والطريق طريق سفر. فمما ذكره بعض الشراح والائمة رحمهم الله ان الغسل يقوي الروح وتستجم. فيصبح اذا ذكر ولبى يكون بجلد وقوة وحضور نفس وهذا يعين على آآ الخشوع وتدبر الذكر قبل حفرها كانوا يأتون من جهة الشمال الى مصر ومن مصر يدخلون على شمال المملكة على مع الطريق الساحلي على ظبا ونحوها حتى يأتون الى رابغ ثم من هناك الى الحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين واشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن استمع الينا شقيا ولا محروما حديثنا في هذا اليوم من صفة العمرة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها والعمرة تقوم على مراحل يؤديها المعتمر اولها الاحرام من الميقات ثم بعد ذلك القيام بما يستلزمه هذا الاحرام من اجتناب المحظورات وبعد ذلك استدامة ذكر الله بالتلبية ثم ثم احكام دخول مكة تم بيان الافعال المتعلقة في نسك الطواف السعي بين الصفا والمروة والتحلل فهذه فقرات تشتمل عليها صفة العمرة ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه ان يرزقنا السداد والرشاد والاخلاص لوجهه وان يلهمنا الصواب ويجعل اقوالنا واعمالنا خالصة لوجهه الكريم الاحرام من الميقات اولا المواقيت هي اماكن مخصوصة حددها الشرع لكل من اراد النسك ان لا يتجاوزها حتى يحرم منها وهذا بالنسبة للافاق الخارج عن المواقيت واما من كان دون هذه المواقيت سينقسم الى قسمين اما ان يكون بين المواقيت وبين حرم مكة وهم من كان دون المواقيت واما ان يكون من اهل مكة داخل حدود حرمها وهذه الاقسام الثلاثة اشتمل عليها الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عن حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فاحرامه من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا الحديث الشريف يعتبر عند ائمة العلم رحمهم الله اصلا في المواقيت لانه من اجمع الاحاديث التي بينت مواقيت النسك ومثله حديث عبد الله ابن عمر عند الشيخين حيث بين رضي الله عنهما تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه المواقيت الا ان الفرق بين حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمر ان ابن عمر قال في ميقات اهل اليمن وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل اليمن يلملم وابن عباس رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وابن عمر رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة فهذان الحديثان اصل عند اهل العلم في المواقيت وهي اربعة مواقيت يقال الشيء يؤقته توقيتا وتأقيتا التوقيت هو التحديد بالزمان اصله بالزمان ثم توسع فيه حتى شمل توقيت المكان والمراد بالمواقيت هنا الحد المكاني والا فالاصل ان التوقيت من الوقت وهو متعلق بالزمان القدر المحدد من الزمان اولها اول هذه المواقيت ذو الحليفة وذو الحليفة ذو بمعنى صاحب الحليفة واحدة الحلفة نوع من الشجر والسبب في تسمية هذا الموضع بذي الحليفة انه كانت ثم شجرة عندها المسجد اي الموضع الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقيل لها ذو الحليفة يقال لها ذو الحليفة وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من سنته انه ميقات اهل المدينة وهذا الميقات يبعد عشرة مراحل عن مكة فهو ابعد المواقيت ويقارب فوق الاربع مئة الى حدود الاربع مئة وعشرين كيلو متر. لكن تحديد بالكيلو متر ليس دقيقا كالمراحل لان الطرق بالنسبة للمعبدة الان تختلف في تعاريجها ولذلك العلماء رحمهم الله كلهم متفقون على انه ابعد المواقيت عن مكة ومن اللطائف العجيبة ان ميقات ذي الحليفة يقع عند رأس جبل عير من الجهة الجنوبية الشرقية وجبل عير هو حد المدينة حرم المدينة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه انه قال المدينة حرم من عير الى ثور فهذا الميقات عند رأس الجبل الغربي الجنوبي وكانه يخرج عليه الصلاة والسلام من حرم المدينة الى حرمة العبادة فهو من حرم المدينة الذي حرمه الله الى حرمة العبادة وهي النسك ثم يدخل في حرم مكة وهذا من اعظم ما يكون اجرا وثوابا لان المسافة بعيدة وكونه يمتنع عن المحظورات طيلة هذه المسافة هذا اعظم في الاجر هذا الميقات يسمى بابيار علي وسبب تسميته ان الرافضة تزعم ان عليا قاتل الجن في بئر من اباره وهي قصة مكذوبة بين زيفها العلماء وتكلم عليها الائمة ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله وبين ان هذا من الباطل الذي اختلقوه ولا اصل له فهي ذو الحليفة هذا الميقات لاهل المدينة ومن في حكمهم من في حكمهم من مر بالمدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن واهل الشام المدينة تقع في الجهة الشمالية لمكة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة ولم يجعل لهم المدينة والسبب في ذلك ان اهل الشام يأخذون طريق الساحل وهو الطريق المعروف للتجارة وهو الطريق القديم ولذلك صاروا منحرفين الى جهة المغرب خلاف المدينة فانها في جهة الشمال النقاط الثاني ميقات الجحفة والجحفة يقال لها مهيعة وما هيعة هذا الموضع قيل كان به قوم من العماليق اجتحفهم السيل ان جاء السيل واجتحفهم عن بكرة ابيهم وسميت جحفة ولا اصلها ما هي عاهة او مهيعة هذا المكان اه هو ميقات اهل المغرب واهل الشام على تفصيل نذكره ان شاء الله تعالى بالنسبة للجحفة الحقيقة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يأى ربه ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة لما هاجر الى المدينة اصابت الحمى اصحابه كانت المدينة مشهورة بالحمى والحمى اشبه شيء بالملاريا المعروفة الان اصابت الصحابة رظوان الله عليهم ومنهم ابو بكر رظي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بعضهم وهو يتأوه ويتألم فلما سمعهم يحنون الى مكة قال كما في الصحيحين اللهم حبب الينا المدينة كحبنا لمكة او اشد او بمعنى واشد الواو مثل او بمعنى الواو المقتضي المقتضي للعطف الموجب للتشريك في الحكم وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفة اصححها لنا وانقل حماها الى الجحفة فنقلت حمى المدينة الى الجحفة. والا حمى المدينة كانت مشهورة حتى كان من مختلقات اهل الجاهلية كانوا اذا قدم الرجل من خيبر ينهقون اكرمكم الله نهاق الحمير خوفا ان تصيبهم حمى المدينة اختلقوا التعشير ان يعشرا من النهيق بحذاء خيبرة ولذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مات بالمدينة بالحمى. مشهورة صلى ان يدخلها احد الا واصابته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها الدعوة فاصبحت الجحفة وبيئة فاصبحوا يحرمون قبلها من رابغ وهي قبلها بمسافة ان بين بين رابغ وبين الجحفة وودان فهذا الموضع هو ميقات اهل الشام واهل الشام هم في الحقيقة جهتهم شمالية وهذا نحب ان نفهمه في المواقيت ان المواقيت هذه الاربعة تنقسم الى اربع جهات وتجد في الشمال ذا الحليفة وتجد في الجنوب يلملم وتجد في المشرق ذات عرق اه قرن المنازل وذات عرق وتجد في الغرب الجحفة اصبحت الجهات الاربعة للبيت وهذا اذا ظبطته تزول عنك كثير من اشكالات العلماء في مسائل الاحرام ومحاذاة الاحرام اذا ظبطته بهذا الاصل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واهل الشام الجحفة اي وقت لاهل الشام الجحفة واهل الشام هم في الحقيقة في جهة الشمال لكن لما كان طريقهم يأخذ الى الساحل غربيا صاروا محرمين من من الجحفة ولذلك ابو قتادة رضي الله عنه لما خرج من المدينة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وللسرية معه خذوا ساحل البحر احرامه فهذا مما يؤكد ما ذكرناه اعتبار الجهاد الجحفة تبعد عن مكة اربعة مراحل قرابة مئتين كيلو وكيلو متر الان مثل ما ذكرنا يعتد برابغ وهذا الميقات لاهل الشام ولاهل المغرب ومصر في القديم اذا جاءوا من طريق البر ما قضية ان العلماء قالوا انه انه لاهل الشام وبينه وبين اهل المغرب كان اهل المغرب اذا جاؤوا قبل حفر قناة السويس هذي يمكن لها مئتين سنة فهذا هو سبب ان هذه القوافل كلها تحرم الميقات اهل المغرب وهو الجحفة والميقات هذا الميقات ميقات اهل المغرب وكل من جاء من جهة المغرب يعتد له بالجحفة وكل ما كان غربي البيت العبرة به بهذا الميقات ولذلك جد في غربي البيت ولما صارت غربي البيت فانه حينئذ ينظر الى مسافتها كمسافة رابغ ووجدناها دون مسافة الميقات فقيل يحرم من بيته. لماذا؟ لانه في حكم من كان دون المواقيت. ولذلك تجد فقهاء بعض الفقهاء لما ارادوا ان يتكلموا على الاحرام من جدة قال بعضهم وهذه العبارة اشكلت على البعض وبنى عليها انه جد ميقات قال من جاء من عرظ البحر عرض البحر هو ان يحتسب المسافة الباقية ما بين جدة وبين الميقات ليزيدها في عرض البحر فيحرم بالمحاذاة وهذا هو الذي آآ يعتد به انها ليست بميقات وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لبعض متأخري الحنان رحمة الله على الجميع اما بالنسبة للميقات الثالث وهو اه قرن المنازل وهذا الميقات لاهل نجد لانهم شرقي الحرم وهذا الميقات يعرف الان بالسيل الكبير والسيل الكبير يبعد عن مكة في القديم مرحلتين وهو ما يقارب ثمانين ما بين السبعين الى ثمانين كيلو متر مسيرة اليوم والليلة اه هذا الميقات وميقات يلملم وميقات قرن المنازل كلها بمسافة واحدة. فالميقات الشرقي والميقات الجنوبي بعدهما واحد هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد واما ميقات يلملم فقد وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن والمراد به من كان جنوب البيت اذا جاءوا من هذه الجهة فالعبرة بميقاتهم ويلملم والملم وهذا الموضع جبل على ساحل على الساحل وعلى طريق الساحل ويعرف الان بالسعدية اه هذا الميقات يبعد مرحلتين عن مكة. وهي قرابة الثمانين كيلو كما ذكرنا مسيرة اليوم والليلة هذه الاربعة المواقيت منصوص عليها ومتفق عند جميع العلماء رحمهم الله على انها مواقيت نص النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها عليها واعتبرها هناك ميقات اختلف فيه هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او وقته غيره وهو ذات عرق التي تعرف بالضريبة ذات عرق ميقات اهل العراق جاءوا واشتكوا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقالوا يا امير المؤمنين ان قرن المنازل جور عن طريقنا فامرهم ان ينظروا حذوها فوقت لهم المنازل اه فوقت لهم ذات عرق ينظر حذو قرن المنازل فوجدوا ذات عرق محاذية لقرن المنازل فاقتها لهم. هذا الميقات ورد في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته ولذلك من العلماء من يقول وقته النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول وقته عمر وجاء برواية الشك الرفع وبرواية الجزم برفعه. في رواية جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته وبين الحافظ ابن حجر ان رواية الجزم معتبرة وعليه فالحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح ميقات ذات عرق منصوصا عليه في اصح قوله العلماء ولا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته ثم اشتكى اهل العراق الى عمر وكان عمر رضي الله عنه لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته فاجتهدوا فوافق اجتهاده ما كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقع منه كثير رظي الله عنه وارظاه انه يوافق اجتهاده آآ حكم الشرع والوحي وبناء على ذلك هذه المواقيت حكمها ان من كان من اهلها يحرم منها ومن كان دونها بينها وبين الحرم ميقاته من منزله والموضع الذي فيه اذا انشأ منه الحج او العمرة لقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك والضمير عائد الى المواقيت الاربعة فاحرامه من حيث انشأ اي من المكان الذي انشأ فيه النية بالنسك من حج او عمرة فمن كان دون ذلك اهل المدينة مثلا ميقاتهم ذو الحليفة دون ذو الحليفة ابيارا ماشية ودونها ايضا اليتمى ووادي الفرع ولذلك عبد الله بن عمر احرم من مزرعته بوادي الفر والاكحل الفارع ونحو ذلك كل من كان على الطريق السريع بين مكة والمدينة بين هذا الميقات وبين مكة فاحرامه من الموضع الذي هو فيه هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتد بمحاذاة الجحفة. لاننا عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت ذا الحليفة لاهل المدينة. وامر من كان دون ذا الحليفة ان يحرم من الموضع الذي هو فيه ما ينتظر محاذاة ميقات اخر فلذلك الحقيقة الذي يعتد به وهو اقرب الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان دون هذه المواقيت يحرم من الموضع الذي اوجب فيه في الحج والعمرة اما من كان من اهل مكة ولا يخلو احرامه اما ان يكون بعمرة او بحج فلما كان كلامنا في العمرة فان ميقات اهل مكة في في العمرة ان يخرجوا الى ادنى الحلم والسبب في ذلك ان النسك العمرة هي الحج الاصغر ولما كان الحج الاكبر يجمع الحاج فيه بين الحل والحرم وكذلك الحج الاصغر يجمع فيه المعتمر بين الحل والحرم ولما كانوا داخل حدود الحرم يطلب منهم ان يخرجوا الى ادنى الحلم. لا نلزمهم بالتنعيم ولا نلزمهم بالحديبية والشميسي ولا نلزمهم باي جهة. نقول المهم ان يخرجوا الى ادنى الحل. فلو خرجوا من جهة مزدلفة وجاءوا الى الحد اه من جهة وادي عرنة لان حد اه مكة اه حدود الحرم حد مكة حرم مكة لا يختص بالادمي رعاية الحرمة فيه حتى الحيوان جعل الله له حرمة ما دام في هذا الحرم ولا ينفر صيدها كان بمكة صيد ما ينفر بل حتى الحرمة جعلت حد حرم مكة من جهة مزدلفة قبل وادي عرنة بقرابة آآ خمسمائة خمسمائة متر قرابة نصف كيلو وهو الذي يسمى آآ دمرة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل خطبة حجة الوداع خرجوا الى هذا الموضع واحرم منهم بالعمرة صحة واجزاءهم والدليل على ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تأتي بعمرتها من الحل ولذلك امر عبدالرحمن فخرج بها الى ادنى الحل وقالت والله ما ذكرت تنعيم ولا غيره. يعني التنعيم ما هو بلازم. المهم ان ان تصيب الحلة والحرم او يصيب المعتمر من اهل مكة الحل والحرام هذا بالنسبة للاصناف اصناف اهل المواقيت آآ اصناف الناس في احكام المواقيت يلزم الاحرام بالعمرة من مر بهذه المواقيت لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج والعمرة اذا عرفنا هذا الحكم يرد السؤال هل يجوز ان احرم قبل هذه المواقيت ولو انه كان في المدينة واحب ان يلبي بالعمرة من بيته ثم يمر بالميقات ويجدد النية ثم يمضي او كان مثلا في موضع اه قبل الجحفة او في موضع قبل قرن المنازل ومثل ان يكون قبل السيل بمئة كيلو وقال اريد ان احرم من بيتي والبي وامضي فاذا مررت بالميقات جدت هل يجوز ذلك الجواب نعم وقد فعل ذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واصح الوجهين عند اهل العلم جواز ذلك وانه لا بأس ولا حرج فعله عمران بن حصين رضي الله عنهما وغيره وثانيا انه العبء انه اذا احرم قبل الميقات فانه مصيب للاصل وهو الاحرام قبل هذا الحد الذي حده الشرع لكن يرد السؤال هل الافضل ان يحرم من بيته او الموضع الا بعد من الافضل ان يحرم من الميقات والجواب ان الافضل ان يحرم من الميقات لانه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولذلك جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله وهو من اهل المدينة فقال يا امام اني اريد ان احرم من المسجد وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة وقال اني اريد الخير والاجر فاحرم من المسجد. فقال اني اخاف عليك الفتنة متى اذا اعتقد ان هذا افضل لانه لا افضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو اتقانا واخشانا لله عز وجل فقولنا بالجواز لا يستلزم انه افضل لان الوارد افضل واكمل واعظم اجرا اذا ثبت هذا فالعبرة بهذه المواضع للإحرام منها المسألة الثانية المتعلقة بالإحرام إذا وصل الميقات هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم منه وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل لاحرامه بابي وامي وامر بهذا الغسل واوجبه على المرأة على المرأة النفساء لما ثبت في الصحيح من حديث اسماء بنت ابي عميس وهي زوجة ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع انها نفيست بمحمد بن ابي بكر الصديق بالبيداء والبيداء هو الشرف المطل على على الوادي والان توجد اشارة معروفة اشارة الميقات هذه الاشارة هي موضع البيداء لان منها ينزل على الميقات ثم بعد هذه البيداء ذات الجيش التي فيها حديث التيمم وقصة التيمم انه انقطع عقد عائشة رضي الله عنها وكان لاسماء بذات الجيش ذات الجيش هو المكان الفسيح المنبطح ما بين البيداء والجبال المشرفة على الجهة الغربية من الجهة الغربية للمدينة فلما نفست رضي الله عنها سأل ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتغتسل ثم لتهله فدل الحديث على مسائل منها اولا صحة احرام المرأة النفساء وفي حكمها المرأة الحائض وانه لا يشترط لصحة الاحرام ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وكذلك الرجل لا يشترط في صحة احرامه ان يكون طاهرا من الجنابة اي من الحدث الاكبر لو مر بالميقات وعليه الحدث الاكبر جاز له ان يحرم بالحج والعمرة قبل ان يغتسل ويصح احرامه فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وثانيا على فيه دليل على مشروعية غسل الحائض والنفساء عند الاحرام وقوله مرهى امر الامر الاصل فيه انه للوجوب ودل على وجوب هذا الغسل هدي النبي صلى الله عليه وسلم السنة انه اغتسل. وهذا الغسل ان الانسان مقبل على العبادة هذه من المناسبات فيه بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يتأكد فيها ذلك لما ذكرناه اه قال بعض العلماء في هذا الغسل انه اذا لم يستطع الغسل لشدة البرد او لمرض او لعدم وجود الماء فانه يتيمم هذا راجع الى مسألة فقهية هل الامر بالغسل او الغسل عند الاحرام هو تعبدي او معقول المعنى فاذا قلنا انه معقول المعنى وان العلة فيه النظافة فحينئذ لا وجه للتيمم وهذا يقويه طائفة من العلماء ومنهم الامام الموفق رحمه الله اختاره في المغني والوجه الثاني اننا اذا قلنا انه تعبدي فحين اذ يشرع ان يتيمم والاول اقوى لانه الى معقول المعنى اقرب من كونه غير معقول المعنى كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاغتسال عند الاحرام ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر في حجة الوداع وقد ثبت في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي فقال اهل في هذا الوادي المبارك وفي رواية صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلي اخذوا منه مشروعية الصلاة قبل الاحرام ان كان وقت فريضة اصاب السنة صلى الفريضة واوجب وان كان الوقت ليس وقت فريضة ويريد ان يمشي فانه يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يمضي ولكن ليس هذا على سبيل اللزوم ولا على سبيل الوجوب. انما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع احرامه بعد الصلاة ولذلك قال الامام احمد هو اعجب الي اي انه استحب اه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم بعد الصلاة فيكون من هذا الوجه اعجب اليه ولما سئل عن لزومه قال لا يلزم وان تركه فلا بأس عليه بمعنى انه ليس بواجب ان يصلي ركعتي الاحرام ليست بواجبة صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ثم اوجب واحرم وهو في مصلاه ثم ركب ناقته القصواء بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فلما علاها لبى واهل بالتوحيد كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه كلها سنن تشرع في الاحرام والتلبية من لبى وذكرنا بعض معانيها. قال بعض العلماء ان المعناها الاجابة يقال لبى النداء اذا اجابه وقولك لبيك مثنى اي اجابة بعد اجابة لان الله دعا الخلق الى بيته وامر الخليل ان ينادي وقال سبحانه واذن في الناس بالحج وقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم وفي رواية فرض عليكم الحج فحجوا وامروا بالحج الاصغر والاكبر فاذا احرم بالعمرة قال لبيك لهذا النداء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن المعتمرين دعاهم فاجابوا وهي دعوة الله وهي دعوة الخليل لانه نادى بنداء الله لان الله امره بذلك ثانيا قيل لبى بمعنى لب الشيء وخالصه وكما ذكرنا اي اخلاصي لك يا الله لان العبادة لا تكون ولا تقع الا اذا كانت خالصة لله عز وجل وقيل انها من الب اذا اقام فيه فهو يقول انا مقيم على طاعتك يا رب اقامة بعد اقامة ولذلك تجده ينتقل من الطاعة الى من طاعة الى طاعة في نسكه وقيل ان لبى من قولهم داري تلب بدارك اي تواجهها الاتجاه اليك يا الله وهذه كلها معان تحتملها اللغة ولكن الاقوى ان لبى بمعنى اجاب لبى بمعنى اجاب وان معنى لبيك اي اجابة بعد اجابة وهذا فيه مناسبة لما ذكرنا من اذان الحج وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الى بيت الله الحرام والاعتمار ستكون مناسبة في لبى انها اجابة بعد اجابة والتلبية اه شعار الموحدين لما اشتملت عليه من الاخلاص وافراد الله بالعبادة يسن الاكثار منها ورفع الصوت بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم نزل عليه جبريل اوحي اليه ان الله يأمره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية قال جابر رضي الله عنه كما بلغنا فج الروحاء حتى بحت اصواتنا ورفع الصوت بها للرجال دون النساء فيرفع صوته بقدر ما يستطيع وقلنا في فضلها انه اذا لبى الملبي لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى ينقطع الافق اما هذه التلبية يحافظ عليها الانسان وتأكد استحبابها عند تغير الاحوال واذا صعد نشزا لبى واذا هبط واديا سبح اذا صعد كبر ولبى واذا هبط سبح ولبى وكذلك اذا تقابلت الرفاق او تغيرت الاحوال يشرع التلبية ويسن الاكثار منها لما فيها من الاجر والمثوبة فاذا احرم الاحرام في لغة العرب الدخول في الحرمة والحرام في لغة العرب هو الممنوع فمن اهل ولبى بالعمرة فقد دخل في نسك العمرة وحرمات العمرة وبناء على ذلك الاهلال والاحرام هو الدخول في احد النسكين او فيهما معا الاحرام اصطلاح الشريعة اما ان يحمل على الدخول في النسكين وهما نسك الحج والعمرة كما في الحج القارن يقول لبيك حجا وعمرة وهو حج النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يحرم باحد النسكين سيفرد الحج فيقول لبيك حجا او يفرد العمرة فيقول لبيك عمرة والسنة ان يرفع صوته بهذه النية لان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقال انس ما تعدوننا الا صبيانا لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه يقول لبيك عمرة وحجة معناه انه كان يرفع صوته بما اهل به لان اصل الحج والعمرة رفع الصوت حج العج والثج رفع الصوت يشرع بهذه النية وهذا خاص بعبادة الحج والعمرة وكذلك بالنسك عند الذبح فانه يعبر عن مكنون نفسه ويتلفظ بقوله عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يضحي في احد الكبشين اللهم هذا ولك اللهم هذا عن محمد وال محمد عبر ولفظ وتلفظ بالنية اما في غيرهما فلا وهذا التلفظ العبرة بالنية في القلب العبادات العبرة بما في القلب لو اختلف اللفظ عن القلب فالعبرة بما في قلبه فلو انه جاء الى الميقات وقال لبيك حجا وهو يريد العمرة واخطأ وهو ينوي العمرة ويقصدها لم يؤثر هذا القول لان العبرة بالقلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى فدل على انه اذا نوى شيئا كان له اذا كانت نيته العمرة لم يؤثر خلاف اختلاف او مخالفة اللفظ لتلك النية فاذا عرفنا ان النية ان الاحرام هو الدخول في الحرمات يقال احرم اذا دخل الحرم وانجد اذا دخل نجدا واتهم اذا دخل تهامة هذا معروف في لغة العرب هو يدخل في حرمة العبادة وبناء على ذلك بمجرد ما يقول لبيك عمرة وقع في لزمته لزمه ان يمتنع عما يمتنع عنه المحرم الحج والعمرة وهي محظورات الاحرام والمحظورات جمع محظور والمحظور في لغة العرب هو الممنوع حضر عليه الشيء اذا منعه. هذه المحظورات اذا لبى بالعمرة اه متعددة مختلفة اولها لبس المخيط وثانيها تغطية الرأس ومنه الاذنان وثالثها الطيب ورابعها تقليم الاظفار خامسها ازالة الشعر سواء بقص او حلق او حرق باي شكل او نتف باي شكل كانت الازالة وسادسها عقد النكاح يتابعها المباشرة مباشرة النساء وثامنها الجفاع وتاسعها قتل الصيد والمراد صيد البر هذه كلها محظورات وممنوعات عن المعتمر لبس المخيط هذا المحظور الاصل في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم اي شيء يلبس المحرم او شيء يلبسه المحرم ما هو؟ لانها استفهامية او الذي يلبسه المحرم ما هو؟ على انها موصولة قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم وللسراويلات وللبرانسة ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا الحديث عند العلماء في محظور مخيط لبس مخيط وهو حديث جامع جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم هو سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم اي الشيء الذي يجوز للمحرم ان يلبسه وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب الحكيم عن الشيء الذي لا يجوز للمحرم ان يلبسه. قال لا تلبسوا وقال ما يلبس وقال لا تلبسوا وهذا اسلوب الحكيم والسبب في ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين سماحة الدين والشرع لان الذي اباحه الله للمحرم ان يلبسه ما ينحصر والذي حرم حرمه عليه ومنعه محصور ولذلك اه اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الممنوع لانه قليل ومحدود. والسكوت عن المباح لانه غير محدود ولذلك هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع بقوله لا تلبسوا نهي وفيه دليل على تحريم هذا النوع من اللباس ولذلك اعتبره العلماء محظورا لا تلبسوا لان الاصل في النهي التحريم لا تلبسوا القمص جمع قميص وتأمل جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام اولا فقه هذا الحديث وفقه الشرع المنع من كل محيط بالعضو المنع من لبس كل مخي محيط بالعضو فهذا المحيط بالعضو الانسان اه فيه ما هو متعلق باعلى بدني يلبس ما هو متعلق باعلى بدنه ويلبس ما هو متعلق باسفل بدنه وقال لا تلبسوا القمص والقمص تكون لماذا؟ للصدر واليدين هذا اعلى البدن ولا العمائم لانها غطاء الرأس وهذا محظور لوحده وهو عليه الصلاة والسلام ذكر المتعلق باعلى البدن منفردا القنص والمتعلق باسفل البدن منفردا ولا السراويلات جمع السروال وهناك ملبوس يعم البدن كله اعلاه واسفله ولا البرانس اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الثلاثة الانواع من الملبوسات لكي يبين المنع من المخيط سواء كان منحصرا لاعلى البدن او اسفل البدن او جامعا بين اعلاه واسفل فاما قوله لا تلبسوا القمص جمع قميص فهو كما ذكرنا يلبس لستر الصدر واعلى البدن فيكون في حكمه ما يكون ساترا لهذا الموضع مثل ما يسمى بالصدرية يقولون العامة السدرية وهي تكون لاعلى البدن ويقطع منها اليد بدون يدين هذي تلبس اشبه بالقميص لكنها ليس فيها اه غطاء العضد يكون منكشفا وتلبس فوق الثوب ونحوه وكذلك ما يسمى بالفنيلة في اعلى البدن للصدر ونحوه هذه كلها ممنوع لبسها وانتبه لامر مهم جدا ان المراد الاحاطة بالعظو هذا الذي يسمى جعل العلماء يصفونه بكونه مخيطا. ليس المراد انه يغرز فيه الخيط انما المراد فقه ان الاحاطة بالعضو وستر العضو قال ولا السراويلات لاسفل البدن فيشمل السروال المعروف يسمى بالسروال الطويل والسروال القصير لما قال السراويلات جمعها عليه الصلاة والسلام قيل السروال اصله فارسي سلوار عرب بسروال يكون في حكمها اذا كان السروال قصيرا هادي كلها ممنوعة يمتن عليه لبسها لما كان المراد ان لا يستر اسهل البدن فهو يستره باحدى طريقتين ما ان يستره باللفافة باللف فهذا لا اشكال فيه لان الشرع اذن به كفنوه في ثوبيه لكن اذا فصل وادخل فيه رجله كالسروال فانه يمتن وحينئذ التنورة الموجودة الان تسمى بالتنانير هذي التي فصلت للاحرامات والتي لا نعرفها يعني كل من يعرف قبل ثلاثين سنة مشائخنا وعلمائنا والشيخ ابراهيم نقل للوالد عنه رحمة الله عليه ما كانوا يفتون بهذا المشهور عندهم انها اذا لبسها لزمته الفتية الفدية. وكانوا يفتون بالفوط التي كان فيها المطاط انه لا يلبسها بالاحرام لزمته الفدية ولذلك كان الناس محتاجون لهذه التنانير لانها كانت الاحرامات تسقط من الاطفال وخاصة من بعض الناس ويحصل فيها احراج. لو كان هذا جائزا لافتى بائمة الاسلام من قبل وعرف وهو اختيار لبعض الائمة من تقريب القرن السابع كشيخ الاسلام ولكن جماهير السلف والعلماء والائمة على انه في حكم الملبوس لماذا؟ لانه يدخل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا واللبس هو الدخول ولذلك الشيء الملتبس هو الذي دخل بعضه في بعض فاصبح مشكلة. فاصل اللبس في لغة العرب الدخول وهذا المفصل يلبس انه يدخل فيه بخلاف ما اذا جئت ووضعت الازار وعقدته فانه لا يكون مثل هذا لانهم يقولون هذا مثل هذا. نقول هذا ليس كمثله. يعني هذا يدخل فيه وعلي فانه لا يلبس مثل هذه التنانير والا لبسها لزمته الفدية في اصح قولي العلماء وهو مذهب الجماهير بالنسبة هذه المحظورات طبعا خاصة بالرجل اما المرأة انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين المتقدم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين واما تغطية الرأس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ولا العمائم في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما وقال في قصة الرجل الذي وقصته دابته ومات وهو محرم ولا تغطوا رأسه ودل على ان تغطية الرأس محظورة على المحرم وسواء غطاه بالعمامة التي تعم الرأس كاملا او غطاه بالطاقية او نحوها هذا كله محظور على المحرم ومنه الاذنان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي امامة وحسنه وحسن بمجموعة طرق الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس. هذا الحديث اخذ به اه طائفة من ائمة السلف منهم الامام احمد رحمه الله ان الاذنين تأخذ حكم الرأس ولذلك اوجب مسح الاذنين ومنع من تغطية الاذنين في الاحرام لقوله الاذنان من الرأس. قوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس واما بالنسبة المحظور الطيب الطيب محظور على المحرم ويشترك فيه الرجال والنساء محظور لا يختص بالرجال وانما يشمل الرجال والنساء الطيب الاصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس وهذا في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفي حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ايضا في الصحيح ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبست جبة وتضمخ بالطيب وقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذا المخيط واغسل عنك اثر الطيب اي عن بدنك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك ودل على حرمة الطيب للمحرم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم بعرفة ولا تحنطوه اغسلوه بماء وسدر وكفنوهم في ثوبيه ولا تحنطوه اي لا تجعلوا الحنوط وهو اخلاط الطيب في كفنه وكذلك ايضا قال في الرواية الاخرى ولا تمسوه بطيب تدل على ادلة هذه الاحاديث على ان الطيب محظور على المحرم. الطيب ما هو الطيب؟ الطيب النبات ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يكون مستنبتا اه ان يكون طيبا ويستنبت من اجل ان يستخرج منه الطيب ان يكون مستنبتا يستخرج منه الطيب مثل الزعفران والورد هذي نباتات رائحتها طيبة وتغرس وتستنبت من اجل ان يؤخذ منها الطيب هذا هذا النوع لا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله انه محظور على المحرم هذا النوع من النباتات وهو الذي فيه طيب وينبت يستنبت ويغرس من اجل ان يستخلص منه الطيب ثانيا ان يكون طيب الرائحة ولا يستخلص منه الطيب وهذا الرياحين الريحان والنرجس ونبتة العطرة هذي لا يستخلص منها الطيب لكن تستنبت ورائحتها طيبة فهذه اختلف العلماء من ايام الصحابة رضوان الله عليهم من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هل هي محظور من هل يحظر على المحرم شمها ام لا على قولين القول الاول انه يحظر على المحرم شمها وهذا القول قول جابر بن عبد الله وعبدالله بن عمر رضي الله عنه وانه اذا شمها كان حكم حكم شم الطيب وبناء على ذلك تلزمه الفدية القول الثاني انها يجوز شمها ولا تلزم الفدية فيها وهذا هو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة الراشد وكذلك ايضا قال به حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس وهذا القول اقوى في نظري والعلم عند الله انه يجوز شمها شم الريحان ونحيي مما يستنبت لكن الورع يجعل الانسان يتقي مثل هذا ولذلك هو الى الكراهة اقرب لانه ما بين الحلال وبين الحرام ومثله اه يحكم بكراهته. يقال انه مكروه واما النوع الثالث وهو الذي لا يستنبت من اجل اه الطيب ولا يتخذ طيبا ولا يشم من اجل الطيب كالنعناع والبردقوش ونحوه من النباتات طيبة الرائحة ولكنها لا يستخرج منها الطيب ولا يقصد منها ان تكون بالطيب اه توضع في الطعام ونحوه فهذه لا يضر آآ شربها شرب المشروبات ولو كانت رائحتها فيها لانها ليست في حكم الطيب ولا ان يحظر على المحرم الانتفاع بها كالهيل وكذلك ايضا الذي يسمى النعناع الحبك كلها جائزة ولا بأس بوظعها في الطعام والشراب هذا بالنسبة للنبات الطيب المحظور ما ذكرناه من انه يكون يستنبت من اجل ان يستخرج منه الطيب كالورد والزعفران وفي حكمه الاطياب بانواعها سواء كانت دهنا الورد لو كانت مشمومة كالعود والند وسواء وضعها في بدنه وضع في ثوبه هذا كله محظور على المحرم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في البدن ولا تمسوه بطيب وقال في الثوب ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس وقال في الرجل الذي سأله عن الجب وهو متظمخ بالطيب واغسل عنك اثر الطيب ودل على ان الطيب لا يجعله المحرم. لا في ثوبه ولا في بدنه ولا يقصده بالشم اما لو انه دخل مكانا مطيبا مثل ان يدخل المسجد وتكون فيه رائحة العود والند هذا ليس بيده او يطوف وتنبعث الروائح وروائح الطيب ممن حوله وتكون طيبة فهذا ليس مقصودا بالشم فحين اذ لا يؤثر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب في الاحرام انه تطيب باحرامه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وتطيب بعد رميه لجمرة العقبة يوم العيد وتحلله التحلل الاصغر قبل ان يطوف بالبيت طواف الافاضة كما ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه الميقات ولحرمه قبل ان يطوف بالبيت واذا تطيب في الميقات للعلماء وجهان. قال بعض العلماء يتطيب ثم يغتسل ولا يجوز له ان يتطيب بعد ان يغتسل وقال بعضهم هذا مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام للمحرم بالعمرة واغسل عنك اثر الطيب وذهب الشافعية والحنابلة الى انه يجوز له ان يغتسل ثم يضع الطيب ولا يضر اذا بقي في بدنه بعد الغسل احتجوا بالاحاديث الصحيحة اولها حديث ام المؤمنين عائشة المتقدم لقولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه اي قبل احرامه ولم تذكر انه اغتسل بعد ان طيبته وثانيا انها قالت كنت ارى وبيس الطيب وبيص يعني لمعان كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يسدل الشعر ثم فرق عليه الصلاة والسلام فخالف اهل الكتاب وكان يفرق شعره من المنتصف فهذا المفرق منتصف الشعر الرأس الذي يكون منه فرق الشعر كان اثر الطيب فيه يقول كنت ارى وبيص لمعان الطيب لانهم كانوا يضعون انواع من الاطياب بعد ان لبد شعره صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال اني قلدت هدي ولبثت شعري كان شعره طويلا صلوات الله وسلامه عليه وكانت له لمة وتصل الى شحمة الاذنين صلوات الله وسلامه عليه وفي احاديث انس في الصحيح انه ما رأى احسن ولا اجمل منه. بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه لبد الشعر وجعله لبدا بعضه فوق بعض لان المسافة