﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.600 --> 00:00:38.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نبدأ ان شاء الله تعالى درسنا السادس من سلسلة دروس شرح كتاب الاصول من علم الاصول للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بعد دقيقة واحدة من الان

3
00:00:39.250 --> 00:01:34.050
طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

4
00:01:34.500 --> 00:01:52.100
اللهم هيء لنا من امرنا رشدا. واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا اما بعد اخواني واخواتي هذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس شرح كتاب الاصول من علم الاصول. العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه

5
00:01:52.200 --> 00:02:09.500
وان يرحمنا جميعا السامعين وان يلقي هذا الدرس انه ولي ذلك والقادر عليه اخواني واخواتي كنا قد وصلنا او انتهينا من باب الامر والنهي و في نهاية باب النهي تطرقنا الى مسألة وهي هل النهي يقتضي الفساد

6
00:02:10.450 --> 00:02:32.700
وخلاصة هذه المسألة ان من فعل منهيا عنه هل يثاب عليه؟ هل يجزيه الواجب الذي فعله واقترن بمنهي عنه وهنا نقول ان ارتكاب النهي والمسألة قبل ذلك نقول ان المسألة اعم من قضية النهي

7
00:02:32.800 --> 00:02:51.750
النهي قلنا من عوارض الالفاظ ولكن من ارتكب محرما او شيئا مخالفا سواء ثبتت هذه المخالفة بنهي او بامر بالكف او بقياس عقلي او بغير ذلك من الادلة. المهم انه امر ممنوع ومحرم

8
00:02:52.150 --> 00:03:11.050
فنقول ان ارتكاب هذا المحرم يتفاوت فاذا ارتكبه ارتكابا مباشرا مثل تحريم البدع. الانسان اتى ببدعة فانه لا يثاب عليها ولا تقبل منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

9
00:03:12.100 --> 00:03:34.200
طيب المسألة الثانية لو اتى امر منهي عنه ليس نهيا خالصا يعني عن ذات هذا الفعل لا وانما اتى شيء منهي عنه في عبادة من العبادات اتى بشيء منهي عنه في عبادة من العبادات. فمثلا

10
00:03:34.600 --> 00:03:55.100
انسان صلى وستر عورته وهذا الامر الواجب ولكنه ستر عورته بثوب حريره هذا امر محرم لانه يحرم على الرجل لبس الحليب او ان انسانا وهو في صلاته تختم بالذهب رجل تختم بالذهب والذهب منهي عنه للرجال

11
00:03:55.450 --> 00:04:14.300
لاحظوا الان ارتكب فعلا منهيا عنه ولكن ليس في صلب العبادة وانما امر خارج عن العبادة الان كونوا ليس منهيا عنه بذاته لكن النهي متعلق بشيء من شروط العبادة في مسألة ستر العورة

12
00:04:15.050 --> 00:04:31.700
واما في الخاتم فهو امر خارج عن العبادة ليس متعلقا بشروطها ومثال ذلك كما ذكرنا من ارتكب محرما في صلاته او ارتكب محرما في زكاته مثلا ان اخرج الزكاة ولكنه مثلا اذى الفقير

13
00:04:31.750 --> 00:04:51.500
او تكبر عليه مثلا فهنا لاحظ امر خارج عن الزكاة. طب لو ان انسانا اخرج الزكاة من ادنى ما له هذا الان امر نهي في ذات الزكاة انه ما اخرجها من اوسط المال كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في آآ

14
00:04:51.900 --> 00:05:06.700
الزكاة تخرج من اوسط المال ولا يجوز اخراجها من ادنى المال ولا يجب اخراجها من اعلى المال يعني لا يجوز للمصد الذي يجمع الزكاة ان يأخذ الزكاة قهرا من اعلى المال. لا

15
00:05:06.950 --> 00:05:16.950
اذا لا يجب على المزكي ان يخرج زكاته من اعلى ما له ولا يجوز له ان يخرجها من ادنى ما له والواجب في حقه ان يخرجها من اوسط ماله وان اخرجها من اعلى ما له فهو

16
00:05:16.950 --> 00:05:33.200
ظلم فهو فضل منه الان لو ان انسانا ارتكب هذا الامر المنهي عنه في اثناء عبادة من العباد. هنا تعارض عندنا وهذه لها صور كما ذكرنا كثيرا. الانسان توضأ وكان وضوءه بماء مثلا مغسول

17
00:05:33.500 --> 00:05:52.150
او توضأ وكان وضوءه بماء نجس مثلا او ان اه انسانا مثلا اه احرم بالحج ولكن احرامه بالحج كان في ثوب في لباس محرم مثلا او انه ارتكب محظورا من محظورات

18
00:05:52.250 --> 00:06:11.450
الاحرام مثلا الان ما احكام هذه المنهيات التي ارتكبت الاصل ان الشريعة او ان انسانا باع بيعا واتى فيه بشرط محرم يعني مثلا يمنع شرط ربا الجاهلية في البيع. يعني اذا باع انسان بيع الى مئة بيع مؤجل الى مئة ثمن

19
00:06:11.750 --> 00:06:24.300
فقال واشترط كذلك انه اذا لم توفي هذا الثمن خلال السنة فانه يزيد عليك الى السنة التالية بمئة وخمسين مثلا هذا شرط ربا الجاهلية في بيع فما حكم هذا البيع

20
00:06:25.250 --> 00:06:43.250
يعني نحن عندنا احتمالات عديدة خلونا ننظر بطريقة الصبر والتقسيم اما ان نقول يصح ولا اشكال تماما واما ان نقول يبطل ولا اشكال تماما واما ان نقول يصح مع الاثم واما ان نقول يصح ويبطل هذا الشرط فقط

21
00:06:44.100 --> 00:07:08.450
اذا عندنا عدة احتمالات كل هذه الاحتمالات واردة على بحسب اختلاف رتب المنهي عنه فما كان بيعا منهيا عنه لذاته فهو باطل مثال من باع خمرا بيع الخمر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر كما جاء في حديث جابر يوم فتح مكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصغر

22
00:07:09.900 --> 00:07:29.200
هذا مثال الان بيعها محرم هذا غير مسألة لو نقول ان الانسان باع شيئا جائزا ولكنه كذب على المشتري بثمن البيع مثلا او عذرا كذب على المسلمين في مواصفات السلعة او غشهم فيها

23
00:07:29.850 --> 00:07:44.100
فهنا نقول ان البيع صحيح وهذا الكذب على المشتري يثمر للمشتري خيارا فنقول الصدق هو كذا وكذا وكذا انت بالخيار ان شئت ان ترد السلعة فردها وتأخذ ثمنه وان شئت ان تمضي البيعة فامضه

24
00:07:44.350 --> 00:08:03.000
اذا هنا نحن قد منعنا الغش ومنعنا مثلا النجس في البيع لاجل حق المستديم فاذا اعطينا المشتري الخيار فاننا نكون قد حفظنا له حقه. فنقول للمجتهدين ان شئت ان ترد هذه السلعة

25
00:08:03.050 --> 00:08:22.350
فانت بالخيار وان شئت ان تمضي البيع فامضي. لاحظوا الان اعطيناه الخيار لان النهي كان راجعا الى حق له لكن لو ان هناك شرط ربا الجاهلية هل يرجع الى حق المشتري؟ يعني لو قال المشتري انا راضي بان ادفع ربا وزيادة بعد سنة لو تأخرت. اقول هذا امر ليس راجع الى حقك

26
00:08:22.450 --> 00:08:34.150
وانما هو الى حق الله سبحانه وتعالى الذي حرم ربا الجاهلية لاجل ما فيه من اه الاضرار ولاجل ما فيه من المفاسد سواء كان مفسد على البائع او على المشتري او على المجتمع

27
00:08:34.700 --> 00:08:48.250
فلذلك سواء رضيت او لم ترضى فان ربا الجاهلية شرطه ممنوع. طيب هل يعود هذا الشرط الممنوع على البيع كله بالبطلان ام يبطل الشرط هذا فقط نقول يبطل هذا الشرط

28
00:08:48.800 --> 00:09:04.250
ونقول للبائع بما انه قد بطل هذا الشرط انت بالخيار ان شئت ان تفسخ البيع ويرجع لك سلعتك وترجع ويرجع للمشتري ثمنه فهذا لك. وان شئت ان تمضي البيع فلك امضاؤه دون

29
00:09:04.250 --> 00:09:18.300
هذا الشرط لك امضاؤه دون هذا الشرط. اذا هذا مثال لطريقة الاعمال. فالشاهد ان المحرمات اذا اقترنت بهذه الواجبات ايا كانت هذه الواجبات لو انسان باع بيها محرما لو الانسان

30
00:09:18.350 --> 00:09:31.200
لو انسان صلى مثلا بغير طهارة هل تصح صلاته ام لا نقول الاصل انها لا تصح صلاته وانه يجب عليه اعادتها طيب لو كان فاقدا للطهورين يعني فاقد للماء والتراب

31
00:09:31.750 --> 00:09:50.350
هل تصح صلاته؟ نقول نعم تصح صلاته في هذه الحالة اذا ارتكاب المنهي عنه او ارتكاب المحظور في اثناء العبادة يختلف تأثيره اما بإبطال العبادة كلها واما بابطال الشرط وصحة العبادة واما

32
00:09:50.400 --> 00:10:05.350
ببضائل العبادة تماما. صحتها تماما بلا اشكال وهذا يختلف بحسب عدد من الامور اولا الى ماذا يعود النهي؟ هل يعود الى اصل العبادة ام الى شرط من شروطها ام الى امر خارج عنها؟ هذا سؤال

33
00:10:05.450 --> 00:10:25.450
السؤال الثاني هل هو مضطر اليه ام غير مضطر اليه؟ هل فعله عالما بالنهي؟ ام فعله جاهلا بالنهي؟ اذا هناك عدد من المحددات التي على هذه المسألة فتنتج لنا اما ان نقول صحة العبادة واما ان نقول بطلان العبادة. صحة البيع او بطلان البيع صحة الاجارة او بطلان الاجارة. صحة النكاح او

34
00:10:25.450 --> 00:10:43.100
والنكاح وهكذا كلها تعود الى هذا الامر. لكن الاصل ما هو الاصل ان ما نهت عنه الشريعة فانها تبطل ما وقع فيه لان العبادة التي جاءت على هذا الوجه عبادة غير مشروعة بل عبادة منهي عنها

35
00:10:43.200 --> 00:10:57.650
وقد جاء في حديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلو صلى انسان صلاة مثلا وهو غير مستقبل للقبلة. وهو غير ساتر لعورتي وهو غير متوضئ. قلنا هذه الصلاة بهذه الصفة غير مشروعة

36
00:10:58.250 --> 00:11:19.700
وهي نوع من الاحداث في الدين لانك تعبدت لله بما لم يشرعه الله فشرع الله جل جلاله قد امر بالصلاة بعد استيفاء هذه السور الانسان يكون مستقبل القبلة  فاذا ايقاع الصلاة بخلاف هذه الصفة هو ايقاع لها على غير الصفة الشرعية والاصل بطلان هذا الامر. الا ان كما ذكرنا

37
00:11:19.700 --> 00:11:39.850
تتعوض بحسب المنهي عنه وبحسب ما ورد عليه النهي وبحسب علم المكلف وجهله والله تعالى اعلم طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة وهي اه التكليف قال من يدخل في الخطاب بالامر والنهي؟ فقال الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العام. هذه مسألة

38
00:11:39.900 --> 00:12:01.350
وهي مسألة حد التكليف في الشريعة. الشريعة نزلت باوامر ونواهي وعبادات ومحرمات من المخاطب بها اولا يخاطب بها الانسان البالغ العاقل هذي اول قضية المخاطب بالشريعة الانسان البالغ العاقل. غير الانسان طبعا لا يخاطب

39
00:12:01.650 --> 00:12:23.150
المسألة الثانية البالغ في الصغير لا يخاطب. وان كان يعقل الخطاب الا انه لا نقول لا يدخل في نطاق الامر والنهي. ولكن نقول لا يدخل في خطاب التكليف فهو لا يكتب عليه اثم. ولكن ان صلى تصح صلاته

40
00:12:23.550 --> 00:12:41.400
ان صلاته تصح صلاته لان قد ذكرنا في كتاب الصلاة ان صلاة الصبي المميز حفظ شي من القرآن وكان يتلوه قراءة صحيحة ان صلاته صحيحة. وامامته بغيره صحيحة. كذلك اذا صلاته صحيحة والصلاة من خلفه صلاة صحيحة هذا دليل على صحة صلاته

41
00:12:41.800 --> 00:13:02.550
الا ما انا نقول هو خارج من خطاب التكليف بالايجاب والتحريم بمعنى انه لا يثبت عليه في ذمته شيء ولا يثبت عليه كذلك تحريم يعني لا يكتب عليه وزر. حتى يدخل في البنوك فاذا بلغ فانه يدخل في التكليف. ولكن العبادات التي يفعلها قبل

42
00:13:02.550 --> 00:13:25.800
كذلك بعدات صحيحة وسليمة ويؤجر ويثاب عليها هو يؤجر ويثاب ولا يأثم يؤجروا ولا يأثم ما دام قبل البلوغ ولو حج فانه يصح حجه ولو صام فانه يصح صيامه وهذا الحقيقة يقودنا الى مسألة وهي الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة

43
00:13:26.900 --> 00:13:41.800
شرط الوجوب معناها ان الشرط هذا اذا وجد فان المخاطب يدخل في دائرة الوجوه شرط الوجوب هو البلوغ فمن لم يبلغ فلا يجب عليه شيء طيب وشرط الصحة هو التمييز

44
00:13:42.200 --> 00:14:04.100
فاذا كان مميزا ما هو المميز الذي يفهم الخطاب يعني اذا طلب منه شيء اجاب واذا سئل اجاب واذا طلب منه شيء اتى به هذا يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا الصبي غالبا اذا صار عمره ست سنوات او سبع سنوات فانه يصبح مميزا يفهم ويرد الجواب. لذلك هذا سن مثلا دخول المدرسة يصبح يفهم

45
00:14:04.100 --> 00:14:22.750
المدرسية والواجبات والخطابات وغيرها ست سنوات تقريبا فهذا السن او السبع سنوات هذا السن يصبح فيه مميز يفهم الخطاب ويرد الجواب التمييز شرط للصحة اذا عبادة غير المميز لو صلى نقول صلاة عبث

46
00:14:23.200 --> 00:14:45.300
ليست صلاة صحيحة يؤجر عليها. ولا يصح ائتمام الناس بها لان اصلا صلاته غير صحيحة لكن المميز اذا حفظ شيئا بالقرآن الكريم وصلى بالنص صلاته سيئة وامامته صحيحة وهو ان شاء الله تعالى مثاب ولا يكتب عليه وزر ما دام لم يدخل في دائرة البدو. اذا من يدخل في الخطاب بالامر والنهي بمعنى التكليف به

47
00:14:45.450 --> 00:15:04.200
وايقاع العقوبة على الترك او على الفعل على ترك الواجب او فعل محرم نقول البالغ واما غير البالغ فانه يصح منه فعل العبادة لان شرط الصحة هو التمييز لا البلوغ

48
00:15:04.450 --> 00:15:23.000
طيب ثم قال المصلي بعد ذلك البالغ العاقل العاقل وانا خلاف المجنون خلاف المجنون المجنون لا يخاطب في الشريعة الاسلامية. غير العاقل لا يخاطب في الشريعة الاسلامية طيب استشكل المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة

49
00:15:23.150 --> 00:15:42.750
ويقول ايجاد الزكاة الجمهور رحمهم الله تعالى يوجبون الزكاة في مال الصغير والمجنون وهم المالكية والشافعية والحنابلة يوجبون الزكاة في مالهما فقد يقول قائل كيف تجب الزكاة في مال الصبي وعمره سنة مثلا

50
00:15:43.000 --> 00:15:56.100
كيف نخاطب ونقول له اخرج زكاة ما لك افترض ان هذا الصبي عمره سنة في اثناء هذه السنة التي عاش فيها هذا الصبي توفي والده وترك له مليون مثلا اه جنيه

51
00:15:57.550 --> 00:16:14.150
الان هذا الصبي يملك مليون جنيه مع ان عمره سنة لان والده قد توفي وترك وراءه هذا الارث الان كيف نخاطب هذا الصبي الزكاة. في واقع الامر المصنف رحمة الله يقول ان الزكاة حق مالي واجب في المال

52
00:16:14.300 --> 00:16:34.450
ولكن من المكلف المخاطب باخراجه ولي الصبي فولي الصبي نفترض انه عم هذا الصبي. نقول له يجب عليك اخراج الزكاة في مال هذا الصبي الذي وليت عليه وقدر هذه الزكاة اثنان ونصف بالمئة فيجب عليك ان تخرج من هذا المليون خمسة وعشرين الفا

53
00:16:35.750 --> 00:16:56.650
اذا من المخاطب بالامر والنهي والولي الذي يعقل البالغ العاقل واما هذا الصبي فلا يصح خطابه لان خطابه لا يفهمه هذا لانه اذا خطب رسول فانه لا يفهم هذا الخطاب. اذا هناك فرق عندنا بين تعلق الحقوق في الذمة

54
00:16:56.700 --> 00:17:20.400
وبين مسألة الخطاب بالامر نضرب مثال اخر لو ان انسانا مثلا آآ صبيا مثلا عمره عشر سنين كسر لشخص اخر مثلا اه كمبيوتر كسر جهازه الكمبيوتر الان هذا الصبي يغرم

55
00:17:20.600 --> 00:17:44.550
قيمة هذا الكمبيوتر ويؤمر باداء هذه القيمة من ماله هذا عنده مال ووليه وليه يصرف عليه وينفق عليه لانه يتيم الان يخاطب الولي من ناحية الخطاب بالفعل يخاطب الولي لكن من ناحية المال يتعلق هذا الحق المالي يتعلق بماذا؟ يتعلق بذمة هذا الصبي

56
00:17:44.750 --> 00:18:08.850
وهذا في الحقيقة يقودنا الى مسألة اخرى الا وهي ان هناك نوعان من تعلق الحقوق بالذمة. الاول الواجب التكليفي وهذا يكون في حق البالغ العاقل التكليف الخطابي اما الثاني فهو تعلق الحق بالذمة

57
00:18:08.900 --> 00:18:40.750
هو تعلق الحق بالذمة وهذا يمكن ان يكون حتى في حق الصبي الصغير او الرضيع والله تعالى اعلم طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الكافر يأثم على كل هذه الواجبات التي تركها. لانه مخاطر بها. الله سبحانه وتعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله

58
00:18:40.750 --> 00:19:00.500
وهذه الكلمة حقيقة يعني محتملة له معاني. ان كان المراد انه يخاطب بما معنى ان يخاطب بادائها فليس هذا مرادا ولم يرده الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى الاول الذي يمكن ان يراد بهذه العبارة. المعنى الثاني انه لو اتى بها لم تقبل منه

59
00:19:00.550 --> 00:19:21.900
ولكن خطابه هو لمزيد عذابه ولمزيد عذابه لذلك يقول الكافرون في يوم القيامة اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين

60
00:19:23.400 --> 00:19:39.900
طيب ننتقل بعد ذلك الى مبحث اخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو موانع التكليف. وقد تكلمنا عن هذه العوارض التي تعرض على المكلف وذكرنا ان اثارها مختلفة في ابواب العبادات

61
00:19:40.050 --> 00:19:54.350
ذكر المصنف سبحانه وتعالى الجهل والنسيان والاكراه. هذه امثلة ذكرها المصنف بالعوارض التي تعرض على المكلف. الجهل يعني ان لا يعرف الحكم او ان يعرفه خطأ هذا جهل وهذا جهل مركب

62
00:19:54.700 --> 00:20:22.450
او النسيان بمعنى ان يكون عالما به ولكن نسيه. يعني لم يذكره الاكراه بمعنى ان غيره قد اجبره على فعله وذكرنا بعض العوارظ الاخرى مثلا مثل خطأ ذكرنا ان الجهل على انواع اما جهل بالشرع واما جهل بالعقوبة الشرعية واما جهل بالحال واما جهل

63
00:20:22.450 --> 00:20:46.850
بالحالي والواقع اه وكذلك من العوارض التي تعرض الانسان الاحتياج والاضطرار الاحتياج والاضطرار والله تعالى. طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى مبحث اخر من مباحث الالفاظ لاننا نريد ان ننجز مباحث الالفاظ ان شاء الله تعالى في لقائنا هذا

64
00:20:47.850 --> 00:21:06.750
الا وهو مبحث العام العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر مثل قول الله سبحانه وتعالى ان الابرار نفي نعيم ما معنى العامي؟ العامي هو اللفظ المستغرق لجميع افراده يعني يشمل كل من يدخل فيه فاذا قلت

65
00:21:07.000 --> 00:21:20.650
كل طالب فانا اعني كل من قعد على مقاعد الدراسة يطلب العلم كل طالب في المدرسة مثلا اذا قلت كل عالم فانا اعني كل عالم من العلماء. كل من الفاظ العموم

66
00:21:20.750 --> 00:21:49.650
اذا قلت اكرم العلماء والعلماء  اذا كانت للاستغراق فانها تكون للعموم. تكون للعموم. احيانا تكون ال مثلا للعهد. للعهد الذهني او العهد الذكري مثلا قوله سبحانه وتعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم. كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول

67
00:21:49.650 --> 00:22:09.300
كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه الرسول ال هنا تعيد هذا الرسول الثاني اللفظة وتعرفها لتكون هي المعهود الرسول الذي قبله كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. اي هذا الرسول الذي ارسل اليه

68
00:22:10.350 --> 00:22:40.250
طيب لو اننا قلنا كالاتي من سنة الله سبحانه وتعالى ارسال الرسول الى قومه فيدعوهم ويصبروا على اذاهم لاحظوا هذا التعبير ارسال الرسول الى قومه الرسول الهنا مستغرقة العموم لكل عموم الجنس. فكل رسول ارسله الله سبحانه وتعالى فانه يبلغ قومه ويصبر على اذاهم. لاننا قلنا ان الله سبحانه وتعالى

69
00:22:40.250 --> 00:23:03.550
سنته ان يرسل الرسول فيدعو قومه ويصبر على اذاهم يبلغ رسالة ربه. اذا كل رسول لاحظوا هنا غير السابقة بخلاف ما لو قلت مثلا ان الله سبحانه وتعالى قد ارسل موسى عليه السلام الى مثلا فرعون

70
00:23:04.900 --> 00:23:20.650
فقال فرعون كذا وقال الرسول كذا. فقال فرعون كذا وقال الرسول كذا. هذا الرسول معهود. كذلك لما نقول في الحديث النبوي الشريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاننا نعني به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هنا الاهدية. يعني ترجع للمعهود

71
00:23:20.700 --> 00:23:33.250
عند السامع وهو محمد صلى الله عليه وسلم نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا هنا العهد

72
00:23:33.450 --> 00:23:55.550
احيانا تكون ال لها معنى ثالث وهو الجنسية. بمعنى التي تتحدث عن الجنس عموما تتحدث عن الجنس عموما. كأن تقول مثلا  ان آآ الانسان قد كرم بالعقل والحيوان لم يكرم بالعقل. فهل هنا للجنس؟ يعني عموم جنس الانسان قد كرم

73
00:23:55.550 --> 00:24:17.600
بالعقل والله تعالى. طيب لاحظوا ما فائدة اه فهم العموم العموم يشتبه دائما العموم يقابله الخصوص يشتبه دائما بشيء يسمى الاطلاق والتقييد العموم قريب من الاطلاق والخصوص قريب من التقييد

74
00:24:18.600 --> 00:24:42.850
ما معنى العموم وما معنى الاطلاق؟ وما الفرق بين العموم والاطلاق العموم لفظ مستغرق لكل ما يدخل فيه. اذا قلت اكرم الطلاب في المدرسة لاحظ هذا الطلاب في المدرسة هذه استغرقت كل الطلاب

75
00:24:43.200 --> 00:25:02.100
اذا قلت الا مثلا الفصل الفلاني. الاستثناء وهذا تخصيص بعد العموم طيب لاحظوا لو قلت اكرم خرجت من هذا الفصل الذي كنت ادرس فيه فقلت لزميلي اكرم الطلاب كأنني اتكلم عن ايش

76
00:25:02.150 --> 00:25:29.100
الطلاب المعهودين في هذا الفصل الذي خرجت منه حسنا طيب لما اتكلم عن الطلاب كجنس اقول الطلاب مثلا آآ في زماننا هذا اكثر حرصا من الطلاب قبل عشرين سنة لاحظ انا اتكلم عن عموم الجنس يعني عموم جنس الطلاب في زماننا هذا انهم اكثروا حرصا على طلب العلم مثلا من الطلاب قبل مئة سنة مثلا

77
00:25:29.600 --> 00:25:46.100
فاذا انا لما اتحدث عن عموم الجنس. لا اتحدث عن كل لو كان الطلاب هنا لو قلت الطلاب في زمننا هذا احرصوا على العلم من الطلاب قبل مئة سنة لو كان قل

78
00:25:46.400 --> 00:26:03.150
معهودة فمعنى ذلك انني اعني طلابا معينين كأنه طلاب مدرسة او طلاب فصل. لاحظتوا طب لو كانت الاستغراقية فان معنى ذلك ان كل طالب في زماننا هذا احرص من كل طالب قبل مئة سنة

79
00:26:04.200 --> 00:26:19.550
فلو سألت يا اخي تقول يا اخي كان هناك طالب قبل مئة سنة ولكنه حريص وخرج عالما وهنا من الطلاب الذين في زماننا هذا طلاب لم يكملوا مسيرتهم العلمية ولم يواصلوا وخرجوا من طلب العلم وبقوا جهالا

80
00:26:19.750 --> 00:26:42.550
فكيف تقول هذه الكلمة ان طلاب زماننا خير واحرصوا من الطلاب قالوا مئة قال لا انا لا اعني كل طالب وانما اعني العموم وانما اعني العموم نقول هذا للجنس يعني كأنك تقول جنس عموم الطلاب خير من جنس عموم الطلاب في ذلك الزمن. لاحظتم؟ لكن لو قلنا ان ال هنا للاستغراق فمعنى

81
00:26:42.550 --> 00:27:02.900
ان كل طالب من زمننا خير من كل طالب في زمانهم هذا فرض بين ان نقول ان للجنس وال والعود. كان تقول مثلا آآ ان التابعين الذين تبعوا الصحابة باحسان خير من تابعي التابعين

82
00:27:03.700 --> 00:27:19.450
هذا في الجملة ولكن قد يكون احد تابعي التابعين من العلماء الزهاد العباد وقد يكون ويفوق احد التابعين يكون احد التابعين هذا من عامة الناس الذين لا يحرصون على الخير او الذين يقعون في المآثم والعدوان

83
00:27:20.400 --> 00:27:31.250
ان فاذا قلت لفلان يا اخي فلان هذا من تابعته خير من هذا. قال لا انا اقصد انا اقصد الجنس. عموم الجنس ولا اقصد كل فرد من افراده والله طيب. الشاهد

84
00:27:31.250 --> 00:27:50.150
ان العامة هو لفظ يستغرق كل فرد من الافراد. اذا ما هو المطلق؟ المطلق هو النكرة في سياق الاثبات فاذا قلت اكرم طالبا فانا اعني طالب غالبا واحدا لكن هذا الطالب يصدق على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان يصدق على

85
00:27:50.200 --> 00:28:09.500
يعني يمكن ان ان تكرم فلانا فتكون منفذا للامر تكرم فلانا فتكون منفذا للامر. تكرم فلانا فتكون منفذا للامر. وهكذا هذا اسمه اطلاق يعني يقع على هذا فيجزي يقع على هذا فيجزي يقع على هذا فيجزي. كما لو اعطيتك مثلا مثال اعطيتك مئة ريال وقلت هذه زكاة مالي

86
00:28:09.650 --> 00:28:23.150
اعطها فقيرا من الفقراء فتذهب انت بهذه المئة فتعطيها احد الفقراء لو قلت لها لو قلت لك اعطها كل الفقراء هذا عموم معناه ان المئة ريال هذه لابد ان توزعها على جميع الفقراء

87
00:28:23.950 --> 00:28:40.950
مثلا نفترض انه في بلد او في مدرسة او في مكان محدد لن حتى تكفي فلو قلت لك اعطها كل الفقراء اذا هذا لابد من التعميم لو قلت لك اعطها فقيرا بمعنى انه لو وقعت على هذا او هذا او هذا اجزأت وكفت. لاحظتم الفرق بين العموم والاطلاق. لذلك العموم يقابل

88
00:28:40.950 --> 00:28:58.350
الخصوص التخصيص فنحن نخصص شيئا وجزءا من العام يخرج عن حكمه اما المطلق المطلق الان هو فرد واحد في دائرة. دائرة فيها مئة فرد لو اعطيت هذا اجزأ لو اعطيت هذا اجزأ لو اعطيت هذا اجزاء يصدق على هذا وهذا مئة فرد

89
00:28:59.550 --> 00:29:13.700
فلا نقول تخصيص الاطلاق لا وانما نقول التقييد تقييد يعني كأننا ضيقنا الدائرة قليلا. ضيقنا الدائرة قليلا ضيقنا الدائرة وهكذا نضيق الدائرة قليلا قليلا قليلا قليلا تضيق الدائرة قليلا حتى

90
00:29:15.750 --> 00:29:34.450
يقل تقل دائرة الاطلاق فلو قلت لك اعطي هذه المئة لفقير من الفقراء لاحظ هذا اطلاق تام لو قلت لك اعطها لفقير في مثلا مكة او داخل حدود الحرم يعني انا قيدت الان

91
00:29:34.550 --> 00:29:49.000
لو قلت لك اعطها فقيرا داخل حدود الحرم وعمره كبير في السن وهو شيخ هرم. انا قيدت الان لاحظوا اقيد اقيد فكان يدخل في الدائرة اول مرة كان يدخل فيها الف ثم صار مئة ثم صار عشرة

92
00:29:49.050 --> 00:30:04.950
حتى تضيق. فالان لو اطعمت اي واحد من هؤلاء العشرة اعطيته المال كفى مثال الاطلاق مثال الاطلاق في القرآن الكريم وحقيقة هو مثال يعني آآ مهم جدا يكشف لنا عن تعنت بني اسرائيل

93
00:30:05.250 --> 00:30:23.500
لما قتلوا قتيلا فقال الله سبحانه وتعالى اذبحوا بقرة الله سبحانه وتعالى ان تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة. الان هذا الامر من الله سبحانه وتعالى اذ نكرة في سياق اثباته اذبحوا بقرة

94
00:30:23.600 --> 00:30:39.100
لو ذبح الانسان اي بقرة كانت مجزئة سواء كانت صغيرة او كبيره صفراء او بيضاء او سوداء تجزئ اذبحوا بقر قالوا اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان كنا من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي

95
00:30:39.650 --> 00:30:56.350
قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكم العوام بين ذلك اثقال انه يقول انها بقرة لا تذوب تطير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شئت فيها قال له انا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا ائثا. اذا اول شيء قالوا لا فارظ ولا بكر قيدت. ثم عذر بعد ذلك قيدت باللون. ثم بعد ذلك قيدت

96
00:30:56.400 --> 00:31:11.950
يقول الله سبحانه وتعالى لاشية فيها قالوا الان جئت بالحق فلحوه وما كذب اذا لاحظوا تقييد بعد تقييد بعد تقييد. حتى قال اهل العلم اهل التفسير ان هذه البقرة التي امروا بها بعد هذه التقييدات صارت لا تنطبق الا على بقرة

97
00:31:11.950 --> 00:31:27.050
هم لو قاموا بالامر اول مرة لاجزأهم كلهم اي بقرة مهو كل بقرة اجزاهم اي بقرة هذا نكرة في سياق الاثبات لو قلنا كل بقرة معناها ان لابد ان يذبحوا كل البقر

98
00:31:27.200 --> 00:31:46.050
وهذا ليس مطلوبا منه وانما المطلوب منهم ان يذبحوا بقرة واحدة اه ثم بعد ذلك طلبوا التقييد فقيد عليهم. ثم طلبوا التقييد فقيد عليهم. ثم طلبوا التقييد فقيد عليهم. وهذا في الحقيقة كراهة يعني

99
00:31:46.050 --> 00:32:08.750
اه ان الانسان كما جاء في الحديث الشريف من سأل عن شيء فحرم من اجل مسألته مثل بني اسرائيل سألوا عن هذه الاشياء حتى حرمت عليهم هذه الامور. نعم ذكر المصنف بعد ذلك صيغ العموم

100
00:32:09.450 --> 00:32:24.950
قال مثلا من صيغ العموم ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة ان كل شيء خلقناه بقدر يشمل كل شيء طيب اسماء الشر من عمل صالحا فلنفسه. من اسم شرط

101
00:32:25.800 --> 00:32:48.250
من عمل صالحا فلنفسه. اي ان اي انسان عمل صالحا فانه يكون لنفسه اينما تولوا فثم وجه الله اي مكان تولوا فثم وجه الله طيب اسماء الاستفهام فمن يأتيكم بماء معين اي شخص

102
00:32:48.550 --> 00:33:12.650
يمكن ان يأتيكم بماء معين ماذا اجبتم المرسلين؟ المرسلين عموم كل رسول فاين تذهبون؟ وان كان هذا ماذا اجبتم المرسلين. ان كان المخاطب به امة من الامم قد ظاهر الله تعالى اعلم انه يكون عهدية للرسول الذي بعث اليهم. ماذا اجبتم الرسول الذي بعث اليكم؟ والله اعلم

103
00:33:12.750 --> 00:33:28.700
الاسماء الموصولة والذي جاء بالصدق اي كل من جاء بالصدق وصدق به كل من جاء بالصدق وكل من صدق به اولئك هم المتقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اذا الاسماء الموصولة النكرة في سياق النفي

104
00:33:29.950 --> 00:33:42.700
ما جاءنا من نذير ما يقول الكافرون ما جاءنا يعني لم يأتنا اي نذير ما جاءنا اي نذير لكن لو قالوا في سياق الاثبات جاءنا نذير يعني جاءنا نذير واحد

105
00:33:42.950 --> 00:34:01.800
يقيدوه. جاءنا نذير بلساننا جاءنا نذير بلساننا من اشراف قومنا قيد بعد قيد بعد قيد حتى لا ينطبق الا على واحد. جاءنا نذير اذا النذير في سياق الاثبات يكون مطلقا

106
00:34:03.500 --> 00:34:31.700
النكرة في سياق الاثبات تكون مطلقة. والنكرة في سياق النفي تكون عامة لذلك لما اقول آآ في سياق النفي ما اكلت طعاما ما اكلت اي لم اكل اي طعام طيب لو قلت اكلت طعاما يعني اكلت طعاما واحدا اكلت او اكلت لقمة

107
00:34:31.750 --> 00:34:50.250
كلت لقمة واحدة. اما لكن لما اقول ما اكلت لقمة يعني لم اكل اي لقمة فهي عامة لم يدخل بطني اي لقمة نعم من صيغ العموم المعرف بالاضافة مفردا كان ام مجموعة؟ قال الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم

108
00:34:50.500 --> 00:35:07.950
المعرف الاستغراقية. قلنا ال هناك مناء للجنس واهل العهد. لكن المصنف هنا يقول الاستغراقية التي تدل على العموم مفردا كان او مجموع كمثل قوله سبحانه وتعالى خلق الانسان ضعيفا. اي كل انسان قد خلق ضعيفا

109
00:35:11.850 --> 00:35:37.400
طيب   هنا قاعدة في حكم العمل بالعامية اذا جاءنا عمل اذا جاءنا لفظ عام. فان الاصل هو ان يعمل بعمومه الاصل هو ان يعمل بعمومه يعني عموم اللفظ مثال هذا

110
00:35:38.100 --> 00:35:54.200
مثال هذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ صلاة احد احب لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوقف

111
00:35:54.450 --> 00:36:18.500
صلاة احدكم اظيف لاحظوا ذكرنا هنا السادس من صيغ العموم نرجع لها    المعرف بالاضافة مفردا كان ام جمع. لا يقبل الله صاده. اي صلاة وفي الحديث الاخر لا تقبل صلاة بغير طهور

112
00:36:18.850 --> 00:36:38.300
صلاة هي نكرة ولكنها جاءت في سياق النفي لا تقبل صلاتي ولا تقبل صلاة خبر ان الله سبحانه وتعالى يقول وهذا الخبر معناه النهي اي لا تصلوا بغير طهور نشوف هذا المثال يعني الطبق على اكثر من مسألة من المسائل التي قد درسناها

113
00:36:38.500 --> 00:36:59.300
لا تقبلوا صلاة بغير وضوء صلاة نكرة في سياق النفي صلاة لا لا تقبل صلاتي والنكرة في سياق النفي تعم فلو قال انسان ان صلاة النافلة تصح بغير وضوء. نقول لا

114
00:36:59.800 --> 00:37:16.500
ما هو الدليل على انه لا قل ان الاصل بقاء العموم على العموم. حتى يرد تخصيص وفي الحديث لا تقبل صلاة. والنافلة تندرج تحت مصطلح صلاة فما دامت النافلة صلاة فانها لا تقبل الا بطهور

115
00:37:17.050 --> 00:37:34.450
طيب لو جاءنا قائل وقال ان سجدة سجدة الشكر تصح بغير طهور فاعترض علي شخص وقال لا لا تصح الا بطوء لان الحديث يقول لا تقبل صلاة بغير ضوء وسجدة الشكر صلاة من الصلوات

116
00:37:35.150 --> 00:37:49.050
الان من حق ذلك الشخص ان يعترضوا نقول انت من قرر ان سجود الشكر يكون ويصح به الوضوء كما هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية والطائفة من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى نقول لكم طريقان

117
00:37:49.800 --> 00:38:06.600
اما ان تأتوا بمخصص يخرج سجود الشكر عن الصلاة لا تقبل صائب غير طهور الا سجدة الشكر. يعني شيء يخرج سجدة الشكر الطريق الثاني ان تخرجوا سجدة الشكر من اعتبار من دخولها تحت مصطلح صلاة

118
00:38:06.650 --> 00:38:22.900
فتقول سجدة الشكر ليست صلاة ليست صلاة والطريق الثاني صحيح نقول سجدة الشكر ليست صلاة. اما اذا كان سجدة الشكر صلاة فلابد من مخصص يخرجها من هذا العمر طيب فان لم نخرجها من مصطلح الصلاة

119
00:38:23.000 --> 00:38:40.500
ولم يوجد مخصص فمعنى ذلك انها صلاة من الصلوات التي تبقى تحت العموم وبالتالي يجب الطهور قبل سجود الشكر لاحظتم كيف طيب لو اعترض علينا معترض وقال كونكم اخرجتموه الان سجن الشكر من الصلاة

120
00:38:41.950 --> 00:38:59.650
فمعنى ذلك انه لا يجب لها استقبال القبلة لان استقبال القبلة واجب للصلاة ومستحب لغيرها. نقول فكذلك. وكذلك لا يجب لها استقبال القبلة لا يصح سجود الشكر ولو كان الى غير القبلة. لانها ليست صلاة

121
00:39:00.000 --> 00:39:22.100
لاحظتم اذن العموم ما حكمه؟ نقول ان يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه فان جاء ما يخصصه عملنا بهذا المخصص. اخرجناه من هذا العموم ولم يندرج في هذا الحكم وهو لا لا تقبل صلاة بغير طهور. ما ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ لا تقبل صلاة بغير القوة

122
00:39:22.350 --> 00:39:46.650
هل يفيدنا حكما تكليفيا ام حكما وضعيا لا تقبل صلاة بغير طهور طيب هذا لعلنا نجعل لكم آآ يعني تكليفا اه بامكانكم الاجابة عليه على ايميل الاكاديمية. لا تقبل صلاة بغير قوة. ماذا يفيدنا من الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية

123
00:39:47.650 --> 00:40:01.200
ما هو الحكم الذي يفيدنا هذا اللفظ؟ لا تقبل صلاة بغير طهور. طيب الايجار يكون هذا تكليف ننتظر اجابته منكم ان شاء الله تعالى. من خلال آآ برنامج او الايميل الاكاديمي

124
00:40:04.100 --> 00:40:24.650
طيب هنا مسألة اخرى من مسائل العموم وهي اذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان يدل دليله على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله فيختص بما يشبهها

125
00:40:25.000 --> 00:40:50.100
لاحظوا الان انا سوف اقرب لكم الصورة بمثال لو ان فقيرا جاء هذا الفقير مثلا اه اه طفل صغير ومقطع الثياب ويبكي حزينا ويطلب مالا فقالت لك والدتك هذا الطفل الصغير يعني قطع قلبي

126
00:40:50.450 --> 00:41:17.200
بسؤاله واخونه مسكين وممزق الثياب اعطي الفقراء اعطي اعطي الفقراء اذا وجدت فقيرا فاعطه. اذا وجدت فقيرا فاعطه لاحظوا هذه نكرة في سياق الشرط اذا وجدت فقيرا فتعم فجاء فقير اخر وجاء فقير ثالث وجاء فقير رابع. الان عندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان نعمل بعموم اللفظ اذا اذا وجدت فقيرا فاعطه

127
00:41:18.750 --> 00:41:39.900
فكل فقير يجد هذا الشخص لا بد ان يعطيه امه الامر الثاني ان نقول ان نقيده بخصوص السبب ما هو السبب تقول انه قد استعطفها هذا الشكل ان هذا الفقير ممزق الثياب وانه طفل صغير. فبالتالي نقيد العموم ونخصصه بخصوص السبب. فاذا وجدت فقيرا او طفلا صغيرا

128
00:41:39.900 --> 00:41:56.850
مزق الثياب وهو يبكي فاعطه ولكن اذا وجدت فقير كبير في السن او غير ممزق الثياب او انسان مستور في بيته لا يسأل او لا يبكي فلا تعطيه لاحظتو؟ هذا معنى هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

129
00:41:56.900 --> 00:42:11.450
لماذا نحن نقول العبرة بعموم؟ لان العرب احيانا قد تتكلم بالكلام اللفظ العام ويريدون به الامر الخاص هو ما يسميه اهل العلم العام الذي اريد به الخصوص ومن اظهر امثلته قول الله سبحانه وتعالى

130
00:42:11.500 --> 00:42:28.900
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين يعني هناك طائفة قال لهم الناس هناك قائلون هناك طائفة قيل لهم

131
00:42:29.200 --> 00:42:51.000
وهناك طائفة قائلة الذين هذي الطائفة الاولى. قال لهم الناس الطائفة الثانية. ان الناس قد جمعوا لكم. ان الناس طائفة ثالثة. قد جمعوا يا ايها الطائفة الاولى فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظوا الان هذه الثلاث طوائف كلها جاءت بلفظ العام

132
00:42:51.850 --> 00:43:03.350
لكن يسميه اهل العلم العام الذي اريد به الخصوص يعني لم يرد على هذا العام تخصيص. ما الفرق بين العام الذي اريد به الخصوص؟ والعام الذي دخله التخصيص هذه مسألة

133
00:43:03.650 --> 00:43:29.200
العام الذي دخله التخصيص بمعنى ان كان يشمل افرادا ثم اخرجنا من هذا العام بعض الافراد كانوا داخلين في الخطاب ثم اخرجناهم بتخصيص باستثناء مثلا اعطي الفقراء الا مثلا من كان له قدرة على العمل فلا تعطه حتى يعمل ويجتهد مثلا

134
00:43:30.150 --> 00:43:47.100
الان اعطي الفقراء يدخل فيه من كان له القدرة على العمل ثم قلنا الا من كان له قدرة على عمل فلا تعطيه. اخرجناه طيب لكن العام الذي اريد به الخصوص فنقول

135
00:43:48.250 --> 00:44:17.050
اعطي الفقراء الا الذين لهم قدرة على العمل فلا تعطهم طيب فجاء شخص يريد ان يعطي مثلا طفلا صغيرا فقال يا اخي لا تعطيه وان كان فقير لا تعطيه فقال لما لا تعطيه؟ هذا من ضمن عموم اللفظ اعطي الفقراء الا من كان له قدرة عنه وهذا ليس له قدرة قال لا

136
00:44:17.100 --> 00:44:33.200
انا اقصد بكلمة الفقراء هم الفقراء اصحاب العوائل وهذا الطفل هو داخل ضمن عائلته فلا تعطي كل فرد في الفقراء وانما اعطي اعطي الفقراء ارباب العوائل يعني رب الاسرة. العائل

137
00:44:33.250 --> 00:44:48.400
الذي يعوله الاسرة. هذا الذي اعنيه لاحظوا الان لما قال هذا الذي اعنيه هو ما خص ما اخرجه بتخصيص. لكن قال انا اصلا من خلال بحثي لان الاسر عندي الفقراء كلهم انا اقسمهم على اسر لست مقسما لهم على افراد

138
00:44:48.400 --> 00:45:00.900
تعطي رب الاسرة فقط فقولي اعطي الفقراء اصلا لا اريد الا رب الاسرة الفقير فقط ولا اريد انك تعطي الطفل والطفل والطفل والزوجة والابناء والبنات لا انا اريد ارباب الاسرة

139
00:45:01.200 --> 00:45:15.100
هذا عام اريد به الخصوص يعني اللفظ عام ولكن هو يريد الخصوص. كيف استفدنا معرفة الخصوص كيف عرفنا انه يريد بالخصوص؟ من خلال القرائن الحالية والمقالية من خلال السياق من خلال

140
00:45:15.250 --> 00:45:44.800
السماء طيب اما اخراج من له قدرة على العمل من ارباب الاسر فهذا اخراجه تخصيص وليس من قبيل العامة الذي اريد بالخصوص اذا قولنا ارباب الاسر هذا عام اريد به الخصوص هذا خصصناه بهذا الامر وان كنا قد اطلقنا اللفظ العام. طيب بناء على ماذا هذا التخصيص ذكرناه؟ او بناء على

141
00:45:44.800 --> 00:46:00.850
هذا الخصوص قلنا لانه استفدناه من قرائن الحج اما اخراج من له قدرة على العمل فهذا كان داخلا في عموم اللفظ وداخلا في مراده لما قلت للفقراء هو داخل في المراد لذلك اخرجته

142
00:46:01.200 --> 00:46:11.700
يعني لو لم يكن داخلا في المراد ما احتجت الى اخراجه اذا قولي اعطي الفقراء الا من له القدرة على العمل. معنى ان من له قدرة على العمل داخل في مصطلح الفقراء

143
00:46:12.200 --> 00:46:30.700
داخل في مصطلح الفقراء. لذلك قلت الا اخرجته من الفقراء حتى لا يعطى اما لما قلت اعطي الفقراء انما له قدرة على العمل. فجاء شخص واعطى الفقير قلت لا هذا اصلا ليس داخلا في لفظ الفقراء. لم ارده

144
00:46:30.750 --> 00:46:50.500
ولو كنت اظن انه داخل في بعض الفقراء لقلت الا من له القدرة على عمل والا المكفولين من ارباب العوائل لاننا نريد فقط ان نعطي الكافرين لاحظتم الفرق هذا؟ هذا العام الذي اريد به الخصوص. فلفظ قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

145
00:46:50.500 --> 00:47:06.300
هذا من العام الذي اريد به الخصوص يعني من اصل اطلاق العام هو يريد الخصوص في اطلاقه ولم يرد الناس جميعا الا طائفة معينة لا هو اراد ناس طائفة معينين

146
00:47:06.450 --> 00:47:22.000
والناس لفظ يطلق على عموم الناس عموم الثقلين ويطلق على ارادة طائفة معينة تقول جئت من عند الناس ساذهب الى الناس احيانا يكون معهود تقول مثلا لابنك متى تذهب الى الناس يا بني

147
00:47:22.150 --> 00:47:41.150
يعني مثلا تذهب الى الناس الذين دعوك للعشاء فيقول مثلا سوف اذهب لهم بعد صلاة العشاء مباشرة. واضح؟ اذا الناس قد تطلق طائفة وهذا من هذا الجنس الذين قالوا لهم الناس هذا عام اريد به الخصوص الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

148
00:47:42.600 --> 00:48:00.650
طيب من امثلة التخصيص من امثلة التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في الزمن. لاحظوا هنا هذا الحديث قال ليس من البر ان يصوم الانسان الصيام في السفر

149
00:48:00.800 --> 00:48:18.300
وفي الصيام كما ذكرنا الهنا استغراقية فكل صيام لا يشرع في السفر طيب جائنا استثناء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في بعض اسفاره هو وعبدالله بن رواحة. اذا دلنا هذا على على تخصيص. هناك قرينة اخرى دلت على التخصيص وهي

150
00:48:18.300 --> 00:48:29.950
قرينة الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما رأى رجلا قد ضلل عليه شق عليه الصيام حتى ظلل عليه وصار يحمل. فقال ليس من البر الصيام في السفر

151
00:48:30.000 --> 00:48:44.500
اذن هذا كأنه تخصيص لعموم هذا اللفظ بخصوص السبب فقال هذا القول ليس من البر الصيام والصبر لما رأى هذه الحالة ليس من فقال ليس من البر ان يصوم الانسان في سفره

152
00:48:44.600 --> 00:49:03.200
ويصبح مثل هذا الشخص يظلل عليه ويشق عليه. ورأى عليه زحام صلوات الله وسلامه عليه   طيب الخاص لغة ضد العام. وهذا ظاهر وهو اللفظ الدال على محصور. اذا العام لفظ

153
00:49:03.800 --> 00:49:27.250
دله على كل افراده تقول الناس الانسان الحيوان المخلوقات كل شيء ان الله على كل شيء قدير. ان الله بكل شيء عليم وغير ذلك. طيب هنا الخاص عكسه وهو اللفظ الدال على محصور بشخص او بعدده. طيب

154
00:49:36.200 --> 00:49:52.800
ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن انواع المخصصات وهذه مسألة اه وهذه مسألة مهمة انواع المخصصات لعلنا نرجئها الى درسنا القادم المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. نحن كنا نتمنى ان ننهي اليوم

155
00:49:53.250 --> 00:50:14.150
ان ما يتعلق بالألفاظ لكن لم نقدر ان لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير. غدا الجمعة لن يكون عندنا درس الجمعة والسبت اللي هو ايام الاجازة الاسبوعية هذي لن يكون عندنا درس. سوف نستأنف ان شاء الله تعالى درسنا يوم الاحد باذن الله تعالى. ولعل الاخوة في الاكاديمية ان شاء الله تعالى يظعون او

156
00:50:14.150 --> 00:50:26.400
في المساق يضعون اعلانا ان الجمعة والسبت لن يكون هناك درس وسوف نستأنف ان شاء الله تعالى لقاءاتنا بشكل يومي باذن الله تعالى من يوم الاحد القادم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم

157
00:50:26.400 --> 00:50:32.600
العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين