Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وصلنا عندك في كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله الى كتاب الفرائض. نعم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف. قال كتاب الفرائض وهو - 00:00:16ضَ
العلم بقسمة المواريث. واذا مات الانسان بدأ من من تركته. بكفنه وحنوطه ومؤونته تجهيزه من رأس ما له سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارش جناية او لا وما بقي - 00:00:36ضَ
بعد ذلك يقضي وما بعد ذلك يقضي منه عندي بالياء يا شيخ او يقضي منه ديون الله يقضى منه نعم تقضى منه نعم نعم يقضى منه ديون الله تعالى وديون الادميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه - 00:00:56ضَ
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهذا الباب او هذا الكتاب من الابواب التي اعتنى بها الفقهاء حتى انهم افردوها بالتصنيف بمصنفات ومنظومات وكتب - 00:01:23ضَ
قلة آآ وكذلك اوردوها في آآ كتب آآ الفقه اه ضمن الابواب الفقهية والفرائض جمع فريضة وهي فعيلة على وزن مفعوله اي مفروضة اه عرفها الشيخ هنا بقوله هي العلم بقسمة المواريث - 00:01:47ضَ
هي العلم بقسمة المواريث وبعضهم يزيد عنصرا في هذا التعريف حتى يشمل آآ ما هو اعم مما يدرس في علم الفرائض وهو وعلم الحساب العلم بقسمة المواريث وعلم الحساب الذي يعين على هذه القسمة - 00:02:16ضَ
ولك ان تقول انه داخل في العلم بقسمة المواريث. فالعلم بقسمة المواريث يشمل العلم الفقهي والعلم الحسابي ان صح التعبير قال رحمه الله واذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه وحنوطه ومؤنة تجهيزه - 00:02:38ضَ
اذا مات الانسان فان تركته يترتب عليها حقوق اول هذه الحقوق هو مؤنة التجهيز لذلك قال بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه وقوله ومؤنتي تجهيزه هذا من باب عطف العام على الخاص لان الكفن - 00:02:59ضَ
آآ والحنوط من مؤنة التجهيز والحنوط هي اخلاط من الطيب يعني آآ يظمخ بها الميت لغرظين اثنين الغرض الاول آآ درء ما قد يصدر منه وينبعث من روائح كريهة والغرظ الثاني شد جسده لانها تستعمل - 00:03:28ضَ
ضمن هذه الاخلاط بعظ المواد التي تقلل او تؤخر آآ يعني ترهل الجسم الذي يفضي الى آآ سرعة الفساد اليه فيستفاد من الحانوت هاتين الفائدتين ومو نفس تجهيزه في بعض الدول وبعض الاماكن قد يحتاج ان يشتري القبر - 00:03:55ضَ
قد يحتاج ان يؤجر من يحمله قد يحتاج ان كل ما من شأنه ان يكمل دفنه وتجهيزه يبدأ به من تركته قبل اي شيء والدليل على ذلك والذي استند اليه الفقهاء في هذا - 00:04:25ضَ
هو حديث آآ الصحيحين من حديث خباب بن الارت رضي الله عنه قال توفي مصعب بن الزبير اه قتل يوم احد رضي الله عنه ولم يكن له الا نمرة الى ان ذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه - 00:04:44ضَ
واجعلوا على رجليه من الاذخر والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين؟ هل وصى بوصية؟ وانما امر ان تؤخذ هذه آآ النمرة - 00:05:09ضَ
لكفنه قبل ان يسأل عن ديونه ونحوه فدل على انها تقدم على بقية الحقوق. لذلك قدمها هنا فيبنى يبدأ بمؤنة التجهيز من رأس ماله قبل ان يقسم اي شيء سواء - 00:05:28ضَ
كان قد تعلق به حق رهن او ارشو جناية اولى يعني سواء كان هذا الحق الذي ترتب على هذا المال قد وثق برهن او لم يوثق برهن يقدم عليه مؤنة التجهيز مطلقا - 00:05:48ضَ
وما بقي بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية. او الحق الثاني وقد اشار اليه بقوله وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وفي نسخة تقضى منه ديون الله - 00:06:08ضَ
تعالى وديون الادميين وديون الله سبحانه وتعالى المقصود بها الكفارات وآآ والنذور ونحوها وديون الادميين الديون والحقوق المترتبة انتباه آآ على الانسان تجاه آآ الادميين ويقدم من هذه الحقوق ومن هذه الديون امران الامر الاول - 00:06:24ضَ
ارشوا الجناية اول هذه الحقوق مما يقدم ارش الجناية اذا كان قد جنى على انسان وحكم عليه بالارش يقدم على غيره ثم يقدم الدين الموثق برهن الدين الموثق برهن فيقدم - 00:06:52ضَ
ثم بعد ذلك يتحاص البقية فيما تبقى بعد ذلك بعد انتهاء ارش الجناية آآ الدين الموثق برهن يتحاص البقية سواء ديون الله سبحانه وتعالى او ديون الادميين يتساوى في آآ الاداء ديون الله سبحانه وتعالى وديون الادميين. فان - 00:07:15ضَ
وفاها جميعا وكفى المال وتوفيتها جميعا فالحمد لله. والا تحاصوا ما معنى تحاصوا؟ اي دخل النقص على جميع هذه الديون بالتساوي. فلا يقدم بعضها على بعض لذلك قال وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الادميين - 00:07:44ضَ
يعني على التساوي هذا الحق الثاني. الحق الثالث قال وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه وقد مر معنا في كتاب الوصايا تفاصيل واحكام الوصايا او تنفذ وصاياه من ثلثه لاننا قد علمنا انه لا يحق له ان يوصي فيما فوق الثلث - 00:08:09ضَ
ولا ينفذ ما فوق الثلث الا باجازة الورثة اه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته وهذا هو الحق الرابع. اذا التقسيم رباعي مؤنة التجهيز ثم ديون ثم الديون - 00:08:34ضَ
هكذا ثم الوصايا ثم التركة تقسم بعد ذلك على الورثة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين - 00:08:57ضَ
والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام والعم وابنه كذلك. والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع. البنت وبنت الابن وان نزل - 00:09:21ضَ
ده ابوها والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة. نعم قال رحمه الله فصل واسباب الارث ثلاثة. اسباب الارث اي الاسباب التي آآ تجعل للانسان الحق في ان يرث من غيره - 00:09:45ضَ
ثلاثة النسب وبعض الفقهاء يعبر عنه بالرحم آآ والنكاح الصحيح والولاء قال الرحبي رحمه الله اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب - 00:10:04ضَ
بعض الفقهاء يضيف سببا رابعا وهو لا بيت المال بيت المال الحنابلة في المطولات يقولون الرحم يريدون ان يدخلوا الرحم مع النسب لكن بعضهم اراد ان يدخل بيت المال على اعتبار انه وارث من لا وارث له - 00:10:28ضَ
وبعضهم يقول لا هذا ليس سببا من اسباب الارث هذا مصرف استثنائي والمسألة الخلاف فيها لفظي قال وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين. بالنسبة للنكاح آآ النكاح الصحيح خرج به النكاح الفاسد - 00:10:47ضَ
فانه لا ميراث فيه فظلا عن النكاح الباطل ولا فرق في النكاح بين النكاح بين ما فيه دخول او ما لا دخول فيه فالنكاح الذي يقع فيه التوارث هو مجرد العقد - 00:11:10ضَ
فلو عقد الرجل على المرأة ثم مات احدهما حصل التوارث ولو لم يكن هناك دخول اذا كان النكاح صحيحان والولاء هو العتق وموانعه ثلاثة القتل سواء كان القتل عمدا او خطأ او شبه عمد - 00:11:30ضَ
والرق واختلاف الدين قال الرحبي رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين وسيفصل الشيخ رحمه الله فيما يأتي من ابواب هذه الموانع - 00:11:52ضَ
بعد آآ بيان قسمة التركات ان شاء الله ثم قال رحمه الله والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام والعم وابنه كذلك - 00:12:12ضَ
والزوج والمعتق هؤلاء عشرة هم الوارثون من الذكور حصرا المجمع على توريثهم طبعا بخلاف ذوي الارحام الذين سيأتي تفصيلهم ان شاء الله وقال قوله هنا بالاختصار لاننا اذا بسطناهم سيكونون خمسة عشر - 00:12:33ضَ
قال الرحم رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن لابن مهما نزل والاب والجد له وان علا. والاخ من اي الجهات كان؟ يعني سواء كان اخا شقيقا او لاب او لام - 00:12:57ضَ
قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. عشرة بالاختصار اذا اردنا ان نبسطهم - 00:13:14ضَ
فنأتي الى الاخ فنجعله ثلاثة. الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام ونأتي الى العم فنجعله اثنين العم الشقيق والعم لاب. ونأتي الى ابن العم ونجعله ايضا اثنين العم ابن العم الشقيق وابن العم لاب - 00:13:36ضَ
ونأتي الى ابن الاخ ونجعله ايضا اثنين ابن العم ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لام اذا جمعتهم بهذا الشكل بعد البسط ستجدهم خمسة عشرة رجلا قوله الابن وابنه وان نزل - 00:13:59ضَ
وان نزل اي الابن او ابن ابن الابن وهكذا مهما نزل. والاب اي الصلب وابوه وان علا اي الاب وابو الاب وابو الاب ما ان علا والاخ مطلقا اي كما قلنا الشقيق او لاخ او لام وابن الاخ لا من الام - 00:14:16ضَ
يعني الشقيق او لاب والعم وابنه كذلك اي لا من الام. فالعم لاب والعم الشقيق وابن العم لاب وابن العم الشقيق والزوج والمعتق هؤلاء عشرة بالاختصار وخمسة عشرة بالبسط. ومن الاناث بالاختصار سبع - 00:14:34ضَ
البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وابن مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. سبعة على سبيل الاختصار - 00:14:56ضَ
عشرة على سبيل البسط وذلك ببسط الاخت الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام ستجدهم ستجدهن عشرة قوله هنا وبنت الابن وان نزل ابوها اي ان البنت اذا نزلت ترثوا اذا نزلت بمحض الذكور - 00:15:26ضَ
يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن اما اذا بنت بنت لا ترث واضح؟ لذلك هنا قال وبنت الابن وان نزل ابوها يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنته ترث مهما نزل هذا الابن لا البنت - 00:15:54ضَ
لذلك يقولون وان نزلت بمحض الذكور وقوله والجدة مطلقا الجدة الوارثة عند الحنابلة كم؟ ثلاث جدات هي ام الام وام الاب ام ابي الاب خلافا لبقية المذاهب وقد يرثن اه قد ترث ثلاث جدات معا - 00:16:12ضَ
كما سيأتي تفصيلهن ان شاء الله فالجدة مطلقا اي ام الام وام الاب وام ابي الاب هذه الجدات الواردات والاخت مطلقا اي شقيقة او لاب او لام والزوجة والمعتقة فجملة الورثة من الرجال والنساء بالبسط - 00:16:36ضَ
كم خمس وعشرون خمس وعشرون وارثان. وبالاختصار سبعة عشر نعم ايه نعم هو اصول وفروع وحواشي ولكن ليست كل الفروع لان بنت البنت من الفروع لكنها لا ترث اه كذلك الاصول - 00:17:03ضَ
قبل ام لا يرث ابي الام رحب لا يرث واقصد من الورثة المجمع على توريثهم. لكن مثل ما تفضلت هؤلاء الورثة جميعا ينقسمون الى ثلاث طبقات طبقة الاصول طبقة الحواشي وطبقة الفرن. نعم - 00:17:29ضَ
احسن الله اليكم قال فصل والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. الزوجان والابوان والجد والجدة مطلقا والاخت مطلقة والبنت - 00:17:50ضَ
بنت الابن والاخ من الام فالنصف فرض خمسة فرض خمسة فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم اولاد الصلب وفرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث - 00:18:15ضَ
وفرض الاخت للاب مع عدم الاشقاء والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرع الزوجة فاكثر ما عدمه. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الفرع الوارث قال رحمه الله فصل والوارث ثلاثة. وفي نسخة والوراث ثلاثة - 00:18:39ضَ
يعني اه صفات الورثة لا تخلو اما ان يكون ذا فرض او ان يكون عصبة او ان يكون رحما طيب ثم شرع في تفصيلهم فبدأ بالاصحاب الفروع والبدء والبداية باصحاب الفروض - 00:19:03ضَ
لانهم اولى الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقوا الفرائض باهلها اي باصحاب الفروض فما بقي فلاولى رجل ذكر والفروض المقدرة اي في كتاب الله ستة بعضهم يقول لا مو ستة سبعة - 00:19:27ضَ
لذلك قلنا في كتاب الله نقول ستة لكن الفروض المقدرة بعضهم يزيدها ليدخل ايش؟ ثلث الباقي في بعض الحالات ما هي الفروض الستة؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس اه وبعضهم اراد ان يسهل اذا اردت ان تحفظها بسهولة فلك ان تقول - 00:19:50ضَ
الثلثان ونصفها ونصف نصفها والنصف ونصفه ونصف نصفه يعني نصف وربع وثمن ثلثان ثلث سدس زيد ولك ان تحفظها باي طريقة طيب آآ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. الزوجان - 00:20:15ضَ
والابوان يعني الاب والام مع العلم ان الاب يرث احيانا بالفرظ ويرث احيانا بالتعصيب والجد والجدة مطلقا اي احوالها الثلاثة والاخت مطلقا سواء كانت شقيقة او لاب او لام والبنت - 00:20:47ضَ
وبنت الابن والاخ من الام كل هؤلاء من اصحاب الفروض وسيأتي تفصيلهم ان شاء الله واعلموا رحمكم الله ان طريقة بيان الورثة عند الفقهاء طريقتان طريقة الفرظيين وطريقة الفقهاء طريقة الفرظيين تعداد اصحاب الفروض بحسب الفروض. فيقولون اصحاب النصف خمسة واصحاب اصحاب النصف خمسة واصحاب - 00:21:08ضَ
الربعي اثنان وهكذا وطريقة الفقهاء هي ذكر اصحاب الفروض على حسب اصحاب الفروض انفسهم فيقولون فرض الاب الاب له ثلاثة احوال يرث بالتعصيب ويرث السدس والباقي تعصيبا ويرث السدس فقط. وللام حالتان وهكذا - 00:21:41ضَ
والشيخ مرعي هنا رحمه الله على غير عادة اصحاب المتون قد سلك طريقة الفرظيين رغم ان في المنتهى وفي الاقناع وفي عمدة الطالب وفي الزاد يسلكون طريقة الفقهاء يقولون اصحاب الام لها كذا وعلى كل حال هي طريقة في العرض ولا اشكال ولا حرج فيها ان شاء الله تعالى - 00:22:07ضَ
فذكر الشيخ رحمه الله اصحاب الفروض على حسب الفروض فقال فالنصف فرض خمسة والنصف فرض خمسة من العدد زوج وبنت ثم بنت ابن لا والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي كذلك الاخت التي من الاب عندا - 00:22:34ضَ
ايرادهن عن معصبين خمسة افراد وحتى نسهل حفظهم سنجد طائفة من النساء يتكررن وهن النساء الواردات في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين - 00:23:03ضَ
هؤلاء النساء هن الاربعة اللاتي يدخلن معنا في النصف وسيتكررن معنا في الثلثين. وسيتكرر نصفهن في السدس تكملة الثلثين وهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب وينضم معهن في فرض النصف الزوج - 00:23:33ضَ
واضح؟ لذلك هذا نضبطهم هكذا اربع نساء في النصف ومعهن الزوج ثم يتكرما في الثلثين بدون الزوج ثم نأخذ الاضعف من كل جنس اللي هي بنت الابن والاخت لاب وتتكرر معنا في السدس تكملة الثلثين - 00:24:00ضَ
قال فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. يعني الزوج يرث النصف بشرط واحد فقط وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء كان الفرع الوارث ذكرا او انثى صلبيا او غير صلبي منه او من غيره - 00:24:23ضَ
مو بالضرورة يكون اولاده ممكن يكون اولاد غيره وفرض البنت وهذا الثاني من اصحاب النصف اي البنت الصلبية ترث البنت النصف بشرطين الشرط الاول الانفراد يعني ان تكون بنتا واحدة لا اكثر. والشرط الثاني - 00:24:44ضَ
عدم المعصب والمعصب هو الذكر في طبقتها او في درجتها الا في حالات ستأتي في بنت الابن يعصبها من هو ادنى منها يسمى الاخ المبارك طيب هذا اثنين ثلاثة وفرض بنت الابن مع عدم اولاد الصلب - 00:25:07ضَ
بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط خذ نفس شروط البنت وزيد عليها شرط فترث بنت الابن النصف بشروط ثلاثة الانفراد وعدم المعصب الانفراد يعني عن بنت ابن اخرى وعدم المعصب - 00:25:34ضَ
وعدم الفرع الوارث الاعلى منها سواء كان ذكرا او انثى واضح؟ ثلاثة الرابع من اصحاب النصف الاخت الشقيقة قال وفرظ الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث خذوا الثلاثة من شروط البنت الابن ونزلها مع الشقيقة وزيد عليها - 00:25:58ضَ
ايوة يصير عندنا شروط ان ترث الاخت الشقيقة النصف اربعة. انفرادها وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الاصل الوارث الذكر والمقصود به الاب لانها مع الجد ترث الاخت الشقيقة - 00:26:26ضَ
كما سيأتينا في ميراث في الاكدرية وفي غيرها فلذلك بعضهم يطلق الاصل الوارث الذكر مطلقا ولكن المقصود فيه حقيقة هو الاب الاب هو اللي يحجبه قد فصلنا ذلك في ابواب في دروس الاحد - 00:26:52ضَ
اه من اراد التفصيل يرجع للمقاطع وفرض الاخت للاب مع عدم الاشقاء. وهذه الخامسة من اصحاب النصف نزل اربع شروط امانة الاخت الشقيقة وزد عليها عدم الاخت الشقيقة او الاشقاء عموما. فنقول ترث الاخت للاب - 00:27:09ضَ
النصف بشروط خمسة انفرادها وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث مطلقا. وعدم الاصل الوارث المذكر وعدم الاخ الشقيق ولا الاخت الشقيقة هؤلاء اصحاب الفروض اصحاب النصف الخمسة ثم قال والربع فرض اثنين الربع سهل الربع الثمن اسهل ما يكون - 00:27:32ضَ
لأنه منحصر على الزوجين قال فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فاكثر مع عدمه. يعني للزوج مع الفرع الوارث اي للزوجة بالشروط اللي قلناها قبل قليل سواء كان هذا الفرع صلبيا - 00:28:00ضَ
او غير صلبي ذكرا او انثى منه او من من غيره وفرض الزوجة فاكثر مع عدمه اي مع عدم الفرع الوارث. هذا صريح كتاب الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:28:21ضَ
قم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اي او دين. ولهن الربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. لذلك قال - 00:28:36ضَ
ثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الفرع الوارث نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والثلثان فرض اربعة فرض البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين الشقيقتين فاكثر - 00:28:56ضَ
والاختين للاب فاكثر والثلث فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة والاخوات. لكن لو كان هناك اب وام - 00:29:19ضَ
وزوج او زوجة كان الام ثلث الباقي والسدس فرض سبعة طرد الام مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث الى ثلاث ان تساوينا مع عدم الام - 00:29:40ضَ
وفرض ولد الام الواحد وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب وفرض الاخت للاب مع اختي الشقيقة وفرض الاب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك. ولا ينزلان عنه بحال. نعم - 00:29:59ضَ
قال رحمه الله فصل والثلثان فرض اربعة هن النساء اللاتي كن في النصف اذا زدنا واحدة صرنا من اصحاب الثلثين. لذلك قال والثلثان فرض اربعة فرض البنتين فاكثر فتأخذ البنت او البنتان - 00:30:15ضَ
الثلثين بشرطين الاول ان تكون اثنتين فاكثر والثاني عدم المعصب تمام؟ وبنتي الابن فاكثر بكم شرط بثلاثة شروط خذ نفس الشرطين ان يكون لنا ثنتين فاكثر وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى - 00:30:38ضَ
منهن والاختين الشقيقتين فاكثر بكم شرط باربعة شروط الاشتراك يعني يكون ثنتين فاكثر وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الاصل الوارث الذكر والاختين للاب فاكثر بشروط خمسة ترث الاخت تاني - 00:31:02ضَ
لاب الثلثين اذا بشروط خمسة الاول ان يكون ثنتين فاكثر الثاني عدم المعصب وهو الذكر في طبقتهن والثالث عدم الفرع الوارث مطلقا والرابع عدم الاصل الوارث الذكر والخامس عدم الاشقاء - 00:31:27ضَ
والشقاء والثلث فرض اثنين اصحاب ثلث اثنان الام وعيالها الام قال فرض ولدي الام فاكثر. ولدي الام اي الاخوة لام اذا كن اثنين فاكثر ويستوي فيهم الذكر والانثى لذلك يتميز الاخوة لام عن بقية الورثة بجملة من المزايا - 00:31:50ضَ
ليس في غيرهم من الورثة. ما هي هذه المزايا؟ هي خمسة واحد ايوة بكل الورثة اذا ادلوا بانثى لا يرثون مثل ابن البنت ما يرث ابو الام لا يرث ابن الاخت لا يرث - 00:32:23ضَ
الا الاخ لام يعني العلاقة التي بينه وبين الميت انثى اللي هي الام ومع ذلك يرث هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان كل الورثة اذا ادلى بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة. الا الاخوة لام - 00:32:50ضَ
فالجد يدلي بالاب يحجبه الاب. صح؟ وابن الابن يدلي بالابن ويحجبه الابن وابن الاخ يدلي بالاخ يحجبه الاخ ابن العم يدلي بالعم كل من ادلى بواسطة اذا وجدت هذه الواسطة حجبته الا الاخوة لام - 00:33:13ضَ
الام لا تحجبهم ثلاثة لا يفظل ذكورهم على اناثهم اذا اشتركوا في الميراث الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع اناثهم للذكر مثل حظ الانثيين. اما الاخوة والاخوات لامه اذا اشتركوا في الميراث تساووا في الميراث - 00:33:33ضَ
هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع يستوي ذكرهم وانثاهم عند الانفراد فالكل يأخذ سدس سواء كان ذكرا او ايش او انثى الفرق الخامس او الميزة الخامسة للاخوة لام ها صحيح لكن يعني هذي استثناء - 00:33:59ضَ
يحجبونه من ادلوا به حجم نقصان الام يحجبون الام حجب نقصان من الثلث الى السدس. اذا طبعا هذه الفروق الخمسة ذكرها ابن الهائم من الفرضيين ونقلها عنه بن عوض في حاشيته وينقلها كذلك آآ يعني في - 00:34:31ضَ
كتب الفرائض من كتب الحنابلة وغيرها اذا تلخص ان الاخوة لام يتميزون عن بقية الورثة بخمسة مزايا او خمسة خصائص صح التعبير الاولى انهم يدلون بانثى ويرثون بخلاف بقية الورثة. الثانية لا يحجبهم من ادلوا به عند وجوده وهي الام - 00:34:54ضَ
الثالثة اذا اجتمعوا ذكورا واناثا تساووا اربعة اذا انفرد الذكر والانثى منهم تساووا ايضا يتساوون اجتماعا وانفرادا خمسة يحجبون هم بالعكس يحجبون من ادلوا به حجب نقصان وهي الام وهذه الخصائص الخمس لا توجد لغيرهم من اصحاب من الورثة عموما - 00:35:24ضَ
اذا الثلث فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. فولد الام يعني الاخوة لام. اذا كانوا اثنين فاكثر اخذوا الثلث سواء اثنين ثلاثة اربعة الى ما لا نهاية وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت - 00:35:53ضَ
فرض الام اذا وجد شرطان الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت مطلقا ولا جمع من الاخوة والاخوات هذا الشرط الثاني. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة والاخوات لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة كان للام - 00:36:15ضَ
ثلث الباقي هذا استثناء هو اجتهاد عمري اجتهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فورث الام في حالتين اثنتين فقط تسمى الواحدة منهن بالعمرية تسميان بالعمريتين او الغراوين وهي المسألة التي فيها ايش؟ زوج - 00:36:39ضَ
وام واب وزوجة وام واب لعلنا نكتبها ونشوف شنو المسألة اللي فيها آآ عندنا زوجة واب وام على الاصل تكون القسمة على النحو التالي الزوجة كما عرفنا قبل قليل ترث ايش؟ ترث الربع لعدم لعدم الفرع الوارث. والاب - 00:37:01ضَ
في حال عدم الفرع الوارث عصبه والام كما علمنا قبل قليل تاخذ الثلث. الاصل انها تأخذ الثلث تمام كيف نستخرج اصل المسألة؟ سيأتينا ان شاء الله اننا اذا تباين العددان نضربهما فتصير اثنعش ثلاثة في اربعة اثنعش - 00:37:38ضَ
للزوجة كم من اثنعش؟ ثلاثة. وللام اربعة. كم الباقي خمسة عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة رأى ان الام صحيح انها اخذت اقل من الاب ولكن على غير السنن المعهود - 00:38:01ضَ
في المواريث ان تأخذ الانثى التي استوت مع الذكر في نفس الطبقة نصف ما عنده. خلاف طبعا الاخوة لام كما علمنا قبل قليل فماذا فعل عمر رظي الله عنه؟ الغى الثلث واعطى للام - 00:38:19ضَ
ثلث الباقي اجتهادا منه رضي الله عنه وافقه عليه الصحابة لذلك سميت المسألة بالعمرية. فنعيد تقسيم المسألة فتكون المسألة على النحو التالي اه ثلث الباقي والربع نعطي للزوجة الربع كم سيتبقى من اثنعش؟ تسعة. ثلث التسعة - 00:38:38ضَ
ثلاثة فعمر رضي الله عنه اعطى للام ثلث الباقي. لا ثلث الاصل فاعطاها ثلاثة من تسعة سيتبقى كم سيتبقى ستة للاب. العمرية الثانية زوج. واب وام. الاصل ان تكون المسألة على هذا النحو يأخذ الزوج النصف لعدم الفرع الوارث والاب عصبة والام ثلث - 00:39:02ضَ
المسألة من كم؟ من ستة لان ثلاثة في اثنين ستة وهما عددان متباينان للزوج ثلاثة وللام اثنين وللاب واحد. فاخذت الام اكثر من الاب. فاجتهد عمر رضي الله عنه وهو يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي - 00:39:32ضَ
فالغى الثلث واعطاها ثلث الباقي وبالتالي يصبح الباقي من الستة كم؟ اثنين ويبقى للاب كم لا الان الزوج خذا النصف والباقي من الستة آآ الباقي من الستة ثلاثة ثلث الثلاثة واحد - 00:39:58ضَ
والاب ياخذ كم؟ ياخذ اثنين واجمع بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فسميت هذه المسألة وهذه المسألة بالعمريتين. طيب اه من باب المراجعة لعلنا نذكر الان الورثة على شكل بشكل سريع - 00:40:23ضَ
عندنا هذا الميت يرثه الاب من هذه الجهة وترثه الام ويرثه الابن والبنت وبنت الابن وابن الابن اما البنت مثل ما قلنا تقف عندها هنا لا تدلي اذا ادلى كل من ادلى الى الميت بانثى لا يرث - 00:40:43ضَ
ما عدا الاخوة اليوم عندنا العم ادلى الى الميت بالاب وابن العم وعندنا الاخ بانواعه الثلاثة وعندنا ابن الاخ ادلى الى الميت بواسطتين فانه ابن اخ يدلي الى الميت باثنين. لذلك يحجبه الاب ويحجبه ايش؟ الاخ كذلك. ابن العم - 00:41:15ضَ
كذلك عندنا الاخت كذلك طبعا الاخ هنا قد يكون اخ لام وقد يكون اخ لاب وقد يكون اخ شقيق. كذلك الاخت ممكن تكون اخت شقيقة او اخت لاب او اخت - 00:41:48ضَ
لام من بقي عندنا؟ عندنا الزوج والزوجة والمعتق والمعتقة هؤلاء اسباب السبب الاول وهم النسب. هؤلاء السبب الثاني وهو النكاح. هؤلاء السبب الثالث وهو ايش وهو الولاء. بقي عندنا جده. الجدة عندنا ثلاث جدات - 00:42:04ضَ
الجدة الاولى هي ام الام والجدة الثانية هي ام الاب منو الجدة الثالثة؟ ايوة. هذا اب. الاب. ليش ما ذكرناه؟ لانه هو ان علا هذا الابن وان نزل طيب ام هذا شوف ام اب الاب - 00:42:32ضَ
طيب فقد ترث في مسألة واحدة ثلاث جدات عندنا في المذهب مثل منو؟ هذي مثلا ام ام وهذي كذلك ام ام اب في طبقة واحدة قد يكون الميت عندهم ثلاث جدات وارثات - 00:43:03ضَ
فاذا اجتمع ثلاث جدات وارثات اشتركن في ايش في السدس اشتركنا في السدس فترث ام ام الام وام ام الاب وام ابي الاب آآ في في هذا واضح يا احبة؟ بقي احد من الورثة ما كتبناه - 00:43:31ضَ
اظن هؤلاء كلهم صح ما نسينا احد العم والاخ وابنه وهذا ابنه والاب وابوه والابن الاخوات مطلقا هنا والاخوة مطلقا هناك. طيب انزين اه بقي عندنا الفرض الاخير من اصحاب الفروض - 00:43:51ضَ
وهو السدس. قال رحمه الله والسدس فرض سبعة فرض الام مع الفرع الوارث مثل ما عرفنا قبل قليل الام ترث الثلث مع عدم الفرع الوارث فاذا وجد الفرع الوارث ترث السدس - 00:44:14ضَ
او جمع من الاخوة والاخوات فالشرط هنا بدلي ليس ليس جمعيا مثل ما في الثلث يجب ان آآ يكون هناك عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة. هنا لا واحد منهم يكفي. ويغني عن الثاني في حجب الام حجب نقصان الى السدس - 00:44:33ضَ
وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث كل ما بقوم سوي الحركة هذي طيب صوت صفير البلبل ان زين وفرض الجد فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الام شوف الثلاث هنا امامكم - 00:44:56ضَ
بشرط عدم الام لان الام تحجب الكل الام تحجب كل من فوقها. تحجب امها وتحجب الجدات الاخريات مع عدم الام وفرض ولد الام الواحد اللي هو الاخ لام او الاخت لام وكما قلنا قبل قليل سواء كان ذكرا او انثى - 00:45:21ضَ
ايش؟ السدس وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب هذي النساء الاربع انقطع الاخت الشقيقة مع البنت عن الاستمرار في السدس لانها لن ترث السدس لكن بنت الابن ترث السدس - 00:45:40ضَ
بشرط آآ وجود اخت يعني من باب الاختصار نقول ايوة بنت الابن ترث السدس اذا وجد في المسألة بنت ترث النصف باختصار خد عاد كل شروط النصف اذا وجدت النصف معاها بنت ابن ترث هذه بنت الابن آآ السدس تكملة - 00:45:58ضَ
تكملة الثلثين طيب اه وبشرط طبعا عدم وجود المعصب يعني بشرطين ترث البنت بنت الابن السدس بشرطين. عدم المعصب اثنين وجود بنت ترث النصف باختصار طيب وفرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة ايضا بشرطين. عدم المعصب ووجود اخت شقيقة ترث النصف - 00:46:24ضَ
خلاص سترث معها السدس وفرض الاب مع الفرع الوارث. ولكن الفرق ان الفرع الوارث اذا كان ذكرا يكتفي الاب بالسدس واذا كانت انثى ورث مع السدس عصبة صار عصبة مع السدس - 00:46:54ضَ
وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال يعني الجد والاب لا ينزلان عن السدس بحال. لذلك سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله ميراث الجد مع الاخوة في كل لاحواله لا ينزل عنه - 00:47:11ضَ
عن السدوس واضح طيب لعلنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال تفضل سم من جهة واحدة الذي يرث منه المعتق. اما المعتق لا يرث - 00:47:31ضَ
الاسلام والكفر كيف ان شاء الله لا في مانع من موانع الارث سيأتينا ان شاء الله شيخنا يحصل لك اه وبالنسبة لقتل النوع الثاني. القتل؟ ايه. نعم والخطأ الخطأ كذلك لا قدر الله مثل حادث او كذا ما ما يرثه يصير ايضا قدر الله انه ما يرثه - 00:47:55ضَ
لماذا؟ طبعا آآ هذا آآ يعني درءا لاستعجال التركة. ممكن الانسان يدبر حادثا كانه خطأ فهذا يفتح الباب سبحان الله انه ممكن يدبر والله مات بالخطأ لكن اذا علم انه آآ لن يرثه سواء كان خطأ او عمدا - 00:48:20ضَ
سيغلق باب عظيم من ابواب الشر. دليلهم شيخ المطلق الحديث مم. آآ حديث الذي يدل على المنع لم يحدد لا يحضر المنصة الان ليس لقاتل شيء واطلق ليس لقاتل ولم يقل ليس لقاتل عمدا او لقاتل عمد. فدليلهم هو - 00:48:43ضَ
الاطلاق الوارد في النص انه يشمل جميع صور المسألة في سؤال يا احبة باسئلة طيب يقول ذكر المصنف الاناث باختصار سبع وذكرتم انهن بعد البسط عشرة. نعم. لكن فصلتم الاخت لثلاث. صحيح - 00:49:08ضَ
اقسام فقط اقسام فقط فيصبحون تسعا ثمن العاشرة لا عشرة عندهم مع بعض البنت وبنت الابن والام والجدة الاخت الشقيقة اخت لاب الاخت لام ها والزوجة والمعتقة آآ العاشرة الجد احنا قلنا الجدة - 00:49:34ضَ
الجدة مرة اخرى. البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة والمعتقة يمكن هي الجدة الثانية ان ذكرناها الجدة لحظة شوي نسجلهم عندي انا ذكرت شدة وحدة بس - 00:50:08ضَ
ايه صحيح الجد لام والجدة لاب على البسط يعني البسط ينال الجد والاخوات البنت وبنت الابن والام والجدة لاب والجد لام والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة والمعتقة نعم صحيح انا انا دمجت الجدات لا الجدات صحيح انهن ثلاث ولكن ثنتين من جهة واحدة اللي هي جهة الاب - 00:50:39ضَ
ووحدة من جهة الام فنقول الجد لاب والجدة لام وصرنا عشرة نعم في سؤال جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:51:09ضَ