طويلة بين الميقات وبين مكة ووقت الحج طويل ومن هنا وضع عليه الصلاة والسلام ما يمسك الشعر ووضع الطيب وبقاء الطيب في الشعر لا يضر لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا هو اقوى القولين انه يجوز وضع الطيب بعض الاغتسال واذا بقي شيء من اثر الطيب فلا بأس في حديث الصحيحين كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم اه لكن لو انه وضع الطيب وجاء على الاحرام صار فيه اثر الطيب في الاحرام فانه اذا بقي احرامه عليه لا اشكال لانها استدامة ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز ابتداء ولذلك المحرم يحرم عليه ان يبتدأ النكاح لكن يجوز له ان يستديم نكاح ازواجه وتبقى المرأة في عصمته وليس من محظورات الاحرام كذلك الطيب يجوز تجوز استدامته ولا يجوز ابتداءه فهذا وجه الفرق وحديث العمرة بالجعرانة لا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وان حديث اه طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اخر الامرين اخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه لا يعارضه من كل وجه لان الرجل تظمخ بالطيب في الجبة وعليه عليها صفرة كما في الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وبناء على ذلك الطيب محظور في البدن والثوب ويجمع ذلك جميع انواع الاطياب فاذا كان هذا الطيب يراد وضعه في الطعام كالزعفران يوضع في الطعام فانه يحرم على المحرم ان يأكله او يوضع في الشراب مثلا يوضع في شراب القهوة فانه يحظر ويمنع على المحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه لكن لو انه وضع في الطعام فاستنفذت رائحته استنفذت في الطعام فحين اذ لا بأس ولا حرج لانه خرج عن اصل مادته والحظر متعلق باصل المادة هذا بالنسبة للطيب المحظور الرابع وهو تقليم الاظفار تقديم الاظفار محظور على المحرم ولذلك قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا التحلل الاصغر الذي يكون به التطيب وتقديم الاظفار قضاء التفث ثم ليقضوا تفاتهم ومن التفت تقديم الاظفار وقص الشعر ازالة التفث تقديم الاظفار جماهير السلف والخلف على المنع منه انه لا يجوز للمحرم ان يمس شيئا من ظفره واما بالنسبة حلق الشاة ازالة الشعر فان الازالة للشعر محرمة على المحرم اذا دخل في نسك العمرة والحج وهذه الازالة تشمل جميع انواع الازالة. سواء ازاله النتف او الحلق او القص او احرقه هذا كله محظور على المحرم ومحظور علي ان يتعاطى الاسباب لازالة الشعر ويستوي ان يكون الشعر الرأس كشعر الرأس واللحية الشارب او يكون في سائر البدن حلق العانة هذا كله محظور على المحرم لا يجوز له ان يزيل الشعر من هذه المواضع كلها واذا ازاله لزمته الفدية والدليل على ذلك ما قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ودل على حرمة التعرض للشعر بازالته وفي حكم ذلك قصه ونتفه وانه محظور من محظورات الاحرام هذه هذا المحظور آآ ينتهي بالتحلل معنى انه اذا طاف واتم وسعى واتم سعيه فانه يتحلل بقص شعره شعر الرأس او حلقه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة ومن الادلة على اعتباره محظورا ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه انه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام الحديبية والحديث في الصحيحين حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى ان ابلغ بك الجهد ما ارى ثم قال له اطعم فرقا بين ستة مساكين او صم ثلاثة ايام او انسك نسيك لانه سيحلق شعره وهذا مما يرخص فيه ان المحرم اذا اصابه الضرر واراد حلق شعر رأسه فانه يحلقه وتلزمه الفدية لحديث كعب بن عجرة وفيها نزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فهذا المحظور آآ يمتنع على الانسان ان يتعرض به لشعره في سائر البدن. وقلنا لا يختص بموضع دون اخر المحظور السادس محظور النكاح هو ان يعقد عقد النكاح وهذا مذهب جمهور العلماء والسلف من الصحابة والتابعين ان من احرم بالحج او العمرة لا يجوز له ان ينكح يعقد عقد النكاح والمرأة المحرمة لا يجوز ان يعقد عليها ما دامت في احرامها ولو حصل انه عقد انا امرأة وهو محرم النكاح باطل اذا عقد عليها حال الاحرام سواء كان هو المحرم او كانت هي المحرمة وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيح وعارظ هذا الحديث عارضه بعض العلماء اه بحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة الهلالية. بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث في الحقيقة آآ لا يعارض النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترجح حديث عثمان علي من عدة وجوه الوجه الاول اننا لو قلنا ان الحديثين متعارضان ان الحديثين متعارضان فان حديث النهي والتحريم من رواية الاكابر من رواية عثمان وحديث الاباحة من رواية الاصاغر اصاغر الصحابة وتقدم رواية الاكابر على رواية الاصاغر البعض يستشكل ويقول كيف نقول اكابر الصحابة واصاغر الصحابة اكابر الصحابة كانوا اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واعرف بمشاهد التنزيل. وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقر به اصاغر الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح لما افتى بجواز ربا الفضل جاءه ابو سعيد الخدري وقال له اناشدك الله هذا الذي تفتي الناس به فشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني هذا اخذ من علماء الاصول تقديم رواية الاكابر على رواية الاصاغر لان ابن عباس رضي الله عنه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الحلم ولذلك قال انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثني اسامة المقصود ان الاكابر اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ليميني اولو الاحلام فكانوا اعرف بالعبادات والمعاملات وما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك الاصولي صحيح لانك امام نصين متعارضين احدهما الطمأنينة له اكثر لان الصحابي الصغير الغالب انه يروي بواسطة وحينئذ قد يقع اختلاف في نقل حكم فتكون رواية ما اذا تعارض نكون نعطي كل شيء حقه وقدره ونقول رواية الاكابر على رواية الاصاعد اه ثانيا ان حديث عثمان رظي الله عنه حاضر وحديث ابن عباس مبيح والقاعدة اذا تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح كذلك ايضا آآ لان حديث آآ ابن عباس يبيح للمحرم ان ينكح انه ليس فيه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو كان حراما لما فعله واما حديث عثمان ينهى ويحرم يقدم الحاضر لماذا نقدم الحاضر عن المبيح؟ ما الدليل على هذه القاعدة الدليل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم فانتهوا دل على ان مرتبة النهي اقوى من مرتبة الامر فكيف اذا كان الذي يعارض النهي اباحة ولذلك نعتبر النهي اقوى خاصة وان النهي اذا عرظه ما يدل على الاباحة فان الناهي ناقل عن الاصل لان الاباحة اه كما تقدم معنا بالامس جارية على ماذا؟ على الاصل والناقل مقدم على المبقي على الاصل لان معه زيادة علم وفيه انشاء للحكم بخلاف الذي يبقى على البراءة فانه مؤكد وباق على الاصل كذلك من المرجحات ان قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو محرم حديث ابن عباس يقدم عليه حديث عثمان لان حديث عثمان لم يعارض يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله لم يأتي صحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة واما ابن عباس رضي الله عنهما لما نقل انه نكح ميمونة وهي اه حرام عارضه ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال معارضته ميمونة صاحبة القصة في الرواية عنها فاصبح غير المعارض سالب من المعارضة اقوى من الذي يعارض ولذلك تكون يكون جانب حديث عثمان ارجح من حديث عبد الله بن عباس من هذا الوجه وكذلك ايضا اه في حديث ابن عباس لما قيل هنا نكح وهو محرم وهو محرم الجملة الحالية هذي العرب اطلق الاحرام وتقصد به النسك اي المحرم الذي دخل نسك الحج والعمرة كما تقدم معنا وتطلق هذا الوصف على من دخل في حدود الحرمة يسمون من دخل حرم مكة محرما ويسمون من دخل عليه حرمة الزمان دخلت عليه الاشهر الحرم يقولون محرم. وكم بالقنان من محل ومحرمي دخلت عليه اشهر الحرم عندنا العرب تصف بهذا الوصف من دخل في حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة العبادة فهل ابن عباس يقصد حرمة العبادة فيعارض حديث عثمان ام يقصد حرمة الزمان كيف ست قومك وانت قصير بتركي لما لا يعنيني كما عاناك من امري ما لا يعنيني ست قومي لاني ما اتدخل في شي ما يعنيني وهذا له مواقف عجيبة فهذا الاحنف رظي الله عنه اشد عبد قيس ام يقصد حرمة المكان انه تزوج وهو بمكة فيصبح متفقا مع حديث عثمان لا معارضا له وهذا ما يسمى بالتأويل عند علماء الاصول التأويل صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج النص فلما جاءنا حديث عثمان وجاءنا حديث الرواية عن ميمونة وعن ابي رافع صرفنا قول ابن عباس رضي الله عنه قوله وهو محرم اي اخي الحرم قبل ان ان يخرج من حرم مكة. ما فائدة يقول ابن عباس وهو محرم داخل الحرم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة ومن ترك بلدا لله لا يقيم فيه. ولذلك رخص للمهاجرين كما في الصحيحين ان يبقوا بمكة ثلاثة ايام. ما يزيد عليها لانهم تركوا لله يرد الاشكال انه اذا تزوج داخل مكة كان في حكم المقيم بمكة لانه تأهل منها ابن عباس رضي الله عنهما اذا حمل على هذا الوجه وهو انه داخل حدود الحرم يقصد ان انه يجوز للمهاجر ان ينكح ويخطب ويتزوج في داخل البلد الذي هاجر منه وان هذا لا ينقض الهجرة ففيه معنى او حكم شرعي وعليه فحينئذ لا يتعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما معه حديث عثمان في ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. ويترجح مذهب الجمهور بالبقاء على الاصل. الذي دل عليه دليل التحريم يحظر على المحرم مباشرة النساء والمباشرة مفاعلة من البشرة والمراد بها التصاق البشرة بالبشرة ويحرم علي المباشرة باللمس بشهوة كذلك ايضا التقبيل بشهوة ونحوها مما يثير الغريزة الاصل في ذلك قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى قيل انه يمنع من رفث الكلام كأن يتغزل بالمرأة او يثير غريزتها بلفظه وقوله هذا محظور على المحرم لحرمة العبادة سواء كان في في الحج لو كان في العمرة يحظر عليه ايظا الجماع المراد بالجماع العموم سواء كان الجماع لرجل لامرأته الحلال لو كان حراما والعياذ بالله بالزنا فيحرم عليه الوطأ مطلقا وهذا المحظور يوجب فساد الحج وفساد العمرة فلو وقع قبل الوقوف بعرفة فانه يوجب فساد الحج واما بعد الوقوف بعرفة ففيه خلاف مشهور بين اهل العلم رحمهم الله منهم من يفسد به الحج ومنهم من يقول يلزمه ان يذهب ويأتي بعمرة حتى يؤدي طواف الافاضة وهو في احرام سالم لكن بالنسبة للعمرة اذا وقع جماعه قبل الطواف او وقع بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة فانه يحكم بفساد حجه آآ اذا حصلت المباشرة اذا حصل الجماع حكم بفساد الحج فساد العمرة وافتى بذلك اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد وكذلك ايضا عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه امر باتمام الحج الفاسد مر الرجل مع امرأته باتمام الحج ان ان يفترقا ان يتم النسك وعليهم الهدي من قبل واذا بلغ الموضع الذي اصاب فيه المرأة يفترق حتى لا يتجدد بالمحظور هذا بالنسبة لمحظور الجماع. اما المحظور الاخير والذي نختم به محظورات الاحرام فهو قتل الصيد الصيد المراد به صيد البر قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وما دمتم حرما اي مدة دوامكم محرمين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهذا الاصل الذي دلت عليه ادلة الكتاب دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت ان المحرم اه لا يجوز له ان يصيد ولا يجوز له ان يعين على الصيد كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان محرما مع اصحابه فرأى حمار وحش وحمل عليه وسقط قوسه فسأل اصحابه ان يعينوه فامتنعوا فنزل واخذ القوس ثم رمى الصيد فصابة فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له قال عليه الصلاة والسلام هل احد منكم اشار اليه؟ قالوا لا قال هل احد منكم اعانه؟ قالوا لا تدل على ان المحظور يشمل ان يصيد بنفسه او يعين غيره على الصيد او يقصد الصائد ان يصيده للمحرم والدليل على ذلك الحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو محرم فتغير وجه الصعب لان العرب تتألم اذا ردت الهدية رد هدية الصعب قال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره انا لم نرده عليك الا انا حرم المحرمين فاعتذر انه امتنع من قبول هذه الهدية لكون الصعب رضي الله عنه صاد هذا الصيد من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ان ابا قتادة لما صاد الصيد لنفسه اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل بقي معكم منه شيء تناوله العضد صلوات الله وسلامه عليه وكان يحب الكتف وهي طعامه اخذها ونهش منها صلوات الله وسلامه عليه فهذا جمع العلماء بين الاول والثاني الحديثين لان حديث الصعب قصد ان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صاد من اجل المحرم ولذلك ترجم الائمة ومنهم الامام البخاري وغيره باب اه باب حرمة الصيد اذا صيد للمحري اذا صاده المحرم او صيد من اجله اذا صاده المحرم اوصيد من اجله والمحرم هنا يشمل المحرم بالحج والمحرم بعمرة هذا كله في صيد البر صيد البر من حيث الاصل ينقسم الى قسمين اما ان يكون من الطير واما ان يكون من غير الطير الصيد من الطير الذي احل الله واباح اكله يعتبر محظورا على المحرم باجماع العلماء رحمهم الله لا يجوز له ان يصيد الحباري ولا القماري ولا الحمام ولا العصافير هذه كلها محظورة على المحرم ما دام محرما واما صيد البر الذي هو الصيد ضابطه ما ينحاش يعني يفر اما بجناحيه واما بقوائمه تعريف الصيد ما ينحاش. انحاش اذا فر لانه ينفر من الانسان بخلاف الدواجن المستأنس المتأهل كالابل والبقر بالنسبة من ذوات القوائم او الدجاج من ذوات الطير فهذه مستأنسة والحمام اذا كان مربى في البيت هذا لا يعتبر صيدا يجوز لك ان تذبحه ويجوز لك ان تطعمه ما في بأس لكن الصيد هو الذي ينحاش سواء كان بقوائمه صيد البر الغزال والريم والوعل وتيس الجبل وحمار الوحش وبقر الوحش هذه كلها من صيود البر تنحاش بقوائمها لو كانت او كان ينحاش بجناحيه مثل ما ذكرنا في الحباري والقماري والحمام والعصافير والطيور التي هي من الصيد وكل هذا محرم على المحرم. اما صيد البحر حلال له حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي مدة دوامكم محرمين فيجوز وهذا من لطف الله ورحمة الله. تأمل رحمك الله لو حرم صيد البر البحر على المحرم كيف يركب البحر سيحمل معه اللحم يتعفن وايضا في مشقة لانه يثقل السفن تأمل في القديم مثل الان. حتى الان كنت تبع وعبء ان يضع زاده من اللحم لكن الله لطيف بعباده. هذا نقول وننبه عليه لانك لما تدرس الفقه وتمر عليك مسائل فقه تحفظ نماذج من تيسير الشريعة احفظ نماذج من مرونة الشريعة ما في مكان تشدد وتلزم او في مكان تخفف وتيسر هذا التيسير الموضوع في مكانه المبني على اصل شرعي مضبوط بضوابط الشريعة صيد البحر حلال اما صيد البر يجوز له ان يصيد لا يجوز له ان يصيد الحيوان المتوحش من الطير وغيره لكن هناك نوع استثناه الشرع يجوز للمحرم ان يقتله ولو كان متلبسا لحرمات الحرم وحرمة الاحرام مثلا الان السباع العادية لو ان المحرم تعرض له سبع عادي الاسد او النمر او الفهد فهل نقول انت محرم ولا تقتل هذا الحيوان السبع ام يجوز له ان يقتله؟ الحيوانات من حيث الاصل حتى تكون الصورة واضحة منها ما هو دار غير نافع منها ما هو ضار يضر ولا ينفع ومنها ما يضر وينفع ومنها ما لا ضرر فيه ولا نفع الذي يضر ولا ينفع مثل الاسد يضر ولا ينتفع به الانسان ومثل الذئب الذئب يضر ولا ينفع ما يقولون ان شحم الذيب يستحمل علاج شحم الذيب نجس ومحرم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال ان الله لم يجعل شفاء امتي ما حرم عليها فالذيب يضر ولا ينفع وكل ما كان من الحيوانات العادية يضر ولا ينفع وتعرض للانسان فيستحب له ان يقتله فان هجم على الانسان طبعا يجب عليه ان يدفع اذا صان عليه لكن لو انه رأى الذيب وبامكانه ان يقتله يستحب له قتله لانه يضر ولا ينفع واما بالنسبة للعادي السباع العادية التي تنفع وتضر فمثل الفهد والنمر هذه سباع عادية هذه السباع العادية تنفع لانها تتخذ تعلم الصيد الفهد من اقوى السباع العادية في الصيد واسرعها تكلم على ذلك العلماء في كتب الادب نهاية العرب صبح الاعشى القلقشندي ذكروا عوائد العرب في ترويظها وكيف تعلم الصيد وانواعها ذكروا هذا الفهد يقولون انه من اوفى الحيوانات حتى ان عدي ابن حاتم رضي الله عنه الصحابي كان يصيد بالفهود ولما توفي عكفت الجهود على قبره حتى ماتت الوفاء وهذا يقع انه الحيوان يكون عنده الميل لمن يحسن اليه الفهد يضر وينفع لانه اذا خلا بالانسان او عدا على الانسان قتله وهو ضار وينفع اذا مثل ما ذكرنا روضه واصبح معلما للصيد فلا بأس وحينئذ اه بالنسبة للذي يضر ولا ينفع يكره اه قتله الا اذا عدا فيجب على الانسان ان يدفع ضرره واما النوع الذي آآ يضر لا يضر ولا ينفع كانوا يمثلون له بالحشرات الكبنات وردان والجعلان والخنافس هذه لا تضر ولا تنفع وبنات وردان هذه كله يقولون هذه لا تضر ولا تنفع هذه اذا وجد منها ظرر الاصل ما تضر لكن قد يقع منها ظرر فاذا وقع منها الظرر فانه يجوز للانسان ان يقتلها مثلا النمل الان اذا وجد في البيت وكثر واذى المؤونة او اذى الانسان بقرصه جاز له يدفع ضرره العلماء رحمهم الله قسموا هذه الاقسام اختار القاضي ابو يعلى هذا التقسيم القاضي ابي يعلى وذكره الامام ابن قدامة وشيخ الاسلام رحمه الله في شرح المناسك هذي انواع الحيوانات واحكامه من حيث جواز القتل وعدمه. الذي يتعلق بمسألتنا هنا انه اذا عدا السبع على المحرم جاز له ان يقتله ولو مررت بسبع وهو عاد وغلب على ظنك انه لو انتبه لك يقتلك جاز لك ان تقتله وتستبق وتبادر ولا تنتظر ولا يعني ان يتحرك ويقتلك ابدا بل تقتلوه مباشرة والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقربة والحدأة العقربة العقرب والفأر والحدأة والحية والكلب العقور هذي خمس فواسق جعلها النبي صلى الله عليه وسلم اصولا لغيرها تنبه حداء التي تسمى عند العامة بالحندية هذي طبعا تضر لانها حتى ممكن تأخذ صغار البهائم تعدو عليها وتختطفها وربما اختطفت صغار الاطفال. في بعض الاحيان صغار الاطفال فهي مضرة ويجوز آآ وتقتل في الحل والحرم واذا قتلها المحرم فليس عليه شيء تنبه بها على من ما يضر من الطير مثل الشواهين والباشق في بعض الروايات الغراب الابقع هو الذي يفسد الزرع فيجوز قتله في الحل والحرم ويجوز ان يقتله المحرم والحلال وسواء ضر او لم يضر ونبه عليه الصلاة والسلام بالكلب العقور العقر في لغة العرب الحبس اذا منعه وحبسه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حلق احابس تناهي عقره الله كما عقرتنا وحبستنا بوليس المراد حقيقة الدعاء العقر في لغة العرب الحبس سمي الكلب عقورا لانه يقعد في طريق الناس ويحبسهم الكلب العقور اذا جاء في الطريق والسبيل هذا الناس ومنعهم من مصالحهم والذهاب ولربما اضر فعض الصغار من الاولاد وهذا معروف خاصة اذا كان مسعورا اذا كان عقورا فانه يجوز قتله في الحل والحرام فهذه تستثنى ويجوز للمحرم والحلال ان يقتلها واذا قتلها فلا شيء عليه هذا بالنسبة لمحظور آآ قتل الصيد في الطير طبعا بالنسبة الذي يضر منه يعدو يجوز قتله ولو كان الانسان محرما اذا عدا على الانسان واذاه فانه يجوز له ان يقتله ولو كان في حد الحرم او كان الانسان متلبسا بحرمة الاحرام بالحج والعمرة بعد هذا ننتقل الى الدخول دخول المحرم لمكة فاذا كان قد احرم من الميقات ولبى والتزم بما يلزم به المحرم انه اذا وصل الى مكة فان لمكة حرمة وهذا البلد اختاره الله عز وجل من بين اصقاع الارض كلها جعل فيه بيته الذي هو مثوى للعالمين مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا كان من عادة الائمة والعلماء رحمهم الله اذا ذكروا احكام مناسك الحج والعمرة ان يفرضوا دخول مكة بباب مستقل يقولون باب دخول مكة من ائمة الحديث وائمة الفقه وائمة الحديث اعتنوا بذلك لان الاحاديث جاءت صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم الحرم وتبين الحرمة ولذلك يذكرونها في هذا الباب واما الفقهاء فانهم ينبهون على امرين الامر الاول حرمة مكة والامر الثاني صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فاما حرمة مكة فانها حرم امن وهذه الحرمة جعلها الله عز وجل لحرمة المكان وحرمة من في المكان ولا يتعرض لمن دخل حرم مكة بشيء من الخوف والاذى والاظرار ولذلك قال تعالى ومن دخله كان امنا وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وظلالتها العمياء اذا وجد الرجل قاتل ابيه في مكة لم يتعرض له بشيء لو وجد قاتل ابيه قال عمر بن الخطاب والله لو وجدت قاتل الخطاب بالحرم ما هيجته اي ما تعرضت له بشيء لحرمة الحرم هذه الحرمة لا يجتري عليها احد الا انتقم الله منه ونقمة الله عظيمة ولذلك سميت بكة في احد الاوجه عند العلماء لانها تبك اعناق الجبابرة فمن قصدها وقصد اهلها بالسوء فان الله عز وجل يقطع دابرة كما فعل الله وجنده وجعلهم عبرة لخلقه فهذا الحرم له حرمة عظيمة تجعل المؤمن خافوا الله اذا دخل حدوده يستشعر هذه الحرمة ذكر الامام عبدالرزاق بن همام الصنعاني المحدث في كتابه المصنف عن رجل الحرمة هنا ليست خاصة بالرجال ولا بالنساء الادميين بل جعل الله هذا الحرم حتى للدواب والبهائم ذكر عن رجل انه امسك ظبية بمكة وكان فيه عبث ما اطبق على عنقها وعصرها ثم تركها هكذا فارسل الله اليه حية فالتفت عليه حتى طقت عنقه فمات هذه من العبر النبات والشجر فلا يعبد شجرها ولا يقطع ولا يختلى خلاها الا الاذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وسأله العباس ان يستثني الاذخر القبور والقين فاستثناه صلى الله عليه وسلم وقال الا الاذخر فمكة لها حرمة عظيمة فلما كان الذي يأتي من خارج مكة يحتاج الى ان ينذر بنذارة الله انه داخل حرم لا يتعرض فيه للحرمات نبه العلماء على هذه الحرمات حتى يكون المسلم الا بينة من امره واذا قتل الصيد فيه لزمه ظمانه ولذلك افتى الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم حينما قتل الحمام افتوا الشاة ضمانا لهذا الحق حق الحرم ورأوا ان الشاة فيها شبه من الغنم من بهيمة الانعام على الاصل المعروف في جزاء قتل الصيد مكة امرها عظيم ولا يدخلها مؤمن يعظم حرماتها الا اجر واثيب على هذا التعظيم لانه من اعمال القلوب هناك اعمال يتقرب الناس بها الى الله متعلقة بالاقوال ومنها كاعمال متعلقة بالجوارح وهناك اعمال متعلقة بالقلوب فمن اعمال القلوب انه يعظم حرمة الحرم المكي بمجرد ان يدخل حدوده فانه يتقي الله في نفسه وفيما امره الله عز وجل ان يتقيه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما دخل مكة بات بذي قوى وذي قوى وطوى وطوى واد معروف بمكة يعرف الان باسم الزاهر وهذا الوادي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل مباشرا للحرم وهذا فيه لطيفة. قال بعض العلماء انه اذا دخل من عناء السفر وابتدأ العمرة وهو في شعث السفر وتعبها لا يكون كما لو نام مرتاح ثم دخل وثانيا ان هذا من تعظيم البيت وتعظيم العبادة ولذلك احنف اشد الاشد اشد قيس رضي الله عنه لما قدم وفد عبد قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا من شدة الشوق الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون رضي الله عنهم وارضاه وحق له ولكن الاشد اغتسل تنظف طيب ولبس ثم جاء واقبل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد من سادات قومه كان مفروض ان يكون في مقدمته لكن احس من باب الادب وهيبة مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل الذي يليق بهذه المقابلة وحمد منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة كان من احلم الناس حتى قيل انه لما فجع بولده وجاءه الرجل ان ابن عمه قتل ولده امر من بجواره ان آآ يصفح يخبر ابن عمه بصفحه وامره ان يذهب الى ام الولد وان يعطيها هديته وهذا من ابلغ ما يكون من الحلم كان قصير القامة وقال له رجل فضولي الناس الفضول من قديم اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان منه. ولذلك يعتبر من الافضل لهذا المعنى اعتبروه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الافضل لمن جاء من السفر وهذا غالبا في القديم السفر يأخذ اياما اغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى بهذا الوادي اه بات به ثم اغتسل فيه ودخل من الثنية العليا. الثنية العليا هي ثنية كداء مكة فيها ثنيتان الثنية العليا من الجهة الشرقية الشمالية جهة القبور قبور المعلا ويدخل لها من الشارع المعروف بالعتيبية بالسوق العتيبية هذي الثنية يقال لها ثنية المعلاة والثنية العليا سميت المعلاة لانها في عالية مكة. مكة فيها عالية وسافلة. فعاليتها من جهة المشرق الشمالي وسافلتها من جهة المسفلة الجنوب الغربي لان السيولها على هذه الصفة تأتي من جهة الصفا ثم تفيض الى المسفلة والغريب انه لا يدخلها سيل من خارجها انما تأتيها السيول من جبالها من داخلها ذكر لي احد المهندسين ان هذا وجدوه حقيقة وموجود في مكة لا تأتيها السيول منقولة لان هذا امان المسيون منقولة معروف انها تأتي فجأة فتأخذ اي شيء امامها لكن من لطف الله بالحرم حتى امنهم مما يكون من خلقة الارض وطبيعته ولا يأتيهم المطر الا وقد عرفوا به لانه من سيول البلد نفسه الشاهد انه دخل من الثنية العليا قال بعض العلماء انه دخل من هناك ذكر شيخ الاسلام اوجها ذكرها بعض ائمة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا اغتساله عليه الصلاة والسلام قبل الدخول هذا سنة وهذه السنة يضيعها كثير من الناس الافضل في العمرة انك اذا جئت الى مكة ان تغتسل لانك اذا اغتسلت ازددت نشاطا وذهب عنك العناء والتعب وهذا اليق بانك تكون مستفيدا وذاكرا بحضور قلب وبخشوع كما شرع الغسل للجمعة هذه من السنن التي اضعها كثير فيغتسل ثم يدخل مكة هذا الدخول من هذا الموضع للعلماء فيه وجهان منهم من قال انه شيء جبل لي عادي. اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من علله واشار شيخ الاسلام رحمه الله الى عدة علل وانه ليس محض يعني هكذا وانما هو باختيار منه عليه الصلاة والسلام قيل لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصدق حسان ابن ثابت حسان بن ثابت كان يقول عدمنا الخيل ان لم تروها يثير النقع موعدها كدائه فلما دخل في الفتح قال لا تدخلوها الا من الثنية العليا حيث قال حسان لكي يصدق كلام حسان وقد قال اهجهم ومعك رح القدس الوجه الثاني ان هذه ان هذا الموضع اللي هو الثنية العليا فيه القبور ولذلك قالوا يحيي الاحياء والاموات. لان بعدها سوق مكة الذي في الغزة وهذا من ابلغ ما يكون ان الانسان الشريف ومن دخل دارا او دخل بلدا يدخلها امام الناس الرجل والعياذ بالله الذي فيه شبهة وتهمة لا يأتي من الاماكن البارزة فراعى ما يفعله اه افاضل الناس خيارهم وقيل لان هذه الجهة واشار اليها ايضا شيخ الاسلام جهة الباب باب الكعبة هي الجهة الشرقية اذا دخل من هذه الجهة من جهة المعلاة على الغزة على الصفا فحينئذ يواجه باب الكعبة والملوك تؤتى من ابوابها فهذا بيت الله ويكون دخوله من هذا الباب ولذلك كان باب بني شيبة يستقبل به باب الكعبة وهذه كلها احتمالات ذكرها العلماء رحمهم الله. فدخل عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته من هذا الموضع فلما دخل عليه الصلاة والسلام اجمعت الروايات كلها على انه كان في حجه وعمرته لا يبدأ بشيء قبل الطواف السنة لمن جاء معتمرا الا يفعل شيئا اذا دخل البيت غير الطواف قبل الطواف وهذا ثابت في الاحاديث الصحيحة ومنها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ولذلك لا يصلي تحية المسجد تكون تحية المعتمر للبيت بالطواف هذا معنى قوله ان البيت تحيته الطواف والطواف من افضل العبادات وهو عبادة ولذلك لا يجوز صرفه لغير الله لا يجوز الطواف بالقبور ولا بالمشاهد ولا بالاضرحة ويلبس على العامة يقال للطواف هذا ما ما هو عبادة ما في شي فقط تعبير عن تعظيمك لهذا الولي وهذا كذب وهو عبادة بل انه من اعظم العبادات والدليل على ذلك ان الله قدم الطواف على الركوع والسجود الطائفين والقائمين والركع السجود حتى قال بعض العلماء انه افضل من الصلاة والصحيح انه هو من الصلاة لكنه افظل انواع الصلاة لانه قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الذي يلبس على الناس يقول ابدا الطواف على القبور ما فيه شيء. نقول هذه عبادة ولا يستحقها الا الله ولا تجوز الا عند بيت الله هذا مما لا يجوز صرفه لغير الله وهذه العبادة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم فكبر واستلم الحجر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وقبل ثم رمل الاشواط الثلاثة الاول الرمل هو الاسراع في الخطى هذا الوجه الاول والوجه الثاني تقارب الخطى مع هز المناكب هذاني وجهان في ضابط الرمل وهو يعبر عن الشدة والقوة والجلد واصل هذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضية وكان بينه وبين كفار قريش ان يخلوا بينه وبين الحرم صعدوا الى جبال مكة وجلسوا على جبل قعيقعان بجهة الحجر وقالوا انه يقدم عليكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب التي كنا نقول عليها التي هي الملاريا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ اراهم من نفسه اليوم كندا وفي بعض الروايات امر اصحابه ان يرملوا وكان عليه الصلاة والسلام بمجرد ما استلم الحجر رمل في عمرة القضية فاذا جاء الى الركن اليماني مشى بين بينه وبين الحجر الركن الذي فيه الحجر بانه في هذا الموضع يكون قد توارى عن رؤية المشركين له هذا هو سبب مشروعية الرمل فلما زال السبب رمل عليه الصلاة والسلام الاشواط الثلاثة كاملة كما في الحديث الصحيح في عمرة الجعرانة لما قسم غنائم حنين وجاء قال عبدالله ابن عمرو ابن العاص انه رمل الاشواط الثلاثة من الحجر الى الحجر وهذه سنة زال سببها وبقيت فهي باقية وهي من سنن طواف طواف العمرة وطواف القدوم في الحج وبناء على ذلك يسن ان يرمل الثلاثة الاشواط الاول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الطواف له شروط ينبغي توفرها اولا شرط المكان يشترط لصحة الطواف ان يكون داخل الحرم المسجد الحرام نفسه فلا يصح اذا وقع الطواف من خارج المسجد لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وهو مختص بالمسجد ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الا داخل المسجد الشرط الثاني ان يكون على طهارة تامة من الحدث الاصغر والاكبر لانه صلاة قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا انه ابيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه الا بخير ولذلك لما حاضت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ما يصح الطواف مع الحدث ولذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها قيل له ان صفية حاضت قال عليه الصلاة والسلام عقرا حلق حابس تناهي يعني هل تريد ان تحبسنا لان اذا حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة فسيبقى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان تطوف وهي طاهرة وقال واذا بقي سيبقى معه اصحابه ما قال والله خليها تضع لها خرقة تفعل كذا وابدا ما ما يدخل البيت الحائض لا تدخل بيته النفساء لا تدخل بيت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض والنفساء في حكمها الذي يريد ان يأتي بشيء اخر يحتاج الى دليل. يحتاج الى دليل يبين حتى انه نقلها من نسك ومنعها من العبرة ان تعتمر وهي قد جاءت بعمرتها قال اصنعي ما يصنع الحاج غير الا الا تطوفي بالبيت هذه هي السنة الذي يريد ان يلقى الله بالدليل الواضح الذي ليس فيه اشكال ما نستطيع ان نقول انها تطوف وهي حائض ونصحح طوافها والشرع يمنعها منه. هذا ما يمكن فاذا يشترط صحة الطواف الطهارة من الحدث الاصغر والحدث ومن الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الا متطهرا وقال خذوا عني مناسككم وفعله وقع بيانا لواجب صار صارت الطهارة واجبة الشرط الثالث ان يكون ساترا لعورته ان الله امر باخذ الزينة عند دخول المسجد كذلك ايضا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث مناديه في عام ثمان ان لا يحج بعد العام مشرك وان لا يطوف بالبيت عريان فدل على اشتراط ستر العورة الشرط الرابع استقبال القبلة والمراد باستقبال القبلة ان يجعل الكعبة عن يساره فاذا طاف تكون الكعبة عن يساره فلو جعل الكعبة عن يمينه لم يصح الطواف لان هذه هي الصفة قال الطواف بالبيت صلاة فطاف وجعل البيت عن يساره فعلمنا ان قبلة الطائف ان يجعل البيت عن يساره لا عن يمينه الشرط الخامس ان يستتم الطواف بالبيت سبعة اشواط من الحجر الى الحجر لا ينقص منها شيئا كن تامة كاملة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل الاشواط الثلاثة الاول ومشى الاربعة. كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة منها حديث ابن عمر في الصحيحين ومنها حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة الوداع فلابد ان يستتم سبعة اشواط الشرط السادس ان يقع طوافه بالبيت كاملا كما ينقص من البيت شيء لو دخل في الحجر فانه حينئذ يكون طوافه ناقصا لان الله امرنا ان نطوف بالبيت وقال وليطوفوا بالبيت العتيق العتيق هو القديم في احد الوجهين في تفسيره قيل عتيق لان الله اعتقه من الجبابرة ولكن قوله العتيق القديم اي ان العبرة بقواعد ابراهيم عليه السلام فاذا طاف فلا بد ان يكون طوافه تاما كاملا ومن هنا يلاحظ القدر الذي اختزل من قواعد البيت فتجد الجدار حينما ارتفع عن الارض جزء من الاساس اساس البيت اختزل وقد تقاصرت النفقة بقريش هذا الجزء الذي اختزل لا يجوز للمعتمر والحاج البعض اذا جاء يقبل الحجر الذي في مشابك الستارة الحلق حقت ستارة الكعبة البعض يرقاه اذا جا يقبل الحجر وهذا جزء من البيت لذلك ينبغي ان يستتم طوافه بالبيت كاملا ولا يصعد على هذا القدر وانما يكون مسامتا للقدر الذي عند ساقه في الاسفل لان الطواف ما يصح الا اذا استتم طوافه بالبيت كاملا والجمهور على انه لو دخل ما بين الحجر وما بين الكعبة لم يصح خلافا لمن قال بانه يصح. الصحيح ان من الحجر بضعة اذرع هي من البيت كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من ان يطوف وقد استتم الموضع الذي امر ان يطوف به الموضع كاملا ولا ينتقص منه شيء هذه السبعة الاشواط تقع كاملة هذه اه في الحقيقة اهم الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة الطواف سواء كان في الحج لو كان في العمرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم الحجر اذا تيسر له ذلك يكبر ثم يستلمه بيده ثم يقبله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه السنة التقبيل بدون صوت انما يقبله التقبيل المعتاد ولا يبالغ في التقبيل وادخال رأسه اطالة الوقت خاصة اذا هذا غيره ولا يبالغ في الحصول على بمزاحمة الغير خاصة اذا تعرضت تعرض للفتن والاذى والمرأة لا تزاحم الرجال وكانت عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان تطوف امرت بالمصابيح فاطفأت وطاف السرج الاروقة وطافت من الرواق رضي الله عنها وارضاها فهذه كل امور ينبغي مراعاتها لان المقام عظيم والبيت عظيم ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا تعظيم شعائره وان يجعلنا جميعا هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم