ما يقدر يشيل نفسه الوقف يبيله مجابل على قولتهم روحة ومراكض فهذه يعني نوع من يعني التفريق بينها وان كان دمج هذه الشروط في شرط واحد

81
00:27:12.700 --> 00:27:36.350
مقبول يعني انه يكون ايش؟ عنده كفاءة وقدرة لادارة الوقف واضح؟ ولكنهم درجوا على التفريق بين هذه الثلاثة والخلوة يقول يحتاج التفريق بينها الى تحرير يعني يحتاج الى تحرير لذلك وما ذكرته لعله اقرب في التفريق بين هذه الصفات او الشروط الثلاثة والله اعلم

82
00:27:36.950 --> 00:27:53.600
قال فان كان ضعيفا يعني ما انطبق عليه الشرط الخامس هذا القوة ان رجل عنده كفاءة وعنده خبرة لكن ما عنده قوة قال فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين

83
00:27:54.850 --> 00:28:12.550
ما في مانع يعني ممكن ان يكون هناك شخص يعينه ويكون عنده امانة لكن هذا القوي الامين لا ليس له من الامر شيء الا التنفيذ يكون معاونا مثل الموظف يعني

84
00:28:12.800 --> 00:28:33.200
ليس له آآ يعني حق آآ القرار او اتخاذ القرار. يكون القرار عند الناظر فاذا وضع له من يعينه بدنيا فلا حرج ويتجاوز عن شرط القوة في هذه الحالة او نستطيع ان نقول الشرط الخامس القوة اما بنفسه او

85
00:28:33.450 --> 00:28:46.000
او بغيره هذا معنى قوله فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ولا تشترط الذكورة لو تلاحظون ما يوجد شرط في الوقف في الناظر ان يكون ذكرا. يجوز ان تكون انثى

86
00:28:46.200 --> 00:29:10.500
ولا العدالة ممكن ان يكون فاسقا متى حيث كان بجعل الواقف له يعني اذا عين الواقف الناظرة لا يشترط العدالة اما لو لم يعين الناظر فيشترط العدالة اذا اراد الحاكم او القاضي

87
00:29:10.700 --> 00:29:27.500
ان يعين ناظر للوقف يجب ان يختار عدلا. اما صاحب الحلال نفسه الذي اوقف فلا يشترط ان يعين عدلا في هذه الحالة لذلك قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. فان كان من غيره

88
00:29:27.700 --> 00:29:49.650
لاي من غير الواقف فلا بد من العدالة فان لم يشرط الواقف ناظرا ما عين ناظرا فالنظر للموقوف عليه اذا كان محصورا فالنظر للموقوف عليه مطلقا مطلقا اي سواء كان عدلا او فاسقا

89
00:29:50.650 --> 00:30:09.600
هذا معنى قوله مطلقا اي سواء كان عدلا او فاسقا اذا كان محصورا مثل ان يقول هذا الوقف لاولادي ولم يعين ناظرا فمن الناظر الاولاد كلهم فاما ان يقتسم النظارة

90
00:30:09.850 --> 00:30:29.550
فيصير كل واحد ناظر بالنسبة التي يستحقها او يوكل احدهم ليكون ناظرا ولا يشترط العدالة فالنظر الى الوقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا والا اذا ما كان فيه ما كان محصور كأن يقول هذا وقف للفقراء

91
00:30:30.200 --> 00:30:54.250
ويسكت ويموت ما ندري من هو الناظر فهنا من يعين الناظر الحاكم او القاضي ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني الناظر الخاص اي الذي عينه الواقف لا يجوز للحاكم يعني القاضي ان يتدخل

92
00:30:54.900 --> 00:31:15.250
في صلاحيات هذا الناظر لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ واضح معنى ذلك مفهوم ذلك ان الناظر اذا كان من الحاكم معينا من الحاكم فله ان يتدخل

93
00:31:15.550 --> 00:31:32.550
في صلاحياته لانه وكيل عن الحاكم واضح؟ فاذا مات انسان وقد اوقف عمارة دون ان يعين ناظرا فقال القاضي فلان انت ناظر العمارة هذا فلان ليس مثل الناظر الذي يعينه صاحب العمارة

94
00:31:33.300 --> 00:31:49.650
فالناظر الخاص اي الذي مخصوص الذي خصه صاحب الوقف اصلا لا يحق للحاكم ان يتدخل فيه. الا اذا شاف منه انحراف. فعل ما لا يسوغ. خالف شروط الواقف. او هناك شكوى عليه

95
00:31:49.650 --> 00:32:04.250
او نحو ذلك اما اذا الامور تمام واجتهد مثلا واجر لشخص فلا يحق للقاضي يقول له ما لك حق تأجر لفلان. لا. انت اللي ما لك حق تتدخل فيه صلاحياته لانه ناظر خاص

96
00:32:04.350 --> 00:32:20.850
اما اذا كان ناظرا الذي عينه الحاكم له ان يتدخل فيه لانه في الاخير وكيل عن هذا الحاكم في النظر طيب ما وظيفة الناظر؟ شنو دوره؟ قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف

97
00:32:21.550 --> 00:32:41.850
وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة اصلاح واعطاء المستحقين هذا اللي يسمونه التوصيف الوظيفي للناظر يعني المهام المطلوب منه الناظر

98
00:32:42.400 --> 00:33:10.550
حفظ الوقف حمايته تحصينه عدم السماح لاحد من اخذ شيء منه وعمارته يشوف منه شيء تهدم او شيء يحتاج الى ترميم والصيانة ونحو ذلك الايجار متابعة الايجار وتحصيل الايجار وزرعه اذا كان مزرعة والمخاصمة فيه اذا فيه شكوى قضائية منه او عليه هو وكيل عن هذا الوقف يخاصم

99
00:33:10.550 --> 00:33:32.050
فيه وتحصيل ريعه اذا كان عمارة فيها اجارات او كان مزرعة ونحو ذلك. والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. كل هذه وظيفة الناظر وان اجره او اجره

100
00:33:32.450 --> 00:33:54.050
بانقص يعني هذه العمارة تستحق ان تؤجر بي مثلا الف دينار شهريا فقام واجرها بثمان مئة واضح لا يبطل عقد الاجارة ولكن ظمن هو يدفع من جيبه ميتين دينار شهري

101
00:33:55.400 --> 00:34:15.500
وان اجره بانقص صح وضمن النقص مسؤوليته لان هذا امانة وهذا وقف لله عز وجل. يجب ان يراعي مصلحته اذا كان الغبن فاحشا. اما اذا كان فيما يتغابن فيه الناس عادة مما لا يسلم منه احد

102
00:34:15.850 --> 00:34:28.300
يعني الاجار آآ عمارة اللي جنبه مثلا اه الف هو اجرها بتسع مئة وثمانين دينار مثلا او تسع مئة وخمسين دينار. هذا عادي لا يظمن يظمن اذا كان النقص ايش

103
00:34:28.700 --> 00:34:49.400
مما لا يتغابن فيه الناس عادة. مما يستغرب مما ليس فيه اجتهاد كانه ما حرص ولا اجتهد في هذه الحالة يضمن النقص يظمن النقص وله الاكل بالمعروف. الناظر له ان يستفيد من هذه العمارة او هذه المزرعة الموقوفة بالمعروف

104
00:34:49.550 --> 00:35:07.100
ولو لم يكن محتاجا ماشي وله التقرير في وظائفه. تقرير في وظائفه يعني توظيف احد لخدمة هذا الوقف اه مثل مزارعين مثل العمال مثل الى اخره. هذا معنى التقرير في وظائفه

105
00:35:07.600 --> 00:35:26.050
ومن قرر يعني وظف في وظيفة على وفق الشرع يعني تنطبق عليه الشروط ولا خلل فيه ولم يكن هناك تجاوز في توظيفه مثل رشوة او يكون هناك اعلان ويكون في واحد دخل بالواسطة

106
00:35:27.000 --> 00:35:46.650
زين اذا اذا قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي يعني اذا كان الناظر قد وظف احدا وهذا الاحد لم يقصر وقد تعين وتوظف وفق الشرع

107
00:35:46.900 --> 00:36:03.350
دون مخالفة وتنطبق عليه الشروط يحرم عليه ان يبدله حرام الا اذا هو رغب اذا شاله وحط واحد ثاني حرام عليه واضح؟ لماذا؟ لان هذا رجل لن يصدر منه مخالفة

108
00:36:03.600 --> 00:36:21.700
ولم يكن وهذا مو حلالك. يا ايها الناظر حتى توظف وتعين من تشاء ومن نزل عن وظيفة بيده هو اللي تنازل لمن هو لها اصلح لمن هو اهل لها عفوا لمن هو اهل لها صح

109
00:36:22.950 --> 00:36:38.900
وكان احق بها يعني المتنازل له لا يلزم بالقبول لكن هو اولى الناس اذا كان في هناك اكثر من شخص يريدها فتنازل احد المقرر لهم وظيفة في هذا الوقف لشخص معين

110
00:36:38.900 --> 00:37:00.350
فهو احق بها من غيره ويقدم على غيره وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. يعني اذا كان الوقف مدرسة ولها معلوم يعني لها رواتب شهرية للمعلمين والفقهاء اللي يدرسون فيها

111
00:37:00.600 --> 00:37:15.150
له ان يأخذ وهو كالرزق من بيت المال يجوز له. ليس كالاجرة لان الاجرة على اعمال القرب حرام لا يجوز واضح؟ وانما هو كالرزق فلا حرج ان يأخذه وان يستفيد منه. نعم

112
00:37:16.200 --> 00:37:35.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن وقف على ولده وولد وغيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل ودخل اولاد الذكور خاصة وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون

113
00:37:35.400 --> 00:37:59.500
ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة. ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة

114
00:37:59.550 --> 00:38:20.150
ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. والسنة الا يزاد ذكر على انثى. فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس

115
00:38:20.500 --> 00:38:42.150
نعم قال رحمه الله فصل ومن وقف على ولده وولد غيره او يعني وقف على ولده او على ولد غيره دخل الموجودون فقط يعني الاحياء فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل

116
00:38:42.400 --> 00:39:04.300
يعني من قال هذا وقف على اولادي واوقفه على اولاده ثم ولد له بعد ذلك مواليد فلا يدخلون الا الحمل لو كان حملا اثناء الوقف يدخل تبعا مر معنا الدرس الماظي الحمل لا يصح الوقف عليه استقلالا ولكن يدخل تبعا

117
00:39:04.900 --> 00:39:23.450
دون ايش؟ من دون سواهم وكلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث لان الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ انثيين طيب بالسوية لان الوقف الاصل فيه التسوية بين الذكور والاناث

118
00:39:23.950 --> 00:39:51.450
لانه شرك بينهم والاشراك يقتضي التسوية دخل الموجودون فقط من ذكور واناث طبعا هذا هذا آآ وفقا لما في المنتهى لكن في الاقناع في الاقناع انه يدخل الحادثون بعد ذلك يعني هذا من مواطن الخلاف بين المنتهى والاقناع. المنتهى كما ذكر الشيخ هنا

119
00:39:51.600 --> 00:40:10.400
اذا اوقف على ولده وسكت يدخل اولاده الموجودون فقط دون من حدث بعد ذلك وكذلك اذا اوقف على اولاد فلان فيدخل الموجودون فقط في الاقناع لا قال كل من يشملهم الاسم

120
00:40:10.700 --> 00:40:33.050
يدخلون في هذا الوقف ولو ولدوا بعد ذلك واضح وهذا جزم به في الاقناع واختاره ابن ابي موسى وكان يرجحه آآ حنابلة نجد يعني فتاوى فتاوى علماء نجد آآ يفتون في في على القول الثاني اللي هو قول صاحب الاقناع

121
00:40:34.350 --> 00:40:48.350
وهذا اللي مال اليه كذلك اللبدي في حاشيته طيب يقول وهو الصواب ان شاء الله اللبدي. بدليل دخول اولاد البنين الحادثين بعد الوقف وقالوا لان الولد يشملهم حقيقة او مجازا

122
00:40:48.550 --> 00:41:03.650
فان ابن الابن ابن وقالوا لا تدخلوا اولاد البنات الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله قال ودخل اولاد الذكور خاصة ولا يدخل اولاد البنات يعني لو قال وقفت على اولادي

123
00:41:04.350 --> 00:41:33.700
دخل ابناؤه وبناته وابناء ابنائه دون ابناء بناته لماذا لان ابناء البنات ينسبون الى ابيهم ابائهم كما قال الشاعر ابناؤنا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي ابناؤنا بنو ابنائنا

124
00:41:34.750 --> 00:41:54.100
وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي لانه ينسب الى ابيه لا ينسب الى امه لذلك لو قال اولادي هذا اللفظ فقط شمل الذكور والاناث من الصلب وشمل من من دونهم ابناء الابناء فقط. دون ابناء البنات

125
00:41:54.900 --> 00:42:14.950
وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم زين؟ طبعا هذي تكرار ترى كما نبه اللبدي قال هذا تنفس المسألة اللي قبل شوي واضح؟ ما ادري لماذا اعادها الشيخ وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون

126
00:42:16.250 --> 00:42:36.150
آآ يعني آآ بعد الكلمة هذه اما لو قال وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه لو قال هذا وقف على عقبي قال او نسله او ولد ولده او ذريته

127
00:42:36.500 --> 00:42:52.850
دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرين اذا قال على ذريتي دخل كل ذريته. لكن ما يدخلون اولاد الاناث. لنفس المعنى اللي قلناه قبل قليل. الا اذا صرح قال يدخلون حتى ابناء بناتي

128
00:42:53.350 --> 00:43:16.450
في هذه الحالة يدخلون ومن وقف على بنيه او بني فلان ما قال اولاد؟ قال بني فللذكور خاصة لان كلمة بني جمع ابن والابن يطلق على الذكر خاصة واضح؟ ما لم يرد بقوله بني فلان القبيلة

129
00:43:17.150 --> 00:43:34.350
اذا اراد القبيلة دخل الذكور والاناث واضح؟ فاذا قال هذا وقف مثلا على بني تميم يدخل كل من انتسب له ذكورا واناثا. اما لو قال بني فلان شخص معين او بني انا

130
00:43:34.800 --> 00:43:54.800
لا يدخل البنات لان البنين غير البنات ماشي؟ فللذكور خاصة لقول الله عز وجل اصطفى البنات على البنين ولا يدخل فيه حتى الخنثى لا يدخل فيه لانه ليس ابنا ولم يعلم بعد كونه ذكرا هذا الخنثى المشكل يعني

131
00:43:55.450 --> 00:44:10.650
لكن قال الشيخ ويكره هنا يكره ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب ما له داعي لان هذا يثير ايش يثير الظغائن بينهم والسنة الا يزاد ذكر على انثى

132
00:44:10.750 --> 00:44:28.300
في الوقف فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خصب الدين والصلاح فلا بأس يعني اذا زاد طبعا هذا كله يا اخوان في غير الهبة

133
00:44:28.400 --> 00:44:42.950
لاحظوا ان باب الوقف اوسع من باب الهبة. باب الهبة لا يجوز ان يخص بنيه بعض بنيه دون بعض اما الوقف فالامر ايش الامر واسع ان شاء الله تعالى فاذا خص مثلا اللي عنده عيال

134
00:44:43.500 --> 00:44:58.650
او به حاجة مريض او يعالج او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم قال طلاب العلم هذول لهم زيادة او خص هذا الدين والصلاح فلا بأس بل بالعكس هذا مما يؤجر ويشكر عليه. نعم

135
00:45:00.550 --> 00:45:19.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع الا ان تت تتعطل منافعه بخراب او غيره

136
00:45:19.700 --> 00:45:37.400
ولم يوجد ما يعمر به فيباع. ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه

137
00:45:37.650 --> 00:46:01.100
ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في فخر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما

138
00:46:01.300 --> 00:46:25.050
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة وهذا ترى تكرار بعد صح؟ مر معانا

139
00:46:25.700 --> 00:46:46.450
اه في اول درس درسنا اليوم ويلزم الوقف الوقف بمجرده الشيخ آآ ملاحظ الشيخ مرعي في باب الوقف طول شوي على غير عادته آآ في الابواب الاخرى آآ ولذلك هذا التطويل استدعى بعظ التكرار في بعظ المسائل

140
00:46:46.950 --> 00:47:07.850
طيب قال والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ما فيها اقالة بخلاف العقود عقود المعاوظات صحيح انها عقد لازم مثل عقد البيع لكن ممكن يفسخ بايش بالاقالة ولا غيرها ولا غيرها مثل ايش؟ مثل الفسخ بالعيب

141
00:47:08.050 --> 00:47:26.400
الان في البيع لو باع انسان لانسان سلعة فوجد فيها عيبا يملك المشتري خيار ايش قيار العيب صح ولا لا؟ طيب لو اوقف انسان سلعة فتبين فيها عيب هل يفسخ

142
00:47:26.750 --> 00:47:44.850
الوقف ما يفسخ الوقت ما يفسخ لان هذا عقد تبرع هو متبرع فيه جزاه الله خير يعني سيارة خربانة تبين انها عطلانة فاوقفها الرجل اذا تبين انها عطلانة هل يفسد الوقف؟ لا

143
00:47:45.150 --> 00:48:04.900
ما ما يقصد الوقت يستفاد منها بالطريقة التي ترى انها مناسبة يعني قال آآ ولا يوهب لا يجوز ان يوهب ولا يرهن ولا يورث هذا من مقتضيات هذا مقتضى الوقف

144
00:48:05.250 --> 00:48:23.000
ولا يباع الا ان تتعطل منافعه هذي الحالة الوحيدة التي يباع فيها الوقف وهو تعطل المنافع. ما معنى تعطل المنافع خلاص ما عاد يستفاد منه مثل مسجد هجره اهله قرية صغيرة

145
00:48:23.150 --> 00:48:43.450
مثلا كان فيها ناس وبني فيها مسجد واوقف ثم هجر الناس المسجد خلاص ما عاد احد يصلي فيه او محل تجاري اوقف لله ثم هجر الناس القرية هجروها او تعطلت من منافعها لاي سبب من الاسباب

146
00:48:43.650 --> 00:49:03.900
فهنا لا حرج ان يباع الوقف بشرط ان تؤخذ الاموال وتوضع في ايش في وقف اخر مثله الا ان تتعطل منافعه طيب بخراب او غيره ولم يوجد هذا قيد او شرط ولم يوجد ما يعمر به

147
00:49:04.400 --> 00:49:22.500
اذا تعطلت المنافع لكن عندنا ما يمكن ان نعمره به ما ما يرجع كأن يتهدم المسجد مثلا لا قدر الله كارثة جوية معينة  امتنع الناس عن الصلاة فيه ما قدروا يصلون فيه

148
00:49:22.950 --> 00:49:39.300
فاذا كان عندنا ما نرمم به المسجد وجب ذلك والا في هالحالة ننقل ما تبقى من هذا المسجد الى مسجد اخر ويتعطل آآ الوقف لاننا اذا لم نفعل ذلك لم نستفد شيئا

149
00:49:39.550 --> 00:49:53.750
في هذه الحالة قال ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله انت عندكم الزيادة هذي ها نعم او بعض مثله اننا ساقطا بعض النسخ

150
00:49:54.250 --> 00:50:16.400
قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا بمجرد شراء البدل يصير ايش يصير وقفا تلقائي وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه او استقظر موضعه

151
00:50:16.800 --> 00:50:32.700
يعني مسجد مثل ما قلنا ضاق باهله ما يكفيهم. يبون مسجد اكبر او رحلوا عنه عن القرية. او صار حوله مثلا قذارات وكذا الناس ما قامت تروح للمسجد مثلا كل هذه الاحوال

152
00:50:32.750 --> 00:50:49.750
يجوز نقل الته المسجد لا يباع طبعا المسجد نفسه ما يباع ولكن ايش نفعل؟ قال ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليه يعني انفك من المسجد اللي نقدر عليه من اغراظ

153
00:50:50.100 --> 00:51:09.100
ونوديه الى مسجد اخر وذلك اولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه المنارة مو شيء اساسي في المسجد. شيء تكميلي فاذا كان مسجد فيه منارة وتهدم جزء منه

154
00:51:09.850 --> 00:51:29.500
فلا حرج ان نهدم المنارة ونأخذ الحجارة وايش ونرمم فيها النقص الذي حصل فيها ومن وقف على ثغر فاختله صرف في ثغر مثله الثغر هو الجزء من بلاد المسلمين الذي يتاخم العدو

155
00:51:29.550 --> 00:51:47.200
يكون على اطراف بلاد المسلمين ويكون بمواجهة الاعداء. فمن اوقف مثلا عمارة او محلا او مزرعة او اي شيء فيه ثغر من الثغور فاختل الثغر يعني لم يعد ثغرا او حصل له اي شيء

156
00:51:47.500 --> 00:52:11.600
فلا حرج ان يصرف في ثغر مثله طرف في ثغر مثله وعلى قياسه يعني على قياس هذا مسجد ورباط ونحوهما على قياس الوقف على الثغر المسجد مثلا يعني مثلا وهذا يسأل عنه في بعض مثل افريقيا وبعض القرى

157
00:52:11.800 --> 00:52:31.100
يكون هناك مسجد قديم والناس يريدون ان يتوسعوا ويريدون ان يطوروا فيأتي متبرع يريد ان يبني مسجدا لكن بناء المسجد الجديد سيعطل هذا المسجد القديم فهل يجوز؟ نعم لا حرج اذا كان فيه مصلحة

158
00:52:31.550 --> 00:52:46.300
ثم ينزع من هذا المسجد ما يمكن نزعه ليوضع في المسجد الجديد. او يباع مثل اجهزة اذا كان في اجهزة او اشياء يمكن بيعها تباع ويصرف المال في ايش بالمسجد الجديد

159
00:52:46.850 --> 00:53:10.400
والرباط كذلك الرباط هو المدارس نوع من أنواع المدارس قديما اشبه ما يكون بالمدرسة الداخلية كانوا يرابطون فيها يعني ينامون ويعني آآ يكون فيها دراسة وكذا ويكون عادة وقف لله عز وجل ونحوهما مثل السقايات الابار او سقايات الماء ونحو ذلك

160
00:53:11.800 --> 00:53:33.750
قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد يحرم حفر البئر في مسجد او غرس شجرة في المسجد ليش لماذا لان هذا فيه اقتطاع لجزء من الوقف وهذي مسألة مهمة يا اخوان يجب ان ننتبه لها

161
00:53:35.150 --> 00:53:56.700
بقياس ذلك اليوم تحويط شيء من المسجد لغير مصلحة يعني مثلا زاوية معينة تحوط لاستعمال شخصي مثلا هذا ما يجوز لان هذا اقتطاع جزء من الوقف دون دون وجه حق

162
00:53:57.100 --> 00:54:14.100
واضح اما ما خصصه الباني او الواقف لامام او مؤذن او نحو من غرف هذا خلاص هو خصصها لكن اذا ما خصص لو فرضنا جدلا انه لم يخصص انا اشوف بعض المساجد

163
00:54:14.550 --> 00:54:42.500
اه يقتطعون جزء ويحطونه مكتبة زين وتكون مغلقة هذا والله اعلم فيه نظر فيه نظر لماذا؟ لانه اقتطاع جزء من الوقف الذي بني ليكون مسجدا وصرفه امر اخر اما وضع مكتبة مفتوحة فهذا ما في بأس. لانه ما ما اقتطع شيئا

164
00:54:42.950 --> 00:55:02.100
لكن اقتطاع جزء من المسجد الذي بني ليكون مسجدا لغرض اخر حتى لو كان الغرض الاخر هذا آآ من اغراض الخير هذا اخراج للوقف عنه مقصوده شوف يقول لك حفر بئر

165
00:55:02.200 --> 00:55:20.500
ما يجوز حفر بئر في المسجد لانه يقتطع جزء من المسجد. وقرص الشجر كذلك في المساجد طيب فهذا فيه عدوان على جزء قد خصص للوقف لكن الشيخ هنا ايش يقول؟ قال ولعل هذا

166
00:55:21.400 --> 00:55:34.800
حيث لم يكن فيه مصلحة يعني المنع والتحريم اذا لم يكن فيه مصلحة اما اذا كان فيه مصلحة مثل اللي يتوضون في اهل المسجد وكذا فكأنه جوزه ولكن هذا خلاف المذهب

167
00:55:35.000 --> 00:55:59.150
لذلك اه في المنتهى اطلق قال ويحرم حفر بئر بمسجد قال الشارح الشيخ منصور في شرح المنتهى ولو للمصلحة العامة ولو للمصلحة العامة لان البقعة هذا كلام الشيخ منصور في الشرح المنتهى. لان البقعة مستحقة او مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان

168
00:56:00.000 --> 00:56:20.600
مع ان بئر للمصلين اللي توظوا منه قال مو بكيفك انت مو صاحب الحلال لتحدد جزء ليكون في مصرف الخير الفلاني واضح وقال في شرح الاقناع ونص على المنع في رواية المروذي قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يحصل فيه ضيق

169
00:56:20.900 --> 00:56:37.400
قال في الرعاية لم يكره احمد حفرها فيه قال الشارح لكن يرده ما تقدم من رواية المروي. يعني في الاقناع كانه اشار الى التجويز في حال المصلحة ولكن آآ يعني هذا مما ينبغي ان ينبه عليه

170
00:56:37.900 --> 00:56:59.900
اه بعظ المساجد يجتهدون جزاهم الله خير فيقتطعون جزءا منه لنشاط او حلقة قرآن او لمكتبة ويغلقونها. هذا حرام لا يجوز حرام هذا هذا اقتطاع جزء من الوقف وصرفه في امر اخر

171
00:57:00.450 --> 00:57:15.300
هذا لا يجوز لا سيما اذا كان باني المسجد او الواقف ما خصص لو الواقف قال هذا الجزء من الارض لمكتبة او هذا الجزء من الارض كيفه وفي النهاية كانت ارضه كانت افضل له

172
00:57:15.350 --> 00:57:30.350
لكن وقد جعلها مسجدا فلا يجوز ان تصرف لغير ذلك ولو كانت من اعمال الخير فضلا عن ان يكون لغرض شخصي يسوي له غرفة شخصية مثلا داخل المسجد فقطعا يعني لا يجوز

173
00:57:30.450 --> 00:57:42.000
لانه اقتطاع واعتداء وتحجير جزء من الوقف وصرفه في غير ما اوقف عليه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين